حكم بيع الأغراض الكمالية والتعامل مع حائز الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تنظيم معارض وحملات دعائية للأغراض الكمالية والمترفة، وهل يجوز عرض منتجات شركات رأس مالها أو جزء منه ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بقولك: تنظيم معارض وحملات دعائية للأغراض الكمالية والمترفة، تعني تنظيم معارض لبيع الأمور التي ليست ضرورية للحياة، نحو عينات ألبسة الترف، والأجهزة غير الضرورية، ونحو ذلك مما ليس محرما ولا يستخدم في العادة في الأمور المحرمة، فهذا لا حرج فيه لدخوله في عموم قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
وأما عرض منتجات شركات رأسمالها أو جزء منه ربوي فإن في ذلك تفصيلا عند أهل العلم، فإن كان كل مال هذه الشركات من الربا، فإنه يحرم عرض منتجاتها والتعامل معها أي نوع من التعامل، وكذا الحال إذا علم أن تلك المنتجات قد اشتريت بعين المال الحرام (الربا) .
وإن كان أكثر مالها من الربا فقد اختلف أهل العلم في معاملتها بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قل المال، وراجع في تفصيل أحكام حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880 ورقم: 27498.
والأفضل للمسلم أن يتجنب معاملة حائز الربا في كل الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/1062)
بيع السلعة للناس بأسعار مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مركز لبيع إكسسوارات الكمبيوتر وصاحب العمل أجده يبيع السلعة الواحدة بكذا سعر، مثال إذا كانت سلعة معينة ثمنها علينا 20 جنيها فيضيف إليها مكسبنا 5 جنيهات ثم يضيف 5 جنيهات مرة أخرى تحسبا لفصال العملاء، فيكون سعر السلعة النهائي 30 جنيها فيأتي أحد العملاء يبيعها له بـ30 جنيها وآخر إذا ما فاصل معه يعطيها له بـ27 جنيها وآخر يفاصل أكثر يعطيها له بـ25 جنيها فأصبح يبيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر فهل هذا يجوز؟ مع العلم أنه أيضا من الممكن أن يبيعها جملة بأقل من الـ25 جنيها إلى محل آخر في سبيل أن يعطيه هو سلعة مخفضة أيضا في وقت لاحق، ما حكم ذلك أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فيشتري التاجر السلعة بكذا ويبيعها بأكثر مما اشتراها به، ولا يلزمه أن يبيع للناس كلهم بسعر واحد، وإنما مرد ذلك إلى المساومة بدون غش ولا خديعة.
وعليه، فلا نرى في الفعل المذكور من قبل صاحب المحل في البيع والشراء من محذور شرعي. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/1063)
الإشهاد على البيوع وهل هو في كل بيع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن الآية (وأشهدوا اذا تبايعتم) ، ما هو البيع المطلوب الإشهاد عليه، كما تعلم الناس تبيع في الأسواق ولا أحد يحضر شهودا، فهل هذا الجزء من الآية منسوخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الإشهاد على البيع الوارد في الآية الكريمة: ... وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... {البقرة:282} ، محمول على الاستحباب والندب لا على الوجوب، جاء في أحكام القرآن للشافعي: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ. فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين: أحدهما: أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً يكون من تركه عاصياً بتركه، واحتمل أن يكون حتماً منه يعصي من تركه بتركه ... والذي يشبه والله أعلم وأياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد في البيع دلالة له لا حتماً له. انتهى، وبقول الشافعي قال عامة الفقهاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14532.
وجاء في المصنف لعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري في قوله: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ. قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضاً.
وأما قولك (هل كل بيع يندب الإشهاد عليه) ، فجوابه: ما جاء في أحكام القرآن للجصاص: فأما الإشهاد فهو مندوب إليه في جميعها (جميع عقود البيع) إلا النذر اليسير الذي ليس في العادة التوثيق فيها بالإشهاد نحو شرى الخبز والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك. انتهى.
... ولو كان مندوباً إليه لنقُل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف المتقدمين ولنقله الكافه لعموم الحاجة إليه، وفي علمنا بأنهم كانوا يتبايعون الأقوات وما لا يستغني الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد فيه دلالة على أن الأمر بالإشهاد وإن كان ندباً وإرشاداً فإنما هو من البياعات المعقودة على من يخشى فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة والأبدال النفيسة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(12/1064)
الكذب على البائع لتقليل سعر البضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أشتري كتابا من أحد البائعين وعندما عرض عليّ ثمنه أخرجت له نقودا أقل من الثمن المطلوب فقال لي إن هذا أقل من الثمن المطلوب، فبدلا من محاولة تقليل السعر، وجدت نفسي أقول له تلقائيا (والله مفيش معايا فلوس تاني) ، على الرغم من وجود النقود معي فاقتنع الرجل وانصرفت فما حكم ذلك مع العلم أنني لم أكن أعلم وقتها شيئا عن يمين الغموس أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قام به الأخ السائل من الكذب على البائع والحلف على ذلك الكذب أمر محرم شرعا، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {المجادلة: 14} والواجب في حقه الآن أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450، في شروط التوبة.
كما يجب عليه أيضا أن يخبر البائع بحقيقة الأمر لأن البائع ربما يكون قد أمضى البيع بالثمن الذي دفعه له بناء على أنه لا يملك نقودا أخرى، وإلا لم يرض بأقل من الثمن المطلوب ولولا كذبه عليه ما رضي وأمضى البيع، فعليه أن يخبره ويخيره بين أن يسترد الكتاب أو يأخذ بقية الثمن أو يتجاوز ويعفو ويمضي البيع، وانظر الفتوى رقم: 33977، عن اليمين الغموس وهل فيها كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(12/1065)
التعاقد على خط هاتف بغرض الحصول على هاتف لا الخط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في ألمانيا، وشركات الهواتف النقالة هنا -عند توقيعك العقد معها للحصول على خط هاتفي- تعطيك جهاز هاتف مجانا أو بمقابل بسيط يقل كثيرا عن القيمة الحقيقة له، وبعد توقيعي للعقد أدفع حوالي 10 يورو شهريا كقيمة اشتراك في الخدمة الهاتفية، على أن تكون مدة العقد سنتين على الأقل. فهل يجوز لي شرعا توقيع العقد معهم وفي نفسي نية عدم استعمال هاتفهم (الخط وليس الجهاز) ولكني وقعت العقد للحصول على الجهاز وبيعه بسعره الحقيقي في السوق والاستفادة من ثمنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعاقد مع الشركة على خط هاتفي للحصول على الهاتف دون استعمال الخط ما دمت ستفي بدفع قيمة الاشتراك الشهري للخط إلا إن كان بينكما شرط استعمال الخط بقدر معين فإنه يلزم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد، وراجع الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 45672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(12/1066)
عاقبة الكذب في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمام شركتنا بضاعه للشراء من مخزن قديم بمبلغ 50000 وقيمتها = 30000 ولا يوجد لدى الشركة نقدية للشراء ويوجد شخص تعرفه الشركه لديه المال الذي يمكنه من الشراء وعندما ندخل هذا الشخص في الموضوع سنقول له إن ثمن شراء البضاعة 100000 وهو لا يعرف أن ثمن الشراء الأصلي 50000 ليكون لنا عمولة 50000 فهل هذا حلال أم حرام على الشركة؟ ثم سنقوم بعد ذلك ببيع البضاعة له لعدم خبرته بتسويق هذه البضاعة، وربح البيع بالنصف، فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 76458، فيرجى الاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(12/1067)
البيع على البيع وحكم التنافس في المناقصات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى (بيع على بيع أخيه) ، وهل التنافس في المناقصات يندرج تحت هذا النوع، وهل المنافسة على البيع لدى عميل شركة أو حكومة وما شابه تندرج تحت هذا النوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 33839 معنى حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. رواه مسلم.
وقلنا هناك أن صورة هذا البيع أن يتراضى المتبايعان على ثمن السلعة ويحصل الركون بينهما ولا يبقى إلا تسليم الثمن، فيجيء آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص.
وبهذا تعلم أن المنافسة في المناقصات أو البيع لمن يزيد ونحو ذلك خارجة عن المسألة المتقدمة الممنوعة شرعاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/1068)
عدم دفع الثمن المتفق عليه بحجة أن السعر الحقيقي أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أريد شراء غرض ما لنقول أنه (كولا) التي يفترض سعرها 5 دينار، وعندما ذهبت إلى صاحب المحل وكنت أحمل 5 دينار وإذا يقول لي إن سعرها 7 دينار، وقلت له إني سوف أدفع له غداً ولم أدفع لأنني أعرف سعر العلبة 5 دينار، فهل هذا حرام علي أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تدفع لصاحب المحل بقية الثمن الذي حدد لك ورضيت به، لأن هذا هو الثمن الذي وقع عليه التعاقد، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولا يؤثر في ذلك كونك تعلم أن السلعة ثمنها خمسة دنانير فقط، لأنك تعاقدت معه على الشراء بسبعة دنانير برضاك واختيارك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(12/1069)
خلط زيت الوقود هل يعتبر غشا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بيع الوقود وأقوم بخلط ثلاثة بالمائة من زيت الوقود مع العلم أن المصنع وضع أربعة بالمائة كحد أقصى فهل يعتبر غشا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هذا الخلط ضروريا لإعداد الوقود، ولم تكن هذه النسبة من المادة المخلوطة به من مكوناته الأساسية، وكان الخلط بحيث إذا علم به المشتري لم يشتر الوقود أو نقص ذلك في قيمته عنده، فلا ريب أنه غش محرم، ولا يؤثر في ذلك كون المصنع يسمح بهذا الخلط، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 41883.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(12/1070)
تضاعف سعر المبيع بعد العقد هل يؤثر على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفر لدي مبلغ بسيط من ورثة وقمت بدفع المبلغ دفعة من ثمن شقة وأدفع الآن الأقساط الشهرية، علماً بأنني لا أسكن تلك الشقة وإنما مستأجر شقة أخرى في مدينة أخرى، وبعد مرور سنة من شرائها تضاعف سعرها، ما حكم الذي قمت به وإن كان حراما، فما علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن المبلغ المذكور ملكته من إرث فلا مانع لمن توفر لديه مبلغ من المال وقد أراد أن يشتري شقة أن يدفع من ثمنها ما توفر عنده ويؤجل الباقي في أقساط شهرية، وهذا من جملة البيع الذي قال الله تعالى فيه: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
ولكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد -هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالاً- لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي دواد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
وإذا اشترى المرء شقة فإنها تصير ملكاً له بمجرد عقد البيع عليها، فله بعد ذلك أن يسكنها وأن يؤجرها وأن يفعل بها غير ذلك، وإذا تضاعف سعرها بعد العقد عليها فلا أثر لذلك على البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(12/1071)
بيع الهدية وإهداؤها للغير
[السُّؤَالُ]
ـ[قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الهدية لا تهدى) هل معناه أنه لا يجوز لنا إهداء الهدية أو بيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهدية إذا أهديت لشخص وتم قبولها جاز له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالصدقة والهدية والبيع، وهذا القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح ومخالف لفعله وفعل أصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانت الهدايا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء، ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير كما في بعض الروايات فأرسل بها إلي، قال قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية: إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
وهذا دليل صريح على أنه لا مانع شرعا من بيع الهدية أو إهدائها للغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/1072)
شراء سيارة من البنك بما يعرف بطريقة القرض الحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله كل خير القائمين على هذا الموقع، وأسأل الله إن يأتي لكم حجة يوم القيامة، وأن يزيد في ميزان حسناتكم، سؤالي هو: يوجد بنك يبيع بطريقة القرض الحسن أي بدون ربا، وذلك عن طريق وجود مجموعة من الشركات تتعامل مع البنك والتي بدورها تبيع لأي شخص يتعامل مع البنك بنفس السعر الذي تبيع به نقداً أو تزيد مبلغا بسيطا ويقوم البنك بدفع المال عن المقترض إلى الشركة (البائع) ، ويأخذ عمولة مع الشركة (البائع) دون أن يضيف أي مبلغ على المشتري، ولكن أنا رغبت بشراء سيارة مستخدمة في حين أن الشركات التي تتعامل مع البنك لا تبيع إلا سيارات جديدة وقد حصلت على موافقة إحدى الشركات بأني أبحث عن السيارة التي أرغب بشرائها وهم سوف يشترونها بالمبلغ المتفق مع البائع وسيبيعونها مرة أخرى لي بعد إضافة نسبة من الربح والبنك سوف يدفع لهم القيمة كاملة بعد أن يخصم عمولته وأنا أدفع الأقساط إلى البنك، بشكل أكثر تفصيلا: التاجر (الشركة التي تتعامل مع البنك) يشتري السيارة بمبلغ 1.000.000 ريال يمني، يبيع السيارة لي أنا المشتري بمبلغ 1.200.000 ريال يمني، البنك يدفع مبلغا أقل من 1.200.000 إلى التاجر (الشركة التي تتعامل مع البنك) لأنه يخصم عمولته (حسب الاتفاق بينهم) ولا يضيف علي أي فوائد، أنا أدفع مبلغ 300000 ريال مقدما إلى البنك من قيمة السيارة على أن بقية المبلغ 900.000 ريال تقسط لمدة ثلاث سنوات عن طريق البنك وبدون فوائد حيث إن البنك قد أخذ عمولتة من البائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الصورة التي تسأل عنها هي أن الشركة التي تتعامل مع البنك تشتري سيارة بسعر محدد، ثم تبيعها للبنك بسعر أزيد مما اشترتها به، تاركة له هامشاً من الربح فوق ما كانت واعدتك به أن يكون ثمناً للسيارة، ثم يبيعها لك البنك بالسعر الذي حددته الشركة أصلاً، فلا حرج في هذه المعاملة، لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
وأما إن كانت الشركة تتعاقد معك أنت مباشرة، والبنك إنما يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عنك على سبيل القرض لك، ويستفيد من ذلك فائدة هي التي سميتها أنت عمولة تتركها له الشركة، فهذا لا يخرج عن القرض بالفائدة الذي هو من صميم الربا، وواجب المسلم أن يبتعد عنه تحاشياً للحرب مع الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/1073)
إلزام الطلبة الجامعيين بشراء المذكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت لفضيلتكم سابقاً سؤالاً بعنوان (حكم إلزام الطلاب بشراء المذكرات الجامعية برقم (74131) بتاريخ 10 ربيع الثاني 1427، وقد استقبلت ردكم الكريم، لكني أود الاستفسار من سيادتكم عن الجزء الأخير من الفتوى والذي ذكرتم فيه أن (الطالب دخل في الدراسة الجامعية ملتزماً بلوائح وأنظمة الجامعة، فالرضا بشراء هذه المذكرات حاصل منه ابتداء) ، وهنا اسمح لي فضيلتكم أن أوضح نقطة لم أذكرها في السؤال وهي أن لوائح وأنظمة الجامعة لا تشترط وجود مذكرات لجميع الأساتذة، والدليل أن بعض الأساتذة يعتمدون في شرحهم على المراجع ولا يقومون بإعداد مذكرات للطلاب بمعنى آخر الوضع في الجامعات مختلف عن المدارس فيما يتعلق بموضوع المذكرات، فالمتعارف عليه في المدارس أن الطالب لا بد أن يحصل على الكتب المدرسية في جميع المواد من بداية العام لأنه لن يستطيع مواصلة الدراسة بدونها، أما في الجامعة فالوضع يختلف كما أوضحت لسيادتكم سابقاً، فهل هذه المعلومة ستضيف إلى فتواكم الكريمة أو تغير فيها شيئاً، هذا فقط ما أردت ذكره حتى لا يلتبس الأمر على أحد؟ شكراً لسعة صدر سيادتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعطفاً على ما تقدم في الفتوى رقم: 74131.
نقول إذا كان عرف الجامعة هو أن للمدرس إلزام الطلبه بدراسة مذكرات يضعها المدرس نفسه ولا يقبل غير هذه المذكرات مصدراً للمعلومات ومرجعاً للطلبة، فإن الطالب ملزم بشراء هذه المذكرات أو استعارتها ونحو ذلك، لأنه يوم دخل إلى هذه الجامعة التزم أنظمتها وأعرافها فيلزمه هذا العرف.
أما إن لم يكن هناك عرف ولا قانون يخول المدرس فعل هذا وإلزام الطلبة به, فليس للمدرس أن يلزم الطلبة بشراء مذكرات يضعها هو أياً كانت أسعار هذه الملازم أو الجهة التي تقوم بطباعتها ويترك هذا الأمر اختيارياً للطلبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(12/1074)
الصدق في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.
أشتغل في مجال التصدير وأبيع بضائع حلال شرعا لست بسمسار لكني أشتري وأبيع البضاعة بعد زيادة أرباح.... ولدي زبون يشتري من عندي بثمن رخيص حتى أكاد لا أربح شيئا لأنه لم تكن لدي خبرة في هذا المجال وكنت في حاجة كبيرة ولو لأرباح صغيرة لتغطية الحاجيات اليومية ودفع الديون وغيرها ولا أقدر أن أزيد الثمن خوفا من فقدان هذا الزبون الوحيد لدي، علما بأني أعيش خارج الوطن وليس لدي دخل قار ولدي عائلة من زوجة وطفلة وجنين ستنجب بحول الله في يوليو المقبل إن شاء الله العظيم، ولقد سألني هذا الزبون أن أتكلف له بإرسال هذه البضائع إلى ميناء مدينته فطلب مني ثمن النقل من هنا عندنا إلى ميناء بلده فأخبرته بثمن النقل مع الاحتفاظ ببعض الأرباح لنفسي لمجهوداتي الجديدة وكتعويض للثمن الرخيص الذي أبيع له به البضاعة لكني لا أدري هل يعلم بأني احتفظت بأرباح لنفسي مع العلم أنه وافق على الفور فهل يحق لي هذا ?وهل هذا جائز شرعا ? وإذا كان هذا لا يجوز بهذه الطريقة فماذا يجب فعله? وأنا أخاف إن أخبره فيفقد الثقة في أو يظن بي السوء وأنا فعلت ما فعلته بحسن نية وكنت أظن ذلك ممكنا شرعا ما العمل? كما أني أريد أن أخبركم بأن أرباحي الآن عادية فقط وليس مبالغا فيها ولا أظن أنني بالغت لأن الربح الذي أجنيه في كل عملية بيع وشراء معه عادي تماما، وإذا كنت على خطأ أخبروني مع العلم أنني أشتغل معه بهذه الطريقة الجديدة منذ سنتين لحد الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فاعلم أن البيع والشراء يقوم أول ما يقوم على التراضي بين الطرفين كما قال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} ولا يستقيم التراضي إلا بعلم كلا الطرفين بالثمن والمثمون، أما مع الجهل فلا يتصور أن يصح التراضي، إذ ما يدرينا أن الشخص لو علم بحقيقة الثمن كان يقبل به.
وعليه فما قمت به من إخبار الزبون بأن سعر الشحن كذا وهو على خلاف الواقع يعد كذبا إذا كان السؤال والاتفاق على سعر التكلفة الحقيقية دون أتعابك، هذا وما أشرت إليه في موضوع أرباحك البسيطة وتعويضها بهذه الطريقة، نقول إن هذا التصرف خطأ منك ولا يجوز لك بعد إجراء العقد أن تعوض تلك الأرباح بالكذب والتدليس ويجب أن تكون واضحا مع هذا الزبون وغيره من البداية وتحدد الثمن كاملا ثم هو بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك، واعلم أن الصدق في البيع والشراء هو طريق النجاح والفلاح فيهما، المهم أنك إذا كنت دلست وكذبت على المشتري في الثمن وهذا تعرفه أنت قبل غيرك فيجب عليك إخباره بحقيقة الأمر فإن تسامح معك وإلا رددت إليه تلك الزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(12/1075)
بيع البنزين للبلاد المجاورة بسعر أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
العديد من سكان المناطق الحدودية ببلادي يملؤون خزانات سياراتهم بالوقود (البنزين) ثم يذهبون للبلاد المجاورة ويبيعونها ثم يرجعون مرة أخرى وهكذا، وقالوا بأن هذا حلال وجائز فما هو الحكم الشرعي في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن للإنسان البالغ الرشيد حق التصرف في ماله من تجارة أو غيرها، وأنه إذا اشترى سلعة وملكها ملكاً صحيحاً كان له أن يبيعها كيفما أراد، وذلك داخل في قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:275} ، ولا فرق في ذلك بين البنزين وغيره.
وعليه فمن حق سكان المناطق الحدودية ببلادك إذا اشتروا من البنزين ما يملؤون به خزانات سياراتهم أن يذهبوا إلى البلاد المجاورة أو غيرها من البلاد ويبيعوه ثم يرجعوا مرة أخرى ليفعلوا نفس الشيء، إلا أنه إذا ثبت أن هذا الفعل يضر بالدولة المنقول منها، وأصدرت قانوناً يمنع مثل هذه التجارة، فيجب حينئذ التزام ذلك القانون، لأن المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/1076)
حكم إخبار المشتري بأن ما يريد شراءه يوجد بسعر أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان لي صديق يشتري سلعة معينة من شخص ما بسعر معين وأنا أستطيع أن أحضر له هذه السلعة بثمن أقل فهل أخبره بذلك أم أني بذلك أكون قد ألحقت الضرر بالآخر الذي يبيع هذه السلعة لصديقي علماً بأني لن أربح شيئاً من صديقي على عكس التاجر الذي يبيع السلعة لصديقي ويعتبر هذا مصدر رزقه، فهل بذلك أكون ألحقت به الضر في مصدر رزقه. أفتوني مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أن شخصا يشتري سلعة معينة باستمرار، وقلت له أنت بأنك تستطيع إحضارها له بثمن أقل مما يريدها به، وتريد معرفة الحكم في ذلك، فالجواب أن هذا الرجل إما أن يكون طلب منك النصح عند إرادته اشتراء تلك السلعة، وإما أن لا يكون طلب منك ذلك.
فإن كان قد طلب منك النصح فواجب عليك أن تنصحه بما ترى أنه أصلح له، لما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة. ولما روى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
وإذا لم يكن طلب منك النصح، فلا نرى مانعا من إخباره بأن تلك السلعة توجد بسعر أقل مما يريدها به أو إحضارها له بذلك، إلا أن تركه ليرزق الله منه التاجر الذي أراد أن يشتري منه أقرب إلى مقاصد الشرع. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
وأما إن كنت تعني أن هذا الرجل قد أراد اشتراء سلعة معينة، ودخل في مماكسة مع التاجر في تحديد سعرها، فالجواب حينئذ أنه إذا تراضى المتبايعان على الثمن، فلا يجوز بعد ذلك لأحد آخر أن يسعى في بيعٍ أو اشتراءٍ يصرف عما تم التراضي عليه، لما ثبت في الحديث الشريف: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. رواه مسلم.
وأما قبل التراضي بين المتبايعين، فلا مانع لشخص آخر من أن يسعى في البيع أو الشراء. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.
فدل هذا على أن النهي الوارد في الحديث الأول إنما هو بعد أن يحصل التراضي بين طرفي العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(12/1077)
الاختلاف بين المتبايعين
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام
أسأل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان.
وفي رواية يترادان، ما معنى التتارك والتراد على تنوع صور اختلاف المتبايعين، يعني مثلا إذا اختلفا عند من حصل العيب، فقال البائع حصل عند المشتري، وقال المشتري كان العيب عند البائع، وقلنا القول قول البائع، كيف (أو يتتاركان) والبائع لا يريد إرجاع السلعة معيبة، وكيف يترادان هنا.
في اختلافهما في ثمن السلعة يتضح التراد، لكن هنا كيف، وما المعنى بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتتارك في الحديث الشريف معناه فسخ البيع، والتراد معناه أن السلعة إذا فاتت بيد المشتري فإن عليه أن يرد للبايع قيمتها ويأخذ منه الثمن الذي دفعه. ولنضرب مثالا لذلك، فلو اشترى شخص من آخر سلعة بعشرة وفاتت السلعة بيده وأرادا أن يترادا فإنه ينظر إلى قيمة السلعة في السوق فإن كانت عشرة لم يرد أي منهما للآخر شيئا، وإن كانت بثمانية رجع المشتري على البائع باثنين، وإن كانت باثني عشر رجع البائع على المبتاع باثنين وهكذا ... والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، ففي عون المعبود عند شرح الحديث المذكور: واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان وكذلك قال محمد بن الحسن، ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك، وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك، وقال مالك قريبا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان، قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى.
هذا على أن الاختلاف في قدر الثمن، وأما إن كان الاختلاف فيما إذا ظهر في السلعة عيب وادعى كل من المتعاقدين أنه حصل عند الآخر فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك أيضا، وإليك ملخص أقوالهم كما أوردها ابن قدامة في المغني قال: وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري؟ لم يخل من قسمين، أحدهما أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لأننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة إلى استحلافه. والثاني أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثواب والرفو ونحوهما ففيه روايتان، إحداهما القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك كما لو اختلفا في قبض المبيع، والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب إنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم لأن الأيمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وهو ينكره والقول قول المنكر. اهـ ووافق مالك أصحاب القول الأخير، قال الشيخ خليل في مختصره: والقول للبائع في العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه ... فالذي عليه الجمهور إذا هو القول الأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/1078)
الصدق والبيان من طرفي عقد البيع سبب للبركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أقوم بعمل برامج كمبيوتر وبيعها وأخيرا قمت بعمل برنامج يقوم بإخراج ذبذبات من خلال سماعات الكمبيوتر ذات تردد معين من شأنه طرد الناموس , وفكرة البرنامج علميا صحيحة وهناك العديد من البرامج المماثلة التي تقوم على نفس الفكرة بل إن هناك أجهزة تباع في الأسواق تعتمد على نفس الفكرة أيضا, ولكني عندما جربت هذا البرنامج على ناموسة في بلدي, مصر ,لم يعمل فقمت بتجريب أحد البرامج التي أنتجتها إحدى الشركات والتي تقوم بنفس وظيفة البرنامج الذي صنعته والذي قد حقق الكثير من المبيعات على نفس الناموسة ولكنه لم يعمل أيضا, ففكرت أن يكون عدم عمل برنامجي وبرنامج الشركة الأخرى الذي قد حقق الكثير من المبيعات كما ذكرت هو اختلاف الفصائل مثلا وان البرنامج قد يعمل على أنواع أخرى من الناموس , فقمت بوضع برنامجي في أحد المنتديات للتجربة وأجاب ثلاثة أفراد في منطقة الخليج بأن البرنامج يعمل, فهل لي أن آخذ ما ذكرت من قبل كدليل على عمل البرنامج وأقوم ببيعه ولا حرج علي , أم يجب أن أكون أنا متأكدا بنفسي أن البرنامج يعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
قوله صلى الله عليه وسلم: بينا، أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن, فالصدق والبيان والوضوح من طرفي عقد البيع سبب للبركة فيه, والكذب والكتمان والغش على عكس ذلك.
وعليه، فلا يباع هذه البرنامج إلا ببيان حقيقته وأنه لم ينجح في كذا وكذا ونجح في كذا وكذا حسب ما أفاد بعض من استعمله؛ لأن بيعه على أساس أنه صالح لهذا الغرض هكذا ملطقا يعد من الكذب والغش لأن ذلك على خلاف الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/1079)
تهريب البضائع المباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعيش في منطقة مستوى المعيشة فيها متدن، والدولة تمنح قروضا ربوية، وأنا أرفض أخذ هذه القروض، ولا توجد لدي أي وظيفة أخرى، ولكن أعيش على منطقة حدودية وأمتلك سيارة صحراوية، فهل يجوز لي أن أهرب البضائع العادية إلى البلد المجاور التي تعود علي بالربح وأعاهد ربي بأني لا أهرب إلا المواد الغذائية والملابس ولا أهرب أي شيء محرم، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعاً لأنه ربا، وقد أحسنت إذ امتنعت عن الاقتراض بالربا وهذا هو الواجب في حق المسلم، قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51} .
وأما حكم تهريب البضائع المباحة فينظر في المصلحة التي بموجبها صدر قرار منع التهريب، فإذا كان قراراً بني على مصالح تعود على البلد ومفاسد تدفع عنه فيجب الالتزام بهذا القرار، أما إن لم تكن هناك مصلحة حقيقية من ورائه ولم يخش الشخص ضرراً في بدنه أو ماله من وراء التهريب فلا مانع، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 9955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/1080)
شراء البضاعة التي هبط سعرها هبوطا كبيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بعد وصول مرض إنفلونزا الطيور مصر انهارت تجارة الطيور تماماً وأغلقت المحلات أبوابها، وهناك بعض الفلاحين الذين يأتون من بلادهم لبيع الطيور في القاهرة وهذا الأمر منذ سنين، ولكن بعد المرض الفلاحون يريدون أن يبيعوا بأي ثمن فمثلاً الديك الرومي كان ثمنه 80 جنيه مصري الآن يباع بـ 10 جنيه فهل لو اشتريته بـ 10 جنيه كما يعرضه البائعون أكون قد ظلمتهم لأني أعلم أنهم ما أقدموا على هذا إلا لهذه الظروف التي تمر بها البلاد، فهل أكون بذلك أستغل الظروف وألحق الضرر بالبائعين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، فأساس البيع هو التراضي، فإذا حصل بين بائعي الطيور ومريد الشراء فلا مانع من الشراء منهم وليس في هذا استغلال لهم أو ظلم أو غرر، إذ أن هذا السعر هو السعر الذي اقتضاه هذا الزمان والمكان والظرف، وإذا لم يبادر هؤلاء إلى بيع بضاعتهم فقد يخسرونها كلياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(12/1081)
استحباب السماحة في البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك قيود (في الربح) في التجارة عامة وفي تجارة الدواجن والملابس خاصة، وكيف نتعامل مع الناس الذين إذا قلت لهم إن هذه بعشرة دنانير يقول لك أشتريها بخمسة مع العلم أنني اشتريتها بثمانية، وهذا التصرف من قبل الناس يعطي مبررا للتجار الذين يرفعون الأسعار، أرجو من حضرتكم النصح والدعاء وأرجو من العلماء الأفاضل لفتة إلى هذا البلد (تونس) ؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المماكسة في البيع والشراء جائزة شرعا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. رواه الترمذي وغيره.
على أنه يستحب للمسلم -مشتريا كان أو بائعا- أن يُغلِّب جانب السماحة في البيع والشراء، لحديث: رحم الله عبدا سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى. رواه مالك عن جابر.
أما بخصوص الحد الأعلى للربح فلا يوجد حد أعلى للربح، فقد قال أهل العلم إن الربح لا حد له إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، وكذا إذا تفاحش الغبن بأن بلغ الثلث فما فوق بشروط موجودة في الفتوى رقم: 33215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(12/1082)
ما يفعل من سافر وفي ذمته مال لبعض التجار
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي كان يدرس في الهند وعمره 20 سنة ذهب للمحل ليشتري حاجة ولم يتوفر له المبلغ الكامل فقال له صاحب المحل خذ الحاجة بالمبلغ الذي عندك والباقي أعده لي عندما يتوفر لك لأنه كان يعرف صديقا له فوثق فيه فبعد شهر عندما توفر المال ذهب ليسدد باقي المبلغ فوجد المحل مغلقا وصاحب المحل سافر فسأل عنه ولم يجده ورجع أخي إلى بلده وترك الدراسه فما حكم المبلغ الذي معه ولم يسدده؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك قد فرط بعض الشيء في تحري إيصال المبلغ الثابت في ذمته لصاحب المحل، لأن سفر صاحب المحل يعني عودته ولو بعد مدة، فكان بإمكانه أن يترك المال عند رجل أمين ويوكله في رده إلى صاحبه، أو أن ينتظر إلى حين عودته إن أمكنه ذلك.
وعلى كل حال فبما أنه عاد إلى بلده دون أن يرد المال إلى صاحبه فالواجب عليه الآن أن يوصل المال إليه ولو بمن ينوب عنه إن استطاع ذلك، فإن عجز عن ذلك تصدق به عنه على الفقراء والمساكين، فإن أمكنه الوصول إليه بعد أن تصدق به كان الدائن بالخيار بين إمضاء الصدقة عنه وبين المطالبة بماله، فإن أمضى الصدقة عنه فالحمد لله، وإن لم يمضها رد أخوك إليه ماله وكان ثواب الصدقة لأخيك. وراجعي الفتوى رقم: 45788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(12/1083)
بيع المتعهد البضاعة بسعر أعلى مخالفا شرط الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب بقالة ملتزم مع شركة لتوزيع بضاعة بسعر محدد للجمهور أو الشعب وفي نفس الوقت صاحب البقالة متفق مع تاجر ببيع نصف بضاعة الشركة بسعر يزيد 20% من سعر الشركة، مع العلم بأن صاحب البقالة ممكن أن يبيع كل البضاعة للمواطنين بسعر الشركة.... وحجة صاحب البقالة أن معظم المشترين تجار صغار والقليل مواطنون مشترون لأسرهم ولا يمكن معرفتهم لأني في مدينة كبيرة وفائدة لي فائدة يقول صاحب البقالة أفضل أستفيد لي نفسي، أرجو الإفادة وأتمنى من الله أن تعم الفائدة؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 69204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/1084)
عقد المرابحة والمواعدة على البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[في حقيقة الأمر أنا في حاجة ماسة لهذه الفتوى حتى أقرر هل أفعل ما أنوي أم لا أفعل فجزاكم الله خيراً، وأنا على أحر من الجمر في انتظار فتواكم وهي: أحتاج إلى المال لبدء مشروع، ففكرت أن أتفق مع أحد سماسرة الأراضي بأنه حينما يأتي له زبون ليشتري منه قطعة أرض بأن نتفق مع الزبون على أن أقوم أنا بشراء تلك الأرض عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة وفي نفس الوقت أقوم أنا ببيعها للزبون الذي يريد شراء الأرض وآخذ أنا منه الفلوس نقدا وفي نفس الوقت أسدد مبلغ الأرض للبنك بالتقسيط، فهل يجوز أن أفعل ذلك، وهو أن أجد من يشتري مني الأرض قبل أن أقوم أنا بشرائها من البنك الإسلامي لأحصل على المال لبدء مشروع أكسب من ورائه المال؟ جزاكم الله خيراً، وأنا في انتظار فتواكم أرجو أن لا تتأخروا علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تبحث عن شخص يشتري منك الأرض التي تريد أن تشتريها عن طريق عقد المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية للآمر بالشراء.
ويشترط في هذا الجواز أن يكون ما يتم بينك وبين من يريد الأرض مجرد مواعدة على البيع لا أن يكون بيعاً لأنك لم تملك الأرض بعد، وراجع في مسألة بيع المرابحة الفتوى رقم: 20793، وكذا راجع في جواز التورق الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/1085)
الزيادة في ثمن السلعة لدفع عمولة السمسار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من القراء الدائمين لباب الفتوى ولي كثير من الأسئلة وأدعو الله عز وجل أن يجازيكم خيرا على مجهوداتكم.
كنت أبحث عن بعض الفتاوى فى مجال البيع والشراء وخلال قراءتى وجدت تناقضا بين الفتوى رقم 1356 والفتوى 12546.
الآن السؤال هل يجوز لى الزيادة فى سعر البضاعة حتى يتسنى لى دفع عمولة السمسار؟
مع العلم أن المشتري لا يعلم بعمولة السمسار وهو على جهالة لعدم الخبرة وهو موكل السمسار فى الشراء كله؟
وأحيانا يكون السمسار صديقا للعميل وهو يقول للعميل إنه يشترى له لأنه صديقه ولكنه يكون على اتفاق معي على العمولة ويطلب مني العمولة بعد انصراف العميل!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تناقض بين الفتويين إذ إن الفتوى رقم: 1356، في عدم جواز الزيادة في الفاتورة عن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع ليستفيد الوكيل في الشراء من الفرق، سواء كان الوكيل سمساراً أو غير ذلك، لأن هذا من الغش للموكل ـــ المشتري ــ والكذب عليه في الثمن الذي تم به البيع، وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948،
وأما الفتوى رقم: 12546، فهي في جواز أن يأخذ السمسار ــ وكيلاً كان أم لا ــ عمولة معلومة محددة متفقاً عليها سابقاً نظير قيامه بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، وهذا لا محذور فيه إذ إنه ليس فيه كذب على المشتري ولا غش له في الثمن الذي وقع به البيع، علماً بأنه لا حرج على البائع في هذه الحالة أن يراعي في الثمن الذي يحدده لسلعته مقدار العمولة التي سوف يدفعها للسمسار، والمشتري بالخيار إما أن يرضى بهذا الثمن أو لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/1086)
بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت من إمام مسجد شيئا وتبين لي أن هذا الشيء غير صالح وسبق أن أعطيت له شيئا من الدراهم وحينما تأخرت عنه باع هذا الشيء بأكثر مما اشتريته به، وحينما طلبت منه الدراهم رفض، ما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف على حقيقة هذا البيع الذي تم بينك وبين الشخص المذكور، وهل هو بيع على البت أم على الخيار، توضيح ذلك أن الأصل في البيوع أنها لازمة ويكون لزومها بتمام الإيجاب والقبول ما لم يلحقها الخيار، فإذا لحقها الخيار صارت عقودا غير لازمة في حق من له الخيار فيجوز له الرجوع فيها، والخيارات على أنواعها يجب أن تحدد بزمن، فإذا كان البائع المذكور حدد لك وقتا لتوفية باقي الثمن أو يفسخ البيع فلم تفعل حتى انتهى الزمن فإنه في حل من البيع وله أن يتصرف في المبلغ كيف شاء، وعليه رد ما دفعته إلا أن يكون ما دفعته عربونا واتفقت معه على أنه إن مضى البيع في زمن كذا فهو من الثمن، وإن لم يمض فلا يرد، وراجع في بيع العربون الفتوى رقم: 34512.
أما إذا كان البيع على البت ولاخيار فيه لأحدكما فتصرف البائع في المبيع تصرف الفضولي، والعلماء فيه على قولين:
الأول: أنه تصرف باطل ولا ينقلب صحيحا ولو أجازه المالك.
والثاني: أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، وعلى كلا القولين فإنه لا حق لهذا الشخص أن يمنعك أو يجحدك ثمن مبيعك إذا وفيته باقي الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(12/1087)
إغلاق المحلات في وقت الصلاة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم البيع أثناء الصلاة؟ هل نغلق المحلات والأسواق علماً أن المساجد جداً قريبة للأسواق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمع والجماعة واجبة على الرجال الأصحاء المقيمين، وهؤلاء يجب عليهم الانصراف إلى الصلاة وإغلاق محلاتهم في وقت الصلاة، أما إن كان في المحلات من لا تلزمه الجمعة والجماعة فإنه لا يجب إغلاق المحلات في وقت صلاة الجمعة والجماعة، وإنما يستحب للدولة أن تأمر بإغلاق المحلات في وقت الصلاة احتراماً لشعائر الإسلام.
هذا؛ وإذا جاز لمن لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والصبي البيع والشراء، فإنه لا يجوز لهم أن يبيعوا لمن تلزمه الجمعة، جاء في المهذب: إن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعاً، لأن أحدهما توجب عليه الفرض وقد اشتغل عنه والآخر شغله عن الفرض. اهـ
ومثل الجمعة الجماعة إن قلنا بوجوبها كما هو الراجح عندنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/1088)
هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[باع لنا أحد الإخوة هاتفا محمولا بمبلغ 700 جنيه ودفعنا جزءا من المبلغ 200جنيه والباقي على قسطين وقبل موعد القسط الأول قررنا (لعدم إمكانية السداد) رد الهاتف (سليما بدون عيوب) لنفس الأخ الذي اشتريناه منه وأعطانا مبلغ 100 جنيه (لأن الهاتف قد تم فكه من غلافه واستعماله بواسطتنا خلال الفترة السابقة فقلت قيمته حيث يعتبر الآن كما جرى العرف مستعملا لا جديدا حتى لو لم يكن به عيب) فهل هذه الصورة تجوز وهل هي من بيع العينة وهل علينا إرجاع الهاتف وأخذ ال200جنيه المدفوعة أولا أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المشتري قد أبرم العقد مع البائع مستوفيا شروطه وأركانه وتسلم سلعته فقد تم البيع بالتفرق من مجلس العقد، ولا يؤثر في صحة العقد كون الثمن أو بعضه مقسطا.
ولا يجوز بعد تمام العقد أن ينكل أحد العاقدين برد البيع، لكن له أن يطلب الإقالة ويستحب للعاقد أن يستجيب للعاقد الآخرإذا طلب إقالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أي بيعه أقال الله عثرته أي غفر زلته وخطيئته. رواه أبو داود وابن ماجه.
فإذا قبل الطرف الآخر إقالة أخيه النادم على بيعته أو الذي لا يستطيع الوفاء بالثمن فهل له أن يسقط من الثمن شيئا قولان للعلماء، فبناء على اعتبار الإقالة فسخا لا يكون للبائع غير سلعته ويرد جميع ما أخذ، وبناء على اعتبار الإقالة بيعا جديدا يجوز لهما ما يتراضيان عليه وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 29280، والفتوى رقم: 58367، والراجح هو اعتبار الإقالة فسخا لا بيعا، لأن الإقالة بر ومعروف من العاقد ولو كانت بيعا فلا بر فيها ولامعروف، إذ بإمكان مريد الإقالة أن يبيعه لغيره ويستغني عنه، فلما كان ذلك الأمر متوجها إلى العاقد الآخر علم أن المقصود هو جميع ما أخذ.
هذا إذا تم رد المبيع بالإقالة دون نقص في قيمته بالعيب، وضابط العيب يحدده العرف، لأن اعتبار العيوب يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات وطبيعة الشيء المعيب، فإذا نقصت قيمة المبيع فيجوز للبائع المقيل أن يحط من ثمنه الأول بقدر العيب في الراجح.
ففي درر الأحكام شرح مجلة الأحكام وهو حنفي: ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا أنه يجب أن يكون والمبيع في يد المشتري وبعد اتفاق المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بإزاء نقص في المبيع لعيب فيه، ففي مثل ذلك تصح الإقالة والشرط والمقدار الذي حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع (المادة 83) اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/1089)
حكم عمل موقع لعرض البضائع المراد بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أنشأت موقعا على شبكة الانترنت والمقصود من هذا الموقع الربح المادي الحلال ويضم هذا الموقع عدة خدمات من بين هذه الخدمات خدمة كالآتي:
لنفترض أن أحد الأشخاص أراد بيع هاتفه النقال لشراء آخر، يدخل هذا الشخص إلى موقعي ويعرض هاتفه في الموقع، وإذا أعجب به أحد الزوار يشتريه وأنا لدي نسبة من ثمن الهاتف.
سؤالي: هذه الخدمة قد تجذب اللصوص لعرض مسروقاتهم من الهواتف النقالة عبر الموقع ولا أستطيع كشفهم.
فهل الكسب الذي أكسبه من الموقع حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخدمة لا تخرج من حيث التكييف الشرعي عن أحد أمرين:
الأول: أن تكون إجارة بحيث يؤجر من يريد عرض سلعته في موقعك مساحة معينة لعرض هذه السلعة.
الثاني: أن تكون سمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة.
وعلى كلا الأمرين يشترط أن تكون العمولة التي تحصل عليها معلومة وليست نسبة متغيرة وذلك هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون نسبة متغيرة وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 50615، والفتوى رقم: 63067.
أما كونك تخشى أن تجذب هذه الخدمة اللصوص لعرض مسروقاتهم من الهواتف النقالة عبر الموقع دون أن تستطيع كشفهم فلا يمنع ذلك من جوازها لأن الأصل هو الجواز، ولا يخرج عن هذا الأصل بمجرد الشك بل لا بد من العلم أو غلبة الظن وراجع الفتوى رقم: 26655 والفتوى رقم: 52865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/1090)
المشروع في التجارة أن تقوم على الصدق لا على الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن هنا في الصين يأتينا تجار من كل البلدان ويقول بعضهم إن هنالك حديثا (بايعوهم حتى تغلبوهم) ويستدلون به ويعملون عملا مخلا بالشريعة مستدلين بهذا الحديث. أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث لا نعلم له أصلا، والمشروع في التجارة أن تقوم على الصدق والأمانة، وأن تخلو من الغش والتدليس وسائر المخالفات الشرعية، روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار؛ فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن النجش) ، والنجش هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليغرَّ غيره، وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ومعنى (لا تلقوا الركبان) أي لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها، معنى (لا يبيع حاضر لباد) أي: لا يكون له سمسارا، ومعنى (لا تصروا الغنم) : أي لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17953، 23538، 16746، 63265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/1091)
حكم العروض المجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[الأغراض التي تباع مجانا بمعني عرض خاص إذا اشترينا كمية من نفس المنتج، فهل يجوز شراؤها وأخذ العرض المجاني مثال على ذلك إذا اشتريت كتابا أخذ عليه كتابا مجانا أو آخذ الكتابين بسعر كتاب واحد،
فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دام البيع تم بالتراضي بين البائع والمشتري، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/1092)
الغبن الذي يثبت به الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في المهجر وإخواني في بلدي الأصلي، وهم بمالي اشتروا عقارا وهو محلات تجارية، استخدموها لهم من غير دفع إيجار سنين وهذا من باب المساعدة مني لهم، نظرا لصعوبة السفر إليهم ما سافرت إليهم وكل شيء يتم بيننا بالاتصال الهاتفي، وانتهت المسألة بيننا ببيع المحلات لهم بسعر هم عرضوه علي وحسب المعلومات التي أعطوني بالهاتف، معلومات قليلة للغاية لكن كنت أثق بهم للغاية كذلك، لكن بعد إتمام البيع حصلت على معلومات من طرف آخر بأن البيع كان رخيصا للغاية.. الآن أنا أشعر بأن هناك غشا من طرف إخواني، والآن سعر المحلات وصل أضعاف ما دفعوا لي، سؤالي: كيف نعيد مسألة البيع بحيث تكون أكثر عدلا، أو أدفع لهم ما دفعوا لي ويردوا لي المحلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر راجع إلى مسألة الغبن، وهل يثبت الخيار بسببه لأن ما حصل لك يعد من الغبن؟، وقد ذهب جمهور الفقهاء من حنفية (على ما عليه الفتوى عندهم) ومالكية وحنابلة إلى ثبوت الخيار بسبب الغبن إذا كان المتعاقدان قد غر أحدهما الآخر على تفاصيل لهم في ذلك، وهو قول عند الشافعية، قال الحصكفي الحنفي: (و) اعلم أنه (لا رد بغبن فاحش) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية) وبه أفتى بعضهم مطلقاً كما في القنية ثم رقم وقال (ويفتى بالرد) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى ثم رقم وقال (إن غره) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره. انتهى.
وفي شرح الدردير المالكي: (ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن، أو يقل جداً (ولو خالف العادة) بأن خرج عن معتاد العقلاء (وهل) عدم الرد بالغبن (إلا أن يستسلم) المغبون (ويخبره) أي يخبر صاحبه (بجهله) تفسير للاستسلام بأن يقول المشتري للبائع بعني كما تبيع الناس فإني لا أعلم القيمة، أو يقول البائع اشتر مني كما تشتري من غيري، أو غير ذلك (أو يستأمنه) بأن يقول أحدهما للآخر ما قيمته لأشتري بها، أو لأبيع بها فيقول له قيمته كذا والحال أنه ليس كذلك فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد فله الرد حينئذ قطعاً أو لا يرد مطلقاً (تردد) المعتمد منه الأول.. انتهى.
حاشية الدسوقي: قوله والمتعمد منه الأول.. أي: وهو ما ذكره المصنف من أن محل عدم الرد بالغبن إذا وقع البيع على وجه المكايسة، وأما إن وقع على وجه الاستسلام بأن أخبره بجهله، أو استأمنه فإنه يرد للرجوع للغش والخديعة حتى أن بعضهم أنكر القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقاً.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يثبت على الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن وفي المذهب: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب. وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه.
وذهب الشافعية إلى أن الغبن لا يثبت الخيار لأن الشخص قد قصر في السؤال، قال الشيرازي في المهذب: وإن اشترى شيئاً فتبين أنه غبن في ثمنه لم يثبت له الرد، لما روي: أن حبان بن منقذ كان يخدع في البيع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا. ولم يثبت له خيار الغبن: ولأن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس، وإنما فرط المشتري في ترك الاستظهار فلم يجز له الرد. انتهى.
لكن ما هو مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار عند من قال به؟
اختلف في ذلك من قال به: فعند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قول أن العبرة في تقدير الغبن بعادة التجار لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات.
والقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة أن المعتبر في الغبن الثلث.
والقول الثالث للمالكية ما زاد على الثلث، قال ابن عابدين: (قوله: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو الصحيح كما في البحر، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً، ثم إن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم، ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي: (قوله، ولو خالف العادة) أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به العادة في مغالبة الناس بل ولو كان الغبن بما خالف العادة، وقوله بأن خرج عن معتاد العقلاء أي في المغالبة وهذا تفسير للمبالغة الغير المعتادة، وأما المبالغة المعتادة فهي الزيادة على الثلث وقيل الثلث. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح: ونص أحمد: الغبن عادة، وقيل: الثلث، وقيل: السدس، والغبن محرم نص عليه. انتهى.، وعلى كل فالذي ننصحك به هو أن تدخل من يصلح بينكم ويوصلكم إلى حل مرضي من قبل جميع الأطراف فإن أردت المشاحة فارفع الأمر إلى القضاء وهو الذي يفصل في الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/1093)
شراء البيت من نصراني وقراءة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشترينا والحمد لله بيتا ولكن مالكه الذي اشترينا منه البيت نصراني فهل يجب علينا قبل السكن في البيت أن نقرأ فيه القرآن؟ أو ما الذي يجب علينا أن نفعله؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت من النصراني لا حرج فيه إن لم تكن هناك عوارض أخرى، ولا يجب على فاعله شيء.
إلا أن قراءة القرآن في البيوت رغب الشارع فيها، فهي مطردة للشياطين من البيوت، وجالبة لتنزل السكينة بها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 14309، 19231، 58076، 23054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(12/1094)
سعر السلعة في البيع الآجل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استأجرت محلا للأدوات المنزلية وأقوم بشراء البضائع نقدا ونظرا لظروف أغلبية الزبائن الاقتصادية الصعبة حيث لا يستطيعون الدفع الفوري أضطر للبيع بالأجل بأن يسدد ثمن البضاعة المشتراة خلال مدة لا تقل عن العام حيث يدفع المشتري جزءا من الثمن في الحال والباقي على أقساط شهرية فما هي الكيفية الشرعية لحساب نسبة الأرباح لهذه البضاعة المباعة بالأجل أفيدونا أفادكم الله حتى نكون على بصيرة بالبيع الحلال الشرعي
جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كما يجوز البيع بالنقد يجوز كذلك البيع بالأجل وللبائع والمشتري أن يتفقا على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو أسبوعية أو حسب ما يتفقان عليه.
ويجوز للبائع أن يبيع السلعة بالأجل بسعر أعلى من بيعها بالنقد (الدفع الفوري) ولا حد لهذا السعر ولكن يشترط أن يتفق كل من البائع والمشتري على سعر محدد عند عقد البيع ويمضي العقد عليه.
وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/1095)
رفع السعر تحسبا لقيام المشتري بالمساومة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رفع السعر أكثر من المبلغ المطلوب لما يحصل عادة من المشتري من الأخذ والرد (المفاصلة) في سعر الأرض، فتعرضها عليه في البداية بمبلغ 200 وأنت لا تريد أصلاً إلا 180 مثلاً، وإنما تفعل ذلك حتى إذا حصلت المفاصلة وصلت إلى هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن الأصل في البيع الحل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، بل لو قبل المشتري بالسعر الأعلى فلك أن تبيعه بذلك ما دام راضياً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/1096)
فصل السلع في العروض المخفضة وبيعها بسعر أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالتجارة وأحيانا تقوم الشركات المنتجة بعمل عرض على المنتج مثلا وضع قطعتين من المنتج مع بعضهما وبيعهما بسعر منخفض، فهل لو قمت أنا التاجر بفصل القطعتين وبيع كل قطعه بمفردها لأحصل على مكسب أعلى، هل يكون ذلك جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقود التي تكون بين الشركات المنتجة والتجار الذين يبيعون منتجاتها بالثمن الذي تحدده الشركة نفسها، هذه العقود هي من باب الوكالة، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء بغير إذن موكله، قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع) : وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.
فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه السلع بما يخالف شرط صاحبها، وهو هنا الشركة المنتجة، هذا إذا كان البائع وكيلا، أما إذا اشترى السلعة وتملكها وأراد بيعها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتصرف فيها لأنها صارت ملكا له وليست ملكا لموكله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(12/1097)
عرض الملابس على تماثيل للرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في بعض محلات الملابس الجاهزه تماثيل للرجل وللمرأة إذا كانت الملابس داخلية شفافة ومغرية فهل هذا حرام من حيث التماثيل؟ ومن حيث الملابس المغرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت التماثيل مقطوعة الرأس فلا حرج في استخدامها لعرض الملابس عليها لأن مقطوع الرأس من التمثال لا يعد صورة. لما في الحديث: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلى وصححه الألباني. وأما إن كانت غير مقطوعة الرأس فيحرم استعمالها لأنها صورة كما يفيده الحديث السابق. ثم إنه يتعين دائما البعد عما يؤدي إلى الإثارة من وضع الملابس المغرية على التمثال لما يجره من الفتن. وراجع للتفصيل والمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 23480، 14116، 20897، 23092، 33103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/1098)
الغش وبيع التولية
[السُّؤَالُ]
ـ[أتاجر بعض الشيئ بالسيارات التي تأتي من أمريكا وكلها تأتي سيارات مضروبة أقوم بإصلاحها بشكل جيد وبيعها. هل يجوز أن أقول أن السيارة ليس فيها حادث وأنا بنيتي بعد إصلاحها، وهل يجوز إن بعتها لأحد من أصحابي وقلت له بأنني لم أربح منك علما أنني أكون قد اضفت إيجار عملي الذي قمت به من جلب قطع غيار ومتابعة اصلاح ... على قيمة السيارة. فهل هذا جائز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع هذه السيارات على أنها سليمة من الحوادث السابقة وهي في حقيقة الأمر على خلاف ذلك يعتبر من الغش وإخبار المشتري بأنها لم تتعرض للحادث يعد كذباً والغش والكذب من المعاصي العظيمة التي تستوجب التوبة والندم. وفي الحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم. واعلم أن كل ما أوهم وجود مفقود أو فقد موجود مقصود للمشتري يعد غشاً، ولا شك أن من مقصود المشتري للسيارة أن لا يكون بها حادث سابق فكتم هذا الأمر من الغش، ولا ينفع البائع أن ينوي بقوله ليس فيها حادث أي بعد أن قام بإصلاحها. لأن التورية والمعاريض إذا أدت إلى ضياع حقوق الناس أو أدت إلى غشهم والاقبال عليهم فهي حرام شرعاً. أما بيع السلع بالثمن الأول بدون ربح فهو من باب بيع التولية وبيع التولية كما عرفه العلماء هو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. وهذا البيع جائز وهو من بيوع الإمانة ومعنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على الثمن الذي اشتريت به السلع والإ كان ذلك خيانة للمشتري. وقول السائل لصاحبه إني لم أربح منك شيئا مع أنه قد ربح وما سماه أجرة جلب قطع غيار ومتابعة إصلاح ... الخ. يعتبر كذباً وخيانة. جاء في فتوحات الوهاب في باب التولية: وليصدق بائع في أخباره.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/1099)
حكم أخذ البضاعة مرة أخرى بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كفارة من اشترى بضاعة واستلمها ونسي أنه أخذها ثم عاد وأخذ بضاعة أخرى من دون تعمد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أحمد والحاكم وصححه من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. انتهى.
وعليه، فالبضاعة التي أخذها الشخص المذكور ملك لصاحب المحل، ولا يبرأ الآخذ إلا بردها، فإن استهلكها رد مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، ثم إن كان فعله ذلك عن عمد فيجب عليه مع ردها إلى صاحبها التوبة والندم.
وإن كان عن خطأ فالإثم مرفوع عنه، لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وارتفاع الإثم لا يغني عن رد الحق إلى أهله كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(12/1100)
رد البضاعة الماخوذة بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي وبعد قيامه بفريضة الحج قام بالتسوق وقد اشترى من تاجر في المملكة العربية السعودية 12 محرمة (حجاب) ، ومع العلم بأنه كان يعاني من مرض في رأسه في تلك الفترة وقد أعطى للتاجر ثمن البضاعة ولكنه عندما رجع إلى المنزل لم يجد البضاعة فظن أنه لم يأخذها من التاجر فرجع إليه وأخذ منه بضاعة مماثلة ومع العلم بأنه لم يتعمد أخذ بضاعة أخرى ولكنه نسي بحكم المرض مكان وضعه للبضاعة وعن التاجر قال إنه لا يسامحه إذا تعمد ذلك وعند رجوعه إلى بلده اكتشفت زوجته مكان البضاعة، وقد رجع مرة أخرى إلى المملكة ولكنه لم يتمكن من معرفة التاجر، فما كفارة ذلك، وما هي الفتوى؟ ووفقكم الله للخير، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى عمك أن يجتهد في الوصول إلى هذا التاجر إن كان لا يزال حيا، فإن وجد قد مات سلمها إلى ورثته، فإن عجز عن الوصول إليه أو إلى ورثته بعد استفراغ وسعه في الطلب، فليتصدق بهذه الأحجبة عنه، ثم إذا وجده بعد ذلك هو أو ورثته فعليه أن يخير من وجده بين أن يمضي الصدقة ويكون الأجر له، وبين أن يرد عليه ثمن هذه الأحجبة ويكون الأجر لعمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(12/1101)
الزيادة في الثمن لدفع أجرة الوسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم بيان حكم العمولة التي يدفعها مندوب المبيعات للوسيط كي يجعل الزبون يشتري من بضاعته، مثلاً الزبون يريد أن يشتري بضاعة من الشركة التي أعمل فيها فيرسل وسيطاً (قد يكون موظفاً لديه وقد لا يكون) هذا الوسيط يتفاوض معي على السعر إذا كان سعر البضاعة 95 ألف وعلمت أن الوسيط يريد عمولة كي يشتري من عندي جعلت السعر 100 ألف على الزبون وبعد قبض المال من الزبون أعطي الـ 5 % الزيادة للوسيط عمولة له، فهل هذا يعتبر غشاً ورشوة أم أنه من باب أنني أبيع بالسعر الذي أريد ثم بعد قبض المال وتملكه أعطي الوسيط عمولته، مع العلم بأنني إن لم أفعل ذلك فسيبحث الوسيط عن غيري ممن يدفع له وأن كل المندوبين تقريباً يعملون بهذه الطريقة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف حكم هذه العمولة باختلاف صفة هذا الوسيط، فإذا كان سمساراً يقوم بالتوسط بين الزبون والشركة فلا مانع من دفع عمولة له، وراجع في هذه الفتوى رقم: 12546.
أما إذا كان الشخص المذكور أجيراً (موظفاً) لدى الزبون الذي يريد الشراء من شركتكم ففي هذه الحال لا يجوز لك دفع عمولة له، كما لا يحل له أخذها إلا بعلم وإذن مستأجره، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 26281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/1102)
تغيير قيمة الأرض لخداع المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس إذا اشترى عقارا بسعر 50 ريال للمتر يقوم بإفراغه مرة أخرى باسم صديق له بـ 70 ريالا وذلك لو أراد أن يبيعه بـ 100 يظن المشتري الجديد أنه اشتراه بـ 70 ريال فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك بيع وشراء حقيقي، فهذا داخل في الغش والكذب المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/1103)
شراء سيارة ليست لها أوراق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة، لكن ليست لها أوراق، وأريد بيعها على أجزاء، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا ما هو المقصود بأن السيارة ليس لها أوراق، فإذا كان المراد أنها مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة فلا يحل شراؤها، وقد تقدم حكم شراء المسروق في الفتوى رقم: 18386.
أما إن كانت ملكاً لصاحبها ملكاً شرعياً صحيحاً فيجوز شراؤها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال على حقوق الآخرين، هذا وإذا حرم شراؤها فيحرم بيعها كاملة أو على أجزاء، وإذا جاز فيجوز بيعها على أجزاء أو كاملة حسب ما يتفق عليه الطرفان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(12/1104)
الكذب في البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[يكذب حين يسأل عن آخر سعر وصلت إليه الأرض، فيدّعي أنها بـ100، وفي الحقيقة لم تتجاوز 80؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الشخص داخل في الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ويزداد الإثم ويعظم الوزر إذا كان يحلف كذبا في البيع أو الشراء، فقد توعد الله فاعل ذلك وعيدا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(12/1105)
حكم المضاربة بالأسعار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المضاربة بالأسعار في التجارة حلال أم حرام، للعلم فهناك مكتب منافس لي يضارب بالسعر (أي ينزل عن الأسعار المعتادة لفترة من الزمن ليجذب بعض الزبائن الجدد ثم يرفعها ثانية للأسعار المعتادة) ، علما بأن ذلك يضرني من الناحية التجارية لأنه يجذب بعض زبائني إليه مع هذه الأسعار الرخيصة، فهل أضارب معه في السعر بنفس الطريقة أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكرا لصبركم على سؤالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، ولك أن تفعل مثل فعله، لأن ذلك من المنافسة المشروعة، إلا إذا كان في محل نشاطكما أصحاب مكاتب أخرى، تقدم نفس الخدمات التي تقدمانها -من حيث الجودة، والقدر وغير ذلك- ولهم في ذلك سعر معين، فقد نص أهل العلم في هذه الحالة على أن من حط عن السعر الذي عليه جمهور الناس يأمر باللحاق بهم أو يخرج من السوق، قال الإمام الباجي في المنتقى: الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به: والذي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.
ونقل الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية عن الإمام مالك أنه قال: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس: لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، ثم نقل عن ابن القصار المالكي قوله: (اختلف أصحابنا في قول مالك) : ولكن من حط سعراً، فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم، والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان، لأن من باع ثمانية -والناس يبيعون خمسة- أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(12/1106)
البيع بسعر زهيد برضا البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... أنا عضو مجلس إدارة في شركة عقارات. جزء من أسهم هذه الشركة أصبح ورثة لعدة جهات. تم الاتفاق بين الأطراف على تقييم العقارات لمعرفة قيمة الأسهم ... قدم مجلس الإدارة تقييما للعقارات.. قبل من بعض ورفض من بعض.. تم توكيل محامين للتفاوض.. تم الاتفاق علي قيمة أقل من القيمة التي عرضت أولا من طرف مجلس الإدارة.. واتفق الجميع على السعر والبيع النهائي ... هل أجحف مجلس الإدارة في حقوق الفئة الأخيرة..
حيث تم شراء أسهمها بسعر أقل من الفئات الأخرى.. .. حيث إن الاتفاق تم بين المحامين مع هذه الفئة.
مع العلم أنها تبدو راضية الآن.. وهم الذين ألحوا على طريق المحامين ورفضوا التعامل مع مجلس الإدارة ... أفيدونا وجزاكم المولى خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيع قد تم برضا هذه الفئة وخلا من الغش والتدليس فهو صحيح، ولا حرج على مجلس الإدارة في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36928.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(12/1107)
العقود القائمة على الإكراه غير معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان والدي وجدتي رحمها الله وعمي يملكون عقارا ً قديما ً في بيروت في زمن الحرب ولضرورات عائلية اضطروا لهدم البناء وإعادة تشييد آخر حديث مكانه فيه طبقات وشقق متعددة، وكان في البناء ستة مستأجرون العديد منهم من أتباع بل وأفراد الميليشيات المسلحة ولما كان الزمن زمن حرب كما أسلفت اتفق المستأجرون جميعاً على رفض إخلاء المأجورات إلا بعد عقد اتفاق لدى دائرة كاتب العدل على تمليك كل واحد منهم في العقار المزمع إنشاؤه، منزلاً أو محلاً بدل الذي كان يستأجره. وبعد أن أسفرت المفاوضات عن فشل في تغيير رأي المستأجرين، اضطر الوكيل عن المالكين أن يوقع العقود المطلوبة بموافقتهم لكن طبعاً بإرادة غير سليمة ولكن تحت نوع من الإكراه حتى لا يتعرقل المشروع الذي كانت قد بدأت إجراءاته ومصاريفه بالفعل. كان ذلك منذ عام 1981 ميلادية أي منذ حوالي 24 عاما ً. تم الهدم وتشييد البناء الجديد واستلم كل غاصب من المستأجرين قسمه , وقام الوكيل بوكالته بتسجيل كل قسم على اسم شاغله من المستأجرين القدم. إلا أن أحد غاصبي المحلات توفى وترك 10 ورثة لم يتفقوا فيما بينهم، فأرسل لهم والدي رحمه الله محذراً أنه غير مستعد لنقل الملكية لهم بالأصالة عن نفسه (وشقيقه ووالدته طبعاً) ، وأن صلاحية وكالة الوكيل شارفت على الانتهاء. إلا أنهم لم يتفقوا فيما بينهم وانتهت وكالة الوكيل، والآن جاء الورثة ليطلبوا منا أن نسجل لهم القسم، لكن القانون وكأنه جاء هذه المرة لينصفنا ويعيد لنا حقنا، فإن حقهم بمطالبتنا بالتسجيل (حسب القانون) قد سقط بالتقادم، والاتفاقية لدى كاتب العدل كذلك سقطت بالتقادم. فالوضع الآن هو أننا لو تمسكنا بعدم التسجيل عاد المحل لنا وليس لهم شيء بسبب التقادم وإهمالهم. فما رأي الشرع لوسمحتم؟ هل نستعيد حقنا بالتمسك بالتقادم؟؟؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن والدك قد وافق على تسجيل الشقق باسم هؤلاء خوفا من أن يضروه لأنهم كانوا من المليشيات المسلحة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا التسجيل غير معتبر، وما زال الملك لأبيك لأن العقود القائمة على الإكراه غير معتبرة، فالرضا شرط في صحة العقود والتبرعات، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. ومن حق والدك أن يرفض تسجيل الشقة باسم ورثة من ذكر من المليشيات، بل من حقه أن يأخذ الشقق من كل من ملكهم بغير رضا منه. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 4429
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/1108)
البيع بالنقد والتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: قام شخص بعرض شقة سكنية للبيع على وجهين نقداً مثلاً (20000) ألف، وعلى أقساط (25000) ألف، وكتب العقد على البيع بالتقسيط وبعد عدة شهور طلب المشتري من البائع أن يسدد المبلغ كاملاً كأنه نقداً (20000) ، فهل يجوز ذلك،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 42829.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/1109)
بيع السلعة لآخر بسعر أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[عرضت أرض على أحد الأشخاص وطلبها بـ 330 ريال ورغب بها آخر فأبلغته بأنها طلبت مني بـ 330 فقال أنا اشتريها بسومتها، فأيهما أحق؟ هل يجوز أن أبيع للثاني دون الرجوع للأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته له حالتان:
الأولى:
أن يكون البيع قد تم بينك وبين الشخص الأول ولم يبق إلا أن تسلمه الأرض ويسلمك الثمن ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعها لشخص آخر لأنك لا تملكها قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي
إلا أن يكون بينكما خيار الشرط فلك الرجوع عن ذلك وفقا للشرط
والثانية:
أن يكون الأمر مجرد سوم ولم يحصل البيع فأنت حينئذ بالخيار بين أن تبيعها للأول أو الثاني لكن إذا كنت قد وعدت الأول بالبيع فالأفضل هو أن تفي بوعدك وتبيعها له
وراجع الفتوى رقم 17455 والفتوى رقم 17057
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/1110)
إعادة المبيع بعد تعيبه وإخفاء العيب عن البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله سؤالي هو أنني اشتريت بدلة من محل جاكيت وكونيلا فكانت الكونيلا واسعة فعندما قمت بقياسها امسكتها بدبوس لأضيقها ولأرى مقاسها
... المهم قررت إرجاعها للمحل وبعد ذلك اكتشفت أن الدبوس ترك علامة صغيرة في الكونيلا وحزام البدلة قد تقطع....فأخبرته عن الحزام فسامحني فيه وأخذ مني البدلة ورد لي ثمنها ولكني لم أخبره عن الأثر الذي تركه الدبوس فيها رغم أنه صغير ولايضر في منظرها أو شكلها ... فهل علي إتم..أرجوك أخبرني ما حكم الشريعة فالأمر يؤرقني وأمي أخبرتني أنني أوسوس وأن الكونيلا لا يضرها هذا الأثر البسيط من الدبوس مع العلم أني لم اقصد دلك أبدا أرجوك أفتني ما حكم الشرع وماذا أفعل بصراحة لا أستطيع العودة إلى المحل فأغامر قد مضى عليه قرابة العام والبدلة أكيد بيعت والرجل أصلا لن يتذكرني أرجوك افتني ولا نسخر مني وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العيب الذي حصل في الكونيلا عيبا غير مؤثر فيها عرفا بحيث إن الذي يشتريها مع وجود هذا العيب فيها واطلاعه عليه يرضى بشرائها دون أن ينقص من ثمنها شيئا، فلا حرج عليك في عدم إخبار صاحب المحل بهذا العيب، سواء كنت ناسية أم عامدة.
أما إذا كان العيب الذي حصل فيها من العيوب المؤثرة التي تؤدي إلى نقص ثمنها عند البيع، فقد كان من الواجب عليك إخباره به، فإن كنت تركت إخباره به عامدة فقد ارتكبت محظورا والواجب عليك التوبة منه، وإن كنت لم تخبريه ناسية فالله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} . ويجب عليك في هذه الصورة أن ترجعي إلى صاحب المحل إن استطعت لإخباره بما حصل وتعويضه عن النقص الحاصل في (الكونيلا) إن رضي بذلك، فإن لم يرض بالتعويض وأراد الرجوع في الإقالة جاز له ذلك، فإن تعذر عليك الوصول إليه وجب عليك التصدق بقيمة هذا النقص عن صاحب المحل، فإن وصلت إليه بعد ذلك فإنه يخير بين الرضا بالصدقة عنه وله أجرها، وبين أن تردي إليه عوض النقص ويكون ثواب الصدقة لك، وقد دلت نصوص الفقهاء على ما ذكرنا. قال في مجمع الأنهر: وإن تعيب المبيع عند المشتري وشرط أقل من الثمن الأول بناء على العيب صح الشرط اتفاقا، فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول، فيحصل الحط بإزاء ما فات بالعيب. اهـ.
وفي حاشية نهاية المحتاج لعبد الحميد الشرواني الشافعي: لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ. اهـ. وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/1111)
حكم بيع غير المسلم بسعر أغلى من المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مقهى إنترنت ويأتيني في بعض الأوقات بعض الأجانب من غير المسلمين للاتصال بالإنترنت، هل يجوز لي أن أزيد عليهم السعر أي أن سعر الساعة أي 60 دقيقة 200 أوقية هل يجوز لي أن أقول لهم أن السعر مثلاً 300 أوقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن معاملة المسلم لغير المسلم إن لم يكن هذا الأخير من أهل الحرب والشقاق يجب أن تكون قائمة على القسط والبر، كما قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8} .
ولما امتثل المسلمون هذا التوجيه الرباني والخلق القرآني دخل كثير من الناس في دين الله أفواجاً، لما رأوا من عدل وسماحة الإسلام، فينبغي أن يكون تعامل المسلم مع الناس كلهم على هذا الأساس.
وعليه فإذا كان السعر محدداً فلا يجوز فيه الكذب على المتصل، سواء كان مسلماً أو كافراً، وإن لم يك محدداً وأردت أنك تبيع له هو بثلاثمائة بغض النظر عن السعر الذي تبيع به لغيره فلا مانع من ذلك لأن مالك الشيء له أن يبيعه بأعلى من سعره، المهم أن لا يكون هناك غش ولا خداع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/1112)
دفع ثمن البضاعة مرة أخرى خطأ لا يبيح المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن أرباح البضاعة المباعة في حال أني استلمت مبلغ البضاعة وهي عبارة عن بضاعة أجزاء صيانة حاسوب.. فإذا كان المشتري قد دفع لي فاتورة الحساب وعدت إليه مرة أخرى وأعطاني مبلغ الفاتورة مرة ثانية سهوا.. ولكن بعد فترة طويلة، فهل يجوز أخذها، وإلا تعتبر سرقة للمال العام لما فيها من استغفال للمشتري، أم لي الحق فيها ما دامت خرجت بإرادته والغلط كان منه هو؟ شاكرين لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
ومن أعطاك هذا المال على غفلة منه لم تطب به نفسه؛ إذ لو علم أنه لا حق لك فيه لما أعطاك إياه، هذا إذا كان المشتري قد اشترى لنفسه، أما إذا كان شراؤه لشركة حكومية، فالأمر أشد، إذ لا يجوز لك أخذه ولو طابت به نفس من أعطاك إياه لأنه لا يملك التصرف في المال العام إلا بما فيه مصلحة، وللفائدة حول الحكم إذا كان الخطأ من البائع لا المشتري راجع الفتوى رقم: 32652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(12/1113)
الكذب في تقدير سعر البضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإنسان عندما يسأل عن شيء وقال إنه كذا مع أنه غير ذلك يحاسب، مثلاً أنا أبيع واشتري في الأجهزة الإلكترونية، فعندما يريد أحد بيع جهاز يسألني كم سعرها حالياً في السوق فأنا أقول مثلاً 500 دينار مع أنها كانت تكلف حوالي 600 دينار، وهذا لكي أشتريها منه بهذا السعر، وأنا أبيعها بمعرفتي، هل هذا حرام أم حلال؟ وبارك الله فيكم للأمة الإسلامية، وجزاكم الله ألف خير إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سئل المرء عن شيء ما، فإما أن يكون عالماً به، وإما أن يكون غير عالم به، فإن كان غير عالم به وكل علمه إلى من يعلمه، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36} .
وإن كان عالماً به حرم عليه أن يخبر السائل بخلاف ما يعلم ليحابي بذلك نفسه أو غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
قال القرطبي: والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم، وإرادة الخير لكافتهم. انتهى، لكن بوسعك أن تعمل لهذا البائع سمساراً فتبيعها له على أن يكون لك أجر معين مقابل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(12/1114)
تحديد نسبة الربح للمتعامل التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للإنسان أن يحدد لمتعامل تجاري معه هامش الربح مسبقا ويشترط عليك أن تبيع بالسعر الذى يريد هو دون مراعاة ربح الآخرين. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالمتعامل معه من يشتري منه، فلا يجوز للبائع أن يلزم من يشتري منه بسعر معين لا يبيع إلا به؛ لأن ذلك يخالف مقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد نقل ملكية المبيع إلى المشتري بحيث يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء، وأن يبيعه بالسعر الذي يريد، لا بالسعر الذي يريد البائع. وهل يبطل البيع بذلك التحديد؟ فيه خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 49776. وإذا كنت تقصد بالمتعامل التجاري عامل المضاربة، فلا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ربحا معينا، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا لا معينا، وراجع الفتوى رقم: 47353. وهل يجوز له أن يشترط على المضارب أن يبيع بسعر محدد؟ في ذلك تفصيل: إن كان يقصد ألا يبيع المضارب بأقل من السعر الذي حدده، وله أن يبيع بأكثر منه، فهو شرط صحيح، لأن هذ الشرط فيه نفع لرب المال وهو البيع بسعر يحفظ له رأس المال ويحقق له ربحا، وإن كان يقصد إلزامه بسعر لا يبيع بأكثر أو أقل منه، فلا يجوز هذا الشرط؛ لأنه يخل بمقصود المضاربة وهو طلب الربح، كما أن فيه ضررا على المضارب ورب المال، بتفويت الربح أو قدر منه، إذ قد يتمكن المضارب من البيع بسعر أعلى من السعر الذي حدده رب المال. قال علي حيدر في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: لو قال رب المال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم، ولا تبعه بأكثر، وباعه المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور. وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/1115)
شراء المجلات المشتملة على صور المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء مجلات الكومبيوتر والتي قد تكون بها صور لنساء، ولكن بها أشياء مفيدة غير ذلك، فأنا أخشى من كون رأس المال الذي تُصنع به من حرام لعدم تورع صانعيها عن عرض صور النساء المتبرجات بها, وهل يستوي في ذلك المسلمون والكفار، وهل شراؤها يعد من الشبهات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وجد في هذا العلم مجلات لا تحتوي صوراً لنساء متبرجات لم يجز شراء ما كان مشتملا على ذلك، وإن لم يوجد واحتاج الشخص إلى الاطلاع على هذه المجلات فلا مانع من شرائها، ويلتزم المتصفح لها غض بصره عن تلك الصور، وإنما جاز شراؤها مع وجود تلك الصور للحاجة إليها وعموم البلوى بوجود هذه الصور في معظم المجلات في هذا الاختصاص.
وأما لامتناع عن شراء هذه المجلات خشية أن تكون من مال حرام، فلا يلتفت إلى هذه الخشية حتى يتيقن الشخص أو يغلب على ظنه ذلك، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يعاملون الكفار من اليهود في البيع والشراء والإعارة والإجارة وهم يعلمون أنهم لا يتورعون عن الحرام ويعلمون أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به، كما قال تعالى عنهم: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء:161} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/1116)
بيع الكافر ما يباح للمسلم وما يحرم عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخترع، وقد اخترعت تركيبة صيدلانية ضد الحساسية الجلدية لكنها تساهم أيضاً في تنعيم البشرة وتجميلها، فهل بيعها حلال، لا سيما أن المشتري كافر؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم أن يوفقك في اختراعاتك لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، أما عن الاختراع المذكور فإن الأصل في الأدوية الإباحة وكذا الأصل في تنعيم البشرة وتجميلها الإباحة ما لم يكن في ذلك تغيير لخلق الله كتقشير البشرة مثلاً، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 19759، والفتوى رقم: 22216.
ويستوي في ذلك أن تباع التركيبة المذكورة لمسلم أو كافر لأن الأصل هو أن ما أبيح بيعه للمسلم فيجوز بيعه للكافر وما حرم بيعه للمسلم حرم بيعه للكافر، هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث يبيح بيع الحرام للكافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(12/1117)
حكم التعامل بيعا وشراء مع من غلب عليه الفسق والفجور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع علب المجوهرات فارغة لتجار الذهب ... علما بأن تجار الذهب يغلب على بيوعهم الفجور والفسوق، فما حكم التعامل مع هؤلاء التجار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعامل مع هؤلاء التجار في البيع والشراء منهم إذا كان البيع والشراء يتم على الوجه الشرعي، وليس في غلبة الفسوق على أحوالهم ما يمنع من ذلك، وإذا كان التعامل مع الكفار بالبيع والشراء جائزاً فمن باب أولى المسلمين المتلبسين بالمعاصي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من يهود المدينة ولا يخفى ما هم عليه من الكفر والربا وأكل السحت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(12/1118)
حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أناشاب إيراني أعمل في التجارة. سؤالي هوأن أكثرالزبأئن لدينا من النساء الغير متحجبات هل يجوز لي أن أتعامل مع النساء غيرالمتحجبات، مع العلم بأن كل عمل أريد أن أعمله يوجد فيه نساء غير متحجبات، وأريد أن أعرف حد ّ الضرورة في ذالك. وشكراَ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالبيع لهؤلاء النسوة المتبرجات بضابطين:
الأول: الالتزام بغض البصر والبعد عن الخلوة، والاقتصار في الكلام معهن على قدر الحاجة.
الثاني: أن يكون المبيع مباحا، ولا يكون مما تستعين به النساء على التبرج، من ثياب أو أصباغ أو نحو ذلك.
فإذا لم يتوفر هذان الضابطان فلا يجوز لك البيع لهن أو البقاء بعمل تلزم فيه بالبيع لهن، إلا أن تكون مضطرا لذلك، بحيث إذا تركت العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فيجوز لك البقاء حتى تجد عملا آخر، وراجع الفتوى رقم: 28800، والفتوى رقم: 38771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(12/1119)
التراضي يحصل بالأفعال والأقوال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اعتدت شراء شيء ما له وزن معين من محل بقالة ولكنني أخشى أن أكون قد أخذت نوعا آخر أو وزنا أكبر من ذلك الشيء واعتبرته ما اعتدت أن أشتريه ودفعت فيه نفس الثمن المعتاد وقد ذهبت إلى البائع وعزمت أن أخبره بذلك ولأنني موسوس ولا أستطيع التركيز فعندما انتهيت لم أعرف هل أخبرته بكل المعلومات أم لا؟ فهل أعود إليه مرة أخرى أم ماذا؟ علماً بأنه قال لي في ما معناه أنه لا يهم إذا ما كانت هناك زيادة ولا أعلم هل يقصد في الوزن باعتبار أنني من المفروض (ولا أتذكر جيدا) أنني أخبرته بشكي في زيادة الوزن أم يقصد السعر - ولم آت بسيرته في الموضوع؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ أن الأصل في العقود ومنها البيع والشراء التراضي المذكور في قول الله تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء: 29} .
وهذا التراضي يعلم بالألفاظ ويعلم بالأفعال، ولهذا أجاز جمهور العلماء البيع والشراء بالمعاطاة، والمعاطاة هي انعقاد البيع بدون قول البائع بعت بكذا، وقول المشتري قبلت أو غير ذلك من ألفاظ الإيجاب والقبول.
وقد تتابع المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على البيع والشراء بمجرد المعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي.
قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعاً من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. اهـ
فإذا تقرر هذا تبين لك أيها الأخ الكريم أن بيعك هذا صيحيح لحصول الرضى من البائع لفظاً وفعلاً، ولو أنه أخذ منك ثمن السلع وسكت لكان بيعاً صحيحاً، فكيف وقد قال: أنه لا يهمه الزيادة إن كانت هناك زيادة في السلعة؟
والذي يظهر - والله أعلم - أنك تعاني من مرض الوسوسة، وننصحك بأن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، وإلا أفسدت عليك حياتك، كما ننصحك بالتداوي منها، فإن الله لم ينزل داء إلى وأنزل له دواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/1120)
لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال بيع الأجهزة آتي بها من خارج بلدي وأبيعها في بلدي مع هامش ربح يختلف بحسب الزبون مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فيأتي زبون فأبيعه بـ 7000 وقد يأتي آخر وأبيعه بـ 6000 فهل هذا يجوز، مع العلم بأن حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون، ثانياً إذا سألني الزبون عن تكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي إخباره بالتكلفة لأني لو أخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز وماذا يحصل لو لم أخبره شرعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5393.
الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 53303.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51856، والفتوى رقم: 1356.
الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/1121)
تسديد الدين يكون بمثله لا بقيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث ذلك منذ ست سنوات وعدة أشهر تقريباً، وكنت في حوالي الخامسة عشر من عمري، لم أكن ملما بقواعد البيع والشراء، وذات يوم اشتريت حذاءاً وبعد أن لبسته مرتين وجدت أنه غير ملائم لي، ولأنني كنت بحاجة ماسة إلى حذاء بالإضافة إلى شعوري بالذنب أنني أنفقت الأموال في غير طائل توجهت إلى ذلك المحل الذي اشتريت منه الحذاء وكان ذلك بعد أن أشتريت الحذاء بقرابة ثلاثة أسابيع، وأدعيت أن أبي قد اشتراه منذ بضعة أيام أثناء سفري وأنني عندما عدت ولبسته فوجدته غير ملائم.. فنظر البائع في أجندة البيع والشراء لديه فوجد حذاء بذات المواصفات منذ عدت أيام فكذبت عليه وقلت له إنه هو وقد اشتراه لي أبي.... وطلبت مبادلته بآخر أعرف أن له نفس السعر ... فوافق إلا أنه أراد أن يستغل الموقف ويطلب مزيداً من المال فطلب مني عشرة جنيهات، إلا أنني أبيت ولأنني كنت مضطرباً وخائفاً أن ينكشف أمري وأريد أن أرحل مسرعاً قلت له (حسنا) وهو يردد (يبقى لي عندك عشرة جنيهات في أي وقت تحضرها) ، وعندما ذهبت إلى منزلي لامتني أمي وقالت لي (لا تجعل لأحد في ذمتك مالاً بعد الآن، لقد ارتكبت خطأ ولا تكرره ثانية) ولأن ذلك المتجر هو والمتاجر المجاورة له معروف بأنه يطلب أسعارا غالية عند البيع لأن المشتري سوف يخفض من سعر السلعة، ولأنني شعرت بأنه أراد أن يستغلني ولأنني استبدلت ذلك الحذاء بحذاء آخر أعرف جيداً أن له نفس السعر.. لم أذهب إليه بعد ذلك، وفي هذه الأيام تذكرت هذه الحادثة بعد قرابة سبع سنوات ولم أعرف هل أنا مذنب في حق ذلك الرجل، وعندما توجهت إلى ذلك الشارع الذي كان به ذلك المتجر هذه الأيام اختلط علي الأمر ولم أستطع أن أميز بين متجرين، فهل أنا مذنب، وماذا علي أن أفعل، علماً بأنني لن أستطيع التعرف على ذلك البائع بعد تلك السنوات، وهل علي أن أضع تلك العشرة جنيهات في مسجد من المساجد لأنني لن أستطيع إيجاد الرجل، وهل يكون المبلغ عشرة جنيهات كما هو أم بزيادة، وما مقدار هذه الزيادة، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً، وراعاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعلته من الكذب على البائع، لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه، فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36982.
والظاهر أن ما وقع من مبادلة حذائك بحذاء آخر مع التزامك بدفع عشرة جنيهات، هو بيع صحيح، لأن البيع تم عن تراض ومعاينة من البائع للحذاء الذي أخذه منك، ومعلوم أنه لا يخفى على مثله حالة الحذاء.
وعليه فإذا كنت لا تستطيع معرفة المتجر الذي اشتريت منه أو معرفة البائع فتصدق بمبلغ العشرة جنيهات عن هذا البائع سواء وضعتها في مسجد أو أعطيتها لفقير، فإذا وجدت البائع بعد ذلك، فخيره بين إمضاء الصدقة والأجر له أو إعطائه المال الذي له ويكون الأجر لك، ولا يلزمك دفع زيادة على العشرة جنيهات، لأن تسديد الدين يكون بمثله لا بقيمته، وراجع الفتوى رقم: 14409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/1122)
حكم طلب زيادة على الدين بسبب تأخير المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمان أحدهما يمتلك بيتاً والآخر يريد أن يشتريه فاتفقا على سعر محدد وهو 70 ألف جنيه ويتم تسديد المبلغ على جزأين، الجزء الأول يدفع الآن وهو 40 ألف جنيه والجزء الآخر يدفع بعد شهر فإذا لم يتم دفع المبلغ المتبقي حتى الآن وهو سنة ونصف فإذا أردنا أن نستزيد هذا المبلغ 7 الآف جنيه نتيجة التأخير حيث إن الأرض يزيد سعرها من وقت إلى آخر، فما هو الجواب أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم طلب الزيادة على الدين الذي لكم على هذا الرجل، لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلا، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وراجع لزاما الفتوى رقم: 18116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/1123)
للمرء أن يبيع ما أعده وطبعه بنفس القيمة أو أقل أو أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق قام بعمل تقرير دراسي وطبعه من على الحاسب على ورق وكلفه ذلك مبلغا من المال. ثم طلب منه بعض الأصدقاء عمل نسخ من ذلك التقرير لهم فوافق ولكنه طلب منهم نفس المبلغ من المال الذي تكلفته الطباعة مع أنه صور تلك النسخ تصويرا عاديا من الأصل الذي معه وتلك العملية لا تتكلف نفس المبلغ من المال معتبرا أنهم لم يتعبوا في التقرير وكيف يدفع هوالمبلغ الأكبر للطباعة لنفسه ويدفعوا هم مجرد مبلغ التصوير الأقل؟ .فما حكم ذلك إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يعرفون التكلفة الحقيقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يقوم هذا الشخص الذي أعد وطبع التقرير ببيعه لأصدقائه بثمن يساوي نفس التكلفة أو أقل أو أكثر، ما دام ذلك يتم عن رضى منهم، ولا يلزمه أن يخبرهم بتكلفته الحقيقية إذا كان البيع مساومة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وراجع الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/1124)
لا بد من اليقين من مسامحة البائع في السعر ونحوه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اشتريت قطعة مخصصة لجهاز الحاسب الآلي ولكنها لم تعمل جيدا فاستبدلتها بقطعة أخرى ثم اكتشفت بعد ذلك أن العيب من الممكن أن يكون من جهازي وليس في القطعة الأولى فأخبرت البائع بذلك وسألته إذا كان من الممكن أن أحتفظ بالثانية أم يجب أن أعيد إليه الأولى فأجاب أنه يمكنني أن أحتفظ بالثانية. ولكنه ذكر بعد ذلك كلاما قليلا لم أسمعه جيدا وأنهيت المحادثة وأنا أقول له ما معناه (نعم نعم) أي أنني أوافق على كلام مبهم لم أسمعه جيدا وأنا أخشى أن يكون قد غير رأيه في ذلك الكلام ويطلب القطعة الثانية وإعادة الأولى إليه. فهل أسأله مرة أخرى أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البائع قد أعطاك القطعة الثانية ولم يطالبك بالأولى إلا أنك استأدنته في تملكها ولم تتيقن من سماحه بذلك، فالواجب عليك أن تتيقن من مسامحة هذا البائع مرة أخرى فلعله أباح لك الاحتفاظ بها مقابل دفع الثمن فيما تدعي عدم فهمه من الكلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
ولذا؛ فإننا نوصيك بوجوب العودة إليه والاستيضاح منه، لأن طيب نفسه بهذا المال محل تردد منك، فكان الواجب إبراء الذمة بيقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/1125)
حكم استخدام الإنسان الآلي في البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع الإنسان الآلي (الروبوت) والذي يتحكم به عن بعد, بيعا وشراء واستخداما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام الإنسان الآلي (الروبرت) ما دام الغرض الذي يستخدم فيه مباحا، بشرط أن لا يكون على شكل إنسان أو حيوان كامل الخلقة لحرمة صناعة التماثيل واستخدامها إذا كانت على هيئة الكائن الحي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/1126)
حكم الذهاب إلى المحلات التي بها منكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تحياتي وتقديري واحترامي لجميع القائمين على هذا الموقع الكريم
أرجو الافادة من حضرتكم لو تكرمتم
أعيش في بلد غربي ومما لا شك فيه أنهم يبيعون المنكر في محلاتهم
وهناك بعض المشتريات لم نجدها في المحلات العربية فنضطر للذهاب إلى محلات أخرى.
سؤالي هو:
عندما نمر من أمام المنكرات أي المسكرات وطبعا نغض النظر ولكن أحيانا يقع النظر عليها عندما نريد أن نشتري شيئا ويكون بجانبه هذا المنكر فهل هناك سيئة على الإنسان في هذه الحالة؟
تحياتي واحترامي لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم اجتناب المعاصي ومواطنها، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تثني على مجتنبي المعاصي المعرضين عنها وعن أماكنها، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان: 72} .
فعلى السائلة الكريمة أن لا تذهب إلى المحلات التي تقام فيها المنكرات، وإن اضطرت إلى ذلك بحيث لم تجد حاجتها في غير تلك المحلات فلتقتصر على قدر الحاجة، مع إنكار المنكر إن استطاعت له سبيلا.
ولها أن تنظر إلى ما تريد شراءه، فإذا اقتضى ذلك أن ترى غيره مما لا تجوز رؤيته كالصور الخليعة ونحوها فلا حرج عليها في ذلك إذا لم تتبع النظرة النظرة. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/1127)
التسعير وقت الغلاء جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مجال الأدوية وأحيانا توجد أدوية تباع بأسعار أغلى من تسعيرتها الجبرية وذلك بسبب إقبال الصيادلة لشراء كميات كبيرة منها فهل التجارة في هذه الأدوية حرام؟؟؟ مع مراعاة أنني لست أنا المتحكم في السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قولي أهل العم هو جواز التسعير وقت الغلاء كما بيناه في الفتوى رقم: 26530.
وبناء على ذلك؛ فإنه يجب الالتزام بالسعر الذي حددته الدولة لذلك حفاظا على المصالح العامة ودرءا لاستغلال التجار حاجة الناس، ومحافظة على النظام العام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/1128)
التجارة عبر الإنترنت لا تخلو غالبا من المحاذير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منك سيدي أن ترشد ني إلى طرق الربح الحلال من الشبكة العنكبوتية.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربح الحلال من التجارة عبر الإنترنت يكون باستيفاء شروط صحة البيع، وانظرها في الفتاوى رقم: 23846، 9716، 48098. وننبهك إلى أن التجارة عبر الإنترنت لا تخلو غالباً من المحاذير الشرعية ومنها أنها في الغالب تكون باستخدام بطاقات الائتمان، وهذه لا تجوز إلا بشروط، انظرها في الفتاوى رقم: 1551، 2834، 6309، 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/1129)
لا يلزم البائع رد المبيع ولو وجد عند غيره بسعر أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت مرة ساعة من أحدالمحلات0وقال البائع ثمن الساعه750 ريالاً0وحين قلت له إني ما معى سوى400 ريال
بعدها قال خذيها بـ400ريال0وأخذتها بـ400ريال0وبعد فترة لقيت نفس الساعه بـ250 ريال وحاولت أرجعها وقلت له إنه أعطاني الساعه بـ500 ريال وأردت إرجاعها0ولكنه لم يرجعها وقال لي لو أتيت بها بـ300ريال سوف أعطيك300 وفوقها500 التي لك00
أولا: حرام الفرق هذا بالسعر أولا00
ثانيآ: أآخذ100ريال الزياده أوأقول له الصراحه بأني أخذتهاب400ريال،،رغم إني غيرمتأكدة أهي أنا أخذتها بـ400 أو بـ500 فما رأيكم بذلك0وأنا أخاف الله ولا أرضى بالحرام بجميع أحواله00وجزاكم الله خيرآ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع من العقود اللازمة، فإذا تم مستوفياً الشروط والأركان صار لازماً للطرفين ولم يكن لأحدهما فسخه، ولكن الإقالة جائزة ومستحبة لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود.
وصورة الإقالة هي أن يشتري الشخص شيئاً ثم يندم على شرائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته أو لانعدام الثمن فيرده على البائع، فإذا قبل البائع أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري.
وعليه فليس لك إلزام البائع برد هذه الساعة ولو وجدت عند غيره بأقل مما اشتريتها به منه، فإن للبائع أن يربح ما يشاء إذا لم يكن ذلك بطريق الغش والخداع.
وليس للربح حد ينتهي إليه ولو كان أضعاف رأس المال كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5393، والفتوى رقم: 33215.
وأخذك المائة الريال أو أقل منها أو أكثر حرام إذا لم يكن ذلك عن طيب نفس من البائع وبدون إلزام له في رد المبيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(12/1130)
مسألة حول شراء الأراضي بحق الشفعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اشترت جمعية إسكان قطعة من الأرض بمبلغ ثمانية آلاف دينار للدونم الواحد وسجلتها في دائرة الأراضي بمبلغ ستة آلاف دينار من أجل تخفيض الرسوم ولأنني جار لقطعة الارض فأملك بهذا (حق الشفعة) التي تمنحني حق الاعتراض على بيع الارض لأقوم بشرائها. غير أنني قمت بالاعتراض وقمت بشرائها بالمبلغ المسجل في دائرة الأراضي أي ستة آلاف دينار مع أنني أعلم أن ثمنها الحقيقي هو ثمانية آلاف دينار للدونم الواحد، فهل في هذا البيع محظور شرعي أم أن البيع صحيح؟؟ افيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(12/1131)
إنفاق السلعة بالحلف الكاذب من أعظم الآثام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب في الحلف لاستنفاق السلعة وبيعها من أعظم الآثام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره.
فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يستسمح هذا المشتري فيما وقع منه من تقصير في حقه إن كان يعرف مكانه، وإلا فليدع له بخير، وما تم من بيع فهو صحيح لتوفر شروطه وأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(12/1132)
حكم التربح بنسب عالية
[السُّؤَالُ]
ـ[المحل الذي أعمل فيه يشترون رولا كاملا يحتوي على 70 متر من الواير (سلك) بقيمة 20 ريال من السوق ويبيعون متر واحد من الواير بواحد ريال بهذا يربحون في كل رول 50 ريال. بعض الأوقات أنا اعمل خارج المحل عمل خاص مع زبائن خاص واشتري رول بقيمة 20 ريال من السوق وأبيع لهم متر بواحد ريال حسب سعر المحلات في المنطقة وأربح في الرول الكامل 40 او 50 ريال. فهل هذا الربح حلال أو حرام، لأن الزبون يمكن أن يشتري نفس الواير رول كامل من السوق بقيمة 20 ريال لكن الزبون يمكن يحتاج فقط 10 متر أو 15 مترا فلا يريد أن يشتري رولا كاملا او لا يريد أن يذهب للسوق أولايعلم قيمة الرول بالسوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة على سؤالك في الفتاوى بالارقام التالية: 5393، 49907، 33215.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(12/1133)
الأصل في التجارة الجواز والربح لا حد له
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت مليوناً لأرض زراعية وأنتجت ثلاثة ملايين المليون الذي دفعته بذار للأرض وربحي في العملية هذه مليونان، هل هذه الأموال حلال، وما حكم الإسلام في التجارة هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المعاملات ومنها البيع والشراء (التجارة) هو الإباحة، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} .
والتجارة تعد من الكسب الطيب الذي شرعه الإسلام، فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
قال العلماء: والبيع المبرور ما ليس فيه غش ولا خداع، ولا ما يخالف الشرع.
وقد أباح الله التكسب في غير ما آية، ومنها قوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ {المزمل:20} ، وقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ {الجمعة:10} .
وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في التجارة بالمزروعات، وربحها يعد حلالاً ما لم تكن هنالك مخالفات شرعية في صفة المزارعة والمتاجرة، لأنك أخي الكريم لم تبين لنا صفة ذلك.
أما عن الربح، فليس له حد لا تحل مجاوزته ولو كان أضعاف رأس المال، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم، وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ونريد أن ننبهك إلى أمر مهم وهو ما يتعلق بزكاة هذا المحصول الذي تزرعونه وتبيعونه، فالزكاة فيه واجبة عند الحصاد، قال الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام:141} ، فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر بالثاء المثلثة.
والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/1134)
حكم الشراء من الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ تعرف أن النساء منهم من يستحي من الذهاب للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية وهذا الأن الرجال تبيع هناك، فالمسألة محرجة فما هو حكم الرجل الذي يبيع هناك، وهل فيه ضوابط له، وكذلك ماحكم التي تشتري منهم هل يصح ذلك إذا هناك بديل وهو أنني أذهب على النت وأشتري من هناك ولكن كل الموجود ملابس داخلية للسهر أو للزوج أو للعمل وشيئ من هذا لكن الذي يقوم بعرضها هم كفار من الغرب فهل لو اشتريت من ذوقهم أكون متشبها بهم وما أدري ما هو الفرق بينهم وبين أن نشتري من السوق.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
3ـ فلا مانع شرعا من عقد المعاملات بيعا وشراء بين المسلم والكافر فيما يجوز للمسلم بيعه وشراؤه، إلا إذا علم أن الكافر يستعين بهذه المعاملات على الإضرار بالمسلمين، وراجع الفتوى رقم: 28387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(12/1135)
من شروط المنافسة في التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسباً في مكتب تجاري للبيع بالجملة وبحكم عملي أعرف أرقام هواتف الزبائن والموردين.
فهل يحق لي 1 - بيع هؤلاء الزبائن وأنا في عملي كمحاسب خارج أوقات الدوام
... ... 2 - أم هل يحق لي ترك عملي مع صاحب العمل وأخذ أسماء الزبائن ومراسلتهم على عناوينهم التي حصلت عليها من هذا المكتب الذي كنت أعمل عنده وإعطائهم عروض أسعار أقل من عروض أسعار الذي كنت أعمل عنده لكسبهم وكسر أسعار السوق حتى أستطيع الدخول في منافسة السوق أم تعد هذه سرقة جهده مع العلم أنه حريص على أن لا يعرف أحد أرقام هذه الهواتف ويعدها أسراره الخاصة
... ... ... 3 - ماتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه)) وهل فعلي هذا داخل في هذا الخضم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإذا كان بيعك لهؤلاء الزبائن خارجا عن توقيت عملك في المكتب، ولم تستغل شيئا من ممتلكات المؤسسة فلا مانع منه لهؤلاء الزبائن وغيرهم، وراجع في هذه المسألة فتوانا رقم: 8678.
2 ـ وإذا أردت ترك العمل للتفرغ لعملك الخاص فلا مانع من ذلك.
ولم نقف على نص يمنع خفض التاجر سعر بضاعته ليكسب زبوناً لتجارته.
وليس من حق أي تاجر أن يستبد بالزبائن, بل متى ظفر غيره بهم جاز له أن يعاملهم، ولكن لا يجوز أن يكون غرض المرء في المنافسة أو غيرها هو مجرد الإضرار بغيره، فقد روى ابن ماجه وأحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى أن لا ضرر ولا ضرار ".
3ـ وأما شرح الحديث المذكور فراجع فيه الفتوى رقم: 17242.
وبما ورد فيها يتضح لك أن الذي ذكرت لا يدخل في النهي الوارد في الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(12/1136)
بيع الأدوية بأقل من سعرها الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى فتواكم الموقرة رقم: 234467 فإنني أخشى أنكم لم تجيبوا على الفقرة الثانية من سؤالي، وهو استغلال شركات التأمين للتعاقد مع الصيدليات وليس إباحة أو تحريم التأمين الصحي، فأرجو منكم الإجابة بدقة لما في الأمر من خطورة أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تطلبه هذه الشركات من الصيدليات من تخفيض داخل فيما سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 48705، وخلاصة ذلك أنه يجوز في الأحوال العادية التي لا يجوز فيها للدولة فرض التسعير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/1137)
حكم بيع مادة مخلوطة بمادة من نفس النوع أقل جودة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء مادة تعتبر في السوق جيدة وقمت بخلطها بمادة من نفس النوع ولكن أقل جودة وعبأتها بأكياس والآن أبيعها بثمن مادة جيدة، هل يجوز هذا البيع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستبين لمن تبيع لهم هذه المادة أنها مخلوطة وليست من النوع الجيد الخالص فلا حرج عليك في ذلك، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2] .
أما إذا كنت ستبيعها بدون بيان لحالها، وعلى أنها من النوع الجيد الخالص، فإن ذلك من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
فالصدق في البيع واجب وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق البركة.
ونذكرك ببشرى عظيمة للصادق في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/1138)
مسائل في الاحتكار والغش
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء مادة بسعر اثني عشر ألف دينار للطن الواحد وقمت بتخزين هذه المادة لمدة سنة كاملة تقريباً والآن أبيعها بثمن مائة وثلاثين ألف دينار للطن والواحد، ما حكم هذا البيع هل هو جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل استشكل في هذه المعاملة أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بالاحتكار.
فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.
والأمر الثاني: ما يتعلق بمقدار الربح.
فنسبة الربح ليس لها حد لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، بل ينبغي أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/1139)
حكم شراء الذهب للأولاد الصغار ليكون مهرا لزوجاتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أنا وزوجي 2 طقم ذهب للأولاد يبلغ عمرهم 15 و 12 سنة حتى إذا أراد الله وأطال من عمرنا جميعا يهدونها لعروسيهما (من المهر) . هل علينا إثم في هذا وهل ندفع زكاة هذا الحلي؟
إذا توفي زوج سيدة هل حليها ومجوهراتها تدخل في التركة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك إثم في شراء الذهب وادخاره للأولاد، إنما الإثم في استعمال هذا الذهب المذكور كما هو معلوم.
وهذا الذهب المدخر تجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار وزن الذهب فإذا كان بالغا نصابا وهو خمسة وثمانون غراما فما فوق، فإنه يخرج منه اثنان ونصف بالمائة، ولا يدخل حلي المرأة ولا شيء من أملاكها في تركة زوجها المتوفى إذا كان من مالها هي، أما إذا كان من قبل الزوج فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 17989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(12/1140)
الحلف لترويج السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224] .
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.
ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/1141)
حكم قول البائع للشيء غير الجيد: جيدإن شاء الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا نفس النوع من اللوبان وتباع بالكيلو الا أننا نضعهما بجانب بعضهما فى حوضين منفصلين ونضع لكل منهما سعر وعندما يسأل الزبون نخبره بأنه يوجد فرق بينهما، وفى الواقع هما نفس النوعية، فما حكم بيعها بهذه الطريقة، قد يسأل الزبون عن شيء معين وطلب شهادتي فيه بقوله (أيش رأيك فى هذا الشيء هل هو جيد) ، فأنا عادة ما أجيب بأنه جيد (إن شاء الله) ، فماذا يترتب على إجابتي بتعليق الأمر بالمشيئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل لا يجوز لأنه قد اشتمل على محذورين شرعيين:
الأول: أن فيه كذبا حيث تكتبون أو تقولون إنهما نوعان وهما في الحقيقة نوع واحد.
الثاني: أن في ذلك غشاً للمشتري حيث يظن أن النوع الأكثر ثمناً هو أكثر جودة وليس الأمر كذلك، وكذا قولك عن الشيء غير الجيد "إنه جيد إن شاء الله" فيه كذب وغش ولا ينفعك قولك إن شاء الله لأن الله قد شاء أن يكون هذا الشيء غير جيد فلا عبرة بتعليق الأمر بالمشيئة هنا بل هو من اللغو، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43928، 41883، 36982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1425(12/1142)
اتفق مع السمسار على مبلغ ثم أعطاه دونه
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت قطعة أرض فأعجبتني فسألت عن صاحبها فأخبروني الجيران بأن هناك سمساراً مسؤولاً عن بيعها فاتصلت به، فقال لي إن ثمنها هو 63000 ديناراً فوافقت على الثمن وقلت له إني لا أستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة ولكن على ثلاث مراحل وبين المرحلة والتي بعدها مدة لا تقل عن شهرين، وبعدما اتصل بمالك الأرض قال لي لقد وافق، وعندما التقيت بصاحب الأرض للاتفاق على إجراءات البيع فوجئت بأنه غير موافق على دفع المبلغ على مراحل وطلب مني مهلة للتفكير، وعلمت بعدها أنه لا يريد البيع بهذه الطريقة، فاتصلت به وأقنعته بأن يبيع لي الأرض بنفس الطريقة ولكن بـ 65000 ديناراً، واتفقت مع السمسار على أن أعطيه من المال وقدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع، ولكني تراجعت بعد ذلك وقبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار كبير، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه لأنك لم تفعل شيئاً بل بالعكس فعوض أن اشتري الأرض بـ 63000 ديناراً، كما قلت لي اشتريتها بـ 65000 ديناراً، أضف إلى ذلك أني قمت ولوحدي بالعمل كله من تنسيق مع المالك والمحامي إلخ، وأنت غائب تماماً وكأن الأمر لم يعد يهمك، ولكني سأعطيك 800 ديناراً فقط، فغضب السمسار وقال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك، فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك، وإني أتنازل على شراء الأرض، فوافق على أخذ مبلغ 800 دينار، هل هناك محظور شرعي في المعاملة مع مالك الأرض والسمسار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بخصوص هذا السؤال بعينه والله أعلم، وبينا فيها متى يستحق السمسار أجرة على عمله فنحيل السائل إليها وهي برقم: 43689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/1143)
هل للربح حد
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة, وما صحة القول بأنه محدد بالثلث. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، وأنه غير محدد بالثلث، ولا بالنصف، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحا في معاملاته؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم: 33215.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/1144)
حقيقة الاحتكار
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بشراء تقاوي الذرة أثناء موسم الحصاد فيكون سعرها رخيصاً، ثم أخزنها حتى موسم الزراعة، فيكون ثمنها غالياً هل هذا احتكار، ولقد سمعت أن الحد الأقصى للمكسب الإسلامي 30% فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.
وبالنسبة لتحديد مقدار الربح، راجع بشأنه الفتوى رقم: 32973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/1145)
باع شايا في كافتريا بغير علم صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[إليكم مشكلة أخ لكم في الله
يعمل بكافيتريا وقد اشترى شاياً وسكراً وأدخلهما في تجارة صاحب الكافيتريا دون علمه، ثم تلقى أموالا كثيرة لا يعرف مبلغها تحديدا نتيجة مكسب الشاي والسكر، ولكنه تلقى أربعمائة وخمسين جنيها وبقية المبلغ قد تلقاها في صورة بقشيش من الزبائن، بعد ما تاب يريد أن يصلح الأمر.....علما بأن صاحب الكافيتريا قد يؤذيه هو وشركاءه الاثنين اللذين يعملان معه في نفس الوردية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنتهي عما فعلت وتتوب إلى الله تعالى، وتتخلص من حق صاحب الكافتريا بأن تدفع له أجرة استخدامك لهذه الكافتريا في بيع شاي لحسابك، ويرجع في تقدير هذه الأجرة إلى أهل الخبرة، ولا يلزمك أن تدفع له هذه الأجرة بصورة مباشرة، بل لو أوصلتها إليه بأي طريق كفى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/1146)
الكذب والكتمان في البيع يؤديان إلى محق البركة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ببيع دراجة نارية لشخص في السوق، لكني كنت قبل عامين ونصف قد تعرضت بها لحادث وقد أصلحتها في حينه واستعملتها كامل تلك المدة السنتين والنصف بدون أي شكوى من موضع الحادث، سؤالي هل قد أثمت بعدم إخبار المشتري بذلك؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟ علما بأن كلا منا في بلد مختلف، وأنا لا أعرفه مباشرة، لكن ممكن أن اصل إليه بالسؤال إن شاء الله إن توجب علي ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بقي بعد إصلاح الدراجة عيب مؤثر، بحيث لو علم المشتري امتنع من شراء السلعة، فإن الواجب عليك بيان هذا العيب للمشتري، لما في ستره عنه من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري.
وعليه، فإنك تبحث عن هذا الشخص وتخبره بهذا العيب، فإن سامحك ورضي بالقيمة السابقة، وإلا قدرت قيمتها معيبة ورددت له الباقي، وكل هذا إذا لم يعلم المشتري بوجود العيب عند البيع، فإن علم ورضي فلا يلزمك شيء.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا بقدر ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/1147)
حكم استخدام الآيات والأحاديث بغرض إشهارالسلع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبارك الله فيكم
ما هو حكم الإسلام في من يستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الإشهار للسلع والبضائع التجارية في وسائل الإعلام المختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على الأمور تابع لمقاصدها، فإذا كانت السلع والبضائع التجارية مما يجوز بيعه، وكان صاحبها ملتزماً بالمنهج الشرعي في بيعها، فإذا استخدم لذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كأن يروج للعسل مثلاً بقوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس [النحل:69] .
وللتمر بقوله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [النحل:67] .
وللحبة السوداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وللكمأة بقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه من حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك كله ما لم يُقصد به غرض سيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(12/1148)
المدة الشرعية لبيع العربون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المدة الشرعية للعربون الذي يدفع لشراء شيء ما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. ففي سنن ابن ماجه قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. وقيل: يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهماً أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك. اهـ
ولم يذكر العلماء لهذا البيع مدة شرعية محددة لا يجوز تجاوزها، والظاهر أن ذلك خاضع لما يتفق عليه المتعاقدان. قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر صفة بيع العربون: ... وسواء وقَّت أو لم يوقِّت.. وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك. اهـ (4/358) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/1149)
" من أقال مسلما أقال الله عثرته "
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمرة أعيش بالغربة وحصل أني وجدت امرأة وأرادت أن تشتري جهازاً غالي الثمن واشترته مني بنصف المبلغ وهي التي حددت المبلغ ويوم المجيء لأخذ الجهاز وأخذته لبيتها وعندما أرادت تشغيله في بيتها اكتشفت أنه لا يوجد ببيتها خط الكهرباء المناسب 220، فطلبت مني أن أرجعه وأعطيها نقودها فرفضت لأن الشرط بيني وبينها للإرجاع هو أن يكون الجهاز عاطلاً، ولكنها تقول إنه صالح ويعمل في بيت أختها لكن في بيتها لا يعمل لأنه ما فيه خط كهرباء مناسب، وأنا رفضت لأن شرط الإرجاع هو أن يكون الجهاز عاطلاً واتضح أن الجهاز يعمل بشكل جيد، علماً بأن الجهاز كبير الحجم من الصعب أن يتم نقله للبيت بدون حدوث خدش للجدران والمصعد لأني بعمارة وإذا حصل شيء من هذا فصاحب العمارة سوف يغرمني وزوجي يقول ما لها عندنا شيء، المهم أرجوكم أفيدوني.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فالبيع صحيح ونافذ، ولا يلزمك إرجاع الجهاز، لكن من باب معاملة الناس بالحسنى وتفريج كربهم وإقالة عثراتهم، ينبغي لك أن تردي الجهاز عن أختك المسلمة ما دام لا يصلح لبيتها، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي الحديث الآخر: " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة ".
رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/1150)
إغلاق المحل أثناء الصلاة إظهار لشعيرة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك والحمد لله وبفضله مقهى إنترنت ويرتاده العديد من الشباب إلى جانب أننا أصبحنا مشهورين في المنطقة، السؤال هو أني والحمد لله أخاف من الرزق الحرام حيث إنني أوجر الأجهزة خاصة للعب عليها ألعاباً إليكترونية عن طريق الشبكة الداخلية، وعند أوقات الأذان لا يقوم أحد للصلاة إلا أنا وأنا لا أريد أن أكون شيطاناً آدمياً، فهل هذا الرزق حرام أم ماذا، أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم فتح مقاهي الإنترنت وشروط جواز ذلك في فتاوى كثيرة، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية 6075 16843 18897 31094
وينبغي أن يغلق المحل أثناء الصلاة إظهاراً لشعيرة الإسلام، وتعظيماً لأمر الله، وإجابة لمنادي الصلاة، ولأن ذلك علامة اعتزازه بدينه، وسيكون لفعله هذا الأثر الطيب في نفوس رواد هذا المقهى، إن شاء الله ويزيد الأمر (أعني إغلاق المقهى) تأكيداً ما إذا علمت من حال هؤلاء الرواد التساهل في أمر الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/1151)
هل للربح سقف أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود الربح المسموح به فوق تكاليف الطباعة أو التصنيع بعد تنازل المؤلف أو المخترع عن حقوقهما للطابع أو الصانع؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحاً في معاملاته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر، وانظر الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/1152)
ليس للربح حد ينتهى إليه في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال/ هل تجوزالصلاة بالحذاء إذا لم توجد به نجاسة؟ السؤال الثانى/ فى البيع هل هناك قيمة محددة للأرباح هناك من يقول الزيادة لا تجوز أكثر من النصف، وهناك من يقول الربع، نرجو منكم الإفتاء في هذا الأمر أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصلاة بالحذاء جائزة إذا لم تكن به نجاسة، وانظر الفتوى رقم: 19609. ثم إن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5393 ورأى بعض العلماء فيه تفصيلا: قال صاحب التاج والإكليل من علماء المالكية: " ابن عرفة: والغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع، ففيه طرق، ابن رشد: لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة، هذا ظاهر المذهب. وقال أبو عمرو: الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف القيمة. وقال اللخمي: واختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر، هل لمن جهل السوق منهما على من علمه مقال؟ ... وقال بعضهم: إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره.. (انظر التاج والإكليل ج 6 ص 396، 399) . وقال ابن عاصم في منظومته: ومن بغبن في مبيع قاما ... فشرطه أن لا يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع ... والغبن بالثلث فما زاد وقع وحاصل ما ذكره المحررون منهم أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، وهذا هو الراجح إن شاء الله. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1153)
مالك الشيء يتصرف فيه كيف شاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في صناعة الأدويه وآخذ حصة من الأدوية المجانية هل لي الحق في استبدالها من الصيدليات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:
فما دمت قد ملكت هذه الأدوية شرعياً فلا مانع من ال تصرف فيها كيف شئت بالبيع أو الاستبدال بغيرها من الأدوية أو الهبة أو الصدقة، فهي ملكك تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه.
وإذا أردت استبدالها بغيرها فلا مانع من أن تكون أك ثر أو أقل أو لأجل، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(12/1154)
إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أبيع ألبسة رجالية مقلدة عن ماركات عالمية، ولكن أخبر الزبائن أنها مقلدة وليست أصلية، هل ما أكتسبه من هذه التجارة حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقوم به من إخبار المشتري بحقيقة الأمر هو المطلوب شرعاً من الصدق والأمانة في البيع والشراء، ولا شك أن هذا من أعظم أسباب رضا الله تعالى ونيل البركة في الرزق، فقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
زادك الله على الخير حرصاً، وفي رزقك بركة، ولمزيد من الفائدة عن أخلاقيات التاجر المسلم راجع الفتوى رقم: 19702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/1155)
ماذا يفعل إذا أخطأ البائع وباعه غاليا بسعر زهيد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ذهبت مرة إلى محل لبيع دهن العود فاشتريت دهن عود من عامل في المحل- ولم يكن صاحب المحل موجوداً - بسبعمائة وخمسين فلساً كويتياً وأنا مستغربة من سعره الرخيص بالنسبة لجودته، لذا عدت مرة أخرى للمحل ووجدت صاحب المحل فسألته عن سعر دهن العود فقال 300 دينار كويتي ثم ذهبت ولم أرجع دهن العود فهل علي ذنب؟ أفتونا مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العامل في المحل يعتبر وكيلاً عن صاحب المحل، وقد صرح الفقهاء بأن الوكيل يمضي من فعله ما كان على وجه السداد والنظر، إذ الوكيل إنما يتصرف في ما فيه الحظ والمصلحة، وأما الذي لا مصلحة فيه فإن الوكيل معزول عنه شرعا، فلا يمضي فعله فيه، فلو باع الوكيل بما فيه غبن فاحش ثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته. هذا محصل كلام شروح خليل والمنهاج، ومطالب أولي النهى، وأسنى المطالب. ونذكر السائلة بحديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وبحديث وابصة في مسند أحمد بسند حسن كما قال المنذري ووافقه الألباني: يا وابصة استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وروى البخاري وابن عمر معلقا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/1156)
حكم سماع الإسطوانة التي يحجر أصحابها سماعها إلا لمشتر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بكلية الطب وعندنا أسطوانات عليها دروس لبعض الدكاترة يؤدون دروساً هل ممكن أن أسمعها ولو كان هذا الدكتور غير موافق على أن أحدا يسمعها غير تلامذته على الرغم أنها تباع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الاسطوانات ملكا للدكتور وهو يحجر عليها ولا يقبل سماعها، فليس لأحد أن يسمعها من غير إذنه، لأنه قد يكون يمنع من سماعها لحمل الناس على شرائها، وله الحق في ذلك، روى علي بن زيد عن ابن عمه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ... رواه أحمد في مسنده، وعن أسمر بن مضرس رفعه: من سبق إلى مباح فهو له. وصححه الضياء.
وأما إذا كنت تقصدين أنه يبيعها ويحجر على من يشتريها أن يسمعها غيره ونحو ذلك، فإن ذلك لا يصح، لأنه من البيع والشرط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهور فيه أنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه، وإن ترك الشرط صح.
قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلوم بيوع الثنيا، مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع ولا يهب أو على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يخرج بها من البلد أو على أن يعزل عنها أو على أن لا يجيزها البحر ... أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير في السلعة التي اشترى، فهذا النوع من البيوع اختلف فيه إذا وقع فقيل إنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع، وهذا هو المشهور في المذهب. التاج والإكليل لمختصر خليل ج6-ص 242
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(12/1157)
الإسراف يختلف باختلاف مراتب الناس غنى وفقرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم شراء الجوالات الغالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فقال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:157] .
والقاعدة العامة تقول الأصل في المنافع الإباحة حتى يثبت التحريم بنص، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29] .
وبناء على ما ذكرنا فاستخدام الجوال غير ممنوع في الأصل إلا إذا ثبت ضرره ضرراً يؤثر تأثيراً بالغاً في البدن، لأنه لا ضرر ولا ضرار، أما إذا لم يثبت ضرره، فاستعماله وشراؤه وبيعه جائز، لكننا ننبه إلى أن الاعتدال والتوسط في النفقة هو منهج الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إسراف ولا تقتير، والمرء أعلم بحال نفسه، فلا يجوز أن يتجاوز الحد، فإن تجاوز الحد في المباحات هو السرف المحرم بعينه، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 19064.
وليُعلم أن حد الإسراف يختلف باختلاف مراتب الناس غنىً وفقراً، فما يكون إسرافاً في حق شخص، لا يكون إسرافاً في حق الآخر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 17775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(12/1158)
الصدق في المعاملة جالب للخير والبركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ما حكم بيع قطع غيار سيارات (تجارية) ولكن معبأة في كراتين (أصلية) طبعاً نحن نأخذها تجارية ونبيع بأسعار التجاري لأصحاب المحلات التجارية ولا ندري إن كان بعضهم يبيعها على أنها أصلية أم لا فما حكم هذا؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما تقوم به من البيع لا إثم عليك فيه، لأنك إن شاء الله تعالى بعت بضاعة على الحالة التي اشتريتها بها بدون تدليس منك ولا غش، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه، ولا شك أن الصدق في المعاملة جالب للخير والبركة، وأن الغش والتدليس سبب لمحق البركة، وأذكر ببشرى عظيمة لكل من يكون صادقاً في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(12/1159)
الاحتكار.. تعريفه..حكمه..وشروط تحققه
[السُّؤَالُ]
ـ[الاحتكار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود هو الاحتكار الذي يذكره الفقهاء في باب البيع، فالجواب أن الفقهاء عرفوه بتعاريف متقاربة وتصب في مجملها في معنى واحد هو: حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى، وقد اتفقوا في الجملة على أنه لا يجوز إذا أضر بالناس، وقيدوا ذلك بقيود اتفقوا على أغلبها واختلفوا في بعضها.
ودليل التحريم عندهم ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ.. وفي المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: أن يحتكر الطعام. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون. وهذا الحديث والذي قبله تكلم أهل العلم في صحتهما؛ إلا أن ابن حجرالهيتمي عد الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد الوارد في هذين الحديثين وما شابههما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، والحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الاساسية.
ومن الشروط التي يتحقق بها الاحتكار:
1ـ أن يكون المحتكَر طعاماً، وهذا ما تفيده تعاريفهم له، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهنالك أقوال أخرى يذكرونها في ثنايا كلامهم على الاحتكار وتفصيلاً، منها: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من قوت وإدام ولباس ونحو ذلك. ومنها: أن الاحتكار يجري في الطعام واللباس خاصة لمسيس حاجة الناس إليهما.
2ـ أن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فلو تملكها عن طريق الهبة أو الإرث، أو كان ذلك حصاد زرعه ثم حبس السلعة فلا يعتبر ذلك احتكاراً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة إنما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامة حبسها.
3ـ أن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها، فلو اشتراها وقت الرخص وحبسها حتى ارتفع سعرها فلا يكون ذلك احتكاراً، وهذا الشرط محل خلاف كبير بين الفقهاء.
4ـ أن يترتب على حبسها التضييق والضرر عليهم، وهنالك بعض الصور والتفاريع مختلف فيها.. تراجع في المطولات.
وأخيراً ننبه إلى أن التجار إذا احتكروا ما يحرم احتكاره فإن على الحاكم أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، فإن لم يمتثلوا ذلك أجبرهم على البيع إذا خيف الضرر على العامة، أو أخذه منهم وباعه هو ورد عليهم الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(12/1160)
البيع بالصورة المذكورة تشمل مخالفات عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق مجموعة من المشترين للسمك على توزيع سمك الصيادين بينهم بالتسلسل بقيمة شراء محددة، فيقال"الشروة الآن عند فلان" فإذا جاء الصياد بالسمك دخل جميع المشترين في حراج حتى يصل في الآخير عند المشتري الذي "عنده الشروة" بالمبلغ المتفق عليه بينهم، فيضطر الصياد للبيع لعدم وجود مشتر آخر.
فإذا جاء مشتر من غير المجموعة فأعطى قيمة أكثر ينكر عليه المشترون ويقولون له "الشروة عند فلان وليست عندك ولا بد أن تدخل معنا في هذا الاتفاق" علماً بأن سعر السمك يستحق أحياناً مبلغاً أكثر من القيمة المتفق عليها بين المجموعة، لكن هذا الأسلوب وجدت مجموعة المشترين أنه يحقق لهم أرباحاً أكثر.
فما حكم هذا الاجتماع والالتزام به؟ وما حكم الانخراط فيه؟ وما حكم مخالفته من خارج المجموعة؟ افيدونا جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشرع جاء بتحريم كل ما يعود بالضرر أو التغرير على أي من المتبايعين سواء أكان البائع أم كان المشتري، فحرم النجش، وحرم الاحتكار، وحرم تلقي الركبان، وحرم بيع الحاضر للبادي، ونحو ذلك لتحقيق ذلك المقصد.
وطريقة تعامل المشترين مع البائع، وغيرهم من المشترين الآخرين كما هو مذكور في السؤال لا تخلو من ظلم للبائع، وظلم للمشترين الآخرين.
لما في هذه الصورة من احتكار للسلعة بين هؤلاء المتواطئين دون غيرهم، وفيها شبه بالنجش لأن بعضهم يعرض سعره على البائع لا ليشتريها، وإنما لترسو بسعر معين على من اتفق معه.
وفيها شبه بتلقي الركبان، وبيع الحاضر لباد لأن هؤلاء المتواطئين ينفردون بالبائع، ولا يسمحون لأحد أن يشتري منه إلا أن يدخل في تواطئهم. وقد قرر العلماء باتفاق أن الطائفة التي تختص ببيع وشراء سلعة دون غيرهم بحيث يمنع غيرهم من بيعها وشرائها، فإنه يجب إلزامهم بشراء السلعة بثمن المثل، وكذلك ببيعها بثمن المثل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جـ28 صـ76: يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد عن أحد من العلماء.
لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو يشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين: ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقة إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. انتهى
وهؤلاء عندما يتفقون على الشراء من البائع بسعر معين، ويمنعون غيرهم من شراء السلعة منه قد قصروا بيع السلعة وشراءها على أنفسهم، وهذا ظلم للبائع، وظلم للمشترين منهم يجب منعهم من ذلك، أو إلزامهم بالشراء والبيع بثمن المثل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جـ28 وصـ77: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه. انتهى
وعليه.. فلا يجوز لهؤلاء أن يتواطأوا بالطريقة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لهم أن يمنعوا غيرهم من الشراء من البائع، وعليهم أن يتركوا عباد الله يرزق الله بعضهم من بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/1161)
المماكسة في البيع والشراء ... ما حكمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المماكسة في السعر حرام أم حلال؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع والشراء، وكل المعاملات التي تنفع الناس وتسهل عليهم سبل حياتهم ما لم تتضمن حراماً أو غشا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى" رواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه" رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.
وعلى هذا، فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع البائعين والتجار.
ولكن الأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه" متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.
والحاصل: أن للسائل الكريم أن يماكس عند الشراء والبيع، وأن يناقش عن حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/1162)
الاحتكار ... حكمه ... وشروط تحريمه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل تخزين سلعة غذائيه مثل البطاطس بالثلاجات التجارية بغرض زيادة سعرهاجائز شرعاعلمابأنها
من السلع الغذائيةالرئيسية؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد النهي عن احتكار السلع في عدة أحاديث وذلك لما فيه من التضييق على الناس، فقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" وروى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه."
وقد اشترط الفقهاء للاحتكار المحرم شروطاً:
الأول: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكاراً.
الثاني: أن ينتظر بالسلعة وقت ارتفاع ثمنها.
الثالث: أن يكون الناس محتاجين إلى المادة المحتكرة ونحوها.
فإن انتفت هذه الشروط فإنه يجوز تخزين المادة، ولا يعد ذلك احتكاراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(12/1163)
من اتخذ مكانا للبيع في الأسواق الشعبية هل يكون أحق به دائما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعانكم الله على كثرة ما يرد إليكم من أسئلة نحن في أمس الحاجة للإجابة عليها ونأسف لكثرة إرسالنا
أسئلة.
لكل تاجرفي الأسواق الشعبية الأسبوعية مكان محدد ومعين بحكم العرف، حتى إنه إن تأخر في الحضور للسوق يوم انعقاده لا يشغل مكانه غيره.
فهل يجوز لآخر حديث العهد بهذا السوق أن يحضر مبكراً ويشغل مكان غيره؟ وهل لهذا العرف سند من الشرع؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الشوارع والطرقات، والرحاب بين العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيق به على أحد، ولا يضر بالمارة. واختلف الفقهاء هل يستحق السابق المكان الذي سبق إليه أم لا؟ قال أحمد: في السابق إلى دكاكين السوق (أي الأماكن المعدة للباعة غير الدائمين) غدوة: فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" فإن قام، وترك متاعه فيه لم يجز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه، وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه.
وقال مالك: إذا عُرِفَ أحدهم بمكان وصار به مشهوراً كان أحق به من غيره، قطعاً للتنازع، وحسماً للتشاجر. وفصل التنازع في هذا الباب - لو وقع - يرجع إلى السلطة المختصة، فتجتهد فيما تراه صلاحاً في إجلاس من تجلسه، ومنع من تمنعه، وتقديم من تقدمه.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(12/1164)
حكم الهدية لمن شفع في أمر مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كهرباء، وقد حصلت أعمال تطوير لمشاريع الماء في المنطقة، وقد رشحني مدير ماء المنطقة لإنجاز الأعمال الكهربائية وذلك لثقته بعملي. فهل يجوز لي أن أقدم له هدية بسيطة مقابل هذا الموقف؟ علما أني قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم: من تشفع بشفاعة ثم أهدي له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
أفتونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي ذكرته قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من طريق الْقَاسِمِ عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى له هَدِيَّةً عليها فَقَبِلَهَا فَقَدْ أتى بَابًا عَظِيمًا من أَبْوَابِ الرِّبَا. وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، لأن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قد تكلم فيه بعض الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث في بلوغ المرام: وفي إسناده مقال. اهـ.
وقد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث، وعلى هذا فيحرم قبول الهدية لمن شفع لغيره، والذي نراه راجحاً أن الحرمة إذا كانت الشفاعة في واجب أو كانت في محظور، أما في غير ذلك من الأمور المباحة فالأولى لمن شفع لأخيه عدم أخذ الهدية، بل يقصد بشفاعته وجه الله تعالى.
جاء في عون المعبود: قال في فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال. والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية. اهـ.
وقال الصنعاني في سبل السلام: فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور، وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. اهـ.
وعلى هذا فيجوز لك أن تهدي هذا الشخص هدية وإن كان الأولى له أن يترك هذه الهدية ويبتغي بصنيعه الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/1165)
حكم صندوق التكافل إذا انتفع المشترك بأكثر مما وضع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أفكر في الاشتراك بصندوق التكافل الاجتماعي بنقابة المهندسين، ونظامه موضح كما بموقع نقابة المهندسين لدولة مصر: إي إي أيه. أورج. إي جي.
وكنت أريد أن أعرف جواز ذلك الأمر شرعاً من حيث:
1ـ أسلوب التكافل نفسه بدفع: 10000 جنيه مثلاً طوال حياتي كأقساط واستلام 20000 جنيه عند سن الستين، هل في ذلك أي ربا؟.
2ـ تقوم النقابة باستخدام الأموال في نشاطات استثمارية خاصة كما أعلنت في نظام التكافل، كبناء العقارات وبيعها وغير ذلك، ولم تعلن أنها مثلاً تضع الأموال في بنوك بفائدة أو أن تعطيها كقروض أو غير ذلك، فهل أنا كمسلم علي أن أثق بذلك؟ أم علي أن أتأكد وأبحث عن صحة ذلك؟
3ـ هل في الأمر أي شبهة شرعية أخري يجب أن أحذر منها؟.
وجزاكم الله خيراً عن أمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضوابط الاشتراك فيما يعرف بصناديق التكافل الاجتماعي، وأنه لا بد أن يكون مبنيا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 2898، 7163، 49854، 53177، 115430.
وفي خصوص ما أوردته هنا فإن التعاقد على دفع عشرة آلاف ليؤخذ عنها عشرون ألفا هو ربا صريح وبالتالي، فلا يجوز الاشتراك في الصندوق والحالة هذه، وإذا كان يشترط دفع غرامة للتأخر في السداد كان ذلك من الربا أيضا، وكان الإثم فيه حينئذ أشد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(12/1166)
لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل إكمال تكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني أن أطلب إعانة لتكلفة زواجي؟ خاصة وبعد أن تخلى عني كل إخوتي، هذا وإنني يتيمة وفي عهدتي أمي المريضة والمسنة وعمري تجاوز 38 وعلي صعوبات مالية كبيرة على مستوى شغلي البسيط، هل يمكنني أن أقترض قرضا ربويا؟ لأنه بتونس ليست هناك جمعيات لدعم الشباب على الزواج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أيتها السائلة الاقتراض بالربا، لأن هذا حرام باتفاق المسلمين، بل هو من أعظم الكبائر التي توجب سخط الله وغضبه. واعلمي أن المرأة لا تطالب بأي من تكاليف الزواج، بل الرجل وحده هو الذي يطالب بكل هذه النفقات من دفع المهر وإعداد المسكن وتأثيثه وغير ذلك، ولكن إن كان العرف قد جرى في بلدكم أن تشارك المرأة في تكاليف الزواج، وكان عدم مشاركتها سيؤدي إلى انصراف الخطاب عنها مما يمنع زواجها أو يؤخره، فيجوز لك حينئذ أن تأخذي من أموال الزكاة ما يكفي حاجتك، إذا لم يكن هناك من يدفع هذه الأموال ممن تلزمه نفقتك من أب ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(12/1167)
تبرأ ذمة صاحب المال المختلط بالتخلص من مقدار الحرام ولو بغلبة الظن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة خاصة، وهذه الشركة تقدمت بقرض لدى بنك ربوي لإنجاز مشروع مستعجل، وكنت أنا المكلفة بتحضير ملف القرض من إثباتات، وطلب، وعمل نسخ. فهل أأثم بذلك؟ وإن كان ثم إثم فما كفارته؟ وهل يكون بذلك راتبي الشهري دخله مال حرام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاقتراض الشركة التي تعملين بها بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، وإعانتك للشركة في هذا القرض أمر محرم؛ لما رواه مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة لله عز وجل، والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم.
وأما بخصوص الراتب الشهري في الفترة التي عملت فيها بملف القرضي الربوي فهو مال مختلط يشمل الحلال المأخوذ مقابل العمل المباح، ويشمل الحرام المأخوذ مقابل العمل المحرم من الإعانة على الربا، فالواجب عليك التخلص منه بالقدر الذي يغلب على ظنك براءة الذمة منه.
وننصحك بالإكثار من الطاعات، فقد قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. {هود:114} .
وعن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ الناس بِخُلُقٍ حَسَنٍ. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وننبهك إلى أن عمل المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية والتي سبق بيانها في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 5181، 8972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(12/1168)
عند تأخره في دفع الإيجار يلزمونه بغرامة للتأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في أمريكا وأسكن في سكن الجامعة ويكلفني أكثر من ألفين ريال شهريا، بعض الأوقات لا أستطيع الدفع مما يؤدي إلى تشريجي أي بدل ما أدفع ألفين أدفع ألفين ومائة لأني لم أدفع في الوقت المحدد.
سؤالي: هل يعتبر ذالك ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجرة التي تدفعها مقابل السكن في السكن الجامعي تعتبر دينا في ذمتك، فإذا أعسرت عن السداد لم يجز إلزامك بالزيادة لأن ذلك من قبيل الربا المحرم.
وهو نفس ربا الجاهلية حيث كانوا يقولون للمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تُربي.
وعلى السائل أن يحاول وسعه التسديد في الوقت حتى لا تترتب عليه غرامة ربوية، وإذا كان يمكنه السكن في مكان لا يشترط عليه غرامة عند العجز عن سداد الأجرة فهذا هو المتعين عليه فعله، فإن لم يجد سكنا آخر وعجز عن السداد فالإثم على الجهة التي تأخذ منه الزيادة، علما بأن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا عند أمن الفتنة والتمكن من إقامة شعائر الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/1169)
حول التوبة من الاقتراض بالربا وأمور أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت البيت الذي أسكن فيه أنا وأبنائي بالسلف من البنك أنا مطلقة وليس لي عمل، أبو أبنائي لا يؤدي مصروفهم ولقد رفعت دعوى في المحكمة، فأنا لا أعرف ماذا أفعل الآن بسبب أخطائي الماضية والمرض الذي أصابني هل أبيع المنزل وأعطي أبنائي لأبيهم (فهم الآن كبار كنت أعلمهم الصلاة وأشياء أخرى في الإسلام والآن أجد صعوبة في تربيتهم مثلا كأن ترتدي إبنتي الحجاب وأن تذهب لكي تتعلم اللغة العربية كذلك أجد نفسي فشلت بأن يشاركوني في شغل المنزل، أبوهم الآن متزوج بعد علاقة كانت بينهما وأبنائي يعرفون كل شيء لأنه كان يلقاها وهم معه، الآن يقولون لي بأنه يقول لهم بأن يصلوا، كذلك إن كنت سأبيع البيت سوف يكون بواسطة البنك ومكاتب أخرى التي تبحث عن المشتري وهم يربحون من الربا وأنا أفكر بأن لا أبيعه لشخص مسلم لأني لا أريد أن أكون سببا في الربا، أم أبقى في المنزل وأتابع الدعوى التي في المحكمة وأصبر؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة من الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه، فلتبادري إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا، فلا حرج عليك بعد التوبة في الاحتفاظ بالبيت إن رأيت المصلحة في ذلك، وإن رأيت المصلحة في بيعه فلا حرج، ولكن لا ينبغي بيعه عن طريق البنوك الربوية لأن في بيعه إعانة على الربا، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25156، 97703، 99553.
أما بالنسبة لحضانة أولادك فمن أحكام الحضانة أن الحضانة من حق الأم بلا خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا ومؤنة الحضانة تكون من مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، ومع أن الأم أحق بالحضانة إلا أنها لا تجب عليها إلا إذا تعينت حضانة حقاً كأن لم توجد حضانة غيرها راضية بأن تحضن، وسالمة من موانع الحضانة، ولو أسقطت الأم حقها في الحضانة سقط، وانتقل الأمر إلى من بعدها، ويجوز لها الرجوع في حقها في الحضانة إذا أسقطته، وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، وإذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم فإن الفاسق لا يؤتمن، وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق، وإذا حدث نزاع فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية، فعلى هذا لا حرج عليك في إسقاط حقك في الحضانة خاصة إذا رأيت المصلحة لهم في ذلك ورضي الأب بالحضانة ولم يكن به مانعاً من الحضانة، ويمكنك مراجعة أحكام الحضانة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 10233، 23628، 23738، 64894، 65024، 74429..
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن ييسر لك كل عسير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(12/1170)
وجوب الامتناع عن الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله أشيروا علي فأنا في حيرة من أمري حيث إنني أتعامل مع شركة عالمية لبيع المبيدات الفلاحية, أبيعها للفلاحة بأجل حتى موسم الحصاد مما أضطر في بعض الأحيان لأخد قرض من البنك لتسديد الفواتير حتى تسديد الفلاحة لي وأعيش في تخبط مالي أي ضيق.
السؤال: هل أقطع معاملتي مع الفلاحة بهذا الشكل مما أظن أنهم سيتضررون. أم أقطع معاملتي مع الشركة لكي أتخلص من الديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض من البنك إذا كان القرض ربوياً، فإن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة.
فالواجب عليك هو التوبة من هذه الكبيرة التي وقعت فيها وتتوقف عن التعامل بالربا، فإن كان توقفك عن التعامل بالربا لا يتم إلا بقطع التعامل مع الفلاحين أو التعامل مع هذه الشركة وجب عليك قطع التعامل معهم؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وننبهك إلى أن التوبة من الربا يجب أن تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى وخوفاً من سخطه وعقابه، لا لسبب آخر.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 16549، 16659،
وما وصفته من ضيق حالك فالظاهر أنه لا يبلغ حد الضرورة التى تبيح المحرم.
وراجع لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/1171)
كون الفائدة الربوية تعود على محتاجي الزواج لا يغير من حكم الربا شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[لا جدال في مدى حرمة القروض الربوية نصاً لا يختلف عليه اثنان ولو على قدر قليل من إلمامهم بمسائل التحريم في ديننا الإسلامي، بيد أن الحال الآن وإذا ما نظرت إلى حال طبقة الشباب من المجتمع والإقبال اللافت على هذه القروض, بتعليل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الإقبال على هذه القروض متمسكين إذا ما دفعك الفضول حتى بأسباب أقلها أهمية ما تم ذكره أعلاه, أضف إلي ذلك تفسيراً قد لا أعرف إن كان صواباً أم لا، وهو لطالما أن الدولة هي صاحبة المال وهي من اتخذ قرار الإقراض تيسيراً على من هو في مسيس الحاجة إلى إقراض بغية بناء سكن ومن ثم الزاوج وهذا كله يتم عن طريق أحد المصارف المتخصصة ذات العراقة في جني ثمار الفوائد البنكية، والدولة هنا مستعينة به كخبرة في ضمان القرض من رهن ونحوه ... إلخ بفائدة 2% وذلك من أجل خدمات القرض والأخر المتبقي في مساع الخير التي تنفقها البلاد، لتمتد فترة سداده لمئة (100) ، عام أو أكثر بقسط شهري قد يكون ميسرا حسب دخل الشخص، وفي كل مكان أو مجلس إذا ما أثير نقاش في الأمر ولو مع الزملاء قيل لي إنك إذا لم تحصل على قرض فهذا حالك يبقى دون تغيير إلى أمد الدهر، سوف لن تتزوج، ولن يكون لك مسكن ولن يكون لك أطفال هيهات لك ذلك وهذا الكلام لم يعد غريباً حتى من الوالدين، وإذا ما قلت إن هذا حرام (والله أعلم) قد يسخر القوم منك وفي استهزاء، فهل يعقل أن نقول هذا الكلام والواحد القهار متكفل الأرزاق مغير الأحوال في موجود في كل مكان وزمان، وهل لي بتذكيرهم بهذا الأمر (إن كنت على يقين) أم أن كل شيء بين، وهل ما ذكرته سلفاً تجاه هذا القرض يعتبر مباحا أي هل هو قرض حسن؟ (بفائدة، القسط ميسر، الدولة صاحبة المال، طول مدة السداد، الحاجة الماسة إليه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الربا حرام، سواء كان آكل الربا فردا أو مؤسسة أو دولة، وأن قليل الربا وكثيره حرام، ولا فرق من حيث الحرمة بين كون سداد القرض الربوي ميسرا بأقساط مريحة أو لا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال السندي: المراد إنها سبعون نوعاً من الإثم.. أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه. انتهى. وقال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.
وكذلك لا فرق بين تسمية الربا باسمه أو بغير اسمه، ما دامت حقيقته موجودة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني.
وقد ناقش ابن القيم حكم بيع العينة، وأورد أدلة تحريمه بتفصيل، وذكر منها مرسل الأوزعي قَال في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. ثم قال: ويشهد له أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ... فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها، وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمى كل منها بغير اسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة. انتهى.
وكون بعض الناس يعتقدون أن زواجهم وأمور معاشهم لا تتم في هذا الزمان إلا بتعاطي الربا، يكذبه الشرع، ويكذبه أيضا الواقع، فقد رأينا من يتقي الله ويجتنب المحارم رغم الفقر والحاجة، فيبدله الله مكان الضيق فرجا، ومكان الهم فرحا، ومصداق ذلك في كتاب الله، قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
وأما وجود الحاجة الماسة، فهذا أمر معتبر شرعا إذا وصلت هذه الحاجة إلى درجة الضرورة، كالتي يجوز معها أكل الميتة، قال تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} ، فإن أشرف الإنسان على الموت من قلة الطعام مثلا، ولم يجد ما يسد به جوعه إلا بتعاطي الربا، جاز له ذلك بالقدر الذي يدفع الضرورة فقط.. وهكذا في بقية الضرورات كالملبس والمسكن والعلاج، بشرط أن تكون الضرورة حقيقية باعتبار الشرع لا الذوق، فمثلا الذي لا يستطيع شراء منزل يسكنه، ولكنه يستطيع أن يستأجر، فليس هذا بضرورة ولا قريب منها، وقد سبقت فتاوى مهمة في إيضاح أمور تتعلق بهذا الموضوع، كبيان أن حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة: 16549، وبيان حكمة تحريم الربا: 11446، وأن تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئاً: 27595، وأن قليل الربا وكثيره حرام: 60856، 23600، وبيان حد الضرورة التي تبيح الربا: 6501، وأن الاقتراض الربوي لبناء منزل لا يجوز إلا في حال الضرورة الحقيقية: 1215، 6933، 6689، 21739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(12/1172)
لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على كل الخدمات التي تقدمونها للأمة الإسلامية.. أما بعد، لقد اشتريت سلسلة ذهبية بالتقسيط، ولم يعطها لي صاحب المحل حتى أكمل له المبلغ وقال لي إنه لا يزيد في الثمن، ولما علمت أن هذه الطريقة حرام ذهبت وسلمته المبلغ الذي بقي وسحبت السلسلة وقد بقيت عنده السلسلة مدة أسبوع، فهل أنا آثمة على ما فعلته؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الحلي بالنقد مؤجلاً غير جائز، لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. رواه البخاري. وال نقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم، وعليه فإذا كانت الأخت السائلة تعلم بالحكم قبل البيع فهي آثمة، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل.
أما إذا كانت لا تعلم بالحكم فلا إثم عليها، وفي كل الأحوال فالعقد الذي اشتمل على تأخير الثمن أو بعضه فاسد لا يترتب عليه شيء، فلا تملكين أنت السلسلة بموجوبه ولا يملك البائع به الثمن، لكن إن أردتما أن تجريا عقداً جديداً على السلسلة فلا حرج، ولك في هذه الحالة أن تدفعي له بقية الثمن وتحسبي عليه ما قد قبضه منه سابقاً.
وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 49943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(12/1173)
حكم من دخل في عملية ربوية بدون علم ولا يمكنه التراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة بقرض من البنك قيل لي بأن هذه العملية فيها ربا ولم أكن أعلم عندما سمعت بالأمر أردت سحب الملف من البنك قيل لي إنه لا يمكنني التراجع وأتممت العملية، أريد حلا لمشكلتي وماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة من البنك الربوي لشراء سيارة أو غيرها محرم شرعاً لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. فإذا كان الأخ السائل يجهل حرمة المعاملة التي أقدم عليها فنرجو أن لا يؤاخذ عند الله تعالى لجهله، ما لم يكن مفرطاً في التعلم والسؤال، وإذا كان لا يمكنه التراجع عن هذا القرض الربوي وألزم بإتمام العملية مع كراهيته للمضي فيها وما تقدم من جهله بالحكم فإنه لا يأثم، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وبالنسبة للسيارة التي اشتراها بهذا القرض فإنه يباح له الانتفاع بها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 99786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(12/1174)
أخذ فائدة على الدين المتأخر هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت قريبي مالا حوالي 54 ألف ريال سعودي ليشتري لي سيارة، لكنه استحوذ على المال، مضى على هذه الحادثة 18 سنة والآن وبعد أن ترفهت حال قريبي اشتكيته إلى المحكمة مع العلم بأنه عندي إيصال بالمبلغ، والسؤال هو: إذا أعطتني المحكمة فائدة على أصل المال وذلك لأنه مضى عليه 18 سنه، فهل أقبل هذه الفائدة أم تعتبر ربا محرما؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز أخذ فائدة على الدين، ولكن يجوز أخذ مصاريف المرافعة من الخصم اللدود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن زيادة الدين في ذمة المدين تعتبر ربا ولا تجوز ولو تأخر التسديد كثيراً عن الأجل المحدد، والربا كبيرة ومؤذن بحرب من الله ورسوله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال هذا إسناد صحيح.
وعليه، فلا يجوز لك أخذ زيادة على القدر الذي كنت تطالب به المدين، إلا أن تكون المحكمة قد أخذت منك مصروفات في جلب الخصم وتحقيق الدعاوى ونحو ذلك، فإن من حقك أن تسترجع قدر ذلك من المدين إذا كان قد حصل منه لدد، قال ابن عاصم الأندلسي المالكي في تحفة الحكام:
وأجرة العون على طالب حق * ومن سواه إن ألد تستحق
قال الشيخ ميارة معلقاً على هذا البيت:.... ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه -يعني تعذر أخذ تلك النفقات من بيت المال- نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف؟ فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه، وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ما له عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس. هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج، فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون، لكونه -والله أعلم- ظالماً، والظالم أحق أن يحمل عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(12/1175)
أخذ فائدة مقابل تأخير الدين عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أعزكم الله أقرضت مبلغ 3 دفاتر لشخص قريبي.. والآن له 3 سنوات بدون شهود لم أكاتبه ولا عندي شهود.. ولا أريد أن أدخل المحاكم لأنه تخلف عن موعد رد القرض 4 مرات وكثيراً ما يراوغ يقول إنه معسر فأنظرته 3 سنوات.. لكني الآن أحتاج المبلغ لشغلي.. فقال لي إنه سيرده لكن بفائدة فماذا فهل يعقل أن أعطيه من عرق جبيني مالاً حلالاً بلالاً ويرده حراماً، فهل أقبله وألوث لحمي ودمي وجلدي بمال حرام أنا غير راض به ... أحتاج نصيحتك لأني أخاف من الله، غدا إذا سألني فماذا أرد عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وبارك فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الملي قضاء دينه بدون تأخير، ويجب على الدائن إنظاره إذا كان معسراً، ولا يجوز أخذ فائدة عليه مقابل التأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى قد حرم الربا، وجعل آكله محارباً لله، ملعوناً مطروداً من رحمة الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح.
وقول مدينك إنه سيرد لك القرض مع فائدة مقابل إنظاره هو صريح ربا الجاهلية، لأنهم كانوا يقولون للمدين (إما أن تقضي وإما أن تربي) ، ثم المدين إذا كان مليا فواجب عليه أن يقضي الدين فوراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وإذا كان معسراً فالواجب إنظاره امتثالاً لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، ولا يجوز أخذ فائدة مقابل التأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1428(12/1176)
حكم العمل في شركة تقوم باستخلاص الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[باشرت العمل مؤخرا في شركة لاستخلاص الديون وهي تقوم بشراء الديون التي حل أجلها ولم يقع خلاصها مقابل نسبة معينة من الدين إلا أن الملاحظ أن التشريع الداخلي قد رتب عن مثل هذه الديون التي لم يقع خلاصها في الأجل فوائد تأخير يومية، وبالتالي فان الشركة تستخلص مع أصل الدين فوائد تأخير فضلا عن مصاريف التقاضي، فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة، وإذا رأيتم عدم الجواز فهل يجوز لي مواصلة العمل إلى حين العثور على عمل آخر وذلك لقلة فرص العمل ولتفادي غضب الوالدين بسبب البطالة التي مررت بها ولكسب الخبرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشركة تشتري الديون مقابل نسبة من الدين تأخذها عند تحصيله فهذا من قبيل بيع الدين بالدين لغير من عليه الدين وهو باطل بالاتفاق، لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه الحاكم وصححه والبزار وغيرهما، كما أن فيه أيضا ربا الفضل والنساء، وأما بيعه بغير الدين سواء كان نقدا أو عوضا فمحل خلاف بين أهل العلم، وله صور متعددة بعضها متفق على منعها وبعضها فيه خلاف، ولها شروط وقيود لا تتوفر في شركات الاستخلاص المعروفة اليوم، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 70247، والفتوى رقم: 25114، والفتوى رقم: 3302، والفتوى رقم: 48847، والفتوى رقم: 8093، وفي سؤالك أيضا تصريح بأن النظام يفرض زيادة على المدين بسبب التأخير وهو غير جائز، ولو كان المدين مماطلا.
واما أخذ مصاريف التقاضي لاستخراج الدين من المماطل فجائز كما في الفتوى رقم: 74340.
وننصح من له دين على مماطل أن يصبر أو يعفو عنه أو يرفعه للقضاء بنفسه أو يوكل محاميا بأجرة ليستخرج له حقه بالطرق الشرعية.
وأما أنت فننصحك بعدم مواصلة العمل في هذه الشركة، ونذكرك بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(12/1177)
حكم الانتفاع بالبيت المبني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز الصلاة والزيارة والأكل في البيت أو السكن المبني من (قرض ربوي) ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت الذي اشتري بقرض ربوي يملكه المقترض لأن القرض قد ثبت في ذمته ولا علاقة للبيت به، وتصح صلاته فيه وزيارته والجلوس معه فيه وينصح بالتخلص من القرض الربوي متى أمكنه ذلك، قال العلامة المرداوي معلقاً على قول العلامة ابن مفلح: ويحرم شرط وقرض جر نفعاً، كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر، وكاستخدامه واستئجاره منه، نقله الجماعة، وفي فساد القرض روايتان: وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين.
(إحداهما) يفسد، جزم به ابن عبدوس في تذكرته.
(الرواية الثانية) لا يفسد [قلت] : وهو الصواب، وهي من جملة المسائل التي قارنها شرط فاسد، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح، بل أكثر الأصحاب لأنهم قالوا: يحرم ذلك، ولم يتعرضوا لفساد العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(12/1178)
حكم الاقتراض بالربا لإقامة مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسي مقيم في فرنسا وأريد فتح مشروع أسترزق منه ولكن ليس لدي من يساعدني وهناك حل واحد وهو أن الدولة يمكن ان تعطيني منحة بشرط أن آخذ قرضا بفائض، ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب وأسوئها عاقبة على المقترض، يدمر حياته ومستقبله، ولا يحل أن يقترض مسلم بالربا إلا عند الضرورة، وذلك أن يخشى على نفسه الهلاك أو تلف عضو أو منفعة ونحو ذلك، وعليه فلا تقدم على هذا المشروع، وعليك أن تعلم أنما كتب لك من الرزق ستحصل عليه، فلا يحملنك استبطاء الرزق على طلبه بالحرام، وفي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني. وفي الحديث الشريف: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
وقبل ذلك قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: 4} ، فثق بهذا المعنى الرباني، وتعامل مع الموضوع من هذا المنطلق، وأبشر بالخير والبركة في النفس والمال والولد والحصول على المال الحلال الطيب.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
وتراجع الفتوى رقم: 1420، لحد الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(12/1179)
لا تجوز المعاونة على الربا كثرت أم قلت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة أو دائرة حكومية نشاطها مباح، ولكنها تقترض بالربا وتقرض بالربا ... فأنا كمحاسب إذا عملت القوائم المالية ثم هم كانوا يستعينون بهذه القوائم في الاقتراض الربوي، فهل هذا يعتبر من الإعانة على المحرم (فما هو الضابط في العمل الذي فيه إعانة غير مباشرة على الحرام) ، طيب رجل الأمن في البنك الربوي هو عمله مباح، فلماذا يحرمونه بعض المشايخ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الشركة أو الدائرة الحكومية في قسم المحاسبة ولو في إعداد القوائم المالية، ما دامت تستعمل في الاقتراض الربوي، لأن في ذلك إعانة على الحرام ومعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، أي سواء في الإثم. والإعانة المباشرة على الربا ككتابته وغير المباشرة كصيانة الأجهزة التي يكتب فيها ونقل الملفات - وحراسة البنوك الربوية ونحو ذلك - وكلا الإعانتين حرام لعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.إلا أن إثم المباشر أعظم من غيره.
ونذكر الأخ بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني. وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/1180)
موثق العقود الربوية يشمله الوعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام من الجزائر سئلت السؤال التالي ولم أعرف الجواب أفيدونا جزاكم الله خيرا:
موثق يرسم العقود والمعاملات بين الأشخاص يسأل: يطلب منه تحرير عقود قروض ربوية ومقتضاها أن البنك يقرض الشخص المدين مبلغا معينا لأجل بفائدة معلومة.
الإشكال أن الموثق غير حر في رفض هذا العمل "توثيق هذا العقد"لأنه معين في وظيفة التوثيق من قبل السلطة التنفيذية "وزارة العدل"وإذا علمت برفضه تنفيذ المطلوب السابق يوقف وقد يعزل بحجة رفضه أداء خدمة عمومية مخولة له بمقتضى القانون. أفيدونا بارك الله فيكم، ولعلمكم فإن الأخ السائل في مسيس الحاجة إلى الجواب لكثرة ما يعرض له هذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الموثق أن يوثق هذا العقد الربوي ولو أدى ذلك إلى فصله من عمله، لأن في عمله مشاركة في الإثم والعدوان، وتسبب للحوق اللعنة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم، أي سواء في الإثم. وهذا صريح في الحكم على ما يقوم به الأخ المذكور.
ونذكر هذا الموثق بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني.
وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
ومحل ما تقدم إذا لم يكن هذا الموثق مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة، فإذا كان مضطرا ضرورة ملجئة بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أو يلبس أو يسكن ونحو ذلك من الضرورات جاز له البقاء فيه حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وراجع الفتوى رقم: 60054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/1181)
البنك الإسلامي أولى وإن وجدت بعض المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع الأموال في بنك ربوي، ولكن في حساب جار -بدون أي فائدة- وهذا فقط لأنهم لديهم مواعيد عمل حتى 9 مساء وأيام العطلات ولديهم مكنة سحب آلي بجوار منزلي، والبنك الإسلامي يبعد عن منزلي ساعة بالسيارة وعدم وجود مكان لركن السيارة هناك زائد الانتظار في طوابير لسحب بعض النقود، السؤال هو هل الإيداع في بنك ربوي بدون فائدة حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم فتح الحساب بالبنك الربوي لما فيه من مخالطة مالك للأموال التي يتعامل فيها بالربا، ولما في ذلك أيضاً من إعانة المرابين على الربا بترك المال في بنكهم وهو من الإعانة على الإثم المحرم بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه فإذا كنت محتاجة لإيداع المال في البنك، فعليك بإيداعه في بنك إسلامي واحتسبي ما تجدين من مشقة من جراء ذلك عند الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(12/1182)
رأس المال في القرض الربوي حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[س: هل المال الحرام في القروض الربوية الذي يلوث المال ويمحق بركته هو نسبة الفائدة فقط التي يأخذها المقرض أم هي جميع المبلغ رأس المال والفائدة (حتى أعلم نسبة الحرام من الحلال في مال من أتعامل معه) ، وهل مبلغ القرض الذي يأخذه المقترض لا يلوث المال وهو مال حلال، إنما الفعل فقط هو المحرم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بشرط رد زيادة حرام وتعامل ربوي صريح باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك عنهم ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما، والزيادة التي يشترطها المقترض خبيثة لا تحل له بل عليه أن يردها إلى المقترض ويعزم على عدم العود إلى مثل هذا العقد والندم على ما فات، وأما رأس ماله الذي أقرضه فهو حلال طيب.
وأما المقترض فإنه يأثم بالموافقة على العقد الذي اشترطت فيه الزيادة، وأما المال الذي اقترضه فإما أن يكون قد تصرف فيه أو لا؟ فإن كان قد تصرف فيه فإنه عليه رد بدله ويكون ما اشتراه به حلالاً طيباً، وأما إن كان لم يتصرف فيه بل لا يزال باقياً عنده بعينه، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يملكه بهذا العقد بل عليه رده لصاحبه بلا زيادة إن أمكن وإلا ردها واعتبر مكرهاً لا إثم عليه، وذهب الحنابلة في الأصح عندهم أنه يملك المال الذي اقترضه مع الإثم ويصح تصرفه فيه كما في الفروع لابن مفلح وحاشية المرداوي عليه والإنصاف له.
والحاصل أنه لو تصرف في المال المقترض فعليه رد مثله بدون زيادة إن أمكن وإلا ردها إذا ألزم بها وصار في حكم المكره، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويتوب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(12/1183)
الاقتراض بالربا لعمل مشروع تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من المملكة المغربية عمري 25 سنة غير متزوجة وعندي باكالوريوس تجارة. وإلى الآن لم أوفق في إيجاد عمل يلائمني، ذلك أولا لأني أرتدي الحجاب ومعظم الشركات ترفضني لذلك, ثانيا لأني أرفض العمل في البنوك الربوية أو شركات التأمين أو شركات تتاجر في الخمور أو أي حرام آخر. فوجدت الحل في إنشاء عمل خاص بي لكني أحتاج إلى تمويل. فهل يجوز لي أخد قرض من بنك ربوي وكما تعلمون لا يوجد في المغرب أي بنك إسلامي واحد؟ وأريد إضافة نقطة أخرى وأرجو أن تتفهموها, وهي أن قضية الزواج لأستقر ماديا مع الزوج لا أخططها لحياتي لأن الله لم يرزقني والحمد لله جمالا كافيا, لذلك كل خطيب رآني لا يرجع. وذلك جعلني أحمل نفسي مسؤولية ضرورة الاستقلال المادي لأن والدي جزاهم الله كل خير لن يعيشوا دائما ليكونوا بجانبي. جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الحجاب والابتعاد عن الأعمال المحرمة ونسأل الله أن يثيبك ويثبتك ويرزقك زوجا صالحا يسعدك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلمي- وفقك الله- أنه لا يجوز لك أخذ قرض ربوي، سواء لتمويل مشروع أو لغير ذلك، لأن الاقتراض بالربا حرام ولا يباح إلا لضرورة ملجئة ومعلوم أنك لم تصلي إلى حد الضرورة التي تبيح الحرام.
والذي ننصحك به هو الثبات على الدين والتوكل على الله والعمل بطاعته والبعد عن معصيته والتماس الأسباب المشروعة للزواج مثل الطلب من بعض النساء الثقات الصالحات أن تبحث لك عن زوج مناسب أو عن طريق بعض المكاتب التي تقوم بذلك، وأبشري بالفرج القريب، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2-3} وراجعي الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/1184)
حرمة التحاكم للقوانين المخالفة للشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أشرح وضعي أولاً: متزوج وعندي طفلان ووالدتي تسكن معي, وأسكن بيتا بالأجرة: بيت عربي أرضي قديم , (استأجره والدي قبلي منذ عام 1970) نسبة الرطوبة فيه عالية جداً وفي الشتاء يدلف علينا السقف وأولادي يشربون دواء السعلة والقصبات كما يشربون الماء وقد أثرت الرطوبة أيضاً على صحة والدتي وحتى أنا وزوجتي بدأنا نشعر بآلام المفاصل وأنا مجرد موظف وليس باستطاعتي شراء منزل لأن البيوت عندنا غالية جداً فلدي سؤالان:
1) عندنا في سورية يجيز قانون الاستئجار للمستأجر (إيجار قديم) أن يأخذ بدلا من صاحب البيت وقدره 60% من ثمن البيت بعد تخمين سعره من قبل الدولة وذلك إذا أراد صاحب البيت أن يُخرج المستأجر من البيت , وبما أنني لا أستطيع شراء بيت وبما أن صاحب البيت يريد بيته, فهل يجوز لي أن آخذ منه بدل نقدي يعادل 60% من ثمن البيت لأتمكن من شراء بيت.
2) لا أحبذ سحب قرض من البنك بسبب الشبهة في القرض حيث فيه فوائد يجب دفعها للبنك قبل استلام القرض أصولاً, فهل يجوز في حالتي أن آخذ قرضا من البنك؟ وبالمناسبة فإنه لا يوجد بنوك إسلامية عندنا هنا.
أرشدوني وأفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير لتخرجوني من هذا المستنقع الذي أعيش فيه حيث أخاف على والدتي وأولادي؛ حيث أمراض القصبات وصعوبة التنفس (الربو) بدأت بوادرها تظهر عند طفلتي.
شكراُ لكم سلفاً وبانتظار ردكم على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة يعتبر قانونا وضعيا مضادا للشريعة ويحرم على المسلمين العمل به , وكذا القانون الذي يجيز للمستأجر أن يأخذ ما يسمى بدل خلو إذا أراد المؤجر إخراج المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة يعد قانونا ظالما مخالفا للشريعة التي قامت على العدل وتحريم أموال الناس، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 48331، والفتوى رقم: 27655، وعليه، فلا يجوز لك العمل بالقانون المتقدم. وأما مسألة اقتراضك بالفائدة فحرام إلا للضرورة. ومن الضرورة أن تدفع عن نفسك وعن من تعول المرض، فإذا كان لا يمكنك استئجار منزل لا يلحقك بالسكن فيه ضرر محقق أو مظنون ظنا غالبا فلا مانع من اقتراضك بالفائدة لشراء بيت تسكنه، فقد قال جل من قائل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه {الأنعام: 119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(12/1185)
فتاوى حول معاملة المقترض بالربا في عين القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي تاجر، عرض أحد الأقارب مبلغاً من المال لاستثماره معي، مع العلم بأن مصدر المال من قرض ربوي، فهل يجوز تشغيله أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على نحو هذا السؤال في الفتوى رقم: 45557، والفتوى رقم: 54851، والفتوى رقم: 53813 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(12/1186)
مجرد التوقيع على عقد ربوي حرام ولو نوى عدم دفع الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ويكون ذلك بأن يتقدم الفرد أو الجماعة بتقديم مشروع معين مثلا إنشاء مصنع أو ورشه أو أي نشاط آخر له مردود مادي جيد ويكون قد درس هذا المشروع دراسة جيدة ويقدم للجهة المعنية المستندات اللازمة لمثل هذا المشروع كالدراسة الاقتصاديه وجدواه وإعداد الفواتير اللازمة لشراء المعدات مبينا لها القيمة التي يتطلبها مثل هذا المشروع، وعلى ضوء ذلك تتم الموافقة ويتم كتابة عقد بين الجهة والفرد وتوضع به مجموعه من الشروط ومنها رهن المعدات للجهة وآخر يدفع ما مقداره 5% من إجمالي المبلغ الذي يطلبه الفرد لإنشاء المشروع على أن يتم السداد على أقساط يحددها العقد، وبعد سؤالنا وتقصينا قيل بأن المشروع يعتبر ربا ولا يجوز التقدم للحصول على مثل هذا القرض مهما كانت الظروف، وعند مناقشتنا لهذا الأمر مع الشباب الذين تحصلوا على هذه القروض قالوا بأنهم في أمس الحاجه لهذه القروض نظراً لظروفهم المادية وهو يمكنهم من بناء مسكن أوشرائه، تقوم الدوله بصرف قروض مالية لدعم الأفراد والجماعات حتى يتمكنوا من تحسين وضعهم المالي (مركوب، زواج) ويوفر لهم فرصة عمل جيدة، وكانوا يصرون على أنه ربا ولكنهم أكدوا لنا بأنهم لن يقوموا بإرجاع القرض بالفوائد وإنما سوف يقومون بسداد ما تم تسليمهم من القرض فقط بدون أي فأئدة، وحجتهم أن هذه القروض من حقهم لأنهم أحد أفراد هذه الدولة ولأنهم في حاجة ماسة لهذه القروض وأن الدوله ليست في حاجة لأن تفرض مثل هذه الفوائد، السؤال هو: هل يجوز لهم القيام بهذا العمل، أي أن يستلموا القرض وأن يتحدوا القانون بالدفع للجهة المانحة ما قد استلموه فعلا دون الفائدة المقررة بالعقد، أفيدونا أفادكم الله، علما بأن الحالة الاقتصاديه للدولة ممتازة جدا، ولكن الظروف المالية للأفراد سيئه للغاية وهذا ما جعل الكثيرين يتقدمون للحصول على القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا ولو كان من الدولة، بل إن تنظيم الدولة للقروض الربوية أشد حرمة للتواطؤ على فعل المحرم من أولياء الأمور الذين يفترض فيهم القيام بأمر الله تعالى وإعانة الخلق عليه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20883، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 15088، والفتوى رقم: 24721.
وننبه الأخ السائل إلى أن الاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حال الضرورة كسائر المحرمات لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، وقد ذكرنا ماهية الضرورة المبيحة للتعامل بالربا بضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18048، 23860، 29194.
وكون هؤلاء المقترضين بالربا ينوون أن لا يرجعوا إلى الدولة تلك الفوائد بل سيقضونها فقط المبالغ التي اقترضوها دون زيادة لا ينفي عنهم تحريم هذه القروض، لأن مجرد توقيع العقود عليها محرم، ومع ذلك فإذا ارتكبها من اضطر إليها واستطاع أن لا يدفع الفوائد الربوية، فإن ذلك هو المتعين عليه، لأن المقرض إنما يملك رأس ماله دون زيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(12/1187)
السفر إلى بلاد الكفر أو القرض الربوي لتحصيل مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طرحت عليكم سؤالا حول الموضوع المتعلق بالهجرة إلى البلاد غير الإسلامية حيث إن هدفي من ذلك هو الحصول على مسكن فكان الرد بأنه لا يجوز، وقد تراجعت عن هذه الفكرة, لكن عندما لجأت إلى البحث عن مسكن وجدت أن كل المعاملات تتم بالربا إذ يبيعون لك البيت ويقتطعون من راتبك الشهري على فترة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات، أنا استحوذت علي فكرة الهجرة ولكن لمدة قصد جمع رأس مال يمكنني من الحصول على بيت في بلدي المغرب، أريد تفصيلا واضحا ولا أريدكم أن تحيلوني على سؤال آخر؟ وجزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز الاقتراض بالربا مهما كان السبب الداعي إلى ذلك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
لكن نصوص وقواعد الشريعة وأصولها دلت على أنه يجوز للمسلم فعل المحرم عند الاضطرار إليه، ومن ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، ولقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} .
ومعلوم أن المسكن الذي يأوي إليه المرء من ضروراته المؤكدة، فمن لم يجد مالاً ليشتري به مسكناً، وكان لا يقدر على الاستئجار نظرا لقلة ما يحصل عليه من أجر مقابل عمله جاز له أن يشتري بيتا بقرض ربوي إن لم يجد قرضاً حسناً.
ولكن ينبغي أن تعلم أن ما ذكرته في سؤالك ليس من المعاملات المحرمة، فكون المقرضين في بلدك يبيعون لك البيت ويقتطعون من راتبك الشهري على فترة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات لا يعتبر ربا، طالما أن فترة الاقتطاع محددة.
وأما عن هجرتك إلى بلاد الكفر لتحصيل أمر لم يتيسر لك في غيرها، فإن أمنت على نفسك وأهلك الفتن، وقدرت على إقامة شعائر الإسلام فلا بأس بها، وإن لم تأمن الفتنة في دينك فإنها لا تجوز لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(12/1188)
الضمان والكفالة لمن يتعامل بالربا تعاون على الإثم والعدوان
[السُّؤَالُ]
ـ[أدركت بعد التوقيع كضامن أن القروض حرام فأخبرت المقترض فأجاب أنه سأل الشيخ عطية صقر عن أخذ قرض تمنحه إياه الشركة التي يعمل بها لشراء شقة أو سيارة بفائدة بسيطة فأجابه الشيخ أنها إذا كانت لشراء ذلك فقط وليس للتجارة فهو حلال. ولذلك أكملت معه الإجراءات على حياء مني رغم عدم اقتناعي
أفتونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يملك مسكنا أو كان مستأجرا لمسكن يكفيه ومن يعول فلا يجوز له الاقتراض بالربا لبناء مسكن لأنه لا ضرورة تبيح له ذلك، ومن اجترأ على التعامل بالربا دون ضرورة فقد أساء وتعدى ووقع في كبيرة من الكبائر. قال تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1} وقال: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة: 229} وكذا من عاونه على ذلك. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2)
أما إذا كان المرء مضطرا لشراء مسكن نظرا لعدم قدرته على الاستئجار أو عدم كفاية ما يتبقى من راتبه بعد دفع مبلغ الإيجار للإنفاق على نفسه ومن يعول فلا مانع حينئذ من الاقتراض بالربا لشراء مسكن على أن يسارع بسداد الأقساط إذا تيسر له ذلك تجنبا للفوائد الربوية قبل حلول أجلها، إذ يتم إسقاطها بالسداد المبكر، وقد كان من الواجب عليك أن تسأل وتتثبت قبل أن تكفل لا بعد الكفالة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 6501،، 6689 علما بأنه لم يتيسر لنا الوقوف على فتوى للشيخ عطية صقر بهذا الصدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/1189)
الضرورة الملجئة للقرض بالربا تقدر بقدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش فى إحدى الدول الأوربية مع أسرتي ولا أجد عملاً ومطلوب مني أن أدفع إيجار المنزل ولم أدفعه منذ خمسة أشهر وفي حالة عدم الدفع يجب ترك المنزل السؤال: هل إذا اقترضت مبلغاً بفائدة ربوية في هذه الظروف الصعبة التي أمر بها يعتبر حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الربا، سواء كان سببه القرض الاستهلاكي أو القرض الاستثماري، ولم يعلم في القرآن الكريم الترهيب من شيء كما جاء الترهيب من الربا، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
ومع هذا، فقد أباح الله تعالى للمسلم وقت الضرورة بعض المحرمات بقدر ضرورته وذلك للمحافظة على دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه، فإذا ما تعرض المسلم لحالة تضطرب فيها حياته إن لم يفعل محرماً من المحرمات، فقد أجاز الشرع له فعله، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} .
وإن من الضروريات التي لا يستغني عنها بشر مسكن يأوي إليه الشخص يحفظ فيه نفسه ويصون به أهله وعرضه، فإذا لم يكن لديه مسكن يملكه، أو مال يستأجر به، ولا يجد من يقرضه قرضاً حسنا، فلا مانع حينئذ من الاقتراض بالربا لسد هذه الضرورة بشرط عدم تجاوزها أو التمادي فيها بعد زوالها، مع المسارعة برد أقساط الربا قبل حلولها وقت الاستطاعة تفادياً للفوائد الربوية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4546، 6501، 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/1190)
يباح الربا للضرورة ولا ضرورة هنا
[السُّؤَالُ]
ـ[موضوع القرض:
فإنني بحمد الله تعالى قد وفقت مع أخي في شراء بيت ثلاثة طوابق، قمنا بإعادة ترتيبه بحيث يكون فندقا، وقد كنا نتصور أن المال الموجود لدينا يكفي لتجهيز المرحلة الأولى والأهم من المشروع ككل، بحيث يتم تجهيز المقهى التابع للفندق والطابق الأول للسكن، لكن متطلبات الجهات الحكومية اضطرتنا أن نغير الكثير من الأشياء ونزيد في حجم التكسير والبناء، وقد انتهت للأسف المبالغ التي لدينا.. وقد حاولت أن أجد من المسلمين من يقرضنا مبلغا بحيث أستطيع أن أكمل المرحلة وأرد المبلغ في حدود السنة الأولى.. ثم بحثت عمن يمكن أن يدخل معنا في استثمار لمدة معينة بحيث يتم إرجاع المبلغ المدفوع زائد النسبة المتفق عليها.. ثم حاولت طرق أبواب البنوك الإسلامية ولكن للأسف لم أجد من يسمع لي ولا من يعطيني غير البنوك الربوية التي تفتح لنا أحضانها بدون حتى أن نطلب منها، وأذكر بأننا بالفعل قد وضعنا كل ما لدينا وترك المشروع بهذه الصفة هو لا شك خسارة كبيرة من الناحية المادية.. فهل يجوز في مثل هذه الحالات ونحن موجودون ومستوطنون في بلاد الغرب ومشروعنا في هذه البلاد أن نأخذ قرضا من البنوك الربوية أم ماذا ترون من حل، والذي زاد من حيرتي هو الحديث في الفتوى الصادرة عن مجلس الافتاء الأوروبي الخاصة بمسألة شراء بيوت من خلال قروض البنوك أن المشكلة التي تطرح هي في الذي يطلب الربا وليس في المسلم المضطر الذي يدفع هذه النسبة.. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز إنشاء الفندق، الذي يكون وكراً للفساد والشر حيث تشرب فيه الخمور وتمارس الفاحشة وتقام الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء ... إلى غير ذلك مما لا يخفى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 46263.
الثاني: أنه لا يجوز استثمار المال بفائدة محددة، كما لا يجوز ضمان رأس المال المستثمر، لأن ذلك يجعل المال المستثمر عبارة عن قرض ربوي بفائدة، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 50252.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ومحل عدم الجواز ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة للاقتراض بالربا، لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، ومعلوم أن إكمالك لبناء هذا الفندق ليس من الضرورة الملجئة، وراجع لمعرفة ماهية الضرورة الملجئة الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 1297.
وقد سبق التعقيب على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأوروبي الخاصة بمسألة شراء بيوت من خلال قروض البنوك، وذلك في الفتوى رقم: 49918.
والذي ننصحك به أن تتوب إلى الله تعالى وتعدل عن بناء هذا الفندق إلى بناء شيء آخر مباح مثل مبنى تجاري أو سوبر ماركت أو شقق سكنية أو غير ذلك مما هو مباح، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(12/1191)
هذا هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الربا لو طلبت قرضا ولكن بعد سنة علي أن أدفع أكثر من الذي أخذت بسبب ارتفاع الأشياء مع الزمن، فهل هذا الربا، وأرجو أن تدلوني على بنك غير ربوي في أسبانيا، فإن لم يوجد أرجو أن تدلوني على الحل، الرجاء الرد بالإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرت من الزيادة على أصل القرض بعد مدة فإنه عين الربا، وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به فحرمه الله عز وجل، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 5667 للمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة.
وبخصوص البنوك غير الربوية في إسبانيا فليس لدينا علم بها ... وبإمكانك أن تسألي المركز الإسلامي هناك وغيره ممن له صلة واهتمام بأمر المسلمين أو بهذا الموضوع، والذي نوصيك به هو تقوى الله تعالى، ونسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وتيسير الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(12/1192)
المشقة المحتملة في استئجار بيت خير من تملكه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مسألتي بين أيديكم الكريمة آملا من الله عز وجل أن أجد عندكم الجواب الشافي والكافي. القضية تتعلق بموضوع القروض الربوية من أجل اقتناء السكن. أعلم أن القروض الربوية حرام وأنها لا تجوز إلا في الحالات القصوى، لكن ألا يعتبر شرعا امتلاك مسكن يحمي المسلم وأسرته من تقلبات الزمن من الضروريات القصوى. لقد قرأت عددا من الفتاوى على بعض المواقع لكنها لم تشف غليلي لأنها تطرقت لموضوع القروض الربوية بشكل عام ولم تتحدث عن مسألتي بشكل محدد، كما قرأت بعض الكتابات التي تعرضت لموضوعي واعتبرت أن القروض الربوية من أجل امتلاك السكن لا تجوز، وطرحت بدائل شرعية مقابل ذلك، حصرتها في ثلاث نقط وهي: اللجوء إلى التمويلات التي تقدمها المصارف الإسلامية أو إمكانية وجود شخص أو جهة تقرضك بدون فوائد أو كراء مسكن كحل أخير. وأنا هنا أطرح مسألة الكراء للنقاش (وسأتغاضى عن طرح مسألة التمويلات التي تقدمها الأبناك الإسلامية لأنها وبكل بساطة غير موجودة ببلدي المغرب أو بالأحرى ممنوعة من طرف المعنيين بالأمر فلا توجد لدينا مصارف إسلامية هنا بالمغرب، كما أن مسألة وجود شخص أو جهة تقرضك بدون فوائد أمر منعدم في زماننا هذا ولا أظن أنه يمكن أن يعتد شرعا باحتمال كهذا) . المهم، أطرح مسألة الكراء التي يدفع بها البعض كحجة على عدم جواز أخذ قرض ربوي بما أن الكراء يوفر للشخص مسكنا، وأسرد هنا عددا من سلبيات هذا الأمر التي تجعل منه حلا به مشقة وحرج بالغ للمسلم وليس بالضرورة حلا ورديا كما قد يخيل للوهلة الأولى: 1- إن ثمن الكراء الذي يدفع شهريا يعادل في الأغلبية الساحقة الأقساط التي تدفع لسداد القرض الربوي، بل في بعض الأحيان قد يكون أعلى من هذه الأقساط. ولا أنكر أنه في حالات أخرى يكون أقل. 2- أن الإنسان يقضي عمره كله وهو يدفع جزءا من راتبه للكراء وفي نهاية المطاف فإنه لا يتمكن من تملك مسكنه الخاص، ويبقى هذا الجزء من راتبه يستنزف دخله الشهري، بينما في حالة قروض السكن الربوية فإن السداد يتوقف في يوم من الأيام وبالتالي يرجع هذا القدر من الراتب الذي يذهب للسداد لتعزيز الراتب الشهري. وكما لا يخفى عليكم فإن الراتب الشهري يقل عندما يحال الشخص على التقاعد بينما تكاليف الحياة هي في ارتفاع مستمر، مما يزيد الضغط على الأجرة الشهرية.
3- لدينا هنا في المغرب قانون يلزم المكتري بالزيادة في ثمن الكراء المدفوع على رأس كل ثلاث سنوات، مما يعني ارتفاعا مستمرا لمبلغ الكراء (نسبة الزيادة تحوم حول 10? من مبلغ الكراء الأصلي بمعنى أنه خلال ثلاثين سنة سيتضاعف مبلغ الكراء المدفوع) .
4- هناك الاحتمال الدائم لمطالبة صاحب المنزل بمنزله مما يطرح مشكلة التنقل والرحيل إلى محل آخر، وهنا مشكلة كبرى حيث نقل الأثاث قد يعرضه أو على الأقل جزءا منه للتلف أو الكسر أو الخدش ... إضافة إلى أن المقاسات في الغالب لا تكون هي نفسها مقاسات غرف أو نوافذ المنزل الجديد فيضطر الشخص إلى الزيادة أو النقصان في أثاث وستائر المنزل مما يعرضها للضياع خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا أن الواحد منا قد يضطر للرحيل كل سنة أو سنتين بل أعرف أشخاصا اضطروا للتنقل أكثر من مرة في السنة الواحدة، إضافة إلى أن الواحد منا قد يكون مضطرا أيضا إلى نقل أبنائه إلى المدارس الأقرب إلى المسكن الجديد خصوصا إذا كانوا ما يزالون صغارا، مما يخلق لهم مشاكل في متابعة دراستهم خاصة إذا تم ذلك وسط السنة الدراسية.
5- إن الشخص الذي يعيش في منازل الكراء لا يحس في يوم من الأيام بالراحة والاستقرار النفسي لأنه دائم الإحساس بأن هذا المسكن ليس ملكا له وبالتالي ليست له الحرية المطلقة بالتصرف فيه، كتغيير ديكوراته الداخلية أو القيام ببعض الإصلاحات ...
6- إن إمكانية توفير أو ادخار جزء من الراتب الشهري بهدف تكوين رأس مال يمكن في المستقبل من شراء مسكن احتمال منعدم لأن الأجر بالكاد يكفي لتلبية متطلبات الحياة اليومية. ختاما، أشكركم سادتي العلماء على سعة صدركم، وأؤكد لكم أنني طرحت هذه المسألة بهذا التفصيل لأنني أريد فتوى دقيقة ومحددة بدل الفتاوى المعممة التي نجدها على كثير من مواقع الإنترنت أو نسمعها من السادة العلماء الأفاضل. أريد معرفة رأي الشرع في مسألة تقض مضاجع الكثيرين من أبناء هذا البلد المسلم.
وجازاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان الحلات التي يجوز فيها الاقتراض من البنوك الربوية لبناء مسكن، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43263، 6689، 61214. وبا لنسبة للقدرة على استئجار مسكن كمانع من موانع الاقتراض بالربا فلا شك أنه قيد معتبر ما لم يكن في الاستئجار ذاته مشقة بحيث يستهلك الاستئجار غالب الراتب الذي يحصله المرء وليس له دخل غيره يسد به حاجاته الضرورية، ففي هذه الحالة يجوز له الاقتراض بالربا لبناء مسكن ليوفر لنفسه النفقات الضرورية من راتبه، أما حيث يمكن الجمع بين الاستئجار وتوفير النفقات الضرورية فلا يجوز الاقتراض بالربا بحال. أما عن المشقة الحاصلة بسبب الاستئجار كالانتقال من مسكن لآخر فإنها مشقة يسع المرء تحملها لعدم خروجها عن المعتاد، وحصول كثرة الانتقال من مسكن إلى مسكن أمر نادر والنادر لا حكم له، إذ الأعم الأغلب كما هو معلوم البقاء في المسكن المستأجر مدة طويلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(12/1193)
التخلص من أموال الربا بعينها إن تميزت وإلا فبقدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أموال تضاف إليها أموال ربا، أترك هذه الأموال المضافة إلى حسابي وأخرج مقدارها من أموالي الخاصة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 7500، والفتوى رقم: 942 حكم الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها، ومن تخلص من هذه الفوائد بإخراج مثلها من ماله فقد برئت ذمته، لا فرق بين فلوس وفلوس من نوعها، لكن إذا كانت هذه الفوائد الربوية لا تزال متميزة لم تختلط بالمال الحلال، فإنه يجب التخلص منها بعينها ولا يجوز إبقاؤها، لأنها عين الحرام والحرام لا يحل، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:
تنبيه: قال في التوضيح في كتاب الصرف عن ابن القاسم أنهم اتفقوا على أن الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراماً أو كان في ماله شبهة، فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب الذي ماله حرام أو في ماله شبهة مكن من ذلك باتفاق.
فإذا علمت هذا أخي السائل فتخلص من الفوائد الربوية بإخراجها بعينها إن كانت لا تزال متميزة ولا تقتنيها لأنها كما قلنا مال حرام متميز لم يختلط بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(12/1194)
خطورة الاعتراض على الأحكام الشرعية بالرأي والعقل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت عن حكمة تحريم ربا الفضل فقرأت أنه حرم لما فيه من الغرر ووقوع المشاحة والمشاحنة في كثير من الأحيان كمن باع كيلتين من القمح الرديء مثلاً بكيلة من القمح الجيد ربما يقول: إن المشتري قد ظلمني، وكنت أستحق بالكيلتين كيلة ونصفًا، فيغضب منه ويحقد عليه وتقع بينهما القطيعة وتفتقد الثقة.
أو أن يقول المشتري أيضًا: إن البائع قد ظلمني فإن الكيلة من قمحي تساوي أكثر من كيلتين من قمحه، فيقع في نفسه ما وقع في نفس البائع.
وسؤالي هو أليس هناك ظلم أكبر على المشتري إذا اشترى كيلة من القمح الرديء بكيلة من التمر الجيد؟ ألا يشعر المشتري حينئذ أنه قد ظلم حيث إنه اشترى كيلة رديئة بكيلة جيدة. وأليس من الأفضل أن يكون الناس أحراراً في هذا النوع من البيع حيث يستفيد كلاهما من هذه المبادلة وإن وقع فيها غرر؟ أما إذا باع مثلا بمثل كما أباحه الشارع مع مراعاة الشروط الأخرى فإنه لا يستفيد إلا الذي حصل على المتبادل الجيد؟ وما وجه الاستفادة من هذه المبادلة كما أباحها الشرع للذي أخذ البضاعة الرديئة؟ هل يمكنكم أن تعطونا مثالاً على ذلك من معاملاتنا اليومية؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل هو من كبائر الذنوب لورود النهي الشديد والوعيد الأكيد فيه، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
وهو ثلاثة أنواع:
ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر.
وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عن التفرق من المجلس أو التخاير فيه بشرط اتحادهما علة.
وربا النساء: وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفين، لأجل ولو لحظة وإن استويا وتقابضا في المجلس.
وزاد بعضهم نوعا رابعاً وهو ربا القرض، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه.
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وكل من هذه الأنواع حرام بالإجماع بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية، وكل ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة نعم بعضها معقول المعنى وبعضها تعبدي..
ثم قال عن ذكر الحكمة من تحريم الربا: وأبدوا لتحريم الربا أموراً غير مطردة في كل أنواعه، ومن ثم قلت فيما مر إن بعضه تعبدي: منها: أنه إذا باع درهما بدرهمين نقداً أو نسيئة أخذ في الأول زيادة من غير عوض، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه وكذا في الثاني لأن انتفاع الأخذ بالدرهم الزائد أمر موهوم، فمقابلة هذا الانتفاع الموهوم بدرهم زائد فيه ضرر أي ضرر.
ومنها: أنه لو حل ربا الفضل لبطلت المكاسب والتجارات إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة وببطلانهما تنقطع مصالح الخلق، إذ مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والعمارات والحرف والصناعات.
ومنها: أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.
ومنها: أن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، فلو مكن الغني من أخد أكثر من المثل أضر بالفقير ولم يلق برحمة الرحمن الرحيم. اهـ
فعلى المسلم أن يسمع لله ولرسوله سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، قال ابن حجر الهيتمي فيمن يعترض على تحريم الربا بالرأي:
وغفلوا عن أن الله تعالى حد لنا حدوداً، ونهانا عن مجاوزتها، فوجب علينا امتثال ذلك لأن حدود الله تعالى لا تقابل بقضية رأي ولا عقل، بل يجب قبولها سواء أفهمنا لها معنى مناسباً أو لا، إذ هذا هو شأن التكليف والتعبد، والعبد الضعيف العاجز القاصر الفهم والعقل والرأي يتعين عليه الاستسلام لأوامر سيده القوي القادر العليم الحكيم الرحمن الرحيم المنتقم الجبار العزيز القهار، ومتى حكم عقله، وعارض به أمر سيده انتقم منه وأهلكه بعذابه الشديد: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ {البروج: 12} . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ {الفجر: 14} . اهـ
ومع ذلك فقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم في تحريم ذلك النوع من الربا، قال الدهلوي في حجة الله البالغة: وسر التحريم أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير والارتفاقات المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كآنية الذهب والفضة، وتفصيل ذلك أنه لابد من التعايش بقوت من الأقوات والتمسك بنقد من النقود والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة والحاجة إلى النقود جميعها واحدة ...
إلى أن قال:
وأما تميز الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلاً واعتبار فضل بعضها على بعض وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب طبقات عياره فمن عادات المسرفين والأعجام والإمعان في ذلك تعمق في الدنيا فالمصلحة حاكمة بسد هذا الباب. اهـ
وأما عن الفائدة التي يستفيدها صاحب البضاعة الجيدة، فقبل الإجابة على ذلك لابد من استحضار ما سبق من أن المسلم يقول سمعنا وأطعنا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم، ثم إن الشرع لم يأمر بذلك على سبيل الإيجاب أو حتى الاستحباب وإنما أباح بيع الجيد بالردي متساوياً،
ومع ذلك فهناك فائدة يجنيها صاحب البضاعة الجيدة وهي الإحسان إلى المحتاجين الذين لا يجدون البضاعة الجيدة، وما في ذلك من الأجر والثواب.
أما الأمثلة على الربا من التعاملات اليومية فهي كثيرة، ويمكنك مراجعة أمثلة كثيرة في البحث في فتاوينا عن طريق البحث الموضوعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(12/1195)
خطورة أكل الربا وعصيان الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطت والدة زوجتي لزوجتي مبلغا من المال العام الماضي على سبيل الهبة وهو موجود في أحد البنوك غير الإسلاميه منذ العام الماضي وطلبت منها أن تأخذه هذا العام مع فوائده ورفضت أن تأخذ زوجتي أرباح هذه الهبة ولكن زوجتي مصممة على أخذ الهبة بفائدتها كما طلبت منها والدتها فما الحكم الشرعي؟ وما الحكم إذا قالت الوالدة إن الهبة والفائدة كلها هبة هذا العام؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يحرم إيداع المال في البنوك الربوية، كما أنه يحرم على المودع أن يتقاضى فوائد نظير ذلك، وأن هذه الفوائد يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من المصالح، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 53131، والفتوى رقم: 5773، والفتوى رقم: 4023.
وعليه، فسواء كانت زوجتك قد حازت هذا المال ووضعته في البنك، أم لم تحزه بعد وقبلت هذه الهبة، فليس لها إلا رأس المال المودع في البنك، أما الفوائد فإنها ربا محرم لا يجوز لها تملكها أو الانتفاع بها، والواجب عليها إن كانت أخذتها أن تقوم بالتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كما تقدم.
ولا يجوز لها أن تطيع أمها في تملك هذه الفوائد، ولو قالت أمها إن المال والفوائد كلها هبة، لأن كلام أمها هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.
ولتعلم أنها إن أصرت على تملك هذه الفوائد فقد عصت بذلك ربها وعصت زوجها وتناولها الوعيد الوارد في شأن آكل الربا والوعيد الوارد في شأن عصيان الزوج، وجمعت بذلك شراً إلى شر، قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما، وراجع الفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(12/1196)
سكن الابن في بيت اشتراه له أبوه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أصر أبي على يشتري لي بيتا لأتزوج فيه عن طريق القرض الربوي، أرجوكم أعطوني حلا غير منعه من القيام بذلك، فلا أقدر على ذلك، فقد حاولت بكل طرق اللين فلم أفلح، رفضي لمجهوده سيؤدي إلى نهاية مؤلمة، إنه مصر تمام الإصرار ويرى ذلك مباحا نظراً إلى بعض الفتاوى، سؤالي هو: ما يجب علي فعله الآن خاصة وأنه قرب موعد تسلمه للمفاتيح، علما أني مددته بالأوراق اللازمة لكي أقوم أنا بدفع معلوم المنزل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الاقتراض بالربا لأجل شراء بيت: ولا شك في أن ذلك من الحرام بل من الكبائر، وقد ورد في ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة بأن كان الشخص لا يجد مسكناً يأويه ولو بالإيجار.
الأمر الثاني: حكم القيام بذلك استناداً على فتوى من أفتى بجوازه؟ والجواب: أن هناك قاعدة قررها الأئمة وهي: أن من تتبع زلات العلماء تزندق، وتلك الفتوى شاذة وزلل من صاحبها إن كان من العلماء فلا يجوز متابعته عليها بحال.
الأمر الثالث: موقفك من شراء والدك البيت بقرض ربوي: فالواجب عليك أن تنصحه وتذكره بالله واليوم الآخر وخطورة الربا، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فما عليك إلا البلاغ وقد فهمنا من سؤالك أنه يريد أن يقترض باسمك فإذا كان كذلك فلا يجوز لك المضي في هذه المعاملة أبدا ولو أدى ذلك إلى غضب أبيك منه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
الأمر الرابع: ما موقفك من البيت إذا كان أبوك قد اشتراه بقرض ربوي ووهبه لك؟ والجواب: أن القرض الربوي قد تعلق بذمة أبيك لا بالبيت فلك أن تقبله منه ويتحمل هو وزر القرض الربوي إلا أن يتوب، وإذا كان القرض الربوي باسمك فإن كان لم يتم بعد فلا يجوز لك إتمامه كما تقدم وإن كان قد تم فيجب عليك التوبة من ذلك وإن استطعت أن ترد المال المقترض من غير فوائد فهو الواجب فإن ألجئت لدفع الربا فادفعه وهم يتحملون وزره والبيت حينئذ ملكك ولك أن تستفيد منه بما تشاء ولا يلزمك أن تبيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(12/1197)
شراء الكمبيالة مقابل نسبة مئوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر متوسط في نشاطي التجاري بعض الزبناء يدفعون لي كمبيالات على آجال مختلفة وبعيدة في بعض الأحيان مما يجعلني في حاجة ماسة إلى سيولة. سؤالي هو: لي صديق مرتاح ماديا هل يمكن أن يصرف لي هذه الكمبيالات مقابل نسبة مئوية كهدية مني له
وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض من صاحبك المذكور على أن ترد له نفس المبلغ، لكنك عند السداد من باب التفضل تهدي له مبلغا زائدا على مبلغه، وليس بينكما اتفاق سابق أو تواطؤ على ذلك فلا حرج في ذلك، لأن القرض حينئذ حسن والزيادة عند القضاء إذا لم تكن مشروطة لا حرج فيها على الراجح من أقوال أهل العلم لما رواه الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لانجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. والحالة الثانية: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض على أن يسدد بزيادة نسبة مئوية، وهذه النسبة متفق عليها إما نصا أو بالتواطؤ فهذا هو عين الربا، ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وحرمته من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في الربا النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وتسمية الزيادة بالهدية لا تغير من الحكم شيئا،لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/1198)
في التورق عبر المؤسسات الإسلامية مندوحة عن الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخوة الأفاضل:
أنا مقيم في بريطانيا منذ مدة طويلة (19 سنة) ومستأجر بيتا من البلدية (بيت شعبي) ومثل هذا البيت ليس من السهل الحصول عليه فقائمة الانتظار لدي البلدية تزيد عن العشر سنوات وقد تحصلت على عقد عمل في إحدى الدول الخليجية وحسب القانون البريطاني عندما أغادر بريطانيا لمدة تزيد عن 6 أشهر علي ترك البيت أو شراؤه من البلدية علما بأنهم أعطوني تخفيضا يزيد عن 40% من القيمة السوقية للبيت وذلك حسب القانون الذي يقوم بمساعدة سكان البيوت الشعبية لتملك البيت وقد اتصلت بالمصارف الإسلامية لتمويل شراء البيت ولكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تمويل البيت لأن البلدية ترفض تسجيل البيت لطرف ثالث (البنك) وقد حاولت الحصول عن من يشاركني في البيت فلم أجد من يشاركني وأنا الآن بين أمرين أما ترك البيت وبهذا العمل أكون قد خسرت فرصة توفر لي 70 ألف جنيه استرليني أو أقوم بتمويل البيت عن طريق البنوك الربوية.. علما بأنني لا أملك بيتا آخر كما أنني عندما أنهي عقد العمل وأرجع إلى بريطانيا سأعود إلى نقطة الصفر أي البحث عن بيت إيجار ثم الدخول في قائمة الانتظار في البلدية فهل يجوز لي أخذ قرض ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الربا، وتوعد عليه في القرآن أشد الوعيد، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 277-278} .
وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.
فلا يجوز لأحد بعد هذا الوعيد الشديد أن يقبل على التعامل بالربا إلا إذا أباحت له الضرورة ذلك، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} .
ولا ضرورة لك في شراء هذا البيت إلا إذا عجزت عن الاستئجار، ولم يكن معك من المال ما تتمكن به من شراء بيت يأويك أنت ومن تعول دون اللجوء إلى البنك الربوي.
وننبه السائل إلى أنه يمكنه العدول إلى التورق عبر المؤسسات الإسلامية فيشترون سيارات أو بضائع أخرى تكون من النوع الذي يسهل بيعه في السوق دون كبير خسارة ثم يبيعها هو ويأخذ النقود ويدفعها إلى البلدية، وهذا النوع جائز عند الجمهور وفيه مندوحة عن ارتكاب الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/1199)
حرمة الربا ليست متوقفة على هذين الشرطين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم من قبل بخصوص فوائد البنك وأجبتم بأنها حرام، ولكن أرجو توضيح أمر وهو علمت أن شروط الربا اثنان الأول أن يكون المقترض فى حاجة ماسة للمال والثاني أن يحدد المقرض الفائدة وهذه الشروط لا تنطبق فى حالة الإيداع فى البنك فالبنك ليس فى حاجة ماسة للمال وهو الذي يحدد سعر الفائدة، علما بأن الفائدة تتغير من سنة لأخرى تبعا للظروف الاقتصادية للبلد لذلك أرجو التوضيح حتى لا يختلط الأمر وأيضا المال المودع بدون فائدة قيمته تقل عاما بعد عام وهذا يعد خسارة وبخصوص البنوك الإسلامية غالبا هي إسلامية اسما فقط، وهذا كلام معظم العاملين بها لذلك أرجو أن تجيبوني بالرد المباشر ولا تحيلوني إلى أسئلة أخرى لأني أريد مرضات الله تعالى وهذا الأمر يؤرقني؟ جزاكم الله خيراً عنا وعن سائر المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن أحداً من أهل العلم اشترط الشرطين اللذين ذكرتهما في حرمة الربا، بل الربا حرام كله سواء اشترطه المقرض لنفسه أو المقترض على نفسه، وسواء كان المقرض في حاجة إلى المال أم لم يكن في حاجة له، أي سواء كان القرض استهلاكياً أم إنتاجياً، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره.
وهذا دليل على حصول الإثم للمعطي والآخذ بل وكل من ساهم في إتمام عقد الربا، بغض النظر عما ذكرت في السؤال، أما عن نزول قيمة المال إذا لم يوضع في البنوك الربوية فالأمر على خلاف ما ذكرت، لأن المسلمين في الماضي بل وكثير منهم في الحاضر يستثمرون أموالهم دون الدخول في صفقات ربوية وكانوا يتحصلون على كثير من الأرباح، ولقد رأينا كثيراً من الناس لا يزيد على أن يبني عقاراً ثم يؤجره، أو يشتري أرضاً ثم يبيعها بعد فترة فيربح أضعاف ما يتحصل له من البنوك الربوية، ومع هذا فإنه لا يحل لأحد أن يضع أمواله في البنوك الربوية، ولو تعذر عليه استثمارها، وفي البنوك الإسلامية مندوحة لمن يريد زيادة ماله مع مرور الزمان، ولا يمكن القول بأن البنوك الإسلامية مثل البنوك الربوية، بل العدل أن يُقال إن البنوك الإسلامية لها نظامها الخاص بها، والذي لا يمكن للبنوك الربوية تطبيقه بحال، مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع الموازي والمضاربة ونحو ذلك، وهذا لا يعني أن جميع البنوك الإسلامية تسير على نسق واحد سليم، بل يختلف سير العمل فيها باختلاف حالة الرقابة الشرعية التي تتبعها قوة وضعفاً وتأثيراً وسلباً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11446، 23532، 33930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/1200)
هل يأثم الأبناء إذا سافروا مع أبيهم الذي اقترض بالربا من أجل السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا سافر الأب بأسرته إلى بلد ما ولكن بقرض من بنك غير إسلامي (أي بالربا) هل على الأبناء إثم أم لا.
ولكم الجزاء إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الأبناء إثم في ذلك إن شاء الله ما لم يرضوا بذلك، فإذا رضوا به أو طلبوا منه فعل ذلك للسفر فقد شاركوه وتعاونوا معه في فعل هذا المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ولمعرفة المزيد عن هذه المسالة مع أدلتها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63801 ... 53813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(12/1201)
الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[عمر لديه مال كثير وشغل معه عبده كمندوب عنه بحيث لو أردت أنا أو أي شخص أن نشتري أي شيء مثلا ثلاجة أذهب أنا وأعطي عبده عرض سعر من إحدى المحلات ويذهب عبده لعلي ويعطيه عرض السعر ومن ثم يأخذ عبده قيمة الثلاجه من عمر ونذهب أنا وعبده لنشتري الثلاجه باسم وليد ويعطيها عبده لي بحيث أدفع قيمتها على أقساط لمدة سنه وبفائده 35 بالمائة، هل هذا ربا، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً، ولو سمحتم الرد عن طريق إيميلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا -أخي الكريم- لم نفهم سؤالك على وجه التحديد فما هو سبب إقحام (وليد) و (علي) في المعاملة نرجو البيان، لكن على العموم يمكن أن تجعلوا المعاملة مرابحة للآمر بالشراء فتكون حلالا، وصفة المرابحة للآمر بالشراء هي:
- أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلاً وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزماً للآمر بالشراء في مذهب الجمهور.
- أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
- بعد أن يقبضها يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به دينا بأكثر مما تم الشراء به بنسبة معينة، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة.
وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها، كما ينبغي الحذر من أن تكون المعاملة قرضاً ربوياً بأن يسدد المقرض الثمن عن المقترض للبائع على أن يسدده له بأكثر منه بنسبة معينة وذلك حرام وهو عين الربا الذي ورد به النهي الأكيد والوعيد الشديد وتحريمة من المعلوم من الدين بالضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(12/1202)
المال المكتسب من الربا محرم لكسبه لا لعينه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألت شيخا أحسبه على خير, من تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله ,عن الرجل يأخذ قرضا من بنك ربوي يرجعه على أقساط مع فائض. من البين أن هذا الرجل مرتكب لكبيرة، لكن ماذا عن المال الذي أخذه من البنك هل هو مال حلال أم حرام؟ فقال لي بأن هذا المال هو عين الربا ثم قرأ علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باع فيه صحابي صاعا من أحد أنواع التمر بصاعين من نوع آخر. فهل الأمر هكذا أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما تفعله البنوك الربوية من الإقراض والاقتراض بفائدة هو الربا الحرام، ولا ريب كذلك أن المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء.
والمال المأخوذ بهذا العقد الربوي مال محرم لكسبه لا لعينه.
وعليه؛ فالذي تعلق بذمة الحائز له هو قدر هذا المال لا عينه، فإن الأوراق النقدية لا تتعين، فإذا تاجر المقترض بالربا في هذا القرض الربوي فأرباحه حلال، وكذا إذا اشترى به بيتا أو سيارة لم يلزمه التخلص من البيت ولا السيارة، وإنما الذي يلزم المقترض بالربا رد قدر مثل هذا المال لا نفسه، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل.
وأما الحديث المشار إليه فهو دليل على تحريم ربا الفضل وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، وليس دليلا على تحريم ربا النسيئة، وراجع لمعرفة ربا الفضل والنسيئة الفتوى رقم: 13533 والفتوى رقم: 9725 والفتوى رقم: 9574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(12/1203)
هل وصلت المجتمعات إلى حد الضرورة حتى يقال بجواز تعاطي الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أيّها الأفاضل: كما لا يخفى عليكم أن المال هو العصب الحساس للحياة والدعوة الإسلامية في حاجة ماسة له، وما سيطر اليهود على العالم إلا بامتلاكهم لرؤوس أموال كبيرة يديرونها وأنا هنا لست في إطار مناقشة مصدر أموالهم.أيها الأفاضل: لقد اختلفت فتاوى علماء المسلمين اليوم فيما يتعلق بالقروض البنكية من أجل بناء مصانع وإنشاء تعاونيات يستطيع الشاب من ورائها تحقيق أرباح إضافة إلى تشغيل العديد من العمال الذين يعيلون أسرا، إلا أن الشباب يبقى حائرا اليوم في حلية مثل هذه المعاملات ويبقى دائما يطرح الأسئلة:
1-هل قدر الله للمسلم أن يبقى دائما فقيرا عاطلا عن العمل وقد أغلقت كل فرص العمل والاستثمار عن طريق المضاربة أو القرض الحسن في وجهه؟ . وهل بانسحاب الشاب المسلم من هذه المشاريع بحجة حرمتها يكون قد حقق الهدف المنشود؟ والعكس هو الصحيح إذ قد يستفيد من هذه المشاريع لئام وصعاليك؟؟ وهل يمكن الخوض في هذه المشاريع وخصوصا ونحن نعيش في مجتمعات لا تحتكم للشريعة الإسلامية في قوانينها وإنما تحتكم لقوانين وضعية قاصرة. هذه جملة من الأسئلة التي تطرح، فهل يخوض المسلم في مثل هذه المشاريع فيستفيد هو ويستفيد غيره من مصانع وتعاونيات ... أم يبقى بعيدا عنها؟ أفيدونا برأي سديد جامع، فقد اختلفت الفتاوى في الموضوع فمن العلماء من أجازها ومنهم من حرمها، وبقي الإنسان المسلم في حيرة من أمره.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما هو معلوم أن الاقتراض بفائدة ربا، والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وما كان كذلك فلا يحل لمسلم تناوله إلا في حالة الضرورة، كما قال تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . ولم تصل المجتمعات اليوم إلى حد الضرورة حتى يقال بجواز تعاطي الربا، فلو أن الحرام عم الأرض حيث لا يوجد حلال لقلنا يجوز للناس تناول الحرام عملاً بقاعدة الضرورة تبيح المحظورات، بل ينتظر حتى تحقق الضرورة. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد. اهـ. وجاء في المنثور في القواعد: وإذا عم الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة.
وإذا تقرر هذا فإن الحلال اليوم لا يزال ممكناً موجوداً وإن كان فيه بعض العسر والشدة في بعض البلدان، فلا سبيل إلى القول بجواز التعامل بالربا لعموم الناس، ويبقى جواز ذلك عند تحقق الضرورة في كل شخص بحسبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(12/1204)
يبيع السيارة أم يقترض بالربا لسداد دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأي الدين في القروض البنكية التي ترجع بالفائض. ومتى يباح للمؤمن أن يأخذ مثل هده القروض. وهل يمكن لمن عليه دين أن يأخد قرضا ليسدد دينه علما أن له سيارة وهو يسأل هل يبيع السيارة ليسدد دينه علما أنه في حاجة ماسة لهذه السيارة أم يلجأ للقرض البنكي. ولكم مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة هو عين الربا وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 55030.
ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالة الضرورة الملجئة وقد تقدم الكلام عن ضابط الضرورة التي تبيح ذلك في الفتوى رقم، 6501 وليس سداد الدين ضرورة تبيح الاقتراض بالربا كما بينا ذلك في الفتوى رقم 7729، وأما عن المقارنة بين بيع السيارة لسداد الدين وبين الاقتراض بالربا لسداد الدين فإنه لا وجه للمقارنة بينهما، فلئن يبيع الشخص سيارته بل وكل ما ليس من أساسيات الحياة ليسدد الدين خير له من أن يدخل في معاملة ربوية لأن شأن الربا في الإسلام عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(12/1205)
من الضرورات التي تبيح الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية إذا لم توافق البنوك الإسلامية على القرض, إذا كان القرض بهدف سداد الديون الحكومية (الضرائب) على العقار (ضريبة الأراضي والمسقفات) , مع العلم بأن المبلغ المطلوب كبير وعدم سداده يؤدي إلى الحجز على العقار وبالتالي بيعه في المزاد العلني. مع العلم أن العقار هو بيت العائلة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الضرائب أو غيرها إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك الاقتراض، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وعليه، فإذا كنتم لا تستطيعون سداد هذه الضريبة العقارية إلا بالاقتراض بالربا وعدم سدادها يترتب عليه انتزاع البيت الذي تسكنون فيه وبيعه في المزاد العلني فإنه يجوز لكم الاقتراض بالربا بالقدر الذي يمكنكم من سداد ما طلب منكم، وراجع الفتوى رقم: 43893، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/1206)
وجوب التخلص من المال المكتسب من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولي بنتان أعيش في بيت والدي ومع والدي وأخواتي وإخوتي ولا عمل لدي هذه هي حالتي الاجتماعية يا شيخ جزاك الله خيرا أريد فتوى في هذه المسألة كنت أعمل في الربا (البنك) حوالي 15 سنة وبعد أن من الله علي بالهداية خرجت من البنك وتركت هذه الأمور لله فهو خير معين وخير معوض فمن ترك
شيئا لله عوضه لله خيرا منه. والموضوع على أربع حالات 1= كان عندي ذهب وبعته واشتريت به أرضاً علما بأن نقود الذهب من راتبي في البنك ما حكم هذا المال؟. 2= بعت الأرض واشتريت بها سيارة حتى يزيد المبلغ وأشتري منزل والآن بعت السيارة ماحكم هذا المال؟. 3= بعد خروجي من البنك صرفت لي الحقوق مستحقات الخدمة ما حكم هذا المال؟. 4= ما حكم هذا الذهب الذي أملكه وهو من لبسي الخاص الذي اشتريته وأنا أعمل في البنك والمبلغ تضاعف من الأرض والسيارة والحقوق والذهب المتبقي للبس حوالي 1400000 ريال يمني، أرجو ذكر أين أخرج هذا المال يا شيخ إذا كان هذا المال يحرم علي استعماله ولي إخوان هل يجوز أن أعطيهم نظراً لظروفهم. 1= لي أخ يريد أن أعطيه للزواج وهو كبير. 2=ولى أخ آخر يريد أن أعطيه للدراسة. 3ـ ولي أخ آخر يريد أن أعطيه لشراء منزل وزوجته مريضة للعلاج. أرجو يا شيخ حفظك لله التفصيل في الأربع الحالات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه، ولا شك أن العمل في البنك الربوي حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .ولا أشك أيضا في أن المال المستفاد من هذا العمل حرام سواء كان راتبا أم حقوقا، وأن على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وراجعي الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009. وقد أحسنت بتركك العمل في البنك الربوي لأن هذا هو الواجب عليك، وبما أنك قد تبت فلتهنك التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، أما عن الرواتب التي تحصلت عليها من العمل في هذا البنك فإن لك في ذلك حالتين: الحالة الأولى: أن تكوني عالمة بأن هذا العمل حرام، وفي هذه الحالة يلزمك التصدق بكل ما تم أخذه من البنك في وجوه الخير ومصالح المسلمين. والحالة الثانية: أن تكوني جاهلة بأن هذا العمل حرام فلا حرج عليك فيما تم استهلاكه من الرواتب، ويلزمك التصدق بما بقي معك منها، سواء في ذلك أن يكون الباقي نقدا أو ذهباً أو سيارة، ويجوز لك التخلص من هذا المال بصرفه على أقاربك المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم وتعني بمن تجب عليك نفقتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فهولاء لا يصرف منه شيء عليهم إلا إذا كانوا محتاجين وليس لك مال حلال تنفقين منه عليهم. وعليه فلا حرج عليك في التخلص من هذه الأموال بصرفها على إخوتك المحتاجين الذين ليس لديهم ما يفي بحاجتهم، ومن الحاجة الزواج والعلاج والدراسة والمنزل، وكل ذلك بشرط أن يعطى المحتاج بقدر حاجته، وألا يكون عنده ما يفي بحاجته كما تقدم، وإذا كنت أنت بحاجة إلى نفقة أو كسوة أو مسكن أو علاج ونحو ذلك من الحاجات فلك أن تأخذي من هذا المال بقدر حاجتك لأنك من جملة المساكين الذين يصرف إليهم المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/1207)
فتح حساب جار ببنك ربوي أقل إثما من الاستثمارالمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم مقيم في دولة أجنبية غير مسلمة- أنا أقوم بادخار مالي في أحد البنوك في حساب بدون فوائد لأننى لا آمن على حفظ المال في البيت-من المعلوم أن كل هذه البنوك في الدول الكافرة تتعامل معاملات ربوية-المشكلة تكمن في أن هذه البنوك تستثمر الأموال المودعة فيها في مشاريع عديدة سواء حلال أو حرام- أي أن البنك يستفيد من المال الذي أودعته فيه بدون علمى وبدون مقابل لي شئت أم أبيت-هل يجوز لي أن أختار أخف الضررين وأستثمر المال في شركات استثمارية مضاربة خاصة تقوم بشراء أسهم شركات وعمل مضاربات في البورصة مع العلم أن هذه الشركات الاستثمارية تتعامل بمبالغ تقدر بالبلايين لجهات استثمارية عديدة ولا قدرة لي على معرفة أي أسهم بالضبط لأي شركات يتم شراؤها نظرا لحجم المعاملات الضخم الذي تتعامل به هذه الشركات الاستثمارية -وقد يكون بعض الأسهم المشتراة لشركات لها تعامل ربوي ولكن لا طاقة لي لمعرفة أو حتى تغيير ذلك إن علم جدلا بوجود ذلك نظرا للتعقيد في النظام الاستثماري في هذه الدولة وأن الشركة الاستثمارية المضاربة لن تغير اتجاهاتها الاستثمارية التي تقدر بالبلايين من أجل مبلغ ضئيل جدا جدا وضعته معها للاستثمار--فأنا في حيرة---هل أترك مالي لأصحاب البنوك (أغلبهم يهود) ليستثمروه في ربا أو غيره ليربحوا هم وأنا أقعد كالمتفرج بلا حول ولا قوة أم أمنعهم هذا وأاصرف هذه الأموال في شركات مضاربة استثمارية قد يكون هناك غموض في معاملاتها ومشقة في متابعة ذلك فعلى الأقل نطبق قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) :حين دخل المدينة\"لا تتركوا السوق لليهود\"
نرجوا الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استثمار المال في هذه الشركات المذكورة لأن تعاملاتها ـ كما هو معلوم ـ لا تخلو من محظورات شرعية، كالمتاجرة في المحرمات والتعامل بالربا ونحو ذلك وباستثمارك المال فيها يلحقك نصيب من إثم ما تجريه من معاملات محرمة حيث إنك حينئذ شريك فيه بمالك، وليس الاستثمار فيها أخف ضررا من وضع المال بأحد البنوك الربوية في الحساب الجاري ـ بدون فوائد إذا كان ذلك لضرورة حفظ المال، لأنك باستثمارك المال في هذه الشركات تشاركها في الإثم كما تقدم، بينما لا تشارك البنك في إثم معاملاته، إذا وضعت مالك في الحساب الجاري، للضرورة، لعموم قوله تعالى: ِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . ولأن الأصل في الحساب الجاري أنه لحفظ المال لا لاستثماره، وراجع الفتوى رقم: 46367. وأما الحديث المذكور فلم نعثر عليه فيما بين أيدينا من مراجع الحديث، وعلى فرض صحته فلا يدل على جواز التعامل بالمعاملات المحرمة لأجل مزاحمة اليهود، فإن هذا المقصد يمكن أن يتحقق عن طريق استثمار المال بالطرق الشرعية وراجع الفتوى رقم: 5314، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/1208)
ليس للمهندس أن يخطط سكنا لمن يشتريه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المهندس الذي يصمم مخططات مساكن لأشخاص من أجل حصولهم على قرض من البتك بالفائدة؟
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علم الشخص أن الذين يطلبون منه تصميم مخططات سكنية سيقدمونها للبنك لأجل الحصول على قرض ربوي حرم عليه أعانتهم على ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وعليه أن ينهاهم عن هذا المنكر ويبين لهم خطر الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/1209)
لا يجوز المشاركة في هذا الصندوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:-
السؤال:-
عندنا في الوزارة صندوق يسمى صندوق الرعاية الصحية للعاملين هذا الصندوق يتم منه إعطاء الموظف تكاليف علاجه بعد إحضار فواتير من العيادة أو المستشفى الذي عولج به مصادر تمويل هذا الصندوق هي اشتراكاتنا مع دعم من الوزارة فيقوم الصندوق بوضع هذه الأموال في البنوك الربوية لاستثمارها وشراء سندات وأذون خزانة فهل بذلك نكون مشتركين في الأثم؟ ويجب أن نقوم بإلغاء اشتراكنا به أم الإثم على المسؤولين الكبار الذين يديرون هذا الصندوق ويضعون سياسته؟ وعلينا نحن أن نأخذ بنية الأخذ من الجزء الحلال الذى هو اشتراكاتنا ودعم الوزارة المادي.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمثل هذه الصناديق التي تستثمر أموالها في الربا لا تجوز المشاركة فيها، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، ويشترك في هذا الإثم المشاركون جميعاً، ويتولى كبره المسؤولون عن إدارة هذه الصناديق.
وعليه يجب عليكم إلغاء اشتراككم في هذا الصندوق، فإن كنتم مجبورين على الاشتراك كما هو الحال في بعض البلدان، فنرجو أن لا يلحقكم إثم لكن ليس لكم منه إلا رؤوس أموالكم، أي تأخذون قدر اشتراككم.
وكذلك يجوز لكم الأخذ من دعم الوزارة، ولا يحل لكم أخذ شيء من الفوائد الربوية على هذه الأموال، فإن تحصل في أيديكم شيء منها وجب صرفه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(12/1210)
هذه المعاملة أشبه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وطلب منا صاحب الشركة مبلغاً من المال ليكون توفيرا للفرد في السنة على أن يضع صاحب الشركة ضعف المبلغ الموجود في السنة ولا يحق سحبه ألا بعد سنة هل هو ربا هذا المبلغ؟ علما بأنه تبرع به وهو الضعف أي مثل 10000 تحصل علي 20000ألف ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة أشبه بالربا أو لعلها عين الربا لأن صاحب الشركة أخذ المبلغ المذكور وتصرف فيه ليوفر لنفسه السيولة ...
واشترط على العمال عدم سحبه إلا بعد سنة، وبعد التصرف فيه مدة سنة زاده بضعفه فكأنه سلف بالزيادة، وهذا عين الربا وعلى هذا فإن هذه المعاملة لا تجوز لما اشتملت عليه من الربا وننصح السائل الكريم باستثمار ماله بالطرق الحلال وهي كثيرة -ولله الحمد- وربما يكون ربحها أكثر ونفعها أعظم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(12/1211)
أجوبة حول قضايا متعددة تتعلق بالربا بأشكاله وصوره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد بحثا تفصيليا بخصوص الفوائد المصرفية وكذلك القروض الربوية ومتى يصح التعامل بها وعلى من تقع مسؤليةالسماح للمصارف للقيام بمثل هذه الأعمال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا كما لا يخفى محرم في كتاب الله، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أكبر الكبائر، وهو أشد قبحاً وجرماً من الزنا، بل هو محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد سبقت لنا جملة كبيرة من الفتاوى حول قضايا متعددة تتعلق بالربا بأشكاله وصوره، ومن أراد أن ينشئ بحثاً حول الربا، فإذا رجع إلى تلك الفتاوى وصل إلى مطلوبه، ولهذا فعليك أخي السائل أن تدخل إلى مركز الفتوى بموقعنا ثم اختر " بحث متقدم بالنص" ثم ضع النص المطلوب وستجد ما يغنيك إن شاء الله، ويمكنك كذلك من خلال الصفحة الرئيسة وعن طريق بحث متقدم أن تضع النص المطلوب، ثم انقر على كلمة بحث وستجد خيارات متعددة فيها فائدة لك إن شاء الله، ويمكنك أن تستفيد من الأجوبة التالية: 1220 7500 17806 15131 17806 679 1873 1890 1952 4680 5773 7036 7036 10266 2709 10540 16774 7729 11446 2709 10540 16774 7729 11446 4546
وغيرها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(12/1212)
سماسرة الربا تفننوا في صوره أيما تفنن
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن أن نعرف الربا في عصرنا هذا بالتفصيل وما هو حكم الإسلام في البنوك الإسلامية وغيرها مع التوضيح بالأدلة وشكرا، وهل لي أن أعرف شيوخ الفتاوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سماسرة الربا ومحترفيه في عصرنا هذا تفننوا فيه أيما تفنن، وكلما كشف أمرهم وافتضح في صورة منه أوحى إليهم الشيطان صورا منه أخرى، وألبسوها ثوباً جديداً وسموها باسم جديد، لذلك يصعب أن نعرفك على صوره الموجودة الآن بالتفصيل لكثرتها وتشعبها.
لكنها في مجملها تتفرع من أنواع الربا التي بينها الله تعالى في محكم كتابه، وفصلها رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سنته، ودوَّن ذلك وشرحه العلماء في مؤلفاتهم.
وعلى ذلك فالواجب على المسلم الحريص على سلامة دينه ونجاته في آخرته أن لا يُقْدِم على أمر لا يعلم حكم الله تعالى فيه، وأن يسأل العلماء الصلحاء الثقات، كما أمره ربه حيث قال (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43] ، وما ارتاب في حكمه أو اشتبه عليه فليتركه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه الترمذي والنسائي.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه....." متفق عليه.
وأما ما سألت عنه من حكم البنوك الإسلامية فراجع له الفتاوى التالية أرقامها:
4433 10305 3347 8114 14288 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(12/1213)
حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة ومنكرها كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الربا في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا حرام غليظ الحرمة، وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
أما الكتاب: فقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه) [البقرة: 278-279] ، والآيات في تحريم الربا كثيرة.
وأما السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلاَّ بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
والإجماع منعقد على تحريم الربا، وحرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر حرمة الربا فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(12/1214)
تحريم إعانة من يتعامل بالربا بأي وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك أبي مبلغا من المال يضعه باسمي لأنه مسن ومريض وأنا التي أحضر له الفائدة كل عدة أشهر عن شهادات في البنك الأهلي المصري وقد سألت دار الإفتاء المصري عن حكم الفوائد فأفتوني أنها حلال وأبي يتمسك بأنها حلال ويأخذ بهذا الرأي، أما أنا فلا أستريح له، المشكلة أنني أعيش وأسرتي في شقة أبي وأنا التي أتولى الإنفاق عليه من هذه الفوائد ومن معاشه وهو لا يريد أن يتولى أحد من إخوتي هذا الأمر حيث إنهم كلهم يتبعون فتوى أنها حلال، أفيدوني فلا أريد أن أعق أبي ولا أريد أن آكل مالا حراما أو به شبهة ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الفوائد الربوية محرم بالكتاب والسنة، والفوائد الربوية في التعاملات التي تجري مع البنوك الربوية من ذلك فهي محرمة سواء كان ذلك عن طريق شهادات الإيداع أو الاستثمار أو غير ذلك من المسميات، ولا عبرة بقول من شذ من المعاصرين فأباح الفوائد الربوية، وفتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية، وراجعي في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 26870، 28960، 30198، 30543، 62767.
ولا تجوز إعانة من يتعامل بالربا بأي وجه من وجوه الإعانة، ومن ذلك ما تقومين به من إحضار الفوائد الربوية وتولي إنفاقها، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. فيجب عليك التوبة من الإعانة على الربا.
وقد سبق بيان حرمة الإعانة على الربا في عدة فتاوى منها الآتية أرقامها: 46529، 74044، 106212، 111157.
فعليك أولاً بذل الجهد في نصح والدك بالتوبة من هذه المعاملات وسحب رأس ماله والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ويمكنه بعد ذلك أن يودع أمواله في أحد البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.
وإذا لم يستجب والدك لذلك فلا يجوز لك الاستمرار في إحضار الفوائد الربوية، وترك طاعة والدك في هذا الأمر ليس من العقوق فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما رواه البخاري ومسلم عن عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا طَاعَةَ في المَعْصِيَةِ إنما الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ.
وراجعي ضوابط وجوب طاعة الوالدين في فتوانا رقم: 76303.
أما حكم التعامل مع والدك في ماله فحكمه حكم صاحب المال المختلط، ومعاملته مكروهة لا محرمة، فيجوز لك الأكل من طعامه وقبول هديته إلا إذا علمت أن ذلك من عين الفوائد الربوية.
ويمكنك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(12/1215)
الربا.. تعريفه.. وأنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الربا؟ أي كيف نعلم أن المال مال ربا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا لغة: الزيادة.
وفي اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض.
والربا نوعان:
1-ربا الديون ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهذا الذي كان شائعا في الجاهلية، وهو ما عليه العمل اليوم في البنوك الربوية فيما يسمى بالفائدة.
2-ربا البيوع وهو بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. وربا البيوع نوعان أيضا:
أ- ربا الفضل: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بزيادة.
ب- ربا النسيئة: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بدون زيادة؛ لكن تأخر القبض عن مجلس العقد.
وهذا النوع من الربا جاءت السنة الصحيحة بتحريمة ومن ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ... 0رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
ومثل الذهب في الحكم الأوراق النقدية، فعملة كل بلد تعتبر جنسا قائما بنفسه فلا تجوز المفاضلة بينها، كما لا يجوز بيع نقود ورقية بنقود أخرى آجلة ولو اختلف الجنسان، وراجع الفتوى رقم: 5438، والفتوى رقم: 75936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/1216)
الترهيب الشديد من أكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل في مجال المقاولات العمرانية وأنا أعمل معه ينتابني خوف شديد عندما أفكر في طريقة التمويل لهذه المشاريع، البيت الذي نملكه مرهون في البنك مقابل ضمانات لهذه المشاريع، الوالد يسحب قروضا عليها فوائد على ذمة المستخلصات حق المشاريع، يسحب الوالد مكشوفا أو تسهيلا عليه فوائد لمدة شهر عليها فوائد أو عمولات على ذمة المستخلصات حق المشاريع، علماً بأن أبي عليه ديون في السوق والسوق لا يرحم وصل إلى حد النيابة وأقسام الشرطة، عندما يسحب هذه القروض أو المكشوف عليه ديون أو يحاسب بها لعمال الذين لا يصبرون عليه، علما بأني عندما أجلس معه أقول له أن هذا قد يكون ربا يقول لي (من الذي سوف يعطيني 500.000 ألف بعطي له الذي يريد وأنا مزنوق أقضي دين علي بدل البهدلة بين الناس) ، علماً بأني عندما أجلس معه أقول له إن هذا قد يكون ربا، يقول لي الحرام على الذي يأخذ الفوائد أما أنا اقضي دينا علي، علما بأنه يتعامل لدي بنك إسلامي في اليمن هو البنك الإسلامي اليمني للاستثمار والتمويل، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى والدك بالرزق الحلال ويجنبكما الكسب الحرام، أخي الفاضل: إن على والدك أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن الاقتراض من البنوك الربوية بالربا، لأنه من كبائر الذنوب ومهلكاتها، فلا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وقد بينا حد الضرورة في فتاوى سابقة فراجع منها الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 1431.
