حكم بيع مواد التنظيف للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بإمكاني أن أبيع لنزل مواد تنظيف، مع العلم بأن هذا النزل يقدم الخمر لبعض النزلاء، هل مالي حلال إذا بعت لهذا النزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع مواد تنظيف ونحوها لهذا الفندق أو النزل وإن كان يقدم الخمر لبعض نزلائه، والمال المكتسب من وراء ذلك حلال، لأن بيع هذه المواد لا تعلق له بتقديم الفندق الخمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبيعون ويشترون من أهل الكتاب والكفار مع أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير والربا والسحت، المهم أن لا يكون المبيع محرماً شرعاً أو سبباً موصلاً إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(12/378)
بيع المرابحة إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشترك ضمن نقابة المهندسين الأردنية وأدفع لهم رسوم اشتراك لقاء اشتراكي.... قمت بشراء شقة من خلال النقابة حسب التالي:
1- قمت بالبحث عن الشقة وعند توفر المناسب قمت بإعلام النقابة.
2- أخبروني بضرورة حضور المالك لإبرام اتفاقية شراء.
3- تم توقيع العقد ولكن بدون تسجيله في الدوائر الرسمية تجنباً لدفع الرسوم (المرتفعة) .
4- قمت بعدها بتسجيل الشقة باسمي لدى الدوائر الرسمية وكان الطرف الثاني هو المالك الأصلي مع حضور مندوب عن النقابة كونها سترهن لهم.
5- قامت النقابة بدفع الثمن للمالك الأصلي وليس أنا.
6- قمت بالاتفاق مع النقابة على أن يكون السداد على4 سنوات مع فائدة بنسبة 5% لكل سنة.
7- السعر الأصلي للشقة مضافاً عليه الفائدة هو السعر الثابت ولا تنقص الفائدة حتى لو تم السداد في مدة تقل عن المتفق عليها، سؤالي هو: ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة، مع العلم بأني أٌفدت من النقابة بأن هناك فتوى، وإذا كان هناك شبهه شرعية فما العمل؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه النقابة قد اشترت هذه الشقة من مالكها شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكها وضمانها، ثم باعتها لك مقسطة بثمن محدد أعلى مما اشترت به، فهذا جائز ولو كانت الزيادة في السعر نسبة مئوية من الثمن الذي اشترت به، ولكن يشترط ألا يكون هناك غرامة أو فائدة عند التأخر عن سداد بعض الأقساط وهذا البيع يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع الفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
وكون تسجيل البيع في الدوائر الرسمية تم بينك وبين المالك الأصلي وليس بينك وبين النقابة، لا يقدح في صحة العقد الذي جرى بينك وبينها، ولكن يدخل في الكذب، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 5458، والفتوى رقم: 51497.
أما إذا كانت هذه النقابة لم تشتر هذه الشقة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكها وضمانها، وإنما قامت بتسديد الثمن نيابة عنك إلى المالك الأصلي للشقة، على أن تسدد لها أكثر مما دفعت، فهذا لا يجوز وحقيقة ما قامت به هو أنها أقرضتك ثمن الشقة قرضاً ربوياً مشتملاً على الفائدة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وإذا كنت وقعت في ذلك فعليك بالتوبة إلى الله، وإذا أمكنك فسخ العقد مع هذه النقابة أو رد ما دفعته ثمناً للشقة دون زيادة، ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة، وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية، وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبراً على دفع الزيادة الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 16659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/379)
بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا إذا لم يعلم من حال المشتري أو يغلب على الظن استخدامه في أمر محرم، والأصل حسن الظن بالمسلم ما لم يبدُ خلافه، ولمعرفة بعض ضوابط استخدام الهاتف المحمول (النقال أو الجوال) راجع الفتوى رقم: 44434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/380)
بيع المرابحة مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توجهت إلى البنك الإسلامي من أجل تمويلي بملبغ مالي قدره 13000 دولار أمريكي من أجل شراء شقة سكنية وقال لي إنه يريد ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ وذلك كمرابحة أو ما شئت من تسميات. هل هذا جائز في الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المرابحة كغيره من البيوع يقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}
فإذا رضي المشتري بالربح الذي يعرضه عليه البائع وهو هنا البنك فالعقد صحيح.
المهم أن تكون المعاملة في حقيقتها بيع مرابحة لا مجرد قرض. وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(12/381)
من شارك أخاه في سيارة أجرة وباعها أخوه واشترى غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وابن عمي شاركنا أخي الأصغر في مشروع تاكسي أجرة، واتفقنا على تقسيم العائد شهرياً طبقاً لمساهمة كلّ منا، وتم تنفيذ ذلك لفترة، ثم انقطع أخي عن إعطائي نصيبي لظروف يمر بها وقد تجاوزت عن ذلك تقديراً لظروفه، ثم قام ببيع التاكسي دون أخذ رأينا، وأعطى لابن العم نصيبه، ثم قام بشراء سيارة ملاكي باسمه، ويقوم باستعمالها في توصيل بعض الزبائن، ولما طالبته بعائد نصيبي أجابني بأنه سوف يعطيني فائدة مثل البنك عن نصيبي. فهل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان قد باع التاكسي بأزيد من ثمن الشراء، فهل من حقي مطالبته بنصيبي من هذه الزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد باع نصيبك في السيارة بوكالة مسبقة منك ببيعها، أو بوكالة عامة بالتصرف في ممتلكاتك ونحو ذلك مما يعطيه حق البيع، فالبيع نافذ صحيح على الثمن الذي باع به، وتكون جميع حصتك من الثمن لك مع ما نتج عنها من أرباح.
أما إذا كان أخوك قد باعها دون وكالة منك فهذا هو المعروف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهذا النوع من البيع صححه بعض الفقهاء وأبطله بعضهم، واشترط الذين قالوا بصحته أن يقره المالك الأصلي، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 41571.
فعلى القول بصحته تكون جميع حصتك من الثمن مع ما نتج عنها من أرباح لك في هذه الحالة أيضاً، إذا أقررت البيع ورضيت به.
وما قيل هنا في تصرفه في البيع يقال في تصرفه في حالة شرائه للسيارة الأخرى إن كان اشتراها لكما معاً، فإن كنت وكلته في الشراء فهو صحيح، وإن كنت لم توكله به فهو تصرف فضولي، يتوقف نفاذه على إقرارك له، أما إن كان اشتراها لنفسه فليس لك إلا مطالبته بنصيبك من قيمة السيارة الأولى.
وعلى أي من الاحتمالين، فلا يجوز أن يكون نصيبك فائدة مثل فائدة البنك، لأن فائدة البنك هي عين الربا الذي وردت نصوص الكتاب والسنة بتحريمه، وراجع فيها فتوانا رقم: 35328.
والصواب أن يعمل أخوك على السيارة مقابل أجرة مقطوعة له، أو نسبة من الربح الحاصل منها على قول بعض الفقهاء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(12/382)
بيع عسب الفحل.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب بيطري وقد سمعت من أخ لي عن حديث من الأربعين النووية ذكر فيه نهي عن تأجير الفحل في البهائم لتخصيب الإناث ونحن لدينا في مهنتنا ما يسمي بالتلقيح الصناعي ويقوم على تجميع السائل المنوي من ذكر ممتاز الصفات ويوضع في أمبولات وتباع لتخصيب الإناث صناعيا، فهل ينطبق حكم تأجير الفحل على التلقيح الصناعي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الوارد في النهي عن بيع عسب الفحل وضرابه في الصحيحين وغيرهما، وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فمنهم من رخص فيه، ومنهم من كرهه، ومنهم من حرمه.
قال ابن المنذر في الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجرة معلومة فرخص فيه قوم وكرهه آخرون، فممن رخص فيه الحسن وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك. انتهى.
وفي المدونة: يجوز أن يستأجر الفحل لينزيه أعواما أو أشهرا معلومة، أما أن يستأجره لينزيه حتى تعلق الرمكة، فذلك فاسد لا يجوز. انتهى.
وقال ابن المنذر: وقد روينا عن أبي سعيد الخدري والبراء بن عازب أنهما كرها ذلك، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.
قال ابن حجر في الفتح: وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم، ولا يقدر على تسليمه، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة فلا بأس؛ كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل.
وفي عون المعبود قال: نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى.
وبناء على هذه الأقوال كلها وما عللت به المنع عند من منع أو كره، فإن الصورة المذكورة في السؤال خالية من تلك العلل لأن الماء معلوم ومقدور على تسليمه ولا جهالة فيه ولا غرر فيجوز بيعه وتموله، وإن كان الأولى القول بكراهة ذلك لأنه في بعض الروايات كما عند النسائي وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. وصححه الألباني. فهذا يدل على أن عسب الفحل خبيث يكره أخذ الأجرة عليه كأجر الحجام، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم للحجام أجرته مما يدل على جواز ذلك، ونهى عنه مما يدل على الكراهة، وكذلك هنا فثمن ماء الفحل مكروه ولكنه قد يقال إن المأخوذ في الصورة المذكورة ليس ثمنا للماء وإنما هو أجرة للفعل المصاحب لذلك من أخذ الماء وتجميعه وحفظه وحقنه وغير ذلك مما يصحب تلك العملية من أعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/383)
حكم بيع الأب شيئا من أملاكه لابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يبيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بيع الأب لابنه شيئا من أملاكه بيعا حقيقيا وكان الأب في حالة يمكنه التصرف فيها شرعا فالبيع صحيح ولا شيء فيه.
أما إن كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك الأب الشيء لابنه هذا دون بقية إخوته فإن هذا لا يجوز؛ إلا إذا وجد مسوغ لهذا الفعل كأن يكون الولد فقيرا يحتاج إلى هذا الشيء نظرا لكثرة عياله أو تحمله لتكاليف لا يتحملها بقية إخوانه، وراجع الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 66564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(12/384)
حكم شراء عناوين مواقع وبيعها بثمن أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك نوع من التجارة خاص بشراء بعض عناوين المواقع التي من الممكن أن يحتاجها آخرون في المستقبل وعندما يحتاج إليها أي شخص فإنه يبيعها له بأسعار قد تكون أغلى بكثير من الثمن المدفوع فيها أصلاً، فما رأي الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اسم الموقع المراد بيعه يتضمن حقاً فكرياً أو اسماً تجارياً، فلا مانع من بيعه، ولا مانع لمن اشتراه من أن يبيعه أيضاً بنفس السعر الذي اشتراه أو بأقل منه أو أكثر.
لأن عقد البيع يصح إذا كان الشيء المبيع له قيمة وخلا من الموانع الشرعية، ولا يجوز بيع عنوان يدعو إلى شرب الخمور أو الدخان ونحو ذلك من المحرمات، أو يروج لأي نوع من أنواع المعاصي.
ولمعرفة الحكم الفقهي لبيع الحق الفكري والاسم التجاري راجع الفتاوى التالية أرقامها: 10136، 47621، 49509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/385)
حكم بيع الأب ممتلكاته لأحد أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري ولله الحمد والمنة من الله على والدي بخير وهو عبارة عن محلين تجاريين وبعض العقارات ولله الحمد جرى اتفاق بيني وبين والدي على أن أشتري أحد محلاته التجارية (1) محل علما بأن معه في هذا المحل اثنين من الشركاء بالجهد ووالدي يملك رأس المال له لوحده فوافق على ذلك وتم الاتفاق على الآتي:
1- يتم جرد المحل واحتساب رأس المال لوالدي فقط لأن معه شريكين وأنا سوف أحل مكانه هو.
2- يتم سداد دفعات رأس المال على دفعات شهرية ميسرة وإيداع المبلغ في حساب بنكي متفق عليه بموجب قسائم الإيداع (علما بأن الدفعات قابلة للزياده حسب توفر الرسوم) .
تم احتساب رأس مال والدي من بضائع ومستودعات وسيارات (359000) ريال وقد بدأت بتسديد الدفعات حسب العقد المبرم من تاريخ الشراء.
السؤال هنا أن لي (6) أخوات (4) شقيقات و (2) من والدي وأخا شقيقا شفاه الله وعافاه يعاني من مرض عقلي فهل يجب على أبي أن يعطي كل واحد من الأخوات نصف رأس المال المعطى لي والمقدر بـ179500ريال وتقوم كل واحدة بإعطائه دفعة شهرية حتى الانتهاء من السداد وأن يعطي أخي الشقيق مثل رأس مالي وهو (359000) أو لا يجب عليه إعطاؤهم علما بأنه يوجد أخوات غير قابلات بعملية البيع والشراء التي تمت بيني وبين والدي فهل لهم حق في ذلك وهل لأزواجهم التدخل فيما يبيعه والدي أو يشتريه من حر ماله علما بأنه واعي العقل ويعي ما يفعل أطال في عمره وعلما بأن أحد أزواج البنات قال إنه يجب عليه إعطاء كل واحدة من البنات مستدلآ بالآيه الكريمة (للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء [11] وحسب علمي أن هذه الآيه آية مواريث والتركة لا تقسم إلا بعد الوفاة وتقسيم الميراث يكون امتلاك للشيء دون دفع نقود لامتلاكه علما بأن زوج البنت نفسه قال لي اذهب إلى البنك وخذ قرضا بالمبلغ (359000) وأعطه لوالدك وسدد للبنك أنت وكما هو معروف أن البنك سوف يأخذ زيادة عن المبلغ الأصلي في حالة قضاء الدين وعندما أخبرته أن ذلك ربا حسب علمي والله أعلم أن كل قرض يجر ورائه فائدة مشروطة فهو ربا هذا أمري والله على ما أقول شهيد. أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يبيع لك والدك أو لغيرك محله التجاري أو غير ذلك من ممتلكاته بالثمن المعجل أو المؤجل أو التقسيط، ما لم يكن هناك مانع شرعي خارج.
وليس لأخواتك ولا لأزواجهن الاعتراض على ذلك إذا كان العقد جرى في حال أهليته للتصرف، ولا يلزم والدك في هذه الحالة أن يعطي أحداً من أبنائه مقابل دكانه الذي باع أو يبيع لهم مثل ذلك، هذا إذا كانت العملية عملية بيع حقيقة.
أما إذا كانت الصفقة المذكورة مجرد عنوان ظاهر للاحتيال على ممتلكات الأب دون بقية الإخوة، فإن هذا لا يجوز ولو سميت بعملية بيع وشراء، فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، والتسوية بين الأولاد في العطية واجبة عند بعض أهل العلم وهو الراجح من أقوالهم في ذلك، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(12/386)
حكم بيع من وهبته الحكومة أرضا ليزرعها
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت كثيرا عن تعمير الأرض وإحياء الأرض الموات فنحن في السودان لدينا الكثير من الأراضي الزراعية وسؤالي هو: طرحت الحكومة بعض الأراضي الزراعية للبيع بأسعار رمزية وقالت هذه الأراضي للزراعيين فقط ولما كانت لي الرغبة تم استثناء بعض الأفراد ومنحوا بعض الأراضي لاستزراعها فهل إذا منحت واحدة من هذه القطع وأنا لست زراعيا فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن الحكومة استثنت بعض الناس من غير الزراعيين وأعطتهم أراضي، وكنت واحداً ممن استثنوا، فلا حرج في ذلك ما لم يكن عن محاباة لك، بتقديمك على من هو أحق منك بذلك.
وإذا كنت تقصد أن بعض الذين حصلوا على هذه الأراضي من الزراعيين قام ببيعها أو هبتها لك، ففي ذلك تفصيل: فإذا كانت الحكومة تشترط على الذين حصلوا على هذه الأراضي عدم بيعها أو هبتها لغير الزراعيين، فلا يجوز لك الحصول على تلك الأرض بيعاً أو هبة ما دمت لست زراعياً، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
أما إذا كانت لا تشترط هذا الشرط فلا حرج عليك في تملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(12/387)
للشركة تحديد السعر كما تراه ولها تقديم هدية للمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بعثت هذا السؤال وقد نسيت وكتبت إيميلا خطأ، السؤال: أنا مندوب مبيعات أدوات مكتبية ولعب أطفال،
مثال لكي يتضح السؤال،أقول للزبون اسمي كذا من شركة كذا خذ حضرتك،أعرض له البضاعة وأقول له القطعة بـ 20 والشركة عاملة عرض خاص بـ15 بدلا من20 جنيه ليس هذا فحسب، والقطعة الثانية هدية
أنا لا أعرف هل القطعة بـ20 جنيه فعلا والقطعة الثانية هدية أولا، هذا الكلام لكي يشتري الزبون
السؤال هل هذا كذب أو حرام، وإذا كان هذا الكلام لكي يشتري الزبون هل يغضب الله أو يعتبر كذبا؟
وأريد الإجابة في أقرب وقت ممكن.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح على وجه الدقة وسنجيب عليه على حسب ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تقصد أنك تعرض على المشتري العرض الذي تقدمه الشركة للمشترين، وهو -على سبيل المثال- أن هذه القطعة سعرها في العرض الخاص خمسة عشر بدلاً من عشرين، وأنها تهدي معها هدية أخرى، فلا حرج عليك في ذلك، وليس ذلك بالكذب، لأن للشركة أن تحدد ما تشاء من سعر مبيعاتها، كما أن لها أن تهدي للمشتري ما تشاء، وللمشتري الحق في القبول أو الرفض، وراجع الفتوى رقم: 63689.
وإذا كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(12/388)
يملكون سكنا بالتساوي ويريد أحدهم أن يبني دورا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة نملك سكنا بالتساوي فيما بيننا كل واحد يسكن في شقة أردت أن أضيف دورا وأدفع جميع التكاليف وأستثمره لمدة متفق عليها وبعد ذلك من أراد الدخول يدفع نصيبه فهل هذا يعتبر ربا مع العلم أن إخواني ما عندهم فلوس لمشاركتي في البناء وأنا ليس عندي استعداد لأسلفهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البناء الذي تريد عمله سيكون فوق شقق إخوانك الآخرين، فيلزمك أن تستأذن منهم لأنهم يملكون الشقق وما فوقها من هواء.
وهم حيئذ بالخيار، إما أن يبيعوا لك الهواء، وبيع الهواء جائز كما رجحناه في الفتوى رقم: 52138.
وأما أن يتبرعوا لك بالانتفاع بهذا الهواء إلى مدة، ولا بأس أن تتفقوا على أن يشتروا منك هذا البناء أو جزءاً منه بعد انتهاء مدة التبرع، ولهم كذلك أن يبيعوا لك الهواء بجزء من البناء الذي ستبنيه بشرط أن يوصف ما سيأخذون وصفاً رافعاً للجهالة.
وما تقدم في حال كان كل من الإخوة يملك شقة معلومة محددة.
أما إن كانوا يملكون الشقق مشاعة بدون تحديد فالهواء ما يزال مشاعاً مشتركاً كذلك، ويكون للأخ السائل حق فيه كإخوته، ولا يمكن الاستفادة من هذا الحق إلا بالقسمة والتمايز، أو بالمهايأة والتراضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(12/389)
لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البيع بين الأقارب كالأخ لأخيه والأب لابنه وغيرهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والشراء بين الأقارب لا حرج فيه، فيجوز للأب أن يبيع ويشتري من ابنه، ويجوز للأخ أن يبيع ويشتري من أخيه، وكذا بقية القرابات، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك، فهم داخلون في عموم الأدلة التي تجيز التجارة؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(12/390)
ترويج السلع باليمين الكاذبة.. آثاره.. وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قول البائع للمشتري إن القطعة أصلية ويحلف بأغلظ الأيمان، وهي عكس ذلك، وهل يتحمل مسؤولية القطعة، من الناحية المادية، أي المال والشرعي والعطل الناتج عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين الكاذبة التي يحلفها صاحبها لينفق سلعته تعد كبيرة من كبائر الذنوب، والأحاديث في الزجر عن ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
وذلك أيضاً من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وذلك أيضاً سبب في محق البركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
ولكن هذا الحلف الكاذب في البيع وإن كان صاحبه آثماً عاصياً لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح فينتقل به المال إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري ولو كان المشتري مغبوناً، إلا أن له الخيار فله أن يمضي العقد وله أن يفسخه.
قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع. وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن في ها عيباً، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقاً أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضاً.
واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(12/391)
حكم بيع كتب الديانات المحرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لي صديق كان له جد يعمل قسيسا ولكنه هداه الله للإسلام وعندما توفي ورث ذلك الصديق مكتبة كاملة كانت لجده ومن ضمن هذه الكتب كتب قديمة جدا تصل إلى حد أننا يمكن أن ندعوها أثرا تاريخيا، وعليه فقد قال لي إنى أريد بيع كتاب منهم ومن أول وهلة تخيلت أنا وهو أنه لن يبلغ أكثر من 500 دولار، وعليه أخذته منه واكتشفت بمحض الصدفة أن الكتاب أثري جدا يبلغ عمره 1500 عام والذي (يحتويه معتقادات وصلوات وأدعية خاصة بالديانة المسيحية) ، وعليه فوجئت بأحد الأثرياء يعرض علي مبلغا ضخما جدا (وعليه سددت إلى صاحبي المبلغ الذي اتفقت معه عليه ولم أبلغه بأن الكتاب أثمن مما تصورنا أنا وهو قبل أن أقبل شراءه منه ويصبح الكتاب ملكي) ، وكذلك اتفقت مع الثري على بيع الكتاب له، سؤالي هو: هل حلال بيع هذا الكتاب أصلا على ما به من معتقادات دينية تخالف دين الإسلام رغم أنى كبائع لا أبيع عقيدة وإنما أبيع أثرا والمشترى كذلك وأيضا كلانا لا يستطيع قراءة ومعرفة ما فيه، أنا فقط علمت ما يتكلم عنه من عالم آثار لأنه مكتوب بلغة قديمة، إذا كان البيع حلالا فإن الصديق الذى كان يمتلك الكتاب في الأصل ويجهل قيمته يجب علي إبلاغه أم لا، رغم أني عندما اشتريته منه كنت أيضا أجهل قيمته، ولكني بعد أن عرفت عجلت بالشراء منه، الرجاء إفتائي من جميع الأوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الغبن في البيع هل يحق للمغبون رده أو لا يحق له ذلك بعد مضي البيع؟
فقد ذهب الإمام مالك إلى أن البيع يمضي، ولا يحق للمغبون الرجوع، ونقل عنه المواق في التاج والإكليل قوله: من باع مصلى ثم قال مشتريه: هو خز، فقال البائع: لو علمته ما بعته بهذا الثمن: هو للمشتري ولا شيء للبائع عليه ... لو شاء لتثبت قبل بيعه ...
وعلى ذلك فما وقع بينكما من البيع في الكتاب صحيح ولا يؤثر فيه اكتشافك أو معرفتك أصلاً بثمنه، هذا من ناحية البيع على العموم.
أما بخصوص بيع هذا النوع من الكتب وشرائه فإنه يجوز بيعه للمتخصصين من المسلمين الذين يستعينون به على الرد على أهل الضلال.... فقد كان كبار المسلمين ممن قاموا بهذا الفرض الكفائي يقتنون كتب النصارى وغيرهم من أهل الضلال وينقلون منها للرد عليهم؛ كما نجد ذلك عند ابن حزم وابن تيمية ... ولا بد أن يكونوا بذلوا مالاً وجهداً في الحصول على هذه الكتب، وأما غير هؤلاء فإما أن يكون بيعه لهم حراماً إذا كانوا يستعينون به على باطلهم، أو كانوا مسلمين يشوش على عقائدهم.. أو يكون مكروهاً إذا لم يخش عليهم منه وكانوا يقتنونه لمجرد الاطلاع.. فقد قال ابن حجر: إن النهي محمول على الكراهة والتنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وغضبه على عمر كغضبه على معاذ حين طول بالناس في الصلاة ...
والحاصل أن بيع هذا النوع من الكتب يجوز لمن يستعين به على إحقاق الحق ورد الباطل، ويكره لمن يستعمله في مجرد المطالعة، ويحرم لعامة الناس أو من يستعين به على الباطل، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(12/392)
حكم بيع المال المصادر أو إتلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في أحد المعاهد العسكرية بالمملكة السعودية ومن ضمن التعليمات العسكرية منع الطلبه من استخدام الهاتف المحمول (الجوال) داخل المعهد ومن وجد معه الجوال فإنه يؤخذ منه ويتلف، السؤال: هل يجوز بيع هذه الجوالات والاستفاده من قيمتها في الصندوق الخيري والذي يقوم على إعانة المحتاجين بالمعهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الطلبة الدارسين في هذه المعاهد الالتزام بالشروط المرعية والأوامر التي تصدر من جهة القيادة في غير معصية الله تعالى.
وأما معاقبة الطالب الذي يخالف الشرط المذكور بأخذ جهازه وإتلافه ففيه تفصيل، فالمعاقبة في المال محل خلاف عند أهل العلم وأكثرهم على المنع، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 34484.
وعلى القول بجواز المعاقبة في المال فإن إتلاف هذه الأجهزة من قبل القيادة لا يجوز لأنه إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وعليه؛ فخير ما يفعل بهذه الأجهزة المصادرة هو بيعها ووضع قيمتها في صندوق المحتاجين.
وهنا يطرح سؤال ما حكم شراء هذه الأجهزة المصادرة ممن صادرها؟ والجواب أنه يجوز شراؤها، لأن لهم تأويلاً سائغاً في هذه المصادرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلاً سائغاً جاز أن يشتري ما قبضوه، وإن كان هو لا يجيز ما فعلوه ... مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها ... انتهى.
وأجاب في مسألة قريبه من هذا: فقال: وعلى كلا التقديرين فبيعه (المال المصادر) خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد ولا ينتفع به أحد. وهكذا نقول: إن بيع هذه الأجهزة وصرف ثمنها للمحتاجين خير من إتلافها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(12/393)
ضوابط شراء الأسهم بالتقسيط ثم بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار بسيط ألا وهو عن قروض البنك الأهلي وأريد معرفة الأسهم المباحة التي يجوز شراءها عن طريق التقسيط وبعد ذلك بيعها والاستفادة من قيمتها ((حيث إنه يقال بين الناس إن كل من أخذ قرضا أنه في تعاسة بسبب أن القرض كان ربويا)) .....أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم الاقتراض من البنك الأهلي السعودي في الفتوى رقم: 55030 فراجعها، وقد سبقت لنا كذلك عدة فتاوى في حكم التعامل مع البنك الأهلي السعودي، فراجع الفتاوى التالية: 22172، 24240، 12257 وذكرنا فيها القاعدة العامة في التعامل مع البنوك وهي عدم جواز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وعلى المسلم أن يبحث عن البنك الذي يجري تعاملاته وفقا للشريعة الإسلامية ليتعامل معه.
وأما شق السؤال الثاني، وهو الاستفسار عن شراء الأسهم بالتقسيط ثم بيعها والاستفادة من قيمتها فقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 52046 وملخصها أن هذه المعاملة داخلة في المرابحة والتورق وهما جائزان في الجملة، ولكن لكل منهما ضوابط، وضوابط المرابحة مذكورة في الفتوى رقم: 1608 وضوابط التورق مذكورة في الفتوى رقم: 22172 فالمعاملة جائزة بهذه الضوابط وبشرط أن يكون نشاط الشركة التي ستشتري منها الأسهم مباحا، وأن تخلو تعاملاتها من المحاذير الشرعية.
وقد فصلنا القول في الأسهم المباحة والأسهم المحرمة في عدة فتاوى فراجع الفتاوى التالية: 26310، 3099، 57190.
ثم اعلم يا أخي السائل أن المتعامل بالربا محارب لله، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}
روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة أنه قال: أوعدهم بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف لا يكون تعيسا من كان هذه حاله، نسأل الله السلامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/394)
بيع الموظف لجهة عمله.. الجائز والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ أعمل في إحدى المؤسسات على فترات متعددة من اليوم فأعمل في الصبح وحتى آخر الليل في غالب الأيام ويوجد لدي أصدقاء في العمل لكن بوظائف مختلفة يعملون الصباح دون أي دوام إضافي وتكمن المشكلة في أنني أعمل صباحا ومساء ولكن الراتب الذي استلمه ليس كمثل الذين يعملون في الفترة الواحدة حيث إن رواتبهم أفضل من راتبي فاضطررت أن أقوم بعملية البيع والشراء لبعض الأغراض من التجار ثم بيعها لمكان العمل بنسبه أعلى دون علم أي أحد إلا لله فما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم سؤالك أخي الكريم على وجه التحديد والذي فهمناه منه:
أنك تشتري سلعاً وتبيعها على جهة عملك بسعر أعلى مما اشتريتها به تريد بذلك تعويض النقص الموجود في راتبك الذي هو أقل من راتب زملائك الذين يعملون أقل مما تعمل، فإذا كان ما فهمناه صحيحاً، فإن لذلك حالتين:
الأولى: أن تكون أنت مكلفاً من قبل جهة العمل بهذا الشراء، فأنت حينئذ وكيل عنهم، فيجب عليك أن تتصرف وفقاً لمصلحة الموكل فتشتري بأقل سعر، ولا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه، لأن في ذلك محاباة غالباً.
وكون راتبك أقل من زملائك مع أنك تعمل أكثر منهم لا يبيح لك ذلك ما دام ذلك متفقاً عليه في العقد.
أما إذا كان العقد خلاف ذلك بأن ظلمتك جهة العمل، فكلفتك بوقت أكثر مما تم الاتفاق عليه في العقد، فلك أن تأخذ مقابل حقك ولو خفية أو بالحيلة وهو ما يسمى بمسألة الظفر.
والثانية: أن تكون غير مكلف بذلك من قبل جهة العمل، فلك أن تبيع عليهم بما تشاء من السعر ما لم يحصل تواطؤ مع المشتري على رفع السعر، ويتصور التواطؤ في حالة ما إذا كان المشتري وكيلاً عن الجهة لا مالك الجهة نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/395)
شروط جواز التورق والمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا
عندي صديقي تحصل على قرض من المصرف ولكن القرض ليس نقديا بل هم الذين يشترون البضاعة أو أي شيء متفقين عليه ويقوم بزيادته من المصرف 2 بالمائة هل هذه العملية بها ربا أم لا، ويوجد طريقة أخرى في المصرف وهي أن المواطن يقوم بجلب الفواتير للمصرف المكتوب بها البضاعة ويقوم المصرف بدفع المبلغ ثم يحاسب المواطن بالزيادة 2 بالمائة، هل يجوز أم لا يجوز؟ ونشكركم على حسن تعاملكم معنا ونأسف على تعبكم، وبارك الله فيكم وزاد من أمثالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في المعاملة الأولى: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد تملكها وقبضها ثم يوكل العميل المصرف ببيعها فلا حرج في ذلك، وهذا هو التورق، ولمعرفة ضوابط جواز التورق راجع الفتوى رقم: 24240، والفتوى رقم: 22172.
والحكم في المعاملة الثانية: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد التملك والقبض فلا حرج في ذلك وهذه هي المرابحة، ولمعرفة ضوابط جواز المرابحة راجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/396)
من مسائل بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أسأل سؤالي أنا آسف على طوال السؤال ولكن أنا مضطر لذلك فأنا سألت سؤالي هذا لكم مرتين وفي المرتين تحيلون سؤالي إلى سؤال شبيه والإجابة تكون غير واضحة فأرجو منكم أن تجيبوا على سؤالي ولا تقدموا لي سؤالا شبيها والسؤال هو: يوجد زميل لي ليس عنده محل ولكنه يمتلك مبلغا من المال حوالي 50 ألف جنيه مصري ولكنه لا يضعه في البنك لأنه حرام ولكنه يقول أنا أتاجر وهي أن تذهب الناس له وتحدد له السلعة التي يحتاجون لها ويكونون قد سألوا عليها في المحلات وعرفوا سعرها مثلا بألف جنيه ولكنهم لا يستطيعون أن يدفعوا المبلغ فوريا والتقسيط من المحل يأخذ منهم على الألف مثلا مائتي جنيه على نظام التقسيط، ولكن الزميل هذا يقوم بشراء السلعة لهم من المحل بماله فوريا ويقوم بعد ذلك بالتقسيط على الناس ولكن يأخذ فائدة منهم أقل من المحل مثلا مائة وخمسون جنيها على الألف بدلا من المائتين من المحل فأنتم قلتم سابقا لي إجابتين الأولى أنه لا يكون هناك شرط الإلزام من الشخص الذي يشتري السلعة بماله من المحل لكي يأخذها منه الشخص الذي يريد السلعة وأنا أقول لكم كيف لا يكون هناك إلزام والشخص الذي يريد السلعة قد ذهب للمحل وعرف ثمنها فوريا وثمنها بالتقسيط وبعد ذلك يذهب للشخص ويقول له أنا أريد السعلة المعينة وهذا هو سعرها في المحل وبعد يوم أو يومين بالأكثر يذهب زميلي هذا صاحب المال ويشتري السلعة فوريا من المحل وبعد ذلك يقوم بالتقسيط على صاحبها وقلتم لي إجابة أخرى وهى أن يكون الشراء حقيقيا أي يدخل في حوزة زميلي هذا فكيف يكون شراء حقيقيا وهو ذاهب إلى المحل يكون في نيته السلعة المعينة وسعرها معروف وصاحبها معروف ومعروف نظام التقسيط المتفق عليه مع الشخص الذي يريد السلعة وزميلي هذا لم يذهب إلي أي محل إلا إذا طلب منه سلعة معينة من شخص معين فمن نظري أن هذا لا يكون شراء حقيقيا فبدلا من أن يأخذ الشخص منه ألف جنيه مثلا لكي يشتري ثلاجة مثلا والثلاجة معروف أنها بألف جنيه لا يعطيه الألف جنيه ولكن زميلي يذهب لشراء الثلاجة المراد شراؤها ويأخذ من صاحبها ألفا مضافا إليه الفائدة على نظام التقسيط.
وأخيراً أطلب منكم الإجابة على هذه المسألة بعينها؟ جزاكم الله خيراً، وأنا والله العظيم أسأل هذا لأني عندي مبلغ من المال لا أريد وضعه في البنك لأنه حرام ولا أجيد التجارة فلو كان زميلي هذا يفعل هذا الشيء ويكون حلالا أفعل مثله لأن هذا الشيء لا يكون فيه أي احتمال للخسارة حيث يأخذ على الألف مثلا مائة وخمسون ويكتب عليهم ورقا بهذا أي لا يكون هناك أى نسبة للخسارة مثل أي تاجر عنده محل أو بضاعة وأكرر أسفي لطوال السؤال، ولكنكم أنتم مسؤولون أمام الله تعالى على الإجابة لأني سوف أقوم بفعل هذا الشيء وأنتم تتحملون الإثم إن كان حراما، والله تعالى خير الشاهدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة التي ذكرتها هنا تُعرف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة في الجملة عند جمهور كبير من أهل العلم المعاصرين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 47555.
وقد ذكر العلماء في شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء عدم إلزام الآمر بالشراء بوعده بالشراء إذا كان له في نكوله عن الوعد عذر، أما إذا لم يكن له عذر وتضرر المأمور بالشراء ألزم الواعد بالشراء بأحد أمرين:
إما تنفيذ الوعد، وإما التعويض عن الضرر الواقع فعلاً، ولا يخفى أنه ليس في ذلك إلزام للواعد بالشراء على كل حال، بل إنه يخير بينه وبين التعويض عن الضرر المترتب على وعده، فإذا لم يكن هناك ضرر فلا تعويض.
فإذا كان الواقع في مسألتك يخرج عن ذلك، بحيث يلزم الواعد بالشراء بالشراء على كل حال، فلا يجوز لأن إلزامه بالشراء بمجرد الوعد فيه تجاوز للآثار الشرعية المترتبة على الوعد، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصير في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم، ومعلوم أن السلعة وقت الوعد ليست في ملك المأمور بالشراء، فيلزم من ذلك أن يبيع المأمور بالشراء ما لم يملك، قال الإمام الشافعي في الأم: إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار ... وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.
والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.
فقوله: وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع يدل لما ذكرنا.
أما عن الشراء الذي يحصل بين المأمور بالشراء وصاحب السلعة، فهو شراء صحيح طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية ضمان التلف الواقع على السلعة قبل تسليمها للآمر، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه، وراجع الفتوى رقم: 4984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(12/397)
بيع الزوج بيته لزوجته الثانية له صورتان
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأتين توفيت الأولى قبله بعدة سنوات وأنجب منها ولدان وبنتان توفيت إحدى البنتين أثناء حياته وأنجب من الثانية 5 أولاد وبنتين, ونظرا لسوء معاملة أبنائه من الزوجة الأولى لدرجة قد يطلق عليهم أنهم عقوا والدهم مما دفعه إلى أن يوصي بأن لا يدفن أي من أبناء الزوجة الأولى بجواره، وقام أيضا ببيع المنزل الوحيد الذي يملكه للزوجة الثانية خوفا من تهديد سابق له بطرده وأولاد الزوجة الثانية من المنزل والحجر عليه، وقامت الزوجة بتسجيل المنزل بالشهر العقاري، السؤال الآن: هل هناك وزر على الزوج فيما فعل، علما بأنه لم يكن أمامه وسيلة أخرى يحافظ بها على أولاده الصغار من كيد أبناء الزوجة الأولى، وعلما بأنه لم يقصر معهم وأكمل تعليمهم في وقت لم يكن يتعلم فيه أحد، وزوجهم، وهذا لم يحدث مع أبناء الزوجة الثانية، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، وأن يقر عينه بهداية أبنائه جميعاً وببرهم إياه، إنه سميع مجيب، وإن كان الأمر كما ذكر من القيام برعاية الأبناء وتأديبهم وتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم فقد وفى بما يجب عليه تجاههم، نسأل الله أن يثيبه على ذلك، كما يجب عليه أن يعدل بينهم في الهبات والعطايا إلا لمقتض كحاجة أحدهم دون البقية مثلاً، لما بيناه في الفتوى رقم: 1242.
كما لا يجوز له أن يقصد الإضرار بهم وحرمانهم من الإرث، لما ذكرناه في الفتوى رقم: 31462.
وما ذكره السائل عن هذا الرجل من بيع منزله لزوجته لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يقوم ببيعه لها بيعاً صحيحاً تترتب عليه آثارالعقد الصحيح، من ملكه هو للثمن، وحيازتها هي للبيت، والتصرف فيه كما تتصرف في مالها، فإن كان هذا الواقع فقد تم البيع وملكت هي البيت.
الأمر الثاني: أن يكون بيعاً صورياً لا حقيقة له، وإنما هو حيلة لحرمان بعض الورثة، فهذا لا تملك به المرأة المنزل المذكور ولو سجلته، ومنه يعلم أنه لا يحق له أن يحرم أولاده من إرثهم في المنزل بهذه الحيلة، ولكن له أن يهبهم إياه هبة منجزة، بأن يخرج عنه ويخليه من متاعه ويُشهِد على ذلك.
فإن فعل هذا فقد تمت الهبة، ولا يعد هذا من إيثار بعض الأولاد على بعض المحرم في الهبة ما دام قد زوج الكبار وعلمهم، وهؤلاء لا يزالون صغاراً غير قادرين على الكسب محتاجين إلى سكن يؤيهم.
ثم إنه لا ينبغي للأب أن يترك الزوجات يؤثرن في علاقته بأبنائه فيفسدنها بالقيل والقال، مما يزرع العداوة والبغضاء بين الأبناء، وليجتهد في الدعاء لهم عسى الله أن يصلحهم جميعاً ببركة دعائه، ويؤلف بين قلوبهم، فتلك نعمة عظيمة، وقد امتن بها سبحانه على عباده المؤمنين، كما في قوله: وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا {آل عمران:103} ، ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أبنائك ويذهب عنهم الحسد والشحناء والبغضاء إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/398)
من أحكام البيع على شيء موصوف في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تعمل في البترول تشتري الوقود جملة من شركة أخرى (عالمية) إذا دفعت قبل الوقت الذي تستلم فيه الوقود تعطى تخفيضا بنسبة من رأس المال يحسب هذا التخفيض على قدر عدد الأيام المقدمة (التخفيض لـ 40 يوما أكثر من شهر والتخفيض لشهر أكثر من عشرين يوما.....إلخ) ، وبنفس المستوى إذا تأخرت عن الدفع بعد استلام الوقود تدفع مبلغا زائدا بنفس العملية الحسابية، هل يعتبر ذلك المبلغ المخفض ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، وهو هنا البنزين، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -وهذا هو الغالب فيما نعلم- فهو من باب بيع السَلَم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المُسلَم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد.
وفي حال كون البيع صحيحاً بأن سلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند التأخر في السداد، بل لا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط أصلاً، لأن ذلك ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وكذا لا يجوز الحط من الثمن بعد أن يستقر ديناً في ذمة المشتري مقابل التعجيل، إذا كان ذلك باتفاق مسبق، وراجع الفتوى رقم: 21558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(12/399)
مذاهب العلماء في بيع رباع مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها حسب الحديث النبوي رواية الأعمش عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال \"مكة حرام، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها \" ما مدى صحة هذا الحديث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، إلا أنه في معناه أحاديث اختلفت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف. وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان خلاف العلماء في ذلك مع بيان الراجح في كتابه (من فقه المعاملات المالية) فأجاد وأفاد، قال حفظه الله تحت عنوان: أرض الحرم (رباع مكة) : الرباع [المساكن والمنازل] . وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم، وفيها خلاف بين العلماء كما يلي:
القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، فقوله (سواء) أي: مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1} . وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91} . والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف.
القول الثاني: قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8} . وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25} . فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91} . أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(12/400)
بيع أدوات النظافة والصرف الصحي للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما شرعية بيع معدات النظافة والصرف الصحي للفنادق بجميع أنواعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من بيع معدات النظافة والصرف الصحي للفنادق لأن هذه الأدوات مباحة في ذاتها، ولا يستعان بها على فعل محرم، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 37726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/401)
لا حرج في بيع سلعة قبل تسديد كامل ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا تاجر أشتري سلعة من المصنع فأدفع لصاحب المصنع 20% من مبلغ السلعة ثم أذهب بالسلعة إلى متجري وأبيعها فآخذ فائدتي ثم أكمل لصاحب المصنع ما بقي له من المبلغ والذي هو 80%، فهل يجوز البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده من حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله؛ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.
وعليه؛ فإذا كان شراء هذه السلعة من المصنع شراء صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه وتم قبض السلعه فلا مانع من بيعها، ولا يضر البيع أن يكون ثمنها أو أكثره لا يزال ديناً عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/402)
زيادة القيمة بسبب التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج ولقد اشتريت شقة من إحدى الشركات فى بلدي (والتى تمتلك تلك الشقق) , بالتقسيط على 25 سنة، دفعت جزءا مقدما والباقي يسدد على أقساط شهرية متساوية على أنه في نهاية فترة السداد سوف تزيد قيمة الشقة عن القيمة في حالة السداد النقدي الفوري للشقة وتلك الزيادة ترجع إلى نسبة الفائدة المحددة من قبل الشركة نتيجة طول فترة السداد.
أفيدونى بالله عليكم هل توجد شبهة في هذه المعاملة أم أنها معاملة إسلامية حلال؟
جعلكم الله عونا للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك شريطة ألا يكون هناك غرامة أو فائدة عند التأخر عن سداد بعض الأقساط، وراجع الفتوى رقم: 17334 والفتوى رقم: 19382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/403)
بيع البذور لمن يزرع عنبا ويبيعه لمن يتخذه خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مساهم في محل لبيع البذور والأسمدة والأدوية الفلاحية. وفي منطقتنا أغلب الفلاحين يزرعون عنبا ذا جودة متدنية ويبيعونه للمعصرة التي تحول أغلبه إلى خمر والباقي إلى عصير. فما حكمنا شرعا إن بعناهم الأسمدة والأدوية لذلك العنب.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإعانة على المعصية حرام شرعاً لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . ولكن ينبغي معرفة المقصود بالإعانة، وفي هذا يقول العلامة محمد شفيع من علماء الأحناف: فالإعانة الحقيقية هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا تحتمل غير المعصية، ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من السبب..ثم السبب إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية فالسبب فيه حرام.. وإن لم يكن محركا ولا داعياً بل موصلاً محضاً وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمراً.. فكله مكروه تحريماً.. وإن كان سبباً بعيداً بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من أهل الفتنة فتكره تنزيها. اهـ. وتخريجاً على هذا القول فإن بيع الأسمدة والأدوية لهؤلاء المزارعين الذي يبيعون محاصليهم لمن يعصرها خمراً وعصيراً يعد سبباً بعيداً لا حرمة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(12/404)
حكم بيع الأطعمة المنتهية الصلاحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في استيراد وبيع المواد الغذائية الخاصة بالإنسان وبعض الأطعمة الخاصة بالحيوانات الأليفة مثل (الكلاب والقطط) وبحكم هذا العمل في قطاع المخازن فإنه في كل شهر يتم إعداد قائمة بأسماء الأصناف التي تنتهى صلاحياتها سواء الخاصة بالإنسان أم الحيوانات وإعدامها مع توزيع جزء كبير منها على العاملين بالشركة والباقي يتم إعدامه وفي مرة من المرات عرض علي أحد الناس الذين يهتمون بتربية الحيوانات الأليفة شراء الجزء الذي يتم إعدامه بدلا من إعدامه. فهل إذا قمت ببيعه مع العلم أنه سيأخذه ليعطيه للحيوانات الخاصة به هو وهو يعلم أنه منتهي الصلاحية. مع عدم علم الإدارة هل في ذلك حرام علي شرعا إذا قمت ببيعة وتوزيع المبلغ المأخوذ من ثمن هذه البضاعة علي أنا والعاملين معي بالمخزن دون علم الإدارة أو أنه يجب علي أن أعلم الإدارة أو أحد المسؤولين بذلك أم أن المبدأ من الأساس حرام ولا يجوز البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن أن ينتفع أحد بهذه الأطعمة بلا ضرر فلا ينبغي أن تعدم وتتلف؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال.
أما جواز بيع هذه الأطعمة بدون إذن من الشركة فيعتمد على مسألة استغناء الشركة عنها وإباحتها لمن شاء، وكذلك مسألة عدم حدوث ضرر عند تناول الإنسان أو الحيوان لها، فإذا وجد إذن صريح أو ضمني من الشركة وانتفى الضرر جاز بيعها وحل لكم تملك ثمنها، وراجع الفتوى رقم: 46570 والفتوى رقم: 58953.
والذي يعول عليه في تحديد الضرر من عدمه هم المختصون في الشركة أو غيرها، فإذا حكموا بوجود الضرر امتنع بيعها وإطعامها للحيوان فضلا عن الإنسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(12/405)
حكم البيع لشخص بثمن أغلى من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت سلعة ثمنها مثلا 100 ريال لجميع الزبائن وأبيعها لزبون معين بـ 120 ريالا مثلا -لأجل أنه لا يسدد ما عليه إلا بعد مدة زمنية طويلة نوعا ما، علما بأني أخبرته سلفا بذلك الثمن وقبل به، هل هذا جائز، إذا كان غير جائز، فمبلغ تلك السلعة كله حرام، أم أن الفرق فقط حرام أي الـ 20 ريالا (120-100) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع لهذا الشخص أو غيره لا يخرج عن البيع بالنقد أو بالدين، فإذا كان البيع بالنقد وحصل التراضي من الطرفين على الثمن فلا حرج في البيع إليه بأكثر من غيره، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} .
وإذا كان البيع بالدين وكان ثمن السلعه فيه أكبر من ثمنها حالة فلا مانع، وللتاجر أن يزيد في ثمن سلعته بزيادة مدة الأجل شريطة أن يتم الاتفاق على الثمن وقت عقد البيع، وراجع للفائدة والمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(12/406)
تجارة العسل وزكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تجارة العسل؟ وكيفية زكاة العسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة في العسل بيعا وشراء جائزة، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} . ولا يوجد ما يخرج العسل من هذا العموم.
وأما حكم زكاة العسل فيراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 2368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(12/407)
قبض العقار يتم بالتخلية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على سرعة الرد، فقط للتأكد, الشق الثاني من سؤالي رقم 263131 يتضمن بيع بيت تم شراؤه بالأقساط ومازال في طور البناء أي لم يتم إستلامه لحد ذلك الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تملكت هذا البيت الذي لا يزال في طور البناء وقبضته قبضاً شرعياً، وهو في العقار بالتخلية ورفع اليد عنك من قبل مالكه الأول. فيجوز لك بيعه، قال ابن حجر في الفتح: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية. اهـ. وجاء في الإقناع: وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح. اهـ. وعليه، فإذا تم قبض هذا المنزل قبضاً صحيحاً جاز بيعه، وإلا لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(12/408)
بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في تجارة الذهب منذ فترة وأحتاج إلى فتوى قاطعه لأقوم بتوزيعها على زملائي وكل من أعرفه بعون الله أولاً: هل يجوز أن أشتري الذهب من العميل الذي يريد المبادلة دون أن أسلمه المبلغ المستحق له أولا بمعنى، أن أقوم بوزن ذهبه وأحسبه على الورق وبعد شرائه مني الذهب المطلوب أقوم بخصم ماله نقدا، تسهيلا للتعامل، ثانياً: أتعامل كغيري مع تجار جملة كبار مسلمين ومسيحيين وبأرقام كبيرة حيث تصل المعاملات إلى مئات الألوف وربما تتخطى الملايين فهل يعقل أن يدفع لي تاجر الجملة المبلغ نقدا أولا ثم أسلمه له بعد شرائي منه، إن الأمر يكاد يكون مستحيلاً خاصه أن التجار هنا في مصر يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل لكي آخذ بدلا وأدفع العمولة، ثالثاً: هل يجوز بيع الذهب بالأجل وإذا تبقى جزء من الثمن وكان العميل قريبا أو جاراً هل ينطبق عليه الحكم ذاته، رابعاً: نبيع ذهبا مزينا بفصوص ليست ذهبا والعميل يعلم ذلك وعند بيعه لذلك الذهب يتم خصم وزن الفصوص، فهل يجوز هذا، خامساً: هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وإعادة عرضه وبيعه على أنه ذهب جديد، وأذا سألني العميل عنه هل أخبره أنه مستعمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الذهب بالأوراق النقدية أو الفضة بالأوراق النقدية يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضاً، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079، 13223، 31760.
ومنه يعلم حكم الصور المذكورة في السؤال:
- فلا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل -من غير أن تسلم له الثمن- ثم تبيعه ذهبك وتخصم قيمة الأول من الآخر لأن الأمر يؤول إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، أو إلى بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض.
- وكذلك ما يحصل بينكم وبين تجار الجملة من عدم التقابض أو عدم التماثل عند بيع الذهب المستعمل بالجديد كل ذلك ممنوع.
- وما سبق يشمل العميل الجار وغير الجار والقريب والبعيد ولا فرق في ذلك بينهم.
- أما عن بيع الذهب المشتمل على الفصوص؟ فإذا كان الثمن ذهباً فلا بد من فصل الفصوص حتى لا يحصل التفاضل، أما إذا كان الثمن غير ذهب كعملة ورقية فلا يشترط الفصل.
- وأما عن خصم وزن الفصوص عند شراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص فإنه لا حرج في ذلك إذا كان برضا العميل، وكان الثمن غير الذهب، أما إذا كان الثمن هو الذهب فلا بد من الفصل كما تقدم.
- وأما عن تلميع الذهب القديم وبيعه فإنه جائز؛ لكن لا يجوز أن تقول للمشتري إنه جديد، وإذا سألك هل هو جديد؟ فلا بد من بيان الحقيقة، ولكن لا يلزمك ابتداء أن تقول له إنه قديم من غير سؤال لأن المشتري يرى المبيع، إلا إذا كان قد تعارف الناس فيما بينهم على أن هذه المحال لا تبيع إلا الجديد فلا بد من البيان حينئذ، لأن المشتري إنما اشتراه على أنه جديد، وكذا الحال إذا كان عدم كونه جديداً قد لا يؤثر في الرغبة فيه عادة أو ينقص من قيمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(12/409)
مسائل تتعلق بالعربون
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الأشخاص يشتري أرضا لغرض طرحها مساهمة فيجمع مبلغ العربون من المساهمين ثم يوقع عقد المبايعة ويدفع المبلغ من أموال الناس وبعد ذلك يطرحها مساهمة عليهم وعلى غيرهم بسعر جديد يعني بفائدة فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع العربون في الفتوى رقم: 5387 وتبين منها أن بيع العربون جائز عند الحنبابلة، غير جائز عند جمهور الأئمة، والراجح -والله أعلم- جوازه كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1414 هـ الموافق 1993م والمنعقد في بروناي، ومما جاء في نصه: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. اهـ.
وما حصل بينك وبين من سميتهم مساهمين وهم في الحقيقة مشترين له صورتان:
الأولى: أن يكون بيع العربون قد تم مستوفيا الأركان على من ذكرنا بحيث يكون المشتري قد دفع لك العربون بعد العقد، فهذا البيع فاسد، لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده، كما رواه أو داود والنسائي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لا تملك، وفي هذه الصورة يجب رد المبلغ (العربون) كاملا إلى صاحبه، ويكون بالنسبة لك كغيره ممن سيبيع لهم الأرض، سواء كانت بالثمن الذي اشتريتها به أم أكثر.
الثانية: أن يكون المشتري قد دفع لك العربون على أن تبيع له في المستقبل ولا تبيعها لغيره حتى يأذن لك، فهذا ليس بيعا، ويجوز لك أن تبيع الأرض بعقد صحيح على الثمن الذي عليه، ويحسب العربون جزءا من الثمن، فإن أعرض المشتري عن الشراء رددت إليه ما دفع، ولا يحل لك شيء منه، وقد بينا صورتي العربون في الفتوى رقم: 24813
وقد بينا هذا الجواب بناء على ما فهمناه من سؤالك، فإن كان لك قصد غير ما ذكرنا فلتوضحه لنا ليتسنى لنا أن نجيب عليه حسب ما يذكر، وننبه السائل إلى أنه أمثال هذه المسائل ينبغي الرجوع فيها إلى الجهات المختصة في بلدكم ليطلع العلماء على الملابسات، ويكون الحكم فيها مبنيا على تمحيص المعطيات على أرض الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/410)
شراء السلع نقدا وبيعها بأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال وفكرت في التجارة بمعنى من أراد شراء أي شيء أذهب إلى المتجر ويحدده لي المشتري وأشتريه باسمي ثم أبيعه له بالتقسيط مع زيادة السعر.
أفتاني بعض المشايخ أن هذا حرام ولا بد أن يكون عندي محل أو شقة فيها بضائع وتكون التجارة مهنتي. ولو فرض أن مشتريا لم يجد ما يريده عندي في محل التجارة الخاص بي أشتريه له لكن لازم أن يكون هناك موضع للتجارة وتكون مهنتي، لكن أليست البنوك التي تعمل بنظام المرابحة لا تملك مكانا فيه بضائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من البيع بالصورة التي ذكرتها بشرط ألا يتم عقد البيع بينك وبين طالب السلعة قبل أن تشتريها وتحوزها وتدخل في ضمانك، وهي صورة مطابقة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجاز هذا النوع من البيع العلماء المعاصرون، وصدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية، وللاطلاع على تفصيل الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084 و 7551 و 27506 و 25424.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/411)
حكم شراء أسهم بثمن مؤجل ثم بيعها قبل تسديد ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر بالأسهم ومعي 5 أيام حتى أدفع ثمن أية أسهم أشتريها و5 أيام حتى آخذ ثمن ما بعت، هل يجوز أن أشتري بأكثر من ما معي من مال وأدفع أو أقبض الفرق بين البيع والشراء ومثال على ذلك:
المبالغ التالية ليست معي (اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 5100 دولار فأقبض 100 دولار- اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 4800 دولار) ملاحظة: عند البيع أو الشراء خلال يومين أو ثلاثة لا حاجة لدفع قيمة المشتريات للشركة، سؤالي: هل ما أعمله فيه من الحرام، أرجو إجابتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال لا بد من العلم بأنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يتعامل بالتعاملات غير المباحة كوضع جزء من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، ضمانا لعدم الخسارة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم.
أما عن السؤال فالذي فهمناه منه هو: أنك تشتري أسهما بثمن مؤجل ثم تبيع هذه الأسهم قبل أن تدفع ثمنها، وقد تربح عليها وقد تخسر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قد سدد ثمنه المهم أن يكون قد تم امتلاكه وقبضه، وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم في الفتوى رقم: 16551، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(12/412)
حكم المتاجرة بربح مضمون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المساهمة في تجارة الربح فيها يكون بنسة 100/100 بغض النظر على نسبة الربح،
مثال على ذلك بطاقات سوا، مسألة الربح فيها كما هو معروف عنها بنسبة100/100 باختلاف مبلغ الربح
أي يتم شراء بطاقات سوا من المندوب بمبلغ 85 للبطاقة إذا كانت نسبة كبيرة أي بالجملة والمتعارف عليه أن سعر البطاقة للمحلات قد يتفاوت ما بين 90 ريال أو95 وهكذا وهذه العملية للبيع يقوم بها المندوبون
فاالربح في هذه المسالة 100/100 بغض النظر على مبلغ الربح سواءً 1100 ريال أو1200 أو 1300 وهكذا.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18066.
وأما التجارة في بطاقات سوا الهاتفية - وهي بطاقات شحن الجوال - فلا حرج فيها من حيث الأصل، وقد تقدم الكلام فيها في الفتاوى التالية أرقامها: 38277 و 34058 و 54667.
وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/413)
لا حرج في شراء الشخص قبرا ليدفن فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي لتأمين القبر؟ علما بأنني أعيش في أوروبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بتأمين القبر أنك تدفع مبلغاً معيناً من المال كثمن للبقعة التي ستدفن فيها بعد موتك، فلا نرى مانعاً من ذلك، لأنه بيع، والبيع يصح إذا استوفى شروطه.
أما إن كنت تقصد به التأمين على الحياة، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 17615، والفتوى رقم: 47070.
هذا ما فهمناه من سؤالك، فإن كنت تقصد بالتأمين هنا شيئاً آخر فلتبينه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(12/414)
حكم شراء المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: هل يجوز شراء الحبوب (الشعير) المعصور منه خمرا لغذاء الحيوانات المأكولة اللحم ?
س2: وهل يعتبر ثمن الحبوب مساعدا لأرباب المعامل على إنتاج هذه المادة المحرمة شرعا.
وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يشتري المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام أو يرتكب المعاصي وإن كان كافرا.
فقد كان الصحابة والسلف الصالح يشترون ويبيعون ويتعاملون مع الكفار المرابين وبائعي الخمور دون أن يخالطوهم في إثمهم أو يرضوا بما هم عليه من مخالفة شرع الله تعالى.
ولهذا فلا مانع من أن تشتري حاجتك المباحة من أصحاب الأعمال الذين يرتكبون الحرام وإن كان الأفضل أن تشتري من غيرهم إذا وجدته، لما في ذلك من ترويج بضاعتهم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31273
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1425(12/415)
ليس من بيع العينة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مدينا بمبلغ 7000 دولار أمريكي لغرض البناء وكنت حينها أعمل في مجال الأجهزة الكهربائية وسددت من هذا المبلغ 5000 دولار وبقيت مدينا بمبلغ 3000 دولار 2000 من المبلغ الأصلي و1000 استلفته من أحد الإخوة لسداد جزء من المبلغ الأصلي أي أن ما أدين به الآن 3000 دولار، وحيث إن مجال عملي السابق تعطل وهو الذي كنت أسدد الدين من خلاله فإني جلست مدة سنة كاملة دون عمل مما عطل علي في موضوع الالتزام بمواعيد السداد والتي انقضى أجلها، وأنا استلمت عملا جديدا براتب شهري 150دولار من فترة شهر فقط وديوني في غالبها شيكات ملزمة وديون لإخوة حالهم ميسور من حالي وهم بحاجة ماسة لهذه المبالغ لأن الاحتلال هدم منزلهم، وأنا لا أستطيع السداد أكثر من 50 دولارا في الشهر مما سبب سوء تفاهم بيني وبين الإخوة الذين استلفت منهم، كما أنني ألجا في كل شهر لبيع شيء من أجهزة المنزل لسداد الشيكات المستحقة علي، فهل يجوز لي أن أحصل على قرض مبيعات من البنك بكفالة أحد الموظفين وقرض المبيعات هو عبارة عن أن يقوم البنك بشراء أجهزة معينة كهربية أو الكترونية أو أثاث ومن ثم أستلمها أنا وأعيدها للشركة التي اشترى منها البنك وآخذ مالا بدلا منها، علما بأن المبلغ الذي يتم سداده للبنك فيه نسبة ربوية تزداد كلما ازدادت الفترة، وقد طرقت كل الأبواب من أجل الاقتراض أو بمعنى الاستلاف، فلم يجبني أحد كما أنني أمتنع عن الدخول في المعاملات البنكية الربوية مهما كانت الأسباب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) أفيدونا بالعلم أفادكم الله في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو أن البنك يقوم بشراء الأثاث أو المعدات، ثم إذا دخلت في ملكه باعها عليك بزيادة على ثمنها الحال فلا مانع من هذه المعاملة، وتكون بيع مرابحة وهو جائز، وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: 1084، لكن إذا كانت هذه المعاملة متضمنة لشرط زيادة في الأقساط مقابل تأخير السداد فهذا شرط ربوي لا يجوز الإقدام على الصفقة إذا تضمنه.
ولا مانع أيضاً أن تبيع هذا الأثاث للشركة نفسها التي باعته على البنك، ولا يكون هذا من بيع العينة المحرم عند جمهور العلماء؛ لأنك لست أنت المشتري من الشركة، وإنما المشتري هو البنك.
أما إن كان الواقع لا يتم فيه بيع ولا شراء، وإنما هو قرض بفائدة فالمعاملة محرمة، ولا يجوز لك الدخول فيها، وعلى دائنيك إنظارك إلى ميسرة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18102، والفتوى رقم: 26815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/416)
لا حرج على من وقع في ضائقة فباع بيته بنصف الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عليه التزامات مالية عاجلة فاضطر لعرض منزله للبيع بنصف سعره فما مشروعية هذا البيع بالنسبة للبائع وكذلك بالنسبة للمشتري؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} .
وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء: 29} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن وابن حبان في الصحيح.
وعليه، فلا مانع ولا حرج على البائع والمشتري في بيع وشراء البيت بنصف الثمن، لكن ينبغي للمشتري ألا يستغل حاجة البائع ليبخسه حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(12/417)
حكم شراء سيارة من صندوق ضمان اجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد اقتناء سيارة عبر الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بتونس أسدد ثمنها خلال مدة خمس سنوات. قيمتها الأصلية عشرة آلاف دينار تونسي
وأنا أسدد ما قدره أربعة عشر
فهل هذا جائز ?
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صندوق الضمان اشترى هذه السيارة ودخلت في ملكه وضمانه بحيث تقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم ثم باعها لك بأربعة عشر ألف مؤجلة على أقساط فلا بأس بذلك، وهذا يعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
أما إذا كان ما يحصل هو أن الصندوق يقرضك ثمنها عشرة آلاف ثم يسترد منك أربعة عشر ألفا فلا يجوز ذلك، لما فيه من الربا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-289} . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 20793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/418)
شروط جواز بيع البائع ما لا يملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أشتري مجموعة من الأشرطة الإسلامية من إحدى التسجيلات ولكن لم يكن العدد كافياً فقال لي البائع إن أردت أن أحجز لك هذا العدد فادفع لي عربونا حتى يتم الحجز فهل هذا من باب بيع ما ليس عنده؟
أرجو التفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم ضبط صفات هذه الأشرطة ضبطاً دقيقاً تنتفي به الجهالة، كأن تحدد نوعية الأشرطة والمادة المسجلة عليها، وتم كذلك تسليم ثمنها بالكامل في مجلس العقد، فلا بأس أن يبيعها البائع قبل أن يمتلكها، لأنها تدخل في السلم. وقد عرفه العلماء بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً.
وأما إذا لم يتم تحديد صفاتها تحديداً يرفع الجهالة والنزاع، أو لم يتم تسليم ثمنها في مجلس العقد، فلا يصح بيعها؛ لأن بيعها حينئذ داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والنسائي.
قال مصطفى بن سعد الرحيباني في مطالب أولي النهى: و (لا) يصح (بيع ما) أي: شيء معين (لا يملكه) البائع، ولا أذن له فيه (كحر، ومباح قبل حيازته) ، لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه (إلا موصوفاً) بصفات سلم (لم يعين) ، فيصح لقبول ذمته للتصرف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد) ، فإن لم يقبض أحدهما فيه، لم يصح لأنه بيع دين بدين، وقد نهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/419)
من ملك شيئا ملك التصرف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ويتم خصم مبلغ من المال نظير علاج الأسرة والكشف عليهم، ولكنني أكشف على الأسرة خارج الشركة وعندما أريد الحصول على العلاج للأسرة أعمل أورنيك وأحصل على علاج وأغير العلاج من الصيدلية بعلاج آخر ومعه بعض الأشياء مثل معجون أسنان وبامبرز للأطفال، ما حكم الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم المبالغ التي تخصم من الموظف نظير ما يقدم له من خدمات طبية، وذلك في الفتوى رقم: 44626، وتبين منها أن هذه المبالغ التي تخصم إذا كانت على سبيل التبرع فلا مانع من الاشتراك في هذا التعاون العلاجي، وإن لم تكن كذلك فهو غرر منهي عنه، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا كان إجبارياً، ولا مانع من بيع الدواء بعد استلامه أو استبداله بغيره من الأدوية أو الأشياء النافعة، لأن الموظف يتملك الدواء إذا أذن له في صرفه، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، بشرط ألا يتم إذن الصرف بصورة تخالف الشرع، أو تنبني على غش الشركة أو غيرها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 45714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/420)
حكم تولي العميل الشراء والبيع لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أتعامل مع أحد البنوك الإسلامية وفي الأيام الأخيرة ونظرا لحاجتي الشديدة لسيارة والتي لا أملك سعرها بالكامل توجهت إلى البنك وطلبت منهم أن يشتروا لي سيارة عن طريق المرابحة ألا أنهم قالوا لي أنهم سوف يعطوني المبلغ الذى أريده لتشتري السيارة بتوكيل من البنك ثم تبيعها لنفسك على أن أسدد المبلغ المقترض منهم على خمس سنين بعد أن يضيفوا عليه العائد وهذا المبلغ لن يتغير فيما بعد بالزيادة أو النقصان ما الحكم في هذه العملية؟ مثال توضيحي (سعر السيارة 52000 وأنا معي 30000 والباقي سوف يسدده البنك لي ألا وهو 22000 وعلى أن أرده للبنك 29000 خلال خمس سنوات دون زيادة عن هذا المبلغ ... أرجو الإفادة بالتفصيل.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن البنك يوكلك في شراء السيارة له، ثم إذا دخلت في ملكه باعها لك، أو وكلك في بيعها لنفسك على أن يكون الثمن أقساطاً كله أو فيه دفعة مقدمة والباقي أقساط، فهذا لا بأس به.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده.... فباع جاز. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 17838.
أما إن كان يعطيك المبلغ لتشتري سيارة لنفسك، ثم تسدد له ذلك المبلغ مع زيادة على أقساط، فإن هذا قرض بفائدة وهو محرم لأنه ربا، وتسمية هذه العملية مرابحة تضليل وتلاعب بالمصطلحات الشرعية، فليس في الواقع بيع ولا شراء ولا مرابحة، وإنما هو قرض بفائدة، فلتحذر.
وننبه إلى شيء آخر وهو وإن قلنا بجواز تولي العميل هنا للشراء والبيع لنفسه، فإنه يشترط أن لا يكون هذا التصرف حيلة لأخذ الربا، وانظر في حكم شراء الوكيل لنفسه الفتوى رقم: 34600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/421)
حكم بيع ملابس جديدة الشكل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك إثم على الرجل المسلم الذي يبتاع نوعا معينا من الملابس ذا الشكل الغربي الغير منافي لشروط اللباس الإسلامي إلا بشكله الجديد والغير منتشر بين الشباب الملتزم والمتدين، مع العلم بأنه يلبسه بدون أي كبر أو رياء ... سوى أنه شيء جديد وجميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من بيع وشراء الملابس التي لا تنافي شروط اللباس الإسلامي، ولا يؤثر في ذلك كونها جديدة الشكل، إذا لم يكن هناك مانع آخر، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 7278، 29674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(12/422)
حكم بيع السلعة مع بقائها عند البائع كرهن لحين استيفاء الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ هل يجوز أن أشتري سلعة بالطريقة التالية:
لو فرضنا أن شخصاً يريد بيع سيارته مقابل 20000 درهم وقمت بدفع 2000 درهم كعربون وقمت بتقسيط الباقي وخلال خمس سنوات أكملت المبلغ ومن ثم أعطاني السيارة يعني أن السيارة لم أستلمها إلا بعد تسديد باقي الأقساط والتي استمرت مدة 5 سنوات فهل يجوز البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع السلعة مع بقائها عند البائع كرهن إلى حين استيفاء الثمن جائز، بشرط انتقال ملكيتها للمشتري عند عقد البيع، لا بعد استيفاء الثمن كما هو الحاصل في كثير من العقود، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وهذا الجواب المتقدم إن كانت السيارة مازالت عند بائعها، أما إذا كان المقصود هو أن يستلمها المشتري ولكن يظل ممنوعا من بيعها حتى يتم دفع باقي الأقساط، فقد سبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 28795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/423)
حكم إعطاء نسبة من الربح لمن يدل على زبون
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أنني أروج لمكيفات هوائية عالية الجودة وبالتالي فهي باهظة الثمن لذا ارتأيت أن أمنح لكل شخص يأتيني بزبون نسبة من الفائدة التي أتحصل عليها من وراء البيع، فهل في ذلك شيء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 51386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/424)
مجرد حصول العقد ولو باللفظ يعد من البيع التام
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة مسؤولو الركن الشرعي
أرجو منكم الإجابة عن هذه المسألة مع ذكر الدليل: لقد اشتريت 5 تنكات زيت من زوج أختي ولكني لم أدفع له ثمنها، وطلبت منه أن يرسلها لي إلى الدوحة مع سائق شاحنة أعرفه ويعرفه، مقابل مبلغ من المال ففعل وعند وصول سائق الشاحنة إلى الدوحة قامت الجمارك بحجز الزيت الذي لي ولغيري بحجة أنه لا يوجد عليه تاريخ إنتاج ولا تاريخ انتهاء، وعندما راجعت الصحة الوقائية للإفراج عن الزيت رفض طلبي وقالوا لا بد من إرجاع الزيت إلى مكانه الذي جاء منه (الأردن) ولا أدري صاحب الشاحنة هل أخذ الزيت أرجعه أم لا، وسؤالي من الذي سيدفع ثمن الزيت أنا حيث أني لم استلمه, أم صاحب الشاحنة الذي طلب منه إرجاعه لأنه أتى به، أفيدوني جزاكم الله خيرا علما أنه أحضر لغيري أيضا زيت ومواد تموينية وحجز مع الذي لي علما بأن كل هذا غير مخصص للبيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنه قد تم الشراء من زوج أختك، ولا يؤثر على صحة الشراء كون الثمن لم يدفع إليه، فإذا حصل العقد ولو باللفظ، فإن ذلك يعد من البيع التام الذي ينتقل به ضمان الزيت إليك، وغاية ما تم بعد ذلك أنك وكلت زوج أختك في شحن البضاعة، وقد شحنها لك بالفعل، والوكيل لا يضمن ما وكل فيه، إلا إذا تعدى أو فرط، وحجز الزيت في الجمارك لا يد للوكيل فيه فهو سبب خارج عنه، وبهذا يتبين أنه لا ضمان على زوج أختك، لعدم تفريطه أو تعديه، وكذلك قل في السائق لأنه مؤتمن على ما في يده، ولم يفرط أو يتعد، وراجع الفتوى رقم: 19936، ورقم: 31889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/425)
الشراء من الشركة الكافرة مع وجود غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء واستخدام نظام تشغيل الحاسب من شركة أجنبية والاستفادة به في الدخول على شبكة الإنترنت مع وجود بدائل أخرى من برامج أخرى للدخول على شبكة الإنترنت علما بأن تلك الشركة وضعت وظائف في نظام التشغيل لتشغيل الموسيقى وعروض الفيديو وتعرض خدمات لسماع الأغاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هناك شركة لأناس غير مسلمين تبيع بعض برامج تشغيل الحاسب وبرامج الدخول على الإنترنت مع وجود خدمات محرمة في برامج هذه الشركة كالغناء والموسيقى، وهناك شركات لأناس مسلمين تبيع نفس البرامج مع عدم وجود الخدمات المحرمة، والسؤال هو:
ما حكم شراء تلك البرامج من الشركة الأولى والحالة هذه؟
والجواب: أنه ينظر إلى المسألة من جهتين
الجهة الأولى: الأفضلية، فلا شك في أن الأفضل هو شراء تلك البرامج من شركات المسلمين.
والجهة الثانية: من جهة الجواز، وللجواب هنا نقول إنه لا حرج في شراء البرامج المذكورة من شركة غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بيعا وشراء وغير ذلك من المعاملات المالية، لكن يشترط لذلك أن تكون الخدمات المحرمة منفكة عن الاستخدام، أما إذا كانت ملازمة للاستخدام بمعنى أنه كلما استخدم البرنامج فإن الموسيقى والغناء يحصلان تلقائيا فإن ذلك لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/426)
حكم بيع سلعة مقابل سلعة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يتعامل مع مؤسسة عمومية يبيع لهم بضائع بثمن مؤجل إلى حين مع زيادة في الثمن بنسبة مئوية، مع العلم بأنه في بعض الحالات يأخذ مقابل النقود البضاعة، أي عملية المقايضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: حكم بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمن البيع حالاً، وهذا لا حرج فيه، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1084.
والأمر الثاني: حكم بيع السلعة مقابل سلعة أخرى، وليس مقابل نقد، وهذا جائز أيضاً حالاً أو مؤجلاً، لكن عند البيع بالأجل يشترط ألا تكون السلعتان من الربويات، وألا يحصل بيع معدوم بمعدوم، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 47711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(12/427)
حكم شراء السلعة ثم بيعها مقسطة بسعرأزيد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأنه محير لي جداً هو أنني أعمل في الكويت ولي صديقي وابن خالتي في مصر قمنا سويا بعمل مشروع عبارة عن بيع أجهزة بالقسط بنسبة 20% من دون أن يكون لنا محل أو مكان فيه أجهزة فقط، مجرد أن يأتي لنا الشخص يريد أن يشتري الجهاز أو أي غرض سواء التجهيز لأعداد عرس أو أجهزة فيذهب معه ابن خالتي ويشتري له وبعد أن يرجعوا يتم حساب المبلغ الذي تم دفعه وإضافة 20% على المبلغ وتقسيطه على سنة أو عشرة أشهر حسب الاتفاق، وقد سألت هنا شيخا في الكويت موثوقا منه على رغبتي في عمل هذا المشروع وبعد أن أجابني أنه حلال قمت بعمل المشروع وبعد فترة تناقشت مع بعض المشايخ فقالوا لي إنه ربا، وأنا الآن محتار جداً وآسف إذا قلت لكم إذا أجبتوني بأنه حرام فسوف أسأل مكانا آخر، وإذا أجبتموني بأنه حلال فسوف أسأل مكانا آخر، أرجو أن تتفهموني كما أرجو المعذرة لأن هذا الموضوع سألت فيه أناسا كثيرين وكل واحد له إجابة وأنا لا أعرف ماذا أفعل، فأرجو الإجابة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بطريقة الشراء المذكورة وهذه الطريقة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تقوموا بشراء السلعة شراء حقيقيا، ثم بيعها على العميل مقسطة بثمن أزيد مما اشتريتموها به، سواء أدفع لكم جزءا من المبلغ مقدما أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية وتسمى بالمرابحة للآمر بالشراء.
الحال الثانية: أن لا تقوموا بشراء السعلة شراء حقيقيا، وإنما يُدفع ثمنها للبائع نيابة عن المشتري، لتستردوه مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء السلعة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ضمانكم وملككم، فحيث حصل هذا الشراء جاز لكم ذلك، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 50128، والفتوى رقم: 1832.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالاستفتاء والسؤال عن أمر الدين واختلاف أقوال المفتين، وقد تقدم الكلام عن ذلك، في الفتوى رقم: 44633.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/428)
حكم بيع السلعة قبل تسديد ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت شيئا دينا دون ربا من أحد (قرض حسن) وبعته قبل أن أسدد الدين فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اقترض شيئاً أو اشتراه شراءً صحيحاً، وكان الثمن مؤجلاً صار ذلك الشيء ملكاً له، ومن ملك شيئاً جاز له أن يتصرف فيه بيعاً وهبة وإقراضا ونحو ذلك من وجوه التصرفات الجائزة، ولا يؤثر كونه لم يسدد ثمنه بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(12/429)
البيع الصحيح ما كان عن تراض
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت وصديقتي متجراً لبيع الملابس أرغب في شراء قطعة ملابس مشابهة لقطعة تلبسها صديقتي كانت قد اشترتها من متجر آخر ب750 ل. س وعندما سألت البائع عن سعرها طلب ثمن القطعة 850 ل. س فاخبرته بأن صديقتي اشترتها ب750 ل. س فوافق على بيعي القطعة اعتقادا منه أنها اشترت القطعة من متجره ... فهل تعتبر 100 ل. س التي وفرتها حرام رغم أني لم اتعمد الإيحاء له بذلك....ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع صحيح لأن البائع رضي بالثمن، وأهم شروط البيع التراضي بين الطرفين، كما قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} .وأما قول المشترية للبائع إن فلانة اشترت هذه القطعة بكذا أو أن سعرها كذا، فلا تأثير له سواء اعتقد البائع أنها تقصد متجرة أو غيره. ولا يلحقها إثم مادام أنها لم تكذب في عبارتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1425(12/430)
حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل بيع الشيء الحلال كبيع المواد الغذائية وغيرها من الأشياء المباحة لأهل الفجور والمعاصي إعانة على الإثم وعلى معصيتهم. 2- وإذا كان ماله حرام فهل يجوز البيع له حيث إن معرفة حل مال المشتري أو حرمته لا يعرف غالبا. 3- وإذا لم يعلم مصدر مال الشركة أو الشخص الذي يراد العمل لديه فهل يجوز العمل لديه بحيث كان مختلطاً بحرام أو مشتبها فيه أو لا يعلم مصدره أساسا. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذاتيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له، وذلك سداً لذرائع الفساد، وقد مثل لها العلماء بالعنب فإنه لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يصنعه خمراً، أما مجرد الظن فلا يمنع من إجراء البيع، لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} . ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وراجع الفتوى رقم: 4277، والفتوى رقم: 52614. فلمعرفة الأمر بالتفصيل في معاملة حائز المال الحرام، راجع الفتوى رقم: 7707. 3ـ فالأصل في الأموال التي بأيدي المسلمين أنهم تملكوها بالطرق المشروعة، حتى يثبت خلاف ذلك، ولذا حرم الله الاعتداء عليها وأباح التعامل معهم فيما يحل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكذا يجوز البيع له والشراء منه، ولمعرفة حكم العمل عند من اختلط ماله، راجع الفتوى رقم: 11095. ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين وليحمل أمرهم على السلامة حتى يثبت له خلاف ذلك، ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام إنما تثبت باليقين أو بغلبة الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/431)
حكم فتح محل بجوار آخر يتجر في نفس النشاط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يدخل في معنى \\\" لا يبع أحدكم على بيع أخيه \\\" أن يفتح شخص محل بيع بضائع معينة بجانب أخيه الذي يبيع نفس البضائع سواء بثمن أعلى أو أرخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 33839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(12/432)
الطريقة السليمة للتخلص من أجهزة تستعمل في الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عدة سنوات اكتريت مقهى من صاحبها وشرعت بالعمل فيها وكنت أديرها بنفسي ولكي أكسب مزيدا من المال اشتريت تلفازا وفيديو وبدأت أشغل فيهما الأفلام الأجنبية مما كان سببا في استجلاب الشباب إلى المقهى ناهيك عن تناول المخدرات فيها ومرت سنوات وأنا على هذا الحال إلى أن شعرت بأني أرتكب جرما في حق الله وفي حق الشباب فتبت إلى الله وقررت أن أترك المقهى لصاحبها المشكل الوحيد عندي وهو أني لم أدفع له الكراء لمدة ثلاثة شهور مما ترتب عنه تضخم المبلغ وأنا الآن لا أتوفر عليه. السؤال الأول هو: هل يجوز لي أن أدفع له مقابل هذا المبلغ ما اشتريت للمقهى من تلفاز وفيديو وكل ما يتعلق بأثاثها علما بأنه سيسير على نفس الدرب الذي سرت عليه؟ السؤال الثاني: هل أعتبر متعاونا معه على الإثم والعدوان إن أنا فعلت ذلك؟ السؤال الثالث هو: إذا كان لا يجوز لي فعل ذلك فكيف أقضي ديني علما بأن صاحب المقهى لن يتجاوز عني؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قمت به من فتح مقهى تُتَناول فيه المخدرات وتَشاهد فيه الأفلام الأجنبية لا شك أنه حرام ومنكر.
فالواجب عليك الآن أمران: الأول: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل، والثاني: التصدق بمقدار المال الحرام الذي أخذته مقابل أمر محرم كبيع مخدر ـ أو نحو ذلك ـ في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 46614.
أما عن السؤال: فاعلم أنه لا يجوز لك أن تبيع صاحب المحل ما ذكرته من أغراض تعلم أنه سيستخدمها في الحرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة: 2} .
أما قضاء الدين فإنه يمكنك أن تبيع هذه الأغراض لشخص آخر تعلم أنه سيستخدمها في المباح دون الحرام، أو تقترض لسداد هذا الدين، ويمكن أن ترهن هذه الأغراض عند من تستدين منه إذا لم تجد من يقرضك بغير رهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/433)
حكم بيع ما اشتراه الشخص من شركة يعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف الحق في شراء منتجها بسعر أقل من سعر السوق بشروط (الكمية محددة- ومرة واحدة فقط كل 3 سنوات) فلو اشتريت من الشركة بالسعر الأقل وبعت المنتج وحققت منه مكسباً، فهل المكسب يكون حراما ًأم حلالاً، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن شراء الموظف من الشركة قد حصل برضاهم فله أن يتصرف في السلعة المشتراة كيفما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وقال سبحانه: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. روه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 45964.
لكن لو فرض أن الشركة تشترط على الموظف ألا يبيع السلعة المشتراة، فإن هذا الشرط ينافي متقضى البيع، وقد اختلف الفقهاء في الشرط الذي ينافي مقتضى البيع هل يبطل العقد؟ أم أن العقد صحيح والشرط لاغ؟
والذي رجحناه في الفتوى رقم: 49776 هو أن العقد باطل فلا تترتب عليه آثاره بمعنى أن السلعة ما زالت في ملك البائع والثمن في ملك المشتري، ويجب على كل إرجاع ما بيده لصاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(12/434)
يجوز لصاحب السلعة المفاضلة بين المشترين في السعر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة ستة وأختان لنا بيت لوكالة الغوث في مخيم الوحدات ويسكن فيه ثلاث إخوة وبعد وفاة الوالد والوالدة عرضنا البيت للبيع علما أنه يصلح للبيع بشكل تجاري وكان الموكل في البيع الإخوة الذين يسكنون خارج البيت وكان السعر المطلوب من عشرين ألف دينار إلى 22 ألف دينار وبعد مرور أكثر من سنة لم يوفقوا على البيع وجاء الكبير وقال أريد حصتي من البيت وبعد التفاوض عرضنا عليه شراء حصته بملغ ألفين وخمسمائة دينار ووافق على ذلك واتصلناهاتفيا بالأخوين الباقيين واحد في البحرين وواحد في العقبة وأعلمناهما بنيتنا لشراء جميع حصص الورثة (نحن الذين نسكن البيت وعددنا ثلاثة ذكور) وكتبنا الأوراق اللازمة لذلك وذهبنا إلى الأختين ودفعنا لهما بالمجموع ألفين وخمسمائة دينار وكتبنا الأوراق اللازمة وبقي إخوة اثنان وبعد أسبوع أتى شخص يريد أن يشتري البيت وبعد التفاوض اقترحنا عليه مبلغ 35000 ألف دينار فوافق مبدئيا وقلنا له لنا إخوة لم يأخذوا حصصهم بعد ونريد تأجيل الموضوع بعد الانتهاء منهم ولم نأخذ منه شيئا وعند عودة الأخوين من الخارج بعد أسبوعين من البيع لم يقبلوا بسعر 2500 دينار للواحد وقالوا في البداية نريد أن نشترك معكم في بناء البيت وتشغيله بشكل تجاري فوافقنا على ذلك وذهبنا إلى المكتب لكتابة الأوراق اللازمة والمبالغ التي سيدفعها كل شخص وجميع التفاصيل اللازمة ولكنهم في نفس الليلة غيروا نيتهم وعرضوا علينا أن نشتري حصصهم بمبلغ 3500 دينار فوافقنا على ذلك وأخذوا حصصهم وتمت كتابة الأوراق اللازمة لذلك أما نحن في البيت فأخلينا البيت لنبدأ بالمشروع التجاري ولكني أنا الذي أكتب الفتوى ذهبت لاستئجار بيت فكان صاحب البيت يريد بيعه فقلت له أريد أن أستأجره لمدة قصيرة ومن ثم أشتريه فوافق في البداية ثم غير رأيه ولا يريد سوى البيع ولم يكن لدينا خيار سوى بيع البيت فذهبنا الى الشخص الذي اتفقنا معه في البداية وبعناه البيت بمبلغ 35000 دينار وعندما عرف الإخوة بالموضوع بدأوا يكيلون لنا الاتهامات العديدة فهل علينا إثم في هذا البيع.ملاحظة هامة جميع الإخوة قبل البيع عرضنا عليهم المشاركة في المشروع التجاري فرفض جميع الإخوة طلبنا منهم من يريد أن يشتري الحصة بمبلغ 2500 دينار ورفضوا، أرجو الرد لأني لا أحب أكل المال الحرام هل في شرائنا حصص الإخوة الذين كانوا في الخارج بمبلغ 3500 دينار فيه إحجاف للذين أخذوا مبلغ 2500 دينار وما هو رأي الشرع في جميع الموضوع بشكل عام وأي استفسار حول الموضوع أرجو إرساله على إيميلي.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في شرائكم حصص إخوتكم الذين في الخارج بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتريتم به حصص إخوتكم الذين في الداخل ـ ليس في ذلك ـ حيف ولا ظلم على إخوتكم في الداخل ما دام ذلك قد حصل برضاهم، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} ، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من 29} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. ففي ذلك دليل على أنه يجوز لصاحب السلعة أن يبيع بما شاء، وأن يفاضل بين المشترين في السعر. وأن يرفع السعر تارة ويخفضه تارة أخرى، حسب العرض والطلب، إلا أنه يندب له أن يراعي أحوال الناس وظروفهم، ويتخلق بأخلاق التاجر المسلم السمح في معاملاته حتى يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى. أخرجه البخاري وغيره.
وعليه؛ فينبغي لكم ـ ولا يجب ـ أن ترضوا إخوانكم الذين في الداخل فهم أحوج للزيادة من الذين في الخارج. نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/435)
من اشترى دابة فأبقاها عند البائع فماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤال فضيلتكم حول هذه المسألة منذ أيام ذهبت لأحد المزارع لشراء شاة وقد اخترت واحدة وتفاهمنا على السعر على أساس أنني سوف أرجع لأخذها بعد أسبوع وأنها سوف تظل مع المزارع بعد أن أرجع له بعد أسبوع وقد اشتريتها منه (بالكلمة) دون دفع أي مبلغ، رجعت له منذ يومين وقد أحضرت المبلغ لدفع ثمنها ونقلها إلى المذبح، فإذا بالمزارع يقول لي إن الشاة ماتت ويجب علي دفع ثمنها لأنني قد اشتريتها بالكلمة وذكر لي أن هذا هو المتعارف عليه في هذا البلد، فما مدى شرعية هذا التعامل وهل له أصل في الدين، وهل علي إثم إذا لم أدفع له المبلغ، أرجو إفادتي بالأحاديث والآيات الدالة على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تعاقدت مع البائع على شراء هذه الشاة، وتركتها عنده وديعة باختيارك، وافترقتما على ذلك فالبيع صحيح، وانتقلت بذلك ملكية الشاة إليك ولزمك دفع ثمنها، ولا يؤثر في ذلك كونك قد تركت الشاة عند البائع أمانة، أو لم تسلم الثمن لأن تسليم الثمن في الحال ليس من شروط صحة البيع.
والأصل في هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً فهو من مال المبتاع. رواه الدارقطني، ورواه البخاري تعليقاً مجزوما به.
وعلى هذا؛ فإذا هلكت هذه الشاة عند البائع دون تفريط منه، كانت مصيبتها عليك ولزمك دفع ثمنها، ولكن اشترط العلماء لوجوب الضمان عليك في مثل هذه الحالة أن تقوم بينة بهلاكها؛ وإلا لم يجب عليك ضمانها.
قال في التاج والإكليل: لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا، فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن. ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها، وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/436)
حكم بيع الأكواب الزجاجية المرسوم عليها أشكال هندسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع أكواب زجاجية مرسوم عليها أشكال هندسية لتزين المنزل ولا تستخدم في الشرب أو الأكل مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما يتخذ لتزيين المنازل والبيوت الإباحة ما لم يعرض فيه ما يحرمه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم.
فإذا لم يكن في هذه الأشكال الهندسية محظور شرعي، كالصلبان ونحوها، فلا حرج في بيع هذه الأكواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/437)
بيع الأدوات المدرسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في بيع الأدوات المدرسية مع كونها إعانة على الاختلاط في بلادنا وهل يجوز بيعها للأولاد الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة مع الاختلاط، هل يوجد قول للشيخ فوزان جزاه الله كل خير في هذه المسألة.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم بيع الأدوات المدرسية في الفتوى رقم: 52304. وأما مسألة الاختلاط فلم تظهر لنا علاقة بينها وبين بيع الأدوات المدرسية فنرجو التوضيح. كما أننا لا نعلم شيئاً عن الشيخ الفوزان حفظه الله بهذا الخصوص. وللعلم فإنه يقوم على الفتوى بهذا الموقع مجموعة من المشائخ وطلاب العلم ليس بينهم الشيخ الفوزان، كما أن الشبكه الإسلامية تابعة لوزارة الأوقاف القطرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/438)
من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[نحتاج في عملنا إلى تمويل من بعض الأهل وغيرهم، فنقوم بالاتفاق مع الشخص الممول لنا على أن يساهم في شراء سلعة معينة بمبلغ من المال على أن نشتري نحن منه هذه السلعة وندفع ثمنا أعلى مما دفعه هو ولكن بعد فترة من الزمن شهر أو اثنين، مع العلم بأن صاحب المال قد لا يرى السلعة في أغلب الأحيان حيث إنه يفوضنا أو يوكلنا في عملية الشراء حيث لا خبرة لديه في عملية الاستيراد والتفاوض مع البائع والتخليص الجمركي وخلافه، سؤالنا لحضراتكم: هل يجوز أم لا وإن لم يكن فما هو البديل الحلال أو الكيفية الحلال لإتمام مثل هذه العمليات التجارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع المذكور جائز، وهو بيع مرابحة للآمر بالشراء، ولا مانع أن يوكل البائع المشتري في شراء السلعة المراد شراؤها منه إذا كان سيشتريها فعلاً وتدخل في ملك البائع، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 17838 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/439)
حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278 والفتوى رقم: 10181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(12/440)
بيع الأدوات المدرسية لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في بيع الأدوات المدرسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز بيع الأدوات المدرسية ما لم يعرض له ما يجعله غير جائز، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(12/441)
حكم بيع الدمى
[السُّؤَالُ]
ـ[أشترك بحصة في محل لبيع اللب والسوداني والتسالي ولوازم السبوع ومنها بعض الدمى لذوات الأرواح. فهل هذه التجارة حلال أم بها شبهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الدمى لغرض لعب الأطفال فلا حرج في بيعها، كما تقدم في الفتوى رقم: 3643 والفتوى رقم: 3356.
وإذا كانت هذه الدمى لغرض آخر غير لعب الأطفال كالزينة مثلا فإنه لا يجوز بيعها. وراجع الفتوى رقم: 50894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/442)
حكم بيع الأدوات المدرسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في بيع الأدوات المدرسية، جزاكم الله عنا كل خير، ودمتم في خدمتنا وخدمة الدين الإسلامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في بيع الأدوات المدرسية الجواز لدخوله في عموم قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، فلا مانع من بيعها والمتاجرة فيها، هذا هو الأصل ما لم يصحب هذه الأدوات شيء يخرجها عن ذلك الأصل كالغش والخداع، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/443)
اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها قبل السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[قام شخص بشراء سلعة بالتقسيط ولم يكمل ثمنها بعد، فهل يجوز له بيعها بأقل من ثمنها (حرق البضاعة) ، وهل يجوز لي الشراء منه، علماً بأن كل السوق يتعامل بهذا النظام وأنا أضطر للبيع بسعر أعلى حتى لا أشتري من هؤلاء الأشخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء بالتقسيط جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 12927.
فإذا تم البيع بالتقسيط صحيحاً نافذاً جاز للمشتري أن يبيع السلعة المشتراة ولو لم يكمل أقساطها بعد، سواء باعها بأقل مما اشتراها به أو أكثر أو بمساوٍ، وهذا لأنه ملكها ملكاً شرعياً، ومن ملك شيئاً ملكاً شرعياً جاز له التصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة من بيع وهبة وإجارة ونحو ذلك.
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يبيع المشتري السلعة للبائع بتواطؤ سابق بأقل من السعر الذي اشتراها به منه فإن ذلك بيع العينة المحرم، وانظر للتفصيل أكثر في هذه المسألة الفتوى رقم: 5987، والفتوى رقم: 20277، والفتوى رقم: 46968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(12/444)
بيع حق التعلي في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم حياكم الله وبارك فيكم ونفعنا بعلومكم، لدي سؤال أفتونا فيه مأجورين، وجزاكم الله خيراً، هل يجوز بيع سطح المنزل لرجل ليقوم هو بالبناء عليه ثلاثة أو أربعة أدوار لصالحه ويستغلهم أو يبيعهم، وهل يجوز لهذا الرجل أن يدخل في شركة مع رجل آخر بحيث يقوم الرجل الآخر بالبناء والتشطيب لكل الأدوار من ماله الخاص ثم يقتسمان الأدوار بالنصف مقابل تحمل هذا الشريك نفقات البناء ويتعهد هذا الشريك -الشريك الباني للأدوار- أيضاً ببيع الشقق التي لصاحب السطح إن رغب صاحب السطح في ذلك، وفي أي وقت من عملية البناء يجوز بيع الشقق هل يجوز أخذ مبلغ من المال كمقدمة (عربون) من المشتري قبل إتمام عملية البناء، وليكن بعد رفع العمدان مثلا أم يجوز قبل ذلك أو بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم بيع السطح: وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء بحق التعلي، وقد اختلف أهل العلم في حكم بيعه: فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازه على تفاصيل لهم في ذلك، ويشترط في ذلك التنصيص على ما يرفع الجهالة من ذكر عدد الأدوار وسمك البناء وقوة القواعد ونحو ذلك، وذلك لأن الأعلى يرغب في قوة الأسفل، والأسفل يرغب في خفة الأعلى.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه، ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا سميا منتهى البنيان، لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 2/255: (وهو) أي العقد المذكور (متردد بين البيع) لكونه مؤبداً (والإجارة) لوروده على المنفعة، فلا تملك به عين؛ وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السقف للبناء عليه (فلو عقد) على ذلك (بلفظ الإجارة صح وتأبد) الحق (إن لم يؤقت) بوقت، وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة، وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في صورة الإجارة التي لا تأقيت فيها عقدُ إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر. وراجع لمذهب المالكية شرح الدردير بحاشية الدسوقي 3/14، وراجع لمذهب الحنابلة مطالب أولي النهي 3/350.
وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق التعلي غير جائز، لأنه ليس بمال، ولا هو حق متعلق بالمال، بل حق متعلق بالهواء (أي الفراغ) وليس الهواء مالاً يباع، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه، وراجع حاشية ابن عابدين 4/101، والذي نراه راجحاً هو القول الأول وهو مذهب الجمهور كما تقدم.
والأمر الثاني: حكم اتفاق صاحب السطح مع رجل على أن يبني الرجل طابقين -مثلاً- على أن لصاحب السطح طابقاً وللرجل طابقاً: وهذا يعني أنه سيبيع السطح بشيء في الذمة وهو أحد الطابقين، ولا حرج في ذلك بناء على مذهب الجمهور بشرط أن يوصف الطابق الذي هو الثمن بما يرفع عنه الجهالة والغرر.
والأمر الثالث: حكم تعهد الرجل الذي سيبني الطوابق ببيعها: ولا حرج في ذلك، ولكن لا يكون هذا من شروط العقد للنهي عن بيع وشرط، ويكون حينئذ وعداً وعهداً منفصلاً لا علاقة له بالعقد، ولمعرفة حكم الوفاء بالوعد والعهد راجع الفتوى رقم: 51099، والفتوى رقم: 29746.
والأمر الرابع: مسألة بيع الشقق متى يجوز أن يقع؟ والجواب أنه يجوز في ذلك أن يبيع قبل البناء، ويكون العقد حينئذ عقد استصناع، والجمهور على أنه يشترط فيه شروط السلم، ومن ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، ووصف المبيع بما يرفع الجهالة، وراجع الفتوى رقم: 37651.
ويجوز أن يبيع أثناء البناء، ويكون العقد حينئذ بيعاً لما تم بناؤه، وسَلَماً لما لم يتم بعد من البناء، فيشترط تسليم الثمن في مجلس العقد لما بقي ولا يشترط لما قد تم بناؤه، ويجوز أن يبيع بعد تمام البناء، ويكون العقد حينئذ بيعاً محضاً، فلا يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد.
أما عن العربون، ففي المسألة خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على المنع، والحنابلة على الجواز، وراجع الفتوى رقم: 5387.
وعلى القول بالجواز، فلا حرج فيه في حالة تمام البناء أو تمام بعضه، أما قبل البناء فلا بد من دفع الثمن كاملاً، لا العربون فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(12/445)
مسائل في المرابحة والتورق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أردت مبلغاً لشراء قطعة أرض فذهبت لشركة تقوم بعملية تقسيط الأسهم فأخبرتهم أني أريد مبلغا من المال لشراء قطعة من الأرض فأخبروني بأنه لا مانع لديهم من ذلك فأحضرت لهم أورا قا ثبوتيه تبين مقدار الراتب وبعد فترة تم الاتصال بي وبأن الموافقة قد تمت بعد دراسة الطلب المقدم مني وذهبت لموقع الشركة، وقالو لي بأن راتبي يسمح لي بتقسيط أسهم سعرها يتجاوز مبلغ 200000 ريال فكم تريد من المبلغ فقلت لهم بأني أريد المبلغ كاملا فقال بأن المبلغ المقسط سيتجاوز ال300000 ريال بواقع قسط شهري يتجاوز ال4000 شهريا ولمدة 72 شهرا فقلت وافقت فقال سوف نشتري لك في أحد أسهم شركات الإسمنت ثم طبع الاتفاقية وتم التوقيع فقال لي الموظف هل تريد بيع أسهمك أم تريد الاحتفاظ بها فقلت بل أريد بيعها فقال اذهب للمستودع خلف المبنى وسوف يبيعونها لك وفعلاً تم البيع هل ما قمت به صحيح, وإذا كان الجواب لا فماذا علي أن أفعل علما أني قد عمرت على تلك الأرض هل أكمل البناء أو أتوقف عنه والبيع خاصة أنه لا توجد لدي مشكلة في بيعها إذا كان طريقتي خاطئه أجيبوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة داخلة في المرابحة والتورق، وهما جائزان في الجملة؛ ولكن لكل منهما ضوابط، فراجع لضوابط المرابحة الفتوى رقم: 1608، وراجع لضوابط التورق الفتوى رقم: 22172.
والخلاصة: أن هذه المعاملة إذا كانت على الصورة التالية: وهي أن تأتي إلى الشركة وتطلب منهم أن يشتروا أسهماً في مؤسسة مثلاً، وتربحهم مبلغاً معينا مقابل البيع لك بالأجل، ثم إذا اشتروا الأسهم وصارت في ملكهم باعوها لك، ثم أنت بعد ذلك تبيعها لمن شئت فلا حرج عليك في ذلك إذا كان نشاط الشركة التي ستشتري الأسهم فيها مباحاً، وكانت تعاملاتها خالية من المحاذير الشرعية، ولا حرج عليك في أن توكل نفس الشركة التي باعتك الأسهم في بيع أسهمك، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في صور مماثلة فراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29893، 39026، 18631، 48621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(12/446)
خطوات ومراحل بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[1 ـ ما الحكم في رجل طلب مني أن أشتري له سيارة بعينها بعد أن عاينها وأعجبته بثمن مؤجل تم الاتفاق عليه مسبقا واشتريتها له وبعد أن اشتريتها له رفضها وتقبلت ذلك بروح سمحة؟
2 ـ رجل طلب مني أن أشتري له بلاستيك للزراعة بثمن مؤجل من ماركة معينة ومعروفة واتفقنا على الثمن المؤجل ثم ذهبت للسوق واشتريت البلاستيك نقدا ماحكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من العقود يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
الأولى: أن يقول شخص للمؤسسة أو للبنك أو لشخص آخر: اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزما للآمر بالشراء.
والثانية: أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
والثالثة: أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد، وكما ذكرنا سابقا فليس الآمر ملزما بالشراء، بل إن شاء اشتراها كما وعد، وإن شاء ترك.
ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى والعقد فاسدا لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح، والمسألة جائزة إن شاء الله.
ومنه تعلم أنه لا حرج في الاتفاق على السعر الذي سيتم به البيع، ولكن لا يجوز أن يقع العقد حتى تكون السلعة في ملكك.
ولمزيد فائدة حول بيع المرابحة راجع الفتاوى التالية: 12927، 17429، 20793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(12/447)
حكم بيع العقار المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك بناية مؤجرة بعقود إيجار سنوية ولكني آخذ الإيجار من المستأجرين كل ستة شهور (الإيجار السنوي على دفعتين تسهيلا عليهم) جاءني شخص ليشتري العمارة مني وقد مضى على عقود الإيجارالشهور الستة الأولى لو بعت البناية على هذا الشخص الآن هل الدفعة الثانية من الإيجار له أم لي أنا؟
أفيدوني فتح الله عليكم ووفقكم في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتم الاتفاق بينكما على أن الأجرة لك فهي لك حينئذ.
الحالة الثانية: أن يتم الاتفاق بينكما على أن الأجرة له فهي له حينئذ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
والحالة الثالثة: أن لا يتم الاتفاق بينكما على شيء حول ذلك ففي هذه الحالة الأجرة لك إذا كنت قد أخبرت المشتري أن البناية مستأجرة فإن لم تكن قد أخبرته فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.
قال الأنصاري في أسنى المطالب: (وبيع العين المستأجرة وهبتها والوصية بها لغير المستأجر صحيح) أيضاً وإن لم يأذن المستأجر.... (ولا تنفسخ) الإجارة بما ذكر كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة الزوجة وتترك العين بيد المستأجر إلى انقضاء المدة (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإجارة بخلاف ما إذا علمها، نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة، فأفتى الغزالي بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك، والشاشي بالمنع قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: إن باعها لغير المستأجر، لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة، كما في بيع المغصوب ... وقال أبو حنيفة: اليبع موقوف على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز، وبطلت الإجارة، وإن رده بطل. ولنا أن البيع على غير المعقود عليه في الإجارة، فلم تعتبر إجازته كبيع الأمة المزوجة. إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/448)
اشترى لأقربائه الأيتام أسهما بماله فربحت فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أقرباء أيتام، طلبوا مني أن أعمل لهم أي دخل بما عندهم من مال، فاشتريت لهم أسهما باسمي، وخفت أن آخذ من مالهم فيخسر فيكون فيه ظلم للأيتام، وأضمرت في نفسي أن أرباحها لهم ولم آخذ منهم شيئا وحينما تضاعفت قيمة الأسهم بعتها، فهل آخذ منها ما دفعته من عندي وأعطيهم الأرباح أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على أموال هؤلاء الأيتام، وشراؤك لهم لا يخرج عن حالين:
الأول: أن يكون بإذن وليهم، ففي هذه الحالة أرباح هذه الأسهم لهم، وأما رأس المال الذي اشتريتها به فهو لك، لأن حقيقة الأمر أنك قد أقرضتهم ثمن هذه الأسهم، وتوكلت عنهم في شرائها، ولا يضر كون هذه الأسهم باسمك ما دام هذا الشراء كان لهم، وبإذن وليهم.
الثاني: أن يكون تصرفك بغير إذن وليهم، فشراؤك في هذه الحالة يعرف عند العلماء بشراء الفضولي، وهو مختلف فيه بين العلماء، والذي نختاره أنه موقوف على إذن من اشتري له إذا كان إذنه معتبرا، فإن لم يكن إذنه معتبرا وقف على إذن وليه، فإن أذن جاز، وإن لم يأذن لزم الفضولي ما اشترى.
قال الحطاب في مواهب الجليل: (السَّابِعُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ, وَحُكْمُهُ كَبَيْعِهِ، قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْهُ إذَا أَجَازَ ذَلِكَ رَبُّهَا, وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى لَهُ سِلْعَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ حَلُّ الصَّفْقَةِ إذَا أَخَذَهَا الْمُبْتَاعُ لِنَفْسِهِ انْتَهَى. فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الشِّرَاءَ لَزِمَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ الْفُضُولِيَّ.انتهى.
وقال الشيخ عليش في منح الجليل: فلا يضمن المشتري من فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بإذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع.انتهى.
وعلى هذا؛ فإن أذن ولي الأيتام لك فيما فعلت فخذي رأس المال الذي دفعته في شراء هذه الأسهم، وما بقي فهو لهم، وإذا لم يأذن فقيمة هذه الأسهم كلها لك.
وإن رجعت إلى المحكمة الشرعية في ذلك فهو أولى، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف الذي ذكرناه في حكم شراء الفضولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/449)
حكم الشراء من شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتعاقد مع شركة اتصالات من أجل الحصول على خط هاتف جوال، مع العلم بأن هذه الشركة خاصة وتتعامل مع البورصة ومع البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من شراء الخط من الشركة المشار إليها، إذ لا علاقة بين صفقة الشراء، وما تقع فيه الشركة من المخالفات، وإن كان الأفضل أن يتم شراء هذا الخط من شركة لا تقع في مخالفات شرعية إن وجدت، وذلك زجراً لكل شركة تخالف الشرع بهجر التعامل معها، وحثاً لأمثالها على التزام منهج الله تعالى في المعاملات، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28737، 28387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(12/450)
حكم الشراء من غير المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشراء من المسيحي مع وجود من يبيع هذه السلعه من المسلمين ولكنه قد يكون بسعر أكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء وقرضا وهبة ونحو ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 32304، ورقم: 19652.
لكن إذا ترتب على التعامل ضرر عام أو خاص أوحصل بذلك فتنة فلا يجوز التعامل معهم حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(12/451)
من البيوع الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
لي صديق طلب مني أن أستفتي له فى مسألته، وهي كالتالي: سافر من فرنسا نحو بلده الأصلي لقضاء عطلة ومعه سيارته، وعندما رأى أحد أصدقائه السيارة طلب منه أن يبيعها له ولكن القانون يمنع ذلك. فلجأ إلى الاختيار بين أحد الحلين. الحل الأول: هو أن يبيعها له وعلى صديقه المشترى أن يدفع مبلغا ماليا لأحد موظفي الجمارك حتى ينزع تسجيل السيارة من جواز سفر البائع وكذلك أن يدفع مبلغا ماليا آخر لأحد موظفي الإدارة حتى يسوي وضعية وثائق السيارة. والحل الثاني: هو أن يبيع له السيارة خارج حدود الوطن وهنا على المشتري أن يدفع مبلغا ماليا لأحد موظفى جمارك الحدود ليسمح له بدخول السيارة إلى أرض الوطن، فكل ما يكون من الرشوة هو من المشتري. والبائع لا يساهم في دفع المبالغ المالية للموظفين يعني لا يساهم فى تقديم الرشوة. والسؤال كالتالى: هل يترتب على البائع مخالفة شرعية فى ذلك؟
وجزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الرشوة أنها حرام، لما في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد.
لكن إذا اضطر المرء لدفع الرشوة مقابل تحصيل حقه الذي قد يضيع أو لدفع الضرر عن نفسه جاز له ذلك، والإثم على الآخذ لا على المعطي، وليعلم أنه لا يجوز للدولة منع الناس من البيع والشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم.
وبناء على ذلك؛ فلا مانع من بيع السيارة بأي وجه من الوجهين المذكورين ودفع مال مقابل السماح بدخولها إلى بلد المشتري أو تصحيح وضعها وذلك في الصورتين المذكورتين في السؤال إذا لم يمكن تصحيح وضعها إلا بذلك لكن ننبه إلى أنه يحرم مثل هذا الفعل إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى تعريض النفس للأذى والضرر وتعريض المال للهلاك والضياع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، قيل: وكيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
وللفائدة، راجع الفتويين رقم: 49381 ورقم: 9001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(12/452)
أقوال الفقهاء في بيع كتب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وبيع متون علمية لطلبة المدرسة القرآنية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن راجع الفتوى رقم: 9252.
أما بيع المتون والكتب العلمية، سواء كان ذلك البيع لطلاب المدارس القرآنية أو غيرهم من المسلمين، فعامة أهل العلم على عدم تحريم ذلك، وإنما اختلفوا في كراهة بيعها، فذهب المالكية والشافعية إلى الكراهة: قال خليل المالكي في مختصره فيما يكره: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه، قال الخرشي في شرحه: أي: ومما هو مكروه أخذ الأجرة على تعليم الفقه لئلا يقل طالبه والمطلوب خلافه، وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم فقه الفرائض للعلة المذكورة، وكذلك يكره بيع كتب الفقه.
وقال النووي الشافعي في المجموع: اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي.
وذهب الحنابلة إلى الجواز بلا كراهة، قال البهوتي في كشف القناع: ويجوز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالب لا تباع.
والراجح هو جواز بيعها بلا كراهة، لأن في ذلك نشر العلم وحفظه، ولو ترك الناس بيع هذه الكتب لأجل الكراهة لبقي العالم بلا كتب علم ولذهبت رسوم العلم منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/453)
شروط صحة البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف يعمل مدرساً أراد أن يشتري بعض السلع على راتبه مقابل أخذ جزء من الراتب شهرياً نظير ثمن السلع فاكتشف أن هناك فائدة محددة 26% مسبقاً على حجم المال وليس السلعة بمعنى أنه إذا اشترى سلعة بمائة جنيه تحمل عليها مبلغ 26 جنيهاً لتصبح 126 عند الدفع فهل هذا بيع بالأجل أم معاملة ربوية (الربا) ، ونريد أن نعرف ما هو البيع بالأجل وكيفية معاملاته، نرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز ولا حرج في زيادة ثمن السلعة إن كان مقسطاً كله أو بعضه على ثمنها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام.
لكن يشترط لصحة هذا البيع أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالاً أو بعضه حال وبعضه مقسط، ثم يعقدان العقد على ما اتفقا عليه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/454)
حكم الربح من بيع بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى بيتا بالربا ثم باعه قبل أن يفرغ من سداد ثمنه على أن يسدد باقي الثمن جملة واحدة وحقق من ذلك ربحا، ما حكم هذا الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإن التعامل بالربا من المحرمات العظيمة، ويكفي في بيان خطره قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِه ِ [سورة البقرة: 278-279] .
وما حصله من ربح بسبب بيع البيت الذي اشتراه بقرض ربوي ربح حلال له، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/455)
لا مانع من بيع شقة لم يسدد باقي ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة في مصر مسكن شعبي عند التنازل عنها للغير يدفع مبلغ 16 ألف جنيه وهي لم تملك بعد، لكي تصبح تمليكاً نهائياً يلزم دفع 2000 ألفين جنيه هل عند التنازل عنها وأخذ هذا المبلغ فيه حرمة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اشتريت هذه الشقة وبقي عليك من ثمنها ألفا جنيه فلك أن تبيعها بالثمن الذي تحب، ولا مانع من أن تدفع أنت ما بقي من ثمن الشقة أو توكل المشتري على دفعه.
أما إذا كنت مستأجراً لهذه الشقة ولست مالكا لها فيكون المبلغ الذي تعطاه هو بدل خلو رجل يدفعه مستأجر جديد لمستأجر قديم، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 9528، وإن كان المراد غير ذلك فبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/456)
حكم عرض اللعب أمام الأطفال ليضطروا ذويهم لشرائها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص صاحب محل يقوم بعرض بضاعته والتي هي عبارة عن لعب أطفال علنا\" وأمام أعينهم (أي ألاطفال) بحيث يضطر ذويهم إلى شراء هذه الألعاب عنوة ومنهم من لا يستطيع ذلك فما حكم البيع بهذه الطريقة علما\"أن المحل موجود داخل الحي السكني وليس في السوق العامّ
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في طريقة عرض البائع لبضاعته بهذه الصورة حرج وليس عليه تبعة من وراء حمل الأطفال ذويهم على شراء تلك البضاعة لهم ولا بد للبائع من عرض بضاعته على الناس صغيرهم وكبيرهم ثم يكون الشراء بالتراضي.
قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] (النساء: 29) . ولا ريب أن التراضي حاصل بين البائع وذوي هؤلاء الأطفال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(12/457)
حكم شراء الذهب حال انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاع سعره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء الذهب عند الانخفاض وبيعه عند الارتفاع، توجد شركة للبتروكيمياويات ستطرح أسهمها للاكتتاب في عدد من البنوك، مع العلم بأن هذه الشركة سوف تبدأ الإنتاج بعد عدد من السنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الذهب عند انخفاض سعره ثم تربص ارتفاع أسعاره وبيعه، عمل جائز ويندرج تحت قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ، وراجع الفتوى رقم: 3702، , الفتوى رقم: 32407.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فإن شراء أسهم هذه الشركة أو غيرها جائز بشروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 4142، والفتوى رقم: 28305.
وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(12/458)
لا يصح عقد المرابحة إلا إذا دخلت السلعة في ملك البنك حقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة مستعملة عن طريق مصرف إسلامي وبعد أن ذهبت إلى المصرف وأخذوا معلومات عن السيارة وعن قيمتها أحضروني لأوقع العقد معهم لشراء السيارة، فهنا شبهة لو أني لم أوقع، فهل هم في الحقيقة اشتروا السيارة ودخلت في ملكهم أم أنهم مجرد توقيع العقد معهم بأقساط وبسعر أقل لن يكون إلا بعد توقيعي أي أنهم مجرد واسطة ولم يشتروها حقيقة، فهل هذا هو الربا حقيقة وإن العملية كلها احتيال أتمنى الجواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها، قبل العميل في ملك البنك حقيقة، ثم إذا قبضها البنك باعها للعميل، أما إذا لم يتملكها البنك حقيقة فلا تكون هذه المعاملة مرابحة بل حيلة على الربا.
وهذا التوقيع الذي طُلب من العميل قبل أن يتملك البنك السلعة إن كان مواعدة على الشراء فلا إشكال فيه، وهل يلزمه الشراء أو لا يلزمه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، وانظر ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 4984.
أما إن كان التوقيع على عقد بيع لشراء سلعة لا يملكها البنك فهذا غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي، أي ما لا تملك.
والمعلوم من حال البنوك الإسلامية -غالباً- التي تقوم بالإشراف عليها لجان شرعية أنها لا تبيع السلعة إلا بعد تملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(12/459)
حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عماد عدنان الفتيح
أعمل كطبيب صيدلي والذي يحدث هو أنه هناك بعض الدخلاء على المهنة وللأسف الصيادلة الزملاء يقومون بإعطاء خصم على الأدوية المسعرة من قبل الوزارة وهو مخالف للتعليمات والقوانين وحجتهم في ذلك أنهم يساعدون الناس في اقتناء الأدوية وعندما نطلب منهم الخصم عند شراء الدواء لحاجتنا, يبيعونه لنا بسعر الجمهور دون أي خصم ولكن إذا كان أي شخص آخر فلا مانع لديهم
وبعضهم يقوم ببيع الأدوية \"المحروقة\" أي بأقل من سعر تكلفتها مما يتسبب في أكبر الخسارة لنا.
ومن جهة أخرى هناك شركات التأمين التي تطلب الخصم العالي القيمة في مقابل تمرير الصفقات واعتماد الصيدليات بهذه الطريقة
ما رأي الشرع في هذا؟ وهل يجوز للزبون أن يشتري من الشخص الذي يقدم سعرا أقل مع علمه بأنه مخالف لذلك؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تسعير البضائع في الظروف العادية لا يجوز، وإنما يتراضى المتعاقدان على ما يرضى به كل منهما، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 26530.
وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.
وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.
وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/460)
حكم استبدال الدواء بالدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استبدال أدوية بأدوية أخرى أو أشياء أخرى من الصيدلي بنفس القيمة برضاء الطرفيين (الأشياء قد تكون من نفس الجنس أدوية بأدوية أو من جنس مختلف أدوية بمستلزمات ,وبنفس القيمة المادية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأدوية والأجهزة ليست من الأشياء الربوية حتى يشترط عند مبادلتها التساوي أو التقابض في مجلس العقد، كما هو كذلك في الربويات، وعليه، فلا حرج في مبادلتها بالتفاضل والنسيئة.
وراجع الفتوى رقم: 9725، والفتوى رقم: 32599، والفتوى رقم: 12753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/461)
حكم شراء سيارة من دائرة حكومية بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة من دائرة حكومية بالتقسيط بشرط أن الذين سيستلمون سياراتهم في الدفعات الأولى سيدفعون عوائد إضافية بنسب مدروسة، هذه العوائد تضاف إلى أرصدة الذين سيستلمون في الدفعات الأخيرة، وأن مصدر تمويل هذا المشروع هو القروض التي ستأخذها الدائرة من المصارف الربوية 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام على هذا الموضوع سيكون من زاويتين: الأولى: نتناول فيها الطريقة التي تتعاقد بها الدائرة الحكومية مع من تبيع لهم السيارات، والثانية: نتناول فيها مصدر الدائرة في تمويل المشروع.
الجانب الأول من السؤال: إذا كان قصدك بما ذكرت هو أن الدائرة تقترض المال لتشتري به السيارات ثم تبيعها لمن تبيعها لهم بالتقسيط ويزاد ثمن السيارات بالنسبة للذين يستلمون في الدفعات الأولى، وتكون تلك الزيادة لصالح الذين يستلمون في الدفعات الأخيرة بأن يخفض لهم سعر السيارات فهذا لا بأس به بهذه الطريقة؛ إذ هو لا يعدو كونه بيع سلعتين من نوع واحد بثمنين مختلفين وهو جائز، وراجع فيه الفتوى رقم: 11428.
وأما إن كانت الدائرة تقرض من تعاملهم بذات النقد، وتزيد عليهم فوائد تكون في أرصدة من يستلمون في الدفعة الثانية فهذا ربا صريح ولا يجوز، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (البقرة: من الآية275) ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (البقرة: 278-279) .
ويبقى الكلام في الجانب الثاني من السؤال، وهو مصدر تمويل هذا المشروع.
فإن كان البنك يقرض الدائرة على طريق المرابحة بأن يشتري لها السيارات ويزيد عليها الثمن مقسطاً أو غير مقسط، أو يقرضها مبلغاً من المال قرضاً حسنا فلا بأس بتعاملها معه، ولكنها احتمالات مستبعدة من بنك ربوي.
وإن كان البنك إنما يقرضها المال بالطريقة الربوية المعروفة له فلا يجوز أن تتعامل معه لما تواتر من النصوص الصريحة الصحيحة في حرمة التعامل بالربا.
واعلم أنا أجبنا عن سؤالك بحسب ما فهمنا منه، فإن كان هذا هو مقصدك فالحمد لله، وإن كنت تسأل عن شيء غير الذي أجبنا عنه فأعد صياغة سؤالك بأسلوب يمكننا من فهم مرادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/462)
مسألة في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يا شيخ جزاك الله خيرا ولكن لم تجبني على سؤالي أدناه وبالتفصيل علما بأنني أريد أن أزيد على سؤالي إنني أشتري كل ما يطلب مني ولا أختصر على الأجهزة الكهربائية وإنما اشتري مواد بناء وملابس وسيارات وأجهزة خلوية وجميع ما يلزم للزبون من أشياء يحتاجها وهي ليست عندي وإنما أشتريها له حسب طلبه وبإرسالك الفتوى رقم (27506) وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الموجود في إجابتك حيرتني كثيرا أرجو الاهتمام بسؤالي وإجابتي ولك جزيل الشكر وبأسرع ما يمكن لطفا وسؤالي مرة أخرى هو أنا شخص أملك من المال 1000 دينار وأقوم بالتجارة بها على الشكل التالي: أنا ليس عندي محل تجاري ولكن أقوم بشراء البضاعة حسب طلب الزبون واتفق معه على الربح مسبقا وعلى طريقة السداد بمعدل 15 % على كل مائة دينار / مثال: (جاءني شخص يريد شراء ثلاجة ثمنها 300 دينار بعد أن أتفق معه على الربح والسداد أذهب أنا وإياه إلى أحد المحلات التجارية وبعد أن يختار الثلاجة التي يريدها أقوم أنا بدفع المبلغ (ثمن الثلاجة) لصاحب المحل التجاري ليصبح على الشكل التالي: 300 دينار X 15 % = 45 دينار ربح لمدة سنة + 300 دينار رأس المال ليصبح المجموع 345 دينار / سنة فيصبح القسط الشهري) 29 (دينار تقريبا. السؤال: هل هناك أي خطأ في تجارتي هذه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا ضبطت بالضوابط الشرعية الآتية:
1- ... ... أن لا يكون طلب الشخص الذي يطلب الشراء منك عقدا ملزما له، وراجع لمزيد من التفصيل حول هذا الشرط الفتوى رقم: 1608
2- ... ... أن تشتري البضاعة التي يطلبها وتدخل في ملكك بحيث تقع عليك مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.
3- ... ... أن تقوم بقبض هذه البضاعة قبل بيعها ولو بنقلها داخل مستودع البائع الذي اشتريت منه من زاوية إلى زاوية غير التي كانت فيها، وراجع لمزيد من التفصيل حول هذا الشرط الفتوى رقم: 47217
4- ... ... أن تكون هذه البضاعة التي تشتريها مباحة ليس فيها ما هو محرم، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 24851، 16860، 26360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(12/463)
لا يملك ثمن سلعة فأعطى ما يملكه لآخر ليشتريها له بالتقسيط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في شخص يريد شراء سيارة يعمل عليها ليكسب قوت يومه، لكنه لا يمتلك الثمن كاملاً لذا يلجأ إلى الاستعانة بشخص آخر فأعطاه ما معه من مال على سبيل المقدم وقام الشخص الآخر بشراء السيارة وإعطائها للأول على سبيل القسط علماً بأنه سيأخذ فائدة على الثمن تتراوح نظراً للمدة المدفوع فيها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص دفع مقدم الثمن قبل شراء هذا الشخص الآخر للسيارة ودخولها في ضمانه؛ فلا تجوز هذه المعاملة لأن الشخص الآخر قد باع مالا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والنسائي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32170.
وإن كان الحاصل أنه واعد الآخر بأن يشتري منه السيارة بعد أن يشتريها هو وتدخل في ملكه ثم بعد شراء هذا الشخص الآخر السيارة دفع له مقدماً على أنه جزء من الثمن، وما بقي من الثمن يسدد عن طريق الأقساط؛ فهذه المعاملة تعرف في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 1608.
ولا يضر كون هذا الشخص المأمور يأخذ زيادة على الثمن الذي اشترى به إذا كان الثمن الذي باع به ثمنًا محددًا معلومًا عند إبرام العقد بينهما لا يزداد ولا ينقص بزيادة أو نقص المدة التي يتم التسديد فيها؛ لأن الزيادة التي يأخذها فوق المبلغ الذي اشترى به –في هذه الحالة– ربح حلال كما هو الشأن في كل البيوع والتجارات.
أما إذا كان الثمن غير محدد ويزداد وينقص تبعًا للمدة التي يستغرقها السداد؛ فهذه المعاملة معاملة لا تجوز، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 24851، 16860، 26360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/464)
حكم بيع فضلات القماش الزائدة من الزبون
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مهنة تفصيل الستائر: تقوم ببيع فضلات قص الستائر وحيث إن الزبون هو الذي يقوم بشراء القماش المطلوب، فهل يحق لي أن أخذ ثمن بيع هذه الفضلات، أرجو الإفادة أثابكم الله؟ وشكراً للجنة الفتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزبون يترك لكم هذه الفضلات بعد علمه أنها تبقت من القماش فيجوز لكم بيعها وأخذ ثمنها، أما إذا كان لا يعلم بأنها تبقت من القماش فلا يجوز لكم بيعها إلاَّ بعد استئذانه، إلاَّ إذا كان هناك عرف مطرد بأن ما تبقى من القماش لا يطلبه الزبون ويتركه لمحل التفصيل، لأن العرف في هذه الحالة ينزل منزلة الإذن، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ بطبية من نفسه. رواه الدارقطني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/465)
لا حرج في شراء كوبونات بسعر مخفض لقاء شراء عدد أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[مدينة ألعاب تقوم ببيع كوبونات ليتم استعمالها فيما بعد عوضا عن النقود. فمثلا, يمكن شراء سندويش بثلاثة كوبونات. والملاحظ أن ثمن الكوبونات المباعة ينخفض كلما كان عددها أكبر: فمثلا, خمسون كوبونا بخمسين دينارا, ومائة وعشرون كوبونا بمائة دينار.
فما حكم هذه المعاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من التعامل بهذه الكوبونات، لأنها بمثابة سند يقابل المبلغ المدفوع، وليست شراء في الحقيقة، ولا يضر التخفيض الذي تقرره إدارة مدينة الألعاب تشجيعاً لروادها على زيادة الإقبال عليها، علماً بأن المعروف عن مدن الألعاب أنها تشتمل على كثير من المنكرات كالاختلاط بين الجسنين وكشف العورات ونحو ذلك، فإذا كان الحال كذلك فالواجب هو البعد عنها والحذر منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/466)
هل يثبت الخيار بالغبن
[السُّؤَالُ]
ـ[أتت فتاة لتشتري من عندي فقالت لي كم الثمن فقلت 300 دج فقالت 600 دج لأنها لم تسمعني جيدا فقلت لها خذيه ب600 دج فهل هذا البيع من البيوع الفاسدة؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على البائع المسلم أن يلتزم بآداب الإسلام في البيع: ومنها: الأمانة والنصح والصدق، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وهذه المرأة قد اشترت السلعة بذلك الثمن برضاها، فالبيع صحيح، ولكن هل لها الخيار للغبن أم لا؟
حاصل ما ذكره المحققون من أهل العلم أن الصحيح أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح.
ونحن ننصح السائل إن كان يعرف الفتاة أن يخبرها بالحقيقة، ولا يعود لمثل هذا، وانظر الفتوى رقم: 33215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/467)
بيع المباح في المصايف جائز ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كبائع أطعمة في المصايف؟ وهل المكسب حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع ما يحل من المأكولات والمشروبات مباح في المصايف، كما هو مباح في غيرها من الأماكن، إلا أن التواجد في المصايف المختلطة والتي يغلب عليها التعري والتبرج بين النساء أمر خطير على المسلم، فإنه لن يسلم من الفتنة في مثل هذه الأماكن، والشرع جاء بسد أبواب الفتنة وبسد الذرائع الموصلة إلى الحرام.
ولهذا حرم النظر إلى العورات واعتبره بريدا إلى الزنا، فقال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ] (النور: 30) .
وحرم الشرع الخلوة بالأجنبية، وما ذلك إلا لأنها سبيل إلى الوقوع في الفاحشة، ولا يشك أحد أن من وضع نفسه في هذه المصايف قد فتح على نفسه بابا واسعا من الفتنة. يقول العلامة ابن الحاج وهو يذكر المفاسد التي تحدث عند مبايعة النساء المتبرجات للرجال، قال: فليس في أصحاب الدكاكين كلهم من مبتلى بهذه المفاسد أكثر من البزَّاز.. والصائغ.. فيتعين التحفظ على من هو متسبب بأحد هذه الأسباب أو ما يقاربها، التحفظ الكلي، فإن لم يستطع إلا أن يقع في شيء من فتنتهن، فترك الدكان عليه متعين ويتسبب في غيرها إن أمكنه
ذلك. اهـ. وكلام العلامة ابن الحاج في البيع والشراء في الأسواق العامة العادية، فماذا يقول في المصايف المعروفة اليوم لو سئل عنها؟! نسأل الله العافية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/468)
حكم بيع مياه الآبار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الماء مع العلم أننا نشتريه من أصحاب الآبار ثم ننقله بواسطة الجرارات. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء الذي يخرج من بئر أو عين في أرض مملوكة يجوز بيعه وشراؤه، وقد سبق أن فصلنا مسألة بيع المياه بأنواعها في الفتوى رقم: 43788، فتراجع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/469)
حكم التجارة في ذاكرة الكومبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التجارة في ذاكرة الكومبيوتر ram حيث قال لي أحدهم إنه لا يجوز لأن البعض يستعملها استعمالا حرما
أريد أن أعرف الحكم منكم مع ذكر الدليل وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الآلة كغيرها من الآلات التي لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 42082
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/470)
بيع ما ينتبذه الناس رغبة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[في العمل توجد مستلزمات طباعة غير سليمة \"مستخدمه من قبل\" وسوف تلقى في المهملات وفي أثناء مطالعتي لإحدى الصحف وجدت إعلاناً لشراء هذه المستلزمات هل أعرضها للبيع مع العلم بأنها غير سليمة والمشتري يعلم بذلك شكرا محمد رأفت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المستلزمات التي ترمى في سلة المهملات تعتبر مباحة لكل من يريد اقتناءها، ولا معنى لرميها إلا أن أصحابها استغنوا عنها، وأباحوا لمن شاء أخذها.
وعليه؛ فلا حرج في الاستفادة منها بالبيع أو غيره، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك ... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/471)
التسعير يدور حكمه مع وجود المصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا لهذا المجهود الرائع في خدمة المسلمين.
رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأسعار في البيع (ولا أذكر الحديث) , ثم علمت أن عمر رضى الله عنه حدد الأسعار في البيع مخالفا لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرجو التعليق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسعير الذي يقوم به ولي الأمر للبضائع أمر تابع للمصلحة، فيباح حين يكثر الظلم والجشع بين التجار فيرفعون أسعار السلع حتى لا يطالها إلا أرباب الأموال، ويحرم منها جمهور الناس، ويمنع حين تكون الأسعار عادية وأمور الأسواق مستقرة، وقد فصلنا مذاهب العلماء في التسعير في الفتوى رقم: 26530.
وتجد هناك في الفتوى أن عمر ألزم حاطباً بسعر السوق ثم حاسب نفسه وتراجع وقال له: بع كيف شئت، وهذا من ضمن أدلة المانعين للتسعير على أنه لو لم يتراجع لما كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسعير -كما قدمنا- ليس حكما مطردا في كل حال، وإنما يدور حكمه مع وجود المصلحة منه، ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية إلزام السوق المعاوضة بثمن المثل، وقال: كما نقل عن صاحب مطالب أولي النهى: إنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/472)
من المرابحة الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا جمعية تعاونية ولدينا برنامج للشراء بالأقساط حسب التالي -
1- تقوم الجمعية بالاتفاق مع بعض متاجر الأدوات المنزلية الرئسيين بالمدنية.
2- عند رغبة العضو شراء سلعة ما وعلى سبيل المثال ثلاجة يبحث هو بالأسواق من المتاجر المتفق معها من قبل الجمعية ويختار الثلاجة التي يرغبها.
3- يأتي العضو لمحاسب الجمعية ويبلغه أنه اختار ثلاجة من المتجر المعين وأن رقم صنفها كذا وأن سعرها بالأقساط كذا حسب إفادة صاحب المتجر.
4- تقوم الجمعية بالاتصال بالمتجر وإصدار أمر لشراء الثلاجة بسعر النقد المخفض أي تتملك السلعة دون التزام من العضو بالشراء وأن للعضو حق الرجوع عن الشراء.
5- يدعى العضو لمكتب الجمعية ويوقع عقد لشراء الثلاجة بسعر الأقساط أي بمبلغ أعلى من سعر الشراء النقدي من المتجر وبعد توقيع الاتفاق تقوم الجمعية بالاتصال بصاحب المتجر لإيصال الثلاجة لمنزل العضو.
6- تقوم الجمعية بتحرير شيك للمتجر بكامل المبلغ النقدي بعد استلام الثلاجة من قبل العضو وأنها سليمة.
7- تقوم الجمعية بحسم قيمة الثلاجة من رواتب العضو لدى جهة العمل وذلك بشكل شهري تقريبا 12 شهرا.
8- في حالة رجوع العضو عن الشراء بعد تملك الجمعية للثلاجة وهي ما تزال في معرض التاجر يتم إلغاء طلب الشراء بين الجمعية والتاجر مقابل غرامة بسيطة على الجمعية
9- يقدر ربح الجمعية بنسبة 25% في النهاية.
نأمل الإفادة عن شرعية البرنامج مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة بيع مرابحة، وهي معاملة جائزة، وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 38811 والفتوى رقم: 5706.
وأما الغرامة التي تدفعها الجمعية مقابل فسخ البيع مع المتجر، فتدخل ضمن ما تعورف عليه تسميته بالشرط الجزائي، وهو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه، وهو جائز في غير الديون، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34491.
وعليه، فدفع هذه الغرامة مقابل تراجع المشتري عن الشراء جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/473)
لا مانع أن يوكل البنك المشتري شراء سلعة ثم يبيعها له بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء رجل إلى بنك إسلامي في بلدي يرغب أن يشتري سيارة من البنك فأعطاه البنك مبلغا ليشتري السيارة من مكان بيعها حيث يقوم البنك بتوكيل الرجل بشراء السيارة للبنك ثم يبيعها البنك له في حين قبضها من الورشة بزيادة من قيمة التي أعطاها له بالتقسيط فهل هذه العملية المذكورة من أنواع حيل لتحليل الربا من البنك أم هذا مشروع في شريعتنا
بارك الله لكم في عونكم للمسلمين وخاصة الذين يقومون في بلد غير إسلامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلعة -سيارة كانت أو غيرها- عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة جائز، وانظر في معنى المرابحة الفتوى رقم: 1608 ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء السلعة ثم إذا دخلت السلعة في ملك البنك وتملكها حقيقة، جاز له أن يبيعها على المشتري بالأقساط، وليس في هذا تحايل على الربا، ما دام البنك قبض السلعة وحازها حيازة فعلية، والقبض بالحيازة عرفي، وبحسب المقبوض، وأنت تذكر أن البنك قبضها ثم باعها للمشتري (الوكيل) وهذا يكفي في جواز هذه المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/474)
حكم بيع ماء زمزم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز المتاجرة بماء زمزم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعاً من بيع ماء زمزم لمن حصل عليه بالطريقة المأذون فيها من قبل القائمين على بئر زمزم وسقايه الحجاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/475)
لا حرج في بيع التاجر الذهب بأكثر مما اشتراه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي والدي يملك محل ذهب وهذا المحل يوجد فيه الاختلاط كما أن هذا المحل يقوم ببيع جرام الذهب بسعر ويشتري نفس الجرام بسعر أقل كما أنه يتم بيع بعض الذهب المرسع بالأحجار حيث تدخل هذه الأحجار في الميزان بينما عندا الشراء من شخص لا تدخل هذه الأحجار في الميزان وغيرها من الأمور التي لا أعرفها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يشتري التاجر الذهب بالنقود حالاً ويبيعه للناس بسعر أكثر مما اشتراه به، وهذا مقصود التجارة أن يربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وكذلك يجوز بيع وشراء الذهب المشتمل على فصوص "أحجار" بالكيفية التي بيناها في الفتوى رقم: 6531.
وللمزيد في أحكام بيع الذهب تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079 3801 29266.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/476)
حكم بيع الغاز لشركات التي تصنع المشروبات الغازية والكحولية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مشكلة في شركة خاصة، وهذا الشركة مختصة في صناعة الغاز للمشروبات، مع العلم بأن هذه الشركة أنشئت عن طريق قرض بنكي ويجب تسديده في مهلة محددة، السؤال هو: هل نستطيع التعامل مع شركات مختصة في صناعة المشروبات الغازية والكحولية، مع العلم بأن المداخيل تعود إلى البنك والمرافق الإدارية، مع العلم بأنه توجد منافسة كبيرة في هذا المجال؟ ونرجو من سيادتكم الرد في أقرب وقت ممكن، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض نوعان:
الأول: قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع. الثاني: قرض ربوي، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك على أن يرده مع زيادة، وهو ربا محرم، سواء اقترض ليستثمر أو لحاجته إليه، وقد سبق بيان حرمته مفصلا في الفتوى رقم: 4546.