ولعل الإقدام على هذا المحرم هو السبب الذي أوصل والدك إلى ما هو فيه، واعتذاره بما ذكرته لن ينفعه في دنياه ولا في أخراه لأن الله تعالى قد أعلن الحرب على من مارس الربا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال سبحانه وتعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً، والحاكم بتمامه وصححه. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.
فلا بد من تغيير الوضع الذي أنتم عليه، وإذا غيرتموه إلى الصواب فإن الله تعالى يغير حالكم إلى الرخاء لأنه قال: إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد:11} ، وينبغي أن يعلم كل مسلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني.
وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/1217)
دافع الربا وآخذه سواء في الإثم والعقوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي يريد أن يشتري سيارة وليس عنده المبلغ كاملا وفكر في أخذ قرض من أحد البنوك لكن البنوك رفضت بسب ضعف راتبه واحد من أصدقائه قال له أنت كم تريد مبلغا قال له 20000 ألف فقال له أنا سأعطيه لك لمدة 3 سنوات وآخذهم 25000 قلت له هذا حرام قالت عمتي لا هذا حرام أما حلال وما شرع ربنا يوم القيامة ولو حرام فسيحاسب الذي أقرضه المبلغ بالربا، شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز له أن يقترض هذا القرض لأنه قرض ربوي يشترط فيه المقرض زيادة على ما أعطى، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلِف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ودافع الربا وآخذه سواء في الإثم والعقوبة؛ لما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/1218)
تبرير الربا والرشوة شذوذ عن إجماع عموم علماء المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يجد العديد من العلماء الأسباب والأبواب لتبرير وتحليل الرشوة والربا في ظل أن القرآن جاء بها ككلمة واحدة دون فروع، فمن هم الذين يفتون أمام عظيم ليس بعده اجتهاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة والربا من الكبائر والمحرمات المعلومة عند كل مسلم، فقد تواترت نصوص الوحي من القرآن والسنة على تحريمهما، وأجمع المسلمون من قديم الزمان إلى يومنا هذا على تحريمهما، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وإذا وجد في هذا العصر -الذي رق فيه الدين وانتشر الجهل به- من شذ عن الإجماع وعموم المسلمين وقال بإباحة فوائد البنوك أو غيرها أو برر الرشوة بوسيلة أو بأخرى فإن هذا لا اعتبار له فعموم علماء المسلمين أصدروا الفتاوى الصحيحة المدعمة بالأدلة الواضحة التي تبين حكم الشرع في هذين الأمرين، ونشرت هذه الفتاوى عبر وسائل الإعلام المختلفة وأذيعت عبر الفضائيات، فتبين بذلك الحق من الباطل وقامت به الحجة على الجميع وانقطع عذر من اعتذر، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق تبينه وتقيم عليه الأدلة الصحيحة والحجج الواضحة.. هذا ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 13433، والفتوى رقم: 28960 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/1219)
المتعامل بالربا عالما بتحريمه إجمالا يوقعه في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اقترضت سلفة ربوية من بنك آخر ربوي ولكن قبل القرض هذا بقيمة (1800 دينار) وبفائدة ربوية قيمتها (5.781 دينار) خمسة دينار و781 درهم شهرياً , أي تصل قيمة الفائدة الربوية مدة السداد وهي 36 شهراً (208.116 مائتان وثمانية دينارا و 116 درهم) . أيضاً ما الحل والمخرج من هذه الفائدة الربوية. (علماً بأنني سددتها بالكامل مع الفائدة للبنك ولا يريد مني أي مبلغ الآن بالنسبة للسلفة فقط) . ملاحظة: علماً بأنني أعلم بأن الفائدة الربوية حرام سواء في القرض أو السلفة ولكن كنت أجهل كيف أن هذه الفائدة تكون حراما من الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية بالرغم من أن بعض الناس أيضاً قالوا لي إنها حرام مثل ما كنت أعلم أنا ليس بالتفصيل أو بالتفسير ولكن بعد ما شعرت به من هموم ومتاعب وضيق في حياتي وقد أتاني إنذاران أو أكثر حين وقعت في هذا الربا فمرضت مرضا شديدا لم أعرفه وعانيت من المشاكل والهموم والضيق وأحسست أن كل هذا الذي جرى لي بسبب ما ارتكبته من هذه الذنوب التي وقعت فيها من الربا وما أعنت عليه بعضا أصحابي حيث قمت بمساعدة (7) من أصحابي على أن يتحصلوا على سلف ربوية من البنك فتوسطت لهم بالكلام وإجراءات الأوراق فقط عند ابن عمي الذي كان يشتغل في البنك. واثنان منهم قمت بمساعدتهم في إجراءات الأوراق للحصول على قرض ربوي * مع العلم أنني كنت أقول سواء للناس الذين نصحوني أو أصحابي طبقاً لجهلي شرعاً بحكم هذه السلف والقروض أنها ليست (ربا) أنها ليست قروضا ربوية لاعتقادي أنه نحن المواطنون في هذه الدولة لا نتعامل بين بعضنا البعض بالربا في معاملتنا اليومية من (الدين) وغيرها لأننا مسلمون ونعرف أن الربا حرام، ولكن في القروض البنك يتبع سلطة الدولة وقانون الاقتراض سواء في الدولة أو البنك في العقد المبرم بينك وبين البنك ويلزمك إجبارا بأن تدفع هذه الفائدة الربوية مع المبلغ الذي اقترضته منهم وليس المواطن الذي يأخذ هذه القيمة الزائدة من المبلغ؟ فما حكم الشريعة الإسلامية في كل ما ذكرته لكم بالله عليكم يرحمكم الله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الاقتراض أو السلفة من البنك بفائدة حرام لأنه ربا، ومن اقترض أو استلف بفائدة أو دل على ذلك أو أعان عليه كما فعل السائل فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله، ولا يلزمه أكثر من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، فأبشر إن صدقت في التوبة بالمغفرة والعفو من لدن غفور رحيم، وأما ما أشار إليه الأخ السائل من عدم علمه بتحريم الربا تفصيلا، وما أشار إليه كذلك من أن الدولة هي التي تتعامل بالربا لا الأفراد، فنقول: إنه يكفي في ترتب الإثم على المتعامل بالربا العلم بتحريم الربا إجمالا ولا يحتاج إلى التفاصيل، وكذلك لا فرق في حرمة التعامل بالربا بين أن يكون مع الدولة وبين أن يكون مع الأفراد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(12/1220)
إثم الإعانة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر في السيارات مقيم بإيطاليا، وهناك طريقة للبيع بالأقساط عن طريق البنك هي أن أبيع السيارة مثلا 4300 وأتفق مع الزبون أن يدفعها أقساطا للبنك بدون إضافة أو زيادة وآخذ أنا من عند البنك 4000 جملة واحدة مباشرة بعد إتمام عملية البيع وهكذا تبقى للبنك 300 كأرباح أو كنفع، فهل هذا من الربا، وجزاكم الله عنا ألف خير ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة هي أن العميل اقترض من البنك أربعة آلاف ليردها له أربعة آلاف وثلاث مائة، ولهذا تأخذ أنت ثمن السيارة والذي هو أربعة آلاف مثلا، ويأخذ البنك فائدة ربوية قدرها ثلاث مائة، ويقوم العميل بدفع ذلك كله أقساطا، وعليه فهذه المعاملة محرمة شرعا لأنها ربا، وكما يحرم على العميل الدخول فيها يحرم عليك كذلك الإعانة والدلالة عليها، لعموم قول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم، وقال: هم سواء، يعني في الإثم، ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/1221)
الإجماع معقود على تحريم الربا بنوعيه
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا من أحد الشيوخ أن بعض الصحابة حرموا ربا النسيئة وأباحوا ربا الفضل ما حقيقة ذلك، وبميزان الربح والخسارة كيف تستفيد المصارف إذا حرمنا عليها الإقراض بدون ربح؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل، أو ربا جليّ وربا خفي، فالجلي هو ربا النسيئة، يقول ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة ... وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه؟ فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده في الأجل. انتهى.
فهذا النوع لا يختلف المسلمون في تحريمه، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
النوع الثاني: ربا الفضل: وهو الذي يكون في الأعيان الربوية وانظر في هذه الأعيان وأحكام التفاضل فيها الفتوى رقم: 44420.
وكما أجمعت الأمة على تحريم ربا النسيئة فكذلك أجمعت على تحريم التفاضل في بيع الربويات إذا اجتمع التفاضل مع النساء، وأما إذا انفرد نقداً فإنه كان فيه خلاف قديم بين الصحابة؛ إذ خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ثم انقرض هذا الخلاف وصار الإجماع منعقداً على التحريم، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي عن ابن المنذر، وناقش السبكي دعوى الإجماع وانتهى إلى القول: فعلى هذا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه ولكننا بحمد الله تعالى مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة المتضافرة، وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفية سندها قياس أو استنباط دقيق. انتهى.
وأدلة تحريم ربا الفضل كثيرة منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ... مثلا بمثل سواء بسواء. وغيره كثير.
وأما قول السائل (وبميزان الربح والخسارة كيف تستفيد المصارف إذا حرمنا.... إلخ) فنقول: إن الله تعالى لم يحرم شيئاً من الحرام إلا وفتح للناس باباً من الحلال، فحرم الربا وأحل البيع، وحرم الزنا وأحل الزواج، وحرم الخمر وأحل الطيبات وهكذا.
والبنوك إذا أرادت تحقيق الربح فبإمكانها ذلك بأن تتعامل ببدائل أخرى حلال كالمضاربة أو المرابحة ... ، ثم لتعلم أن الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال، فإذا كانت البنوك قادرة على الإقراض ولها من السيولة المالية بحيث تتمكن من الإحسان إلى الناس، فلتفعل ذلك إحساناً ولأصحاب الأموال الأجر والمثوبة، وإن لم يك عندها قدرة ولا استطاعه فليست بلازم لها، وتسلك للربح مسالكه الصحيحة الشرعية من بيع وشراء واستصناع وصرافة ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/1222)
أقوال العلماء في بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنكم - جزاكم الله خيراً - أن توجزوا لي أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم ربا النسيئة في غير الأموال الربوية , أي بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لخصت ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية حيث جاء فيها تحت عنوان بيع الأعيان غير الربوية:
الأعيان الربوية نوعان:
أ- الأعيان المنصوص عليها في حديثي عبادة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما.
ب- الأعيان التي تحققت فيها علة تحريم الربا، وهي مختلف فيها بحسب اختلاف الفقهاء في العلة.
قال الشافعية وهي أصح الروايات عند الحنابلة: إن ما عدا هذه الأعيان الربوية بنوعيها لا يحرم فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيها التفريق قبل التقابض، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا، وباع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعرة، واشترى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راحلة بأربع رواحل، ورواحله بالربذة، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا، ومنع الحنفية والحنابلة في رواية بيع الشيء بجنسه نسيئة، كالحيوان بالحيوان، لحديث سمرة مرفوعا: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل، فحرم النساء كالكيل والوزن، وعند المالكية: يتصور الربا في غير النقدين والطعام من العروض والحيوان وسائر التملكات، وذلك باجتماع ثلاثة أوصاف: أ- التفاضل. ب- النسيئة. ج- اتفاق الأغراض والمنافع، كبيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين إلى أجل، فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر، جاز، لاختلاف المنافع.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9725.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/1223)
المعول في حل الراتب أو حرمته مبني على نشاط المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وأمي يعملان في مؤسستين تابعتين للحكومة، والحكومة في بلدنا مالكة لكثير من البنوك الربوية وتستثمر بواسطتها جميع أموالها فهل تعتبر نقودهما حراما؟ وماذا أفعل إن كانت كذلك؟ وهل يجوز الحج والاعتمار بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعول في حل راتب والديك أو حرمته على نشاط المؤسسة التي يعملان بها فإن كان حلالاً، فلا يضرهما كون هذه المؤسسة حكومية وأن الحكومة تتعامل بالربا، لأن أجرهما نظير عمل مباح يقومان به، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16212
فإذا كان مصدر المال حلالاً، حل أكله والحج والعمرة منه، وغير ذلك من التصرفات المباحة.
أما إن كان نشاط المؤسسة حراماً كأن تكون المؤسسة نفسها مؤسسة مالية ربوية، فحينئذ يحرم الأجر ويحرم الانتفاع منه، أما بالنسبة لكم فإن لم يكن لكم مصدر دخل غير دخل والديكما، فيباح لكم الأكل منه للاضطرار والإثم عليهما.
أما الحج والعمرة من المال الحرام فمختلف في صحتهما عند الفقهاء، والذي عليه جمهورهم هو جواز ذلك وإجزاؤه، وراجع الفتوى رقم: 24591
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/1224)
الفائدة القانونية من ربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفائدة القانونية التي تحكم بها المحاكم الأردنية حلال أم حرام؟ حيث إن المحاكم الأردنية تحكم للدائن بمبلغ 9% تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى أمام المحاكم وحتى قيام المدين بالسداد التام للدائن وهي تعتبر كتعويض للدائن عن تأخير المدين لدين الدائن وما لحقه من ضرر بالدائن فأرجو أن يجيبني أحد العلماء المتخصصين في هذه المسألة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في تحريم ما يسمى بالفائدة القانونية التي تؤخذ من المدين مقابل تأخيره سداد الدين، سواء قلت أو كثرت، وهي من ضمن ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه نصًا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:278-280] .
ففي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أنه لا يحل للدائن أن يأخذ من المدين الموسر أكثر مما أعطاه، وأن عليه أن ينظر المعسر إلى أن يوسر، وأرشده وندبه إلى العفو عنه. قال ابن الحجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد ذكر الآية: أي فيلزمكم أن تمهلوه إلى يساره، وكذا يجب إنظار المعسر في كل دين أخذًا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأخذ جمع به. اهـ
وحرمة الفائدة مقابل تأخير سداد الدين محل إجماع بين أهل العلم، فليست محلاًّ للأخذ والعطاء، والواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله وأحكامه، ولا يتعداها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(12/1225)
الشعير صنف مستقل في ربا الفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشعير صنف في ربا الفضل أم هو من صنف القمح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن كلاً من الشعير والقمح صنف مستقل في ربا الفضل، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
وذكر ابن حجر في الفتح أن البخاري شرح قول سلمان بن حرب: لا ربًا إلا في النسيئة فقال: هذا عندنا في الذهب والوَرِق والحنطة بالشعير متفاضلاً، ولا بأس يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/1226)
من توبته أن يعجل بإنهاء العقد الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[تحصل أخي على قرض بنكي بالفائدة للاستثمار في نشاط معين وبعد مدة اشترينا شقة ثم قمنا ببيعها وقد أعطاني مبلغ الشقة حيث قمت بتجهيز قاعة للإنترنت السؤال المحير: هل الاستثمار في هذا المشروع حلال أم حرام؟ وهل نعود إلى أصل القرض ونقول إن أصله حرام أو كيف؟
أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على أخيك التوبة إلى الله، والاستغفار والندم؛ لجرأته على التعامل بالربا، مع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأنه من الوعيد الشديد، من كونه من كبائر الذنوب المهلكة، وسببا للعن والطرد من رحمة الله.
ومن توبته أن يُعجل بإنهاء هذا العقد الربوي، فيسدد للبنك ما تبقى عليه من أقساط القرض دفعة واحدة إذا وافق البنك على أن يسقط عنه الفوائد مقابل التعجيل؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وإن كان أخوك قد سدد للبنك كل القرض، أو لم يوافق البنك على إسقاط الفوائد مقابل التعجيل، فإن المال الذي أعطاه لك يجوز لكما إنفاقه والانتفاع به.
أما عن حكم استثماره في قاعة للإنترنت فقد سبق بيان ذلك وشروطه في الفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/1227)
هذا العمل يشتمل على محذورين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتنازل لي شخص عن قرضه في البنك العقاري المخصص لبناء منزل ومقدار القرض ثلاثمائة ألف ريال مقابل أن أتنازل له عن سبعين ألف ريال من القرض وأقوم باستلام القرض وتسديده بعد ذلك على أقساط سنوية؟
أرجو الإجابة سريعا للأهمية.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه العملية من الحرام الذي لا غبار عليه، وذلك لأن حقيقتها هي بيع ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف مقسطة وزيادة سبعين ألفًا حالة. وهذا يشتمل على محذورين كل واحد منهما يكفي وحده لمنع هذه العلمية، أولهما: سلف جر نفعاً ووجه ذلك أن المتنازل عن الثلاثمائة مقرض لها وقد استفاد في مقابل هذا القرض بالسبعين.
الأمر الثاني: هو بيع عين بعين إلى أجل، وهذا محرم بنص الحديث الصحيح الصريح في الذهب والفضة.
ومن المعلوم أن العملات المتداولة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فالحذر الحذر أخي الكريم من الربا وحرمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/1228)
حكم مبادلة السيارات بين أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التبادل بالسيارات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن السيارات ليست من الأمور التي يدخلها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فإذا وقعت المبادلة بين أصحابها من غير غش ولا خديعة ولا كتمان للعيوب التي إذا اطلع عليه الآخر كرهها، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 9725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(12/1229)
من تاب من الربا فله رأس ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء منزل من خلال بنك ربوي لكون الفوائد أقل بكثير من المصرف الإسلامي، بعد ذلك شعرت بالذنب، كيف السبيل إلى إزالة ومسح هذة الخطيئة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن إقدامك على فعل هذه المعصية العظيمة هو أمر في غاية الحرمة، إذ كيف لمسلم أن يتجرأ على التعامل بالربا مهما كانت الأسباب؟ بعد ما سمع قول جبار السموات والأرض يؤذن متعاطي الربا بالحرب والمحق بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرة: 278-279)
وقوله: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (البقرة: من الآية276)
وأما الآن قد حصل ما حصل فعليك: التوبة والندم على مافات، والعزم على عدم العودة إلى المعاصي بقية حياتك.
كما أنه إذا أمكنك الاقتصار على دفع رأس المال بدون تلك الفائدة الربوية فإن ذلك واجب عليك.
وانظر الفتوى رقم:
7688
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/1230)
حكم إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبارك الله في جهودكم وجزاكم كل خير
سؤالي هو: أنا تاجر وعندي محل ولي زبون يأخذ بضائع بالدين بحيث يصل حسابه عندي إلى أربعين ألف دولار ويقوم بإعطائي دفعة ويأخذ بضائع أسبوعيا ذات يوم احتجت إلى عشرة آلاف دولار فقلت له أعطني عشرة آلاف نقداً الآن وسأخصم لك إحدى عشر ألفا الرجاء أن تفيدوني بمدى صحة أو عدم صحة مثل هذه المعاملة؟. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي ذكرها السائل لا تجوز لأنها إسقاط لجزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهذا لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا، يعرف بقاعدة (ضع وتعجل) عند أهل العلم.
قال أصحاب الموسوعة؟: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق، فقد روى أن رجلاً سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضاً النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1231)
تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[يسمي الناس اليوم فوائد بنكية لها مصلحة مالية ما هو الربا وكيف نقارنه بلفظ فائدة بنكية؟ هل الربا هو مصلحة أو ضرورة؟ كيف يمكننا العيش في نظام لا ربا فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تعريف الربا وأنواعه في الفتوى رقم: 13533 وأما تسمية الربا فائدة بنكية ونحو ذلك فلا يغير من حقيقته شيئاً، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وليس في الربا أدنى مصلحة؛ بل هو محض المفسدة لأنه محادة ومحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل لأموال الناس بالباطل وتداول له بين الأغنياء دون الفقراء، وذلك يورث العداوة والبغضاء وفساد المجتمع.
والعجب كل العجب أن ينعق أناس بما لا يعرفون في المناداة بضرورة التعامل بالربا، وأنه لا يمكن العيش بدونه، خصوصاً في هذا العصر، وهؤلاء إما أن يكونوا مارقين من دينهم أو أداة لمن باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم.
وكيف يكون الربا الذي هو حرب لله ولرسوله سبيلاً لرغد العيش؟!! وقد قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات [البقرة: 276] وقال: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39]
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11446
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(12/1232)
غبار الربا ... هل أصاب رواتب الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت أكثر من مرة أن فوائد البنوك حرام ولكن أنا موظف أتقاضى راتبي من الحكومة كل شهر وأعلم أن هذا المال من البنوك وفوائدها هل هذا المال يعتبر حراماً لأنه جاء عن طريق البنك وفوائده على الرغم من أن المفتي حلل فوائد البنوك ببلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" رواه النسائي، وأبو داود، والإمام أحمد في المسند.
قال الإمام السندي يرحمه الله: (قلت: هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم) انظر شرح سنن ابن ماجه للإمام السندي.
فهذا الكلام يقوله هذا الإمام في زمانه، فما بالك بزماننا الذي سيطر الربا فيه على اقتصاديات الدول بأجمعها. فنسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا، والذي نقوله للسائل الكريم: إنك أجير وما تحصل عليه من الدولة أجرة مقابل عمل تؤديه، فإذا كان عملك في المجالات غير المحرمة وقمت بأداء الواجب المكلف به - قدر المستطاع - فأجرك الذي تحصل عليه حلال -إن شاء الله- نسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه.
وينبغي أن ننبه هنا إلى أن موارد الدولة - خاصة الدول الإسلامية - نسبة الربا والكسب الخبيث منها أقل من نسبة الموارد الحلال، فلا حرج -إن شاء الله- على من يعمل موظفاً في المؤسسات الحكومية، ولا على راتبه الذي يحصل عليه مادام العمل مباحاً، ومادام مصدر الراتب أكثره حلال كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(12/1233)
المعاملة المسؤول عنها جمعت نوعي ربا قبيحين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق كان ينتظر حوالة بنكية من بلد ليستلمها ويبعثها مع مسافر ولكن الحوالة لم تصل والمسافر يريد السفر ذلك اليوم فجاءني يطلب قرضا وقال إن لم أحصل على المبلغ هذا اليوم فسأضطر للسفر بنفسي وعندها سأخسر 700 دولار إضافة إلى التعب فاقترح على إعطائي 700 دولار وأهيئ له المبلغ فهل هذا يدخل في الربا؟
افيدوني افادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإن هذه المعاملة ربوية محرمة، وهي داخلة في ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وداخلة أيضاً في ربا الفضل، وذلك لأن المقرض للمبلغ سيأخذ في النهاية ما أقرضه مع زيادة السبعمائة، وهذا بعينه هو بيع ربا الفضل، وتأخير أحد العوضيين الربويين هو ربا النسيئة وهو حاصل في العملية المذكورة، فالمسألة إذن من العمليات الربوية التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها، وسفر ذلك الشخص وتعبه وخسارته لشيء من المال لا يبيح له التعامل بالربا بوجه من الوجوه، فعليه أن يسلك طريق الحلال ولو كان صعباً، ويتجنب طريق الحرام وإن كان سهلاً، فإن الله عز وجل يبارك في الحلال، ويمحق الحرام وأهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(12/1234)
الحكمة من تحريم الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحكمة الربانية من تحريم الربا مع العلم أن بعض الذين يتعاطونه وخاصة البنكية منه ويتعللون بأن أخذ القروض الربوية لا يضر أي طر ف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أورد الفخر الرازي وغيره خمسة أوجه لتحريم الربا، فقال:
(المسألة الرابعة: ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً:
أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة، فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال الإنسان كحرمة دمه".
فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً ...
وثانيهما: قال بعضهم: الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد - نقداً كان أو نسيئة - خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات.
وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ...
ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً، والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم.
وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه) .
التفسير الكبير للإمام الرازي (3/74) عند تفسير الآية رقم (275) من سورة البقرة. وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور (3/85) .
وأما قولك: بأن بعض الذين يتعاطون الربا، وخاصة الصور البنكية منه، ويتعللون بأن أخذ القروض الربوية لا يضر أي طرف فيجاب عنه بأن هذا تعليل باطل، والضرر حاصل، والمفاسد ظاهرة من محق البركة، ومحاربة المرابي لله ورسوله، وتكدس الأموال في يد حفنة قليلة من الناس دون غيرهم، وأخذ أموال الناس بالباطل، إضافة إلى غضب الله وسخطه على المرابين، ويكفي أن نذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه الحاكم وصححه.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد.
وقد لعن الله المرابين والمتعاونين معهم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
وأي ضرر أعظم على المرء من أن يكون في موقف من أعلن عليه الحرب من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/1235)
هل يقع ربا الفضل في مبادلة جهازي اتصال؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو ربا الفضل؟
ما الحكم في مبادلة موبيل بآخر ودفع مال معه أو سيارة بسيارة مع دفع فارق الثمن هل يعتبر من ربا الفضل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ربا الفضل هو: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد" رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أما مبادلة موبيل -جهاز اتصال- بآخر مع زيادة فلا شيء فيها، لعدم وجود علة الربا فيه. وكذلك الحكم في السيارة.
وعلة الربا هي: الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن، والموبيل أو السيارة ليس ثمنا ولا مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(12/1236)
الزيادة على القرض نظير الأجل عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اقترضت مبلغا من المال خمسمائة دينارعلى أن أرجعه سبعمائة دينار بعد ثلاثة أشهر فإذا حدث تأخر في السداد فإن المبلغ يبقى ثابتا سبعمائة دينار ولا يزيد بزيادة المدة ولو كان التأخيرسنة كاملة، فهل هذا الربا هو ربا فضل أم ربا نسيئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ربا الفضل هو بيع النقود - أو الطعام - بالمثل مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع، أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد روى البخاري والإمام أحمد عن أبي سيعد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"
ومن هذا يعلم أن الصورة التي ذكر السائل هي من ربا النسيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(12/1237)
دفع الزيادة على رسوم الدراسة مقابل التأخير ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء أنا طالب في جامعة أمريكية للأسف وقد أرسلت لي الجامعة قبل أيام رسالة لي تقول فيها بأنها ستغرمني 1% إذا لم أدفع كامل المبلغ قبل يوم محدد. ولكن والحمد لله لا أستطيع فعل ذلك إلا بعد الموعد المحدد. أنا متأكد بأن هذا حرام. ولكن هل يجوز لي الإكمال في هذه الجامعة علما بأن كل الجامعات هنا تفعل الشئ نفسه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيادة على المبلغ المطلوب في مقابل تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا تجوز أخذاً ولا عطاء، هذا هو الأصل، لكن في مثل هذه الحالة التي ذكر السائل: جامعة أمريكية لا تعنى بأحكام الله تعالى ولا تسأل عن شرعه، وطالب مسلم لا حول عنده ولا قوة، فإن كنت محتاجاً إلى إكمال دراستك التي بدأتها فإن عليك أولاً: أن تذهب إلى إدارة الجامعة وتفهمهم ظروفك، وأنك مسلم لا يجوز لك دفع الربا.. فقد يوافقون على حل وسط معك. فإن أبوا فاجتهد في تحصيل المبلغ ولو بقرض حسن، وتقليل المتأخر منه إن عجزت عن تحصيله كله. ولتحذر أن تضع نفسك هذا الموضع في المستقبل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1238)
الربا سبعون بابا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أنواع الربا السبعون المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، فقد أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "الربا سبعون باباً، والشرك مثل ذلك".
وأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون باباً".
وأخرجه الحاكم عنه، وزاد فيه: "أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم".
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ "الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه".
وأخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ "الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه". والحوب: الإثم.
وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: إن المراد التكثير دون التحديد.
ومما يدل على ذلك اختلاف الروايات كما رأيت. ولذلك لم نجد من تعرض من أهل العلم لتعيين هذه الأبواب وتعدادها.
والعرب إذا أرادت المبالغة في تكثير الشيء عدته بالسبعين.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1239)
التحايل على الربا لا يجعله حلالا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد مبلغاً من المال. ولذلك فقد نقلت أرضاً أملكها إلى ملكية أخي ظاهرياً ثم اتيت إلى جهة تبيع بالتقسيط وأظهرت لهم الرغبة في شراء الأرض المذكورة والتي تساوي200 ألف ريال فوافقوا على أن يشتروها من صاحبها ويبيعوها علي بالتقسيط ب260 ألف ريال وعندها سيدفعون المبلغ 200 ألفا لأخي وينقلون الأرض باسمهم وسيقوم أخي بالطبع بتسليمي كامل المبلغ وأقوم بالسداد للشركة بالتقسيط. هل يعد هذا تحايلاً على الربا؟ علماً بأن الجهة المقسطة لاتعلم بشيئ من هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل مشتمل على محظورين عظمين، وهما: التحايل على الربا وغش الجهة التي تتعامل معها.
واعلم أن هذه الحيلة المحرمة التي لجأت إليها لا تبيح لك الربا، بل تزيده إثماً، لما في ذلك من التشبه باليهود الذين استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل.
وحقيقة ما أقدمت عليه هو قرض ربوي، تأخذ به مائتي ألف في الحال لتدفعها مئتين وستين ألفاً بعد مدة، ودخول أخيك لاغ ولا أثر له.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والتخلص من هذا الدين، فإن نفساً لا تدري متى يحين أجلها لا ينبغي لها أن تبقى على هذا الوضع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1240)
هذه حيلة بينة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تتعامل مع أحد الموردين بالأجل، فتأخذ منه ـ تنكر ـ المياه بمبلغ 50 ريالا على أن يتم الدفع آخر الشهر، وأنا موسر ولدي مبلغ من المال نقدي، فاتفقت مع مورد المياه أن آخذ منه ـ تنكرـ المياه ب 35 نقدا وأبيعه للشركة ب 50 ريالا بالأجل، كما هي تشتريه من مورد المياه، وهذا الاتفاق بيني وبين المورد بدون علم الشركة، فهل هذا حلال أم حرام؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك ستعطي صاحب التنكر 35 وتتولى أنت مطالبة الشركة بالثمن المؤجل وهو 50، فهذه حيلة بينة على الربا وهي أن حقيقة البيع آيلة إلى أنك ستعطيه 35 نقدا ويعطيك بدلها خمسين مؤجلة ـ التي هي دينه على الشركة من ثمن الماء ـ وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز فعله، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها ـ جمدوهاـ وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
ولما نهو عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، قال تعالى: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ {الأعراف:163} .
فهذه الحيل لا تبيح المعصية، بل تزيدها سوءا وإثماً، لأن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ {البقرة:9} .
والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.
وإذا أردت بيعا صحيحا لا حيلة فيه فاشتر الماء من صاحبه بما تتفقان عليه من ثمن حال أو مؤجل وبعد أن تقبضه ويدخل في ملكك وضمانك بعه على الشركة أو غيرها بما تشاء من ثمن حال أو مؤجل، ولو اشتريته وقبضته ثم وكلت الرجل في بيعه للشركة أو غيرها، فلا حرج كما لو اشتريت منه الماء وشرطت عليه بيعه فلا حرج أيضا ولا يؤثر ذلك في صحة العقد، جاء في متن الإقناع: أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كحمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة ثوب أو تفصيله، أو حصاد زرع ونحوه صح إن كان معلوما ولزم البائع فعله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(12/1241)
أبدلت قلادتها بسوارين وزنهما مختلف فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[تابع سؤال رقم 2230067.
لقد حدث هذا التبادل وكنت أنا وصديقتي نجهل هذا الحكم الذي ورد في إجابتكم على سؤالي. والآن لقد اتصلت بها هاتفيا لأنه يتعذر علي الإتصال بها شخصيا وقالت لي بأنها تنسى كثيرا وانها لاتتذكر هذه المبادلة نهائيا وأنها لاتملك قلادتي الآن ولاتتذكر كيف تخلصت منها حيث قالت لي ربما باعتها او أهدتها.فكيف أتصرف أنا الآن في السوارين لأرضي ربي. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعذر فسخ هذا العقد الربوي لتصرف صديقك في قلادتها أو امتناعها عن الفسخ فالواجب عليك هو النظر في قيمة السوارين وقيمة قلادتك مع المبلغ الذ زدته فإن كان هناك زيادة في قيمة السوارين نلزمك دفع هذه الزيادة لصديقتك ولا حرج عليك في أن تنتفعي بها بعد ذلك وإن كانت قيمة السوارين اقل لزم صديقتك دفع الفرق في القيمة لك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: المشتري شراء فاسدا إذا باع المشترى أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ وعلى المشتري القيمة أو المثل. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/1242)
حكم شراء الطحين الجيد بالرديء مع دفع فرق الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في العراق نستلم مواد غذائية تموينية من الدولة منذ 1991 حتى الآن، وفي بعض الأشهر نستلم نوعية الطحين رديئة فنقوم بتبديلها في السوق عند باعة الطحين، فنعطيه الطحين الرديء فيقول البائع أنا أشتري منكم هذا الكيس 15000 دينار مثلا وأعطيكم هذا الطحين الجيد ب 25000 دينار فنعطيه كيس الطحين الرديء ونعطي وفوقه 10000 دينار ونأخذ كيس الطحين الجيد،
السؤال هل في هذه الصيغة للتبادل ربا، علما أنه عندما يقول لنا أنا أشتري الكيس ب15000 دينار لايعطينا بل يخصمه من ثمن الكيس الجيد، أرجو إفادتي وبيان ذلك؛ لأن هذا النوع من التعامل منتشر عندنا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد بينكم وبين صاحب الطحين هو على مبادلة الجيد بالرديء مع دفع الفارق في السعر بينهما فهذا محرم لكونه ربا، ولايؤثر قول المشتري أنا أشتري منكم الرديء بكذا، وأبيع عليكم الجيد بكذا، مادام ذلك في عقد واحد فهو لايشتري الرديء إلا إذا اشتريتم أنتم الجيد في مقابله وأخذ فارق الثمن.
وأما إن كان العقدان منفصلين بأن وقع العقد على أن يشتري منكم طحينكم الرديء، وتشترون منه طحينه الجيد، ثم يقع التحاص بينكم دون اشتراط أحد العقدين في الاخر، لا صريحا ولا عرفا، فلا حرج في ذلك؛ لأن كلا منهما عقد مستقل، ويمكن الاقتصار على أحدهما بأن تبيعوه الرديء، ولاتشتروا منه الجيد، وهكذا. فهذا صحيح وهو المخرج الشرعي لما ذكرت؛ لما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.
فأمره أن يبيع الرديء ثم يشتري الجيد في صفقة مستقلة، وهذا هو ما تفعلونه كما اتضح من السؤال. وبناء عليه فلاحرج فيه.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 115412، 26184، 103522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(12/1243)
أخذ البنك فائدة على الدين عند تأخره عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى بطاقة ائتمانية مغطاة بنظام التورق مع أحد البنوك الإسلامية، ونظام هذا البنك أنه لا يأخذ مصاريف ثابتة على هذه البطاقة، وإنما يتم احتساب نسبة ربح 1.75% على المبلغ المستحق إذا لم يتم سداده خلال فترة السماح. فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية البطاقة بنظام التورق يشتمل على جملة من المحاذير الشرعية التي يلزم اجتنابها، وأما أخذ البنك فائدة على الدين عند تأخره، سواء أكان ذلك نسبة أو مبلغا محددا فهو عين الربا المحرم، وسواء أكان ذلك الدين ناشئا عن بطاقة ائتمان أو عن غيرها، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 120075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/1244)
القرض في الربويات يختلف عن البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن يكون مثلا بمثل، حالا، يدا بيد، وأما إن كان الذهب بالفضة أو العكس فيجب أن يكون حالا يدا بيد. وعلى هذا هل يقاس على الذهب والفضة النقود الورقية؟ إن كان الجواب نعم، فكيف يجوز استدانة الدولار بالدولار أو الدينار العراقي بالدينار العراقي إلى أجل إن كان يأخذ حكم الذهب بالذهب؟ إن جاز استدانة الدينار إلى أجل فلماذا لا يجوز استدانة الذهب بالذهب أو الذهب بالدينار العراقي مثلا إلى أجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب هو نعم، فالنقود المتعامل بها اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد، ولا يجوز التفاضل بين العملة الواحدة منها، لكن الإشكان الذي أوردته أيها السائل غير وارد، لأن مسألة منع التأجيل ووجوب التقابض في الربويات هي في البيع وليست في القرض، فيجوز اقتراض الذهب أو الفضة إلى أجل ليرد مثل المقترض لأن حكم القرض مختلف عن حكم البيع.
قال القرافي في الفروق: اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد، فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع، إما لتحصيل منفعة المقرض، أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد. انتهى.
فيجوز أن يقترض شخص من آخر مائة دينار ويرد مثلها، ولا يجوز أن يقترض شخص من آخر مائة دينار ويتفقا عند القرض على أن يتم السداد بالذهب أو بعملة أخرى، ولكن يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
وراجع في ذلك فتوانا رقم: 117302.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/1245)
حكم استبدال ذهب بذهب آخر أكثر وزنا وجمالا مع دفع الفرق نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[عنده ذهب، استبدله بذهب آخر أكثر وزناً وجمالاً وأعطى الصائغ -بائع الذهب- الفرق نقوداً في نفس المجلس. هل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزاً فما الحل وكيف يتوب من هذا الذنب؟ علماًُ أنه قد مضى على هذا الأمر حوالي 3 أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك. قال ابن عبد البر: والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.
وقال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.
وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 29266.
إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالماً بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب، ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربى، والبيع مفسوخ. ذكره النووي في المهذب.
فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(12/1246)
الربح المضمون والفائدة المحددة من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن شركة مساهمة:
هذه الشركة تتعامل مع المساهمين بما يلي:
1- على المساهم أن يعلم أن الشركة لا تدفع له الفائدة حسب رأس ماله، فالفائدة مثلاً 30% والشركة ستدفع له 7%.
2- المساهم إذا دفع له ماله فإنه لا يستطيع بعدها أن يفسخ عقد هذه الشركة إلا خلال 20 شهرا، ولكن يجوز له أن يأخذ كل أربعة أشهر جزءا من ماله.
3- الشركة تضع خطة كل أربعة أشهر بسبب الطلبيات ولهذا فهي تحدد الفائدة قبل كل أربعة أشهر، وتعلن للمساهمين فوائدهم خلال الأربعة أشهر القادمة.
فما حكم المساهمة في هذه الشركة؟ وإذا كانت الشركة فاسدة، فمن تعامل معهم لا يستطيع أن يخرج رأس ماله إلا خلال عشرين شهرا. فما حكم الفوائد التي تأتي خلال هذه الأشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لإباحة امتلاك أسهم أي شركة والتعامل بها شرطان.
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الشركة وإلا فلا.
وما دام الربح مضمونا والفائدة محددة -كما ذكرت- فإن هذا ربا محض ولا يجوز الدخول فيه.
ومن دخل فيه فليس له أن يأخذ أكثر من رأس ماله، وما يحصل عليه من فوائد يتخلص منها في مصالح المسلمين العامة وينفقها على الفقراء والمساكين.
وعليه أن يأخذ هذه الفوائد من الشركة ليصرفها في مصالح المسلمين ولايتركها لهم، لئلا يكون في تركها لهم عون لهم على الباطل ومشاركة لهم في الإثم، وتقوية لهم على فعلهم المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(12/1247)
حكم مطالبة المدينين عند تأخير السداد بزيادة في الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر ملابس ويعشم في بعض الإخوة والجيران والأقارب فلا يعطوني ثمن السلعه في الحال، ويقولون سنرسل لك الفلوس غداً أو بعد غد، وتطول الفترة عند البعض إلى شهور. فهل أطلب زيادة في المبلغ لأنه أصبح بيعا بالآجل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين إذا حل إما أن يكون المطالَب به موسراً فيجب عليه سداده، فإن لم يسدده كان ظالماً، ويجوز رفعه إلى الجهات الشرعية المختصة لتجبره على السداد، وإن كان معسراً وجب على دائنه إنظاره حتى يوسر، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، ولا يجوز له أن يزيد عليه مبلغاً مقابل التأخير؛ لأن هذا هو عين ربا الجاهلية المحرم إجماعاً.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك مطالبة المدينين عند تأخير السداد بزيادة مبلغ مقابل تأخيرهم للسداد، لأن ذلك ربا وهو نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. ولا يصح التعلل بأنه عند التأخر أصبح بيعاً بالآجل؛ لأنه ليس كذلك، فالبيع قد انعقد سابقاً على ثمن محدد، والبيع ينعقد لازماً لكلا الطرفين فلا يجوز لأحدهما الانفراد بفسخه ليعقده من جديد على ثمن آخر. وللأهمية راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 15497، 57352.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(12/1248)
حكم مبادلة دقيق جيد بدقيق أقل جودة متفاضلا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يسأل عن حكم استبدال المرأة نوع دقيق جيد بنوع متوسط الجودة مع جارتها بمقادير قليلة أي في حدود كيلوغرام؟ والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدقيق الربوي لا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ونسيئة، جاء في كشاف القناع: ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلاً إذا استويا في النعومة، فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع لعدم التساوي. وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يداً بيد. انتهى.
وهل يجوز بيعه وزناً؟ روايتان عن أحمد، وبهذا تعلم أنه لا يحل مبادلة دقيق جيد بدقيق أقل جودة متفاضلاً مهما كان هذا التفاضل، أما بيعه به متماثلا بمعنى كيل بكيل ونحو ذلك فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(12/1249)
حكم التمويل بفائدة ثابتة ومبلغ شهري ثابت
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتاءنا بالموضوع التالي: نحن نعيش هنا في كندا ونود شراء بيت نسكنه بدلاً من الإيجار الذي ندفعه، لقد بحثنا عن تمويل إسلامي لكي نشتري البيت عن طريق المرابحة ولكن وللأسف الشديد لم نجد، لذا بدأنا في الاطلاع على أنواع التمويل عبر البنوك المحلية الربوية ووجدنا نوع تمويل بفائدة ثابتة وبمبلغ شهري ثابت ولمدة ثابتة أيضاً، طبعاً نسبة الفائدة أعلى من التمويل غير الثابت، ولكن لا مانع لدينا أن ندفع النسبة الأعلى إن كان حلالاً حيث وجدناه الأقرب لفكرة التمويل الإسلامي، فأرجو إفتاءنا فنحن في حيرة من أمرنا ونخاف الله ولا نأكل أو نعيش إلا من حلال، نرجو العلم بأن هذا الموضوع يعاني منه ملايين المسلمين في الغرب وإلى اليوم لم نجد من علماء الدين من يجتهد ويفتي في هذا الموضوع بعد فهم أوضاعنا ومعاناتنا في هذه البلاد؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم -أحسن الله إليكم- في خوفكم من الله وحرصكم على الأكل من الحلال والعيش وفق ما أحله الله، نسأل الله أن يحقق لنا ولكم ذلك، وأن يرفع عنكم ما تعانونه من صعوبات هناك.
أما بخصوص ما ذكرتم من التمويل بفائدة ثابتة وبمبلغ شهري ثابت فإنه لا يخرج من الربا لما فيه من قرض جر نفعاً للمقرض، وكل قرض جر نفعاً للمقرض فهو حرام بالإجماع ... قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وبناء على هذا فلا يجوز لكم الإقدام على الاقتراض وفق هذه الطريقة لبناء المساكن إلا إذا اضطررتم إلى ذلك، وقد بينا في أكثر من فتوى أن الضرورة إلى شراء المسكن تندفع باستئجاره، فما دام استئجاره ممكناً فلا يعدل عنه إلى شرائه بقرض ربوي، ولبيان ذلك راجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 6689، 79972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/1250)
حكم بيع الذهب بالتقسيط ومبادلة المكسور بالجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز التجارة في الذهب بالتقسيط مع الزبائن مع أنهم لا يقيدون أي شيء من الذهب حتى يكمل المبلغ ويختار، وهل يجوز العمل مع التجار بالقرض والتداوم بيننا كتجار، وهل يجوز دفع الذهب المكسر وتبديله بالذهب الجديد مع دفع الأجرة لصانعها، وهل يجوج صنع الخواتم أو القلادة ووضع الأحجار فيها لتزيينها ولكن قيمتها أقل من الذهب بكثير وبيعها على وزن ذهب لأنها قد تكون في العقد أو الخاتم؟
وجزاكم الله كل كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ولا أثر لترك الذهب بعد شرائه عند مالكه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3079، 32523، 102797، 110650.
أما سؤالك الثاني عن جواز العمل مع التجار بالقرض والتداوم بيننا كتجار فلم يظهر لنا المقصود به فنرجو إيضاحه ليتسنى لنا الجواب عليه.
أما سؤالك عن جواز دفع الذهب المكسر وتبديله بالذهب الجديد مع دفع الأجرة لصانعها فهذا غير جائز لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض كما دل على ذلك الحديث المتقدم، والمخرج الشرعي أن يتم بيع الذهب المكسر بالنقود الورقية مع التقابض في الحال ثم شراء الذهب الجديد بالنقود الورقية مع التقابض في الحال.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1071، 8616، 27730، 38054.
أما سؤالك عن جواز صنع الخواتم أو القلادة ووضع الأحجار فيها لتزيينها ولكن قيمتها أقل من قيمة الذهب بكثير وبيعها على وزن الذهب فلا حرج في ذلك إذا تعارف عليه الناس وتراضوا به كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/1251)
حكم زيادة الأجرة عند التأخر بالدفع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مغترب بأمريكا ولدي تساؤل عن حالة معينة وهي أني أسكن في السكن الجامعي، وكثير من الأحيان لا أستطيع دفع الإيجار إيجار السكن كاملاً لذلك الجامعة تضع علي غرامة وهي بمقدار 150 ريال، سؤالي هو: هل هذا يعتبر من الربا، مع العلم بأني أحاول جاهداً أن أسدد ولكن المعيشة هنا جداً غالية لذلك لا يكون بمقداري السداد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب أن تلك الزيادة التي تطالبك بها الجامعة عند تأخرك في سداد الأجرة لعسرك هي من صريح الربا، قال الحطاب وهو أحد علماء المالكية المعتمدين: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. انتهى..
فلا يجوز لهم أخذها وإن اضطررت إلى دفعها فلا حرج عليك، وأن أمكنك التحايل عليها فلك ذلك، وينبغي أن تبحث عن سكن آخر لا يكون فيه مثل ذلك الشرط إن أمكنك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 1823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(12/1252)
العقد الذي يشترط فيه دفع غرامة عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة تمليك في طور البناء ولم يكتمل بناؤها بعد عن طريق التنازل مع دفع مقدم وأقساط شهرية تدفع في حينها- في عقد الشراء تم كتابة: أولاً: في حالة تقاعس المشتري عن السداد لمدة ثلاث دفعات متتالية أو غير متتالية يتم إنذاره لمدة أسبوع للسداد وفي حال دفع المبالغ المتأخرة خلال هذه الفترة يدفع المشتري من المبالغ المتأخرة 10% كغرامة تأخير ثانياً: إذا لم يدفع المشتري خلال المدة المذكورة أعلاه وهي أسبوع (المبالغ المتأخرة عليه) يتم فسخ العقد دون الرجوع الي الطرف الثاني ويحق للطرف الثاني بيعها لشخص آخر ويخصم من الطرف الثاني 30% من إجمالي المبلغ المدفوع- أرجو توضيح رأي الشرع في هاتين النقطتين وأخاف أن أقع في الربا وكيف أتصرف إن كانت هناك شبهة علما بأني وقعت على العقد دون تركيز في بنوده وسلمتهم بعضا من الشيكات مستحقة الدفع- ولكم مني فائق الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلا فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وإن كان معسرا فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، ويستحب أن يتصدق عليه بالدين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وأما اشتراط دفع غرامة التأخير سواء كانت هذه الغرامة هي الـ 10 المذكورة أو الـ 30 التي تخصم من المبلغ المدفوع بعد فسخ العقد بسبب التأخير فإن ذلك كله من ربا الجاهلية حيث كانوا يقولون للمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، وبالتالي فلا يجوز، وقد توعد الله المتعاملين بذلك بحرب منه فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
جاء في قرار صادر عن المجمع الفهقي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
وبناء على هذا فإن شرط غرامة التأخير المذكور في هذا العقد باطل فإما أن يلغى أو يفسخ العقد.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105372، 34491، 19382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(12/1253)
يدفع مبلغا من المال ويأخذ ثلاثة أمثاله على مدار العام
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الشركات الأجنبية للاستثمار تعطي أسهما من خلال عملائها المنتشرين في الدول العربية، تقوم هذه الشركات باستثمار الأموال, وتقوم بإعطاء أرباح للمستثمرين ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة السهم في فترات متفاوتة على مدار سنة بعد السنة يسقط حق السهم. هل هذا حرام أم حلال؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المعاملة مجرد احتيال على القرض الربوي، فإن الداخل في هذه المعاملة يدفع مبلغاً من المال ويأخذ ثلاثة أمثاله على مدار العام وهذا هو عين الربا، أما الأسهم التي يجوز التعامل بها فإنها تكون من قبيل المضاربة المشروعة، ويكون لكل سهم نسبة شائعة من الربح مع تحمل الخسارة إن وجدت.
والأصل أن الاستثمار في أسهم الشركات جائز إذا تم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية، فيجب أن يكون نشاط هذه الشركات في المباحات، وألا تتعامل بالربا ولا بالعقود المحرمة. ويشترط في الأرباح التي تعطى للمستثمرين أن تكون نسبة شائعة من الأرباح.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 499، 1214، 1729، 2420، 3099.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(12/1254)
أبوه يقاطعه لامتناعه عن العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على عمل بأحد البنوك ونصحني الإخوة بالابتعاد وأنا مقتنع تماما بأن العمل بالبنوك حرام ولكن والدي أكد لي أنه حلال مع العلم بأنه يعمل رئيسا لإحدى لجان الفتوى بإحدى المحافظات في مصر وهذا الموضوع يسبب لي مشكلة نفسية كبيرة خاصة بأن والدي هددني بأنه سيقاطعني تماما مع العلم أنني لا أعمل حاليا وأحضر لي والدي عدة فتاوى تبيح العمل في البنوك وأنه حلال ومنها مذكرات للشيخ عطيه صقر حدد فيها تعاملات البنوك بأن 40% منها حرام و60% حلال وأن موظف البنك يتقاضى مرتبه من الجزء الحلال وفتوى أخرى للشيخ جاد الحق رحمه الله يحلل فيها العمل بإدارة البنك مع العلم بأنه من أشد المعارضين في مسالة البنوك أرجو الإفادة في أسرع وقت ممكن وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الذي حصلت على العمل فيه بنكا تجاريا فهو بنك ربوي قائم على محاربة الله تعالى بمعاملاته الربوية، فالموظف فيه معين على الإثم ومشارك بوجه ما في هذه المحاربة، وليست المسألة كما جاء في السؤال من أنها معاملة مختلط المال في عمل مباح بل الموظف في البنك يعمل عملا محرما ويتقاضى على عمله هذا أجرا، والأجر في مقابل المنفعة المحرمة محرم.
وعليه فلا نرى وجها لجواز العمل في البنك الربوي، ولا يطاع الوالد في معصية الله تعالى لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وإذا أصر الوالد على مقاطعتك بسبب اجتنابك الحرام فهو الظالم لنفسه ولا يلحقك إثم ولا عقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(12/1255)
الفرق بين آخذ الربا ومعطيه
[السُّؤَالُ]
ـ[راجعت جميع الفتاوى لكن لم أجد جوابا. أرجو أن تفيدوني جزاكم الله عنا خيرا، هل هناك فرق بين إعطاء الربا كما في القروض الربوية وأكل الربا من الناس، من يحل القروض الربوية بدعوى عدم وجود بنوك إسلامية ولأن القرآن جاء فيه تحريم أكل الربا فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك فرق في الحكم بين من يعطي الربا وبين من يأخذه فكلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم.
والتعبير بآكل الربا المقصود به آخذه وإن لم يأكله، والتعبير بمؤكله المقصود به معطيه ودافعه ولو لم يأكله المعطي والمدفوع إليه، والحكمة من ذكر الأكل أن الأكل هو الأغلب أو أنه أعظم وجوه الانتفاع.
ويستثنى من نفي الفرق بين معطي الربا وآخذه أن معطي الربا آثم على كل حال، إذ لا يتصور فيه في الغالب الاضطرار إلى ذلك، أما آخذه فقد لا يأثم إذا بلغت به الضرورة مبلغا يخاف بسببه هلاكا أو مشقة عظيمة فيجوز له حينئذ أخذه تبعا للقاعدة الفقهية الكبرى الضرورات تبيح المحظورات المأخوذة من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119} .
وبناء على هذا فلا حجة لمن فرق بينهما لعدم وجود بنوك إسلامية أو بحجة أن القرآن لم يرد فيه إلا تحريم أكل الربا، فعدم وجود بنوك إسلامية ليس كافيا في تحليل أخذ الربا، كما أن القول بأن القرآن لم يرد فيه إلا تحريم أكل الربا باطل لورود السنة بالتسوية بين الآكل والموكل في الإثم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1230، 19203، 79972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/1256)
حكم تحويل مديونية العميل من اليورو إلى الدولار
[السُّؤَالُ]
ـ[قمنا بتمويل عميل مرابحة باليورو وتبقت بقية الأقساط عليه باليورو ونحن الآن نشكو مع العميل من تذبذب سعر اليورو والدولار واتفقنا مع العميل على تحويل مديونيته الباقية بالدولار لكن علمنا عدم جواز ذلك لأنه من باب بيع الكالئ بالكالئ وصرف دين في الذمة فنريد من فضيلتكم الرد حول مدى جواز أن نقوم بإقراض العميل قرضاً حسناً بالدولار ويسدد به ما تبقى عليه من دين المرابحة بسعر هذا اليوم (سعر الدولار مقابل اليورو) ويبقى القرض الحسن على العميل بأقساط بالدولار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتضح لنا من هذه المعاملة أن القرض فيها يتضمن نفعا للمقرض، والقرض الذي يتضمن ذلك حرام، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. اهـ
هذا بالإضافة إلى تضمنها صورة من صور فسخ الدين في الدين، فقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة ومن أمثلتها شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه فلا يجوز مادامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء كان بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان يترتب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته.
وبناء على هذا فالمعاملة المذكورة لا تجوز، وراجع الفتويين التاليتين: 51362، 107630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/1257)
الحلية المصوغة تحولها الصياغة إلى سلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت ذهبي وكانت النية أن أستلم الفلوس ومن ثم أشتري الذي أريده ولكن أثناء ذلك نسيت وألهاني الشيطان بالأشياء الموجودة فنسيت وقام البائع وقدر الذهب وصار استبدال وزيدت من عندي وعند خروجي من المحل تذكرت وأصبح من الصعوبة إعادة المعاملة ماذا على حتى أكفر عن غلطتي
لأنني أشعر بضيق شديد ويعلم الله لا أريد الاستبدال ولكن نسيت وغفلت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به التاجر هو مبادلة ذهب بذهب، ولجوازه يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، دون زيادة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري. وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 30815، 1071، 13859.
وبما أن الزيادة قد حصلت فإن المبادلة هنا فاسدة، فلا بد من فسخ العقد، وإذا تعذر من الناحية العملية فسخ العقد فلا مانع من الأخذ برأي من يقول إن الحلية المصوغة تحولها الصياغة إلى سلعة، فيمكن أن تباع بالعاجل والآجل وتخرج عن أحكام النقد.
قال ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع.
وقال أيضا: وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل، والحيل باطلة في الشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها.
وسبق ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي الاختيارات العلمية لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا.
ويستفاد من الفتويين رقم: 29266، ورقم: 38054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(12/1258)
حكم تجارة العملات بنظام الهامش
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يحيرني وهو تجارة العملات بنظام الهامش هل هو حرام أم حلال أم مشبوه، لكن قبل أن تجيبوني اسمعوا مني هذا، أنا فتحت حسابا مع شركة مضاربة بالعملات، وبمجرد فتح الحساب قامت الشركة بإيداع دولارين ونصف في حسابي مع العلم أني لم أقم بإيداع أي مال من أموالي الخاصة، يعني أنا عندما أتاجر أتاجر بأموال الشركة طبعا أتاجر بنظام الهامش يعني الأموال أموال الشركة وعندما أدخل في صفقة بنظام الهامش فاني أتاجر بأموال الشركة وأقترض من أموال الشركة يعني كل شي تابع الشركة، فأنا أعتبر بذلك كأني آخذ لنسبة من الأرباح الدولارين ونصف، فهل هذا أيضا حرام، مع التشديد وأعيدها أني لم أدفع ولا سنت واحد لفتح الحساب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجارة العملات بنظام الهامش محرمة لاشتمالهاعلى القرض الربوي، وإن خلت من القرض الربوي بفائدة فإن القرض الذي تعطيه الشركة هو من القرض الذي يجر نفعاً وهو محرم، وهذا النفع هو العمولة التي تحصل عليها من جراء التوسط في إتمام الصفقة، فلولا إقراضها للعميل لما أقدم على إجراء الصفقة.
وقد سبق بيان حرمة التعامل بالهامش في عدة فتاوى منها الفتاوى الآتية أرقامها: 7770، 33719، 48051.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/1259)
حكم الإقدام على عقد في إقرار على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على خدمتكم الإسلام والمسلمين ... سؤالي يتعلق بقرض الدراسة الجامعية، فهنا في ألمانيا يعطى للطالب المحتاج ما يسمى بالمنحة الشهرية وهي مقسمة نصفها هدية والنصف الآخر قرض غير ربوي تسترجعه الحكومة بعد إكمال الدراسة، وتم تحديد قيمة 10000 يورو كأعلى قيمة تطالب بها الحكومة فما زاد عليها من قرض يصبح أيضا هدية، ثم رفعت الجامعة رسوما دراسية بعد أن كانت الدراسة مجانية، وأعطت إمكانية اقتراض المبلغ من البنك بالربا، مع ملاحظة أنها قررت أن لا تسترد من مجموع (القسم المقترض من المنحة والقرض المأخوذ للرسوم والربا المحسوبة على قرض الرسوم) أكثر من 10000 يورو مع إعطاء الأولوية للقرض التابع للمنحة، فلو فرضنا أن شخصا اقترض أكثر من 10000 للمنحة ثم اقترض للرسوم فلن يطالب بدفع قرض الرسوم ولن تحسب ربا أصلا هذا ما ينص عليه عقد الاقتراض، حالتي الشخصية أني اقترضت المنحة غير الربوية وسيكون المبلغ المقترض قد وصل إلى 9540 يورو في يوم 29 أغسطس، فإذا اقترضت مبلغ الرسوم للفصل المقبل وهو بقيمة 500 سأكون وصلت لمبلغ 10040 يورو وبالتالي فلن يحسب علي ربا وسأطالب بدفع 10000 فيما بعد، فهل يجوز لي هذا الاقتراض مع أن الربا مذكور في العقد مع التفصيل الذي ذكرت؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك اقتراض مبلغ الرسوم؛ لأن العقد المذكور يشتمل على الربا، وإسقاط الفوائد الربوية إذا زاد المبلغ عن عشرة الآف يورو لا يبيح لك الإقدام على هذا العقد، لأن اشتراط أخذ فوائد ربوية إذا كان المبلغ المقترض أقل من عشرة الآف يورو هذا الشرط يفسد العقد، ولا يجوز الإقدام على العقود الفاسدة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: تعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب -يعني الشافعية- في عدة مواضع. انتهى.
كما أن في التعامل بهذا العقد إقراراً على الربا والإقرار على الربا لا يجوز، وراجع حكم إقامة المسلم بدار الكفر وذلك في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 95131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/1260)
حكم بيع مشتقات الأصناف الربوية بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن هناك أشياء لا تباع إلا يدا بيد ولا تباع بالأجل ولنأخذ مثلا، الشعير أو القمح لا يباع بالأجل أي الكريدي، هل يمكن للبقال أن يبيع مشتق القمح أو الشعير مثل الخبز والمكرونة بالأجل أم أن المشتقات هي الاخرى تنطبق عليها القاعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
تنقسم إلى أثمان وغير أثمان فالذهب والفضة يمثلان الأثمان ومثلهما العملات، والباقي يمثل غيرهما، فيقع الربا بين النقدين من جهة، ويقع بين الأصناف الأخرى من جهة، وليس بين النقدين والأصناف الأخرى ربا، فيمكن أن يباع أي صنف منها بالذهب أو الفضة أو العملات نقدا أو مؤجلا، وبناء على هذا فلا حرج في بيع القمح أو الشعير أو ما اشتق منهما بعملة نقدا أو مؤجلا ولو زاد ثمن البيع بالمؤجل على ثمنه نقدا لأن للأجل حظا من الثمن، وإنما الممنوع أن تباع تلك الأنواع ببعضها يدا بيد إذا اشتملت على تفاضل إن كانت من جنس واحد لما في ذلك من ربا الفضل، أو أن تباع ببعضها إن كانت من أجناس دون تقابض لما في ذلك من ربا النساء، وإذا اختلفت ولم تكن من جنس واحد جاز بيع بعضها ببعض مع التفاضل إذا كان يدا بيد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15825، 7710، 8380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/1261)
معنى: إذا توسطت السلعة فلا ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن تفسير القاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا"؟
هل يأخذ بالفتوى الصادرة عن: "دار الإفتاء المصرية " رقمها:960169
فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلق الكثير منا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولهم: إذا توسطت السلعة فلا ربا. لا نعلم قاعدة فقهية بهذا اللفظ، وإنما هي عبارة يذكرها بعض الفقهاء المعاصرين، والذي نراه أن مجرد توسط السلعة لا يكفي للقول بانتفاء الربا، بل لا بد من توافر الضوابط الشرعية في المعاملة حتى تكون جائزة.
ومن المعلوم أن بيع العينة تتوسط فيه السلعة ومع ذلك فهو معاملة ربوية عند جمهور العلماء.
ونعتذر للأخ السائل عن التعليق على الفتوى المنسوبة إلى دار الإفتاء المصرية ومدى جواز الأخذ بها؛ لأن موقعنا ليس معنيا بذلك، وليس من مهامه التعليق والحكم على الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/1262)
التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت شركة منسوبة إلى مدينة موناكو الفرنسية العمل حديثاً في بعض المدن العراقية ويقتضي اتفاقها مع الزبون على أنه إذا استثمر مبلغاً من المال عندها لا يقل عن 1000 يورو ولا يزيد عن 100000 يورو فان الشركة تمنح أرباحاً شهرية مقدارها 30% من قيمة مبلغ الاستثمار ولمدة سنة كاملة وينتهي بعدها الاستثمار ويكون رأس المال من ضمن الأرباح المستحصلة شهرياً مثلاً إذا استثمرت 1000 يورو فان الشركة تمنح 300 يورو شهرياً ولمدة سنة كاملة.
السؤال هو: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغ؟ مع الشكر والتقدير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة يدخل في صريح الربا حيث إن الزبون المقرض يقرض مبلغا من المال لينال مبلغا مقطوعا من الربح فيؤول الأمر إلى سلف بزيادة، والسلف بزيادة من الربا المحرم، وقد حكى الإجماع على حرمته أكثر من واحد من العلماء.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا؛ فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13542، 28474، 28636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(12/1263)
أحكام التجارة في الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الطرق الشرعية في جواز البيع والشراء للذهب والفضة في الأسواق العالمية؟
أفيدونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام التجارة في الذهب والفضة بما لا يدع مقالاً لقائل، فالذهب والفضة من الأجناس الربوية بالنص والإجماع، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد سواءً بسواء. وكذلك الفضة لا يجوز بيعها بالفضة إلا بهذا الشرط، أما إذا بيع الذهب والفضة أو العكس أو بيع أحدهما بالأوراق النقدية التي تتحد معهما في عليةَ جريان الربا وهي الثمنية جاز التفاضل ووجب التقابض أي أن يكون التسليم والاستلام في مجلس العقد.
والأحاديث الدالة على ما ذكرنا كثيرة منها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز، وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا متفق عليه....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/1264)
العقد المستلزم للقرض الربوي محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عقدت قراني حديثا وزوجي قدم أوراقنا لإسكان الشباب وتمت الموافقة علينا وتم تحويلنا لشركة تمويل عقاري حتى نستطيع شراء الشقة بالقسط وأحضرت صيغة العقد وأرجو معرفة إذا كان هذا ربا أم لا، العقد يحتوى على الأتي:
1- يرغب الطرف الثاني (المستثمر) في شراء الوحدة المذكورة بنظام التمويل العقاري طبقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
2- يدفع الطرف الثاني (المستثمر) إلى الطرف الأول (البائع) ----- % من قيمة الوحدة والواردة بالفقرة (5) من هذا التمهيد ويسدد الباقي علي أقساط محددة إلى الطرف الثالث (الممول) على النحو الوارد بهذا العقد، يقوم الطرف الأول (البائع) بحوالة حقه في أقساط الثمن إلى الطرف الثالث (الممول) بمقابل معجل (بالشروط التي يتفقان عليها والمرفقة بالاتفاق) بحيث يسدد الطرف الثاني (المستثمر) الأقساط إلى الطرف الثالث (الممول) ، تم بيع الوحدة موضوع الاتفاق والمحددة في البند الثاني بقبول الأطراف الثلاثة نظير ثمن إجمالي شاملاً تكاليف التمويل قدره --- جنيه مصري (فقط وقدره ---- جنيهاً مصرياً لا غير) ، ويقر الطرف الأول (البائع) أن الطرف الثاني (المستثمر) قد سدد له من ثمن البيع الإجمالي عند التوقيع على هذا الاتفاق مبلغا وقدره ---- جنيه مصري (فقط وقدره ---- جنيها مصريا لا غير) ، والباقي مبلغا وقدره ---- (فقط وقدرة --- جنيها مصريا لا غير) يسدد على أقساط شهرية لمدة ---- شهر وقيمة القسط الشهري الواحد ----- جنيه مصري (فقط وقدره --- جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك وفقاً لجدول بيان الأقساط المرفق بهذا الاتفاق وبضمان امتياز البائع المقرر قانونا على العقار المبيع، يلتزم الطرف الثاني (المستثمر) بسداد كامل أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها وذلك إلى الطرف الثالث (الممول) مباشرة نفاذاً للحوالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي حالة تأخر الطرف الثاني (المستثمر) في سداد أي قسط من أقساط الثمن يستحق الطرف الثالث (الممول) غرامة تأخير بواقع 2 % من قيمة القسط شهرياً ويعتبر كسر الشهر شهراً، تعتبر حيازة الطرف الثاني (المستثمر) للوحدة محل هذا العقد مجرد حيازة عارض على سبيل التسامح لا ترتب له أية حقوق كمالك أو مستأجر حتى تستقر له الملكية بسداد كامل قيمة التمويل وفوائده وملحقاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل العقد المذكور على عدة مؤاخذات شرعية نذكر منها:
أن التمويل العقاري المذكور تمويل يقوم على الربا، فالمستثمر (المشتري) يدفع جزءاً من الثمن وتدفع الشركة التمويل الباقي كعرض ثم يقوم (المستثمر) بتقسيط المبلغ الذي دفعته على المشتري بأقساط شهرية لسداد القرض إضافة إلى الفائدة المترتبة عليه، ولا تنتقل ملكية العقار إلا بعد سداد الأقساط، وإذا عجز تسترد منه الشقة لصالح الشركة.. وهذا عقد محرم قطعاً لاستلزامه للقرض الربوي المذكور، كما أن غرامة التأخير أيضاً هي زيادة وإمعان في الربا.
كما أن وصف المشتري للعقار في مدة الأقساط بأنه غير مالك دليل ظاهر على أن العقد ليس عقد بيع، وإنما هو عقد قرض بالربا.
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في هذا العقد المحرم، كما أن قيام البائع بحوالة حقه في أقساط الثمن إلى شركة التمويل بمقابل معجل داخل في بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالاً وهو داخل أيضاً في الربا المحرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/1265)
العقد المذكور هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صيغة العقد أدناه بها أية شبهة شرعية كالربا والعياذ بالله؟
عقد استثمار
أقر أنا الموقع أدناه الطرف الأول المرفق نسخة منه مع العقد وينوب عنه
أن الطرف الثاني السيد: ... ،وبتاريخ..... قد باع الطرف الأول مبلغ...... دينار بشيك محرر رقم ... مسحوب على بنك......، على أن يردها خلال عامين يبدأ من تاريخ.... وحتى..... بالدولار الأمريكي، فيكون المبلغ.... دينار، على أن يستلم جزء من المبلغ وقدره....دينار، مقسط على 12 شهر قيمة كل قسط ... دينار وآخر قسط.... دينار
وقد حررت له شيكات تبدأ برقم.... إلى.... بتواريخ.... الى.... مسحوبة على بنك.........، وقد حرر له شيك بباقي المبلغ وقدره.... دينار بتاريخ.... رقم ... مسحوب على بنك.................
الشروط:
لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالمبلغ قبل إكمال سنة على الأقل
على أن يتم التصالح في وقت الاستلام على العملة التي يستلم الطرف الثاني مبلغه.
في حال قرر الطرف الثاني استلام مبلغه لظرف ما قبل السنة، يتحمل الضرر الواقع على الطرف الأول جراء هذه المعاملة إلا اذا أخطر الطرف الأول قبل 3 أشهر.
يلغى هذا العقد بمجرد إخلال أي من الطرفين بشرط من شروطه.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء وبيع العملات يشترط له عند اتحاد جنس المال شرطان: التماثل، والتقابض في مجلس العقد. وعند اختلاف جنس المال يشترط التقابض. وما سوى ذلك فهو ربا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلا سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
والعملات تقوم مقام الذهب والفضة ولها ما لهما من الأحكام.
وبناء على ما تقدم فإن العقد المرفق اشتمل على شراء عملة بعملة فلا يحل فيها التأخير ولا التفاضل إن اتحد الجنس.
وإذا كان العقد المذكور هو عين الربا فلا داعي للنظر في الشروط المرفقة لأنها زيادة في الإثم وتأكيد للباطل.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(12/1266)
انتفاع المقرض بما أقرضه للمقترض من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك قطعة أرض زراعية صغيرة فقمت برهنها لشخص مقابل مبلغ من المال في حين أنه يقوم بالانتفاع بهذه الأرض حتى أسدد له المبلغ الذي أخذته منه، فهل هذا جائز، وإن كان لا، فماذا أفعل لأكفر عن ذنبي، مع العلم بأني لن أستطيع استرداد أرضي قبل عام، وعلما بأني أدخلت هذ المال في مشروع لم يبدأ بعد وذلك لأني كنت بحاجة ماسة لهذا المال في حينها، فهل يعتبر كل مالي حرام، علما بأن هذا المبلغ لا يمثل أكثر من 10% من قيمة رأس مال المشروع، ف أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة لا تجوز، لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض بما أقرضه للمقترض وذلك محرم، ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، وليس هذا من باب الرهن المشروع، لأن الرهن المشروع هو أن يضع من له حق على شخص يده على مال لذلك الشخص ليستوثق به من حقه، فإذا سدد له حقه رد الرهن إليه، وليس له أن ينتفع بالمرهون لقاء قرضه، وقد سبق أن أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤال فليراجع السائل جوابه المنشور تحت رقم: 9866 فإن فيه مزيد فائدة.
وإذا تقرر هذا فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن تفسخ -إن استطعت- هذه المعاملة الربوية وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وقد قرر أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإن لم تستطع فسخها فيكفيك التوبة إلى الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر لك، والمبلغ الذي اقترضته وساهمت به في مشروع ليس مالاً محرماً على الراجح من قولي أهل العلم، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه سواء كان ربوياً أم لا، غير أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه، وراجع الفتوى رقم: 98189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/1267)
إسلام المتبايعين هل هو شرط في جريان الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان صحة المعاملة التالية، وما حكم العمل بها بين:
1- المسلم والمسلم.
2- وبين المسلم والذمي.
صيغة المعاملة: الطرف الأول: صاحب رأس المال، الطرف الثاني: صاحب الخبرة والمشروع ...
على اتفاق الطرفين، يقوم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مبلغاً من المال ويقوم الطرف الثاني ببناء مشروعه (أو تطويره) على أن يقوم الطرف الثاني بدفع نسبة ثابتة من رأس المال كأن تكون 20% أو30% (من قيمة المبلغ المدفوع إلى الطرف الثاني) إلى الطرف الأول كل شهر ولسنة واحدة كاملة وبعد انقضاء السنة يسقط حق الطرف الأول بمطالبة رأس ماله من الطرف الثاني، وفي حالة عدم نجاح المشروع يسترجع الطرف الأول رأس ماله وكما يلي:
1- إذا كان قد استلم أرباحا شهرية يساوي رأس ماله المدفوع فينقطع عنه الأرباح وبذلك قد استرجع رأس ماله.
2- إذا كان قد استلم أرباحا شهرية أقل من رأس ماله يستمر في استلام أرباح شهرية إلى أن يسترجع رأس ماله.
3- أما إذا كان قد استلم أرباح شهرية أكثر من رأس ماله المدفوع إلى الطرف الثاني فإن الزيادة عن رأس المال تعتبر هبة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول. ملاحظة: النقاط الثلاثة يعمل بها في حالة عدم نجاح تطوير المشروع.
ملاحظة: علماً بأن الطرف الثاني ضامن لأرباح تطوير المشروع ولمدة سنة كاملة ... ملاحظة: ونسبة الأرباح والتي تمثل 20% أو 30% من المبلغ تتغير من سنة إلى أخرى وعند انتهاء العقد يتم تجديد العقد مع الطرف الثاني ويقوم الطرف الأول بدفع مبلغ جديد وبداية سنة جديدة من الأرباح حسب العقد الجديد وقد تختلف نسبة الأرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العقود المحرمة كالربا والميسر محرمة بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، واشتراط الضمان في المضاربة والشركة بدون تعد أو تفريط اشتراط باطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة غير جائزة سواء في حال نجاح المشروع أو خسارته وسواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وغير مسلم، فليس إسلام المتعاقدين شرطاً في جريان الربا، جاء في بدائع الصنائع: وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجري الربا بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي ... لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم. انتهى.
والمعاملة المسؤول عنها محرمة بسبب ضمان العامل أو الشريك بخبرته وجهده لرأس المال في حالة الخسارة وضمانه لربح معلوم ولرأس المال معاً في حال النجاح، وكل ذلك غير جائز في الشركة والمضاربة، جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً -مضاربة- ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 104127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(12/1268)
الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حرم الإسلام الربا في جميع المعاملات ولكننا وللأسف نجد بعض البلاد الإسلامية تتعامل بالربا بل والأدهى من ذلك والأمر أنهم يحللونه وخاصة عند اقتناء البيوت للسكن بذريعة أن الإنسان مهما اشتغل لا يمكنه اقتناء منزل وبالتالي فطريقة اقتنائها الوحيدة هي التمويل البنكي وهو حلال في هذه الحالة بل والإنسان يكون مضطراً لذلك وسؤالي هو: لماذا لا يتم الرد على أمثال هؤلاء ممن يبيحون التعامل بالربا في مثل هذه الحالات ويحللونه، وما هي حالات الاضطرار التي يمكن أن تسمح لشخص باقتناء منزل بقرض ربوي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك. ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:275-279} ، وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا تقرر هذا فإن بعض من ينتسب إلى العلم يتساهلون في القول بجواز الربا بحجج لا تثبت عند المناقشة والتحليل، فمن ذلك احتجاجه بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ما هي الضرورة التي تجيز الاقتراض بالربا؟ وهل شراء المسكن داخل في مفهوم الضرورة، يقول العلماء: الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وعليه فإن الضرورة التي تجيز التعامل بالربا هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتعامل بالربا المحرم هلك أو قارب على الهلاك، وإن شراء المسكن ليس داخلاً في هذه الضرورة، صحيح أن المسكن من الحاجات التي لا غنى للإنسان عنها، ولكن ليس شرطاً أن يكون المسكن ملكاً للساكن، بل يمكن للإنسان أن يكون مستأجراً للمسكن لا مالكاً له، كما أنه لا يشترط في المسكن أن يكون فارهاً، ومن رأى حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها محمد صلى الله عليه وسلم هو وأهله علم أن الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا من أجل الحصول على المسكن حالة لا تكاد تتحقق الآن إلا في ندور شديد، قال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد سكناً يؤيه هو ومن يعول ولو بإجارة، بدون أن تلحقه مشقة يعجز عن تحملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(12/1269)
حكم كون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب شخص مني مبلغا من المال حتى يكمل تأسيس مشروعه الخاص ويشتري مواد الإنتاج على أن يرده خلال 15 يوما، حين يبدأ الإنتاج ووعد بجزء من الربح؛ ولكن لا أعلم تفاصيل عن هذا المشروع ولا نسبة الأرباح ولكن عندما سألته قال هي تقريبا نسبة 10% من رأس المال، فهل هناك شبهة للربا في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز في الشركة ضمان رأس المال، ولا أن يكون ربح صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي الربا بعينه وليست مجرد شبهه فيه، ذلك أن حقيقتها أن السائل يقرض هذا الشخص المبلغ المطلوب على أن يرده بفائدة، ولا ريب أن هذا ربا، فكل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، والبديل الشرعي لهذه المعاملة المحرمة أن يدفع السائل المال إلى هذا الشخص على وجه الشركة، ويشترط فيها أن لا يضمن الشريك رأس المال، فإذا حصلت خسارة كانت بينهما على قدر ماليهما. وإن كان الربح فعلى ما اتفقا عليه، ولكن لا يجوز أن يكون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال، وإنما يكون نصيب كل منهما حصة شائعة من الربح.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 96244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(12/1270)
التفاضل المشروع والتفاضل الممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[من مطالعتي لبعض الكتب فهمت أن الذهب والفضة والشعير والتمر كانت فيما مضى تتداول فى الأسواق كصورة من صور العملة، واليوم أصبحت مجرد سلع، فهل تتغير الفتوى بتغير حال الشيء، يقول بعض العلماء أن النقود الورقيه تعامل معاملة الذهب وإنها والذهب سواء فإذا كان هكذا ما تغير سعرهم بعضهم من بعض! ولنفترض أنني ذهبت مع صديق إلى السوق واشتريت كيلو من التمر بعشرين جنيها واشترى صديقي 2 كيلو من التمر بعشرة جنيهات ونحن فى العودة أردنا استبدال التمر فهل يصح، فأرجو عرض هذه الرسالة على العلماء والرد علي فى أقرب فرصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك خلال مطالعتك لبعض الكتب عرفت أن الذهب والفضة والشعير والتمر كانت فيما مضى تتداول في الأسواق باعتبارها عملات وهي اليوم صارت مجرد سلع، وتسأل عما إذا كانت الفتوى يمكن أن تتغير بتغير حال الشيء، ثم ذكرت أن بعض العلماء يقولون إن النقود الورقية تعامل معاملة الذهب وأنها هي والذهب سواء، وقلت: فإذا كان هكذا ما تغير سعرهم بعضهم من بعض؟ ولعلك تقصد بهذه العبارة أنه إذا كان الذهب لا يجوز التفاضل بين أنواعه فلماذا يجوز التفاضل بين العملات؟
ثم افترضت أنك ذهبت مع صديق لك إلى السوق واشتريت كيلو من التمر بعشرين جنيهاً، واشترى صديقك 2 كيلو من عينة أخرى من التمر بعشرة جنيهات، وتسأل عما إذا كان يصح التبادل بين عينتي التمر، فإذا كان ما بيناه هو ما تقصده من سؤالك، ففي الرد عليه نقول: إنه قبل اختراع العملات كان التبادل يعتمد فيه على طريقة المقايضة، التي هي مبادلة السلع بسلع أخرى، ولما كان في المقايضات صعوبات كثيرة، كصعوبة توافر الرغبات المشتركة بين الأطراف المتبادلة للسلع، وكصعوبة حمل البضائع إلى الأماكن البعيدة أو تأمينها، ونحو ذلك من الصعوبات ... اخترعت النقود وسيطاً لتبادل السلع.
والنقود عرفها أهل الاقتصاد بأنها: أي شيء يحظى بالقبول العام في التداول، وله قوة شرائية عامة، يستخدم وسيطاً في التبادل، ومقياساً للقيم. وهذا التعريف كان في أول الأمر لا ينطبق إلا على الذهب والفضة، وعلى مر التاريخ وجدت العملات الأخرى المختلفة التي قامت مقام النقدين، وما ذكرته من أن (بعض العلماء يقولون إن النقود الورقية تعامل معاملة الذهب وأنه هي والذهب سواء) ، هو أمر صحيح، ولكن ذلك ليس معناه أنه لا يجوز التفاضل بين العملات باعتبار أن الذهب لا يجوز التفاضل بينه، وإنما معناه أن العملات يدخلها ربا الفضل مثل الذهب والفضة، ولو كانت كل عملة تعامل معاملة الذهب لا يصح أن يفاضل بينها وبين عملة أخرى تعامل كذلك لما صح التفاضل بين الذهب والفضة، وهو أمر مجمع عليه؛ لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
يعني أن التفاضل الممنوع إنما هو في العملة الواحدة، وأما إذا اختلفت العملات أو الأجناس فلا حرج في التفاضل.
وحول سؤالك عما إذا كان يصح المبادلة بين عينتي التمر، فالجواب أن نعم، ولكن بشرط أن لا توجد زيادة من أحد الطرفين، وإذا كان صاحب التمر الجيد لا يقبل مبادلته بالتمر الرديء إلا بزيادة فعليه أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب -أي تمر جيد- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع -أي التمر الرديء- بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
أما سؤالك عما إذا كانت الفتوى يمكن أن تتغير بتغير حال الشيء، فإننا نحيلك في جواب ذلك إلى الفتوى رقم: 25069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1271)
القرض الربوي إذا لم يستلمه العميل بيده
[السُّؤَالُ]
ـ[أشترك بإحدى الأندية عن طريق أحد البنوك، بأن يسدد مبلغا كدفعة مقدمة والمتبقي يقسط مع البنك كقرض دون أن أستلم مالا في يدي وتعطى لي العضوية عند سداد الدفعة المقدمة وأوقع على ورق مع البنك ومحدد قيمة القسط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ المتبقي من قيمة الاشتراك هذا يحرم اقتراضه من البنك بفائدة، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.. وموكل الربا يدخل ضمن جنس المقترض بالفائدة، ولا فرق في التحريم بين أن يستلم المقترض القرض بيده وبين أن يقوم البنك بالتسليم عنه إلى جهة من الجهات، فحقيقة الأمر واحدة وهي أن الشخص اقترض من البنك قرضاً ربوياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/1272)
حكم شراء الذهب بالشيك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة لشاب أحبه ويحبني وسوف نتزوج إن شاء الله بعد شهر رمضان وأبي طلب منه أن يشتري لي بقيمة 300 غرام من الذهب وهو لا يستطيع ذلك، لذلك طلبت منه بيني وبينه أن يشتري لي الذهب بالشيكات وبعد الزواج إذا لم يستطع تسديد الشيك نبيع الذهب ونسدد الشيك، فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات لأنه يشترط في صحة بيع الذهب أن يتم التقابض في المجلس، بمعنى أن يدفع البائع الذهب ويدفع المشتري الثمن في نفس المجلس، فإذا أخر الثمن كان ربا النسيئة المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 12725، والفتوى رقم: 79351، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 24043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/1273)
حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
[السُّؤَالُ]
ـ[في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما ...
وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/1274)
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: عندنا في الشركه صندوق للزمالة وهذا الصندوق يقوم ببعض المعاملات كالسلع الاستهلاكية والقروض ذات الفائدة ويقوم برحلات إلى المصايف ورحلات العمرة والحج أيضا ويقدم قروضا حسنة للمدارس ويقدم شنطة استهلاكية في شهر رمضان ويقدم أموالا في حال الزواج والإنجاب والموت وأموال هذا الصندوق موضوعة في بنك من البنوك الربوية ... ولقد تكلمت مع القائمين على هذا الصندوق بحرمة هذا الصندوق وأنه يتعامل بالربا فقالوا لي نريد فتوى من شيخ أو عالم ونريد بديلا شرعياً،
والسؤال الآن: كيف السبيل لإقامة صندوق للزمالة بطريقه شرعية، وكيف حال هذه المعاملات على حدة، وللعلم أنا غير مشترك في هذا الصندوق فهل لي أن أتعامل معهم في الحج والعمرة والقرض الحسن للمدارس، أريد جوابا مفصلا لأن هذه الإجابة سوف اطلعهم عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق حتى ينضبط بالضوابط الشرعية ويترك التعامل بالربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2898، والفتوى رقم: 7163.
والبديل الشرعي للتعامل بالربا هو استثمار الأموال عن طريق المضاربة الشرعية أو غيرها من طرق الاستثمار الحلال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5314، ولا مانع من تعاملك مع هذا الصندوق بالاقتراض الحسن أو الاشتراك في رحلات الحج والعمرة ما دمت ستدفع ثمن تكلفة هذه الرحلات ولن تنتفع بعوائده الربوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 59045.
وأما بالنسبة للفتوى التي طلبها الإخوة القائمون على الصندوق بالنسبة للبنوك الربوية.. فيجب أن يعلم أن البنوك الربوية اليوم قائمة على الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا عبرة بمن أفتى بخلاف ذلك كائناً من كان، وقد نصت المجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي على حرمة هذا النوع من الربا، وحرمة التعامل مع تلك البنوك، وقد تضافرت على ذلك القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم 1385هـ مايو 1965، وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونص في بنده الأول على أن (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم) ، وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها:
1- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396هـ الموافق 1976م، والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك، وقد أكد على حرمة فوائد البنوك.
2- والمؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت (1403هـ الموافق 1983م) .
3- وقد أكد على المعنى نفسه، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406هـ ديسمبر 1985م في قراره رقم 10 (10/2) ، والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.
4- وأيضاً مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام (1406هـ/ 1986م) على أن: كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً.
5- وكذلك لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار (أ، ب) لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام.
6- وكذلك فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر في صفر 1400 هجرية 9 ديسمبر 1979م حيث جاء فيها ما نصه: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه -ربا الزيادة وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن.
ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدماً من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدماً؛ لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة.
7- وكذلك فتوى الشيخ عطية صقر في مايو 1997م، وجاء فيها: ما يقال من أن الأموال ودائع عند البنك وليست قروضاً، يرد عليه بأن الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كما هي دون زيادة أو نقص، بل قال العلماء: إنه لا يجوز التصرف في الوديعة خصوصاً بما يعرضها للتلف، فمن أين يستحل صاحب الوديعة هذه الأرباح؟ على أنها لا تأخذ شكل الوديعة، لأن الوديعة مطلوب حفظها لردها حين طلبها، وهذه موجهة أصلاً للاستثمار لا للحفظ، فهي سلفة جاءت من الناس إلى البنك، وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثمار.
يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى الندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي، كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك، وراجع للفائدة أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1120، 28960، 39555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/1275)
هل التورق صورة من صور الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فى موضوع الربا، وحسب فهمي لعلة التحريم وهي أكل أموال الناس بالباطل لذلك فكل ما يحقق هذه العلة فهو محرم، لذلك أرى أن ما يحدث حالياً فيما يسمى بالقروض الإسلامية والتورق ما هو في الحقيقة إلا ربا مضاعفا والتفافا حول الدين حيث إن الضرر يلحق بالشخص فى حالتين وهذا ما لا يقره الشرع، فلو افترضنا أن شخصا ما يريد قرضا بقيمة مائة ألف فإن المقرض (البنك) يطلب منه الذهاب لشراء سلعة ما (ولنقل سيارة) فيضطر لشراء سيارة بقيمة مائة ألف ليبيعها فى الحال بسعر أقل (هنا ضرر) ثم يذهب إلى البنك ليقسط قيمتها بأكثر من سعرها (أي مع نسبة البنك) ، وهنا ضرر آخر، لذا آمل توضيح هذه النقطة لي من وجهة فقهية نقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:275} ، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. ولفضيلة الدكتور على السالوس رسالة قيمة في التورق يمكنك مراجعتها والاستفادة منها، وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34951، 22172، 12934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/1276)
شروط قضاء الدين بما يساويه من غير جنسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك مجوهرات ذهبية ورثتها من والدتي وأختي ترغب في شراء عقد ذهبي من هذه المجوهرات وفي الوقت نفسه أنا اشتريت عمارة ملكا لوالدتي المتوفاة وأخواتها (ورثة) من الورثة اللاتي هن خالاتي+ والدي وأخي وأختي وعليه يجب أن أسدد لأختي مبلغا من المال مقابل نصيبها في البيع، فهل يجوز أن أعطيها العقد الذهبي مقابل هذا المال أم يجب أن آخذ منها ثمن العقد أولاً وبعد ذلك أعطيها مالا مقابل شراء العمارة، وإذا لم تكن تملك هي المال فهل يجوز إقراضها مالا لإعطائه لي مرة ثانية لشراء العقد مني ثم أعطيها مقابل الشراء العمارة؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مخير بين أمرين:
الأول: أن تعطيها ما لها من ثمن هذه العمارة، ثم إذا شاءت اشترت منك العقد المذكور.
الثاني: أن تعطيها هذا العقد سداداً لدينك؛ لأن للمدين أن يقضي دينه بما يساويه من غير جنسه إذا تراضى مع الدائن على ذلك، ومعلوم أن كلاً من النقود والذهب في باب البيع جنسان مختلفان، فهما أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، ولكن يشترط لذلك شرطان:
الأول: أن يكون ذلك بسعر الذهب يوم السداد، فلا يجوز أن تأخذ أختك أكثر مما لها في ذمتك لأن هذا يدخل في ربح ما لم يضمن، فعلى سبيل المثال لو كان ثمن العقد عشرة آلاف في السوق فلا يجوز أن تأخذه بثمانية آلاف لأنها تكون بذلك قد ربحت فيما لم تضمن حيث إن ما تستحقه من ثمن العمارة لم يكن قد دخل في ضمانها حتى تربح فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك فقال: وهكذا قد نص أحمد على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون إنما يعتاض عنه بسعر يومه، لئلا يكون ربحا فيما لا يضمن.
الثاني: أن لا تفترقا وبينكما شيء ليحصل التقابض المشترط للمنع من الربا.
والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49094.
وننبه إلى أن خالاتك لا يرثن من أمك لأنهن محجوبات بوجودك ووجود أخيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/1277)
حكم الزيادة المترتبة على مبلغ الدين للأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة من مصرف تجاري بالتقسيط وتبين لي بعد الاستلام أنه إذا تأخر القسط المتعاقد عليه في عقد الشراء زاد القسط عن قيمته المتفق عليها. أما إن دفعت الأقساط المتفق عليها في وقتها المحدد لا تكون فيها زيادة على المبلغ المتفق عليه ف ما الحكم؟ هل هذا عقد ربوي أم لا؟ وان كان عقدا ربويا فكيف أتخلص منه ومن الأرباح التي اكتسبتها منه؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الشرط المذكور في عقد البيع يجعل العقد عقدا ربويا لا لبس فيه، وهو نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى للمدين إذا حل وقت السداد ولم يكن عنده ما يسدد به، فيقال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي أي تزيد على مبلغ الدين، فجاء القرآن الكريم وحرم ذلك.
وعليه، فإذا أمكن أن يفسخ هذا العقد الربوي فهذا هو المتعين، وإن لم يمكن فسخه فليحرص الأخ السائل على السداد في الوقت المطلوب حتى لا يضطر إلى دفع الربا.
وكان الواجب عليه قبل أن يدخل في هذا العقد أن يقرأه ويتبين شروطه، فإن كان موافقا للشريعة مضى، وإن كان مخالفا لها ترك، لا سيما وهو يتعامل مع بنك تجاري قائم على الربا في جميع معاملاته إلا ما ندر.
وأما عن الأرباح المشار إليها فإنها ملك السائل، فالسيارة وما نتج عنها تدخل في ملكه، وإنما يؤاخذ عند الله تعالى بالقرض المحرم دون أرباحه إن كان يعلم حكمه، أو فرط في السؤال حتى وقع فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(12/1278)
حل البطالة لا يكون بما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من الجزائر تاجر في الذهب وتقترح علينا الدولة الجزائرية برنامج دعم الشباب وذلك بتقديم مبلغ من المال أو معدات حسب النشاط المراد بتحديد مدة معينة قصد إرجاع ذلك المبلغ بفائدة.
أرجو فضيلتكم أن تفتوني في أمري هذا. أنا محتار مع العلم أن كثيرا من الشباب عاطل عن العمل رغم وجود الشهادات جزاكم الله عني وعن إخواني المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البطالة مصيبة وشر لا شك في ذلك، وعلى من ولاهم الله تعالى أمر الناس أن يبذلوا وسعهم في سبيل حل هذه المشكلة ومعالجة هذه المصيبة، ولا يكون الحل في ما حرم الله تعالى من الربا، فإن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، ولا يخفى أن الربا من المحرمات القطعية، ولو أن الدول الإسلامية عدلت في توزيع ثرواتها أو استثمرتها الاستثمار الصحيح لما احتاجت إلى مثل هذه البرامج القائمة على الربا.
ومن صور الربا أن يقترض الشخص قرضا على أن يرده بزيادة ولا فرق أن يكون المقرض دولة أو فردا،
وعليه فإذا كان البرنامج المذكور يقوم على الإقراض بفائدة فهو ربا ولا يجوز الاشتراك فيه، وراجع للمزيد حول هذا البرنامج الفتوى رقم: 9754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/1279)
البيت المشتري بالربا بناء على فتوى تبيح ذلك وحكم إعادة التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في أمريكا وقد قمنا بشراء بيت بقرض ربوي بناء على فتوى تبيح شراء بيت للسكن مع عدم توفر البنوك الإسلامية.وكانت عملية الشراء منذ 5 سنوات تقريبا ومدة السداد لثلاثين سنة. والآن أنا وزوجي اتفقنا أن نخلص النية لله والتخلص قدر المستطاع من كل ما هو حرام وعندما علمنا أن هذا ربا محرم شعرنا بألم وضيق وبدأنا بالمحاولة بتصحيح حياتنا وقد ظهرت بنوك اسلامية وحاولنا عمل ما يسمى ب ريفاينناس أي إعادة التقسيط ويكون ذلك بأن يشتري البنك الاسلامي البيت بأن يدفع ما بقي علينا من مبلغ للبنك الحالي. ويقوم ببيعه لنا بطريقة المرابحة.ولكن للأسف هذا البنك حتى يقوم بتلك العملية لا بد من توفر شروط معينة.وهذه الشروط لن تتوفر الا بعد مضي سنة ونصف من الآن.فما الحل؟
وقد قرأت في موقعكم أكثر من فتوى تقول بعدم إلزام من اشترى شيئا بالربا ببيعه وتكفي التوبة وعدم التعامل مجددا بمثل تلك المعاملات. وعندما أخبرت زوجي بذلك قال إن هذا غير مقنع فما معنى الآية الكريمة (ذروا ما بقي من الربا) وكيف نذر ما بقي وما زلنا ندفعه كل شهر لا سيما أن العقد لمدة 30 سنة؟
فما الحل برأيكم؟ هل نبيع البيت؟ مع العلم أنه ليس من السهل بيعه فقد يبقى أكثر من سنة وقد لا يباع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر، وهي أن لا يجد طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، أو يستهلك الإيجار دخله بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول، فإذا تعين القرض الربوي وسيلة إلى دفع هذا الضرر فلا مانع من أخذه. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 49918.
وأما بالنسبة لبيع هذا البيت للتخلص من المعاملة الربوية فإذا كنتم قد أقدمتم على الاقتراض بالربا بناء على فتوى تبيح شراء بيت للسكن بقرض ربوي فلا يجب عليكم بيعه لأنكم أقدمتم على هذه المعاملة الربوية وأنتم تعتقدون جوازها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بيعها فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.
وأما ما ذكرتم من إعادة التقسيط المسمى (ريفاينناس) فإذا كان المقصود أن البنك يشتري منكم البيت بمبلغ نقدي يسلمه لكم ثم يبيعه عليكم بيعا آجلا بالتقسيط بمبلغ أكبر فهذا هو بيع العينة المحرم. ولمعرفة حقيقته راجع الفتوى رقم: 32279.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(12/1280)
هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أخذت قبل سنين قرضا ربويا لزواجي واشتريت ببعضه ذهبا لزوجتي وهو (المهر) والحمد لله تبت من هذا الربا، ولكن إلى الآن أدفع القسط الشهري للقرض، والآن زوجتي تريد بيع جزء من الذهب لارتفاع سعر الذهب.. وقد قلت لها أعطني المال لدخول مشروع وأرجع لك المال خلال 3 شهور سواء ربحت أم خسرت وهي لا مانع لديها والمبلغ للمشروع صغير جداً ولا خوف عليه إن خسرته وأستطيع سداده بسهوله.. فهل هذا واجب، وهل مبلغ الذهب الذي أساسه القرض الربوي جائز الانتفاع به ودخول به مشروع بقصد التكسب الحلال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في حق من اقترض بفائدة لغير ضرورة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العود لمثله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما يجب. وأما القرض إذا انتفع به في شراء بيت أو سيارة أو دفعه كمهر وغير ذلك، فلا يطالب بأكثر من التوبة النصوح، لأن الإثم ترتب في ذمة المقترض لا في عين القرض، وإذا استثمر هذا المال فرَبِحَ فالأرباح حلال. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 24426.
وإذا كان هذا الحكم والمال ما زال في يده فأولى إن خرج عن ملكه ثم اقترضه من مالكه الجديد كالمسألة المعروضة في السؤال.
وننبه السائل إلى أنه إن كانت زوجته ستدفع له المال على سبيل القرض بحيث لا شأن لها بالمشروع فإن الأخ السائل ضامن لهذا المال ويجب رده. أما إن كانت ستدخل معه كشريك في المشروع فإن ضمانه لرأس ماله لا يجوز شرعاً. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/1281)
بيع الشعير بالشعير ومسألة ضع وأتعجل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا باع الشخص<20> كيلومن الشعير لشخص آخر إلى وقت ثم جاءه بعد مدة وقال له: أعطني<10>
كيلو أضع عنك<10> الباقية هل لا يدخل في هذا البيع الربا؟
... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير ناجزة بعشرين كيلو من الشعير مؤجلة ثم طلب منه المشتري أن يعجل له عشرة ليضع عنه الباقي فهذه المعاملة قد اشتملت على محظورين:
الأول: بيع الشعير بالشعير مع عدم التقابض في مجلس العقد، وهذا ربا نسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. رواه البخاري
الثاني: إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه وهذا ربا عند جماهير أهل العلم، وهذه المسألة معروفة عندهم بـ "ضع وأتعجل" وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 30303.
وأما إذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير يتم تسليمها في وقت لاحق، وقبض ثمنها في مجلس العقد، ثم جاءه المشتري قبل وقت تسليم الشعير وطلب منه أن يعجل له عشرة كيلو مقابل أن يضع عنه العشرة الباقية فهذا البيع يعرف عند الفقهاء ببيع السلم، وقد تقدم لنا تعريفه وشروطه في الفتوى رقم: 11368، ولا يجوز فيه تعجيل بعض المسلم فيه –الشعير- مقابل إسقاط بعضه لأن هذه هي مسألة ضع وأتعجل السابقة، قال النفراوي في الفواكه الدواني: لا تجوز الوضيعة أي الحطيطة من الدين كان من بيع أو من قرض على شرط تعجيله قبل حلوله كأن يكون لشخص على آخر دين عرض أو عين أو طعام لأجل كشهر مثلا ويتفق مع من عليه الدين على إسقاط بعضه ويعجل له الباقي قبل انقضاء الشهر فهذا حرام وتسمى هذه الصورة بضع من حقك وأتعجل أي حط عني حصة منه وأعجل منه لك باقيه وحرمة ضع وتعجل عامة في دين بالبيع والقرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/1282)
حكم زيادة نسبة يسيرة مقابل تأخير سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[طبيعة العمل مكتب نقل، نحمل الكثير من السائقين حاويات من ميناء الحاويات وحتى التاجر عند تفريغ البضاعة للتاجر يأتي السائق كي يتقاضى أجوره فنحوله إلى مكتب صرف يعطية كامل أجوره ومن ثم يرفع لي فاتورة بأجور السائق مضافا إليها 3% من قيمة الأجور مقابل تسديدي له المبلغ بعد 40 يوما من تاريخ الفاتورة هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن زيادة نسبة 3 على مبلغ الدين مقابل تأخير سداده هي زيادة ربوية، باتفاق العلماء.
وإذا كان هذا المكتب محل صرافة يعطي العمال أجورهم بعملة أو عملات معينة ويحتسب ذلك دينا عليك تسدده بعملة أخرى بعد أربعين يوما، فإن الربا في هذه المعاملة يزداد -إضافة إلى الوجه الذي ذكرنا- وجها آخر وهو: أن صرف عملة بأخرى مع التأخير التقابض في أحد البدلين ربا نسيئة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 3702.
فعليك بالحذر من هذه المعاملة فإن الربا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، وقد آذن الله تعالى المتعامل به بحرب فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 3833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/1283)
شراء الذهب بأقساط بحيث يقبض بدفع القسط الأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال حول شراء الذهب بالتقسيط لعدم توفر المبلغ كاملا, وإنما يتم دفع المال على أقساط من دون زيادة وعندما يدفع القسط الأخير يتم تسلم الذهب أي أن الذهب المشترى يبقى عند البائع حتى يتم دفع المبلغ كاملا, وقد أجاز العلماء عندنا هذا بشرط عدم أخذ الذهب حتى يكمل المبلغ ولكني حائرة في أمري فأجيبوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقود الورقية تعتبر في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وإذا أراد شخص أن يشتري بها شيئا من الذهب أو الفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا، لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما.
فإن كان البيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإن كان البيع ذهبا بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لما في الصحيحين من حديث البراء وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه مسلم.
وعليه، فهذه الصورة التي ذكرتها ليست صحيحة لما تشتمل عليه من صرف يتأخر أحد العوضين فيه عن مجلس العقد.
والذي يمكن أن تستعيضيه بدل هذا هو أن تعدي البائع أنك ستشترين منه هذا الذهب، وتتركي عنده كل ما حصلت عليه من الثمن على سبيل الوديعة، فإذا كمل المبلغ الذي يطلبه تعاقدت معه عقدا ناجزا واستلمت الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(12/1284)
حكم تأخير رواتب الموظفين في مقابل مكافأة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأجلاء أرجو إفادتي وإفتائي في الآتي: أعمل بإحدى الشركات الكبرى بوظيفة ما، ولكن صاحب الشركة في الفترة الأخيرة كان يؤخر الرواتب مما يدل على أن الشركة كانت تمر بضائقة مالية ومنذ فترة فوجئنا بعرض من صاحب الشركة مفاده الآتي: في ضوء التوسعات التي تجريها الشركة وحرص رئيس مجلس الإدارة على إنهاء المقر الجديد للشركة أعرض عليكم العرض الآتي أرغب من سيادتكم تأخير الراتب حتى تاريخ..../..../2006 وذلك نظير مكافأة شهرين تدفع مع الراتب بعد هذا التاريخ وأشكر للعاملين تعاونهم مع الشركة) ، فوافقت أنا والكثير من العاملين بالشركة والقليل من رفض هذا العرض وقبض راتبه من الخزينة، والسؤال: هل هذا العرض به شبهة ربا، وهل بقبولي لهذا العرض أكون قد وقعت في الربا، حيث ما جعلني أظن ذلك أنه بعد صرف هذه المكافأة ساء الوضع المالي للشركة لدرجة أن العاملين بالشركة لم يصرف لهم الرواتب منذ أربعة شهور! وإذا كان هذا ربا فما السبيل للتوبة من هذا الإثم، وهل يمكن إصلاح ذلك عن طريق رفضي لقبض رواتب الأربعة أشهر وأكتفي بقبض شهرين فقط لكي تصبح المكافأة هي راتب الشهرين الآخرين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مرتبات الموظفين المتأخرة عند الشركة تعتبر ديناً على هذه الشركة يجب عليها المبادرة إلى تسديده ودفعه للموظفين عند حلول أجله، ولا يجوز لها التأخير مع القدرة، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
وإذا تقرر أن هذه المرتبات المتأخرة دين عند الشركة فإنه لا يجوز لصاحب الشركة أن يطلب من موظفيه انظاره في السداد مقابل مكافأة يدفعها لمن يقبل ذلك منهم، فإنها معاملة ربوية ظاهرة وليس فيها شبه كما يظن الأخ السائل، وهل هذا العرض الذي تقدم به صاحب الشركة إلى الموظفين إلا كمقولة المدين لصاحب الدين في الجاهلية، انظرني وأزيدك فنزل القرآن يحرمّ عليهم ذلك، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
وعليه فيجب على صاحب الشركة والموظفين الذي قبلوا منه ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وأما المكافأة التي أخذها هؤلاء الموظفون فيجب ردها إلى صاحب الشركة، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية إنه سئل عن رجل مرابٍ خلفّ مالاً ... فأجاب إلى أن قال: وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. انتهى.
وكيفما ردت هذا المكافأة فقد برئت ذمة الموظف.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(12/1285)
حكم التعامل مع من يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مسؤولية الفرد في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المبنية علي الربا (القروض) المحلية والخارجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم أن يتعامل بالربا سواء كان ذلك التعامل داخليا أو خارجيا، وسواء أتعامل مع أنظمة تتعامل بالربا أو لا تتعامل به. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ويحرم عليه كذلك أن يعين على أي تعامل ربوي بأي وجه من وجوه الإعانة. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما إذا كان لا يتعامل بالربا ولا يعين على ذلك فلا حرج عليه في التعامل مع الأنظمة التي تتعامل بالربا، سواء بالبيع أو الشراء أو نحو ذلك مما هو بعيد عن مجال التعامل الربوي والإعانة عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع ما ذكر الله عنهم من التعامل بالربا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9537، 69310، 13433، 18489، 33520. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(12/1286)
استعادة المرء ما أخذ منه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.
مرت بي ظروف مادية صعبة للغاية ... مما اضطرني أن أقترض عدة مرات من شخص واحد ولكن وللأسف الشديد، كنت أقترض منه بالربا مما أرهق كاهلي ووجدت نفسي عاجزا عن التسديد، والله يعلم أني كنت مضطرا لذلك ...
وفي المدة الأخيرة اقترضت منه مبلغا ماديا وسلمته مقابل ذلك شيكا أعترف أني تعمدت كتابته بطريقة غير صحيحة لكي لا يستطيع صرفه، علما وأن مبلغ الشيك أقل بكثير من المبالغ الربوية التي تسلمها مني، وبعد مدة قدم الشيك للبنك ولم يستطع صرفه.
والآن وبعد إجراءات معقدة مع البنك يكاد أن لا يستطيع صرف الشيك.
أريد أن أسأل: إن ما قمت به كنت أقصد منه أن أستعيد جزءا من الربا الذي أخذه دون رضا مني.
فهل ما قمت به جائز شرعا؟
وإن كان ذلك غير جائز فماذا أفعل؟
أسأل الله المغفرة وأن يقضي عني كل ديوني ... آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك فإن التعامل بالربا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: من الآية: 278-279} . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. ونسأله سبحانه كذلك أن يقضي عنك الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلم أن استرداد جزء من الربا الذي أخذه منك هذا الشخص بالطريقة التي ذكرتها فيه خلاف بين العلماء ويعرف في الفقه الإسلامي بالظفر بالحق، والراجح لدينا هو جوازه بشرط أن لا يأخذ من ظفر بحقه أكثر منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 38796، هذا من حيث الأصل، ولكن بالنظر إلى حالتك فالذي فهمناه من السؤال أنك عجزت عن تسديد بعض ما عليك من ديون له، وعليه فعليك أن تقوم بعملية مقاصة بين مالك في ذمته وبين ما له في ذمتك وتعطيه الباقي إن كان له باق، فإن عجزت بقي في ذمتك إلى حين القدرة على السداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(12/1287)
حكم شراء مسكن بالربا للزواج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أسكن بالمغرب وأريد أن أعرف ما هو حكم شراء منزل لغرض الزواج فيه وذلك باللجوء إلى قرض بفائدة من بنوك غير إسلامية مع العلم أننا لا نتوفر على بنوك إسلاميه في المغرب؟
2-إذا كان هذا القرض مباحا, فإذا يسر الله أمري بعد مرور زمن من شراء هذا المنزل وفكرت في استبداله بمنزل آخر مريح أكثر وكبير بالنسبة للأول, فهل يصح لي بيعه أو كراؤه؟
وجزاكم الله خير ما جزى به فقهاء وشيوخ وأئمة المسلمين, آمين وصلى الله وسلم على أشرف المخلوقين محمد (صلى الله عليه وسلم) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا –الفائدة- لأجل شراء منزل لغرض الزواج فيه مادام السكن بالإيجار ممكنا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
أما إذا لم يكن السكن بالإيجار ممكنا فلا حرج حينئذ في الاقتراض بالربا، لأن السكن من الضرورات التي تبيح المحظورات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 24879، 1986، 10959.
وعلى كل فمتى اشتريت البيت دخل في ملكك وكنت بالخيار في بيعه أواستبداله أو غير ذلك، هذا واعلم أن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة المذكورة في السؤال غير مشروعة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 7334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(12/1288)
هل يسكن الابن في مسكن بناه أبوه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يريد أن يقترض من المصرف قرضا ربويا لكي يبني لنا منزلا نتزوج فيه، فهل أتزوج أم ماذا أفعل وأنا قلت له لن أتزوج بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا محرم، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
فعلى والدك أن يتقي الله عز وجل وينصرف عن نية الاقتراض الربوي فإنه لا يحل له، وعليه أن يقابل نعمة تزويج أولاده بشكر الله تعالى بالوقوف عند حدوده، لا أن يسعى لمعصيته بالتعامل بالربا، أما ما يجب عليك فعله فهو النصيحة لهذا الوالد بالحكمة والموعظة الحسنة، فتبين له حرمة الربا ومغبة التعامل به، فإذا أصر على ما يريد فهو يتحمل وزر الاقتراض وليس عليك حرج في الزواج أو السكن في المسكن الذي سيبنيه والدك من أموال القرض الربوي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(12/1289)
مصرف الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحل الأمثل لحفظ المال إذا كان لدي مال ادخرته من عملي وأنا مسافر للعمل بدولة أخرى، فقد حاولت البحث عن وسيلة مشروعة لحفظ مالي واستثماره لو أمكن ولكني لم أجد ما هو مضمون تماما من حيث الشرعية وأن يكون حلالا تماما.
فقط بحثت عن من يمكنني المتاجرة معه ووجدت من يقول لي إن أحد معارفه يشارك من يرغب في المتاجرة الحلال بدون ربا، فاستخرت واستشرت وأخذت بالأسباب بالسؤال عنه والتأكد من أحواله التجارية ومعاملاته ومدى صحتها من الناحية الشرعية والاقتصادية فشاركته ولكنه للأسف خان الأمانة ونصب على من استأمنه (أنا وغيري) بعد أن كثر المال معه جدا فأخذ المال وهرب، ثم أردت أن أستثمر في البورصة فوجدت من ينهاني عنها ويقول إن البورصة ابتداء فيها شبهات ثم إذا لم أكن قد درست آليات وأسس البورصة فإن هذا يعتبر مقامرة كما أن هناك محاذير على نوعيات الشركات فهناك ما هو محرم لنشاطه المحرم مثل البنوك وهناك ما هو محرم لأنه يتعامل مع البنوك الربوية إما بالاقتراض بالربا وإما بالإيداع بالربا مما قد يعنى كل الشركات في مصر تقريبا. أيضا لا يمكنني شراء منزل أو أرض لقلة المبلغ. كما أني غير مقتنع بالفروع الإسلامية للبنوك الربوية ووجدت خلافا على بنك فيصل الإسلامي وخفت أن أشتري ذهبا حتى لا أكون ممن يكنزون الذهب والفضة.
فما هو الحل أفادكم الله خاصة وأن هناك مبلغا لفرش منزل الزوجية قد اتفقت مع والد زوجتي على أن أعطيه إياه قبل السفر مع زوجتي على أن نقوم بفرش الشقة عند العودة سويا، فهذا المبلغ لا يمكنني حتى تحويله معي للدولة التي أسافر إليها (السعودية) وأخاف لو تركت المال لوالد زوجتي أن يودعه في أحد البنوك فهناك من اقترح وضعه بالبنك والتبرع بالفائدة لوجه الله ولكني لا أرتاح إلى ذلك فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أننا هنا في الشبكة الإسلامية وفي مركز الفتوى بالخصوص نعنى بالإجابة على أسئلة ومعاملات الناس من حيث حكمها الشرعي، أما ما يتعلق بوجوه الاستثمار الأفضل والأجدى للمال فليس هذا بمجالنا.
وعليه فنقول في وضع المال في البنك الربوي إنه غير جائز إلا أن يضطر صاحبه إلى ذلك بأن يخاف عليه الضياع أو السرقة، وإذا وضعه -حيث جاز له وضعه- ثم جاءه شيء من فوائد هذا المال فإنه يصرف في مصالح المسلمين العامة.