والظاهر من السؤال أن القرض المذكور من النوع الثاني، فالواجب على من اقترضه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في سداد هذا القرض والتخلص من هذا العقد الفاسد، ببيع الشركة إن لم يكن لصاحبها من الأموال الأخرى ما يرد به القرض، حتى يتخلص من هذا العقد الربوي وتبعاته.
وأما حكم بيع الغاز لهذه الشركات التي تصنع المشروبات الغازية والكحولية، فنقول فيه: إنه لا ريب في أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن ما يتوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن سيعصره خمراً، إذا علم البائع ذلك أو غلب على ظنه أنه يتخذه خمراً، أما إذا لم يعلم ولم يغلب على ظنه فلا بأس ببيعه إياه، وفي هذه الصورة المعروضة في السؤال ينظر إن لم يكن لشركات الخمور مصدر للغاز سوى شركتكم فإنه يحرم بيع الغاز لها، لأنه يعلم أنها تستعمله في الخمر، وأما إذا كانت شركتكم واحدة من عدة شركات تبيع الغاز لتلك الشركات فلا مانع من البيع، لأنه لا يعلم هل تستخدمه في المشروبات الغازية أو الكحولية.
وقد ذكر العلماء أنه يكره بيع العنب لمَنْ مِنْ عادته أن يعصره خمراً، وقالوا: إنه قد لا يستخدمه فيه، جاء في المهذب للشيرازي من فقهاء الشافعية: ويكره بيع العنب لمن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ ... لأنه قد لا يتخذ الخمر. انتهى.
وإنما قلنا بالجواز لتلك الحيثيات المذكورة، لا لما ظنه السائل من جواز تسديد دين البنك بالمتاجرة الممنوعة، فهذا غير صحيح وفاعل ذلك مرتكب لذنبين ذنب القرض الربوي وذنب البيع المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/477)
من تملك شيئا جاز له التصرف فيه بيعا وإجارة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة لصيد الأسماك، وأتقاضى مرتباً على ذلك، وقد قررت الشركة تمليك أسطولها البحري لمستخدمي الشركة، وتم تقدير قيمة السفن وتخصيص كل سفينة لمجموعة من المستخدمين على أن تسدد أقساط السفينة على مراحل نظراً لتكلفتها العالية، بل وقامت الشركة بدفع مبلغ مالي لكل مجموعة كقرض لعمل الصيانات الضرورية قبل بدء العمل للمجموعات وممارسة نشاطهم، والسؤال هنا: هل يجوز شرعاً لمستخدم من إحدى المجموعات تلك أن يبيع حصته في سفينته لمساهم آخر ويخرج من الشراكة، أو أن يؤجر من يرى فيه الكفاءة للعمل بدلاً منه على السفينة، بمعنى آخر: ما حدود التصرف في حصة أو سهم شخص في مشروع كهذا من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركة قامت ببيع السفن بثمن مؤجل يدفع على أقساط، وهذا البيع جائز إذا كان الثمن معلوماً غير قابل للزيادة بسبب تأخير السداد، والذين اشتروا هذه السفن لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع والتأجير ونحوه من التصرفات الجائزة، وسواء في ذلك أباعوا السفينة أو أجروها لغيرهم أو لبعض منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/478)
اشترى سيارة بالأجل ثم باعها فهل يشتري بالمال أخرى؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت سيارة وكان الاتفاق مع صاحب السيارة أن أدفع المبلغ بعد شهر ونصف، ولقد بعت السيارة فهل أقدر أن اشتري سيارة أخرى بالمبلغ الذي بعت به السيارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسيارة بعد أن اشتريتها وتم البيع صارت ملكاً لك، فلك أن تتصرف فيها كيفما شئت من التصرفات المشروعة، فإذا بعتها فقيمتها حق خالص لك يمكنك أن تشتري به سيارة أخرى، أو أي شيء آخر.
وعليك الوفاء بسداد دينك عند حلول أجله، فالدين أمره عظيم وخطره جسيم، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري، والمغرم هو: الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(12/479)
حكم المتاجرة في العصافير المتخذة للزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أبيع وأشتري في عصافير الزينة التي لا يُمكن لها العيش إلا في هذه الأقفاص، فهل بيع مثل هذه الطيور محرم أو مكروه، وإن كان كذلك فما هو الدليل على التحريم أو الكراهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز المتاجرة في العصافير المتخذة للزينة لإباحة اقتنائها، وراجع الفتوى رقم: 7342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/480)
معنى بيع العينة وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى البيع بالعينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.
وقد صح النهي عن بيع العينة في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(12/481)
حكم من قال بع بكذا وما زاد فهو لك
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب بضاعة عرض عليك بضاعته في متجرك على أن تبيعها عى حسابه. السؤال: ما قيمة ما أخذه منه أم أن المبلغ الذي تأخذه منه حسب الاتفاق بينكما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن صاحب البضاعة قال لآخر بع هذه البضاعة بكذا ولك كذا، أو قال بعها بكذا، وما زاد فهو لك، فهذا لا بأس به، ويكون لهذا إذا قام بالبيع ما تم الاتفاق عليه بينه وبين صاحب البضاعة، جاء في المصنف: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجل الثوب فيقول بع بكذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.
وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 24498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/482)
الحكم يدور بين بيع المرابحة أو التقسيط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك محل لبيع أجهزة وصاحب المحل يفضل البيع نقداً لإعادة استثمار هذا الثمن مرة أخرى ولكن إذا تقدم عميل لشراء أحد الأجهزة بالتقسيط يطلب من أحد أصدقائه أن يحل محله في التقسيط أي يدفع صديقه لصاحب المحل ثمن الجهاز نقداً ويتسلم الصديق استقطاعاً من راتب مشتري الجهاز عن طريق البنك من العميل بالأقساط الشهرية هل هذا حلال أم ربا بالنسبة لصديق صاحب المحل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صديق صاحب المحل يتملك الجهاز أولاً ثم يبيعه للعميل بالتقسيط فهذا يسمى ببيع المرابحة، وهو جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 34421، أما إذا كان صديق صاحب المحل يقرض العميل ثمن الجهاز ثم يقسطه عليه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/483)
حكم البيع بالدينار والأخذ بالدولارات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم تاجر جملة يبيع سلعا بالدين إلا أنه بسبب تغيرات الأسعار يأخذ مقابل النقود المحلية (الدينار) عملة أخرى (دولار أو اليورو) فمثلا إذا باع مائة قطعة من السلعة وكان سعر القطعة عشرة دنانير وكان سعر الدولار الواحد يساوي دينارين فإن البائع يطلب من المشتري أن يسدد له خمسمائة دولار بدلا من ألف دينار.
ويكون ذلك برضى الطرفين, ما حكم ذلك وفقا للشريعة الإسلامية وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يبيع السلع آجلا بالدينار، ويشترط التسديد بالدولار أو غيره، أما إذا باع بالدينار وعند السداد أخذ قيمته بالدولار دون اشتراط عند العقد، فلا حرج في ذلك، ففي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء. ففي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز للشخص أن يأخذ عن دينه الذي في ذمة الآخرين عملة أخرى إلا إذا قبضها في المجلس الذي تم فيه الاتفاق على الاستبدال لأن هذه العملية تعتبر بيع عملة بأخرى وتسمى مصارفة، وقد روى البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.
والطريقة الصحيحة لهذا الشخص أن يقوم سلعه بالدولار أو باليورو ثم يعقد البيع عليها بهذه العملة، أعني الدولار أو اليورو.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/484)
حكم وضع الشركة بعض الثمن من المبيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتواكم رقم 21558 في قاعدة ضع وتعجل وقد كان أخي اشترى سيارة بالتقسيط من شركة الراجحي على مدى ست سنوات، والمعلوم أن سعر التقسيط أكبر من سعر النقد وبعد سنة ونصف قرر أخي أن يتخلص من التقسيط لأنه يأخذ جل راتبه فذهب إلى الشركة باختياره وبدون تواطؤ مسبق بينهم فأخذوا منه الباقي من رأس المال بالإضافة إلى 1,5% من رأس المال (أصل فائدتهم 8% سنويا) فهل أخي وقع في المحذور الشرعي وهل آثم أنا لأنني شجعته لكي يتخلص من الأقساط وما هو العمل وقد حدث هذا وانتهى مع العلم بأننا نعترف بتقصيرنا في السؤال من البداية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر خاليا من التواطؤ من أخيك مع الشركة المذكورة على إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل التسديد فلا إثم عليكما إن شاء الله تعالى.
ولأن الشركة المذكورة تنازلت عن حقها في أخذ كامل الثمن المقرر دفعه أصلا، وبالتالي، فإن هذه المسألة ليست داخلة في دائرة المعاملات المحرمة، هذا على ما فهمناه من السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/485)
حكم بيع ما اشتري بالتقسيط زائدا عن سعره
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن البيع أو الشراء بالتقسيط هل هو باب من أبواب الربا وخاصة عندما تصبح السلعة أغلى إذا بيعت بالتقسيط كما أود أن ألفت عنايتكم إلى أن بعض الناس يدَّعي أن شراء بعض الحاجيّات بالتقسيط هو من الربا وأن شراء بعضها الآخر ليس رباً
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع بالتقسيط جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ولا حرج على البائع في رفع سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن سعرها إذا بيعت بالنقد، وأما التفريق بين الأشياء المبيعة وكون بعضها يجوز فيه البيع بالتقسيط وبعضها يحرم فيه، فلا نعلمه إلا ما كان يشترط فيه التقابض كالذهب ونحوه كالعملات المتداولة.
ولتراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع وبيان بعض الصور الممنوعة الفتاوى التالية أرقامها: 12927، 1084، 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/486)
نقل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول هو بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[قام تاجر إلى تاجر آخر لا يشتغل في نفس المجال وقال له:إن هناك بضاعه يريدها بمبلغ 200000جم فقام التاجر الآخر وقال له سوف أجلبها لك مقابل 10% على تكلفتها، وفي هذه الحاله سوف اقوم بدفع 2200000
جم، وسوف يقوم التاجر الآخر بدفع الجمارك أيضا دون مقابل؟ علما بأني سوف أبيعها وإن شاءالله تكون رابحة،،،
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول هو بيع المرابحة الجائز بشروطه المعروفة، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2430، والفتوى رقم: 1608 فليرجع إليهما.
وعليه؛ فإذا قام هذا التاجر بشراء السلعة بوعد منك بشرائها ثم باعها عليك بعد أن قبضها من البائع الأول بزيادة عشرة في المائة، فإنه بيع صحيح جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/487)
لا يلغى عقد البيع بعد الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي باع عقارا لوالدتي وفق عقد رسمي لكن لم يسجل في المحكمة، وبعد وفاة والدتي اعتبر والدي أن عقد البيع التغى علما بأنني وأخي من الورثة لوالدتي ولدينا إخوة من أبي، فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيع قد تم ولكم على ذلك البينة، فلا يستطيع والدكم إلغاءه، وانظري الفتوى رقم: 25126، والفتوى رقم: 25154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/488)
حكم جعل نسبة من ثمن المبيع لجهات خيرية وإعلان ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: نرجو الإجابة وإرسالها على العنوان الظاهر إن أمكن جزاكم الله خيراً، نظراً للمنافسات التجارية الحالية في الأسواق الإنتاجية وبحكم عملي كمدير لإحدى المنشآت الكبرى في هذا البلد قررت خوض هذه المنافسات بشيء يعود مردوده لمصلحة الناس جميعاً، وذلك خلال عرض المنتوجات التي تنتجها المنشأة التي أديرها تحت شعار: (أخي المستهلك: اشتر أي قطعة من...... واعلم أن نسبة مئوية من سعر المبيع عائدة إلى المنشآت الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين) .
ملاحظات:
1ـ إن قيمة السلعة التي سوف أدخل بها المنافسة التجارية سعرها بعد المنافسة كما هو قبل المنافسة بدون زيادة، وبدون تعديل على جودة المنتج وصلاحيته.
2ـ إن كلمة المنشآت الخيرية تضم:
ـ مساعدة المدارس الشرعية بمبالغ قيمة تسلم بإيصال معتمد.
ـ إقامة بعض المشاريع التي يحتاجها الناس ـحسب الظرف الراهنـ.
ـ مساعدة الفقراء من خلال إقامة مراكز لتسجيل عناوين العائلات الفقيرة وهذه المراكز تقوم بالمساعدات المطلوبة بعد التحقق.
3ـ إن الغاية من هذه المنافسة وهذا الإعلان زيادة حجم المبيعات لمنتجات الشركة مرتبط بمشاريع خيرية تعود على الناس بالمصلحة والمنفعة، أخيراً أرجو من مقامكم الكريم تسجيل ملاحظاتكم إيجاباً أو سلباً بشكل موضح؟
أدامكم الله منارات للهدى والحق ودمتم باحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من جعل نسبة من ثمن المبيع لصالح الجهات الخيرية، بل يُعد ذلك من أعمال البر، ووجوه الخير، لما فيه من إعانة الفقراء، ومساعدة المحتاجين، ولا مانع أيضاً من إعلان ذلك للمستهلكين لزيادة المبيعات التي تؤدي في النهاية إلى زيادة المال الذي رُصد لصالح الجهات الخيرية، بشرط أن يلتزم صاحب السلعة بعدم زيادة ثمنها الأصلي، مع المحافظة على جودتها التي هي عليها، والوفاء بما أخذه على نفسه من اقتطاع هذه النسبة لصالح المنشآت الخيرية، وليعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وليحذر من الاتصاف بصفات المنافقين الذين قال الله في شأنهم: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُون َ [التوبة:75-76-77] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/489)
حكم من يعمل في شركة وباع لها قطع غيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تبيع إسبيرات لشركة تعمل فيها مهندساً مع العلم بأن الشركة تحتاج إلى هذه الإسبيرات وهي غير موجودة بالسوق، وأنت قد صنعت هذه الإسبيرات في السوق المحلي وتنوي بيعها للشركة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أنك تعمل في هذه الشركة وتبيع لها بعض قطع الغيار، فلا مانع من ذلك إذا تم البيع بالصورة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(12/490)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أشتري اللحوم مفرقا (ثلاثين أو خمسين كيلو) ثم أبيعها إلى إحدى مطاعم الكفار.وكل مرة يزيد وزن اللحم ستة أو سبعة كيلو من الوزن الذي اشتريت ,لأني أشتري مفرقا وأبيع بالجملة ,ماذا أفعل بالزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم المقصود من سؤالك على وجه التحديد، ولكن إذا كنت تشتري اللحم وأنت والبائع على علم بالكمية وحصل التراضي بذلك، فلا حرج في ذلك، وكذلك عند البيع إذا كنت والمشتري على علم بالكمية وحصل التراضي بذلك، فلا بأس، وأما عن الزيادة فهي لك تفعل بها ما تشاء من أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/491)
شراء الزوجة من زوجها بالشروط الشرعية جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي باع للمرحومة والدتي عقارا وفق عقد رسمي، لكن دون تسجيل في المحكمة منذ 25 عاما، وعند ما سألته عن ذلك العقد أجاب بأنه شيء قديم وانتهى، علما بأن والدي رجل ملتزم دينيا، ولدي خمس إخوة من أبي وأخ واحد من أمي وأبي، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدك مقرا بأنه باع والدتك هذا العقار، وهو ممن يقبل إقراره، بأن كان عاقلا مختارا، أو ثبت ذلك العقد ببينة أخرى، فهذا العقار ملك لوالدتك يقسم القسمة الشرعية للميراث، فلأبيك الربع، والباقي يوزع بينك وبين أخيك للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/492)
حكم بيع جهاز المسجل (الكاسيت)
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك كاسيت سيارة وأريد أن أبيعه، ولكن سمعت من أحد الأشخاص أن ثمن بيع الكاسيت حرام لأنه من الممكن أن يستخدم في معصية الله، فهل هذا الكلام صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجهاز الكاسيت من الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام، وما كان كذلك ففي بيعه تفصيل كالتالي:
1- يجوز بيعه لمن علمت أنه لا يستعمله إلا في المباح.
2- يحرم بيعه لمن علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام.
3- إذا جُهل الحال، نُظر إلى الغالب في البلد، فإن غلب استعماله في الحرام، حرم بيعه، وقد نص الفقهاء على تحريم بيع السلاح في الفتنة، وتحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وذلك لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(12/493)
حكم الزيادة في سعرالمكالمة عن أماكن الاتصال
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: شخص له كابينة اتصالات يقوم بزيادة في سعرالمكالمة المحدد له من قبل البريد، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علم المستخدم بأن سعر المكالمة زائد عن سعرها المحدد الموجود في سائر أماكن الاتصال ورضي بذلك فلا حرج، وإلا فلا يجوز لما فيه من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/494)
حكم بيع الأب لأحد أولاده بيتا دون إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[باع جَدّي لأبي منزلا ليُصلحه ويسكن فيه مع أولاده، وذلك منذ ثلاث سنوات. والآن بعد وفاة جدّي رحمه الله, قام إخوة أبي يطالبونه بالمنزل. فهل يردّه لهم؟ وماذا يفعل؟ ... جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان جدك -رحمه الله- باع لأبيك البيت المذكور بيعا حقيقيا والحال أنه في حالة يمكنه التصرف شرعا، فالبيع صحيح وليس لأعمامك حق في هذا البيت.
أما إذا كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك أبيك لهذا البيت من دون إخوانه، فإن هذا الجد فعل أمرا منهيا عنه، لحديث النعمان بن بشير الوارد في الصحيحين.
وقد اختلف أهل العلم في صحة هبة ما فضَّل به الأب أحد أولاده على غيره وعدمها على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 27738.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 36315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/495)
ما اشتراه الولد من والده حال حياته لا يدخل ضمن التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[باع جَدّي لأبي منزلا ليُصلحه ويسكن فيه مع أولاده وذلك منذ ثلاث سنوات. والآن بعد وفاة جدّي رحمه الله, قام إخوة أبي يطالبونه بالمنزل. فهل يردّه لهم, وماذا يفعل ... جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشراء طريق صحيح للتملك ولو كان من الوالد، فما دام والدك قد اشترى البيت من أبيه، وأبوه في الحالة المعتبرة شرعا، فالبيع صحيح، ولا يلزم أباك أن يشرك إخوته في البيت باعتباره تركة، وفي حالة وجود ملابسات أخرى أو عدم اقتناع إخوانه فلهم أن يرفعوا الأمر للمحكمة الشرعية للبحث فيه.
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 33801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(12/496)
حكم شراء بطاقات مخفضة تستعمل خلال فترة زمنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوم شركة السكك الحديدية عندنا بإصدار بطاقات للشباب الطلبة، حيث يشتري الطالب بطاقة بثلاثة دنانير مقابل تخفيض في ثمن التذكرة يتمتع به لمدة سنة ودون تحديد لعدد السفرات، فبإمكاني بتلك البطاقة أن أسافر مائة مرة أو أكثر وفي كل مرة أربح ثلاثة دنانير، فما مشروعية هذه البطاقات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصود السؤال أن شركة السكك الحديدية ببلده تصدر بطاقات للطلاب مدة هذه البطاقات سنة، ويحصلون بموجبها على تخفيض في سعر التذكرة، فبدلاً أن يدفع الطالب ستة دننانير مثلاً يدفع ثلاثة، فلا مانع من التعامل بمثل هذه البطاقات، ولو كثر استعمالها، ما دامت مدة صلاحيتها سارية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/497)
لا مانع من اختلاف السعر في حالتي النقد والتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. أما بعد:
أشتغل في تجارة المعدات الإعلامية، أريد معرفة الشرع في البيع المؤجل وهل الزيادة في سعر المعدات مع الاتفاق المسبق يعتبر ربا أم لا؟ كذلك هل التخفيض في سعر الآلة عند الدفع نقدا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع والشراء إلى أجل معلوم بزيادة في ثمن السلعة على ثمنها حالاً جائز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 2269.
وبالرجوع إلى هاتين الفتويين تجد أنه لا مانع من أن تبيع الآلة (السلعة) بثمن مخفض إذا كان الدفع نقداً وبثمن أعلى إن كان آجلاً أو مقسطاً، والذي لا يجوز هو أن يزاد في الثمن إذا حصل تأخر في القضاء عن الأجل المتفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/498)
أنواع السماد وحكم بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الأسمده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأنها محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:
الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.
الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه. اهـ.
هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة. اهـ.
ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع اهـ.
ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به. اهـ.
والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".
هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.
وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.
أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:
1- المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك.
2- وقول لابن القاسم بجوازه.
3- وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.
وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة": ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علما بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئا، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوبا به جاز، كسرقين وبعر. اهـ.
والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد، والذي نراه راجحا -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/499)
البيع الصحيح نافذ ولو بقي المبيع مسجلا باسم البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أب سجل وثيقة بيع بيت لأولاده، ولكن صك البيت مازال باسم الأب، طبعا الوثيقة تحتوي على شهود يثبتون بيعه للبيت، فلمن يصبح هذا البيت بعد وفاة الأب، وأقصد هل يصبح للذين باعهم البيت لأن وثيقة البيع لأشخاص معينين، أقصد ليس باسم أولاده كلهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بيع هذا الأب بيته لبعض أولاده بيعاً صحيحاً، فالبيت لمن اشتراه من الأبناء، ولو بقي مسجلاً باسم الوالد، وهذا لا إشكال فيه، فالوالد له أن يبيع لبعض الأولاد دون بعض، إنما الممنوع هو تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، وإذا لم يكن الوالد أخذ ثمن بيته في حياته من أولاده الذين باعه لهم، فللورثة أن يطالبوهم بالثمن أو بما زاد على حصصهم منه، لأنه دين من ديون التركة.
أما إذا كان البيع في الحقيقة هو بيع صوري تقصد به الحيلة على تخصيص بعض الأولاد، وتفضيلهم على بقيتهم في العطية، فهذا أمر محرم، ويجب على الوالد في حياته أن يسترجعه أو يعطي لبقية الأولاد مثله، فإذا مات قبل استرجاعه وقبل حوز الأولاد المشترين للبيت، فإنه يعتبر تركة فيوزع بين الورثة كباقي التركة، لأن ما جرى في الحقيقة ليس بيعاً وإنما هو حيلة لهبة البيت لبعض الأولاد دون بعض، وغطي ذلك باسم البيع، وقد مات الوالد قبل حوزهم له فيصير تركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(12/500)
حكم بيع الشراب غير المسكر للكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
1- هل يجوز بيع شراب بدون الكحول للأجانب؟
2- لدي مطعم في إحدى الدول الأوروبية، وهم يطلبون لحم خنزير ونحن نعطيهم لحم البقرعلى أساس أنه لحم خنزير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز بيع الشراب الذي لا يسكر قليله وكثيره للمسلمين وغير المسلمين، فإذا كان يسكر قليله أو كثيره، فإنه لا يجوز بيعه لا للمسلمين ولا لغيرهم، وراجع أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24585، 14370، 7740.
أما بخصوص السؤال الثاني فإن هذا العمل لا يجوز وذلك لأمرين:
الأول: أن هؤلاء سيفهمون أن المسلمين يبيعون لحم الخنزير مع أن دينهم يحرم ذلك فهم مستهينون بدينهم لأجل المصالح الدنيوية، والواجب عند طلب أحدهم منك لحم خنزير أن تقول له نحن لا نبيع ذلك لأن ديننا يحرمه لما فيه من المضار.
والثاني: أن في ذلك غشاً وكذباً وهو حرام حتى مع الكافر إذا لم يكن حربياً وأنت قد دخلت بلادهم بعهد الأمان فيحرم عليك غشهم وخداعهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(12/501)
بيع ما يصح فيه السلم حالا في الذمة صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى مندوب الجامعة بمائة ألف ريال ألف كمبيوتر ولكن البائع سلمه خمسة أجهزة، وقال أضمن لك باقي الأجهزة غدا؟ هل هذا البيع صحيح؟ وهل يندرج تحت مسمى السلم الحال؟ وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع المذكور صحيح وفيه معنى السلم، ولا يندرج تحت تعريف السلم عند الفقهاء، لأن تعريفه عندهم هو: أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإنه إن باعه ما يصح فيه السلم حالا في الذمة صحّ، ومعناه معنى السلم وإنما افترقا في اللفظ. انتهى.
ويشترط أن تكون هذه الأجهزة معلومة بالرؤية أو بالوصف المنضبط الذي يمنع الجهالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/502)
البيع بالمزاد العلني جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة في المزادات أو بالأخص ebay على شبكة الإنترنت؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشاركة في البيع بالمزاد أو ما يسمى "بالمزاد العلني" جائزة بشروط، وقد سبق لنا فتوى بذلك، بينا فيها الشروط المعتبرة لذلك، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 17455.
وأما حكم البيع عن طريق "ebay على شبكة الإنترنت، فينبني على معرفة الطريقة التي يتبعها هذا الموقع في البيع، ولا علم لنا بذلك، ونرجو من السائل إيضاح الطريقة المتبعة عندهم في البيع حتى يتسنى لنا الحكم عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/503)
حكم التعامل مع محطة البنزين تقدم هدايا للمشترين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقوم بتعبئة البنزين من محطة ولكنني اتجهت لمحطة بنزين أخرى والسبب أن المحطة الأخرى تعطيني منديلين عند التعبئه بخمسين ريالا فهل يجوز لي هذا والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن انتقالك من تلك المحطة إلى محطة أخرى قدم لزبائنها هدية مقابل الشراء لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ما دام على النحو الذي ذكرت، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
3817
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(12/504)
حكم التجارة في حجر الرخام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
إلى فضيلة كبار العلماء
هل تجوز تجارة حجر الرخام وهو حجر أصيل قيمة بعضه أغلى من الذهب، وإن كان تصنع منه الأصنام وأما من عشره فقط يصنع أثاث البيت، فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في تجارة الرخام الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الناقل عن ذلك ولا نعلم ناقلاً، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
لكن إذا علمت أن من تبيعه قطعة الرخام سيتخذها صنماً، أو سيصنع منها تمثالاً لذي روح، وما شابه ذلك من المحرمات، فإنه لا يجوز لك بيعها له، وراجع الفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 14266.
والله أعلم. ش
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/505)
حكم بيع الاسم التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأصل التجاري حلال أم حرام؟
أريد بيع متجري (بيع الشهرة والاسم) بعد 17عاما من الشغل فيه، بعد أن أنهكني التعب، وأريد استغلال ماله للقيام بتجارة أكثر راحة. مع العلم بأني مُسأجر للمحل، وقانونيا المالكة لا تستطيع طردي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما حكم بيع الاسم التجاري أو اسم الشهرة، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10136.
وانظر في بيع الخلو أو المفتاح الفتوى رقم: 9528، ورقم: 9664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(12/506)
حكم شراء البضائع الأوروبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء البضاعة الأوروبية وليست أمريكية، كالبنطلونات والأحذية؟ وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5591
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/507)
حكم الانتفاع بشقة إذا دفع البنك ثمنها لمالكها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنا نريد شراء شقة وقام البنك بدفع ثمن الشقة لمالكها مباشرة عن طريق شيك، وذلك بعد أن يكون قد سجلها باسمنا، فهل يعتبر هذا قرضا ربويا؟ الرجاء سرعة الإجابة، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمشروعية هذا النوع من البيع لا بد فيه من أن يكون البنك هو الذي يتولى أولاَ شراء هذه الشقة لنفسه، ثم إذا تم ذلك وقبض الشقة، فلا حرج في أن يبيع لغيره ولو بزيادة، وانظري الفتوى رقم: 28146.
أما إذا لم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لكم وقام بدفع الثمن ثم أخذ منكم زيادة على ذلك الثمن، فهذا قرض ربوي لا يجوز التعامل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/508)
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت شركتنا بتقديم عرض ببيع آليات ومعدات لشركة أخرى فقامت الشركة الثانية بالشراء عن طريق إحدى شركات التمويل بعد أن أعلمتهم شركة التمويل بإضافة 10% من القيمة الكلية للعرض.
عقب ذلك قامت شركة التمويل بالشراء للشركة الأخرى.
ما مشروعية كسبنا من هذه العملية؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من المعاملة يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، والآمر بالشراء هنا هو الشركة الثانية، وتقوم شركة التمويل بشراء هذه السلع وتملكها وتقبضها ثم تبيعها للشركة الثانية بزيادة في السعر، وهذا الثمن غير قابل للزيادة، ويكون الدفع لها إما نقداً وإما تقسيطاً، وهذا النوع من العقود جائز بشروط، وقد سبقت لنا فتاوى في ذلك، انظرها تحت رقم: 3521 ورقم: 5706 ورقم:
17429
وبالتالي فبيعكم هذه السلع لشركة التمويل إن توافرت فيه الشروط جائز ولا إشكال فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/509)
بيع مستحضرات التجميل للمحلات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة، وجاءتني فرصة لزيادة دخلي بالعمل فى مجال توزيع مستحضرات التجميل، علما بأني محجبة وأستخدم الكثير من هذه المستحضرات للزينة لزوجي فى المنزل فقط، وهناك الكثيرات مثلي، ولكن هل أحمل ذنب المرأة السافرة المتبرجة إذا قبلتُ هذا العمل؟ علما بأنني سأقوم بالتوزيع فقط على أصحاب المحلات وليس الزبائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في عملك هذا شيء إذا كانت المواد التي ستوزعينها ليس منها شيء محرم في ذاته، وانضبطت بالضوابط الشرعية من الحجاب عند الأجانب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، هذا إذا كان التوزيع على المحلات التجارية كما ذكرت، أما إذا كنت ستبيعينها للنساء فلا يجوز لك البيع لمن تعلمين أو يغلب على ظنك أنها ستتبرج بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 32865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/510)
بيع البرنامج.. صفته.. وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر في الحبوب، وأشتري طناَ من الأرز معبأ في جوالات، الجوال به خمسون كيلو جراماً وأستلمه منه بدون وزن، فهل يجوز لي أن أبيعه بدون وزن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع بالصورة المذكورة يسمى بيع البرنامج، والبرنامج هو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة، ومنه قول السمسار "إن وزن الحمولة في البرنامج كذا"، وهذا النوع جائز عند علماء المالكية، إذا وجد المبيع على نفس صفته الموجودة في الدفتر، قال في الفواكه الدواني -وهو مالكي-: علة جواز البيع على البرنامج كثرة المشقة بحل الثياب وطيها ونشرها لكثرتها. انتهى.
والمشقة الموجودة في الثياب موجودة في أكياس الأرز، من فك رباطها وإعادة ربطه ونحو ذلك.
لكن إن قبض المشتري أكياس الأرز وغاب، ثم ادعى أنها ناقصة، فالقول قول البائع بيمينه أن ما في الكيس موافق للمكتوب، فإن نكل عن اليمين حلف المشتري أنه بخلاف المكتوب، وحلف أنه ما بدل فيه، ورد المبيع بعد اليمين، فإن نكل عن اليمين هو الآخر لزمه البيع.
لكن إن علم النقص قبل القبض والغياب بالسلعة، فإن كان نقصاً وضع البائع عن المشتري بقدر النقص، وإن كان زيادة كان البائع شريكاً معه بنسبة الزائد.
والغالب الأعم في عصرنا الحاضر أن هذه الأكياس تكون مضبوطة الوزن، إلا إذا حصلت منها سرقة، وهي مغلقة بطرق يعرفها من يتاجر فيها، وبناء على الغالب فإن البيع بهذه الصورة صحيح نافذ لما في حظره من الحرج، هذا مع الالتزام عند التنازع بما بيناه سابقاً، وراجع الفتوى رقم: 35259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/511)
تريد أن تبيع كتابا ألفته أثناء عملها
[السُّؤَالُ]
ـ[موظفة تعمل في شركة عامة، مرت بفترة (3أسابيع) لم يكن لديها شيء تقوم به في العمل، كماأن مديرها قال لها "حالياً لاتوجد أعمال لممارستها، ومن الممكن أن تأخذي إجازة أو تجلسي على الإنترنت" وفي هذا الوقت قامت الموظفة بتأليف كتاب عن كيفية استخدام جهازالحاسوب. هل يحق للموظفة أن تقوم ببيع هذا الكتاب والاستفادة منه دون إبلاغ الشركة بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الموظفة لم تخلّ بالعمل، بل قامت بتأليف الكتاب في أوقات الفراغ، فلا مانع من بيعه والاستفادة من ثمنه، ولا حاجة إلى إخبار الشركة، ولأن استخدام الجهاز مما جرت العادة بالإذن فيه، ولكن دون أن تستخدم شيئا مما يستهلك.
ولمزيد من التفصيل تراجع الفتاوى التالية برقم: 27869 ورقم: 26746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/512)
حكم بيع الهواتف النقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إقامة محل لبيع الهواتف النقالة، مع العلم بأن المحل لا يتم فيه تنزيل نغمات أو صور، أي فقط لبيع الهواتف النقالة، والمعروف أن هذه الهواتف تأتي ومعها نغمات موسيقية وغير موسيقية من المصنع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في إقامة المحل المذكور إذا كان العمل فيه مقتصر على بيع الأجهزة دون تنزيل نغمات أو صور محرمة، وذلك لأن بيع تلك الأجهزة الأصل فيه الجواز، وكونها بداخلها نغمات أو صور لا يحرم بيعها إذ هي أمور تابعة وغير مقصودة، إلا إذا تحققت أن من يشتريها يستعمل تلك النغمات أو الصور، فحينئذ لا يجوز بيعها لهذا النوع من الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/513)
الكذب في البيع هل يؤثر على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أخي أنا تاجر عسل. اشتريت عسلاً من أحد التجار الثقات وأخبرني أن العسل ليس من إنتاج مزارعه ولكنه اشتراه وهو عندما يشتري العسل يعرف أين أنتج ويعرف عنه معلومات تفصيلية. قمت أنا ببيع العسل وما غششت الرجل في جودتها ولكني قلت له إنما اشتريته من تاجر قد اشتراها من (خوية صاحب مناحل) مع أن البائع لم يقل ذلك. فهل كسبي حرام. وللعلم فقد استعملت المال واشتريت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع الذي تم بالصورة المذكورة صحيح تترتب عليه آثاره، ولا يحرم المال المتحصل منه، لأن البيع قد تم بأركانه المطلوبة شرعاً، لكن إذا كنت تقصد بكلامك هذا الكذب والغش، فإنك تأثم شرعاً وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والعزم على عدم العودة إلى ذلك أبداً، وراجع الفتوى رقم: 37173
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(12/514)
حكم شراء بطاقة الاتصال "سواء"
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأينا الكثير من الناس يستخدمون بطاقة الاتصالات (سوا) ، أردت أن أستخدمها مع الجميع ولكن! وجدتها وكأنهم يسرقون أو يحتالون على الناس، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، هل هي جائزة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم شراء بطاقة الاتصال المعروفة بـ (سواء) في الفتوى رقم: 29329 فيرجع إليها.
ولم نفهم مراد السائل بقوله أردت أن أستخدمها مع الجميع.. إلخ كلامه، فإن لم يجد السائل بغيته في الفتوى المذكورة، فليوضح سؤاله حتى نتمكن من الجواب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(12/515)
شراء شقة بثمن معجل أو بالأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب عازب وأقصد الزواج وظروفي المادية لا تسمح لي بشراء منزل، بل أستطيع شراء شقة, ولكن لي صديق أخبرني بأن ذلك حرام، لأنه نوع من الربا، لأن البائع (مالك الشقة) لم يكمل دفع أقساطها للدولة
(رغم أني موافق على تحمل دفع هذه الأقساط، فهل أستطيع شراء هذه الشقة بدون إثم أم لا؟.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعا من شراء الشقة المذكورة بثمن معجل أو بالأقساط، بشرط ألا تكون هناك فائدة ربوية عند تأخير القسط عن موعده.
هذا إذا كانت الشقة غير مرهونة للدولة، أما إذا كانت مرهونة، فلا يجوز بيعها إلا بإذن المرتهن (الدولة) .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(12/516)
حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
التجارة الإلكترونية اليوم أحد أهم أنواع التجارات عالميا.. فما هو حكمها في الشريعة الإسلامية.. بمعنى هل عندما أنقر نقرة واحدة فأحصل بشكل فوري على المادة التي أريدها حتى ولو كانت سيارة أو منزلاً.. هل هذه النقرة تعد عقداً حقق جميع شروطه؟؟ أرجو من أسيادي العلماء إجابتي بالتفصيل ومع الدليل، بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتجارة عبر شبكة الإنترنت جائزة في الجملة في غير الذهب والفضة، ولذلك ضوابط وشروط مذكورة في الفتوى رقم: 23846، والفتوى رقم: 32861.
ومعنى قولنا جائزة أي أن العقد صحيح، إذا تم الإيجاب والقبول دون أن يفصل بينهما وقت يعد فاصلاً عرفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(12/517)
الأصل جواز بيع مادة الرصاص
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع مادة الرصاص plamb علما بأتها تستعمل لأغراض سحرية غالبا عند النساء
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز بيع هذ المادة لمن يستخدمها فيما هو حلال، لكن إذا علم من المشتري قصد فاسد على نحو ما ذكر في السؤال، فلا يجوز البيع له، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم وهو منهي عنه بنص القرآن، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ولما نص عليه أهل العلم من حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا.
أما إن جهل البائع حال المشتري، فلا حرج في البيع له، أخذا بأصل جواز البيع، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 17570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(12/518)
حكم بيع المواد الغذائية للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع وتوريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] .
لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئاً منها استخداماً محرماً، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
علماً بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514.
وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(12/519)
حكم شراء الذهب لبيعه إذا ارتفع السعر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد علمت أن سعر الذهب هذه الأيام في ارتفاع مستمر ... فهل يجوز لي أن أستثمر أموالاً في شراء بعض الذهب؟؟؟ والاستفادة من العائد من هذا الارتفاع؟ أم أن هذا يعتبر نوعا من أنواع الربا؟ ونفس الحال في العملات الأجنبية؟ جزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلم أن يشتري ذهباً أو عملات وينتظر غلاء السعر لبيعها بشرط أن يلتزم بالضوابط الشرعية لتجارة الذهب والعملات.
وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3079 / 30193 / 15672
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(12/520)
الحلف في البيع لا يؤثر على صحة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يتاجر بالحلويات وقد يحلف كذبا، أشك في ذلك، وبسبب حساسيتي في الدين قلت لنفسي إن أمواله حرام ويجب علي أن أقاطعه وقاطعته في المعاملة وإني لأشفق عليه من فعلي وإني شبه متأكد أني مخطئ فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليمين الكاذبة التي يحلفها صاحبها لينفق سلعته كبيرة من كبائر الذنوب، والأحاديث في الزجر عن ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وغيره.
وهذا الحلف في البيع وإن كان صاحبه آثماً، إلا أنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد صحيح، ولو كان المشتري مغبوناً فإن له الخيار عند بعض الفقهاء، فله أن يمضي العقد وله أن يفسخه.
وإذا صح العقد ترتبت عليه آثاره، فينتقل المال إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري، ولا يقال بعد ذلك بأن المال لم يحل للبائع، ولكنه آثم عاصٍ لله عز وجل بحلفه الكاذب، وعليه فيعامل معاملة غيره من العصاة، فتراعى المصلحة في هجره، وعدم هجره وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(12/521)
حكم الزيادة في ثمن المادة الخام إذا بيعت بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند شراء منتج معين مع عدم سداد قيمته بطريقة فورية (كاش) وتأجيل السداد فترة محددة يتم إضافة مبلغ معين على القيمة الأصلية مع مراعاة زيادة قيمة المبلغ على حسب فترة السماح المحددة أو عند التأخر في السداد على حسب مدة التأخير مع العلم بأن هذا المنتج يعتبر مادة خاما تدخل في صناعة منتج آخر، فهل يعتبر هذا ربا وحراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بإضافة مبلغ أي الزيادة في سعر السلعة حال بيعها بثمن آجل، فلا مانع من ذلك بشرط أن يستقر العقد على ثمن معين. وانظر الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 2832.
وإن كان المقصود أنه إن لم يتم السداد انضاف إلى الثمن مبلغ آخر، فهذا داخل في الربا، وانظر الفتوى رقم: 25878، والفتوى رقم: 19382.
ولا فرق بين أن تكون السلعة المبيعة مادة خاما أو مصنعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(12/522)
حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عند تحديد سعر لبضاعة مثلا 100 ريال، فإني أبيعها بهذا السعر ولكن قد يأتي زبون ويساوم في السعر فأبيعها ب 90 ريالاً، فهل يشترط علي أن أبيع لكل الزبائن بـ 90، وانصحوني بكتاب يتناول هذه المواضيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للزبائن على حسب ما يتم الاتفاق عليه، لأن العقود مبناها على التراضي بين طرفي العقد، بشرط خلو العقد من الغش والتدليس، فإذا حصل التراضي مع تمام بقية أركان العقد وشروطه وخلوه مما يفسده، فالبيع صحيح، ولا يلزم أن يكون الثمن واحداً لا يتفاوت، وراجع الفتوى رقم: 20870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(12/523)
لا بأس بالاتجار بصبغات الشعر إذا روعيت الضوابط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صبغات الشعر المصنوعة من أعشاب طبيعية وتعطي لوناً أسود أو ألواناً أخرى، وما حكم ملونات الشعر من مكسرات شعر ملونة وغيرها، أرجو الإفادة لأني أرغب في التجارة بها ولكني متردد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المواد لا حرج إن شاء الله في الاتجار فيها بيعاً وشراء، إذا روعيت الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم:
35007، وراجع الفتوى رقم: 21296 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(12/524)
من كان في حوزته مال فهو ملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك محلا تجاريا، جاءني شخص يريد بيع بعض الأشياء فلما وجدتها رخيصة اشتريتها، وبعدما اشتريت أصبحت أشك في هذا الشخص، قد يكون باعني الأشياء المسروقة، لأنه يريد أي يبيع بأي سعر كان، والآن ما أدري ماذا أفعل؟ فهل أبيعها كلها أو بعضها حتى أحصل على المال الذي صرفت شراءها أم ماذا أفعل؟ ولست متأكدا هل سرق أم لا؟ وهل علي ألا أفكر من أين يأتي هذا الشخص بهذه الأشياء إنما أشتريها بمال، فيجوز لي أن أبيعها وأستفيد، فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن من كان في حوزته مال فهو ملكه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء باليد.
وأنت إذا كنت قد اشتريت من شخص ما هو تحت يده فهذا الشراء صحيح، وكونه باع السلعة بسعر رخيص ليس بينة على سرقته لها، فربما كان محتاجا.
والخلاصة أنه طالما لم يتبين لك أن هذه السلعة مسروقة فالبيع صحيح، تترتب عليه آثاره من انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(12/525)
حكم بيع السكن الوظيفي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في بلدنا مساكن شعبية أي خاصة بالدولة هي تقوم بتخصيصها للموظفين على أساس سكن وظيفي فقط حيث أنهم لا يدفعون أي مبالغ تقسيط أو إيجار ويقوم بعض هؤلاء الموظفين ببيع هذه المساكن بأسعار باهظة وأنا أرغب في شراء مسكن كي أتزوج فيه علماً بأني مستطيع على شرائه هل يجوز لي أن أشتري أم لا؟ علماً بأن البائع يبيع شيئا من غير ملكه.
أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان منح الدولة هذه المساكن للموظفين على سبيل الإعارة، فلا يجوز التصرف فيها ببيع أو نحوه؛ لأنها ملك للدولة. وإن كان ذلك على سبيل الهبة، فإن كان قد حازها الحوز المعتبر شرعًا، وتصرف فيها تصرف المالك، جاز له التصرف فيها ببيع أو نحوه، ما لم يكن هنالك شرط يمنع بيعها، فيجب حينئذ الالتزام بالشرط.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(12/526)
حكم دفع رسم معين لشركة الاتصالات لقاء تخفيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ د. عبد الله الفقيه حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
السؤال /
ما حكم ما أعلنته شركة الاتصالات من خصم 25% على فواتير الإنترنت مقابل رسم 10 ريالات شهرياً.
والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما ذكرت من دفع رسم 10 ريالات شهريا لشركة الاتصال على أن تقوم الشركة بخصم 25 على فواتير الإنترنت، لعدم ما يمنع من ذلك شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(12/527)
الإجراء الصحيح لمن اشترى لشخص شيئا وباعه له بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء أي شي حسب رغبة العميل بالدفع الفوري للشركة ثم أقوم بتقسيط المبلغ على العميل حسب المدة التي يقترح السداد مثلا:
رجل يطلب شراء جهاز كمبيوتر بـ 3000 جنيه أذهب معه إلى الشركة ثم أقوم بدفع المبلغ نقدا للشركة
ثم بعد ذلك أقسط المبلغ عليه شهريا مثلا لمدة 6 أشهر بزيادة قدرها 300 جنيه
أو لمدة 12 شهر زيادة 500 جنيه وهكذا كلما زادت مدة القسط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم شراء الكمبيوتر أولا، ثم باعه المشتري للعميل بسعر أكثر من سعره الذي اشتراه به، فلا مانع من ذلك، سواء كان البيع للعميل بالقسط أو بالفور، بشرط ألا يشترط على العميل زيادة السعر عند التأخر في السداد، فإذا شرط عليه الزيادة عند التأخر في السداد فهذا هو عين الربا الذي كان يجري في الجاهلية، حيث كان يقول الدائن للمدين عند حلول الدين: إما أن تقضي وإما أن تُربي، فجاء الإسلام بتحريم هذا النوع من الربا وغيره.
ولمزيد من الفوائد والأحكام راجع الفتاوى التالية: 14295، 1084، 34421، 29252، 26360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(12/528)
بيع صحيح إن توفرت فيه شروط المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد صديق شراء تاكسي ثمنه 32 ألفا ومعه 20 ألفا فقام تاجر بأخذ المبلغ منه واشترى التاكسي لنفسه ثم باعه إياه بمبلغ 40 ألفا مع علم صديقي بهذا، أي أن صديقي سدد 20 ألفا تقسيطا، ويريد أن يعرف حكمها، وأيضا ماذا عليه أن يفعل بالتاكسي؟ أرجو منكم سرعة الإجابة هل هذا ربا؟ وهل ما يأكله أولاده حرام؟ وماذا عليه أن يفعل؟ وأثابكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقع هذا البيع على سبيل المواعدة، ثم اشترى التاجر هذه السيارة ودخلت في ملكه دخولاً حقيقياً ثم باعها لهذا الرجل، فالبيع صحيح، لأنه بيع مرابحة، وتراجع الفتوى رقم: 34421 لمزيد الفائدة.
وإن كان عقد البيع قد أبرم قبل شراء التاجر لهذه السيارة، فيكون قد باع ما لا يملك، وهو بيع متفق على المنع منه.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً. ويترتب على ذلك أن المشتري يرد هذه السيارة للبائع، ما لم تتغير تغيراً يؤثر على قيمتها السوقية، فإن تغيرت قيمتها، فإنها تقوم عليه بيوم قبضها، وما كان من غلة فهو للمشتري مقابل الضمان. نص على ذلك فقهاء المالكية، ونص خليل في هذا: ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حيئنذ. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(12/529)
المرابحة جائزة بضوابط معينة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم على هذا المجهود الكبير الذي تقومون به من خدمة المسلمين....
أما سؤالي فهو: ((ما حكم المرابحة في البنوك الإسلامية؟ من العلماء من يقول بالحلال ويعطيك الأدلة والبراهين،، ومن العلماء من يقول بالحرام ويعطيك الأدلة والبراهين،، وأيضا يقول لك إن المرابحة مثل الربا؟؟؟؟!!!! أجيبوني جزاكم الله الخير على أن تكون الإجابة بوضوح، وليس بإيجاز. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نظام المرابحة إن كان على الصورة الصحيحة بتوفر شروطها وضوابطها، فهي جائزة عندنا، كما سبق أن بينا ذلك الفتوى رقم: 1608، وإن كانت مرابحة صورية فهي ربًا فلا يجوز التعامل بها.
وقد عرف الفقهاء المرابحة بأنها البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال. وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
وتختلف المرابحة بهذه الصورة عن الصورة المحرمة، في كون السلعة لابد أن تدخل في ملك البنك مع حيازته لها، بالإضافة إلى أن البيع بين البنك والعميل على سبيل المواعدة فقط، ولا يلزم إلا بعد العقد بين الطرفين، فيبقى كل منهما قبل ذلك على الخيار، ويترتب على ذلك أن السلعة إذا تلفت قبل إبرام العقد فإنها في ضمان البنك، وبهذه الطريقة تنتفي المحاذير الشرعية التي يذكرها من يمنع ذلك.
ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى أنه إذا لم تكن لديه ملكة يستطيع النظر بها في أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنه يجوز في حقه التقليد، بشرط أن لا يكون ذلك التقليد على سبيل التتبع للرخص، بل لثقته بمن قلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/530)
بيع السلم قبل قبضها\ حكم الاستقطاع البنكي\ من صور العينة الجائزة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت بضاعة عبارة عن (أحد المواد الغذائية) وتركتها في المستودع الذي اشتريت منه، حتى يأتي أحد ويشتريها مني بالتقسيط، وأنا أشترط على الذي يشتريها استقطاعا بنكيا كل شهر بقيمة القسط المتفق عليه، ويبيعها الشخص على أي شخص يريد، وأنا أبلغه أن صاحب المستودع يشتريها منه بثمن جيد أفضل من غيره، هل الاستقطاع البنكي جائز؟ مع أن البنك يأخذ عشرة ريالات على كل استقطاع شهري، وهل تعتبر هذه التجارة جائزة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك يشتمل على ثلاث مسائل:
الأولى: هي شراؤك السلعة وتركها في مستودع البائع ثم بيعها، فإذا كنت قد قبضت هذه السلعة فلا شيء عليك في بيعها، ولو كانت في مستودع البائع. ومعاينتها من غير حيازة لا تعد قبضًا، بل القبض هو نقلها من مكانها الذي هي فيه ولو بقيت مودعة عند التاجر نفسه، فالمهم هو نقلها من ذلك المكان ولو إلى زاوية غير الزاوية التي كانت فيها.
أما إذا كنت لم تقبضها فإنه لا يجوز لك بيعها حتى تقبضها لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد، ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود.
وحيث إن السلع التي ذكرتها هي من المطعومات، فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز بيعها قبل قبضها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. نقله عنه ابن قدامة في المغني.
وإذا كانت السلع من غير المطعومات، فمذهب جمهور العلماء أنها كالمطعومات، وخالف المالكية فقالوا: إن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه خاص في المطعومات لحديث: نهى النبي صلى الله عليه ولسم عن بيع الطعام قبل قبضه. رواه مسلم. قالوا: فهذا الحديث يخصص العموم الوارد في الأحاديث الأخرى. وقال الجمهور: بل هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وهو الأقرب.
والثانية: هي حكم الاستقطاع البنكي، والأصل فيه الجواز؛ لأنه عبارة عن حوالة، لكن إذا كان هذا الاستقطاع عبر البنك الربوي، ففيه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وأخذ البنك مبلغًا محددًا - لا يزيد ولا ينقص بزيادة نسبة القسط ونقصانها - مقابل عملية الاستقطاع لا حرج فيه؛ لأن ذلك من قبيل الإجارة. والأفضل أن يكون وفاء الأقساط عن طريق الشيكات.
والثالثة: هي بيع الشخص الذي يشتري منك السلعة لصاحب المستودع الذي اشتريت أنت منه هذه السلعة، فإذا كان سيبيعها له بنفس الثمن الذي اشترى به أو بزيادة فلا إشكال، وإذا كان سيبيعها له بأقل من المبلغ الذي اشترى به، فهذه من صور العينة إلا أنها من العينة المباحة. قال السبكي في شرحه على المهذب: وفسر أبو عبيد العينة: هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ... انتهى كلام العدوي. قال السبكي: وجعله اسم العينة يشمل الأمرين مختلفون فيه، منهم من جعل العينة اسمًا للثاني فقط ويسمي الأول الذي نحن فيه شراء ما باع، وهذا صنيع الحنفية وعبارتهم.. ويصحح الحنفية الثاني المسمى عندهم بالعينة دون الأول، وكذلك إطلاق أصحابنا وإليه جنح المالكيون ... اهـ
وقال البابرتي الحنفي في شرح الهداية: وحاصل ذلك، أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه: إما أن يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر، والثاني جائز بالاتفاق مطلقًا - أعني سواء اشترى بالثمن الأول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعوض - والأول إما أن يكون بأقل أو غيره أو بغيره، والثاني بأقسامه جائز بالاتفاق، والأول هو المختلف فيه ... اهـ
وأجاز المالكية هذه الصورة ما لم يكن البيع الثاني في مجلس العقد الأول، وما لم تكن هناك حيلة. ففي مواهب الجليل: قولنا من مشتريه احتراز مما إذا باع المشتري لثالث، ثم اشتراه البائع الأول من الثالث، إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري بالمجلس بعد القبض، تم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد فيمنع. قال ابن رشد: لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به؛ لأن التحيل به يمكن ... اهـ
ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية، حيث قال في كشاف القناع: ولو اشتراها بائعها من مشتريها، كما لو اشتراها من وارثه أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه، جاز لعدم المنع، أو اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول أو بنقد آخر غير الذي باعها به، أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض، ثم اشتراها بنقد، صح الشراء ولم يحرم لانتفاء الربا المتوسل إليه به. اهـ
قال في مطالب أولي النهى: ولا يصح شراؤها لأحد ممن ذكر ولا غيرهم بقصد الحيلة ... اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/531)
ضوابط بيع العربون
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت منزلاً وقبضت جزءاً من الثمن وقد نص العقد على أنه في حال النكول من قبل المشتري لا تعاد
قيمة الدفعة الأولى وبالفعل نكل المشتري وعاد من جديد يطالب بمبلغه الذي دفعه علما بأنني قد تصرفت بالمبلغ وأقمت بعد مضي سنة ونصف من زمن نكول المشتري علاقة شراكة مع طرف ثالث في المنزل فلا يمكنني الآن بيعه ولا أملك أن أرد المبلغ إلى المشتري الناكل أصلاً فما يجب علي أن أفعل؟
جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من البيوع يعرف عند الفقهاء ببيع العربون، وقد ذهب جمهورهم إلى منعه، وذلك لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، واشتماله على شرطين فاسدين، هما شرط الهبة للعربون وشرط رد المبيع بتقدير ألا يرضى.
وذهب الحنابلة إلى جوازه. قال ابن قدامة في المغني: العربون في البيع هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر. وعن ابن عمر أنه أجازه. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد معها شيئًا. اهـ
وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي قول الحنابلة إذا توافرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 29803.
وعلى هذا فنقول للسائل: إن وجدت هذه الضوابط في بيعه مع صاحبه، كان من حقه تملك ما قدر له من مال، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/532)
البيع على سبيل المواعدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في تجارة الحاسب الآلي، وتكون عندي بضاعة معينة ولكن عند حضور الزبون لشراء جهاز بمواصفات معينة أذكر له سعر الجهاز حسب المواصفات التي طلبها، مع العلم بأن بعضا من الأجزاء غير موجود عندي في المخزن، ولكن أشتريه من مصادر أخرى بعد تأكيد عملية البيع، وبعد الاتفاق على السعر يدفع الزبون جزءاً من المبلغ، على أن يكمل الباقي عند استلامه للجهاز.
سؤالي: هل تدخل هذه العملية في إطار بيع ما لا أملك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العقد بينك وبين المشتري قد تم، ولم تكن السلعة في ملكك وقت العقد هي أو بعض أجزائها فإن العقد حينئذ عقد فاسد، لأنك بهذا تكون قد بعت ما ليس عندك. والصورة الجائزة من ذلك أن يكون البيع على سبيل المواعدة، بحيث يبقى لكل منكما الخيار في إتمام عقد البيع أو عدم إتمامه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/533)
حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤالك هذا قد تضمن عدة أمور، أهمها: نسب تخفضها الشركة لموزعها.
-إعطاء بعض الأدوية بالمجان دون أن يختم عليها بخاتم المجان.
-رشوة تقدم للمحاسب مقابل تحايل على إسقاط الضرائب.
-نسبة تخفض للصيدلاني أو نقود تعطى له مقابل تحايل كذلك.
فأما النسب التي تخفضها الشركة، فلا خلاف في إباحتها، لأن مالك السلعة له أن يبيعها بأي ثمن شاءه، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتخفيض، فإن الشارع قد رغب في البيع مسامحة.
روى البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.. ومثل التخفيض في الحكم إعطاء الأدوية بالمجان دون الختم عليها بخاتم المجان، فإن ذلك لا حرج فيه، إلا إذا كانت هذه الأدوية قد حدد مالكها أصلا أنها توزع بالمجان ولا تباع، فحينئذ لا يجوز للشركة ولا غيرها صرفها عما حدده مالكها.
قال الشيخ خليل: واتبع شرطه إن جاز.
وأما الرشوة التي تقدم للمحاسب والنسبة أو النقود التي تعطى للصيدلاني مقابل تحايل على إسقاط الضرائب، فإن كانت هذه الضرائب في مقابل خدمة مقدمة من طرف الحكومة التي ألزمت بدفعها، فلا يجوز التحايل على دفعها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ولأحمد في رواية:: والرائش، يعني الذي يمشي بينهما.. وإن كانت هذه الضرائب إنما هي مكس يأخذه الظلمة بغير حق، فلا حرج حينئذ في التحايل على إسقاطها، وتكون الرشوة على ذلك من باب التحايل على دفع الظلم، وتجوز للدافع، لا المدفوع له إلا إذا كان يأخذها مقابل خدمة يقدمها للدافع، كحمل البضائع والمساعدة في تسويقها ونحو لك. وما قيل عن المحاسب يصلح أن يقال عن الصيدلاني.
وصفوة القول فيما ينبغي لك فعله هي أن تقرأ ما كتبناه بتمعن ثم تعرض هذه الصفقات على قلبك فما اطمأنت نفسك إليه منه فهو مباح، وغيره إثم، روى وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له" استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه الإمام أحمد والدارمي
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/534)
حكم إجراء التورق ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم التورق في البنك العربي وهل به شبهة؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نطلع على نظام التورق في البنك العربي، ولذا لا يمكننا الحكم عليه، إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكننا نفيد السائل - وفقه الله - أن ما عرف في الفقه الإسلامي بالتورق هو محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه جائز. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22172.
إلا أن التورق وإن كان جائزًا على الراجح، فلا يجوز إجراؤه عن طريق بنك ربوي؛ لأن الواجب هو الإنكار على هذه البنوك لتعاملها بالربا، وأقلُّ الإنكار أن يهجرها المسلمون، ولا يتعاملوا معها حتى تلتزم بشرع الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/535)
حكم التورق المطبق في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم برامج التورق المطبقة في البنوك السعودية؟ تيسير الأهلي على سبيل المثال (بالتفصيل) ؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتورق جائز عند جمهور أهل العلم. وقد سبق تفصيل الكلام عنه في الفتوى رقم: 22172. فإن كان البنك الذي يقدم هذا التورق بنكًا إسلاميًّا جاز التعامل معه، وإلا حرم. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/536)
الأصل جواز الاتجار بماء الشعير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تجارة ماء الشعير الخالي من الكحول (البيرة) وسأقوم بإحضارها من دولة أوروبية، ما رأيكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المشروب خاليًّا من الكحول أي ليس مسكرًا فلا بأس بشربه والاتجار به؛ لأن الأصل في الأعيان الإباحة. قال سبحانه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ [الجاثية:13] ، وقال سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29] ، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً [البقرة:168] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(12/537)
ضوابط جواز بيع مستحضرات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل كمندوبة مبيعات لشركة مستحضرات التجميل (ايفون وغيرها من شركات مستحضرات التجميل الأخرى) حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو جواز بيع مستحضرات التجميل، إلا أنه يحرم بيعها لمن علم أنها تستخدمه على وجه محرم كالتبرج والتزين به أمام الرجال الأجانب.
وإذا كان الغالب في مجتمع هو استعمال هذه المستحضرات على وجه محرّم، فإنه لا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أنها تستعملها استعمالاً مباحًا، بأن لا تتزين بها لأجنبي عنها.
ويشترط في هذه المستحضرات ألا تكون مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات، وألا يكون فيها ما تحقق أو غلب على الظن ضرره، وألا تكون على أغلفتها صور لنساء كاشفات عن مفاتنهنَّ وزينتهنَّ.
وينبغي التنبه إلى أن عمل المرأة جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومنها: البعد عن الاختلاط على الوجه الذي هو عليه الآن. وارتداء الحجاب الكامل، وعدم السفر إلا مع محرم.
وتنظر في ذلك الفتوى رقم: 8528 والفتوى رقم: 9708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/538)
مراحل لازمة لصحة بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد شخص شراء سيارة بعشرين ألفا وليس عنده ثمنها، فاستعان بشخص آخر غني فاشتراها له بمبلغ عشرين ألفا، وكتب عليه تسديد 23 ألفا بعد سنة، فما حكم هذه المعاملة؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغني اشترى السيارة لنفسه ثم باعها منك فلا حرج، وهذا النوع من البيع هو ما يسميه الفقهاء بيع المرابحة، وهو جائز إذا روعيت شروطه.
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة (مثلا) فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني (4129) . ويمر هذا النوع من البيوع بثلاث مراحل:
1- يتواعد المتعاقدان على الصفقة التي ستحصل بينهما، وليس وعدهما عقدا لازما.
2- يقوم المأمور باشتراء السيارة -مثلا- من صاحبها، فتدخل في ملكه.
3- يشتريها الآمر بالشراء من المأمور، وسواء كان الثمن نقدا أو لأجل، بمثل الثمن الأول أو أكثر، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1608.
أما إذا كان الحاصل هو أنك أنت الذي اشتريت السيارة والآخر أقرضك ثمنها العشرين على أن تسدده له بزيادة، فهذا محرم لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(12/539)
لا مانع من الزيادة على سعر بطاقة الشحن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع بطاقات شحن الجوال من فئة 500 أوقية ب 600 أوقية، علما بأن الذي أبيع له يعلم
أن البطاقة من فئة 500 أوقية أي أنه اشتراها ومطلع على وضعيتها، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع التاجر بطاقة الشحن بما يزيد على سعرها الذي تبيعها به الجهة المصدرة لا مانع منه شرعاً، لأن البطاقة ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، ولأن التاجر الذي اشتراها يحق له أن يربح فيها، ولا سيما إذا كان المشتري مطلعاً على وضعيتها وراضيا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(12/540)
بين الربا والمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[قام شخص بشراء جهاز كهربائي لي ودفع المبلغ كاملا، ثم قمت أنا بدفع ما يزيد على نصف المبلغ له، وحدد لي نسبه 25% على المبلغ المتبقي. فهل هذا حلال أم حرام؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظاهر السؤال أن نسبة 25 هي فائدة على الدين مقابل التأجيل، وهذا هو عين الربا.
لكن إذا أراد السائل أن يجعل هذه المعامل مباحة -وقد يكون الأمر كذلك، إلا أنه لم يحالِفْهُ الصواب في التعبير- فليشتر الطرف الأول الجهاز لنفسه، ثم يبيعه للطرف الثاني بما شاء من الثمن نقدا أو نسيئة، أو بعضه نقدا وبعضه نسيئة بالربح الذي يريده، وهذه المعاملة تسمى المرابحة. وراجع الفتوى رقم: 16303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/541)
بع بالسعر الذي تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم على الردود على تلك الفتاوى وجعلها الله فى ميزان حسناتكم.
أقوم بشراء بعض المستلزمات لعملاء "مثل أجهزة الفاكسات أو الكمبيوتر" وأقوم بشرائها من البائع ثم أقوم ببيعها إلى العميل، فكم النسبة الشرعية من ثمن الشراء آخذه كعمولة، حتى لا أزيد على ما شرعه الله وأكسب الرزق الحلال؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تشتري هذه المعدات وتدخل في ملكك وضمانك ثم تبيعها لمن يرغب في شرائها، فلا حرج عليك أن تبيع بالسعر الذي تريد، وليست هناك نسبة من الربح يجب التزامها، وانظر الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/542)
حكم من اشترى شيئا معينا من عدة أفراد بسعر مغاير
[السُّؤَالُ]
ـ[بائع اللبن يتسلم اللبن من الفلاحين ثم يبيعه ولكنه يتسلمه من الفلاحين كلا بسعر مخالف عن الآخر على العلم بأن اللبن من نفس النوع فهل هذا حلال شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خلا ذلك عن الغش والكذب فلا حرج فيه ما دام البائع والمشتري راضيين بالثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(12/543)
لا حرج في التجارة في أسماك الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم تربية سمك الزينة؟ وما هو حكم المتاجرة في سمك الزينة والأحواض التي تربى بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
2993 حكم تربية أسماك الزينة وأنه لا حرج فيه، وعليه فلا حرج كذلك في بيعها وشرائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/544)
اشتر العمارة وغير المنكر وإلا فلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشتري عمارة لكن يوجد فيها محل مستأجر لبيع الخمور، فهل يجوز أن أشتري العمارة؟ وإذ اشتريت العمارة ماذا أفعل بالمال الذي يأتي من أجر محل الخمور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من شراء هذه العمارة إن قدرت على تغيير هذا المنكر الذي فيها، وإلا فيحرم عليك شراؤها. وانظر الفتوى رقم: 26979،، والفتوى رقم: 24728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(12/545)
البيع وتحديد الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أخوكم أمين حسام يسأل عن البيع: هل هناك نسبة ربح محددة للتاجر في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هنالك تحديد في الشرع للربح الذي يكتسبه التاجر من تجارته إن كان سبيله مشروعاً، فإن خرج ذلك عن حد الشرع باستغلال حاجة المشتري أو غشه أو نحو ذلك كان هذا الربح محرماً، ولتراجع الفتوى رقم: 2691، والفتوى رقم: 19702 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/546)
حكم بيع لحم الخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع لحم الحصان جزئيا أو كليا مع لحم الغنم ضمن ملحمة إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز بيع لحم الخيل وأكله عند جمهور أهل العلم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
وحيث قلنا بجواز أكله وبيعه فلا مانع من بيعه وحده أو مع غيره من اللحوم المباحة كلحوم الغنم والبقر والإبل.... في محل واحد مخصص لبيع اللحوم.
ولكن لا يجوز خلطها وبيعها مع بعضها، حتى يلتبس الرديء منها بالجيد فيبيعها على أنها جيدة، فهذا من الغش المنهي عنه شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/547)
اشتر السيارة من مالكها بالسعر الذي تتفقان عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة وذلك على الطريقةالتالية
-مالكها اشتراها من الإيجار المالي ولم يقع تسديد ثمنها كاملا أي سدد جزءا من ثمن السيارة
-ولكن بعد التنبيه من طرف الإيجار المالي.
وقع سحب السيارة منه لكي تباع بالثمن الذي لم يسدد من طرف المالك
يعني إذا اشترى السيارة بـ 10.000.000وبقيت السيارة مدة بحوزته وسدد 3.000.000 تباع السيارة بـ 7.000.000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأجير المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم:
2344،، وبالنسبة لك، فإنه يجوز لك شراء السيارة من قبل (ما لكها) بالسعر الذي تتفقان عليه، بشرط أن يكون الشراء سالما من محظور شرعي، كأن تشتريها بالإيجار المنتهي بالتمليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(12/548)
حكم العمل في مجال الكمبيوتر وتصوير المستندات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أفتح محل كمبيوتر - بيع وشراء وصيانة أجهزة- وأيضا محلاً للطباعة وتصوير المستندات والترجمة فما الحكم فيهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مجال الكمبيوتر بيعاً وشراءً وصيانة، وكذلك العمل في تصوير الأوراق والمستندات والترجمة والطباعة، كل ذلك جائز ما لم يشتمل على محرم، كبيع أسطوانات الأغاني المحرمة والأفلام ونحو ذلك، أو أن تباع الأجهزة لمن تُيقن أو غلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، ففي هذه الحالة لا يباع له لأنه إعانة على الإثم، والله نهى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . فإذا خلا هذا المشروع من هذه المحظورات فلا بأس به، وراجع الفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 20048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/549)
من شروط صحة بيع الذهب بالفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الذهب بالفضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز بيع الذهب بالفضة لكن بشرط التقابض في الحال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(12/550)
معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم شراء بعض السلع عن طريق البنك الإسلامي مع العلم بأن البنك لا يمتلك السلعة ولكنه يشتريها لك ثم يبيعك إياها مع العلم بأن حديث حكيم بن حزام يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي افأبتاعه له من السوق ثم أبيعه له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الامام احمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك أي: مالا تملك.
والمعلوم من حال البنوك الإسلامية -غالباً- التي تقوم بالإشراف عليها لجان شرعية، أنها لا تبيع السلعة إلا بعد تملكها، وسبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3521، 26815، 28765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/551)
هذه المعاملة لا حرج فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالتجارة وأتعامل مع أشخاص غير مسلمين عندما أشتري بضاعة هم الذين يشحنون لي البضاعة ويأخذون مقابل الشحن عشرة بالمائة، وأغلب الأحيان أتعامل معهم بالدين أي يرسلون لي البضاعة وأنا أرسل لهم النقود بعد شهرين أو ثلاثة، دون أن يزيد في أجر الخدمة المقررة وهي عشرة بالمائة، هل يجوز الشيء هذا أم لا أفيدوني بذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم [المائدة:5] .
إلى أن قال: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراً. انتهى.
هذا في ما يتعلق بأصل جواز التعامل مع الكفار، أما بالنسبة للوفاء بالعقود وما يتفرع عنها من أموال فهو واجب، فالله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود وألزم بأداء الديون والأمانات، وجعل مطل الغني ظلماً يحل عرضه وعقوبته، جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وعليه فمن تعامل مع غير مسلم وائتمنه فإنه يجب عليه أن يؤدي إليه حقه، ولا يبيح له كونه غير مسلم أكل ماله ومطل حقه، فالمسلمون هم الأولى بأداء الأمانات وتطهير الذمم والوفاء بالعقود، وأموال الناس محترمة حرمها الله تعالى بغير طيب نفس من أهلها، لا فرق في ذلك بين مال المسلم ومال الكافر غير المحارب،هذا وينبغي التنبه إلى أن المبلغ المعبر عنه بعشرة في المائة لا يؤثر أخذه في جواز هذه المعاملة، فهي جائزة مع أخذه لأنه إما أن يؤخذ على أنه مقابل قيامهم بخدمة الشحن، وتقديم البضاعة للشحن وما يتعلق بذلك، وإما أن يكون ضمن الربح وهو جائز بأي نسبة كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(12/552)
حكم من باع سلعة على أنها صناعة كذا وباعها غيره خلاف ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تاجر وفي إحدى الصفقات بعت نقالات صناعتها مجرية والذي اشتراها يبيعها على أنها فنلندية الصنع.. فهل يلحقني إثم من جراء هذه العملية؟ وشكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع الصحيح سواء علمت أم لم تعلم، إلا أنك في حالة العلم آثم لأنك تعينه على الغش لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(12/553)
شراء شيء بالاجل ثم بيعه لغير البائع جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء شيء بالأجل ثم بيعه نقدا بأقل من ثمنه أذكر الحكم بالنسبة للمشترى والبائع (حرق البضائع) ؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة لا على البائع ولا على المشتري، وراجع الفتوى رقم: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/554)
تجارة الذهب بواسطة التليفون - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تجارة الذهب بواسطة التليفون أو بواسطة طرق الاتصال المختلفة دون اللقاء بين البائع والمشتري، على أن يتم الدفع بواسطة البنك أو أية طريقة أخرى، علما بأن الثقة بين البائع والمشتري هي الضمان لحقوقهما، أو لوجود حسابات معلقة بين الطرفين يقومان بتصفيتها كل شهرين مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نَسَاء فلا يصح.
وما جاء أيضاً في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد، فقال: هكذا سمعت.....
وهذا -أعني اشتراط التقابض في مجلس العقد في بيع الذهب أو شرائه بالفضة ونحوها- يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة.
وبما أن الرضا من المتبايعين هو الأساس في إبرام العقود، فإن العلماء المعاصرين جعلوا إبرام العقود بوسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس ونحوهما صحيحاً بدليل جواز التعاقد بالرسالة والكتابة، مع أن كلا من المتعاقدين بعيد عن الآخر لا يراه ولا يسمع صوته، بل إن انعقاد العقود بالوسائل الحديثة أولى بالجواز من انعقاده بالرسالة والكتابة، لأن كلا من المتعاقدين عبر التليفون ونحوه يخاطب الآخر مباشرة ويماكسه ويستطيع أن يستوضحه أكثر، وهذا أمر معروف.
ومما تقدم يعلم أنه لا حرج على تاجر الذهب أن يشتري الذهب أو يبيعه عبر التليفون بشرط أن يحصل قبض كل من الثمن والمثمن خلال المكالمة إذا أمكن ذلك عملياً، كأن يكون لكل من المتعاقدين وكيل حاضر عند الثاني وقت إبرام عقد البيع، ولا يشترط في المتبايعين اللقاء ولا قرب أحدهما من الآخر، قال صاحب المبسوط: ولسنا نعني بالمجلس موضع جلوسهما بل المعتبر وجود القبض قبل أن يفترقا، حتى لو قاما أو مشيا فرسخا ثم تقابضا قبل أن يفترقا، أي يفارق أحدهما صاحبه حال العقد، وكذلك لو ناما في المجلس أو أغمي عليهما ثم تقابضا قبل الافتراق. انتهى.
وقال النووي: لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف.
وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد السادس، الجزء الثاني- ما نصه: إن العقود بالتليفون ونحوه تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري بدون إشكال، أما في ما يشترط فيه القبض الفوري فإنما تصح بالتيلفون إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة كأن يكون لكل واحد منهما عند الآخر وكيل بالتسليم مثلاً أو نحو ذلك، وإلا فلا يتم عن طريق التليفون ونحوه. انتهى.
وجاء فيها أيضاً -العدد التاسع، الجزء الأول- تعقيبا على قرار سابق يمنع من إبرام العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ما يشترط فيه التقابض: ونحن نقول بهذا، لكن إذا أمكن تحقق القبض عقب إتمام الإيجاب والقبول وكان العاقدان في الفترة التي تعقبه مشتغلين بعملية القبض -وإن طالت فترة المجلس دون أن ينصرف أي منهما عن مكانه الذي هو فيه- فقد زال المانع، فصح البيع. انتهى.
ومن مجموع ما سبق فإنا نرى أن المتاجرة بالذهب عبر التليفون لا حرج فيها بشرط حصول القبض من وكيليهما أو ما يقوم مقام ذلك قبل انتهاء المكالمة، وإلا فلا، ولمزيد من الفائدة وتوضيح وتفصيل أكثر ننصح بمراجعة العددين المذكورين من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/555)
بيع التقسيط جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل معه مبلغ من المال ويعمل في إحدى الوظائف الحكومية ويبيع لزملائه بالتقسيط، فهو يشتري البضائع بمبلغ معين ويزيد عليه نسبة بسيطة كأنها ربح، فهل هذا الربح حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذا الرجل في بيعه وشرائه، ما دام يشتري السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغيره بالتقسيط بأكثر مما اشتراها به لأجل الدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(12/556)
الفرق بين المرابحة والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً:
هل القروض من البنوك عن طريق التيسير الإسلامي جائزة أو غير جائزة مثل أن يبيع لك البنك حديداً وغيره ويعطيك المبلغ ويقسطه عليك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد نظام المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية، وعقد المرابحة ليس قرضاً، إذ لو كان قرضاً لصارت الزيادة ربا، ولكنه بيع بأجل مع ربح، وقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروطها في الفتوى رقم: 28298، والفتوى رقم: 28624، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
وننبه إلى أن قول السائل "ويعطيك المبلغ" إذا كان مقصوداً، فإن المعاملة ليست مرابحة، بل هي قرض، فإذا كان بفائدة فإنه ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(12/557)
لا بأس بالتورية لمن خشي تهاون الزبون في دفع الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت تجارة من أحد المحلات أبيعها لصديقاتي دون أن يعلمن أنها لي خوفا من التهاون في دفع قيمتها وعندما يطلبها غيرهن أقول لهن إني سأسأل صاحبتها إن كانت لديها وفي نيتي المحل الذي أشتري منه ثم أشتريها من المحل وأبيعها لهن فهل يجوزهذا البيع؟
اا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا البيع بشرط أن لا تبيعي الشيء إلا بعد أن يكون في ملكك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. في المصنف.
وفي الترمذي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
وفي الترمذي أيضاً: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حسن صحيح.
والأفضل أن تصارحيهن بأن السلعة لك، فإن خشيت تهاونهن في الوفاء، فلا حرج عليك أن تُوَرِّي، فتقولي -مثلاً- صاحب القماش يريد ثمنه عاجلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(12/558)
بيع المعادن مرابحة جائز بضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[- عن شراء السيارة من البنك يقوم البنك بشراء السيارة من المعرض ثم يتم بيعها إلى العميل وهناك طريقة جديدة لدي بعض البنوك عن طريق شراء معادن من البنك ويتم بيعها عن طريق البنك فما حكم ذلك؟
- والدتي مطلقة وعمرها 50 سنة وهي الآن في العدة والمعروف أن العدة ثلاث دورات شهرية وتقدم لها رجل للزواج منها وأتتها الدورة مرة واحدة بعد الطلاق ثم توقفت عنها فهل تنتظر مدة ثلاثة شهور علما بأن الدورة الشهرية في هذا السن تتوقف عند بعص النساء وإذا ثبت أنها متوقفة هل تتزوج مباشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء سيارة عن طريق البنك له صورتان سبق بيانهما في الفتوى رقم: 5937.
وإذا كان لدى البنك معادن وباعها أو بعضها لشخص ديناً بأكثر من سعرها وقبضها الشخص، ثم وكل البنك في بيعها فلا حرج في ذلك.
وأما ما يتعلق بعدة والدتك، فحكمها أن تسأل نساء عصرها بحسب ما يبلغها متى ينقطع عنهن الحيض وييأسن منه، وتكون مثلهن في هذا، فإن كان اليأس يحصل لهن لخمسين سنة، فإنها تعتبر آيسة وتعتد بثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4] .
وإن كن ييأسن لأكثر من ذلك، فهي مثلهن، وأقصاه في ما علم اثنتان وستون سنة، وقيل أكثر من ذلك.
علما بأن والدتك إذا كانت قد اعتدت ببعض الأقراء ثم يئست فعليها أن تستأنف عدة يائسة ثلاثة أشهر ولا عبرة لما سبق من الأقراء.
وما سبق من التفصيل هو معتمد مذهب الشافعية، وهناك أقوال آخرى وتفاصيل لأهل العلم في هذه المسألة أعرضنا عنها لطولها وتشعبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(12/559)
سماع الأشرطة الدينية قبل بيعها - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أبيع الأشرطة الدينية ولكني أسمعها قبل ذلك فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في سماع تلك الأشرطة قبل بيعها إلى زبنائك، بل ربما كان ذلك مطلوباً حيث إنه ينبغي أن تكون على بينة من مادة الأشرطة، ودقة تسجيلها، لأن المشتري لا يرغب فيها إلا بوجود تلك المواصفات.
هذا إن كان قصدك بالاستماع هو ما ذكرنا من التثبت من أنها صالحة للعرض الذي يريدها له المشتري على الوجه المطلوب.
أما إن كان المراد هو امتلاك الأشرطة واستخدامها فترة من الزمن ثم بيعها، فالواجب عليك تبيين ذلك إلى المشتري إن كان ذلك يعد عيباً ينقص من قيمتها عنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له.
رواه ابن ماجه بهذا اللفظ وأحمد بلفظ آخر.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(12/560)
لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصا يشتري البضاعة بالأجل القطعة بعشرة دراهم، تعرض هذا الشخص لأزمة مالية ويحتاج إلى سيولة فعرض علي أن أشتري البضاعة بخصم قدره 7% من قيمة البضاعة.
سؤالي هو: هل علي إثم إذا اشتريت هذه البضاعة مع علمي التام بمشكلة هذا الشخص وأنه مضطر للبيع بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يكن هناك مانع خارج، وعلى ذلك فلا مانع من شراء هذه البضاعة المخفضة بنسبة معينة، ولو استطعت أن تقرض صاحبها المحتاج قرضاً حسناً حتى يبيع بضاعته بالثمن العادي فلا شك أن ذلك أفضل وهو من الخير الذي أمرنا الله تعالى به، وإذا لم تستطع فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(12/561)
العربون عند خياطة الثوب.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العربون عند تفصيل ثوب مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تفصيل الثوب عند من يحيكه له حالتان:
الأولى: أن تكون المادة الخام من الطالب، وليس على الحائك إلا تفصيل الثوب، فهذا يُعد في الشرع إجارة، وهو من باب الأجير العام، وقد نص قرار المجمع الفقهي المنعقد في بروناي دار السلام، في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م على ما يلي:
1- المراد ببيع العربون: بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. انتهى.
2- يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى.
الثانية: أن تكون المادة الخام من الحائك، وليس على الطالب إلا دفع المال ثمناً للمادة وحياكتها، وفي هذه الحالة يكون حكم العربون كحكمه في الحالة السابقة، وإنما فرقنا بين الحالتين من باب الإفادة، وراجع الفتوى رقم: 15898.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(12/562)
حكم بيع معجون الحلاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن حكم استيراد وبيع شفرات الحلاقة ومعجون الحلاقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع معجون الحلاقة يأخذ حكم بيع شفراتها، وقد سبق حكمه في الجواب رقم: 17570 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(12/563)
لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ذهبت إلى إحدى وكالات السيارات وكنت أرغب في شراء سيارة فقالوا لي أن لديهم السيارة ولكن تدفع 20 % مقدم والباقي على الشهر والسيارة تبقى بأسم الشركة حتى يتم الأنتهاء من المبلغ كاملا علما أنها لا تشترط عليك دفعة أخيرة يعني أدفع المقدم والقسط الشهري إلى أن تنتهي ثم يتم نقل السيارة بسم المشتري من دون اشتراط مبلغ عند نقل السيارة أرجو الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء سيارة من أصحاب هذه الوكالات الذين ذكرت لأن طريقة بيعهم تعتبر من الناحية الشرعية جائزة.
وأما بالنسبة لبقاء استمارة السيارة باسم البائع فلا تأثير له في البيع؛ لأن ذلك من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه وذلك جائز.
وانظر الفتوى رقم:
18980 - والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/564)
هذا الشراء لا يعارض بيع ما لم يملك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة من البنك الإسلامي الأردني علما أن طريقتهم تعتمد على شراء السيارة التي أحددها أنا وهم يقومون بشرائها وتقسيطها علي وما علاقة ذلك بالحديث الشريف "لا تبع ما ليس عندك" أفيدوني جزاكم الله خيراً عن جوازه أو عدمه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم بيع المرابحة مع بيان شروطه، وذلك في الفتوى رقم: 1608.
أما علاقة هذه الصورة بحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
فإن هذه الصورة من البيع لا تدخل ضمن بيع الإنسان ما لا يملك ما دام البنك لا يعقد البيع مع العميل إلا بعد أن يشتري البنك السلعة ويجوزها وتدخل في ملكه، بحيث يكون العميل قبل توقيع العقد مع البنك مخيَّرًا بين شراء السلعة أو تركها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(12/565)
لا بأس بشراء الذهب لبيعه بسعر أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الذهب لتوقع ارتفاع سعره، ثم بيعه بسعر أعلى؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تشتري ذهباً لأنك تتوقع ارتفاع سعره ثم تبيعه بسعر أعلى بشرط أن يتم دفع الثمن واستلام الذهب في مجلس العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثْلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والأوراق النقدية إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وعلى ذلك؛ فلا حرج في شراء الذهب وبيعه بالطريقة المذكورة في السؤال بشرط أن يتم دفع الثمن واستلام الذهب في مجلس العقد سواء عند شرائه أو عند بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/566)
حكم البيع في وقت صلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البيع وقت الصلاة؟ وهل هناك فرق بين البيع وقت صلاة الجمعة وبين الصلوات الأخرى؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار في الراجح من قولي أهل العلم ما لم يمنع من ذلك مانع كالخوف أو المطر ونحوهما، وبناء على ذلك فلا يجوز الانشغال عنها بالبيع ولا غيره، إلا إذا دعت الضرورة لذلك، والضرورة تقدر بقدرها، وقد سبق بيان حكم صلاة الجماعة في الفتاوى رقم:
1798 -
5153 -
23358.
فإذا تم البيع وقت صلاة الجماعة، ولم يكن البائع أو المشتري من المعذورين، أو كان إتمام البيع في ذلك الوقت ليس ضروريّاً فالبيع صحيح مع الإثم بسبب التفريط الحاصل في أمر واجب.
أما البيع وقت النداء للجمعة فهو محرم وباطل، وقد سبق بيان ذلك مستوفى في الفتوى رقم:
11965 - والفتوى رقم: 24492.
وبهذا يتبين أن البيع وقت صلاة الجمعة لا يستوي مع البيع في أوقات بقية الصلوات، من حيث بطلان البيع وعدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/567)
بيع العقارات لغير المسلمين.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحدود الشرعية في بيع العقارات لغير المسلمين حيث يأتيني مشتري غير مسلم لشراء شقه في ملكي هل يجوز لي بيعها له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما في ذلك بيع الدور لهم، ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
إلا أنه إذا ترتب على البيع لهم مفسدة، فإنه يصبح حراماً ومن ذلك بيع السلاح لهم لقتال المسلمين به، أو بيع الدور والأراضي، والحال أن نيتهم الاستيلاء على أراضي المسلمين، وتحويلها إلى أرض لهم، وكذا إن كان قصد المشترى بشراء الدار أو الأرض استخدامها في أمر ممنوع كبيع الخمر أو الخنزير، أو تخصيصها لتناولها فيها، ونحو هذا.
وبالجملة، فإنه يجوز للمسلم بيع الدور والأراضي لغير المسلمين، لكن بشرط ألا ترتب على ذلك مفسدة، وراجع الفتوى رقم:
20380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/568)
حكم التجارة بالأجهزة الألكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التجارة الإلكترونية تعتبر من العولمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأجهزة الإلكترونية وسائل قربت بين العالم، فهي سلاح ذو حدين تستعمل في الحلا ل ونشر العلم والدعوة وغير ذلك، وتستخدم في الحرام ونشر الأفكار الهدامة ونحوِ ذلك, ولذا ينبغي للمسلم استغلا لها في نشر العلم والثقافة الإسلامية للعالم, ويجوز له الاستفادة منها ببيعها لغير من علم أنه سيستخدمها في الحرام, كما يجوز له أيضا عقد صفقات تجارية عبرها ونحو ذلك مادم ذلك كله مضبوطا بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/569)
عقد المرابحة وضوبط جوازه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفتائي في موضوع التعامل مع بنك قطرالدولي الإسلامي حيث أني أرغب في بناء مسكن لي في السودان والبنك سوف يقوم بتمويلي بمبلغ
(ستين ألف ريال) والبنك سوف سيقوم بتقسيط المبلغ على 3 سنوات كل شهر1900 ريال
ليكون المجموع 68400 ريال فما رأي فضيلتكم في هذا النوع من التعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبسؤالنا لمدير فرع البنك المذكور عن شراء العقارات في السودان تبين لنا أن البنك لايقوم بعمليات تمويلها، وكذلك لايقوم بعمليات المرابحة في شراء مساكن بالسودان لعدم وجود بنك وكيل هناك، وعلى العموم فقد تقدم الكلام عن عقد المرابحة وضوبط جوازه في الفتاوى التالية:
24851 -
1608 -
12927 -
23787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(12/570)
الحكم على هذا البيع حسب يأخذ منحيين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي له صديق يتاجر في مكائن التصوير وقد عرض على زوجي أن يعطيه ماكينات تصوير بسعر الجملة حتى يكون لزوجي ربح فيها فقررنا أن نعمل في هذه التجارة وكان أول من طلب منا ماكينة هو أخي وشريك له دون أن يعلم أننا نتاجر فيها ولكن لعلمه أن زوجي مهندس في ماكينات التصوير وعلى دراية بها ولكننا نقع في حرج بأن نخبره أننا سوف يكون لنا فيها ربح مع العلم أننا سنأخذ منه ربحاً أقل مما هو في السوق وسوف نقوم بتقسيط هذا الربح تقسيطاً مريحاً وكذلك سيقوم زوجي بعمل الصيانة لها بدون أي أجر ولكن كل هذا بدون علم أخي أو شريكه فهل في هذا إثم؟.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك يبيع هذه المكائن لمن يطلبها منه بالصورة المذكورة، فلا شيء في ذلك، ولو لم يخبر المشتري بأن له ربحاً، لأن زوجك قد اشترى هذه المكائن من التاجر، فمن حقه أن يربح فيها ما يشاء، ما لم يكن في البيع تدليس أو غرر ونحوهما.
لكن إذا كان أخوك وشريكه قد وكلا زوجك بشراء هذه الماكينة دون أن يعلما أنه هو البائع، فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منهم إلا قدر السعر الذي اشترى به، لأن الوكيل مؤتمن، وبيع الوكيل لموكله فيه شبهة المحاباة للنفس، وهي تهمة لاحقة له بغلبة الظن، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجعي الفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/571)
الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم في حالة شراء ذهب ودفع ثمنه ثم اضطر المشتري لإرجاعه لعدم صلاحيته من ناحية الحجم أو النوع مع الشرط المسبق مع البائع مع دفع الفرق في حالة وجود فرق أو إعادة الفرق للمشتري من قبل البائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود من الشرط المذكور، أنه شرط خيار، أي أنك بالخيار إذا لم يناسبك الذهب في إمضاء البيع أو فسخه -كما هو الظاهر من السؤال- فهذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة العقد صحيح، والشرط باطل لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه -كبيع الذهب- يخل بالتقابض المذكور. قال ابن الهمام: لا يصح في الصرف خيار الشرط، لأنه يمنع ثبوت الملك أو تمامه، وذلك يخل بالقبض. وسيأتي بيان ما هو القبض.
وإذا كان المقصود بالاشتراط المذكور أنك اشترطت عليه أن تبيع له الذهب الذي اشتريته منه جديداً، فهذا لا يخرج عن حالين:
الحال الأول: أن يكون البيع بثمن يومه، سواء كان أَنْقَصَ مما دفعت أو أكثر، فهذا بيع جائز، بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد فتسلمه الذهب ويسلمك الثمن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. متفق عليه.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم: يداً بيد. على اشتراط التقابض المذكور.
الحال الثاني: أن يكون البيع عن طريق استبداله بغيره مع دفع الفرق فهذا لا يجوز، لأنه بيع لجنس ربوي بجنسه متفاضلاً، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز. رواه البخاري. فاشترط في الحديث التماثل بين العوضين وزناً، وأكد ذلك بقوله لا تُشفوا بعضها على بعض أي: لا تفضلوا بعض العوضين.
والحل الشرعي لذلك أن تبيع الذهب بسعر يومه، ثم تشتري بثمنه ما شئت من عند صاحب المحل أو غيره، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟. قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. فدل هذا على الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية -كالذهب والفضة وغيرهما- وهي أن لا يبيعها مالكها بجنسها متفاضلة، إنما تباع بالنقود ثم يشتري بالنقود ما أراد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(12/572)
حكم بيع سيارة مشتراة من معرض بواسطة البنك للمعرض ذاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السوال من شقين:
1- طلبت شراء سيارة من أحد البنوك فطلب مني تحديد المبلغ فحددت له المبلغ وهولا يملك السيارة فقام فاشترى السيارة ثم قال لي اذهب للمعرض الفلاني وهناك مندوب للبنك يسلمك السيارة، سداد المبلغ على أقساط شهري مع الفوائد.
2- استلمت السيارة من المندوب وأردت بيعها لصاحب المعرض هل يجوز هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء السيارة المذكورة بالطريقة التي أشرت إليها، ولك أن تبيعها لغير صاحب المعرض، وهذا ما يعرف بالتورق: وهو شراء سلعة بأجل ثم بيعها لأجل الحصول على الوَرِق الذي هو الفضة (النقود) ، وهذا جائز عند جمهور العلماء وانظر الفتوى رقم 2819
وأما بيعها لصاحب المعرض.. فإن كان ذلك عن طريق مواطأة واتفاق بين البنك وصاحب المعرض، فهذا من الحيل على الربا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه قناعاً بقدر المال، فاشتراه المعطي، ثم باعه للآخر إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه. انتهى من مجموع الفتاوى 29، 441.
وإذا لم يكن هناك مواطأة ولا اتفاق سابق بين البنك وصاحب المعرض فلا حرج عليك في بيع السيارة للمعرض بعد تملكك وحيازتك لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/573)
التسعير.. أحكامه وأحواله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أقوال العلماء في موضوع التسعير الجبري بالتفصيل وما هو القول الراجح؟ ماحكم من صلى خلف الإمام منفردا وما الإختلاف والإدلة والترجيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو التسعير من حالتين: أن يكون في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، أو أن يكون في حالة الغلاء. وفي كلا الحالتين اختلف أهل العلم رحمهم الله في جوازه وبيان اختلافهم كالتالي:
الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واستدلوا بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] .
ووجه الدلاله في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] .
واستدلوا أيضاً بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسه إلا النسائي وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
وبما رواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: بل أدعو ثم جاء، رجل فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر.
ووجه الدلاله من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه، وإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد طلب منه التسعير رغم غلاء السعر كما ورد في الحديث، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال التي تكون فيها الأسعار عادية.
قال ابن قدامة في المغني: قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهوا على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعه يمتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين: جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشتري من الوصول إلى غرضه فيكون حراماً.
القول الثاني: جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء الأسعار. وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب وربيعه بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري، فالتسعير عندهم جائز مطلقاً، وعللوا بأن فيه مصلحة للناس، وفيه منع من إغلاء السعر.
والذي ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار، ونظراً لقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولأن الأصل في الشريعة هو حرية التعامل بين الناس ماداموا واقفين عند حدود الله فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب في الأسعار، ولا شك أن هذه الحرية تعد عاملاً قوياً في زيادة الفعالية الاقتصادية وتوفير أنواع المتاع، والتسعير دون الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني عليه التعامل، ويقيد الحرية ويؤدي إلى اختفاء السلع.. الأمر الذي لا يعود على الأمة إلا بالغلاء، ويؤدي إلى انتشار السوق السوداء على نطاق واسع.
الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية، واستدل هؤلاء بما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله سعر لنا، فقال: بل أدعو الله، ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال: بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن التسعير يعد إجباراً للناس على بيع ما عندهم بغير طيب من أنفسهم، وهذا ظلم لهم.
واستدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثْت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك. ز فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع.
قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم، وهذا ليس منها. انتهى
الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير، وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، يقول صاحب الفتاوى الهندية: ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى.
ويقول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث أنس: والتسعير على الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين..... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم؛ لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى.
ويقول ابن تيمية في كتابه الحسبة: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.
وما ذهب إليه الفريق الثاني من جواز التسعير في حالة الغلاء هو الأولى بالأخذ لأنه يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلاً على مراعاة الصالح العام، وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى، ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن يكون في الأحوال العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون العرض والطلب والتي لا دخل فيها لإرادة الإنسان، ولا تكون بسبب الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع. وأما حينما تستبين الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع فهذا مغاير لمفهوم الشريعة وليس هو مفهوم النصوص، ولأن الغلاء بلاء: وهو يؤدي بالإنسان إلى أحد أمرين كلاهما مر:
-أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج.
-أو أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب الفقر. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، ينظر: كتاب (قضايا فقهية معاصرة) للكتور ماجد أبو رضيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(12/574)
حكم العمل في بيع مستحضرا ت التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 27 سنة وأعمل في شركة مستحضرات تجميل فهل عملي حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في بيع المستحضرات الجواز وما دام كذلك فلا مانع من العمل في الشركات المنتجة إذا كان الأمر منضبطاً بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 9065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(12/575)
البيع بالتقسيط.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت إلى مصرف التنمية طالباً قرضاً لتمويل مشروع طبي المصرف يتعامل بنظامين: نظام الفوائد أو نظام المرابحة أنا اخترت نظام المرابحة وهو كالتالي:
1/ يقوم المصرف بشراء العملة الأجنبية من المصرف المركزي بسعر الشراء كما مثلاً 550 درهم للدولار الواحد؟
2/ يقوم المصرف ببيعه لي بمبلغ 750 درهم للدولار الواحد ثم يضيف المصرف هذه الأرباح على القرض الممنوح على أن يسدد هذا المبلغ على أقساط سنوية أو كل ستة أشهر فهل هذا يجوز أم هو ربا عافانا الله؟
وإياكم والله يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك يشتري الأدوات الطبية التي تحتاجها شراء تاماً وتستقر في ملكه، وبعد ذلك يبيعها لك بالتقسيط بزيادة على سعر الشراء.. فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز.
أما إن كان يدفع لك الدولار لتشتري به ما تحتاج، وتسدد له بعد مدة بالريال أو الدرهم أو الجنيه أو غيرهما من العملات الأخرى فهذا لا يجوز، لأنه من ربا النسيئة (التأخير) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه.
والعملات المتداولة الآن من الأصناف الربوية لأنها قامت مقام النقدين، وأصبحت ثمنا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوَّم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(12/576)
بيع العين جائز وفق الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع العين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العين تطلق على الذهب والفضة، وبيع أحدهما بالآخر -وهو المسمى عند الفقهاء بالصرف- جائز إذا كان وفق الضوابط الشرعية كالتقابض في المجلس بما يتراضيان عليه أو ما يقوم مقام ذلك، ولا تجوز النسيئة وهي التأخير، لما روى أبو المنهال قال: باع شريك لي وَرِقا نسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح. قال: قد بعته بالسوق فلم ينكر علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أما بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا تجوز فيه المفاضلة ولا النسيئة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضاً على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ًبمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.
وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في كل هذه الأحكام لأنها قامت مقامها فأصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وتعتبر عملة كل بلد صنفاً لا يجوز التفاضل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/577)
الوكيل بالبيع هل يجوز أن يشتري لنفسه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء بضاعة ودفع ثمنها ثم بيعها في نفس الوقت بالقسط؟ وهل يجوز إنابة المشتري مني بالقسط بالشراء ثم بيعها لنفسه وأقبض أنا المبلغ على أقساط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اشترى سلعة ثم قبضها جاز له أن يبيعها بالتقسيط، وقد سبق بيان حكم البيع بالتقسيط والشروط اللازمة لصحة ذلك في الفتوى رقم: 1084 فليرجع إليها.
وأما من وكَّل من يشتري له سلعة فاشتراها ثم قبضها هل يجوز أن يوكِّله ليبيع لنفسه تلك السلعة؟ للجواب عن هذا نقول: هذه هي المسألة المعروفة عند العلماء بقولهم: الوكيل بالبيع هل يجوز أن يشتري لنفسه؟.
وهي محل خلاف بينهم والجمهور على المنع في حالة الوكالة المطلقة - أي إذا قال له: وكَّلتك لتبيع هذه السلعة، ولم يقيدها بفلان، أي لم يقل له: بعها لفلان أو لك، فالأولى مطلقة وهذه مقيدة-.
قال صاحب الإنصاف من الحنابلة: ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه. هذا المذهب وعليه الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وحكي عن مالك والأوزاعي جوازه. انتهى
وعللوا المنع من ذلك بعلل ثلاث:
الأولى: أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به فقال: بعه من غيرك.
الثاني: لحاق التهمة للوكيل وتنافي الغرضين في بيعه من نفسه فلم يجز كما لو نهاه عن ذلك.
الثالثة: عدم انتظام الإيجاب والقبول شخص واحد.
هذا كله إذا كانت الوكالة مطلقة، لكن إن أذن له أن يبيع من نفسه فهل يجوز أم لا؟
خلاف بينهم، منهم من أجاز ومنهم من منع.
ففي الفتاوى الهندية - على مذهب الحنفية-: ولو أمره أن يبيع من نفسه أو يشتري لم يجز. وفي تحفة المحتاج شرح المنهاج - على مذهب الشافعية -: ولا يبيع لنفسه وإن أذن له، وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة. ومثله في نهاية المحتاج للرملي، فهذا هو معتمد مذهب الشافعية، ولهم وجه بجوازه مع الإذن.
قال جلال الدين المحلي في شرح المنهاج: ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه لهما في وجه. وهذا هو مذهب الحنابلة. قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه - قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي عقد فيهما.
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء نقول: الذي يترجح لدينا قول من قال بالجواز عند الإذن خاصة إذا حدد له الثمن، فإن التهمة منتفية، وهي التي لأجلها منع أن يكون الموجب والقابل واحدًا، فإذا زالت التهمة زال معها هذا المانع.
قال الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد الفقهية: إذا وكَّله في البيع وأذن له في البيع من نفسه وقدَّر الثمن ونهاه عن الزيادة، ففي المطلب أنه ينبغي أن يجوز، إذ اتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(12/578)
مدى مشروعية القسط الفوري في بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ عفى الله عنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم شراء منزل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار حيث قمت برؤية منزل من طرف ثالث ثم ذهبت إلى شركة الراجحي وتفقت معهم على شراء المنزل نقدا ثم أقوم بشرائه منهم بالأقساط علما بأنه ليس بيني وبينهم أي عقد وعلى قولهم أنه حتى لو قاموا بشراء المنزل فإنه لدي الخيار في الشراء أو التراجع ولست ملزما بالشراء ولكن هناك مبلغ 1200 ريال أقوم بدفعها مقدما على قولهم إنها أتعاب تدفع للجنة تخرج لمعاينة المنزل وعرضه لدى ثلاث مكاتب عقار وتسعير المنزل وفي حال تمت المبايعة بيني وبينهم يقومون بخصم هذا المبلغ من المبلغ الكلي وفي حال لم تتم المبايعة بيني وبينهم فانهم لا يردون هذا المبلغ فما حكم هذا الشراء
أمد الله في عمركم في طاعته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صورة البيع المذكورة في السؤال هو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو ما تقوم البنوك الإسلامية بإجرائه، وقد سبق بيان جوازه في الجواب رقم 1608 أما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدماً فهو ما يسمى في المعالامات الحديثة ب (القسط الفوري) أو (هامش الجدية في المرابحة) ، وهذا المبلغ يأخذه البنك الذي يبيع للعميل لضمان جديته في الشراء، فإذا أراد العميل النكول عن الشراء أخذ البنك من المبلغ الذي دفعه بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البيع، ولا يجوز للبنك أن يتعدى فيأخذ أكثر من الكلفة الفعلية لأنه لا حق له في ذلك، فإذا كان هذا هو ما تقوم به الشركة المذكورة فلا شيء فيه، أما إذا كانت الشركة تأخذ أكثر من الكلفة الفعلية عند نكول المشتري، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها رد كل ما أخذته قبل ذلك للعملاء، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 15898 والجواب رقم 4984
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(12/579)
حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مركز لتسويق قطع الكمبيوتر في اليمن ولدي شريك مقيم في أبو ظبي وإمكانياتي محدودة والتعامل مع البنوك حتى الإسلامية الموجودة في اليمن مقيدة ولم أستطع الاستفادة منها بسبب قوانين البنك المركزي اليمني الذي يشرف على البنوك المحلية، يقوم هذا الممول بتمويل الصفقات التي أريد شراءها من المنطقة الحرة في جبل علي مقابل زيادة قدرها 4% من قيمة البضاعة، حيث يستحق المبلغ الكلي (رأس المال + النسبة المتفق عليها 4%) بعد وصول البضاعة إلى الموانئ اليمنية بخمسة وأربعين يوما، هل هذا جائز، وهل هو من صور البيع بالمرابحة، وما هي النقاط التي يجب تحاشيها إن كان هناك شبهات أو طريقة محرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الممول المذكور يشتري البضاعة، وبعد شرائه لها وتملكه لها التملك التام يبيعها لك بربح متفق عليه، فهذا لا بأس به شرعاً، وهو من أنواع بيع المرابحة.
وأما إن كان ما يحصل هو أنه يدفع المال فقط -أي المال الذي تشترى به البضاعة- دون أن يشتريها هو أو وكيله ثم يُدفع له هذا المال بزيادة فهذا لا يجوز سواء دفع إليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، فكأنه سلف بالزيادة وهو الربا بعينه.
وبيع المرابحة -كما عرفه الفقهاء- هو البيع برأس المال، وربح معلوم، فيقول البائع مثلاً: رأس مالي فيه كذا أو هو عليَّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، كما قال ابن قدامة في المغني.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1608
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(12/580)
حكم بيع حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم بيع حبوب منع الحمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع حبوب منع الحمل إلا أن يثبت ضررها الطبي على الناس فلا يجوز بيع ما فيه ضرر.
كما لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيستخدمها فيما لا يجوز له، كما تفعل بعض النساء الفاجرات أو بعض النساء اللاتي لا عذر لهن في منع الحمل أو تأخيره كمن يستعملنها دون علم أزواجهن، أما إذا لم تعلم حال المشتري لها فالمرجح هو العمل بما تؤدي إليه غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنها ستستعمل في الحرام لم يجز لك بيعها، ويمكنك معرفة ذلك من خلال القول أو الحال أو القرائن المحدقة بالمشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(12/581)
يختلف حكم العربون قبل عقد البيع وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر مجوهرات وقد عرض علي زبون أن أشتري بعضاً من حليه لأنه في ضائقة مالية ففعلت وقد طلب مني بعد الشراء أن لا أعرض تلك الحلي للبيع لأنه راغب في استردادها فطلبت منه عربوناً مقابل هذا وبعد مدة عاد فبعته الحلي ولكن بسعر أعلى مما اشتريته منه وهذا أمر متعارف عليه حيث إن سعر الشراء يختلف عن البيع.
السؤال/ هل في هذه المعاملة ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع العربون له صورتان:
الأولى: أن يدفع المشتري العربون بعد العقد، ويقول للبائع: إن أخذت البيع فالعربون جزء من الثمن، وإلا فهو لك، فإن لم يأخذ المبيع استحق البائع العربون، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة خلافاً للجمهور، وهذه الصورة لا يجوز أن يتعامل بها في الذهب والفضة، كما سيأتي.
الثانية: أن يدفع العربون قبل العقد.
قال في كشاف القناع من كتب الحنابلة: وإن دفع من يريد الشراء أو الإجارة إلى رب السلعة الدرهم ونحوه قبل عقد البيع والإجارة، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، أو لا تؤجرها لغيري، وإن لم أشترها أو أستأجرها فالدرهم لك، ثم اشتراها أو أستأجرها منه وحسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ذلك.
وإن لم يشترها أو يستأجرها، فلصاحب الدرهم الرجوع فيه، لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضاً عن إنظاره، لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة. انتهى بتصريف يسير.
ولا حرج في هذه الصورة ولو كان المبيع ذهباً أو فضة والثمن فلوساً لعدم انعقاد البيع ابتداء.
وعليه، فنقول للسائل: بما أن الظاهر من سؤالك أنك أخذت العربون قبل عقد البيع، فلا حرج في معاملتك المذكورة، لكن إن رجع المشتري عن الشراء وجب رد العربون إليه، وإن أجرى العقد كان العربون جزءاً من الثمن.
أما الصورة الأولى، فلا يجوز أن تُجرى في عقد بيع الذهب، فلا يجوز أن يتم عقد بيع الذهب، ثم يدفع المشتري عربوناً على أنه إن أخذ المبيع حُسب من الثمن، وإلا فهو للبائع، لأن في هذا تأجيلاً لبعض الثمن، والذهب لا يجوز بيعه بثمن مؤجل، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
3079، والفتوى رقم:
3801.
وهذا بخلاف صورة مسألتك إذ كان العقد لم يتم مع تأجيل شيء من الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(12/582)
شرط جواز بيع السلعة قبل دفع ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع سلعة ما قبل دفع ثمنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع السلعة قبل دفع ثمنها ما دام صاحبها قد قبضها، وصارت في ملكه.
قال المطيعي في تكملة المجموع للنووي رحمهما الله: فرع: قال أصحابنا: لو اشترى بثمن في الذمة، وقبض المبيع، ولم يدفع الثمن، فله بيع المبيع بلا خلاف، سواء باعه للبائع أو لغيره. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(12/583)
حكم الربح من بيع شيء تم اقتناؤه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم اشتريت منزلا عن طريق قرض بنكي بسعر فائدة منذ 5 سنوات بـ40م سنتم والآن أريد أن أبيعه ب 50م سنتيم سأرجع ما تبقى من القرض للبنك (30م سنتيم) لتبقى20م سنتيم ملكاً لي فهل هذا المبلغ يعد مالاً حلالاً أم حراماً؟
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض، وإن استطعت ألا تسدد الفوائد الربوية فافعل إذا كان ذلك لا يسبب لك ضرراً، وإلا فتخلص من الجميع في أسرع وقت ممكن، وبادر إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم.
وأما عملية شراء البيت، فهي عملية صحيحة، وأصبح ملكاً لك، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً، وما تحصل عليه من الربح أو الإيجار أو السكنى، فكل ذلك حلال لك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(12/584)
لا بأس بالشراء ممن يبيع المباح والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوالي هو: فتح قريباً من منزلنا دكان لبيع المواد الغدائية وهذا الدكان مفتوح طول اليوم وحتى في الليل ويبيع هذه المواد بأرخص الأثمان ولكن من فترة طلب منا أخي ألا نقوم بالشراء من ذلك الدكان وقال إنه راى أصحاب الدكان يبيعون الممنوعات فهل قيامنا بالشراء من هذا الدكان حرام؟ أحيانا نحتاج إلى شيء وتكون جميع المحلات مقفلة إلا هو فنضطر للشراء منه
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في شراء ما هو مباح ممن يبيع المباح والحرام والأفضل ترك ذلك لينزجر عن فعله، كما يجب نهيه عن المنكر وراجع التفاصيل في الفتوى 20043 رقم والفتوى رقم 23520
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(12/585)
بيع (التورق) جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[احتاج أخي لشراء سيارة بنظام التقسيط،ولكن راتبه لايغطي ماهو مقررمن قبل الشركات والبنوك،فطلب مني أن يكون ذلك باسمي، فلجأت للتعامل في البنك الأهلي يسمى " التورق " وهو يقوم على شراء سلعة "البلاديوم "ُثم يبيعهاعلى شركة في البحرين بناء على سعر السوق،وقمت بالتوقيع على وكالة أفوضهم فيها ببيع تلك السلعة. علما بأن من ضمن شروط العقد أن السلعة مملوكة للبنك ولها رقم وتاريخ تخزين "غير مدون"،وكان ثمن السلعة المقبوض من قبلي 55 ألف وربح البنك 72ألف. فما حكم تعاملي هذا الذي لم أقدم عليه إلا عندما قرأت فتوى شرعية أجازها كبار العلماء منهم ابن منيع، والمصلح. وسمعتها عبر التلفاز من قبل فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول: إذا كان واقعهم ذلك فلا مانع من ذلك. وأحببت التأكد ليرتاح قلبي وفكري وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قمت به من شرائك لمعدن البلاديوم من البنك مرابحة بقصد الحصول على المال والاستفادة منه في شراء سيارة لأخيك، هو ما يعرف عند العلماء بمسألة التورق، ومعناها أن المشتري لا يقصد بشرائه السلعة الانتفاع بها، وإنما يقصد الحصول على الورق (النقد) وهذه المعاملة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم ورود النص المانع من ذلك، واشترط بعض العلماء لجوازها أن يكون الشخص بحاجة ضرورية للمال.
والصحيح جوازها مطلقاً، كما جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(12/586)
شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب مغربي ارغب في بداية تجارة عبر الإنترنت هذه صورتها.
أريد فتح متجر على الإنترنت أبيع فيه منتجات مغربية. على أن أضع على الموقع صور المنتجات وبعد ورود الطلب أقوم بشراء المنتج وإرساله إلى الزبون.على أن الطلب يتم على مرحلتين: الأولى تسمى طلبا مبدئيا لا يتم تأكيده إلا بعد أن أتأكد من وجود المنتج.وعندئذ فقط يدفع الزبون المبلغ المطلوب. (أريد فقط أن أضيف سؤالا صغيرا المنتجات التي أقوم ببيعها أحصل على صورها من موقع يبيع المنتجات نفسها وأضعها في موقعي.بعد أن أدخل عليها تعديلات مهمة. هل هذا جائز.
المرجو الإفادة حيث أخاف أن أقع في صورة\" بيع ما ليس عنده\"وأرجو أن تفيدوني في حالة وجود شروط أخرى يجب الالتزام بها. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في فتح هذا المتجر عبر الإنترنت، إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل، وآلات العزف غير الدف، وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية.
2- أن لا يتم البيع إلا بعد شرائك للسلعة شراء حقيقياً، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج.
فإذا طلب الزبون سلعة معينة، وتأكدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتري السلعة وتحوزها، فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وينبغي إعلام زوار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاط لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء، ثم يتراجع، ومن الاحتياط أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنك أن ترد البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية.
فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لك أن تأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالإتجار فيها، فإن هذا من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تدفع لهم مالاً مقابل ذلك، أو يسمحوا لك بالأخذ من دون مقابل.
واعلم أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، ولا بيع هذه الصور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(12/587)
موقف الشرع من بيع أحذية من جلد خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير (الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عموماً بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.
ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم وغيره: "إذا دُبغ الإهاب، فقد طهر".
وفي رواية: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 21705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(12/588)
حكم الزيادة في ثمن السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرسة مكلفة ببيع المواد الغذائية للطالبات في مقصف المدرسة طلب مني أن أزيد سعر بعض السلع للاستفادة من الزيادة لصالح المدرسة هل يجوز ذلك؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمالك السلعة له أن يزيد في ثمنها ما شاء ما لم يكن احتكارًا، وبما أن الأخت السائلة مكلفة بالبيع، ومن يملك هذه السلعة وهي المدرسة قد زادت في ثمن السلعة بما تراه نافعًا للمصلحة فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(12/589)
بيع وشراء السيارات المهربة بحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء إفادتي في سؤالي التالي:
أنا أتعامل كثيرا في بيع السيارات وخاصة المستوردة من الخارج, فلاحظت أن بعض السيارات المستوردة أسعارها أقل بكثير من السوق المحلي هنا سواء في دولة الإمارات أو دول الخليج فسألت المستوردين لهذه السيارات علماً بأني لست أنا المستورد, بعضهم قال لي إن سعرها يرجع لانخفاض أسعار بيع العملة وهذا شيء منطقي وبعض التجار قالوا لي إنها سيارات مهربة أي إن صاحب السيارة يبيعها لتاجر معين بسعر منخفض جداً ولكن بعد حساب ربحه وأنه سيبلغ عنها فيما بعد أنها مسروقة, فسؤالي هو هل إذا قمت أنا بشراء هذه السيارة سواء لغرض البيع أو قمت بترتيب التعامل بين المشتري وهو يعلم بحالتها وراضي وبين البائع?....الرجاء إفادتي وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان سبب انخفاض قيمة هذه السيارات هو انخفاض سعر العملة، فإنه لا بأس عليك في بيع وشراء هذه السيارات أو التوسط في ذلك، وهذا واضح، أما إذا كنت تعلم أن صاحبها باعها برخص لأنه سيبلغ عنها فيما بعد بأنها قد سرقت حتى يأخذ قيمتها من التأمين، فإنه لا يجوز لك بيع وشراء هذه السيارة، ولا التوسط في ذلك؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . بل الواجب هو النهي عن هذا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(12/590)
حكم بيع أرواث الحيوانات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع فضلات الحيوانات (فضلات الدجاج والبقر) لاستعمالها كأسمدة للنباتات وهل هي نجسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبوال الحيوانات المأكولة اللحم -أي التي يحل شرعاً أكل لحمها- طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم وكذا أرواثها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى بالرقم:
2258.
إذا ثبت هذا.. فيجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، وكذا يجوز بيعها وشراؤها على الراجح ما دامت أعيانها طاهرة، والمشتري يشتريها ليستعملها في غرض يباح أن تستعمل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/591)
المصارف الإسلامية تبيع إلى أجل بزيادة على الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت سيارة بتمويل من بنك دبي الإسلامي، ماحكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأن البنك الإسلامي يأخذ أرباحاً كغيره من البنوك ولكنه يختلف في عدم تحصيله لأية أرباح إضافية كتلك التي تترتب على تأخير القسط لدى البنوك الأخرى، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فماذا علي فعله هل تعتبر السيارة حراما؟ وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف عن المصارف والبنوك الإسلامية أنها تبيع إلى أجل بزيادة على الثمن فيما لو بيع المبيع وكان الثمن حالاً.
وهذا بيع وليس ربا، بخلاف فرض زيادة معينة على المبلغ المقترض كما هو الحال في البنوك الربوية.
ومن الفوارق المهمة بين هذين النوعين من العقود أي العقود التي تجريها المصارف الإسلامية والعقود التي تجريها البنوك الربوية.. من الفوارق ذلك الفرق الذي أشار إليه الأخ السائل وهو أن المبلغ غير قابل للزيادة بحال في العقد الذي يبرمه المصرف الإسلامي، وذلك لأنه عقد بيع والثمن معلوم ولا يمكن أن يزيد، بخلاف القرض بفائدة فكلما تأخر تسديد القرض زادت الفوائد.
وقد سبق أن بينا في أجوبة سابقة الشروط اللازم توافرها لصحة البيع إلى أجل بزيادة، فراجع الفتاوى السابقة التالية أرقامها:
17429
18102
1084.
فإذا توفرت الشروط فالبيع صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(12/592)
حكم بيع المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المجتمعات الاستهلاكية تعرض المصاحف، وتحدد لها سعر بيع مُلصق عليها، كأنها تعرضها مع باقي السلع مثل البطاريات والحلوى والعطور.. إلخ فهل هذا جائز؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز بيع المصاحف فذهب الجمهور إلى جواز بيعها، ومنهم: المالكية والحنفية والشافعية؛ إلا أن الشافعية صرحوا بالكراهة، فيجوز عندهم بيع المصحف مع الكراهة.
وذهب آخرون إلى المنع وهو قول الحنابلة.
والذي يترجح قول الجمهور لأن البيع إنما يقع على الأوراق والمداد ودفتي المصحف وبيع ذلك جائز.
إلا أن الواجب تعظيم كتاب الله عز وجل وصيانته عن الامتهان، ولذلك فالأولى أن يوضع المصحف في رفِّ خاصِّ به للبيع، ولكن ومع ذلك فإذا وضع مع غيره بما لا يقصد به الإهانة فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(12/593)
وجهان جائزان والثالث محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت شركة بإنشاء برنامج لاستيراد سيارات لموظفيها وحددت قيمة السيارة بمبلغ 9000دينارعلى من يستطيع دفع المبلغ كاملا وفي حالة عدم الاستطاعة يدفع الموظف 4000دينار وباقى المبلغ تتكفل به الشركة وهو (5000دينار) على أن يتم خصم مبلغ100دينار من مرتب الموظف حتى انتهاء السلفة مع زيادة قيمة 400دينارعلى قيمة السلفة.أفتونا مأجورين على هذه المعاملة من الناحية الشرعية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشق الأول من السؤال لا حرج فيه كما هو واضح وهو دفع الموظف لكامل الثمن، إذ هو بيع وشراء لا غير.
أما عن الشق الثاني وهو ما إذا كان الموظف لا يستطيع دفع الثمن كاملاً.. فالجواب عنه أنه إذا كانت الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها للموظف بثمن معجل بعضه وبعضه مقسط مع زيادة فهذا لا حرج فيه لأنه من المرابحة الجائزة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الجواب رقم 1608
أما إن كان الواقع هو أن الشركة تتولى دفع ما بقي من ثمن السيارة ثم تأخذه من الموظف فقط مع زيادة، فهذا هو الربا بعينه لأنه سلف بزيادة، وهو ممنوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(12/594)
حكم بيع اشرطة الأناشيد والخطب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع أشرطة الأغاني والخطب الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام، فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
987.
فنشر هذا الحرام أو بيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وقولنا: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
وأما أشرطة الخطب والأناشيد الإسلامية الخالية من آلات المعازف إلا الدف، فلا حرج في بيعها، وانظر الفتوى رقم:
20136 والفتوى رقم:
2351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/595)
الأصل في جواز بيع الذهب..؟؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 12725
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(12/596)
القول الراجح في حكم بيع التورق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم شراء سيارة عن طريق البنك الأهلي برنامج التورق الذي تشرف عليه هيئة شرعية حسب إفادة البنك واعادة بيعها للحصول على النقد؟ وإذا كان لا يجوزالتعامل مع البنك الأهلي فماهوالبنك الإسلامي الذى يمكن التعامل معه؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من البيع، إلا أن القول الراجح فيه هو الجواز لعدم وجود نص في المسألة. وقد ذكر صاحب الروض المربع ما نصه: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب.
وعلى هذا فإن كانت العملية تجرى بإشراف من العلماء وكان المشتري غير البنك الذي باع لك السيارة فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز، وللاستفادة راجع الفتوى رقم:
17772.
أما البنك المذكور فإن كان يتعامل بالربا فهذا لا يجوز لك معاملته لما في ذلك من أعانته على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعليك أن تبحث عن بنك آخر تجري معاملاته وفقاً للشريعة الإسلامية وهذا النوع من البنوك منتشر والحمد لله في مجموعة من الدول الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(12/597)
حكم بيع بضاعة معينة غير مملوكة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم بيع بضاعة لاتملكها ولكن توجد عينة من هذه البضاعة لدينا نريها الزبون ثم نقوم بشرائها وأخد الربح من عملية البيع هذه ومن ثم نعطي الزبون بضاعته
... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " ويستثنى من بيع ما ليس عند الشخص بيع السَّلَم، فهذا البيع جائز بشروط مبينة في الفتوى رقم 11368.
أما إذا كان الذي حصل إنما هو عرض نوع البضاعة دون إبرام عقد البيع ولم يكن هناك أي إلزام له بشرائها، وإنما وعد منه بالشراء، فذهبت واشتريتها وبعتها إليه بعد ذلك فلا حرج في هذا ولا إشكال، وإن لم يعرف الزبون أنك ستوفر له هذه البضاعة من مكان آخر، فعلمه بذلك ليس شرطاً في صحة البيع، لكن لا يجوز لك عقد البيع معه أو أخذ التزام منه بذلك، والبضاعة لم تملكها بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(12/598)
حكم بيع الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير. مع إرفاق الدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جلود الميتة جميعها تطهر بالدباغ على القول الراجح من أقوال العلماء، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أصحاب السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكل من اللفظين يفيد العموم، وإذا حكمنا بطهارة جلود الميتة عموماً بالدبغ ومنها جلد الخنزير، حكمنا بجواز الانتفاع بها فلا مانع من بيعها وشرائها، ولتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم:
172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/599)
حكم بيع شيء متمول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أراسل إخواني مستفتيا عن بيع المشاريع.
أي بمعنى أن يكون شخص له علاقات يستطيع من خلالها الحصول على مشاريع في البناء وغيرها من الدولة ويبيعها بمقابل إلى المقاولين فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص حصل على هذه المشاريع بطريقة شرعية بمعنى أنه لم يستخدم في الحصول عليها الوسائل المحرمة مثل: الغش والرشوة وأصبحت ملكاً له وفي يده يتصرف بها، فحينئذ يجوز له بيعها وهبتها ... لأنها استقرت في ملكه بوجه مشروع، ولها قيمة ومنفعة معتبرة، أما إذا كان حصل عليها بطريق غير شرعي فلا يجوز له بيعها لأنها لم تكن ملكاً له فهي بمنزلة المغصوب....
وإذا كان حصل عليها بجاهه وشفاعته لشخص معين طلب منه أن يسعى له في الحصول عليها، فلا يجوز له أن يأخذ على ذلك مقابلاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من الربا. رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه.
إلا إذا أخذ مقابل جهده وتعبه وما أنفق في الحصول عليها، لا مقابل جاهه.
والحاصل أن المسلم إذا حصل على متمول متنفع به بطريقة شرعية جاز له بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(12/600)
حكم من اشترى سلعة بالمرابحة باسم غيره ثم باعها للمالك الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام سؤالي هو أنني قد تقدمت بطلب شراء سيارة من صندوق الأيتام الأردني وهذا يعمل بنظام المرابحة ولعدم اكتمال الشروط اضطررت إلى شرائها باسم ابن خالي وبعد أن تمت المرابحة وكانت جميع المعاملات باسم ابن خالي. اشترى سيارة صديقي في العمل بواسطتي وبعد ذلك قمت بشرائها من ابن خالي وبعتها إلى صديقي نفسه صاحبها القديم وكان ذلك في نفس اليوم فهل في ذلك شيء من الحرام وإذا كان فيه حرام فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يذكر لنا طبيعة الشروط التي يشترطها الصندوق والتي ذكر أنه هو تحايل على إسقاطها، وعلى العموم فكل من اشترط شرطاً مباحاً أو وضع ضوابط لمن يتعامل معه فلا يجوز مخادعته ولا التحايل على شروطه لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ذكره البخاري ورواه الترمذي وغيره.
أما بالنسبة للسيارة والمراحل التي مرت بها، فنقول: إذا كان صديقك باعها للصندوق بيعاً حقيقياً ثم اشتريتها أنت من الصندوق فلا حرج عليك في بيعها لصديقك، أما إذا كان الذي حصل ليس بيعاً حقيقياً وإنما هو بيع في الصورة والسيارة لم تزل تحت يد مالكها الأول، فهذا يعتبر من الحيلة على الربا.
ووجه ذلك أنك أنت إذا لم تكن اشتريت السيارة شراء حقيقياً من الصندوق بعد أن اشتراها هو، فتعتبر كأنك أخذت من الصندوق مبلغاً نقداً على أن ترده له أقساطاً بزيادة، وهذا هو عين الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(12/601)
حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجارة الأشرطة السمعية والسمعية البصرية حلال أم حرام؟ أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في بيع الأشرطة السمعية والبصرية أنه جائز مباح، لكن إذا كانت هذه الأشرطة مشتملة على محرم كصور النساء المتبرجات أوعلى الموسيقى والمعازف أو على المسلسلات والأفلام الهابطة، أو مشتملة على ما فيه غض من الإسلام وأهله أو تشجيع على المنكر وفعله أو إشاعة الأراجيف والشحناء بينهم ونحوها من المنكرات والمخالفات.
حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها لأن الشرع إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه، ويبحث عن الرزق الحلال فإنه مسؤول يوم القيامة عن مصدر كسبه ولا ريب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/602)
لا حرج في بيع سلعة قديمة بالسعر الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع السلع القديمة بنفس سعرالسلع الجديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على البائع في أن يبيع السلعة القديمة بنفس سعر السلعة الجديدة أو بأكثر أو أقل منها لأن العقود مبنية على التراضي، لكن بشرط أن لا يوهم المشتري أنها سلعة جديدة، وإنما يبين له حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني" رواه مسلم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(12/603)
شراء الحاجات من غير أماكن الفساد أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء الأطعمة من مقاهي شرب الشيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2] .
فلا ينبغي للمسلم أن يشجع أصحاب المحلات التي تنشر الفساد -ومنه التدخين- على التمادي في فسادهم، وذلك بشراء بضائعهم.
وإن كان شراء الطعام الحلال من عندهم ليس حراما في حد ذاته، ولكن الأفضل للمسلم أن يختار الأماكن الطيبة التي لا تجاهر بترويج الدخان الخبيث، الذي أجمع علماء المسلمين وأطباؤهم في هذا العصر على خبثه وكثرة ضرره.
فإذا وجد المسلم حاجته في غير أماكن الفساد فلا شك أن شراءها أفضل، وإذا لم يجدها فنرجو ألا يكون بشرائها حرج من تلك الأماكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/604)
أدلة جواز بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم,
السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
نعلم بأن المصارف الإسلامية تعتمد في باب التمويل أسلوب المرابحة المستند إلى الفقة الإسلامي, ونعلم أن المرابحة نوع من بيوع الوفاء التي تشترط ركناً إضافياً وهو انتفاء الجهالة عن رأس المال أي أن البائع ملزم أمانة ببيان الكلفة الحقيقية للبضاعة, وأن هذا النوع من البيوع أقر اجتهادا لحكمة اقتضتها الظروف في ذلك الوقت وهي الخوف من كساد البضائع من ناحية ولكون البضاعة منها الردئ والجيد والمعتدل من ناحية أخرى, استناداً إلى ما سلف كيف نوفق بين بيع المرابحة المعتبر فقها وبين مبدأ المرابحة المعتمد لدي المصارف الإسلامية اليوم....أليس في ذلك التفاف على شرعنا القويم وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع المرابحة كما عرفه ابن قدامة في المغني هو: البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى
وجواز بيع المرابحة بمعناه عند الفقهاء القدامى لم يثبت بالاجتهاد -كما ذكر السائل- ولكنه ثبت بالنص العام والقاعدة الكلية، أما النص: فقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] .، وأما القاعدة فهي: "الأصل في المعاملات الإباحة" كما ذكرها القرافي وغيره.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، لا يختلف عن المرابحة عند الفقهاء، وقد سبق بيان شروطها وأحكامها وضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها:
1608
6014
5314
15898
18116
13475
15565
17974
5706.
وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتو علي السالوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/605)
حكم بيع كاميرا فوتوغرافية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيعي لكاميرا فوتوغرافية كنت أمتلكها قبل الالتزام لفتاة أعرف أنها ستستخدمها في تصوير الأرواح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير الفوتغرافي لذات الأرواح مختلف في حكمه بين أهل العلم وراجعي الفتوى رقم:
10888
وبناءً على ذلك فالأسلم للمرء في دينه والأورع له اجتنابه والابتعاد عنه إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، ومن جملة ذلك ألا يبيع المرء آلاته إلا لمن يعلم أنه لن يستخدمها إلا فيما تدعو له الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/606)
لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:
14755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(12/607)
حكم بيع اللوحات المحتوية على آيات قرآنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أريد أن أسأل سيادتكم عن رسم الآيات القرآنية على الزجاج أو اللوحات وتعليقها على الجدران أو بيعها هل هو حلال أم حرام؟ فأنا أقوم برسمها لكنني أحس بعض الأحيان أن من سيشتري لوحاتي لن تكون عنده إلا قطعة للزينة.
أفيدوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعليق اللوحات ونحوها التي كتب عليها القرآن على الجدران فيه تفصيل، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 14282، والفتوى رقم: 3071.
وننصح الأخ السائل وغيره بعدم رسم الآيات القرآنية وكتابتها على اللوحات وبيعها مطلقاً، لأننا رأينا كثيراً من الناس هداهم الله امتهنوا آيات القرآن وعلقوها في السيارات والمنازل ونحوها لدفع الشر والعين ولجلب الرزق.. ونحو ذلك مما لا أصل له في الشرع.
فسداً لهذا الباب ينبغي للشخص ألا تكون مهنته كتابة الآيات وبيعها، وإذا كان لا بد فاعلاً، فليتحر بيعها لمن يقتنيها اقتناء صحيحاً كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(12/608)
شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى "س" سلعة بالأجل بمبلغ -2000- من" ص" قيمة السلعة الفورية 1500عند "ص" هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 إلى " س" والحصول على السلعة عن طريق "ص"؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشتري سلعة ديناً بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم:
1084
ويجوز لمن اشتراها أن يبيعها بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق وسبق تفصيلها في الفتوى رقم:
2819
وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
13383
وعليه فإذا كان البائع الأول الذي رمزت لاسمه بـ"ص" سيقرض المبلغ الذي هو ألف ريال لمن رمزت له "ع" ليشتري به السلعة من الشخص الذي رمز له "س" فلا حرج عليك في ذلك.
وأما إذا كان "س" هو الذي سيشتريها ثم يبيعها "ع" فلا يجوز كما سبق لأن هذا يكون بيع عينة وهو محرم كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(12/609)
أحكام مبادلة وبيع ذهب مستعمل بذهب جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع ذهب مستعمل يحدد ثمنه من قبل الصياغ ثم أشتري ذهباً من الصايغ قد يكون على نفس قيمة الذهب أو أقل أو أكثر هل هذا حلال أو ربا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في مبادلة الذهب المستعمل بغيره من الذهب إذا اتحدا وزناً، ولم تكن هناك زيادة من أحد الطرفين، وحصل التقابض في نفس مجلس البيع.
كما لا حرج أن تبيع ذهبك المستعمل إلى صاحب المحل بشرط أن تستلم منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر.
أما إذا لم تستلم منه القيمة، وأعطاك ذهباً بذهبك على أن تعطيه، أو يعطيك فارق القيمة بين الذهبين فلا يجوز، وهذا ما يعرف بربا الفضل، وانظر الفتوى رقم: 1071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(12/610)
حكم بيع سيارة بأغلى من مثيلاتها لميزة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البيع بشرط ... كأن يقول الشخص إن سيارتي تعمل في إحدى الشركات ويمكنك شراء سيارتي بسعر أغلى لكون سيارتي تعمل وستستفيد من ذلك؟
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا باع شخص سيارته بسعر أغلى من مثيلاتها، لكونها تعمل في شركة ما، فالبيع صحيح، لأن هذه ميزة في هذه السيارة، وليست شرطاً في البيع، كما سماه السائل.
لأن صفة الشرط في البيع أن يقول له مثلاً: أبيعك سيارتي بشرط أن تبقيها عاملة في الشركة التي تعمل فيها حالياً، أو أبيعك إياها بشرط أن تشغلها في شركة كذا، ونحو ذلك.
وهذا الشرط يكون باطلاً، لأنه ينافي مقتضى العقد، ولا يلزم المشتري الوفاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(12/611)
لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. وبعد،
فإنني سمعت من يقول بحرمة شراء المباح شراؤه أصلا من مسلم بسبب أنه يبيع الخمور. وشددوا القول على صاحب المطعم المسلم الذي يبيع الخمور لبعض زبائنه فقالوا إنه يحرم الأكل في محله والشراء منه. فما هي حقيقة ذلك؟ وهل ارتكاب مسلم لجريمة بيع الخمر يقلب التعاقد معه من مباح إلى حرام؟ أرجو الإفادة وإعطاء الدليل المطمئن.
والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر، إلا أن الأفضل ترك ذلك لما فيه من تقوية أزره، وتكثير ماله، ومثل هؤلاء الأولى هجرهم حتى ينزجروا عن المنكر، ويتوبوا إلى الله تعالى.
أما الأكل من نفس المعطم الذي يبيع الخمر، فقد تقدم الجواب عليه في الفتوى رقم:
7179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/612)
حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل مندوب مشتريات بإحدى الشركات تقوم الشركه بتأمين جميع قطع الغيار لبعض المشاريع المتعاقد معها نشتري بمبلغ ما ونرفع المبلغ نسبة تصل إلى 30% بثلاثة عروض أسعارعلماً بأننا نقوم بعمل هذه العروض وجميع الشركات تقوم بنفس العمل أرجو أفادتى بهذا الأمر جزاكم الله خير الجزاء.
وما الحكم فى أخذ نسبة من البائع عن رضا نفسه أفيدوني حتى أكون مقتنعاً بهذا العمل أم أتركه وأجد عملا آخر.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك في السؤال الأول هو أن الشركة تشتري البضاعة بسعر ما ثم تحددها لجهة المشروع بثلاثة أسعار يتفاوت فيها ربح الشركة زيادة ونقصاً بحسب المدة التي ستدفع فيها جهة المشروع ثمن المبيعات فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم عقد البيع على أحد الأسعار، وأما ما تأخذه من البائع من عمولة أو هدايا فلا يجوز لك أخذها لنفسك لأنك وكيل عن الجهة التي تعمل عندها فالزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله كما أن النقص يعود على موكله أيضاً.
فعليك بإرجاع ما تأخذه من البائع إلى الشركة أو استئذانها في أن تأخذه لك، فإن أذنت لك فلا حرج، وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم:
17863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/613)
شروط جواز شراء الحلي بالحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط وهل يجوز شراء الحلي بحلي أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط في الفتوى رقم:
12725.
أما عن شراء الحلي بحلي آخر فإنه لا بأس به ولكن إذا كان من جنس واحد، كالذهب بالذهب فإنه لابد من التقابض والتماثل.