كما ننبه الأخ إلى أن شرء الذهب والاحتفاظ به مع إخراج زكاته لا يعد كنزا محرما، لأن كنز الذهب والفضة المتوعد به في القرأن معناه عدم إخراج الحق الواجب فيه، أما ما أدي حقه أو لم يبق فيه حق فليس كنزه محرما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(12/1290)
النية الحسنة لا تحل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إن أمكنك مساعدتي أخي الكريم أنا أريد التساؤل حول مسألة القرض ومشكلتي هي كالآتي: أنا شخص أعمل في مجال الأعمال الحرة أي لدي مشروع أسترزق منه وهو والحمد لله مربح ويعود علي بالخير الكثير والمشكلة أنه هناك مواسم يقل فيها العمل وبذلك يصعب علي دفع الأجور للعمالة مؤخرا قررت بعث مشروع آخر يغطي هذا العجز الموسمي وذلك طبعا من خلال قرض يتم تسديد أقساطه مع نسبة زيادة يحددها البنك. أخي الكريم إني من خلال المشروع الأول أشغل العديد من العمال ومعظمهم أرباب بيوت ولديهم أطفال مع العلم أن نيتي في بعث المشروع الثاني هي أولا ضمان مستقبل أولادي بحكم أن المعيشة أصبحت صعبة جدا وثانيا لأني أريد تشغيل العديد من الأشخاص الذين هم يعيشون ظروفا صعبة جدا. أخي الكريم إن نيتي من وراء بعث هذا المشروع صادقة ولكن ما يقلقني هي مسألة القرض أرجو أخي الإجابة عن تساؤلي وإن أمكنك طلب فتوى أحد من طرفكم أسند عليها لمساعدتي وأخذ القرار الصائب في هذا الموضوع اتقاء للحرام ودون الوقوع في الخطأ. وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض بفائدة محرم؛ لأنه ربا، والربا لا تحله النية الحسنة، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو أن كل من قصد أمرا حسنا توصل إليه بما حرم الله لفسدت الأرض واختلت قوانين الشريعة.
قال الله تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ {المؤمنون: 71}
وعليه، فدخولك في مشروع يمول عن طريق قرض ربوي لا يجوز، فإن كنت لم تدخل فيه بعد فيجب عليك الكف عنه وعدم الدخول فيه. واعلم أن ما عند الله تعالى من الفضل والرزق لا يطلب بمعصية الله تعالى ولكن يطلب بالوجوه المشروعة، فابذل جهدك في تنمية مشروعك الحلال. وأما الاقتراض بالفائدة فلن يعود عليك إلا بالمحق، فإن الله تعالى يقول: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/1291)
العقد المشترط فيه دفع فائدة عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في ليبيا مصرف يدعى المصرف الريفي، هدفه مساعدة المواطن وليس الربح، ومن ضمن نشاطات هذا المصرف بيع سيارات بالتقسيط وبأسعار أقل من أسعار السوق بكثير، وفي الفترة الأخيرة تقدمت بالمستندات المطلوبة للحصول على سيارة وقمت بالتوقيع على العقد، وأنا الآن في انتظار السيارة، وعند مناقشة هذا الموضوع مع أحد الأصدقاء قال لي إن هذا العقد يعتبر عقدا فاسدا حيث ينص فى إحدى فقراته على وجود غرامة أو فائدة في حالة عدم الالتزام بدفع الأقساط المستحقة في موعدها، وللخروج من هذه المشكلة ذهبت للمصرف واقترحت عليهم دفع ثمن السيارة كاملاً دفعة واحدة وقبل استلام السيارة حيث إن أسعار المصرف أقل بكثير من أسعار السوق وتحصلت على موافقة المصرف نظراً لعلاقتي الجيدة بالمدير،
فما حكم الشرع إذا اشتريت السيارة بتلك الطريقة علماً بأنني قمت بتوقيع العقد الفاسد المشار اليه أعلاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يتم في هذا المصرف هو فعلا بيع تقسيط وليس قرضا بفائدة فإنه لا مانع من شراء سيارة منه بهذه الطريقة، ولكن يشترط أن لا يوقع المشتري على عقد يلزمه بدفع فائدة عند التأخر في سداد الأقساط لأن هذا ربا صريح ولو كان المشتري عازما على أن لا يتأخر في السداد فإنه في التوقيع على هذا العقد إقرار بالربا، ثم إنه قد يتأخر فعلا فيلزم بالفائدة الربوية , وعليه فلا يجوز لك الدخول في معاملة تقر فيها بالربا أو بمعنى آخر تدخل في عقد فاسد شرعا، ومسألة أنك ستدفع ثمن السيارة كاملا لتتلافى الفائدة أو الغرامة لا يغير من الحكم شيئا وهو منع المسلم من إقرار العقود الفاسدة ابتداء، وإذا كنت وقعت على هذا العقد وأمكنك التراجع بدون ضرر فهذا هو المتعين عليك فعله، وإلا فيمكنك أن تستمر في المعاملة واستغفر الله تعالى، وراجع للوقوف على حقيقة بيع التقسيط المباح الفتوى رقم: 37531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(12/1292)
حكم أخذ الوسيط (المقرض) فارق البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار بخصوص المتاجرة في العملات عبر الانترنت ولكن سوف أشرح بالتحديد عن آلية هذا العمل، وطرح كل سؤال حتى تتم الإجابة بشكل دقيق ومفصل، عن آلية العمل بشكل دقيق هل تجوز أم لا: أنا مضارب أعمل في شركة وساطة لتداول العملات الأجنبية عبر الانترنت، يكون العمل في كل الأحوال بطريق الهامش الهامش أو المارقون الذي أنا أحصل عليه من البنك لكن أتعامل مع الشركة بشكل مباشر والبنك هو الذي يوفر لي تسهيل هذا المبلغ، الآن إخواني الأعزاء من أجل أن يبقى هذا التسهيل مباحا فقد تم إزالة أية شبه حوله من فوئد، فلا توجد أية فوائد ربوية مطلقا في هذا التسهيل كما تعلمون جميعا فأنا أضارب في العملات أبيع وأشتري من الوسيط العملات لكن في كل الأحوال يوجد شيء اسمه فارق البيع والشراء للعملات فهل هذا جائز فرق البيع والشراء مقابل كل الذي يستفيد منه الوسيط هو فرق البيع والشراء لو أخذت تسهيلا من البنك أو لم آخذ أية تسهيل أو كنت أعمل في مالي الخاص سوف يكون فرق البيع والشراء في كل الأحوال موجودا وسوف أدفعه، الآن النقطة المهمة هل يعتبر فرق البيع والشراء هنا في هذا الحال يجر نفعا وبناء على ذلك يعتبر التسهيل الذي أحصل عليه حراما، هذا التسهيل من البنك وأنا أعمل عن طريق شركة الوساطة، من يحصل على هذا فرق البيع والشراء هو شركة الوساطة لا أعلم ما يدور بينه وبين البنك لكن لا أدفع إلى البنك أي شيء لا يوجد أي شيء آخر مطلقا غير فرق البيع والشراء يعني لا توجد أية عمولات على أي عقد أفتحه ولا توجد أية فوائد ربوية إن تم تبييت العقد أو لم يتم ولا يشترط علي أن أرد هذا التسهيل في وقت محدد وله شيء، لي كامل الحريه بعد أن أحقق ربحي أو الخسارة أن أرجع هذا التسهيل، لو امتد إلى عشر سنوات لا أحد يجبرني على شيء فهل هذا التسهيل حرام أم حلال في هذا الحالة، نقطه مهمه إخواني فقط اختلف بعض الفقهاء على الاختلاف بين الهامش أو التسهيل وبين القرض، إخواني الاعزاء بالنسبه للهامش أنا لا أحصل عليه بيدي ولا يحق لي أن أذهب وأشتري به ما أريد به فقد يتم منح هذا التسهيل لي من أجل التجارة في هذا العمل العملات يعني فقط هذا التسهيل من أجل تسهيل عملية البيع والشراء والقدرة على تحقيق الأرباح من أجل ذلك أقول عنه تسهيل، لكن القرض إخواني الأعزاء هو الذي أحصل عليه بيدي وأشتري به ما أريد وما يخطر على بالي، ليس لمن يمنحني القرض الحق في أن يسأل اين سوف أصرفه لكن سوف يشترط علي أن أرجعه في وقت محدد وسوف يشترط علي أن يكون من وراء هذا القرض فوئد ربوية وفي هذا الحاله يعتبر هذا القرض هو جر نفعا لأنه أصبح ملكي هذا القرض أتصرف به كما أشاء لكن التسهيل الذي أحصل عليه في المضاربة في العملات هو فقط من أجل بيع وشراء العملات ويكون حسابي لدى الوسيط الذي أختاره لا يحق لي أن أسحب غير مالي وأرباحي التي أحققها، التسهيل يبقى للعمل فقط لا يحق لي أن أخرجه من حسابي ولا يوجد وقت محدد من أجل إرجاع هذا التسهيل أبدا مهما طالت المدة ولا توجد أية فوائد ربوية أو أي شيء لأنه هذا التسهيل يمنح في المتاجرة في حسابي، حساب اسلامي بحت لا اريد أن تكون أية فوائد في هذا التسهيل من أجل ذلك لا أحصل على أية فوائد لو كان حسابي غير إسلامي لكانت هناك فوائد من أجل ذلك، ارجو من إخواني الأعزاء النظر في موضع التسهيل في هذا العمل أو الهامش والنظر في موضع القرض الذي يجر نفعا ما خلفه، وتبيين الفرق لي إذا أمكن بارك الله فيكم، فهل يوجد فرق بين الأمرين التسهل أو الهامش وبين القرض في هذه الحالة.
1. النظر بصورة دقيقة في السؤال الأول والإجابه عليه بارك الله فيكم، أرجو من إخواني المشايخ والفقهاء من يريد أن يرد عليه يرد علي على هذه الأسئلة وعن آليه العمل في هذا السؤال، لا يرد عليه من مفهوم الهامش بصورة شامل، أريد أن تكون الإجابه عن ما أعمل به أنا من طريقة في الهامش هل يجوز لي هذا العمل بهذه الطريقه وبنسبه للحرام في هذا العمل،أعلم الكثير عن الطرق التي يعمل بها الاشخاص بطريقة غير مشروعة ولكن يصرون على العمل لكن أنا أريد أن أفهم طريقتي في هذا العمل، هل تجوز أم لا بارك الله فيكم؟
أتمنى الإجابه ولكم مني أطيب التحيات والتوفيق من رب العباد على ما تقومون به من خير إلى إخوانكم المسلمين لمعرف سبل الحرام والحلال. الحرام بين والحلال بين والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة (margin) له أشكال وصور يختلف الحكم باختلافها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 7770، كما نحيلك في حكم التجارة عبر البورصة إلى فتوانا رقم: 3099.
وسؤالك هذا قد تضمن فقرات ليست واضحة الدلالة تماما، والذي يبدو أنك ركزت عليه كثيرا فيه هو ما إذا كان فارق البيع والشراء يعتبر من المنفعة التي لا يحل للوسيط (المقرض) أن يأخذها، أم أنه ليس كذلك.
والذي نراه هو أنها انتفاع واضح، ولا يحل بذلها للمقرض. وذلك لأن أهل العلم قد ضيقوا كثيرا في أي نفع يمكن أن يستفيده المقرض من المقترض، حتى حرموا البيع له بالمسامحة اتفاقا إذا اشترطها، وعند البعض إذا لم تكن مشروطة. وكره بعضهم البيع له ولو بلا مسامحة. ففي منح الجليل للشيخ عليش، عند ذكر الأمور التي لا تحل للمقرض، قال: (و) حرم (مبايعته) أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعا (مسامحة) أي بدون ثمن المثل, فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه قيمة المقوم ومثل المثلي. وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز وقيل تكره.
وقال ابن قدامة في المغني: وهكذا لو أقرضه شيئا, أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها, أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض, فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم. وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة, والشافعي: ذلك كله وأشباهه جائز, إذا لم يكن مشروطا في العقد.
وعليه، فننصحك بالابتعاد عن مثل ما ذكرته من المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(12/1293)
الحكمة من تحريم ربا الفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى الإجابة على السؤال بأسرع وقت لتوضيح الأمر، في حديث رواه البخاري جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا) ، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. هذا يعني أنه محرم أن نستبدل الذهب القديم بذهب جديد مثلا بدفع الفرق، فما الفرق إذا بعنا الذهب ثم قبضنا المال واشترينا به ذهبا جديدا مع زيادة في المبلغ، أليس الذهب هو نفسه والمال هو نفسه، فلم حرمه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أتمنى توضيح الحكمة من هذا الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل دليل على تحريم ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً كالذهب بالذهب متفاضلاً أو متساوياً مع دفع مبلغ من المال مع الذهب القديم فإن ذلك ربا أيضاً، أما السؤال عن الحكمة من رواء هذا المنع، فالجواب عنه هو أن العلماء اختلفت أراؤهم فيها، وقد نقل الشيخ الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات المصرفية شيئاً من أقوالهم فيقول: فمن قائل إن الحكمة وضع حد لنظام المقايضة والانتقال إلى نظام البيع واستخدام النقود عاملاً وسيطاً في التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال (بع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً (التمر الجيد) . وفي هذا تنظيم اقتصادي، وذلك أن مصالح العباد لا تنظم إلا بالتجارات والحرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل الأموال وتقليبها.
ومن قائل إن الحكمة من التحريم من باب سد الذرائع لأن الوسائل لها أحكام الغايات، وذلك أن ربا الفضل قد يجر إلى ربا النسيئة وينشئ في الناس عقلية من نتائجها اللازمة شيوع المراباة، فإن من باع جنساً بجنسه حالاً متفاضلاً قد يجره الطمع إلى أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى ثمناً، وهذا هو حقيقة الربا. انتهى. بتصرف.
هذا وسواء ظهرت لنا الحكمة من تحريم ربا الفضل أو لم تظهر فإن من شأن المسلم التسليم لأمر الله والانقياد له ولو لم تظهر له الحكمة من أمره ونهيه، يقول عمر رضي الله عنه: إلا أن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، فدعوا الربا والريبة. انتهى، أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/1294)
حكم تأخير السداد في الأموال الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
يرجى إفادتي هل هناك أصناف من البضائع محرم شراؤها بالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير السداد أي ـ عدم التقابض ـ في الأموال الربوية إذا اشتريت بمال ربوي يتحد معها في العلة، وسمى العلماء ذلك ربا النسيئة، والدليل على عدم الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم في صحيحه.
ويتحد في العلة من هذه الأصناف الذهب والفضة لأن علتهما الثمنية، وكذلك تتحد في العلة الأصناف الأربعة الآخرى البر والشعير والتمر والملح على خلاف بين العلماء في علتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. رواه البخاري ومسلم.
وعن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا؛ والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. رواه مسلم في صحيحه.
فيشترط التقابض في بيع هذه الأصناف بما هو من جنسها كالذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير، أو بما اتحد معها في العلة كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو البر بالشعير أو الشعير بالبر.
وقد كان الناس يتعاملون بمثل هذه البيوع كثيرا في السابق، وأما عصرنا فقد عم فيها الشراء والبيع بالأوراق النقدية وهي متحدة مع الذهب والفضة في العلة التي هي الثمنية.
وعليه، فلا يجوز صرف العملات الحالية بعضها ببعض نسيئة؛ كما لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية دينا كما أسلفنا، وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة في الفتاوى التالية: 3079، 30193، 13223. فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(12/1295)
الاقتراض بالربا لشراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيي كل الساهرين على الموقع المتميز والرائع ... ...
وجزاكم الله عنا كل خير. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أما بعد. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
فأريد أن أشتري شقة وليس لدي المبلغ الكامل ل لتسديد في مرة واحدة وقد فكرت أن آخذ قرضا من البنك لتسديد ثمنها ويبقى البنك يأخذ مستحقاته من راتبي في العمل مع العلم بأن نسبة البنك قد تفوق 5في المائة من الفوائد. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
السؤال: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هل فائدة البنك حرام وما يقول الدين في ذلك مع العلم أني أكتري شقة صغيرة بـ130 دولار في الشهر وراتبي في العمل هو 180 دولار في الشهر ومتزوج. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر. ومن الضرر الشرعي أن لا يجد المرء طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد على ما يمكن تحمله عادة فيحرم عليه الاقتراض بالربا وإلا فالضرورات تبيح المحظورات، ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول، فإذا تعين القرض الربوي وسيلة إلى دفع هذا الضرر فلا مانع من أخذه. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/1296)
بيع الفول السوداني بالتمر نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[مثلا لدي سلعة أريد أن أقايضها بسلعة أخرى هل يجوز ذلك شرعا، مثال مائة كيلو من الفول السوداني هل يجوز مقايضتها بمائة كيلو من التمر، والتمر ليس في الحال بل حتى يتم جني المحصول]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الفول السواداني بالتمر مع تأجيل تسليم أحد العوضين، لأنهما صنفان ربويان اتحدت علتهما وهي الطعم على قول الشافعية والحنابلة أو الطعم والكيل والوزن على قول الشافعي في القديم، أو الاقتيات والادخار على قول المالكية.
وقد ورد في حديث المبادلة بين الأصناف الربوية: فإذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتويين: رقم: 11368، ورقم: 7710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(12/1297)
وقعت فيما تقع فيه البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اقترضت مالا لكي أشغله في تجارة واتفقت مع صاحب المال أن أعطيه نسبة غير محددة من المال، ولم تنجح التجارة كثيرا ومع ذلك كنت أعطيه نسبة غير معينة للاحتفاظ بالمال على أساس أن التجارة سوف تتحسن، وعندما تحسنت أصبحت أعطيه مقدارا معلوما كل شهر كما كنت أفعل لكنني زدت في هذا المقدار، فهل يجوز ذلك؟ أي هل يجوز أن أعطيه مقدارا محددا كل شهر دون أن يحدده هو أو نتفق عليه بل كل الأمر متروك إلي لأنه لايمكن حصر الفائدة بالضبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الربا الذي حرمه الشرع أن تقترض من شخص مالاً ثم ترد له ماله مع زياده مشترطة، وهذا الذي تفعله البنوك الربوية اليوم فتأخذ أموال الناس وتردها لهم بفائدة، وهو نفس ما تفعله أنت واتفقت عليه مع صاحب القرض. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وتبطل هذا الاتفاق المحرم بينك وبين المقرض، وما دفعته إليه من مال زائد على أصل القرض فإنه لا يحل له بل هو مالك أنت الذي اكتسبته بتجارتك؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
فإذا أبطلت الاتفاق الربوي فإنه يجوز لك أن تدخل مع صاحب المال في معاملة مباحة وهي المضاربة الشرعية، وانظر لزاماً شروطها ومعناها في الفتوى رقم 5480 / 6743 / 11158 / 21436.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/1298)
حكم شراء بيوت بنتها بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله..
أشكركم جزيل الشكر علي الإجابة على سؤالي الماضي.. لا حرمكم الله الأجر إن شاء الله.
ولدي سؤال أخر..
كما وأسلفت أن بلدنا لا يوجد بها مصارف إسلامية بل كل مصارفها ربوية..
ونتيجة لوجود مشكلة الإسكان في البلد.. قررت هذه المصارف أخذ حيز من الأراضي المملوكة للدولة وإنشاء مساكن بها بحيث تغطي حاجة الشباب للسكن، بحيث يأخذ الشباب هذه المساكن ويدفعون ثمنها بتقسيط شهري للدولة أي أن هذه المساكن مملوكة ملكية خاصة للدولة.
فهل يجوز ذلك باعتباره بيعا بالتقسيط.. أم لا يجوز ذلك.. علماً بأن الثمن محدد قبل إبرام العقد وغير قابل للزيادة ... ومع العلم أن المصارف ربوية وليست إسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكرت من أن المشتري يشتري المسكن من الدولة بسعر محدد غير قابل للزيادة بزيادة الأجل أو التأخر في الدفع ويبرم العقد على ذلك فإن هذا بيع جائز، ولا يتأثر الحكم بكون الباني أو البائع لهذه المساكن بنوك ربوية أو غيرها، المهم أن لا يتعامل المشتري لهذه المساكن بالربا، أو يكون سببا ليتعامل غيره بالربا، وراجع الفتوى رقم: 47119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/1299)
حكم تمويل البنك عملية مشاركة في كروت شحن الموبايل
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل هل يجوز للبنك الإسلامي تمويل عملية مشاركة فى شرائح وكروت شحن الموبايل أم تعامل معاملة النقد إذ أن هذه الشرائح والكروت قيمتها محددة مسبقا ومحددة من الجهات التي أصدرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن بطاقة شحن الجوال ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، وراجع الفتوى رقم: 34058، والفتوى رقم: 59123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/1300)
استثمار مال بنسبة محددة لا تحتمل الربح أو الخسارة عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر القائمين على هذا الموقع لأني لم أتوقع أن تكون الإجابة على سؤالي بهذه السرعة جعلكم الله من أهل الجنة بإذن الله.
1- ما الفرق بين فوائد البنوك وفوائد البوسطة؟
2- إذا أعطيت شخصا مالي ليدخله في أحد مشروعاته وحدد لي نسبة فوائد ثابتة ولتكن 10 % لكل 1000 جنيه ولا أتاثر بنجاح أو فشل المشروع أي إذا زاد ربحه هو أو خسر المشروع فإن نسبتي تكون كما هي فهل هذا نوع من أنواع الربا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فوائد البنوك هي نفسها فوائد البوسطة من حيث الحكم، ولا فرق لأن المال في الجهتين يعتبر قرضاً مشروطاً بفائدة، وراجع الفتوى رقم: 5942.
وبالنسبة لجواب السؤال الثاني، فلا شك أن استثمار مالك عند شخص واشتراط نسبة لا تتأثر بربح أو خسارة هو عين الربا، فكأنك أقرضته مبلغاً مضموناً تأخذ عليه فائدة، وهذا ما يفعله من يضع ماله في البنك الربوي.
وراجع في المضاربة الشرعية وضوابطها الفتوى رقم: 50252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(12/1301)
إقراض العميل مقابل منفعة مشروطة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ / ... ... ... ... ... ... ... ... حفظه الله
أرجو الإجابة على سؤالي بالتوضيح.
أعمل في بورصة العملات بالصورة التالية:
فتحت حسابا في شركة من الشركات العاملة في البورصات والمعتمدة في جميع أنحاء العالم بمبلغ 10.000 دولار، ويعطونني اسم مستخدم وكلمة مرور أدخل بها على شاشة التداول عن طريق برنامجهم.
يعتبر حسابي عبارة عن عقود كل عقد ألف دولار، فإذا أردت أن اشتري أو أبيع أي عملة فإنني أحدد عدد العقود التي أدخل بها وتقوم الشركة بإقراضي مبلغا عن كل عقد [كل 1000دولار تصبح 100.000دولار] وهذا ما يعرف بنظام الهامش أو المارجن. فإذا أقفلت العملية يرجع لهم المبلغ المقترض وأدفع على هذه العملية عن كل عقد 3 دولار فقط. ويكون ناتج هذه العملية من ربح أو خسارة لصالحي وليس لهم أي شيء غير العمولة الثابتة [3دولار] عن كل عقد.
مع العلم أن هذه العمولة ليست مقابل القرض بل هي مقابل الخدمة التي يقدمونها لي باستخدام برنامجهم للعمل ومشاهدة أسعار العملات، فقد سألتهم إن كنت أريد أن أعمل بأموالي فقط بدون نظام المارجن فقالوا لي: ممكن ولكن ستدفع نفس العمولة على كل عقد 3 دولار. مما يدل على أن العمولة على إجراء الصفقات التجارية والخدمات وليس على القرض.
مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه.
وأنا لا أدفع أي مبالغ على تبييت العمليات التي أقوم بها حتى لو جلست مفتوحة لأي وقت.
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
أخوكم / حسين أبو بكر
جوال / 0554331961]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل الكريم أن التجارة في سوق البورصة العالمية تكتنفها محاذير ومخالفات كثيرة غير مسألة القرض المشار إليه، ويصعب على الداخل في هذا السوق اجتنابها، ذكرنا شيئا من هذه المحاذير في الفتوى رقم: 3099 وأما بخصوص قيام الوسيط في هذه السوق بإقراض العميل فإنه أمر ينظر فيه، فإذا كان يقرضه مقابل منفعة مشروطة نصا أو عرفا وإن لم تكن هذه المنفعة مالا فإنه لا يجوز الاقتراض منه لما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41904 ومعلوم أن هذا الوسيط لن يقرض إلا لمنفعة وبالتالي، لا يجوز الاقتراض من هذا الوسيط، ولك أن تتاجر بما تملك فقط إذا اتقيت المحذورات المشار إليها في الفتوى المحال عليها آنفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(12/1302)
القرض مقابل نفع مشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص شركة تعمل في مجال بورصة العملات تدعى رويال إندكس وهي وسيط تجاري لشركة عالمية تعمل في البورصة تدعي وورلد نكس، يتعاقد العميل الذي يريد المتاجرة بالعملة مع الشركة الوسيط بأن يدفع مبلغا كحد أدنى 25 ألف دولار أمريكي فيقوم الوسيط بإيداع المبلغ في بنك في سنغافورة كتأمين باسم ورلد اندكس، هذه العملية تؤهل العميل ليدخل البورصة من خلال الشركة العالمية التي تعطي العميل مبلغ 250 ألف دولار مقابل كل 1000 دولار ليتاجر بها، أي ربح أو خسارة يضافا ويخصم من حسابه في بنك سنغافورة، بمعنى: العميل يضع 25000$ = 25 لوت كل أمر شراء من العميل بـ 1 لوت تقوم الشركة بعملية شراء باسم العميل بمبلغ 250000 دولار في البورصة وتنظر حتى يأمر العميل بالبيع حين يراه مناسبا حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فمقابل كل نقطة ارتفاع يكسب العميل مبلع 25 دولار يضاف لحسابه والعكس صحيح النقطة = 0.00001، 50 نقطة 0.00050 = 1250 دولار ربح أو خسارة، لكن بعد إتمام كل عملية يقوم الوسيط بخصم مبلغ 120 دولار أمريكي مقابل كل لوت بغض النظر سواء ربح أو خسر العميل وهو يقول إنها بدل خدمة وأتعاب وإدارة وتأخذ الشركة الأم منها 30 دولار بدل إدارة ويحق للعميل تسهيلات مثلا:
- يبدأ بعملية بيع أولا إذا رأى السعر جيدا ثم ينهي العملية بالشراء.
- يستطيع العميل منذ لحظة بداية العملية وضع حد للخسارة ينهي العملية عندها إذا تعاكست التوقعات.
- يستفيد العميل من تحاليل الأخصائيين لدى الوسيط.
- يقوم الوسيط بتزويد العميل بـ (سوفت وير) ، يستطيع العميل من خلاله متابعة حسابه ومتابعة التغيرات اللحظية والدورية لقيمة العملة.
- يحصل العميل على عقد قانوني بينه وبين الشركة الأم ورلد اندكس
- يستطيع العميل في أي لحظة سحب حسابه أو أرباحه، فما هو رأي الشرع في مثل هذا الاستثمار؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأنها لا تخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أنها قرض جر منفعة، فهذه الشركة لا تقرض العميل إلا مقابل نفع مشروط، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 48051.
الاحتمال الثاني: أن لا قرض في الحقيقة وإنما تقوم الشركة بضمان العميل في الشراء بمبالغ لا يملكها وقت الشراء، وهذا غير جائز لدخوله في ربا النسيئة، وراجع في ضوابط شراء العملات الفتوى رقم: 7668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/1303)
المباشر للاقتراض بفائدة والمتسبب قيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخذ سلفة من مصرف يتعامل بالفائدة، وذلك لأنه لا يوجد مصرف إسلامي في بلده، ولقد أخذ السلفة لغرض شراء حاجات للبيت كالفرن وأثاث وغير ذلك، لأنه لا يملك هذه الأشياء ثم أخذ سلفة أخرى من مكان عمله وهي بدون فائدة بالنسبة له حيث مكان العمل هو الذي يقوم بدفع الفائدة عنه، ولقد قام بتسديد السلفة الأولي من السلفة الثانية لأن الثانية بدون فائدة بالنسبة له، ثم بعد فترة توفر عنده المال وقام بتسديد السلفة الثانية وهو نادم على أخذ السلفة الأولي، فما حكمه، وماذا يفعل ليقبل الله توبته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الشخص الذي استلف بفائدة من البنك قد ارتكب إثماً لأنه تعاطى الربا المحرم شرعاً، وارتكب إثماً أيضاً باستلافه من جهة عمله لأنه تسبب في الاستلاف بالفائدة أيضاً فسواء كان هو المباشر في الاقتراض بفائدة أو المتسبب، فالإثم يلحقه في الحالتين، واحتياجه إلى هذه الأدوات لا يبيح له الإقدام على هذا الذنب، فإنه من كبائر الذنوب التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وليس ما ذكر من الضرورة, والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، والعزم على أن لا يعود لمثله أبداً فإن صدق في التوبة فإن الله تعالى يقبله ويغفر له، قال الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70} ، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/1304)
الزيادة الربوية لا حق للمقرض فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى بنك، وكانت لدي مبالغ مالية فى حسابي، وسألني بعض الإخوان أن أعطيهم بعض هذه الأموال وأن أسترجعها أكثر، والآن لا أدري كم المبلغ الذي أخذته من هؤلاء.. ثم أدركت أن هذا العمل ربا بعد فوات الأوان ... الآن طلبت من هؤلاء الزملاء أن يعفوا عني بخصوص المبالغ الزيادة ويعتبروها هدية، هل كفرت عني ذنبي هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإقراض بفائدة مشروطه ربا محرم، وأنه يجب على المسلم الذي فعل ذلك سواء كان مقرضاً أو مقترضاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، فكلاهما مذنب، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وبخصوص الزيادات التي يأخذها المقرض فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: وهذا المرُبي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره، فأما الزيادات فلا يستحق شيئاً منها، لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فإنه يعفى عنه (وكذا ما قبضه جاهلاً بالتحريم) ، وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. انتهى.
وعليه، فالزيادات التي قبضتها قبل معرفتك الحكم معفى عنها، وما لم تقبض فلا حق لك فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/1305)
ضع وتعجل وربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعامل مع شركات التسهيلات حلال أم حرام، على العلم بما يلي:
1- أنها تعمل على نظام البنك الإسلامي فهي تشتري السلعة بعد وعد العميل بشرائها بحيث يقوم العميل بدفعها على شكل أقساط شهرية, وتقوم بفرض نسبة مئوية على السعر الأصلي.
2- في حال سدد الشخص المبلغ قبل انتهاء المدة المحددة له يتم خصم جزء من المبلغ.
3- في حال تأخر الشخص في تسديد المبلغ أو بعض الأقساط يتم إضافة نسبة مئوية للمبلغ المتفق عليه بدل التأخر في دفع الأقساط؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالتعامل مع هذه الشركة محرم وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنها تشتمل على مسألة (ضع وتعجل) وهو الاتفاق الذي يحصل بين العميل والشركة على أن العميل إذا دفع الدين قبل وقته فإنه يوضع عنه من الدين شيء والمذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30303.
الأمر الثاني: حصول الربا الذي يشبه ربا الجاهلية، حيث تفرض الشركة أموالا زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد، وهي تساوي قولهم في الجاهلية للمدين إذا عجز عن السداد: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وراجع الفتوى رقم: 31572، والفتوى رقم: 27087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/1306)
الاقتراض من البنوك الربوية ليس من الشبهات
[السُّؤَالُ]
ـ[إن القانون الضريبي في تونس متشدد إلى درجة كبيرة وليس هناك من يطبقه بحذافيره، لأنه لا يبقى لك شيء إن أنت عملت بما جاء في هذا القانون، والمشرفون يعلمون جيدا ذلك ويطالبوننا بدفع قسط منه، ولكن إذا أنت اشتريت سيارة أو مكتبا للعمل أو منزلا أو أي شيء, فإنهم يطالبونك أن تثبت لهم كيف جمعت ذلك المبلغ أو يغرمونك مبالغ كبيرة، وبما أنك لم تصرح بجميع دخلك, فإنك تضطر للحصول على قرض ربوي من البنك لتحصل على المستندات التي تلزمك، وللحصول على القرض من البنك فإنك تودع قيمته في حساب مغلق في ذلك البنك إلى حين انتهاء مدة القرض، فإن نحن عملنا بهذه الطريقة سقطنا في الشبهات، وإن نحن ابتعدنا عنها لن يكون بإمكاننا التطور، وبقينا صغارا لا يمكننا المنافسة في الأسواق الداخلية أو الخارجية، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنوك الربوية ليس من الشبهات ولكنه حرام بلا ريب، لأنه ربا، والربا من الكبائر العظيمة التي لا يحل لمسلم الإقدام عليها إلا لضرورة، كما قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} ، وحد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك.
وليس فيما ذكره السائل ضرورة تبيح التعامل بالربا، حيث إنه بإمكانه أن يبين لهم مصادر دخله التي كسب منها المال، وينبغي التنبه إلى أن تخلف المسلمين وضعفهم في كل المجالات إنما هوبسبب بعدهم عن تعاليم دينهم وبناء معاملاتهم على خلافه.
وليس سبب ذلك الضوابط الشرعية، فإن الشريعة لم تحرم على الناس إلا ما فيه ضرر غالب، كما أنها إذا حرمت ما فيه ضرر أباحت البدائل الحلال التي تفي بمصالح الناس، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، وراجع الفتوى رقم: 3833.
وراجع في حكم الضرائب الجائرة وما يفعله المسلم حيالها الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 23759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(12/1307)
النسبة المرتبطة بالقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل موظفا لدى شركة شبه حكومية قامت أخيراً بإنشاء صندوق اجتماعي للأعوان، يقوم بتقديم العديد من المساعدات والمنح في الأعياد والمناسبات كذلك يقوم بتقديم قروض تتراوح نسبة فوائدها بين صفر بالمائة إلى أربعة بالمائة، السؤال هنا: ما هو حكم هذه القروض مما يسمى بصناديق اجتماعية ألا يمكن اعتبار هذه الفوائد ضعيفة وأنها نفقات الصندوق أو لأن النقود تفقد شيئا من قيمتها بمرور الوقت؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان حفنة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555.
والصواب أن تكون المصروفات الإدارية مبلغاً مقطوعاً لا نسبة ترتبط بمبلغ القرض بشرط ألا يزيد على التكلفة الفعلية للإدارة، فيمكن أن يُفرض على كل قرض مبلغاً معيناً لا يختلف من قرض لآخر، ولا يرتبط به لما في ذلك من الربا الواضح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41044، والفتوى رقم: 1746.
وفي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م بشأن النسبة المأخوذة على السحب النقدي بالفيزا لذوي الرصيد المكشوف ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك قرار المجمع رقم 13/ (10/2) و13 (1/3) . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/1308)
ضمان المقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت لكم نص السؤال الآتي ذكره ولم تكن الإجابة واضحة. أما سؤالي هل يجوز لي أن أضمن شخصا يريد الاقتراض من مصرف ربوي ليرد لي دينا أخذه مني وأنا في حاجة شديدة إليه. الرجاء الإجابة القصيرة والواضحة هل يجوز أم لا؟ ولكم جزيل الشكر. نص السؤال السابق: قمت بتسليف أحد الأقارب مبلغا من المال منذ سنوات وبدون تحديد أي فترة للسداد ماعدا شرط هو أني آخذ أموالي بعد مطالبتي بها مباشرة ولكن حدثت ظروف للشخص المستلف مما منعه من إعادة المال لي. وهو حسب قوله وحسب ما أعتقد لا يملك أن يرد لي المال. منذ أكثر من سنة وأنا أطالبه برد المال لحاجتي الماسة له. وقد اقترح أن يتقدم بطلب سلفة من مصرف ربوي ومن شروط الحصول على السلفة أن يضمنه شخص (ضامن عند المصرف بحيث يقوم بسداد الدين في حالة عدم قدرة المستلف على السداد وهذا احتمال ضعيف ولكن موجود.طبعاً أنا رفضت رفضاً باتاً أن أكون الضامن وأخبرته بعدم شرعية السلفة المذكورة. وحسب قوله بحث عن ضامن أخر فلم يجده سؤالي أنا في حاجة ماسة للمال فهل يجوز لي أن أكون الضامن لأسترد مالي؟ وهو على جميع الأحوال سيبحث عن ضامن أخر لعدم قدرته على سداد الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا لا يحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة، والإعسار في سداد الدين ليس ضرورة ملجئة إلى الربا، وكما يحرم على المعسر الاقتراض بالربا ليسدد دينه، كذا يحرم على غيره ضمانه في هذا القرض لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذه فيه قضاء وديانة كالمضمون، وأعلم أن الواجب عليك وقد عرفت إعسار غريمك إنظاره إلى ميسرة لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . ولا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الضامن عليه أو غيرك، فالمعسر الذي لا مال له لا سبيل لأحد عليه، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في شرح حديث: مطل الغني ظلم، استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يؤسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(12/1309)
العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرني أحد أئمة المساجد بأن الإمام الشافعي قد أباح في واحد من كتبه بيع العملة الورقية الحالية حيث إن العملة الورقية ليست عبارة عن ذهب ولا فضة وبناء عليه فإن العملة الورقية هي عبارة عن ورق يمكن بيعه وشراؤه والاتجار فيه والربح أيضاً كما تبيع السلعة وتربح فيها، أرجو الإفادة عن مدى شرعية هذا الكلام وهل ورد فعلا في أحد كتب الإمام الشافعي، أرجو الإفادة عن الموضوع، وهل هذا حقيقي أم أن الإمام قد فهم الأمر بالخطأ علما بأنه إمام في أحد المساجد ويقوم بالفتيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن في زمن الإمام الشافعي رحمه الله عملات ورقية، ولعل الإمام الذي أخبرك بهذا اختلط عليه الأمر، ففي كتب المتقدمين من الشافعية وغيرهم يذكرون الفلوس، والفلوس هي الحديد أو النحاس المضروب التي كان يتعامل بها الناس في زمنهم، وهي وحدات أصغر من الدينار والدرهم....
وهذه القطع اختلف العلماء المتقدمون في جريان الربا فيها، ومنشأ هذا الخلاف هل هي أثمان أم لا؟ ولهذا يقول الشافعي في بعض أحكام الفلوس كما جاء في كتابه الأم: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء ... انتهى.
ولا ريب اليوم أن العملات الورقية ثمن للأشياء، كما أن الذهب والفضة ثمن لها، فتأخذ حكمهما، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2697، والفتوى رقم: 5438 فتراجع، وبهذا يظهر لك جليا أن الشخص المذكور إن صح ما قلته عنه أتي من سوء فهمه لما يقرأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(12/1310)
حكم التجارة في أسهم بطاقات سوا
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهر في الآونة الأخيرة مايسمى بأسهم بطاقات سوا وقيمة السهم الواحد (8500) تقريبا أو (8000) ريال لا أعلم أيهما أصح. والأرباح توزع في نهاية كل أسبوع، وهناك من يعمل وسيطاً في هذه الأسهم فمنهم من يقول بأنك سوف تربح (1000) في نهاية الأسبوع ويضمن لك ذلك ومنهم من يقول (1500) ومنهم من يقول (1800) طبعاً عن طريق عدة أشخاص ما علي إلا أن أعطيه المبلغ وهو يرسل لي الأرباح على حسابي أو يعطيني نقداً. فما هو حكم هذا النوع من المساهمة. علما بأنه لايوجد أي جهه أو شخص يضمن لي رأس المال وهل تحديد الربح مسبقاً يجوز أم لا.
أفيدوني جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال راجع الفتوى رقم: 52836، والفتوى رقم: 28305. وذلك لمعرفة الشروط والضوابط التي إذا توفرت جاز التعامل ببيع وشراء الأسهم. أما عن السؤال: فإن اتفاقك مع صاحبك على أن يدفع لك مبلغا ثابتا كألف ريال أو أكثر أو أقل كربح أسبوعي مقابل السهم الواحد في البطاقات المذكورة هذا الاتفاق حرام، لأن هذه المعاملة حقيقتها أنك أقرضت صاحبك المبلغ على أن يعطيك فائدة أسبوعية محددة وهذا هو عين الربا. والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينكم على أنك شريك في الربح والخسارة، وهو ما يسمى بالمضاربة الشرعية، وهذا يعني أن العائد الأسبوعي أو الشهري أو السنوي يختلف باختلاف السوق، فقد تربح أقل من المبلغ المذكور وقد تربح أكثر وقد لا تربح بل قد تخسر علما بأن رأس المال في المضاربة ليس مضمونا. وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5480، 3023، 19406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/1311)
القرض بشرط سداده بأكثر منه هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام أريد أن أعرف الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية فمثلا في تونس للحصول على منزل تحصل على موافقة من باعث عقاري ثم تقدم الأوراق إلى البنك الربوي فيدفع الثمن إلى الباعث ثم يقسط المبلغ مع فائض على أن يكون الضمان المنزل إلى حين الخلاص على مدى 25 عاماً مثلاً فما هو الفرق الرجاء إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز لأنها عبارة عن قرض بشرط أن يسدد المقترض أكثر مما اقترض وهذا هو عين الربا الذي ورد الوعيد عليه، في القرآن والسنة وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة أما عن الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في ذلك فهو، أن البنك الإسلامي يتعامل بنظام المرابحة للآمر بالشراء، أما البنك الربوي فإنه يتعامل بالقرض الربوي، ولمعرفة الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5937، 44591، 3521.
وراجع للمزيد من الفائدة أيضاً الفتوى رقم: 6014، والفتوى رقم: 8114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/1312)
حكم إتمام بناء بني بعضه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بنى أبي منزلا وبعد إتمامه اقترض قرضاً ربويا رهن به المنزل, وأخذ أخي سلفة ربوية بنى بها جزءاً من الطابق الثاني ولم يستطع إكماله هل يجوز لي إتمام الطابق الثاني على الوصف المذكور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إتمام الطابق الثاني على الوصف المذكور، لأنه لا علاقة بين القرض الربوي والبناء في ذاته، فالقرض يدخل في ملك المقترض بعد القرض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(12/1313)
حكم العقد القائم على مبدأ أسلفني وأسلفك
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإدخار مبلغ من المال بمصرف الادخار والاستثمار العقاري على هيئة أقساط شهرية لمدة خمس سنوات على أن يتم منحي قرضا من أجل البناء أو شراء منزل بدون فوائد ربوية وبعد مرور سنتين ونصف تقريباً تم إفادتي بإن المصرف قد قام بتغيير نظام منح القروض على أن يتم منح القروض بفوائد تابعة الاستمرار لتسديد الأقساط الشهرية حتى نهاية المدة المشترطة من طرف المصرف لعل وعسى أن يتم التغيير بالنظام المتبع بالمصرف على أن يتم منح القروض بدون فوائد:
1- تمت الموافقة على منحي قرضاً من أجل البناء أو شراء منزل بفوائد.
2- وأنا مقبل على الزواج ومقيم أنا ووالدتي بمنزل والدي المتوفى مع العلم بأن المنزل الذي نقيم به في الفترة الحالية للورثة.
3- ما حكم الدين في القرض، وبماذا تنصحوني ونسأل الله أن يوفقنا إلى خير ما يرضاه، مع العلم بأنني حتى هذه اللحظة قد أوقفت الإجراءات المتبعة بيني وبين المصرف حتى تفيدوني بحكم الدين في ذلك، أفيدوني يرحمكم الله؟ وفقكم الله لخير هذه الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العقد الذي تم بينك وبين البنك حرام لأكثر من سبب من ذلك أن هذا العقد قائم أساساً على مبدأ أسلفني أسلفك، فإنك وضعت ذلك المبلغ في البنك بشرط أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضك مبلغاً أكثر منه، ومسألة أقرضني وأقرضك حرام، يقول ال حطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.
السبب الثاني أن عمل البنك الربوي هو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا وضع الشخص أمواله عنده ليستثمرها فإنه مشارك في الإثم ويحرم عليه أخذ ما جاءه من فوائد ربوية على وجه التملك لها، ولكن تؤخذ لتصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا بأس أن ينتفع بها الشخص نفسه إن كان فقيراً محتاجاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53370.
وهذان السببان يكفيان للقول بوجوب إبطال هذا العقد والتخلص منه ومع وجود النظام الجديد الذي يقضي بأخذ فوائد على القرض الإسكاني، صار الأمر أكثر حرمة وصار التخلص من العقد آكد وجوباً.
وأما مسألة الضرورة فاعلم أنه لا ضرورة ملجئة للتعامل بالربا ما دمت تستطيع أن تسكن في بيت بالإيجار، أو في بيت تشارك في ملكيته ورثة آخرين، المهم أن عليك الآن الانصراف تماماً عن فكرة الاقتراض بفائدة، وعليك أن تبطل ما قد تم من إجراءات في هذه الطريق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(12/1314)
حكم الاشتراك في صندوق أمواله تستثمر في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[معرفة حل أو حرمة صندوق اجتماعي اختياري مواصفاته كالآتي: يتم خصم نسبة بسيطة من المرتب تعتبر قيمة الاشتراك وتقوم الوزارة بدعمه سنويا بمبلغ معين من المال وعند الوفاة أو المعاش نتقاضى مبلغا معينا يفوق ماتم دفعه من اشتراكات ومقدمة.
بلغ لعلمنا أن القائمين على الصندوق يضعون تلك المبالغ في بنك كوديعة ويتقاضون عليها فائدة ثابتة من البنك المطلوب. هل يحق لي أخذ المبلغ كله؟ أم يحق لي أخذ الذي دفعته وما وهبته لي الوزارة حتى أتفادى الفائدة الربوية بالاتفاق مع المستفيد من المبلغ في حالة الوفاة وترك الباقي بتعهد منه؟
أفيدوني يرحمكم الله ويرحمني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح وضوحا كاملا ولغته ضعيفة جدا، ومع ذلك فإننا سنجيب على وفق ما استطعنا فهمه منه، فنقول: الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز لأن أمواله تستثمر في الحرام وذلك بإقراضها للبنك وأخذ فوائد عليها، وقد سبق أن وضحنا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: 2898 والفتوى رقم: 53177.
أما إن كان الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل فإنه يجوز للمشارك أخذ القدر الذي استقطع من راتبه فقط، وكذلك نصيبه من هبة الدولة، وأما الفوائد الربوية فلا يحل له أخذها على هيئة التملك، ولكن له أن يأخذها ليصرفها في مصالح المسلمين العامة شأنها شأن المال الخبيث، والذي سبق أن بينا مصرفه في الفتوى رقم: 41.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(12/1315)
حكم إلحاق الأطفال بحضانة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد حضانة للأطفال تأخذ فوائد على المبلغ المطلوب في حال عدم دفع المبلغ بالكامل في أول مرة، مع العلم بأننا ألحقنا طفلتنا بها، وسؤالي هو: هل تعتبر هذه الحضانة تتعامل بالربا وإذا كانت كذلك هل يجب علينا إخراج الطفلة منها أم أنه لا شيء علينا؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد يتم في بداية الأمر على أن الدفع بالأقساط بكذا، أو حالاً بكذا، ثم يوقع العقد على أحد الثمنين فلا بأس.
أما إن كان احتساب الزيادة يتم عند عجز الشخص عن سداد المبلغ المستحق عليه في العقد، فلا شك أنها زيادة ربوية، يحرم أخذها ودفعها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وكان الرجل في الجاهلية إذا حل أجل الدين، قال للمدين إما أن تقضي وإما تربي، فنزل القرآن بتحريمه والتنديد بأهله.
وعليه فإذا كانت الحضانة تتعامل بهذه الطريقة فإنها تتعامل بالربا، ويحرم على الشخص إلحاق ولده بها إذا شرطت هذه الزيادة الربوية، عند التأخير في السداد.
أما إذا لم تشترط عليه ودخل ابتداء في عقد صحيح فلا مانع من تسجيل ولده بها، وإن كان الأولى البحث عن حضانة أخرى لا يوجد فيها ذلك المحذور وترك هذه الحضانة في هذه الحالة من باب هجر صاحب المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(12/1316)
حكم الاقتراض بالربا لاستقدام الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي لأن هذا رابع إيميل لكم والموضوع مهم لي
إخوتي في الله أنا شاب متزوج وأعمل في إحدى دول الخليج ونظرا لظروفي المادية فأنا لا أستطيع إحضار زوجتي معي والسؤال هل ممكن آخذ قرضاً من البنك وأسدده وأنا قرأت أن قرض البنك حرام لكن أنا خائف على نفسي من الفتنة والله العظيم خائف من الشيطان فهل الضرورة تبيح المحظورات؟ أفيدوني في هذا الموضوع أرجوكم أريد الرد بأسرع وقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك وييسر أمرك ويجمعك بزوجتك على خير حال، أما أخذ قرض من البنك الربوي فحرام لأنه ربا لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة ملجئة، والضرورة في تعريف الشرع هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
وأنت بمنأى عن الهلاك، وإنما حاجتك إلى الصبر والمصابرة، فاتق الله ولا تفكر في تناول الربا، واستعن بالله عز وجل وابذل ما في وسعك لاستقدام زوجتك بالوسائل الحلال، واعلم أن الله تعالى معينك، قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 3-4} ، واتبع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعا الشباب الذين لا يقدرون على الزواج إلى الصوم، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وننصحك بالابتعاد عن المثيرات والمهيجات وأن تشتغل بما يملأ عليك وقتك وأن تلزم الرفقة الصالحة، فكل هذا مما يعينك على الصبر عن أهلك حتى ييسر الله لك الاجتماع بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(12/1317)
حكم الاستفادة من العوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد
نحن موظفي الاتصالات الفلسطينية حيث تقوم الشركة باقتطاع 6% من مرتباتنا ويضاف إليه 12% من الشركة
ليكون الادخار الشهري للموظف 18% تودع في صندوق الادخار. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
حيث يتم استثمار هذه الأموال في المجالات التالية: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1- الفوائد البنكية المتأتية من وديعة صندوق الادخار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2- الفوائد المتأتية من إعطاء قروض للموظفين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 ... -الفوائد التي تدفعها الشركة على الأموال غير محولة إلى حساب صندوق الادخار (أي أن الشركة تحتفظ ببعض الأموال وتدفع فوائد عنها للصندوق) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4- عوائد استثمارات الأسهم التي يملكها الصندوق في كل من شركة الاتصالات وشركة باد يكو وشركة كهرباء غزة وكذلك الوحدات الاستثمارية التي تسمى كاب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وبعد سؤال القائمين على الصندوق أفاد أحدهم أن الأسهم ربحت وكذلك البنود الثلاثة الأولى بينما أفاد اثنان
آخران أنه لم تكن هناك أرباح من الأسهم بل إنها قد خسرت وأن أرباح الصندوق متأتية من البنود الثلاثة الأولى دون إعطائنا إيضاحات بالمبالغ والأرقام من كلا الطرفين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
نحن الموظفين لا نملك القرار في كيفية تشغيل هذه الأموال مع العلم أن: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- أموال الصندوق تخضع للربح والخسارة وذلك في بند 4 فقط ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- تم التبرع من أرباح الصندوق للمتضررين الانتفاضة في رفح وجنين وأماكن أخرى ... ... ... ... ... ...
- تم دفع رسوم لبعض طلاب الجامعات المحتاجين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
نرجو من سيادتكم الحكم الشرعي في كيفية التصرف في هذه الأرباح حيث سيتم توزيعها علينا مع العلم أن مفتي مدينة غزة أحل لنا هذه الأموال أما مفتي مدينة خان يونس فحرمها.
ولكم جزيل الشكر
البريد الإلكتروني ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف الاستفادة من عوائد هذا الصندوق من البنود الثلاثة الأولى، وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين لإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك لأنها عوائد ربوية محرمة ناتجة عن الإقراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 30543 والفتوى رقم: 30198.
أما عوائد البند الرابع وهو عوائد الأسهم التي يملكها الصندوق فيجوز الاستفادة منها في حدود الأرباح الناتجة من عمل مباح، أما ما عدا ذلك من الأرباح الناشئة عن عمل محرم أو الناشئة من وضع هذه الشركات أو الوحدات الاستثمارية أموالها في البنوك الربوية فلا تجوز الاستفادة منها، ويتعين صرفها في مصالح المسلمين كما سبق.
وننبه إلى أنه لا يجوز للموظف أن يشارك مشاركة طوعية في هذا الصندوق، لأن غالب أمواله تستثمر بطريقة محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(12/1318)
الزيادة على المبلغ المسلف هي عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أتعامل مع أحد البنوك الإسلامية، وقد طلبت من هذا البنك أن يشتري لي سيارة عن طريق المرابحة، فوضح لي الموظف عن طريقة المرابحة بضمان شهادات كأن يعطي لي البنك نسبة من قيمة هذه الشهادات على أن أرد هذا المبلغ على فترة بعد زيادة العائد عن هذا المبلغ (كأن آخذ مبلغ 20000 جنيه وأردها إلى البنك على مدة 5 سنوات 28000 جنيه دون زيادة عن هذا المبلغ المتفق عليه عند أخذ المبلغ) ، أي أننا اتفقنا على رد المبلغ بالإضافة إلى العائد دون زيادة آخره مهما كانت الظروف، هل يعتبر هذا التعامل ربا، أرجو التوضيح بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن البنك يصدر لك شهادات استثمار من عنده، ثم ترهن له هذه الشهادات ضماناً على السيارة التي سيبيع لك، ثم يعطيك نسبة من قيمة الشهادات المذكورة كسلفة بربح أو عائد على المبلغ المسلف لتقضي هذا المبلغ للبنك بعد ذلك بالتقسيط على المدة المذكورة على أن لا يزيد المبلغ ولو تأخرت الأقساط، فهذا لا يجوز سواء اشتريت بالمبلغ السيارة من عنده أم لا، لأن هذه الزيادة عين الربا.
وإن كان قصدك أنك كنت تحمل شهادات استثمار أصلاً وطلب البنك منك رهنها كضمان على السيارة حتى تسدد أقساطها، ثم يعطيك البنك نسبة من قيمة الشهادات المذكورة بربح معين أو عائد محدد لتشتري بها السيارة من عنده أو من عند غيره، فهذا أيضاً لا يجوز لاشتماله على الزيادة أو ما سميته بالعائد على المبلغ المعطى أو المسلف لك من قبل البنك، ولو كان العائد لا يزيد بزيادة الزمن، ولمعرفة بيع المرابحة والفرق بينه وبين القرض الربوي نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: 2430، 3521، فإذا لم يكن هذا قصدك فنرجو توضيح قصدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(12/1319)
الربح المستفاد من الفوائد الربوية خبيث لا يملك
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في شركة مساهمة وتقوم الشركة شهريا باقتطاع 6% من رواتبنا ثم تضيف على هذا المبلغ 12% ليصبح المبلغ 18% من راتب كل موظف تودع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار. وتقوم الشركة باستثمار هذه المبالغ في عدة مشاريع وإيداع جزء منها في البنوك الربوية لتتحصل على الفائدة في نهاية العام. وحاليا ستقوم الشركة بتوزيع أرباح صندوق الادخار على الموظفين. وبالتالي الأرباح فهي من عدة مصادر (مشاريع وفوائد) فهل يجوز لنا نحن الموظفين الانتفاع بهذه المبالغ علما بأننا بأمس الحاجة لهذه المبالغ. علما أن المساهمة في الصندوق إجبارية وليس لنا حق الاختيار في رفض المساهمة أو قبولها واستثمار هذه المبالغ يتم دون علم الموظفين أو استشارتهم.
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من قيام الشركة باقتطاع جزء معين من مرتبات موظفيها واستثماره وفق التعاليم الشرعية بشرط أن يكون ذلك برضاهم، أما إذا كان بغير رضاهم أو كان يستثمر في الحرام فلا يجوز قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} ، هذا وإذا أجبر الموظفون على الاشتراك في هذا الصندوق ولم يك لهم يد في التصرف في أموالهم. فالواجب عليهم أن يتخلصوا من القدر الحرام الذي يأتي عن طريق الفوائد الربوية، فإنه مال خبيث لا يملك وسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما ما جاءهم من ربح المشاريع الأخرى المباحة فلا حرج في أخذه والا نتفاع به.
وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 46397، 14505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(12/1320)
حكم الاقتراض بواسطة كروت الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش بأمريكا ولشراء سيارة أو منزل فان البنوك هنا تعمل بنظام القروض والفوائد. وأيضا لمحاولة الحصول على قرض يجب أن يكون لنا تاريخ ائتماني قوى وطويل.
نحن نعيش هنا منذ 11 سنة, وبالطبع نمتلك كروت الفيزا وغيرها. ولقد تعرضنا لظروف صعبة كثيرة مثل حريق أخذ معظم ما نملك, فتدينا للكروت كثيرآ.
أفتى بعض الشيوخ هنا أن استعمال الكروت والقروض يجوز لأن ذلك يؤدي
للقوة الاقتصادية للمسلمين والامتلاك.
وأفتى الشيوخ في بلدنا أن هذا ربا. فأي الرأيين صحيح. مع العلم بأنه بدون القروض لن يستطيع المسلمون تملك أي شيء هنا وبدون الكروت والتاريخ الائتماني قد لا يستطيع الفرد حتى إدخال هاتف في منزله.
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال هذه البطاقات أو نحوها لاشتمالها على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا وأنه إذا تأخر مستعمل هذه البطاقة عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مال مقابل التأخير وهذا إقرار بالتعامل الربوي المحرم.
الثاني: دفع فوائد ربوية في حالة التأخير عن السداد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 50260.
ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استعمال هذه البطاقات، بحيث إذا لم يستعملها الإنسان لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك له ولمن يعول، فإذا كان هناك ضرورة ملجئة على هذا النحو، فيجوز استعمالها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، لأن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها.
وأما كون المسلمين بدون هذه الكروت لن يتملكوا شيئاً فهذا غير صحيح لأنهم يستطيعون التملك عن طريق ترشيد إنفاقهم وادخار جزء من رواتبهم يسمح لهم بشراء ما يحتاجون إليه، كما أنه يمكنهم التملك عن طريق تعاونهم فيما بينهم، مثل أن يعملوا ما يسمى بجمعية الموظفين ونحوها من طرق التعاون، وراجع الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 15557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/1321)
الاقتراض بفائدة مشروطة محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: طلب مني جاري أن أراسل موقعاً إسلامياً موثوقاً به لأنه يريد فتوى بخصوص البيت الذي يسكن فيه هو وأهله والمسألة هي أنه له عائلة مكونه من 10 أفراد والبيت الذي يسكنونه عليه ورثة أي بمعنى أن أباهم له حصة في البيت وله أختان وعندما توفي طالبت أختا المتوفى في الحصة في البيت علماً بأن العائلة فقيرة وليس لهم مأوى آخر فطلب مني الأخ الأكبر في العائلة فتوى أنه هل يجوز لهم أخذ سلفة من البنك لكي يعطي حصة الورثة لأنهم يريدون أن يطالبوهم في المحكمة، علما بأن البنوك عندنا ربوية، فما الحل أفادكم الله، وأرجو الرد سريعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة مشروطة ربا محرم، لا يحل لمسلم تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله ... متفق عليه.
وبالنظر إلى الحالة المعروضة في السؤال فلا نرى ضرورة تبيح الاقتراض الربوي، فيبقى الأمر على التحريم حتى تتحقق الضرورة، هذا وعلى من كان متوليا على تركة ورثة أن يعطي كل وارث حقه الشرعي وأن لا يماطله أو يضطره إلى مقاضاته في المحاكم ونحوها فإن فعل كان غاصباً لما ليس له، آكلاً أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وراجع الفتوى رقم: 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/1322)
تحمل الغرامة خير من الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل لدي قطعة أرض ولقد اشتريتها بمبلغ (80000) جنيه مصري، وقد سددت منها تقريباً مبلغ 40 ألف مصري، وقد حدثت لي ظروف لا أستطيع معها دفع القسط الشهري وهو مبلغ 1000 جنيه، ففكرت أن أبيع نصفها فهي (500) متر، ولم أوفق في البيع ففكرت في طريقة قرض من أي بنك مصري بضمان الأرض فكيف الطريق لذلك حيث إن الشركة أعطتني مهلة شهر إذا لم أدفع سيفرض علي غرامات حيث إنني لم أدفع القسط منذ سبعة شهور تقريباً فكيف أتصرف، وماذا أفعل، أريد حلا؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض الربوية لا يجوز الإقدام عليها إلا في حال الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، بحيث لو لم يقترض المرء بالربا لهلك أو أشرف على الهلاك، وليس سداد الديون المستحقة بضرورة تبيح ذلك، لأن الله جل وعلا ألزم الدائن إذا كان دينه على معسر بأن ينتظر إلى حال يسره، بل أرشده إلى أن عفوه عن أصل الدين والتصدق به على المدين المعسر خير له، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، فلا يجوز للشركة أن تفرض عليك أي غرامة لأنها من الربا، بل يجب عليهم إنظارك ما دمت معسراً، ولا تجوز لك المماطلة ما دمت موسراً.
وعليك أن تنتبه إلى أن شأن الربا عند الله عظيم، فهو إعلان حرب مع الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} ، وتحمل الغرامة من الشركة خير لك من الدخول في قرض ربوي، لأن الشركة تفرض الغرامة عليك قهراً، أما القرض الربوي فهو باختيارك، فلا إثم عليك في القهر وعليك الإثم في الاختيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/1323)
حكم الاقتراض بالربا لدفع المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري وأريد إكمال نصف ديني، ولكني لا يوجد من يعينني على تحمل مصاريف الزواج وتكاليف المهر الذي أصبح كابوساً لدينا معشر الشباب بسبب ما يفرضه أولياء الأمور من مغالاة في المهور، ما حكم الأقتراض من البنك لغرض الزواج حيث لم يتبق أمامي سوى هذا الحل كي أتم نصف ديني، أفتوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 25124، 30242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(12/1324)
بيع الدقيق الرديء بالجيد متفاضلا هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[استلمنا ثلاث أكياس طحين غير جيدة فاستبدلهما والدي بثلاث أكياس طحين جيدة بعد أن زاد فوق اثنتين منهما ثلاثة آلاف دينار وفوق الثالثة خمسة عشر كيلو غرام من الطحين فقلت له يا والدي أن هذا هو الربا بعينه لكنه لم يقتنع بما قلت، أفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل هل أتصدق بثمن هذه الأكياس وتكون حلا لا لي أم ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله والدك هو عين الربا كما تفضلت، فقد روى البخاري والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
فاشترط -صلى الله عليه وسلم- التماثل بين العوضين في بيع الأجناس المذكورة، بجنسها، وأكد ذلك بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
ومعلوم أن الطحين هو بر مطحون، فالواجب أن يبادل بمثله دون زيادة، لأن الزيادة ربا كما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 1920، والفتوى رقم: 15852، والفتوى رقم: 26184.
والحل الشرعي لذلك أن يبيع الطحين بسعر يومه، ثم يشتري بثمنه ما شاء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. فدل هذا على الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية -كالذهب والفضة والبر والتمر ... إلخ- أن لا يبيعها مالكها بجنسها متفاضلة، إنما تباع بالنقود ثم يشتري بالنقود ما أراد.
والواجب على والدك أن يتوب إلى الله، وأن ترجعوا في هذا البيع إن كان يمكن ذلك، فإن لم يمكن، فلا بأس أن تنتفعوا بهذه الأكياس لأنها صارت عوضا عن ما لكم في ذمة المشتري.
وقد أشار الإمام النووي إلى ذلك في شرحه لصحيح مسلم فقال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين (هذا الربا فردوه) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظه فقبلنا زيادة الثقة ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضاً أمر به وإن لم يبلغنا ذلك ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعاً لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(12/1325)
السلف بقصد الانتفاع من المستسلف
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل لديه بضاعة يملك فاتورة بيع لها وهي في إحدى المصانع ولا يستطيع استخراجها لأنه لا يملك ثمنها
إلا أن يستعين بتاجر هذه البضاعة (البضاعة هي حديد بناء) ولكن التاجراشترط على الرجل صاحب البضاعة أن يعطيه المبلغ ويشتريها من بعد استخراجها وعرضها في السوق بأقل من السوق بدينار.
أفيدونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن التاجر يقرض هذا الرجل قرضا يجر به نفعا إليه، وهذا النفع هو انتفاعه بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
والحل الشرعي لذلك أن يعطي التاجر لذلك الرجل مبلغا من المال مضاربة يشتري به هذه البضاعة ثم يبيعها، وما قسم الله من ربح كان بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وراجع الفتوى رقم: 10549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/1326)
حكم العمل في بناء المصارف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد منك الاستفسار عن حكم هذا السؤال، نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة، وهل العائد المادي من المبنى هو جائز أو غير جائز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على بناء بنك ربوي، لأن ذلك من المعاونة له على نشاطه المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع الفتوى رقم: 26178.
فإذا كان يمكنكم الآن الانسحاب من الاتفاق مع المصرف، وإيقاف العمل في البناء وجب ذلك، وإن لم يمكنكم ذلك إلا بضرر كبير لا ينجبر، فلا بأس بالاستمرار في بنائه لأجل الضرورة، علماً بأنه لا يجوز لكم الانتفاع بالربح الحاصل من هذا البناء، إلا بالقدر الذي تندفع به ضرورتكم، إذا كان هناك ضرورة للانتفاع بهذا الربح، وأما ما زاد على هذا القدر فيجب التخلص منه، بصرفه في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(12/1327)
استثمار المال في البنوك الربوية محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية
أنا طالب أدرس في الجامعة ومن حال ميسورة الحمد الله.
أنا أجمع المال من المصروف الذي آخذ من الوالد شهريا وأدخر نسبة منه فمثلا 1000 دولار، وأريد أن أستثمر هذه المبالغ ولكن دراسة الجامعة تشغلني، ففكرت في بعض البنوك التي تستثمر بنسبة أرباح 7% إلى 13% توزع شهريا أو سنويا. أنا لا أعلم هل هذا جائز وأنا لا أعلم كيفية أو فيما يشغل المال الذي يأخذه البنك وأنا أقصد أن أساعد نفسي في المصاريف وإذا أمكن أن تكتبوا لي اسم بنك إسلامي فأنا لا أعرف. وهل يجوز عن طريق البورصة أم لا؟ وشكرا وأعانكم الله على ماكتبت يدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك منها ما يتعامل بالربا، ومنها ما يتقيد بالشريعة الإسلامية في تعامله.
فالنوع الأول يحرم استثمار المال فيه لأنه يؤدي إلى أكل الربا، والله تعالى يقول: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [سورة البقرة: 275] . ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [سورة البقرة: 279،278] .
وأما النوع الثاني فلا حرج في استثمار المال فيه، واعلم أن تحديد نسبة الربح إذا كان بالنسبة إلى الأرباح الحاصلة، كأن يقال مثلا: ما حصل من ربح المال الذي شاركت به لك منه 7 أو 13 أو أكثر أو أقل، فهذا لا بأس به، وإن كان التحديد هو بالنسبة إلى رأس المال كأن يقال: ما أودعته من المال يزداد كل سنة بنسبة 7 أو 13 أو غير ذلك، فهذا ربا ولا يجوز.
وليس من اختصاصنا تحديد بنك معين على أنه إسلامي والتعامل فيه مباح، لأنا لا نعرف عما يجري في البنوك ما يمكننا من الحكم عليها.
وراجع في الشروط الشرعية لإباحة التعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241 والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(12/1328)
ماذا يفعل إذا كانت إعانة الدولة لا تنفك عن الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[الدولة عندنا تعطي إعانات للبناء ولكن تشترط على المستفيد أخذ قرض بفائدة من البنك فهل يجوز التحايل لأخذ الاعانة وترك القرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على السائل الكريم أن القرض بفائدة هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وإعلان الحرب على أهله المتعاملين فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّ ؤْمِنِين َ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [سورة البقرة: 279،278] .
وعليه؛ فإذا كانت هذه الإعانة (الصفقة) متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لاشتمالها على الربا، والداخل فيها مقر بالربا موكل له، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
أما إن كانت الصفقة غير متلازمة بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الدولة بدون فوائد ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(12/1329)
الضرورة لا تختص بمكان دون مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم، أما بعد:
أفتى فقهاء المجلس الأوروبي بإمكانية أخذ قروض ربوية لشراء منزل أو شراء مسجد، فقالوا إن هذه الوسائل تعد ضرورة جماعية ويمكن إباحة المحظور في حالة الضرورة، وأفتى أيضا بإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين، فهل يمكن اعتبار هجرة المسلمين إلى أوروبا شيء قد فرض ويجب أن نجعل لهم فقها خاصا (فقه الأقليات) ، ويعتبر من الضروري لهم أخذ قروض ربوية لبناء مجتمع إسلامي متكامل وقوي، وبذلك يمكن التأثير المباشر في حكومات هذه الدول لإجبارها على الحكم الاستدلال بالقاعدة \"ما حرم تحريم وسائل، تبيحه الحاجة، أو القاعدة\" إذا تعلق الأمر بالجماعة، الحاجة تبيح المحظور، لإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل تحريم الاقتراض بفوائد ربوية، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1986.
وكذا الأصل تحريم بيع الخمر، لما ثبت بالسنة من لعن بائعها، وتراجع الفتوى رقم: 32208.
ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة بضوابطها التي ذكرها أهل العلم فلا حرج إن شاء الله في ارتكاب المحظور، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 36021.
ولكن لا نرى أن هنالك حاجة عامة تقتضي التوسع في الفتوى، بل ينظر في كل حال على حدة، ويستوي في ذلك من هو في بلاد الكفر ومن هو في بلاد الإسلام، إذ الضرورة لا تختص بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان، وراجع الفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(12/1330)
الإثم يلحق العبد بمجرد إبرامه العقد الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أتاني ظرف مادي جداَ جدا، وذهبت إلى البنك وأخذت قرضا ربويا، وبعد شهر بالضبط اتصل علي البنك يخبرني أنني فائز بجائزة لديهم، وهى إسقاط مديونية القرض، وتم إسقاط القرض.
السؤال: هل الربا الآن يلحقني منه شيء؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض ربوي إلا لضرورة ملجئة لا تدفع إلا بذلك، ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم: 22567.
وعليه؛ فإذا كنت أخذت ذلك القرض لضرورة فلا إثم عليك، وإذا كنت قد أخذته لغير ضرورة فإن إثم الربا يلحقك، ولا يسقط عنك إلا بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما مع عدم التوبة فلا يسقط عنك الإثم ولو أسقط عنك البنك القرض، لأن الإثم يلحقك بمجرد إبرامك عقدا ربويا، ولو فسخ العقد بعد ذلك ما لم تتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(12/1331)
العمل في مجال الربا من أعظم المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[تم قبولي في مناظرة لتكوين موظفين ببنوك، مع العلم بأنه لا يوجد في بلادنا بنوك إسلامية، وقد تحملت مصاريف التكوين الباهظة بشرط البقاء في خدمتها لمدة 6 سنوات وفي حال الانقطاع لأي سبب يجب علي تسديد كافة المصاريف مع العلم بأني غير قادر على ذلك، فما رأي فضيلة الشيخ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله من قبولك التكوين عن طريق هذه المناظرة التي تشترط عليك أن تعمل في بنك ربوي، حيث إن العمل في مجال الربا من أعظم المحرمات، وقد لعن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أعان على الربا، ففي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
أما بالنسبة للعمل في البنك الربوي لعجزك عن تسديد مصاريف هذا التكوين فلا يجوز، إلا إذا اضطررت إلى ذلك، بأن لا تجد عملاً آخر تسدد منه هذه المصروفات، وكان ترك تسديد هذه المصروفات سبباً لدخولك السجن، فإذا كان الأمر كذلك فاقتصر في هذا العمل على ما تسدد به هذه المصروفات، دون أن تزيد على ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/1332)
كيف يتوب من اقترض بالربا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بأخذ قرض من البنك وللأسف كنت أعلم أن القرض حرام، ولكنني كنت مضطراً لذلك وكنت دائماً أحس بالذنب ولم أصرف منه شيئاً ولقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى الطريق السليم وتبت إليه وقد قمت بإرجاع القرض للبنك ولكنهم قد أخذوا مني مقابل تسوية هذا القرض مبلغاً وقدره 700 جنيهاً تقريباً، فما حكم هذه الفائدة التي قد قمت بدفعها للبنك وماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الذنب نهائياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة هو عين الربا وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية ونزل فيه قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279] ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما في صحيح مسلم.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
والربا لا يباح بحال إلا أن يبلغ الحال بالشخص درجة لو لم يأكل فيها من الربا لهلك أو قارب ولا يجد ما يدفع به هذه الضرورة من الحلال ولو بالاستدانة من غير ربا أو بسؤال الناس، فإذا كان الحال قد بلغ بك إلى هذا الحد فلا شيء عليك فيما فعلت، أما إذا لم يبلغ بك الحال ذلك وهو الظاهر فإنه يجب عليك التوبة والندم والاستغفار ورد المال المقترض بدون أي فائدة، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:279] ، فإن ألجأك البنك لدفع الفائدة فيتحمل هو وزرها.
وإذا تاب المتعامل بالربا إلى الله عز وجل، وأقلع عن التعامل بالربا، فإن الله تعالى يتوب عليه بمنه وكرمه، فليس هنالك ذنب أعظم من أن يغفره الله تعالى ويتجاوز عنه إذا تاب صاحبه منه وندم، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/1333)
حكم العمل في تحويل رواتب الموظفين إلى مؤسسات ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أناموظف أشرف على إعداد أجور الموظفين العاملين بالإدارة. بعض الموظفين لديهم تعاقدات مع مؤسسات ربوية بحيث يتم اقتطاع جزء من المرتب لصالح هذه المؤسسات. فهل علي إثم إذا قمت بهذه التحويلات لصالح هذه المؤسسات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحويلك جزءا من مرتبات هؤلاء لصالح المؤسسات الربوية على أنه سداد لأقساط من قرض ربوي فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
فلا يجوز لأحد أن يعين أحدا على الباطل وتحويل الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإننا ننصحك بعدم الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تخصصت في الحسابات التي لا تمت للمعاملات الربوية بصلة.
ونخشى أن يشمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم
وقد نص أهل العلم على تحريم أشياء كثيرة لأن فيها إعانة على الحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وقد نص أصحاب الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه يفسق به، ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف يها بما لا يحل، ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح ونحوها ممن يعلم أنه يشرب فيها المسكر، ولا بيع المشمومات من الرياحين ونحوها ممن يعلم أنه يشرب عليها، وكذلك مذهبه في بيع الخشب ممن يتخذها آلات اللهو وسائر هذا الباب جار عنده على القياس، حتى أنه قد نص أيضا على أنه لا يجوز بيع العنب والعصير والدادي ونحو ذلك ممن يستعين على النبيذ المحرم المختلف فيه فإن الرجل لا يجوز له أن يعين أحدا على معصية الله وإن كان المعان لا يعتقدها معصية كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير، وجاء مثل قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/1334)
اقترض قرضا ربويا ثم أقرضه لصديقه بالفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقترضت مبلغاً من أحد البنوك بفائدة شهرية وبعد حوالي عام أردت تسديد مبلغ القرض إلى البنك ولكن أحد الأصدقاء طلب مني أن أعطيه المبلغ لأنه حاول الحصول على قرض من البنك ولكنه لم يستطع لعدم انطباق الشروط عليه على أن يتحمل قيمة الفائدة الشهرية فاعطيته المبلغ فهل الفائدة التي أحصل عليها منه تعتبر ربا؟ علمابأني أسدد قيمة الفائدة للبنك شهريا ولا أحصل منها على أي شيء لنفسي. ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدامك على الاقتراض بفائدة حرام وهو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
وراجع الفتوى رقم: 19203.
والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من هذا الذنب وإرجاع الدين دون الفائدة إن أمكن، فإن ألجأوك لدفع الفائدة فادفعها والإثم عليهم، وإن استطعت أن تتخلص من صفقة الربا دفعة واحدة فهو الأفضل
أما عن صديقك فإنه لا يجوز لك أن تقرضه بفائدة سواء دفعها لك أو للبنك فإن ذلك يعد من أكل الربا وهو أشد من الحالة الأولى التي أنت فيها المدين لا الدائن، لأنه في الحالة الأولى أنت موكل الربا لغيرك أما في هذه الحالة فأنت آكل للربا نسأل الله العافية، وقولك لا أحصل منها على شيء لنفسي غير صحيح لأنه لو لم يدفع هذه الفائدة للبنك فستدفعها أنت فهي في الحقيقة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(12/1335)
حكم رد الذهب المقترض نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت من صديق لي 50 جراما ذهبا وعند موعد السداد طلب مني أن أسدده قيمة الخمسين جراماً نقداً بسعره في السوق حاليا. هل يجوز ذلك؟ أم يجب أن أسدده ذهبا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن اقترض ذهبا رده بمثله ذهبا، وإذا كان الدين نقدا من النقود فلا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على أن يسدد بدله نقدا لأنه صرف مؤجل بين ربويين ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. رواه مسلم.
وفي المسألة المعروضة يجوز للمقترض أن يرد الذهب بقيمته نقدا لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/1336)
الربا لا يحل إلا في حال الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، السيد العلامة الدكتور القرضاوي المحترم، تحية الإسلام والعروبة أبعثها إليكم سائلاً المولى العلي القدير أن يمدكم بطول العمر والصحة والعافية، وراحة البال ... أما بعد:
إني عراقي الجنسية مسلم والحمد لله متزوج ولدي عائلة متمسكة بالإسلام ومحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصلية نعيش في فرنسا منذ فترة طويلة، لدي سؤال أبحث عن الإجابة عنه منذ فترة طويلة وهو: هل بإمكاني شراء بيت عن طريق أحد البنوك الفرنسية الذي يقتضي أن أدفع فوائد عن المبلغ المقترض، وذلك سعيا لأن يكون هذا البيت ملكاً لي ولعائلتي في المستقبل علما بأنني ومنذ 18 سنة أدفع إيجار السكن الذي أسكن فيه أنا وعائلتي، أو هل بالإمكان شراء متجر صغير (مطعم صغير) أيضاً عن طريق البنك يمكن أن استرزق منه كي أضمن مستقبل عائلتي علما بأنني أعمل هنا في أحد الفنادق بعقد طويل الأمد ولكن بأجر قليل لا يسمح لي بشراء بيت بدون قرض، أفيدونا رعاكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [البقرة:278] ، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
وإذا تقرر ذلك فالربا شأنه شأن سائر المحرمات لا تحل إلا في حالة الضرورة، وهي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، أو لحقت به مشقة لا تحتمل عادة، فإذا وصل المسلم إلى هذا الحد جاز له الاقتراض بفائدة، وإذا قلنا بجواز الاقتراض بفائدة للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على ما تندفع به الضرورة، كبيت يسكنه هو ومن يعول، ولا يحل له التوسع في ذلك كأن يشتري مسكناً ليؤجره أو متجراً يتكسب منه، ونود إعلام الأخ الكريم أن هذا الموقع يتبع وزارة الأوقاف القطرية، ولا يتبع الشيخ القرضاوي حفظه الله وليس له عليه أي إشراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/1337)
دفع الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد بن عبد الله الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم, أما بعد إخوتي في الله فإنني إن شاء الله في صدد إنجاز مشروع:
السؤال:
1) هناك اتفاقية مبرمة بين تونس وإيطاليا في نطاق تدعيم التعامل الإقتصادي وذلك بتمويل المشاريع الخاصة هذا من ناحية أما بالنسبة لمشروعي الخاص أريد أن أقتني معدات بقيمة 250000 $ من وكيل في إيطاليا بالتقسيط فما رأي الشرع في هذا؟
2) مع العلم إخوتي في الله بأنني مجبور حسب قانون هذه الاتفاقية بأن يكون هناك وسيط بنكي بيني وبين المزود, إذ أدفع الأقساط للبنك بنسبة زيادة 5 % فما رأيكم في هذا التعامل ككل؟؟؟
... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا فلا يجوز لك الإقدام على ذلك لأن الربا من كبائر الذنوب، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 43085، 22918، 3126.
والمخرج من ذلك هو أن تشتري هذه المعدات عن طريق المرابحة الإسلامية بأن يشتري البنك المعدات من الشركة ثم يبيعها لك بأ قساط بربح معين متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 26360.
وإذا لم يمكن ذلك عن طريق المرابحة فا بتعد عن هذه المعاملة واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه،
قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 2-3
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/1338)
حكم بيع الدين بالنقد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو المقصود بالتوريق فى المعاملات المالية، وهل التورق هو التوريق، وما الحكم فيما يجري في الغرب من بيع العقود الآجلة (نتيجة للبيع بالتقسيط) ، لشركات تقوم بسداد نسبة من العقد وتحتفظ بالباقى كربح لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم التورق في الفتوى رقم: 22172 فتراجع، ولا نعلم معاملة تعرف بالتوريق، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال: فتصورنا له أن يكون لشخص دين على آخر فتقوم شركة ما بشراء هذا الدين بأقل من قيمته ثم تتقاضى هذا الدين عند حلول أجله وتستفيد من الفارق، فإذا كان الواقع كذلك فإن هذا غير جائز، لأنه من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(12/1339)
حكم بيع الذهب وشرائه من نفس المحل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وهو أنه عندي ذهب وأريد بيعه، فهل يجوز أن أبيعه للمحل وأشتري غيره من نفس المحل، بالعلم بأني آخذ قيمته في يدي ثم أشتري، وهل يجوز أن يشترط على البائع بأنه سيشتري بشرط أن أشتري من عنده؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تبيعي ذهبك إلى صاحب المحل بشرط أن تستلمي منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وأما هل يجوز لصاحب المحل أن يشترط عليك الشراء من عنده مقابل أن يشتري منك الذهب، فهذا غير جائز جاء في المغني لابن قدامة: فصل (والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام) ... وذكر منها: أن يشترط عقداً في عقد نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه أو أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه ... فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/1340)
عليه مبلغ للبنك الربوي لا يملكه ويعيقه ذلك عن ترك العمل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البنوك وأشعر بضيق وحيرة حيث إنني سمعت كثيرا من الفتاوى,,,المشكلة أنني إذا أردت أن أترك العمل فيجب مفابل ذلك أن أدفع قيمة الدورة التي قام البنك بإعطائي إياها. وتبلغ القيمه حوالي ثلاثة آلاف جنيه مصري. علما بأننى لا أملك هذا المبلغ....فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز كما بينا ذلك مرارا في الفتاوى التالية أرقامها: 1587، 3502، 4862، فالواجب عليك الاجتهاد في التخلص من هذا العمل ما استطعت، فإذا لم تستطع في الوقت الحالي لعدم توفر هذا المبلغ لديك الآن فاعقد النية على التخلص منه عند أول فرصة مع إنكار ذلك العمل وكراهيته بقلبك، ونسأل الله أن يعينك وأن يرزقنا وإياك من فضله.
ويجب التنبه إلى أنه إذا أمكنك أن تترك هذا العمل الآن ويبقى المبلغ الذي تطالب به في ذمتك إلى أن تجد وسيلة لسداده فإن ترك العمل الآن واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(12/1341)
دحض شبهة حول الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الدكتور رمضان
هل الشخص الذي يدفع فارقا لبنك من البنوك في قرض يقترض منه يعد مرتكب كبيرة أو صغيرة؟؟؟؟ مع ملاحظة أنه جاء في الحديث الصحيح لعن موكل الربا, وجاء فيه أيضا لعن المحلل والمحلل له في نكاح المحلل, وللشافعية قول بجوازه.وفيه أيضا لعن النائحة والمستمعة, وللحنابلة قول بكراهة النياحة. وفيه أيضا لعن الواشمة والمستوشمة, وللمالكية قول بكراهته. فهل يعد مؤكل الربا كآكله سواء بسواء أم أن للفقهاء تفصيلا كما في الأحكام السابق ذكرها ,,,ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ورود اللعنة على عمل ما يجعله أمرا محرما ويخرج بها عن حيز الصغيرة إلى حيز الكبيرة، ولهذا حد بعض العلماء الكبيرة فقالوا: كل ذنب قرن بوعيد أو لعن فهو من الكبائر.
وما استدل به السائل ناقلا أقوال المذاهب استدلال غير صحيح وكلامه في غير محل النزاع، ذلك أنه لم يقل أحد من أهل المذاهب التي أشار إليها أن لفظة: لعن الله من فعل كذا لا تفيد التحريم، بل كلهم يقولون إن اللعن يفيد التحريم، ولكنهم في المسائل التي ذهبوا إلى جوازها إما أن يكونوا رأوا أن الحديث لا يتناولها
ففي موضوع النياحة مثلا يقول الحنابلة كما جاء في الإنصاف: ولا يجوز الندب ولا النياحة، هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه (رواية عن أحمد) يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق، فهم قائلون بالتحريم للنصوص المحرمة، ولكن هل تدخل تلك الصورة في النهي أم لا؟
وإما أن يكون القائل بعدم التحريم لم يبلغه الدليل ففي موضوع الوشم عن المالكي: جاء في "الفواكه الدواني" من كتبهم: والنهي عن الوشم للحرمة عام في الرجال والنساء.
قال ابن رشد: وما يحكى من إباحته فمردود لمخالفته، والدليل على حرمة ذلك ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة.. الحديث قد ذكرنا أن الوشم حرام للظاهر من الحديث حتى صرح ابن رشد وابن شاس بأنه من الكبائر بسبب لعن فاعله.
وقال بعض المتأخرين بالكراهة، ويمكن حملها على التحريم. اهـ.
فها أنت ترى أنه لا قائل من العلماء فيما نعلم أن ورود اللعن لا يفيد التحريم، ولكنهم يختلفون لسبب أو لآخر في إنزال النص على هذه الصورة أو تلك.
وبالعودة إلى موضوع إيكال الربا، فإنه لا شك في حرمة إيكال الربا لأمرين: الأول: أنه وسيلة إلى أكل الربا، وأكل الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد.
والثاني: أنه قد صح الخبر في تحريم إيكاله وذلك ما رواه مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
فلا يمكن القول أن الاقتراض بفائدة مشروطة ليس محرما، بل هو الربا المحرم الذي كانت تفعله الجاهلية ونزل القرآن بتحريمه.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/1342)
جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يجمع بين الإجماع الذي رواه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما على تحريم القرض بشرط الزيادة مطلقاً في جميع الأموال - سواء كانت ربوية أو غير ربوية - وبين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان (يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين , وبالثلاثة) أخرجه الإمام أحمد 2/171 , وأبو داوود (2357) , والطحاوي 2/229 , والدارقطني 3/69 , والحاكم 2/56 , والبيهقي 5/277 , وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) , وصححه البيهقي , وفي الدراية ص288 (إسناده قوي) , وفي الإرواء 5/205: (حسن) , واحتج به الشيخ ابن عثيمين على أنه لا يجري ربا النسيئة في غير الربويات ص 401 وص 432 من الشرح الممتع على زاد المستقنع ج8 طباعة مؤسسة آسام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين ما ذكره السائل الكريم من الإجماع على تحريم كل قرض جر نفعا وبين ما كان يفعله كثير من السلف الصالح وخاصة الصحابة من أخذ الجمل بالجملين أو أكثر إلى أجل، فهذا من باب البيع والسلم.
فقد جاء في موطأ مالك أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.
قال شراح الموطأ: وبهذا يعلم جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل إذا تباينت الأغراض فيه من القوة على الحمل وما أشبه ذلك.
وقال صاحب "الفواكه الدوواني" وهو مالكي المذهب: فعلم مما قررنا أنه يجوز سلم الشيء في جنسه، لكن بشرط أن يحصل التعدد من أحد الجانبين، أو يكون الاختلاف بالصغر والكبر أو اختلاف المنفعة..
ومن هذا الباب ما أشار إليه السائل الكريم من فعل عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى قم: 44420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/1343)
حكم الفوائد المركبة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فوائد البنوك حرام؟ وما هى الفوائد المركبة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم فوائد البنوك وأنها حرام، وذلك في الفتوى رقم: 7500، ولمعرفة ما هي الفوائد المركبة انظر الفتوى رقم: 41044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/1344)
حكم بيع الخبز بالطحين نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عندنا من يذهب بطحينه إلى صاحب الفرن (المخبز) ثم يتعاقد مع صاحب الفرن على أن يدفع إليه طحينة بشرط أن يكون له على صاحب الفرن عدد معين من الأرغفة يتسلمه خلال عدة أيام، فهل في هذا من حرج، مع العلم بأن صاحب الفرن لا يلتزم بأن يخبز له من طحينه، بل العادة أن الطحين يختلط بطحين صاحب الفرن وطحين آخرين يقومون بنفس المعاملة معه، وإذا كان من حرج فهل من مخرج شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 46838 اختلاف العلماء في بيع الدقيق (ومنه الطحين) بالخبز، وقلنا هناك: إن مالكاً وأبا حنيفة يجيزان ذلك، وأن الشافعي وأحمد يمنعان، والجديد في هذه السؤال أن البيع يتم نسيئة.
بمعنى أن صاحب الطحين يدفع الطحين للخباز ليأخذ بدلاً منه خبزاً في وقت لاحق، فهل يجوز التأخر في هذا البيع؟
الذين يجيزون هذا البيع ناجزاً اختلفوا إذا كان نسيئة، فمنعه مالك وأجازه الأحناف جاء في مجمع الأنهر: ويجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلاً وإن كان أحدهما نسيئة، به يفتى للتعامل. انتهى.
قال في الفتاوى الهندية: إذا كان الخبز نقداً جاز عند علمائنا، وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقداً والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز، وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. انتهى، قال في العناية: وإنما كان الفتوى على ذلك لحاجة الناس. انتهى.
وجاء في المدونة: قلت: فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين؟ قال مالك: لا بأس به يداً بيد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/1345)
حكم الاقتراض بالربا لسداد دين آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح مايطلق عليه التمويل التكميلى بمعنى أن يكون هناك دين وتم سداد جزء، ثم يتم الحصول على دين آخر بعقد مستقل ويسدد من هذا الدين الجديد المتبقى من الدين الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لسداد دين آخر سواء كان هذا الدين ربوياً أم غير ربوي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7729.
وذلك لأن الاقتراض بالربا محرم، والمحرم لا يباح إلا لضرورة لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: من الآية119) ، ولا ضرورة هنا فبقي الحكم على التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/1346)
القرض يفائدة محرم وإن قلت الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة حكومية تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة على شكل قروض لمدة 5 سنوات، جزء من المبلغ 20% لا يسترجع فهو هبة، والجزء الثاني 80% يرد بفائض 3%، هل هذا النوع من القروض جائز أم لا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا القرض حرام لاشتماله على فائدة، فكل قرض اشترطت فيه فائدة قلت أو كثرت من الربا المحرم، ففي هذه الصورة المعروضة في السؤال يكون الشخص اقتراض 80 من أصل المبلغ ويرده بزيادة 3 فإذا لم يكن هذا ربا فما هو الربا إذاً، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9754، 14520، 23600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/1347)
حكم سكنى الابن في بيت اشتراه أبوه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في أب اقترض مبلغا من البنك ليشتري به بيتا ثانيا بحجة أن له أولادا ذكورا وأنا ابنه الأكبر وقد عرضت على أبي آيات وأحاديث تحريم الربا لكنه رفض واقترض وكنت حزينا يوم شراء البيت لكني اليوم أجد في نفسي سعادة بهذه الدار لأني سأتزوج فيها فما حكم فرحي مع العلم بأنه يأتيني عفوا ومع علمي بتحريم الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نلفت نظر السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي تصدير السؤال بقول: ما حكم الدين، لأن المفتي يجتهد في معرفة حكم الدين، ثم إنه قد يصيب وقد يخطئ فلا يصيب حكم الدين، فينبغي أن يقال مثلا: ما رأيكم ونحو ذلك.
ثانيا: إننا نشكرك على ما قمت به من واجب النصيحة لوالدك وتحذيره من الربا، ولا شك أن شراء أبيك للبيت عن طريق القرض الربوي كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، فإن من تاب، تاب الله عليه.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حرمة شراء البيوت بالاقساط الربوية، فانظر على سبيل المثال الأرقام: 1986، 6501، 7688، 40065.
وأما عن الفرحة، فإنك إن شاء الله لم تفرح بشراء البيت بالربا، بل أنكرت على والدك ذلك وكنت حزينا، وإنما فرحتك بالزواج، ولا حرج عليك في سكن هذا البيت إن شاء الله، ونقول لك مقدما: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/1348)
التعاقد المحرم ممنوع استقلالا ومشاركة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تعرض على مستخدميها اقتناء سيارات، على أن يقوم أحد البنوك بمنح قرض للعامل بناء على عقد يتم بين العامل والبنك. يدفع العامل 20% من ثمن السيارة ابتداء ويسدد بقية المبلغ علي أقساط لمدة 72 شهرا باقتطاعات من الأجر الشهري أصل القرض على العامل. وتتحمل إدارة الشركة ومصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للشركة نسبة الفائدة على الرصيد المتبقي في كل قسط مناصفة، وما على العامل إلا أصل القرض.
هل يجوز للعامل اقتناء السيارة في هذه الحال ما دام لا يدفع ولا يأخذ فائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على العامل شراء سيارة بهذه الطريقة، لأن الشراء قائم على قرض بفائدة وهو عين الربا، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278) .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وسواء دفع الفائدة العامل أو الشركة أو أي جهة أخرى، فما دام العقد محرما، فلا يحل لمسلم الإقدام عليه استقلالا أو مشاركة، مباشرة أو تسببا.
وحقيقة هذه الصورة أن العامل هو المباشر والمتسبب في نفس الوقت في هذه القرض المحرم، فالعقد الباطل يتم عن طريقه، فلو لم يتقدم بطلب شراء السيارة لما قام العقد، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله عز وجل، فالمعصية وقعت بفعله وبسببه، وواقع الحال هو اقتراض من البنك بفائدة، وأن جهة العمل بقسميهما تبرعت للعامل بدفع الفائدة نيابة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/1349)
الحيل المحرمة لا تحل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من البنك أن يشتري لي بيتا فرفض لأن البيت ليس له سند ملكية عليه فقال لي الموظف:
يمكن أن تتفق مع تاجر لتشتري منه بضاعة صوريا بواسطة البنك فإذا تسلم المبلغ سلمه لك واشتر البيت مباشرة.
هـ ل هذا جائز؟
أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل الذي أرشدك إليه الموظف –هداه الله- مشتمل على محظورين عظيمين وهما: التحايل على الربا وغش البنك الذي تتعامل معه:
أما التحايل على الربا، فلكون هذا البيع الصوري ليس ببيع حقيقي، ولا أثر له، وحقيقة الأمر أنك ستقترض هذا المبلغ من البنك، لتسدده فيما بعد بأكثر منه، وهذا تعامل ربوي كما هو معلوم.
وأما الغش للبنك، فلأن البنك الإسلامي لو علم لم يعطك هذا المبلغ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ولذا، فعليك أن تمتنع عما أرشدك إليه هذا الموظف وتقوم بنصحه، فإن الحيل المحرمة لا تحل الربا، وإنما تزيده إثما، وراجع الفتوى رقم: 42422، والفتوى رقم: 3498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/1350)
هل يأخذ المقرض الزيادة المشروطة في القرض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما أتحصل على قرض وتكون نسبة الفائض تساوى ما يعرف ب ت م م هل هذ حرام أو حلال؟ ...
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة هو عين الربا المحرم في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الربا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية فنزل القرآن محرماً له ومتوعداً المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279) ، وقوله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، يحرم الفائدة صغيرة كانت أو كبيرة، فليس للمقرض إلا رأس ماله فقط، ولا يحل له أخذ الزيادة المشروطة في القرض مهما تكن من قلة، وراجع الفتوى رقم: 8176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/1351)
العلة في تحريم الربا هي الثمنية
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بعض الأشخاص ممن يريدون تحليل الربا، فيدعون بأن الأموال في الوقت الحاضر هي سلعة تباع وتشترى، وبالتالي يقاس عليها كما يقاس على أي سلعة أخرى، كالسيارة أو الأرض الزراعية أو العقارات، وبالتالي يجوز أن يتصرف في أمواله كأنه يتصرف في سيارته يؤجرها لأي مدة يرغبها، ويدعي أن ذلك يقاس على الأموال التي في البنوك، فما رأي الشرع في هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقود ليست سلعة بل هي ثمن السلع كما هو معلوم، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، والعلة التي حرم لأجلها الربا في الذهب والفضة موجودة في النقد الحالي، وهذة العلة هي الثمنية، وقد قرر أهل العلم أن الحكم يدور مع علته، وجوداً وعدماً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم، ولهذا فإن الربا يجرى في النقد الحالي كما يجرى في الذهب والفضة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5438.
والنقد الحالي لا يمكن إجارته لأن شرط صحة الإجارة أن تكون العين المستأجرة يمكن أن ينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها، وهذا غير متحقق في إجارة النقود لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وعند ردها فإن آخذها، إنما يرد مثلها لا عينها، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18044، 28960، 11446.
وبهذا يتبين أن الاحتجاج لتحليل الربا في النقود بأنها سلعة وأنه يمكن إجارتها كما يمكن إجارة باقي السلع غير صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(12/1352)
حكم تمويل المشروع بقرض بنكي ذي فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[بدون مقدمات لي سؤالان واحد كما تعلمون أننا شباب بطال وليس لدينا فرص للتشغيل في هدا البلد وكل الفرص الموجودة تمر عن طريق البنوك فهل يجوز لي أن أمول مشروعي عن طريق البنك علما بأنه تمويل بفوائد تصل الى 4%؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض المذكور لأنه اقتراض بالربا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3915.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/1353)
من تاب من الربا توبة نصوحا تاب الله عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في بنك والآن أعمل في شركة اتصالات: هل عمل البنوك حرام وهل سوف يبارك الله سبحانه وتعالى لي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1009، والفتوى رقم: 1820.
ومن فضل الله تعالى عليك أن وفقك للتوبة والتخلص من هذا الإثم، ونسأل الله أن يثبتك، وأن يفتح عليك في عملك الجديد، ونبشرك بما وعد الله به أمثالك حين قال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. رواه البيهقي.
فالبركة والخير ينتظرانك إذا أصلحت النية، وصدقت التوبة واستقام العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/1354)
حكم الإشراف على منزل بني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي أخ يريد أن يأخذ قرضا وهذا القرض فيه فوائد وأنا أعرف أنه حرام وأخي يريد أن يبني به منزلا أو يتاجر به في دكان هل يجوز أن أشرف معه في بناء المنزل أو أمسك معه في المحل أو أقوم بإرشاده كيف يعمل المنزل أو أي تجارة يدخل بها؟ وهل يجوز أن أسكن معه أو أن آكل من الدكان؟
أنا لا أريد مساعدته بالمال ولكن بالإشراف فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 46532.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/1355)
حكم دفع مال في مقابل السكنى بالإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[اتابكم الله اسأل عن الرهن هنا في ايران نعاني من مشكله الرهن عند الايجار. وهو عباره عن مبلغ معين يدفع لصاحب السكن لمده سنة وعندما تتم مده الايجار يرجع هدا المبلغ وكلما زادت قيمة الرهن كلما نقصت قيمة الايجار سمعت من البعض ان هدا يدخل في بند الربا والعياذ بالله وإذا اردت ان تفسخ العقد تدفع غرامة وهي قيمة إيجار شهر. بالله عليكم افيدوني بالجواب الشافي رحمكم الله ووالديكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الطرف الأول (المستأجر) يدفع مبلغاً من المال مقابل أن يسكن في البيت الذي يملكه الطرف الثاني، (المؤجر) ويبقى هذا المبلغ عند المؤجر لمدة سنة، فإن كان هذا هو الحاصل فإن هذه المعاملة محرمة، لأن حقيقة الأمر أن الطرف الأول أقرض الطرف الثاني مبلغاً من المال، وعاد قرضه عليه بمنفعة، وهذه المنفعة هي سكناه في الدار.
وهذا من باب قرض جر منفقة وهو حرام، وراجع الفتوى رقم: 11487، والفتوى رقم: 18520 والفتوى رقم: 22089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/1356)
حكم صندوق الموظفين الذي توظف بعض أمواله ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا في مصلحة حكومية ولدينا في المصلحة صندوق ادخار خاص بنا وكل شهر يتم استقطاع جزء من المرتب بنسبة حسب رغبة الموظف حتى 25% من المرتب وتقوم المصلحة بتوظيف جزء من هذه الأموال في بعض المشاريع وجزء يوضع في البنوك العادية وجزء في البنوك الإسلامية كما يوجد جزء من مستحقاتنا في الحوافز يجنب لحساب هذا الصندوق وفي نهاية العام يتم تجميع العوائد من المشروعات وكذلك عوائد البنوك والجزء المدخر من مستحقاتنا من الحوافز تقوم بتوزيعه علي المدخرين كل واحد بنسبة رأس ماله هذا مع العلم بأن نظام الاشتراك اختياري بالنسبة للمعاملات العادية أو الإسلامية كما أن النسبة التي توزع علي المدخرين متغيرة حسب العوائد المدخرة كما يتم توزيع نسبة الاشتراك الإسلامي مختلفة عن الاشتراك العادي وأنا كموظف في هذه المصلحة مشترك طبقا للنظام الإسلامي ...
فما هو رأي الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الاشتراك في هذا الصندوق بشرط أن يكون ما تشترك به من مال يوظف توظيفا شرعيا متقيدا بأحكام الشريعة، وبعيدا عن الربا وسائر المخالفات ومنفصلا عن الأموال الأخرى التي توظف توظيفا محرما بالربا وغيره بحيث لا يكون بينه وبين هذه الأموال خلطة أو اشتراك.
والأحوط أن تكون هناك لجنة رقابة شرعية تعمل على تحقيق ما سبق ومراقبته من ذوى الكفاءة العلمية والورع.
فإذا لم يتحقق الشرط المذكورفلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/1357)
يريد أن يشتري بيتا بأقساط بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إ ني عراقي أقيم مع عائلتي في بريطانيا ولدي بنت 5سنوات وولد معوق 3 سنوات. لا أملك ولا أستطيع أن أملك أي منزل نظرا ل
لإمكاناتي المادية المحدودة.
عرض علي شراء الشقة التي أسكنها والطريقة الوحيدة التي أستطيع شراء الشقة هي بطريقة العقاري mortgage
علما بأن القسط الشهري الذي سأدفعه لل mortgage يساوي اقل من نصف الإيجار الذي أدفعه.
فهل يجوز لي شرعا التعامل مع الـ mortgage.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السؤال هو شراء بيت عن طريق قرض بفائدة من البنك أو أي مؤسسة أخرى، فإن هذه معاملة ربوية، وما يدفعه من فوائد سيكون بسببها ممن يدفعون فوائد الربا لغيرهم ليأكلوها.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وإذا تقرر ذلك لم يجز للمسلم الإقدام على هذه المعصية إلا في حالة الضرورة، لقوله تعالى: [فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم ٌ] (البقرة: 173) .
والضرورة المعتبرة هي ما يخشى صاحبها الهلاك بسببها أو أن يتحمل مشقة لا يمكن تحملها غالبا، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
فحيث ثبتت الضرورة جاز التعامل بهذه المعاملة، وإذا زالت أو وجد ما يقوم مقامها حرم التعامل بالربا ورجع الأمر إلى أصله وهو التحريم، ولا ننس أن نذكر الأخ الكريم أن الإقامة في البلاد غير الإسلامية فيها من المخاطر على دين المسلم وأخلاقه ودين وأخلاق أهله ما الله به عليم، ولهذا لم يك له أن يقيم في تلك البلاد إلا لضرورة شديدة أو مصلحة راجحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/1358)
البلاتين تجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عدة أسئلة تتعلق بمعدن البلاتين - وهو معدن ثمين متداول في بورصات المعادن الثمينة - من حيث أحكامه الربوية والزكوية:
س1: هل يعتبر مالاً ربوياً؟ علماً بأنه موزون جنس.
س2: وعلى فرض أنه غير ربوي فهل يجوز أن يباع بمثله مع النساء والتفاضل؟
س3: هل تجب فيه الزكاة إذا أريد باقتنائه الادخار دون التجارة أو الانتفاع بذاته؟ حيث إنه قد يستعمل لحفظ المدخرات بسبب ارتفاع قيمته واستقرار سعره بشكل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد ... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. ا.هـ
وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/1359)
لا تترك الفوائد للبنك أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في بنك مصر ولم أحصل من هذا المبلغ على أي عائد ويحصل البنك على العائد فهل هذا حرام علي وإذا حصلت أنا على العائد هل هذا حرام
الرجاء الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن بنك مصر من البنوك الربوية، وهذه البنوك يحرم التعامل معها أصلا إلا عند الضرورة، وذلك عند الخوف على المال من السرقة أو الغصب بشرط عدم وجود بنك إسلامي توضع فيه تلك الأموال، وإذا وضعها في البنك الربوي لهذه الضرورة، تحاشى ما ينتج عنها من فوائد ربوية، وذلك بوضعها في الحساب الجاري، والواجب على الأخ السائل أن يحول أمواله إلى بنك آخر غير ربوي، أو استثمارها وحفظها في مكان آخر غير البنوك، وذلك على حسب ما يراه مناسبا، ويجب عليك التخلص من الفوائد السابقة بصرفها في المصالح العامة للمسلمين والمحتاجين، ولا يتركها للبنك أبدا لأنه لا يتخلص منها في سبيل إنفاق المال المحرم، بل ينتفع هو بها ويستفيد منها ومن فوائدها، وراجع الفتوى رقم: 19065.
أما عن بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، فراجع الفتوى رقم: 22265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/1360)
يريد أن يقترض بالربا ليشتري منزلا في مكان محترم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدا وعلى آله وأصحابه الطاهرين
أما بعد،
أطلب منكم بإفتاء في مشكلة من إحدى المشاكل التي تواجه الأسرة المسلمة.
أنا شاب مغربي مسلم متزوج مدة 3 سنوات (لحد الآن كل واحد منا يقطن في بيت أبويه) وأشتغل موظفا في إحدى الجامعات المغربية وأجري الشهري لا يتجاوز عن 2600 درهم مغربي، ومن المعلوم أن هذا المبلغ لا يكفي لقضاء متطلبات الحياة أقصد من كراء في مكان محترم يمكن للإنسان أن ينشئ أبناءه نشأة مسلمة وسليمة (ثمن الكراء يزيد على 1500 درهم) زيادة على فاتورة الماء والكهرباء (على الأقل 300 درهم) ومستلزمات الحياة اليومية، بالإضافة إلى هذا فإني مازلت أدرس لتحسين وضعيتي العلمية.
سؤالي: هل يمكن لي أن أقترض مالا بالربا من البنك لشراء منزل لكي أستقر فيه مع زوجتي (لا يوجد بنك إسلامي في الغرب) ونسبة الفائدة هي 4.5 في المائة وهذا خاص بالنسبة لموظفي التعليم بحيث الفائدة العامة تزيد عن 6.5 في المائة وسيأخدون من أجري الشهري 35 في المائة (حوالي 900 درهم
وفي انتظار جوابكم أتمنى من الله تعالى أن يوجهكم إلى القول السديد وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لبناء منزل أو شرائه إلا عند الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 38519، والفتوى رقم: 6689.
والظاهر أن حالتك التي ذكرتها في السؤال بعيدة من حال الضرورة الملجئة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/1361)
حكم الاقتراض من بنك إسلامي لشراء شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا في صحيفة الرسالة ومن أجل الظروف التي نمر بها في فلسطين قمت باستئجار شقة أدفع ما يقارب 120 دولارا شهريا وفي تلك الظروف لا أستطيع بناء بيت أو شراء أرض فهل لي أن آخذ قرضا من البنك العربي الإسلامي في غزة لشراء أرض وبناء بيت للتخلص من الإيجار؟
هناك استفسار لو وجدت مؤسسة أو جهة تمويل بحيث آخذ منهم المبلغ أقوم بدفع 500 دولار شهريا وذلك للابتعاد عن البنوك وما فيها من شبهات وإليكم العنوان بالكامل
فلسطين -غزة -شارع الجلاء جوال 059308252
أعمل في صحيفة الرسالة -غزة
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع من الاقتراض منه لشراء شقة أو غيرها، بشرط أن يكون القرض حسنا، ولا نعلم على وجه الأرض الآن بنكا يُقرض قرضا حسنا، سواء كان إِسلاميا أو ربويا، وبناء على ذلك، فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية من أجل بناء شقة للسكن طالما أن المرء يجد سعة في الاستئجار ونحوه، وراجع في هذا الفتاوى رقم: 1986، ورقم: 29194، ورقم: 28146.
والذي نراه مناسبا لك أن يتم ذلك عن طريق شركات التمويل التي تجري صفقات المرابحة ونحوها من السبل الشرعية ليحصل المرء على حاجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/1362)
الأصل تحريم الاقتراض من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السوال الثاني حول القرض الدراسي ما حكمه مع العلم انني اريد تكملة الدراسة في الجامعة وهي غالية جدا جدا هنا في امريكا حوالي 100000 دولار ولم أجد من يقرضني قرضا حسنا ولا حتى ربعه أو عشره مع العلم أنني كنت مصابا بالسرطان وقد عافاني الله منه ولكن علي البقاء تحت المراقبة لمدة 4 سنوات خوفا من النكس وأنا هنا معي فيزا دراسة وإذا لم أحقق تقدما في دراستي فإنهم لن يمددوا لي إقامتي بالمناسبة أنا طبيب اسنان ولا توجد ظروف عمل جيدة في بلدي فسافرت إلى أمريكا للتخصص أو العمل وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فللوجواب عن حكم الاقتراض من البنك الربوي، نقول اعلم أن الاقتراض بالربا حرام إلا لضرورة ملجئة، كتلك الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الخمر، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، فإذا كان الأمر عندك على هذا النحو، فالضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل هو التحريم.
وراجع الفتوى رقم: 1420
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/1363)
حكم الانتفاع بالفوائد القانونية
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة أنكرت حقوق عامل، وقد تم رفع دعوى على الشركة رواتب وأتعاب نهاية خدمة، وبعد 15 سنة تم تحصيل المبلغ مع فوائد قانونية، هل هذه الفوائد تعتبر ربا
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لهذا العامل أن يأخذ من المال إلا ما يستحقه من هذه الشركة على وجهه الشرعي فقط، وما حكم له به وهو يعلم أنه لا يستحقه فلا يحل له أخذه، وذلك أن حكم القاضي لا يحل الحرام، روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
وبخصوص هذ الفوائد المذكورة فإن من المعلوم أن الراتب ليس مالاً نامياً بنفسه، ومن هنا فلا يجوز أخذ فائدة أو أي مبلغ زائد عليه، ولكن إن كان المقصود بالفوائد القانونية ما صرفه هذا العامل من أموال في توكيل محام وإجراءات القضية ونحو ذلك، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله على هذا العامل في أخذها، وقد سبق بيان ذلك ضمن الفتوى رقم: 43618، وإن كان المقصود بهذه الفوائد أمراً آخر لم تذكره فنرجو بيانه حتى يجاب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/1364)
يشتري الذهب في مجلس ويسدد ثمنه في مجلس آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تاجر يشتري الذهب المصنع من أوروبا بالدين على أن يحدد سعر الشراء وقت السداد أي سعر السوق وقت السداد علما بأن السعر يختلف وقت الشراء عنه وقت السداد، (أي يشتري مع جهالة الثمن) ، ما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في شراء الذهب بالنقود التقابض الفوري في مجلس العقد وإلا كانت المعاملة ربا نسيئة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يداً بيد.. فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والأوراق النقدية إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر فتدخل في عموم الحديث المتقدم، وعليه فإن المعاملة المذكورة في السؤال غير جائزة لهذا الاعتبار أولاً، ثم لجهالة الثمن ثانياً، حيث إن جهالة الثمن تدخل في باب الغرر وهو غير جائز، وراجع في مسألة شراء الذهب بالأوراق النقدية الفتوى رقم: 2697، والفتوى رقم: 41159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/1365)
الخسارة في التأمين لا تبيح تملك الفائدة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص وضع أمواله فى شركة تأمين وفى بنك، ولما علم بحرمتها تاب إلى الله وسحب هذه الأموال، فأما الأموال التي كانت في شركة التأمين فخسرها بالكامل والأموال التي فى البنك زادت بمقدار الفائدة، فهل يجوز له أن يأخذ أموال الفائدة عوضا له عن ما خسره فى شركة التأمين، علما بأن الفائدة أقل مما خسره في التأمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تملك الفائدة الربوية ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3519، 16191، 5773.
وحصول الخسارة في شركة التأمين لا يبيح تملك الفائدة الربوية مقابل هذه الخسارة لأنه لا علاقة لهذا بهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/1366)
القرض بفائدة حرام والبديل هو المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في الإقتراض من البنوك عن طريق تقسيط السيارات أو الأسهم أو المعادن، مثل معاملات البنك الأهلي أو الرياض أو الراجحي، علما بأنه توجد فائدة على المبلغ تقريباً 5% أو أكثر، وإذا كانت تدخل في نطاق الربا فماهي البدائل لدينا هنا في السعودية؟ علماً بأني أحتاج المبلغ لكي أكمل نصف ديني؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله في موازين حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن العميل يقترض من البنك ثم يسدد للبنك الدين أقساطاً بفائدة قدرها 5 أو أكثر أو أقل، فإن هذا هو الربا بعينه وهو حرام قطعاً.