وإذا كانت من جنس آخر كالذهب بالفضة فإنه لابد من التقابض ولا يشترط التماثل. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(12/614)
حكم بيع عدسات الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم وضع عدسات للعيون ملونة بقصد الزينة؟ وما هو حكم التعامل التجاري بها؟.انتهى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في لبس هذه العدسات الجواز وكذا بيعها والتجارة بها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/615)
لا إشكال في صورة البيع هذه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صاحب محل قطع غيار ولي زبائن يتعاملون معي باستمرار , وفي بعض الأحيان يطلب مني الزبون طلبية مثلاَ بها سبعة بنود أربعة بنود متوفرة عندي في المحل وثلاثة منها غير متوفرة عندي فيأخذ الزبون الأربعة بنود وأقوم أنا بتوفير باقي البنود له ويأتي في اليوم الثاني ليأخذها ولا أذكر له سعرها إلا بعد أن أوفرها
له وبعد ذلك أكتب له فاتورة بالأصناف السبعة فهل هذا البيع (بيع ما ليس عندك) علماَ بأن الزبون يعرف أني سأوفر هذه البضاعة من مكان آخر. وإذا كان الزبون لا يعرف أني سأوفرها من مكان آخر هل في ذلك إشكال.
وهل يجوز أن أذكر له السعر قبل أن أوفرها له؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا لا يعتبر من باب بيع ما ليس عندك، ما دمت لم تعقد معه البيع إلا بعد توفر البضاعة، وإنما يكون من باب بيع ما ليس عندك فيما إذا تم عقد البيع على البضاعة قبل تملكك لها.
ولا إشكال ولا حرج في عدم معرفة الزبون أنك ستوفر له هذه البضاعة من مكان آخر، لأن علمه بذلك ليس بشرط في صحة البيع، ولكن لايجوز لك عقد البيع معه قبل أن توفرها، لأنك حينئذ تكون قد بعت ما لا تملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/616)
حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء النخيل قبل أن يثمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بشراء النخيل قبل أن يثمر، وهو أمر ظاهر لا يخفى، لكن إذا كان الأخ السائل يقصد بسؤاله حكم بيع النخيل قبل بدو صلاح ثمره، فلا بأس به كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والتأبير هو التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليُذر فيه شيء من طلع الذكر.
قال الحافظ ابن حجر: وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلاً، وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء.
وقال -رحمه الله- قوله: إلا أن يشترط المبتاع، والمراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: من باع، وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها. أ. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: متى اشترطها -أي الثمرة- أحد المبتاعين فهي له -مؤبرة كانت أو غير مؤبرة- البائع فيه والمشتري سواء. ا. هـ
علماً بأن مشروعية بيع النخل قبل بدو صلاح ثمره لا يتعارض مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن الأول: بيع للنخلة كاملة بما عليها، والثاني: خاص بالثمرة فقط دون أصلها -وهو النخلة- قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين حديث التأبير، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جداً. والله أعلم بالصواب. انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/617)
حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان سؤالك عن بيع الألبسة الرجالية الغربية للمسلمين فلا بأس به إن كانت هذه الألبسة مما لم ينه عنه كأن تكون زياً خاصاً بالكفار، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن لبس الثوبين المعصفرين وقال: إنها من ثياب الكفار رواه مسلم. أو كانت مشتملة على تصاوير أو صلبان أو شعار للكفر.
وإن كنت تقصد بيع الألبسة الغربية لهم -أي الغربيين- فالأصل أن البيع والشراء مع الكفار جائز إلا إذا كان يبيعهم ما يعينهم على المحرمات، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- جواباً لمن سأل عن معاملة التتار: ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم، فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(12/618)
حكم بيع سيارة قبل سداد الأقساط المتبقية للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة من بنك إسلامي ومدة التقسيط المتفق عليها سنتان ولكن بعد مرور سنة من التقسيط أردت بيع السيارة فهل أقوم بتسديد المبلغ السنة المتبقية للبنك أم يجوز لي أن آخذه لاحتياجي له وأستمر في تقسيط المبلغ المتبقي بالطريقة المتفق عليها؟
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن السيارة مرهونة لدى البنك، فلا حرج عليك في بيعها والاستفادة من ثمنها مع الاستمرار في دفع الأقساط المتبقية عليك حسب الاتفاق بينك وبين البنك.
أما إذا كانت السيارة مرهونة للبنك، فلا يجوز لك بيعها إلا إذا كنت ستعجل له حقه، لأن بيع الرهن مع عدم تعجيل حق المرتهن يفوت حق المرتهن (البنك) في التوثق في ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/619)
الرياضة وبيع أعلام الأندية ... رؤية عصرية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم بيع أعلام الأندية الرياضية وحكم الأكل من هذه الأموال التي تكسب من ورائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الرياضة هو الجواز.. إلا أنها في هذا العصر تجاوزت وطغت على أكثر الأمور المهمة في حياة الناس حتى في عقولهم وتفكيرهم، وربما يوالون لأجلها، ويعادون من أجلها، ففيها تبذر الأموال وتهدر الطاقات وتقتل الأوقات، وفيها يضيع الشباب، هذا إذا لم تضيع فيها الفرائض والصلوات.
لهذه الأسباب فإن كثيراً من أهل العلم في هذا العصر كرهوا الرياضة أو حرموها، وليس ذلك لذات الرياضة، وإنما لما اكتنفها من أمور مخلة بمقاصد الشرع وآدابه.
وعلى كل حال، فالرياضة جائزة في أصلها، وإنما يعرض لها المنع إذا اقترن بها من المحرمات ما يخرجها عن أصلها.
ومثلها في ذلك الأعلام ونحوها، فالأصل في بيعها وشرائها الجواز، فهي تابعة للرياضة وجزء منها، وكل ما أصله الجواز فلا حرج في بيعه وشرائه والتكسب منه، أما إذا تحقق أن يراد للحرام أو يجر إلى حرام فحينئذ يحرم بيعه وأخذ ثمنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(12/620)
عدم نقل ملكية السيارة لا يؤثر في صحة البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بشراء سيارات من المعرض ونقلها إلى مكان داخل المعرض قمت باستئجاره من صاحب المعرض ومن بعد ذلك أقوم ببيعها بالأقساط على مشتري جديد بسعر معلوم إلى أجل معلوم علماً بأني لا أقوم بنقل الاستمارة باسمي وكذلك المشتري الجديد الذي يقوم بشرائها مني لا يقوم بنقل الاستمارة باسمه بل يقوم بتغيير ونقل السيارة من محلي الذي استأجرته من صاحب المعرض ويقوم ببيعها بعد ذلك على من يريد ما حكم بيعنا هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فشراؤك وبيعك صحيح، والحمد لله إذا توافرت بقية شروط البيع المبينة في الفتوى رقم: 15662، لأن حيازتك للسيارة إلى المكان الخاص بك يعتبر قبضاً صحيحاً لها.
وأما عدم نقل الاستمارة باسمك قبل بيعها فلا يؤثر في صحة العقد، لأنه توثيق وهو مستحب وليس بشرط ولا ركن في البيع، ويجوز لك بيع السيارات التي اشتريتها بهذه الصفة نقداً أو بالتقسيط بأكثر من سعرها نقداً، لأن بيع السلعة ديناً بأكثر من سعرها نقداً جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
ويجوز لمن اشترى منك سيارة أو أكثر أن يبيعها نقداً أو ديناً، لا حرج عليه في الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(12/621)
إثم ملابس الموضة على البائع أم على المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أنا شاب أعيش في ليبيا ولدي محل ملابس نسائية وهذا المحل يشمل ملابس حجاب، وملابس أفراح أي فساتين أفراح وبنطلونات وملابس ما يسمونها بملابس الموضة وللعلم هنا في ليبيا البنطلونات تلبسها المحجبات وفوقها العباية أما غير المحجبات فهن يلبسنها بدون عباية أنا ضائع الآن لا اعرف هل أنا أنشر الفاحشة وهل أنا ثم على البضاعة التي أجلبها وأريد أن أقول لكم أنه في ليبيا توجد صالات خاصة بالنساء وصالة بالرجال لكن أحيانا يدخل ابن عم العروس إلى الصالة هل يأثم عليها صاحب المحل الذي اشترت منه الفستان مع العلم أنه سلاح ذو حدين كالإنترنت بالضبط لا أعلم؟
أرجوكم أرشدوني أنا ضائع أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع مثل هذه الملابس لا يعتبر نشراً للفاحشة ولا إعانة عليها ولا حرج فيه إذا تقيدت بالأحكام المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 10181، 7278، 8143.
ومن ارتدت مثل هذه الملابس وتبرجت بها أمام الرجال فالإثم عليها وعلى وليها لا على من باع لها هذه الملابس، إلا إن كان يعلم من حالها أن ستتبرج بها فلا يجوز له أن يبيعها لها، وإن فعل فقد أعانها على معصيتها، والله جل وعلا يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(12/622)
حكم بيع المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب إلى رحمة الله تاركا ثلاث بنات وزوجه، واحدة عمرها 13 عاما وأخرى تلميذة عمرها 21 عاما وثالثة عمرها 24 عاما علما بأنه كان مريضا بجلطة بالمخ قبل وفاته بنحو عامين أثرت على حركة يديه وقدمه فلم يكن يمشي بطريقة طبيعية وفي تلك الفترة قام ببيع محل تجاري يملكه كان يديره حتى وفاته دون مساعدة من بناته نظرا لحداثة سنهن وقلة خبرتهن وذلك كتابة إلى بناته تاركاً جزءا صغيرا من تركته يوزع على زوجته وبناته وإخوته حسب القسمة الشرعية علما أن حالته العقلية كانت بحالة جيدة.
السؤال: هل يعد تصرفه الخاص بالمحل التجاري حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع هذا الشخص المريض للمحل التجاري الذي يملكه بيع صحيح نافذ ما دام عقله بحالة جيدة، كما هو مذكور في السؤال، ولم يكن هناك مانع آخر يمنع من صحة البيع ونفاذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(12/623)
حكم كون العميل وكيلا عن البنك في شرائه لشيء قبل أن يبيعه البنك للعميل
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم أحد البنوك الإسلامية بالدوحة بتمويل الأفراد لشراء عقار - مثلا- خارج البلاد بحيث يكون المقترض هو الوكيل عن البنك فيستلم المبلغ من البنك ثم يقوم بسداد المبلغ مع الأرباح بالتقسيط فهل يجوز ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن يطلب من جهة كبنك إسلامي -مثلاً- أن يشتري له شيئاً كبيت في مكان ما -مثلاً- ويعد البنك أن يشتريه منه ويربحه كذا، فقام البنك بتوكيله بشراء البيت فاشتراه باسم البنك ودخل في ملكية البنك، ثم قام البنك ببيعه إلى العميل الوكيل بعقد آخر تقسيطاً؛ ولو بأكثر من الثمن بحسب ما يتفقان عليه، فلا حرج في ذلك. إذ هذه الصورة داخله فيما يعرف في البنوك الإسلامية اليوم بصورة المرابحة. والتي بينت في الفتوى رقم:
1608 وكون العميل وكيلاً عن البنك في شرائه للبيت قبل أن يبيعه البنك للعميل أمر لا حرج فيه شرعاً.
لكن ينبغي التنبيه إلى أن الوكيل يجب عليه أن يقدم إلى البنك التكلفة الإجمالية لشراء البضاعة دون زيادة لأن الوكيل مؤتمن، وكذلك للبعد في مثل هذه الحالة عن القرض الربوي لأنه لو رضي البنك بما يقدمه له الوكيل من ثمن -ولو كان زائداً- بحجة أنه سيبيع إليه البضاعة بالثمن الذي سيقدمه مضافاً إليها الربح الذي سيقرره فإن هذا لا يجوز، لأن الوكيل إذا اشترى البيت -مثلاً- بمائة ألف، وقدم للبنك أنه اشتراه بمائتي ألف، ثم باع البنك البيت إلى الوكيل تقسيطاً بمائتين وعشرة ألاف -مثلاً- فإن الوكيل العميل أخذ من البنك بيتاً ومائة ألف ريال مقابل أن يسدده مائتين وعشرة آلاف تقسيطا، وهذا جزء منه قرض ربوي محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(12/624)
حكم من باع شيئا وفوضه المشتري ببيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ابن عمي اشترى مني سيارة بمبلغ 32 ألف لمدة شهر (وعده) وبدل أن أنقل ملكيتها له فوضني بأن أبيعها له بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف وقمت ببيعها بـ29,500 وبعد شهر أعطاني المبلغ المتفق عليه وهو ثمن سيارتي 32 ألف فما الحكم؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ابن عمك قد قبض السيارة وحازها عنده ثم وكلك بعد ذلك على بيعها، فبعتها نيابة عنه لشخص آخر، فالبيع إذن يكون صحيحاً ولا بأس به، وهذه الصورة داخلة في ما يسميه بعض الفقهاء: التورق.
ولا يؤثر على الأمر كونه وكل من اشترى منه إلى أجل على بيع ما اشتراه.
أما إذا كنت قد بعت السيارة قبل أن يقبضها ابن عمك فذلك لا يجوز، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(12/625)
عقد البيع المستكمل الشروط ينفذ ولا يسوغ التراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قمت ببيع عما رة وعليها قرض لصندوق التنمية العقاري على أن يقوم المشتري بتسديد البنك حتى يستفيد من الخصم وطلب مني المشتري مدة لم نقم بتحديدها في العقد على أن أعطيه وكالة لإدارة شئون العمارة وعندما يسدد البنك أقوم بالإفراغ له ولكن هذا الشخص اختفى لمدة 11 سنة، وبحثت عنه بصفة شخصية خلال السنوات الأخيره عندما علمت أنه لم يسدد البنك ولكنه يتهرب والآن أتاني بعد أن علم أن العمارة سيتم أزالتها ضمن مشروع فهل يحق لي التراجع وفسخ العقد وهل يلزمني بإتمام البيع بموجب العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قد تم عقد البيع بينك وبين من اشترى منك العمارة، وبقي بعض الثمن في ذمته كي يسدده لصندوق التنمية العقاري، فإن البيع قد نفذ، ولا يشترط لنفاذ البيع أن تحول العمارة من اسمك إلى اسمه في السجل التجاري، وبالتالي فليس لك الحق في التراجع والفسخ. والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] . فعليلك أن تتقي الله تعالى ولا يحملك طمع في عرض زائل على أن تظلم وتنكث ما تم بينك وبين المشتري من بيع، وكونه هو لم يف لك ببعض ما اشترطت عليه لا يسوغ لك أن تظلمه، بل أنت مطالب بالعدل معه على كل حال. قال تعالى: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(12/626)
حكم بيع المصاحف وأشرطة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التربح من شرائط القرآن وكذلك المصاحف الورقية مع العلم بنهي النبي عن أخذ أجرة
على تعليم القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع المصاحف وشراءها جائز عند الشافعية والمالكية والحنفية، لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم. وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف الحسن والحكم وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.
وإذا جاز بيع المصاحف فمن باب أولى أشرطة القرآن إذ لا يقع عليها اسم المصحف، ولا يشترط لها ما يشترط من كون اللامس لا بد أن يكون على طهارة ونحو ذلك.
والربح فيما ذكر جائز فكل ربح نتج عن تصرف مباح فهو مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(12/627)
هل يجوز بيع السلعة للكفيل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كفل آخر عند شراء سيارة ثم تقاعس الأخير عن دفع باقي الأقساط الشهرية فتقرر بيع السيارة لدفع الباقي من الأقساط فشراها الكفيل بباقي الأقساط فهل يلحقه إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع السيارة للكفيل لا حرج فيه إن شاء الله، إذ ليس هناك دليل ينهى عن ذلك، والأصل الجواز ما لم يرد مانع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة:275] ، ولم تشتمل المعاملة على شيء من المحاذير التي تبطل العقد، غاية ما في الأمر أن صاحب السيارة التجأ أو ألجئ إلى بيعها إلجاء شرعياً، فاشتراها منه الكفيل، وهذا ليس فيه حرج فيما نعلم.
ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا يجوز استغلال حاجة هذا الشخص، فيقع عليه غبن في البيع، فتشترى منه السيارة بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقي، ويرجع تحديد هذا الغبن إلى العرف والعادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(12/628)
بائع شفرات الحلاقة يراعي أحوال المشترين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بيع شفرات الحلاقة حرام حيث أن البعض ربط ذلك بحلاقة اللحية وبذلك قالوا إن ذلك حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] ،وهذا نص عام في كل بيع فلا يخرج من عمومه إلا بيع حظرته أدلة شرعية معتبرة، ومن ذلك كل بيع أعان على معصية كبيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح لمن يحارب به المسلمين، أو يقتل به معصوماً، وكبيع كتب الكفر والسحر والمجون....
فإذا علم البائع أن المشتري يريد أن يستعمل المبيع فيما ما حرم الله، إما بقوله وإما بقرائن تدل على ذلك، فلا يجوز له أن يبيعه له، وكذا إذا غلب ذلك على الظن، وأما إن كان الأمر محتملاً احتمالاً غير غالب، أو لم يعلم البائع بقصده ولم يكن الغالب فيه أن يستخدم في المحرم، أو كان غالبا فيه ولكن علم البائع أن المشتري سيستخدمه في المباح، فإن البيع جائز.
ومما تقدم يعلم أن على بائع شفرات الحلاقة أن يراعي أحوال المشترين وحال المنطقة التي هو فيها على ضوء ما ذكر في الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(12/629)
شروط إباحة الشراء إلى أجل بزيادة معلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سيارة أو أثاث منزل أو أي شيء بالقسط عن طريق ما يسمى بالمرابحة وهل يعد ذلك من الربا وإن كان فهل يضر ذلك بالمشتري؟ علماً بأنه ليس بمقدوره الشراء نقداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشراء إلى أجل بزيادة معلومة جائز بشرط أن يكون الثمن معلوماً عند عقد البيع، غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد، وبشرط أن يكون البائع قد تملك المبيع ودخل في ضمانه قبل أن يبيعه.
أما إن كان الثمن قابلاً للزيادة إذا ماطل المشتري أو عجز فلم يسدد ما عليه خلال المدة المتفق عليها، فإن هذا هو الربا المحرم.
ولمزيد من الفائدة حول بيع المرابحة للآمر بالشراء تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5314، 5706، 1608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(12/630)
كون عقد الضمان باسم البائع لا يخل بالعقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أما بعد السؤال هو رجل باع سيارة للرجل عمار واشترط عليه أن يبدل ورقة ضمان السيارة باسم عمار لكي لا يحاسب البائع في حالة حصول حادث لكن عمار لم يفعل وحصل حادث مما جعل البائع هو المستفيد من التعويض فهل يحق له الانتفاع بالمال عملا بقاعدة الضمان بالخراج والله الموفق إلى الحق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السيارة قد انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح وتم التقابض، فلا علاقة للبائع بها، بل هي للمشتري له غنمها وعليه غرمها، ولا يخل بعقد البيع كون عقد الضمان مازال باسم البائع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(12/631)
قول أهل العلم فيمن باع أو اشترى على بيع أو شراء أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد:
ما الحكم الشرعي في مسألة البيع على البيعة الأولى إن تمت بالكلمة فقط بين شخصين بدون عقد بينهما ولا تسبيق مقدم (يعني بالمال) .
أجيبونا بارك الله فيكم وفي عملكم الصالح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم البيع مستوفياً شروطه وأركانه التي سبق أن بيناها في الفتوى رقم:
15662 14532
كما لا يضره تأخير دفع الثمن مقدماً أو عند أخذ السلعة، إلا إذا كان المبيع والثمن ربويان كبيع ذهب بذهب أو قيمته، أو تمر بتمر، أو قمح ونحو ذلك، فإنه يشترط التماثل فيما إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد، وبشرط التقابض في مجلس العقد مطلقا، سواء أكان الربويان من جنس واحد، أو كان أحدها والآخر من جنس آخر.
وعلى ضوء ما سبق، فإن البيع يتم بالكلمة، وهي الإيجاب من البائع كقوله: بعت، والقبول من المشتري كأن يقول: اشتريت. وإذا تفرقا على هذا وليس بينهما خيار شرط فلا يحق لأحدهما التراجع، إلا أن يقيله الآخر. ولو باع البائع السلعة لشخص آخر فالبيع باطل لأنه باع مالا يملك، وللمشتري الأول انتزاع السلعة من المشتري الثاني لأنها ملكه.
وأما إذا لم يتفرقا أو تفرقا وبينهما خيار شرط فلكل واحد منهما الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وفي هذه الحالة لا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه.
وصورة البيع على بيع الغير هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، أو يقول أبيعك خيراً منها بثمنها أو بدونه.
وصورة الشراء على شراء الغير هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من هذا الثمن. وكل هذا منهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. -أي يترك.
وإنما حرم هذا لما يسببه من العداوة والبغضاء وحدوث المشاكل ونحو ذلك.
وقد اختلف أهل العلم فيمن باع أو اشترى على بيع أو شراء أخيه المسلم، هل يصح بيعه وشراؤه مع الإثم؟ أم أن بيعه أو شراءه باطل؟ فذهب جمهور أهل العلم -وهو وجه عند الحنابلة- إلى أن هذا البيع محرم لكنه لا يبطل لرجوع النهي إلى معنى خارج عن الذات وعن لازمها، إذ لم يفقد هذا البيع شرطاً ولا ركناً، لكن النهي لمعنى مقترن به وهو خارج غير لازم وهو الإيذاء هنا.
والمذهب عند الحنابلة أن البيع باطل لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد، ولعل الراجح هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(12/632)
حصول العيب بالسلعة بعد التفرق لا يتحمله البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اشترى شخص من أحد شيئا ما وبعد مدة انكسر فقام هذا الأخير بإرجاع الشيء المبتاع وطلب ثمنه فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل يعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من مجلسهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". متفق عليه.
وعليه، فما لحق بالمبيع من الكسر أو العيب بعد القبض والتفرق من مجلس العقد يعتبر مصيبة نزلت بالمشتري، وليس على البائع من ذلك شيء، إلا إذا أراد أن يتطوع للمشتري بإرجاع الثمن أو بعضه، ولو فعل ذلك فلا شك أنه جائز، بل لو فعله على وجه التقرب إلى الله وكان المشتري محتاجاً أو قريباً كان له في ذلك أجر إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(12/633)
قول العلماء في حكم: الإقالة بزيادة على الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى أرضاً بالتقسيط من رجل وعندما سدد حوالي نصف المبلغ أرادالبائع استرجاع الأرض ويعطي المشتري عشرة آلآف زيادة على المبلغ الذي قد استلمه علما أن الأرض لم تنقل باسم المشتري حتى الآن فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل يسمى (الإقالة بزيادة على الثمن) وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:-
-فذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد والمالكية في المشهور من مذهبهم -في غير الطعام- إلى جواز ذلك إذا كان برضى الطرفين.
والمخرج من ذلك أن يعقد الطرفان بينهما بيعاً جديداً يتراضيان عليه، ويكون حينئذ بيعاً يأخذ أحكام البيع، ولا يأخذ أحكام الإقالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(12/634)
مسائل في البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اتفقت مع أحد الأصدقاء يعمل في مجال الكمبيوتر أن يقوم بتجميع مجموعة من الأجهزة بمبلغ10000جنيه نقداً لتوزيعها على بعض الزملاء بالقسط. ولكن هذا المبلغ لم يكن معي فتم الاتفاق مع صديق آخر معه أموال يقوم بتشغيلها في التجارة (شراء أجهزة مختلفة وبيعها بالتقسيط) أن يدفع هذا المبلغ كاملاً لهذا الصديق مقابل زيادة في ثمن هذه الأجهزة نظير التقسيط ولكن هذا الصديق لا يعرف الصديق الأول فقمت بأخذ المبلغ وتوصيله للصديق الذي سيقوم بتجميع الأجهزة. فما هو رأي الدين في هذا؟ وهل هذا يعتبر ربا وإذا كان ربا فما حكم من أخذ الأجهزة ولم يستطع دفع ما عليه الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تريد شراء الأجهزة ممن يجمعها لتبيعها أو تنتفع بها وأنت لا تملك ثمن شرائها، فذهبت إلى ثالث وطلبت منه أن يشتري البضاعة ليبيعها لكم، ووعدته على أن تربحه كذا مقابل أن يقسط عليك ثمنها فلا حرج في ذلك، وهذا هو ما يعرف: ببيع المرابحة بشرط الالتزام بالشروط المبينة في الجواب رقم: 1608.
ولا يضر أن الثالث دفع إليك المبلغ لتشتري له هو البضاعة ثم يبيعها إليك، فأنت بمثابة وكيله، ويجوز للمشتري أن يبيع إلى وكيله الذي اشترى له البضاعة. وكذا إذا كان دورك هو مجرد التوسط بين صديقك الأول وصديقك الثاني من غير أن يكون لك اشتراك في المسألة، فلا حرج إذا كان الصديق الذي سيباشر شراء الأجهزة قد اشترى الأجهزة نيابة عن مالك الثمن، ثم بعد أن تستقر الأجهزة في ملك هذا المالك صاحب النقود بالشراء يقوم هو أو من وكله أنت أو غيرك ببيعها لكم بالتقسيط.
أما إذا أعطاك المال بشرط أن تربحه كذا، وذهبت واشتريت الأجهزة لك مباشرة، أو اشتراها لك الصديق الآخر، فإن هذا محرم لأنه قرض ربوي، وليس له فيه إلا رأس ماله، قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(12/635)
المشتري ملزم بدفع الثمن ولواشتراه بأغلى من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مطالبة الشاري من البائع بإنقاص أسعار بعض الأصناف أو التخفيض في إجمالي الفاتورة بعد أن تم الاتفاق النهائي على الأسعار ودفع أول دفعة من الفاتورة حيث اتضح للشاري زيادة في بعض الأصناف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشتري ملزم بدفع الثمن المتفق عليه إذا تم عقد البيع وإن كان البائع قد باعه البضاعة بثمن زائد عما في السوق، لكن إذا طلب المشتري من البائع عند تسديد الثمن إعفاءه من بعض الثمن وقبل البائع ذلك بطيب نفس منه فلا حرج في ذلك. وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 2691 5393 7961 11428
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(12/636)
جواز القسط الفوري أوفق في سير المعاملات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم القسط الفوري أو هامش الجدية في المرابحات الممنوحة بواسطة البنوك الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القسط الفوري أو هامش الجدية عبارة عن مبلغ من المال يطلبه البنك الإسلامي من العميل لضمان جدية الشراء من قبل العميل، ولأن البنك قد يتضرر بنكول العميل عن الشراء فيحق له عندئذ أن يخصم مبلغاً من هذا القسط بشرط أن يكون مساوياً للضرر الذي لحق به، وهذا العمل من البنك جائز شرعاً، لما فيه استقرار المعاملات، وحفظ أموال المودعين في البنك، ومنع العميل من التلاعب الذي يؤدي إلى الضرر، وبهذا جاء قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ 1983م وفيه:
... ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. ا. هـ
وليُعلم أن العلماء مختلفون في بيع العربون، فالجمهور على عدم جوازه، والحنابلة على جوازه، ودليلهم فعل عمر رضي الله عنه فيما روى عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر؛ وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟! هذا عمر رضي الله عنه. ذكره ابن قدامة في المغني، وأصله في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق.
وضعفوا الحديث الذي استدل به الجمهور في النهي عن بيع العربان، وقد رأينا أن هذا هو الأليق بعصرنا والأوفق في سير المعاملات على نسق سليم، فاخترناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/637)
حكم بيع أطعمة الحيوانات.. كلاب وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أعمل مندوب مبيعات لمصنع أعلاف للحيوانات والمنتجات هي علف سمك، طعام حيوانات أليفة مثل طعام كلاب وطعام قطط، أرجو إفتائي بخصوص بيع طعام الكلاب ‘ خاصة وأنني أتعامل في بعض الأحيان مع مربي الكلاب وجزاكم الله خيرا
2- ما حكم تربية الكلاب للحراسة حول المنازل شاكرا لكم تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.... أما بعد:
فلا حرج شرعاً على من يعمل في إنتاج طعام الحيوانات كالقطط والكلاب، كما لا حرج أيضاً في بيع هذه الأعلاف للناس، وإن كان بعضهم يربيها لغير الصيد أو الحراسة فإثمه عليه لا على من باعه طعامها، لأن إطعام الحيوانات - ومنها الكلاب غير العقورة - مطلوب شرعاً.
وحكم اقتناء وتربية الكلب مبين في الجواب رقم: 10546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1423(12/638)
حكم التصرف فيما بيع بالعربون قبل إمضاء الشراء أو حله
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن طرحت السؤال وكانت الإجابة هي تلك الموجودة في الفتوى رقم 5387 ولكنني أضيف إلى السؤال السابق المتعلق ببيع ورثة لعقارهم بقيمة 78000 دينار وهل يحق لصاحب العربون أن يسترجع عربونه. أود أن أضيف الآتي: بعد عملية البيع للمشتري الثاني الذي لم يدفع أي عربون إنما اشترى دفعة واحدة جاء بعدها المشتري الأول الذي دفع عربون 10000 دينار ليسترد عربونه: وهنا الإضافة، أن الورثة عرضوا عليه استكمال مبلغ 68000 دينار ليتم بيع العقار له مع أنه بيع للمشتري الثاني الذي كان على استعداد لأن يلغي عملية الشراء مع الورثة ويسترد ما دفعه كاملاً. ولكن المشتري الأول رفض إكمال المبلغ وطالب باسترجاع عربونه. فهل يحق له استرجاع العربون؟ وهل عملية البيع للمشتري الثاني شرعية؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع العربون في الجواب الذي ذكر السائل، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، هذا بالنسبة لحكم التعامل ببيع العربون، أما بالنسبة لهذه المسألة بالذات فكان من اللازم على القول بجواز بيع العربون ألا يتصرف البائع في العربون حتى يتحقق من رفض المشتري فيحوز هو بذلك العربون، لأن البيع لازم من طرف البائع، فلا يحق له التصرف في المبيع حتى يرفض المشتري أو يقبل، مع العلم أن الصحيح من المذهب هو عدم اشتراط تحديد الوقت. وعليه، فنقول للسائل: ما دام العقار موجوداً فليس للمشتري الأول إلا أحد خيارين:
الخيار الأول: هو إمضاء البيع، ودفع ما بقي من الثمن.
الخيار الثاني: هو رفض البيع، وفي هذه الحالة يخسر العربون. أما بيع العقار للمشتري الآخر قبل إمضاء البيعة الأولى أو رفضها من المشتري فهو بيع منحل لأنه بيع لما لا يملك، مع العلم أن بيع العربون الذي يتكلم عنه الفقهاء، ويقولون بجوازه هو: أن يتفق المتعاقدان على تحديد ثمن السلعة، ثم يقدم المشتري بعضاً من الثمن على أنه إن أمضى البيع عدَّه من الثمن، وإن لم يمض البيع بقي للبائع.
أما ما هو شائع الآن من أن من له الرغبة في سلعة ما دفع شيئاً لصاحبها -بقصد احتجازها- وقال له: إن تم الشراء فهذا من الثمن، وإلا فهو لك، وهذا كله قبل الاتفاق على الثمن وتحديده، فليس بعربون ولا يدخل في حكمه. وفي الأخير نقول للسائل: هذا النوع من المنازعات لا بد في حله من الرجوع للقاضي والمحاكم الشرعية ولا يكتفى فيه بفتوى خطية مبنية على دعوى طرف واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(12/639)
حكم بيع البضاعة باعتبار ثمنها الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا كان هناك قرار بغلاء بعض السلع هل يجوز بيع السلع المخزونة بالسعر الجديد حيث إنه قد تم شراء السلع المخزونة بالسعر القديم؟ أفيدونا مشكورين ولكم من الله الأجر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشتريت بضاعة بسعر أقل من سعرها الحالي في السوق، فلا حرج عليك في بيعها والربح فيها باعتبار ثمنها الجديد، لأن الله تعالى أباح البيع والشراء وما نتج عنه من ربح، وليس في الشريعة الإسلامية تحديد معين للربح، إلا أن يصل إلى حد الجشع واستغلال حاجة الفقراء والغبن الفاحش، فلا يجوزحينئذ، ويستحب للمؤمن أن يكون سمحاً في بيعه وشرائه.
وانظر الجواب رقم: والجواب رقم:
4975 والجواب رقم: 1428
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(12/640)
هذه المعاملة تسمى (مسألة التورق)
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا لدي ديون وقد زرت البنك الأهلي حيث قالوا إن لديهم معدناً يقال له البلاديوم يمكن أن اشتري بأي مبلغ أريد ثم يقومون ببيعه لي علي طرف ثالث ثم يقسطون المبلغ علي علما بأن البنك يملك المعدن.أرجو الإفتاء وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشتريت هذا المعدن من البنك ديناً بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع -المعدن- في ضمانك ثم قمت ببيعه بنفسك، أو وكلت البنك لبيعه لك -كما هو الحال في السؤال- فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها كما في الفتوى رقم:
2819 والأحوط أن تبتعد عن هذا البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(12/641)
حكم المتاجرة بالبرامج التعليمية الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة في برنامج تعليمي للغة الإنجليزية يباع في الجامعة الأمريكية بمصر ولكن ليس عليه اسم الجامعة وغير مخصص لبلد محددة وأيضا حكم المتاجرة في البرامج المنسوخة الأجنبية والعربية مع ذكر الأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمتاجرة في بيع البرامج الإنجليزية التعليمية، لا حرج فيه إذا كانت هذه البرامج خالية من المحاذير الشرعية، سواء كان البرنامج أمريكياً أو كان غير أمريكي.
وأما المتاجرة في البرامج المنسوخة أجنبية كانت أو عربية، فإنها لا تجوز إلا إذا أذن أصحابها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 1033، 3248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(12/642)
بعض شروط المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[استثمرت أموالي مع أحد التجار الثقات منذ3سنوات (في الكتب الدينية) بطريقة المرابحة علي أن يعطيني ربحاً من 25%-30% مقترنا بأصل المال بعد سنة ولكن كفيله مات أثناء دخول الكتب إلى البلد واختلف مع أبناء الكفيل في المحاكم إلى أن ثبتت الحقوق وتأخر بالتالي بيع الكتب وأيضا تسليم المال والأرباح إلى سنتين فهل على هذا المال الممسوك إلى الآن زكاة.
... ... ... ... ... ... جزيتم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى صاحب هذا الدين (المال الممسوك) أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وإن مكث ممسوكاً أعواماً، على الراجح من أقوال العلماء، لأنه بمثابة الدين الذي هو على معسر أو مماطل، أما بخصوص ما ذكرته من المرابحة فننبهك إلى أن المرابحة كي تكون صحيحة شرعاً لا بد أن تتوافر فيها شروط معينة وأهمها:
1-عدم ضمان رأس المال، بأن تكون التجارة معرضة للربح والخسارة، فإذا ضمن عدم خسارة رأس المال بطلت المضاربة.
2-يشترط أن يكون الربح محدداً متفقاً عليه في البداية، لكن يحدد كنسبة على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20 أو 30 من الأرباح، وليس من رأس المال. إلخ شروط المرابحة انظر الأجوبة:
1873 5160 5480
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1422(12/643)
حكم الزيادة في السعر على بعض الزبائن دون بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام العاملون علي نشر المعلومة والفتوى الدينية سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: مربي أبقار يقوم ببيع الحليب للعديد من الزبائن دائمي الشراء منه علي مدار السنة، ويبيع لهم اللتر بسعر معين وما إن يأتي شهر رمضان فيزداد الطلب علي شراء الحليب فيقوم هو بالزيادة في السعر على المشترين الجدد الآتين في هذا الشهر، وكذلك يقوم بالزيادة علي الزبائن الدائمين، فما حكم هذه الزيادة في السعر على القائمين بالشراء بصفة مستمرة، وهل يجوز التفريق في السعر بين الصنفين، علماً أنّه بعد انصراف هذا الشهر يعود البيع للزبائن المستمرين بذات السعر المستقر عليه فيما مضى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأصل أنه يجوز لمن عنده بضاعة أن يعرضها بما شاء من ثمن، فإذا عرضها واشتراها منه مشتر راض غير مكره، فالبيع جائز صحيح، لعموم قول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:] ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] ولكن ينبغي للتاجر المسلم أن لا يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تعامله إلا الجانب المادي فقط. بل عليه أن يكون الجانب الخلقي في مقدمة اهتماماته، ومن أساس أهدافه، فييسر على المتعاملين معه، ويراعي مصالحهم كما يراعي مصلحة نفسه قدر الإمكان، فيبيع بضاعته بيعاً سمحاً، ويشتري شراء سمحاً، من غير شره ولا شح، فإنه بفعله ذلك سيكسب الكثير والكثير، ويكفيه أنه سيكون مشمولاً بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى" أخرجه البخاري وغيره.
وبناء على ما تقدم فإنه يجوز لصاحب الأبقار أن يبيع اللبن بما شاء، وأن يفاضل بين المشترين في السعر. وأن يرفع السعر تارة ويخفضه تارة أخرى، حسب العرض والطلب، إلا أنه يندب له أن يراعي أحوال الناس وظروفهم، ويتخلق بأخلاق التاجر المسلم السمح في معاملاته.
كما أن عليه أن يعلم أن رمضان متجر رابح، وظرف مواتٍ للمواساة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة النبيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(12/644)
بقاء الشقة باسم البنك لا يؤثر على صحة البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل فضيلتكم عن مساعدة للشباب موجودة في بلادنا في شراء شقة عن طريق المصرف.
وهي أن يأتي بائع الشقة والمشتري إلى المصرف ثم يقوم المصرف بشراء الشقة من البائع بمبلغ مثلاً وقدره 30000 دينار وتسجل الشقة باسم المصرف ثم يقوم المصرف ببيع الشقة إلى الشخص المشتري وبمبلغ وقدره مثلاً 35000 دينار ولكن بالتقسيط وتبقى الشقة مسجلة باسم المصرف إلى حين إتمام سداد المبلغ كاملاً ثم تسجل باسم المشتري.
أفيدونا جزاكم الله كل خير وأسال الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة جائزة وهي من جملة صور بيع المرابحة المبينة في الفتوى رقم: 1608
وكون الشقة تبقى مسجلة باسم البنك لا حرج فيه، لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، وذلك جائز، ولا يعني ذلك أن الشقة مازالت ملكاً للمصرف، وإنما هي في الحقيقة ملك للمشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1422(12/645)
شروط جواز شراء العقارات في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الدور أو العقارات في الدول الغربية عن طريق البنوك علما أن في ذلك فائدة للمسلم. وإذا كان جائزا فما هي شروطه وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التعامل مع الكفار في العقار وغيره من المباحات، ولكن يبقى النظر هنا في أمرين:
الأمر الأول: كون هذا العقار في أرض الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
الأمر الثاني: كون شرائه عن طريق البنك، ولهذا فإننا نقول للسائل يجوز لك شراء الدور والعقار في البلاد الغربية إذا كان عن طريق بنك لا يتعامل بالربا، وكان تملك هذا العقار لا يؤدي بك للمقام في أرض الكفر مقاماً لست مضطراً إليه، إما إذا كان البنك الذي سيتم الشراء عن طريقه من البنوك الربوية، فلا يجوز الشراء عن طريقه، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، كما لا يجوز أيضاً شراء هذا العقار إذا كان يؤدي إلى المقام في بلاد الكفار مقاماً لست مضطراً إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء، من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين" رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(12/646)
حكم بيع الشواء لشارب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الشواء وما شابهه لشارب الخمر، علما بأن البائع يعد الوجبات لكافة الناس بما فيها شارب الخمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع الشواء، وما شابهه للمسلم والكافر، والطائع والعاصي، ومنه من علم شربه للخمر، إذا لم يكن شربه داخل المطعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(12/647)
شروط جواز بيع مستحضرات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب في إنشاء شركة لبيع مستحضرات التجميل ولكن تعلمون أن المرأة المحجبة تضع المكياج لزوجها والسافرة تضعه للتبرج في الشارع فهل هناك شبة في هذا المجال علما بأني أود البيع حتى يتزينوا لأزواجهن ولكل الفئات العمرية ولا أعلم حقا إن كانت السافرة سوف تستخدم الميكياج في التبرج أمام الناس أم لزوجها وأيضا الكتالوجات المستخدمة للترويج تحتوي على صور سافرة ونساء غير محجبات لا يفترض أن تكون هذه الصور للمحجبات لأنها ليست من المفروض أن تضع الميكياج إلا لزوجها. أثابكم الله على هذا الموقع الطيب وجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في بيع هذه المستحضرات هو الجواز إلا لمن علم أنها ستستخدمها فيما لا يرضي الله، وراجع الجواب رقم: 7307.
ومما يجدر التنبه له أن هنالك نوعين يجب تجنبهما لذاتهما:
النوع الأول: ما كان نجساً أو مختلطاً بنجس كشحم خنزير أو ميتة أو خمر.
الثاني: ما كان عليه صور لنساء في وضع غير لائق شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/648)
بيع العطور ومستلزمات التجميل جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك محلا تجارياً لبيع العطور ومستحضرات التجميل للسيدات وأيضا التحف والأنتيكات فما هو حكم الدين في هذا البيع وخصوصا مستحضرات التجميل وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في امتلاك مثل هذا المحل وممارسة تلك التجارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، بحيث لا يكون شيء من المبيعات مما يحرم بيعه.
والأولى إذا كان المحل خاصاً بمستلزمات النساء أن تتولى البيع فيه امرأة، لأن المبايعة يحتاج فيها إلى شيء من المباسطة في الكلام ونظر المخاطب ونحو ذلك، وإن لم يمكن وجود امرأة تتولى البيع في ذلك المحل وتولاه رجل، فعليه أن يلتزم بغض البصر، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الكلام، وأن يحذر أشد الحذر من الخلوة بامرأة أجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(12/649)
تملك العقار وبيعه بزيادة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظفة وأعمل منذ عام 1984 ومتزوجة وعندي أربعة ابناء وأسكن في بيت صغير وتقريبا سيء، وهو بالإيجار، وأنا لا أستفيد من راتبي شيئا لأنه يروح ثمن الأكل والشرب. وفي عام 99 قمت بشراء بيت عن طريق مؤسسة الإسكان في الأردن والبيت كان قد اشترته مهندسة من المؤسسة من أجل التجارة وشاء رب العالمين أن يجعل هذا الببت من نصيبي وللعلم إنني اشتريت من نفس المؤسسة في ذلك الموقع نفسه بيتا، وقد ألغيت الشراء من أجل الحلال والحرام وللعلم أن عليه فوائد بسيطة واسمح لي أخي الفاضل أن أعلمك أنه يستحيل أن أشتري بيتا أبدا إلا بالتقسيط وجزاكم الله خيرا، وعفوا ما هي الكفارة إذا كان فيه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلاصة ما فهمناه من سؤال السائلة هو: أنها اشترت بيتاً كان ملكاً لسيدة أخرى مهندسة، وكان شراؤها للبيت عن طريق مؤسسة الإسكان في الأردن، وذلك يحتمل حالتين لكل واحدة منهما حكمها:
الحالة الأولى: أن تكون المؤسسة اشترت البيت من السيدة المهندسة نقداً، ثم باعته المؤسسة للسيدة السائلة تقسيطاً بأكثر مما اشترته به من المهندسة، وهذه الطريقة لا حرج فيها، ولا تعتبر الزيادة في الثمن المقسط على الثمن النقد من الفوائد الربوية، وذلك لأن المؤسسة إذا اشترت شيئاً ما شراء صحيحاً، وحازته الحيازة الشرعية، فلها أن تبيعه بعد ذلك بما شاءت بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل نقداً، أو تقسيطاً.
وهذه الطريقة هي التي تتعامل بها المؤسسات الإسلامية، وتكييفها من الناحية الشرعية هو أنها مرابحة.
الحالة الثانية: أن يكون البيع قد تم بين المهندسة والسائلة مباشرة، وقامت بدفع ثمن البيت نقداً لمالكته المهندسة لتسدده السائلة للمؤسسة تقسيطاً لقاء فوائد على إجمالي المبلغ، وهذه الطريقة محرمة شرعاً، وهي التي تتعامل بها غالب المؤسسات المالية في العالم، وتكييفها الشرعي أنها قرض بفائدة، وذلك عين الربا.
وبناءً على ذلك، فإذا كنت قد تعاملت مع المؤسسة حسب الطريقة الأولى، فالحمد لله رب العالمين، ولا حرج عليك.
وإذا كانت الأخرى، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وأكثري من الاستغفار، والأعمال الصالحة.
وإن استطعت أن تتخلصي من هذا العقد، أو تجدي من يقرضك قرضاً حسناً ثمن البيت، لتدفعيه للمؤسسة بدون فوائد فافعلي ذلك.
وإن لم تستطيعي شيئاً من ذلك، فعليك بالتوبة والاستغفار، والعزم الجازم على عدم الدخول في مثل هذه المعاملات المحرمة، وننبهك إلى أن ما ذكرته من حاجتك إلى بيت لا يرتقي إلى درجة الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا، وراجعي الفتوى رقم: 6933 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(12/650)
حكم بيع السلعة لمن اشتريت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
رجل تاجر باع سلعة بثمن، والمشتري رد السلعة، هل يجوز أن يرد لي سلعتي بأقل مما اشتراها به؟ هل يدخل في هذا ربا علماً بأن المشتري كان محتاجاً لمال بدون سبق علم من الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المشتري قد اشترى سلعته بثمن ناجز، فلا حرج في أن يبيعها لمن اشتراها منه بمثل ثمنها، أو أقل أو أكثر، ولا يدخل هذا في باب الربا.
وأما إن كانت السلعة قد بيعت بثمن آجل، وأراد المشتري بيعها مرة أخرى لمن ابتاعها منه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:
فقال الشافعي والظاهرية: إن هذا البيع صحيح، لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة: 275] .
وقال جمهور أهل العلم إن هذا البيع باطل محرم، وقال محمد بن الحسن من الحنفية: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميم اخترعه أكلة الربا. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(12/651)
حكم المتاجرة بالملابس الداخلية النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام.
ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت هي لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.
وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري.
والعلم عند الله
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1422(12/652)
حكم بيع الدين على من هو عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع الدين (لدينا دين على شركة اسمنت هل يجوز تحويل الدين إلى اسمنت وبيع الاسنت قبل استلامه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سؤالك مسألتان الأولى: هي بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف بالذمة.
والثانية: بيع المبيع قبل قبضه.
فأما المسألة الأولى، فالجواب عليها: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تمليك الدين لمن هو عليه بعوض، أو بغير عوض، لكن نص المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية في وجه: على أن الدائن إذا باع الدين لمن هو عليه -كالشركة هنا- بشيء موصوف بالذمة -كالإسمنت هنا- فإنه يشترط لصحة ذلك البيع أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس، حتى لا يترتب على ذلك بيع الدين بالدين، حيث نقل ابن المنذر وابن رشد وغيرهما الإجماع على تحريمه.
وأما المسألة الثانية وهي: بيع المنقول قبل قبضه، فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "فإذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه"، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فالحاصل أن لك بيع الدين للشركة بشرط أن تقبض الإسمنت في نفس المجلس الذي تم فيه البيع، ثم إذا قبضته فلك بيعه، ولا يجوز لك بيعه قبل قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(12/653)
حكم شراء سيارة بدون تسجيلها باسم المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب شخص من أحد التجار أن يشتري له سيارة ويبيعها عليه بالتقسيط فذهب التاجر إلى المعرض ودفع ثمن السيارة ولكنه لم ينقل السيارة باسمه وأخذ استمارة السيارة وسلمها للمشتري بالأقساط. فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة من البيع جائزة، وكون المشتري الأول لم يدون استمارة السيارة باسمه لا يؤثر في هذه الحالة، وللمزيد انظر جواب رقم: 3013
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(12/654)
ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تاجر مواد تموينية وكنت قد أعددت نوعاً من أنواع البضاعة التي أتاجر فيها لأبيعها بمبلغ مائة دينار أردني وهذا المبلغ هو المبلغ الاعتيادي للبيع إلا أنه أتاني شخص من غير منطقتي فبعته البضاعة نفسها بمبلغ ألف دينار وقد فرح كثيرا بذلك واعتبره مبلغا مناسبا له أي إنني ضاعفت ربحي إلى أضعاف ما كنت قد قررت البيع به فهل ذلك حرام؟
وما هو ضابط الربح في الشريعه الإسلاميه؟
أفتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على التراضي النفسي، وذلك لا يعلم لخفائه، فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من الرضى مقامه، وأناط به الأحكام، فإذا تم عقد البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وَحَلَّ لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه. ولا ضابط لربح المشتري أو البائع ما دام البيع مبروراً -أي لا غش فيه ولا خيانة - فيجوز للبائع بيع سلعة بأضعاف قيمتها ولو خالف غبنُه العادة على الراجح، كما يجوز للمشتري شراؤها بأقل من قيمتها بأضعاف مثل ذلك. فالمدار على صحة البيع وكونه مبروراً.
ولكن الأكمل والأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" رواه البخاري. ولتجنب الخلاف الحاصل في لزوم البيع إذا وقع بغبن مخالف للعادة.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(12/655)
الوعد بالبيع لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن البيع: مثلا جاء شخص يريد شراء عدد 10 قطع من صنف معين وأنا يوجد لدي فى المحل عدد 3 فقط منها ولكن خوفا من أن يذهب إلى غيري قلت له ارجع بعد ساعة وتجد بضاعتك كاملة عندى حيث سأجلبها له من مكان آخر فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حصل بينك وبين هذا الرجل لا يسمى بيعاً، وإنما هو وعد البيع.
فإذا حصلت عندك البضاعة، ورجع لك الرجل، واتفقتما على ثمنها، فإن ذلك جائز.
ولا يوجد ما يمنع منه شرعاً، والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1422(12/656)
لبس الذهب المحلق للنساء جائز، وكذا بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع الذهب المحلق للنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الشرع للمرأة أن تتحلى بالذهب وغيره من الحلي، سواء كان الذهب محلقاً أو غير محلق، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه في روايه: حل لإناثهم".
وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم وصححه، والطبراني وصححه، وابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".
وقد نقل الشيخ ابن باز رحمه الله الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله، وذكر أن ممن صرح بالإجماع عليه: النووي، والجصاص، وألكيا الهراسي، وغيرهم.
ولما كان تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره جائزاً، فإن بيع الذهب المحلق للنساء جائز أيضاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(12/657)
من تملك سلعة تملكا حقيقيا له أن يبعها بما شاء
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم تاجر بالبيع نقدا وتقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط
إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً وتقسيطاً
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه وثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر (بمائة جنيه) ثم باعها للزبون بمائة وعشرين جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام المشتري بشراء هذه السلعة نقداً (بمائة جنيه) وباعها لآخر بمائة وعشرين (جنيهاً) أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون الشراء حقيقياً بحيث تكون السلعة قد دخلت في ملك المشتري الأول دخولاً حقيقياً، وبعد ذلك فله بيعها. وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها. قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ثبوت ذلك، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" والحديث رواه الشيخان.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نقله الإمام ابن قدامة في المغني.
وأما البيع بالتقسيط فقد تقدم جوابه تحت الفتوى رقم 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(12/658)
شراء المباحات من الوثني جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع الوثني الذي لا يدين بأي دين، بل إنه يعبد تماثيل، حيث أضطر إلى شراء بعض مستلزمات المنزل من أسيوي الجنسية يضع شموعا وبخورا وأطعمة أمام المحل لآلهة يعبدونها، كما أنه قريب من المنزل، ويبيع بأسعار أقل من غيره؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل مع الوثني، والبيع أو الشراء منه، لا حرج فيه لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يشترط في حله إسلام كل من المتبايعين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعاً، وهو يومئذ وثني.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(12/659)
من ملك سلعة فله أن يبيعها بالسعر الذي يريد
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم تاجر بالبيع نقدا وتقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً وتقسيطاً؟
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه وثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر (بمائة جنيه) ثم بيعها للزبون بمائة وعشرون جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم؟
1-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(12/660)
شراء شقة في عمارة جائز إذا تم بالشروط الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء شقة في عمارة وملك هذه الشقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة في عمارة معينة، وامتلاكها وحدها إذا انتفت الجهالة، ولم يكن ثمة خداع ولا غرر، وينتفي كل ذلك إذا عينت الشقة، وحدد الثمن، وحددت طبيعة العلاقة بينها وبين بقية العمارة في الخدمات وطبيعة التملك، حال بقاء العمارة، وفي حال إزالتها وهدمها، ووثق العقد، وتحقق الإيجاب والقبول من البائع والمشتري. لعموم قوله الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] . والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(12/661)
دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صورة المرابحة التالية: أطلب من البنك شراء سيارة فيطلب مني إحضار قيمة سيارة من إحدى الوكالات نقدا وبعد الاتفاق على القسط والمدة ومقدار الزيادة العائدة للبنك يعطيني شيكا باسم تلك الوكالة ومعه ورقة فيها أمر بتحويل السيارة إلى اسمي ويتم تحويل السيارة لصالحي مباشرة ولكن الشيك لم يكتب به اسمي؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نراه في مثل هذه المعاملة أنها لا تجوز، وليست مرابحة بالمعنى الشرعي، والجائز من هذا هو أن يكون البنك قد اشترى السيارة شراء تاماً بخيار أو دونه، واستقرت في ملكه ولو لفترة قصيرة، بحيث لو تلفت خلال المدة ضمنها، ثم بعد ذلك باعها لك، ولا يضر حينئذ ألا تسجل رسمياً باسم البنك، بل يمكن أن تسجل باسمك أنت مباشرة، وأما إذا اختل شيء من هذا فإن المعاملة معاملة ربوية، ولا يؤثر في ربويتها كون البنك كتب الشيك باسم الشركة، إذ لا يعد مجرد إصدراه شيكاً باسمها شراء منه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1421(12/662)
معنى بيع المرابحة وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا هنا في السودان تعامل مع البنوك يسمى المرابحة أريد أن أعرف حكم الدين فيه وكيف أعرف إذا كان البنك إسلامياً أوربويا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية محاربة لله ورسوله، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.
وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. واسأل أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع.
أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها. وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية) . وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة) .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/663)
جواز بيع المرابحة بضوابطه الشرعية.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع سيارات بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي الإسلامي كالتالي: يأتي الزبون إلى معرضي ويختار السيارة ويدفع عربونا لضمان عدم بيع السيارة لغيره، ويذهب إلى البنك ويأتي الى المعرض بعد ذلك معه تسعيرة إلي فأقوم بتعبئة التسعيرة ويأخذها ويرجع للبنك وإذا وافق البنك على سعر السيارة يشتريها مني ويرسل لي شيكا وبعد ذلك يرسل لي فسح مع نفس الزبون لأستخرج اللوحات والاستماره ثم أقوم بإرجاع العربون للزبون فما الحكم في ذلك؟ وما حكم الهدايا من البنك وشرب الشاي والقهوة في البنك؟ أنا أستورد سيارات من امريكا وأحول النقود عن طريق البنك الاهلي الدولار ب 3.7520 ريال وقالو لي اذا انتعش متوسط رصيدك فإننا نلغي جميع الرسوم الخاصة بالحوالات ويثبت سعر الدولار على 3,75 فقط وهذا فيه توفير للمعرض فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا النوع من البيع ـ باستثناء أخذ العربون ـ إذا تم حسب الضوابط الشرعية لبيع المرابحة جاز.
وفي الصورة التي قلت إنها تجري في معرضك ينبغي ملاحظة أنه لابد للبنك أن يعتمد وكيلاً عنه هو الذي يقوم بعملية الشراء من المعرض فيعاين السيارة ويبرم العقد ويحوز البضاعة. وهذا الوكيل إما أن يكون مندوباً معتمداً من موظفي البنك، وإما أن يكون العميل نفسه فيوكله البنك ليشتري له السيارة أو البضاعة من المعرض، ثم بعد ذلك يبيعها البنك للعميل، في عمليتين منفصلتين.
أما أخذك للعربون مقابل حبس السلعة وعدم بيعها فلا يجوز، لأن الإنظار بالسلعة لا يجوز أخذ شيء في مقابله. والحنابلة وحدهم الذين يجيزون بعض صور أخذ العربون يمنعون هذه الصورة، كما في كشاف القناع ج3 ص 195.
أما الهدية التي يقدمها البنك فلا حرج فيها وليست من باب الرشوة، لأن الغرض منها ليس استقطاع حق الغير، وإنما الغرض منها عادة هو استقطاب العملاء.
وكذلك الحكم في التسهيل والامتيازات كإلغاء رسوم الصرف التي يعطيها لك في حالة الاستيراد المذكور ونحوها، فذلك كله جائز، شريطة ألا يكون هناك ودائع ثابتة أو أن تقصد إلى الإيداع ورفع الرصيد بغرض الحصول على هذه التسهيلات في الصرف فقط، فإن ذلك غير جائز، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، وهو محرم باتفاق أهل العلم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(12/664)
بيع العربون وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر العربون الذي يقدمه المشتري للبائع لحجز البضاعةالمراد شراؤها حلالا للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري سواء كان بنكاً أو شخصاً أو غير ذلك على بيع السلعة، وأخذ البائع مقابل ذلك مقدماً (وهو العربون) ثم بعد ذلك رجع المشتري في الصفقة، فقد اختلف أهل العلم في مصير العربون أهو للبائع أم للمشتري؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح فلا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، وممن قال بهذا مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان". والعربان بضم العين هو العربون.
وذهب أحمد إلى حله للبائع إن اتفقا على ذلك، بأن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك، ومما استدل به ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله. ولما روي عن نافع بن عبد الحارث "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا".
فإن اتفقا على شيء، أو جرى العرف بين البائع والمشتري على أمر ما في شأن هذا العربون أو المقدم عند رجوع المشتري في صفقته رجعا إليه، وكان ما اتفقا عليه وتراضيا هو الفاصل بينهما، وكذا العرف الجاري.
وإن لم يتفقا على شيء ولم يكن ثم عرف متداول في هذا الشأن وحدثت بينهما مشاحة، بسبب تفويت المشتري على البائع إنفاق سلعته، وكان في ذلك مضرة على البائع، وكان البيع قد تم أو تواعدا لإتمامه بالكتابة والتوثيق، فإن للبائع أن يقدر أتعابه وما فات عليه، وعلى المشتري أن يلتزم له بذلك، ويكون ما يأخذه البائع في ذلك مقابلا لخسارته، وإن لم يتم البيع، ولا يكون من باب العربون. وللبائع كذلك أن يلزم المشتري بإمضاء البيع ويمسك العربون، من باب الضمان لحقه إلى أن يتم بيع السلعة لحساب المشتري، ومن ثم يقبض البائع ثمن سلعته، ويرد على المشتري الأول ما بقي من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(12/665)
شراء البضاعة وبيعها للمستورد جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله السادة القائمون على البرنامج السلام عليكم وجزاكم الله خيرا لما تقدموه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين بتعريفهم بأمور دينهم السؤال عن المرابحة: أعمل مستشارا ومسؤولا عن المبيعات مع شركة في اليمن تقوم بتصنيع الجمبري وتصديره إلي الأسواق الخارجية، ولا أتقاضى راتبا بل تعطيني الشركة عمولة على المبيعات في آخر العام. نبيع لبعض العملاء بشروط دفع مؤجلة بعضهم يصل التأجيل إلى 3 شهور بعد تاريخ البوليصة. المستورد الأردني كان يفتح اعتماداته عن طريق البنك الإسلامي، وبالنتيجة يأخذ البنك الإسلامي منه نسبة 4,5% من قيمة البضاعة بحيث يدفع البنك لنا مباشرة بموجب الاعتماد، ويستلم المستورد البضاعة ويدفع قيمتها للبنك على أقساط خلال 4 أشهر، وبسبب التعقيدات والرسميات في المعاملات البنكية طلب مني المستورد أن نبيع البضاعة عليه مباشرة بحيث يكون دفع القيمة مؤجلا ومقسطا على أقساط شهرية وأن يدفع نسبة 4,5% لي بدلا من أن يدفعها إلى البنك، بحيث يكون البيع من الشركة عليّ أنا (وأكون مسؤولا عن ضمان دفع القيمة) ، ويقوم المستورد بتسديد القيمة لي على أقساط شهرية، وأقوم أنا بدوري بتحويل الأقساط إلى المصدّر (صاحب المصنع-الشركة التي أعمل معها) . وبالفعل أصبحت الشركة تقيد البمالغ على حسابي معها. أخبرت صاحب المصنع (المصدّر) بهذا الترتيب وأنني أنا المسؤول والضامن لهذا المستورد، وأن المستورد يدفع لي ما نسبته 4,5% على مشترياته ويسميها مرابحة، فوافق صاحب المصنع وقال (حلال عليك، وليس لدي مانع من ذلك) . هل عليّ حرام في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما تم عليه الاتفاق بينك وبين المستورد، بشرط أن يكون الذي يحصل هو أن تشتري أنت البضاعة من المصنع، ثم تبيعها للمستورد على حسب ما تتفقان عليه من تأجيل وتقسيط.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/666)
بيع الطعام خارج المدينة جائز مالم يكن هناك إضرار بآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء خضار من داخل المدينة ومن ثم بيعه خارجها للتجارة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
المنهي عنه هو جلب الطعام من خارج المدينة إلى داخلها واحتكاره، وأما جلبه لينتفع به الناس دون استغلال فقد قال صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" رواه ابوداود وابن ماجة والحاكم، وضعفه السيوطي والألباني.
وأما شراء الطعام من داخل البلد وبيعه خارجه فلا حرج فيه إذا لم يكن فيه مضارة أو استغلال.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/667)
بيع المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تخفيض سعر بيع " القرآن " في الأسواق؟؟ أم الأسعار ثابتة ولا تتغير؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد بذلك التسهيل على الناس وجعل شراء المصاحف ممكناً للجميع فلا حرج فيه، بل فيه أجر كبير إن قصد به وجه الله تعالى، وهذا لا يعني أن المصاحف ليست ذات قيمة في الواقع، فتنزيل أسعارها في الأسواق يجعلها في متناول أكثر المسلمين، وهذا مقصد مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/668)
أساس التجارة البيع بأكثر من سعر الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء شيء ما بسعر ثم إعادة بيعه بسعر أكثر؟ وهل يلزم إعلام المشتري بأصل السعر؟ وجزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن أساس التجارة هو أن يبيع المرء بأكثر مما يشتري به. ولا يلزم البائع إخبار المشتري منه بأصل السعر. وإنما الواجب عليه أن يصدق ولا يكذب ولا يغش ولا يخون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب…." وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ّ"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/669)
من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود فقط (الكاش) ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... هذا النوع من البيع يسمى بيع التورق ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين والراجح فيه أنه يجوز لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها. جاء في الروض المربع ما نصه: (ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/670)
لا حرج في هذه المعاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض العاملين فى الشركات بالاتجار فى السلع (مثل التليفزيونات) وذلك عن طريق الذهاب مع الشخص المعني الى المتجر وشراء السلعة ودفع الثمن للبائع على ان يقوم هو بتحصيل المبلغ مضافا اليه الربح بالتقسيط فهل ذلك يعتبر ربا من باب التحايل مع العلم بان هذا النوع من البضائع يتم تسليمه مباشرة ولا يدخل اى مخازن والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام هذا الشخص الذي يتجر في السلع بالشراء من المتجر شراء حقيقياً، فتكون هذه السلع قد دخلت في ملكه، ولو لم يدخلها المخازن؛ إذ قبض كل شيء بحسبه.
ولا حرج عليه بعد ذلك أن يبيع هذه السلع لمن يريد شراءها، بالنقد، أو بالتقسيط، سواء بالزيادة أو بالنقص، ولا يعتبر ذلك من باب التحايل على الربا في الراجح من أقوال أهل العلم.
وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه " والحديث رواه الشيخان، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه… نقله الإمام ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/671)
بيع المنتجات التي عليها صور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر مواد غذائيةهل يجوز لي بيع المنتجات التي يوجد عليها صور أو رسومات مثل الأجبان التي علامتها تحتوي على صورة ولد (الراعي الصغير) أو على رسم لبقرة أو ما شابه ذلك،، أفتوني بالجواب الصحيح ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من بيع المنتجات أو غيرها مما يوجد عليه صور لمثل ما ذكره السائل، إذ المقصود بالبيع أو الشراء إنما هو المواد الموجودة داخل العلب، ولذلك فإن مشتريها عندما يفرغ العلب أو الأكياس التي عليها الصور يرمي بها كغيرها من أنواع القمامات، فلا تؤثر تلك الصور في بيع ما أحل الله بيعه، ثم إن هذه الصور مما عمت به البلوى، وانتشر انتشاراً لا يمكن معه التحرز من بيع أو شراء ما هي عليه.
مع العلم بأن هذا النوع من الصور مرخص فيه عند بعض العلماء لسببين: الأول أنه ليس ذا ظل، والثاني: أنه ممتهن وقد استدلوا لجوازه بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فية تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"، قالوا: فهذا الحديث دليل على أن هذا النوع من الصور ليس بحرام، لأنه لو كان حراماً لأمر صلى الله عليه وسلم بهتكه، ولما اكتفى بتحويله.
... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/672)
بيع المرابحة جائز بضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[س 1: ما حكم الاتفاق على شراء سيارة لشخص ما وبيعها بالتقسيط عليه ومن بعد أخذ العقود عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما فهمته من سؤالك أن شخصاً ما (ولنسمه مثلاً زيداً) اتفق مع شخص آخر (ولنسمه مثلاً عمراً) أن يشتري له سيارة معينة أو غير معينة ويبيعها عليه تقسيطاً وألزما أنفسهما بذلك. إن كان هذا مرادك فالجواب أن هذا العقد فاسدٌ إن كان المراد عندهما في الاتفاق أنهما ملزمان بما قالا وأن البيع انعقد باتفاقهما هذا. ذلك لأن عمراً قد باع لزيد ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". [رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح] . أما إذا لم يكن هنالك اتفاق منهما مسبق يلزم كلاً منهما بما قالا فالمسألة جائزة. وزيد غير ملزم أن يشتري من عمرو السيارة مثلاً وعمرو غير ملزم أن يبيعها لزيد فلو اتفقا بعد حصولها في ذمة عمرو على أن يشتريها منه زيد فلا مانع إن شاء الله لأن ما وقع أولاً وعدٌ بالشراء وليس شراء. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/673)
بيع المرابحة جائز بهذه الصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
...
هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(12/674)
إعادة العربون لصاحبه أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم بيع العربون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بيع العربون هو أن يتفق كل من البائع والمشتري على سلعة ما ثم يقوم المشتري بإعطاء البائع جزءًا من المال على أن يعطيه المال المتبقى بعد ذلك فهذا حكمه الجواز عند بعض أهل العلم. ويترتب عليه أنه إذا رفض المشتري أو تراجع عن السلعة فإن المال لا يعود عليه وإنما للبائع والأفضل للبائع التنازل عن هذا المال، وإعادته للمشتري تأليفاً للقلوب وإزالة للأضغان والأحقاد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/675)
حكم شراء متجر تباع فيه السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مقيم بأمريكا يرغب في شراء متجر لبيع المواد الغدائية تباع فيه السجائر، فهل يجوز له شراؤه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة التدخين وبيع السجائر في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 17461، 66437.
فإذا كان الذي يريد شراء هذا المتجر سيمتنع من بيع الدخان وغيره من المحرمات بعد تملكه، فلا حرج عليه في شرائه والانتفاع بأرباحه، وأما إن كان هذا النشاط ونحوه من المحرمات سيستمر بعد الشراء، فقد تقدم أنه لا يجوز بيع الدخان، فالمال المكتسب منه مال خبيث.
ثم ننبه السائل الكريم على أن جواز العيش في بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(12/676)
بيع الصور والصلبان.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في محل لبيع الصناعات التقليدية في بلد سياحي، دخلت يوما إلى محل يجاورنا فوجدت فيه سلاسل ذهبية، فيها صليب فاندهشت لأن صاحب المحل يصلي فتجولت ببصري فرأيت قطعة خشبية في شكل بوذا، فنصحته أن لا يبيع هذا، وقلت له أتعين على الشرك، فأمر الصبي الذي يعمل معه بأن ينحيها فشكرت له ذلك، وبعد أيام نظرت إلى المحل فوجدت الصليب معلقا في كل مكان، وتماثيل بوذا منتشرة هنا وهناك، فتعجبت لهذا الشخص احترمني أنا ولم يحترم دينه.
فأرجوكم أريد أن تبينوا لنا حكم من يبيع مثل هذا باستفاضة، لأني أريد أن أطلعه على فتواكم ليعلم أنها تخصه شخصيا عسى الله أن يهديه على أيديكم. وسامحوني على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بوب البخاري في صحيحه بابا لنقض الصور، أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. قال ابن حجر: (تَصَالِيب) جَمْع صَلِيب كَأَنَّهُمْ سَمَّوْا مَا كَانَتْ فِيهِ صُورَة الصَّلِيب تَصْلِيبًا تَسْمِيَة بِالْمَصْدَرِ ... اَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ نَقْضِ الصَّلِيب نَقْض الصُّورَة الَّتِي تَشْتَرِك مَعَ الصَّلِيب فِي الْمَعْنَى وَهُوَ عِبَادَتهمَا مِنْ دُون اللَّه. اهـ.
وعلى ذلك؛ فشعار كل معبود باطل يجب نقضه، ولا يحل اقتناؤه فضلا عن بيعه.
جاء في (الموسوعة الفقهية) : لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا، ولا الإجارة على عمله. ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات، وإجارتها، والاستئجار على عملها. وقال القليوبي: لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى. اهـ.
ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا. وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ فقال: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما. . . ثم قال: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وثبت أنه لعن المصورين. وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق به، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث. نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. اهـ.
وفي هذا القدر كفاية للسائل، ويمكنه أن يتوسع في ذلك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 9757، 22582، 35292، 58010، 118153.
وقد سبق لنا بيان حكم اقتناء وبيع التماثيل بصفة عامة ولو لم تكن من معبودات الكفار في الفتويين رقم: 13941، 14266. وبينا كذلك وجوب إزالة الأصنام في الفتوى رقم: 7458. وحرمة بيع الأحجار الكريمة لصنع التماثيل في الفتوى رقم: 42980.
فاعرض ما كتبناه لك على الشخص المذكور لعل الله يهدي قلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/677)
حكم بيع الحمل في بطن الحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالنا عن مسألة عمت بها البلوى ـ أو كادت أن تعم بها ـ في البدو هنا عندنا في الخليج ملخصها كالآتي: يذهب الرجل إلى سوق الإبل فيشتري ناقة مثلا قيمتها لا تتجاوز 2000 ريال ثم يذهب بهذه الناقة إلى بعير ـ فحل مشهور ـ بصفات معينة ككون أولاده يتميزون بجمال الشكل: وهو ما يسمى عندنا ـ بالمزاين ـ أو كون أولاده يتميزون بالسبق في سباق الهجن أو غير ذلك من الصفات المرغوبة في هذا الفحل ـ وغالبا ما يرغب الناس عندنا هنا في المزيتين السابقتين ـ فيأتي هذا البدوي بناقته هذه التي لا تتجاوز قيمتها 2000 ريال ـ كما أسلفنا ـ إلى هذا الفحل لتلقح منه وعند ما يتم تلقيحها منه يذهب بها إلى أصحاب الإبل ليعرضها للبيع على أساس أنها قد لقحت من هذا الفحل المشهور فيبيعها ب100000 ـ مائة ألف ريال ـ علما بأن المشتري لم يعط فيها هذه القيمة التي تفوق قيمتها بأضعاف مضاعفة إلا رغبة في ما في بطنها من ذلك الفحل المشهور ويقول أحدهم هذا نصيبي قد يطلع الجنين بصفات أبيه فيبيعه بمليون وقد لا يأتي كذلك فيخسر ما دفعه، فما حكم هذا البيع؟ وما الفرق بينه وبين مسألة الملاقيح والمضامين المعروفة في الفقه؟.
أجيبونا على وجه السرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الحمل أو الناقة الحامل له صور:
1ـ أن يتم بيع الحمل بمفرده: وهذا غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبيع المضامين: وهي ما سيوجد من ماء الفحل. وبيع الملاقيح: وهي ما في البطون من الأجنة.
وذلك لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ولما في ذلك من الغرر والجهالة، وللحديث: نهى عن بيع الغرر. انتهى.
وجاء فيها: اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل وحده أو استثنائه من بيع أمه، لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور التسليم. انتهى.
2ـ أن يتم بيع الناقة الحامل مطلقا بلا شروط ولا زيادة ثمن لأجل الحمل:
والأصل أنه جائز وهو مستثنى من بيع الغرر، وبيع الغرر محرم، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر. والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته. انتهى.
وفي شرح ذلك يقول النووي في المجموع: الأصل أن بيع الغرر باطل، لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع، ونقل العلماء الإجماع ـ أيضا ـ في أشياء غررها حقير، قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا. انتهى.
3ـ أن يتم بيع الناقة بشرط الحمل، أو يزاد في الثمن من أجل الحمل، وهذا البيع مختلف في جوازه، قال خليل في الكلام على البيوع الفاسدة: وكبيع حامل بشرط الحمل، قال في منح الجليل: وكبيع أنثى آدمية أو غيرها حامل بجنين في بطنها بشرط الحمل إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها حامل ففي صحة البيع خلاف مشهور، حكاه المصنف والجمهور قولين، وحكاه جماعة وجهين: أصحهما: عند الأصحاب الصحة، والثاني: البطلان، قال أصحابنا هما مبنيان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ أصحهما يعرف، وله حكم، وله قسط من الثمن، والثاني: لا يعرف، ولا حكم له، ولا قسط من الثمن. انتهى.
وإذا كان الحمل بينا ظاهرا، فالظاهر جواز البيع المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(12/678)
من صور البيع المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مؤسسة نشتري بضاعة من تاجر باستمرار، وطريقة هذا التاجر ـ حسب من كانوا يعملون لديه ـ أن لديه مكتبا للقرض فمثلا: إذا أردت القرض يقوم ببيع صنف معين من المواد الغذائية وقيمتها تساوي 100 ريال ـ قيمة الكمية المشتراه ـ فيقوم صاحب المكتب ـ المقترض ـ بإخبار المقترض بأنه سيوفر له المبلغ نقدا بدون عناء الذهاب إلى السوق لبيعها فيقول له: دعني أبيعها لك بفارق قليل في السعر بافتراض 90 ريالا مقابل توفير المبلغ لك حاليا فيوافق المقترض ويستلم المبلغ حالا وقد خسر فرق سعر البضاعة، لكن المقترض راض، لأن الذي يهمه أن يكون البلغ نقدا، لحاجة ماسة فيقوم صاحب المكتب ـ المقرض ـ ببيع البضاعة لنا أصحاب المؤسسة بسعر افتراضي 92 ريالا وهي تساوي لدى الوكيل 95 ريالا وقد ربح، فما هو الحكم بالنسبة له وبالنسبة لنا؟ مع العلم بأنه ثقة، وما هو الحكم في حال توفر البضاعة أو غير توفرها بالنسبة للقارض والمقترض؟.
وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقة التي يتعامل بها هذا الرجل مع المقترضين طريقة محرمة، لأنها صورة من صور البيع بالعينة التي وردت الأحاديث الصحيحة في ذمها، فقد روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالرزع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.
وقد سبق الكلام عن العينة وتعريف فقهاء المذاهب الأربعة لها في الفتوى رقم: 67071.
ولا يتغير الحكم ـ سواء كانت البضاعة متوفرة أو غير متوفرة ـ فكلا الصورتين ممنوعة غير أنه إذا لم تكن هناك بضاعة أصلاً، فإن هذه الصورة تكون أفحش وأشنع إذ إنها تكون حينئذ عين الربا.
والأصل في معاملة هذا الرجل ـ بيعاً وشراء ـ هو الجواز ما دامت المعاملة شرعية لا حظر فيها، ولكن هناك نظر آخر ألا وهو اعتبار الذرائع: ذلك أن هذا الرجل لم يكن ليستمر على معاملته هذه إلا وهو يجد من يسوق له بضائعه التي يكتسبها من هذه المعاملة المحرمة، وعلى ذلك فإن كان تعاملكم معه غالباً أو كثيراً - كما ذكرت في سؤالك - بحيث يعتمد عليكم في تسويق بضائعه هذه التي يكتسبها من الحرام، فهذا لا يجوز، لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهو ممنوع بقوله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/679)
حكم بيع الثمر للعام القادم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء ثمار مزرعة كروم مباشرة بعد نهاية القطف لهذا العام؟ مع العلم أنَّ خدمة المزرعة تعود على المشترى برضاه ورضى البائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشراء سيكون لثمار السنة القادمة من تلك المزرعة، فبعد قطف الثمر لهذا العام يحصل الاتفاق على بيع الثمر للعام القادم، فإن كان كذلك فلا يجوز هذا البيع بالإجماع، لدخوله في بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49755، ورقم: 49141.
وما ذكره السائل الكريم من عودة خدمة المزرعة على المشتري، يمكن أن تصح شرعا إذا جعل العقد بينه وبين صاحب المزرعة مساقاة، وهي: دفع شجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره، وهو عقد جائز عند جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5130.
ويمكن أيضا أن يصح هذا العقد إذا رجعت خدمة المزرعة إلى صاحبها وجعل العقد بينه وبين المشتري سَلَما، وبيع السلم هو: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، ويكون سلما أيضا بلفظ البيع إذا بين المتعاقدان إرادة السلم وتحققت شروطه، وذلك بأن يسلم المشتري إلى البائع ـ صاحب المزرعة ـ ثمنا معلوما مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزنا أو كيلا معلوما من زرع معين أو ثمرة بأوصاف محددة ـ سواء حصلها من بستانه أو من غيره ـ وراجع في عقد السلم الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(12/680)
حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التورق في بنك سامبا حلال أم حرام، وهم شرحوا طريقتهم لي، وهي أنهم يشترون لي رزا، ثم يبيعونه على طرف ثالث بوكالة مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم، وفيه يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل، وهو غير جائز، وبالخصوص إذا كانت السلعة طعاما لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً.
وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التورق المنظم في الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(12/681)
بيع العينة باطل ومحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي محل جوالات وأجهزة إلكترونية وأبيع بالأقساط، وأريد أن أبيع جهاز جوال بالأقساط على زبون، ومن ثم أشتريه منه؛ لكي يستفيد من قيمته، ولكن أشتريه بأقل من قيمة جملته بـ 100 ريال تقريبا. فما حكم هذا؟ وما هي الضوابط الشرعية لبيع الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصورة البيع والشراء المذكورة في السؤال هي ما يسمى عند العلماء ببيع العينة، وصورته هي: أن تبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم تشتريه ممن بعته له بثمن أقل نقداً، وهو من البيوع المحرمة عند جمهور العلماء، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريمه، فعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن القطان والألباني. انظر المحرر في الحديث، بيان الوهم والإيهام، السلسلة الصحيحة.
قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: ومن ذرائع ذلك -أي الربا- مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة. انتهى.
فهذا البيع باطل ومحرم..
وأما عن حكم بيع التقسيط فلا حرج فيه إن شاء الله، وراجع في حكمه وضوابطه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1084، 5987، 16860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(12/682)
النهي عن بيعتين في بيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركات الهاتف النقال تقدم عرضا لمشتركيها مضمون هذا العرض أنه إذا التزم المشترك معها بعقد لمدة سنة قادمة فإنه يحصل على جهاز نقال مجانا على أن يقوم المشترك بدفع ما يترتب عليه من قيم للمكالمات شهريا. وفي حال فسخ العقد في الشهر الأول يلتزم المشترك بدفع قيمة الجهاز كاملا، وفي الشهر الثاني يخصم من قيمة الجهاز 10%وهكذا ... فهل صيغة العقد جائزة شرعا أم أنها تدخل في حكم البيعتين في بيعة واحدة المنهي عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة لا تجوز لاشتمالها على بيعيتين في بيعة المنهي عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
وذلك لأن الشركة تبيع الخدمة والجوال للمشترك بثمن غير مستقر وبكذا ليكون الثمن مجهولا، وانظر الفتوى رقم: 63941. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(12/683)
لا يجوز للعميل بيع حصته حتى يتملكها من المصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم مصنع اسمنت بتخصيص حصص لبعض العملاء شهرية من الإسمنت، ولا يقوم العملاء بشراء الحصص إلا بعد بيعها للتجار أي أن البضاعة لا تخرج من المصنع إلا بعد إتمام البيع بين صاحب الحصة والمشتري لها فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال هو أن عملاء المصنع وزبناءه تخصص لهم حصص شهرية من الإسمنت ولعلمهم بذلك يبيعون حصصهم للتجار قبل أن يشتروها وتدخل في ملكهم، وهذا لايجوز لأنه من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك.
ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 46847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/684)
حكم بيع المسكن المستأجر من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[تبني الدولة في الجزائر مساكن توزعها على البطالين وذوي الأجور المتدنية، حيث تبقى ملكا لها وتستأجرها لهم بمبالغ زهيدة، وتمنعهم من بيعها او استئجارها قانونيا، أما في الواقع فهم يبيعونها ويستأجرونها بعقود عرفية أمام مسمع ومرأى الدولة، وهي لم تعاقب أحدا فعل هذا. فهل يجوز شراء أحد هذه المساكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدولة لم تاذن في بيع تلك المساكن ولا تزال مملوكة لها وإنما أجرتها لأولئك الأشخاص، فلا يجوز لهم الإقدام على ذلك التصرف، وسكوت الدولة لا اعتبار له لما تقدم منها من النهي عن بيعها وإجارتها، ولا يعلم اطلاعها على ذلك التصرف يقينا، سيما وأنهم يعملون عقودا عرفية لا رسمية وذلك يدل على أنها لم تعلم بتصرفهم ولم تقره. فعلى من أراد ذلك أن يستأذنها فيه بيعا كان أو إجارة فإن أذنت له جاز وإلا فلا.
وأما فعل الناس وجريان أمرهم بذلك فإنه لايغير من حكم الشارع شيئا
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
كما قال اليعقوبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(12/685)
لا يجوز شراء أو بيع النقاط المرورية المحسومة على مرتكبي المخالفات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص أن يبيع نقاط شهادة القيادة، مثلا: شخص ارتكب مخالفة تستوجب حسم ـ 6ـ نقاط من شهادته، فيشتري نقاط شهادة شخص آخر وتحسم النقاط من شهادة هذا الشخص؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه النقاط، لأن هذه النقاط عبارة عن عقوبة تعزيرية وليست منفعة، ومن شروط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا معتبرا شرعا، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في شروط البيع الصحيح: الشرط الثاني: أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بل لا يصح تملكه، وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعاً والمعدوم حساً. اهـ. ثم إن مثل هذا يستوجب إيقاع العقوبة بالغير، وهذا قد يفوت مقصود هذه العقوبة وهو تعزير مرتكب المخالفة وردعه حتى تحفظ الأنفس والممتلكات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(12/686)
لا يجوز للحر بيع نفسه ولا غيره من الأحرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد مساعدة مادية، أنا من الأردن فقير الحال ابني للبيع وزوجتى وأنا للبيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يرزقك رزقا حسنا تعف به نفسك، وأولى ما نوصيك به هو كثرة التضرع إلى الله تعالى وسؤاله فهو سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض، قال تعالى: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ. {الحجر: 21} .
ثم إن عليك الاجتهاد والسعي في طلب الرزق، وبذل كل الأسباب المشروعة في هذا السبيل، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. {الملك: 15} . وقد سبق لنا بيان بعض أسباب الرزق بالفتوى رقم 5230.
وأما ما ذكرت من عرض ابنك أو نفسك أو زوجتك للبيع فلعلك لا تقصد ظاهره، وإنما تعني التعبير عن بالغ معاناتك.
وعلى كل فلا يجوز بيع الحر ولا يجوز للحر بيع نفسه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(12/687)
خلاف المعاصرين في حكم بيع الهرة تابع لخلاف الأقدمين
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في بعض المواضيع أنه يجوز اقتناء الهرة، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة، وتعطى عطية، وذلك لحديث أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن حديث عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في داركم كلبا. فقالوا: فإن في دارهم سنورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. فقيل إن السنور القط البري أو السبع. وأيضا قيل لي.. اقتباس: أفيد أن في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق قسم البيوع وضح فكرة بيع القطط ووضح أنها جائزة شرعا. وسمعت أنه.. اقتباس: على أيام النبي لم تكن هناك تربية إلا لكلاب حراسة الغنم والصيد فقط. أي من كان يبيع قطة كان ببساطة يصطادها من الشارع، أي يبيع شيئا لا يملكه أساسا. أيضاً اقتباس: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد اختلف العلماء في حكم بيع ثمن القطط، فذهب الفقهاء الأربعة إلى الجواز إلا الحنابلة فعندهم روايتان، وجاء عن عدد من السلف تحريمه عملا بما ثبت من النهي عن ذلك في صحيح مسلم، وهو ما رجحه ابن القيم. يقول الدكتور يوسف الشبيلي – عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية-: ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن ثمن الكلب والسنور. والسنور هو الهر، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ثمن الهر منهم: جابر، وأبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين، وابن القيم، عملاُ بظاهر الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعها لما يلي:1- ما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال- في الهرة-:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الخمسة. 2- ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها. والراجح هو القول الثاني، وأما حديث جابر فهو محمول على الهر المتوحش جمعا بين الأدلة. والله أعلم.
كما ترون فضيلتكم هناك اختلاف في الفتاوى وأنا في حيره من أمري أيهم الصواب وأيهم الأرجح فبماذا تنصحونني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلاف في المسألة قديم، ولا غرو أن يختلف المعاصرون فيها كما اختلف الأقدمون، والراجح في المسألة عندنا هو عدم الجواز، وقد بينا الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 18327.
هذا هو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ويمكنك أن تراجع الجهة التي نقلت عنها الجواب الموجود بنصه في سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(12/688)
بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[تضع الحكومة الأمريكية على بعض المواقع الإلكترونية طلبات سلع أو خدمات، وعادة ما تكون هذه الطلبات للشركات الصغيرة. بعض الناس يبحث عن أسعار هذه السلع ويزيد نسبة ربح قليلة ويضع سعره على الموقع. إذا فاز بالعقد قام بشراء السلع عبر الإنترنت وأرسلها بالبريد. بعد حوالي شهر يستلم المبلغ من الحكومة. هذه المعاملة قانونية هنا. فهل تجوز شرعا؟ وإذا كانت لا تجوز هل تعرفون بديلا عنها؟
أريد الإجابة بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة من بيع ما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعا، ولا يجوز لك فعله لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
والبديل الشرعي يحصل بعدة طرق منها: أن يعد صاحب العرض الزبون بتوفير السلع على أن يحدد سعرها بعد تملكها، فإذا اشترى السلع المطلوبة أجرى العقد حينئذ مع من يرغب في تلك السلع عنه.
ومنها أن يكون سمسارا لصاحب السلعة أو من يرغب في شرائها، فيتفق مع صاحب السلعة على بيع سلعته مقابل أجر معين أو يأذن له في أخذ وتملك ما زاد عن السعر الذي حدده، وكذا إن اتفق مع الزبون على توفير السلعة مقابل أجر معين فلا حرج، لكن لا يبيع ما ليس عنده للنهي الوارد، وللمزيد انظر الفتويين: 23575، 65588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(12/689)
حكم شراء الكلب للحفاظ على سلالته من الانقراض
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا توجد سلالة من سلالات كلب معين معرضة للانقراض، فنويت أن أشتري كلبا وكلبة من هذا النوع المعرض للانقراض بهدف الحفاظ على سلالته وتزايدها. فهل علي إثم في ذلك؟ هدفي الأساسي ليس تربيتها لتعليمها الحراسة والأمن، ولكن من الممكن أن أفعل ذلك حينما تكبر، ولكن هدفي الأساسي هو الحفاظ على هذه السلالة من الانقراض. فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع أو شراء الكلاب، إلا كلب الصيد والحراسة، ففيه خلاف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 61133، 10546.
وكذلك تربيتها لا تجوز إلا كلب الماشية، أو الصيد، أو الزرع. لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض. فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وراجع الفتوى رقم: 56743.
قال النووي في شرح صحيح مسلم:
وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال جماهير العلماء. اهـ.
فلا يجوز أن تشتري كلباً من هذه السلالة أو تقتنيه للغرض الذي ذكرته في سؤالك.
وأخيرا ننصح الأخ بأن يستغل وقته فيما يعود عليه بمنفعه دنيوية أو دينية. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/690)
من صور بيع الغرر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما هي صور بيع الغرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فهو إذن البيع مجهول العاقبة، وهو سبب للعداوة والبغضاء، لما فيه من الظلم والخداع. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة.
وللوقوف على المزيد من صور بيع الغرر يمكنك الرجوع إلى أبواب البيع في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(12/691)
حكم بيع العقار الذي اشتري من المصرف لنفس المصرف بباقي ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل جداً.
اشتريت قطعة أرض من المصرف عن طريق المرابحة وعجزت عن سداد الأقساط، فقالوا لي في المصرف نشتري منك الأرض بالمبلغ المتبقي وهو مليون، ثم نؤجرك إياها بمليون ومئة ألف إيجارا منتهيا بالتمليك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الأرض للمصرف في باقي الثمن لأن ذلك هو بيع العينة المحرم، لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 67071.
وأما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك فلا حرج فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 6374، لكن لا يمكن فعله في الأرض المذكورة لما بيناه من حرمة بيعها للمصرف في باقي ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/692)
حكم تربية الخنزير وبيعه للنصارى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يربي الخنازير بهدف التجارة فقط وبيعها للنصارى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا متقوما في حق المسلم؛ وذلك لأن المال هو ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات، والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه ولنهي الشارع عن بيعه، ويظهر أثر عدم اعتبار الخنزير مالا في عدم صحة بيعه وشرائه، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير وشرائه، لحديث جابر بن عبد الله: إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
والخنزير وإن كان فيه بعض المنافع إلا أنها محرمة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. انتهى من الموسوعة الفقهية.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 38407 عدم جواز إعانة أحد على تناول الخنزير ولو بطهيه أو تقديمه له ونحو ذلك، والتواجد في أماكن تربية الخنازير أو اصطيادها لا يجوز أيضا لما في ذلك من إقرار المنكر والرضا به. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/693)
حكم بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل استلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[قدم شخص على منحة أرض وتم قبول أوراقه في البلدية، وحدد المخطط الذي سوف يمنح فيه، وصرف له رقم طلب لذلك. سؤالي -حفظكم الله- هو أنني اشتريت هذا الرقم من هذا الشخص بمبلغ محدد وأعطيته نصف القيمة، وكتب بيني وبينه ورقة مبايعة إلى حين خروج المنحة، ثم يفرغ الصك باسمي وأعطيه باقي المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع باطل لأن الأرض غير مملوكة للبائع ولا يقدر على تسليمها، وإنما هو مجرد وعد من الدولة بمنحه إياها ولم تستقر في ملكه استقرارا حقيقيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فعلى الرجل أن يعيد إليك ما دفعت إليه حتي يقبض الأرض المخصصة له فيبيعها لك حينئذ بما تتفقان عليه من ثمن معجل أو مؤجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/694)
بيع التسويق الهرمي محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الاشتراك في شركات البيع عن طريق الاشتراك وأخذ كتاب يحتوي منتجات الشركة وأعرضه للناس ومن يختاره آتي للشركة وآخذ ثمنه، مع العلم أن ثمنه مكتوب على المنتج في الكتاب، وأنا آخذ المنتج بسعر أقل من الشركة، ولي هدايا من منتجات الشركة عند طلبي عددا معينا من النقاط، ولي أموال زيادة كلما طلبت نقاطا أكثر. ونظام الشركة نظام هرمي، على رأس الهرم أول عضوة وهى الرئيسة وكلما تدخل عضوة جديدة تأخذ هي نسبة من الشركة على مشترياتها، وهكذا كل عضوة تدخل عضوة جديدة لها نسبة من مشترياتها. ومنتجات الشركة منظفات، وأكلات، وروائح، وميكياج، ولكنى لا أتعامل مع المكياج ولا العطور. أريد أن أعرف حكم الشرع في نظام الشركة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من الصورة المذكورة أنها مما يسمى ببيع التسويق الهرمي وهو محرم لاشتماله على الغرر والقمار، حيث إن المشتري لا يقصد ما اشتراه وإنما يقصد ما يجنيه من فوائد بالعضوية، وبمن يجلبهم من الزبناء، وقد بينا الفرق بينه وبين السمسرة الجائزة في الفتوى رقم: 60978.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/695)
حكم بيع المحاصيل الزراعية قبل بدو صلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل حضرتكم عن مسألة في البيوع:
هل يجوز شرعا بيع المحصول أو أخذ العربون فيه قبل أن ينضج بحوالي 4 أو 5 أشهر؟
سألتكم هذا السؤال لأنه في هذا الأسبوع هطلت أمطار غزيرة تضررت بعض المحاصيل منها، وسمعت أن أصحابها باعوها قبل أن تنضج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل بدو صلاحها، ولا أخذ العربون على هذا البيع، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وفي رواية، نهى البائع والمشتري.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
لكن إن كان العقد منصبا على ذمة البائع بمعنى أن على البائع أن يوفر للمشتري الكمية المطلوبة من هذا المحصول أو من غيره، عند حلول أجل التسليم وهذا ما يسمى بعقد السلم وهو جائز، لكن له شروط ومن أهمها: أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد لا جزءا منه كالعربون ونحوه، ولو تلفت ثمار البائع فلا يؤثر ذلك على العقد لأن المعقود عليه موصوف في الذمة لا عين قائمة، ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1403، 49141، 11368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(12/696)
حكم بيع الإنسان نفسه للغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا، اشكر القائمين على هذا الموقع سواء كانوا علماء دين أو صحة أو غيره. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وجعله الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
لدي سؤال ربما يكون نادرا في هذا الزمان والله المستعان وهو:
هل يجوز للإنسان بيع نفسه للغير؟ وحتى إذا كان من شدة الفقر؟
وما هي الأدلة من القرآن والسنة؟؟
كما أني أتمنى تزويدي بمعلومات كبيرة عن هذا الموضوع حتى أتمكن من نشره؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنسان -جنس الإنسان- الأصل فيه الحرية والتكريم من الله تعالى؛ فلا يجوز بيعه، ولا بيع أي جزء من أجزائه ولو كان ذلك برضاه وفعل نفسه. قال الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ {الإسراء: 70} .
وسبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى: 111427.
فالحرية- إذا- حق لله تعالى، فلا يجوز لأحد إبطالها إلا بحكم من الله تعالى، ولذلك لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك؛ لمنافاة ذلك مع التكريم الإلهي الذي منحه لهذا الكائن وخصه به، وقد وفر الله له الكثير من الوسائل والأسباب المشروعة التي بها يستطيع أن يدفع الفقر والفاقة غير استرقاق نفسه، ومن ذلك السعي في الأرض، والعمل فيها، والبحث عن الرزق، وتأجير المنافع.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 35155، 19541.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/697)
يحرم دفع ثمن المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتعاطى المخدرات ولا أدفع ثمنها، والآن تبت.
هل علي دفع ثمن هذه المخدرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله على توبتك من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله أن يثبتك.
وأما عن دفع ثمن المخدرات، فيحرم عليك دفعها إلى من باعها لك، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وهذه المخدرات لا قيمة لها كالخمر وثمنها حرام على البائع. وفي الحديث: إ ن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وراه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/698)
حكم بيع عينات الدواء المجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، دأبت بعض شركات صنع وبيع الأدوية تقديم عينات مجانية للصيدليات التي تتعامل معها بعنوان التشجيع، وحسب العرف أن هذه العينات ليست للبيع، وقد يكون مكتوبا عليها عبارة "عينات مجانية"، فهل يجوز بيعها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز بيع هذه العينات المجانية، لأن الظاهر أن الشركة توكل أصحاب الصيدليات في توزيع هذه الأدوية ولا تملكهم إياها، فلا يجوز لهم التصرف في هذه العينات بما يخالف مقتضى الوكالة، ويمكنك للاستفادة الاطلاع على دراسة شرعية للباحث حامد العطار حول التجارة في العينات الدوائية المجانية على موقع إسلام أون لاين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/699)
حكم الإعانة على بيع التماثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عرض علي زوجي أن يكون وسيطا في بيع تمثال فرعوني قديم. وكان سوف يدخل علينا بالمال الكثير الذي نحتاجه لسد ديون كثيرة، والخلاص من مشاكل كثيرة. ولكني بعد الاطلاع على فتاوى كثيرة بين التي تحرم هذا العمل وبعضها أباحها، ذهبت أكثر إلى تحريمها، وطلبت من زوجي أن لا يكون وسيطا في هذا البيع، وقد وافق على طلبي هذا. سؤالي هو هل يعوض الله على زوجي لتركه هذا العمل؟ لأنني لا أريد مالا حراما في بيتي. وفي نفس الوقت لا أريد أن أرى زوجي يتعذب من كثرة الديون والمشاكل التي طالت ولا يوجد حلول أو من يسامح في الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أنت وزوجك في ترك الوساطة في بيع هذا التمثال، فإن بيع التماثيل محرم، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 117447. ولا نعلم وجهاً ولا قولاً معتبراً لأحد العلماء بجواز بيع التماثيل، فبيع التماثيل والإعانة على بيعها محرمان.
ولا شك أن من ترك شيئاً ابتغاء وجه الله فإن الله تعالى بفضله وكرمه يثيبه على ذلك في الدنيا أو الآخرة أو في كليهما، قال الله تعالى: فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. {البقرة:158}
قال السعدي في تفسيره: الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر ... ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه. انتهى.
وروى أحمد في مسنده أبي قَتَادَةَ وأبي الدَّهْمَاءِ قَالاَ أَتَيْنَا على رَجُلٍ من أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقُلْنَا هل سَمِعْتَ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً؟ قال: نعم. سَمِعْتُهُ يقول: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عز وجل إلا بَدَّلَكَ الله بِهِ ما هو خَيْرٌ لك منه. ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وله طرق أخرى بألفاظ مقاربة ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة.
نسأل الله عز وجل أن يقضي عنكما الدين، وأن يفرج كربكما، ويغنيكما بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. وراجعي للفائدة أدعية مأثورة في قضاء الدين في الفتاوى أرقام: 26503، 47551، 59662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(12/700)
اشترى سيارة من شخص ثم اشتراها مرابحة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لبنك إسلامي لشراء سيارة من شخص، فاستلفت مبلغا من شخص لشراء السيارة وسجلت ملكيتها باسم عمي لأضمنها من البائع لأنه لا ينتظر حتى تتم الإجراءات ودفع المبلغ له؟
وبعد موافقة البنك تم دفع مقدم 10 بالمئة من قيمة السيارة، و100دينار رسوم المعاملة، وبعد ذلك استلم عمي الشيك باسمه، وأخذت المبلغ وأرجعته لصاحبه، وتم تحويل ملكية السيارة بيني وبين البنك، فهل الطريقة صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة المذكورة محرمة لأن السائل ملك السيارة بشرائها من بائعها الأول، وما تم بعد ذلك من تسجيلها باسم عمه وبيعها للبنك لا يغير من حقيقة أن السيارة صارت ملكا للسائل.
وبالتالي فالمرابحة التي أجراها مع البنك هي في الظاهر غطاء لغرض ربوي وخديعة للبنك لأن البنك الإسلامي لو علم أن السيارة صارت ملكا لك لما جاز له أن يشتريها منك نقدا ثم يبيعها لك بالأجل بأكثر مما اشتراه به، فهذا بيع العينة المحرم، ويجب فسخه مع البنك إن أمكن مع التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/701)
حكم بيع بطاقات التهنئة بأعياد المشركين
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نقيم في أمريكا ولدينا دكان ونبيع فيه رسائل تهنئة ومن الرسائل هذه عيد ميلاد عيسى عليه السلام الذي يؤمن به النصارى. فهل يجوز لنا أن نبيع ذلك لهم مع العلم أنا لا نعتقد معهم في هذا الميلاد الذي يزعمونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشاركة في أعياد المشركين حرام، وكذلك الإعانة على كل أمر يتعلق بها كبطاقات التهنئة المذكورة، فلا يجوز للمسلم بيعها، لأن في هذا عونا على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 95232، 7094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(12/702)
حكم المتاجرة بجثة الميت والتماثيل الأثرية
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميت والأصنام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال.. السؤال هنا: بالنسبة لطلبة الطب الذين يقومون بشراء الميت من أجل الدراسة فهل هذا حرام بناءً على الحديث.
السؤال الثاني: وجد رجل تمثالا أثريا يقدر ثمنه بملايين الدولارات أو الجنيهات فهل بيعه حرام بناء على الحديث وإذا كان حراما فما هي كيفية التصرف فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المتاجرة بجثة الميت بيعاً أو شراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19379.
وقد سبق أن بينا أنه يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم وفقاً لضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6777، فإذا لم يمكن والحالة هذه الحصول على الجثة إلا بشرائها فلا حرج في شرائها ويأثم بائعها، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول.
أما الشق الثاني فجوابه أن هذا التمثال إذا كان على صورة ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان فلا يجوز بيعه، بل يجب إتلافه أو تغيير صورته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/703)
بيع الدين من غير من هو عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شريكان في سيارة مناصفة في الربح ورأس المال فبيعت بالأقساط (20قسطا) إلى أجل بقيمة 10000 ألف دينار، علما بأن رأس مال السيارة عليهما 6000 ألآف دينار فبعد بضعة أيام من البيع قال أحد الشركاء للآخر أعطني رأس مالي و1000 دينار من حصتي في الربح نقداً وما تبقى من الربح يكون للأجل المتفق عليه بالأقساط لك، ما حكم هذه المعاملة بالدليل وإذا كانت محرمة فهل مجمع على تحريمها أم هناك مخالف؟ فإن وجد المخالف يرجى ذكره وذلك للأهمية, وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز بيع الدين من غير من هو عليه، فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك،
وذهب المالكية إلى جوازه بشروط:
- أن يباع نقداً لئلا يلزم بيع كالئ بكالئ.
- أن يكون المدين حاضراً في البلد.
- أن يكون مقراً بالدين.
- أن يباع الدين بغير جنسه، أو يباع بجنسه بشرط التساوي.
- أن لا يكون ذهباً بفضة أو عكسه، ويقوم مقامهما العملات في الوقت الحاضر.
- أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة.
جاء في شرح الحطاب عازياً لوثائق الغرناطي: لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاماً وأن يكون الغريم حاضراً مقراً به وأن يباع غير جنسه وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان وأن يكون الثمن نقداً.
وبناء على هذا لا يجوز لأحد الشريكين هنا بيع حصته من دينهما من الآخر بأقل مما له على مدينهما لما يلزم من ذلك من قرض جر نفعاً فكأن المشتري دفع للبائع نقداً ليأخذ نقداً أكثر منه، كما أن في ذلك ربا النساء لتأخر أحد البدلين، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 95935، والفتوى رقم: 15385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(12/704)
حكم بيع الفيز للعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[يطلب منا بعض العمال من آسيا بأن نجلب لهم إخوانهم وأصدقاءهم مقابل مبلغ مادي يصل إلى 2000 دولار لكي يعملوا في بلادنا فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الفيز غير جائز وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 101777، والفتوى رقم: 66698.
وإذا كان السائل يبذل جهدا أو مالا لاستقدام هؤلاء فلا مانع من أن يأخذ بقدر ما يدفع من مال أو أجرة المثل لما يبذل من جهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(12/705)
حكم شراء البضائع المهربة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سلعة مهربة من دولة مجاورة، رغم أن الدولة في الظاهر تمنع ذلك وتسلط العقوبات، ولكن في الباطن تسمح بذلك لزيادة مواطن الشغل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم شراء السلع المهربة فرع عن حكم التهريب, والمفتى به عندنا في الشبكة هو حرمة التهريب لما يترتب عليه من أضرار, ولبيان الرؤية الشرعية له راجع الفتوى رقم: 64340.
وبناء على حرمة التهريب يكون شراء البضائع المهربة محرما لما فيه من الإضرار بالدولة ومخالفة ما يراه أولياء الأمور فيها من مصلحة منعه, ولما فيه أيضا من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وإذا تأكد أن الدولة تسمح بهذا التهريب – كما ذكرت – فلا حرج فيه حينئذ ولا حرج في شراء البضائع المهربة.
وللمزيد راجع الفتويين: 64340، 42974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(12/706)
هل يجوز بيع قسائم المازوت المخصصة للعائلات
[السُّؤَالُ]
ـ[في سوريا تم توزيع قسائم مازوت على العائلات تستطيع بموجبها شراء ليتر المازوت ب9 ليرات بدلا من 25 ليرة هل يجوز بيع القسائم لأصحاب الكازيات علماً أنهم سيبيعون المازوت ب 25 ليرة ويدفعون للدولة 9 ليرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدولة عندما وضعت هذا النظام وقامت بتوزيع القسائم على العوائل أرادت بذلك مساعدة الفقراء وقطع الطريق على التجار المتاجرين بحاجات الناس الضرورية، واشترطت في توزيع هذه القسائم أن يكون المستفيد منها الأشخاص العاديين وليس التجار. وعليه، فيجب الالتزام بشروط منح هذه القسائم، ويمنع بيعها للتجار لحديث: المسلمون على شروطهم.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 103648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/707)
هذه المعاملة من قبيل بيع العينة
[السُّؤَالُ]
ـ[نود التأكد من شرعية القروض التي يقدمها بنك "ساب" - السعودي البريطاني- فهو يقدم عرضاً سماه "اتفاقية التمويل الشخصي" يقرض بموجبها موظفاً بشركة ما مثلاً مقدار مجموعة مرتبات شهرية ويستردها بالتقسيط بفوائد معينة يحتسبها على أساس اتفاق التمويل المذكور، الذي يشتري بموجبه الموظف من البنك معادن بالتقسيط تكون معلومة لدى البنك عند توقيع الاتفاق ثم يبيعها الموظف على البنك.. فهل تعتبر هذه فوائد ربوية أم مرابحة شرعية حسب معلوماتكم المفترضة نحو هذا البنك.. وللفائدة العامة والأجر يمكنكم الاطلاع على نسخة من هذه الاتفاقية من بنك ساب.. وجزيتم خيراً على ما تقومون به من جهد متواصل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن البنك يقوم ببيع الموظف معادن بالتقسيط ثم يقوم بشرائها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو ما يعرف ببيع العينة، وهو أن تشتري من شخص سلعة دينا ثم تبيعها عليه نقدا بأقل مما اشتريتها منه وحكمه الحرمة، فقد ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن البنك أقرض الموظف مبلغا على أن يرده إليه بزيادة وهو ما يعرف بسلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمسلف كان حراما إجماعا.
وبناء على هذا فالمعاملة محرمة، وليست من باب المرابحة بل هي معاملة تشتمل على حيلة من حيل الربا.
والبديل الشرعي أن يشتري الموظف هذه المعادن بعد دخولها في ملك البنك وقبضه لها القبض الشرعي المعتبر ثم يبيعها لغير البنك دون أن يكون هناك التزام من البنك بالوكالة في بيعها أو ترتيب من يشتريها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22251، 62540، 46179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(12/708)
حكم البيع إن كان مشروطا بما ينافي مقتضى العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف وقانون بلادنا يمنح- لكل موظف استوفى الشروط المطلوبة من طرف وزارة الإسكان- فرصة في العمر للحصول على بقعة أرضية لبناء سكناه في منطقة عمله، وشاء الله سبحانه وتعالى أن أحصل على هذه البقعة بثمن رمزي ومناسب.
وبيت القصيد في الأمر أن لي ابن خالتي خارج الوطن أخذت منه نصف الثمن على شكل سلف ولما حصلت على البقعة بصفة رسمية باسمي عزمت على رد السلف لكنني اقترحت عليه أن يشاركني في البنيان مناصفة ويفوز بطابق من المنزل بجواري يأوي إليه في العطل كاعتراف له بالجميل, فتردد وطلب مني رد السلف فقط, ثم قبل واشترطت عليه أن البقعة ألأرضية ليست عرضا للمتاجرة فيها وإنما هي لنسكن فيها وقبل بالشرط ومضت سنوات وأنا أنتظر أن يبادر بقسطه لنشرع في البناء لكنه فاجأني يوما في الهاتف فطلب مني أن أعرضها للبيع، لأنه يريد أن يشتري منزلا في منطقة أخرى بعيدة جدا عن المنطقة التي أنا فيها، فرفضت طلبه، فذكرته بالشرط الذي قبل به واعترف، وذكرته بأن لي في هذه الأرض حقوقا معنوية ومادية لا يمكن الحصول عليها ثانية. مع العلم أن اسمه لم يسجل في الوثائق الرسمية، ولكنني أريد الوفاء بعهدي. سألقاه قريبا إن شاء الله فإن تراضينا على أمر لا ضرر فيه ولا ضرار فهذا محمود عند الله ولكنني أريد أن أعرف ما في الأمر من الناحية الشرعية حتى نكون على بينة من أمرنا.
1- كيف أتعامل معه إن أصر على الإخلال بالشرط.
*هل أرد له سلفه ولا إثم علي.
*أم نأخذ بثمن الأرض في الوقت الذي عاهدته فأدفع له نصيبه أم بالثمن الحالي ولكنني بثمن الحال عاجز على سدد نصيبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تحدد لنا أيها السائل وفقك الله طبيعة الاتفاق الذي كان بينك وبين ابن خالتك، فإن كان الذي تم بينك وبين ابن خالتك هو أنك بعته نصف الأرض واتفقتما على الاشتراك في البناء وشرطت عليه أن يسكن في المنزل ولا يبيعه فإن هذا الشرط باطل، فإنه لا يجوز للمتبايعين اشتراط ما يتنافى ومقتضى العقد من الشروط مثل اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع أو أن لا يبني أو أن لا يغير شكل الأرض ونحو ذلك،
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط. ولك أن تراجع في ذلك الفتويين رقم: 49776، ورقم: 74776.
فعلى قول الجمهور فالواجب عليك أن ترد إلى ابن خالتك قدر المال الذي اقترضته منه حيث إن العقد الذي بينكما باطل.
أما على قول غيرهم فلا بن خالتك أن يتصرف في نصيبه من هذه الأرض بالبيع أو بالبناء علما بأنه يثبت لك حق الشفعة في نصيبه إن أراد البيع.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/709)
الجمع بين بيع وسلف منهي عنه شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد المتاجرة في البورصة العالمية عن طريق وسيط التجارة بالهامش وفق المعطيات التالية: الوسيط لا يأخذ نسبة على الرافعة المالية القرض ولا على تبييت الصفقة حساب إسلامي كما يقولون.
أنا كعميل ملزم بالمتاجرة عن طريق الوسيط حتى ولو تاجرت بمالي فقط أي أن هذا النفع موجود من قبل ولم ينجر عن القرض بالتحديد. تجارتي عن طريق الوسيط مقتصرة على بيع وشراء النفط فقط, فهل تسجيل عقد الشراء باسمي يجيز البيع وفق ضوابط الشريعة الإسلامية, مع العلم أن تسجيل عقد الشراء باسمي لا يعطيني حق التصرف الكامل في البضاعة كما يتصرف المالك في ملكه, وإنما لي حرية التصرف في البيع والشراء فقط.
شكرا مسبقا ووفقكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة غير مشروعة ولو كان الوسيط لا يأخذ نسبة على القرض ولا على تبييت الصفقة؛ لكن اشتراطه أن تكون تجارتك عن طريقة يؤدي إلى الجمع بين سلف – وهو مبني على الإحسان والفضل – وبين سمسرة وهي مبنية على المشاحة، والجمع بينهما ملحق بالجمع بين السلف والبيع، والجمع بين البيع والسلف منهي عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل بيع وسلف. رواه أبو داود والترمذي.
وقد جاء في تحريم اشتراط الوسيط أن تكون التجارة عن طريقه قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة - السمسرة- وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف.. الحديث رواه أبو دود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو الربا المحرم.
وبناء على فساد هذه المعاملة لا يجيز لك تسجيل عقد الشراء باسمك أن تبيع لأن أصل المعاملة فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وهذا بالإضافة إلى أن عدم قدرتك على التصرف في البضاعة إلا بالبيع والشراء دون تسملها والانتفاع يجعل ما يجري عبارة عن صفقات وهمية وستارا على القمار.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 63409، 48051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/710)
حكم بيع الذهب بدون دفع ثمنها في الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت خواتم من ذهب من عند صاحبي بدون دفع وعرضتها للبيع بفائدة يدا بيد، وعندما أبيع خاتما أقوم بدفع الثمن المتفق عليه مع صاحبي، وآخذ الفائدة، ما حكم هذه المعاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، أو الذهب بالأوراق النقدية أو الفضة بالأوراق النقدية، يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضا؛ كما تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079، 13223، 31760.
وعلى هذا؛ فأخذك خواتم من ذهب من عند صاحبك إذا كان على سبيل البيع فلا يجوز لأنه لا بد من دفع الثمن في الحال، ولا يجوز تأجيله كله ولا بعضه.
ولكن يجوز لك أن تعقد مع صاحبك عقد وكالة بأجر بحيث يوكلك في بيع بعض خواتم الذهب على أن تبيعها أنت يدا بيد ويكون لك أجر بحسب ما تتفقان عليه،علما بأن أحكام الوكالة تختلف عن أحكام البيع، ويمكنك أن تراجع في أهم أحكام الوكالة الفتاوى الآتية أرقامها: 105611، 103016، 80684، 72720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/711)
حكم بيع البيت المشترى قبل تمام بنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قمت بدفع عربون ثمنا لبيت تحت الإنشاء في إحدى مشاريع دبي، كل ثلاثة أشهر يطلب مني أن أدفع قسطا10% حتى يتم إنجاز المشروع، سؤالي هو أنه مع مرور بعض الوقت على بدء البناء وقبل إنجازه كاملا هل يجوز لي إعادة بيع البيت لشخص آخر على أن يقوم بدفع المبلغ الذي دفعته حتى الآن ويعطيني عمولة لأتنازل له عن ملكية البيت ويكمل هو ما تبقى من دفعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عقد الاستصناع من العقود الجائزة إذا انضبط بالضوابط الشرعية ولا يجوز في أثناء مدة العقد بيع المستصنع (بيتاً أو غيره) قبل قبضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: إذا كان للأخ السائل عقد مع الشركة عقد استصناع لتقوم ببناء البيت فإن هذا جائز، وراجع في ضوابط عقد الاستصناع الفتوى رقم: 74087، والفتوى رقم: 106835.
وبمراجعة تلك الفتاوى تعلم أنه لا بد من الاتفاق على ثمن محدد في عقد الاستصناع لا يزيد بزيادة الأجل أو بتأخر المشروع لأن في ذلك جهالة بالثمن وغرراً واضحاً.
الثاني: في عقد الاستصناع لا يجوز لك أن تبيع البيت الذي لا يزال تحت الإنشاء حتى تستلمه وتقبضه لدخول ذلك في بيع ما لم يقبض، وراجع الفتوى رقم: 60275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/712)
أعطاها البنك قيمة السيارة على أن يستردها على أقساط بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء سيارة عن طريق بنك التمويل المصري السعودي وكما أعلم أنه بنك إسلامي وقمت بإيداع المبلغ الذي أملكه في حسابي في البنك وطلبت من مسؤول البنك أن يتم الشراء وفقا للشريعة الإسلامية وأكد لي ذلك فقمت بإمضاء الأوراق وتم تسليم السيارة لي وتم دفع مبلغ السيارة بالكامل لصاحب المعرض وسوف يقوم البنك بخصم القسط مع الفائدة من راتبي علماً بأني علمت بعد ذلك أن البنك لم يمتلك السيارة ولكنه قام بدور الوسيط بيني وبين صاحب المعرض فهل ما قمت به يعتبر ربا وإذا كان ربا فكيف يمكن إصلاحه حيث إني لا استطيع ركوب السيارة وإن ركبتها أشعر بعدم الراحة لأني غير مطمئنة هل هذا البيع يعتبر ربا.
أرجو سرعة الرد وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة معاملة محرمة لأن حقيقتها أن البنك أقرض السائلة ثمن السيارة وسلمته للبائع مباشرة لتقوم السائلة بعد ذلك برده مقسطا مع الفائدة الربوية.
ويظهر أن السائلة فرطت في التأكد من موافقة معاملات البنك المذكور للشريعة بحيث اكتفت بدعوى البنك أنه سيفعل ذلك، فالمطلوب منها التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.
وأما عن السيارة فلا مانع من ركوبها والانتفاع بها لأن إثم القرض تعلق بذمة السائلة وليس بالسيارة، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه.
وراجعي الفتوى رقم: 98189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(12/713)
حكم بيع الشقة قبل استلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في صدد شراء شقة في طور البناء دفعت للشركة صاحبة مشروع البناء عربونا يقدر ب 20% من الثمن الإجمالي. السؤال: هل يجوز بيع الشقة قبل امتلاكها نهائيا وقبل جاهزيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجوز بيع الشقة قبل دخولها في الملك وقبضها لما ثبت في ذلك من أحاديث منها: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهو عند أحمد وغيره وسنده جيد. ونهى من ابتاع طعاما عن بيعه حتى يستوفيه. كما في صحيح مسلم قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
فهذه النصوص دالة على المنع من بيع المبيع قبل قبضة وهو قول الجمهور ومالك في الطعام، وعليه فلا يجوز لك بيع ما ذكرت حتى تسلم لك تسليما تاما.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60275، 49439، 52259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(12/714)
حكم بيع الأدوية المهربة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الأدوية المهربة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إذا تحققت المصلحة من وراء منع بيع وتهريب الأدوية فيجب التزام هذا الأمر ويحرم مخالفته تهريبا وبيعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مصلحة البلد وأهله متحققة في منع بيع الأدوية المهربة -وهذا هو الغالب عادة- فيجب الامتناع عن بيعها لأن الإضرار بالناس محرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد.
فالحديث يدل على تحريم إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير، ولا يخفى الإضرار المترتب على التهريب عموما وعلى الأدوية خصوصا، فالأدوية المهربة غالبا تكون سيئة وغير مخزنة تخزينا سليما وتباع بأسعار منخفضة فيقبل عليها الفقراء ولا يدرون أن فيها ضرهم، والبائع لهذه المواد المهربة معين للمهرب ومشارك له في هذا الإثم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 64340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/715)
بيع الأرض التي عليها قيد قانوني بمنع التصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوعد بالبيع في الأراضي التي عليها قيد قانوني بعدم جواز التصرف ولكن قمنا بكتابة عقد بالبيع في تاريخ مستقبل بعد أن يكون القيد قد زال فهل يكون صحيحا شرعا مع العلم أنه قد تسلم مبلغ الأرض كاملا وقت التعاقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فما لا يقدر على تسليمه شرعا وحسا لا يصح بيعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط البيع الصحيح القدرة على تسليم المبيع ذلك أن قصد البيع تمليك التصرف وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه.
جاء في معالم القربة في شروط عقد المبيع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح كالسمك في الماء وغير المقدور عليه شرعا كالمرهون والموقوف.
وعليه فبيع هذه الأرض التي لا يقدر مالكها على تسليمها، ويمنع بموجب القانون من التصرف فيها بالبيع ونحوه، يعتبر بيعا غير صحيح.
وتصح المواعدة على البيع لكن الذي حصل كما في صوره السؤال هو عقد بيع، وبالتالي لا يكون هذا البيع صحيحا، وليس من حق السائل الرجوع على صاحب الأرض بثمنها في الوقت الحالي، وليس له إلا ماله الذي دفعه سابقا، ويحق له أن يطالبه بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب إخلاف البيع.
وراجع في الوعد ولزومه قضاء وديانة الفتوى رقم: 58087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(12/716)
حكم بيع مجسمات لبعض الحيوانات
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا تكملة للسؤال الذي موضوعه عن المحل الذي يبيع المناظر المنزلية والهدايا، ومن الذي يبيعه المجسمات لبعض الحيوانات مثل الفيل والجمل وغيره وذلك بقصد الزينة وهذا بالأردن فالناس يعلمون أنه مجرد زينة ليس أكثر فهل يجوز بيع هذا؟
واذا كان لا يجوز ماذا عليه أن يفعل ومعظم بيعه من هذا المذكور في الأعلى، ومنذ فترة بعيدة، مع العلم أنه يؤدي الزكاة كاملة والصدقات ولم يفلح في أي مجال غير هذا لأنه اختصاصه منذ زمن بعيد.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع مجسمات ولا صور لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والطير سواء كانت للزينة أو لغيرها وذلك لعموم النهي عن التصوير، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941، 7458، 14266.
وما حصل من مال من بيع هذه الأشياء مع علم البائع بحرمة ذلك هو مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أما من كان جاهلا بالحكم فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه التخلص منه وله أن ينتفع به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 32762.
ويمكنه أن يستبدل المجسمات والصور التي لذوات أرواح بأخرى من غير ذوات الأرواح كالأشجار والأنهار ونحو ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2،3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1429(12/717)
بيع البيت بشرط البقاء فيه طيلة الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمري سبعون عاما وأملك منزلي الذي أسكن فيه وليس لي إلا راتبي التقاعدي وهو قليل (7500 ليرة) وهو بالمقارنة مع الغلاء لاشيء, فهل يمكنني التصرف بهذا البيت (بيعه والاستفادة من ثمنه مع بقاء حق بقائي بالبيت طيلة حياتي) أم أنني بهذا أكون قد حرمت أبناء أخي المتوفى وهم جميعا متزوجون ولهم أعمالهم الخاصة ولا يساعدونني لاماديا" ولا معنويا"؟ أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك حرج في أن تبيعي البيت الذي تملكينه، وليس في ذلك ظلم لأبناء أخيك.
ويمكنك أن تشترطي على مشتري البيت بقاءك فيه أجلا محددا وأما اشتراط بقائك فيه طيلة حياتك فإنه لا يصح، لما فيه من الجهالة بالمدة التي تستثنيها من سكناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/718)
لا يجوز التصرف بالأملاك وبيعها بدون إذن صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك قطعة أرض اشتراها زوجي باسمي من 24سنة بغرض الاستثمار ودفع جزءا من الأقساط ولم
يسدد الباقي وكانت بالنسبة لنا مفقودة إلى أن جاء من عرض شراءها وعرض مبلغا من المال فهل يجوز إعطاء زوجي المبلغ الذي دفعه ثلاثة أضعاف وأحتفظ لكي أصرفه على أولادي لأنه يملك الكثير؟
من المال ويبخل علينا جدا هل إذا قلت ذلك أكون آثمة وأعاقب من الله سبحانه وتعالى أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كتب الزوج عقارا ونحوه باسم زوجته لغرض ما فلا يعني ذلك أن لها الحق في التصرف فيه بدون إذن الزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من السؤال أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للزوج، وإنما سجلها باسم زوجته لغرض ما بدون تمليكها لها.
وعلى هذا التصور فلا حق للزوجة في أن تبيع هذه الأرض أو أن تتصرف فيها أي تصرف بدون إذن الزوج.
وما ذكرته من أن ثمنها تضاعف، وأن زوجها يبخل عليها وعلى أولادها لا يسوغ لها أن تبيع ما لا تملك، أو أن تعتدي على مال زوجها بهذه الطريقة، فإن فعلت كانت آثمة لأنها معتدية على مال الغير متصرفة فيه بدون وجه حق، وإذا باعتها كان بيعها باطلا لأنها باعت ما لا تملك.
وأما على فرض أن الزوج سجل الأرض باسم زوجته كهبة منه، فهذه الهبة لا تعتبر هبة صحيحة ماضية حتى تحوز الزوجة الهبة وتقبضها قبضا شرعيا بأن يرفع الزوج يده عن الأرض ويخلي بين زوجته وبينها، فعند ذلك يجوز لها أن تتصرف فيها بالبيع لأنها ملكتها ملكا صحيحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(12/719)
حكم بيع العنب لمن سيبيعه إلى معصرة خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من زرع أرضه عنبا ويعلم أن الذي سيشتري منه المحصول سيبيعه إلى معصرة خمر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كل مبيع أو مستأجر علم منه أن المشتري أو المستأجر يقصد به حراما لم يجز بيعه ولا إجارته له لدخول ذلك في الإعانة على الإثم والعدوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم صاحب المزرعة أو غلب على ظنه أن من يشتري منه محصوله سيبيعه لمن يعصره خمرا لم يجز لصاحب المزرعة أن يبيع محصوله لهذا الشخص.
وهكذا كل بيع علم منه أن المشتري يقصد به حراما لم يجز بيعه له.
جاء في بلغة السائل: كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ
وإذا كان صاحب المزرعة يعلم أن محصوله لا بد أن يعصر خمرا ولا يمكنه أن يستعمله في المباح كأن يأكله هو أو يطعمه أهله ويهبه لمن ينتفع به على الوجه المشروع فليتلفه ويفسده ولا يدفعه لمن يعصي الله به.
جاء في المغني: أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له، وأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/720)
حكم بيع صك الدين بنصف قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد ... هناك شخص لي عليه مائة ألف دولار كدين فرفض أن يعطيني حقي, وهناك شخص يريد أن يشتري مني هذا الدين بنصف قيمة الدين، علما بأني لا أستطيع أخذ حقي من المستدين, فهل يجوز بيع صك الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بيع هذا الدين بالنقد غير جائز، ومن عجز عن استخلاص ماله من ظالم جاز له بذل مال لمن يخلصه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الصك في الصورة المذكورة معناه بيع الدين على غير من هو عليه بأقل من قيمة الدين، وهذه الصورة غير جائزة ولو على مذهب من يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ذلك أن من شروط الجواز على قول المجوزين أن لا يباع الدين الذي هو نقد بالنقد، لأن في هذا ربا النسيئة، وإذا كان بأقل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.
فإذا تقررت حرمة بيع الدين في الصورة المسؤول عنها فإن البديل الشرعي لمثل حالة الأخ السائل أن يبذل مبلغاً من المال لمن يقدر على استخلاص دينه من هذا الظالم، إما على سبيل الأجرة، وإما المجاعلة أو حتى الرشوة إذا لم يك بُُد من بذل رشوة، ويكون الإثم على المرتشي في هذه الحالة.
جاء في بلغة السالك: سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلماً فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين. انتهى.
وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/721)
حكم شراء أرض بشرط أن لا تنقل ملكيتها إلا بعد بنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[حكومتنا بمصر تمنح قرعة مرة واحدة في العمر لكل فرد يريد بناء قطعة أرض على شرط أن يتم البناء كله خلال مدة 3 سنوات فقط - وعلى ذلك يتم تسديد إجمالي ثمنها بالتقسيط لمدة عشر سنوات - وبعد ذلك تكون الأرض ملكا له.
اتفقنا أنا وإخوتي أن ندخل القرعة جميعا باسم أحدنا ونشترك جميعا في بنائها.
والآن تريد إحدانا أن تشتري من الباقين بسعر اليوم مساحة زائدة بشقتها في العمارة حتى يتم إخراج الرخصة للاستعداد للبناء - وحتى يمكننا التصرف بتجميع النقود اللازمة لذلك.
فهل هذا جائز شرعا الآن في الوقت الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الشروط المنافية لعقد البيع تبطل البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يشترط في عقد شراء قطعة الأرض هذه من الحكومة أن لا تنقل ملكية الأرض إلا بعد بنائها فإن هذا البيع لا يصح لوجود هذا الشرط الفاسد الذي ينافي مقتضى عقد البيع، فمن مقتضيات عقد البيع انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، فإذا وجد شرط ينافي ذلك كان العقد باطلا.
جاء في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشرط؛ كالشروط المنافية لمقتضى العقد. انتهى.
كما أن في اشتراط هذا الشرط غدرا ظاهرا فقد لا يتمكن المشتري من البناء كاملا في الثلاث السنوات فتؤخذ منه الأرض بما يكون قد أحدث فيها من بناء.
وعليه؛ فإذا كان العقد الأول من أصله باطلا لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فما تسأل عنه السائلة لا يصح، فالملك لم ينتقل إلى المشتري أو المشتركين في الأرض حتى يصح منهم البيع فهم الآن يبيعون ما لا يملكون. وفي الحديث: لاتبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولو أنهم تملكوا هذه القطعة من الأرض على وجه صحيح لقلنا بجواز أن يشتري أحدهم جزءا مشاعا معلوما من الأرض بالثمن الذي يتم التراضي عليه، ولا يلزم أن يكون بالثمن الذي اشتريت به الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(12/722)
النهي عن بيع المحاصيل لسنين قادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البيع والشراء في المحاصيل الزراعية قبل زراعتها أو نضجها، مثال: يقوم مزارع الكتان بالبيع لشخص آخر بسعر وبعد الجمع والبيع يقتسمان الثمن مناصفة.
المهم في السؤال أن أكثر المزارعين يعطي المشتري مكسبه ويفرض عليه الشراء من محصول العام الذي يليه وإلا لم يعطه أصل ماله، فهل البيع بهذه الطريقة ليس به شبهة ربا، وما الحكم إذا كان المشتري مضطرا خوفا من ضياع ماله، وهذه الطريقة يطلق عليها فيما بينهم، دير البيع للعام القابل.
نرجو الإفادة وباستفاضة لأن قرية بأكملها تقوم على هذا النمط من البيع والشراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الثمر كالبلح والرمان والتين والعنب ونحوها، أو بيع الزرع كالقمح والشعير والفول والكتان قبل بدو صلاحه من البيوع المنهي عنها في السنة الصحيحة، ففي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه سلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه.
وأما بيع التمر لسنين قادمة كما يفعله البعض وكما هو مذكور في السؤال فإنه أشد نهيا لأنه تعاقد على محل معدوم أصلا فيكون باطلا، وفي الحديث: نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم.
والنهي يشمل البائع والمشتري فلا يحل للمسلمين التعاقد على هذه البيوع لما فيها من الضرر والجهالة وأكل المال بالباطل.
وإذا كانت الشريعة منعت هذه البيوع لما فيها من الضرر والغرر فقد جاءت بالبديل الشرعي وهو عقد السلم، وراجع في بيانه وشروطه الفتوى رقم: 49755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/723)
حكم بيع المرابحة إذا كان العقار لا يدخل في ملك البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشترى عقارا عن طريق بنك البركة أنا أدفع نسبة من ثمن العقار للبنك وهو يدفع ثمن العقار كاملا للبائع ثم يضيف البنك نسبة لثمن العقار ويقسط لى ثمن العقار مضافا له النسبة هل هذه المعاملة حلال؟ لقد أفتونى بأن هذا ربا لأن البنك لم يملك فعليا العقار إنما هو وسيط أخذ نسبة على هذه المعاملة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرابحة الجائزة ما كان فيها بيع وشراء حقيقيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك لا يشتري العقار ولا يدخل في ملكه، فالمعاملة المذكورة حرام شرعا لأنها عبارة عن قرض ربوي للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا.
ودخول العقار فيها حيلة للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا، وليس البنك هنا وسيطا بين البائع والمشتري وإنما هو مقرض بفائدة، ولهذا السبب حرمت المعاملة، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء العقار بهذه الطريقة المحرمة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 80862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/724)
حكم بيع حاج القرعة حقه في الحج لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت الفتوى رقم: 1593 التي حملت عنوان: دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج بتاريخ: 16 صفر 1420 / 01-06-1999، والسؤال هو: من المعلوم أن الرشوة حرام في دين الله عز وجل، ولا تجوز إلا لضرورة، شأنها في ذلك شأن أي محرّم ... ولكن ما الحكم إذا باع من خرج اسمه في القرعة واستحق الذهاب إلى الحج فباع حقه في هذه القرعة إلى الغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة المحرمة ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق وهي محرمة في حق المرتشي مطلقاً، أما في حق الراشي فإذا اضطر لبذلها ليصل بها إلى حقه أو يدفع بها ضررا عن نفسه وماله فلا إثم عليه، والإثم على المرتشي.
أما عن حكم بيع قرعة الحج فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أنه لا يصح بيع قرعة الحج لسببين:
الأول: أن هذه القرعة ليست مالاً متمولاً لا شرعاً ولا عرفاً حتى يصح المعاوضة عليه.
الثاني: أن المشتري لهذه القرعة غير مستحق لها.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 75544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/725)
التواطؤ على بيع العينة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عقار لي ولأخي ولكنه مسجل باسمي فقط ونريد (أنا وأخي سيولة) لأنه لدينا محل تجاري مشترك نريد تشغيله.فنريد تمويله من بنك إسلامي، فهل يمكن أن نتفق أن يبيعني أخي حصته من العقار بالدين ثم يعيد شراء نصفه عن طريق البنك الاسلامي الذي سيدفع لي ومن ثم أستخدم المال في تمويل المحل التجاري المشترك ومن ثم نسدد أقساط البنك من المحل التجاري.
أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي يريد السائل الدخول فيها معاملة محرمة شرعا لأن فيها تواطؤ على بيع العينة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض صور التحايل على الربا: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية ثم أتيا إلى صاحب الحانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه لآخر إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه.
فحقيقة المعاملة المذكورة في السؤال أن السائل يشتري نصيب أخيه من العقار المشترك بينهما بالأجل، ثم يبيعه له بالنقد والبنك واسطة بينهما ليس إلا، وهذه من الحيل الممنوعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/726)
حرمة شراء الخمر للإهداء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن شراء الخمر للإهداء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة عقد البيع أن يكون المعقود عليه طاهراً مباحاً منتفعاً به انتفاعاً شرعياً ولم يرد فيه نهي ... وهذه الشروط كلها مفقودة في الخمر، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم بيعه وشراءه، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها (جمدوها) وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كما أن الإهداء بالخمر يعتبر من الإعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ومن هذا تعلم أنه لا يصح شراء الخمر للإهداء ولا لغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(12/727)
بيع الأرض بشرط انتزاع البناء إذا لم يبن في فترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حكومتنا تعمل قرعة لمن يريد أن يحجز قطعة أرض للبناء بسعر منخفض وبالتقسيط لمدة عشر سنوات -ومدة البناء كله على ثلاث سنوات فقط - وألا يتم انتزاع البناء منه مرة أخرى إذا لم يكتمل البناء- وهذه القرعة مرة واحدة فقط في العمر لكل فرد..
السؤال: هل يمكن مشاركة الإخوة كلهم في قطعة أرض لبنائها بدخول القرعة باسم أحدهم، ثم لعدم وجود ما يكفي من المال للبناء الكامل الدخول في القرعة مرة أخرى لحجز قطعة أرض ثانية باسم شخص آخر منهم وبيعها للانتفاع بفرق السعر لاستطاعة البناء الكامل كما هو مطلوب فقط، وليس للتجارة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الموضوع المسؤول عنه لا يجوز، وذلك لعدة أمور هي:
1- أنه مشتمل على غرر، حيث يدور الاحتمال بين أن ينجز المشارك بناءه في الفترة المحددة فيربح، وبين أن لا ينجزه فيها فيخسر.
2- أنه محتمل لأن يكون قرضاً يجر منفعة، إذ الجهة المقرضة قد تنتفع بما تنتزعه من البناء الذي يعجز أصحابه عن إنجازه.
3- أن فيه غشاً للجهة المانحة، حيث إنها تشترط شروطاً، وهذا الذي تريدون فعله من بيع الأرض يتنافى مع شروطها، وهذا القدر يكفي للحكم على أن ما تريدون فعله لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(12/728)
البيع بشرط إقراض العميل بفائدة مع التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الجزائرعندنا بنك/البركة/هم يقولون لنا إنهم يتعاملون /بالمرابحة/ ولكن نحن في شركة سوناطراك البترولية يعرضون علينا اقتناء سيارات سياحية بالصيغة التالية ... نحن ندفع لممثل شركة شوفرولي قسطا معينا ثم يتكفل بنك البركة بدفع الباقي عن الزبون لممثل شوفرولي ونأخد السيارة ولكن نكتتب تامينا على الحياة في حالة وفاة فالتأمين هو الذي دفع عن المتوفى ثم يقتطع البنك/البركة/ مبلغا متفقا عليه منا شهريا على مدة 60 شهرا مع العلم أنهم يحتسبون نسبة فائدة معينة ياخدها بنك/البركة/ سؤالي هل هذا حلال أم حرام؟ وشكر الله عملكم وأسكنكم جنانه والصلاة والسلام على حبيبنا محمد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المسؤول عنها معاملة محرمة لأمرين:-
الأمر الأول:- أن الذي يتم بين البنك ومن يريد اقتناء سيارة من موظفي الشركة ليس عقد مرابحة، وإنما عقد قرض ربوي، فعقد المرابحة يقوم على بيع وشراء حقيقي، وهذا ما لا يحدث في المعاملة المذكورة، والذي يحدث هو أن يقوم البنك بإقراض الشخص مبلغا من المال عل أن يرده بزيادة وهذا هو الربا بعينه، ولا فرق بين أن يدفعه البنك مباشرة إلى العميل أو أن يدفعه نيابة عنه إلى الشركة، وراجع للوقوف على عملية المرابحة الجائزة الفتوى رقم: 45858.