لكن إذا كان الأمر هو أن البنك يشتري السلعة لنفسه ثم يبعها لك مقسطة بربح قدره 5 أو أكثر أو أقل، ثم تبيعها أنت بمثل حال أقل، فلا حرج في ذلك، إذا انضبطت بالشروط الشرعية المبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38811، 1608، 12927، 29893، 12934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/1367)
جودة البناء لا تؤثر في حكم التعامل مع من يرابي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إنني مشترك في جمعية سكنية لشراء منزل منذ أكثر من خمسة أعوام، وأسكن حاليا في بيت بالايجار
وليس بإستطاعتي شراء منزل دفعة واحدة، وفي الجمعية يتم دفع المبالغ من قبلي عن طريق دفعات شهرية ولا أستلف ولا أريد أن أستلف أي مبلغ من البنك، وحاليا تم تخصيصي بشقة حيث بدأت الآن المراحل الأولى لإنجاز وبناء هذه الشقق، وعلمت فيما بعد أن الجمعية تودع الأموال التي دفعناها للتخصص في البنوك بفوائد تعود على الجمعية وأموال الجمعية يتم سحبها من البنك حسب حاجة المشروع لها، هل يجوز المتابعة واستلام المسكن والسكن به، أم يجب حصر ما ترتب على كل شقة من فوائد وتوزيعها ثم السكن بها، أم بيع هذه الشقة مع العلم بأنها تباع بربح، أم الإنسحاب وأخذ المبلغ الذي دفع فقط، علما بأن جودة البناء في هذه الجمعية أفضل من جودة البناء التجاري وثمن الشقة ندفعه إلى الجمعية برأس مالها فقط أي بسعر التكلفة ولا تأخذ الجمعية أي ربح من الأعضاء والقائمين عليها من الأعضاء المشتركين أنفسهم أي تبنى بالأمانة، نرجو إفادتنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإيداع المال في بنك ربوي لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان المودع يأخذ على هذا المال فائدة فإن الأمر يكون أشد تحريماً لأن هذه الفائدة هي عين الربا، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9537، 2181، 36738، 5773.
وعليه فإنه لا يجوز لجمعيتكم إيداع مالها في البنك الربوي وأخذ الفائدة الربوية عليه ويجب على المشاركين فيها مناصحتها ونهيها عن ذلك، وإن كانوا واضعين المال في البنك فليكن بنكاً إسلامياً فإن استجابوا فذاك وإن أبوا فلا يجوز لكم البقاء مشاركين في هذه الجمعية ولا الاستفادة من مشاريعها التي يدخلها الربا.
والعمل بالنسبة لك أخي السائل الآن هو أن تأخذ أموالك التي دفعتها لهم من دون زيادة ثم تبني بيتك بنفسك: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، أما الخيارات الأخرى التي ذكرتها فإن فيها إعانة لهذه الجمعية وهذا البنك على الربا، والربا من أكبر الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ [المائدة:2] .
وما ذكرته في آخر سؤالك من كون جودة بناء الجمعية أفضل من البناء التجاري.... إلخ فهي أمور غير مؤثرة في الحكم، ولكن إذا سحبت أموالك وتخلصت من الفوائد الربوية إن وجدت فلا بأس بعد ذلك في أن تتعاقد مع هذه الجمعية على أن تبني لك البيت والأفضل أن تتعاقد مع غيرها من المقاولين الذين لا يتعاملون مع البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/1368)
لا يجوز التعامل بالقروض المشتملة على الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثالث:
يوجد لدينا في ليبيا قروض مالية للبناء وبفائدة 2% لمدة 35 سنة
(مدة السداد) فهل هذه النسبة تعتبر فائدة؟ ام تحمل علي مصاريف العمولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل بهذه القروض لاشتمالها على الربا وهي نسبة الفائدة 2 وقد سبق بيان حكم مثل هذا القرض في الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1369)
ماذا يصنع التائب من الربا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب وفاء الدين الذي علي للبنك؟
ولو كان واجبا فهل يجب وفاء أصل المبلغ فقط أم المبلغ بالإضافة إلى الفوائد التي أضيفت عليه؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لما في ذلك من العون على أكل الربا، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الرابا وموكله. رواه مسلم.
والواجب على من تاب أن يرد إلى البنك رأس المال دون الفائدة، لقول الله تعالى:
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة: من الآية279) ، فإن أصر البنك على دفع الفائدة فليدفعها إليه، وليكثر من الاستغفار وعمل الصالحات، تراجع الفتوى رقم: 9135، لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1370)
أسباب منع التعامل مع شركة بزناس
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل
لقد قرأت فتوى شرعية لبعض المشايخ عن حكم التعامل مع موقع بزناس والذي تتضح فكرته ضمن فتوى للشيخ الدكتور سامي السويلم في موقع على الإنترنت ولقد كتبت لك اسم هذا الموقع أدناه للإطلاع على الفتاوى الصادرة في هذا الخصوص، وأسباب الحكم بعدم جواز التعامل مع هذا الموقع كما فهمت كما يلي
أولاً: إن فيه بيع الغرر
ثانياً: إن فيه شرطا على المشترك لكي يربح وهو أن يخبر أشخاصا آخرين ليشتركوا في الموقع، وبالتالي فإنه كما أعتقد أنه يمكن للقائمين على هذا الموقع أن يقوموا بإلغاء السببين السابق ذكرها وعندها يأتي السؤال التالي: هل يصبح التعامل مع هذا الموقع جائزاً؟ أم لا، وعليه فإني أرغب منكم التفضل بإرشادي إلى طريقة بديلة للأسباب التي جعلت من التعامل مع هذا الموقع غير جائزة، بمعنى أني أريد أن يستمر هذا الموقع ولكن بعد إبعاد الطرق المحرمة وهي التي ذكرتها لكم سلفاً، موقع الفتاوى هو
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا الإطلاع على فتوى الدكتور سامي السويلم وفتوى الشيخ سلمان العودة، وبينا أن جانب تحريم التعامل مع هذه الشركة هو الراجح، وذلك للاعتبارات التي ذكرها الدكتور السويلم، ولاعتبارات أخرى ذكرناها في بعض الفتاوى الصادرة عن موقعنا، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30781، 19359، 35492.
فإذا تخلصت الشركة من مثل هذه الأمور، وعرضت برنامجها بوضوح على أهل العلم الموثوق فيهم قبل طرحه ليتم التأكد من خلوه من المحاذير الشرعية، فلا مانع حينئذ من الاشتراك فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/1371)
اختلاف العلماء في أمور فرعية تتعلق بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت جوابكم حول مسألة الاقتراض من البنك لأجل شراء مسكن خاص للسكن، وقد حرمتم ذلك مع العلم بأن مجموعة من العلماء الأجلاء قد أباحوا ذلك من أجل السكن فقط، وأذكر من بينهم الشيخ القرضاوي والدكتور شحاتة رحمة الله عليه، خاصة في البلدان التي ليست فيها بنوك إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلاف في الفرعيات والجزئيات أمر حدث في زمن الصحابة، وهكذا الحال في من بعدهم، وليس هذا بعيب ولا خلل مع اتفاق أهل السنة قاطبة على أصول الاعتقاد وقواطع الأدلة.
وفي مسألتنا هذه اتفق الفقهاء قاطبة من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا على حرمة الربا، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن متعاطيه محارب لله ورسوله.
ولكن العلماء اختلفوا بعد ذلك في أمور فرعية هل هي مندرجة تحت حرمة الربا أم لا؟ وإذا اتفقوا على حرمة أمر ما فهل هناك من الضرورة ما يبيحه أم لا؟
فهذه الفرعيات تختلف فيها أنظار العلماء، وكل يقول ويفتي بما ترجح لديه وقاده الدليل إليه، وأما العامي فواجبه العمل بفتوى من يثق بدينه وعلمه.
وما وصلنا إليه في هذه المسألة قد ذكرناه في الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/1372)
الاقتراض بالربا لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في عمان بنك يسمي ببنك الإسكان وهذا البنك يشيد ويشتري المساكن ويكون البناء عن طريق مقاول مسجل لدى البنك وذلك بأن يتفق الشخص الذي يريد بناء مسكن له مع البنك ويحدد البنك له قيمة القرض حسب مقدار راتبه ونسبة الفائدة السنوية وبعد ذلك يتفق مع المقاول ويتم الاتفاق بينهما في البنك ويكون الإشراف على البناء عن طريق البنك ويسدد البنك المبلغ إلى المقاول مباشرة على دفعات إلى أن يتم إتمام المسكن حسب الاتفاق وبعد ذلك يتم استقطاع مبلغ القسط الشهري من صاحب المسكن عن طريق جهة عمله إلى بنك الاسكان مباشرة وتمدد فترة الأقساط الى 20سنة بحد أقصى وفي خلال هذه السنوات يكون المسكن مؤمنا ومرهونا لدى بنك الاسكان
علما بأنه تكون هناك فائدة عالية جدا حيث إن مبلغ البناء مثلا 20ألف ريال عماني وتكون الفائدة في حدود 15 ألف ريال عماني خلال 20سنة
وأنا لا أجد ما أبني به مسكنا لي ولايوجد لنا بنك اسلامي نلجأ إليه
أفيدوني أفادكم الله ونفعنا الله بعلمكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه لزواج أو شراء بيت أو سيارة أو غير ذلك، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر لا الضرورة التي يزعمها كثير من الناس.
ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات، ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/1373)
الربا ليس بالأمر الهين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 30 وأشتغل بمصنع يسبب أمراض الربو شقيقي أصيب به ولا نملك المال الكافي لبداية مشروع ما دون عون من البنك وعندنا برنامج حكومي لتشغيل الشباب ولكن البنك والربا هو المشكلة من يتق الله يجعل له مخرجا ولكن لا زواج وأخشى الخطيئة فما العمل؟ وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نطقت بكلمة حق فعلا، لأنها من كلام الحق سبحانه، حيث إن "من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب" ولا شك أن من ثمار التقوى البحث عن الكسب الحلال، واتخاذ الطرق الشرعية لذلك وهي كثيرة والحمد لله، فما عليك إلا أن تتوكل على ربك حق التوكل وتسعى بصدق وجد، فإنك إذا فعلت ذلك فلن يخيب الله سعيك، كيف وهو القائل: فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ [الملك: 15] . وقد علمت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب.
هذا، وننصحك بالبعد عن كل ما يمت إلى الربا بصلة، فصاحبه في حرب من الله، ومستحق للمحق واللعن، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبيد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، قال: قلت: وكاتبه وشاهديه.
ومن هذا تتبين لك خطورة الربا، وأنه ليس بالأمر الهين، وما ذكرته من أعذار، لا يعد مسوغا شرعيا للقدوم على هذه الكبيرة، إلا إذا كنت بالفعل خشيت على نفسك الزنا ولم يتيسر لك إلا العمل في هذا البنك الربوي، فلا مانع من ذلك مؤقتا لتجاوز هذه المحنة، وعلى أن تجدّ في البحث عن عمل حلال في غيره، وانظر الفتوى رقم: 25124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/1374)
الاقتراض بفائدة ربا صريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب فى 31 من العمر أعزب متحصل على دبلوم فى المكانيك، طرقت كل أبواب العمل لكن لم أوفق فلم يبق لي سوى الاستثمار الخاص وذلك باتخاذ قرض مما يسمى بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بفائدة طبعا. السؤال هو ما حكم الفائدة هنا وللعلم لا يوجد بنك إسلامى يقوم بمثل هذه العملية وليس لدي أي مصدر للاسترزاق سوى المرور الحتمي عبر الوكالة المذكورة أعلاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة حرام، وهو ربا صريح محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا (البقرة: من الآية278) .
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وما كان حراماً لا يحل لأحد تعاطيه إلا لضرورة ملجئة، كما قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: من الآية3) .
وأنت لم تبلغ هذا الحد حتى يباح لك أخذ الربا، وعليك أن تواصل البحث عن عمل وتصبر، فإن الله تعالى جاعل لك فرجاً ومخرجاً، ألم تقرأ قول الله عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) ، وقوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) (الشرح:5-6) ، فلن يغلب عسر يسرين، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك ويرزقك الرزق الحلال الطيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/1375)
عليه دين نشأ عن استعماله للفيزا كارت فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الخلاص من الربا.. حيث استعملت الفيزا كارت أو الماستر وبعد مدة بسيطة أنهيت خدماتي ولم تكن نهاية الخدمة تكفي لسد الدين لدى البنك الربوي، والآن أعاني الكثير أنا وأسرتي من هذا الدين، فكيف أسدده، علما بأنني لا أعمل حاليا وهل صلاتي مقبولة، وهل أستطيع الحج وعلي دين للبنك؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يسدد عنك دينك، وأن يقضي حاجتك ويكشف كربك، ونوصيك بالمداومة على الدعاء الذي علمهُ النبي صلى الله عليه وسلم لمن عليه دين يعجز عن قضائه، وهو ما رواه الترمذي عن علي -رضي الله عنه -أن مكاتباً جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً أداه الله عنك؟ قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الألباني: حديث حسن.
وقد بينا طرفاً من جواب هذه المسألة في الفتوى رقم: 25158.
أما عن حكم الحج لمن عليه دين فقد بيناه في الفتوى رقم: 38862، والفتوى رقم: 11541.
علماً بأنه لا علاقة لصحة الصلاة وفسادها، أو قبولها وعدم قبولها بما حصل منك، فالله تعالى يثيب على الطاعة، ويتوعد على المعصية، وأيهما كانت أكثر فإن الغلبة تكون لها، قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُه* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ [القارعة:6-7] .
ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/1376)
يريد أن يقرضه مالا ليساعده في استثماره في بلده فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من يراسلني عبر الإنترنت من بلد غير مسلم، يعرض على أن يأتي بأمواله ويضعها في حسابي مقابل نسبة10 % وذلك على أن أساعده في عمل مشروعات في بلدي، وهناك من الناس من يقول إن هذا غسيل أموال رغم أنه ينفي هذا ويقول إنه فقط يريد أن تدخل الأموال بلا مشاكل، حيث إن هناك من يتبعه في كل مكان، وهو الآن لاجئ سياسي في دولة ما، فهل يجوز لي أن أفعل هذا؟ مع عدم التأكد من أن هذا المال حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك قرضا لك، فلا يجوز ذلك لوجهين:
الأول: أن هذا قرض ربوي، لأن أي زيادة تشترط على القرض، فهي ربا، والزيادة هي ما ذكرته من نسبة الـ 10 في مقابل أن يضع أمواله في حسابك.
الثاني: أن هذا قرض جر نفعا، وهو إقراضك مقابل أن تساعده في عمل مشروعات، وكل قرض جر نفعا فهو حرام.
وإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك يعطيه لك لتضارب له فيه مقابل 10 من الربح، والخسارة على رأس المال، فهذه مضاربة جائزة، ولا يضر عدم معرفتك بمصدر أمواله إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن مصدرها حرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 28455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/1377)
حكم جلب المشغولات الذهبية إلى البيت للمفاضلة بينها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أذا أردت أن أشتري ذهباً وأنا محتار في الاختيار هل يمكن أن أخذ الخاتمين إلى المنزل لأخذ رأي زوجتي أم يكون ذلك ربا؟ مع موافقة البائع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن يتم البيع بينك وبين صاحب الذهب على شرط أن لك الخيار فلا يصح، وهذا هو الربا، لأن بيع الربوي بمثله لا يصح فيه الخيار، قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح شرط الخيار فيهما -أي الربوي والسلم- لأن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غرراً منه.
وإن كان المقصود أن يسلم إليك الخاتمين دون أن يتم بينكما بيع بل على أن تراهما زوجتك فإن رغبت فيهما تم العقد بينكما بعد ذلك مع التقابض في المجلس فلا بأس، وانظر الفتوى رقم:
13223 والفتوى رقم: 19099
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/1378)
خشية ارتفاع الأسعار لا تسوغ الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكننا اقتراض مال من البنك؟ علما بأننا نريد شراء منزل ولا نملك المال الكافي لأن الأب يضع دوما نقوده في مشاريع تنموية، وكلما يوشك على ذلك تزيد الأسعار وإذا لم نشتر الآن، فقريبا لن نجد مكانا نأوي إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا إحدى الموبقات، وقد أجمعت الأمة على تحريمه.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] .
ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173] .
وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] .
وأما إذا كانت الضرورة يمكن دفعها بما هو مباح كالاستئجار ونحوه، فإن الاقتراض بالربا لا يجوز لشراء منزل ولا لغيره.
واعلم أن خشية ارتفاع الأسعار لا تسوغ الاقتراض بالربا، إذ هي لا تزيد المال إلا محقا لما ينجر عنه من الفوائد ومن معصية الله.
وبناء على ذلك، فإذا كانت لكم أية وسيلة تدفعون بها حاجتكم إلى المنزل أو توفرون بها ثمنه من طريق غير ربوي أو ثمن إيجاره، فإنه يحرم عليكم الاقتراض بالربا ما دام الأمر كذلك، وراجع الجواب: 6689، وإن لم تجدوا أية وسيلة -وأنتم أدرى بحالكم- فالله لم يجعل في الدين من حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/1379)
من المعاملات الربوية الممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء مبلغ معين لتاجر, مثلاً 50000$ وأخذ نسبة معينة شهرياً من هذا التاجر, مثلاً 200$ وذلك مع إبقاء المبلغ الاصلي على حاله (إعادة نفس المبلغ الاصلي) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها قرض ربوي واضح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/1380)
كل منفعة للمقرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أتعامل مع إحدى مكاتب الوساطة في السوق المالي الذي يسمح بشراء أسهم بقيمة تتجاوز الرصيد النقدي المودع لديهم وذلك بدون فائدة ولمدة قصيرة، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن مكتب الوساطة يتقاضى عمولة على شراء وبيع الأسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواضح من السؤال أن مكتب الوساطة يقرض زبناءه ما يكملون به ثمن الأسهم التي يريدون اشتراءها، ولا يأخذ فائدة على ذلك، ولكنه يستفيد العمولة التي يتقاضاها من الزبناء، وذلك لا يجوز لأنها منفعة للمقرض وكل منفعة للمقرض ربا، روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.، والحديث ضعفه الشيخ الألباني. وقال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كانت بشرط. وعليه فلا يجوز لك أن تتعامل مع هذا المكتب ما لم يتب أصحابه من هذه الممارسة لأن تعاملك معه عون له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . وهذا على تقدير أن الوسيط إنما يقرض لأجل الانتفاع، كما هو معروف في سائر البنوك -وأما لو كان يقرض من أجل عون الناس ومساعدتهم فقط، وهو يأخذ عمولة مقابل الخدمات التي يقوم عماله بها، ولا يختلف حاله في ذلك بين المقترض وبين غيره، فالظاهر أن لا بأس بالتعامل معه حينئذ. ثم اعلم أن شراء الأسهم يشترط لجوازه أن لا تكون تلك الأسهم في شركات تعمل بالربا، أو تودع أموالها في بنوك ربوية أو تتاجر في ما حرم الله، وانظر الفتوى رقم: 33305. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/1381)
الزيادة على الدين ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تأخر أحد عن دفع الأقساط مثلا سنة فهل لي أن أحسب مقدار هذا الضرر الناتج عن التأخير؟
وهل أحسبها أنا أم من؟ حيث لا يستطيع أحد غيري تحديد مدى الضرر الواقع علي من التأخير سواي وليس وسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدائن أن يطالب المدين بأكثر من الدين الذي أخذه وكل زيادة فهي من الربا الذي نزل القرآن بتحريمه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/1382)
تجوز المفاضلة والنسيئة في تبديل رسيفر بآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن تبديل رسيفر برسيفر من نوع مختلف مع أخد الفرق نقودا الرجاء الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسمى بالريسيفر ليس من الربويات، فتجوز فيه المفاضلة والنسيئة، ويجوز بيع واحد بآخر مع زيادة نقود، ويجوز بيع واحد باثنين، هذا من ناحية الربا وما يتعلق به، لكن قد تكون هذه المعاملة محرمة إذا كان البيِّعان أو أحدهما يستخدم هذا الجهاز في المحرمات، وراجع لزاما الفتوى رقم: 36014، والفتوى رقم: 9620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/1383)
اشتري منزلا بالربا ولا يمكنه التراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في إنسان اشترى منزلاً وما كان يعرف أنه حرام وما عاد يقدر على أن يتراجع لأن البيت صار ملكه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق جواب سؤالك في الفتوى رقم: 24426.
هذا إن كان المقصود أنه اشترى منزلاً بقرض ربوي، وإن كان غير ذلك فبين مرادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(12/1384)
حكم استبدال الخبز البارد بآخر ساخن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشترى رجل خبزة من محل أو مخبز حيث وضع الخبز فى كيس، وكان الخبز باردا ثم وهو لا زال في المحل أحضر صاحب المحل خبزا ساخنا فهل عليه حرج أو حرام في أستبدال الخبز البارد بالساخن؟ سواء دفع الثمن أو لم يدفع؟ وهو ما زال في المحل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، بشرط التماثل بين الخبزين، أي أن يكونا متماثلين من حيث الوزن، وقد جرى عرف الناس على هذا الاستبدال من غير حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/1385)
حكم الشهادات البنكية ذات النسب المتغيرة سنويا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تغيرت نسبة الشهادات البنكية سنة عن الأخرى أليس ذلك تغييرا في النسبة وبذلك نتجنب الربا، حيث إنَ النسبه قد تكون هذه السنة 10% ثم تتغير إلى 9% السنة التالية، وقد تتغير أيضا بعد ذلك، وقد تثبت، وإذا كان هذا كله حراما فهل البديل البنوك الإسلامية أم ماذا؟
حيث لَي مال ليس بكثير، وقد تأكله الزكاة.، وماذا عن معلوماتك بالنسبة للبنوك الإسلامية؟ وكيف تتعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشهادات التي تصدرها البنوك الربوية من الربا المحرم، ولا يغير حقيقة ذلك تغير النسبة من سنة إلى سنة، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 16378، والفتوى رقم: 613.
والبديل الشرعي لهذه الشهادات أن يستثمر صاحب المال ماله استثمارا شرعيا عن طريق المضاربة أو التجارة، أو غير ذلك من أوجه الكسب الحلال، ويدخل في تلك الأوجه المضاربة في المال عن طريق البنوك الإسلامية الملنزمة بضوابط الشريعة في استثمار المال، وأما البنوك الإسلامية وكيفية تعاملاتها، فقد تقدم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 10305،
14288، 33082.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/1386)
تجنب الربا من تطييب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلية متخرجة هذا العام، وأبي مصر على أخذ قرض من البنك من أجل فتح محل صيدلية، ورغم معارضتي للفكرة إلا أني لا أستطيع شيئا، فكيف أحلل مالي بعد إرجاع ما يتوجب علي من دين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض قرضاً ربوياً فلا يحل لوالدك أو لك أخذه، ولا تجوز لك طاعة والدك في هذا، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ومن يريد حل ماله وطيب مكسبه فليتجنب الربا، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12837، 1297، 23733.
وننصح بإطلاع والدك على هذه الفتوى والفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(12/1387)
الحكم الشرعي في شركة (GOLD COST)
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم الشرعي في شركة (GOLD COST) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى عدة حول حكم التعامل مع هذه الشركة بينا فيها ما يترتب على التعامل معها من محاذير، نحيلك منها على الفتويين: 13037 / 21192
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(12/1388)
حكم صرف شيك مقابل خصم دينارين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في القدس وراتب عملي يأتيني على شيك، والبنك في مدينة رام الله، هل أستطيع أن أصرفه من صراف بالقدس مع العلم بأنه يأخذ عمولة دينارين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن الذي تفعلينه مع هذا الصراف إنما هو بيع للشيك بأقل من قيمته، وذلك يعتبر ربا فضل ولا يجوز، وأما لو استأجرته أو غيره على أن يسحب لك الشيك من رام الله مقابل أجرة هي ديناران أو أكثر أو أقل، فلا حرج في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال فراجعيه في الفتوى رقم: 13852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/1389)
مصرف عوائد شهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت شهادة استثمار من عشر سنوات تقريبا، وقبل نهاية مدتها سحبت المبلغ مع الفوائد، وهو الآن بحوزتي، الرجاء إفادتي بالتصرف هل يحق لي أصل المبلغ فقط أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع شهادات الاستثمار ربا حرام، وقد قال الله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289] .
وبناء على ذلك، فالذي لك هو أصل المبلغ فقط، وأما الباقي، فتصرفه في المصالح العامة للمسلمين كالمشاريع الخيرية والمساجد ومدارس العلم الشرعي والفقراء والمساكين، ونحو ذلك ... وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26154.
وللفائدة تمكن مراجعة الفتوى رقم: 16378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/1390)
حكم شراء الذهب بثمن مؤجل
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يريد الزواج ومن متطلبات الزواج المهر وعادة يكون مهر العروس الذهب ولكن الزوج لا يستطيع في معظم الأحيان شراء الذهب فيضطر إلى دفع جزء من المبلغ ويبقى الجزء الآ خر دينا. السؤال: هل يجوز دين الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العملة الورقية قائمة مقام الذهب والفضة، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة.
ومعلوم أن شراء نقد بنقد آخر لا بد فيه من التساوي والقبض إذا كان جنس النقدين واحدا، ولا بد من القبض إذا اختلفت الأجناس، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وإذا كانت العملة قائمة مقام الذهب والفضة لم يجز لك شراء الذهب بثمن مؤجل كله أو بعضه، لأن هذا من ربا النسيئة، بل لا بد فيه من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/1391)
تملك الفوائد الربوية محرم على المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في جنوب إفريقيا وأعمل هناك ومضطر للتعامل البنكي.
أما سؤالي فهو كالتالي:
البنك يأخذ مني عمولة بشكل مجحف على أي شيء
ولكنه في نفس الوقفت يعطيني ربا أو بما يسمى الفائدة البنكية على أموالي
فهل يجوز لي أن أدفع هذه العمولة من الفائدة البنكية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع تلك العمولات التي يلزمك بها البنك، مما يعطيه لك من الفوائد الربوية، لأن هذه الفوائد مال محرم، يحرم على المسلم تملكه، ويجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 13176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(12/1392)
الفائدة الربوية محرمة قليلة كانت أو كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ملتزم ويعيش في أمريكا ويريد شراء بيت ولكن عليه فوائد 5% فهل يجوز شراؤه؟ أم لا؟ وهل هناك حد معين للفائدة يجوز التعامل بها؟ وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجك سيأخذ قرضاً من البنك لشراء البيت، وسيأخذ منه البنك زيادة على هذا القرض فهذا الفعل محرم لأنه ربا، وهو من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم.
وسواء كانت هذه الزيادة التي يفرضها البنك قليلة أو كثيرة فهي ربا، وتسميتها بالفائدة تسمية لها بغير اسمها فليس في الربا فائدة بل فيه اللعنة والحرب من الله عز وجل، وهذا من التضليل وتزيين الباطل.
ولا حد للربا فهو محرم كله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين [البقرة: 27]
وأما إن كان المقصود من السؤال أن صاحب المنزل زاد في ثمنه بسبب أن البيع مؤجل على أقساط، فهذا لا حرج فيه إذا اتفقنا على الثمن وعلى كونه مؤجلاً على أقساط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(12/1393)
الإخوة مع بعضهم كالأجانب في أبواب التعامل
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا:
ماحكم مبادلة الذهب بين الأختين، وذلك للتغيير على سبيل التنازل وليس البيع.
أي أنه مجرد تبادل أخوي وليس المقصود البيع
هل يدخل ذلك في الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز مبادلة ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ... إلى آخر الحديث. وفي صحيح البخاري، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن رواه مسلم، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً.
ولا يسوغ عدم المماثلة في مبادلة الذهب كون طرفي المبادلة أختين أو أخوين، وذلك لأن لكل من الإخوة ذمة مستقلة عن أخيه، ولا شبهة له في ماله، فلو سرق منه قطعت يده، ولو غصبه لؤدب، فهو إذن كالأجنبي، وإنما اختلف العلماء في تعامل الأب مع ابنه هل يدخله الربا أم لا، وذلك لأن مال الابن لأبيه، كما في الحديث.
أما الإخوة مع بعضهم فكالأجانب في باب التعامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/1394)
الربا ممحوق البركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا مهندس إلكتروني كنت أعمل في شركة أجنبية، والحمد لله كانت الأوضاع ممتازة وكنت أتصدق وأتبرع ابتغاء الله ولأسباب عائلية تركت عملي، واليوم عندي مشروع لخدمة الطلاب ولكن لا أحصل قوت بيتي، وديوني كثرت، مع العلم بأني أخذت قرضا من بنك ربوي ولا أملك شيئا سوى مشروعي، وزوجتي تلح علي ولا يوجد عمل بأي شيء أيضا وأقول لها ادعي الله وأنا في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلف عليك بخير، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
واعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصية، فالربا من عظائم الذنوب وكبائر الموبقات، ولا يجوز بحال إلا في الضرورة الملجئة، بحيث إن المضطر لو لم يأكل الربا لهلك أو قارب الهلاك، فلا يجوز لك تمويل مشروعك من الربا، ولكن ابحث عن مصادر أخرى لتمويله، ولو بالقليل، فالقليل الحلال فيه بركة، والكثير مع الربا ممحوق البركة، والله تعالى يقول: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]
وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3] .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وذكر زوجتك بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/1395)
يجب رد القرض دون الزيادة الربوية إن أمكن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي إرجاع القرض الجامعي المثقل بربا مع العلم أن الحكومة مرتدة وتحارب الإسلام وتحل الحرام وتحرم الحلال وتحكم بغير ما أنزل الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إرجاع رأس مال القرض الذي اقترضته دون ما زاد عليه من الربا، وتجب عليك أيضاً التوبة إلى الله من التعامل بالربا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279) ، فأمر سبحانه برد رأس المال دون ما زاد عليه من الربا، وسواء في ذلك إذا كان المقرض كافراً أو مسلماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/1396)
لا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر على الكبائر
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مسلمة تسأل: هل يجوز لها طلب فسخ عقد زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام، وراجعوا لذلك الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 14003.
والواجب على هذه الفتاة نصح زوجها لئلا يقدم على هذه الصفقة الربوية التي هي من الكبائر، حتى لا يبدأ حياته الزوجية بمحاربة الله ورسوله بالتعامل بالربا، فإن انتصح وأقلع عن الربا فالحمد لله، وإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق، لأنه لا يناسب المؤمنة التقية أن تقيم مع رجل يفعل الكبائر ويصر عليها، ولا يراعي حرمات الله، ولمزيد من الفائدة راجعوا الفتوى رقم: 34379.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/1397)
معنى آكل الربا ومؤكله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين آكل الربا ومؤكله؟ جزاكم الله عن الإسلام خيراً
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والفرق بين آكل الربا ومؤكله أن الآكل هو الآخذ والمؤكل هو المعطي، قال في تحفة الأحوذي: آكل الربا: أي آخذه وإن لم يأكل، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنوع الانتفاع، كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً [النساء:10] .
ومؤكله بهمز ويبدّل: أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(12/1398)
يجب المبادرة إلى التخلص من العقد الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بيتاً بمبلغ 350000 درهم، ودفعت 200000 من مالي و150000 قرض من بنك أبوظبي التجاري
الآن أنا عازم على دفع جميع الديون التي علي، حيث بقيت 100000، فهل يجب أن أتخلص من البيت وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يلزمك هو التخلص من عقد الربا، ورد رأس المال إلى البنك بدون زيادة أو فائدة إن استطعت، وإلا رددت إليهم القرض ولو مع الفائدة التي يأخذونها، أما البيت فلا يلزمك بيعه، ولك أن تقيم فيه بلا حرج مع حسن التوبة إلى الله تعالى من ذلك القرض الربوي، وانظر الفتوى رقم: 14003، والفتوى رقم: 16295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(12/1399)
القرض بفائدة محرم بالكتاب والسنة والإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في دولة أوروبية وأريد أن أعرف ما حكم الاقتراض من البنك فى هذا البلد غير المسلم عند المذاهب الأربعة وأيضا أريد أن أعرف الآراء التي تخص هذا الموضوع من العلماء المعاصرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان تحريم القرض بفائدة مدعوماً بالأدلة كتاباً وسنة، وبيان إجماع السلف عليه كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13659، 4546، 9785، 3915، 1297.
وهذا هو المعروف المسلم به عند المذاهب الأربعة، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله القول بإباحة الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وظاهر كلام فقهاء الأحناف أن محل الجواز إذا كان المسلم هو المستفيد، لتعليلهم الإباحة بإباحة مال الكافر الحربي، وأما العلماء المعاصرون فلا نعلم منهم من فرق بين البلاد الإسلامية وغيرها في تحريم الربا، وقد جاء التصريح بتحريم الربا مطلقاً في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
وقد أفتى شيخ الأزهر بإباحة الفوائد البنكية وثبت عنه كذلك القول الصريح بتحريمها، وراجع فتواه المحرمة في الفتوى رقم: 30198 من فتاوى الشبكة، هذا إن لم تكن هناك ضرورة، وأما المضطر فقد سبق بيان حكمه وبيان حد الضرورة في الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(12/1400)
لا يجوز تسهيل التعامل مع البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي بيع منزلي لرجل سيسدد لي المال من بنك ربوي، على أن أوقع له بعض الأوراق التي تسهل له استلامه للدين الربوي؛ لكي أستلم أنا المبلغ من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل التعامل مع البنك الربوي والمرابين الذين يتعاملون معه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(12/1401)
يريد أن يقترض بالفائدة ليبني سكنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي اقتراض مبلغ من المال لبناء مسكن وإرجاعه إلى البنك بفائض؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد توعد أهل الربا بحرب شديدة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وأخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدية وقال هم سواء.
فاعلم وفقنا الله وإياك للخير والطاعة، أن الربا من الموبقات العظيمة والمعاصي الشنيعة، فابتعد منه كل البعد، وهذه الزيادة على القرض التي ستردها للبنك هي الربا المحرم، سواء كنت تريدها لبناء مسكن أو لغير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 1215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(12/1402)
لا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكا أو شخصا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أخذ قرض من البنوك بفائدة قليلة علما بان أكثر الناس في عصرنا لا يعطون المال إلا بفائدة أكثر من البنوك احتكاراً فماذا يفعل الإنسان أيأخذ من البنك أم من الناس، طبعاً مقابل سلعة ولكن الفائدة كبيرة جداً بالنسبة للبنك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا قل أم كثر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: 24962، والفتوى رقم: 27248.
ولا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكاً أو شخصاً.
هذا إذا كان قرضاً أما إذا اشتريت سلعة بثمن معلوم إلى أجل بأكثر من سعرها يوم البيع فإن هذا جائز بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 14295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/1403)
العقد المشتمل على الربا يجب فسخه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي تابع للفتوى رقم 38843، حول شراء شقة اذا كان البنك يدفع للمالك مباشرة من خلال شيك، فاذا اشترط البنك فرض فوائد عند التأخر في السداد، فإذا كنت بعون الله تعالى سوف ألتزم التزاما تاما بموعد سداد الأقساط ولم يلجأ البنك في هذه الحالة لفرض الفوائد الزائدة، فهل يجوز لي المضي في المعاملة، الرجاء سرعة الإجابة للضرورة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إجراء العقد بالصورة المذكورة، لما فيه من شرط الربا عند التأخر في السداد، فالعقد الذي يشتمل على مبدأ الربا وإقراره لا يجوز إجراؤه ولا إتمامه، بل يجب فسخه والتوبة منه إذا وقع، وبناء على هذا، فإننا نؤكد فتوانا السابقة برقم: 38843.
وما أوردناه فيها من الاحتمال، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30843، 19382، 23338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/1404)
من فتاوى الأزهر بخصوص حرمة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أمكن تزويدي بنسخة من فتوى الأزهر الشريف بخصوص التعامل مع المصارف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر من الأزهر عدة فتاوى بتحريم إيداع الأموال في المصارف الربوية نظير فائدة محددة مقدماً، نذكر منها الفتوى رقم: 1254، والفتوى رقم: 1255.
وقد أفتاهما فضيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وإليك نصيهما، من كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، باب: من أحكام التعامل مع البنوك،
الموضوع (1254) استثمار الأموال فى البنوك، المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م، المبادئ:
1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا.
2 - الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا.
3 - تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا، وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 -مع توافر باقي الشروط- بواقع 2.5 فى المائة، سئل: بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثماري فى بنك ناصر الاجتماعي، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين، كما يطلب بيان رأي الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين، وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين، أجاب: الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال، ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما، فهى من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد، بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة، هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية {إنما الصدقات} التوبة 60، الواردة فى سورة التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (1255) التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا، المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م، المبدأ: الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة، سئل: بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطي فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7. 5 أو 8.5 أو 13، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة، أجاب: قال الله تعالى فى سورة البقرة: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ، ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة، أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع الأحوال، ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ونرجو من الأخ الكريم الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960، 30198، 30543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(12/1405)
دفاتر التوفير البريدية
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت ما يسمى في بلدي دفاتر توفير بريدية لأولادي الثلاثة بقيمة 5000 ليرة لكل دفتر. كنوع من الادخار لهم في المستقبل.
تزداد قيمة كل دفتر حوالي 8 % سنويا، هل تعتبر هذه الفائدة ربا حراماً، علما بأن البنوك في بلدي للدولة وليست بنوك خاصة.
أم أنه يمكن اعتبارها حلالا لكون الدولة مسؤولة عن مساعدة أبنائها.
أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن دفاتر التوفير البريدية في الفتاوى التالية:
15821 / 5942 / 23570
والربا حرام سواء كان من الدولة أو من غيرها، بل هو من الدولة أشد، وإذا كانت الدولة تريد مساعدة أبنائها فلتطعمهم الحلال وليس الربا، وراجع الفتاوى التالية: 25500 / 31718 / 14926
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/1406)
لا يبيح الاقتراض بالربا إلا الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وعندي طفلان وأعيش في غرفة واحدة وأريد أن آخذ قرضاً من البنك بفائدة فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا أمر محرم، لما فيه من العون على تعاطي الربا، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ولا يبيح هذا الاقتراض إلا الضرورة، وقد ضبطها بعض العلماء هنا بأن يصل المرء إلى الحالة التي يباح له فيها أكل الميتة، وهي الخوف على نفسه من الهلاك، إذا ثبت هذا فلا يجوز للأخ السائل الاقتراض بالربا لبناء مسكن ما دام يملك هذه الغرفة التي تؤيه وأهله أو يملك ما يستأجر به سكناً لائقاً به، لأنه بذلك لم يصل إلى حد الضرورة التي تبيح له هذا الاقتراض، وليعلم أنه إن اتقى الله تعالى فسيجعل له مخرجاً، وسيرزقه من حيث لا يحتسب كما وعد ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] ثم إننا نرشدك إلى أمر مباح شرعاً، وهو الشراء والبناء المنزلي عن طريق المرابحة إن كان هنالك في بلادك بعض البنوك الإسلامية، وكانت المرابحة فيها وفقاً للضوابط الشرعية.
ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 4546 والفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 33858
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/1407)
الجهل مسقط للإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت ذهبي القديم بعد طلاقي وبادلته كله بذهب جديد ولم أكن أعلم حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التبادل تم مع تساوي الذهبين وزناً فلا بأس، وأما إذا كانت هناك زيادة في أحد الذهبين فالمبادلة حرام، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. رواه مسلم.
وعلى الاحتمال الثاني يجب فسخ البيع إن أمكن، ورد كل واحد ذهب الآخر إلى مالكه، وإن لم يمكنك ذلك فليس عليك شيء لجهلك بالحكم الشرعي في هذه المعاملة، ومن المقرر أن الجهل مسقط للإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(12/1408)
حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الحديث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أستفسر عن شيء، هل تبديل الذهب القديم بالذهب الحديث حلال أم حرام، وإذا كان حراماً فماذا أفعل في الذي بدلته، هل أبيعه أم توجد أي كفارة ممكن أن أعملها لأني مبدلة كل ذهبي تقربيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد يجوز إذا كانا متفقين في الوزن مع حضورهما معا، ولم يحصل تأخير قبض أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
فإذا كان هذا التبديل يشتمل على زيادة أحد الذهبين، أو كان أحدهما قد تأخر قبضه فإن هذه المعاملة فاسدة، وحينئذ يجب أن يرد إلى كل من المتعاملين ما خرج من يده إن أمكن ذلك، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وإن لم يمكن فسخ المعاملة، بحيث لا تمكن معرفة الطرف الآخر الذي اشتركت معه في المعاملة، فتجب عليك التوبة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، لأن الربا من الموبقات السبع ومن أشد الكبائر، وراجعي الفتوى رقم: 1071، والفتوى رقم: 27730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(12/1409)
شراء اليورو بالدولار إلى أجل من ربا النسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للسوال رقم 586776 فهل يجوز ان أشتري بالمائة الدولار ألف يورو بالأجل على أن يزيد علي البنك بواقع 5% مع العلم ان الحسابات بالبنك التابع لي أرجو الإفادة بنعم أولا لأن الإجابة السابقة لم أستطع استيعابها وشكرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة لا تجوز لاشتمالها على ربا النسيئة المحرم، وتفاصيل ذلك في الإجابة السابقة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(12/1410)
يريد أن يعين أخاه في تسديد قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخي أخذ قرضا ربويا وهو الآن عاجز عن السداد وفقير الحال، لا يملك قوت يومه أحيانا، ويدفع عنه الكفيل الغارم الأقساط، وهذا الكفيل يلح على أهلي بالسداد، حيث إن أخي مسافر. أنا أريد المساعدة بإعادة أصل رأس المال الذي دفعه الكفيل الغارم. هل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في إعانة أخيك بسداد رأس ماله في القرض الذي استقرضه بربا، وأما ما زاد على رأس المال فيدفعه هو أو كفيله الذي أعانه على الإثم والعدوان، وانصح الجميع بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم التعامل بهذه المعاملة المحرمة مرة أخرى، لأنها من الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ] البقرة: 278-279] .
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(12/1411)
يجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلا ونسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع كيس (سبي) بصل على أن يرجعه بكيسين
السبي: هوالزرع الصغير الذي يغرس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبصل جنس ربوي عند الشافعية والمالكية لأنه عند الشافعية مما يصلح به الطعام، وعند المالكية مما يصلح به المقتات المدخر فهو ملحق بالملح المنصوص عليه في الحديث، فلا يجوز بيع البصل بالبصل إلا بشرطين: الأول التماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد.
هذا عن البصل، أما بذر البصل فليس ربويًّا. قال عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل: لا كخردل بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة، فليس من المصلح فلا يدخله ربا الفضل، وكالخردل بزر البصل. اهـ
فيجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلاً ونسيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(12/1412)
أسباب تحريم الربا ينطبق على البنوك الربوية لا الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أسباب تحريم الربا ومدى انطباقها على البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن أسباب تحريم الربا، وذلك في الفتوى رقم: 11446.
وهذه الأسباب تنطبق في الجملة على البنوك الربوية، ولا تنطبق - طبعًا - على البنوك الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/1413)
فوائد البنك حرام لأنها عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فائدة البنك حرام أم حلال؟ ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنك حرام لأنها عين الربا الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278، 279] .
وروى الشيخان وأصحاب السنن وأحمد، واللفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/1414)
فتح حساب بمبلغ معين مقابل جرامات من الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد سؤال فضيلتكم عن حكم قراءة سورة يس بقصد طلب حاجة والتوقف عند كلمة مبين وقراءة دعاء خاص بها ثم متابعة القراءة وهكذا حتى نهاية السورة؟
كما أود أن أسأل فضيلتكم أنني تقابلت مع سيدة وقد عرضت علي فتح حساب 182 ريالا كشراء عدد من الجرامات الذهبية وهي تعمل مع شركة خليجية معروفة تتعامل بتجارة الذهب وأنا أقوم بدوري بإحضار أشخاص ليقوموا بفتح حسابات بأسمائهم وكلما أحضر لهم شخصاً أحصل على مبلغ من المال ويتضاعف المبلغ كلما زاد عدد الأشخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحاديث التي جاءت في سورة يس لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف وبعضها موضوع، وقد اختلف أهل العلم في جواز العمل بالأحاديث الضعيفة، فمنعه بعضهم مطلقًا، وجوزه بعضهم في فضائل الأعمال بشروط، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 13202.
وأما بخصوص ما عرضته عليك هذه السيدة من فتح حساب بمبلغ معين مقابل عدد من الذهب، فإن كان الحساب في بنك ربوي، فإنه لا يجوز للمسلم فتح الحساب في البنك الربوي إلا في حالة الضرورة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وكذلك لا يجوز شراء الذهب بالنقود إلا إذا كان يدًا بيدٍ، فإذا حصل تأخير تسلم الذهب بعد تسليم المبلغ النقدي، فذلك لا يجوز لما فيه من النسيئة في العين. وأما إن كان الحساب في مصرف إسلامي وتم بيع الذهب بصورة شرعية فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما جواز عملك سمساراً لهذه الشركة وإحضار إلزبائن لهم، فيتوقف على ما تمارسه الشركة من أعمال، فإذا كانت أعمالهم مشروعة خالية من الربا والغرر والجهالة، وإنتاج الحرام أو الترويج له، وما أشبه ذلك، فلا مانع من العمل معها إن شاء الله تعالى.
وأما إذا كانت الشركة تعمل في القمار أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحرمة، أو تؤخر تسليم الذهب عن وقت البيع، فإن العمل فيها لا يجوز.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة حول هذا الموضوع في الفتوى رقم: 10226، والفتوى رقم: 11149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(12/1415)
تحايل على الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل احتاج لنقود فقام ببيع سيارته لزوجته عبر شركة إسلامية، علما بأن الهدف هو الحصول على نقود، فما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأنها تحايل على الاقتراض بفائدة، وإنما أدخلت الزوجة والسيارة حيلة للتوصل إلى استحلال المحرم، والأصل في هذا أن الأعمال بالنيات وأن كل معاملة يقصد منها أخذ نقود بنقود أكثر منها على أجل فهي معاملة ربوية فاسدة، وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه - رحمه الله - فقال: فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
ثم ساق أحاديث تبين هذا. ثم قال: وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فإنه ربًا ... وصورة التواطؤ واضحة في هذه المعاملة.
فالواجب الحذر من هذه المعاملة والمبادرة إلى التوبة منها، فقد جمعت ربًا وتحايلاً وكلاهما خطير. أما الربا فقد حذر الله تعالى منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه. قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275، 276] . يعني لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المُخَبَّل المجنون الذي يصرعه الشيطان. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى.
وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه نهرًا من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رماه الذي على شط النهر بحجر فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي في نهر الدم؟ فقيل: آكل الربا.
أما التحايل على الربا فإنه لا يحل الحرام ولا يُسقط الواجب، بل يزيد المحرم حرمة، حيث تحصل به مفسدة الحرام مع مفسدة الخداع والتحايل، ولهذا قال بعض السلف في المتحايلين: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.
فمن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] . ومن تمام التوبة أنه إذا أمكن الرجوع في هذه المعاملة بأن يرد الرجل المبلغ الذي أخذه ثمنًا للسيارة على الشركة ويُعفى من الفرق بين هذا الثمن والثمن الذي باعت به الشركة للزوجة، وجب هذا الرجوع لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279] . وإن لم يمكن الرجوع على هذا النحو فلا يلزمه إلا التوبة.
ونسأل الله أن يرزقه وأن يغنيه بحلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(12/1416)
الزيادة المشروطة على رأس المال ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك هيئة استثمارية في ليبيا تقدم دعم المشاريع الإستثمارية في أفريقيا بقيمة وقدرها 200 ألف دولار للفرد الواحد وتقوم بتقديم سعر الفائدة بواقع 4% للأنشطة الخدمية مع فترة سماح لاسترجاع القرض لمدة سنتين ويتم استرداد القرض الممنوح للمستثمر خلال فترة لاتتعدى 3 سنوات للمشاريع الخدمية. هل يجوز لي أخذ مثل هذه القروض والعمل بها في بلدي وما موقف الشرع من مثل هذه القروض؟؟
والله المستعان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة من هذه الهيئة أو غيرها، وسواء أكان ذلك لتمويل مشاريع خدمية أو لا؛ لأن الافتراض بفائدة - ولو قليلة - محرم وهو داخل في الربا الذي حرمه الله في كتابه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279] .
فبين سبحانه أن كل زيادة مشروطة على رأس المال رباً يجب تركه والحذر منه.
وسواء أطلق على هذا الربا: الفائدة أو العائد أو العمولة أو أي تسمية كانت، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك رباً.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 4546، 1230، 5230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1417)
الحكم من تحريم الربا كثيرة جدا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي كما علمنا فإن فائدة البنك حرام، وسؤالي ما الحكمة في تحريمها وما الضرر منها، فالله عز وجل لا يحرم شيئا إلا لسبب، وقديما لم تكن البنوك موجودة وكان التعامل بين أشخاص، وهذا مما لا شك فيه أنه حرام، أفيدوني؟ جزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا حرمته معلومة من الدين بالضرورة، وموقف المسلم مما حرم الله عز وجل هو الاجتناب والتسليم لحكم الله فيه، سواء علم الحكمة في تحريمه أو لم يعلمها، أما الحِكَم من تحريم الربا فهي كثيرة جدا، ومعظمها يعود إلى الضرر الذي يسببه للفرد والجماعة، والتي هي مشاهدة ومعلومة لدى الجميع كما أنه يسبب العداوة بين الناس ويقضي على روح التعاون، والإسلام يدعو إلى التعاون والتراحم، وغير ذلك.
وإذا ثبت أن الله عز وجل حرم الربا من دون تفصيل، فعلى من يفرق فيه بين أن يكون بين أفراد أو بين فرد ومؤسسة بنك أو غيره أن يأتي بدليل على ذلك ولن يستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/1418)
حكم عمل برنامج لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
يسأل أحد إخواني هذا السؤال فيقول: أنا أمريكي مسلم عرض علي العمل في شركة في إحدى الولايات، وهذا العمل يتطلب مني أن أعمل برنامجاً خاصاً بالموظفين لأحد البنوك الأمريكية وهو بالطبع بنك ربوي، والبرنامج عبارة عن معلومات بيانية كاملة عن الموظفين الخاصين بهذا البنك من ناحية الرواتب والضمان الاجتماعي والصحي وعدد أفراد الأسرة ... ألخ، وأنا عملي هو أن أعمل هذا البرنامج في هذه الشركة وأتقاضى مالي من الشركة وليس من البنك، ولكن البنك هو من طلب هذا العمل من هذه الشركة التي طلبت بدورها أن أعمل معها وأن أعمل لها هذا البرنامج فتبيعه هي للبنك، فهل هذا العمل من الكسب الحلال، أم أنه فيه ربا وكل ما آكله هو ربا والعياذ بالله أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن سؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6448، 10881، 20472، 25336، 18549، 3318.
والخلاصة أن عمل البرامج للبنوك الربوية فيه إعانة على الربا وليس هو ربا في ذاته، ولكن الإعانة على الحرام حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/1419)
شروط جواز بيع العملة بمثلها
[السُّؤَالُ]
ـ[الحديث الشريف الذي يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض هل هذا يشمل بيع الدينار بالدولار أو الفرنك بالدينارنرجو التفسير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ تَبِيعُو االذّهَبَ بِالذّهَبِ إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفّوا بَعْضَهَا عَلَىَ بَع ْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفّو ابَعْضَهَا عَلَىَ بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ.
ومعنى الحديث: أنه عند البيع والشراء في الذهب بالذهب أو الفضة بال فضة فلا تجوز المفاضلة ولا التأجيل، وهذا الأمر يشمل بيع العملة بمثلها كالدولار با لدولار.
أما عند البيع والشراء في الذهب أو الفضة أو العكس فتجوز المفاضلة لكن لا يج وز التأجيل. وهذا الأمر يشمل بيع الدينار بالدولار.
ومعنى كلمة تشفوا: أي تزيدوا وقد تطلق على النقص.
ومعنى كلمة الوَرِق: أي الفضة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(12/1420)
بع هذا الذهب واشتر بقيمته ذهبا آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تقدم شخص للخطبة وقدم شبكة ثم قدر الله وأنه ترك الخطيبة لسبب ما وخطب أخرى فهل يجوز تبديل شبكة الخطبة الأولى بشبكة من الذهب للخطيبة الثانية أو المقايضة بها بذهب آخر بنفس القيمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8616
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(12/1421)
بيع وشراء الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في المجلس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب كنت قد اشتريت ذهبا لخطيبتي من محل صديق لأخي كان لأخي نقود عليه فطلب مني أخي القيام بشراء الذهب من عنده وسيقوم هو بدفع النقود له، ثم بعد أسبوع علمت أن أخي دفع له النقود (أي بعد أسبوع) ، فهل هذا يدخل في باب ربا النسيئة، وإن كان فماذا أفعل الآن أأبيع الذهب وأشتري غيره أم ماذا أفعل، أخبروني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع وشراء الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في مجلس العقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، لحديث: الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يد بيد، فإذا اخت لفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وعليه فالتفرق قبل التقابض يبطل العقد ويصير كأن لم يكن، وتصحيح ذلك بالرجوع إلى البائع ودفع الذهب إليه وأخذ المال، ثم إجراء عقد صحيح من جديد مع ذلك البائع أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(12/1422)
الفائدة الربوية لا يحل لك الانتفاع بها.
[السُّؤَالُ]
ـ[اقتنيت قرضا بنكيا للضرورة، ووضعت المبلغ في دفتر بعد تجاوز الضرورة، فهل يحل الانتفاع بالفائدة مقابل ما ينتفع به البنك من فوائد على ما اقتنيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك الانتفاع بهذه الفائدة مطلقاً، إذ أنها نوع من الربا لا يجوز الانتفاع بها بحال، وإنما الواجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26851.
وننبهك إلى أنه يجب عليك سحب هذا المال من البنك الربوي لأنه لا يجوز لك إيداعه في هذا البنك، إلا إذا تعذر وجود بنك إسلامي، وكانت هنالك ضرورة لإيداعه في البنك الربوي، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/1423)
العقد المتضمن اشتراط رد أكثر من القرض فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت مؤسسة بإنشاء صندوق لخدمة الجانب الاجتماعي لموظفيها غير أن الاقتطاع الشهري (وهو اقتطاع هزيل) من مرتب الموظفين إلزامي ويقوم هذا الصندوق بمنحهم قروضاً (من الأموال التي جمعت) مقابل فوائد غير مرتفعة فهل يجوز للموظف العامل بالمؤسسة الاقتراض منها لأجل بناء مسكن؟ علما بأن تلك الاقتطاعات ستضيع منه لا محالة وهي ملكه أصلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي محرم، ولكن لو ألزم به العامل في شركة أو غيرها فلا حرج عليه في دفع ما ألزم به، ولا يأخذ أكثر مما دفع.
وأما الاقتراض من الشركة المؤمن فيها بعقد يتضمن اشتراط رد أكثر من القرض فمحرم، والعقد فاسد.
والواجب على المسلم البعد عنه، سواءً كان اقتراضه لبناء مسكن أو غيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 14049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(12/1424)
ليس في ادخار العملة لحين ارتفاع سعرها ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاسلام في ادخار العملة الاجنبية لحين ارتفاع ثمنها مقابل الجنيه المصري، هل هو ربا أم احتكار أم ماذا، نرجو التوضيح مع العلم بأن المبلغ بسيط نوعا ما، ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بهذا العمل، لأنه لا يبلغ أن يكون احتكاراً، وليس في ادخار العملة لحين ارتفاع سعرها ربا، وإنما الربا إذا بيعت هذه العملة بغيرها إلى أجل كما أوضحنا في الفتوى رقم: 3702
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 15672
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(12/1425)
دفع الدولة الفوائد عن المدين لا يغير من الأمر شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم القروض التي تمنحها الدولة للفلاحين بدون فائدة تشجيعاً لهم على خدمة الأرض؟ مع العلم بأن الدولة تقوم مقام المستفيد بدفع قيمة الفائدة للمؤسسة البنكية.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا القرض الذي تم التعاقد عليه بالربا لا يجوز، ولو كانت الدولة هي التي تدفع الفوائد للبنك عن المدين.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال برقم: 14221 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/1426)
لا يباع الذهب بجميع أنواعه إلا سواء بسواء
[السُّؤَالُ]
ـ[الذهب بالذهب يداً بيد مثلا بمثل.. إلى أخر الحديث.
إذا كنت أريد أن اشتري 30 جراماً ذهباً حلياً لزوجتي وسأبدله بذهب قديم 30 جراماً أيضاً لكن البائع يريد أخذ ذهب 5 جرام زيادة من الذهب القديم نظير الصنعة وخلافه فما الحكم؟ أفتاني البعض بأن الحديث المذكور عن النقود الذهبية وأن الحلي تخرج منه فما رأيكم؟ وإن جازت الزيادة خلافاً للحديث فهل يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تبديل الذهب القديم بذهب بجديد في الفتوى رقم: 1071، والفتوى رقم: 8616.
كما سبق بيان حكم بيع الذهب مقسطاً في الفتوى رقم: 3079.
علماً بأن ربا الفضل والنسيئة يجري بين الحلي الذهبية، كما يجري بين النقود المسكوكة من الذهب.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد رديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
فلا ندري من أين أتاك المفتي المذكور بما يخالف هذا الإجماع الذي نقله النووي تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(12/1427)
الاقتراض بالربا لأجل الإقامة لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص مقيم في أوروبا أن يقنرض من البنك مبلغاً مالياً لكي يشتري الإقامة علماً بأن البنك يعمل بالربا، وفائدته تزيد عليه المبلغ الذي أقرضه إياه له في الأول؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا إذا تأتت من ورائها مصلحة راجحة، كالدعوة إلى الله تعالى، وطلب علم يحتاج إليه المسلمون، ولا تمكن دراسته في بلاد المسلمين، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 15708.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى تلك البلاد إلا لما ذكرنا وأشباهه، فإذا جازت له الإقامة في تلك البلاد بالضوابط الشرعية، فلا يحل له التوصل إلى ذلك عن طريق أخذ الربا المحرم، لأن الغاية لا تسوغ الوسيلة، وتزداد حرمة هذا القرض الربوي إذا كانت إقامته في تلك البلاد غير جائزة لعدم وجود مسوغ لها، فيكون قد ارتكب محرمين، الأول: الإقامة في تلك البلاد لغير غرض صحيح.
الثاني: الاقتراض بالربا لأجل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22053، والفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(12/1428)
حكم العمل في مؤسسة تبيع بيوعا ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في مؤسسة حكومية، عمل هذه المؤسسة يقوم على بيع الأراضي إما عن طريق الدفع المباشر (الكاش) أو عن طريق التسديد مما تترتب عليه فائدة معينة، فهل عملي في هذه المؤسسة جائز أو لا وما هو الدليل الشرعي في كلتا الحالتين.
ملاحظة:- معظم بيعها يتم عن طريق الدفع المباشر أي أن البيع بالطريقة الثانية قليل، وهل هذا ينطبق على العمل بالبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن هذه المؤسسة تبيع بعض العقارات إلى أجل معلوم بسعر زائد على الثمن الذي تباع به حاّلة فهذا هو ما يعرف بالبيع بالتقسيط وهو جائز ولا حرج في التعامل به، وقد وضحنا شروطه في الفتوى رقم: 1084.
، أما إن كانت تتعامل بنظام الفائدة أي تبيع العقار لأجل، وإن لم يسدد المشتري في الأجل زيد عليه في الثمن فمثل هذا لا يجوز، ويحرم العمل مع من يقومون به لأنه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد تقدمت لنا فتوى عن حكم راتب من يعمل في بنك ربوي تحت الرقم: 1009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(12/1429)
حكم التعامل مع شركة بزناس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: حول شركة بزناس (البنة الشجرية والربح عن طريقها) ، إذا لم تكن تعرفها أرسل لي البريد الالكتروني، حتى أشرحها لكم؟
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال بالفتوى رقم: 19359 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/1430)
تبديل الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البيع بالمقايضه مع دفع الفارق حرام بمعنى إذا تمت مقايضة سلعة بأخرى أقل منها في الثمن كاستبدال ذهب قديم بآخر جديد نفس الوزن مع دفع فارق الضريبة والدمغة أو فارق العيار كأن يكون عيار21 وآخر عيار18 أو أن يكون هناك فارق في الوزن هل هنا يكون ذلك الفرق ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع أنواع الذهب عموماً تعتبر من الناحية الشرعية صنفاً واحداً لا يجوز التفاضل بينها مهما كانت الفوارق بين النوعين من حيث الجودة وعدمها، فلا بد فيها من التماثل في الوزن والتقابض عند إرادة مبادلتها ولا عبرة بالصنعة.
وعلى هذا فلا يجوز الصرف في الصورة التي أشار إليها السائل لاشتمالها على الربا، إلا إذا كان مثلاً بمثل ويداً بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. " رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وللفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 1071 والفتوى رقم 13859 وأما ما لا يحرم فيه الربا كثوب بثوب، أو دواء بدواء، أو سيارة بسيارة فلا حرج في بيعه مقايضة مع دفع الفارق لانتفاء علة الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/1431)
حكم مبادلة الدقيق بجنسه وبغير جنسه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: هل يجوز مبادلة الدقيق أم أنه من الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل لأنه ربوي، وأما مبادلته بحبه فلا يجوز كما سبق في الفتوى رقم:
23519 وأما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد، لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة لأن كلاهما جنس ربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(12/1432)
صور من الربا الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أردت معرفة الفرق بين الاستثمار الربوي والاستثمار الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطرق الاستثمار الحلال كثيرة ولا حصر لها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل الشرعي بالمنع.
وأما طرق الاستثمار الربوي فهي ما كان فيه رباً، سواء كان في البيع كبيع جنس ربوي بجنسه متفاضلاً، أو متساوياً نسيئة كبيع دينار بدينارين حالاً أو بيع دينار بدينار مؤجلاً، أو كبيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر متساويًا أو متفاضلاً مؤجلاً كبيع دينار ذهب بدرهم فضة مؤجلاً، أو بيع دينار ذهب بعشرين درهماً مؤجلة، أو كبيع صاع تمر بصاع زبيب مؤجلاً، أو بيع صاع تمر بصاعين من زبيب مؤجلاً. ونحو ذلك.
أو إقراض ألف دينار بشرط أن يعيدها ألفًا وعشرة، أو بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بمائة ديناً ثم يشتريها ممن باعها له بثمانين نقداً.
أو بيع المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام.
والربا حاصل في هذه الصور لعدم العلم بالمماثلة، وقد وضع الفقهاء قاعدة هي: الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(12/1433)
حكم بيع القمح بدقيقه..
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز تبادل دقيق القمح بالقمح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز بيع الحب بدقيقه، كالقمح بدقيقه على أقوال:
- فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز ذلك لوجود التفاضل، وهذا القول هو الأقرب.
- وذهب مالك إلى جواز ذلك كيلاً.
- وذهب أحمد إلى جواز ذلك وزناً.
- وذهبت الظاهرية إلى جواز ذلك مطلقاً كيلاً أو وزناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(12/1434)
الربا مفسدة في نفسه، فيمتنع من الجميع
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد دراسة مستفيضة اقتنعت بجواز العقود الفاسدة في المعاملات المالية في دار الحرب، لكن الاستشكال عندي، هل التعامل بالربا مثلا يكون أخذاً وإعطاء أم أخذاً فقط؟ أفيدونا مشكورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا محرم على الآخذ والمعطي، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء.
ومنها ما رواه مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ولتعلم أن ما توصلت إليه بعد دراستك المستفيضة، مخالف لما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، لأن الحرام في دار الإسلام، حرام في دار الكفر، كسائر الفواحش والمعاصي، ولأن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين، فهي ثابتة في حق الكفار، لأنهم مخاطبون بالمحرمات، ولأن الربا مفسدة في نفسه، فيمتنع من الجميع.
ونحب أن ننبه السائل إلى أن ارتياح النفس لأمر ما لا يصح أن يبنى عليه الأحكام الشرعية أو الترجيح بين أقوال أهل العلم دون الاعتماد على دليل معتبر.
ولا يملك القدرة على أخذ الأحكام الشرعية أو الترجيح بين الأقوال إلا من ملك آلة ذلك من العلوم التي تؤهله له، ممن يمارسون الفتوى، ويعرفون الخلاف وأسبابه، وهذا يحتاج من المرء جهداً كبيراً، لا يعلم قدره إلا الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وراجع الفتوى رقم:
20702 والفتوى رقم: 13433 والفتوى رقم: 17269 والفتوى رقم: 20632 والفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(12/1435)
التعامل مع شركة (بحث الذهب) محرم لعدة اعتبارات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هو محرم شرعا الالتحاق بشركة Gold Quest؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وسائل الكسب المحرم في هذا الزمان قد كثرت وانتشرت حتى صار الناس لا يميزون بينها وبين الحلال لقلة العلم بالدين، ولانهماك الناس في طلب الدنيا دون النظر إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك، وصار أرباب الأموال يتفننون في الحصول على الأرباح الطائلة، مهما كلف ذلك غيرهم من الخسارة لأنهم لا يهتمون إلا بالربح فقط، لاسيما إذا كانوا من غير المسلمين، وكيف لا؟ وهم الموصوفون بالظلم إضافة إلى الكفر، كما قال تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254] .
ولا شك أن السؤال عن الحلال والحرام قبل الإقدام عليه؟ من الواجبات المحتمات على كل مسلم، لأن الله تعالى لم يبح إلا الكسب الطيب، ونهى عن أكل كل خبيث، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سُحت، فالنار أولى به. وصححه الألباني 4519 صحيح الجامع.
كما أنه لا شك في أن مريد الآخرة لا بد أن يصبر عن متاع الحياة الدنيا، ويحرص على ألا يبيع دينه بدنياه.
ولقد ظهرت منذ فترة غير وجيزة شركة (بحث الذهب) (Gold Quest) والتي تأسست عام 1998م بواسطة اندماج مجموعة استثمارية من المملكة المتحدة، ودول إسكندنافيا، وفريق من رجال الصناعة الآسيوية، وقد انتشرت فروع هذه الشركة، في كل من ماليزيا والفلبين وأندونيسيا والهند ودبي، مع مقرها الرئيسي في (هونغ كونغ)
وقد عم بلاؤها على كثير من المسلمين، فانهمكوا فيها إلا من رحم الله ممن يحرصون على كسب الحلال، إذ بادروا بالسؤال عنها قبل الوقوع في براثنها.
وقد نظرنا في خطة عمل هذه الشركة، من خلال الملفات الخاصة بالدعاية لها، فوجدنا فيها من المخالفات الشرعية ما يكفي لتحريمها، وتأثيم من يتعامل معها، فضلاً عما يترتب عليها من إخلال بمبدأ العمل وطرق الكسب في الإسلام، والذي يؤدي بدوره إلى البطالة والحصول على المال بدون جهد مقابل، ومن أهم النقاط التي بنينا عليها القول بالتحريم:
أولاً: عدم التقابض في المجلس، وذلك أن الذهب لا يجوز بيعه بالنقود (الدولار) إلا إذا حصل التسليم والاستلام من الطرفين في مجلس العقد لأن الذهب والنقود من الأصناف الربوية، أما ما يحصل في هذه الصفقة فهو أن العملة (الذهب) لا تصل إلى مشتريها إلا بعد 45 يوماً من إجراء العقد تقريباً، وبهذا يكون العقد قد اشتمل على ربا النسيئة، ودليل ذلك القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من البيع فقال: ... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت.
فإن لم يكن يداً بيد فهو الربا المقطوع بتحريمه، وهذا واقع أيضاً في حالة شراء الذهب بالتقسيط، وهو أحد الخيارين في التعامل مع الشركة.
ثانياً: أن العميل دفع المال لا لرغبة في السلعة، وإنما دفعه رغبة في ثمرة العمل سمساراً لدى الشركة، وهذه الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول وهو إحضار عشرة زبائن، وهذا هو القمار بعينه، ويدل على أنه إنما دفع ما دفع رغبة في الحصول على هذه الثمرة لا رغبة في الشراء، أنه اشتراها بأكثر من ثمنها الحقيقي، ويُعرف ذلك حينما نحسب قيمة الأونصة ومقدارها 32 جراماً في الأسواق، ونقارنها بسعر بيعها عندهم وهو 800 دولار.
ثالثاً: أن هذه المنتجات التي تبيعها الشركة، تكون أحياناً مما يستعمل أو يتخذ على هيئة المستعمل، كالساعات والميداليات وغير ذلك، واستعمال الذهب والفضة واتخاذهما بهذه الصورة قد يتضمن محاذير شرعية بالنسبة لاستعمال الرجال عموماً، وبالنسبة لاستعمال النساء في غير ما يتحلى به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول0: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها.
والحديث، وإن كان في تحريم الأكل والشرب فيهما، إلا أنه يقاس عليهما جميع أنواع الاستعمال، إلا الحلي للنساء.
رابعاً: العمل مع هذه الشركة يدعو إلى البطالة، والكسب بدون جهد، كما يؤدي إلى إثراء طائفة قليلة من المجتمع، مع إفقار أغلب طبقاته، والإسلام يهدف إلى رعاية المصالح العامة ولو تعارضت مع المصالح الفردية، ومن أجل ذلك حرم تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، وإن كان فيه مصلحة فردية.
خامساً: أن هذه العملات التي يشتريها العملاء رجاء زيادة سعرها بمرور الزمان، غير مأمونه العاقبة، لأنها يسهل تقليدها من شركات أخرى، أو زيادة عددها من نفس الشركة، وليس هذا ببعيد، فالتزوير الذي يحصل في أموال الدول المحمية بالقوانين الدولية، يؤذن بأن حصوله لهذه الشركات أيسر وأسهل.
ونحن ننصح -بناءً على ما سبق- جميع المسلمين بأن يقاطعوا هذه الشركة، وألا يتعاملوا معها، لما فيها من إفساد دينهم، بالوقوع في المحرمات، وإفساد دنياهم باضطراب المعاملات، ومخالفة قواعد طرق الكسب المقررة شرعاً وعقلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(12/1436)
مستند تحريم التعامل مع شركة (بحث الذهب) مذكور في فتاوانا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم التعامل مع شركة (بحث الذهب) علما بأنني قرأت فتواكم السابقة لكنكم لم تذكروا فيها المرجع الذي بنيتم عليه الحكم وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل: إن المرجع الذي على أساسه أصدرنا تلك الفتاوى هي الأسئلة التي ترد إلينا بواسطة الموقع، فقد وصلت خمسة أسئلة كلها تستفسر عن جانب من جوانب التعامل مع الشركة المذكورة، ولك أن تراجع هذه الأسئلة والإجابات عليها على الأرقام التالية:
10226 11149 13037
وكذلك فقد وقفنا على نشرة مفصلة تبين، وتشرح طريقة التعامل مع هذه الشركة، وإن كان سؤالك عن مستندنا في التحريم فبالرجوع إلى الفتاوى السابقة يظهر لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/1437)
صور من الأضرار المتمخضة جراء مقارفة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأضرار الناتجة عن الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر العلماء صوراً من الأضرار الناتجة عن ممارسة الربا منها:
أولاً: أن في الربا استغلالاً لحاجة الفقراء.
ثانياً: أنه يؤدي إلى كسب المال دون جهد، فيتسبب في تفشي البطالة.
ثالثاً: أن يؤدي إلى تكاثر المال في يد فئة قليلة من الناس، وقد قال تعال عن المال: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر:7] .
رابعاً: أنه سبب في حسد الفقراء للأغنياء.
والمسلم يجب عليه أن يترك ما حرمه الله ولو لم يعلم حكمته.
وقد توعد الله جل وعلا أهل الربا بإعلان الحرب عليهم إن لم يتوبوا، قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279] ، وثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه".
وارجع الفتوى رقم: 1120، والفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 12837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(12/1438)
أحكام تبادل سلعة بسلعة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استبدال سلعة بسلعة من نفس الجنس أو من جنس مختلف سواء كان بالتأجيل أو على الفور؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فهاتان السلعتان إما أن تكونا من الأصناف الربوية وأما أن تكونا من غيرها، فإن كانتا من غير الأصناف الربوية فلا حرج شرعاً في استبدال بعضهما ببعض على أية حالٍ كان ذلك الاستبدال، بشرط أن ينتقي الضرر والجهالة.
وكذلك الحكم إذا كانت إحدى السلعتين من الأصناف الربوية، وكانت الأخرى من غير الأصناف الربوية.
أما إذا كانتا جميعاً من الأصناف الربوية، فإما أن تكونا من جنس واحد كأن تكونا جميعاً من الذهب أو من الفضة أو من عملة بلد واحد أو من القمح أو من التمر.... ففي هذه الحالة لا بدَّ من حصول أمرين اثنين:-
وهما: التماثل بين السلعتين والتقابض في مجلس العقد.
وأما إن كانتا من الأصناف الربوية ولكن كل واحدة منهما من جنس، كأن تكون إحداهما ذهباً أو فضة والأخرى عملة نقدية ونحو ذلك، أو تكون إحداهما ذهباً أو فضة أو عملة نقدية والأخرى قمحاً أو تمراً ونحو ذلك.
ففي هذه الحالة ينطر، فإن كانتا جميعاً من الأثمان: (الذهب، الفضة، العملات) مع اختلاف جنسيهما -طبعاً- فإنه يجوز التفاضل بينهما، ويشترط التقابض في مجلس العقد.
وكذلك إذا كانتا من المطعومات مع اختلاف جنسهما طبعاً كان تكون إحداهما قمحاً والأخرى تمراً فإنه يجوز أن تستبدل التمر بالقمح مع التفاضل والتفاوت بينهما في القدر، لكن يشترط أن يأخذ كل أحد سلعته التي صارت له بموجب ذلك التبادل في الحال فلا يتفرقان في المجلس إلا وفي يد كل واحد منهما سلعته.
أما إذا كانت إحداهما من الأثمان: (الذهب، الفضة، العملات) والأخرى من المطعومات: (القمح، الشعير، التمر.....) ففي هذه الحالة يجوز استبدال إحداهما بالأخرى من غير اشتراط للتماثل ولا للتقابض، كأن يستبدل قمح بذهب أو تمر بفضة.....
وننبه إلى أن الأصل في تعيين الأصناف الربوية وما ألحقه العلماء بها لاتحاد العلة فيه - وكذلك الطريقة الشرعية للتعامل فيها - الأصل في ذلك كله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرج هو والبخاري وغيرهما مثله بألفاظ أخرى مع الاتحاد في المعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/1439)
الإنظار مقابل زيادة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اشتريت منذ ستة أشهر جهازاً بالتقسيط وقد زادني البائع على الثمن الفائض وهو حرام.
ولكن الكمبيالات رجعت لأني مررت بظروف قاسية ولم أخلصه. وقد طلب مني البائع سداد الدين وإلا سوف يعطي الكمبيالات للنيابة. وبعد أخذ ورد اتفق معي أن أعيد خلاصها كل شهر بالتقسيط على أن يزيد فائض التأخير.
سيدي لقد تبت من كل الحرام ولكني الآن علي أن أقبل ما اشترطه علي البائع وإلا سيعطي الكمبيالات للنيابة.
الرجاء مدي بالإجابة في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فلا حرج في بيع التقسيط ولو زاد الثمن فيه على البيع الحالِّ، ومن كان عليه دين في سلفة أو غيرها، ولم يجد وفاء لدينه وجب إنظاره إلى ميسرة، لقول الله تعالى:
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة:280] ولا يحل سجن هذا المعسر، بل يترك ليسدد دينه.
ولا يجوز إنظاره في مقابل زيادة يدفعها، فإن هذا هو عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه نقول: إن علمت أو غلب على ظنك أن النيابة ستقضي بسجنك -وهذا ظلم محرم- جاز لك أن تدفع هذا الظلم عن نفسك بالموافقة على الزيادة التي طلبها البائع، قال الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119] فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا إذا لم يكن لك مال آخر أو متاع يمكنك بيعه لسداد دينك، وينبغي نصح البائع وتذكيره بحرمة الربا وخطره، خصوصاً هذا النوع فهو عين ربا الجاهلية الذي نزل القرآن في تحريمه، فقد كان رب المال يقول للمدين - بعد حلول أجل الدين -: إما أن تربي وإما أن تقضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(12/1440)
الفائدة الغير مركبة لا تخلو من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قدم لي أحد الزملاء والذى يعمل فى بنك عرضا بأن البنك لديه يقدم قروضا بفائدة 8% وبدون ضمانات كمشروع مستقل مدعم من قبل الدولة لتشغيل الشباب والجدير بالذكر أن الفائدة غير مركبة كما تفعل البنوك الأخرى ويقول الصديق أن أموال الصندوق هي منح وجهت إلى البنوك التي تملك أجهزة إستعلام وائتمان ولكن ليست بقيود البنوك العادية مما يعني باختصار سهولة إتمام مشروع صغير حيث إن التكلفة بسيطة ولكن أخشى أن تكون المعاملة ربوية.
ولفضيلتكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام البنك يقرض بفائدة 8 فهو قرض ربوي محرم باتفاق العلماء، سواء كانت الفائدة مركبة أو غير مركبة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1431، ورقم: 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/1441)
حكم بيع الذهب بالذهب ودفع قيمة الزائد قيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مبادلة الذهب بالذهب مع دفع قيمة فارق الوزن فقط وليس مفاضلة بينهما من ناحية القديم أو الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من بيع الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد، وفي حالة عدم الاتفاق في الوزن بأن كان أحد الذهبين أكثر من الآخر، فهل يجوز أن يوفى صاحب الذهب الأثقل وزناً قيمة ذهبه الزائد؟ كأن يبيع مائة جرام بمائة وخمسين جراماً، فتكون المائة مقابل المائة، ويدفع قيمة الخمسين نقوداً أو فضة أو غير ذلك.
أكثر أهل العلم على منع هذا البيع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، روى ذلك عن أحمد خمسة عشر نفساً، وقالوا: يبيع الذهب بالنقود، ويشتري بالنقود ذهباً خروجاً من مغبة الربا.
ومن العلماء من أجاز هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداً (بالبيع) ففيهما النزاع المشهور، ومنهم من منعه، إما لكونه ذريعة إلى الربا، وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، ومنهم من جوزه كمذهب أبي حنيفة وغيره، والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. ا. هـ.
وقيد شيخ الإسلام القول بالجواز بعدم ظهور الاحتيال على الربا، فقال: فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً، وقد أدخل الغير حيلة، كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل، فهذا لا ريب في تحريمه، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ا. هـ.
ففي الصورة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام أدخل المنديل مقابل ألف من الدراهم، وفي الصورة الثانية أدخل الزنبيل مقابل قفيز من الحنطة، وحيلة الربا واضحة في الصورتين.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأحوط للمسلم في دينه، واتقاء الشبهات حصن عن الوقوع في المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/1442)
شركة (بحث الذهب) تشتمل على مخالفات شرعية عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل من شركة تسمى (بحث الذهب) وقاعدة هذه الشركة بيع مجموعة من العملات التي يندر وجودها في العالم، وقيمة كل عملة معدنية 800 دولار والشركة تتيح لك خيارين بين أن تدفع القيمة مرة واحدة أو تدفع في الأمثل ويسمح لك تسويق هذه العملة وإذا جلبت عشرة زبائن تحصل على 5% من العمولة وكل مرة تجلب الزبائن تحصل على 5% من العمولة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من خلال اطلاعنا على شركة (بحث الذهب) والتي مقرها هو هونج كونج - والتي لها ما يقرب من خمسة عشر فرعاً في العالم، منها فرع في دبي بالإمارات العربية المتحدة - وجدنا أن هذه الشركة تمارس نوعاً من البيع يشتمل على كثير من الأمور المحرمة، ومن هذه الأمور:
أنها تأخذ ثمن العملة مقدماً، ولا تُسلم العملة لمشتريها إلا بعد جلب عشرة زبائن آخرين يشترون مثله وبنفس الصورة، فإذا أتى بهم سلموه العملة ومعها نسبة 5 من الأموال التي دفعها العشرة، وإذا عجز عن إحضار عشرة زبائن، فإن له الرجوع عن شراء العملة، ولكنه لا يسترد من المبلغ الذي دفعه إلا ما يُعادل ثمن نصف أونصة ذهب وهو 400 دولار، أي نصف المبلغ الذي دفعه.
ولا يخفى ما في هذا الشرط من مخالفة للشرع، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يُسلم المشتري الثمن للبائع، وأن يُسلم البائع الثمن للمشتري، وكذلك تعليق البيع ونفاذه على إحضار عشرة زبائن نوع من المخاطرة، لا سيما أنه إذا أراد الانسحاب لا يأخذ مبلغه الذي دفعه لهم كاملاً، وهذا أيضا أكل لأموال الناس بالباطل.
ومن الأمور المحرمة التي ترتكبها هذه الشركة أيضاً أنها أحياناً تبيع هذه العملات بالأقساط، وهي - حسب علمنا - عملات مصنوعة من الذهب، فيكون بيعها من باب بيع صنف ربوي بغير جنسه، ويشترط في هذا النوع من البيع التقابض في المجلس، ولا يجوز فيها البيع بالتقسيط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
وكذلك فإن المشتري لا يدفع هذا المال من أجل الشراء، ولكنه يدفعه من أجل الحصول على نسبة 5 مما يدفعه الزبائن العشرة الذي سيحضرهم، وهذا نوع من المقامرة، لأنه يدفع مبلغاً من المال في مقابل شيء قد يحدث وقد لا يحدث.
وبناءً على ما سبق، فإنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركة بأي نوع من أنواع التعامل، وذلك لما تشتمل عليه من: المقامرة والمخاطرة والربا المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1422(12/1443)
شؤم الربا سبب الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضنا مبلغاً من المال للمضاربة في الأسهم إلا أننا خسرنا مما لم يمكننا من السداد نقدا والآن نقوم بسداد القرض من راتبنا وأنا أفكر في سداد نصيبي نقدا حتى لو اضطررت أن أستلف من أحد الإخوة وذلك لإحساسي بالذنب وإني وقعت بالخطأ مع العلم أن القرض سحب باسمي وسيبقى نصيب شريكي قائما حتى الوفاء بباقي القرض حيث يقوم شهريا بتحويل ما عليه إلي حسابي للوفاء بسداد نصيبه من القرض لعدم قدرته على السداد نقدا وسؤالي هو في حالة سداد نصيبي نقدا مع الإبقاء على نصيب شريكي بالتقسيط يكفرعني ما وقعت به من إثم؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤال الأخ الكريم أن قرض هذه المضاربة كان قرضاً ربوياً، ولا يعلم ذنب - دون الكفر بالله - شدد الله في تحريمه، وتوعد أهله بالخسارة، وإعلان الحرب من الله ورسوله على صاحبه إلا هذه الجريمة جريمة الربا، فقال تعالى: (وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 275] .
وقال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا) [البقرة:276] .
وقال تعالى: (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279] .
ولا شك أن الخسارة التي حدثت لك ومن معك من الشركاء كانت بشؤم هذه المعصية، واحمد الله تعالى أن ابتلاك بهذه الخسارة لتعود إليه، والواجب عليك هو التخلص من هذا القرض الربوي بما يتيسر لك فعله، والمشروع لك هو رد رأس المال فقط، ولا يجوز لك رد الفوائد، إلا إذا أكرهت على ذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
وإن أمكنك الرد جملة واحدة فبادر، وإن لم يمكنك ذلك فرده أقساطاً.
ونذكر السائل الكريم وإخواننا المسلمين أجمعين بأن أكثر الأسهم المتداولة في الأسواق لا تسلم من محاذير شرعية، ويراجع في ذلك الجواب رقم: 1729.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(12/1444)
حالات بيع وشراء الأصناف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما صحة هذا الحديث:
"الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح
الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح" أي البيع يدا بيد (هاء بـ هاء) .
وبالتالي: ما حكم بيع وشراء هذه الأشياء المذكورة آنفا شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"
وعلة الربا في هذه الأشياء -المذكورة في الحديث- هي الثمنية في الذهب والفضة، والطُعم مع الكيل، أو الوزن في البقية، على الراجح من أقوال العلماء، وعليه فبيع وشراء الربويات له حالات:
1-أن يباع الشيء بجنسه كتمر بتمر، فيشترط لذلك شرطان: التماثل والتقابض.
2-أن يباع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب بفضة، فيشترط لذلك التقابض دون التماثل.
3-أن يباع الشيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، فلا يشترط لذلك لا تقابض ولا تماثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(12/1445)
حكم شراء الذهب بالنقود مقسطا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، بمعتى أن أذهب إلى أحد البنوك المحلية وأطلب شراء سبائك ذهب بمبلغ أقوم بتحديده فيقوم البنك بإعطائي السبائك بالمبلغ المطلوب مضافاَ إليه أرباح البنك ويقسط هذا المبلغ على فترة معينة، وقد يعرض البنك على العميل أن يفوضه ببيع الذهب عنه ومن ثم إعطائه المبلغ الذي بيع به الذهب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحالة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنه يحرم بيع الذهب بالنقود آجلاً جملة أو تقسيطاً، فلابد أن يقبض المشتري الذهب، ويقبض البائع النقود في مجلس العقد، وإلا فهو ربا النسيئة المحرم بالسنة.
وانظر في ذلك جواب رقم:
3079
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/1446)
شراء الذهب نسيئة وبزيادة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تشتري منها ذهبا بقيمة 800 دولار وتصبح من أعضائهاعلما بأن القيمة الفعلية للذهب المشترى300 دولار وعندما تستطيع إقناع عشرة أشخاص بالاشتراك بدفع كل شخص ل 800 دولار يرسلون لك شيكا بمبلغ 400 دولار وهكذا إلى ماشاء الله الرجاء تبيان الحكم الشرعي بذلك مع ذكر أسماء الشيوخ الأفاضل ولكم جزيل الشكر وإنني على استعداد لأي استفسار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية لا تجوز وذلك لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمنها للمخاطرة والقمار وهذا هو الغرر الذي نهى عنه الشارع قال الإمام النووي رحمه الله: (النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً) .
وهذه العملية المسؤول عنها مع ما فيها من الغرر فيها أيضاً بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) واحتمال الزيادة، وبيان ذلك أن ما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية المذكورة ما دفع إلا في نظير الحصول على ما سترده له الشركة إن هو أتى بعشرة زبائن وهو أربعمائة أو أكثر.
ومن المعلوم أن النقود المتعامل بها اليوم دولارا أو غيره لها حكم الذهب والفضة فلا يجوز بيع شيء منها في شيء نسيئة كما لا يجوز أيضاً أن يباع شيء منها في أقل منه أو أكثر من جنسه ولو يداً بيد فالحاصل أن هذه العملية لا تجوز شرعاً ولزيادة الفائدة راجع الجواب 10226
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1422(12/1447)
ما ترتب على محرم فهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد شركة تسويقية باسم (GoldQuest International Ltd) تعرض منتجات ذهبية ذات نقاوة عالية (99.99%) ومضمونه.
وتقدم بعض الطرق التسهيلية لبيع منتجاتها وهي على النحو التالي:
1. طريقة الدفع: هناك خياران لطريقة الدفع:
أ. دفع كامل المبلغ واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
ب. دفع 52% مقدم وبعد فترة غير محددة يتم دفع 48% بدون فوائد واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
2. أخذ عمولة:
أ. تدفع الشركة مبلغا وقدره (400 دولار) لكل زبون بعد شراء أحد المنتجات وجلب عشرة زبائن جدد عن طريق المشتري الأول بعد شراء كل زبون أحد منتجاتها.
ب. تدفع مبلغا وقدره (400 دولار) للزبون الأول وأحد الزبائن الذين جلبهم إذا جلب الأخير عشرة زبائن جدد وهكذا.
وهذا مثال للإيضاح:
اشترى محمد عملة ذهبية بقيمة (800 ريال سعودي)
طريقة الدفع هو مخير بين طريقتين للدفع:
أ. دفع (800 ريال) واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
ب. دفع 52% مقدم والتي تساوي (416 ريال) وبعد فترة غير محددة يتم دفع 48% والتي تساوي (384 ريال) بدون فوائد واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
أخذ عمولة: بعد أن صار محمد زبونا وعن طريقه أصبح (سعيد، سعد، صالح، خالد، هاني، حمد، علي، فالح، شاكر، عمر) زبائن جدد تقوم الشركة بدفع عمولة لمحمد مقدارها (400 دولار) . وإذا أحضر خالد عشرة زبائن جدد عن طريقه فإن الشركة تدفع عمولة لكل من خالد ومحمد مقدارها (400 دولار) لأنهما كانا السبب في إحضار زبائن جدد للشركة وهكذا كلما زاد عدد الزبائن عشرة دفعت الشركة لمحمد العمولة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية لا تجوز بواحد من الخيارين، لما في كل منهما من تأخير قبض الذهب المبيع بإحدى العملات الورقية، وعدم التقابض في مجلس العقد، وهو غير جائز. انظر العلة والتفصيل في الجواب رقم 3079 ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى، وأما دفع الشركة 400 دولار لكل زبون جاءها بعدد معين من الزبائن على الطريقة المذكورة في السؤال فهي عملية من عمليات السمسرة، والسمسرة-فيما يباح- جائزة وأخذ الأجرة عليها جائز، لكنها هنا مرتبة على عملية محرمة -كما تقدم- لأن كل زبون جاء سيتعامل مع الشركة بنفس المعاملة، وما كان مترتباً على عمل محرم فهو محرم، والخلاصة أن شراء الذهب بالطريقة المذكورة في السؤال الأول لا يجوز، وما نشأ عنه وترتب عليه من جوائز للمروجين فلا يجوز هو الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(12/1448)
مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق: لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل فى صناعة الذهب يأخذ من رجل كيلوا من الذهب الخام ويقوم بالتصنع ويأخذ مقابل هذا مبلغاً من المال ماحكم هذا العمل؟
وأحيانا يأخذ الصائغ كيلو ذهب ويعطى كيلو ذهب مصنوع ويأخذ مبلغا من المال مقابل الصناعة فما حكم هذا العمل
وجزكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما المعاملة الأولى فهي جائزة لأن المال المأخوذ هو أجرة التصنيع ولا حرج في ذلك.
وأما المعاملة الثانية فهي غير جائزة لأن فيها زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، وذلك هو عين الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري. وفي رواية "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".
ومعنى تشفوا: تفضلوا وتزيدوا.
ولا أثر للصنعة في هذه الحالة. فقد أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن أبي سفيان لما أمر ببيع آنية من فضة بأكثر من وزنها مراعاة لما زادته الصنعة من قيمتها. وأصل القصة في صحيح مسلم قال ابن عبد البر - بعد ذكره لروايات كثيرة في قصة عبادة هذه -: (وهو- أي حديث عبادة - الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل، تبرهما وعينهما، ومصوغهما، وعلى أي وجه كانت) .
والتصرف الصحيح في مثل الحالة التي ذكرها السائل هو أن يبيع الزبون للصائغ ما عنده من ذهب، أو يبيعه لغيره، ثم يشتري بثمنه ما شاء من الذهب المصوغ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تفعل؛ بع الجمع بالدارهم، ثم ابتع بالدارهم جنيباً".
وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1422(12/1449)
حكم بيع الأصناف الربوية بالنقود
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، هاء وهاء.
هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد عن طريق النقود بأقساط مؤجلة. مثلا الذي يقتني المواد الغذائية من عند البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه ... هل يرتكب محرما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء السلع المذكورة في الحديث أو غيرها مما يحتاج إليه الناس من المحلات التجارية كالبقالات وغيره عن طريق النقود، نقداً جائز، وكذا بأقساط مؤجلة لا حرج فيه، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصته من الثمن وهذا مما تقتضيه مقاصد الشرع، وتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، ومن ذلك: أن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: 281] ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أو قية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والمنهي عنه إنما هو بيع الأعيان المذكورة في الحديث بجنسها أي: التمر بالتمر، أو الملح بالملح مثلاً متفاضلاً، أو إلى أجل، أما بيع هذه الأعيان أو غيرها بالنقود فلا حرج فيه كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1422(12/1450)
شراء الطعام بغير جنسه لا يشترط فيه المثل ولا التقابض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
شيوخنا الكرام، إليكم سؤالي التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.. الآخذ والمعطي فيه سواء
هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد بالنقود بأقساط مؤجلة؟
مثلا:الذي يقتني المواد الغذائية من البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه، هل يرتكب محرما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه، وهو خاص ببيع كل من النقد والطعام بجنسه، والتحرير في هذا الباب أنه يشترط في بيع الطعام بالطعام، وفي بيع النقد بالنقد التقابض في الحين، وإذا كان الجنس متحداً، كالتمر بالتمر، أو الذهب بالذهب، فيشترط زيادة على ذلك التماثل، فلا يزاد واحد في المثلين على الآخر، أما شراء الطعام بالنقد، أو العكس، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالسَّلَم، فإن كل ذلك جائز إجماعاً، وهو غير داخل تحت الحديث المسئول عنه بحال. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(12/1451)
علة الثمنية موجودة في النقد الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على معاونتكم في التعرف على أمور ديننا. فقد علمت أن بيع الذهب بالدولار دينا لا يجوز لاتحاد العلة فيهما وهى الثمنية. لكن أعتقد والله أعلم أن الثمنية في الذهب والفضة كانت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأموال كانت تضرب منهما فى ذلك الوقت لكن الثمنية مفتقدة فيهما فى الوقت الراهن فهما كأي سلعة من السلع، وما شاع في الماضي القريب من أن النقود الورقية لها رصيد من الذهب فقد تغير الوضع الآن وأصبح الاعتماد فى زيادة كمية الأموال الورقية أو نقصانها معتمدا على اقتصاد الدولة وما تصدره من بترول أو غيره. فما دليل ثمنية الذهب والفضة الآن؟ وهل يمكن أن نقول بجواز أن يبيعه مسلم لكافر بذلك الطريق ببلاد الكفر؟ معذرة لسؤالي هذا لأنني أتحرى الدقة في تلك الفتوى حتى أنقذ الكثيرين من القائمين على بيع الذهب بالدين وهم كثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الربا محرم في النقدين: الذهب والفضة بالنص، وهو محرم فيهما بقسميه: ربا الفضل وربا النسيئة.
إلا أن ربا الفضل محرم فيما اتحد جنسه دون ما اختلفت أجناسه، وربا النسيئة محرم ولو اختلفت الأجناس.
روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.
الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.
الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.
وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.
وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. يزداد الأمر وضوحاً في فئات النقد المعدنية الموجودة الآن، فإن علة الربا فيها ظنية وهي الثمنية إلحاقاً لها بالذهب والفضة، فلو أن عملة بلد انهارت قيمتها انهياراً كاملاً فتعود هذه القطع المعدنية كغيرها من قطع المعادن لا ربوية فيها، يباع بعضها ببعض ولو تفاضلا، وتشترى هي بالناجز من النقود وغير الناجز لأنها قد صارت بضاعة من البضائع، إذ لم تعد ثمناً لكل مثمن ولا قيمة لكل مقوم، وبهذا نرجو أن تكون الشبهة قد زالت والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1452)
علة التبايع بهذه الكيفية في الأصناف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في الحديث: "الذهب بالذهب" إلى آخر الحديث الشريف. اقول ما معنى أن البر بالبر أعني هل يمكن أن يبيع إنسان إنساناً براً ويعطيه الآخر براً ما الفائدة من التبايع على النحو الذي أفهمه من الحديث؟ أرجو توضيح الحديث بالأمثلة لأني في حاجة ماسة لمعرفة الجواب شكر الله لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الحديث الذي أشرت إليه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرج في أكثر دواوين السنة ومضمونه محل إجماع بالجملة. وفائدة التبايع على النحو الذي في الحديث تحقيق رغبات الناس المختلفة. فقد يكون عند إنسان سبيكة ذهب وله رغبة في دنانير فيبيع سبيكته بدنانير مثلاً بمثل يداً بيد. وقد يكون لشخص آخر رغبة في نوع من أنواع القمح وعنده منه نوع آخر فيبيع هذا بهذا مثلاً بمثل يداً بيد. وفسر على ذلك التمر وغيره. وبالجملة فأنواع البُرِّ كثيرة جداً ومنها ما يسهل طحنه ومنها ما يعسر ومنه ما هو أصلح لبعض الوجبات من غيره إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1453)
مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق في القيمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل (الزيادة) وهو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) . [البقرة: 278] . وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس… إلى قوله " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . [البقرة: 275] . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال هم سواء". [رواه مسلم] . فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب: (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله) . [البقرة: 279] ، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/1454)
المقصود ببيع العرايا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو بيع العرايا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً.. قال في الفتح: هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة. وقد عرف الشافعية بيع العرايا بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.. وعرفه الحنابلة بأنه بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بماله يابساً بمثله من التمر كيلاً معلوماً لا جزافاً -راجع الموسوعة الفقهية.
وفي الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً. العرية أن يبيع تمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصاً -تقديراً- بتمر موضوع على وجه الأرض كيلاً.
وهذا البيع مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، كما في الحديث المتفق عليه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه إلا أنه رخص في العرايا. وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت، وقيل لأنها عريت من جملة البستان بالخرص والبيع، ولما كانت العرية مستثناه من بيع المزابنه فتقتصر الإباحة على ما ورد به بالشرع وهو خمسة أوسق فما دونها على خلاف عند أهل العلم فهل تجوز في الخمسة الأوسق أم لا بد أن تكون أقل لكنهم اتفقوا على أنه لا تجوز أن تتجاوز الخمسة الأوسق، ولهذا البيع شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها، ولها تعاريف أخرى غير ما ذكر أعلاه، وحسب السائل ما تقدم وإذا أراد المزيد فليراجع كتب الفقه بشأن بيع العرايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/1455)
حكم المسابقات الثقافية والدينية إذا كان الغرض منها الكسب من ورائها
[السُّؤَالُ]
ـ[نص المسابقة: بتمويل شخص ما، سوف أقوم بإصدار أسطوانة تحتوي علي كتب قيمة وسوف أضع الأسئلة معها، بحيث تكون الإجابة من نفس الكتب بالإضافه إلي أنني سوف أضع بعضا من البرامج المكتبية كهدية للمشتري، والممول سوف يأخذ حق الدعايات والإعلانات مقابل تمويله فقط، وتوزيع هذه الأسطوانات في محل للبيع والمكتبات العامة.
المرحلة الثانية: أثناء البيع سوف أقوم بدعايات وإعلانات لتلك الأسطوانة، وبعد نفاد الكمية سوف تكون مسابقة علنية على إحدى القنوات الفضائية وسوف تكون الأسئله في هذه المسابقة من نفس مادة الكتب وسوف تكون الجوائز من الراعي الرسمي للمسابقة مقابل حق الإعلانات فقط، ملاحظة: الممول الأول لإنتاج الأسطوانة غير الذي في المرحلة الثانية تماما، وذلك خوفا من اللبس، والآن، فماذا في تلك المسابقة شرعا؟ وهل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت هنالك حرمة فكيف نتجاوزها؟.
والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الدعاية والإعلان للممول في مقابل تمويله فلا حرج فيها، وأما البرامج الملحقة كهدية مع الإصدار فلا حرج فيها أيضاً إذا كانت معلومة، قال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وأما إن كانت الهدية مستورة، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية، انظر في ذلك الفتويين رقم: 13588، 30877.
وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها، وذلك في الفتوى رقم: 32493.
كما سبق أن أجبنا عن سؤال مشابه في الفتوى رقم: 125657، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(12/1456)
حكم المسابقات التلفزيونية التي يدفع فيها المتصل مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في المسابقات التلفزيونية والتي تشارك فيها ـ للأسف ـ القنوات الإسلامية؟ وهي أن يقوم ملايين المشاهدين بالاتصال بالرقم: 0900000، أو رقم جوال رباعي، والدقائق مكلفة جداً ويستدرجون المتصل ليتحدث أكثر فيكون دخل القناة ملايين الجنيهات أوالريالات في المسابقة الواحدة، وتتقاسم هذا المال مع شركات الاتصال ثم تختار عدة أشخاص للعمرة ممن شاركوا في المسابقة وتصرف عليهم مبلغاً لا يتجاوز 0.0001 % مما جمعوا، ومعلوماتي أن الجائزة التي يشارك فيها المتسابق بفلس واحد تصبح قمارا أو ميسرا، والمبالغ المتجمعة تصبح سحتاً مؤكداً، والقنوات الأخرى العادية تعلن عن الفائز مثلاً: محمد حسن عبد التواب - مصر الجديدة ـ وهو اسم وهمي ـ وتستأثر بكل المبلغ، علماً بأنني سأعتمد على هذه الفتوى في رفع قضية نصب واحتيال والتربح بطريق غير شرعي وأكل أموال الناس بالباطل، وأطالب بالكشف عن هذه العصابة المنظمة، والتي تشبه عصابات المافيا والتي تسيطر على كل أجهزة الإعلام وتدغدغ أحلام البسطاء والفقراء في الثراء ـ وهم في الأغلب من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ـ ولتلك الطريقة توابع، مثل إذا أردت أن تسمن اتصل؟ وإذا أردت أن تنحف اتصل؟ وإذا أردت أن تفضفض بعد منتصف الليل اتصل؟ ولا يخفى على أحد أنها استنزاف لأموال الناس بطريقة نشل أو سرقة تتماشى مع مستحدثات العصر، علماً بأنه يوجد تليفون مجاني يسمى 0800 يمكن للقنوات الإسلامية أن تستخدمه في مسابقاتها وتصرف على الفائزين من مال حلال مثل الجمعيات الخيرية والتبرعات ومن أموال الصدقات، وحتى من ـ التتر ـ المتحرك الذي يستخدمه المشاهدون طواعية ويعرفون أنه لصالح القناة ولدعمها، مع كراهية تقاسم المافيا لذلك الدخل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في مثل تلك المسابقات ولو كانت تنظمها قنوات ترفع شعار الإسلام، وذلك لأن تلك المسابقات المشتملة على ما ذكرت قمار وميسر حرمه الله تعالى، وجعله قرين شرب الخمر، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
والميسر هو: كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل، هل يكون غانماً أو غارماً؟ والغانم فيه يغنم في غير مقابل، أو في مقابل ضئيل، وهنا يغرم المشترك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يغنم آلافا أو مليوناً، وقد لا يغنم شيئاً، وهذا هو الميسر.
وليتنبه المسلم إلى أن ما يجنيه هؤلاء من قيمة الاتصالات الهاتفية يفوق ما يبذلونه من جوائز، كما ذكرت فهي طريقة ماكرة للربح المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد بينا أن المسابقات التلفزيونية والإذاعية وغيرها ينظر إليها من زاويتين:
الأولى: المحتوى، إذا كان محتوى المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، فلا مانع من الاشتراك فيها، أما إذا كان المحتوى فاسدا كأسئلة ما يعرف بالفن والفنانين وما دار في فلكهم، فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها، لما في ذلك من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم.
الثانية: على فرض أن المحتوى نافع فيشترط لجواز الاشتراك وأخذ الجائزة أن تكون تكلفة الاتصال هي التكلفة العادية ـ سواء كان الاتصال بالتلفزيون مباشرة، أو بشركة الاتصال الراعية لذلك ـ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 33357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/1457)
يدفع كل المتسابقين مالا ويحصل كل منهم على جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل مسابقة، ثمن المسابقة دينار، وجميع المشاركين يحصلون على جائزة قيمتها أكثر من دينار حتى الخاسر يحصل على جائزة ترضية قيمتها ديناران. فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز المسابقة أن تكون في أمر نافع، وأن لا يدفع المتسابقون الجائزة أو جزءا منها، وإن كان كل مشترك يدفع دينارا ثم يحصل على جائرة فإن هذه الصورة تدخل فيها الغرر والجهالة لأن دافع الدينار لا يدري قدر الجائزة التي سوف يحصل عليها وهذا واضح، ولا يجوز الإقدام على ما فيه جهالة أو غرر من المعاملة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 49854، 52716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(12/1458)
المسألة هذه تدخل في القمار المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد افتتاح موقع على الانترنت الغرض منه إثراء الناس ونفسي، وصناعة الأثرياء، ولا أريد أن يكون في ذلك أي مخالفة شرعية، أو أن يكون المال الذي أجنيه حراما. ويتمثل الموضوع في اشتراك آلاف أو عشرات الآلاف من الأعضاء في الموقع، والاتفاق بيننا جميعا كأعضاء على أن يتبرع أو يتصدق أو يهب كل منا شهريا ما تيسر من المال وإهدائه ووهبه لواحد منا بكل طواعية وطيب نفس، على أن يتم اختيار العضو الذي سيتم اهداؤه المبلغ الذي تم جمعه آخر الشهر بطريقة عشوائية. فهل في هذا حرام؟ وهل هذا المال غير حلال؟ مع التأكيد على أن كل عضو عندما يدفع ما تيسر له يعلم تماما أنه سيتم إرسال المال لأحد الأعضاء، وأنه يعلن عند تبرعه بأنه يتبرع طواعية وعن طيب خاطر، فإن كان المال الذي أرسله سيذهب لغيره فهو راض بذاك تماما، وإن كان سيكون من نصيبه فهو راض به، وأن الهدف هو إثراء الناس وأنفسنا وأننا لن نندم على المال إن لم يكن من نصيبنا.
لطفا إفتائي في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه ما دام جميع الأعضاء سيدفعون فإن المسألة تدخل في القمار المحرم، فالداخل فيها إما غانم وإما غارم وهذا هو القمار بعينه، رواجع الفتويين: 49854، 52716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/1459)
الميسر بين الحرمة والكراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[تنتشر الألعاب على النت هذه الأيام بكثرة، وتوجد لعبة اسمها بوكر وهى تجسيد للعبة القمار الحقيقية ويلعبها البعض على أنها تسلية، ولا يتدخل فيها المال الحقيقي حيث إنها لا تلزمك على دفع النقود للعبها. فهل يعد لعب هذه اللعبة حرام ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اللعبة المذكورة نوع من أنواع القمار، ولا يخفى على مسلم حرمة القمار وأنه من كبائر الذنوب، هذا إذا كان اللعب على عوض مهما كان ولو شيئا ضئيلا، كما سبق بيانه في الفتوى: 59616.
أما إذا خلت من العوض ـ كما ذكر السائل ـ فهي محل خلاف بين أهل العلم، فقد قسم عدد من الفقهاء الميسر إلى: ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال. وميسر قمار، وهو ما فيه مال. وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من المتقدمين الإمام مالك، ومن المتأخرين ابن تيمية وابن القيم.
قال الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار، وهو ما يتخاطر الناس عليه. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر ما الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال ابن تيمية: إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا لأنه يشتمل على مفسدتين: مفسدة أكل المال بالحرام، ومفسدة اللهو الحرام، إذ يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع في العداوة والبغضاء، ولهذا حرم الميسر قبل تحريم الربا. اهـ من الموسوعة الفقهية.
وقد سبق أن رجحنا أن الورق التي يلعب بها إن اشتملت على محرم، كأن تكون على مال، أو كانت تصد عن ذكر الله أو الصلاة، أو توقع بين المسلمين العداوة والشحناء، أو كانت تلهي عن طاعة، فلا شك في حرمتها، وأما إن كانت لا تشتمل على ما سبق فيكره اللعب بها لعدم اشتمالها على فائدة مرجوة من ورائها. وما يقال في الورق يقال هنا في المسألة المسؤول عنها، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1825، 4020، 38553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(12/1460)
شهادات الاستثمار تشتمل على الربا والقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شخص ما اشترى شهادة استثمار بمبلغ 1000 ريال من بنك المشرق، والفائز بهذه الشهادة ربح مبلغ 1.000.000 ريال. هل هذا يعتبر ربحه مثل ربح ورق اليانصيب المعروفة؟ وهل يمكن لهذا الشخص التبرع بمبلغ معين في سبيل الله، والباقي له أو التبرع بالمبلغ كله في سبيل الله هل هذا التبرع حلال أم حرام؟ على العموم أرجو الإجابة الوافية والكافية والمفيدة بخصوص هذا الموضوع المهم الذي يشغل بال ناس كثيرة بالنسبة للربح السريع، وأرجو النصح بالنسبة لي أن أقوم بشراء مثل هذه الشهادة أم لا؟ لأنني في حيرة. وشكراً لرأيكم الكريم حسب الفقه والسنة. وفي بعض القنوات الفضائية تقول اتصل على رقم كذا لتحقيق حلمك في الدنياا وأثناء الاتصال يرسلون لك رسالة فيها سؤال والإجابة مني وهكذا عندما يتم الحل الصحيح ويرسلوا رسالة يقولون أنت حلمك أقرب للحقيقة أطلب ما تشاء. ما حكم الدين في هذا؟ طبعاً هذه الرسائل بمبالغ كبيرة عبارة عن 5 ريالات عن كل رسالة، وهذا يعتبر استنزاف للفلوس والجري وراء الربح السريع والوهم. نرجو الإفادة جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار ذات الجوائز محرمة لا يجوز شراؤها ولا الاحتفاظ بها، لاشتمالها على الربا المحرم بإجماع العلماء، واشتمالها أيضاً على الميسر المحرم، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والميسر محرم بنص القرآن وإجماع العلماء، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112148.
وعلى من اشترى شيئاً من تلك الشهادات أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويترك التعامل بهذه الشهادات ويردها إلى البنك الذي اشتراها منه، وإن كان قد حصل على جوائز فيجب صرفها في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة تخلصاً منه، ولا يجوز لمن حصل على هذه الجوائز أن ينتفع بشيء منها؛ إلا أن يكون فقيراً فله الأخذ منها بمقدار حاجته.
أما المسابقات التي تقدمها القنوات الفضائية، ويكون الاشتراك فيها عن طريق الرسائل بتكلفة أكثر من تكلفة الرسائل العادية، فهذه المسابقات بهذه الصورة من الميسر المحرم، وقد بينا في عدة فتاوى أنه يشترط لجواز مثل هذه المسابقات شرطان هما:
1- أن يكون موضوع المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، وإذا كان المحتوى فاسدا يتعلق بأمور الفسق والفجور ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها.
2- أن تكون تكلفة الاشتراك في المسابقة عن طريق الرسائل أو الاتصال هي التكلفة العادية، لأن الزيادة عن التكلفة العادية يجعل المتسابق إما غانما أو غارما، وهذا من الميسر المحرم، والمسابقة في هذه الحالة غير جائزة ولو كان موضوعها مباحا، لأن الداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل، أو يربح ما دفعه غيره من المتسابقين إذا نجح.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7743، 73530، 111408.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/1461)
حكم الاشتراك في مسابقة حقق حلمك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال سيادتكم عن حكم الاشتراك في مسابقة حقق حلمك على شاشة "ال ام بي سي"حيث طريقة هذه المسابقة تكمن بأن ترسل رسالة نصية إلى الأرقام حيث تكلفة الرسالة أغلى من تكلفة الرسالة العادية وهم يقولون إنها ليست مسابقة بل هي مساعدة للمشتركين ويمكن أن يبتسم له الحظ، فهل حكم الاشتراك بها جائز؟ وهل يعتبر المشترك فيها آثما رغم خسارته؟ وهل يستطيع أن يعتبرها صدقة للفائز؟ وكيف يتصرف بهذه الأموال التي ربحها؟ وهل تعتبر مثل وضع كل شخص جزءا من الأموال لكي يأخذها شخص معين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة المذكورة مسابقة محرمة شرعا لأنها نوع من أنواع الميسر، إذ يصدق عليها حد الميسر وهو عقد لا يخلو المشترك فيه من غنم أو غرم، والشخص الذي يرسل الرسالة بتكلفة أكثر من التكلفة العادية إما غانما بالفوز بالجائزة، وإما غارما بخسران ماله، والمقامر آثم سواء خسر أم ربح، بل إنه بمجرد طلبه للمقامرة يأثم فكيف إذا فعل وقامر؟
ففي ال بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه أقامرك فليتصدق.
قال محقق الكتاب الدكتور مصطفى البغا: أقامرك ألعب القمار وهو أن يتغالب اثنان فأكثر في قول أو فعل على أن يكون للغالب جعل معين من مال ونحوه وهو حرام بالإجماع، فليتصدق ليكفر ذنب ما تكلم به من المعصية فضلا عن الفعل. انتهى.
وعليه فالدعوة إلى مثل هذه المسابقات والاشتراك فيها حرام وتسميتها من قبل القائمين عليها بالمساعدة أو بجعلها مثل جمعية الموظفين القائمة على القرض المتبادل وغير ذلك من الأسماء لا يغير من حقيقتها المحرمة.
وإذا حصل واشترك واحد فيها وربح فإنه يلزمه أن ينفق الجائزة في وجوه ومصالح المسلمين العامة مع التوبة إلى الله عزوجل، وإذا كان الفائز فقيرا محتاجا فله أن يأخذ من الجائزة بقدر حاجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(12/1462)
حكم دفع المتسابقين مالا يتنافسون عليه جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي بحكم الشرع فيما يأتي: تعتزم لجنة إدارة البلدية على إقامة مسابقة في صيد السمك، وتشترط على المتسابقين دفع خمسة دولارات قيمة للاشتراك، وتعد هدايا خاصة للفائزين - في تحصيل كمية معينة من الأسماك - من سيارة أو موتوسيكل وما دون ذلكم، ولا شيء للخاسرين! فما حكم الشرع في مثل هذه المسابقة؟ وهل تعتبر من القمار المحرم؟ وهل الهدايا الموزعة يجوز أخذها؟ وما رأيكم إذا كان المدفوع من المتسابقين مجرد دولار واحد أي سعر رمزي. وذلكم لإعداد بعض المشروبات لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقات التي يقوم فيها المشتركون بدفع مبلغ من المال يتنافسون عليه بحيث يكون كل متسابق، إما غارما وإما غانما هي نوع من الميسر، وقد سبق بيان ذلك مع بيان ما يجوز وما لا يجوز من المسابقات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26712، 3381، 20576.