الأمر الثاني:- اشتراط التأمين على الحياة وهو شرط باطل لأن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(12/729)
حكم بيع العقار لمن يستخدمه في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على نبينا محمد.. أما بعد
لي منزل باسمي وأريد أن أبيع حصتي منه إلى أجنبي ليس بمسلم وأعلم أنه سيستعمل هذا المنزل فيما لا يرضاه الله ويحبه، لأن الأجنبي الكافر يعطي ثمنا أكثر من المسلم، فماذا تقولون في هذا الأمر؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العقار لمن يستخدمه في الحرام محرم شرعاً لما فيه من الإعانة على المعصية، وهو محرم لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ {المائدة:2} ، واعلم بأن رضاك بالثمن القليل مع الالتزام بالشرع يحصل لك به من البركة في الرزق ما هو أفضل لك من كثرة السعر التي يعطيها لك الرجل المذكور، فقد قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {الأعراف:96} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ... {الطلاق:2} .
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98027، 20813، 15173، 28387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/730)
حكم بيع النصيب من الهبة قبل حوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد أبي جزاه الله خيرا أن يقسم بيننا قطعة أرض باتباع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.. وأريد أن أبيع نصيبي لأخي وبذلك يأخذ أخي سهمين.. يعني أن أستلم المال من أخي مقابل أن يكتب أبي نصيبي من الأرض باسم أخي.. هل يجوز ذلك أم يعتبر بيعا لما لا أملك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد في الهبة، فذهب بعضهم إلى أن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور وحسن الحافظ في الفتح إسناده. وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 72946.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك من هذه الهبة قبل حوزها الحوز الشرعي بأن يخلي بينك وبينها تتصرف فيها بما أحببت؛ وإلا كان ذلك من بيع ما لا تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.
وهذا كله إذا كان تقسيم الأرض على سبيل الهبة، أما إذا كان على سبيل تقسيم الميراث قبل وفاة الوالد فلا يصح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14893.
والله نعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(12/731)
احتيال وتلاعب تحت مسمى التورق
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك معاملة في البنك البريطاني اس اتش بي سي فرع الإمارات تسمى أمانة يدعي البنك أنها إسلامية وتحت إشراف لجنة شرعية من العلماء تحت مسمى طريقة التورق حيث يقوم البنك ببيع العميل كمية من النحاس جزء من كمية كبيرة البنك يدعي أنه يملكها على أن يسدد العميل المبلغ بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق لوجود التقسيط وفي نفس الوقت يوقع البنك معك اتفاقا على أنه ينوب عنك في بيعه لشركة أخرى بمعرفته بحيث يبيعه بسعر السوق الكاش وفي الواقع بعد يومين تجد مبلغ البيع في حسابك بالبنك بسعر الكاش بدون زيادة أو نقص وهم يقولون لك إن النحاس سلعة مستقرة السعر وسهلة البيع ببورصة المعادن ولذلك اخترناها وأن هذا هو سبب ثبوت السعر، سألت هيئتين للفتوى الأولى المحكمة الشرعية بأبو ظبي فقال لي الدكتور المختص بالمعاملات المالية إنها عملية وهمية وغير شرعية وربا مقنع، والثانية لجنة الفتوي بالإمارات فقال لي المفتي المختص بالمعاملات المالية إنها عملية شرعية ما عليها غبار وإنهم يقومون بالإشراف عليها وفي كل الحالات أنت غير مسؤول عن إتمام المعاملة طالما أنهم مشرفون عليها فهم يتحملون الوزر في حالة التلاعب، ولما تصفحت إسلام أون لاين وجدتهم ينقلون فتويين للتورق من المجمع الإسلامي العالمي
الأولى تبيحه والجديدة تحرمه على أساس أن البنوك توسعوا فيه وغيروا في جوهر المعاملة وأصبحت معاملة ربوية تحت مسمى التورق، فأ فيدونا أفادكم الله لا تضيقوا علينا الحلال بحجة تجنب الشبهات ولا تبيحوا لنا الحرام بحجة التيسير، ولا نراكم في المستقبل غيرتم ما تفتون به، وتولوا مسؤولياتكم بكل شجاعة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الصورة المذكورة ليست تورقاً في الحقيقة، وإنما هي احتيال وتلاعب، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك قراراً تجده في الفتوى رقم: 46179 وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/732)
حكم بيع البناء لبنك تجاري ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ومجموعة من الزملاء ببناء برج وبه عدد من الأدوار الإداريه وقد تقدم لشراء الأدوار الإدارية أحد البنوك التجارية لينشئ بها فرعا له فهل يجوز لنا شرعا أن نبيع له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك التجاري سيشتري هذا العقار ليقيم فيه فرعا له فإنه يحرم عليكم بيعه له لهذا الغرض لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومثل من يبيع عقاره لمن يقيم فيه بنكا ربويا كمثل من يبيعه لمن يجعله مكانا للقمار ونحو ذلك من المحرمات، وكل هذا البيع غير جائز شرعا.
جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا. انتهى.
وقياسا على ما سبق فإنه يمنع من بين الدار لمن يتخذها مقرا لفرع بنك ربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/733)
بيع الموظف لنفسه بغير إذن جهة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يشتغل موظفا بمصلحة البريد, يتسلم من الإدارة كمية من الطوابع البريدية لبيعها للمواطنين بالتقسيط، لكن هناك تجار يستحقون لكميات كبيرة من طوابع البريد فطلب مني هذا الموظف أن أعطيه مبلغا كبيرا من المال ليقوم بشراء كمية كبيرة من الطوابع من إدارته ليبيعها لحسابه الخاص داخل المؤسسة وخارجها، علما بأنه لا يبيع لحسابه ألا بالجملة, وأن الربح قسمة بيننا، فهل يجوز ذلك والربح حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لهذا الموظف في مصلحة البريد أن يقوم بالبيع لنفسه إلا بإذن صريح من الجهة التي يعمل فيها، لأنه يعتبر في هذا العمل أجيراً ووكيلاً، ومن كان كذلك فلا يعمل إلا لمصلحة مستأجره وموكله، وعليه فلا يجوز لك الاستجابة لطلبه ذلك قبل حصوله على الإذن المذكور لما في ذلك من المشاركة في الإثم والإعانة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(12/734)
حكم بيع الذهب بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وبالكيفية التالية، أخي يملك محلا لبيع المجوهرات فأقتني من عنده بعض القطع من الذهب بعدما يحدد لي مبلغ كل قطعة وأنا أضيف مبلغ الربح لكل قطعة ثم أبيعها بالتقسيط بالمبلغ الكلي حيث تتم الموافقة بيني وبين المشتري، هذا الأخير يأخذ القطعة ويسدد المبلغ المتفق عليه شهرياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذه الصورة من البيع فاسدة لأنه لا يجوز بيع الذهب بالنقد تقسيطاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاُ بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
فدل الحديث على أنه إن كان البيع ذهباً بذهب فيشترط فيه شرطان التماثل والتقابض، وإن كان البيع ذهباً بنقد فيشترط فيه التقابض، وعليه فالصورة المذكورة في السؤال ليست صحيحة، ولا بد في بيع الذهب بالنقد من التقابض، أما البيع بالأقساط فغير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(12/735)
حكم بيع السيور لمن يبيعها لمصنع التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية نود أن نتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر على تقديم هذه الخدمة الجليلة ...
السؤال: نحن شركة صناعية نقوم بتصنيع ملحقات خطوط الإنتاج المختلفة مثل السيور التى تستخدم فى نقل المنتجات بين الماكينات المختلفة، وقد تقدم إلينا أحد المقاولين بعقد توريدات من الباطن، ونحن نعلم أن هذا المقاول سوف يقوم بتوريد منتجاتنا إلى إحدى شركات تصنيع التبغ، وقد يكون ذلك مذكورا فى العقد، برجاء إفادتنا برأي الشرع فى هذه المسألة، وهل نقوم بتوقيع العقد أم نرفضه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل بيع ما يعلم المشتري أنه سيستعمل في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال التبغ وصناعته وتجارته حرام، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد. وبيع ما يستعان به على هذه الصناعة لمن يستعمله فيها غير جائز لدخول ذلك في الإعانة على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وبما أنكم في مصنعكم هذا علمتم أن من يشتري منكم هذه المادة سيبيعها لمصنع التبغ، فالظاهر أنه لا يجوز لكم إجراء هذه الصفقة؛ لأنكم والحال هذه تعينون على معصية الله تعالى ببيعكم هذه المادة لمن يوصلها إلى مصنع التبغ، ووجود الوسيط بينكم وبين المصنع لا يعفيكم من المؤاخذة الشرعية ما دمتم على علم بمقصده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(12/736)
هذه المعاملة محرمة لأمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك فدانا من الأرض الزراعية وأريد أن أبيعه إلى تاجر بمبلغ كبير على أقساط شهرية لمدة سنة وهذا التاجر سوف يقوم ببيعه مرة أخرى بنصف الثمن كاش في نفس الجلسة، مع العلم أن المشتري هو أبي وأبي يريد أن يشتري هذه الأرض حتى لا تخرج الأرض لأحد غيره وأنا أعلم ذلك، مع العلم أن هذا التاجر سوف يقبض ثمن الأرض من أبي أولاً وعلى مدة السنة سوف يسدد لنا أي لا يملك ثمن الأرض، السؤال هل هذا البيع حلال أم حرام، وهل هذا البيع يدخل فى نطاق الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذه المعاملة لا تجوز لشبهها ببيع العينة ودخولها في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن البيع إلى أجل والشراء بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1084.
لكن إذا كان قصد المشتري ليس الانتفاع بذات المبيع، وإنما مقصوده أن يبيعه ليحصل على ثمنه، كما هو حال هذا المشتري، فهذا يعرف عند الفقهاء باسم التورق، لأن غرض المشتري هو الحصول على الورق (النقد) ، والتورق مختلف فيه بين العلماء، والراجح لدينا هو جوازه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96362.
هذا هو حكم المعاملة من حيث الأصل، ولكن بيع المشتري هذا الفدان لأبيك، إن كان مشروطاً في عقد البيع الذي بينك وبينه صراحة أو ضمنا -كما هو ظاهر السؤال- فهذه المعاملة محرمة لوجهين:
الأول: اشتراط إحدى البيعتين في الأخرى، بيعة الفدان بالأجل للمشتري ثم بيعة المشتري الفدان لأبيك بالنقد فهذا يدخلها فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه الترمذي والنسائي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42135.
الثاني: ما فيها من الشبهه ببيع العينة الربوي الممنوع شرعاً، جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً. وراجع لمعرفة معنى العينة الفتوى رقم: 42135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/737)
حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني علي أبواب المرحلة الجامعية ومنذ عده أشهر لاحظنا وجود مبالغ مالية معه أكبر مما يمكن أن يوفره من مصروفه. وبسؤاله عن هذه المبالغ أفاد بأنه يتكسبها عن طريق لعبة كمبيوتر عن طريق الإنترنت.
سأحاول أن أشرح لكم ما فهمته عن هذه اللعبة لبيان الحكم في هذا المال المكتسب من هذه اللعبة.
اللعبة إسمها (رن اسكيب) وفكرتها تقوم علي وجود صراع بين فريقين مع وجود نماذج لمواد بدائية لتصنيع أدوات وأسلحه لاستخدامها في هذا الصراع. ودور اللاعب هو تصنيع هذه الأدوات واستخدامها وكلما تغلب علي خصمه جمع نقاطا حتى ينتقل من مستوى إلى مستوى أعلى، وعندما يصل اللاعب إلى مستوى مرتفع في هذا الصراع يبيع هذا المستوى لآخر مقابل هذا المال محل السؤال. ويتم تبادل المستويات عن طريق (كلمات مرور) خاصة بكل لاعب.
أنا كأب غير مطمئن لهذا المال والولد يجادلني ويطلب مني دليلا على التحريم مدعيا أنه يبذل وقتا وجهدا كبيرا للارتقاء بمستواه في اللعبة بما يستحق عليه أجرا. ويري نفسه كمن يعمل في تصميم برامج الكمبيوتر ويبيعها
أخشى أن تزداد المشكلة تعقيدا خاصة بعد التحاقه بالجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات وأتوقع أن تفتح علينا مزيدا من الشبهات في هذا الباب.
لذا أرجو منكم ردا شافيا عن حكم هذا المال وحكم إضاعة الوقت في مثل هذه الألعاب وهل يمكن اعتبارها كبرامج الكمبيوتر والإنترنت ذات الملكية الفكرية وما هو البديل الشرعي لمثل هذه المحدثات والذي يمكن أن يشبع رغبات الشباب في هذا المجال.
أرجو الإجابة الشافية عن هذه التساؤلات بالدليل إن أمكن وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال ينقسم إلى شطرين:
الأول هو حكم اللعبة نفسها.
والثاني حكم اكتساب المال بالطريقة المذكورة.
وحول الشطر الأول فإن الشرع قد أباح للإنسان أن يروح عن نفسه بالمباح إن لم يخرج ذلك عن حد الاعتدال إلى إضاعة الوقت. فالوقت إحدى نعمتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل ... وذكر صلى الله عليه وسلم منها: وعن عمره فيما أفناه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح, وأقره المنذري.
وهذا كله ما لم تؤد اللعبة إلى القمار والحلف كاذبا وتأخير الصلاة عن وقتها ...
وفيما يخص الشطر الثاني من السؤال، فإن المال المتحصل عليه لا يمكن أن يخرج عن أحد احتمالين:
الأول: أن يكون الحصول على هذا المال هو بمجرد التفوق في اللعبة ولا يحتاج إلى تعاقد، (أي بأن يخرج كل واحد مشاركة ومن تفوق أخذ الجميع) . وهذا هو القمار (الميسر) الذي قال الله عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
والثاني: أن يكون ثمت عقد بين المتفوق وبين من يريد بيع المال له وهذا فاسد أيضا؛ لأن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه منتفعا به انتفاعا شرعيا، وهو شرط مفقود في مسألة التفوق في اللعبة.
فتحصل-إذا- أن الطريقة التي اكتسب منها هذا المال هي طريقة غير شرعية، وإذا تقرر ذلك وكانت اللعبة لا تخلو من وجود هذا النوع من البيع فإن ما أدى إلى الحرام كان حراما، وبالتالي تحرم اللعبة نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/738)
بيع ما يستعان به على شرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أحبّكم في الله.. وجزاكم الله عنّا خيراً، ف هل يجوز بيع التحف التي تستعمل لنفض بقايا السجائر، هل يتغيّر الحكم إن كانت لا تباع إلّا للسيّاح أو تصنع بغرض التصدير وحسب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن شرب السجائر حرام وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 1671.
وعليه.. فإنه لا يجوز بيع ما يستعان به على شربها كالتحف المسؤول عنها، لعموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وسواء في ذلك أبيعت هذه التحف لكفار أم بيعت لمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(12/739)
حكم التعاقد على أسهم غير مسلمة وثمنها متأخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة عقارية وقد اشتريت أسهماً فيها بموجب نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، وينص النظام على أن الأسهم قد خصصت لي (ولم يتم نقل ملكيتها لي) على أن أتملكها على مدى أربع سنوات وبحيث أدفع ثمنها على أربع دفعات متساوية وبواقع 25% كل سنة، وينص النظام على حقي في بيع الأسهم التي دفعت ثمنها، مثال: في السنة الأولى يجب أن أدفع قيمة 25% من الأسهم وبعدها يحق لي بيعها (جميعها أو بعض منها) أو الاحتفاظ بها، وفي السنة الثانية أدفع قيمة الربع الثاني أي 25% أيضاً وأتملك ما مجموعه 50% من الأسهم، وهكذا حتى انتهاء الأربع سنوات وفي نهايتها أتملك 100% من الأسهم ويحق لي بيعها (جميعها أو بعض منها) أو الاحتفاظ بها، ولي سؤالان في هذا المجال بارك الله فيكم:
السؤال الأول: كيف وما مقدار الزكاة الواجبة علي طيلة الأربع سنوات، مع ملاحظة أنني حالياً أستلم أرباح جميع الأسهم (100%) ابتداء من السنة الأولى (على أساس أن جميع الأسهم قد خصصت لي) رغم أنني لم أدفع كل قيمة الـ 100% وإنما دفعت فقط 25% في السنة الأولى منها كما وضحت أعلاه؟
السؤال الثاني: إذا قمت في السنة الثانية بدفع قيمة كل الأسهم (100%) فهل أعتبر أنني تملكتها كلها وبالتالي أدفع زكاة عن جميع الأسهم، مع العلم بأن النظام ينص على أنه حتى لو دفعت قيمة كل الأسهم دفعة واحدة لا يحق لي بيع الأسهم أو التصرف فيها تصرف المالك إلا بعد انقضاء الأربع سنوات كاملة وبواقع 25% كل سنة ... وأدعو الله أن يهديني وإياكم لما فيه الخير والصلاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاشتراك في مؤسسة تتعامل بما يتنافى والفقه الإسلامي، وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات، وكل ذلك مفصل في الفتوى التي سنذكر رقمها آخر الجواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نريد أولاً أن ننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
واعلم أنه من غير الجائز التوقيع على عقد يمنع المشتري من التصرف في المبيع بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك، فإن شرط كان البيع فاسداً أصلاً، وقيل: يصح البيع ويلغى الشرط، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط.... أن لا يبيع المبيع ولا يهبه فهذا الشرط لا يبطل البيع، والشرط باطل في نفسه. انتهى.
كما أن التعاقد على أسهم غير مسلَّمة وثمنها متأخر يدخل فيما يسمى بيع الكالئ بالكالئ، وذلك منهي عنه على الإطلاق، وبناء على ما ذكر نقول: إن النظام الذي تعمل به الشركة المذكورة مخالف لقواعد الفقه الإسلامي ولا يجوز، فإن كان في الإمكان أن تتراجع عن اشتراء الأسهم التي تعاقدت مع الشركة عليها فذلك هو الصواب، وإن لم يمكن اعتبرت ماضية عليك، لأنها صارت في حكم ما فات من البيع، وقد قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن ...
وفي هذه الحالة تعتبر قد ملكت الأسهم جميعاً من اليوم الذي كتبت فيه باسمك، لما ذكرته من أنك تستلم أرباحها منذ ذلك، وعليك أن تزكيها زكاة عروض التجارة، ومن هذا الجواب يكون جواب السؤال الثاني من باب أولى، وأما فيما يخص كيفية زكاة الأسهم فقد بيناها من قبل بصفة عامة، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 6141، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(12/740)
بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وبالعملات يدا بيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أسنان أشتري قطعا صغيرة من الذهب الذي يلصق بالأسنان، وسعر هذه القطع ثابت منذ زمن لم يتغير تبعا لارتفاع وانخفاض سعر غرام الذهب، ويصر البائع على قبض ثمن القطعة فور بيعها كونها من الذهب الذي يقبض ثمنه فور بيعه، وفي الفترة الأخيرة وتشجيعا على بيع هذا الصنف، عرض علي شراء قطعتين على أن تباع الثالثة بنصف السعر، ونظرا لكون شراء هذه القطع يخضع لذوق المرضى، فطلبت منه أن يبيعني كالمعتاد وفي نهاية الشهر يخصم المبلغ الذي أستحقه من العرض، إلا أنه رفض بحجة أنه ذهب لا يباع ويشترى إلا يدا بيد وبالسعر الذي تراضينا عليه، وهنا تبرز مشكله أخرى وهي أنه قد أشتري قطعا لا تعجب أحدا من المرضى فسألته إن كان بإمكاني أن أستبدلها بغيرها فرفض كون الذهب لا يستبدل مع العلم بأن القطع بنفس السعر، فأينا على حق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع بالعملات التي يتعامل بها الناس اليوم أيضا إلا يدا بيد، فمن أراد أن يشتريه بثمن ذهب أو فضة أو عملة غير مقبوض فهو المخطئ، وإذا تم البيع بالطريقة الصحيحة فقد ملك المشتري المثمن الذي هو الذهب، فإذا أراد أن يستبدله بغيره من الذهب فلا بد من عقد جديد وتحقق التماثل بالوزن لنص الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ... رواه البخاري. ومعنى لا تشفوا لا تزيدوا. والتماثل الشرعي الذي لا زيادة فيه فيهما يكون بالوزن.
وننبه إلى أن الأصل عدم جواز استعمال الأسنان الذهبية للرجال أو قطع منها تلصق بالأسنان للزينة، ويجوز ذلك عند الحاجة، ولا يجوز للطبيب وغيره معاونة من يتخذها للزينة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(12/741)
اشتراط رد الثمن بعد البيع مبطل للبيع مخالف لمقتضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يملك عمارة وقد اتفق هو وأمي على أن يكتبوا لنا شقة بيعا وشراء على أن يكون الثمن عبارة عن ذهب تملكه أمي يمسكه أبي بيده، لكي تتم شروط البيع الصحيح ثم يرده إليها مرة أخرى، ولكن بعد أن تم البيع رفضت أمي أن تعطيه الذهب، والآن هل هذا البيع صحيح وهل يجوز لنا الانتفاع بالذهب والشقة، علما بأن أبي راض عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع الذي تم بين والديك غير صحيح لأنه اشترط فيه رد الثمن بعد البيع وهو شرط مبطل للبيع ومخالف لمقتضاه، ولو كان الذي سيدفع الثمن هو المالك نفسه، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باع عبداً بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو باع داراً بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوباً بشرط أن يخيطه له ... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرط. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني.
وعليه، فالبيت لا يزال ملكاً لوالدك والذهب ملكاً لوالدتك، ويجوز لكم الانتفاع بهما بإذنهما في الحياة، وبعد الموت يورثان عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(12/742)
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم المستوطنون في فلسطين بإطلاق مئات الخنازير البربة في مزارعنا والتي تعتبر خطرا على الناس والمزروعات، فهل يجوز قتل هذه الخنازير وبيعها إلى النصارى في فلسطين وبذلك تكون الفائدة مرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز قتل الخنازير ويحرم بيعها أو الانتفاع بشيء منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
وفي صحيح ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وما يقوم به اليهود -قاتلهم الله- من الفساد هو دأبهم وطبيعتهم ... وهذا ليس فسادهم الأول ولا الأخير، وقصدهم بإطلاق الخنازير إفساد دين المسلمين ودنياهم فهم يعلمون أن الخنازير محرمة في الإسلام فإذا أطلقت في مزارع المسلمين أفسدتها وإذا اصطادوها وأكلوا لحمها أو ثمنها أفسدت دينهم، ولذلك فإن عليكم أن تحذروا من مكائدهم، فعليكم أن تتخلصوا من هذه الخنازير بكل وسيلة ممكنة ولا يجوز لكم بيعها للنصارى ولا لغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(12/743)
لا يحل بيع السلعة قبل قبضها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يشتري شخص سيارة بدفع عربون، وحين يأتي موعد السداد يبيعها لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر يدفع باقي الثمن وذلك قبل أن يقبضها الشخص الأول على أن يقوما بتسجيلها مباشرة للشخص الثاني، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع العربون والذي نختاره جوازه إذا انضبط بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتويين: 29803، 35646، ولكن ليس للمشتري أن يبيع السلعة قبل قبضها لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعليه فبيع السلعة قبل قبضها باطل، وراجع الفتوى رقم: 9086، والفتوى رقم: 8077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(12/744)
لا يجوز بيع مستند البيع لأنه وثيقة لإثبات استحقاق المبيع ولا يعد قبضا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أقوم باستثماره في تجارة الاسمنت، فأقوم بشراء مستندات تخول لي شراء كمية من الاسمنت فأذهب إلى شركة الاسمنت (وهي تابعة للدولة) وأدفع قيمة ثمن الاسمنت وثمن نقله، فأحصل على مستند يفيد بحجز كمية الاسمنت التي دفعت ثمنها وأنتظر وقد يستغرق انتظاري مدة العام وأسأل عما يلي:
أولا: هل يجوز لي بيع المستند الذي يفيد بشرائي للاسمنت قبل أن أستلم الاسمنت.
ثانيا: في أثناء حجزي للاسمنت يكون الزحام كبيرا لدرجة أنني لا أستطيع المزاحمة، ولأنني أحيانا أشتري بمستندات ليست باسمي فالموظفون يمنعونني من إتمام إجراءات الشراء، فألجأ إلى بعض الشباب الذين يقومون بالمزاحمة وإتمام إجراء حجز وشراء الاسمنت لصالحي على أن أدفع لهم مقابل أتعابهم. بعضهم يقوم بالمزاحمة، والبعض الآخر لديه من يعمل داخل مكتب المبيعات فيقوم بالاستعانة به في إتمام إجراءات الحجز والشراء بمقابل (رشوة) . فهل يجوز لي الاستعانة بمثل هؤلاء الشباب، وللعلم أنني في بعض الأحيان لا أستطيع التمييز بين النوعين المشار إليهما، ولا أدري ماذا يفعلون لإتمام إجراءات الشراء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك الثمن إلى شركة الاسمنت وقبض سند باستلامه يعد بيعا صحيحا بالنسبة لك، وهو بيع عين موصوفة بصفات محددة، ولا بد أن يأتي بها البائع كما وصف، وإلا فلك الخيار في فسخ البيع إذا وجدتها على غير تلك المواصفات التي اشتريتها بها، وليس بيع سلم لأن من شروط صحته تحديد المدة لنص الحديث الشريف: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
ولا يجوز لك بيع تلك البضاعة قبل تسلمها لأن السند الذي بيدك لا يعد قبضا للإسمنت وإنما هو وثيقة إثبات استحقاق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه، رواه أحمد، وروى أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وأما استلام الإسمنت فلا بد أن يكون حسب النظام المقرر لذلك، ولا يجوز أن يتقدم متأخر على متقدم، لا بوساطة ولا برشوة ولا بمزاحمة، ولا يجوز لك أن توكل واحدا ممن يقوم بذلك لأن فيه اعتداء على حقوق الآخرين، فربما بعضهم حضر من الصباح الباكر ويأتي هذا الراشي أو الوسيط فيقدمه على غيره، وهذا مظهر من مظاهر الظلم وسوء الأخلاق التي سادت في كثير من المجتمعات، وهي تتناقض مع الخلق الإسلامي ولا يرضى أحد أن يعامل بمثل هذه المعاملة فكيف يرضاها لغيره، وقد جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا، وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فمن أخلاق الإسلام أن تعامل الآخرين بما تحب أن يعاملوك به، وفي مسند أحمد عن المغيرة بن سعد عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فأخذت بزمام ناقته أو بخطامها فدفعت عنه، فقال دعوه.......فقلت: نبئني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، قال فرفع رأسه إلى السماء ثم قال لئن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت أو أطولت تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك، وما كرهت لنفسك فدع الناس منه، خل عن زمام الناقة.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فقال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه الترمذي وحسنه. والرائش هو الساعي بين الراشي والمرتشي ليوفق بينهما. ولا خير لك في استخراج الاسمنت أو غيره بهذه الطريقة السيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(12/745)
تعريف بيع العينة
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو الإفادة من حضراتكم حول كل ما يحيط ببيع العينة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعينة أن يشتري شخص سلعة بمائة دينا ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمانين نقدا، وكذا أن يبيع السلعة بثمانين نقدا ثم يشريها ممن باعها منه بمائة دينا، ففي كلا الحالتين يكون المقصود هو المال وليس السلعة، وقد اختلف أهل العلم في تحريمها والأكثر على التحريم وهو ما نفتي به.
وللوقوف على تعريف أهل العلم للعينة وكلامهم على حكمها انظر الفتوى رقم: 67071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(12/746)
لا يجوز بيع السلعة قبل نقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[يتقدم تجار الجملة إلى تجار التجزئة والسلع متواجدة على متن الشاحنات لبيعها لهم، تتم عملية البيع ثم يقوم تاجر التجزئة بتوزيع السلع على زبائنه، فهل هذا يعتبر بيعا للسلع حيث تبتاع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا من باب بيع السلع قبل نقلها وهو محرم، فلا يجوز بيع البضاعة قبل تسلمها من البائع ونقلها عن مكانه إلى محل المشتري أو إلى مكان آخر يحصل به حوزها ولو كان ذلك المكان في ملك البائع وأذن فيه، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه. وفي الحديث الآخر: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحلهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 72490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/747)
أحكام بيع الجهالة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الحكومة باستملاك مساحة واسعة من الأرض (ولا ندري هل عوضت أصحابها وهل كان التعويض مناسباً – فقد سبق للحكومة استملاك أراض مرتفعة الثمن مقابل مبالغ بخسة) ثم قامت بشق الطرقات وإيصال الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، وأعلنتها منطقة خاصة بالصناعة، قسمتها إلى عدد كبير من القطع الصغيرة ذات مساحات متشابهة 450-600-900 م2 وحددت السعر البدائي للمتر المربع الواحد بـ 900 ليرة وهو سعر مشجع وغير مرتفع يشكل الكلفة الفعلية للمتر بما فيها مبلغ بدل الاستملاك ومبالغ أعمال البنية التحتية وفوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة
ثم أعلنت الحكومة عن بيع مجموعة من القطع، يتم شراء القطعة بالطريقة التالية وبالتسلسل المذكور بموجب عقود بالتراضي وفق السعر البدائي القابل للزيادة والنقصان، ويمنع على المشتري بيعها قبل بنائها والبدء باستثمارها بنوع الصناعة المحددة لها:
1- يتقدم الراغب بالشراء بطلب يحدد فيه مساحة القطعة من الأرض التي يريد شراءها فقط، ودون أن يحق له تحديد أي قطعة بالذات يريد شراءها.
2-يدفع 4% من قيمتها البدائية بما لا يقل عن 30 ألف ليرة كمبلغ تأمين يعتبر جزءاً من قيمة القطعة وهو مبلغ غير قابل للاسترداد في حال الإخلال ببقية الشروط أو التأخر في تسديد الأقساط، حيث تعاد المبالغ المدفوعة للناكلين بالشراء عدا هذا المبلغ.
3- يحدد موعد لتوزيع القطع على المتقدمين فيدفع كل واحد منهم تتمة ثلث ثمن الأرض (بعد أن دفع 4%) .
4- يخصص المتقدم بقطعة أرض محددة يختارها من بين القطع المعروضة، ويتم التخصيص وفق الدور التالي:
أ -الذين يعملون تحت قانون خاص بالاستثمار (سبق إصداره من قبل الحكومة) .
ب -الذين لديهم منشآت صناعية ويرغبون بنقلها إلى المنطقة الجديدة.
ت -الصناعيون الجدد.
5- يتم زيادة سعر الأرض بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمتها البدائية بحسب موقعها (على شارع عريض – أو زاوية بين شارعين) ، أويتم إنقاص ثمنها (إذا كان موقعها غير جيد – مثلاً على شارع ضيق)
6- يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال خمس سنوات تدفع على عشرة أقساط نصف سنوية "مع زيادة سنوية بسيطة مقدارها 5%".
*- يستثنى من الدور ويتم التخصيص فوراً في حال دفع كامل قيمة القطعة نقداً ويعفى من الزيادة السنوية البسيطة 5% عن المبلغ المتبقي.
والسؤال: ما حكم شراء قطعة أرض من هذه القطع نقداً، وما حكم شرائها بالتقسيط؟
وما حكم الشراء إذا أجبرت الحكومة أصحاب بعض الصناعات على أن تكون صناعتهم ضمن هذه المنطقة حصراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عرف أن الحكومة قد ظلمت أصحاب الأرض ولم تعطهم حقوقهم فلا يجوز شراء قطاع الأرض منها لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان المحرمين بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة الآية2} ، بل المطلوب نصيحتها لترد الحقوق إلى أهلها أو تعوضهم بما يرضيهم، وإذا عرف عدم ظلمها لهم فلا حرج في الشراء منها.
وأما الشراء بالطريقة المذكورة فلا يصح لأمرين:
الأول: فيه بيع العربون وهو ممنوع عند أكثر أهل العلم.
والثاني: الجهالة في الجزء المشترَى، وقد جاءت الشريعة بحرمة بيع المجهول لما يفضي إليه من الخصام والشقاق.
وإليك التفصيل:
أما عدم صحة بيع العربون عند أكثر أهل العلم فلأدلة استندوا إليها قد ذكرناها في الفتوى رقم: 5387.
وأما عدم صحة بيع الجهالة فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايع به أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ومن أسباب النهي عن هذا البيع الجهالة التي تفضي إلى الشقاق والخصام والظلم؛ كما صرح به النووي وغيره من شراح الحديث، وهي متحققة هنا، فإنه قد يكون نصيب الشخص في مكان لا يرغب فيه مطلقا، وقد اشترط عليه أيضا أنه لو رفض ذهب ماله الذي دفعه مقدما فيقع عليه الظلم، وقد نص جماعة من أهل العلم على بطلان بيع جزء محدد بالذرع ونحوه لا بالمكان من أرض أو دار، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن باعه ذراعا من الدار، أو عشرة أذرع منها، يريدان بذلك قدرا غير مشاع، لم يصح. وقال بعد ذلك بقليل: وإن اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع، لم يصح البيع. وإن كانا لا يعلمان ذرعان الدار لم يصح، لأن الجملة غير معلومة، وأجزاء الأرض مختلفة فلا يمكن أن تكون معينة ولا مشاعة.
وأما بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثمنها دون تحديد جزء يعين بعد ذلك فيجوز ويملك جزءا من كل جزء منها وهذا معنى قولهم: مشاع.
ولو أجبرت الحكومة أصحاب الصناعات على أن تكون محلاتهم في ذلك المكان حصرا فهي المتحملة للوزر إذا لم يمكنهم التخلص من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(12/748)
حكم بيع الموظف ما اشتراه للمحل الذي باعه
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب محل اتصالات متعاقد مع جمعية مؤسسة حكومية على بيع أجهزة خلوية حتى يحصل الموظف على الجهاز يجب عليه إحضار ورقه مختومة ومعبأة بالبيانات من الجمعية إلى المحل، السؤال: عند إحضار الموظف ورقة من الجمعية إلى المحل لأخذ جهاز يطلب من صاحب المحل إعطاءه نقودا بالقيمة المتفق عليها بين الجمعيه والمحل بدلا من الجهاز، فهل في ذلك حرمة على صاحب المحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز بيع هذه الأجهزة إذا كانت محض هبة من الجمعية، أما إذا لم تكن هبة بل مشتراة بالأقساط من الموظف أو من الجمعية لبيعها للموظف مع الاتفاق مع المحل على أن يرد الموظف الأجهزة إليه بسعر أقل من السعر المشترى به الجهاز، فلا يجوز، هذا هو الحكم باختصار.
وإليك التفصيل: اعلم أنه إذا كانت هذه الأجهزة هبة من الجمعية غير مشروطة بالاستخدام في العمل فلا مانع أن يبيع الموظف جهازه -بعد قبضه واستلامه- للمحل الذي باع الجهاز.
وأما إذا لم تكن هبة وإنما الموظف يشتري هذا الجهاز بالأقساط من المحل ودور الجمعية هو وسيط أو كفيل فقط، فلا يجوز أن يبيع الجهاز على نفس المحل لما في ذلك من الوقوع في بيع العينة والربا المنهي عنه، وكذلك لا يجوز إذا كان هناك اتفاق على أن تشتري الجمعية الأجهزة من المحل ثم تبيعها على الموظف ثم يردها الموظف إلى المحل مرة أخرى بسعر أقل من السعر الذي اشترى به الجهاز، وفي هذا يقول ابن تيمية: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعاً بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه الآخذ إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل -مقابل مالي- فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(12/749)
حكم بيع الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[قام جدي في الفترة ما بين (1920-1930) ببيع بعض قطع الأراضي التي كان يمتلكها (بيع وفاء) وسافر إلى الخارج وترك أربعة أطفال (ولد واحد وثلاث بنات) وزوجته التي توفيت بعد 3 سنوات من سفره، وبالرغم من محاولة والدي البحث عنه في جميع الوسائل المتاحة إلا انه لحين تاريخه لم نجد له أثرا ولم يثبت بعد بأنه قد توفي أو ما زال على قيد الحياة، في الفترة ما بين (1930-1945) قام والدي بإعادة واسترجاع البعض من هذه الأراضي التي قد بيعت من قبل جدي والباقي ما زال ملك الآخرين. والمبالغ التي استرجع بها الأراضي هذه كانت من جهده الخاص دون مشاركة أحد لمساعدته وقام باستصلاحها زراعيا وغرسها لوحده دون مساعدة أحد ماديا أو غيره. قبل حوالي 13 سنة توفيت عمتي وتركت أبناء وبنات.
الأراضي هذه يمتلكها والدي قانونيا بموجب الحجج التي بحوزته منذ ذلك التاريخ، ولكن لراحة الضمير والنفس لا بد من الأخذ برأي الشرع أولا، وعليه أرجو تزويدنا بالرأي الشرعي للأسئلة الثلاثة التالية:
الأول: هل الأراضي التي ذكرت أعلاه واسترجعها والدي بماله وجهده الخاص تدخل شرعا ضمن أملاك تركة جدي لتوزيعها على الورثة ورثة (أبناء جدي) .
الثاني: اذا كانت شرعا تدخل ضمن توزيع التركة فما هو نصيب والدي بدل استصلاحها وحده دون مساعدة أحد غير أبنائه.
الثالث: ما هو رأيكم بنصيب عمتي المتوفاه قبل ثبوت وفاة جدي قبلها أو بعدها لحين تاريخه. وهل ترث من جدي أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصورة بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو منقولا صالحا للبقاء مدة طويلة على شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري. وإنّما سمّي «بيع الوفاء» لأنّ المشتري يلزمه الوفاء بالشّرط.
وهذا البيع فاسد عند جمهور أهل العلم وهو مذهب المالكيّة والحنابلة والمتقدّمين من الحنفيّة والشّافعيّة لأنّ البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم، وهو إقراض المال إلى أجل بزيادة ربوية، وهي الانتفاع بالمبيع مدة الأجل.
كما أنّ اشتراط البائع أخذ المبيع إذا ردّ الثّمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدّوام.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)
تقرر: أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا.
وبناء على ما تقدم فإن البيع الذي باعه جدك بيع فاسد، وهذه الأراضي باقية على ملكه ولا تعد تركة إلا إذا ثبتت وفاته، أو مضت على فقده مدة لا يتصور حياته بعدها، وفي تحديد المدة التي لا يحيى إلى مثلها عادة اختلاف بين أهل العلم، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، وما ترجح لديه بناء على القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 94892، والفتوى رقم: 93561.
وبالنسبة لما بذله والدك في استرجاع هذه الأرض واستصلاحها من ماله فله أن ينتفع بهذه الأرض بقدر ما بذل من مال وجهد، وما فضل عن ذلك أنفق منه على من تلزم جدك نفقته، وحفظ باقيه حتى تتبين حياة جدك من موته.
وإذا أمكن رفع الأمر إلى القضاء والحكم ببطلان بيع الوفاء وإبقاء الأرض على ملك جدك وإقامة متول أمين يرعاها ويوفي أباك ما أنفق من مال وأجر ما بذل من جهد وينفق من دخلها على من هو محتاج إلى النفقة ممن تلزم جدك نفقته ويحفظ الباقي فهو أولى.
ومتى حكم القاضي بموت جدك اعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم لا الّذين ماتوا قبله , فكأنّه مات حقيقةً في ذلك اليوم. قال ابن قدامة في المغني: واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقودَ إلا الأحياءُ من ورثته يوم قسم ماله.
وبهذا تعلم أن عمتك إذا ماتت قبل الحكم بموته فإنها لا ترث منه وإذا ماتت بعد ذلك فإنها ترث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(12/750)
حكم بيع المبيدات لمن يتخذها في زراعة التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة، هل يجوز بيع المبيدات الزراعية الخاصة بزراعة التبغ مع الملاحظة أن نفس المبيدات تستعمل للخضار أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه المبيدات لمن يعلم أو يغلب على الظن أن يشتريها لزراعة التبغ، أما ما لا يعلم أو يغلب على الظن أنه يشتريها لذلك فلا حرج في بيعها له. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(12/751)
المعاملة بهذه الكيفية ليست من بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بجواب هذا السؤال:
توجد مؤسسة حكومية في بلدي تقوم بإعطاء قروض يقولون إنها على الطريقة الإسلامية (المرابحة) وهذه المؤسسة تقوم بشراء اغنام لصاحب القرض حيث يقوم الشخص الذي يريد أن يأخذ القرض بالاتفاق مع تاجر ويقوم هذا التاجر بشراء الأغنام ويذهب إلى هذه الموسسة ويأخذ شيكا بقيمة المبلغ فهل هذا حلال أم حرام علما أن هذه المؤسسة يوجد بها نظامان مرابحة إسلامية ونظام الربا (أخذ المبلغ مباشرة)
علما أن هذه المؤسسة لا تملك السلعة (الأغنام) ولا تراها ولا تتأكد من الموضوع فبعض الأحيان يكون هنالك اتفاق خارجي بين صاحب القرض والتاجر بحيث يقوم التاجر بإعطاء المبلغ لصاحب القرض مع أخذ جزء منه ... بالنسبة لي أريد المتاجرة بالأغنام؟؟
علما أنني ميسور الحال ولست بحالة ماسة لهذا القرض؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم تملك هذه المؤسسة للأغنام واقتصارها على دفع ثمنها للتاجر وتقسيطه على العميل بأكثر مما دفعت فهذه معاملة ربوية، يحرم الدخول فيها وليست من المرابحة الشرعية في شيء، وحقيقتها أن هذه المؤسسة أقرضت العميل ثمن هذه الأغنام بفائدة، ولمعرفة حقيقة وضوابط المرابحة الشرعية راجع الفتاوى التالية: 20793، 1084، 95134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1428(12/752)
حكم بيع الأجهزة والبرامج للمصارف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس مبيعات في شركة تقدم حلولا مصرفية من تجهيزات حاسوبية وبرمجيات تطبيقية للمصارف والمؤسسات المالية.
طلبت التخلي عن أية أرباح تأتي من مبيعاتي للبنوك الربوية. يرجى بيان صحة ما قمت به حيث إن الكثير أخبرني بإمكانية أخذ هذه النسب من الأرباح والتصدق بها أو بقسم منها.
كما يرجى بيان فيما إذا كان العمل في البنوك الإسلامية حلالا أم حراما؟
وجزاك الله كل خير عني وعن الأمة الإسلامية جمعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تبيع الأجهزة والبرامج للمصارف الربوية ونحوها من المؤسسات التي تمارس نشاطا محرما أو تعين على ذلك بوجه من الوجوه ولو تخليت عن نصيبك من أرباح مبيعات تلك المصارف والمؤسسات لأن هذا العمل محرم في ذاته سواء نتج منه ربح أم لا، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وإذا خالفت ذلك وبعت لهذه المصارف والمؤسسات، فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن تخرج مما تحصل عليه من الشركة من أرباح بقدر ممارسة هذا البيع وتنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا تتركه للشركة.
وإذا لم تستطع الامتناع عن بيع الأجهزة لهذه المصارف والمؤسسات فيجب عليك أيضا ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة فلك أن تبقى فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 36390، والفتوى رقم: 71711، والفتوى رقم: 69175.
والعمل في البنوك الإسلامية حلال إذا كانت هذه البنوك تتحرى في معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالمسميات، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/753)
حكم بيع المعوق حق الإعفاء الجمركي الممنوح له
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطت الدولة للمعوق الحق فى الحصول على عربة ملاكي في مقابل إعفائه من الجمارك وليس ثمنها وذلك بعد عمل كشف طبي يحدد على أساسه أحقيته في الحصول على العربة وتحديد نسبة الإعاقة، فماذا إذا كان المعوق لا يملك ثمن السيارة وإذا كان يمللك الثمن ولا يملك الإنفاق على العربة فيقوم المعوق ببيع الكمسيون الطبي [جواب الإعفاء من الجمارك] لشخص آخر يستطيع شراء السيارة والإنفاق عليها أو صاحب معرض سيارات فى مقابل أجر مادي 5ألف جنيه.علما بأن دور الدولة مقصور على إسقاط الجمارك دون أن تتحمل أي نفقة من ثمنها، فهل هناك حرمة في بيع أوراق الكمسيون الطبي على المعوق أم أن الحرمة تقع على المشتري؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاعتياض عن حق المعوق في الإعفاء الجمركي لوجهين:
الأول: أن هذا الحق هو حق ممنوح لمن فيه وصف الإعاقة خاصة دون من ليس فيه هذا الوصف، وعليه فلا يملك المعوق نقله لأحد من الأصحاء سواء بطريق المعاوضة أو التبرع لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق.
الثاني: أن الغالب على الجمارك المفروضة على الناس أنها مفروضة بغير حق فلا يجوز أخذ العوض على إسقاطها، وراجع الفتوى رقم: 13356.
وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتويين: 75352، 76085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/754)
المسألة هذه صورة من البيع بالعينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك سيارة وأريد سيولة مالية فأذهب إلى شركة تمويل وأبيعها لهم (وأتعهد أن أدفع تعويضا ليس بالقليل إذا لم أشترها) . ثم أشتريها منهم بالأقساط (فتكون مرهونة لهم أو بتغيير الملكية فقط بعد تمام الأقساط) وذلك بكتابة شيكات ملزمة. يسجن من لا يدفع الشيكات في وقتها ببلادنا. رغم شائبات هذه المعاملة، هل تعد مرابحة أم أنها ربا؟ شكليا هذه تختلف عن القرض الربوي ولكن ما الفرق من الناحية العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن احتاج إلى السيولة وأراد تحصيلها من شركة التمويل أو من أية شركة أخرى، فإن لذلك طرقا مشروعة ذكرها أهل العلم، ومنها أن يشتري سلعة بالتقسيط من الجهة التي يريد التمويل منها، وبعد قبض تلك السلعة يبيعها بسعرها في السوق نقدا. جاء في الروض المربع وهو من كتب الحنابلة: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق.
وأما أن تذهب إلى شركة التمويل وتبيع لهم سيارة بثمن نقد، متعهدا لهم أنك ستشتريها منهم بثمن مقسط أكثر مما بعتها لهم به، وتتعهد لهم بدفع تعويض ليس بالقليل إذا لم تشترها منهم ...
فهذا إنما يعتبر صورة من البيع بالعينة التي وردت الأحاديث الصحيحة في ذمها. فقد روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعليه، فالطريقة التي سألت عنها لا تجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(12/755)
حكم بيع الطالب إذن إدخال السيارة الممنوح له من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في الخارج. أصدرت الدولة قرارا للسماح لكل طالب يدرس في الخارج بإدخال سيارة واحدة باسمه للبلاد وأي موديل. وبما أن موديلات السيارات القديمة يمكن شراؤها بسعر رخيص ويمكن الاستثمار ببيعها في البلاد فقمت كما فعل كثير من الطلبة ببيع الورقة التي يمكنني بها إدخال السيارة لزميل يتاجر بالسيارات وقال لي عند شراء الورقة إنه لا يمكنه دفع المبلغ الآن وسيدفعه بعد فترة لم يحددها. وبعد مرور شهرين من بيعى له الورقة ألغت الدولة القرار ولكن خلال تلك الفترة تمكن الكثير من الطلبة من إدخال سياراتهم. بعد مرور 5 أشهر من بيعى الورقة قابلت صديقي الذي بعت له الورقة وسألته عن المبلغ ومتى سيدفعه فقال لي إنه لم يستفد من الورقة ولم يتمكن من إدخال السيارة التي اشتراها وإنه سيرجع لي الورقة ولن يدفع لي المبلغ مع العلم أني بعت له السيارة قبل إلغاء القرار وكان يدري أن القرار سيلغى قريبا وأن مجموعة كبيرة من السيارات دخلت بعد ذلك.
أنا الآن لن أستطيع أن أطالبه بشيء ولكني أريد أن اعرف رأي الشرع هل من حقي أن آخذ المبلغ أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ السائل ذكر في سؤاله أن حكومته سمحت للطلاب من أمثاله والذين يدرسون بالخارج أن يدخل كل واحد منهم كل سيارة إلى بلده فهذه ميزة أعطيت لهؤلاء الطلاب دون غيرهم، وبالتالي لا يصح أن يقال هذا حق يجوز التنازل عنه مقابل مال لأن قرار السماح هذا يعتبر إباحة من الحكومة للطلاب وليس تمليكا يؤذن لهم فيه بالبيع والتكسب من ورائه.
المسألة الثانية: أن الضرائب التي تؤخذ من المسلمين على الأمتعة والسيارات التي يدخلونها إلى بلادهم تعتبر محرمة ما لم تكن الدولة محتاجة إلى هذه الضرائب في تسيير شؤونها وبشرط أن لا يكون هنالك تسيب في صرف المال العام، وفي الحديث: إن صاحب المكس في النار. رواه أحمد وصححه الألباني.
وإذا كانت من النوع الذي لا يجوز أخذه وهو الغالب فلا يصح أخذ الطالب مقابلا ماديا على تنازله عن هذا الإعفاء لغيره فليس أمامه إلا أن يعين إخوانه في التخلص من هذه المكوس الظالمة بدفع هذه الأوراق إليهم مجانا إن كان لا يريد أن يدخل سيارة لنفسه وإذا كان لا يريد أن يفعل ذلك مجانا، وكان قد بذل جهدا في الشحن أو الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فلا بأس أن يأخذ أجرة مثله على هذا العمل دون أن يأخذ شيئا مقابل الإعفاء الجمركي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(12/756)
حكم شراء بطاقة الزبون
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة بيع الأسمنت تعطى بطاقة زبون بها كمية معينة من الأسمنت، فهل يجوز شرعاً شراء وبيع هذه البطاقة، مع العلم بأن الشركة تطلب البطاقة الشخصية للمعنى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع كمية الأسمنت المدونة في البطاقة داخل في بيع ما لم يقبض، فالمشتري للأسمنت عن طريق البطاقة لم يقبض المبيع قبضاً حقيقاً، والراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه، لحديث: فإذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أبو داود.
ويضاف إلى المفسدة المتقدمة أن المشتري للبطاقة على غرر من قبض المبيع فيما إذا امتنعت الشركة عن تسليم الأسمنت إلا للشخص المدون اسمه في البطاقة، ثم غير هذا الشخص رأيه وامتنع عن تسليم الأسمنت بعد تسلمه له أو أبى أن يحضر أو كان غائباً غيبة بعيدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(12/757)
حكم التجارة في الميتة وأجزائها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التجارة بالمصران وحواشي الخروف المذبوح بطريقة غير إسلامية؟ أو العمل في مكان لبيع لحوم أيضا مذبوحة بطريقة غير إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا فإنه يحل أكلها وبيعها، أما إذا كان الذابح بخلاف ذلك كأن كان وثنيا أو ملحدا أو مرتدا عن الإسلام فذبيحته تعتبر ميتة وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية، ومن أحكام الميتة أنه لا يجوز بيع شيء منها، جاء في بدائع الصنائع: ولا ينعقد بيع الميتة والدم لأنه ليس بمال، وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لأنها ميتة. اهـ
ويقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها.
وعليه فالتجارة في الميتة وأجزائها أو العمل في بيع ذلك غير جائز، ولا يستثنى مما ذكرت فيما نعلم إلا الجلد المدبوغ لأنه طاهر بالدبغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وراجع الفتوى رقم: 48329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(12/758)
حكم بيع الصيدلانية دواء يغلب على ظنها أنه سيستعمل في الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[المشكلة لأختي وقد طلبت مني أن أستشيركم..
هي تعمل صيدلانية وقبل 4 سنوات جاءتها إحدى النساء التي تعمل معها في نفس المكان وطلبت منها إعطاءها دواء للمعدة ولكن هذا الدواء يقوم بعمل إجهاض في حالة وجود حمل تلك المرأة مسيحية وليست مسلمة وكانت قد سألت قبل ذلك عن دواء للإجهاض ولكن لم يساعدها أحد هي متزوجة ولكن لم تكن تريد الإنجاب المهم أن أختي شكت في طلب هذه السيدة لذلك الدواء وذلك لأن أثره معروف على الحامل ولكن لم تكن متأكدة.. وتقول لي لا أعرف لماذا بعتها الدواء رغم اني أعلم أنها ستستعمله للإجهاض.. وقد كانت هي في بدايات حملها يمكن 3 أسابيع..
بعد فترة سمعنا أن تلك السيدة منومة بمستشفى وقد أجهضت جنينها..
رغم مرور فترة طويلة إلا أن أختي تشعر بالعذاب ولا تعرف ماذا تفعل وما الحكم الشرعي في ذلك؟
نرجو الإفادة العاجلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: إن المرأة التي باعتها أختك الدواء مسيحية وليست مسلمة، وأنها كانت قد سألت قبل ذلك عن دواء للإجهاض ولم يساعدها أحد، وأنها متزوجة ولكنها لا تريد الإنجاب ... كلها أمور لا ينبني عليها شيء مما سألت عنه.
ذلك أن الإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعا؛ لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة.
كما أن قولك: إنها كانت هي في بدايات حملها، حيث مر عليه نحو ثلاثة أسابيع فقط، ليس مبررا لارتكاب مثل هذا الفعل، وإن كان الإجهاض في هذه المرحلة لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.
وعلى أية حال، فإن أختك قد ارتكبت خطأ كبيرا، والواجب عليها أن تبادر إلى التوبة منه. ولا شك أن ما ذكرته عنها من الندم الشديد على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة.
ويبقى لها بعد ذلك أن تعقد العزم على أنها لن تعود إلى مثل هذا الأمر.
وإذا أخلصت في توبتها فإن " التائب من الذنب كمن لا ذنب له "، كما روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(12/759)
جهالة ثمن السلعة وقت العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم ممكن أعرف حكم الشرع في النظام المتبع في بعض الشركات حالياً حيث يتم الاتفاق بين الشركة وبين التجار الذين يتعاملون معها على أن يشتروا بضائعهم منها مقابل أن يتم حسم شيء من ثمنها في أول العام لأكثر التجار استهلاكاً لهذه البضاعة، هل هذا يدخل تحت بند البيع بشرط وبالتالي هو باطل، أم أن له وجهاً شرعياً، ولو كان ممكن الاعتماد على دليل من الكتاب أو السنة أو حتى من أقوال العلماء أو العبارات الفقهية من الكتب المعتمدة كان أولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرتها لا يبدو أنها تدخل فيما يسمى ببع وشرط، والبيع والشرط يمكنك أن تراجع فيه وفي اختلاف أهل العلم حوله الفتوى رقم: 49776.
أما الصورة التي تسأل عنها، فإن الفساد قد جاءها مما هي مشتملة عليه من الغرر، وذلك لأن ثمن السلع ليس معروفاً وقت العقد، لأن المشتري يمكن أن يكون هو الفائز بما سيحسم في بداية العام، فيكون قد اشترى سلعة رخيصة، كما يمكن أن لا يكون هو الفائز بذلك الحسم، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً وقت العقد، فالبيع بثمنين إبطال لهذا الشرط وإفساد لعقد البيع لما فيه من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والترمذي والنسائي.
قال العلامة الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/760)
الاشتراط في سداد ثمن العقار تبعا لتغير سعره مفسد للعقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش في الأردن, تزوجت حديثاً أود شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي وثمن الشقة 40000 دينار، فقال موظف البنك الإسلامي علي دفع 15% دفعة أولى ثم المبلغ المتبقي مضروب في 4,75 نسبة مرابحة حيث إن نسبة المرابحة تختلف من سنة إلى أخرى حسب نسبة ارتفاع العقار في الأردن أي أنه ممكن هذه السنة أن يحاسبني على 4,75 والعام القادم ارتفع العقار يتم محاسبتي على 4,80 مع وجود كفيل، علما بأني راجعت البنك البريطاني لنفس السبب فكان حسابه على مبلغ الـ 40000 هو فائدة 9% بدون دفعة أولى وبدون كفيل والفائدة ثابتة وفي حال توفر معي أي مبلغ إضافي أرغب في دفعه يتم إنقاصه من المجموع النهائي للمبلغ وهذا غير مقبول في البنك الإسلامي، سيدي العزيز أود الحلال أولاً وأخراً، ولكن أرجو توضيح المسألة لي والنصح والإرشاد وهذه حال الكثير من الشباب في الأردن؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في عدة فتاوى الشروط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 20793، ومنها تعلم أن المعاملة المنسوبة إلى البنك الإسلامي معاملة محرمة لأن ثمن البيت فيها مجهول جهالة تجعل المشتري على غرر ومخاطرة، فإنه لا يدري كم هو مطالب بدفعه ثمناً لهذا البيت، لأنه يطالب في كل سنة من سنوات السداد بمبلغ مختلف عن السنة السابقة تبعاً لتغير سعر العقار، ولا ريب أن هذا مفسد للعقد باتفاق أهل العلم.
وأما المعاملة التي يجريها البنك البريطاني فإن المعروف أن هذه البنوك لا تتعامل بنظام المرابحة الإسلامي، إنما تقوم بإقراضك قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا لا يجوز لأنه تعامل ربوي، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، لكن إذا فرض أن هذا البنك يطبق الشروط اللازمة لجواز المرابحة من تملكه للشقة أولاً ثم بيعها لك بثمن معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولا يحسب عليك فوائد أو غرامات تأخير إن تأخرت في السداد فلا حرج أن تتعامل معه ما دمت محتاجاً إلى هذه المعاملة ولم تجد بنكاً إسلامياً يقوم بها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40552.
ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(12/761)
حكم بيع الطعام قبل قبضه وماذا على من فعل ذلك جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤال 1:
أعمل في شركة 20 يوما في الشهر، وفي بداية كل شهر أشتري منها كنش أكل يحتوي على 20 قصاصة، بقيمة 10دنانير، مع العلم أن هذا الكنش قيمته المكتوبة عليه 70 دينار
وبالتالي يمكننا من الحصول على وجبة يومية بقيمة 3.5 دينار
"أوكي رستورون"
في بعض الأحيان وخاصة نتيجة للصيام وبعد أشهر أجد عندي كنشا زائدا، هل يجوز لي بيعه ب70 دينار أو أقل.
لقد أجبتموني بعدم الجواز
رقم الفتوى: 79975
وهذا واضح لكني لم أفهم بيع السلم وبالتالي لن أستطيع إيضاح الأمر وإقناع الغير بعدم الجواز
توضيح: الكنش نشتريه ب10 د والشركة تدفع الباقي لا أعلم كم.
المشتري الذي نبيع له الكنش الزائد عادة يأكل به لأنه يشتريه بأقل من سعره الجملي عادة، أو يبيعه لصاحب مطعم متعاقد مع شركة "أوكي رستورون
سؤال 2:
ماذا أفعل وقد بعت الكنش ب55 دينار، لصديق كان في ضائقة مالية، وهو باعه لاأعلم بكم، هل أسترجع الكنش، وهذا عسير لأن هذا الصديق يستهلكه كله حتى قبل نهاية الشهر، أم آخذ المبلغ المتفق عليه
سؤال 3:
هل يجوز الشراء به من محلات غير المطاعم، التي تضع على واجهاتها بأنها تقبل البيع بهذه البطاقات وهى عادة تخفض من قيمته أى أنها تسمح فقط بالشراء ب3 دنانير عوض 3.5 دينار وتتعلل بأن 0.5 دينار هي أجرة النقل للذهاب للشركة لتسلم المبلغ أو لتربح هذا المبلغ، والحريف مخير وهو يجد هذا مناسبا له، فالكل يربح
الرجاء عدم الامتعاض من التكرار، كما أرجو الإسراع بالإجابة إن تيسر ولم يتعسر إن وجد مجال ذلك
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ببدل يعطى عاجلا. وله شروط قد اختلف أهل العلم في بعضها. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 11368.
وعلى أية حال، فإن علة التحريم هي أن الكنش هنا هو عبارة عن شيء من الطعام قد اشتري بثمن مقدم، والطعام المشترى لا يجوز أن يباع قبل قبضه. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم كما أورد ذلك ابن المنذر رحمه الله، حيث قال: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام قبل قبضه.
وفي هذا جواب على سؤالك الثالث؛ لأن علة التحريم –كما ذكرنا- هي بيع الطعام قبل قبضه، وهي موجودة أينما بيع الكنش.
وأما عن سؤالك الثاني، فالواجب أن تسترجع من صديقك كنشا مثل الكنش الذي بعته له؛ لأن الكنش مثلي، أي أن مثله يقوم مقامه؛ ولأن هذا البيع هو مما أجمع أهل العلم على فساده كما تقدم.
والبيع الفاسد إذا كان مختلفا في فساده فإنه بالفوات يمضي بالثمن، وإذا كان مجمعا على فساده فإن المشتري يضمن قيمته إذا كان مقوما ومثله إذا كان مثليا. قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي –رحمه الله تعالى-: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ...
وإذا تعذر عليك استرجاع الكنش من صديقك، فإن الإثم يسقط عنك؛ لأن الله لم يكلفك إلا بما هو في وسعك. قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(12/762)
حكم بيع الطعام المشترى بكوبونات قبل قبضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أعمل في شركة 20 يوما في الشهر، وفي بداية كل شهر أشتري منها كنش أكل يحتوي على 20 قصاصة، بقيمة 10دنانير، مع العلم أن هذا الكنش قيمته المكتوبة عليه 75 دينار
وبالتالي يمكننا من الحصول على وجبة يومية بقيمة 3.5 دينار
" OK Restaurants "
في بعض الأحيان وخاصة نتيجة للصيام وبعد أشهر أجد عندي كنشا زائدا، هل يجوز لي بيعه ب75 دينار أو أقل.
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء كوبون وجبات طعام يدخل في بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة ويشترط له شروط منها نقد الثمن في مجلس العقد إلى غير ذلك من شروط السلم المعروفة.
ومن أحكام هذا البيع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه وهو هنا وجبات الطعام قبل قبضه، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه.
وفي صحيح مسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وعليه، فلا يجوز لك بيع هذه الكوبونات بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر لما تقدم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 44932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/763)
بيع الدين لغير من هو عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زبون اشترى مني سيارة ثمنها نقدا 600 ألف بـ 500 ألف مضافا لها 200 ألف مقسطة على 18شهر.. هل يجوز أن آتي بشخص يعطيني المائة ألف بينما يسدد الزبون الأقساط لهذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من الصور الممنوعة لبيع الدين لغير من هو عليه، وحقيقتها أنها قرض ربوي تقوم فيه باقتراض مبلغ مائة ألف من هذا الشخص على أن تردها له مائتي ألف، ولا يؤثر في هذا أن المشتري هو الذي سيقوم بالسداد لأنه يقوم بالسداد نيابة عنك حيث إن مبلغ السداد هو دين لك عليه وهو مملوك لك في الحقيقة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 25114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(12/764)
البيع بهذه الكيفية محرم من وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا في شركة طلب مني مديري الآن أن أكتب خطابا موجها لشركة تمويل بموافقتنا على بيع بضاعة بمبلغ ما لمصلحة عميل لديهم وأنا أعلم أن هذ االمبلغ أعلى من القيمة الفعلية وأن البائع اتفق مع الشركة على الحصول على الفرق نقدا، فكيف أتعامل مع هذا الموقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المشتري (العميل لدى شركة التمويل) اتفق مع الشركة التي يعمل بها الأخ السائل على أن تكتب له خطاب موافقه على بيع سلعة يذكر فيه ثمن أعلى من الثمن في الواقع لكي يأخذ الزبون الفارق فإن هذا المعاملة محرمة من وجهين:
الأول: أن فيها غشا وخداعا من قبل الشركة البائعة لشركة التمويل.
الثاني: أن فيها احتيالا على الربا، فالفارق الذي يأخذه (الزبون) ربا محرم لأنه في حقيقة الأمر قرض بفائدة، فالزبون يأخذ هذا الفارق دينا ليرده بزيادة.
وعليه.. فيحرم على مدير الشركة مالكة السلعة وعلى الزبون وعلى الموظف المختص الدخول في هذه المعاملة لاشتمالها على المحذورين المتقدمين، ولا يجوز للأخ السائل أن يستجيب للمدير في هذا الأمر فإنما الطاعة في المعروف، وينبغي له أن يخبر مديره أن هذا العمل لا يجوز شرعا، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ولا يكون عونا على معصيته، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(12/765)
بيع الإعانات المالية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من شيوخنا الأفاضل أن يوضحوا لنا المسألة التالية: تخصص لدينا في الجزائر إعانات مالية من طرف الدولة موجهة لبناء مسكن لمن ليس له مسكن، ويشترط ذلك لمنح المسكن لأي مواطن، وتقوم على تقسيم هذه الإعانات لجان مخصصة على مستوى كل بلدية (مدينة) حسب الاحتياجات، وقبل أن تسدد المبالغ المالية يجب على المستفيد بناء الشطر الأول من المسكن من ماله الخاص لتقوم مصالح الدولة بتسديد 100000.00 دج كدفعة أولى، ثم يقوم ببناء الشطر الثاني لتسدديه من طرف الدولة وهكذا حتى انتهاء بناء المسكن، وسؤالي فضيلة الشيخ هو: هل بإمكان شخص آخر لم تمنحه الدولة هذه المساعدة وهو في أمس الحاجة لمسكن أن يقوم بشراء هذه الإعانة من شخص آخر تحصل عليها من الدولة بمبلغ معين كأن يكون نصف المساعدة التي تمنحها الدولة، مع العلم بأن الشخص البائع لم يستطع بناء هذا المسكن لأنه ليس لديه المال لبدء البناء قبل تسديد المبلغ من طرف الدولة وهذا في حالتين:
1- إما يدفع المشتري للبائع المبلغ المتفق عليه مباشرة
2- أو ينتظر حتى تسدد له الدولة الشطر الأول ليقوم بدفعه للبائع؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى إباحة بيع الإعانات المالية التي قلت إن الدولة تمنحها للمواطنين على سبيل المساعدة في تحصيل سكن، وذلك للسببين التاليين:
1- أن بيعها يخالف الشرط الذي منحت على أساسه، وقد دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.
2- أن الطريقة التي سيتم بها البيع تشتمل على محاذير شرعية، لأن المشتري إما أن يدفع للبائع المبلغ المتفق عليه مباشرة وقد ذكرت أنه أقل من المنحة التي ستمنحها الدولة، وحينئذ سيدخله ربا الفضل وربا النسيئة معاً، لأن الشخص يعطي قليلاً ليأخذ أكثر منه، ولأنه مبادلة نقدين من غير مناجزة، وإما أن ينتظر حتى تسدد له الدولة الشطر الأول ليقوم بدفعه للبائع، وفي هذه الحالة ينضاف تعمير الذمتين إلى ما ذكر من الربا.
وعليه.. فالواجب الابتعاد عن مثل هذه الصفقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/766)
بيع المرء ما ليس عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في ليبيا عندنا مصانع إسمنت ويتم الحجز فيها بمبلغ ما يقدر 2260 ألف دينار ليبي ويتم قص إيصال لك بالبضاعة حتى تأتي، تبقى سنة بالكامل، سؤالي: هل يمكنني بيع الإيصال أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 78781.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/767)
حكم بيع الغاصب
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض زراعية مساحتها 2.5 قيراط بالتالف واشترى أخي بجواري قيراطا مكملا مساحته بالتالف وبعد فترة باع أخي القيراط كاملا بدون تالف مكملا قيراطه من أرضي حوالي 2 قصبه بالزيادة في أرضه التي باعها وطلبت منه الحضور لقياس الأرض أكثر من مرة حتى أسترد ال 2 قصبه فرفض ولكي أتفادى المشاكل مع أخي بعت أرضي وهي ناقصة وذلك في نفس الفترة وكان فضل الله كريم فبعتها بضعف الثمن الذي باع أخي به وبعد فتره تدخل البعض وجاء أخي ويريد أن يرد لي ثمن ال 2 قصبه اللذين باعهما من ضمن القيراط الخاص به، فهل آخذ منه حقي بسعر ما هو باع به أم بسعر ما أنا بعت به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد باع ذلك الجزء من أرضك بدون إذن منك ففعله هذا يعد تعديا وغصبا محرما، وفي الحديث: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
وأما بيعه لذلك الجزء من أرضك فيندرج في بيع الغاصب وهو بيع مردود لأن الغاصب باع ما لا يملك وتصرف في ملك غيره بدون وجه حق، وهل ينفذ بيعه إذا أجازه المالك (المغصوب منه) أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا في الروايتين إحداهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك. اهـ.