وعليه، فلا يجوز أخذ هذه الجوائز، ولا إقامة مثل هذه المسابقات بجوائز مالية. أما إذا دفع المتسابقون مالا لإعداد محل المسابقة أو قيمة ما يشربونه بحيث لا يختص به الفائز فهذا لا يضر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/1463)
حكم الدخول في معاملات دائرة بين الغنم والغرم
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد عندنا شركة تقوم بإعطائك العضوية عندما تدفع مبلغا من المال وبعدها تقوم بشراء منتجاتها حتى تصل إلى مبلغ معين وتعطى بعدها مبلغا نهاية الشهر كهدية لوصولك المبلغ وبعدها إذا استطعت أن تجلب أشخاصا إلى الشركة ليشتروا منها فإنهم سوف يعطونك مبلغا كهدية إليك لأنك أتيت لهم بذلك الشخص وهذا المبلغ يدفع من الشركة وليس من ذلك الشخص وبعدها يقوم ذلك الشخص بدعوة شخص آخر وأيضا يعطوه علاوة ولكن يعطوني أنا أيضا علاوة أو هدية لكن تكون أقل من ذلك الشخص لأني أنا الذي أتيت بالشخص الأول وبعدها أتى الشخص بذلك الشخص الثاني وهكذا يستمر وفي حال دخول كل شخص تزيد هديتي وهدية الشخص الذي أتيت به والشخص الذي أتى بواحد آخر ... و..الخ مع الملاحظة أن المال يصرف من الشركة وليس من الأشخاص وللعلم أيضا أن هذه الشركة تبيع منتجات لا توجد في الأسواق وهي ذات قيمة عالية ومفيدة جدا ويمكن لأي شخص الاستفادة منها ولا يوجد ما هو محرم من منتجاتها فهي أما طبيعية أو تقنية. والسؤال ما حكم التعامل مع هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتسويق الهرمي، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، كما أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل إحضار الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له، فعلى من يتعامل بهذا النظام المبادرة إلى التوبة وترك التعامل به.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19359، 78031، 115028، 115276، 116689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(12/1464)
حكم تقديم طلب مدفوع الثمن للحصول على جنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[نود أن نعرف الرأي الشرعي لفضليتكم في موقع عبر الانترنت يقول إنه إذا أتممت طلباً ودفعت ثمن هذا الطلب فسوف يكون لك فرصة 1 من 7 أشخاص لتنال الجنسية الأمريكية، ف هل هذا حلال في حال نال الشخص الجنسية عبر هذا الأسلوب، وأيضاً سؤال آخر هل يجوز أخذ الجنسية الأمريكية بشكل عام عبر العمل في أمريكا أو الزواج مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول على الموقع المذكور وتقديم الطلب بهذه الصورة يحتمل الجواز وعدمه: فيجوز فيما لو كان المبلغ المدفوع رسوما على الطلب ثم تجرى بعد ذلك قرعة.
ويحرم عندما يكون الأمر على خلاف ذلك فيدفع الداخل على الموقع المبلغ لا كرسوم إنما مقابل السحب على الأسماء وهذا قمار.
وأما الحصول على الجنسية المذكورة ومثلها فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 52966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(12/1465)
علة تحريم المشاركة في شركة كويست
[السُّؤَالُ]
ـ[أين الربا في شركة كويست نت أريد شواهد لو سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركة كويست نت قائمة على ما يعرف بالتسويق الشجري أو الهرمي، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، كما أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19359، 78031، 115028، 115276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/1466)
تبرير القمار بالقصد الحسن لا يسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: في الصائفة الماضية، نظمت قريتنا حفلا تكريميا على شرف الناجحين والمتفوقين في شهادة الباكالوريا والامتحانات الرسمية الأخرى، والمتخرجين بشهادات الدراسات العليا من الجامعة، وهذا تحفيزا لهم على السير قدما في طلب العلم. ولتغطية مصاريف الجوائز الممنوحة لهؤلاء الطلبة، بادرت لجنة القرية إلى تنظيم لعبة طمبولا بثمن رمزي 10 دنانير للواحدة، ثم تسحب الأرقام، والرقم المسحوب المطابق لما هو وارد على الطمبولا يفوز بالجائزة، وليكن في علمكم أن ما تبقى من الأموال تودع في الخزينة المالية لتمويل مشاريع أخرى تحتاجها القرية.
السؤال: ما موقف الشرع من هذه اللعبة - الطمبو لا- التي استخدمت في هذا المجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء كوبونات بمبلغ محدد بهدف المشاركة في السحب على جائزة يعد من القمار المحرم، والقمار لا يبرره النية والمقصد الحسن. وعلى هذا فما قامت به اللجنة المذكورة بتنظيمها للعبة - الطمبولا- يعد أمرا محرما، وعلى أعضاء هذه اللجنة التوبة إلى الله عز وجل، وعدم العود لمثل هذا الذنب، وما بقي من أموال يصرف في وجوه البر ومنافع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/1467)
الدخول في السحب للحصول على الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[تجري بعض الدول ما عرف بالسحب للحصول على إقامة دائمة، ما يحصل هو أن يدفع المشترك مبلغاً صغيراً نسبيا من المال ثم يجري السحب ويتم اختيار مجموعة ممن وقعت عليهم القرعة للقدوم والعيش في الدولة. أما الباقون فتنتهي مشاركتهم ويمكنهم الدفع مرة أخرى والمشاركة من جديد. هل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر إلى بلاد الكفر مباح من حيث الأصل ولكن قد ينتقل عن هذا الأصل لعارض فيكون محرما أو مستحبا أو واجبا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 51334.
وأما موضوع الدخول في السحب للحصول على الإقامة فصورته المذكورة حرام وهي صورة من صور القمار فالداخل في هذا السحب يدفع ماله وقد يجد غرضه وقد لا يجد، والقمار هو غرم محقق مقابل غنم محتمل، وراجع الفتوى رقم: 76655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(12/1468)
حكم اليانصيب ذات العائد غير المادي
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم بخير.. أرجو قراءة الرسالة بتمعن ودراسة لأن هذه الفتوى تهمني جداً، كان لدي استفسار عن اليانصيب، أعلم أنها محرمة تماما لكن كان لدي استفسار بخصوص نوع من أنواعها وهو اليانصيب ذات العائد غير المادي حيث أدفع لها الأموال لكن العائد الذي يعود علي في حالة الفوز بها غير مادي ولكنه يؤدي إلى الكسب بطريقة غير مباشرة ولكن كما أخبرتكم العائد المباشر والأساسي الخاص به غير مادي سأحاول ذكر مثال بسيط ومبسط عن موقفي الذي أتساءل عنه، فأنا مشترك بأحد المواقع التي تدفع لي مقابل النقر على إعلانات يعرضها الموقع وكلها ولله الحمد ليس بها شيء مخل ويمكنني الموقع من دعوة بعض الناس للتسجيل عن طريقي وعندما يضغطوا أحصل أنا أيضا على نسبه من ضغطاتهم لأنهم مسجلون عن طريقي أو تحتي
ويتيح الموقع أيضا وجود يناصيب والعائد منها مادي وهذا ما أبتعد عنه لأنه حرام، لكن يتيح أيضا يانصيب بعائد غير مادي وهذا ما أستفسر عنه، حيث إن جائزة هذا اليانصيب غير المادي أعطائي هدية عبارة عن مجموعة من الأشخاص كأنهم سجلوا تحتي أو عن طريقي كما سبق لكن هذه المرة يعطيني الموقع هؤلاء الأشخاص هدية لليانصيب وبالتالي يضغطون وأكسب من ضغطاتهم كأنهم سجلوا تحتي، مع العلم بأن الربح المتوقع منهم غير ثابت فربنا يعلو أو ينخفض فهو غير مضمون وغير ثابت، لأنهم أشخاص طبيعيون ربما يضغطوا وربما لا.
أنتظر الإجابة على أحر من الجمر لأنها تهمني جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الميسر، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:91} ، ويدخل في الميسر ما يسمى باليانصيب سواء كان عائده مادياً أو غير مادي حسب تعبيرك، فمجموعة الأشخاص الذين يعطيهم اليانصيب وإن كانوا غير عائد مادي إلا أنهم وسيلة إليه، والوسيلة تعطى حكم المتوسل إليه، فالكسب الحاصل من ضغطاتهم هو عائد مادي وبالتالي فهو ميسر.
ثم ننبهك إلى أن ما تقوم به من تسويق -وإن كنا لم نقف على تفصيله- شبيه بما يعرف بالتسويق الهرمي، وقد أفتينا بحرمته لما فيه من الغرر والمقامرة.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60978، والفتوى رقم: 29372، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52716، 60978، 71270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/1469)
الإكراه على شراء اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[يلزموننا في العمل بشراء أوراق اليانصيب مع العلم أننا نرمي هذه الأوراق ولا نشارك. فهل يعتبر ما نقوم به إثما أم إكراها، وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم تشترون هذه الأوراق مكرهين على شرائها ثم ترمونها فنرجو أن لا يلحقكم إثم إذا كنتم في حاجة لهذا العمل ولا تجدون عملا آخر لا تطالَبون فيه بالقمار.
أما إذا كنتم تجدون عملا آخر يخلو من هذا المحذور فينبغي عليكم ترك العمل في هذه الجهات التي تلزم موظفيها بشراء أوراق اليانصيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(12/1470)
التوبة الصحيحة لمن وقع في القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت مرة أنا وصديقاتي باللعب بالورق ووضعنا بعض القروش.. قمار، مجرد لعب..والآن تبت ولله الحمد؟ فماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أنك بما مارسته من القمار قد ارتكبت ذنبا كبيرا، فالقمار هو الميسر الذي ورد الأمر باجتنابه مع الخمر والأزلام والأنصاب.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، ولكنك إذا تبت من هذا الذنب فنرجو أن تكون توبتك كفارة لما ارتكبته من الإثم. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر: 52} .
وقال: صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه مسلم.
وعليه؛ فنرجو أن يعفو الله عنك وليس عليك إلا التوبة المستجمعة لشروطها والتي منها بعد الإقلاع عن الذنب -وقد حصل- الندم والعزم على عدم العودة إليه، وما أخذ من مال بالقمار فإنه يرد إلى مالكه، نسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير ورغبة فيه كما نسأله تعالى أن يتوب علينا وعليك، وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 40986، 5450، 59616، 95955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(12/1471)
حكم لعبة المونوبولي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي للعبة المونوبولي التي يتم اللعب فيها بأموال ورقية، وهل تعتبر محرمة لأنها تشبه القمار؟ وشكراً لكم على خدماتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعبة المونوبولي كما ورد بويكيبيديا الموسوعة الحرة على الإنترنت (بالإنجليزية monopoly) أو بنك الحظ، هي أكثر ألعاب الألواح مبيعاً في العالم، تقوم فكرة اللعبة على تنافس اللاعبين لمحاولة جمع ثروة تبعاً لقواعد معينة عن طريق بيع وشراء العقارات وتأجيرها أثناء تحرك اللاعبين على اللوحة حسب نتيجة رمي النرد، تعني كلمة مونوبولي بالعربية الاحتكار، وهو المبدأ الاقتصادي الذي يسيطر فيه بائع ما على سلعة معينة، ومنه أخذت اللعبة اسمها، وقد سبق في الفتوى رقم: 4395، بيان أن لعبة مونوبولي حرام، لأن كل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 72023، والفتوى رقم: 25646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(12/1472)
حكم اللعبة المسماة بـ (الدورة التجارية)
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء التفضل بالإجابة عن هذا السؤال:
هناك لعبة عندنا في المغرب تسمى "الدورة التجارية" سأفسر لكم تفاصيلها:
تذكرة بها خمسة أشخاص (أسماؤهم+أرقام الحساب البنكي+العنوان) ، مرتبين في 5خانات من الأولى إلى الخامسة.
1- تشتري تذكرة المشاركة ب200 درهم من الشخص المصنف في الخانة رقم5.
2- تقوم بدفع 200درهم في حساب المصنف في الخانة رقم1.
3- تقوم بدفع 200درهم أخرى في حساب الشركة المشرفة على اللعبة. يكون إذن مجموع نفقاتك هو 600درهم.
4-بعد ذلك، تبعث إلى الشركة في غلاف مضمون بتذكرة المشاركة، بعد ملئها، مصحوبة بإشعاري الدفع (لصاحب الخانة رقم1 وللشركة)
5-سترسل إليك الشركة بعد توصلها بغلافك، بثلاث تذاكر يكون اسمك مدرجا في الخانة رقم5.
6-ستبيع التذاكر الثلاثة بقيمة 200درهم لكل واحدة، إلى 3أقرباء أو أصدقاء، وبذلك تكون قد استرجعت 600درهم التي أنفقت من قبل.
7- سيقوم زبناؤك بنفس العملية التي قمت بها، وسيتوصل كل واحد منهم ب3 تذاكر (أي 3×3=9 تذاكر لجميع زبنائك) ، بالإضافة إلى أنك ستصعد إلى الخانة رقم4 في هذه التذاكر التسعة (9) .
8-تسعة (9) مشاركين جدد سيتوصلون ب3 تذاكر لكل واحد، ستصبح أنت في الخانة رقم3 في 27 تذكرة (9×3=27)
27 مشارك جدد سيتوصلون ب3 تذاكر لكل واحد، ستصبح أنت في الخانة رقم2 في 81 تذكرة (27×3=81)
81 مشارك جدد سيتوصلون ب3 تذاكر لكل واحد، ستصبح أنت في الخانة رقم1 في 243 تذكرة (81×3=243)
عندما تصل إلى هذا المستوى ستتوصل أنت ب 200درهم المبعوثة إليك من طرف المشاركين الجدد (لأنك مرتب في الخانة رقم1) إذ ستتوصل في المجموع ب: 243×200=49.200درهم.
(في حالة بيع جميع التذاكر طبعا) .
السؤال:
-ما حكم الشرع في هذه العملية وبالخصوص في المبلغ المتحصل عليه، هل هو ربح من تجارة أم ربا؟
علما أن كل شخص يكون على علم مسبق بقوانين اللعبة ويدفع ماله عن طيب خاطر.
كل شخص مشارك يمكنه الفوز إذا نجح في تسويق تذاكره وبالتالي إنجاح الدورة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اللعبة التي تسمى الدورة التجارية تشتمل على المحاذير التالية:
1. أن التذاكر المشتراة ليست في ذاتها مالا متقوما ولا تشتمل على منفعة معتبرة شرعا، وبالتالي فوجودها كعدمها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
2. القمار حيث إن المساهم قد يخسر ما دفع إذا لم يجد من يقنعهم بالمشاركة، وقد يربح على حساب خسارة آخرين.
وبناء على هذا؛ فإن هذه اللعبة محرمة يجب اجتنابها والإنكار على ممارسيها والراعين لها ولا يسوغها التراضي الحاصل من المساهمين لأن التراضي لو كان يبيح ما حرم الله لأباح الربا، فإن أطرافه قد يكونون متراضين ومع ذلك لا يحل لهم الربا بالتراضي.
وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بشأن تحريم بطاقة سوبريما وهي شبيهة بهذه التذاكر فقد جاء فيه بتصرف بسيط:
أولا: بشأن وصفها:
1. تصل البطاقة إلى طالبها عن طريق شخص أصبح لتوه عضوا ويحمل رقم 7.
2. على الطالب أن يدفع 40 دولارا ثمنا لهذه البطاقة للعضو الذي يحمل الرقم 7.
3. أن يدفع في حساب العضو الذي يحمل الرقم 1 في البطاقة 40 دورلارا.
4. أن يحول عن طريق البنك 40 دولارا لشركة فيوتشر استراتيجيز لتغطية نفقات الإدارة.
5. على العضو الجديد رقم: 7 أن يبحث عن ثلاثة أشخاص لشراء هذه البطاقات بحيث يدفع له كل واحد منهم 40 دولارا حتى يسترد بذلك الـ 120 دولارا التي دفعها من قبل ...
ثانيا: الحكم عليها: وقد جاء فيه بتصرف بسيط:
أن التعامل ببطاقات سوبرما يحرم حرمة قطعية وأنه يجب على من تعامل به أن يقلع عنه فورا وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن يتحلل من هذا الكسب الخبيث الذي ناله من هذا السبيل بصرفه في أوجه الخير ولا ينتفع بشيء منه لنفسه.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 35492، عن التسويق الهرمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/1473)
حكم الجوائز المبذولة من خلال تصفح الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في الأموال المكتسبة من ألعاب الفري لوتو؟
حيث يظهر أحيانا لمتصفح الانترنت في بعض المواقع إعلان صغير يقول (لقد فزت بجائزة مقدارها كذا.... لأنك الزائر رقم كذا ... لهذا الموقع)
ثم يطلب منك التقدم والمواصلة لإتمام عملية استلام الجائزة فيطلب منك البيانات الخاصة بك مع عنوانك الكامل وطريقة الدفع.
ثم يقولون لك إن الاشتراك في هذه الجائزة مجانا حيث يمكنك أن تشترك في سحب جوائز قادمة والتي تنظم يوميا فقط عليك أن تدخل الموقع وتختار الأرقام الخاصة بك أو من أول يوم تختار أن يتم إشراكك عن طريق بريدك الإلكتروني أوتوماتيكيا ويطلب منك فقط دفع 15 دولارا امريكيا عبارة عن خدمات التنظيم اليومي للمسابقة
وهذا المبلغ يكفي لاشتراكك لمدة شهر.
هذه الجوائز تصلك متى ما اجتهدت أنت في المطالبة بها.
هناك جائزتان الأولى فزت بها فقط لأنك الزائر رقم كذا مثلا دون أن تشترك باللعب.
الثانية حصلت عليها نتيجة اشتراكك باللعب سواء كان باللعب المباشر من خلال دخولك الموقع واختيارك للأرقام التي سوف تسحب, أو من خلال استخدام منظمي اللعب لبريدك الإلكتروني أوتوماتيكيا.
فهل مثل هذا الكسب حلال أم حرام؟
وما حكم الدين إذا أخذت هذه الأموال وسخرت لخدمة الضعفاء والمحتاجين في زمن توقف الكثير من أغنياء المسلمين عن الإنفاق حتى صار قسم كبير من المسلمين يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون المأوى والطعام والكساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز أخذ الجوائز التي يحصل عليه المتصفح للمواقع المباحة في الإنترنت إذا كان المتصفح لم يبذل مالا للحصول على هذه الجائزة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك نوعان من الجوائز مذكوران في السؤال:
النوع الأول: تحصل عليه بمجرد تصفح الموقع وهذا لا حرج في الحصول عليه بشرطين:
الأول: أن لا يكون الحامل على الدخول على الإنترنت مجرد الاشتراك في المسابقة لأن المال المبذول حينئذ من الاشتراك في خط الإنترنت يُدخِل الشخص في حد القمار.
الثاني: أن تكون المواد التي يتصفحها الشخص مقابل الفوز بالجائزة موادا مباحة شرعا حتى لا تكون الجائزة مقابل منفعة محرمة.
النوع الثاني: يُطلب للحصول على الجائزة أو للاشتراك في السحب عليها بذل مال مقدر في السؤال بـ 15دولارا فهذا النوع غير جائز لأنه قمار، وسواء سمي ما يدفعه المشترك بخدمات تنظيم المسابقة أو غير ذلك من الأسماء، فإن هذا لا يخرجه عن حقيقته وهو أنه ميسر، وهذا ما كان المشترك فيه مترددا بين أن يكون غانما أو غارما
وفي كل الأحوال لا يجوز الدخول في القمار أو غيره من المعاملات المحرمة بدعوى الحصول على المال لأجل إنفاقه في الخير ووجوه البر، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(12/1474)
حكم شراء بطاقات ذات أرقام يجري السحب عليها للفوز
[السُّؤَالُ]
ـ[حالة 1-في فتواكم رقم 2781 بطاقة الدخول مشتراة بكل الأحوال أي أن شراءها كان بنية الدخول إلى الملعب ولكن يوجد ميزة إضافية مثل الدخول في سحب على جوائز أرجو أن أعرف إن كانت نفس الحالة أم لا؟
حالة 2-وكذلك الفتوى رقم 103972 فان المبلغ المدفوع للاشتراك بالمجلة أصلا وليس الدخول في سحب
حالة 3-منذ زمن اشتريت قطعة بسكويت فوجدت بها قسيمة ربح لهدية فهل هي نفس الحالة؟
حالة 4-وهناك شركة تبيع بطاقات ذات أرقام مقابل مبلغ معين بحيث يجري السحب على هذه الأرقام ثم تربح بعض البطاقات ومن ثم إن كل البطاقات المباعة التي ربحت ولم تربح تعاد إلى الشركة لترجع لها نفس قيمة الشراء فهل هذه نفس الحالة علما أن المشتركين لم يخسروا أي مبلغ.
أرجو تبيان إن كانت الحالات متشابهة أم مختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من اشترى بطاقة أو سلعة ونحوهما مما يرصد له جوائز يجري السحب عليها بدون نية الدخول في السحب، وكان ثمن ما اشتراه هو ثمن مثله في السوق لم يكن مؤاخذا ولا مقامرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص يشتري بطاقة الدخول إلى الملعب أو يشتري الصحيفة أو المجلة بدون قصد الدخول في السحب على الجوائز المرصودة على هذه الأشياء فلا يكون ذلك قمارا.
وكذلك من يشتري السلعة فيجد بداخلها هدية لم يكن يعلم بها ولم يزد من ثمن السلعة رجاء الحصول على هذه الهدية، لخلو الصور المتقدمة من أن يصدق عليها حد القمار وهو ما لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما أو غارما.
وأما بالنسبة لحكم شراء البطاقات ذات الأرقام التي يجري عليها سحب ويحصل الرقم الفائز على هدية فيقال فيها أيضا: إذا كانت هذه البطاقات تباع بثمن مثلها في السوق ولم يكن قصد المشتري الدخول في السحب فيجوز شراؤها، أما إن كان ثمنها أغلى من ثمن مثلها فإن قصد الدخول في السحب ظاهر كمن اشترها لهذا الغرض قصدا، وبالتالي يحرم لما فيه من القمار. وراجع المزيد في الفتوى: 3587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(12/1475)
حكم اشتراط دفع اشتراك سنوي مقابل دخول سحب على جوائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مسابقة جريدة الرأي، وهي دخول سحب على جوائز قيمة بشرط عمل اشتراك سنوي في الجريدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مسابقة سحب الجوائز إذا اشترط لدخولها دفع مبلغ للاشتراك فإن ذلك يُصَيِّره من الميسر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسابقات التي تجريها الجرائد أو غيرها إذا كانت في المسائل الشرعية أو الدنيوية التي قد تعود بنفع على المسلمين، قد أباح كثير من أهل العلم الاشتراك فيها، وأخذ الجوائز التي قد تحصل من خلالها، لكن بشرط أن تكون الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، ودفعهم إلى البحث عن مسائل العلم النافع، وشحذ أذهانهم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مادي، فإن المسألة تصبح من القمار المحرم.
وما دام سحب الجائزة يشترط له عمل اشتراك سنوي في الجريدة، فإن هذا هو القمار بعينه، فقد عرف العلماء القمار (الميسر) بأنه مالا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فهذا المشترك إما أن يربح الجائزة فيكون غانماً غنماً كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر ما دفعه في الاشتراك السنوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/1476)
حكم الاشتراك في شركة آجلوكو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في شركة آجلوكو، علماً بأن موقعها هو التالي آجلوكو دوت كوم (لم تسمحو لي بالكتابة بالإنجليزية) وشروطها كثيرة، ولا أرى من فتاوى لها على النت إلا قليلاً وهي فتاوى تقوم على حجج غير مقنعة، فأرجو الإجابة السريعة لعموم المسألة وسرعة انتشارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ضمن ما قرأناه عن شركة آجلوكو ما يلي:
كم سأكسب من أجلوكو؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال يشير العديد من أعضاء أجلوكو إلى تقرير سايمون الذي جاء فيه ما يلي: كل مستخدم سيستلم نحو 150 شهرياً كشريك في قيمة أجلوكو، متوسط قيمة كل عضو ينضم عن طريق المشترك يساوي 30، بالإضافة إلى ذلك سيتم تحويل توزيعات نقدية شهريه قيمتها ما بين 5 دولارات و 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، تستند القيمة الموضحة أعلاه أن يكون هناك 2 مليون مستخدم نشط.
فمن هذا القدر يتبين أن نشاط شركة آجلوكو هو ما يسمى بالتسويق الهرمي، وقد بينا من قبل أنه لا يجوز، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 35492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1477)
دفع المال للاشتراك في لعبة من يفز فيها يربح مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو منكم الإجابة على سؤالي مع التعليل وكتابة اسم الشيخ الذي أجاب: ما حكم أن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال للاشتراك في لعبة معينة وتحتسب له نقاط بحسب عدد المرات التي يفوز فيها ومن ثم تحدد له هدية أو مبلغ مالي بحسب النقاط التي حققها؟ وجزاكم الله كل الخير ووفقكم لما يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان كل شخص يلعب هذه اللعبة يدفع مبلغاً من المال بحيث إذا ربح أخذ مبلغاً من المال أو جائزة، وإذا خسر ذهب عليه ما دفع فهذا قمار محرم، نهى الله عنه بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
أما إذا كان بعضهم يدفع مبلغاً من المال والبعض الآخر لا يدفع شيئاً، ومن فاز في اللعب أخذ مالا فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه اللعبة من الألعاب التي جاء الترخيص فيها ببذل الجوائز وهي الألعاب التي تفيد في تحصيل القوة اللازمة للدفاع عن الدين وحماية الأمة مثل التسابق في الخيل أو الإبل أوالتسابق في الرمي بالسهام أو الرصاص، وما كان في معنى ذلك، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالمراد بالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20576، 28255، 30673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/1478)
حكم المسابقة بجعل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل فى برمجة ألعاب الفيديو ... وهل لعب مثل هذه الألعاب فيه شيء، وهناك جيل من الألعاب على النت يقوم الناس أحيانا ببيع أشياء داخل اللعبة بفلوس مصرية.. وهذه ليست حالة أو اثنتين بل لقد انتشرت انتشارا كبيراً لدرجة أن كثيرا من الشباب والرجال جعلوها مصدر رزقهم الأساسى!! فمهنته الآن أنه يلعب ويجمع أشياء معينة داخل اللعبة ثم يبيعها بفلوس حقيقة على أن يأخذ المشتري هذه الأشياء داخل اللعبة وتكون ملكه، ومنهم من يبيع هذه الأشياء (مثل الأسلحة النادرة للمحاربين داخل اللعبة) للأجانب بالدولار.. علما بأن الشركة صاحبة اللعبة تعرض أيضا مثل هذه الأشياء للبيع بالدولار.. فالذين يقومون بالبيع حجتهم أنهم يبيعون سلعة غير محرمة وأن ليس هناك دليل على حرمتها وأن الأجانب يشترون من الشركة فما المانع أن نبيع لهم، فأفيدونا أثابكم الله فى حكم هذا البيع وأرجو ذكر الدليل حتى تعم الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في برمجة ألعاب الفيديو يستمد حكمه من حكم الألعاب نفسها، فإذا قلنا بإباحتها كان مباحاً، وإلا فلا؛ لأن الوسيلة يكون لها حكم الشيء المتوسل إليه، وبالتالي فنحن في هذا السؤال أمام نقطتين اثنتين هما:
1- حكم المشاركة في ألعاب الفيديو.
2- بيع الأسلحة للكفار.
وحول النقطة الأولى: فإن الإسلام قد أباح الترفيه والترويح عن النفس، إذا كان مضبوطاً بضوابط الشرع، وذلك بأن لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن لا يكون مصحوباً بميسر ولا قمار، وأن لا يؤدي إلى التنازع والتعصب، وأن لا تصحبه موسيقى ونحوها من المحرمات، والأفضل أن يكون الترفيه فيما يفيد وينفع نفعاً معتبراً شرعاً، كرياضة ذهنية أو بدنية، أو لاكتساب خبرة مفيدة.
هذا الحكم لا يفرق فيه بين ألعاب الفيديو وبين غيرها من الألعاب، لكن ما ذكرته من أن اللعبة يراد منها ما هو بداخلها ليباع، فإنه يفيد أنها قد تحولت عن غرضها الترفيهي إلى غرض آخر غير مشروع، لأن الممول لهذه اللعبة إما أن يكون اللاعبان ليفوز بها أحدهما فيكون ذلك من باب القمار، وإما أن يكون التمويل من جهة أخرى متبرعة فيكون ذلك حراماً أيضاً، لأنه صار مسابقة بجعل، والمسابقة والرهان لا يصح أن تكون بجعل إلا فيما يعود بنفع على المجتمع.
وحول النقطة الثانية فإذا كانت الأسلحة المذكورة أسلحة حقيقية، ويمكن أن تشكل ضرراً على المسلمين فإن بيعها للكفار لا يجوز، ولو كان الكفار يمكنهم أن يشتروها من الشركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/1479)
حكم شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان حكم المسابقات التي تشترط شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة، ولا تقبل الإجابة إلا بها.
مع العلم أن لدي شبهتين حولها:
1_ قال بعضهم تجوز في حالة أن قيمة الكوبون أو الأوراق هذه لا تعاد في الجوائز بل تصرف في أي شيء آخر.
2_ إن كان الأمر مترتبا على أن في المسألة غرم محقق فكيف تكون هذه الصورة: لو أُعلِن لمسابقة ما في مكان ما كيف بـ: (قيمة الاتصال للإجابة أو أجرة المواصلات للذهاب للمشاركة) ؟
أليست نفس الحالة الأولى؟!
أرجو توضيح هذا الإشكال
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة داخل في مسمى القمار، فقد عرف أهل العلم القمار بأنه: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم. والمشارك يشتري الأسئلة بثمن قليل وهو يطمع أن يفوز بجائزة أكبر من القدر الذي بذله ثمنا للأسئلة، وهذا هو عين القمار.
والقمار هو الميسر الذي قال الله تعالى عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} .
وإذا أُعلِن عن مسابقة فإن قيمة الاتصال للإجابة أو أجرة المواصلات للذهاب للمشاركة، إذا كانت تستفيد منها الجهة المنظمة للمسابقة، كأن تشترط ركوب سياراتها هي، أو تكون قيمة الاتصالات لصالحها هي، فإنها تكون ميسرا، ولا فرق بينها وبين مسألة الكوبونات.
وأما إن كانت قيمة الاتصال أو أجرة المواصلات ليست لصالح الجهة المنظمة للمسابقة، فإنها لا تكون قمارا، وإنما هي -حينئذ- داخلة في المسابقات الثقافية، وتلك قد بينا حكمها من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 72826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(12/1480)
الاقتراع للحصول على جائزة لمن يودع في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل حضراتكم في هذه الفتوى:
يوجد عندنا في فلسطين بنك يسمى"البنك الإسلامي العربي" وكما يقول هذا البنك فإنه قائم على المرابحة ولا يتعامل في الربا ولديه ثلة من العلماء الذين يتابعون سير أعماله، فما أريد أن أسأل عنه هو: يوجد لدى هذا البنك شيء يسمى إقراض الزواج يقوم على مبدأ أن تضع في الحساب 500$ أو أكثر من ذلك ويقومون بعمل قرعة كل 3 أشهر ليحصل شخص واحد على مبلغ 3000$ وحسب ما يدعي البنك فإن لديه فتوى بجواز هذه المعاملة من عدد من العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين -فك الله أسره- وغيره من العلماء، ف هل يجوز لي إذا ربحت أو حصلت على هذا المبلغ أخذه وهل هو حلال، وألا ينطبق على هذا المبلغ قول أبو حنيفة "أيما قرض جلب منفعة فهو حرام" أو كما قال رضي الله عنه، وإذا كان حلالا فما دلائل ذلك؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إقراض الزواج بالطريقة الواردة في السؤال لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن العبرة هي بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا سمى بنك نفسه إسلامياً لم يكن بهذا الاسم كذلك حتى تكون معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، وما ذكرت أنه يسمى إقراض الزواج بالطريقة التي بينتها فإنه يشتمل على محذورين اثنين:
الأول: أنه يشترط للإقراض أن يودع المقترض مبلغاً من المال في البنك، وهذا المبلغ يعتبر بمثابة قرض، لأن البنك سينتفع به كانتفاعه بسائر المبالغ الموجودة في حوزته، وبالتالي فإن هذه الصورة تشتمل على ما يسميه الفقهاء (أقرضني وأقرضك) ، كما تشتمل على سلف جر منفعة، وكلاهما حرام، وهو من ناحية ثانية يشبه القمار، لأن المرء يقرض مبلغاً قليلاً، ولا يعرف ما إذا كان سيفوز في القرعة أم لا.
وبناء على ما ذكرته.. فإننا لا نرى إباحة ما سميتموه إقراض الزواج بالطريقة المذكورة، وبالتالي فلا يجوز لك أن تشارك فيها، ولا أن تأخذ هذا القرض إذا كانت القرعة من نصيبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/1481)
ربط الشباب بالمسجد بوساطة لعب الشطرنج.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لعب الشطرنج في المسجد حيث إنها من الأعمال المجمعة للشباب لربطهم بالمسجد فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
اللعب بالشطرنج محرم عند جمهور أهل العلم ولا يجوز الاشتغال به قياسا على النرد، ويرى بعضهم إباحة الاشتغال به إذا كان بغير عوض، وعلى كل حال فلا يجوز الاشتغال به في المسجد لأن ذلك يتنافى مع احترام المسجد، كما أنه مناف للغرض الذي بني المسجد من أجله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللعب بالشطرنج محرم عند الكثير من أهل العلم قياساً على النرد، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يشتغل به في غير المسجد فضلاً عن أن يلعبه في المسجد الذي هو مكان الصلاة والقراءة والذكر وليس مكان اللعب المحرم. ويرى بعض الفقهاء إباحته إذا كان بغير عوض لعدم النص عليه، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر عدم جواز اللعب بالنرد: فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم، لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه، فيثبت فيه حكمه، قياساً عليه. وذكر القاضي أبو الحسين ممن ذهب إلى تحريمه: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالما، وعروة، ومحمد بن علي بن الحسين، ومطرا الوراق، ومالكا. وهو قول أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى إباحته. وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة. انتهى.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل لعب بالشطرنج، وقال: وهو خير من النرد، فهل هذا صحيح؟ وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام؟ وما قول العلماء فيه؟ فأجاب: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وروي أنه قلب الرقعة عليهم. وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر، وهو كما قالوا، فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرم الله، والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر، وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض، وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها: مالك، وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد، وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا عن المحرمات، إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكبر من يلعب فيها بعوض؛ بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالباً، وأيضاً فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين. والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها، لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين، وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على حرام من كذب ويمين فاجرة، أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها، وهي حرام عند الجمهور، وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض، وإذا كان بعوض فالشطرنج شر في الحالين. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً: إذا ذا ثبت هذا فمن تكرر منه اللعب به، لم تقبل شهادته، سواء لعب به قماراً أو غير قمار، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وظاهر مذهب الشافعي، قال مالك: من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة، لأن الله تعالى قال: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ. وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال. انتهى.
وبهذا يعلم حكم اللعب بالشطرنج في المسجد، وأما ربط الشباب بالمسجد فيمكن أن يكون باتخاذ أنواع أخرى من الأنشطة الشبابية العلمية والثقافية ولا بأس بالرياضات المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(12/1482)
حكم الإقدام على الحرام بقصد نفع الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت منذ حوالي سنة تقريبا في شركة ماليزية تعتمد في تسويق منتجاتها على الأعضاء، وهذا النظام يسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وقد تبين لي أخيراً أن هذا النظام محرم شرعا "فقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي" حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس، وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، علما بأن الشركة تقوم بإنتاج مكملات غذائية، العنصر الأساسي فيه (فطر عش الغراب) وهو معروف علميا وطبيا بفوائده العظيمة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى أن المنتجات كلها طبيعية وخالية من المواد الكيماوية بشهادة جهات رسمية دولية وعالمية، كما أن تلك المنتجات بالفعل ممتازة في تحسين الصحة العامة -عن تجربتي الشخصية- وعليه فأرجو الإفادة بشأن البونص الذي يتم منحه لي من الشركة في نهاية كل شهر -وقد علمت أنه محرم- هل بالإمكان الإستفادة منه على النحو التالي:
1) شراء منتجات الشركة وتوزيعه على الناس الذين يعانون من مشاكل صحية -خاصة منتج مسحوق الفطر- مما له من فوائد صحية عظيمة في طرد السموم من الجسم وتقوية المناعة، بالإضافة الى المنتجات الأخري "معجون أسنان، صابون، كريم وجه، عصير، زيت التدليك، شاي، نسكافيه، قهوة، حبوب كورزيسيبس، والأخير مفيد جدا في علاج أمراض الكبد والكلي" كما أن للمنتجات كلها فوائد علاجية مثل (علاج اللثة، والأسنان، وأمراض الجلد بأنواعه، وأمراض المعدة والقولون، وتقلص العضلات، وأمراض المفاصل) .
2) مساعدة بعض الأسر والأشخاص المحتاجين شهريا من خلال مبلغ البونص (بعضهم يحتاج لمبلغ شهري لمصاريف العلاج، وبعضهم لا معيل له ولا دخل ثابت ومعظمهم نساء، وبعضهم لديه أولاد وراتبه لا يكفي احتياجاته الأساسية، بالإضافة إلى بعض المطلقات) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظام المذكور محرماً شرعاً كما علمت في فتوى اللجنة الدائمة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19359.
وعليه.. فلا يجوز لك الاستمرار في الاشتراك في هذه الشركة بالنظام الهرمي ولو كنت ستنفق مبلغ البونص على الأسر المحتاجة وعلى شراء منتجات الشركة وتوزيعها على المرضى والمحتاجين لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الحرام بقصد نفع الناس، وأما الشراء من منتجاتها النافعة من غير مبلغ البونص فلا مانع منه، مع الحذر من الاشتراك بالطريقة الهرمية في الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(12/1483)
التعامل مع شركة كويست
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن استفسر عن شركه (كويست) .. مع العلم بأني قرأت فتواكم في تعاملاتها, ولكن الشركة قد قامت بتغيير نظامها كلياً, حيث أصبح التعامل معها كالتالي:
1- محمد يشتري السلعه (بدفع قيمتها كامله)
2- يتجزأ اسم محمد إلى جزئين
- مجموعة اليمين
- مجموعة اليسار
3- يقوم بالترويج للسلع, وإذا اشترى أحد السلعة, يختار محمد المجموعة التي يريد أن يضع فيها على سبيل المثال خالد.
4- فيقوم خالد بالعمل نفسه الذي قام به محمد والفائدة ترجع على خالد ومحمد معاً, بشرط القيام بخطوات معينة كما سأبينهم في النقاط الآتية.
5- إذا قام محمد بجمع 3 أشخاص في مجموعة اليمين, و3 أشخاص في مجموعة اليسار, يأخذ محمد 250 دولار.
6- وكل ما دخلوا 3 على يمين محمد و3 على يسار محمد, يستلم محمد شيكا بقيمة 250 دولار.
7- يشترط أن يحافظ محمد على التوازن، وهو أن يكون عدد الأشخاص المسجلين في مجموعة اليمين نفسهم في المجموعه اليسار, وإذا لم يتحقق هذا الشرط فإنه لا يصرف لمحمد أي شيك. مثال: 6 على يمين محمد
3 على يسار محمد، محمد لا يستلم سوى 250 دولار
إلى أن يقوم بزياده عدد الأشخاص في مجموعة اليسار وإيصالهم لـ 6 أشخاص, ليستلم الشيك الثاني بـ 250 دولار، سواء هو الذي أحضرهم أم أحد الأشخاص الذين في مجموعته أحضروهم، أتمنى أني وضحت تعاملات الشركة، وأتمنى أيضاً الرد السريع, والدخول لموقع الشركة الرسمي لمعرفة المزيد عن سلعها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتغيير الذي ذكرته لا يغير من الحكم السابق في التعامل مع الشركة المذكورة، وتأمل ذلك في الفتوى رقم: 19359 تجد ذلك جلياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(12/1484)
حكم شراء المناقصة بمبلغ غير مسترد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في نظام المناقصات، حيث في نظام الشركات (خاصة المشاريع) يتم شراء المناقصة بمبلغ غير مسترد وبعد ذلك يتم اختيار الشركة التي ستنفذ المشروع وفي الغالب يتم الاختيار على الشركة الأقل سعرا"، والشركات الأخرى التي لم تفز بالمشروع لا تسترد المبلغ الذي تم دفعه. فهل هذا يدخل في نظام اليانصيب وباب المحرمات
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركات تتقدم إلى نظام المناقصات، وكل شركة تدفع شيئا من المال، فإذا تم اختيار شركة والغالب أن الاختيار سيقع على الأقل سعرا يسقط ما دفعه الآخرون من المال، وهذا لا يجوز لأن كل شركة دائر أمرها بين أن تغنم المشروع أو تخسر ما دفعته، وهذا هو الميسر المحرم بعينه، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 6622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(12/1485)
حكم توزيع بطاقة مليونير التهنئة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة خدمات تعمل على خدمة الشركات والأفراد في القطاع الخاص والعام من خلال إنجاز المعاملات في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، بطاقات مليونير التهنئة (أمسح وأربح) تصدر عن بريد الإمارات ويتم شراؤها مقابل قيمة معينة، وهي بطاقات تهنئة يمكن لمشتريها إرسالها بالبريد وهي مدفوعة الأجور البريدية، كما تحمل هذه البطاقات أرقاما متسلسلة تدخل هذه الأرقام في سحب شهري تصل قيمة الجائزة فيه إلى مائة ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى علامة امسح واربح الموجودة على البطاقة والتي تمكن المستفيد منها من ربح هدايا فورية، وإننا في شركتنا وكنوع من الترويج نرغب بتوفير هذا النوع من البطاقات للعملاء بدون مقابل كنوع من التحفيز لهم لزيادة عدد المعاملات التي بالأصل لا بد من إتمامها سواء بوجود هذه البطاقات أو بعدمه، ولكن بعد التأكد من أن هذه البطاقات هي حلال ويجوز التعامل بها وخاصة أننا سوف لن نكلف المراجع أية قيمة مادية حتى أن هنالك درهما واحدا مقابل إرسال الرقم الموجود على البطاقة على شكل رسالة للبريد، فإننا سوف نقوم بدفعه لذلك فإننا نرغب بالاستعلام عن مدى شرعيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم توزيع هذه البطاقات ينبني على توصيفها الشرعي وهل تدخل تحت مسمى القمار أم لا؟ ولبيان ذلك نقول إذا كان ثمن بطاقة التهنئة هذه هو ثمن مثلها بحيث لم يكن لموضوع الدخول في السحب أو الهدايا الفورية المصاحبة لها تأثير في ثمنها الذي تباع به فإنها لا تعتبر من القمار وبالتالي تجوز المتاجرة فيها وتوزيعها، لأنها وسيلة إلى التهنئة والتهئنة مشروعة حيث كان سببها مما يؤذن في التهئنة به كقدوم غائب وحدوث مولود، وعيد.. وإن كان لذلك تاثير في الثمن فإنها نوع من القمار يحرم الدخول فيه أو الإعانة عليه بتوزيع هذه البطاقات والترويج لها، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والذي ننصح به الأخت السائلة أن لا تقوم بتوزيع هذه البطاقات مطلقاً لأن كثيراً ممن يشتريها لا يشتريها لغرض التهنئة وإنما لمجرد الدخول في السحب أو للحصول على الهدايا الفورية، ومن كان قصده ذلك فهو مقامر ولو كان ثمن البطاقة هو الثمن العادي لها، وإذا علم البائع قصد هذا المشتري لم يك له أن يبيعها إياه، فالسلامة إذاً أن لا يتعامل في مثل هذه البطاقات، وراجعي للمزيد في الجوائز والسحوبات التي تصدرها الشركات والمؤسسات الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/1486)
حكم المشاركة بمسابقة باشترك مالي ريعها للمرضى
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في بلدتنا "قليشان-إيتاي البارود- بحيرة" جمعية خيرية وهذه الجمعية تقوم بأعمال خيرية كثيرة لمساعدة المرضى والفقراء واليتامى وقد قامت بعمل احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف وقامت بعمل مسابقه دينية عبارة عن مجموعة من الأسئلة وقيمة الاشتراك فيها (خمسة جنيهات) على أن يكون دخل هذه المسابقة لصالح دعم صندوق مرضى الأورام بالقرية وقدمت جوائز عينية "ثلاجات– غسالات– بوتاجازات- أفران–مراوح..... إلخ" وهذه الجوائز متبرع بها أناس من أهل القرية للفائزين في السحب الذى سوف يتم إجراؤه بين المشتركين في هذه المسابقة، فالسؤال هو: هل الاشتراك في هذه المسابقة حرام، وهل تعتبر نوعا من أنواع القمار، فأفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمعية بفتحها للناس باب الاشتراك في المسابقة بدفع خمسة جنيهات يعتبر المشاركون معها مقامرين لأن الواحد منهم إما غانم وإما غارم، وهذا هو القمار المحرم، وأما المتبرعون بالجوائز للجمعية فلا حرج في فعلهم، ولكن الجمعية يتعين عليها بعد ذلك أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها الخيري، فإما أن ترغب الناس في البذل والإنفاق والصدقة لتدعم صندوق مرضى الأورام، أو أن تدفع لهم مما حصل عندها وتبتعد عن القمار، وراجع في حكم المشاركة في المسابقات واشتراط عدم أخذ جوائزها من المشاركين، وفي عدم مشروعية الاحتفال بالمولد في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62785، 74863، 49091، 6350، 35555، 28255، 11604، 26712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/1487)
هذه هي حقيقة القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أخي بعمل تحد (مسابقة) بين الأطفال وهم يلعبون البلاي ستيشن وذلك بأن يقوم كل شخص منهم بدفع مبلغ بسيط ومن يفوز يكون من نصيبه المبلغ المتجمع لديهم فما الحكم في ذلك؟ افيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله أخوك محض قمار محرم؛ لأن كل طفل يخاطر بدفع هذا المبلغ رجاء أن يفوز؛ ويأخذ أموال باقي الأطفال، فإذا فاز ذهب بأموالهم بغير مقابل، وإذا خسر ذهب عليه ماله بغير مقابل، وهذه هي حقيقة القمار، فيجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والسعي في رد ما دفع كل طفل إليه، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} وراجع الفتوى: 76930، والفتوى رقم: 14316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/1488)
هذا البرنامج مشتمل على الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفتائي في مشكلتي التالية: أعمل على سيناريو برنامج ألعاب تلفزيوني سأبيعه لإحدى القنوات التلفزيونية من أجل تنفيذه، ويتطلب هذا البرنامج مشاركة الجمهور الذي سيتم اختيار اللاعبين منه عن طريق اتصالاتهم الهاتفية أو شراء بطاقات خاصة بالبرنامج، وسيتم اختيار المشتركين عشوائيا من خلال أرقام البطاقات التي سيشترونها أو عن طريق اتصالاتهم، إذ إنه لا طريقة أخرى تجعل منتجي البرنامج يختارون اللاعبين بطريقة عشوائية لا تحيز أو "واسطة" فيها، هذه الطريقة ستجعل المشاهدين يتصلون بكثرة على أمل أن يتم اختيارهم للمشاركة في البرنامج مما سيحقق أرباحا كبيرة للقناة المنتجة من هذه الاتصالات أو شراء البطاقات، مع العلم بأني مضطر لاقتراح طريقة الاتصالات من أجل اختيار اللاعبين حتى أقنع المنتجين بشراء برنامجي هذا لأنهم سيحققون من هذه الاتصالات أرباحا ترضيهم وأني كاره لاضطراري هذا، ومع العلم بأني سأبرم مع المنتجين اتفاقا بموجبه لا يدفع لي من مداخيل الاتصالات هذه وإنما الإعلانات التي ستظهر في البرنامج، هل أكون مذنبا ببيع هذا البرنامج وهل سيكون المال الذي سيدفع لي ببيعه حراما رغم أني لن آخذ من مال الاتصالات شيئا، إن كان الأمر كذلك هل يمكنني أن أخبرهم عن طريقة الاتصال هذه وأتبرأ أمامهم من مسؤولية قرارهم اعتمادها من أجل اختيار المشاركين في البرنامج، يعني أن أقول لهم: يمكنكم اختيار اللاعبين عن طريق الاتصالات أو شراء البطاقات من طرف المشاهدين لكنني بريء أمام الله من إثم هذه الطريقة إن اعتمدتموها لأنها قد تكون حراما، وهل يجوز لي هذا، برجاء أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أنك تعد لعمل سيناريو برنامج ألعاب تلفزيوني، وأن اختيار جمهور اللاعبين سيكون عن طريق اتصالاتهم الهاتفية أو شراء بطاقات خاصة بالبرنامج، وأنه سيتم اختيار المشتركين عشوائياً من خلال أرقام البطاقات التي سيشترونها أو عن طريق اتصالاتهم.. وأن هذه الطريقة ستجعل المشاهدين يتصلون بكثرة على أمل أن يتم اختيارهم للمشاركة في البرنامج مما سيحقق أرباحاً كبيرة للقناة المنتجة من هذه الاتصالات أو شراء البطاقات.. إلى آخر ما بينته من تفاصيل المسألة.. نقول: إن ما ذكرته يفيد أنك تعد لبرنامج مشتمل على الميسر الذي ورد النهي الصريح عنه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
والميسر -كما عرفه أهل العلم- هو القمار وهو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فالمشارك هنا إما أن يربح الجائزة فيكون غانماً غنماً كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر ثمن الاتصالات والبطاقات التي اشتراها.
وإذا تقرر هذا، فإنك ستكون مذنباً ببيع البرنامج للقناة المذكورة، وسيكون المال الذي يدفع إليك حراماً، لأنك نلته بوجه غير مشروع، ولا يبرئك من هذا الإثم ما ذكرته من التبرؤ ونحوه، لأنك أنت المتسبب في الموضوع، وأنت المعين عليه، وكل ذلك يجعلك تحمل قسطاً وافراً من آثامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/1489)
حكم المساهمة بمال من أجل الاشتراك في مسابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هذا العمل: الاتصال بأشخاص هاتفيا ومحاولة إقناعهم بمسابقة، شروط المسابقة: المساهمة بقدر مالي شهري مع ضمان إمكانية استرداد المال بعد سنة في حالة عدم ربحه أية جائزة قيمة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة بقدر مالي شهري من أجل المشاركة في مسابقة تنظم للحصول على جائزة، تعتبر نوعاً من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، والميسر قد عرفه أهل العلم بأنه القمار، وهو: ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم.
واحتمال الغنم هنا واضح، لأنه الجائزة التي يحتمل أن يفوز بها المشارك، وأما احتمال الغرم، فهو كون المال المساهم به سيفقده صاحبه لمدة سنة على الأقل، فلا يستفيد من أرباحه، ولا ينتفع به في حاجاته، وقد يحمله ذلك على الاقتراض بدلاً عنه، كما أن المساهمة بالمال من أجل المسابقة تعتبر سلفا جر منفعة، فهي حرام من هذا الوجه أيضاً.
وعليه فلا تجوز المشاركة في مثل هذه المسابقة، وإذا تقرر ذلك فلا يجوز الاتصال بالأشخاص ولا محاولة إقناعهم بها، لأن في ذلك دعوة إلى الحرام وإعانة عليه، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/1490)
الاشتراك في دراجة وتمليكها لمن يفوز بالقرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أنا وصديقي ثمن دراجة بالمناصفة هو يملك نصف الثمن وأنا النصف الآخر، فأردنا شراء الدراجة على أن نقوم بقرعة بأخذ أحدنا الدراجة إلى الأبد، فهل هذا قمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك فإن من فاز بهذه القرعة يأخذ نصف الدراجة الذي لا يملكه بلا مقابل، ومن خسر فيها ضاع عليه نصفها الذي يملكه بلا مقابل، وهذا عين القمار، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13454.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(12/1491)
نوع من القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب وأدرس الدكتوره في أميركا فيما يسمى البحث العلمي, أي لا يوجد شيء محدد للدراسة وإنما نأخذ مجال بحث معين ومن ثم ندرس ما في ذلك المجال من أبحاث نشرت سابقا من أجل أن نأتي نحن بشيء جديد في هذا المجال, في الحقيقة أنا لم أعرف أن دراستي ستكون على هذه الشاكلة ولو كنت أعلم لما أتيت إلى هذه البلاد، مشكلتي هو أنني حتى الآن لم أجد بحثا مفيدا واحدا يمكن أن أستند عليه رغم أنني أقرأ في اليوم الواحد حوالي 3 أبحاث، ولكن دون أي فائدة، علمأ بأنني كنت من الطلاب المتفوقين والمصيبة أنني إذا لم أستطع أن أجد شيئا جديدا وآخذ الدكتوراه سوف أدفع مبلغا حوالي100000 دولار، علما بأنني مقبل على الزواج قريبا إن شاء الله ولا أستطيع دفع هذا المبلغ، في الحقيقة أنا شاب ملتزم وأخاف من الله سبحانه وتعالى وأقرأ القرآن الكريم وأحاول أن أتبع السنة النبوية الشريفة وأتابع الدروس الدينية وأدعو الله أن يوفقني ما استطعت, لدرجة أنني في بعض الأحيان ينتابني شعور أنني أضيع وقتي في هذا ولا أقوم بواجبي في الدراسة، فهل هذا ابتلاء ولماذا، وهل علي أن أصبر وأحتسب, أم أنني لا أقوم بواجبي على أكمل وجه ويجب أن أقوم بشيء آخر وما هو، أنا الآن في حالة لا يعلمها إلا لله, ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم معنى قولك: إنك إذا لم تستطع أن تأتي بشيء جديد لنيل الدكتوراه فسوف تدفع مبلغاً حوالي 100000 دولار!! فإذا كنت تعني أنك تعاقدت مع الجهة المانحة لك معاقدة هذا مفادها، فإن هذه معاقدة لم نجد لها تكييفاً شرعياً، فهي -إذاً- نوع من القمار، وننصحك بطلب الاستقالة من هذا العقد.
وعلى أية حال فاعلم أنه ينبغي لطالب الدكتوراه في أي مجال من مجالات الحياة أن ينوي بتعلمه كسب المهارة والخبرة في ذلك الجانب لينفع نفسه وأهله بالعمل، والكسب الحلال، وأن لا يكون عالة على غيره، وينوي أيضاً نفع إخوانه المسلمين وأمته بتحصيل ما يحتاجونه في مجال تخصصه بإتقان وأمانة، بعيداً عن الغش والخداع ونحو ذلك، ومن المعلوم أن المسلمين يحتاجون إلى المتخصصين الأمناء والأقوياء في كل جوانب الحياة، فهم كالجسد الواحد يكمل بعضهم بعضاً، وأما عن تحديد موضوع البحث فينبغي أن يكون الموضوع الذي تتقنه أنت أكثر من غيره، والذي يمكنك أن تفيد فيه أمتك ووطنك، ونسأل الله أن ييسر لنا ولك في الأمور كلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(12/1492)
حكم من بذل مالا في مسابقة صحفية للحصول على جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت في مسابقة للجرائد اليومية واشتريت الإجابات جاهزة وكسبت سيارة أخذت قيمتها 26 ألف ريال اشتريت منها قطعة أرض بـ 20 ألف ريال وتصرفت في الباقي لحاجتي الشديدة للمال، قيل لي إن هذا المال حرام، ثمن الأرض الآن يعادل 39 ألف ريال أفتوني كيف أتصرف في المبلغ الزائد عن أصل المبلغ وعن المبلغ الذي صرفته وهو 6 آلاف ريال، وهل يمكن أن أخرج الـ 26 ألف في أي منفعة للمسلمين وأحتفظ بقطعة الأرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة الصحفية التي يبذل الداخل فيها مالاً للحصول على الجائزة تعتبر قماراً محرماً، والجائزة من ورائها لا تحل لحائزها، وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
وإذا كان الأخ السائل أنفق مال الجائزة في حاجة نفسه وشراء أرض، فإنه لا يطالب ببيع الأرض، وإنما يطالب بإخراج قيمة الجائزة فقط لا قيمة الأرض المشتراة، لأن الذي تعلق بذمته هو مبلغ الجائزة البالغ ستة وعشرين ألف ريال، فإذا أخرج هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة فقد برئت ذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(12/1493)
لا يحل التعامل مع المواقع التي تروج للقمار والتبرج
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة العلماء: أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذه المسألة مع التوضيح بالدليل لو تكرمتم، جزاكم الله كل خير.
الموضوع: موقع أمريكي للدعاية والإعلان والتسويق يتيح للمشتركين فيه فرصة الربح المالي عن طريق تصفح المواقع الدعائية لرعاة هذا الموقع من الشركات ذات النشاطات المختلفة، وهذا الأمر يتم كالتالي:-
عند الاشتراك في الموقع يطلب الموقع شرطا واحدا هو (فقط أثناء استخدامك العادي لحاسوبك الشخصي دعنا نتمكن من شبكتك ومن حاسوبك الشخصي) وتمكين هذا الموقع من الحاسوب يتم عن طريق الضغط على رابط معين في الموقع، ثم يقوم الموقع بعرض موقع كل 30 ثانية أثناء الاستخدام العادي للكمبيوتر، ويتم دفع مبلغ نصف دولار عن كل ساعة تصفح على الموقع يتم استلامها آخر الشهر.
ملحوظة:- الموقع يعرض إعلانات لشركات مختلفة (كمبيوتر، انترنت، أخبار، الكترونيات..الخ) وبالإضافة إلى ذلك فانه يعرض أحيانا مواقع قمار وميسر وياناصيب ولوتاري.
الموقع يعرض في بعض إعلاناته العادية صورا لنساء متبرجات.
أنا أمتلك برنامجا لمنع ظهور المواقع التي لا أريدها أثناء التصفح (وهذا بالطبع سوف يخصم من رصيد وقتي علي الموقع " أي أنه لن يكون هناك خلل في الوفاء بشروط الموقع")
عندي برنامج أو طريقة لعرض المواقع بدون صور (كتابه فقط) .
السؤال:-
هل الاشتراك في هذا الموقع جائز أم لا؟
هل عرض المواقع بدون صور فيه إخلال بشروط العقد؟
هل اشتراكي في هذه المواقع فيه تعاون على الإثم والعدوان؟
سؤال آخر:- موقع آخر شبيه بالموقع السابق ولكن يستخدم طريقة أخرى في عرض إعلاناته وهي كالآتي:-
يرسل الموقع رسالة إلى المشترك عبر البريد الالكتروني تتضمن نبذه عن الموقع المراد الإعلان عنه وتعريف به وبخدماته وتتضمن الرسالة أيضا رابط أو وصله للدخول على هذا الموقع.
يتميز هذا الموقع عن السابق بأنه يتيح لي معرفة نشاط الموقع الذي سوف أدخل عليه ومن ثم أقرر الدخول من عدمه.
ملحوظة:- (غالبا ما تتضمن هذه المواقع صورا لأناس فيهم نساء متبرجات)
الرجاء الإفادة، وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الموقع الأول يروج لمواقع قمار وميسر وياناصيب ولوتاري، وأنه يعرض في بعض إعلاناته العادية صورا لنساء متبرجات.
ثم ذكرت أن الموقع يشترط شرطا واحدا هو قوله: أثناء استخدامك العادي لحاسوبك الشخصي دعنا نتمكن من شبكتك ومن حاسوبك الشخصي، وذكرت أن تمكين هذا الموقع من الحاسوب يراد منه عرض موقعٍ كل 30 ثانية أثناء الاستخدام العادي للكمبيوتر، أي أنهم يشترطون بذلك عرض ما يروجون له بالطريقة التي يريدونها هم.
وذكرت أن الموقع الآخر شبيه بالموقع السابق ولكن يستخدم طريقة أخرى ...
فنقول –إذاً- إن مثل هذا العقد مشتمل على عدة محاذير شرعية هي:
1- أنه تعاقد على الترويج للمنكرات؛ كالقمار والميسر والياناصيب واللوتاري، وصور النساء المتبرجات، فهو تعاون على الاثم والعدوان.
2- أن في هذه الطريقة التي ذكرت نوعا من الغش والتدليس للذين يروَّج لهم؛ لأن كلا منهم سيحسب أن موقعه قد حظي بقدر كبير من التصفح والمطالعة، وبالتالي ستروج سلعه ومنتجاته، بينما هو في الحقيقة لم يحظ بأي شيء من ذلك، وإنما كنت أنت تستخدم جهازك بطريقتك المعتادة.
3- كونك تمتلك برنامجا أو طريقة لعرض المواقع بدون صور، بل بالكتابة فقط، فإذا استخدمت تلك الطريقة كان ذلك إخلالا بما هو مشترط ضمنيا في العقد، مع أنه لا يمنع من ترويج الحرام؛ لأن العرض بالكتابة يعتبر ترويجا ولو كان أخف منه حين يكون معه الصور.
4- أن ما يدفع لك مقابل الوقت الذي تقضيه مستخدما لجهازك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون كل من الأجرة والمنفعة معلومة طاهرة منتفعا بها انتفاعا شرعيا مقدورا على تسلمها. قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع..، قال الدردير: فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما.
ولا شك أن أي نقطة من هذه النقاط الأربع تكفي وحدها لجعل الاشتراك في أي من الموقعين المسؤول عنهما غير جائز.
وفي هذا القدر جواب على جميع أسئلتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(12/1494)
حكم التسويق في شركة DXN
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التسويق داخل شركة DXN حرام ام حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوح أنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيه من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(12/1495)
الميسر مع الكافر محرم مهما كان القصد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين ... بعد التحية.
... أود إفتاءكم في قضية تبلغ من الغرابة مبلغا عاليا. وأود أن أسهب في شرحها قليلاً. أنا مهندس كمبيوتر وأهوى الرياضيات بشكل كبير، أعرف ديني وواجباتي وحقوقي، والحرام عندي بين والحلال بين ... وأكثر المبادئ تطبيقاً لدي هو ترك ما يريب إلى ما لا يريب، ولكن ما توصلت إليه في المدة السابقة جعلني أتوجه بالسؤال إليكم (والى غيركم كذلك) . كما قلت سابقاً أنا مهندس كمبيوتر وأجلس للعمل أمام الشاشة 10 ساعات يومياً أو أكثر، وأوقات الفراغ عندي تكون غالبا أمام الشاشة أيضا ولكن لمجالات المطالعة والمعرفة والتسلية. ومن مدة ليست بالبعيدة اجتذبتني في وقت فراغي إحدى ألعاب الميسر (الروليت) ، لم تجتذبني للعب والعياذ بالله، ولكنها اجتذبتني رياضيا (علماً أن هذه اللعبة يمكن ممارستها عن طريق الانترنت وهي لعبة حظ بحت) . وبعد أيام من التحليل والتفكير الرياضي توصلت إلى حل رياضي لهذه اللعبة. هذا الحل الرياضي الذي توصلت إليه لا يحتمل الخطأ أي أن نسبة الصحة فيه هي مائة بالمائة.
... ما حصل بعدها هو الذي جعلني أراسلكم، فالباحث يؤرقه البحث حتى يريحه الوصول إلى مبتغاه. وأنا حصلت على مبتغاي في الوصول إلى حل رياضي لهذه اللعبة لكنه لم يرحني بل أرقني أكثر. إذ إن ما توصلت إليه يخرج ما يمكن أن أقوم به من نطاق الميسر إلى نطاق نفع المسلمين والإضرار بأعدائهم. فالذي توصلت إليه يمكن أن يعود بالنفع على الكثير من الناس، بل الكثير الكثير، وعلي أنا أيضا أن أعطيت ما أكسبه صدقا واعتبرت نفسي من العاملين عليها. أو إن اعتبرتها غنيمة وللمسلمين حقهم فيها. وأن ما أكسبه هو خسارة لأعداء الله من مرابين ومقامرين. وأن ما أنتزعه منهم بالعلم هو حرب اقتصادية تأخذ المال منهم وتعطيه للمسلمين. أنا لا أود أن أحلل ما حرم الله، ولكن أليست الإغارة على أعداء الله وكسب المغانم حلالاً، أليس ما يمكن أن أقوم به إغارة على أعداء وما أكتسبه غنيمة. أود إفتاءكم بالرفض أو القبول ولكن بشرح الأسباب، فكل ما أراه منافياً للعقل أو الفطرة سأتركه خلفي فأنا لا أود سماع القبول بل أود أن اسمع الرفض المقنع المقبول. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميسر محرم شرعا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ] {المائدة:90-91}
ولا يجوز عمله مع كافر ولا مسلم مهما كان القصد، فقد أفتى العلماء بمنع التعامل بالربا مع الكافر الحربي وجوزه الأحناف، وقيده بعض متأخريهم بما إذا كان المسلم هو الآخذ ولكن الراجح قول الجمهور.
وليعلم أن الإسلام غني بما أعد الله للقائمين عليه والسعادة في نصره من مظاهر فلاح الدارين فلا يحتاج لاحتيال محرم ولا لاستحلال شيء محرم، وعلى المسلم أن يتكسب كسبا مشروعا وينفق من إنتاجه في سبيل الله بما تجود به نفسه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 36253، 58988، 49655، 22156، 18785، 70782، 63803، 48688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/1496)
حكم ممارسة التومبولا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ما حكم الطومبولا في الجرائد؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسؤول عنه هو التومبولا t ombola الفرنسية التي هي اليانصيب، فإن اليانصيب نوع من القمار المحرم كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 59130، 59073، 52716، 45640، 15834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(12/1497)
الإعانة على الميسر بأي وجه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يلعب الميسر وأحيانا يطلب مني أن أعيره نقودا فأرفض ولكن يصر حتى أعطيه وأمي تقول لي أعطه وليفعل ما يشاء هل أأثم أنا أيضا؟ وإن كان نعم كيف أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميسر محرم بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90 ـ 91} ولشدة قبحه قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وهو صد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوإ الأخلاق وأقبح العادات، ويورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل وحصولهم على المال بغير حق، ويدفع صاحبه إلى الإجرام؛ لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق كان ولو عن طريق السرقة والاختلاس، وما كان محرما فإن الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه محرمة، وقاعدة الشريعة أن المعين على ارتكاب المحرم شريك في الإثم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد.
ولا طاعة لأمك في أمرها بإعطائه المال للميسر؛ لأنها أمرت بمعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(12/1498)
حكم المشاركة في القرعة المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في قضية المشاركة في قرعة مالية ثمن المشاركة رمزي مثلا 5 دولارات ثم تسجل اسمك في لائحة إحدى المشاركين قبلك فيكسب من ورائك نقطا وأنت بدورك عليك أن تسجل في لائحتك اكبر عدد من المشاركين وبذلك يتقدم اسمك في لائحة الترتيب حتى تصل إلى أول الترتيب وبذلك تحصل على مبلغ مهم يساعدك على تحقيق مشاريعك؟ وجزاكم لله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشاركة في هذه المعاملة التي سميتها قرعة مالية مشاركة في القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 54562، والفتوى رقم: 75410
وليعلم السائل الكريم أن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته، وأن للرزق الحلال وسائل وأسبابا مشروعة عليه أن يطلب الرزق من ورائها، لا من وراء هذه المكاسب الخبيثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(12/1499)
بين التسويق الشبكي والجعالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن شركة للالكترونيات قامت بعمل دعاية على الموقع الإلكتروني للشركة أنه من يشارك في هذا الموقع ثم يقوم بنسخ رابط الموقع وإرساله إلى 18 شخصا، فإذا قام هؤلاء الأشخاص بالاشتراك في الموقع، فإن المشارك الأول يربح جهاز laptop (أي الشخص الذي قام بإرسال الموقع الإلكتروني) ، فما حكم الشرع في هذا، علماً بأنني اشتركت وأرسلته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشترك في الموقع المذكور يدفع مالاً نظير اشتراكه ثم يقوم بتسويق هذا الموقع بنسخ وإرسال رابط الموقع إلى أكثر من شخص، فإذا اشترك هؤلاء المرسل إليهم وعددهم ثمانية عشر في الموقع، استحق المشارك الأول مبلغاً من المال أو جهازاً أو نحو ذلك.
فإن هذه الطريقة معروفة بالتسويق الشبكي، وهي طريقة قائمة على الميسر، فقد لا يشترك هؤلاء المرسل إليهم وبالتالي يضيع المبلغ الذي دفعه المشترك الأول هباء، وقد يشتركون فيحصل على مبلغ أكثر من مبلغه وهذا كله داخل في حد القمار المحرم.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في مثل هذه المعاملة، ومن اشترك فيها فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثلها، وإذا ربح شيئاً أكثر مما دفع فيرده إلى أصحابه إن أمكن، فإن تعذر رده أنفقه في وجوه الخير.
أما إذا لم يكن المشترك يدفع مالاً نظير اشتراكه فلا نرى حرجاً في القيام بهذا العمل وأخذ الجائزة عليه ويكون هذا من باب الجعالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1427(12/1500)
المشاركة في مسابقة مع احتمال الغنم أو الغرم
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أفتوني حتى أتبين الحلال من الحرام في أمر عرض لي واشتبه علي حكم الشرع فيه. أنا أعيش في بلد غربية. تسلمت عن طريق البريد ورقة من شركة لبيع الملابس بصفتي واحدا من زبائنها. ويتعلق الأمر بنوع من الكوبونات تحمل رقما رابحا يعادل مبلغا محددا من المال. بعد أن أشرح لكم قانون اللعبة أرجو أن تفتوني إن كان هذا الكسب يدخل في باب الميسر أو القمار أو ما شابه أو هو فقط ربح من المسابقات: أولا: تم اختيار المشاركين في المسابقة من بين زبائن الشركة عن طريق سحب قرعة أولى حدد فيه أسماء الفائزين بالمبالغ المهداة. ثم أرسلت الكوبونات إلى الزبائن المسحوبة أسماؤهم. ثانيا: يمكن لهؤلاء الزبائن المشاركة في السحب النهائي عن طريق إعادة إرسال كوبوناتهم إلى الشركة المذكورة دون دفع أي مبلغ مقابل ودون أي شرط إلزامي للشراء حاضرا أو في المستقبل. ثالثا: باعتبار أن السحب الأول أعطى مجموع الأرقام الرابحة مكررة لعدد من الزبائن المحتمل مشاركتهم في السحب النهائي لا يعني استلا م الزبون للكوبون ضمان الحصول على المبلغ المكتوب فيه رابعا: بناء على هذا, على الراغب إرسال ورقته اختياريا لتثبيت مشاركته في اللعبة (ومن دون شروط مادية إلزامية) ثم انتظار نتيجة السحب النهائي. من خلال الشروط المذكورة المشاركون في هذه المسابقة إما غانمون أو سالمون لأنهم حسب الظاهر لا يخسرون إن لم يربحوا. أفيدوني جزاكم الله بألف خير. حسن من فرنسا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف أهل العلم القمار بأنه: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم. فإذا كان المشارك في هذه المسابقات يدفع مالا في أية صورة كانت ولو باشتراء سلع لا يريدها في الأصل, وإنما اشتراها ليحصل على كوبونات فإنه يصدق عليه حد القمار. وبالتالي يكون عمله هذا حراما شرعا قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} والميسر هو القمار المتقدم تعريفه, وأما إذا لم يكن الشخص يدفع مقابل الاشتراك في السحب, وكان يشتري حوائجه من الشركة, فأعطى بموجب ذلك ورقة كتب عليها بياناته ثم أرسلها إلى تلك الجهة المعينة وخرج اسمه في السحب وأعطي جائزة فلا بأس بأخذ هذا المال لأن المشارك فيها إما أن يغنم وإلا فلن يكون غارما, لكن المشاركة في السحوبات قد تكون حراما من حيثية ثانية وهي أن تكون الجهة القائمة على السحب تروج لليانصيب وتدعو الناس إليه بتدرج وخبث فتسمح لهم بالدخول في بداية الأمر مجانا ثم ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ والوقوع في القمار, فإذا كان الأمر كذلك لم يجز الدخول في هذا السحب لأنه إعانة لأهل الباطل على باطلهم وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وبناء على جميع ما ذكر فإن كانت المسابقات التي ذكرت لا يدور فيها المشارك بين احتمال الغرم والغنم, ولم يعلم أن الشركة تقدمها استدراجا إلى اليانصيب فلا مانع من المشاركة فيها وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/1501)
أمور تدخل في معنى الاستقسام بالأزلام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عادة أن أقترع عند الاختيار السريع بين أمرين غير مؤثرين (مثلا هل أسلك هذا الشارع أم هذا أثناء السير) وأدعو الله أن يلهمني في أي الشارعين أسير.
هل هذا يندرج تحت الاستقسام بالأزلام (من المحرمات)
أفتوني مأجورين بإذن الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 60633 أن الاقتراع في الاستخارة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الاستخارة النبوية في الفتوى المشار إليها.
وعليه؛ فنقول للأخ السائل: عليك إذا أردت أن تستخير الله تعالى في أي أمر يعرض لك أن تعمل الاستخارة النبوية، فإن لم تفعل ذلك بأن كان الموقف لا يسمح بعملها مثل أن يتردد الشخص في حالة السير -مثلا- بين أن يذهب من هذا الطريق أو ذلك فله أن يختار بين ذلك ويسأل الله التوفيق في اختياره، ولكن من غير أن يعمل قرعة لعدم ورود مشروعيتها في هذا المعنى كما ذكرنا في الفتوى رقم: 58185، ويدخل في معنى الاستقسام بالأزلام كل ما يفعله الإنسان مما يطلب به الكمال أو الخير أو السعادة من الحظوظ أو الطوالع ونحو ذلك، بل هذا هو معنى الاستقسام بالأزلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/1502)
المشاركة في مسابقة عن طريق الرسائل القصيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عذرا لقد أرسلت فيما سبق عن حكم إرسال رسائل قصير للمشاركة في قرعة والفوز لكني أسأل عن أن ليس هناك مسابقة أو سؤال أصلا بل إرسال رسالة لمشارك والفوز بجائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشارك في القرعة يرسل رسالة بكلفة أكثر من كلفة الرسائل العادية فإنه يصدق عليه أنه مشارك في القمار لأنه وهو يدفع هذه القيمة إما أن يخسرها وإما أن يغنم الجائزة وهذا هو القمار المحرم شرعا, وبالتالي لا يجوز الاشتراك في القرعة المذكورة. وأما إذا كانت تكلفة الرسائل هي التكلفة العادية فينظر في موضوع هذه المسابقة وهل هو مباح أم محرم؛ فما كان مباحا نافعا فلا مانع من الاشتراك فيه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز الاشتراك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/1503)
حرمة الاشتراك في مثل هذه الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاشتراك في مثل هذه المواقع يعتبر قماراً؟
http://www.wekalty.com/partners/projectdetail.html]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموقع المذكور لا يختلف عن الشركات التي تتعامل بما يسمى التسويق الهرمي وقد سبق لنا فتوى بحرمة الاشتراك في مثل هذه الشركات، فراجع للوقوف على أدلة ذلك وحقيقة هذه الشركات الفتوى رقم: 19359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/1504)
الاشتراك في جريدة والحصول على هدية ينالها المشترك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي مشكورين في الموضوع التالي: الاشتراك مع إحدى الجرائد، على أن تصلني الجريدة يومياً، ومقابل ذلك هناك عرض وهو حصول كل مشارك على هدية تتفاوت من شخص لآخر حسب السحب؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاشتراك مع إحدى الجرائد، على أن تصل المشارك نسخة من الجريدة يوميا أو أسبوعيا أو في فترة زمنية يتفق عليها المشارك مع إدارة الجريدة، لدخول ذلك في عموم قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} وفيما يتعلق بهذه الهدية التي ينالها المشتركون وقلت إنها تتفاوت حسب السحب فإن كانت غير مرتبطة بدفع مبلغ إلا ثمن الجريدة، وكان غرضك من شرائها أن تقرأها وتستفيد منها ثم تشترك في المسابقة أو القرعة، وليس الغرض مجرد الاشتراك في المسابقة أو القرعة فلا حرج فيها، وإلا فإنها لا تجوز لأنها حينئذ من الميسر المحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 1243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(12/1505)
الاشتراك في التسويق الشبكي
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة عالمية ولها فرع في الإمارات تسوق منتجاتها عن طريق مايعرف بالتسويق الشبكي من منتجاتها
1- القطع النقدية والأوسمة والقلائد الذهبية والفضية والمصاغة يدوياً.
2-أجهزة الاتصال الدولي ((I- connect.
3- الحجوزات السياحية.
أي أنه في حالة اشريت قطعة ذهبية وثلاث قطع فضية والتي سعرها 500$ تقريباً واستطعت أن أقنع ست أشخاص آخرين (3 يمين و 3 يسار) بشراء أي منتج من المنتجات المذكورة في فقرة واحدة، فإن الشركة سوف تعطيني مبلغ 250$ وفي حال أي شخص من الأشخاص الستة الذين هم تحتي استطاع أن يقنع ست أشخاص آخرين فسوف يعطى له 250$ وتأتيني أنا أيضا 250$ لأني أنا من أقنعت الأول وهكذا بشرط التوازن ثلاث يمين وثلاث يسار، علما أن سعر القطعة الذهبية مع قطع الفضة كذهب خام غير مصاغ أغلى من سعرها في السوق باربع أضعاف أو أكثر، ولكن في بعض الأحيان يصبح سعر هذه القطع أعلى من سعر الشركة وذلك لما تحتويه من نقوش يدوية لمعالم دينية وأثرية وشخصيات تاريخية فهل يجوز الاشتراك في هذا التسويق أم لا، علما أن التسويق يكون عبر الأنترنت وهنالك عدد كبير من المشتركين من الدول العربية وأن موقع الشركة على الانترنت هو WWW.quest.net، أفتونا بأسرع وقت ممكن بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم التسويق الشبكي، وبيان حقيقة مثل هذه الشركات التي ذكرها السائل في سؤاله، وإذا رجع السائل الكريم إلى هذه الفتاوى فسيجد أن الشركة المذكورة لا تختلف عن تلك التي أفتينا بتحريم الاشتراك بها، فلا حاجة لنا إلى الدخول على موقعها، فراجع الفتوى رقم: 19359، ورقم: 13037، ورقم: 21192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/1506)
التعامل مع الشركات التي تحذو حذو شركة بزناس
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شركة جديدة في الشارقة والرياض تعمل بطريقة مشابهة لشركة بزناس والتي ثبت عدم شرعيتها
موقع الشركة هو http://www.alheba.com/.
هلا أفتيتمونا بخصوصها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الحكم على شركة بزناس في الفتوى رقم: 30781، وهذا الحكم يجري على كل شركة تتعامل بالميسر والقمار ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، وعليه فإذا كانت الشركة المذكورة تحذو حذو بزناس فلا يجوز الاشتراك فيها، ونعتذر عن الدخول على موقع الشركة المسؤول عنها إذ ليس عندنا وقت يسمح بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/1507)
الغنم والغرم بلا مقابل
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن المشاركة فى موقع كالتالى:
الموقع به عدد من الأعضاء ولنقل 10 أعضاء هؤلاء العشرة يتنافسون كل ساعة زمن على المبلغ الذى وضعوه فى جعبة الموقع، فكلما وضع أحدهم مالا زاد ترتيبه حتى يصبح الأول ويكسب ما فى الجعبة بعد مرور الساعة.
كل شيء يتم أمامك بوضوح وترى موقعك ومواقع الأعضاء الآخرين ويتم السحب كل ساعة زمن.
يعنى مثلا أنت دخلت ووجدت أن العضو صاحب المرتبة الأولى دفع 15 دولارا ومنتظر العد التنازلى على الساعة الزمنية ليكسب ما دفعه الأعضاء الأخرون فقمت بدفع 16 دولارا وأصبحت أنت في المركز الأول، ليأتي هو ويفعل بالمثل حتى تنتهى الساعة ويتحدد الفائز.
أرجو الرد إذا كانت المشاركة فى هذا النظام حلال؟
علما بأن كل شيء يحدث أمام عينيك ويتم تحديث المواقع كل دقيقة.
شكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا النظام حيث إن المشارك فيه إذا فاز غنم بلا مقابل، وإذا خسر غرم بلا مقابل، وهذه هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90 ـ 91} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(12/1508)
حكم الاشترك في مسابقة تشترط شراء أغلفة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة لديها مسابقة تتكون من عشرين سؤالا المطلوب الإجابة عن 15 سؤالا وإرسالها مع خمس غلافات تعبئة خاصة بالشركة وللفائز مبلغ كبير من المال، ما حكم مثل هذه المسابقة، وماذا لو لم أقم بشراء هذه الأغلفة مثلاً وجدتها على الأرض بدون أن أغامر بشرائها، هل يكون حلالا علي الفوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أن الشركة تقصد من وراء هذه المسابقة زياده مبيعاتها ولذا اشترطت أن ترسل الأسئلة مع مغلفاتها هي وليس أي مغلف، فالمتسابق هنا يدفع مبلغاً من المال وهو قيمة الأغلفة ليكسب مبلغاً أكبر، وقد يكسبه وقد لا يكسبه، وهذا هو القمار المحرم، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
وعليه، فلا يجوز لك الاشتراك بهذه المسابقة إذا كنت ستدفع شيئاً ولو يسيراً لشراء الأغلفة، أما إذا لم تدفع ووجدتها مرمية في الأرض ونحو ذلك فلا مانع، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 37299، والفتوى رقم: 45812، والفتوى رقم: 1243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/1509)
حكم الاشتراك في شركة التسويق (ماي واي)
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت فى شركة تسمى (ماي واي) وهي شركة منتجه لكثير من المنتجات المفيدة لأي بيت وتقوم بالتسويق لمنتجاتها عن طريق المشتركين مثلي بحيث أقوم أولا بالإشتراك كعضو فى الشركة بدفع عشرة جنبهات وبعدها أحصل على المنتجات بخصم حوالي عشرين بالمائه وبعد تحقيق نسبة مبيعات معينة يتم إعطائة مبلغ من الشركه بنسبة خمسه بالمائه من المبلغ الذى اشتريت به منتجات وأيضا الشركه تعطي المشتركين بها إمكانية دخول أعضاء جدد بحيث يكون المشترك القديم راعي للمشترك الجديد والمشترك الجديد له نفس المميزات التي شرحتها سابقا وعندما يقوم المشترك الجديد بتحقيق مبيعات فإن الراعي يستفيد من نسبة مبيعات كل من هم أسفل منه، فمثلا إذا حققت أنا نسبة مبيعات ثمانيه بالمائه والعضو الذى أسفل مني حقق نسبة خمسه بالمائه أستفيد أنا بنسبة الفارق بيني وبينه بمعنى أني أحصل على ثلاثة بالمائه على مبيعاته، بشرط أن أكون أنا نفسي حققت نسبة مبيعات وإلا فلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 43964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/1510)
من صور الميسر والقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من أسرة فقيرة جدا كتب علي أن أكون أكبر أفرادها الذكور وذلك في عرفنا الاجتماعي يقتضي أن أكون مسؤولا عن إعالتهم خصوصا عند عجز الوالد وخصوصا النساء منهم مهما كانت أعمارهن ولا أخفيكم أنني وقد اقتربت من الأربعين ربيعا تمكنت من بقائهم على قيد الحياة مستورين أشرافا لايسألون الناس مهما كان خصاصهم وكان ذلك بفضل الديون التي تراكمت علي وكان التجار يعطونني بفضل الله ما أسألهم نظرا لحسن سيرتي بين الناس واليوم أفشي سري لأول مرة قصد الحصول على حكم الله ورأي الشرع ولو لم يكن ذلك الدافع لمات سري ودفن معي
كل ما في الأمر أنني أصبحت أرى أن السجن قادم لامحالة لأن هناك ديونا ترتبت، قدري أنني لا أستطيع الوفاء بها بالطريقة التي كنت أعيش بها وأنا قد اقتربت من الأربعين لم أكذب ولم أزن ولم أشرب خمرا ولم أشارك في قتل نفس ولو بشطر كلمة ولم أرتكب كبيرة في علمي، والله أعلم فهل ستهتز هذه الصورة إذا قدمت إلى المراهنة الشائعة عندنا وهي على فرق كرة القدم والمعتمدة أساسا على التخمين بأربعة عشر فائزا فإن أصبت فلك مبلغ من المال علما بأنك تدفع من أجل هذا أيضا مبلغا زهيدا
هذه بعد تفكير عميق أخف الأضرار في رأيي إذا سمح الشرع بذلك كي أبقي سقفا يقي إخوتي شر الأيام وذئاب الطريق لأني أعلم أني حين أتوقف أو يكون مصيري ما أخافه الآن سيحل مصير مظلم بأسرة ذكرت الله كثيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على قيامك بكفالة أسرتك، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانك يوم القيامة، وأن يفرج كربك ويقضي عنك الدين، واعلم أن المراهنة التي ذكرتها هي قمار وميسر محرم، فلا يجوز لك أن تقدم على ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} ومعلوم أن الفوز في هذه المراهنة أمر مظنون وليس بمحقق، وحتى لو فرض أنك فزت فالمبلغ الذي سوف تحصل عليه أكل لأموال الناس بالباطل، ولذا فالذي نوصيك به هو الإكثار من الدعاء ولا سيما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يارسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54519، والفتوى رقم: 7743، والفتوى رقم: 1952، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/1511)
حكم وضع اللعب في بعض أكياس الحلوى والسكاكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أفضل السلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
بفضل الله تعالى رزقني الله معملاً صغيرًا لصناعة السكاكر والبسكويت للأطفال، وفي بعض الأحيان قمت بتعبئة سكاكر ومعها ألعاب وهدايا يربحها الطفل عن طريق الحظ، فقد يربح الطفل لعبة صغيرة أحيانا، وأحيانا قد تكون أكبر وأكثر قيمة، على اعتبار الحظ.. أرجوكم بعد شكري لكم من القلب أن تبعثوا لي ردا سريعا عن سؤالي: هل هذا العمل الذي أقوم به حرام؟ أرجوكم التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، بشرط أن تبيع هذه الحلوى والسكاكر بمثل ثمنها في السوق دون زيادة تجعل في مقابل الحصول على الجائزة، وإلا كان ذلك محرمًا لما فيه الغرر والميسر، وراجع للتفصيل والأهمية الفتوى رقم 64326، والفتوى رقم 9040.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(12/1512)
الاشتراك في مجلة يمكن لمشتريها أن يربح سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي موقع إلكتروني لإعلانات السيارات، وقد أتاني عرض من رجل بأن نصدر مجلة حسب نفس محتوى الموقع، المجلة ستباع بعشرة أضعاف المجلة العادية ولكن من يشتريها يحصل على فرصة ربح سيارة، طباعة المجلة وتوزيعها والربح كله سيعود إلى الرجل الآخر، بالنسبة لي لن أربح شيئا إلا أنه ستكون المجلة بمثابة دعاية لي، فهل هذا يعتبر من أنواع القمار وهل أنا آثم إن شاركت بهذا، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الاشتراك في إصدار هذه المجلة بغرض بيعها على هذا النحو لأنه قمار قائم على الغرر، فالمشتري للمجلة يدفع مبلغاً على أمل الفوز بسيارة وقد يحصل عليها فيربح أكثر مما دفع، وقد لا يحصل عليها فيخسر ماله وهذا هو القمار المحرم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، والتعاون على الإثم ومنه الميسر حرام، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(12/1513)
جوائز المسابقات التلفزيونية عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن حكم من ربح مبلغا من المال من خلال المشاركة في مسابقة عن طريق الهاتف في قناة تلفزيونية علما أنه لم يستعمل هاتفه الشخصي، بل شارك بواسطة هاتف الشركة التي يعمل فيها، وشركته هذه مشتركة في خدمة هاتفية جزافية (دفع مبلغ شهري ثابت)
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لاستعمال هذا الهاتف تكلفة تزيد على التكلفة العادية للاتصال فلا تجوز المشاركة في هذه المسابقة لما في ذلك من الميسر، وسواء في هذا أكان المشارك سوف يستعمل هاتف جهة أخرى لا تتحمل هذه التكلفة الزائدة ام لا، لما في ذلك من إقرار المنكر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 42943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/1514)
حكم بيع كروت تحتوي على أسئلة مسابقات للفوز بجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تقوم بتوزيع المنتجات الغذائية منذ 5 أعوام منذ بداية شهر 8/2005 بدأت الشركة في بيع كروت خدش تخدش الكارت إما تفوز بجائزة نقدية أو لا تفوز مع وجود سؤال سهل مع كل كارت ما حكم بيع هذه الكروت وما حكم عملي بهذه الشركة وهو عمل له صلة مباشرة بهذه الكروت؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحصول على الجائزة المحتمل حصولها لمجرد شراء الكروت المذكورة، فإن هذا هو القمار بعينه، لأنه يقوم على المخاطرة بجزء من المال نظير مال آخر قد يحصل وقد لا يحصل، وراجع في هذا الجواب الفتوى رقم: 3817.
أما إذا كانت الجائزة تحدد بناء على الإجابة على السؤال الوارد بالكارت ففي المسألة تفصيل، بيناه في الفتوى رقم: 26712.
ويتبين من هذه الفتوى أن الصورة المذكورة للمسابقة هنا حرام، لأن الفائز فيها قد دفع مبلغاً وهو لا يدري أيكون فائزاً بالجائزة فيغنم، أم لا يفوز بها فيخسر المبلغ الذي دفعه.
وهي صورة ممنوعة لاشتمالها على القمار (الميسر) ، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم.
علماً بأن المسابقة لا تجوز عند جماهير العلماء في غير الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها كالمسابقات العلمية النافعة. والغالب على الأسئلة التي يتسابق فيها الناس في هذا الزمان أنها لا تخلو من أسئلة تتصل بالمحرمات من العلوم فضلاً عن العلوم التي لا فائدة فيها.
وبناء على جواز بيع هذه الكروت أو عدم جوازه يتحدد حكم جواز العمل في هذه الشركة أو عدم العمل فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(12/1515)
صورة من صور القمار المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد فسؤالي هو التالي: ما هو حكم المشاركة في الشركات التي تسمى بالفرنسية vente par palier والتي تتمثل في اقتناء ورقة من أحد المشاركين بمبلغ معين ثم المشاركة ببعث هذه الورقة إلى الشركة التي تدير العملية مع مبلغ مالي على إثرها يتسلم المشارك 3 ورقات مثلاًّ من الشركة يقوم هو ببيعها. هذه الورقات تحمل أسماء المشاركين الذين ينتقلون من رتبة إلى رتبة يتسلمون إثر الخروج نهائيًّا مبلغا يقدر عادةًّ بآلاف الدولارات مع العلم أن مبلغ المشاركة عادة ما تكون صغيرة ك50 دولار. هذه الشركات أصبحت موجودة في كل العالم وعبر الإنترنيت من هذه المواقع www.golden-circle.net]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل ما هو إلا صورة واضحة من صور القمار المحرم، إذ لا هو بيع ولا شراء ولا شركة ولا غير ذلك من عقود المعاوضات أو التبرعات، فما هو إلا بيع للوهم الذي يؤدي إلى إثراء طائفة على حساب طائفة أخرى دون حصول ثمرة من ذلك يعود نفعها على الفرد والمجتمع، ولا تزال أمثال هذه السبل الشيطانية لتحصيل المال تطل علينا برأسها الفينة بعد الفينة، وقد تفنن أصحابها في إتقانها وحبك مسالكها بحيث تروج بين الناس دون أن يعرفوا حقيقتها أو يدركوا مآلاتها إلا من رحم الله عز وجل، وقد بينا حقيقة الميسر وأضراره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8904، 52716، 45640 وراجع الفتوى رقم: 35492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(12/1516)
حكم مشاهدة إعلان عن القمار والميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مشاهده إعلان عن القمار والميسر حرام أم أنه مكروه حتى لا نقع في الإثم؟ علماً بأن الإعلان خال من النساء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد حرموا التفرج على المنكرات، لأن ذلك يدل على الرضا بها، فقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه، لأنه رضا به.
وأما مجرد مشاهدة إعلان عن القمار والميسر من غير أن يكون ثمت أناس يمارسون ذلك، فلا نرى به بأساً.
إذ القاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، ولم يرد دليل في تحرم هذا الأمر، إلا أن يكون ذلك سبباً للتأثر به وارتياده أو يغلب ذلك على الظن، فإن مشاهدته حينئذ تمنع سداً لتلك الذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/1517)
الترويج لمضمون إعلانات القمار عون لها على الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة دعاية تعطي أموالا على السماح لها بعرض إعلاناتها على الكمبيوتر الشخصي أغلب الإعلانات عن أشياء مباحة ولكن ليس كلها ومنها عن قمار ونحن لا نعاونها هنا على إثم لأننا لا نأخذ أموالا على الدعايه لها، إنما نأخذ على عرضها على الكمبيوتر وغير مطلوب منا أن لا نفعل ذلك، ونرجو الإفاده من القرآن والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم الترويج لإعلانات القمار وسائر المحرمات، وكذا يحرم فتح الرسائل الإلكترونية المتضمنة لهذه المحرمات إن علم المتصفح أنها متضمنة لذلك، لما في هذا من تحقيق مراد أصحاب هذه الإعلانات من نشر مضمون الإعلان بين أكبر عدد من متصفحي الإنترنت، فيكون المتصفح معيناً لهم على الإثم والعدوان.
وبالتالي يحرم عليه أخذ مقابل لهذا العمل لأنه عمل على منفعة محرمة، وأما قول السائل إنه لا يُعين تلك الشركات على الإثم بمجرد فتح الإعلانات المحرمة فكلام غير صحيح، فكيف لا يعينها وقد حقق مطلوبها من الإعلان وهو أن يطلع عليه السائل وأمثاله، ولهذا تدفع له الشركة مالاً لأن عمله ذلك يعود عليها بالمصلحة وهو الترويج لمضمون الإعلان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(12/1518)
الألعاب التي يخسر فيها أحد الطرفين أو يربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تبينو لي حكم الموضوع التالي: هناك لعبة اسمها الدائرة الذهبية وهي أن تشتري 3 أوراق من جهة معينة بمبلغ رمزي ثم تبيع هذه الأوراق إلي شخص آخر وتسترجع أموالك، ثم الشخص الّذي اشترى منك يفعل كما فعلت أنت إلى آخره، وتكتفي من ثم بالانتظار فإن مرت أوراقك بعدد محدد من الأشخاص عن طريق البيع والشراء فزت أنت بمبلغ يصل إلى 35 مليون، فهل هذه اللعبة حرام أم لا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في هذا النوع من الألعاب لأنه محض الميسر والقمار الذي لا يخلو فيه أحد الطرفين من ربح أو خسارة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، ولذلك يحرم على المسلم الدخول في هذا النوع من الألعاب، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6350 للمزيد من التفصيل والفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(12/1519)
لا يجوز ارتكاب الحرام الظاهر لفعل الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بلادي بمسابقة وطنية حيث تعتمد هذه المسابقة على الحظ وتصرف أموال هذه المسابقة للصالح العام بالإضافة إلى إعطاء الفائز مبلغا تشجيعيا قيمته كبيره نسبيا، هل المشاركة في هذه المسابقة حلال أم حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة التي يدفع المتسابق مالا مقابل اشتراكه فيها لا يحل الاشتراك فيها لأنها قمار، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}
والميسر هو كل معاملة تردد فيها الشخص بين الغنم والغرم، وراجع الفتوى رقم: 6350 والفتوى رقم: 7743.
وإذا تقرر تحريم هذه المسابقة فإن صرف جزء من أموالها في المصالح العامة لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يحل أن ترتكب الحرام البين الظاهر لأجل فعل الخير، وراجع الفتوى رقم: 36253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(12/1520)
التكسب بالقمار لأجل الزواج لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نوى الزواج قصد العفاف وليس لديه المال، أمامه طريقة واحدة هي جمع المال من لعب القمار مع العلم أنه يشتغل غير أن ما يكتسبه لا يكفيه ليبتدئ حياته هل هذا حلال أم حرام؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء أن يسعى للحصول على المال بطرق محرمة، سواء كان ذلك عن طريق لعب القمار أو غيره.
وليست الحاجة إلى الزواج مما يبيح للمرء الفعل المذكور في السؤال، والمشروع في حق الرجل المذكور أن يسعى لطلب الرزق الحلال، وأن يتصبر على تأخر زواجه بالصيام عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12030.
ولتعلمي أيتها الأخت السائلة أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(12/1521)
دفع المتسابق مالا ليغنم داخل في القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لعبة يقوم المشركون بالإجابة عن الأسئلة في موقع الانترنت ومن يربح يحصل على جائزة تكون مقدمة من شركة أو مؤسسات أخرى بالاتفاق.
لكن يشترط على المتسابقين الاتصال على الهاتف الخاص للحصول على رقم شخصي.وهذا بغرض حصول الشركة على تغطية لنفقات تنظيم مثل هذه المسابقة أي أن مال الجائزة يكون خارجا من المكالمات الخاصة
فهل تعتبر هذه اللعبة ميسرا وقمارا؟ مع العلم سيدي أن جمعيات ومؤسسات دينية تطلب من المشاركين في المسابقة جزءا من المال بطريقة مباشرة أو غير مباشر ة كشراء قسيمة وغيرها و ... وهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، فالداخل فيها لا يدري أغارم هو أم غانم، وهذا التعريف للميسر يصدق على هذه المسابقة، فإن المتسابق يدفع ثمنا للاتصال زائدا على الثمن المعروف وبالتالي فهو يغرم مالا ولا يدري أيغنم الجائزة أم لا؟ فإذا تقرر هذا فسواء كانت الجائزة ناتجة عن قيمة الاتصال أو لا، فإن المسابقة لا تخرج عن الميسر المحرم ما دام أن المتسابق يدفع ليغنم، وراجع الفتوى رقم: 46497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/1522)
حكم من حصل على جائزة في مسابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تحصلت على جائزة في مسابقة ثقافية عبر الإذاعة المسموعة هل هذه الجائزة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت دفعت مالا للدخول في هذه المسابقة فإن ذلك يعد قمارا، والجائزة المتحصلة منه سحت يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، أما إذا لم تكن دفعت شيئا وكانت مسابقة ليس فيها ما يحرم فلا مانع من تملك الجائزة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(12/1523)
القمار محرم مهما كان العوض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني مقيمة بمملكة السويد ولدي من الأبناء ثلاثة يتعلمون بمدارسها.. سؤالي هو: أن من المعروف أن القمار محرم أو ما يسمى البوكر.. ابني سألني إن كان مسموحا اللعب بحبات الذرة بدل النقود.. فأجبته أن من المستحسن عدم اللعب حتى لو بالحبوب حتى يبعد عن الشبهة من جهه ومن جهة أخرى حتى لا يعتاد فكرة اللعب، فهل أصبت فيما قلت له، افيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعبة (البوكر مشين) نوع من أنواع القمار، ولا يخفى على مسلم حرمة القمار وأنه من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
هذا، ولا فرق بين أن يكون القمار بنقود وبين أن يكون بغيرها، المهم أن يكون في هذه اللعبة عوض (نقوداً، ذرة، طعاماً) يدفعه اللاعب الخاسر في هذه اللعبة، فأيا كان العوض فاللعبة قمار محرم أياً كانت اللعبة، جاء في المغني: فصل في اللعب: كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو من الميسر.
والحاصل أنه يجب عليك منع ولدك من اللعب بهذه اللعبة المحرمة، وأن تبيني له مفاسد وأضرار القمار، وراجعي الفتوى رقم: 25336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(12/1524)
قمار فيه طيش وخفة عقل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة بمسابقة يدفع فيها المشترك مبلغا معينا مقابل الاشتراك والقيام بالصراخ يفوز بها صاحب أعلى صوت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقة مع ما فيها من سخافة وطيش وخفة عقل هي من القمار الممنوع شرعا، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11604، 5841، 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/1525)
لا يحملنك استبطاء الرزق طلبه بمعصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر ستين عاما، رغم مؤهلاتي العلمية العالية وخبراتي المهنية المتميزة فإنني لم أحصل على عمل في بلاد الكفر التي اضطررت للعيش فيها. عملت حمالا حتى تقوس ظهري ونال مني المرض ففصلت. أعول خمسة اطفال ولا أجد الآن ما أسد به رمقهم. كثرت علي الديون وتراكمت الهموم. لا أريد أن أسرق أو أستجدي؛ هل يجوز لي لعب اليانصيب فقد ضاق بي الحال لدرجة صرت أخاف معها على قواي العقلية وتماسك أسرتي؟ إن كانت الإجابة لا فدلوني ماذا أفعل وأنا شيخ أخاف الله وأجله.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القمار (اليانصيب) من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} . ولشدة قبحه قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وما فيه من النفع مغمور في بحار مضاره ومفاسده.
فعلى الأخ السائل أن يتقي الله وينصرف عن هذا الذي يريده وليحسن الظن بالله تعالى فإنه لم يجعل الرزق فيما حرم، ولن يعدم السائل بابا حلالا للرزق إذا جد واجتهد، وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجة.
نسأل الله له الرزق الحلال الواسع والثبات على الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/1526)
التعامل بالمقامرة بغرض التصدق بالعائد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد مررت بأزمة مالية خانقة , فتوسط لي أحدهم للحصول على قرض من البنك يساعدني على الهجرة إلى أمريكا ... وكنت قد أقسمت عندها أن أتخلى عن لعب القمار إن حصلت على القرض ... ولكن الهجرة لم تتم ... رغم محاولات عدة.
عندها عاودت اللعب ... وفي إحدى الأيام وبينما كنت أملأ الاستمارة (التي بها سأربح ما تيسر من المال!!!) ... قلت في نفسي: ما دمت قد أقسمت من قبل ولم أف بوعدي لشخصي وللخالق ... فلن أقسم هذه المرة!
يومها لعبت وربحت....ومنذ ذلك الحين لم أجازف ولو بفلس واحد: سنتان ونصف!
هناك نوع من القمار يتجلى في شراء ورقة يانصيب وحكها لمعرفة إن كانت الورقة رابحة أم لا....الذي يثير الانتباه والدهشة معا هو الإقبال الجماهيري الكبير و ... الغبي في نفس الوقت ... على هدا النوع من المجازفة! ... والذي لا يتحكم في جل أطواره سوى الشركة المنظمة للمسابقة!!! ?
فلمادا لا أجازف أنا بمالي الخاص في مسابقات أخرى يمكنني التحكم ولو جزئيا في بعض أطوارها ... وإذا كتب لي أن أفوز ... أحتفظ ب 10% لاحتياجاتي اليومية ... وأخصص ال 90% المتبقية لأعمال اجتماعية وخيرية تعود بالنفع على فئة من المسلمين لا حول ولا قوة لها وسط هذه الحشود المثكاثرة والمتوحشة.....من المسلمين أنفسهم!!!! ?
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
والاتكاء على كون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح كالتصدق على الفقراء ونحو ذلك لا يبيح ما حرم الله، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك، فلا يجوز مثلا بيع الخمر بنية التصدق بالثمن أو الربح ولا يجوز للمرأة أن تزني بنية التصدق بمهر عهرها وهكذا ...
ويجب أن يعلم أن الله لا يقبل إلا الكسب الطيب، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
هذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبسا به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر بل إن ذلك لازم له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(12/1527)
توزيع الكباش على المصلين بالقرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مسجد في حينا وقد اقترح الإمام أن يتم توزيع كبشين علئ الحاضرين في المسجد وذلك دون إجراء مسابقة بل باختيار رقم يكون قد وزع على المصلين وذلك بمناسبة العيد فهل يجوز ذلك؟ وأفتوني في أقرب وقت وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي من ذلك حسب ما في السؤال، إلا إذا كان هناك مانع آخر لم يذكر، كأن يكون الكبشان قد اشترك المصلون في شرائهما ففي هذه الحالة لا يجوز لأنه من باب القمار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/1528)
اللعب على شرط تغريم الخاسر من الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عدد من الشباب الذين يلعبون لعبة الأوراق, وفي نهاية اللعبة الخاسرون يدفعون مبلغا بسيطا من المال, فيشترون بالمال المجموع طعاما وجميع اللاعبين يشتركون في تناول هذا الطعام, هل هذا الأمر حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يصدق على هذا العمل المذكور حدُّ القمار والميسر، وهو ما يكون فاعله مترددا بين أن يغنم أو يغرم، فالداخل في لعبة الورق هذه إما أن يغنم فيأكل على حساب غيره، وإما أن يغرم فيدفع هو ثمن ما يأكله جميع اللاعبين.
وعليه؛ فاللعب بالورق بهذا الشرط حرام لأنه ميسر، وراجع في حكم هذه اللعبه الفتوى رقم: 1825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(12/1529)
القمار حرام بكل أنواعه وأشكاله وصوره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف الحلال والحرام في القمار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يقول عن شيء حرمه الله إنه حلال ولا العكس، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل: 116} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ {المائدة: 87} . والقمار حرام بكل أنواعه وأشكاله وصوره، القديم منها والحديث، وقد عرف العلماء القمار بأنه مغالبة ومخاطرة بين اثنين، بمعنى أن الواقع في القمار يكون مترددا بين أن يغنم أو أن يغرم، مع غلبة المخاطرة، وقد بينا صورا من القمار في فتاوى كثيرة سابقة، منها الفتاوى التالية: 6622، 43445، 5129، 3803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(12/1530)
دفع المشترك مبلغا لأجل الحصول على جائزة من الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال تنظيم البطولات الرياضية وفي بعض هذه البطولات نقوم بتحصيل مبالغ من المال نظير الاشتراك في هذه البطولة وبهذه الأموال نشتري الجوائز للفرق الفائزة بالبطولة وندفع أجور العاملين على تنظيم هذه البطولة وفوجئت بأحد الإخوة يخبرني بأن ذلك غير شرعي ويعتبر أحد أشكال الميسر. فما فتواكم في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 24901، أن ما يسمى بالدوري أو البطولات الرياضية إذا صاحبها أن يدفع المشترك فيها مبلغاً رجاء أن يحصل على جائزة الفائز أن ذلك من الميسر، وعليه فلا يجوز لك العمل في تنظيم هذه البطولات ما دامت مشتملة على هذا المنكر، لأن عملك يعد إعانة على الباطل والإثم، وقد نهى الله المؤمنين عن هذا فقال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(12/1531)
حكم شراء مجلة أو شريط بغرض الاشتراك في مسابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن اشتري مجلة أو شريطا لمجرد الاشتراك في المسابقة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراؤك للمجلة أو الشريط لمجرد الاشتراك في المسابقة، فلا يجوز لأنك تدفع مالاً لتخاطر به فإما أن تربح وإما أن تخسر ما دفعته، وهذا هو الميسر المحرم، وراجع الفتوى رقم: 45812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(12/1532)
اشتراط شراء ورقة الأسئلة لدخول المسابقة والفوزبالجائزة يجعلها من القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل الجوائز على مسابقة مقابل شراء ورقة الأسئلة بمبلغ رمزي من أعمال الربا أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام شراء هذه الورقة شرطا لدخول المسابقة فشراء هذه الورقة وبيعها يدخل في الميسر والقمار لا الربا، ولا يؤثر في ذلك كون ثمنها رمزيا، لأن المشتري يخسر هذا الثمن مقابل أن يحصل على ربح محتمل وهذه هي حقيقة الميسر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 11572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/1533)
السحب على الجوائز بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما الحكم في المسابقة التالية، يقوم العميل بدفع مبلغ من المال بقيمة 3 جنيهات ويقوم بسحب بطاقة من إحدى البطاقات ويتم كشط الجزء المراد كشطه ومن الممكن أن يربح أو لا يربح إذا ربح سوف يربح مبلغاً من المال وقدره 5أو10أو20أو50أو100 جنيه وسيستلم الجائزة فورا وإن لم يربح سوف يحصل على جائزة بقيمة الذي دفعة وأكثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الثلاثة جنيهات لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون قيمة لسلعة معينة تشترى من المحل الذي يتبنى المسابقة، ولهذه الحالة حالتان: الأولى: أن تكون القيمة المذكورة هي قيمة السلعة الفعلية فلا حرج حينئذ في المشاركة في هذه المسابقة لأن الجوائز عبارة عن هبات من البائع. والثانية: أن تكون القيمة المذكورة ليست هي قيمة السلعة الفعلية بل زيد فيها لأجل المسابقة فلا تجوز المشاركة في هذه المسابقة لأن ذلك من الميسر المحرم. والحالة الثانية: وهي المتبادرة أن تكون هذه الثلاثة اجنيهات هي مقابل الاشتراك في المسابقة وليس هناك سلعة مباعة، ولا شك أن في هذا جهالة وغرر مع ما في ذلك من شبهة الميسر والقمار.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 11604، 18368، 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(12/1534)
التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلتكم عندنا مسألة استشكلت علينا، نوع من الاستمارات تباع في شركة ألمانية بمائتين مثلا، ثم تملأ وترسل إليهم، ثم هم يرسلون لك بثلاثة مثلها لتبيعها لغيرك، ويقومون بنفس الطريقة التي قمت بها، فكلما اشترى منك أحد أو اشترى عن طريق الذي بعت له ارتفع اسمك في القائمة التي عندهم حتى تصل إلى حد وضعوه لتظفر بجائزة أو مبلغ قيمته 32000 يورو، وللاستمارة مدة صلاحية فإذا لم تجد من يشتريها مددوا لك الصلاحية أو يغيرون لك الخط ليرسلوا لك من يشتريها منك، فلا تخسر، فما حكم هذه المبادلة، أفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنه ليس هناك سلعة تباع، وإنما هي استمارات تعبأ مقابل مبلغ معين رجاء الحصول على مبلغ أكبر بواسطة التسويق الشبكي، ولا شك في أن ذلك حرام لأنه من الميسر والقمار بل لو كانت هناك سلعة تباع فإن التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية منها الغرر والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التسويق الشبكي، فراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27682، 19359، 29372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/1535)
حكم الاشتراك في المسابقات الرمضانية على الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المشاركة في المسابقات الرمضانية التي تحتوي على هواتف ذات نظام دفع مبلغ على الاتصال (مثل قطر كول) هل تعتبر حلالا من الناحية الشرعية أم لا؟
إذا كانت لا، لم لا يعلن مركز الفتوى تحريمها في الصحف والمجلات ويطالب بتغييرها؟ أرجو إفادتي في ذلك. وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6350 أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان شيئا مقابل اشتراكه في مسابقة قد يربح فيها وقد يخسر، وهو آثم سواء ربح أم خسر.
وهذا هو الحاصل في المسابقة التي يدفع فيها المتصل أجرة زائدة على أجرة الاتصال العادي.
ونحن من هذا الموقع ننصح القائمين على هذه المسابقات أن يتقوا الله عز وجل، ويكفوا عن هذه المحرمات، ويطلبوا الرزق من مصادره الحلال، ففي الحلال غنية وكفاية عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/1536)
حكم الجوائز الحاصلة بالسحب عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في مسألة اليانصيب بالاشتراك المجاني؟ فمثلاً أثناء تصفحي للانترنت وجدت موقعا لليناصيب المجانية عن طريق تعبئة أو ملء مجموعة خانات مثل الاسم والعمر والعنوان.... الخ. وعندما يصل عدد المشاركين على مستوى العالم إلى الحد المطلوب مثلاً عشرين ألف مشارك يتم سحب اسم الفائز عن طريق جهاز الحاسوب عشوائيًاً فيربح ملايين الدولارات ويتم تسليمها إليه دون أن يكون قد خسر درهما واحداً. أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف أهل العلم القمار فقالوا: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم. وعليه فإذا كان المشارك في هذا السحب يدفع مالاً في أي صورة كانت ليحصل على الجائزة فإنه يصدق عليه حد القمار، وبالتالي يكون عمله هذا حراماً شرعاً. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، والميسر هو القمار المتقدم تعريفه.
وأما إذا لم يكن الشخص يدفع شيئاً مقابل الاشتراك في السحب، ولكن أعطي ورقة كتب عليها بياناته ثم أرسلها إلى تلك الجهة المعنية، وخرج اسمه في السحب وأعطي جائزة فلا بأس بأخذ هذا المال لأن المشارك فيها إما أن يغنم وإلا فلن يكون غارماً. ومع ما تقدم من تعريف القمار وبيان حكمه إلا أن المشاركة في هذه السحوبات قد تكون حراماً من حيثية ثانية. وهي أن تكون الجهة القائمة على السحب تروج لليانصيب وتدعو الناس إليه بتدرج وخبث فتسمح لهم بالدخول في بداية الأمر مجاناً، ثم ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ والوقوع في القمار، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز الدخول في هذا السحب لأنه إعانة لأهل الباطل على باطلهم وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(12/1537)
هل يقامر ويتصدق بالأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية زوجي عنده محل سوبر ماركت والحمد لله لا يوجد في المحل أي نوع من الخمر أو أي منتجات الخنزير لكن البيع في المحل تراجع مع الأحداث الحالية من حرب ضد الإسلام إلى الكره للعرب من الشعب الأمريكي المهم قرر زوجي بيع المحل لكن حتى يبيعه بسرعة وحتى يجعل الزبائن تأتي إلى المحل قرر وضع جهاز للقمار في المحل ولكنه لن يخلط ربحه مع ماله الحلال ولكنه سيعطيه لمن يحتاجه وهو عالم أنه لا أجر له في هذا التصدق لكني خائفة من الوقوع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقمار من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91} .
ولشدة قبحه قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق، وأقبح العادات، ويورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل، وحصولهم على المال بغير الحق، وما قد يتخيله البعض فيه من منافع، فإنه مغمور في بحور المضار والمفاسد المترتبة عليه، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة:219} .
ولهذا تحرم الإعانة عليه -أي القمار- بأي وجه من الوجوه، وقاعدة الشريعة أن المعين على ارتكاب المحرم شريك في الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد، فلم يقتصر اللعن على شاربها، بل تعداه إلى كل من أعان على شربها.
وعلى هذا، فلا يجوز لزوجك وضع جهاز القمار في محله، لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وكونه سيتصدق بعد ذلك بأرباح القمار لا يبيح له ذلك.
وكذا تدهور أوضاع المحل لا يبيح له ذلك، فسبل كسب الرزق الحلال كثيرة والحمد لله لأن الرزق بيد الله تعالى، فمن سأله إياه بصدق وإخلاص واتقى الله جل وعلا رزقه الله من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته.
وقال صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواهما ابن ماجه وأبو نعيم وسعيد بن منصور عن أبي حميد وأبي أمامة بألفاظ متقاربة.
فلا يظن زوجك أن سبل الرزق قد أغلقت أو استحالت، وأنه لا يمكنه العثور على سبل للكسب الحلال، بل إذا ترك الحرام لله عز وجل عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/1538)
حكم شراء الأيس كريم المشتمل على جوائز لبعض المشترين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال أكل الأيس كريم الذي يربح على عود الأيس كريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ماحصل عليه المشتري بطريق الربح يجوز استعماله إن كان حصل عليه بطريقة شرعية ليس فيها قمار....
فمن اشترى حاجته ووجد عليها هدية أو أعطيت له من طرف البائع دون الدخول في القمار أو شراء ما لا حاجة له به لأجل الحصول على الجائزة فهذا حلال إن شاء الله تعالى.
أما من حصل عليها بطريق القمار.. فإنها لا تجوز له.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(12/1539)
حكم السحب على زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مجموعة من الأصدقاء بالعمل اتفقنا على جمع مبلغ من المرتب كل شهر وتجميعه كل عام وعمل سحب فيما بيننا على اثنين منا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين في ذلك وهل يعتبر هذا السحب مقامرة وهي حرام مع العلم أنهن جميعا يهبن هذا المبلغ ولا ينتظرن رده.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقاط:
النقطة الأولى: إذا كان المقصود من قولك (زيارة النبي صلى الله عليه وسلم) زيارة مسجده والصلاة فيه
فلا ريب أن هذا من الأعمال الصالحة والقرب الفاضلة التي تشد لها الرحال.
وفي الحديث (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري.
كما أننا نصح هؤلاء الإخوة وقد شدوا الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرموا أنفسهم من أداء العمرة
وفي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد
النقطة الثانية: إذا كان المقصود من السفر هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن هذا مما اختلف أهل العلم في جوازه مع اتفاقهم على استحبابها لمن مر به أو كان بمسجده أو وصل المدينة، أما السفر لأجل، ذلك فالذي عليه طائفة من أهل العلم أنه لايجوز لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 30152.
وعليه فلتكن نيتكن هي زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خروجاً من الخلاف.
النقطة الثالثة: بالنسبة للسحب على هذا المبلغ إن كان السحب يتم على الأولوية أي من يستحق أن يخرج أولاً فهذا جائز إذ السحب اقتراع والقرعة حصلت للفصل بين المستحقين، وجميع الأعضاء مستحقون كما أنهم لو تراضوا على تقديم واحد منهم جاز، أما إن كانت القرعة على الاستحقاق أي على من يستحق هذا المبلغ ممن لا يستحقه فهذا غير جائز لأنه قمار، وحد القمار كل معاملة لا يخلو الداخل فيها من غرم أو غنم، والداخل في هذه القرعة إما غانم نصيبه ونصيب الآخرين وإما غارم نصيبه فقط، بعكس الاقتراع على من يخرج أولاً فإن جيمع المشاركين سيحصلون على نفس المبلغ إلا أن بعضهم يتقدم والبعض يتأخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(12/1540)
الوديعة البنكية لقاء عروض السحب من الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عندي مبلغ من المال وأريد وضعه في البنك وسمعت عن بنك يقدم عروضات لغير العملاء وهو كل من يضع وديعة بمبلغ 10000 عشرة آلاف ريال قطري، يدخل في السحب على المليون ريال، فهل هذا حلال أم حرام، وإذا كان حلالا فهل هناك مبلغ يتم إخراجه لتطهير هذا المليون؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الدخول فيما يسمى بالسحوبات البنكية، وقلنا إنها من الميسر الذي حرمه الله تعالى، إلى جانب أنها قرض ربوي، راجع هذا في الفتوى رقم: 1890، والفتوى رقم: 6756، والفتوى رقم: 21035.
وعليه؛ فيحرم على المسلم الإقدام على هذا العمل أصلاً، ولو فرض أن أزله الشيطان فدخل في هذا القمار وحصل على المبلغ المقامر عليه فإنه لا يحل له تملكه بل يجب التخلص منه بصرفه كله في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(12/1541)
حكم من فاز بمبلغ من المال عبر بريده الألكتروني
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أطلب من حضرتكم فتوى مستعجلة جدا تم اختياري عبر عنواني البريدي عبر lotterie قامت بها شركة bill gates للفوز بمبلغ مالي كبير جدا وذلك بالصدفة وأنا لم أكن على علم مسبق هل لي أن أسحب المال وما هو حكمه دلوني أعانكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الاختيار العشوائي قد وقع عليك لمجرد أن لك عنوانا بريديا، فلا شيء عليك في قبول هذا المال، بشرط أن يكون هذا البريد مجانيا أو في مقابل مال لا علاقة له بالسحب، كأن يكون اشتراكا شهريا أو سنويا أو مقطوعا لكل من يملك عنوانا بريديا، أما إذا فُرض مبلغ زائد على من يريد دخول السحب وكنت أنت ممن فعل ذلك، فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي فزت بها لأن ذلك يُعد قمارا، وراجع الفتوى رقم: 7727، والفتوى رقم: 36461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/1542)
المشاركة بمسابقات موقع: www.toparabic.com و: www.e1000000.com
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية لكم إخوتي في الإسلام ووفقكم الله على ما فيه الخير عندي سؤال أريد الإجابة عليه إجابة صريحة وواضحة، في هذا الموقع مسابقة هذه المسابقة هل هي حلال أم حرام من حيث الاشتراك والربح والخسارة يعني من جميع نواحيها الموقع هو
www.toparabic.com
وهناك موقع آخر وهو
www.e1000000.com
علما بأنني لم أشارك فيهما أبدا لأنني عندي شك بأنهما حرام أفيدوني أفادكم الله أرجو أن تكون الإجابة واضحة جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشترك في مسابقات موقع: www.toparabic.com يبذل مالاً لأجل الوصول إلى أكثر منه، مع يقينه أن هذا قد يحصل وقد لا يحصل، ومثل هذه الطريقة من التعامل ما هي إلا مقامرة محرمة، كغيرها من أنواع المسابقات التي تجري في التلفاز كـ من سيربح المليون أو وزنك ذهب ونحوهما.
وراجع الفتوى رقم: 7743.
ولذا فإنه يحرم الاشتراك في هذه المسابقات، لاسيما وأنها تحتوي على معلومات غير مفيدة من خلال أسئلة المسابقات، فإنها تتطلب من المتسابق أن يكون ملماً بحياة الممثلين والمغنين وأسماء الأفلام والأغاني، ووقت المسلم أثمن من أن يضيع في مثل هذا.
أما موقع: www.e1000000.com فإنه لا يفضل عن السابق في شيء لأن مشتري البطاقة التي تعطي لحاملها فرصة الحصول على تخفيضات من محلات معينة عبر العالم، غير مقصودة لذاتها، بل يقصدها جُل المشتركين للحصول على العمولة التي قد تتحصل له فيما بعد من خلال إدراج اسمه ضمن القسائم الخمسة التي تُعطى له عند شراء البطاقة، وهذه الطريقة أشبه باليناصيب الذي هو حقيقة القمار أيضاً، وليُعلم أن سبل الكسب في الإسلام بعيدة عن هذا المضمار، لأن العمل في الإسلام يعني الإنتاج وبذل الجهد، لا مجرد السعي وراء الحصول على المال ولو كان ذلك بغير جهد أو بجهد لا يُذكر، وراجع الجواب رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/1543)
موقف الشرع من المسابقات الهاتفية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن شرعية أموال مسابقة تلفزيونية تستمد أموالها من الإشهار ونسبة من معلوم الاتصالات الهاتفية لمن يريدون المشاركة فيها مع العلم بأن المشاركة لا تتم إلا بالهاتف وباختيار المشاركين لكل حلقة نتيجة لقرعة.
مع العلم أن تكلفة المكالمة هي تكلفة عادية ولا يوجد أي رفع في تكلفتها نظرا لأنك اتصلت بالموزع الصوتي للبرنامج. هاته المسابقة عبارة عن اختبارات للثقافة العامة ومن يجيب أسرع من المتسابقين يفوز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في هذه المسابقة غير جائز، لدخولها في حد الميسر، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري المعامل فيها هل يكون غانما أو غارما، والغانم فيه يغنم في غير مقابل أو في مقابل ضئيل، وهنا يغرم المشترك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يغنم الجائزة وقد لا يغنم، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله بقوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (المائدة:90) .
وليعلم المسلم أن ما يجنيه هؤلاء القائمون على هذه المسابقات من قيمة الاتصالات الهاتفي يقوق ما يبذلونه من جوائز، فهي طرق ماكرة للربح المحرم، مع ما فيها غالبا من الدعاية والإشهار لما لا يجوز إشهاره والدعاية له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/1544)
حكم الانتفاع بالجائزة المكتسبة من مسابقة عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد سجلت اسمي عبر الهاتف للمشاركة في مسابقة في اختبار المعلومات العامة، تم اختياري بعد عملية الفرز وتم استدعائي لإجراء اختبار حول إمكانياتي المعلوماتية، وقعت بعد ذلك الموافقة على مشاركتي في المسابقة، وهي التالية، بعد التصفيات تأتي مرحلة يجيب فيها كل فريق على مجموعة من الأسئلة، وكل إجابة صحيحة يتحصل بها على رصيد مالي افتراضي، الفريق المترشح للمرحلة النهائية مطالب بالإجابة على 6 أسئلة، يتضمن كل واحد منها مجموعة من الاحتمالات، فإن كان متأكداً من صحة احتمال معين يضع جميع رصيده على ذاك الاحتمال، وإن لم يكن متأكداً من صحته يقسم رصيده على الاحتمالات التي يمكن أن يكون أحدها صحيحاً، كل إجابة صحيحة تمكن اللاعب من الرصيد الذي وضعه على الاحتمال الصائب، بعد الإجابة عن كل الأسئلة أجوبة صحيحة، يفوز اللاعب بما تبقى من رصيده الافتراضي (أي يصبح حقيقياً) ، وقد فزت في هذا البرنامج بمبلغ هام، علماً بأني لم أدفع درهما واحداً، ما عدى تكاليف التنقل والهاتف....) البرنامج فيه اختلاط، والأسئلة قد تكون تافهة (كأسئلة حول الغناء، التمثيل ... إلخ) هل هذا من قبيل الميسر أم لا، هل كانت مشاركتي جائزة، وما حكم المال الذي فزت به، ماذا أفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكون هذه المسابقة من قبيل الميسر إذا كانت تكاليف مكالمة التسجيل فيها عن طريق الهاتف أكثر من التكلفة العادية للمكالمات الأخرى، فيعلم بذلك أن المتسابق دخل في القمار والميسر، وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً، فالمتصل هنا يغرم تكلفة الاتصال ليغنم جائزة المسابقة.
وهذا ما هو كائن في صورة المسابقة المذكورة في السؤال، وإذا تقرر أنها من الميسر لم يطب للمقامر فيها (المتسابق) المال المتحصل منها، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 42943، والفتوى رقم: 33357.
وهي غير جائزة أيضاً لأن بذل العوض على مسابقات من هذا النوع المتعلق بالغناء والتمثيل وغير ذلك مما لا فائدة فيه وغالبه كلام باطل وإشاعة للمنكر، لا يجوز.
وأهل العلم في موضوع بذل العوض على المسابقات النافعة -كالمسابقة على حفظ القرآن والفقه والمسائل العلمية- مختلفون فأكثرهم يمنعه، وطائفة تجيز ذلك إذا كانت المسابقة على مسائل العلم النافع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20576، والفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 26985.
فكيف إذا كانت من ذلك النوع المذكور في السؤال، فالمقصود أن المال المتحصل من هذه المسابقة حكمه حكم ما تقدم في بداية الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/1545)
التعامل مع شركة \"my way \"
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ...
فضيلة الشيخ: أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيراً، وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وأنواع مختلة من my way توجد شركة فى مصر دعاية للكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك، تقوم هذه الشركة على الأعضاءالذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية:
عندما يشترك كل عضو يدفع مبلغ10جنيه وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كما زادت عدد نقاط الفرد (حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) ، وهناك أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فما فوق ذلك ... ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيه إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة فى عدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له فى الذي أقنعهم بالاشتراك فى أن يكون عضوا فى الشركة.... فأنا قد دخلت عضواً في هذه الشركة، ولكني متردد فى الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل، ما هو رأي فضيلتكم فى التعامل مع هذه الشركة، أفيدونا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق وأن أجبنا عنه في الفتوى رقم: 43964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/1546)
حكم العضوية بشركة التسويق my way
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ...
فضيلة الشيخ: أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد (حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فما فوق ذلك ... ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة في عدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأنا قد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل. ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة ... أفيدونا ... ولكم جزيل الشكر
المرسل،
محمد عمر _بنى سويف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ من الشركة مالاً بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط من جراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم، ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساء متبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/1547)
حكم لعبة اللوتو
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو اعلامي عن الحكم الشرعي في اللوتو وهو ما يشبه الياناصيب خصوصا أن أحد أكبر المراجع الشيعية في لبنان قال لي شخصيا إنه جائز والمال الناتج عنه حلال. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد سؤال من يعرف اللوتو تبين أنه قمار صريح لا يجوز للمسلم المشاركة فيه، والمال الناتج عن ذلك مال حرام، يجب على المسلم التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/1548)
من صور الميسر والقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى جواز وشرعية الإشتراك (مقابل رسوم سنوية رمزية) في مواقع على شبكة الإنترنت تقدم الثقافة والمعرفة والعلوم المختلفة (العلوم الإسلامية/ الرياضيات/ الفيزياء/ والكيمياء/ اللغة العربية / اللغة الإنكليزية/ التاريخ والجغرافيا) ، في إطار من المسابقات الهادفة الراقية المستوى، وتمنح الجوائز المادية للفائزين في تلك المسابقات من خلال إجراء القرعة مرة واحدة كل شهر على أصحاب الإجابات الصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذه المسابقات لا تخلو من القمار المحرم في الغالب لأن المشترك فيها يبذل مبلغاً من المال، وهو الاشتراك السنوي أو المال الذي يبذله للدخول على الموقع، وهو على خطر الفوز أو الخسارة، وهذا هو القمار بعينه، ثم إن المعروف أن الجوائز التي تُرصد للمتسابقين تكون من أموالهم جميعاً، وهذه صورة من صور المسابقات المحرمة لعدم وجود معنى التحريض على الخير وفعل الطاعة، إذ الغالب على المشتركين هو قصد تحصيل المال والفوز به، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8894، 32493، 22975، 33357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(12/1549)
لعبة اللوتو من القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أن لعب التنمية الرياضية (مثل lotto) يعتبر قمارا أم لا.
التنمية الرياضية: تشتري ورقة تجد فيها المقابلات الرياضية التي ستلعب في نهاية الأسبوع. تتكهن بالنتائج وتقوم بتعمير الورقة ثم ترجعها. ومن الممكن أن تربح آلاف الدينارات.هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اللعبة محرمة لأنها من القمار، حيث إن الشخص يدفع مبلغا وفي المقابل هو دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار بعينه، وراجع الفتوى رقم: 20033، والفتوى رقم: 17581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/1550)
حكم العمل في مؤسسة بقسم اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي لمن يعمل موظفا في البريد في قسم اليانصيب مع العلم بأنه لا يدخله أي شيء من هذا المال سوى ما حددته له الدولة من راتب شهري أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله تعالى حرم القمار (اليانصيب) وقرنه بالخمر وساق هذا التحريم في آية واحدة كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
وكما أنه تحرم المعاونة على الخمر بأي وجه كان، فكذلك تحرم المعاونة على القمار بأي وجه من الوجوه، وعملك في قسم اليانصيب إعانة على هذا المنكر، فالواجب عليك أن تطلب النقل إلى قسم آخر، أو البحث عن عمل لا تبعة عليك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/1551)
حكم الاستثمار في شركة Bizans على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في شركة Bizans الاستثمارية على الإنترنت؟
هل العمل معها يدخل فيه الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدرت من فتوى رقم: 19359 في حكم التعامل مع هذه الشركة، ونزيد هنا أنه إذا كان العمل بها في الموضوع المشار إليه في الفتوى السابقة فلا يجوز أيضاً، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، أما إذا خلا العمل عما هو محرم فلا بأس من العمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(12/1552)
حكم التسجيل في موقع اربح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أنا مسجل في موقع اربح وعنوانه: (http://erba7.com/id/29607) أريد أن أعرف حكمه؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اطلعنا على نظام الموقع المذكور في السؤال، ووجدنا أنه كغيره من المواقع التي تتخذ من القمار وسيلة للكسب والثراء، على حساب الأغرار والبسطاء، إذ لا سلعة يُتاجر فيها، ولا عمل يمكن أن يقوم به المشترك، سوى أنه يدفع مبلغاً من المال (25 دولاراً) لا بقصد المشاركة ولا المضاربة ولا الهبة ولا القرض، وإنما لاحتمال الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وهذا هو القمار بعينه، ولا تزال هذه الشركات تطل علينا برؤوسها حيناً بعد حين، داعية الناس إلى الكسل والتواني عن العمل، والكسب غير المشروع مع ما في هذه الشركات من منافاة للأصل في الكسب في الإسلام، والذي ينبني على العمل أو المال بالصور المذكورة في أنواع الشركات، ولمعرفة بعض الشركات التي تعمل بمثل هذه الصورة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21192، 19359، 35274.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/1553)
المسابقة في البلياردو ممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التالي:
في بلادنا فلسطين هناك نوادٍ خاصة للعب البلياردو، المتعارف عليه أن كل فريق يلعب ضد الآخر، وقد يتكون الفريق من 1 أو 2 أو 3، المهم ثمن طاولة البلياردو للعب تقريباً دولار أو 3 شيكلات، وهنا ووفقاً للعب الفائز لا يدفع ثمن اللعبة والخاسر يدفع المبلغ، هل هذا من باب القمار وهل حكمه حرام؟
أخوكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللعب بالطريقة المذكورة من القمار المحرم، وانظر الفتوى رقم: 1050، والفتوى رقم: 9146، ثم إن هذه اللعبة مما لا تجوز المسابقة فيها، وانظر الفتوى رقم: 16258، والفتوى رقم: 35555.
وعليه فإن كانت أجرة اللعبة عليهما جميعاً، أو على أحدهما وحدد قبل اللعبة، جاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/1554)
المشاركة في الاستفتاء عن طريق الرسائل القصيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز المشاركة في الاستفتاءات عن طريق الرسائل القصيرة sms لقاء أجرة المشاركة لتدخل في سحب على مبلغ مالي كبير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المشاركة في هذه الاستفتاءات لا تُدفع فيها أيُّ قيمة سِوى قيمة الاتصال بالسعر العادي، فإنه لا حرج في المشاركة فيها إن شاء الله، إذا كان المستفتى عليه أمراً يشرع الاستفتاء عليه، بأن كان مباحًا وكان مما تفيد معرفة آراء الناس فيه، كأن ينبني على رأي أغلبهم واتخاذ قرار ما.
أما إذا كانت المشاركة تتطلب دفع مبلغ مقابلها، أو كان الأمر مما لا يشرع الاستفتاء عليه، كإباحة العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، فإنه لا تجوز المشاركة في هذه الاستفتاءات؛ لأن المشارك في الحالة الأولى من حالتي المنع يدفع مبلغًا مقابل السماح له بالمشاركة ثم لا يدري هل يأتي عليه السحب أم لا. وهذا غرر. وهذا هو الميسر الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
وراجع الفتوى رقم: 6350.
وفي الحالة الثانية يكثر سواد من يقومون باستفتاء على أمر ليس محل أخذ ورد قد حسم الشارع الحكيم أمره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/1555)
مجرد مشاركة المقامر في اللعب لا تحل
[السُّؤَالُ]
ـ[ألعب مع مجموعة من الزملاء كرة قدم وهم يقولون المهزوم سيعطي الفائز حاجة ساعقة، وأنا لا آخذ ولا أعطي فهل على وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الفريق المهزوم يعطي الفريق الفائز فعلاً مكافأة على فوزه فهو قمار، وبالتالي فلا تحل لك مشاركتهم في لعبهم، ولو كنت أنت لا تأخذ شيئًا ولا تعطي شيئًا، بل عليك نصحهم بترك هذا القمار. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1424(12/1556)
نظام وموقع (تجارتك) نوع من اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى في طريقة عمل هذا الموقع هل هي حرام أم حلال؟ وهل يجوز الاشتراك معهم؟ وهذه طريقة عمل الموقع على هذا الرابط. www.tegartk.com]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اطلعنا على هذا الموقع، وهو الموسوم بموقع "تجارتك"، وتبين لنا أن هذه المعاملة التي تتم من خلاله هي من اليانصيب، وهو نوع من الميسر، فلا يجوز الاشتراك فيها، ولا يحل الكسب عن طريقها.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى التالية: 547، 3205، 4362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(12/1557)
إنفاق مال هذه المسابقة أبرأ للذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لقد اشتركت بمسابقه زيت فوكس وهي عبارة عن (اكشط واربح) وذلك بظهور رقم على الكوبون، ومن ثم الاتصال على رقم وإدخال رقم الكوبون والاشتراك بالمسابقة، ولقد أجبت على الأسئلة بنجاح وتأهلت للسحب وذلك من جوال والدي، وبعد أيام اتصلوا بوالدي ليخبروه أنه فاز بمبلغ نقدي قدره 50000
وبعد استلام والدي للجائزة شك بحكمها فسأل بعض الأشخاص وقالوا له إنها حرام ولا يجوز له صرفها على نفسه وعلينا، وإنه لو تصدق بها ليس له أجرها، مع أني أخبرته بأنها تحتوي على أسئلة وإني اشتركت بها ظنا مني أنها حلال، مع العلم بأن والدي يحتاج المبلغ، وذلك لأنه مديون، وكنت أظن أني باشتراكي بها أساعده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مثل هذا النوع من المسابقات، وذلك في الفتوى رقم: 32493.
وبالنظر في الضوابط المذكورة بها يتبين أن الضابط الرابع منها غير متحقق، وبذلك يكون الاشتراك في هذه المسابقات غير جائز، وبالتالي يحرم ما تحصل عليه من مال عن طريقها، فالواجب التخلص من هذا المال في وجوه الخير، ولا يجوز لصاحبه إنفاقه على نفسه أو من يعول، وأما الجهل بالتحريم، فإنه قد يسقط الإثم، لكنه لا يبيح هذا المال.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز له الإقدام على الدخول في معاملة قبل معرفة الحكم الشرعي فيها، لا سيما أنه قد تيسرت سبل الاتصال بأهل العلم لسؤالهم عن الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(12/1558)
التسويق الهرمي يقوم على الغرر والمقامرة
[السُّؤَالُ]
ـ[صدرت فتوى من حضراتكم برقم 29372 بخصوص موضوع التسويق الشبكي للماس، وقلتم فيها إنكم لا تعلمون كيفية تعامل الشركة، وتعامل الشركة يقوم على أساس أن الشخص يشتري الماس من الشركة ثم يقوم بإحضار زبونين آخرين لشراء السلعة ويشتريان لأنهما أتيا عن طريقه، وبالتالي تكون له عمولة عن هذين الشخصين، ويأتي هذان الشخصان كل منهما بشخصين آخرين وهكذا، ويحصل الشخص الأول على عمولة عن الكل بطريقة هرمية، فهل هذا صحيح بالإشارة للفتوى السابق الإشارة إليها؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/1559)
محاذير التجارة الشبكية في شركة برايم بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:-
ما رأيكم في التجارة الشبكية التي تروج عنها شركة برايم بنك وهو بنك يوجد في بريطانيا ويملك سبعة مناجم ذهب وقد تبنى هذا النوع من التجاره للترويج عن منتجاته (ذهب) والعمل الدعائي يتم كالتالي:-
يقوم شخص بدفع مبلغ 56 دولارا مقابل سبيكة ذهب
وتوضع لحسابه على أن يقوم بجلب ستة أشخاص ثلاثة على يمينه وثلاثة على يساره وكل منهم
يدفع 56 دولارا لهذه الشركة وفي هذه الحالة فإنه يأخذ مبلغ 30 دولارا من هذه الشركة مقابل هذا الترويج وتستمر هذه العملية لكل شخص في هذه الشبكة علما بأنه في حالة أن هذا الشخص لم يتمكن من جلب الأشخاص المطلوبين فأن له الحق في استرداد السبيكة التي تساوي 50 دولارا
لذا أرجوا منكم البت في هذا الموضوع وذلك حيث تم إصدار فتوى فيها من دولة الإمارات واليمن بأنها حلال أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طريقة تعامل هذا البنك المذكور غير شرعي، لما تشتمل عليه من موانع شرعية منها:
1- عدم التقابض في المجلس، مما يؤدي إلى ربا النسيئة، وذلك لأن الذهب والنقود من الأصناف الربوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
2- أن العميل اشترى الذهب ليس رغبة فيه، وإنما رغبة في ثمرة العمل سمسارًا لدى البنك، وهذه الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل، وذلك لأن إحضار الزبائن ليس في مقدوره دائمًا، وهذا هو ذات القمار.
3- أن العميل إذا عجز عن إحضار الأشخاص لا يسترد جميع ماله، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه بنص الكتاب؛ قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] .
والحاصل أنه لا يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(12/1560)
التسويق الشبكي وشركة جولد كويست
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يتعلق بموضوع التعامل مع شركات التسويق الشبكي..هل هو حلال أم حرام قيام زبون بشراء منتج معين من الشركة (شركة غولد كويست) وجلب زبائن جدد ويستحق بذلك عمولات متفقاً عليها؟
أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن هذه الشركة، وعن هذه المسألة في الفتاوى التالية: 19359، 27682، 13037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/1561)
إيضاحات حول المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشهادات التي يعلن عنها في الجرائد وأجهزة الإعلام ذات الجوائز المرتفعة للآلاف والمليون والمسابقات بالهاتف هل هي حلال أم حرام مثل الربا؟ وإن كانت حراما لماذا يصرون للإعلان عنها وهم في دولة إسلامية أين علماء المسلمين أرجوكم الإفادة ولكم كل الخير من الله ونحن نشتكي إلى الله مما نراه في وسائل الإعلام ولله خير حافظا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الجوائز والمسابقات التي تروج لها وسائل الإعلام والإعلانات التجارية في الأسواق والشوارع العامة والهواتف.. يختلف حكمها باختلاف نوع المسابقة، فمنها الحرام المحض والميسر الواضح، ومنها ما فيه شبهة، ومنها ما فيه خلاف، ومنها ما هو جائز.
وقد سبقت الإجابة عنها بالتفصيل في عدة فتاوى نحيلك إليها، في الفتوى رقم: 7743، والفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 4376، وستجد التفصيل مع الأدلة وأقوال العلماء.
أما هؤلاء الذين يروجون للحرام في وسائل الإعلام، فننصحهم بتقوى الله عز وجل، ونحذرهم مما توعد الله به من يسعون لإفساد الناس، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [النور: من الآية19] .
وأما ما يخص العلماء، فإنهم بينوا للناس حكم هذه المسابقات، وأعلنوا ذلك في المساجد وفي الدروس، وعبر وسائل الإعلام، وعلى مواقعهم في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فانتفع بذلك خلق كثير بحمد الله، فامتثلوا أوامر الله، وأعرض عنه آخرون. وواجب العلماء البيان، وقد بينوا.
نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1562)
حكم رصد جائزة لمن حصل على رقم معين موجود في المنتج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
حددت شركة جائزة لمن وجد في ما يشتري منها رقما معينا ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن هذا الأسلوب الذي تستخدمه الشركة لترويج منتجاتها يخشى أن يكون نوعاً من القمار والميسر، ذلك أن المشترى سيبذل مالاً لشراء المنتج الذي لا حاجة له فيه لكنه يشتريه ليجد معه هذا الرقم وقد لا يجد، وفي هذا عزم يدخل هذه المعاملة في حد القمار، ثم إن فيه حملاً للناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه رجاء أن يحصلوا على هذه الجائزة، وفي هذا تغرير للناس وفيه كذلك إسراف وتبذير، وإضاعة المال المنهي عن إضاعته، كما في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثاً، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري.
لكن إن كان هذا الرقم موجوداً في كل المنتجات التي تبيعها الشركة فإنه يجوز شراء هذه المنتجات لانتفاء المحاذير المتقدمة، وتكون الجائزة من باب الهبة المحضة وهذا لا شيء فيه، وكذلك إذا اشتراه الشخص بدون قصد الجائزة ووجد الجائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1424(12/1563)
الجعل مقابل إحضار الزبائن جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تدعى (بريم بنك) وهي شركة تُدخل فيها 50 دولاراً وتُحِضر أناساً لها وكل 6 أشخاص تُحِضرهم لك 30دولاراً فهل هي حلال؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الخمسون دولارا التي تدخل فيها هي قيمة حقيقية لسلعة معينة أو أجرة حقيقية لعمل معين، فإن أخذك الجعل مقابل الأشخاص الذين تأتي بهم للتعامل مع هذه الشركة أمر لا بأس به، لأن ذلك من باب السمسرة بشرط أن يكون التعامل في ذاته مباحا، أما إذا كانت الخمسون دولارا هي مجرد اشتراك من غير سلعة، أو عمل أو كانت مقابل ذلك، إلا أن قيمة السلعة وأجرة العمل الحقيقية أقل، فإن ذلك يعد من القمار المحرم، ولمعرفة التفاصيل راجع الفتاوى التالية: 27682، 19359، 21192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(12/1564)
حكم الاشتراك في مسابقة سحب الجوائز على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلن شركة إنترنت بأن الذي يشترك مدة 3 شهور، 6 شهور، 12 شهر سيدخل في مسابقة سحب جوائز وإن فاز سيحصل على اشتراك على مدى الحياة فهل هذا حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في شركة الإنترنت إذا فعله المرء بنية سحب الجائزة فذاك حرام، وهو الميسر الذي جاء النهي عنه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:90-91] .
فالميسر هو القمار وهو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فهذا المشارك إما أن يربح الجائزة فيكون غانماً غنماً كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر ثمن مشاركته في الإنترنت.
وأما إن كانت مشاركته في الإنترنت قد حصلت لأغراض أخرى مشروعة، نحو المطالعة أو معرفة أحوال المسلمين وغير ذلك، واستمرت تلك المشاركة إلى أن بلغت المدة التي يستحق بها مسابقة سحب الجوائز، فإنه حينئذ يجوز له الدخول في المسابقة، وليس ذلك من القمار في شيء لأنه إما أن يربح الجائزة فينال غنما، وإما أن لا يربحها فلا يخسر شيئاً، لأن مشاركته قد وقعت دون النظر إلى سحب الجائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/1565)
مسابقات الإنترنت - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود معرفة رأي الدين في مسابقات الإنترنت حيث إن هناك بعض المواقع تعرض مسابقات ثقافية ويتم الإجابة عليها ويحصل المتسابق على جائزة نقدية أو عينية فما الحكم في ذلك؟ وأيضا موقعكم الشبكة الإسلامية يوجد به مسابقة وجوائز للفائزين فما الحكم فيها؟ وقد سمعت الشيخ عبد الله المصلح يقول في المسابقات: أما أن تكون غانماً أو سالماً ولكن في حالة الاشتراك في المسابقات على الإنترنت يتم دفع مقابل الاشتراك في الإنترنت وأيضا مقابل الهاتف فهل هناك تمييز بين المسابقات الثقافية والدينية والمسابقات الأخرى؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الاشتراك في هذه المسابقات بأربعة شروط:
- أن يكون المقصود منها نفع المسلم وتزويده بما يحتاجه من علم ديني أو دنيوي.
- أن تكون الجائزة مرصودة من متبرع خارج عن المتسابقين، أو تكون من أحد المتسابقين لا من جميعهم، وقد نقل الحافظ ابن حجر اتفاق الفقهاء على الصورة الأولى، أي أن تكون الجائزة من متبرع خارج عن المتسابقين، كما نقل جواز الصورة الثانية عن الجمهور، ووجّهه بأن المال إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار فيحمل على التحريض على الخير والطاعة.
- أن لا يتقاضي القائمون على هذه المسابقات من المتسابقين مالاً مرتبطاً باحتمال الفوز أو الخسارة، لأن هذا هو القمار المحرم.
- أن لا يكون الحامل على الدخول إلى شبكة الإنترنت هو مجرد الاشتراك في هذه المسابقات فقط، لأن المال المبذول حينئذ مقابل اشتراك الإنترنت أو خط الهاتف يبذله المتسابق وهو على خطر الفوز أو الخسارة، وهذا من القمار المحرم.
فإذا تحققت هذه الشروط جازت المسابقات الدينية والثقافية، ولا فرق بينهما من حيث الجواز الشرعي، وإن كانت المسابقات الدينية تفضل على المسابقات الثقافية من ناحية أخرى وهي تعلقها بالآخرة، والآخرة خير وأبقى، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/1566)
شهادة الكنز - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[انا أعيش في الأردن حيث قدمت بعض البنوك ما تسميه بشهادة الكنز وهي وصل مقابل 50 دينارا أو مضاعفاتها بحيث يجري عليها سحب دوري لمبلغ مالي أو عقار أو سيارة ... إلخ علماً بأنه يمكن للشخص استرداد ماله كاملاً في أي وقت بلا زيادة أو نقصان لكنه يخرج حينها من السحب أرجو معرفة حكمها عموما وحكم الجائزة وحكم الادخار بها دون قبول الجائزة تجنباً للفائدة التي تعطى في حسابات التوفير.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن هذا الوصل يشترى بخمسين ديناراً أو بأضعافها، ثم يتم السحب عليه، فقد يربح مقابل هذه الورقة سيارة ونحوها، وقد لا يربح فيكون قد خسر الخمسين، فإذا كان هذا مرادك فاعلم أن هذا هو القمار المحرم الذي نهى الشرع عنه، وانظر الفتوى رقم: 6622.
فإن كانت هذه البنوك ربوية وهو الواضح من خلال السؤال فالتعامل معها لا يجوز أصلاً، سواء تضمن القمار أم لا، والذي يظهر أن بقية تفاصيل السؤال تطابق ما في الفتوى رقم: 6756 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(12/1567)
غنم أو غرم = قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبعد معكم شيخنا من موريتانيا وسؤالي هو:
يكون هناك فريقان أوثلاتة كلهم يطرح بعضاً من النقود ويلعبون ومن غلب يأخذ النقود هل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم لا يجوز، لأنه القمار بعينه، فقد عرف العلماء القمار (الميسر) بأنه هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، وهذا ما يقع لهؤلاء اللاعبين أو المتسابقين.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
6350
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/1568)
لا يجوز الاشتراك في مسابقة توب أرابك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
المسابقة توب أرابك على الإنترنت، أنا أريد أن أشترك في هذه المسابقة ولكن لم أعرف حكمها فى
الشريعة نريد أن تخبرني بدقة؟ جزاك الله خيراً.
http://www.toparabic.com/]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دخلنا على الموقع المذكور، وتبين لنا من خلال النظر في كيفية إجراء هذه المسابقة أنه لا يجوز الاشتراك فيها، لأنها مبنية على أساس فاسد وهو القمار، فإن المشاركة تكون برسوم واتصالات وغير ذلك، وهذا في مقابل أن يغنم أو يغرم، وانظر الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 15397، والفتوى رقم: 22975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(12/1569)
فتاوى حول القمار والميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الاشتراك في مواقع على الإنترنت على شكل متوالية هندسية يدفع كل واحد مبلغ 100 لكي يشترك فيها عبر موقع ويحسب لكل واحد في الشبكة مبلغ 55 على كل 8 أشخاص تحته بشرط أن يكونوا على اليمين واليسار وهكذا بحيث يمكن للفرد الواحد أن يكسب آلاف الدولارات على حسب قدرة إقناعه وعلاقته وقدرة من هو تحته في الشبكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العملية المذكورة ليست بيعاً ولا تشبه البيع، وما هي إلا نوع من القمار والميسر والتحايل على أموال الناس بالباطل عن طريق تشجيع الناس على البطالة، والدخول في هذه المتوالية التي لا نفع من ورائها لأحد سوى من يقومون عليها من أهل البطالة والكسل، إذ لا عين ولا منفعة في مقابل هذا المال سوى التغرير بخلق الله تعالى والزج بهم في متوالية الأوهام، وقد سبق لنا الجواب عن صورة مشابهة لهذه المعاملة المحرمة، وذلك في الفتوى رقم: 19359، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 21192، والفتوى رقم: 29372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(12/1570)
النظر إلى حقيقة تعاملات شركة البزناس يقود إلى القطع بحرمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ سلمان العودة اجازالتسويق الشبكي
لشركة بزناس في موقعهislamtoday. فانتم حرمتم ذلك فنريد منكم افادتي في هذا الموضوع باللغة العربية وباسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو من الأخ الكريم أن يقرأ البحث الموجود في الموقع المذكور بكامله وبتأن، ويركز على تعقيب الدكتور/ سامي السويلم على رسالة إبراهيم الكلث
أما تعقيب الشيخ/ سلمان العودة حفظه الله تعالى فليس فيه حكم قاطع لأحد الطرفين، وإنما علق الأمر على النظر في حقيقة حال الصفقة وغايتها، فأجازها على افتراض حالة معينة، وحرمها على افتراض حالة أخرى.
ولا شك أن من نظر بتجرد إلى حقيقة حال الصفقة والغاية منها مستعيناً بالاطلاع على نظام الشركة، وعلى الحقائق والقواعد التي ذكرها الدكتور/ سامي وعلى استقراء واقع عملاء الشركة في هذه الصفقة بالإضافة إلى ما أجملناه نحن في فتوى رقم: 19359 علم علم اليقين أن الافتراض الأخير الذي ذكره الشيخ/ سلمان هو حقيقة الواقع فلا يماري إذن في تحريم تلك الصفقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1424(12/1571)
من صور المراهنة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الشرع في المراهنة؟
2- ما حكم الشرع في وعد في يوم عيد باليمين؟
3- هل تجوز صلاة النافلة بالمصحف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجواب سؤالك الأول عن المراهنة هو:
المراهنة -أو الرهان- تأتي على عدة معانٍ منها:
1- المخاطرة: وصورة هذا المعنى أن يتراهن شخصان أو جماعتان على شيء يمكن حصوله أو لا يمكن مثل أن يقولا: إذا لم تمطر السماء غداً فلك عليّ كذا من المال، وهذه الصورة محرمة بالاتفاق لأنها من القمار الذي لا يخلو فيه أحد الطرفين من أن يكون غارماً أو غانماً.
2- المسابقة: ولها نوعان: مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض، فأما المسابقة بغير عوض فالأصل جوازها عند جمهور الفقهاء في كل شيء تباح فيه خلافاً للحنفية الذين لم يجوزوها إلا في أربعة أشياء: الخيل والإبل والرمي والمسابقة بالأقدام، ومذهب الجمهور هو الراجح لأدلة كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها.
وأما المسابقة بعوض فمذهب الجمهور أنها لا تجوز إلا في الرمى والخيل والإبل لورود الحديث بذلك: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وتوسع الشافعية في ذلك فألحقوا بالثلاثة التي في الحديث كل ما هو من آلة الحرب، وهذا هو الأصح إن شاء الله، فتجوز في الآلات الحربية الحديثة كالطائرات والدبابات والسفن الحربية ونحوها لوجود العلة وهي إيجاد القوة والتهيؤ لقتال الأعداء.
أما ما لا فائدة فيه فلا تصح المراهنة والمسابقة فيه مثل مهارشة الكلاب وجمال الطيور بلا خلاف سواء كان بعوض أو بغير عوض، ولجواز المراهنة شروط أخرى ليس هذا موضع تفصيلها.
أما سؤالك الثاني فلم نفهم المقصود منه، فيمكنك صياغته بصورة واضحة وإرساله مرة أخرى.
أما الجواب على سؤالك الثالث عن صلاة النافلة من المصحف فهو ما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئاً.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ القرآن في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، كما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
وكره المالكية القراءة من المصحف في الفريضة مطلقاً، وفرقوا في النافلة فجوزوه بلا كراهة في أولها، وكرهوه في أثنائها، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة من قرأ من المصحف مطلقاً وخالفه، صاحباه فجوزاها إلا إذا كانت القراءة على سبيل مشابهة أهل الكتاب فكرهاها.
فالحاصل أنه تجوز القراءة من المصحف سواء في الفريضة أو النافلة لمن يحفظه أو لا يحفظه، والقول بالكراهة في الفريضة متجه لأن ذلك خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(12/1572)
حكم أخذ العمولة عن طريق التسويق الشبكي
[السُّؤَالُ]
ـ[في مجال السمسرة إذا كنت أسوق لمنتج حلال وكنت عندما أبيع هذا المنتج لشخص ما فإنني آخذ عمولة على هذا ولكن بعد أن يبيع هذا الشخص -الذي اشترى مني- ذلك المنتج فإنني آخذ عمولة أيضا، ويأخذ هو عمولة أيضا سؤالى هو: عندما أسوق لهذا المنتج ويكون مبدأ التسويق هو شرح المنتج ولكن عند محاولة إقناع الزبون به لشرائه أقوم بإعلامه بمبدإ العمولة الذي قمت بذكره من قبل، فيشتري هو هذا المنتج ولكن عندما يقوم بتسويقة يقنع زبونة عن طريق مبدأ العمولة، فآخذ أنا أيضا عمولة على ذلك، فهل هذه العمولة حلال، وهل أتحمل أنا وزر تلك البيعة أن كانت حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظوراً شرعياً وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5172 - والفتوى رقم: 23575.
وأما أخذك عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولعلك تريد ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة، وقد بينا حرمته من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/1573)
ميسر العصر الحديث
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل حول جمعية لجمع المال عن طريق اشتراك مبلغ بسيط جداً وكلما قمت بجلب مشتركين كثير
تحصل على مبالغ كثيرة وإن لم تقم بجلب أي مشترك لن تحصل على أي مبلغ وهذه معمول بها في الإنترنت نرجو ردكم وما الممكن أن نفعله ليكون نشاط الجمعية شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال -كما ذكرت- فهذا هو الميسر المحرم شرعاً الذي قال الله عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
لأنها معاملة تدور بين الغنم والغرم، فالشخص قد يدفع مالا يسيراً ويكسب أضعافه، وآخر قد لا يكسب شيئاً، لذا يجب الابتعاد عن مثل هذه الأعمال وعدم المشاركة فيها سواء كانت على الإنترنت أو غيره لأنها ليست إلا شكلاً جديداً من الميسر المحرم شرعاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(12/1574)
هذه المسابقة من الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في دائرة حكومية وتقوم هذه المؤسسة الحكومية بمسابقة وهي عبارة عن بيع أربع بطاقات بقيمة عشرين درهما وهذه البطاقات نستطيع بعثها إلى أي دولة بدون طابع بريدي وقيمة الجائزة عبارة عن 150 ألف درهم و50ألف درهم و250 ألف درهم فهل يجوز أن أبيع هذه البطاقات وهذا مجال عملي وهل أحمل إثماً عليها؟؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يشتري هذه الكروت يخاطر بما دفعه.. فإما أن يربح وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز لك العمل به. وعليك بالبحث عن عمل غيره.
ثم اعلم أن المسابقات على عوض وإن خلت من الميسر فإنها لا تجوز أيضاً إلا فيما أذن به الشرع مما يعود على الدين بالتقوية والإعلاء، كما هو مبين في الفتوىرقم 24509 والفتوى رقم 11604 والفتوى رقم 20576
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(12/1575)
هذه المسابقة من الميسر المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرأ الصفحة كلها من أولها إلى آخرها ... فهذه فرصة لا تعوض ... فقط 6 دولار تتحول إلى أكثر من 25000 دولار ... إنها والله تستحق ... فيكون ماربحته على أقل تقدير (25000- 6 = 24.994 دولار) ... وأكثر!!! فماذا تنتظر؟!!! .
الآن حول 6 دولار إلى أكثر من 25000 دولار بسهولة
س/ هل يجوز المشاركه في هذه المسابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز المشاركة في هذه المسابقة لأنها من الميسر الذي حرمه الله تعالى وقرنه بالخمر والأصنام والأزلام، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
وعرَّف العلماء الميسر فقالوا: هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانمًا إن أخذ، أو غارمًا إن أعطى.
وهذا الوصف ينطبق تمامًا على صوره هذه المسابقة المسؤول عنها، فالداخل فيها إما أن يخسر الستة الدولارات فيكون غارمًا، أو يربح خمسة وعشرين ألف دولار فيكون غانمًا.
وعليه؛ فالمشاركة فيها من الميسر الذي حرَّمه الله، وأجمع أهل العلم على تحريمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/1576)
كل لعبة دخلها النرد حرم اللعب بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن اللعب بالنرد (الزهر) لأني سمعت أنه حرام والذي فهمته أن القصد من اللعب بالنرد هي اللعب بالطاوله (طاولة الزهر) فهل يدخل ضمن اللعب الحرام اللعب بأي لعبه بالنرد (كلعبة الأطفال السلم والثعبان والمونوبولي) ؟
أرجو أن أعرف الإجابه لكي أمنع أولادي من اللعب بمثل هذا الألعاب إن كانت فعلا حرام وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخلها النرد حرم اللعب بها، ومن ذلك ما ذكر في السؤال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 4395، 5019، 19681.
ولذا فعليك - أخي الكريم - أن تبحث لأولادك عن ألعاب نافعة تنمي العقل والفكر وما أكثرها، وأن تمنعهم من هذه الألعاب التي ذكرت لاشتمالها على النرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(12/1577)
الإعانة على القمار محرمة بأي وجه من الوجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خيراً
نحن موظفون في شركة تعمل في أجهزة الكهرباء الخاصة بعدم انقطاع التيار الكهربائي عن الكومبيوتر والإنارة ونقوم بعمل صيانة لهذه الأجهزة بناء على عقد مبرم بين شركتنا والعملاء وأحد هذه الأجهزة في أحد الفنادق عندنا في مصر ولكنه يغذي الإنارة الخاصة بصالة القمار ونحن كموظفين نرفض صيانة هذه الأجهزة واصلاحها باعتبارها تعاوناً على الإثم ولكن الشركة تطالبنا بعمل الصيانة والإصلاح قمنا بإخبار المدير فقال أئتوني بفتوى من العلماء.
أرجو من فضيلتكم سرعة الرد علينا حيث أن هذا الموضوع تسبب في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر القمار من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91] .
ولشدة قبحه، قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وهو صد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق، وأقبح العادات، ويورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل، وحصولهم على المال بغير الحق، ويدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق كان، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب، أو الرشوة والاختلاس، إلى آخر ما فيه من المفاسد والشرور، وما قد يتخيله البعض من منافع، فإنه مغمور في محور المضار والمفاسد، قال تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219] .
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع، وذكر الإثم بصيغة المفرد، فلم يقل: فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس. بل قال: إثمٌ كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير، ولهذا تحرم الإعانة عليه - أي القمار - بأي وجه من الوجوه، وقاعدة الشريعة أن المعين على ارتكاب المحرم شريك في الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد برقم:2899 وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
فلم يقتصر اللعن على شاربها، إنما تعداه إلى كل من أعان على شربها، وعلى هذا فلا يجوز صيانة الأجهزة الخاصة بتغذية هذه الصالة لما فيها من الإعانة على القمار، والامتناع عن هذا العمل المحرم من أسباب توسعة الرزق والبركة فيه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(12/1578)
بل طريقة تعامل الشركة المذكورة هو القمار بعينه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تفضلتم في الفتوى رقم 19359 بأن ما تفعله هذه الشركة هو القمار بعينه.. وكما أعلم أن القمار له عدة أطراف يكون فيهم واحد هو الفائز والباقون سوف يخسرون.. ولكن ماذا سيخسر من شارك في هذه الشركة.. فإنه عند مشاركته سوف يأخذ حقه المتفق عليه من برامج وغيرها وليس شرطا أن يكون الموقع الذي سيبنيه فيه شيء مخالف لما أمر الله.. إذا فهكذا سأخذ حقه كاملا علما بأن تلك الشركة ستعطيه تلك البرامج أقل من سعرها الحقيقي إذا طلب من أماكن أخرى.. وقد فسروا ذلك بأن مبدأهم كمصنع يبيع منتجاته دون وسيط.. أي دون وكيل أو تاجر جملة.. . وهنا سيستفيد الشخص الأول س من كل تسعة سواء جلبهم أم لا وأنا أريد معرفة الحكم في أخذ الشخص س هذا المال.. وهذا هو نظام الشركة.. أقصد الاستفادة من البرامج والعمل أيضا كسمسار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى السابقة أن غالب المتعاملين مع هذه الشركة لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال، وقد يحصلون عليه وقد لا يحصلون، وهذا هو القمار. وقلنا أيضاً: إن مما يؤكد هذا أن هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذا الثمن، وأن كثيراً من العملاء يسعى للاشتراك بأكثر من اسم، وهذا يقطع بأنهم لا يريدون السلعة أصلاً، أو لا يريدون ما تكرر منها، في أحسن الأحوال.
وإذا كنت تريد هذه البرامج فلا حرج عليك في شرائها من هذا الموقع أو غيره، لكن ليس لك أن تروج لها عند من لا يريد من ورائها إلا المقامرة، وإلا كنت معيناً وداعيّاً لهم إلى الإثم.
والمسألة لا يُنظر فيها إلى حالة أو حالتين، وإنما ينظر فيها إلى النظام العام للشركة، وهو الدعوة للمقامرة والترويج لذلك، ولهذا وجب على الجميع مقاطعتها والتحذير من المشاركة فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(12/1579)
دفع فريق الكرة مالا لقاء حصوله على جائزة يعتبر قمارا
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم ما حكم الاشتراك في دوري كرة قدم مقابل رسوم اشتراك بمبلغ 3000 ريال سعودي لكل فريق مشترك علماً بأن المركز الأول يحصل على مبلغ 20000 ريال؟
وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع كل فريق مشترك ثلاثة ألاف ريال سعودي فيما يسمى بالدوري لكرة القدم وحصول الفريق الفائز على عشرين ألف ريال يعتبر قماراً محرماً، فالواجب البعد عن المشاركة في هذا الدوري، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(12/1580)
سحوبات القمار حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[من حكم من يدخل في سحوبات تعمد على القمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الشخص أن يدخل فيما يسمى بالسحب إذا كان فيه قمار لأن القمار محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم 3817
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/1581)
أجوبة حول مسابقات القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض المسابقات تقام على الإنترنت ونريد أن نعرف شرعيتها من عدمها، وأرجو أن تفتونا في شرعية الموقع التالي: ...
وأرجو ألا يكون هناك أي إزعاج في زيارة الموقع، ذلك أنه من الصعب شرح فكرة مسابقاته لكم. وجزاكم الله عنا وعن كل المسلمين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المسابقة الموجودة بالموقع المذكور نوع من أنواع القمار البين، الذي لا يشك فيه من يعرف حقيقة القمار والميسر، مع اشتمال المسابقة على الترويج لمعلومات تتصل بالغناء والموسيقى وهذا محذور آخر، إذ لا يجوز لأحد أن يروج لما حرم الله تعالى.
وانظر الضابط في تحريم هذه المسابقات في الفتوى التالية: 6350 7743 11572 14316 14608 19359
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/1582)
المقامرون يغيرون جلدهم باستمرار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في برنامج يسمى التنشيط حيث ترسل مبلغاً من المال للمنظم وترسل لك قسيمة بها اسم في القائمة ما عليك إلا توزيع ثلاث منها لبعض الناس مقابل الواحدة مبلغاً من المال ومبلغ من المال يرسل لشخص مسجل في القائمة وهذا مايسمى بالتنشيط والثلاث هؤلاء عليهم الكتابة للمنظم وعليهم تنشيط ثلاث وتكون أنت الأول الذي أخبرهم قد نشطت 12 وهكذا إلى أن تنشط 81 تصل للقائمة فيرسل لك ما مقابله اثنين وثمانين ألف دولار مقابل 130دولاراً أرسلتها في البداية هل هذا الأمر حلال لأن هنالك من يدعي أنه حلال حسب التنشيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة ليست بيعاً ولا شبيهة بالبيع، وما هي إلا نوع من القمار الذي يطل علينا بين الفينة والفينة، يلبس في كل مرة ثوباً مغايرا للثوب الذي كان يلبسه من قبل، فيقع في شراكه الأغرار الذين لا يفرقون بين الكسب الحلال والكسب الحرام، وإن الإسلام لينبذ جميع الطرق التي تؤدي إلى الكسب دون جهد من صاحبه، لما في ذلك من التشجيع على الكسل، والاتكال على الغير، وترك الإنتاج الذي بدونه لا تسد حاجات البشر.
هذا فضلاً عما يحصله القائمون على هذه المؤسسات من أموال طائلة، دون جهد مقابل، وأكثرهم قد يكونون من غير المسلمين، ولذلك فإنه يجب على من تورط معهم أن يستغفر الله تعالى مما مضى، وأن يندم عليه، وأن يعزم على عدم العودة إليه أبداً، وإننا لنحذر جميع من يقرأ فتوانا بأن يبتعد عن هذه الشركات، وأن يحذر الناس منها، وراجع الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(12/1583)
خديعة المقامرين وابتزازهم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلةالشيخ أحد المسلمين وضع اسمه -أي كتبه- في موقع من مواقع الإنترنت بدون قصد ولم يتذكر اسم هذاالموقع فصادف وضع اسمه لعبة-اللوتاريا- ولم يدفع مقابل ذلك شيئاً فربح مبلغاً كبيرا وجاءه بموجب ذلك صك فهل يجوز له استخراج هذا الصك من أجل المنفعة الخاصة أو العامة أي في حوائج المسلمين أم لا يجوز علماً أن هذا الموقع تابع لدولة كافرة أستراليا؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعبة اللوتاريا، قمار صريح، لا يجوز لأحد أن يشارك فيها ولا أن يكسب المال عن طريقها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
وليس لهذا الأخ أن يستخرج الصك لا لنفسه ولا لغيره، لأنه مال خبيث وصل إليه بغير حق.
وننبه إلى أن أكثر هذه الرسائل التي تخبر بفوز فلان وفلان، كذب وخداع لا حقيقة له، وإنما هي وسيلة لاستدارج الناس وأخذ أموالهم، فهذه الرسائل عادة ما تتضمن إخبار الشخص بفوزه، وتطالبه فقط!! بدفع الرسوم حتى يتمكن من أخذ جائزته، فإذا دفع الرسوم لم يأته شيء، وهذا ما يفسر لك وصول هذه الرسائل لأناس لم يدخلوا هذه المواقع مطلقاً أو دخلوها ولم يدفعوا شيئاً ابتداء، ودفع الرسوم مشاركة صريحة في القمار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(12/1584)
يحرم التعامل مع شركة البنتاجون
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا واقع في حيرة من أمري، حيث عرض علي مشروع تجاري مغر وتفاصيله كالآتي: توجد شركة إيطالية (اسمها البنتاغون) هذه الشركة مسجلة في غرفة التجارة والصناعة الإيطالية تقوم ببيع أوراق كل ورقة مطبوع عليها سبعة أسماء لأشخاص أعضاء في الشركة وعندما تأتي أنت مثلا وتريد أن تساهم في هذه الشركة يجب عليك أن تشتري ورقة واحدة من هذه الأوراق ويتم ذلك بأن تدفع مبلغ 40 دولارا أمريكيا للشخص الذي يكون اسمه في المرتبة السابعة في الورقة التي سوف تشتريها. وتدفع 40 دولار للشخص الذي يكون اسمه فى المرتبة الأولى وذلك بأن تضع المبلغ في رقم الحساب المصرفي للشخص الذي ترتيبه الأول وتقوم بإرسال تحويل بنكي بمبلغ 40 دولارا للشركة وتقوم بإرسال معلومات عنك مثل الاسم وصندوق البريد وبعد ذلك فإن الشركة سوف تقوم بإصدار ثلاث ورقات جديدة وترسلها إلى عنوانك وهذه الأوراق الثلاثة يكون اسمك فيها في المرتبة السابعة ويصبح اسم الشخص الذي اشتريت منه الورقة الأولى في المرتبة السادسة في الأوراق الثلاثة وبذلك فإن كل اسم يصعد مرتبة إلى الأعلى والذي كان اسمه في المرتبة الأولى سوف يخرج اسمه من الأوراق الثلاثة وخروج اسمه كان مقابل العمولة 40 دولارا التي أودعت في حسابه وبذلك تكون أنت عضوا في الشركة ويجب عليك أن تبيع كل ورقة من الأوراق الثلاثة مقابل 40 دولارا لثلاثة أشخاص جدد وبذلك تحصل على مبلغ 120 دولار مقابل بيع الأوراق. والآن يجب على كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين اشتروا منك أن يدفعوا مبلغ 40دولارا للشخص الذي يحتل المرتبة الأولى و 40 دولار للشركة لكي ترسل الشركة ثلاثة أوراق جديدة لكل شخص من الأشخاص الثلاثة ويكون اسم كل منهم في المرتبة السابعة في الأوراق الثلاثة الخاصة بكل منهم على حده ويكون اسمك أنت في المرتبة السادسة في تسعة أوراق وهكذا وعندما يبيع كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين بعت لهم فان اسمك يزداد مرتبة إلى الأعلى بزيادة عدد الأوراق التي يوجد اسمك فيها حتى يصبح اسمك الأول في 2187 ورقة وبالتالي فإن كل شخص سوف يشترى ورقة يحتل اسمك فيها المرتبة الأولى سوف يضع في حسابك المصرفي 40 دولارا أمريكيا وبالتالي سوف يكون المبلغ الإجمالي الذي سوف تستلمه على فترات هو 40،2187 دولار وهذا المبلغ لن يتم الحصول عليه إلا إذا كان الأشخاص الذين يشترون الأوراق أشخاصا نشطين أى يستطيعون بيع أوراقهم بسرعة وفعالية كبيرة وكلما زادت سرعة البيع كلما تحصلت على المبلغ في وقت أقصر. ولمزيد الإيضاح على نظام عمل هذه الشركة فإن عنوانها على الإنترنت هو www.future.it نرجوا منكم أفادتنا بأسرع وقت ممكن، لأن العديد من الشباب المسلم أقدم على الإشتراك في هذا البرنامج على غير علم بمدى مشروعيته الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس خاصاً بالشيخ القرضاوي.
وشكراً لك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1585)
التعامل مع شركة البزناس
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100 دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعون الشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أو التابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولاراً وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاص غيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلك يعطونني 55 دولاراً وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وما حكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجاً مقابل 100 دولار الأولى وكل سنة سأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4 والأربعة يأتون بـ8؟
أرجو الاهتمام بالموضوع لأنه إذا كانت حراماً فسآثم وسآخذ ذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز التعامل معها بغرض جني الأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذا الثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة للمشاركين، لما أقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.
وأيضاً فكثير من الزبائن يسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا أدل من هذا على كون الغرض هو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراك سنوياً، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلى فرض أن هناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعاية والترويج وطلب الزبائن، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة، فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وإذا اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقات للتخفيض حسب ما هو معلن في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبق محذوران آخران:
الأول: أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابها فيما هو محرم شرعاً، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/1586)
حيلة شيطانية باسم التهادي
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشر بيننا لعبة اسمها تهادوا تحابوا ومضمونها أن تكتب أسماء المجموعة في أوراق ويتم تبادل الأسماء ثم نقوم بإحضار هدايا كل واحدة تحضر للاسم الذي ظهر لها..وأحيانا يحدد للجميع عدم تجاوز سعر معين منعاً للإحراج.. فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل فيه شبهة.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية بصورتها المذكورة قد خرجت عن باب التهادي -الذي يسبب أن يكون من يتهادون أحباء بينهم متآلفين- إلى باب المعاوضة، ولو سميت بما سميت به.
وعليه، فإنا نقول: إذا لم تكن الهدايا المذكورة متساوية، فإن المسألة حينئذ تكون قماراً مغطى عليه باسم التهادي.
والدليل على ذلك إعمال القرعة، لأنه لو كانت الهدايا متساوية، أو كانت كل واحدة من المتهاديات راضية بأقل من هديتها التي قدمت، لما احتيج إلى القرعة، فكان إعمال القرعة دليلاً على قصد الحصول على الأكثر بمجرد الحظ، وهذا وإن لم يكن عين القمار فإن شبهه به شديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(12/1587)
بيع تذاكر اليانصيب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع تذاكر اليانصيب حتى ولو كنت لا ألعب بها، ولا أقترح ولا أشير على أحد أن يشتريها، أسكن في أمريكا، وبعض الناس يرون أنه جائز في الأوضاع الحالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فلا يجوز بيع تذاكر اليانصيب لأنه من القمار، والله تعالى قد حرمه في كتابه بل جعله قريناً لأعظم المحرمات التي لا يختلف عليها اثنان، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة:90-91) .
فليكن جوابك يأخي الكريم جواب الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا: انتهينا انتهينا، ثم إن المناهي الشرعية من ربا وميسر وقمار ونحو ذلك محرمة في كل وقت وفي كل مكان، فالأوضاع الحالية والمتغيرات الزمنية لا تنسخ أحكام الشرع ولا تقيدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/1588)
حكم المشاركة في مسابقة لقاء قيمة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسابقة يسمونها (مسابقة رمضان) الاشتراك فيها عن طريق شراء قسيمة موجود فيها أسئلة منتقاة من البرامج التلفزيونية بقيمة رمزية لكن جوائزها كبيرة جدا مثل (سيارة ومنزل …) .
ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فإن هذه الصورة التي ذكرها السائل تعد من القمار، لأن المشترك يدفع مالاً وهو دائر بين أن يكون غانماً أو أن يكون غارماً، وهذه هي حقيقة القمار، وهذا إضافة إلى ما قد يكون في برامج التلفزيون من محاذير شرعية، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
6350 11604
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(12/1589)
حكم الاتصال بجهة ما للحصول على أخبارها لقاء مبلغ مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ظهرت مؤخراً مسابقات تلفونية ودخل نادي سعودي رياضي بهذا المجال والنادي خصص أرقاما خاصة حددتها الشركة الراعية للمسابقات التلفونية بموجبها تأخذ أخبار النادي.. والشركة الراعية تدعم النادي سنوياً بمبلغ كبير مقابل اتصالات أنصار الفريق علماً بأن الشركة الراعية لهذا المشروع لديها مسابقات تلفونية أخرى وجوائزها كبيرة جداً وقيمة الدقائق تتراوح ما بين ريالين سعودي إلى سبعة ريالات سعودي ما حكم الاتصال بالأرقام التي حددتها الشركة لمعرفة أخبار النادي علماً بأن الشركة الراعية لا تعتمد فقط على أموال المتصلين بل تعتمد كثيراً على أموال المسابقات الأخرى؟؟
جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أنك تتصل على النادي للمشاركة في مسابقة تتعلق بأخبار النادي فهذا غير جائز، وهو القمار الذي نهى الله ورسوله عنه.
وسبق لنا جواب برقم 6350 فانظره.
وإن كان المقصود هو الاتصال على الأرقام المخصصة لأخذ أخبار النادي دون المشاركة في مسابقات القمار فليس ذلك بحرام في ذاته، ولكن فيه دعم لهذه الشركة المتعاملة بالقمار، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2] وعلى المسلم أن يتقي الله في ماله، وهو مسؤول من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(12/1590)
من صور القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما أشكال اليانصيب الموجودة في عصرنا الحاضر
أنا مدرسة ولدي درس حول الميسر واليانصيب لذلك أردت أن تكون لدي صورة واضحة حول الموضوع
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيها يغنم بغير مقابل أو في مقابل ضئيل وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب.
وللميسر صور متعددة منها اليانصيب والمشاركة في بعض المسابقات والمعاملات، وقد سبق بيان شيء من ذلك تحت الفتاوى التالية
13260 547 2781 2873 3205 4061 4362 4376 12565 7743 8051
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1422(12/1591)
العلة في تحريم القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين القمار والمتاجرة بالأسهم ونحن نعرف سوق الأسهم والتلاعبات التي تحدث فيه ورفع الأسعار وتنزيلها بالدعاية الكاذبة والكولسات الجانبية، كما أنه يوجد الكثير من الناس يدمنون هذا العمل الغير انتاجي وإن كان هذا العمل يتحمل الربح والخسارة فالقمار كذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بين حكم المتاجرة بالأسهم تحت الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1214.
وكون المقامر يتردد حاله بين الغنم والغرم لا يعني أن كل معاملة يجري فيها الغنم والغرم تكون قماراً، وإلا لحرمت سائر أنواع البيوع والشركات.
وإنما حرم القمار لكونه لا يشتمل على معاوضة، ولا يبذل الإنسان فيه جهداً غير دفع ماله، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو مفضٍ لحصول العداوة والبغضاء بين الناس، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1592)
أوراق اليانصيب قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[1ماحكم العطورات المكونة من الكحول (الكحل) وكذالك استعمال الأدوية المكونة من الكحول علما بأن الأطباء يقولون بأنه تستعمل لحفظ الدواء
2-عندنا تبيع الحكومة الأوراق تسميه (برائز بوند) وهي عبارة عن ورقة رسمية تشترى بقيمة مختلقة ثم تقرع بين الذين قاموا بشراء هذه الورقة بالدور فإذا خرجت القرعة لشخص معين يعطى مبلغاً معيناً وتؤخذ منه هذه الورقة الرسمية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية الأوراق التي تبيعها الحكومة وتخول لمشتريها المشاركة في الاقتراع هي محض قمار وميسر، والميسر من أكبر الكبائر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1593)
أوراق اليانصيب قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[1ماحكم العطورات المكونة من الكحول (الكحل) وكذالك استعمال الأدوية المكونة من الكحول علما بأن الأطباء يقولون بأنه تستعمل لحفظ الدواء
2-عندنا تبيع الحكومة الأوراق تسميه (برائز بوند) وهي عبارة عن ورقة رسمية تشترى بقيمة مختلقة ثم تقرع بين الذين قاموا بشراء هذه الورقة بالدور فإذا خرجت القرعة لشخص معين يعطى مبلغاً معيناً وتؤخذ منه هذه الورقة الرسمية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية الأوراق التي تبيعها الحكومة وتخول لمشتريها المشاركة في الاقتراع هي محض قمار وميسر، والميسر من أكبر الكبائر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/1594)
هذا العمل قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[1-نحن عدد من الشباب في مكتب واحد يحصل بيننا بعض التحديات على أشياء مثال الفريق الفلاني سيفوز ويخالفه آخر أو أنه حصل الأمر الفلاني في يوم كذا وينفيه آخر وهكذا والمغلوب يدفع وجبة غداء للجميع إذاهو انهزم مع العلم أنه لايحصل غضب بينهم فما الحكم في هذه المسأله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يحدث بينكم من تحديات يترتب عليها غرم أو غنم لا يجوز، لأن ذلك هو القمار، وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو يغرم. وعلى الشباب أن يترفعوا عن ذلك، فإن أمتهم الجريحة أحوج إلى غير ذلك منهم، وقد بينا دور الشباب وما ينبغي أن يكون عليه من حرصه على وقته في الفتاوى ذات الأرقام:
9776 4535 11465
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/1595)
مسابقات الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك بعض المواقع في الانترنت منها ما هو موقع عربي ومنها ما هو موقع غير عربي هذه المواقع تعرض مسابقات مختلفة وبها جوائز ضخمة السؤال:هل يجوز الاشتراك في هذه المسابقات وأخذ الجوائز مع العلم أن بعض المسابقات ليس فيها فائده علمية أو دينية أو ثقافية
وجزاكم الله خيرالجزاء ونفع بكم المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يشارك في مسابقة إلا إذا كانت تزيده تفقهاً في دينه، أو ثقافة مباحة تنفعه، أو خبرة في أمر يفيده، أو كان فيها شحذ لذكائه، ورياضة لذهنه في أمور مباحة، وما سوى ذلك فهو مضيعة للوقت الذي هو أغلى ما يملك الإنسان.
أما مسألة أخذ الجوائز على مثل هذه المسابقات فتجد الجواب عنها في الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(12/1596)
الانتفاع بجوائز الاتصالات الهاتفية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ماحكم الاشتراك في مسابقة سيتلا ين التي ينظمها تلفزيون دبي في الإمارات المتحدة علما بأن الإعلان يقول إن سعر المكالمات من الخار ج حسب التسعرة الدولية ولكن عندنا هنا في المانيا مسابقات مشابهة ولكن يكسب منها التلفزيون أموال طائلة جدا عبر الاتصال على أرقام خاصة تكلف مثلا128فنش بينما تأخذ شركة الهاتف مثلا 40 فنيش وكسب التلفزيون الفرق ومن خلال ملايين الاتصالات يحصل على مئات الملايين ويعمل قرعة ويعطى لأحد المتصلين مليونا واحدا فقط هل لوضع كذلك عند سيتلاين وما دلالة أنها تقول بأن الاتصال أكثر من مرة يزيد فرص الفوز إن كانت حقا لاتستفيد من اتصالات المشاركين وهل الفقر الشديد يبرر الحصول على جوائزها وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقر الشديد لا يبرر الانتفاع بالجوائز المكتسبة من هذه المسابقات، ما لم يكن الفقر قد وصل بالشخص إلى مرحلة الضرورة الملجئة إلى ذلك، فيأخذ بقدر الضرورة وسد الحاجة فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وقد سبق بيان حكم الاشتراك في هذه المسابقات (من سيربح المليون) وغيرها مما يشابهها برقم:
7743
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1597)
الفرق بين الميسر والربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الميسر والربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم. والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساوياً مؤجلاً.
وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. فالقمار وإن كان محرماً لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(12/1598)
الفرق بين الميسر والربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الميسر والربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم. والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساوياً مؤجلاً.
وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. فالقمار وإن كان محرماً لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(12/1599)
الدفع للاشتراك في المسابقة قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسابقة التي تعرض في التلفزيون بعنوان \" اربح يوميا ألف دولار \" حيث أن طريقة المسابقة هي أن يتم طرح سؤال عن طريق التلفاز والإجابة تكون بالهاتف، وسعر المكالمة تكون ريالين للدقيقة، علما بأن المكالمات المحلية العادية تكون مجانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسابقات التلفزيونية أو غير التلفزيونية إذا كانت في المسائل الشرعية أو الدنيوية التي قد تعود بنفع على المسلمين، فلا حرج في وضعها ولا في الاشتراك فيها، وأخذ الجوائز التي قد تحصل من خلالها، بشرط أن تكون الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، ودفعهم إلى البحث عن مسائل العلم النافع، وشحذ أذهانهم. أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مادي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار أخر مغاير، وتصبح من القمار المحرم بكل ما فيه، وعليه فمادام الاشتراك في الإجابة مقصورا على من يتصل بالطريقة غير العادية المذكورة في السؤال، فيخشى أن تكون الجهة المالكة للخط دخلت هي والجهة المباشرة لشؤون المسابقة في عملية قمار مع المتصل المجيب، وهذا هو واقع الحال، ومما يؤكده حصر الاشتراك فيمن يتصل بالرقم المحدد، ذي الكلفة العالية، ولو كان لغرض النفع فحسب لكان اتصالاً عادياً، وهذا هو القمار بعينه، فقد عرف العلماء القمار (الميسر) بأنه مالا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فهذا المتصل إما أن يربح الجائزة فيكون غانما غنما كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر اتصاله غير العادي. وقد قرن الله جل وعلا الميسر بالخمر، وهي أم الخبائث، كما قرنه بالاستقسام بالأزلام، والتقرب إلى الأنصاب بالذبح، وهما أمران يصيبان العقيدة في الصميم، مما يعني أن أمر الميسر أمر عظيم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه … الآية) [المائدة:90]
والحاصل أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان شيئا مقابل اشتراكه في مسابقة قد يربح فيها وقد يخسر، وهو آثم سواء ربح أم خسر، وننصح القائمين على مثل هذه المسابقات من المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، ويكفوا عن الترويج لمثل هذه المسابقات المحرمة، وأن يبحثوا عن أساب مشروعة لتنمية مواردهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1600)
لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) [الأنفال:60] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا إن القوة الرمي ".
أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1422(12/1601)
القمار هو الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين القمار والميسر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القمار والميسر عند جمهور العلماء بمعنى واحد. وبعض العلماء فرق بينهما فقال إن الميسر قسمان: ميسر اللهو. وميسر القمار.
فميسر اللهو: كاللعب بالنرد والشطرنج ونحو ذلك. وميسر القمار هو كل صفقة وجد فيها قمار من أي نوع كانت. فعلى هذا يكون القمار جزءاً من الميسر. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1602)
جوائز المحلات التجارية عن طريق السحب لا تخلو من محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الجوائز التي ترصدها بعض المحلات التجارية لزبائنها بحيث يجري السحب عليها في آخر العام ومن يجري عليه السحب يفوز بأحد الجوائز المرصودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد:
إن الغرض الذي يقام من أجله هذا النوع من السحب هو رواج سلعة صاحب المحل دون نظر إلى أي اعتبار آخر. ...
والصورة المشروعة في ذلك هي الجوائز المرصودة للتحريض على علم نافع أو عمل صالح، وأما غير ذلك من الجوائز المرصودة من قبل المحال التجارية وشبهها، فلها صورتان: ...
الأولى: أن يشتري الشخص (كوبونا) بمبلغ ما في غير مقابل إلا أن يشارك في السحب على الجائزة المرصودة. ...
فهذا النوع محرم قطعاً لأنه قمار وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع الحكيم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة:90) ...
والميسر (القمار) : هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد فقط، فهذا النوع لا شك في قطعية تحريمه. الصورة الثانية: هي أن يشتري الشخص سلعة ما، ثم يعطى عليها (كوبونا) ليدخل سحبا على سيارة أو جائزة مرصودة لمن يشترك في هذا السحب. ... فهذا النوع أيضا محرم لاشتماله على عدة محاذير منها: ...
ـ أن فيه صورة الميسر التي حرمها الله في كتابه، حيث تعتمد على الحظ البحت في كسب مال دون مقابل. ...
ـ كثير من الناس لا يكون له حاجة في سلعة ما ولا يشتريها إلا ليكمل النصاب المطلوب للحصول على (الكوبون) كي يدخل في السحب، ولا يخفى ما في هذا من إضاعة المال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ...
ـ يذكي هذا النوع روح الأثرة والأنانية ويسعى كل واحد من التجار لرواج بضاعته، لا لجودة في السلعة ولكن لأمر خارج عنها من ألوان الدعاية والإعلان والإغراءات الأخرى، فيسبب هذا كساد محلات أخرى بل وإفلاس تجار آخرين وهذا ضرر بالغ، قال صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار" (رواه مالك) صححه الألباني.
وهذا الكساد الذي حدث، حدث لأمر خارج عن جودة السلعة لم يستطعه صاحبها. ...
ـ الصورة الثالثة: هي صورة مختلف فيها والأقرب أنها جائزة وهي أن يشتري الشخص سلعة ما، وله فيها حاجة ويأخذ (كوبونا) أو (عدة كوبونات) ويحصل في مقابل ذلك على شئ معلوم (دون سحب) ويكون ذلك لكل أحد يحصل على الكوبون، فالاقرب جواز ذلك خاصة إذا لم يتكلف الذهاب لها وكان له بها (السلعة) حاجة مثل أن يقال: من يحصل على عدد محدد من كوبونات (البنزين) فله غسلة مجانية، أو له عدد معلوم من اللترات أو ما شابه ذلك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1603)
يحرم التعامل مع شركة البنتاجون
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا واقع في حيرة من أمري، حيث عرض علي مشروع تجاري مغر وتفاصيله كالآتي: توجد شركة إيطالية (اسمها البنتاغون) هذه الشركة مسجلة في غرفة التجارة والصناعة الإيطالية تقوم ببيع أوراق كل ورقة مطبوع عليها سبعة أسماء لأشخاص أعضاء في الشركة وعندما تأتي أنت مثلا وتريد أن تساهم في هذه الشركة يجب عليك أن تشتري ورقة واحدة من هذه الأوراق ويتم ذلك بأن تدفع مبلغ 40 دولارا أمريكيا للشخص الذي يكون اسمه في المرتبة السابعة في الورقة التي سوف تشتريها. وتدفع 40 دولار للشخص الذي يكون اسمه فى المرتبة الأولى وذلك بأن تضع المبلغ في رقم الحساب المصرفي للشخص الذي ترتيبه الأول وتقوم بإرسال تحويل بنكي بمبلغ 40 دولارا للشركة وتقوم بإرسال معلومات عنك مثل الاسم وصندوق البريد وبعد ذلك فإن الشركة سوف تقوم بإصدار ثلاث ورقات جديدة وترسلها إلى عنوانك وهذه الأوراق الثلاثة يكون اسمك فيها في المرتبة السابعة ويصبح اسم الشخص الذي اشتريت منه الورقة الأولى في المرتبة السادسة في الأوراق الثلاثة وبذلك فإن كل اسم يصعد مرتبة إلى الأعلى والذي كان اسمه في المرتبة الأولى سوف يخرج اسمه من الأوراق الثلاثة وخروج اسمه كان مقابل العمولة 40 دولارا التي أودعت في حسابه وبذلك تكون أنت عضوا في الشركة ويجب عليك أن تبيع كل ورقة من الأوراق الثلاثة مقابل 40 دولارا لثلاثة أشخاص جدد وبذلك تحصل على مبلغ 120 دولار مقابل بيع الأوراق. والآن يجب على كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين اشتروا منك أن يدفعوا مبلغ 40دولارا للشخص الذي يحتل المرتبة الأولى و 40 دولار للشركة لكي ترسل الشركة ثلاثة أوراق جديدة لكل شخص من الأشخاص الثلاثة ويكون اسم كل منهم في المرتبة السابعة في الأوراق الثلاثة الخاصة بكل منهم على حده ويكون اسمك أنت في المرتبة السادسة في تسعة أوراق وهكذا وعندما يبيع كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين بعت لهم فان اسمك يزداد مرتبة إلى الأعلى بزيادة عدد الأوراق التي يوجد اسمك فيها حتى يصبح اسمك الأول في 2187 ورقة وبالتالي فإن كل شخص سوف يشترى ورقة يحتل اسمك فيها المرتبة الأولى سوف يضع في حسابك المصرفي 40 دولارا أمريكيا وبالتالي سوف يكون المبلغ الإجمالي الذي سوف تستلمه على فترات هو 40،2187 دولار وهذا المبلغ لن يتم الحصول عليه إلا إذا كان الأشخاص الذين يشترون الأوراق أشخاصا نشطين أى يستطيعون بيع أوراقهم بسرعة وفعالية كبيرة وكلما زادت سرعة البيع كلما تحصلت على المبلغ في وقت أقصر. ولمزيد الإيضاح على نظام عمل هذه الشركة فإن عنوانها على الإنترنت هو www.future.it نرجوا منكم أفادتنا بأسرع وقت ممكن، لأن العديد من الشباب المسلم أقدم على الإشتراك في هذا البرنامج على غير علم بمدى مشروعيته الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة مشتملة على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وهما محرمان في كتابه الله تعالى، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:9] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] .
والميسر كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيه يغنم بغير مقابل أو في مقابل ضئيل، وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. والميسر متحقق في هذه المعاملة إذ يدفع الشخص مئة وعشرين دولاراً على أن يكسب الآلاف المؤلفة بغير جهد منه، ولا تجارة ولا استثمار. فماله دائر بين الغنم وأخذ هذا المال الوفير، وبين الغرم بأن يخسر ما دفع من المال، وقد يتيسر له بيع الورقات الثلاث، وقد لا يجد من يشتريها منه.
والغانم المحقق في هذه المعاملة هو الشركة القائمة على المشروع إذ تأخذ من كل مشترك أربعين دولاراً، في مقابل إصدار -ورقات - وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا شك.
والظن بأن كل مشترك سيصل إلى المرتبة الأولى ظن غير صحيح، ولو فرض تحققه فإن هذا لا يبيح المعاملة لما ذكرنا.
وهذه المعاملة تدل على ما وصل إليه أهل الحيل والمكر في استدراج الناس وأكل أموالهم، وتعلقهم بالأماني.
والحاصل أن طرق الكسب الحلال معلومة تدور بين التجارة بيعاً وشراء، والمضاربة والاستثمار، بشرط معرفة نوع الاستثمار ومجاله وضوابطه، وقد علم قطعاً خلو هذه المعاملة من أي صورة من صور التجارة، وعن أي لون من ألوان الاستثمار، ولو فرض وجوده لزم العلم به وبضوابطه وفي أي مجال هو.
وليست هذه المعاملة تقوم إلا على شيء واحد هو دفع مال في انتظار حصول إضافة بلا جهد ولا عمل، وهذا هو الميسر في أوضح صورة له. ينضاف إلى هذا أن العلماء نصوا على أنه يشترط في صحة البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن صالحاً لأن ينتفع به انتفاعاً معتبراً شرعاً وهذا الشرط يعلم خلو هذه المعاملة منه في المثمن (الورقة) .
فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة كبيرة الميسر ومن كسب المال الحرام الذي لا يعود على صاحبه إلا بالخسار والبوار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1604)
الإقدام على اليانصيب (القمار) بغرض تحصيل أموال لبناء المساجد حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى عرض سيارة يجري عليها اليانصيب بحيث يؤخذ المال المجموع منها فى بناء مسجد للمسلمين. علما بأنه لا يفوز بالجائزة إلا شخص واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وكون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح وهو بناء المساجد أو المدارس الإسلامية فإن ذلك لا يبيح ما حرم الله فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك، ويجب أن يعلم أن المساجد لا تبنى إلا من كسب طيب لأنها بيوت الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم" وقال: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقانكم"، ثم ذكر: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم وهذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبساً به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(12/1605)
القمار والميسر قد يختلف معناهما وحكمهما واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين القمار والميسر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الفرق بين القمار والميسر، فمنهم من جعل القمار أعم لأنه يطلق على كل مغالبة ومخاطرة تقع بين اثنين، وجعل الميسر أخص منه، فخصه بما كانت تفعله العرب من اللعب بالقداح، أو خصه بالجزور التي كانوا يشترونها نسيئة ويقسمونها ثمانية وعشرين قسماً ثم يتقامرون عليها، فمن فاز منهم أخذ اللحم، وغير الفائز يغرم الثمن.
ومن أهل العلم من سوى بينهما، فأطلق كل واحد منهما على ما يطلق عليه الآخر، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الميسر القمار. وعلى كل فمن الناحية الشرعية حكمهما واحد وهو المنع لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . [المائدة: 90] .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1606)
شكل مموه من أشكال الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإشتراك فيها Value Fax والمبتكر من الشركة الإيطالية وعنوانها البريد Future.it وهي منتشرة كثيرا في الوطن العربي وفي كل العالم وتعتمد فكرته الإشتراك في دفع 120 دولار والحصول على أوراق وبيعها لآخرين يقوموا كذلك بيعها لآخرين ولديك مبلغ 20 دولار على كل بيع وكذلك بيع من بعت لهم وهكذا حتى المستوى الخامس وإذا بيعت كل البطاقات التي بعتها حتى المستوى الخامس فقد تكسب حوالي مليون دولار، والسؤال ما حكم الإشتراك فيها وما حكم عمل نفس الفكرة عربيا، وما الحكم إذا كان المتداول هو سلعة، جازك الله خيراً أرجو لمزيد من التفاصيل عن الشركة وكيفية الإشتراك النظر إلى صفحات الشركة التي أيضا تعطي مزايا تخفيض في بعض الفنادق والمحلات، أرجو أن يكون الرد سريعا ومفصلا لكل المشتركين ومن يريد الإشتراك في مثل هذه الشركات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فيحرم الاشتراك في مثل هذا العمل ولا يجوز إقامة مثل هذا في بلاد المسلمين لأن ذلك من الميسر الذي حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة على تحريمه، قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . [المائدة: 90] . والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً - والغانم فيه يغنم في غير مقابل أوفي مقابل ضئيل - وهو محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على مسلم قبحه إذا رأى أن المولى تبارك وتعالى قد قرنه بعبادة الأصنام والخمر والأزلام. فالكسب الحاصل من هذا العمل كسب محرم لأنه حاصل من مقامرة فيجب تركه والحذر منه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1607)
دفع المال للمشاركة في الألعاب يكسب الجوائز هو عين الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أنا أحيانا آخذ أولادي إلى مدينة الملاهي لكي يلعبوا في المراجيح ويفرحوا ولكن هناك العابا مثل ترتيب علب البيبسي بطريقة الهرم ويقذف عليها الكرة وإذا وقعت العلب جميعها يحصل الطفل على هدية وهذه اللعبة يصرف عليها الأطفال مبالغ كثيرة حتى ينالوا الهدية ويوجد هناك أكثر من لعبة لها نفس الأسلوب مثل صيد البطات بالمسدس وتعديل القناني المقلوبة، أحب أن أسأل هل هذه النوعية من الألعاب حرام؟ وهل هي عبارة عن نوع من أنواع القمار؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على الخير وسؤالك عما ينفعك في أمر دينك وأما بخصوص الألعاب فما دام الأطفال يدفعون مبالغ من أجل السماح لهم بالمشاركة في هذه الألعاب ليجنون من وراء ذلك جوائز فهذا هو عين الميسر الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.. الخ) . [المائدة:9] ثم إن عليك أن تعلمي أن المال والوقت والجسم نعم من نعم الله وسيسأل العبد عنهما يوم القيامة فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فلا تسمحي لنفسك بأن تصرفي هذه النعم فيما لوسئلت عنها لما كان معك من الجواب ما هو صواب والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1608)
لا يجوز لمن يدخل المباريات الرياضية "بالشوت" أن يقبل ما يربحه من مال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ... أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال جزاكم الله خيرا ... نحن في دولة الكويت نستخدم (شوت) لدخول مباريات كرة القدم وهي عبارة عن تذكرة ثمنها دينار. وعند مسحها يمكن أن نربح الكثير من الدنانير ... هل يمكننا شراءها للربح.علما بأني ربحت منها الكثير.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فهذا قمار محرم وهو الميسر الذي قال الله فيه (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:] وكل صفقة يدخلها المرء وهو فيها إما غانم وإما غارم فقط فهي ميسر فوجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما قد ربحته من مثل هذه الصفقات وتتخلص مما تبقى عندك مما كسبته من هذا الوجه عن طريق صرفه في مشاريع خيرية وأن لا تعود أبدا إلى هذا المجال ومن تاب تاب الله عليه. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1609)
يحرم التعامل بالميسر مع أي شبكة اقتصادية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ما حكم الشرع في المعاملة مع شركة امريكية عنوانهم على شبكة الإنترنيت https://www.future.it/vssecure/ تشتري منهم ثلاث أوراق مقابل أربعين دولارا أمريكياً. وتسجل واحدا أو تبيع الاثنتين لنفرين وكل بعد إرساله ورقته يحصل على ثلاثة كمثلك وعلى كل منهما بيع الأوراق الباقية وإذا وصلت سلسلة مبيعاتك ألفين وزائد نفر تربح خمسة وثمانين الف دولارً أمريكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: هذه صورة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى لأن مشترى هذه الأوراق قد يغنم وقد لا يغنم وهذا هو الميسر بعينه. والله تعالى يقول: (يا أبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90] . واعلم أن الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما غانماً وإما غارماً وهؤلاء الناس الذين لا يخافون الله تعالى ولا يراعون شرعه يأتون كل يوم بصورة جديدة من صور الميسر ليغروا بها الناس، وليلبسوا عليهم فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك كله. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1610)
اقترض بالربا ثم تاب فماذا يفعل ليبرئ ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من بنك غير إسلامي وترتب على هذا القرض فوائد أي قرض ربوى مثل القروض التي تقدمها البنوك الربوية لأجل زواجي، ولكن استيقظت أنا لا أريد أن أبدأ حياتي بداية بها ربا فأردنا استرجاع القرض ولكن لم يقبلوا. فما العمل من أجل تطهير تلك النقود (مبلغ القرض 50 ألف جنية مصري) فأنا على غير استعداد للدخول فى حرب مع الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة ربا محرم بلا شك، ولا يجوز فعل ذلك ولو من أجل الزواج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10959.
ويجب على المقترض أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أمكنه دفع رأس مال البنك دون زيادة وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكنه وكان مجبراً على دفع الزيادة الربوية خوفاً من الحبس مثلاً، فهو مضطر ولا يلحقه إثم بدفعها، مع تحقيق بقية شروط التوبة من الندم والعزم على عدم العود، وبالنسبة لمبلغ القرض نفسه فإنه يتملكه لأنه صار مضموناً في ذمته، ولا يجب عليه فيه شيء بعد التوبة المشار إليها سابقاً، وراجع في ذلك الفتويين: 95578، 16659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(12/1611)
حكم إعادة جدولة القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعادة جدولة القرض؟ حيث إن شروط البنك ترفض إعادة الجدولة إلا بأخذ قيمة 200دينار، لكي يعيد لي جدولة القرض على الفائدة الجديدة التي هي أقل من الفائدة التي أخذتها في القرض الأول، وهل يجوز أن أزيد عليها لكي أشتري سيارة عائلية تكفيني أنا وأسرتي؟ مع العلم أن لدي سيارة صغيرة لا تكفينا أنا وأسرتي التي تتكون من 10 أفراد.
أرجو الإفادة في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لا يجوز، وهو من الكبائر التي ورد فيها الوعيد الشديد، ولا يستثنى من ذلك إلا من به ضرورة معتبرة شرعاً، ومن تاب من الاقتراض بالربا فعليه أن يسدد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يسدد الفوائد فلا يسددها، أما جدولة القرض فهي جائزة بدون زيادة في القرض ـ سواء كانت من مقدار الدين أو في صورة مبلغ مقطوع يدفع عند الموافقة على إعادة الجدولة ـ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة ما نصه: ثانياً: من صور بيع الدين غير الجائزة: أ - بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً وهو ما يطلق عليه جدولة الدين. هـ.
أما الزيادة على القرض الربوي أو أخذ قرض جديد لشراء سيارة فغير جائز، فليس من الضرورة المبيحة للقرض الربوي اشتراء سيارة، وراجع حد الضرورة التي تبيح للمرء التعامل بالربا الفتوى رقم: 127235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/1612)
هل يأخذ ذهب زوجته ليعجل سداد قرض ربوي حتى تقل الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة كان سعرها: 120000ج وكان معي 95000ج وعندما سألت المعرض قال لي إنه لا يوجد عنده تقسيط مباشر، ولكنه يتعامل مع بنك يدفع البنك له وأنا أدفع للبنك، ولأن المبلغ 25000ج، فأنا أسددها للبنك بمعدل: 1194ج شهريا ولمدة 24شهرا =28656ج، وقد دفعت حتى الآن 15شهرا والباقي علي 9 أشهر ـ9ـ 1194=10746ج، وإن أردت أن أسددها الآن فسأدفع 10440ج، بفارق 306ج، فهل أبيع ذهب زوجتي وأسددها؟ علما بأنني سوف أخسر فى هذا الذهب 2500ج، والله يعلم أنني عندما أقدمت على هذا لم أكن أعلم بحرمته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ القرض من أي بنك إلا إذا كان قرضاً حسناً، فإن كان ما يفعله البنك هو أنه يقرضك بقيمة ثمن السيارة ويقسطه عليك بفائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، لأن الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
وأما الزوجة فلا يجوز لك أن تأخذ من مالها إلا ما طابت نفسها به، ولا يجب عليها أن تعطيك ذهبها، والواجب عليك هو التوبة والعزم على عدم العود للاقتراض بالربا وإن كان تعجيلك السداد يخفف الفوائد فهو أمر طيب ويمكن أن تحاول إقناع زوجتك بأن تسلفك بعض مالها لتسدد ذلك القرض المحرم، فإن أجابتك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها، وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 48786، 112282، 49425، 124962، 102740، 93122، 93019، 14601، 121694، 9413، 40368، 110042، 12927، 124091، 119736، 95910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/1613)
اشترى بيتا بالربا ويريد بيعه فما حكمه وما حكم الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بيتا بالربا والآن أريد بيعه. فماذا أفعل بالنقود التي أربحها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن أكل الربا من أكبر الذنوب وأعظمها إثماً وحسبك في ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.. {البقرة: 277-287} ، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
فعليك أولاً بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل والندم على ما فرط منك، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم، ثم إن كنت قد اشتريت هذا البيت بمال اكتسبته من الربا كفوائد البنوك فإن هذا لا يحل لك.
والواجب عليك مع التوبة إلى الله تعالى مما اقترفته من الإثم العظيم، أن تتصدق بجميع المال الذي اكتسبته من الربا، وأما ما نشأ عن هذا المال من الأرباح ففيه لأهل العلم أقوال، أعدلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقسم بين من اتجر به وبين مالكه، وعليه فإنك تتصدق بنصف الربح إضافة إلى رأس المال ولك نصفه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق.. مثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم.. فهذه الأموال مستحقة لأصحابها، ومن اكتسب هذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال، وقيل: له إذا اشترى في ذمته، وقيل: بل يتصدقان به، لأنه ربح خبيث، وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعري لابنه دون العسكر، وهذا أعدل الأقوال. انتهى بتصرف.
وأما مصرف هذا المال فقد بينه شيخ الإسلام، فقال رحمه الله: وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين فيعطى منه من يستحق الزكاة ويقري منه الضيف، ويعان فيه الحاج، وينفق في الجهاد وفي أبواب البر التي يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة، وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه. انتهى.
وأما إن كنت قد اشتريت هذا البيت بقرض ربوي، فإنه ملك لك وربحه كذلك ملك لك وإنما عليك إثم دفع الربا فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل منه، والندم على ما اقترفته من الإثم والعزم الصادق على عدم معاودة هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(12/1614)
حكم الاقتراض بالربا لمساعدة الأخ العاجز عن تكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الأفاضل، أريد من فضيلتكم حلا وجزاكم الله كل خير: أنا أعيش بأسرة مترابطة جدا ـ والحمد لله ـ وهذه الأسرة بسيطة ومتواضعة، قام إخوتي وأبي بتعليم أخي الأخير حتى حصل على الدكتوراه مع التخصص، وتطلب ذلك سنوات طويلة وأيضا مالا كثيرا، وقد عاد أخي من الخارج سنة 1994 وهو حامل لشهادة الكل يعتز بها على أمل أن يحصل على وظيفة في بلدنا، ولكن للأسف من ذلك الوقت حتى اليوم لم يحصل على وظيفة، فنحن في بلد يعتمد المواطن على وظيفة حكومية فهي المستقبل والاستقرار، وأيضا يعتمد المواطن على الواسطة والمحسوبيات ونحن لا نعرف أحدا ودائما متوكلين على الله في كل شيء، قام أخي بفتح عيادة والعمل بها، وبكل صراحة العيادة لا تلبي جميع المستلزمات فهي لا تكاد تقوم بدفع إيجار العيادة ومصروف أخي اليومي، وها هي السنين تمر وتمر وأصبح عمر أخي 39 سنة وهو أعزب ولا يوفر مالا ليكي يتزوج وأبي كبير في السن ولا يعمل، وإخوتي الاثنان متزوجان وهما يعيلان أسرهما التي يبلغ عدد كل أسرة منهما سبعة أشخاص ولا يستطيعون تزويجه ومع هذا فهم يحاولون أن يقدموا ما يستطيعون، ولكن للأسف الزواج يحتاج مستلزمات كثيرة وما باليد حيلة، وأبي وأمي أصبحا كبيرين في السن ويريدان أن يطمئنا ويفرحا به قبل مجئ المنية، وأخي إذا بقي يعتمد على قوته من العيادة فلن يتزوج أبدا لأن الدخل قليل جدا، فلجأ أخي إلى البنك الإسلامي لعله يأخذ قرضا منه، ولكن للأسف البنك الإسلامي لا يقرض المواطنين مالا نقدا بل يقوم بشراء أرض أو شقة ... الخ ويسجل باسمه حتى ينهي العميل القسط فيتنازل عن العقار أو..الخ وأخي بكل صراحة بحاجة إلى مال نقدا وليس عقارا وأنتم تعرفون مستلزمات الزواج يحتاج مالا لا فقط شقة أو عفش، فاسودت الدنيا في وجه أخي فقد تقدم بطلب للعمل في دول الخليح ومع هذا لم يأته القبول حتى اليوم فنحن جدا يائسون ولم نعرف كيف نساعده، أنا موظفة وراتبي ينزل في البنك العربي، وخوفا من الحرام أقوم بسحبه أول ما ينزل ولا أبقي في حسابي فلسا، فأنا أفكر جديا أن أخذ قرضا باسمي من البنك العربي وأعطيه لأخي كي يتزوج، ونقوم نحن كل العائلة بمساعدته في سداد القرض لأنه لا يوجد وسيلة ثانية وأخي كبر وملامح وجهه بدأت أعراض الكبر تظهر عليه. فهل هذا حرام شرعا؟ وإذا كان حراما شرعا فما هو الحل؟ أرشدوني بربكم فأنا حزينة على وضع أخي جدا وأحس بضيق واكتئاب وكذلك أبي وأمي وإخوتي، حتى الأقارب والأصدقاء لا يصدقون أننا لا نملك مالا لكي نزوجه، فدائما يلوموننا ويحاسبوننا فأخي أصبح عصبيا وحساسا جدا ولا يريد أحد أن يفتح الموضوع أمامه نهائيا وهذه المشكلة انعكست علينا كلنا في البيت. فما هو الحل برأيكم أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن؟ وأريد أيضا أن تكون الإجابة واضحة حتى أستطيع فهم الحكم الشرعي في هذه الحالة ولكم مني جزيل الشكر والعرفان وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن حزنك لحال أخيك ورغبتك في إعانته أمرٌ محمودٌ شرعاً، نسأل الله أن يجزيك عليه خيرا، ولكن لا يجوز لك مساعدته بأمر محرم، وحرمة الاقتراض بالربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولا يجوز الإقدام على هذه الكبيرة إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وما ذكرت من حال أخيك لا يبيح لأحدكما الاقتراض بالربا، وراجعي لمزيد بيان الفتاوى الآتية أرقامها: 25124، 30242، 74299، 104923، 116347.
والذي ننصحكم به هو التوكل على الله تعالى وأن تتقوه سبحانه ما استطعتم، ثم عليكم ببذل الأسباب المشروعة لتحصيل النفقات الضرورية للزواج والاقتصار على الأمور المهمة والنفقات اللازمة لذلك، ويمكنك الاطلاع على نصائح لمن ضاق عليه الرزق في الفتوى رقم: 7768. وإن عجزتم بعد ذلك عن تزويج أخيكم فعليكم بالصبر الجميل ففيه الأجر الجزيل، ففي صحيح مسلم عن صُهَيْبٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا له.
ومما يعينكم على الصبر أن تنظروا إلى من هو دونكم في الدنيا ممن لا يجد الكثير من ضروريات الحياة ويعاني من الجوع ولا يجد مأوىً، ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إذا نَظَرَ أحدكم إلى من فُضِّلَ عليه في الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلى من هو أَسْفَلَ منه. وفي رواية لمسلم: انْظُرُوا إلى من أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولا تَنْظُرُوا إلى من هو فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ.
وننصحك بمراسلة قسم الاستشارات بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وأن يغنيكم من فضله العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(12/1615)
حكم الانتفاع بالفوائد الربوية مقابل السعر الزائد بسبب التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي شراء شقة بنظامين للدفع فوري أو آجل على أقساط شهرية ويزيد السعر في الحالة الثانية 21% والسداد خلال 3 سنوات عن طريق شيكات بنكية، لكي أحصل على دفتر شيكات من البنك إما أن أفتح حسابا جاريا (يتقاضى البنك مصروفات إدارية) أو أفتح وديعة بفائدة 7% سنويا وأحيل إليها مبلغا كلما تيسر لي ذلك. هل يجوز اعتبار هذه الفائدة في مقابل زيادة سعر الشقة نتيجة التقسيط، مع العلم أنها تحسب عن كل شهر بواقع 0.583% من أقل مبلغ وجد في الويعة خلال هذا الشهر وتضاف كل ستة أشهر وعلى هذا يكون من شبه المستحيل لي أن أحسب قيمة الفوائد لأني لا أودع مبلغا شهريا بانتظام وإنما كلما توفر معي شيء من المال أرسلته لأهلي فأودعوه؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تتفق مع البائع على أن تشتري منه شقة بثمن مؤجل يكون أعلى من الثمن الحال فلا حرج في ذلك، بشرط أن تكون الزيادة معلومة عند العقد غير قابلة للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1084، 96528، 106040، 110387.
ولا حرج في فتح حساب جاري أو استثماري في بنك إسلامي ملتزم بالضوابط الشرعية، أما فتح حساب استثماري في بنك ربوي واعتبار هذه الفائدة في مقابل زيادة سعر الشقة نتيجة التقسيط فلا يجوز، فإن أكل الربا من الكبائر المتفق على تحريمها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولا يجوز لك استخدام الفوائد الربوية في دفع الزيادة في الثمن، لأن فوائد البنوك الربوية لا يجوز تملكها ويجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء.. وراجع لمزيد لبيان حرمة إيداع الأموال في البنوك الربوية في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 331، 113881، 114508.
كما يجوز لك إذا لم تجد بنكاً إسلامياً أن تقوم بفتح حساب جاري ببنك ربوي إلا إذا كنت مضطراً لذلك ولا حرج أن يأخذ البنك رسوماً بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 112819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(12/1616)
حد الضرورة التي تبيح للمرء التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 34 سنة وعاطل عن العمل وشهادتي العلمية في سوق الشغل ضئيلة القيمة فهي أدنى مرتبة في سلم الشهادات، وعندنا مشكلة بطالة في بلادنا تطال أصحاب الشهادات الكبرى، فكيف بأصحاب الشهادات الصغرى؟
وعمري وصل إلى السن القانونية القصوى للعمل في الوظيفة العمومية مما يعني أنني قد خسرت كل حظ في هذا القطاع، وليس لي مال لأفتح به تجارة وبالتالي، لا أمل لي في الزواج وفتح بيت لأعيش حياتي مثل كل الناس، والمستقبل يبدو حالكا أمامي، وأبي لن يعيش العمر كله ليستمر في الصرف علي، والسؤال هو:
1ـ لو وجدت وظيفة في بنك ربوي وطبيعة العمل فيها إعداد وثائق الربا، فهل تجدون لي رخصة لأقبل بهذا العمل؟.
2ـ عندنا مؤسسة للإيجار المالي، ولكن الصيغة التي تتعامل بها تبدو ـ حسب فتاوى الشيوخ ـ ربوية، فهل تجدون لي رخصة في شراء سيارة تاكسي عبر هذه المؤسسة لأسترزق منها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحرام لا يجوز ارتكابه إلا للمضطر، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
وتعرفّ الضرورة بأنها: بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أوالمشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو- أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضررعنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبرعنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
وعليه فإذا وجدت الضرورة التي تقدم بيانها في حالة السائل جاز له العمل في البنك الربوي أو الاقتراض لشراء سيارة عن طريق المؤسسة المذكورة، وإن لم توجد الضرورة الشرعية فلا يجوز له ذلك.
واعلم أن مع العسر يسرا، ومع الضيق فرجا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا تحمل هم الرزق، وإنما عليك أن تسعى وتبذل الأسباب المشروعة في ذلك السبيل وستجدها ـ بإذن الله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2، 3} .
فاتق الله تعالى في اجتناب ما حرم وابتغ ما أباح وما أحل واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وعش مطمئن البال واثقا من موعود الله تكن في سعادة ولو كنت فقيرا إذ الغنى غنى النفس، روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله، قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله، قال: إنما الغنى غنى القلب.
ومن أعظم أسباب اطمئنان الشخص وراحته النفسية أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وأن لا يستنقص ما هو فيه، وأن يعلم أنه ما من درجة يصل إليها من النقص أوالبلاء إلا وتحتها درجات، لو استحضرها لحمد الله عز وجل على ما هو فيه، ولعلم أنه في نعمة كبيرة.
ولهذا يقول الرسول: انْظُرُوا إِلَىَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَىَ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله. رواه مسلم وغيره.
فالإنسان إذا نظر إلى مَن فُضِّل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله وكان سبباً لمقته، وإذا نظر للدون شكر النعمة وتواضع وحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(12/1617)
المعاملة المشتملة على الاقتراض بالربا للحصول على السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف مقبل على الزواج العام المقبل ان شاء الله وأرغب في شراء منزل عن طريق شركة عقارية حسب المعاملة التالية:
إجراءات شراء مسكن: معاينة المسكن من طرف الحريف إمضاء وعد البيع بالنسبة للشراء عن طريق القرض تسلّم الشركة للموافقة المبدئية للبنك على إسناد قرض للحريف
· إمضاء وتسجيل عقد البيع تسلّم الشركة لشهادة تسلّم المفاتيح أو لصك ثمن المسكن لفائدة الشركة مع العلم أنه يمكن تمويل المسكن عن طريق قروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف بفبرولوس حسب الإجراءات التالية:
التمويل: التمويل الذاتي الأدنى: 15% من ثمن المسكن.
. مقدار القرض:210 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن لا يتجاوز 85% من ثمن المسكن.
. مدة تسديد القرض: 20 سنة (حسب سن المقترض) .
. نسبة الفائض: 5,75% في السنة إمهال لتسديد القرض لمدة سنة واحدة معفاة من الفائض. الضمان: رهن عقاري من الرتبة الأولى لفائدة المؤسسة المتصرفة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. أرجو منكم فضيلة الشيخ أن تفتوني في مدى مشروعية المعاملات الآنف ذكرها وهل هي حلال أم حرام مع العلم أنه لاتوجد بنوك إسلامية بتونس وأريد أن أتحرى لديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المعاملتين كل واحدة منهما قائمة على قرض ربوي وإذا كان كذلك فلا يجوز الدخول فيهما إذ الربا من كبائر الذنوب لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
وبناء عليه فلايجوز أخذ قرض ربوي للحصول على السكن أو غيره إلا عند الضرورة الملجئة إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 102645.
ولا فرق في القرض الربوي بين أن يكون من بنك أو صندوق تابع للدولة أوغير ذلك فالربا كله محرم ممن كان وأيا كان وعلى فرض أنك اضطررت لأخذ قرض ربوي لذلك الغرض فالواجب عليك هو التقيد بحد الضرورة وعدم مجاوزة قدرها.
قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}
وفي فتوى " مجمع البحوث الإسلامية " بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ (مايو 1965م) قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي (الاستغلالي) ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (6 / 167) : يجوز للمضطر أن يتعامل بالربا للضرورة، "فيأثم المقرض دون المقترض " انتهى.
وفي " نظرية الضرورة الشرعية " (ص 67، 68) : الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى.
فاأمر الربا خطير جد خطير ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لايحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(12/1618)
حكم الاقتراض بفائدة لإتمام الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الأردن أقدمت على الخطبة قبل ثلاثة أشهرـ ابتغاء مرضاة الله ـ وابتعادا عن الحرام، والآن أريد الزواج ولا أملك تكاليف تأسيس بيت وأحتاج إلى ما يقارب: 8000 دينار أردني لإتمام الزواج وسمعت عن شركة تدعي أنها تعمل بالمرابحة, وهذه الشركة تقوم بإعطائك مبلغا من المال لتشتري به أثاث منزلك من محلات بيع معينة ثم تقوم أنت بتقسيط هذا المبلغ مع نسبة مرابحة لا أعلم ما هي، فما حكم هذه المعاملة بهذه الطريقة؟ وهل يجوز أن آخذ قرضا بنكيا لأتم الزواج وأعف نفسي بالحلال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال الشركة أنها تشتري الأثاث ثم تبيعه لك بضوابط بيع المرابحة، فلا مانع من التعامل معها، وراجع في ضوابط بيع المرابحة الفتوى رقم: 45858.
وأما إن كان حال الشركة كما ذكرت، فلا يجوزالدخول معها في تلك المعاملة، لأن حقيقتها أنها تعطيك قرضا نقديا بفائدة ربوية، والمرابحة لابد أن يملك فيها البائع السلعة وتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها على الآمر بالشراء، والصورة المذكورة ليست مرابحة، وإنما هي قرض ربوي فلا يجوز لك الإقدام عليه، كما لا يجوز لك أن تأخذ قرضا ربويا لأجل إتمام الزواج ونحوه مما لا ضررورة إليه، والحرام لا يجوز الإقدام عليه إلا للمضطر.
قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} .
وإذا كنت لا تستطيع إتمام الزواج الآن فنرشدك إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
فنوصيك أخي بالصبر حتى ييسر الله لك الأمر ويأتيك بالفرج، واعلم أن خزائنه سبحانه ملأى وأنه جعل التقوى من أسباب الرزق والعطاء.
فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {الطلاق:2،3} .
كما ينبغي عدم المغالاة في المهور وحفلات الأعراس وكماليات البيوت وغير ذلك مما تنفق فيه الأموال الطائلة ويرهق كاهل الزوج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 61385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1430(12/1619)
حكم إيداع النقود في دفتر توفير البريد بدون فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع النقود في دفتر توفير البريد نظام بدون فوائد؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإيداع في دفتر توفير البريد ولو لم يكن له فوائد، إلا أن يتعين ذلك وسيلة لحفظ المال؛ لأن إيداع المال في الدفتر التوفيري فيه إعانة لصحاب الربا ومؤسساته على ما هم فيه من الباطل، فهو كما لو أودعه ببنك ربوي ولو بدون فائدة. إلا أن يكون هذا الصندوق ملتزما منضبطا بالضوابط الشرعية في عمله، لكن إن لم يتيسر له بنك إسلامي أو وسيلة أخرى لحفظ ماله واحتاج إلى إيداعه لدى تلك الهيئة فلا حرج عليه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 104291، 120215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(12/1620)
المرابحة المنضبطة بضوابطها الشرعية بديل عن الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن ابن خالي يريد خطبتي ولا يوجد معه مهر، وأهله يرفضون أن يتقدموا لخطبتي بدون مهر، مع أن أمي وافقت أن يكون جزء من المهر وفى فترة الخطوبة يكمله، فبحث عن وسيلة لكي يحصل على المهر منها وهى أن يأخذ قرضا على نظام المرابحة، ويجب أن يكون عنده مشروع والجمعية تشتريه له بسعر ويسدد بسعر آخر أظن زيادة 9بالمئة، وفى نيته أن يتنازل للبائع عن المشروع ويأخذ المال بعد أن يتم الشراء من قبل الجمعية. فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد المرابحة الذي سيجريه مع البنك المذكور منضبطا بالضوابط الشرعية ومنها: أن يملك البنك المشروع أدواته ومعداته، وتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها على خطيبك ولو بأكثر مما اشتراها به البنك، فلا حرج في ذلك، وهي معاملة مشروعة وبديل عن الاقتراض بالربا المحرم شرعا.
وكون خطيبك يريد بيع المشروع على البائع الأول لا حرج فيه أيضا على الراجح، ما لم يحصل تواطؤ منهما على ذلك قبل بيع المشروع إلى البنك لأنها حينئذ تكون مجرد حيلة على الربا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال، فاشتراه المعطي ثم باعه للآخر إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 22172، 5987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/1621)
القرض الربوي ممنوع ولو كان لعمل مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من بنك ناصر مبلغا لشراء أرض أبني عليها منزلا، والذي شجعني على ذلك علمي بأن من العلماء من أجاز ذلك، لكني علمت الآن أن هذه المعلومة خاطئة وأن العلماء متفقون على أن القرض للسكن حرام، والذي أجاز القرض لمشروع. فماذا أفعل؟ هل أبيع الأرض وأسدد للبنك مرة واحدة؟ أم أبقي على الأرض وأسدد الأقساط الشهرية للبنك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فإنه لا يجوز سواء أكان ذلك لبناء مسكن أو عمل مشروع أو غيره. قال تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة 278} .
ومادمت قد أخذته فإن كان في تعجيلك لسداده بيع الأرض أو غيرها تخلصا من فوائده الربوية فيلزمك ذلك. وأما إن كان تعجيلك للسداد لا يعفيك من الفوائد المترتبة عليه فلا يلزمك بيع الأرض ولا سداد القرض قبل أوانه؛ لأن تعجيل السداد دون وضع الفوائد ليست فيه مصلحة شرعية، بل فيه تشجيع لأصحاب القرض المحرم على فعلهم وتقوية لهم وإعانة.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 102740، 93122، 93019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(12/1622)
هل يلزم للتوبة من الاقتراض بالربا بيع المنزل المبني به
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله قررت وعزمت على التوبة من القرض الربوي الذي بنيت به منزلا متبعا في ذلك شروط التوبة النصوح التي ذكرتموها في مجموعة من فتاويكم. لكن الشرط الأخير المتعلق برد المال المقترض من البنك لم يتحقق بعد، لأنني لم أتمكن إلى حد الآن من بيع منزلي الذي عرضته للبيع منذ بداية توبتي إلى الله عز وجل. فأنا أريد التعجيل بتسديد القرض لاستكمال شروط التوبة رغم أنه ليست هناك مصلحة في إسقاط الفوائد ولابد من دفعها للبنك فأنا مجبر على دفعها.
سؤالي: هل أحتفظ بمنزلي ولا أعجل السداد، واستمر حتى ينتهي العقد الربوي ما دامت مصلحة إسقاط الفوائد غير ممكنة وأكتفي فقط بالشروط الأخرى للتوبة، والإسراع بسداد الأقساط قدر المستطاع ولا إثم علي؟ أو أستمر في عرض منزلي للبيع قصد استرجاع المال المقترض وأذهب لكراء شقة بعد بيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله عز وجل إليك أن وفقك للتوبة والإنابة إليه، ونسأله ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يهيء لك من أمرك رشادا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه فجوابه أنه لا حرج عليك في الاحتفاظ بمنزلك، ولا يطلب منك بيعه، لأن الحرام تعلق بذمتك لا بهذا المنزل، وإذا كان تعجيل سداد الدين لا يسقط عنك الفوائد فلا مصلحة في تعجيل السداد فضلا عن أن تكلف ببيع منزلك لهذا الغرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(12/1623)
عاقبة الربا وبيان البدائل المباحة في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[بإختصار شديد ووضوح، معاك مبلغ كبير من المال وأنت لا تستطيع أن تتاجر ولا تتشارك مع أحد، وهذا المبلغ هو مصدر دخلك الوحيد ومعاشك فما هو بديل البنك بصراحة شديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل الربا من كبائر الذنوب، وقد توعد الله تعالى آكل الربا بالحرب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة:278-279} .
والربا يمحق المال ويذهب بركته، قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. {البقرة:276} .
قال الفخر الرازي في تفسيره:
محق الربا في الدنيا من وجوه:
أحدها: أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أن تؤول عاقبته إلى الفقر وتزول البركة عن ماله قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإلى قل.
وثانيها: إن لم ينقص ماله في الظاهر فإن عاقبته الذم والنقص وسقوط العدالة، وزوال الأمانة، وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة.
وثالثها: أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه، ويدعون عليه، وذلك يكون سبباً لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله.
ورابعها: أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إلى الأطماع، وقصده كل ظالم ومارق وطماع، ويقولون إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك في يده.
وأما إن الربا سبب للمحق في الآخرة فلوجوه:
الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة رحم.
وثانيها: إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت ويبقى التبعة والعقوبة وذلك هو الخسار الأكبر.
وثالثها: أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام، فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون فذلك هو المحق والنقصان. انتهى.
فلا يجوز للإنسان أن يضع أمواله بالبنوك الربوية ويأخذ عليها فوائد ربوية، وعلى العاقل أن يحذر من هذه الكبيرة، وأن يتقي الله تعالى ويعلم أن من اتقى الله رزقه الله من حيث لا يحتسب.
أما ما هو بديل البنك فهو الاستثمار في الأمور المباحة من أنواع التجارة من قراض وغيره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 73380، 112148، 113881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/1624)
البدائل الشرعية لمن يريد شراء مسكن بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير عنا وعن أمة محمد صلى الله عيه وسلم على فتواكم الطيبة، وإجابتا على السؤال رقم:
2230162. ولكن أتمنى من حضرتكم أن تقفوا برهة على بعض تعليقاتي واستفساراتي على ضوء هذه الفتوى:
أولا: لن تكون لنا الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ولكن كل ما أريد استعراضه نابع من معاناه شخصية، وأرجو عدم فهم ما سأقوله لكم بأنه محاولة مني للي عنق الحقيقة من أجل إثنائكم وجعلكم تفتون لنا كما نشاء.
ثانيا: عندما أرسلت لكم أستفتيكم ذكرت لكم أني عراقي متزوج من سورية وأقيم في السعودية، وهذا أهم ما في الموضوع، وما جعلني أفكر بجديه في الحصول على القرض من أجل شراء هذا المنزل الجيد، فبعد أن دمر وطننا وأنتم أدرى بوضع العراق منا، وأصبح مكانا غير صالح للسكن وجب التفكير ببديل، وكان شرطا لأهل زوجتي وضع في عقد الزواج، والأمر الأخر المهم هو أني وبعد طول الإقامة في الغربة لا أملك سعر هذا البيت وبرغم إيماني العميق بأن الله تعالى هو خير الرازقين، ولكن وكما تدرون فهناك برامج توطين الوظائف في هذه البلاد والتي قد تطالنا يوما والله أعلم، وقد نضطر إلى مغادرة هذه البلاد وخزائن الله ملأى وخزائن الله لا تنفذ أبدا.
ثالثا: لقد قام العلماء الأفاضل بالإفتاء بتحريم هذا النوع من القروض، ولكن ما هو الخيار الإسلامي والبديل الاجتماعي المطروح لأمثالي لحل مشاكلنا، أين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين الحل الاجتماعي العظيم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأين العلماء والباحثون من هذا كله، ومن معاناة أمثالنا أهي فتيا شرعية تطلق بالتحريم فقط؟ وهل كان الحل الذي طرح في أحد الفتاوى الموجودة في الرابط المرفق أعلاه وهو الاستمرار بالسكن في بيت بالإيجار حلا عمليا برأيكم؟ أضف إلى ذلك أنه في النظام البنكي السعودي يمنع منعا باتا كما قيل لنا إعطاء قروض سكنية لغير السعوديين، وحتى إن وجد من يفعل ذلك فيشترط أن يكون العقار موجودا في السعودية ليستطيع البنك الحجز على العقار في حالة الامتناع عن التسديد، وما فعلته أنا هو أني أطلب الحصول على قرض شخصي وقرض تجاري لأتمكن من تسديد الدفعة الأولى من قيمة المنزل، ومن ثم تسديد أقساط من سعر النزل.
رابعا أريد حلا ما هو البديل إن كان القرض حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حرمة أخذ قرض ربوي لامتلاك المسكن فقد بينا حرمته في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 4546، 6689، 6933. والبدائل الشرعية متوفرة كثيرة كالدخول في عقد مرابحة لشراء منزل، أو عقد استصناع لبنائه وفقاً للشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، هذا إن لم تجد من يقرضك قرضاً حسناً بلا ربا.
وجملة ما ذكرته من أمور متوهمة أومتوقعة لاينبغي أن تبث الخوف في نفسك وتبعث اليأس في قلبك وتنسى لطف ربك. ففرجه قريب من المتقين، وقد وعد باليسر لمن وقع في العسرفقال: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. {الشرح:6} . ولن يغلب عسر يسرين.
فاتق الله تعالى يجعل لك من أمرك مخرجا ويهيء لك من أمرك رشدا فقد قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:3،2} .
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(12/1625)
حكم استبدال الذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث منذ 15 سنة وأن استبدلت عقدي الذهبي الذي اشتريته بـ12000دج بسواري ذهب لصديقتي وبإلحاح منها قائلة بأنها تريد بيعهم بنفس المبلغ وتمت المبادلة وزدت لها 600 دج لأن بائع الذهب قال لي بأن عقدي أقل وزنا من سواريها وبعد حوالي أسبوع أو أكثر تراجعت وقالت لي بأن عقدي يباع مثيله بـ 8000 دج فرفضت التراجع ومنذ ذلك لم ألبس السوارين ومحتفظة بهما إلى الآن وقد استفسرت عما تريد منذ 3 سنوات بواسطة أخي فقالت لي السماح فما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز لي الانتفاع بهما أو لبسهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استبدال ذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، فالواجب المساواة في الوزن بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.
وروى مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً بوزن.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع. انتهى..
فالواجب عليك أنت وصديقتك التوبة إلى الله تعالى وفسخ هذا البيع لأنه محرم واستعيدي العقد والمبلغ الذي أضفت إليه وادفعي إليها السوارين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(12/1626)
أبوها يقاطعها حتى تعطيه مالا فهل تقترض بالربا لتعطيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يقاطعني ويلزم بقية إخوتي بذلك، كما يحرم علي دخول البيت، أنا متزوجة منذ 9 أشهر، وكنت أعطيته الشهرين الأولين للزواج 200 د، لكن في الشهر الثالث لم أستطع أعطيته فقط 100 د (مع العلم أنه اشترط علي قبل الزواج ذلك وأنا وافقت مرغمة) .
المهم جاء إلى بيتي ورمى النقود علي وقال إنه ليس في حاجة إلي وإلى نقودي..الخ.
بعد مدة ذهبت أسترضيه وشرحت له أنني لم أستطع لذلك لم أعطه 200. فلم يقبل الحديث إلي وطردني.
رجعت في عيد الأضحى لكن نفس الشيء. كانت في الأثناء أمي تكلمني خفية وإخوتي كذلك، لكن منذ شهر تقريبا أمي هاتفتني وقالت إنها لن تكلمني إلا إذا تصالحت مع أبي، والمطلوب أن أعطيه 1800دينار (مجموع 200 طوال الـ 9 أشهر) لكي يرضى.
المشكل الآن أنا ليست لي القدرة على إعطائه المبلغ لأنه ليس في حوزتي، فكرت أن أقتني قرضا ربويا وأعطيه إياه، لكن فكرت أنني سأصلح خطأ بخطأ وأفتح مواجهة مع ربي؛ لأنه يتوعد آكل الربا بالحرب.
أنا حائرة أفتني يا شيخ، هل أبقى على هذا الحال وأبي لا يكلمني وكذلك أمي وإخوتي.
ماذا أفعل وهل أعتبر عاقة لوالدي؟ جز اكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل ذلك من أعظم الفرائض بعد الإيمان بالله، ومن الإحسان إلى الوالدين، الإنفاق عليهما عند حاجتهما، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. المغني لابن قدامة 6/237
ولكن يشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الابن ما ينفقه على والده زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم في صحيحه.
مع التنبيه على أن المرأة المتزوجة تجب نفقتها على زوجها، ولا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولو كان فقيراً.
فإذا كان والدك قد طلب منك هذا المال لحاجته إليه، وكنت قادرة على إعطائه، فقد كان الواجب عليك أن تعطيه، أما ما مضى من الأشهر فلا يلزمك سداد النفقة عنها، لأن نفقة الأقارب تسقط بفوات وقتها.
وأما إذا كان والدك غير محتاج إلى النفقة، فلا يجب عليك إعطاؤه، ولكن من الإحسان إليه وبره أن تعطيه، ما لا يلحقك ضرر بإعطائه، أما إذا كان في إعطائه ما يطلب ضرر عليك، فيمكنك الاعتذار له بلطف، ولا يضرك غضبه ولا تكوني بذلك عاقة له.
ولا يجوز لك بحال أن تقترضي بالربا لتعطيه ما يريد، فالربا من أكبر الكبائر ومن أسباب غضب الله ومحق البركة ومن السبع الموبقات، ويستحق صاحبه اللعن، وليس ثمة ضرورة تبيحه لك، وراجعي الفتوى رقم: 100340.
وأما عن تصرف والدك بمنع أمك وأخواتك من كلامك، فهذا غير جائز، لما فيه من قطع الرحم، ولكن ذلك لا يبيح لك أن تقطعيهم، أو تقصري في برهم.
فإن ذهبت إلى والدك أو والدتك وإخوتك، فطردوك، أو كلمتهم فلم يردوا عليك، فلا إثم عليك، ولكن عليك بالمداومة على محاولة إرضاء والدك مع الاستعانة بالله عز وجل ودعائه.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/1627)
حكم الاقتراض بالربا لشراء سيارة أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل سائقا بشركة قطاع خاص ولا يكفيني راتبي لأعيش بمستوى أتمناه لأبنائي كما أنني أخاف أن يفصلني صاحب العمل كما هو الحال مع الكثير من الموظفين فما رأي الدين في قرض من البنك لشراء سيارة أجرة تعينني على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قرض البنك قرضاً ربوياً كما هو الغالب فهو محرم لا يجوز، وقد ثبت تحريم الاقتراض بالفوائد الربوية بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وروى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ.
فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض، وما ذكرته من حالك لا يبلغ حد الضرورة، فالضرورة المبيحة للاقتراض بالربا كحالة من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 72567، 74190، 74299.
فعليك الابتعاد عن القروض الربوية، وعليك بتحري الطرق المباحة للرزق الحلال، وتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق 2-3) .
ولا حرج إن شئت أن تشتري سيارة بالتقسيط أو عن طريق ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء بشرط أن يتم ذلك بالضوابط الشرعية.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتوى رقم: 119462، ورقم: 119587.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للسائل أن يقول: ما رأي الدين؛ لأن الرأي يتردد بين الخطأ والصواب، فلا يجوز إطلاقه على حكم الله وشرعه الذي هو دين الإسلام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23033.
نسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/1628)
اشترى أبوه سيارة بقرض ربوي فلم ينصحه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أبي يعمل في التعليم ويعمل بجدية في وظيفته، قبل سنة تقريبا قام بشراء سيارة، وذلك باقتراض مبلغ من البنوك الربوية.
وعندما كان يريد شراءها كان يستشيرني في نوع السيارة إلى آخره وكنت أختار معه، ولم أستطع أن أنكر عليه وأخبره بأن هذا المال حرام، لأنني علي يقين أني لو أخبرته لدخلت أنا وهو في نقاشات سيأتي من ورائها الكثير من الأقوال والاتهامات والافتراءات.
هل أعتبر أنني آثم ومشارك لوالدي في الربا؟
هل يجوز لي الآن أن أستعمل السيارة وأقودها التي اشتراها أبي بمال مختلط بين الربا والحلال إلا أن نسبة مال الربا أكبر؟
وهل أعتبر أنني آثم أو ديوث حيث إنني لا أستطيع أن أنكر المنكرات الموجودة في البيت؛ لأنني أخاف أن أدخل معي والدي ووالدتي في أشياء خطيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطات لسكوتك على المنكر وعدم مناصحة أبيك، إذ كان بالإمكان نصحه بالتي هي أحسن، وإن لم تستطع مواجهته بالنصح، فبإمكانك أن تدل عليه من الدعاة وأهل العلم من ينصحونه بعدم الإقدام على الاقتراض بالربا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وأولى الناس بالشفقة والنصح هم الأقربون، ومناصحة الأب من البر به لكن لابد من مراعاة الأدب في ذلك معه، فإن رأيته يفعل محرما فانصحه بالتي هي أحسن.
وأما استعمالك للسيارة المذكورة فلا حرج فيه؛ لأن الحرام يتعلق بذمته لا بذات السيارة أو غيرها مما اشتري بالقرض، ولست شريكا له في الإثم، لكنك قد قصرت في ترك النصيحة كما بينا. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 105267، 118125، 12032.
وأما قولك هل أعتبر ديوثا؟ فاعلم أن الدياثة ليس هذا بابها، وراجع في معناها الفتوى رقم: 6675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/1629)
حكم تقديم الهدية لمن شيد بيته بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إعطاء الهدية لشخص بمناسبة تشييد بيت من الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 16549.
فلا يجوز الاقتراض بالربا لبناء سكن إلا عند الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14049، وسبق أيضا بيان حد الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم: 1420.
وعليه، فإن كان هذا الشخص غير مضطر إلى ما فعل، فإنه عاص بهذا البناء، ومن واجب النصيحة أن تنصحه وتبين الحكم الشرعي له، لكي يتوب إلى الله تعالى. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36282.
وأما الإهداء إليه بمناسبة سكنه في البيت فلا نرى مانعا منه، وإذا كان في ترك الإهداء إليه إنكار منك على اقتراضه بالربا فهذا مطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/1630)
تحايل على الربا فكيف يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت سيارتي لأحد الأشخاص ولم يتملكها بغرض أن أعيد شراءها عن طريق المرابحة، وأحصل أنا على المال وأتممت المعاملة، ولم أستفت، ثم تبين لي أنها ربا، كيف لي أن أطهر ما حصلت عليه من مال مع العلم أني أدفع قسطا شهريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرتها هي تحايل على الربا، وهي محرمة كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 14601، 28722، 45435.
وأما عن كيفية تطهير المال فيلزمك التوبة من ذلك، وفعل ما قد بينه الله سبحانه بقوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فلا تدفع لهذه الجهة إلا رأس مالها، ما لم تضطر إلى دفع الفوائد الربوية تحت الملاحقة القانونية، وانظر الفتوى رقم: 18635
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/1631)
اقترض بالربا فساء خلق ابنه الأكبر وتعثر في الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بسبب ظروف صعبة اقترضت مبلغا كبيرا من البنك، وحاولت أن أسدد القرض بعد علمي أن أي طريقة للقرض هي ربا، ولكن والله ظروفي المادية تمنعني من التسديد مرة واحدة. السؤال عندي ثلاثة أولاد أكبرهم ساءت أخلاقة جدا ودراسته أيضا. فهل لأني أدخلت في طعامهم أكلا من فلوس القرض أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض الذي أخذته عليه فوائد فهو قرض ربوي، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل منه متى ما استطعت.
وما حدث لابنك قد لا يكون سببه ذلك القرض، وإنما بسبب إهمال تربيته وتأديبه وعدم تعاهده وحفظه من قرناء السوء، فتأثيرهم على سلوك الأبناء قوي؛ ولذا لا بد من مراعاة ذلك.
هذا مع أنه قد يكون ابتلاء من الله عز وجل لك في ابنك بما اقترفته من معاملة محرمة لتتوب إليه وتتعظ بذلك. ومهما يكن فحافظ على تربية أبنائك وتعاهدهم بالرعاية والتأديب، وتب إلى الله تعالى توبة نصوحا إن كنت قد اقترضت بالربا.
وراجع الفتوى رقم: 112572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/1632)
التوبة من الربا والتخلص من عائدات البيع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن يزيدكم من فضله وعلمه لتنفعوا به سائر المسلمين.
عملت أنا وأخ لى مشروع خدمات كمبيوتر من مال مورث، المشروع يقوم بعمل خدمات كمبيوتر وصيانه، وبيع وشراء، وعمل اسطوانات أفلام وأغانى، أرى أن معظم الأعمال حلال عدا عمل أسطوانات أغانى وأفلام فأصبح بذلك المال مختلطا. استمر العمل هكذا لمدة عامين، حاولنا بعد ذلك توسيع المشروع وعمل آخر باقتراض من بنك ذي فوائد، نجحنا فى عمل المشروع الآخر والتوسيع فى الأول، لكن زادت نسبة الاموال المحرمة. وعملنا بعد عمل القروض من البنوك ذات الفوائد عامين.
أريد الانتهاء عن أكل المال الحرام جزاكم الله من فضله. فى الآية قول الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل يكون لى نسبة من زيادة مال العمل وتنميته قبل الاقتراض، أم يكون المال المورث فقط؟ بالنسبة للحلول المتاحة لدى الآن 1- إنهاء كل ما علي من أموال البنوك ويبقى أخى فى الجزء الخاص به من تسديد القروض الخاصة به.2-أو بيع كل نصيبى من المشروع لأخى ويبقى هو فى تلك القروض.
وهل يمكن تحديد سعر أعلى من أسعار المعدات فى الوقت الحالى أم يكون هناك شك فى أن يكون المال الذى معى من الربح به حرام؟
أيضا فى النهاية سامحونى إن كنت قد أطلت عليكم. لكم من الله جزيل فضله، ووفققم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل صيانة للكمبيوتر لا حرج فيه، أما بيع الأفلام والأسطوانات الغنائية فهو محرم، وهو كسب خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام وبناء مستشفيات ونحوها.
وما دام العمل مختلطا فيه الحلال والحرام فما كان من كسب حلال فلك أخذه، وما كان من كسب حرام كبيع الأغاني، والأشرطة فلا يجوز الإنتفاع به، وإذا لم تعلم قدر الحرام بالضبط أخرجت ما يغلب على ظنك وتبرأ به ذمتك.
أما توسيع المشروع بقرض من بنك بفوائد ربوية فلا يجوز لأنه صريح الربا، وراجع الفتويين: 30903، 15544.
والواجب على من اقترض بفائدة التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العودة لمثل هذا الذنب، أما ما ربحه من وراء تشغيل القرض في أعمل مباحة فهو حلال له.
وكما يجب عليك التوبة من الربا والتخلص من عائدات البيع المحرم والكف عن بيعها في المستقبل، فكذلك أخوك، وينبغي أن تحب له ما تحب لنفسك، هذا وينبغي للمسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال لسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 15430، 3519، 18177، 62767.
أما تحديد سعر أعلا فلم يتضح المقصود به، لكن إن كنت تقصد أنك تريد الزيادة على السعر المعتاد، فالأصل أن للإنسان أن يبيع بالسعر الذي يريده، لكن ينبغي له ألا يتفاحش في الربح للحديث الصحيح: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(12/1633)
حكم وضع المال في حساب جار في مؤسسة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت يا شيخ أنا أدخر مبلغا في البوستة بدون فوائد، وقلق من هذا المبلغ، وحاسس أن ابني منذ إيداع المبلغ وهو مريض، وأنا لا أعرف ماذا أفعل، فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيداع الأموال في المؤسسات الربوية لا يجوز، ولو كان في ما يعرف بالحساب الجاري، لأن في ذلك إعانة لها على الربا، والمؤسسات الربوية من المؤسسات التي تحارب الله ورسوله، ولا يجوز للمسلم إعانتها، بل يجب عليه البعد عن التعامل معها، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة، والضرورة منتفية إذا وجدت البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.. ومن المعلوم أن هيئة البريد أو البوستة قائمة على التعامل الربوي، فعليك بأن تسحب أموالك من هذا المكان وتتوب إلى الله تعالى.
أما بخصوص مرض ابنك فإننا لا نجزم بسبب ذلك، ولكن من الثابت بأدلة الشرع أن المعاصي سبب لحلول المصائب، يقول ابن القيم في كتابه النافع الجواب الكافي: ومن عقوبات الذنوب إنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا لسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وقال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير، غير عليه جزاء وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد.. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية، والذل بالعز.. قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى إنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب عبيدي إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب، وقد أحسن القائل:
إذا كنت في نعمة فارعها * فإن الذنوب تزيل النعم
وحطها بطاعة رب العباد * فرب العباد سريع النقم. انتهى.
ونسأل الله تعالى أن يشفي ابنك، وأن يبارك لك في أهلك ومالك. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 518، 6606، 49198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(12/1634)
اشترى شقة بالتقسيط فاشترى بنك ربوي دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة بالتقسيط فى مشروع مبارك، ثم اشترى البنك الأهلى الديون من الحكومة. فهل أتعامل بالربا فى هذه الحالة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشراء بالتقسيط جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 4243.
أما شراء البنك الأهلي للدين الذي كان على المتعامل مع الحكومة فيجري على بيع الدين لغير المدين وهو ممنوع عند الجمهور، وذهب المالكية إلى جوازه بشروط، راجع هذا في الفتوى رقم: 115533.
وأما بالنسبة لك أيها السائل الكريم فإن اشتراء البنك الأهلي للديون من الحكومة لا يجعلك متعاملا بالربا، إلا إذا تعاملت مع البنك معاملة ربوية، مثل أن يؤخرك بما عليك من الدين مقابل زيادة في الثمن، فيكون ذلك من قبيل ربا الجاهلية المحرم شرعا، وهو إما أن تقضي أو تربى، أما إذا لم تحدث معاملة ربوية مع البنك فلا تعتبر متعاملا بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/1635)
حكم الاقتراض بالربا لشراء شقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغ أخي من العمر الثلاثين، ويرغب في الزواج، ولدينا في بلدنا لا يقبلون بالشاب إلا إذا كانت لديه شقة على الأقل مع العلم أنه ما من سبب أجل زواجه إلا دراسته، ولدى أبي عقارات يستطيع بيعها وتزويجه لكنه لا يريد ذلك من منطلق أنه يريد من أخي الاعتماد على نفسه، لكن ليس بإمكانه ذلك، فنصحه بعض أصدقائه بالاقتراض من البنوك الربوية، علما أنه حاول الاقتراض من البنوك الإسلامية، لكن راتبه لم يكن يكفي، فأرادوا له كفيلا ولا يستطيع تأمين الكفالة إلا إذا كانت عقارية وعن طريق والدي الذي لن يقدمها له ...
فهل يجوز أن يقترض من البنك الربوي ذي التسهيلات الأيسر، علما أنه لم يتبق له إلا هذا الطريق. وما هو الحل برأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه أحمد. وموكل الربا هو المقترض بالفائدة.
وعليه، فلا يحل لأخيك الاقتراض من البنك الربوي من أجل شراء شقة ليتزوج فيها؛ لأن الربا لا يباح إلا عند الضرورة، وليست هذه بضرورة. وراجعي في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501.
والحل في أن يبحث عمن يرضى بتزوجه بدون شرط تملكه الشقة وهؤلاء موجودون. أو يحاول مع البنك الإسلامي في تمويل شراء بيت عن طريق المرابحة الشرعية، أو يطلب ويلح على والده في أن يهب له شقة. المهم أن البدائل متوفرة، وإن كان في بعضها مشقة وكلفة محتملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/1636)
اشترى زوجها بيتا بقرض ربوي فهل تأثم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الزوجة إثم إذا كان زوجها اشترى بيتا بقرض من البنك، وهي قد نصحته دون فائدة، وهي ليس لها مدخول. مع العلم أنها وقعت معه على عقد الشراء، لكنها لم تكن حينها تعلم بحكم ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة هو نصح زوجها، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وما دامت المرأة المذكورة قد فعلت ذلك مع زوجها، وبينت له حرمة الاقتراض الربوي، ونهته عنه، فلا إثم عليها فيما اقترفه لقول الله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا لشراء بيت ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لذلك، بحيث إذا لم يقترض لم يجد مكانا يسكنه، وغير خاف أن هذه حالة نادرة؛ لأن السكن بالإيجار متوفر كما هو معلوم، والأصل في ذلك أن الربا محرم بل من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة، شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
لكن إذا كان البنك هنا قد قام بشراء البيت من صاحبه وباعه للزوج بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط فلا حرج في ذلك من حيث الأصل، بشرط أن يتم البيع بسعر محدد معلوم غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، وكذلك لا حرج أن يشترط البنك رهن البيت له بحيث يستوفي حقه من ثمنه عند عجزه عن السداد دون أن يشترط تملك البيت، لأن هذا شرط باطل لا تجوز الموافقة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، ولما في ذلك من الغرر والمقامرة، وانظري الفتويين رقم: 53223، 49918.
وبناء عليه، فإن كان ما حصل هو الصورة الأخيرة فلا حرج على المرأة ولا على زوجها، لجواز تلك المعاملة. وأما إن كان ما حصل هو الاقتراض بالربا فعلى الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه، وأن لا يعود إلى مثله. وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك؛ لأن البنك لاحق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة 278-279} . وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً، ولا يعود لمثلها أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/1637)
مسألة حول شراء الدولة ديون مواطنيها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأفاضل، قد لا يخفى عليكم ما يجري هذه الأيام في الكويت من نقاش عن شراء القروض من قبل الدولة.
حيث إنه هناك اقتراح بأن تدفع الدولة قيمة أصل الدين الذي اقترضه المواطن من البنوك والشركات الربوية، وعندها -وكما هو المعروف عن التعاملات البنكية الربوبية- تسقط الفائدة- الربا- بطريقة مباشرة، ولا يكون هناك التزام على المدين- المواطن أو الدولة- بدفع أي فائدة- ربا- لأي كان، وعندها يقوم المواطن بدفع أصل الدين الذي دفعته الدولة عنه، وإعادته إلى خزينة الدولة من دون أية فوائد -ربا- أي يعامل القرض الآن كقرض حسن.
الرجاء الرد ببيان الحكم الشرعي ولكم الشكر، مع توضيح ما استندتم عليه؟
كما نرجو من سيادتكم تبيان معنى: إلا مثلا بمثل المذكورة في الحديث الشريف: ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية ساقطة شرعا، لا اعتبار لها لقوله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة:279
وبالتالي، إذا أرادت الدولة تحمل أو شراء ديون مواطنيها من البنوك والشركات الربوية فلا يجوز لها دفع الفوائد لهذه الجهات، لأن دفع الربا حرام من الأفراد أو الدول، وإذا كانت البنوك الشركات ستسقط الفوائد إذا عجلت الدولة أوغيرها سداد ديون مواطنيها، ثم يقوم المواطنون بسداد الديون الأصلية لمن دفعها، فهذا عمل حسن مبارك.
وأما عن معنى الحديث المشار إليه في السؤال فيراجع بشأنه الفتوى رقم: 48847.
وفيه دليل على أنه في حال بيع الدين يشترط التساوي في الجنس الواحد، والتقابض مطلقا في مجلس العقد، حتى لا يكون بيع كاليء بكاليء.
وراجع في شروط شراء الدين الفتوى رقم: 115533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/1638)
حكم استئجار غرفة في منزل مشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش منذ ستة أشهر في إسبانيا، هناك شخص مسلم اشترى بيتا بالربا ويسدد أقساطا شهريا من أجل أداء مبلغه، وهو لا يقطن فيه، واقترح علي صديق له أن أكتري غرفة في هذا البيت، علما أني أقطن مع شخص آخر مسلم مبتلى بالزنا والقمار وأغادر بيته كل سبت وأحد لأنه يرتكب هذه الكبائر خلالهما، وأسدد له قسطا من الكراء يستثني هذين اليومين، هل يجوز لي أن أكتري الغرفة أو أبقى مع هذا الأخير إذا لم أجد مكانا آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور اقترض قرضاً ربوياً واشترى به منزلاً فقد أثم لاقتراضه بالربا، وعليه أن يبادر بالتوبة من ذلك، وراجع في بيان حرمة ذلك فتوانا رقم: 1986.
وعليك أن تنصحه وتبين له حرمة الاقتراض بالربا، وقد بينا في عدة فتاوى أن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، ويجوز للمقترض أن يتصرف فيما اشتراه من القرض الربوي بسائر أنواع التصرفات، ومن ذلك تأجير المنزل بأجر معلوم.
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.
وعليه فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تستأجر منه غرفة بأجر معلوم، وهذا خير لك من الإقامة مع المسلم العاصي، والذي يجب عليك أيضاً أن تنصحه بترك هذه الموبقات التي يفعلها، وانظر في حكم السكن مع أهل الفجور فتوانا رقم: 70255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(12/1639)
حكم دفاتر الادخار لدى مكاتب البريد وهل ينتفع بفوائدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك دفتر ادخار في مكتب البريد، فهل الفائدة السنوية حلال أم حرام؟ وهل أستطيع دفع المبلغ ضمن أجرة حلاقة ومزينة، ستقوم خطيبتي بالذهاب إليها, كما تجري به العادة هنا, في حفل زواجنا إن شاء الله، وليس مقابل منفعة حقيقية سأحصل عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفاتر الادخار في المؤسسات الربوية هي من الربا، لأنها قروض بفائدة، وكل قرض بفائدة، فهو ربا بإجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعواعلى أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية،أو زيادة،فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي، تفسير القرآن (2951) ,مسند أحمد بن حنبل (1/233) . كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا لا يجوز امتلاك دفتر حساب في مؤسسة ربوية بريدا كانت أو بنكا، ويجب على من اتخذه أن يتوب إلى الله، وأن يسحب مدخراته،وأن يصرف الفوائد المترتبة عليها في مصالح المسلمين بنية التخلص من الحرام،لا بنية الإنفاق في سبيل الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال خبيث، ولا يجوز للشخص أن يصرفه فيما يعود عليه هو بنفع أو يدفع به عنه ضرا، وعلى هذا لا يجوز لك تسديد كلفة تزيين الخطيبة من فوائد الادخار.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75775، 1388، 2489، 8157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/1640)
حكم الاقتراض بالربا لإكمال الدراسة في الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب علي وشك الهجرة الى كندا في خلال شهور , ولكي استطيع العمل كطبيب يلزمني الدراسة لمدة سنتين في جامعة كندية، والذي يكلف خمسين ألف دولار في السنة الواحدة، وذلك لارتفاع تكاليف التعليم هناك , ووجدت أن غالبية الطلاب يذهبون للبنك الذي يسدد للجامعة المبالغ المطلوبة، ثم يقوم البنك بتقسيط المبلغ على عشرة أو عشرين عاما بعد التخرج، ولكن مع فائدة.
فهل لجوئي لهذا يجعلني من أهل الربا؟ مع أن كل ما أبتغيه هو الدراسة، والجميع يفعل هذا، لأنه لا أحد يستطيع دفع هذه المبالغ الطائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين إلا في حالة الضرورة، وراجع في ذلك فتوانا رقم 2007.
أما بالنسبة لسؤالك، فلا يجوز الاقتراض من البنك لسداد رسوم الدراسة، فالاقتراض بالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله، فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا للضرورة، وحد الضرورة هو: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، وإكمال الدراسة في الخارج ليس من الضرورات التي تبيح الربا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 6933، 27593، 110804، 116347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/1641)
المصاريف الإدارية إذا كانت نسبة من القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الفيس للحصول على الدين أو دفع الفلوس للحصول على الدين باسم مصاريف الخدمات المالية، ومثاله: أن مؤسسة دفعت 80 ألف روبية لعشرين شخصا باسم رأس المال لهم حتى يعمل عليها، ويدفع الربح ويجمع إلى رأس المال، وكل من هؤلاء العشرين إذا يأخذ الفلوس من رأس المال هذا يدفع عشرة في المائة باسم المصاريف، ويجمع هذا مع رأس المال، ورأس المال هذا لهم وما يرجع منهم ... ويتكرر هذا فيما بينهم مرة يأخذ دين أحد منهم ويرجعه، ومرة يأخذه الآخر ويتكرر هذا، يعني كل واحد منهم يأخذ هذا الدين ويدفع الفيس المعلوم عشرة في المائة، ويجمع مع رأس المال المشترك فيما بينهم يعني الدائن بنفسه شريك في أصل رأس المال، ويجمع الفيس المدفوع من طرفه إلى رأس المال التي هو شريك فيه، فهل يجوز دفع هذا الفيس أم لا، وجزاكم الله.. تعتبرني معذوراً إذا كان الخطأ في تفهيم السؤال لأن لساني ليس عربيا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن الزيادة التي يأخذها المقترض ... فالجواب أن رد الدين مع الزيادة -قلت أو كثرت- هو عين الربا، وأكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1746، 16659، 6501.
ولا يغير من حرمة الفوائد على القروض ما ذكرته أيها السائل من كون المقترض شريكا في رأس المال، علماً بأن في سؤالك بعض الغموض، وقد أجبناك بما ظهر لنا منه.. أما تسمية هذه الزيادة بالمصاريف المالية، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية التي يجوز أخذها تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل، أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/1642)
تزوج بقرض ربوي فهل له أثر على الزواج والإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت مقبلا على الزواج وذهبت وأخذت قرضا من البنك لمساعدتي في تكاليف الزواج مع العلم أنني موظف في مدرسة ولكن المرتب لا يكفي وتزوجت بهذا القرض مع العلم أن إخوتي قد ساعدوني حيث إن لي أخا في السعودية ولكن هو الذي طلب مني أخذ قرض حيث إنه ينوي بناء قطعة أرض ولكون أمي مريضة مرضا شديدا فقد أنفق كل ما كان معه، فهل هذا الزواج حلال أم لا وهل سوف يؤثر في إنجاب الأولاد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه فهو صحيح، وتجد هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
ولا أثر لحرمة مصدر المال الذي أنفقته في تكاليف زواجك على صحته ولكن أعلم أن القرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد هو ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة ومن السبع الموبقات، ويستحق صاحبه اللعن، بل توعده الله بالحرب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله وبالندم على ما فعلته والعزم على عدم العود لمثله، والمسارعة برده مع الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وراجع الفتوى رقم: 16659.
وأما عن أثر هذا الذنب على إنجاب الذرية فاعلم أن الذنوب والمعاصي كما أنها سبب للعقوبة الأخروية فهي أيضا سبب للعقوبة الدنيوية وبشؤمها قد يحرم العبد الرزق أو الذرية أو غير ذلك، لكن العبد إذا تاب توبة صادقة فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/1643)
الاقتراض بالربا لتخفيض القيمة مقابل تعجيل الأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء شقة وباقي لي سداد بعض الأقساط لأقوم باستلامها - قيمة الأقساط كلها مثلا 12000 على سنة ونصف- قال لي المالك إذا قمت بسداد مبلغ 8000 جنيه خلال 3 شهور فإن الشقة تصبح ملكا لي بدون أي مبالغ مستحقة علي، وأنا لا أملك هذا المبلغ وتقوم الشركة لدينا بعمل قروض عن طريق البنك وهذه القروض بها فوائد وفكرت أن آخذ قرضا ولكني أخاف من شبهة الربا خوفا شديدا من الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما عرضه عليك المالك الأصلي للشقة هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل, وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون منعها كما في الفتوى رقم: 30352، والفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 42829.
وقد أجاز بعض العلماء مسألة ضع وتعجل, وممن أجازها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم , وقد أفتت اللجنة الدائمة بجوازها حيث جاء في فتوى لها: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: ضع وتعجل، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح..
والمفتى به عندنا في الشبكة هو رأي الجمهور.
وعلى فرض جوازها على رأي هؤلاء فلا يجوز التوصل إليها بقرض ربوي لأن سداد الدين لا يبيح الربا كما في الفتوى رقم: 7729 , كما لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء سكن يمكن الحصول عليه عن طريق الإيجار كما في الفتوى رقم: 16468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/1644)
دفع التائب فوائد القرض تجنبا للسجن
[السُّؤَالُ]
ـ[منّذ خمس سنوات غلطت غلطة كبيرة وأخذت فلوسا بالربا من مراب من أجل حل مشكلتي، ولكن كل شيء تدمر بعدها، وفلوس القرض لم أتمكن من سدادها لغاية الآن، وأتت بالخراب على كل حاجة -المهم الآن من المفروض أني سأسدد أصل القرض لكن المرابي يرفض أن يأخذ رأس ماله فقط بل لا بد أن يأخذ عليه فوائد لثالث مرة وأنا رافض ليس لأجل الفلوس- بل لأني تبت إلى الله -
السؤال الآن: أني أمام خيارين إما أن أقبل عرض الرجل بالسداد بالقسط طبعا مع فوائد الربا أو أواجه التهديد بالسجن إذا سددته دون فوائد، فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فيجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، وراجع في بيان التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 112282 وما أحيل عليه فيها.
فإذا كان عدم تسديد الفوائد سيؤدي إلى حبسك، فلا حرج عليه في سداد الفوائد إذا كان الحبس طويلاً يضر بمعاشك وبأهلك، وهذا على المذهب الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية، فمذهبهم أن الحبس ضرورة وإكراه إذا كان لفترة طويلة أو قصيرة لذوي المروءات.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48727.. ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/1645)
حكم شراء سيارة بقرض بنكي تدفع الشركة فوائده لا الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة أثناء التعاقد أخبروني أنهم يخصمون جزءا من المرتب شهريا، ويعطوني بدلا منه سيارة كل 4سنوات، وبعد ذلك أصبحنا نأخذ الجزء المخصوم مقدما من البنك وتقوم الشركة بسداده شهريا للبنك بالفائدة من عندها، مثلا لو المخصوم مني شهريا 1000 ج آخذ مقدما 48000 ج وتعطيه الشركة للبنك +مبلغ الفائدة ليس مخصوما مني. أريد أن أعرف هل حصولي على السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام، مع العلم أنه ليست هناك وسيلة أخرى للحصول على الجزء المخصوم من راتبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك بدلا من أن تنتظر أربع سنين لتحصل على سيارة، صار البنك يعطيك المبلغ مقدما لتشتري به سيارة، ثم يخصم منك المبلغ المقترض دون فوائد منك أنت، وإنما تتولى دفعها الشركة فإن كان هذا هو المقصود فإنه لا يجوز لما فيه إبرام عقد ربوي، وقد حرم الله الربا، وأنزل فيه وعيدا شديدا، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات حين قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم. وجاء لعن من له علاقة به، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
وبناء على هذا فلا يجوز لك الحصول على سيارة بهذه الطريقة المشتملة على عقد ربوي، وإذا لم تكن مضطرا إلى العمل في هذه الشركة ولم يمكن الانفكاك عن مثل الصفقة المذكورة، فإنه يلزمك ترك العمل فيها، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2-3} .
وللأهمية راجع الفتاوى: 112678، 104631، 37958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/1646)
حكم ركوب السيارة التي اشتراها الأب بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي سيارة بالتقسيط وفيها شبهة ربا وقال البعض إنها ربا، سؤالي هل يقع علينا الإثم بعد أن نصحناه وقلنا له اترك هذه المعاملة، وهل آثم إن استعملت هذه السيارة كسياقة وتنقل وأبي أخذ مني مالا وأنا أعمل عنده وأسكن عنده لتسديد دين اقترضه من أحد أصدقائه لشراء هذه السيارة ولا أستطيع أن أرفض تقديم المال إليه، هل أكون مشاركا في الربا، وهل إن أخذ مني المال وكانت نيتي أن يعين نفسه على النفقة علينا أكون غير مشارك معه مع العلم أن المال لا أعطيه من نفسي بل عند طلبه لي أو عندما يشتكي لي تدهور حاله المادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا شبهة الربا في شراء والدك للسيارة بالتقسيط، فعلى كل إن كانت صفقته تشتمل على ربا فإن واجبكم ما قمتم به من نصحه بترك هذه المعاملة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإذا بذلتم له النصح ونهيتموه عن هذا المنكر سقط عنكم الإثم.
وليس عليك حرج في ركوب هذا السيارة إذا احتجت إليها لأن أباك هو الذي يتحمل وزر شرائها بطريقة فيها شبهة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 60040.
ولا حرج عليك في مساعدته على قضاء دينه دون فوائده، ولا تعد بذلك مشاركا في الربا، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 37032، والفتوى رقم: 116405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(12/1647)
حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
أما بعد: فاني أتوجه إليكم بسؤالي الآتي وهو التالي: هل يجوز لي إن كان للضرورة أحكام بأن أقترض قرضا من البنك العمومية المعروفة التي لا تقرض إلا بنسبة مئوية وذلك لخلاص ديون متخلدة بذمتي لمدة طويلة لم أستطع خلاصها لحد الآن وذلك لعدة أسباب منها الدخل غير الكافي ولست باغيا ولا عاديا ونحن في زمان غير الزمان ومكان غير المكان ولا أعتقد انه يوجد في أي بلاد حتى الإسلامية منها من هو يطبق قواعد الإسلام وقد قرأت حتى عن التي تسمى بالبنوك الإسلامية أنها في النهاية خاضعة للمصارف العالمية وقواعد لعبتها والله أعلم فما هو العمل إذا فلا تسألوني عن شيء آخر فقد سألت الناس أجمعين لعلي أتجنب الربا ولكن هيهات، الدين ولى ومضى وبدلوه بالعلمانية حتى أصبحنا لا دين ولا علم لنا وكأن ليس بديننا علم أنزله الله لنا فأصبحنا من الجاهلين والله أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب المتفق على تحريمها، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا لمضطر، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة كلية دلت عليها النصوص، واتفق عليها أهل العلم، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الضرورة التي تجيز الاقتراض بالربا هي الضرورة المعتبرة شرعاً، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤويه ولو بالأجرة، فمن وقع في مثل هذه الحال جاز له الاقتراض بالربا لأنه مضطر، ولكن بقدر الضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على ما تندفع به الضرورة.
وعلى هذا فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لسداد ما عليك من الديون لأنك لست مضطراً لذلك، والواجب إذا كنت معسراً أن ينظرك الدائنون إلى ميسرة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 22567، 49006، 56893.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فجواز التعامل معها مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
كما أن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يساوي ولا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية، والبنوك الربوية قامت على أساس التعامل الربوي، وقد يظن البعض تشابه جميع البنوك لعدم علمه الشرعي ببعض الفوارق بينها وتكون هذه الفوارق مؤثرة. ويمكنك أن تراجع ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
وننبهك على أن قولك: والله أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا خلاف ما ورد به الشرع، فدعاء الله تعالى وسؤاله أمر حث عليه الشرع، وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات وهو طريق أنبياء الله وقد أمر العباد بسؤاله فقال وَاسْأَلُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ. ومدح الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة، ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب، ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي في النار قال له جبرائيل هل لك من حاجة فقال أما إليك فلا، قال سل قال حسبى من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث معروف وهو قوله أما إليك فلا، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أنه قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي، فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة ... ، ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به. اهـ.
نسأل الله تعالى أن يقضي عنك ديونك وأن يرزقك رزقاً واسعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/1648)
حكم دفع البنك مبلغا للعميل ثم استرداده زائدا
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الدولة بمشروع إسكان للشباب حيث إن ثمن الشقة يقدر بمبلغ 50 ألف تقوم الدولة بدفع مبلغ 15 ألف ويقوم الشاب بدفع الباقي وهو 35 ألف إذا كان معه المبلغ، أما إذا لم يكن معه المبلغ فإنه يقوم بدفع مبلغ 5 ألف لمجلس المدينة ثم يتعاقد مع البنك على أن يقوم بسداد قسط شهري لمدة 20 سنة يبدأ القسط بمبلغ 160 جنيه ويزداد القسط سنوياً بمقدار 7.5% فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها، فحقيقة الأمر أن البنك يدفع مالاً ويسترده بالزيادة، وهذا هو عين القرض الربوي المحرم، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، وروى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وأجمع العلماء على تحريم القرض الربوي، قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى..
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18844، 28453، 64001، 104784، 116059.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(12/1649)
حكم أخذ الموظف مستحقاته عن طريق قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعة تدفع للموظفين نصف الراتب ولها سنوات على هذه الحالة، وعمل الموظفون احتجاجات وإضرابات كثيرة ولم ينفع، وصار لكل موظف ما لا يقل عن خمسة عشر ألف دولار عدا عن كون البعض له مبالغ باهظة جدا على الجامعة، وفي النهاية تم الاتفاق بين الجامعة وبنك ربوي يقوم بموجبه البنك بدفع جميع مستحقات الموظفين، ويأخذ الموظف كل ديونه من البنك بشرط أن يوقع على ورقة أن ما أخذه هو قرض بفائدة تدفعه الجامعة للبنك، فإذا كان لا يوجد طريقة لتحصيل الحق إلا بذلك فما هو الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعاملين في هذه الجامعة أخذ مستحقاتهم عن طريق ذلك القرض الربوي بالصورة المذكورة، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
فلا يجوز الإقدام على هذا الفعل إلا في حالة الضرورة وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يسكنه ولو بالأجرة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 14221، 93551، 97703، 112215.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(12/1650)
هل اقترض المجاهدون من عمر بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إجابتي عن هذا السؤال.. وجزاكم الله كل خير، هل كان يجوز للمجاهد زمن سيدنا عمر بن الخطاب أن يأخذوا من الخليفة قرضاً مثلا 100 درهم ويسده 110 على اعتبار أن المجاهدين لا أجور لهم إنما هي عطايا من الوالي يجوز له أن يعطي ما يريد ويقطع ما يريد من هذه العطايا، سامحونا على سؤالي الافتراضي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من قبل الدولة أعظم إثماً وأكبر جرماً من الربا الذي يمارسه الأفراد لأنه ربا مقنن، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25500 وما أحيل عليه فيها.
وأما ما افترضه السائل فحاشا عمر بن الخطاب وحاشا المجاهدين في زمانه وهم خيرة الناس من التعامل بالربا، والمنقول عنه يثبت ورعهم الشديد وتحريهم في باب الربا، فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: أن أبي بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف ثم إن أبياً أهدى له بعد ذلك من ثمرته وكانت تبكر وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة، فردها عليه عمر، فقال أبي: أبعث بمالك فلا حاجة لي في شيء منعك طيب ثمرتي. فقبلها وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ. .
فتورع عمر رضي الله عنه عن قبول هدية ممن له عليه دين!! ثم إن ما ذكره السائل عن مسألة الأعطيات والرواتب ليس بصحيح فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من دون الدواوين في الإسلام لإحصاء الأعطيات، وتوزيع المرتبات لأصحابها حسب سابقتهم في الإسلام، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 40659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(12/1651)
هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيوخ الأفاضل أتمنى الرد سريعا على تلك الفتوى لأنني فى أشد الحاجة لذلك حتى أتخذ القرار الصحيح ومعذرة على الإطالة مسبقا لأنني سوف أشرح المشكلة بالكامل لي أخ وهو متزوج ويعول، ولكن عليه إيصال أمانة بمبلغ ما وإن لم يتم سداده فسوف تحدث مشكلة كبرى وحاولنا أن نأخذ أشياء بالقسط، ولكنها لن تغطي المبلغ المطلوب إلا فى حالة أنه سوف يدفع معظم المرتب الذي لديه وحتى ولو ساعدته، فلن يكفي وبذلك لن يقدر على مصاريف المعيشة إن فعل ذلك ولذلك هو يطلب مني أن آخذ قرضا من البنك وأنا أعرف بأنه حرام ولن يبارك الله به وأتمنى منكم الرد، وإن طلبتم أي استفسار آخر فأنا موجود فهل آخذ القرض نظراً لتلك الظروف أم أترك الموضوع ونفكر في حل آخر؟ وشكراً لكم على كل شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يباح اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة إلا عند عدم وجود وسيلة مباحة يمكن لأخيك أن يدفع بها الضرر المتوقع، ولو نتج عن هذه الوسيلة المباحة مشقة محتملة فالاقتراض بالفائدة ربا لا يباح إلا عند الضرورة، وإذا أمكن لأخيك أن يقترض بنفسه عند الضرورة لم يجز لك أنت الاقتراض، وإن لم يتمكن هو وتحقق أنه سيسجن أو يحصل له ضرر فيباح لك الاقتراض دفعا لهذه الضرورة النازلة بأخيك والتي يمكن دفعها بالقرض، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 31292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(12/1652)
هل هناك علاقة بين الاقتراض بالربا وقلة الرزق
[السُّؤَالُ]
ـ[تم شراء منزل لقريبي بالاستعانة بالبنك العقاري الذي يقرض بالفائدة, وقد تم ذلك بمساعدة أقربائه الذين أرادوا مساعدته على الزواج، وهم يرون أن هذا حلال لأنه لا يمكن مساعدته إلا بهذه الطريقة طبعا، وقد تزوج فيه الشاب وأنجب طفلا ولا زال رزقه قليلا منذ زواجه، وحتى أنه لا بركة في رزقه كما هو واضح، هل هذا يرجع إلى الطريقة التي تم بيع المنزل بواسطتها, وإن كان هذا صحيحا فماذا عليه أن يفعل؟
أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء المنزل بالقرض الربوي لا يجوز إلا بالضرورة، وإذا أمكن استئجار سكن بدون مشقة تحتمل غالبا فلا ضرورة.
وعلى من اقترض بفائدة بلا ضرورة ملجئة التوبة إلى الله عزوجل والندم على ذنبه.
وأما مسألة قلة دخل الشخص المذكور وعلاقة ذلك باقتراضه بالفائدة فلا يصح الجزم بارتباطهما لأن الأرزاق وسعتها وتقتيرها بيد الله عزوجل، ولا يعلم أحد أن الله عز وجل عاقب فلانا بهذه العقوبة لهذا السبب أو لذاك.
إلا أن الذنوب أسباب للحرمان من الرزق وما يتجاوز الله عنه أكثر وأعظم كما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(12/1653)
هل بين العبد وسيده ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كان في المجتمع الاسلامي عبيد وإماء هل للسيد أن يعطي عبده المال على أن يسدده مثلا الـ 100 درهم مثلا 105 درهم على اعتبار أن السيد يملك العبد وله أن يتصرف به يعطيه ويأخذ منه كيف شاء أم يعتبر ذلك ربا؟ جزاكم الله كل خير.
... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلي أن على المسلم أن لا يسأل إلا عما يفيد من أمور الدنيا والآخرة. وقد كان السلف إذا سئلوا عن أمر افتراضي قالوا: دعوه حتى يقع.
وفي خصوص سؤالك نقول: إن الله حرم الربا في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما علم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 74359، 93371، 20702.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق في التحريم بين أن يكون الربا بين العبد وسيده، وبين أن يكون بين الأجنبيين.
قال ابن حزم في المحلى: الربا في كل ما ذكرنا محرم بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين، فقد حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حر، وما كان ربك نسيا.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فذهب ابن عباس ومن وافقه من أهل العلم ومنهم الإمام مالك في المشهور عنه كما قال صاحب التاج والإكليل إلى أنه لا ربا بين العبد وسيده. وذهب جابر ومن وافقه إلى حرمة الربا مطلقا بما في ذلك ما يكون بين العبد وسيده.
قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي المذهب بعد أن ذكر الخلاف: والصحيح من المذهب تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي، وعليه أكثر الأصحاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(12/1654)
هل يقترض بالربا إذا علم أنه يمكنه التخلص من الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعة في ألمانيا. الدولة تعطي مساعدات مالية للطلاب تقدّر ب يورو8000.
بالإضافة إلى هذه المساعدات يوجد بنك ربوي تابع للدولة يمنح قرضا مقداره (يورو2500) بفائدة 6 %.
وعند انتهاء الدراسة الجامعية يجب إرجاع (10000 يورو) فقط من المبلغ الأصلي: (8000+2500=10500 يورو)
هل يجوز أخذ القرض 2500 يورو من البنك الربوي؟ فالبنوك الربوية تعاملاتها كلها خبيثة بالربا كما تعلمون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض المشروط رده بزيادة ربا لا يجوز الاشتراك فيه ولا إمضاء عقده، ولو كان المقترض يعلم أنه يمكنه التخلص من الفائدة.
وراجع الفتوى رقم: 100801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/1655)
حكم ادخار مبلغ لدى جهة بشرط رده مع زيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة أجنبية لإنتاج البترول في اليمن، عرضت علينا الشركة خطة اسمها (سيفنق بلان) ، وهي أن يدفع الموظف كل شهر من راتبه نسبة معينة على حسب استطاعته وراتبه وتقوم الشركة بدفع نسبة أخرى كما يلي: إذا دفع الموظف 5% تدفع الشركة 5%، وإذا دفع الموظف 6% تدفع الشركة 6%، وإذا دفع الموظف 7% تدفع الشركة 6%، وإذا دفع الموظف 9% تدفع الشركة 6%، أي أنه إذا كانت نسبة الموظف أقل من 6% فإن الشركة تدفع مثلها وإذا كانت نسبة الموظف أكثر من 6%، فإن الشركة لا تدفع إلا 6%، ثم يتم إيداع المبلغين لصالح الموظف لدى شركة تأمين طرف ثالث، وهناك فائدة سنويه تضيفها الشركة (الطرف الثالث) على النسبة التي يدفعها الموظف وفائدة كل خمس سنوات على النسبة التي تدفعها الشركة للموظف (الفائدة في كلا الحالتين متغيرة لا تتعدى4%) ، وهناك أيضا شرط مثلاً إذا أحد الموظفين خرج من الشركة قبل أن يمضي فيها خمس سنوات فلا يستطيع أخذ النسبة التي تودعها له الشركة أما إذا مرت خمس سنوات فيستطيع أخذ نسبته مع نسبة الشركة، ملاحظة: يستطيع الموظف أخذ الفائدة أو تركها في كلا الحالتين ... ف ما هو حكم الإسلام في هذه القضية، هل هي ربا أم لا، وهل يجوز الاشتراك وعدم أخذ الفائدة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الخطة المذكورة لاشتمالها على الربا الصريح، فإن ادخار أي مبلغ في أي جهة شركة أو غيرها، بشرط أن يرد هذا المبلغ ومعه زيادة يعد من الربا المحرم، كما أن الشركات التي تتعامل بالتأمين التجاري المحرم لا يجوز التعامل معها.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57279، 78682، 103459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(12/1656)
حكم الاقتراض بالربا لتعويض الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من البنك خمسة وثلاثين ألفا لعمل مشروع استثماري وأضفت إليهم عشرة آلاف من مدخراتي وللأسف لم يتم عمل المشروع نظراً لظروف خاصة بالشركاء، بعدها قمت بإيداع المبلغ بالكامل بالبورصة (من سنتين ونصف) وخسرت جزءا كبير من رأس المال، لتعويض الخسارة قمت بعمل قرض من بنك آخر بمبلغ عشرين ألفا ووضعته بالبورصة، منذ هذا الحين أقوم بإيداع وسحب مبالغ من حسابي بالبورصة ولكن السحب أكثر، أقوم بسداد أقساط القرضين من دخلي الوظيفي وليس من البورصة ومتبقي تقريبا ربع قيمة القرض الأول ونصف قيمة القرض الثاني، حدثني البعض بأن هناك شبهة بالاقتراض للاستثمار بالبورصة، علما بأن القرض الأول لم يكن بنية البورصة بينما الثاني كان لذلك وبهدف تعويض الخسارة، بنيتي أن أقوم بتسوية القروض حين تتحسن الأوضاع المادية حيث إن التسوية حاليا تتسبب في خسارة جزء كبير من رأس المال، فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفوائد الربوية ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به.
فيجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذه القروض الربوية، ورد المال المقترض، وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض إسقاط الفوائد الربوية عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإلا فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6501، 1607، 1746، 16659، 29129، 97703.
وراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1241، 3099، 7668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/1657)
هل يلزم بيع البيت المشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي 6 أشهر حصلت على منزل من البنك بقرض ربوي وحينها لم أكن أعلم أن الربا حرام ولم أسع في الحصول عليها بل جاءتني في شكل هدية. فقمت بكرائها ومدخولها خصصته لتسديد أقساط البنك والآن بعد ما علمت أن الربا حرام هل يمكنني بيعها وتسديد الثمن المتبقي للبنك واستخدام الربح للزواج أم يجب علي أن أرجعها للبنك وأتخلص منها واسترجاع الأقساط المدفوعة؟
أجيبوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اقترضت قرضاً ربوياً واشتريت به المنزل، فالتوبة من ذلك القرض الربوي تكون برد المال المقترض، وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد.
والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا، فلا حرج عليك في الاحتفاظ بالمنزل أو بيعه.
أما إذا كنت قد اشتريت المنزل بعقد يشتمل على شروط ربوية، فيجب عليك فسخ العقد، وفسخ العقد يكون برد المنزل واسترجاع ما قمت بدفعه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 49965، 67785، 97703، 99553، 115516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(12/1658)
يسكن بالإيجار ويريد الاقتراض بالربا لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشتري بيتا ولا أملك إلا الشيء القليل من ثمن هذا البيت وتراودني فكرة البنوك لأنني محتاج لبيت لي ولأولادي وأنا أعول ثلاثة أولاد وبنتا وذلك فضل من الله وأنا مستأجر وأريد أن أتخلص من الاستئجار ولا أدري كيف الخلاص، ولكن كما سبق تراودني نفسي أن أذهب إلى البنوك فما العمل مع أن البنوك كلها ربوية فهل من طريق يرضي الله عز وجل لكي أشتري بيتا أستر فيه نفسي وعيالي؟ ولكم جزيل الشكر.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، وأستغفر الله العظيم رب العرش الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، واتفق العلماء على حرمة الاقتراض بالربا إلا للضرورة، ولا ضرورة في حالتك هذه ما دمت تملك مسكناً بالإيجار، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 50066، 115440.
ويمكنك أن تبحث عن من يقرضك قرضاً حسناً، كما يمكنك أن تشتري بيتاً عن طريق التقسيط أو عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بشرط أن تتوافر في ذلك الضوابط الشرعية، ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 11149، 24963، 26360.
كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 12927، 45858، 72004.
فاحذر من الوقوع في هذه الكبيرة، واستعن بالله على قضاء حوائجك، ونذكرك بما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/1659)
حكم العقد المحتوي على شرط ربوي إذا احترز من الوقوع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ابتداء أعتذر عن طول السؤال:
اشتريت شقة من مشتر آخر كان قد اشتراها بالتقسيط من هيئة الأوقاف في مصر وأنا اشتريتها منه بالتوكيل بعد أن دفعت له المقدم الذي دفعه علي أن أقوم بسداد الأقساط بنفس الشروط التي تعاقد عليها، وعند حلول ميعاد أول قسط اكتشفت وجود شرط ربوي وهو أنه عند التأخير في سداد أي قسط تكون هناك غرامة تأخير بنسه1% من القسط عن كل شهر تأخير. وهذا الشرط موجود في كل عقود الشقق التي تم التعاقد عليها مع هيئة الأوقاف..
والسؤال هو هل يجوز الاستمرار في هذا العقد مع وجود هذا الشرط مع الحرص على عدم التأخير في سداد الأقساط لتجنب الزيادة الربوية المشروطة؟ أم أن الإثم موجود بمجرد وجود الشرط؟
ويمكن صياغة السؤال بشكل مجمل هل حرمة الربا تقع لمجرد الشرط أم أن العبرة بالتنفيذ؟
ولو كان االحرام لمجرد الشرط فكيف يمكن التخلص منه في هذه الحالة؟ حيث إنه لاسبيل للتخلص من هذه الشقة بالبيع إلا بنفس الشرط.
أرجو الإجابه لحاجة إخوة كثيرين الي الإجابة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ابتداءً الإقدام على عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير ولو مع الاحتراز من الوقوع في هذا الشرط، لأن وجود الشرط الربوي يجعل العقد محرماً لا يجوز الإقدام عليه، وقد اتفق العلماء على حرمة الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
وقد كان الأولى أن تسأل عن تفاصيل العقد قبل التعاقد، أما الحكم وقد أقدمت على هذا العقد فإن أمكنك فسخ العقد فعليك فسخه، فإن تعذر فسخ العقد فلا نرى حرجاً في احتفاظك بالشقة مع الحرص البالغ على عدم التأخر في سداد الأقساط.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19382، 49207، 105372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/1660)
الاقتراض بالربا وتسديد الفائدة من فوائد الوديعة في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ ملتزم فهو بار جداً بوالديه ويحافظ على صلاة الجماعة والفجر وحفظ القرآن ويؤسفني أنه يعمل ببنك ربوي بإدارة الائتمان وهو مقتنع تماما أن مثل هذه المؤسسات لازمة لبناء اقتصاد قوي ولا فرق بين البنك الربوي والإسلامي لأنها مجرد تسمية لأن طبيعة العمل تتم بنفس الشكل ويقول مع ذلك أنا أسعي في كل مناسبة لبناء فروع إسلامية بالبنك الذي أعمل به، البنك منح للعاملين به قروضا بأسعار فائدة قليلة كميزة عينية وكمحاولة لاستفادة أخي من الميزة العينية ودون الدخول في الربا وبعد موافقة دار الإفتاء أخذ جزءا من القرض وربطه وديعة بحيث إن الفوائد المدفوعة تساوي تماما الفوائد المستحقة على الوديعة.
ولإيضاح ذلك مثلاً القرض 100000جم إجمالي الفائدة علية 20000جم يأخد هو 60000جم ويربط 40000جم وديعة تعطي فائدة 20000جم وبذلك يكون قيمة القرض صافياً 60000جم يرده 60000جم بدون فائدة فهل هذا حلال أم حرام وأرجو الدعاء له بالهداية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقاط:
الأولى: ليس صحيحاً بالمرة أن عمل البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشريعة كعمل البنوك الربوية، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4335، 8114، 35448.
الثانية: يحرم على أخيك العمل في البنك الربوي ويجب عليه التوبة إلى الله وترك العمل فوراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1009.
الثالثة: الاقتراض بالفائدة قليلة أو كثيرة حرام شرعاً، ومحاولة أخيك هذه في التخلص من الربا غير صحيحة بل أوقعته في عقد ربوي آخر ... فالقرض عقد ربوي والوديعة في البنك الربوي قرض ربوي من طرف صاحب الوديعة للبنك، وما يحصل عليه صاحب الوديعة من فائدة يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر ولا يحل لصاحب الوديعة الانتفاع بها في مصالحه لا بدفع فائدة ولا غير ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/1661)
تعامل الأولاد مع الأب الذي يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما تأثير الربا علي الأبناء إذا كان والدهم يتعامل بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مال الوالد كله ربويا فلا يجوز لأولاده التعامل معه في هذا المال إلا في حالة الضروة كأن يكون الأولاد صغارا لا مال لهم ولا كسب، أو كانوا كبارا عاجزين عن الكسب الحال، فلهم أن يتناولوا من مال والدهم بقدر حاجتهم حتى يستغنوا عنه بمال أو بكسب مباح.
وأما إن كان ماله مختلطا حلالا وحراما فلهم أن يعاملوه في ماله، وراجع الفتوى رقم: 6880.
وعلى الأولاد البالغين أن ينصحوا والدهم بترك تعامله الربوي بالحكمة والموعظة الحسنة.
وليعلم أن إثم الربا وآثاره تلحق المتعامل به ومن يعامله في المال الحرام بدون ضرورة كما تقدم، وما عدا ذلك فالقاعدة الشرعية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/1662)
هل يلزم التائب من الربا التصدق بقدر الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اقترض من بنك ربوي ويلزمه الآن دفع الفوائد وأراد التوبة هل عليه أن يتصدق بقيمة ما دفعه من الفوائد؟ أم ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض بفائدة بدون ضرورة فقد ارتكب إثما يستوجب التوبة النصوح وهي ما اشتملت على الندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود، وإذا كان المقترض لا يمكنه الامتناع عن رد الفوائد مع رأس المال فلا يؤاخذ بذلك بعد توبته، فالتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كما لا ذنب له.
ولا يلزمه التصدق بقدر هذه الفوائد وحسبه التوبة. وارجع الفتوى رقم: 73986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/1663)
حكم التورق المنظم وتحويل الراتب لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال المقاولات بالسعودية ويعرض البنك الأهلي التجاري كغيره من البنوك ما يسمى بتمويل ويكون كالتالي تحول راتبك إلى البنك ثم يكون التمويل بمقدار عشرة رواتب ويكون التسديد بعدة شرائح- السؤال هنا هل يجوز مثل هذا التمويل أو القرض علما بأن البنك يخبرنا بأنه يشتري سلعا لحسابنا ثم يبيعها أيضا لحسابنا دون أي تدخل منا - أو مشاهدة السلعة أو بيعها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة معاملة محرمة لأن فيها محذورين رئيسيين.
الأول: أن المحول راتبه مقرض للبنك ويشترط في هذا القرض التمويل المشار إليه والقرض المشروط فيه منفعة للمقرض محرم شرعا لأنه ربا.
الثاني: التمويل بالصفة المذكورة حرام وهو قرض ربوي بغطاء كاذب يسمى التمويل، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بيانا يحرم على النبوك ما صار يعرف بالتورق المنظم، وراجع هذا في الفتوى رقم: 46179.
ويضاف أيضا للمحذورين السابقين أن تحويل الراتب إلى البنك الربوي وإن كان في حساب جار لا فائدة عليه لكن البنك يستعمل هذا الراتب في معاملاته المحرمة وهذا غير جائز أيضا لما فيه من الإعانة على الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(12/1664)
هل يأثم التائب من الاقتراض بالربا إذا سدد الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم: 2195463، وأود إعلامكم أن خطيبتي وهي زوجتي الآن قد ندمت بشأن السلفة الربوية وتدعو الله أن يغفر لها، ولكن لا يمكننا إرجاع مبلغ السلفة بدون دفع الفائدة، وأنا بعد مدة سيأتيني مبلغ يمكن أن ندفع منه كامل مبلغ السلفة مع الفائدة للمصرف وبالتالي لا تبقى زوجتي تدفع في الأقساط فهل يخفف هذا من إثم السلفة إذا بقيت زوجتي يُخصم من راتبها كل شهر لسد السلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب على خطيبتك مما أقدمت عليه من أخذ قرض بفائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم ينبغي أن تعلم أنها إذا تابت إلى الله فلا تأثم بتسديد فائدة القرض إذا كانت مجبرة عليه, أما إذا استطاعت أن تقضي رب المال رأس ماله دون الفوائد فإنه يحرم عليها دفعها, وإذا كان دفعك أنت للمبلغ كاملا ينقص من الفوائد المترتبة على القرض ففي ذلك تقليل للربا وتخفيف للإثم, وإذا لم يترتب عليه نقصها فلا نرى تعجيل قضائه كاملا لما في ذلك من نفع للجهة الربوية التي أخذت منها السلفة وذلك بتوفير السيولة لها, وفي ذلك إعانة لها على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70829، 63954، 43977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(12/1665)
حكم التوسط لتقليل الفائدة الربوية على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمؤسسة مختصة في الإعلامية إدارة المؤسسة بصدد الحوار مع بنك غير إسلامي لتسهيل الحصول على قروض لصالح عمال المؤسسة بنسبة فائض 5%. علما أني لن أشارك في هذا النظام للتمتع بهذه الخدمة السؤال: لي أصدقاء يعملون بالبنك وأستطيع أن أتدخل في الحوار بين مؤسستي والبنك حتي يصبح الفائض أقل من 3%. حتى يكون المتمتع بالقرض أقل ضررا. هل أساعد زملائي في تخفيض الفائض أم حرام على أن أشارك من قريب أو من بعيد في مسألة القروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى النصيحة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسعى الأخ إن كان ذلك في مقدوره إلى صرف المؤسسة عن هذا القرض الربوي، ويستعمل في ذلك علاقاته مع موظفي البنك والمؤسسة، وأن ينصح أصدقاءه العاملين في البنك يترك العمل في البنك الربوي أصلا.
وإذا كانت المؤسسة عازمة ولا يمكن أن تتراجع عن القرض وأمكن تخفيض الفائدة عن طريقك فيشرع ذلك تقليلا للحرام وتخفيفا للمفسدة.
وراجع الفتوى رقم: 110280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/1666)
تشريع الربا في بلد ما لا يسوغ لأهلها تعاطيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أجبتموني عن السؤال رقم 2206863 وفهمت منه أن حرمة الربا تشتد إذا تواطأ الناس عليه وفهمت أن المسكن ليس من الضرورات التي تبيح الربا.
أنا لا أبحث عن أعذار ولكني أريد الفهم والمشكلة ليست مسألة تواطؤ الناس وإنما هي أن ولي الأمر هو الذي شرع الربا وقنن وأعطى الإذن للمؤسسات الربوية وقد يصل به الأمر إلى منع المعاملات غير الربوية. هو ولي الأمر وهو بتصرفه منع عنا وحرمنا من ما هو حلال. دلونا رحمكم الله عن أبواب أخرى. أشكر الله لكم على صبركم وسعة صدركم وبارك الله فيكم. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى إذا شرع أمرا فليس لكائن من كان حاكما أو محكوما الاعتراض على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل واجبه التسليم والانقياد، فقد قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36} .
وإذا سن ولي الأمر قانونا يخالف شرع الله فلا طاعة له في ذلك؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
وبناء على هذا فما ذكرت من تشريع الربا في بلدكم لا يبيح لكم تعاطيه بل يجب عليكم البعد عنه.
أما ما سألت عنه من أبواب أخرى، فاعلم أن أبواب المعاملات المباحة كثيرة والحمد لله، فإذا لم تكن موجودة في معاملات البنوك والمؤسسات فإنه يمكن وجودها عند الأفراد، وإذا أشيع التعامل بها وتجنب الناس المعاملات الربوية فإن الدولة قد تضطر يوما ما للعدول عن قرارها بتشجيع الربا الذي لا يأتي بخير.
فمن هذه الأبواب القرض الحسن وبيع السلم والاستصناع وبيع المرابحة للآمر بالشراء والتورق المشروع وغير ذلك.
ثم إنه إذا سدت هذه السبل ولم يوجد إلا الربا، واضطر الإنسان إليه فلا حرج عليه حينئذ في أخذه لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119} .
وننبه إلى أن الضرورة التي تبيح الربا هي التي يخشى بسببها الوقوع في الهلاك أو المشقة البالغة كأن لا يجد ما يقتات به أو يلبسه كما في الفتوى رقم: 6501.
وللمزيد راجع الفتاوى: 20883، 102645، 28920، 6501، 32435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/1667)
حكم الاشتراك في نظام الادخار لشركة سابك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في برناج ادخار شركة سابك والذي ينص على الآتي:
6- برنامج الادخار:
تتبنى الشركة برنامجاً للادخار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيادة دخولهم والإسهام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.
6-1 اشتراك الموظف:
أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.
ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.
ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام.
ويشترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.
6-2 استثمار المدخرات:
أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.
ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.
ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.
د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.
6-3 مساهمة الشركة:
تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة. وبعد مرور عشر سنوات يكون للمشترك الخيار بين الاستمرار في برنامج الادخار، وفي هذه الحالة تستمر مساهمة الشركة بواقع 100% من مدخرات المشترك عن كل سنة تلي ذلك مع أحقية الانسحاب من برنامج الادخار في أي وقت يشاء، أو تصفية مدخراته بما في ذلك مساهمة الشركة وعوائد استثماره (إن كان مستثمراً) . وفي حالة رغبته الاشتراك مرة ثانية في الادخار، عليه التقدم بطلب اشتراك جديد بعد مضي مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انسحابه، وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام هذه السياسة كما لو أنه يشترك من جديد ولأول مرة، بما في ذلك احتساب مساهمة الشركة لتكون 10% عن السنة الأولى و20% عن السنة الثانية وهكذا، وإلى أن يبلغ في الادخار عشر سنوات وعندها يقتضي تصفية حقوقه على غرار ما تقدم ذكره إذا رغب في ذلك.
6-4 الإيقاف، استئناف الاقتطاع، السحب:
أ - يجوز للمشترك بعد مرور سنة على الأقل من اشتراكه في برنامج الادخار أن يوقف الاقتطاع الشهري من راتبه بشكل مؤقت، على أن يعطي إشعارا بذلك قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ الإيقاف. كما يجوز له طلب استئناف الاقتطاع بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف.
ب - يجوز للمشترك في الحالات الطارئة سحب بعض أو كل مدخراته أو عوائدها باستثناء مساهمة الشركة، شريطة ألا يتعدى ذلك السحب ثلاث مرات كل عشر (10) سنوات.
ج- يجوز للمشترك إعادة المدخرات التي سحبها إما دفعة واحدة أو على دفعات شهرية تتراوح نسبة كل منها بين 5% و30% من راتبه الأساسي، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ السحب. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يُسدد المبلغ المسحوب بالكامل سقط حقه في سداد المبلغ المتبقي من الادخار المسحوب، وفي هذه الحالة تحتسب مساهمة الشركة على أساس رصيده الفعلي إذا كان مستمراً في الاقتطاع. وعند تسديد كامل المبلغ المسحوب، فإن مساهمة الشركة سيعاد احتسابها بالكامل على أساس مدة اشتراك المستفيد في النظام.
6-5 انتهاء خدمة الموظف:
عند انتهاء خدمة الموظف المشترك في الادخار تدفع له الشركة مدخراته أثناء حياته أو ورثته في حالة وفاته التي اقتطعت من راتبه وعوائد استثماره إن كان مستثمراً، بالإضافة إلى مساهمة الشركة ما لم يكن انتهاء الخدمة تطبيقاً لنص المادة (83) من نظام العمل والعمال، ففي هذه الحالة يجوز للشركة حرمان المشترك من مساهمتها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في نظام الادخار المذكور لوجود ضمان رأس المال في هذا النوع من الاستثمار كما جاء في الفقرة ب وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي.
وهذا البند كاف في فساد هذا النظام لأنه خرج به عن الاستثمار إلى القرض المضمون الذي يجر منفعة إلى المقرض، كما أن بنود العقد لم توضح مجالات الاستثمار والغالب أن هذه الشركات تستثمر هذه الأمور في البنوك الربوية.
وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن نظام الادخار في شركة أرامكو وهو نظام شبيه بالنظام المذكور إن لم يكن نفسه فأفتت بتحريمه حيث جاء في الفتوى بالنص: الاشتراك في نظام الادخار لشركة أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/1668)
حكم السكنى في بيت مبني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري الجنسية أعمل فى ليبيا وأسكن مع زوج أختى حيث إنها متزوجة بشخص ليبي الجنسية ولديه بيت تم بناؤه بقرض ربوى فهل لي إثم فى ذلك حيث إني أقوم ببناء الدور الثاني عليه بمالي الخاص، فهل يوجد عندي إثم فى ذلك ويقول الناس إن الصلاة فى هذا البيت حرام، فهل هذا صحيح؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولاً أن ينصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه من التعامل بالربا، وأما هذا البيت فقد أصبح ملكاً له، وإنما تعلق إثم القرض الربوي بذمته هو، فإن أذن لك في البناء عليه أو اشتريت منه هواءه فلا حرج عليك في ذلك، وكون هذا البيت امتلكه صاحبه عن طريق قرض ربوي ليس مانعاً شرعاً من الإقامة به أو أداء الصلاة فيه، وللمزيد من الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 100628، والفتوى رقم: 98189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(12/1669)
ما يلزم فعله ممن ورث أسهما في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وورثت أسهما في بنك ربوي، إني أقر بحرمة التعامل بالأسهم في البنوك الربوية ولذلك قررت أن أبيع الأسهم وأستثمر المال في بنك إسلامي، ولكن بعد الانهيار المالي في أمريكا محقت الأرباح ونزلت الأسهم عن رأس المال، فهل يجوز الانتظار حتى ترتفع الأسهم إلى رأس المال لطالما هناك تطمينات من البنك أن هزات مماثلة حدثت بعد حادثت 11 سبتمبر وارتفعت الأسهم خلال شهر واحد، فهل أنتظر أم أبيع بخسارة، فأفيدونا بما علمكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتوى رقم: 107516 في حكم من ورث أسهماً في بنك ربوي، فتراجع.. وأما التأخير في التصرف في هذه الأسهم حسب ما ورد في الفتوى المحال عليها فلا يجوز؛ لأن معنى ذلك أن السائل يمارس المعاملات الربوية عن طريق البنك إلى حين ارتفاع قيمة الأسهم، لأنه موكل لمجلس إدارة البنك في التصرف بأمواله في الربا، ولا يخفى أن هذا حرام شرعاً، فالواجب المبادرة إلى التخلص من هذه الأسهم فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/1670)
حكم الاقتراض بالربا لتسديد شيكات بدون رصيد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
تعرضت لعملية احتيال بمشاركة طرف ثان (معدة نقل عام) ندفع ثمنها مناصفة بيني وبينه وعلى ذلك تم شراء المعدة على أساس دفعة مسبقة مناصفة بيننا وما بقي من ثمنها على أقساط بشيكات ولكن الشيكات التي تحمل ثمن المعدة الباقي بالكامل كتبت باسمي على أن يرد الطرف الثاني ما بقي من ثمن المعدة المدفوع من قبلي بشيكات لي نقداً وبهذا دفعت نصف حصتي من رأس مال المعدة نقداً، ولكن بقيت الشيكات، مع العلم بأن المعدة لم تعمل ساعة واحدة أو تدر نفعا لي وبعد ذلك حصل ما حصل من نصب واحتيال لأنه لا توجد أوراق تثبت ملكيتي بالمعدة والنقود، سؤالي هو لفضيلة الشيخ:
1- ما مشروعية سداد قيمة الشيكات من بنك ربوي مع العلم بأني لم ولن أنتفع من هذه المعدة وأني لم أجد من يقرضني والشيكات بدون رصيد الكل يعلم قانونها وعقوبتها.
2- هل يجوز لي الانتفاع برأس المال المدفوع نقداً فقط وليس الشيكات في حال عدول الطرف الثاني عن خطئه وسداده رأس المال المدفوع نقداً لي.
3- جمعت جزءا من رأس المال المدفوع نقداً من أخي وصديقي، فهل يجوز لي إرجاع نقودهم من القرض الربوي، مع العلم بأني لن أنتفع من هذا المال في حال عدول الطرف الثاني إذا قام بإرجاع رأس المال المدفوع نقدا لي ... يرجى المراعاة في حال سدادي للشيكات من بنك ربوي لم ولن أنتفع أو أسترد هذا المال في حال عدول الطرف الثاني عن موقفه لما فيه من ربا وإثم وعقاب في الدنيا والآخرة، فأعينوني أعانكم الله، للعلم ثمن المعدة 160000 درهم دفعت منها نقداً 60000 درهم وشريكي دفع نقداً 60000 درهم أما باقي ثمن المعدة 40000 درهم التي ستدفع بالتقسيط مناصفة بيننا كتبت بها شيكات باسمي أنا، أنا أعمل موظفا في شركة وأتقاضى راتبا يسد حاجتي والحمد لله ولكن لا أستطيع أن أوفر مبلغ الشيكات شهريا5000 درهم؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا أنك تريد الاقتراض بالربا لسداد قيمة الشيكات، وعليه فالجواب: اعلم أن الاقتراض بالربا حرام باتفاق العلماء، وقد دل على حرمة الاقتراض بالربا ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أي معطيه لمن يأخذه، ومحل ذلك ما لم تكن هناك ضرورة، فإذا بلغ حالك حال الضرورة بحيث تخشى أن تتعرض للسجن أو الأذى ولم تستطع بيع المعدة المذكورة ولم تجد من يقرضك قرضاً حسناً جاز لك الاقتراض بالربا بالقدر الذي يدفع الضرورة، والقرض -ولو كان ربوياً على الراجح- متى ما قبضه المقترض فقد دخل في ضمانه وله أن يتصرف فيه كسائر ماله.
وإذا عدل الطرف الثاني عن موقفه وقام بإرجاع رأس المال وتمكنت من التخلص من العقد الربوي بحيث لا تطالب بدفع الفوائد المترتبة عليه وجب عليك التخلص منه لزوال الضرورة، ومثل ذلك يقال ما لو تمكنت من تخفيض هذه الفوائد تخفيضاً معتبراً.
وننبهك إلى أن الأولى للمسلم أن يحتاط في تعاملاته المالية فلا يعامل إلا من يثق بدينه وأمانته، وينبغي عليه أن يوثق معاملاته بالكتابة والشهادة ليحافظ على ماله، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويغنيك بحلاله عن حرامه.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6501، 6689، 16659، 25156، 53813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(12/1671)
الضوابط المبيحة لشراء مسكن بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عندي مشكلة تتعلق بالوالدين; فوالدي الذي أكرهه إلى الآن بسبب جرح وإهانة مشاعري مع السب وقول الكلام الفاجر، فلقد صبرت وكافحت في الحياة لأ تخرج من الدراسة، والآن أعمل في الشركة لكسب قوت رزقي، لكن المشكلة عند الالتحاق بالعمل تضخمت الأمور فازداد الشيء عن الحد وأصبح والدي هداه الله في تضخيم الأمور معي إلى أن وصل به بطردي من المنزل بدون سبب بادعائه أني كبرت ويجب علي أن أتحمل المسؤولية كما أنه يكرر لي ذلك الآلاف وملايين أقول الحق وهددني أنا وأمي حتى أصبح الجيران يتضايقون من الشجار الدائم غير المحدود بيننا، فضيلة الشيخ أمي الآن تدفعني إلى أن أجد مسكنا حتى لو كان بالربا وأنا أخاف الله رب العالمين فلقد شرحت لها أن ذلك حرام لكنها أصرت على ذلك مدعية أنها ستتحمل الذنب عوضا عني; لا أنكر أنني بدأت بالإجراءات للقرض من البنك لكني إلى الآن أنا متردد مخافة من رب العالمين، سؤالي الثاني أعمل في الشركة وتمرر لي أجرتي عبر حساب في البنك ولقد استغليت الفرصة لتحويش المصاريف في حسابي فهل هذا يعتبر حراما أم حلالا؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يفعله معك والدك -هداه الله- غير جائز شرعا بل هو حرام ومنكر وتضييع لوصية الله سبحانه القائل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ {النساء:11} , قال السعدي رحمه الله: أي: أولادكم -يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. انتهى.
ولكن مع ذلك كله فيجب عليك أن تصبر عليه وأن تقابل إساءته بالإحسان والتغاضي, فحقه عليك عظيم وبره واجب على كل حال ... أما ما تطالبك به أمك من اقتراض بالربا فهذا حرام لأن الله قد حرم الربا بالنصوص القاطعة، وشدد على مرتكبه العقوبة لينفر الناس من الوقوع فيه، فقال في العصاة الذين لم ينتهوا عنه بعد تحريمه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه ِ {البقرة:279} ، ولكن مع هذا فقد أباح الله تعالى عند الاضطرار أن يفعل المرء بعض المحرمات سدا لضرورته، فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ودليل ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ِ {الأنعام:119} , وقد جاء في كتاب نظرية الضرورة الشرعية: والضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.
ومعلوم أن الحصول على مسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن يستغني عنها، وبناء على ذلك فيجوز لك الاقتراض بالربا إذا توفرت هذه الشروط:
1- ألا تجد سكنا تمليكا أو مستأجرا, فإن كنت تستطيع الاستئجار فلا يجوز لك القرض الربوي.
2- ألا تجد من يقرضك قرضا حسنا بدون فائدة.
3- أن تبني مسكنا على قدر حاجتك ولا تتوسع في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها, أما المبالغة في رفع البنيان وتحسينه وتزيينه فهذا ليس من الضرورات في شيء بل ولا من الحاجات, ومن رأى حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها النبي وأهله علم أن الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا من أجل الحصول على المسكن حالة لا تكاد تتحقق الآن إلا في ندرة شديدة، فإن توفرت هذه الشروط فيمكنك الاقتراض وإلا فلا.
أما ما تسأل عنه بخصوص استغلالك البنك لإدخار وتوفير بعض الأموال من راتبك فنقول: إذا كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز لك ترك مالك فيه بأي حال حتى ولو بغير فائدة لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا عَلَى الإِثمِ وَالْعُدْوَان {المائدة:2} ، وفي النهاية ننبهك على أن قول أمك لك: اقترض وأنا أتحمل عنك الإثم حرام لا يجوز لأنه قد تقرر في شريعة الله أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى, وقد ذم الله هذا المسلك وعابه وأكذب أصحابه في قوله سبحانه: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ* وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ {العنكبوت:12-13} ، فأعلم أمك -بلطف ولين- بحكم ما قالته وبوجوب الاستغفار منه.. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61214، 6501، 106553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/1672)
الاقتراض بالفائدة لقضاء دين الوالد
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان يعمل معنا في ليبيا واقترض من بعض الأشخاص مبلغا إجماليا في حدود عشرين ألف دينار وقد هاجر والدي إلى بلد مجاور لبلدنا دون سداد هذا المبلغ وأصبح هؤلاء الأشخاص يطالبوني بسداد هذا المبلغ عن والدي ولكن راتبي الذي أتقاضاه من العمل يكفي لأسرتي ولا أستطيع أن أوفر منه شيئا لسداد الدين عن والدي، والسؤال هنا هل يجوز الاقتراض سلفة من البنك بالفائدة لسداد ديون والدي علما بأنه لا يوجد بنك إسلامي بغير فائدة في بلدنا. أفيدونا مشكورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام شرعا لأنه ربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وما ذكرته لا يبيح لك الاقتراض بالفائدة، ولا يجب عليك أصلا قضاء دين والدك، وإنما يستحب لك ذلك إذا كنت قادرا من باب البر والإحسان، فكيف يجوز أن ترتكب محظورا من أجل مستحب، وراجع الفتوى رقم: 81076.
ولا يخفى عليك أن الربا كبيرة لا تباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت، وليس لهؤلاء الدائنين إلزامك بسداد دين والدك إلا أن تكون كفلته أو ضمته في هذا الدين، والواجب في حقك الإنظار إن كنت معسرا لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وراجع الفتوى رقم: 67070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(12/1673)
الوعيد يشمل المتعاملين بالربا أكلا وأخذا وإعطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أناس منزلا وجزء من الثمن مدفوع بقرض ربوي ... المهم أنهم الآن أدركوا خطورة الوضع وأنه لم يكن يجوز الاقتراض بالربا لست أدري ما هو العمل ... خصوصا وأنه قد ابتلاهم الله تعالى بعدد من الابتلاءات منذ ولوجهم للمنزل الجديد فكرت أن هذا عقاب لهم بسبب شراء المنزل بالربا.. هل حقا أن شراء المنزل بالربا سبب في هذه الابتلاءات؟ مع أن هناك عددا من الناس يشرتون بالربا ولا يبتلون بالشر وأنا أعرف مثالا عن ذلك عائلة اشتروا بالربا ومع ذلك يعيشون بشكل عادي بلا مشاكل صعبة؟؟
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه فهل يعاقب مؤكل الربا كما يعاقب الآكل تماما؟ يعني هل مؤكل الربا يؤذن بحرب من الله والعقوبات الدنوية والأخروية التي توعد الله بها آكل الربا؟
هل المال الحرام هو فقط ما اكتسب من حرام أم أنه قد يكون المال مصدره حلال وينفق في حرام ويكون بذلك حراما كحرمة ما اكتسب من حرام؟؟
ماذا يفعل أصحاب هذا البيت مع العلم أنهم تابوا وماذا يفعلون حتى يغفر الله لهم ويعافيهم من الابتلاءات؟؟
الرجاء جواب مفصل لكل سؤال بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا حرام لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
وموكله هو من يقرض بالربا للآكل ولولا أنه أقرضه ما تحصل الربا فكان داخلا في الإثم مساويا للآكل فيه، ومستحقا للعن مثل آكل الربا.
وأما النصوص الواردة في الآكل فقط كقوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} فالظاهر أن هذا يختص به آكل الربا، وبخصوص قوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} . فظاهره يشمل المتعاملين بالربا أكلا وأخذا وإعطاء، ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسير الآية.
وأما بخصوص الابتلاء الذي لحق بمشتري البيت بالقرض الربوي فقد يكون بسبب هذا الدين وقد يكون بغيره، ولا يلزم أن كل من اشترى بيتا بقرض ربوي يصيبه البلاء، فإن الله تعالى يقول: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30} .
وعلى من اشترى البيت بالقرض الربوي أن يتوب إلى الله عز وجل ويتضرع إليه في كشف البلوى، ولا يلزمه أن يبيع البيت.
وأما عن السؤال الثالث فلم يظهر لنا ما هو المراد منه، وعلى كل فالمال الحلال إذا أنفق في أوجه محرمة أثم المنفِق والمنفَق عليه إن علم أنه لا يستحقه فأخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(12/1674)
حرمة شراء الذهب بالأجل وكيف يتوب من فعل ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب محل لبيع الذهب وأعرف فاشتريت ذهبا من تاجر الجملة وبعد إلحاح عليه أخذت ذهبا منه وزنه 400 غرام عندما رجعت تأذيت لأني أحسست أنه حرام وقمت وأعدته على صاحب الجملة وبقي عليه 100 غرام (كلما أذهب لأسده يقول لي بيش يصبح سعر وعليه) وأؤكد لك أنه خائف من الحرام، والحمد لله أنا صائم مصل متق لربي، وإذا كان فيما حصل محرم فماذا أفعل لكي أكفر عن ذنبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح والذي استطعنا أن نفهم منه أن السائل اشترى الذهب بالآجل ثم ندم ورد بعضه وبقي عنده شيء منه.
وإذا كان الأمر كذلك الأمر كذلك فإن شراء الذهب بالآجل غير جائز لحديث: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. رواه البخاري ومسلم.
ويجب على السائل رد ما بقي عنده من ذهب لصاحب المحل وفسخ البيع وكأن شيئا لم يكن، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله.
وهذا حسب ما تصورنا للسؤال وإن كان غير ذلك فنرجو الإيضاح والكتابة بلغة مفهومة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/1675)
أقرض رجلا بالربا ويريد أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقرض بالربا ويريد أن يتوب ويعلم قيمة الفائض والرجل الذي أقرضه فكيف يتوب، وماذا عليه فعله؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هذا الرجل الذي أقرض بالربا ويريد التوبة منه أن يرد الزائد على المال الذي أقرضه إلى من أخذه منه أو يسقطه عنه إن لم يكن قد قبضه، ويتقاضى رأس ماله فقط أي ما أقرض، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/1676)
قدمت أطروحة للماجستير حول الربا فهل تأثم
[السُّؤَالُ]
ـ[في رسالتي للماجستير كان الموضوع عن الربا وعلاقته بحجم الشركة ومخاطره، وكيف أن البنوك تسلط عليها كل هذا الثقل، هل أنا آثمة وهل يمكنني أن أروج منها مقالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان في الرسالة ترويج للربا والحث عليه فإنك تكونين آثمة، وإن كانت لا تشتمل على شيء من ذلك، بل تحذر من الربا وتبين أضراره فإنك تنالين بها المثوبة من عند الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم عليك بأنك آثمة أم لا إنما يستمد من المضمون الذي تعرضت له في رسالتك. فإن كنت قد أتيت بشيء فيه ترويج للربا، كالتنويه بالأرباح التي يجنيها المرابون، والتفصيل في الصفقات الربوية التي يمكن أن تمارس في المؤسسات، واستحداث أنظمة وآليات لتسهيل عمليات الربا، والتنويه بالبنوك والشركات الربوية، وحث أصحاب الأموال على الاستثمار في مجال الربا، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تخدم هذا المجال ... فإنك تكونين آثمة؛ لأن فيما عملته إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. [المائدة: 2] .
وفي هذه الحالة تجب عليك التوبة والعزم أن لا تعودي إلى مثل هذا الفعل. ومن ذلك تعلمين أنه لا يجوز لك أن تروجي من الرسالة مقالة.
وإن كنت جئت بشيء من هذا، ولكن من أجل التحذير منه، وتبيين أضرار الربا في الدنيا والآخرة، فإنك تكونين مثابة إن شاء الله؛ لما في هذا الفعل من الدعوة إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/1677)
الانتفاع بالسيارة المشتراة بمال بعضه قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طالبتني زوجتي بالاقتراض من البنك قرضا لشراء سيارة وقد منعتها وأقنعتها أنه حرام، وسعينا إلى جمع مالنا وذلك بتوفير كل شهر جزءا من الراتب وكانت هي المسؤولة عن هذه العملية ولا أدري كم جمعنا ولم أشأ أن أعرف. والأسبوع الفارط اشترينا السيارة ولم أسأل عن المال والآن أنا خائف من أن تكون زوجتي قد اقترضت المال من البنك دون علمي وقد غاب عن ذهني تماما السؤال عن المصدر المال خاصة وأن حسابي لا يقدر على توفير مبلغ السيارة علما وأني قد سبق لي وأن نبهتها من مغبة القيام بهذا العمل وأني مستعد لرد الفعل بشكل قد لا تحمد عقباه في حال القيام به. سيدي الفاضل لي من زوجتي 3 أطفال وأنا اليوم أقود السيارة لأن زوجتي لا تملك رخصة سياقة. وأعلم جيدا أنها حتى عند سؤالها عن المصدر لن تقول لي الحقيقة.سؤال هو ما العمل لو أني علمت أن بقية المبلغ جاء عن طريق القرض؟ وهل يحق لي إجبارها على إرجاعه وإن لزم الأمر إعادة بيع السيارة علما وأنها متعنتة وصعبة الطباع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صح أن زوجتك اقترضت من البنك بفائدة لشراء السيارة فإنها ارتكبت إثما لتعاملها بالربا الذي حرمه الله تعالى، واستحق فاعله المقت والدعاء عليه بالطرد من رحمة الله تعالى، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وإذا كنت قد حذرتها وأنذرتها عن ذلك فأنت غير آثم باقتراضها وتبوء هي بالإثم. والمطلوب منك نصيحتها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، وتندم على ما فعلت، وأما إرجاع القرض وبيع السيارة فلا فائدة منه ما لم يكن ذلك سببا في إسقاط البنك للفوائد الربوية والرجوع برأس ماله فقط. وأما إذا لم يكن ذلك سببا في إسقاط الفوائد فلا فائدة لبيع السيارة ورد القرض، ولكم أن تنتفعوا بها على الوجه المباح لأن الحرام لم يتعين في السيارة، وإنما يتعلق بذمة المقترض بفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(12/1678)
تحريم دفتر التوفير البريدي المشتمل على الربا قرضا وإقراضا
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت إدارة البريد في بلدي حساب ادخار أسمته "منحة" ويدفع الأب مبلغا شهريا لمدة 7 أو 13 أو 15 سنة على أن يتمتع ابنه بمنحة جامعية لمدة 4 سنوات بمبلغ شهري أكبر، للاطلاع: الدخول إلى موقع البريد التونسي والذهاب إلى "منحة" الرجاء إفادتي بحكم الشرع في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
دفتر التوفير البريدي يعتمد على الاقتراض والإقراض بفائدة في مبتداه ومنتهاه فلا يجوز الاشتراك فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفاتر التوفير البريدية هذه على تعدد أسمائها لا تخرجها عن حقيقتها وهي أنها معاملة ربوية تقوم على أساسين:
الأول: عقد يقوم على إضافة نسبة معلومة إلى رأس المال مع ضمان رأس المال وهذا عقد قرض ربوي وإن سمي بأسماء مختلفة.
الثاني: البريد يضع الأموال المجتمعة لديه في البنوك الربوية ويأخذ عليها فائدة يوزع جزءاً منها على المودعين، فهو في الأولى مقترض من صاحب دفتر التوفير، وفي الثانية مقرض بالربا للبنوك..
وعلى هذا فلا شك في تحريم التعامل مع دفتر التوفير البريدي المشتمل على الربا قرضاً وإقراضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/1679)
دفع البنك قيمة السلعة مقابل رد المال بزيادة على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سلعة بالتقسيط والبنك هو الذي سيقوم بدفع ثمنها ثمن السلعة 1600 جنيه وقام البنك بإخراج شيك باسم صاحب المحل قيمته 1500 جنيه وطلب مني البنك دفع 100 جنيه، علما بأنه سوف يحاسبني علي مبلغ 1600 جنيه ثمن السلعة + 350 جنيه فوائد.
وعند ذهابي لاستلام السلعة لم أجد الصنف الذي اخترته فأخذت صنفا آخر بثمن أقل وهو 1400 جنيه، وقام صاحب المحل بإعطائي 100 جنيه فرق الشيك
هل لي أن أتصرف في هذا المبلغ (100 جنيه) أم ماذا أفعل به، علما بأن البنك سوف يحاسبني عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
الشراء بالتقسيط بهذه الصورة عن طريق البنك الربوي حرام لأنه عبارة عن إقراض من البنك لثمن السلعة للعميل ليرده بعد ذلك بزيادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم السائلة أولا أن ما أقدمت عليه من الاقتراض من البنك بفائدة يعد ربا محرما وصاحبه متوعد بالعقوبة الواردة في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
ويدخل في موكل الربا المقرض بفائدة فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب والعزم على عدم العود لمثله.
وأما عن المائة المذكورة فهي ضمن القرض والاقتراض بالفائدة وإن كان حراما لكن إثمه يتعلق بذمة المقرض لا بعين المال، ولذا جوزنا للمقترض أن ينتفع بالقرض في الشراء ونحوه، وبالتالي فللسائلة أن تنتفع بالمائة هذه ولا تردها إلى البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(12/1680)
الاقتراض من البنك لشراء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديقة اشترت منزلا عن طريق القرض البنكي، مع العلم بأنها سألت في هذا الأمر وأباح لها بعض الشيوخ لأنها مسؤولة عن أسرة أربع بنات فاتهم قطار الزواج وهي المسؤولة الوحيدة عنهم فطلبت مني مبلغا -دين- فأقرضتها إياه فهل في هذا إثم؟ وجزاكم الله ألف خير وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد هل في اقتراضها من البنك إثم، فالجواب أنه إن كان ذلك القرض قرضاً ربوياً -وذلك الغالب- فهو حرام، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، ولا يحل إلا عند الضرورة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1986.
وأما إن كان القصد من السؤال عن إقراض السائلة لهذه المرأة فإن كان قرضاً من غير اشتراط نفع في مقابل القرض فلا إثم فيه، بل إن كانت محتاجة فذاك أمر مستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/1681)
الاقتراض بالربا للدخول في شركة تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أدخل في تجارة معينة من خلال شركة معينة بمبلغ معين وهو 5000 دينار أردني.... ولكن هذا المبلغ غير موجود معي ولا أستطيع الحصول عليه ... وتقطعت كل السبل للحصول عليه.... ففكرت أخيرا في اللجوء إلى أحد البنوك الربوية لأخذ هذا القرض من المال، وعلمت أن لآكل الربا توبة. وللعلم أنا محتاج لهذا المبلغ لضرورة قصوى.... فهل يجوز لي أن آخذ هذا القرض ثم التوبة لرب العالمين وعدم تكرار مثل هذا الفعل أبد الآبدين ... أم أن هناك تحايلا بهذا الفعل على الشرع.. مع أني مضطر جدا لأخذه ... وهل الربح الذي جنيته من هذا القرض بعد أن تبت لله عز وجل حلال علي أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هناك محظورات شرعية تباح عند الضرورة رفعا للحرج ودفعا للضرر، يقول الله تعالى عن المحرمات: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {البقرة:173}
والربا من المحرمات التي تباح عند الضرورة، لكن ما هي الضرورة التي تبيح الربا، الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بعضو من أعضائه أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابع ذلك، وعند وجود هذا المعنى يباح أو قد يجب تناول الحرام.
وبهذا تعلم أن قصد التجارة لا يدخل في معنى الضرورة وبالتالي لا يحل لك الافتراض بالفائدة لأجل هذا الغرض.
وأما إن حصل الاقتراض بعد العلم فالسائل آثم، ومع هذا فإذا تاجر بالقرض الربوي في تجارة مباحة فالربح حلال لأنه ناتج عن استثمار مباح، فالحرام تعلق بذمته لا بعين المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/1682)
الاقتراض بالربا لشراء شقة مع وجود ذهب يمكن بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم القرض في حالة الحاجة لشراء شقة وليس هناك بدائل أخرى غير الذهب ممكن أن يباع ولكنه محفوظ عند الحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القرض قرضا حسنا بدون فوائد فلا بأس، وإن كان الأولى بالمسلم ألا يشغل ذمته بالقرض مع إمكان الاستغناء عن ذلك.
أما إذا كان قرضا بالربا - فوائد - فلا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن مجرد الرغبة في شراء شقة ليست ضرورة ملجئة مادام السكن بالإيجار ممكنا، فضلا عن أن الأخت السائلة لو تصور أن شراء الشقة ضرورة في حقها فإنها تملك من الذهب ما لو باعته لأمكنها شراء هذه الشقة التي ترغب فيها، وكونها قد ادخرت هذا الذهب لوقت الحاجة ليس مبررا للإقدام على الاقتراض الربوي.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 43263، 61214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/1683)
شراء بيت بقرض ربوي مع إمكانية الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، أما بعد، أسأل الله لكم التوفيق في أمور الفقه والفتاوى. أما عن قصتي فأنا ممن تعرض إلى جميع المعاصي دون خوف ولا تراجع لأني ضعيفة الإيمان وقليلة عزم. وسأدخل الآن في فحوى الموضوع وهو سؤال معقد قليلاً، تقدم لخطبتي شخص من الأقارب وظروفه المالية ضعيفة جداً ولم يخطبني بصفة رسمية رفضاً مني، لعدم توفر المسكن وهذا سبب يجعل لعائلتي الفرصة بعدم الموافقة عليه لوجود خلافات عائلية سابقة لكنها لا تمثل عائقا كبيرا لي، وأهله يسكنون في أماكن بعيدة عن المدينة وهذا أيضا سبب آخر، فكانت علاقتي به معروفة عند جزء من عائلتي والجزء الآخر لايعلم بها، ومع مرور الوقت قمت معه بعلاقة جنسية غير شرعية وبصراحة قد قمت بتجربته وكان الموضوع مدروسا مني مسبقا بأن نزف مني دم-أنا قمت بسكبه على نفسي-معتقداً منه بأني قد فقدتُ عذريتي معه ولكن الموضوع جعلني أشك في الأمر أنا أيضا لأن الجماع كان كاملاً، ولم أقدر أن أكشف على نفسي عند الأطباء خوفا من مشاكل أخرى فلم أفكر إلا في عائلتي لا في نفسي لأن هذا جزاء أفعالي وأنا أتحمل المسؤولية، أما الآن فإننا نحاول أن نكوّن نفسنا لنبني حياتنا وما يواجهني من مشاكل هي الماديات فهو لا يملك شيئا إلا معاشه الشهري الذي لا يتجاوز ال150دينارا وهو مبلغ لا يكفي لبناء منزل وبلادنا ليس بها مصارف إسلامية للإقراض فكل المصارف تتعامل بالربا، والسلف المصرفية ربوية أيضا عندنا، ومسألة عائلتي أكبر كابوس في حياتي والعمر يمضي والشهوات محصورة فقد قمت بإيقاف هذا النزيف اللاشرعي بيني وبينه حتى نتزوج، وهو الآن يحاول أن يقدم للحصول على سلفة وقد منعته وأخبرته بأني سأسأل بعض العلماء في أمر السلف والقروض وما يفتونني سأعلمه به فالأمر بيد الله والحكم له فأفتوني يرحمكم الله فأنا ذنبي كبير ومشكلتي أكاد أحترق بها في اليوم آلاف المرات ولا أكذب عليكم، أريد الزواج فالمغريات كثيرة وعمري 26 عاماً فهذا العمر الصعب لمواجهة المغريات وخاصة أني كنت أخرج في سابق عهدي مع كثير من الشباب للقيام بمثل هذه العلاقات الجنسية المحرمة، هل أقوم بشراء منزل بالقرض الربوي، مع العلم أن الإيجار متاح في بلادنا، إلا أن أهلي لن يوافقوا على الإيجار-أهم سبب-، وهل أقوم بالسلفة ليشتري بها سيارة للعمل عليها بالأجرة أم ماذا؟ أريد التوبة والسترة والعفاف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك ويسترك، فإن طريق الزنا والفواحش طريق العذاب الأليم والخزي العظيم وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم.
فعليك أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب حتى تتحقق منك ومنه التوبة النصوح، ويتقدم إلى أهلك فحينئذ لا مانع أن تساعديه على الزواج بشراء سيارة بالأقساط ليعمل عليها، أما شراء سيارة أو بيت عن طريق القرض الربوي فلا يجوز مادام السكن بالإيجار ممكنا. وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26237، 1084، 1297، 62622، 12744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(12/1684)
حكم غرامة الارتداد
[السُّؤَالُ]
ـ[نتعامل مع الشركات في مجال الأدوية بطريقة الشيكات البنكية وقد تحصل ظروف ويرتد الشيك لعدم وجود رصيد كاف وفي هذه الحالة يتم تحصيل نسبة مؤية من أصل قيمة الشيك كغرامة ارتداد فهل هذا يعتبر تعاملا ربويا مع العلم أن بعض الشركات تحصل هذه النسبة ولا تزيد عليها سواء طالت مدة سداد الشيك بعد ذلك أم قصرت والبعض الآخر تزيد نسبة الغرامة بطول المدة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
غرامة التأخير في الديون حرام بالاتفاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيك في الصورة المعروضة عبارة عن وثيقة بدين فإذا لم يصرف لعدم وجود رصيد كاف في حساب صاحب الشيك فلا يجوز فرض غرامة على المدين، سواء كانت هذه الغرامة نسبة مئوية من أصل قيمة الشيك أو مبلغا مقطوعا، وسواء كانت الغرامة تزيد كلما زاد الأجل أو تفرض لمرة واحدة فقط فهذا كله ربا صريح.
جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إذا لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(12/1685)
تأجير البيت المشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لقد ارتكبت معصية منذ أربع سنوات واشتريت بيتا عن طريق البنك وأنا مقيم في بلد أجنبي والآن الحمد لله ربي هداني إلى طريق مستقيم وقررت أن أبيع البيت وقد تركت البيت واستأجرت بيتا آخر وعرضت البيت إلى البيع وإعطاء المال إلى البنك ولكن حتى الآن لم أستطع بيع البيت والبنك يطالب بدفع الأقساط الشهرية. السؤال هو هل أستطيع تأجير البيت لحين أتمكن من البيع وإعطاء البنك الأقساط الشهرية من هذا الإيجار. وكلما تأخرت في الدفع زادت فوائد البنك وزاد المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل شراء بيت أو غيره إلا للضرورة، وعلى من اقترض بالربا بدون ضرورة أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. وأما المال المقترض فيباح له الانتفاع به لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي حرام شرعا، لأنه ربا ومن اقترض بفائدة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب. أما ما اشتري بالقرض الربوي من بيت أو سيارة ونحو ذلك فيباح للمقترض الانتفاع به؛ لأن إثم الربا تعلق بذمة المقترض لا بعين المال.
كما لا يطلب من المقترض المبادرة إلى سداد دين القرض ما لم يترتب على ذلك مصلحة شرعية كأن يسقط البنك عنه الفوائد. أما إذا لم يسقط البنك عنه الفوائد فالمستفيد من المبادرة إلى السداد هو المرابي – البنك حيث يعجل له رأس ماله مع فائدته الربوية.
وعليه، فلا يلزم السائل بيع بيته، وله أن يسكن فيه أو يؤجره، وحسبه التوبة الصادقة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1429(12/1686)
المال المقترض هل تجري عليه أحكام الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أناقش شابا حول الفائدة الربا، فقال لي مقاربة منطقية.
مثال إذا وضع شخص مالاً في البنك وأخذ فائدته، قال بأن ذلك ليس حراماً لأنه يشبه شخصاً أجر أرضه أو محله وأخذ مالاً مقابل ذلك, أرجو التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور يقصد بمقاربته هذه أن البنك يستأجر المال من مالكه مقابل فائدة يدفعها له. فهذه مقاربة ساذجة لا تتم عن فهم ولا علم بحقائق الأشياء.
فالمال النقدي ليس أرضا ولا محلا يستأجر ولا يتصور أن تجري عليه أحكام الإجارة لأن الإجارة معناها الشرعي تمليك المنافع لا الأعيان، بمعنى أن من استأجر الدكان أو الأرض يستأجر منفعة الدكان والأرض، ويستهلك هذه المنفعة ولا يستهلك عين الدكان أو الأرض، وأما هنا فالبنك يستهلك عين المال ويتصرف فيه تصرف المالك ويدفع بعد ذلك لصاحب المال مالا آخر غير ذلك المال الذي استهلكه، وبالتالي لا يصح منطقا ولا شرعا أن يقال إن البنك عندما يأخذ المال من الشخص إنما يستأجره منه، والصحيح الواقع أنه يقترضه منه، ولا شك أن القرض المشروط فيه فائدة ربا محرم، سواء في مذاهب السنة أو في المذاهب الأخرى المنتسبة إلى القبلة من غير أهل السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/1687)
أحوال معاملة المرابي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرًا على قيامكم بهذا الواجب العظيم، ألا وهو واجب الفتوى وإرشاد الناس إلى الشرع، فأسأل الله أن يجزيكم خيرًا وأن يتقبل منكم وأن يبارك فيكم.. سؤالي هو: هـ ل يجوز أن أقترض من غير مسلم قرضًا بلا فائدة، لكن هذا الشخص قد يكون قد اقترض هذا المال بفائدة (من البنك مثلاً) ؟ أم لا يجوز وما الدليل، سبب حيرتي في هذه المسألة، أن تعاملي مع هذا الشخص تعامل سليم ولا إشكال فيه ولا ربًا، غير أنه من الناحية الأخرى قد يدفع هو الربا للبنك، فهل تعامله بالربا مع طرف آخر يجعل معاملتي له محرمة (خصوصًا إن كان تعامله مع الطرف الآخر في عين المال الذي أقترضه منه) ، وهل كونه غير مسلم ولا يرى أن هذا ربًا محرّم يجعل الحكم مختلفًا، ف أرجو التفصيل ما أمكن، والإحالة إلى مظانّ وجود هذه المسألة بشكل أوسع؟ وجزيتم خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج من معاملة المرابي في ماله المختلط، واختلف العلماء في معاملته في عين ماله المقبوض بعقد فاسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا ثلاث مسائل:
الأولى: جواز معاملة المرابي مسلماً أو غير مسلم في المعاملات المباحة كالقرض والبيع والهبة في غير عين ماله الحرام، فهذا لا حرج فيه والأدلة عليه كثيرة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بالبيع والشراء والاقتراض والهدية مع علمه أنهم يأكلون الربا والسحت، وما زال المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا.
الثانية: معاملة المرابي في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد كمن علمت أن ماله هذا رشوة أو ربا أو ثمن خمر ونحو ذلك، وهذا للعلماء فيها قولان انظرهما وأدلتهما في الفتوى رقم: 104631.
الثالثة: معاملة الكافر بالربا حرام كمعاملة المسلم، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/1688)
طاعة الوالدين في الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخذت قرضا من بنك رغما عني من قبل والدي، حتى أنني كنت رافضة أن آخذ سلفة من البنك لأني أخاف من الدين وخاصة الربا، ولكن ليس بيدي حيله فأنا صغيرة في السن، عمري لم يتجاوز 20 وكل العائلة خاصمتني حتى أوافق على أن سحب سلفة من البنك، بكيت ولكن لم ينفع البكاء فاستلمت واقترضت مبلغا من البنك لأشتري سيارة لهم، وبعد ذلك مرت الأيام ومن خلال قراءتي لفتاوى الشيخ ابن باز جزاه الله ألف خير عرفت أن القرض ربا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لعن آكل الربا وموكله فهل أكون من هذه الفئة، علما بأن أبي طلب مني مرة أخرى أن أسحب قرضا من البنك حتى يسدد النصف الباقي من السيارة ليفك الرهن وأنا تجنبا للمشاكل سحبت سلفة ولكن سحبت مبلغا أكثر عن المطلوب تسديده للسيارة دون علم والدي وذلك لأعطي أبي المبلغ الذي يرده لفك رهن السيارة والباقي أحرمه على نفسي وأهلي وأشتغل فيه بالتجارة الحرة دون علم أحد حتى أسدد القرض كاملا بأسرع مدة لأمنع الفوائد (الربا) ، فهل ما فعلته صحيح وهل أدخل من زمرة من يقال لهم يوم القيامة خذ الرمح فقاتل ربك، أريحوني أراحكم الله فأنا لا أنام الليل خوفا كيف ألقى ربي يوم القيامة ... ! أرشدوني؟ فأنا ابنتكم الصغيرة.... اللهم ارحم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يحل إلا عند الضرورة، ولا يجوز طاعة الأهل والوالدين في التعامل بالربا، ومن فعل هذا فقد عصى الله تعالى وعليه التوبة والعزم على عدم العود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتراض بالفائدة ربا محرم، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة إن وجدت تخص المضطر لا غيره، وبالتالي فقيام الأخت السائلة بالاقتراض بالربا من أجل شراء سيارة لأهلها عمل محرم يستوجب منها التوبة إلى الله عز وجل والندم، وقد حصل هذا منها كما جاء في السؤال، وإذا تابت توبة صادقة فقد أدت ما هو مطلوب منها ولا داعي بعد ذلك لأن تعذب نفسها وتكدر حياتها، فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب حبيب الرحمن.
وأما قول السائلة إنه لم يكن لها حيلة في الاقتراض لصغر سنها فكلام لا يستقيم، فإنها لم تكن حين اقتراضها طفلة لا تملك من أمرها شيئاً بل إنها فعلت هذا وهي امرأة بالغة مكلفة، ولا يجوز للمكلف طاعة المخلوق في معصية الخالق، لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وبخصوص الاقتراض الثاني فهذا أيضاً خطأ ومعصية كالأول، وليس بلازم أن تبادر السائلة إلى رد القرض الربوي إذا لم يكن ذلك مسقطاً للفائدة الربوية حتى لا يجتمع للبنك مصلحتان تعجيل رأس المال والفائدة الربوية، كما أن بقية السلفة الثانية لا تحرم على السائلة وأهلها، فالحرام في ذمة المقترض لا في عين القرض، وبالتالي يجوز لها أن تنتفع بالقرض وأرباحه ويكفيها التوبة الصادقة والعزم على عدم العود لمثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/1689)