وعليه، فإذا أجزت ما فعل أخوك فليس لك إلا الثمن الذي باع به ذلك الجزء، ولا علاقة لهذا بالثمن الذي بعت به أرضك. وإذا لم تجز البيع فإن من حقك استرداد الجزء المغصوب من المشتري ويعود هو على أخيك الغاصب بما دفع، ثم إذا أردت أن تبيع هذا الجزء لأخيك أو لغيره فبعه بالثمن الذي تتراضيان عليه.
والذي ننصحك به هو أن ترضى من أخيك بما يدفعه لك إبقاء للعلاقة بينكما وحرصا على صلة الرحم مما يؤدي إلى قطعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(12/768)
الكذب على الزبون وإعطاؤه موديلات لم يطلبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة خياطة بصفة أمين مستودع نقوم ببداية الموسم قبل إصدار الكتالوجات المحتوية على صور للكاسيات العاريات بعرض الموديلات في المعرض فيقوم بعض الزبائن بطلب أرقام موديلات لارسالها إلى بلدهم ... فأقوم أنا ومن يعمل معي بإرسال موديلات قديمة ولكن نضع عليه رقم الموديل الذي طلبه وبسعره.....أي عملية غش دون أن يعلم الزبون بذلك فمثلا طلب موديل رقم /5000/ فقمنا بإعطائه موديل رقم /4000/من موديلات العام الماضي وكل ذلك بأمر من صاحب الشركة. هل مرتبي حرام أم به شبهة الحرام وهل التعامل بعد المعرض على أساس الكتالوجات حرام أم حلال؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما تقوم به أنت ومن معك وصاحب الشركة من إرسال موديلات أخرى غير الموديلات التي تم الاتفاق عليها مع الزبون يعد غشا محرما، يستوجب التوبة ممن شارك في هذا العمل الآمر والمأمور سواء، ولا يرفع عنكم الإثم أنكم تفعلون ذلك بأمر صاحب الشركة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل واحد منكم يبوء من الإثم بقدر عمله فيه. فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح وتعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب وأن تنصح صاحب الشركة وزملاءك ممن يعملون هذا العمل بالتوبة إلى الله عز وجل والاقلاع عن غش الناس وخداعهم.
أما بخصوص حكم مرتبك من وراء هذا العمل أحلال هو أم حرام فنقول: إن قيامك بغش الزبائن عمل محرم فالمقابل عليه حرام، فانظر في قدر هذا العمل من جملة المرتب فتخلص منه في وجوه الخير، وأما ما يبقى من المرتب الأصلي فحلال لأنه مقابل عمل مباح، لكن يجب عليك ترك العمل في هذه الشركة إن كانت تلزمك بغش الناس والكذب عليهم.
وبالنسبة لحكم التعامل في البيع بالكتالوجات فنقول: إن كان المقصود أن يطلع المشتري على صورة للسلعة في الكاتلوج ويعرف أوصافها دون أن يرى شيئا مصنوعا حاضرا منها فهذا من باب بيع الغائب الموصوف فإن كان موجودا في المستودعات ونحوها فبيعه جائز ولا حرج في تأخير ثمنه، جاء في الفواكه الدواني: ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. والبرنامج الدفتر المكتوب فيه صفة الثياب الموجودة في وعاء البائع فإن وجد المبيع على الصفة لزم المشتري وإلا خير.
أما إن كانت السلعة غير موجودة وإنما سيتم تصنيعها فهذا بيع سلم، ويشترط فيه أن يتم تسليم الثمن في مجلس العقد، وإن كان المقصود بالبيع عن طريق الكاتلوج أن يعرف نموذج من السلعة المرقومة فيه على المشتري فيقع البيع على مثالها الموجود في مستودع البائع، فهذا يدخل في بيع الأنموذج أي مثال الشيء أو العينة أو ما يسمية التجار السنبل، فيراه المشتري ويتفق مع البائع على أن المبيع من جنسه. ومتى قيل بجواز بيع الغائب الموصوف فهذا من باب أولى لأنه من جنسه، ولذا ذهب الجمهور إلى جواز هذا البيع.
وننبه السائل إلى مسألتين:
الأولى: أنه لا يجوز استخدام صور النساء المتبرجات في ترويج السلع.
الثانية: أن من تمام توبته إخبار من غشهم إن استطاع بحقيقة الأمر، ثم هم بعد ذلك بالخيار إن شاؤوا أمضوا البيع أو ردوا السلعة وفسخوا البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(12/769)
حكم شراء سلعة دينا إلى أجل ثم بيعها لنفس البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وسألتكم سؤالاً تحت عنوان:"هل يجوز البيع بهذه الطريقة أم لا؟ ولم أحصل على جواب، والسؤال هو بيع سيارة بهذه الطريقة وهي: شراء سيارة من ألمانيا من أخي الذي اشتراها بدوره من شخص آخر يعرضها للبيع عنده بالأمانة ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساط السيارة إلى الشخص الذي اشتراها منه أول مرة.
وأنا بدوري بعت السيارة لصاحب معرض لبيع السيارات في بيروت وصاحب معرض بيروت أخذ عربوناً من سيدة تريد شراء هذه السيارة، فما حكم البيع؟ مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع الصحيح هو ما استوفى أركان وشروط البيع الشرعية، ويأتي على رأس هذه الأركان والشروط: ملكية البائع للسلعة، ومعلومية الثمن والمثمن، فإذا كنت اشتريت هذه السيارة من مالكها أو وكيله "معرض بيع سيارات أو سمسار" واتفقتما على ثمنها وتراضيتما عليه فالبيع صحيح، ولا يضر أن يكون الثمن نقدا أو تقسيطا، ويجوز لك بعد تملك السيارة أن تبيعها لغيرك ولو لم تسدد كامل أقساطها، وما قلنا هنا يصح في حقك وحق من ذكرت في سؤالك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52259.
وننبه السائل إلى أنه إن كان المقصود بقوله: ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساطها، هو أن يشتري شخص من آخر سلعة دينا إلى أجل ثم يبيع له نفس السلعة نقدا بأقل من سعرها الذي اشتراها منه فهذه الصورة محرمة شرعا لأن حقيقتها قرض بزيادة، والسلعة مجرد غطاء لهذا القرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52259
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/770)
حكم بيع الروايات المحتوية على مقاطع تثير الغرائز
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا لجهودكم الطيبة.
من حوالي عشر سنوات أردت أن أقوي نفسي باللغة الانجليزية حتى أتقوى في المدرسة ... وليصبح عندي حصيلة لغوية كبيرة قد أستطيع أن أخدم بها الإسلام في الدعوة في يوم من الأيام..لذلك وخلال عشر سنوات بدأت أقرأ الكثير جدا من الروايات الأجنبية.. وتنوعت قراءاتي بين البوليسية والعاطفية والكلاسيكية وحتى روايات الرعب ... ولكن بحكم أن هذه الروايات أجنبية وثقافاتهم مختلفة تماما عن ثقافتنا فكانت لا تخلو من بعض التفصيلات الجنسية ... أي أن الرواية تكون بوليسية أو عاطفية ولكن قد يمر بها مقاطع معينة تفصيلية ... وسؤالي الآن ... هذه الروايات مطلوبة جدا عندنا هنا..فأكبر المكتبات تبيع الروايات الأجنبية وكثير من الناس يشترونها بشكل كبير جدا..لذلك عدة مكتبات طلبت هذه الروايات مني لأن عندي منها الكثير..أي أنهم يريدون شراءها مني ليبيعوها.. ولكن لا أدري هل أأثم إن بعتها لهم..هل يطالني إثم كلما قرأ أحد هذه الروايات؟ هل هي سيئات جارية تطالني في قبري لو مت؟
مع العلم أني قد سألت شيخا من قبل عن حكم بيعها وقال لي إنه يجوز لي بيع هذه الروايات ولكن بشرط ألا أبيعها لأشتري غيرها ... وأنا فعلا من قبل بعت حوالي 200 رواية ولم أشتر غيرها ... وتوقفت سنة..ولكن بعد سنة لم أستطع وعدت للقراءة مجددا ...
فهل أعود لأبيع هذه الروايات مجددا؟ وان لم يجز أن أبيعها هل أأثم إن أتلفتها لأتخلص منها؟ هل ستعتبر مالا مهدورا؟
مع العلم أني لا أصرف كل نقودي في شراء هذه الروايات..فأنا بحمد الله أخرج مالا في وجوه خير متعددة
أتمنى أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الكتب المذكورة تحتوي على ما ذكرت من عدم خلوها من الجنس وتفاصيله ... فإنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بثمنها.
أما بيعها فلأنها لا منفعة لها غير القراءة، وقراءتها لا تجوز لما فيها من إثارة الشهوة والتشجيع على الحرام والإفساد لفكر من يقرؤها من المسلمين. ولذلك فإن بيعها أو إهداءها من إشاعة الفحشاء في المجتمع المسلم ومن التعاون على الإثم والعدوان، ومعلوم ما توعد الله عز وجل من يفعل ذلك.
وأما ثمنها فحرام لأن ثمن الحرام حرام، ولذلك ننصحك بصرف ثمن ما بعت منها في أعمال الخير ووجوه البر، وإتلاف ما بقي منها، وهذا لا يعتبر هدرا للمال لأنها لا تعتبر مالا لعدم إباحتها.
وقد سبق بيان ما ذكر بالتفصيل والأدلة في الفتاوى: 15275، 70952، 75016، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(12/771)
حكم بيع شقة عليها أقساط ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم هنا في مصر شقق تعاونية للشباب بقروض ميسرة على فترات طويلة يتم فيها دفع مقدم صغير ثم يتم تقسيط الباقى على 20 سنة مثلا لبنك الإسكان والتعمير الذي يأخذ فائدة 7%، أعلم أن هذا دين ربوي ولكن هناك سؤالان أرجو الإجابة عنهما جزاكم الله عنا خيراً:
أولا: هل لمن لم يستطع الحصول على أي سكن آخر للزواج الحق في هذا التعامل من باب الضرورة، أم أن الزواج لا يخضع تحت ضرورات الشريعة الخمس.
ثانيا: من حصل على هذه الشقة دون علم بحرمة هذا التعامل ثم أخبر بذلك وهو الآن بين أمرين إما أن يبيع الشقة لآخر يقوم بسداد باقي الأقساط الربوية ويتملكها ويقوم هو بالاقتراض فوق ثمن الشقة المباعة للحصول على أخرى "فهل في هذه الحالة يكون قد أعان على معصية وهي أنه دل غيره على الربا وأدخله فيه" أم يجتهد فى سداد باقي ما على الشقة في خلال ثلاث إلى خمس سنوات مثلا بدلاً من 20 عاماً، علما بأنه سوف يدفع نفس قيمة الفائدة حتى وإن عجل في الدفع، فأفيدونا على وجه السرعة؟ جزاكم الله عنا خيراً، وهناك أمر آخر فى موضوع الشقق وهو وضع بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط الشرعي غرامة تأخير على القسط الذي يؤخر دفعه، وهذا غير جائز لأنه أعباء دين غير جائزة، ولكن هل فساد هذا البند يفسد العقد بالكلية حتى وإن نويت عدم الوقوع فيه، وما البديل إن كانت جميع شركات المقاولات تضع هذا الشرط لضمان حقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه لزواج أو شراء شقة أو غير ذلك، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر وهو أن لا يجد طريقاً لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 53557.
ولا ريب أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها ولذلك أباحت الزواج وندبت إليه، لكن لا يعني هذا أن مجرد الرغبة في الزواج تبيح الإقدام على الحرام، كما أن الرغبة في حفظ المال -وهو أيضاً من الضرورات الخمس- لا تبيح حفظه بالطرق المحرمة مثل الربا والغش والاحتكار ونحو ذلك.
ولا يجوز لمن اشترى شقة بالطريقة المذكورة أن يبيعها لغيره لأن في ذلك إيقاعاً لغيره في الربا كما ذكر السائل، وإنما الواجب عليه أن يطلب من الشركة التي باعته هذه الشقة فسخ العقد واسترداد ما دفع، فإن أجابته إلى ذلك وإلا فليحتفظ بالشقة، وليقم بسداد أقساطها مع الاستغفار والتوبة إلى الله، ولا يلزمه تعجيل هذه الأقساط إذا كان سيدفع نفس القدر من الفائدة الربوية التي يلزم بها في حالة سدادها في مواعدها.
ولا يصح العقد في حالة اشتراط غرامة عند التأخير في سداد بعض الأقساط، وراجع الفتوى رقم: 74903، والبديل لذلك هو أن تستبدل هذه الغرامة بالضمانات الشرعية، مثل الكفيل والرهن، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(12/772)
حكم بيع لحوم الكلاب والقطط للمشركين
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً جزيلاً لكم، سؤالي هو: هل يجوز بيع لحوم القطط والكلاب للمشركين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع القطط والكلاب ولا فرق في ذلك بين أن يكون البيع لمسلم أو لمشرك، وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70076، 18327، 61133، 63063، 59765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(12/773)
بيع المزايدة على الإنترنت وحكم بيع الغائب
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام، ما حكم المزاد على شبكة الإنترنت، علماً بأنني أزايد على السلعة حسب أوصافها وصورها، وعندما ينتهي المزاد ويرسو علي لا أقدر أن أرى السلعة أو أفحصها قبل أن أدفع الثمن مسبقاً مع أجرة الشحن حتى أستلم السلعة، وعند استلام السلعة لي الحق بإعادتها خلال مدة 14 يوماً إذا وافق البائع، وبعدها يرسل لي ثمن السلعة بدون أجرة الشحن، ولكن هناك احتمال أن تكون السلعة غير السلعة المطلوبة بالنسبة للجودة المعلنة في الإنترنت، الرجاء منكم أن تفيدوني في هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع لمن يزيد جائز عن طريق الإنترنت أو مباشرة وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17455.
وأما شراء السلعة بدون رؤية ولكن بوصفها وصفاً يرفع الجهالة فهو بيع العين الغائبة، وقد اختلف العلماء فيه والراجح جوازه مع ثبوت الخيار للمشتري إن وجد السلعة على خلاف الوصف، وفي صورة المسألة المعروفة لا خيار فيه للمشتري وإنما ذلك متوقف على رضى البائع، وحيث لا خيار للمشتري فالبيع فيه غرر بينّ فلا يجوز، كما أن في هذا البيع اشتراط نقد الثمن، وقد نص أهل العلم على عدم جواز شرط نقد الثمن في بيع الغائب البعيد المنقول، كما جاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما البعيد الغيبة فلا يخلو أن يكون مما ينقل ويحولّ كالثياب والأطعمة والعروض المنقولة أو مما لا ينقل كالأرض والدور ... فأما ما ينقل فلا يجوز النقد فيه لما في ذلك من الضرر لأنه لا يدري ما آل إليه حاله منذ زال عن بائعه.... ووجه القول الأول أنه إنما منع مالك ذلك في الحيوان والعروض لسرعة استحالتها في أنفسها وإمكان نقصها، فإذا قبض البائع الثمن لم يقبضه على ثقة أنه له لجواز أن يكون المبيع قد هلك أو دخله نقص أو يدخله في المستقبل فيجب عليه رد الثمن سلفاً. انتهى.
وذكروا أن وجه المنع التردد في المنقود بين الثمنية والسلفية.
هذا وإذا أمكن إجراء هذا البيع حسب ما تقدم من الصورة الصحيحة فإنه لا مانع أن يتفق البائع والمشتري على أن تكون أجرة الشحن على المشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/774)
حكم بيع أرض للكنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قطعة أرض تبلغ 600 مربع بجوار الكنيسة وأنا بحالة عوز وحاجة، جميع من حولي وأصحاب الأراضي المجاورة قاموا ببيع أراضيهم لصالح الكنيسة ولم يبق أحد غيري، فهل يحل لي بيع أرضي كذلك لصالح الكنيسة، علماً بأنني من فلسطين وفي حاجة ماسه للمال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الأرض للكنيسة ونحوها من أماكن عبادة غير الله عز وجل لما في ذلك من إعانة أهلها على باطلهم وشركهم، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقال أيضاً: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وبإمكانك أن تبيع هذه القطعة لغير صالح الكنيسة لمن يسكنها -مثلاً- أو يستفيد منها استفادة مباحة ولو كان من غير المسلمين، نسأل الله أن يوسع عليك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(12/775)
الجمع بين البيع والإجارة والقرض في عقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مسلم مقيم في بريطانيا ويوجد لدينا معاملات تجارية لا أعرف حكمها الشرعي وسؤالي كالتالي:
اشتريت جهاز جوال وكانت تفاصيل العقد كما يلي:
• تم تسليمي جوالا جديدا من دون أن أدفع أي بنس وذلك من قبل التاجر الوسيط أو ما يسمى بـDealer
وليس من قبل الشركة التي سوف تزودني بخدمة الجوال (T-Mobile) .
• تلتزم الشركة بتزويدي بعدد 500 دقيقة كل شهر على طول مدة العقد 12 شهرا.
• تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 22.5 جنيها من حسابي شهريا وذلك لمدة 6 شهور.
• عند بداية الشهر السابع أذهب للتاجر الوسيط والذي وقعت معه العقد وسلمني جهاز الجوال لاستلام مبلغ متفق عليه عند توقيع العقد وقدره 255 جنيها وذلك بعد إحضار الوثائق المطلوبة.
• أعتبارا من الشهر السابع وحتى نهاية العقد تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 45 جنيها من حسابي شهريا.
وبذلك يصبح صافي ما دفعته خلال عام هو 150 جنيها.
فعند قدومي لبريطانيا وجدت جميع الأصدقاء يتعاملون بهذا النوع من العقود ولم يخطر ببالي الحكم الشرعي إلا بعد عامين من هذه المعاملة. فأرجو منكم إفتاءنا بمدى مشروعية التعامل بهذه الطريقة من العقود؟ وإن كانت غير جائزة شرعا فما هو الحل مع العلم بأنه لا يمكنني نقض العقد إلا بعد انتهاء مدته. وكذلك ما حكم المبلغ الذي استلمته من التاجر الوسيط وكيف يتم التصرف فيه.
ملاحظة: يسمى هذا النوع من العقود بـ Cash back scheme]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الصفقة جمعت بين البيع والإجارة والقرض، وصورة ذلك أنك اشتريت الجوال واكتريت الخط لمدة سنة بمعدل خمسمائة دقيقة في الشهر وأقرضك الوسيط 255 جنيها وكنت تدفع بالتقسيط تلك المبالغ التي وصلت عند نهاية السنة إلى 405 جنيها منها 255 جنيها هي عوض عما أقرضوك و 150 جنيها ثمن الهاتف وأجرة الخط، والجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة غير مضر لما بينهما من الاتفاق في الأحكام. وأما جمعهما أو أحدهما مع القرض فإنه لا يجوز، قال بعضهم يذكر العقود التي لا يصح اجتماعها في صفقة واحدة
تجنب عقودا سبعة فهي كلها ... ... ... ... ... ... ... مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع
نكاح وقرض أو قراض وشركة ... ... ... ... ... ... وجعل وصرف والمساقاة في المنع.
وعليه فهذه الصفقة فاسدة ولا يجوز أن تعود إلى مثلها في المستقبل، وأما الحل فهو التوبة إلى الله من هذا النوع من الصفقات والعزم أن لا تعود إلى مثله في المستقبل.
واعلم أنه لا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه سواء كان بيعا أو إجارة أو مساقاة أو قراضا أو شركة أو قرضا أو نكاحا أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/776)
حكم شراء الصحف التي تشكك في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من يشترى صحيفة فيها كتاب يشتمون الدين بطرق غير مباشرة ويشككون في الإسلام وينقصون ثوابته ويطالبون مطالب تتناقض مع الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شتم الدين والتشكيك في الإسلام والسعي في نقض ثوابته يعتبر كل واحد منها كفرا صريحا والعياذ بالله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 9880، وإن اشتراء صحيفة فيها شيء مما ذكر يعتبر ترويجا لتلك الصحيفة. ومن المعلوم ضرورة أنه لا يجوز لأي مسلم مهما كان شأنه أن يروج لمنكرات كهذه.
وعليه فاشتراء مثل هذه الصحيفة لا يجوز، إلا أن يكون قصد المشتري الرد على ما تحمله. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 44788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(12/777)
حكم بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية بوساطة الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد أود أن أستفتي عن بيع وشراء الذهب في السوق العالمية (البورصة العالمية) عن طريق الإنترنت, هل هو حلال أم هو حرام وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب من السلع التي لا يجوز بيعها بنسيئة أي تأجيل دفع الثمن أو المثمن عن مجلس العقد؛ لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
فبيع الذهب بالنقود الورقية يشترط له التسليم الفوري للعوضين في مجلس العقد, ولا يشترط المثلية لأنهما جنسان مختلفان.
ومعلوم أنه يتعذر في البيع على الإنترنت التقابض الفوري وفي سوق البورصة بشكل خاص, ولذا استثنى قرار المجمع الفقهي بشأن جواز وصحة إجراء العقود عن طريق أجهزة الاتصالات الحديثة ومنها الإنترنت - استثنى الصرف؛ لاشتراط التقابض, ويلحق به بيع وشراء الذهب الذي يشترط فيه التقابض أيضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/778)
أحكام بيع ما يستعمل في وجوه الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في مدينة مانشستر ببريطانيا، اشتريت كمية من الأشرطة الكاسيت الخاصة بالتسجيل بنية تقديمها إلى المسجد وذلك لتسجيل بعض المحاضرات والخطب وتوزيعها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمت بتسليم جزء منها إلى المسجد وبعد أيام قيل لي بأن هذه النوعية من الأشرطة لا تناسب آلة التسجيل التي يستخدمها المسجد وطلب مني عدم إحضار المزيد منها، وعلى هذا الأساس قررت أن أبيع الكمية المتبقية لدي، قمت بعرضها على دفعات في الإنترنت لبيعها بالمزاد العلني، وبالأمس بعت دفعة من هذه الاشرطة وقد بعث لي المشتري بصك بالمبلغ مع رسالة ذكر فيها أنه سوف يستعمل هذه الأشرطة في الكنيسة لتسجيل بعض المواد للأعضاء من كبار السن، سؤالي: هل يجوز لي إتمام عملية البيع أم لا، وماذا علي أن أفعل، وهل يجوز بيع الأشرطة، وكذلك بيع الهوائيات والصحون؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع أشرطة لمن يسجل عليها مواداً تتعلق بالكنيسة وعقائدها وتعاليمها لما في ذلك من الإعانة على الباطل, بل أبطل الباطل وهو الشرك بالله تعالى.
وعليه؛ فإذا علم البائع أن المشتري يستعمل المبيع المباح في هذا العمل فإنه يحرم عليه أن يبيعه له, ويجب عليه فسخ هذا البيع إن استطاع، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظناً ... انتهى.
وإذا كان هذا البيع غير صحيح فإنه لا يجوز المضي فيه, فإن تعذر الرجوع فيه فالثمن الذي بيعت به هذه الأشرطة التي سيسجل عليها مواداً كنسية لا يحل للبائع, ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فيؤخذ وينفق في وجوه الخير، لأن هذا الثمن في مثل هذه الحالة يعتبر عوضا عن منفعة محرمة لا يملكه البائع ولا المشتري بعد استيفاء منفعته، فسبيله إذاً مصالح المسلمين العامة.
وأما مسألة بيع الأشرطة والهوائيات ونحوها مما يستعمل في الخير والشر فيرجى مراجعة حكمها في الفتوى رقم: 6817، والفتوى رقم: 17347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/779)
بيع الميراث في حياة الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي السؤال التالي: قامت هذه المعاملة بين أخوين، الأول اشترى من الثاني أرضه التي سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب مازال على قيد الحياة وقبض قسماً من المبلغ المتفق عليه على أن يتم إكمال المبلغ بعد مدة من الزمن، مع العلم بأن هذه الأرض لحظة البيع كانت مسجلة باسم الأب ولم تنتقل ملكيتها بعد إلى الابن، ولكن حصلت العملية بوجود الأب وموافقته على ذلك، فما حكم الشرع في هذه المعاملة أهي جائزة أم لا، وإذا كانت غير جائزة فماذا يجب أن يتصرف الأطراف فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
ومن الخطأ أن يبيع الابن أو غيره أرضاً باعتبار أنه سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب ما زال على قيد الحياة، فالابن وأبوه لا يُدرى أيهما سيموت قبل الآخر، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(12/780)
شراء كرت بضاعة بثمن أقل من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[المشائخ الكرام أنا شخص مقيم في أمريكا اشتريت من أحد الزنوج الأمريكان كروت هدايا بمبلغ أقل من قيمتها أعني بكروت الهدايا هو أنه في حالة أني أريد أن أعطي أحد أصدقائي هدية وأنا لا أدري ماذا يحب، فإني بدلاً عن ذلك أقوم بشراء كرت من أحد المحلات التجارية الكبرى بالمبلغ الذي أنا أريد أن أهديه وأعطي هذا الكرت لصديقي فيقوم هو يأخذ الكرت هذا ويذهب إلى المحل ويشتري ما يشاء، الكروت التي اشتريتها قيمتها الحقيقة 7000 دولار أمريكي وأنا اشتريتها بمبلغ كاش نقدا وقدره 3000 دولار أمريكي وذهبت واشتريت بالكرت أشياء من المحل التابع للشركة التي أصدرت الكرت بالمبلغ المدون على الكرت وهو 7000 دولار أمريكي، فما حكمكم في هذا، علما بأني لا أعلم هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فماذا يجب علي، علما بأني لا أستطيع أن أرد الأشياء التي اشتريتها إلى المحل فقد أتعرض لبعض المخاطر كالحبس أو أي شيء من هذا القبيل وإن قمت بإرسال ما اشتريت من كمبيوترات عن طريق البريد إلى المحل الذي اشتريتها منه فسوف أخسر المال الذي دفعته وأيضا الشركة التي اشتريت منها الكمبيوترات لم تخسر شيئا لأنها لم تعطني ما أخذت من كمبيوترات إلا بعد أن دخلت قيمة البضاعة في حسابها وأيضا إذا كانت المبالغ سحبت من حساب شخص آخر فإنه سوف يقوم بالإبلاغ وفي الأخير سوف تتحمل شركات التأمين المسؤولية، وفي حالة كانت فتواكم أن ما قمت به ربا ويجب علي أن أتصدق بالفارق فهل أتصدق بفارق المبلغ أي 4000 دولار أو أتصدق بالمبلغ الذي سوف أحصل عليه بعد بيع الأجهزة، علما بأني اشتريت بالمبلغ ستة كمبيوترات محمولة لغرض البيع ولا أدري بكم سوف أبيعها، يعني إذا قمت ببيع الأجهزة فقد أحصل مثلاً على 5000 دولار لذلك أريد أن أعرف هل أتصدق بـ 2000 دولار وهو الفارق بين بيعي وشرائي، أو أتصدق بـ 4000 دولار وهو الفارق بين شرائي والسعر الحقيقي للكمبيوترات في المحل، والرجاء منكم أن تسامحوني على الإطالة، علما بأن الفتوى التي سوف تصدرونها لي سوف أرسلها إلى كل من يتعامل بهذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً ينبغي أن نفرق بين شراء هذا النوع من الكرت بطريقة قانونية عند من يتعاملون به وبين شرائه عن طريق غير قانونية، والذي يظهر أن السائل اشتراه من شخص أخذه عن طريق السرقة بدليل قوله إنه قد يتعرض للحبس إذا ما قام برد الأشياء إلى المحل، وقوله إن هذا المبالغ قد تكون سحبت من حساب شخص آخر وعلى هذا، فإذا كان السائل يوم اشترى الكرت يعلم حقيقة الأمر فقد ارتكب إثماً بشرائه المسروق من سارقه وهو يعلم، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المسروق أو قيمته إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق بها على الفقراء والمساكين، وما دفعه مقابل هذا الكرت يعود به على السارق، فإن تعذر ذلك فليس له مطالبة غيره به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 3824، وراجع كذلك الفتوى رقم: 69855 في حكم من سرق بطاقة ائتمان.
الصورة الثانية أن يتم شراء الكرت بطريقة قانونية فنقول إن شراء الهدايا بهذه الصورة ممنوع شرعاً لأن المبيع (الهدايا) مجهول فمشتري الكرت لا يعلم ما هي العين المباعة أهي ساعة أم كمبيوتر أم مسجل ... أم ماذا؟
وقد نص الفقهاء على أن شراء ثوب من أثواب أو شاة من قطيع ممنوع للجهالة كما جاء في الشرح الكبير: ولا يجوز أن يبيع غير معين لأنه مجهول ولأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ... ولا يجوز بيع شاة من قطيع لأن شياه القطيع غير متساوية، ثم قال: وكذلك شجرة من بستان لا يصح ولأن فيه غرراً. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا البيع لكنهم اشترطوا شروطاً ليست موجودة في الصورة المعروضة، فالبناني من المالكية يقول ناقلاً عن المدونة: وكل شيء ابتعته من سائر العروض والماشية عدا الطعام على أن يختار منه عدداً يقل أو يكثر بثمن مسمى فذلك جائز في الجنس الواحد.
يعني ثوباً من أثواب أو ساعة يد من ساعات يد.... وأن تكون هذه الأشياء معينة يعني ثوباً من عشرين ثوب معيناً وهكذا وفي مسألتنا أجناس كثيرة وغير معينة، وإذا تقرر ذلك فإن هذا البيع باطل ويجب فسخه، فيرد الكرت إلى صاحبه والمال إلى صاحبه كذلك وكأن شيئاً لم يكن.
هذا وأما عن سؤال الأخ السائل هل هذه المعاملة ربوية أم لا؟ فنقول ليس هذا من باب الربا لأن الكرت ليس مالاً مقابل مال وإنما هو عرض مقابل مال في حقيقة الأمر، وبالتالي لا يدخل في باب الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(12/781)
حكم شراء اللحم المذبوح عند القبر
[السُّؤَالُ]
ـ[في منطقة هنا بالمغرب يوجد ضريح لأحد الشيوخ يسمى بـ (سيدي علي) وغالباً ما يأتي الناس كما هو متعارف عليه لهذا الشيخ بأضحية شكراً له لبركاته (كما يقولون) ، فتذبح له الأضحية على الطريقة الإسلامية بالتسمية والتكبير ... فهل يجوز شراء لحم هذه الأضحية التي تعرض للبيع، علماً بأنها ذبحت كهدية لهذا الشيخ المتوفى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد قبور الصالحين من أجل العكوف عندها وذبح الضحايا وتقديم النذور والطعام والشراب لزائريها كل ذلك من البدع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أناس يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافه (مقبرة) بمصر، فأجاب: لا يشرع لأحد أن يذبح أضحيته ولا غيرها عند القبور بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد ... فكيف يتخذ القبر منسكاً يقصد النسك فيه. انتهى.
هذا والذبح عند القبر إن قصد به تعظيم المقبور فهذا شرك أكبر فلا يحل الأكل من الذبيحة ولا شراؤها لأنها مما ذبح لغير الله تعالى، أما إن كان الذبح لله تعالى عند القبر فهو محرم ولا شك، وقد كره الإمام أحمد الأكل مما يذبح عند القبر بالمعنى الثاني، كما في كشاف القناع: ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. انتهى.
ويقاس الشراء على الأكل, فالذي نراه والله أعلم ترك شراء هذا اللحم المذبوح عند القبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/782)
بيع البائع بضاعة ليست في ملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.... أما بعد:
أنا شاب عندما أريد سيولة نقدية أقوم بعمل الآتي: آتي لشخص يريد أن يشتري إحدى السلع المعمرة أو أي جهاز كهربائي أقوم بأخذ كامل القيمة منه ثم أشتري الجهاز بنظام التقسيط وأقوم بإعطائه له وأتولى أنا سداد الأقساط مما يكبدني أنا بالفارق بين شرائي للسلعة بالتقسيط وبيعي لها بالكاش، فهل هذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وعليه فلا يجوز أن تتعاقد مع شخص على سلعة لم تدخل في ملكك، ولكنك إذا اشتريت السلعة من محلها بالتقسيط أو بدونه، وبعتها لذلك الشخص الذي علمت أنه يرغب فيها فلا حرج عليك في ذلك، سواء بعتها له بمثل ما اشتريتها به أو بأقل أو أكثر، وسواء كان الثمن الذي تأخذه أنت ثمناً معجلاً أو مؤجلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(12/783)
حكم شراء شراء فواتير البضاعة وبيعها قبل الاستلام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال، أعطيته لأخي للمتاجرة به والربح سيكون مناصفة بيننا، والتجارة التي سيشتغل بها هي تجارة مادة الأسمنت، حيث إن مصانع الأسمنت في بلدنا ملك للدولة، وسيقوم أخي بالذهاب الى مركز المبيعات وسيشتري كمية من الأسمنت وسيدفع المبلغ كاملا وفي الحال، لكن استلام البضاعة سيكون بعد شهر أو شهرين أو سنة حسب إنتاج الشركة. وعندما يستلم الأسمنت بعد تلك المدة يقوم ببيعه والربح منه، واحتمال الخسارة ضئيل جدا إن لم يكن معدوما.
كما يقوم أخي أيضا بشراء الكميات المحجوزة من قبل أناس آخرين يقومون بشراء الاسمنت بنفس الطريقة من نفس الشركة ولكنهم يبيعون بضاعتهم كسندات قبل استلام البضاعة، اي كفواتير تفيد بأنهم دفعوا المبلغ وأنهم في انتظار استلام البضاعة. كما يقوم أخي أحيانا ببيع الفواتير قبل استلام الاسمنت.
سؤالي هو:
أولا: هل تجوز المتاجرة في هذا الشكل أي بشراء الاسمنت وانتظار استلامه ثم بيعه؟
ثانيا: هل يجوز بيع وشراء الفواتير قبل استلام البضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اشتراء الإسمنت وانتظار استلامه ثم بيعه، لأن ذلك داخل في عموم قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} ، وأما بيع واشتراء الفواتير قبل استلام البضاعة فقد صرحت نصوص الشرع بالنهي عنه. روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره، وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك،
وأخرج أبو داود أيضا عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. حسنه الألباني. فليبتعد ابن أخيك عن مثل هذه التجارة وليتق الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/784)
بيع البضاعة في أماكن الفسق واللهو
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... ... ... ... ...
أعمل تاجرا متجولا في الأ سوا ق، وزيادة على ذ لك أر يد العمل بنفس البضا عة في نزل مع العلم أن
مكان العمل موجود في ما بين المسبح والحانة (نو ع البضاعة بيع الساعات اليدوية)
... ... ... ... ... ... مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن عملك في بيع الساعات اليدوية عمل جائز لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} وقد يعرض لهذا البيع ما يخرجه عن الجواز إلى الحرام، وبالنسة لحكم ذهابك إلى المكان المذكور لبيع بضاعتك فنقول إن ذلك غير جائز لأن غشيان هذا المكان يستلزم النظر إلى المحرمات ومخالطة العاريات والسكارى، فلا تجر على نفسك فتنة عظيمة في الدين بمتاع من الدنيا قليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(12/785)
حكم دفع ثمن الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دين الدخان وهل يجب علي أن أدفعه إلى الدائن أم لا إثم علي في عدم دفعه؟ خصوصاً أن الدائن يطالبني به بعد كل صلاة، أخاف من الإثم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يحرم عليك شرب وشراء الدخان لما فيه من الضرر البين والمجمع عليه عند الأطباء, كما يحرم على البائع أن يبيعه ويحرم عليه ثمنه؛ لحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد، جاء في أحكام القرآن للجصاص: وكذلك ثمن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به، كالقرود والخنزير وسائر ما لا منفعة فيه، فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباطل.... انتهى.
وجاء في المبسوط: ثمن الخمر لا يجب للمسلم شرعاً.
وإذا كان ثمن الدخان لا يجب للبائع فهل يترك للمشتري؟ الجواب: لا؛ بل يؤخذ منه ويصرف في مصالح المسلمين العامة حتى لا تجمع له بين العوض والمعوض، وفي هذا يقول ابن تيمية: فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض؛ بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
فالمقصود أنه لا يجب عليك دفع قيمة الدخان إلى صاحبه, ويلزمك إخراج هذه القيمة وصرفها في مصالح المسلمين ما لم يؤد هذا الامتناع إلى مقاضاتك من قبل البائع إلى من يحكم له بها، ففي هذه الحالة تدفعها إليه إذ سيؤول الأمر إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/786)
من صور البيع غير الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى شركة من شركات التسهيلات الائتمانية والتي تتعامل بمبدأ المرابحة من أجل تمويل شراء عفش لمنزل. وأخبرني موظف الشركة أن الشركة يمكن أن تقدم لي دعما ماديا عن طريق التورق كالتالي:
1- أكتب توكيلا للشركة لشراء معادن باسمي من سوق للمعادن في لندن.
2- تقوم الشركة بشراء المعدن وبيعه باسمي في نفس اللحظة بناء على التوكيل.
3- تعطيني الشركة المبلغ الذي حصلته من عملية بيع المعدن، وهو المبلغ الذي طلبت استدانته بالأساس (2000 دينار مثلا) .
4- أقوم بتسديد مبلغ 2300 دينار، هذا المبلغ هو المبلغ الذي أقرضتني إياه الشركة من أجل شراء المعدن. على شكل أقساط شهرية لمدة 24 شهرا.
ما حكم هذه المعامل وهل تعد تورقا صحيحا؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها من قبل العميل في ملك الشركة حقيقة، ثم إذا قبضتها باعتها للعميل. ثم إذا أراد العميل بيعها بعدما تستقر في ملكه فله ذلك، ولا مانع من أن يوكل جهة تتولى عنه عملية البيع، ويمكن أن تكون الشركة نفسها هي الموكَّلة.
وأما هذه الخطوات التي بينتها فليس فيها أن الشركة تشتري السلعة لنفسها أولا، ثم تبيعها للعميل بعدما تقبضها وتدخل في ملكها حقيقة.
فلم يحصل في ما ذكرته سوى أنك توكل الشركة في أن تشتري لك المعادن باسمك، ثم تبيعها نيابة عنك.
فهي -إذا- قد أقرضتك مبلغا من المال، ثم اشترت لك به سلعة، ثم باعتها نيابة عنك، ثم سلمت لك ثمن السلعة مع زيادة على المبلغ الذي قد أقرضتك. وهذا هو عين الربا.
فننصحك بالابتعاد عن مثل هذه العملية، فإنها ليست تورقا صحيحا إذا كان ما يجري في واقع الحال هو عين ما ذكرته أنت في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/787)
حكم شراء البائع ما باعه نقدا بأكثر منه نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجلان شريكان في سيارة أحدهما له فيها 20ألف والآخر له 10آلاف، صاحب العشرة يريد فك الشركة والآخر ليس معه مال لفكها فلجأ صاحب العشرة لتاجر وقال له أعطني 10ألاف وتكن شريكا بدلا مني في السيارة فوافق ثم بدا له أن يفك الشركة ولكن أيضا صاحب العشرين ليس معه مال ليفكه فقال له أقسط لك 10الاف لكن 15الف على مده 15شهرا، هل الزياده حرام، لكن قال التاجر حتي نخرج من الشبهة أنا سأشتري السيارة منكما ب30ألف وكل واحد يأخذ نصيبه فاشترط صاحب العشرين أن يشتري السيارة بعد شراء التاجر لها فاشترط التاجر أن يبيعها ولكن ب40الف بالتقسيط ويأخذ ال20الف مقدما فوافق الطرفان ما حكم هذا البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكور محرمة شرعا لاشتمالها على محذورين:
الأول: بيع وشرط، والثاني: الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها نسيئة (دينا) ، أما اشتمالها على بيع وشرط فهو اشتراط البائع (وهو أحد الشريكين هنا) على المشتري أن يبيع له السلعة بشرط شرائها منه.
جاء في المجموع فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره:.... قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع، وبه قال عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. اهـ.
والمحذور الثاني وهو الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها الذي باعها به دينا، فهذا المحذور هو عكس بيع العينة من حيث الصورة، ولكنه يأخذ نفس حكمها لأنه يفضي إلى ما تفضي إليه من الوقوع في الربا.
جاء في الإنصاف: الثالث: عكس بيع العينة مثلا في الحكم وهو أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة، ونقل داود يجوز بلا حيلة. قال المصنف: ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن باكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاق من غير قصد.
وجاء في كشاف القناع: وعكسها أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أو لا بنقد يقبضه ثم يشتريها من متشريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في الحكم لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا. اهـ.
هذا، وما اقترحه الشريك صاحب العشرين على شريكه صاحب العشرة من أن يشتري منه نصيبه دينا بخمسة عشر جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/788)
حكم التورق المنظم
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بزيارة لشركة تسهيلات ائتمانية تقدم خدمات المرابحة لمن يرغب في شراء أثاث للبيت. وأنا أكلمهم أخبروني عن إمكانية حصولي على التمويل المطلوب للعفش عبر عملية التورق كالتالي:
1- أكتب توكيلا للشركة بأن تتعامل باسمي في سوق للمعادن في لندن.
2- تقوم الشركة بشراء معدن باسمي من سوق المعادن بقيمة القرض الذي أريد
3- تبيع الشركة المعدن باسمي أيضا،.
4- تعطيني الشركة المبلغ الذي باعت به المعدن باسمي على أساس أنه السعر الذي أنا كسبته من بيع معدني.
5- أقوم بتسديد المبلغ الأساسي الذي قبضته من الشركة مع فرق السعر على فترة التقسيط المتفق عليها.
فما حكم هذه العملية، وهل هي تورق صحيح أم مجرد تحايل على الربا؟
وبارك الله بكم وبجهودكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة جائز بشروط، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 38811، فلتراجع.
وأما المسالة التي ذكرها السائل وهو ما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(12/789)
حكم بيع البصل قبل بدو صلاحه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن بيع البصل الأخضر وهو: ما زال في الأرض أي مثلاً بيع هكتار بصل في أرضه وهو مازال أخضر وانتظاره حتى يصير يابساً ثم يخرج من الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع البصل قيل بدو صلاحه غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى.
هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتوى رقم: 26553، والفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 16075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(12/790)
البيع قبل قبض السلعة المشتراة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله فى الواقع لقد أرسلت سؤالا لكم وقد تحصلت على إجابة ضمن أجوبة سابقة ولكن تلك الإجابات لم تؤد الغرض أي لم أفهم الإجابات ولم أتحصل على الحل أرجو إجابة منكم شخصيارقم السؤال هو2106125 ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن اشتراء المرء السلعة دون أن يكون له فيها حاجة إلا أن يكسب منها ربحا أمر مباح لا حرج فيه، لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} .
ولكن هذه الصورة التي سألت عنها غير مباحة، لا لسبب أن المشترين للإسمنت لا يرغبون فى البناء، بل لأن البيع في الصور التي ذكرت كان قد وقع قبل قبض السلعة المشتراة، وذاك مما ورد النهي عنه. فقد أخرج أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام. ول مسلم: كل شيء بمنزلة الطعام.
وجاء في تحفة المحتاج: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره ... انتهى.
ويرى السادة المالكية أن الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وأما غيره فلم يرد فيه نهي، لكن المرجح ما عليه الجمهور, ويشهد له حديث أبي داود المتقدم وقول ابن عباس الوارد في الصحيحين، وقد تقدم هو الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/791)
مسائل تتعلق ببيع الشقق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من المغرب أشتغل مقاولا في الميدان العقاري عن طريق بيع الشقق المجزئة وكيفية البيع تتم عندما يأتي الزبون فيحصل اتفاق على ثمن البيع فنتعاقد معه بعقد يسمى الوعد بالبيع بعد أدائه لتسبيق ثم يذهب هذا الزبون إلى مؤسسة بنكية فتساعده على ثمن الشراء ثم نبرم معه عقدا نهائيا أطلب منكم توضيحا في هذه المسألة من الجانب الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال تشتمل على عدة مسائل تتصل ببيع هذه الشقق ويجب بيان حكمها:
الأول: المبلغ الذي يدفعه المشتري للجهة التي تبيع الشقق (التسبيق أو العربون) وهذا لا شيء فيه لضمان جدية المشتري في الشراء، وقد سبق بيان جواز هذا بشروطه في الفتوى رقم: 25118.
الثانية: الوعد بالشراء من قبل المشتري، وهذا لا شيء فيه لكنه لا يعتبر بيعا وإن وثق بالكتابة، وإنما هو وعد بالبيع، فهذا العقد لا يفيد تملك المشتري للشقة ولا البائع للثمن، وقد سبق بيان حكم الوفاء بالوعد في الفتوى رقم: 49357.
الثالثة: دفع بقية الثمن وإجراء عقد البيع عن طريق التمويل من البنك، وفي هذه المسألة تفصيل: فإذا كان البنك الممول يتعامل بالربا وكان المشتري غير مضطر للاقتراض بالربا لشراء الشقة فلا يجوز لكم التعامل معه لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24925، والفتوى رقم: 71223.
أما إذا كان المشتري مضطرا لشراء الشقة في هذه الحالة فلا مانع من التعامل معه لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في حال السعة والاختيار، ولمعرفة الضرورة المبيحة للقرض الربوي راجع الفتوى رقم: 14049، والفتوى رقم: 22567، والفتوى رقم: 70191.
أما إذا كان البنك الممول لا يتعامل بالربا فلا مانع من البيع لهذا المشتري أو غيره لعدم وجود ما يمنع من البيع ما دام العقد قد استوفى شروطه، ولمعرفة شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء راجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 38811، والفتوى رقم: 5706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(12/792)
مقتضى عدم إباحة التوقيع على مثل هذا العقد.
[السُّؤَالُ]
ـ[سأشترى سيارة من بنك وسيتم تحويل مرتبي على ذلك البنك - والبنك يتعامل مع ثلاثة معارض لبيع السيارات وخيرني البنك بين الشراء من إحدى هذه المعارض أو أي معرض أختاره على أن يسدد البنك 50 % من ثمن السيارة للمعرض ثم يسدد له باقي الثمن بعد أن يقوم المعرض بترخيص السيارة باسمي - وطلب مني البنك التوقيع على عقد شراء سيارة منه بالإضافة إلى التوقيع على عقد أنا وضامن آخر لي يتضمن هذا العقد أنني قمت بأخذ قرض من البنك ويتم سداده على خمس سنوات - وقال لي مسئول البنك إن هذا العقد ما هو إلا فقط إجراء روتيني يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية والبنك المركزي. فما الحكم في ذلك؟ وهل أقوم بالتوقيع على هذا العقد أم لا؟. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد إما أن يكون تحايلا على الربا وإما أن يكون بيع مرابحة.
وتوضيح ذلك أن البنك إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقيا، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك، ليسترده مقسطا مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وإذا كان البنك يقوم بشراء السيارة شراء حقيقيا، ثم يبيعها لك بعد أن تدخل في ملكه، فهذا عقد مرابحة وهو مباح كما قرره المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م، حيث ورد في قراره: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.
ثم عقد شراء السيارة الذي طلب منك البنك توقيعه مع توقيع آخر منك ومن ضامن عليك، والمتضمن أنك قمت بأخذ قرض من البنك، وأنه سيتم سداده على خمس سنوات، وقال لك مسئول البنك إن هذا العقد ما هو إلا إجراء روتيني يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية والبنك المركزي ...
فإنه من المستبعد أن يكون ما قاله لك مسؤول البنك هو الواقع، بل الحقيقة أن التوقيع المذكور يعتبر عقدا نافذا على سيارة لا يملكها البنك، وذاك غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي.
ثم إنه ليس من شك في أنك لو تراجعت عن الشراء لألزمك البنك به أمام المحاكم بمقتضى العقد الذي وقعته.
وإذا انضاف إلى ذلك ما يتضمنه الموضوع من التوقيع على صفقة كاذبة، فإنا لا نرى إباحة التوقيع على هذا العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(12/793)
حكم المشاركة في مواقع الربح على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة في مواقع الربح على الإنترنت، على سبيل المثال ... فأنا أود الاشتراك في موقع (أربح) ، وهذا هو عنوان الموقع http://erba7.com/1.php
أرجو منكم الاطلاع على الموقع.... لأنه لا يسعني ذكر نبذه عنه هنا، هل يجوز هذا، أم أن الأموال التي سوف أجنيها من مشاركتي في الموقع محرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموقع المذكور وأمثاله من المواقع إنما تقوم في الأصل على بيع الوهم لجماهير الناس باسم البيع والإجارة ونحو ذلك، وهي فتن تطل برأسها بين الحين والآخر للتلبيس على المسلمين وإفساد ما بقي لهم من دينهم، وقد اشتمل هذا الموقع في طريقة تعامله مع المشتركين على عدة محاذير توجب القول بعدم جوازه، ومنها:
1- أن المبلغ المدفوع نظير منفعة على وجه التأبيد (وهو الانتفاع بالصفحة التابعة للموقع) ، وبيع المنافع على وجه التأبيد لا يجوز، لأن بيع المنافع إجارة، والإجارة المؤبدة فاسدة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة، أو بوقوعها على عمل معلوم. فمن الأول: إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص. ومن الثاني: الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلاً، وهو الأجير المشترك. انتهى.
2- أن طريقة الكسب فيها لا تتناسب مع ما قرره الإسلام من أن الربح يكون مقابل عمل أو مال، وقد ذكر القائمون على الموقع بالنص: (فتربح وأنت جالس تشاهد التليفزيون، ربما وأنت نائم) وهذا ما لا يشجع عليه الإسلام ولا يقره.
3- في هذا العقد غرر فاحش؛ لما ذكر من أن الدخول على الصفحة الخاصة بالمشترك والذي يربحه مبلغاً من المال يكون بصورة عشوائية، وفي هذا من الغرر ما لا يخفى، ولا يبعد أن يدخل هذا في القمار المحرم، لأن المشترك يدفع مبلغاً من المال في نظير مال قد يحصل وقد لا يحصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/794)
المتاجرة في أشجار عيد الميلاد والتسمي باسم نوال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم التجارة بشجرة عيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ومن يكون البابا نوال هذا؟ هل احتفالهم به له علاقة بدينهم؟ هل يجوز اتخاذ نوال اسما فقد سمعته في بعض البلدان العربية؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احتفالات النصارى بأعيادهم الدينية ومنها عيد الميلاد من جملة شعائرهم الدينية فالمشاركة فيها مشاركة لهم في شعائر دينهم، ولا ريب أن ذلك حرام ومنكر عظيم، وكذا يحرم أن يبيع المسلم لهم شيئا يخص هذه المناسبة كشجرة عيد الميلاد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7141.
وأما قول السائل من يكون بابا نويل هذا؟
فأولا الاسم الصحيح هو بابا نويل، وليس بابا نوال كما كتبه السائل، وبابا نويل هذا هو القسيس نيقولاس من رؤساء الأساقفة في القرن الرابع الميلادي، وكلمة بابا نويل تعني (أب الميلاد) ، فإذا تبين هذا فلا شك أنه يحرم تسمي المسلم باسم قسيس نصراني.
أما اسم نوال فاسم امرأة ولا بأس بالتسمي به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/795)
البيع بشرط القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أرض سكنية ولدي قرض عقاري من الدولة عليها.
هل يجوز بيع الأرض بسعر أعلى من سعرها مع اشتراط إعطاء المشتري القرض عند استلامه من البنك؟
مثال:
الأرض سعرها 50000
الأرض مع القرض سعرها 10000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن البيع بهذه الصورة لا يصح لأن الزيادة على ثمن الأرض قرض مشترط على المشتري والبيع بشرط القرض فاسد عند الجماهير وهو الراجح إن شاء الله، فالمقرر عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أن البيع بشرط القرض بيع فاسد. قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها ـ أي من الشروط المفسدة للبيع ـ شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى التعامل بين الناس. انتهى. ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضا. انتهى.
وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيه. انتهى. ثم قال ممثلا له: كبيع وشرط وسلف. انتهى.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي سلم أو قرض. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع على روايتين: قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور. والثانية البيع فاسد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع كما لو شرط فيه عقدا آخر؛ ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا؛ ولأن البائع إنما رضي بزوال ملك عن المبيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي. انتهى.
وصرح ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعية في تحفة المحتاج بفساد البيع بشرط القرض، كما أن ثمن الأرض يكون مجهولا لعدم ذكره في العقد منفصلا عن القرض، وجهالة الثمن مفسدة للبيع ويضاف إلى ذلك أنه عقد صفقتين في عقد واحد وهو منهي عنه، ففي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطي والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وقال أيضا: وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا.
وقال الخطابي: وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن في حد الجهالة ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستاجره دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة وإنما هو من عقود البر والمكارمة فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض فخرج عن مقتضاه فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(12/796)
حكم بيع هاتف مع إيجار خط واشتراط غرامة في حال إلغاء الاشتراك
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو في اليابان عند شراء تليفون محمول لابد من شراء الخط معه ولا يمكن شراء عدة التليفون فقط ويفترض استخدام التليفون لمدة عام كامل وفي حالة إلغاء الاشتراك يجب دفع مبلغ محدد من قبل الشركة التي تم الاشتراك فيها، ويأخذ المشترك العدة. وبناء عليه فإنني أسأل هل شرائي تليفون مع توافر النية لإلغائه مع دفع غرامه الإلغاء، أمر جائز شرعا أم لا.
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو أن المعاملة المسؤول عنها هي جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، فالشركة تبيع الجهاز للمشترك وتؤجر له الخط لمدة عام ثم تشترط عليه عند إلغائه الاشتراك أن يدفع مبلغا من المال.
وعليه، فالجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد جائز عند طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة؛ كما جاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين.اهـ
لكن المسألة المعروضة حقيقتها أن فيها ثمنين:
الثمن الأول في حال استمرار المشترك في اشتراكه إلى نهاية السنة.
والثمن الثاني عند إلغائه الاشتراك؛ ولذا صار هذا العقد مشتملا على جهالة الثمن وعدم تحديده ابتداء.
وعليه، فلا نرى جواز الدخول في مثل هذه المعاملة للجهالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/797)
شراء ما كتب عليه بالإنجليزية سحر أو سحري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يؤاخذ الشخص إذا اشترى أو امتلك منتجا معينا سواء كان جهازا أو أثاثا أو شيئا من هذا القبيل وكان هذا الجهاز او الأثاث مكتوب عليه على سبيل الماركة التجارية أو الدعاية كلمة Magic والتي تعني سحرا أو سحريا وأنتم تعرفون موقف الإسلام من السحر والعياذ بالله؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله، بل هو من الكفر الأكبر لقوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {البقرة: 102}
ومع ذلك، فإن كلمة سحري –رغم كونها تحوي ياء النسبة إلى السحر- لا تدل لزوما على أن الموضوع ينتسب حقيقة إلى السحر. فقد يقال: هذه عصا سحرية، وهذا حل سحري، ونحو ذلك من العبارات، ولا يكون قصد المتكلم سوى أن الموضوع يحوي شيئا من الغرابة أكثر من غيره.
وعليه، فلا حرج في اشتراء جهاز أو أثاث مكتوب عليه على سبيل الماركة التجارية أو الدعاية كلمة Magic.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/798)
حكم بيع الجوازات المخصصة للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في الجزائر الذهاب إلى الحج عن طريق القرعة فيعطى للفائز في القرعة جواز سفر للذهاب إلى الحج. والحكومة تقدم جوازات سفر أخرى خاصة بالحج لبعض المسؤولين ليعطيها بدوره إلى من يريد فهل يجوز بيع هذه الجوازات لمن يريد الذهاب إلى الحج ولم يخرج اسمه في القرعة أو لم يسجل في القرعة أم هي رشوة ويجب إعطاؤه مجانا كما جاء مجانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الجوازات، والمال الذي يأخذه المسؤولون مقابل إعطاء هذه الجوازات لمن يستحقها من الرشوة المحرمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1593، 12863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(12/799)
حكم بيع الخنزير لغير المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي تجارة في بلد أوروبي وهي تختص بالمأكل وقد بدأت العمل باستخدام المأكل الحلال وبعد فتره اكتشف الناس أن هذا الطعام ليس به لحم الخنزير فبدأوا يحضروا لحم الخنزير من بيوتهم إلي المحل كي أضعه على البيتزا فأخذته منهم وبدأ العمل يعمل، وكان علي ديون وكمبيالات فرجعت عن ذلك ورجعت إلى لحم الحنزير إلى المحل بناء على رغبة أهل البلد وهم جميعا من إيطاليا ليس فيهم مسلم واحد، وكنت مضطراً كي أسدد ديوني، ماذا أفعل، مع العلم بأن نسبة الخنزير في المحل حوالي 15%؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم بيع الخنزير لمسلم وغير مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وليس في قضاء الدين ما يبيح لك المتاجرة في الخنزير، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والكف فوراً عن بيع المحرمات، هذا وما اكتسبته من بيع الخنزير وهي نسبة 15 كما تقول يعتبر مالاً خبيثاً لا يملك، ويجب عليك التخلص منه بصرفه في وجوه الخير إلا أنه يجوز لك في حالة أن تكون فقيراً محتاجاً أن تأخذ من هذه النسبة بقدر حاجتك، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 60002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/800)
حكم شراء الضمان الإضافي على السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المعاملة التالية: محل يبيع الأجهزة الإلكترونية ويقترح على الشّاري اقتناء فترة ضمان إضافية بمقابل (بمعنى أن الشّركة المنتجة الأصليّة تعطي مثلا سنة ضمان بدون مقابل إضافي ويقوم البائع باقتراح إضافة سنتين ضمان أو أكثر بمقابل إضافي (أي إضافة على السّعر الأصلي) وفي حالة عدم إصلاح العطب في ظرف ستين يوما يقوم البائع بتعويض الجهاز بجهاز آخر جديد.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء هذا الضمان الإضافي لما فيه من الغرر والجهالة وقد سبق الجواب على نحو هذا السؤال في الفتوى رقم: 34376، والفتوى رقم: 52212، فلتراجعهما للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(12/801)
حكم شراء البضاعة من بائع مخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ما حكم شراء البضاعة من بائع مخمور مع العلم أني علمت بأنه مخمور وشممت رائحة المنكر منه والعياذ بالله ولكن بضاعته كانت جيده ورخيصة بالنسبة لي أفيدونا وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا الرجل الذي باع لك من أن يكون على واحدة من حالتين:
الأولى: أن يكون قد شرب الخمر لكنها لم تؤثر على عقله تأثيرا يجعله ليس أهلا للتصرف، وفي هذه الحالة يكون البيع صحيحا نافذا إذا خلا من الغش والتدليس أو الغبن الفاحش وما شابهه من الشروط التي يجب توافرها في عقد البيع عموما، ولا يضر العقد كون البائع هنا فاسقا عاصيا لأن عقد البيع مع الفاسق جائز إذا خلا من الموانع الأخرى المبطلة للبيع، وقد جرى العمل على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا دون أن ينكره أحد فيما نعلم.
الثانية: أن يكون قد شرب الخمر مع تأثيرها على عقله تأثيرا يسلبه كمال أهلية التصرف وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في حكم بيع السكران فذهب الأحناف والشافعية إلى أن بيعه صحيح نافذ زجرا له عن إدخال السكر على نفسه.
قال في المجموع شرح المهذب وهو شافعي: وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. اهـ.
وقال ابن عابدين في رد المحتار وهو حنفي: إن بيع السكران إنما جاز زجرا عليه. اهـ.
وذهب المالكية إلى أن بيعه موقوف بمعنى أنه يجوز له الرجوع عنه إذا أفاق كما يجوز له إمضاؤه.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: وكذا بيع السكران إذا كان لا يعقل بيعه موقوف حسبما تقرر. اهـ.
ونقل الحطاب عن ابن رشد في مواهب الجليل قوله: لا يقال في بيع السكران أن مذهب مالك أنه غير منعقد وإنما يقال إنه غير لازم. اهـ.
والراجح في هذه المسألة والله أعلم وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أن بيع السكران غير صحيح لأنه فقد عقله الذي هو مناط التكليف وشرط صحة التصرفات ولا فرق في ذلك بين السكران والمجنون والمغمى عليه لاتحاد العلة وهي زوال العقل، وقد وضح ابن قدامة ذلك في المغني حيث قال مبينا دليل الرواية القائلة بعدم صحة طلاق السكران: لأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف، وحديث أبي هريرة لا يثبت، وأما قتله وسرقته فهو كمسألتنا.
ثم قال: فصل والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه لأن المعنى في الجميع واحد، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث، وسأله ابن منصور إذا طلق السكران أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع فقال: أجبن عنه لا يصح من أمر السكران شيء. وقال أبو عبد الله بن حامد: حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فأما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء وقد أومأ إليه أحمد، والأولى أن ماله أيضا لا يصح منه لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرفه له. انتهى.
وبناء على ما رجحناه هنا فإذا كان الرجل الذي اشتريت منه زائل العقل بسكر أوبغيره فالعقد غير صحيح، والواجب عليك هو الرجوع إليه بالسلعة لتشتريها منه حال إفاقته، لاسيما وقد ذكرت أنه باعها لك بسعر رخيص وذلك مما يؤكد احتمال تفريطه في جزء من الثمن لما هو فيه من ذهاب العقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(12/802)
بيع ملابس المحجبات ذات الألوان الملفتة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد نويت أن أدخل في مجال تجارة وتوزيع ملابس المحجبات وصليت الاستخارة واطمئننت للمشروع وبدأت في الخطوات العملية له من اتصالات وغيرها وكانت ميسرة، لكني توقفت عند مدى شرعية هذه النوعية من الملابس بعدما رأيت عينات منها فهي في أغلبها ملونة وتتنوع بين العباية والبنطلونات والجيبات والبلوزات والقمصان وكلها فضفاضة وطويلة ولا تشف.. وقرأت في بعض الكتب \" كتاب حجاب المرأة المسلمة.. للشيخ ناصر الدين الألباني\" أنه ينبغي في اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه فاختلط الأمر علي، فهل ينطبق هذا الأمر على هذه النوعية من الملابس، وهل هي فعلا اللباس الشرعي للمرأة أم لا، أرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الحجاب المعد للخروج به ألا يكون زينة في نفسه، فإذا كان تزيين الثياب مما يلفت الأنظار ويُظهر زينة المرأة، فلا يجوز الإعانة عليه بصناعته أو ترويجه وبيعه، لأن المقصود من الحجاب هو ستر المرأة عن الأعين وعدم جلب نظر الرجال إليها، ويدخل في ذلك الألوان التي تستجلب الأنظار وتثير كوامن الشهوات في الرجال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52607، والفتوى رقم: 60745.
أما عن لبس المرأة للبنطلون فراجع فيه الفتوى رقم: 3884، والفتوى رقم: 975، والفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 19791.
وبناء على ما ذكرناه في الفتاوى المشار إليها يمكنك تحديد ما يجوز لك بيعه وما لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/803)
بيع البيت لأخر بعد تمام البيع الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منزلا من أحد الإخوة بعقد بيع في مكتب عقاري وقد دفعت له دفعة أولى على أن أكمل باقي المبلغ عند الانتهاء لدى كاتب عدل وتم توثيق العقد بشهود وختم المكتب، وكان هناك اتفاق بيني وبين البائع لم يكتب بالعقد أن أزيد له مبلغ الدفعة الأولى لكي يستطيع أن يحرر صك ملكية المنزل من شركة نعمل بها، وكان عليه مبلغ في حدود 100000 ريال فوافقت على ذلك، فكانت الدفعة الأولى 40000 ريال ودفعت لمكتب العقار 10000 ريال، وكانت الدفعة الثانية 15000 ريال وعند التجهيز دفعة ثالثة 35000 ريال لإعطائه أخذ يتهرب ويتعذر بأنه مشغول ولا يستطيع أن يحضر لاستلامها حتى فاجأني بعد أيام بأنه باع المنزل لشخص آخر غيري واتضح أنه قد باعه لأحد أصدقائه بمبلغ أكثر من الذي قد باعني إياه، سؤالي ما هو حكم الشرع في مثل هذه الحالة، هل يجوز أن يبيع ما قد باعني إياه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكر فإن هذا البيع قد تم مستوفياً شروطه وأركانه من الإيجاب والقبول ومعلومية المبيع والثمن، وعليه فلا يصح ولا يجوز قيام البائع ببيع البيت لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل من الثمن الأول، فإن فعل فبيعه باطل لأنه باع في هذه الحالة ما لا يملك، فبمجرد أن تم البيع بينه وبين المشتري الأول ترتبت أثار البيع، فيخرج المبيع من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري ولا يضر تأخر الثمن أو بعضه خصوصا إذا كان ذلك بالتراضي.
وبناء على ما تقدم فالبيت لا يزال بيتك أنت والبيع الثاني باطل فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي، وحيث أقر هو بما جرى بينك وبينه فإن القضاء سيلزم المشتري الجديد بأن يسلمك البيت بالثمن الذي اتفقت أنت وهو عليه، ويلزمه هو برد ما أخذه من ثمن من المشتري الآخر، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 17242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/804)
بيع برامج الحسابات للفنادق التي تبيع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بعمل برامج حاسب آلي متخصصا في قطاع الفنادق والسياحة هل بيع البرامج (الخاصة بالحسابات) إلى الفنادق التي تقوم ببيع الخمور حرام؟ مع العلم أن الخدمة الأساسية للفندق هي السكن والمأكل.. والبرامج نفسها ليس بها ما يخص الخمور بالمعاملة ولكن يمكن لمستخدميها أن يدخلوا أصناف الخمور مع أصناف المشروبات الحلال..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذا البرنامج للفنادق التي تبيع الخمور إن علمت أو غلب على ظنك أنها سوف تستعين به في ضبط الأمور المتعلقة بالخمور، ولا يؤثر في ذلك كونها تستخدم هذا البرنامج في ضبط أشياء أخرى مباحة لأنه إذا اجتمع في الشيء حاظر ومبيح قدم الحاظر. قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 10881، والفتوى رقم: 38400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(12/805)
حكم بيع المجهول وما لم يثبت ملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك أرض كانت في حوزة جد أبي رحمهما الله منذ 80 سنة , بعد وفاة جد أبي لم يكن هنالك أي أثر للوثائق التي تثبت لنا ذلك, بعد وفاة جدتي (والدة أبي) قيل لنا إن هنالك وثائق لهذه الأرض التي لا نعرف لها حدودا أو أي شيء عنها وهي في نزاع مع وزارة الأوقاف التي تثبت وتستغلها أكتر من 50 سنة والتي استطاعت أن تحصل على حكم ابتدائي واستئنافي بصحة ملكيتها لهذه الأرض ولنا وثيقة الحكم بذلك.
أما الآن فالحكم في النقض والإبرام. هل يصح لي أن أعقد بيعا لهده الأرض التي لا أملك وتيقة تتبت لي ملكيتها (المحكمة حكمت لصالح الوزارة) مع بائع لا أعرف هويته ويقول إنه يستطيع أن يغير الحكم لصالحنا هل هذا بيع صحيح لا غش فيه؟
هل حلال أن أعقد البيع بهذه الصفة وأنا أعرف أن الحكم الابتدائي والاستئنافي ليسا في صالح الورتة والمحكمة لا تعترف بصحة تعرضنا للملف
شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تبيعي هذه الأرض إلا بشرطين:
الأول ثبوت ملكيتك لها ثبوتا قاطعا للنزاع، مع العلم بأن مجرد الادعاء بأن هذه الأرض كانت في حوزة جد أبيك لا يكفي في إثبات ملكيتك لهذه الأرض حتى توجد بينة تثبت أنها ملك له وأنها آلت إليك بالميراث، وليس فيها حق لغيرك من الورثة، أما قبل وجود تلك البينة فلا يجوز بيعها لدخول ذلك فيما نهي عنه من بيع ما لم يملك، ولاسيما وأنها -كما يفهم من السؤال- تحت يد وزارة الأوقاف منذ زمن طويل، وقد صدر حكم قضائي بتأييد ملكية الوزارة لها.
الثاني: معرفة حدودها ومساحتها وإلا كان بيعها داخلا فيما نهي عنه من بيع المجهول.
وإذا أقدمت على بيع هذه الأرض قبل تحقق هذين الشرطين لمن لا يعلم بحقيقتها كان في ذلك -مع ما مضى من المحظورات التي تبطل البيع- غش للمشتري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21217، 33867، 24281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/806)
حكم بيع البضاعة لأجل بزيادة على ثمنها الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة يقوم صاحبها باستيراد بضائع من الخارج لأشخاص آخرين على أنه يتم بيعها لهم عن طريق زيادة نسبة مئوية من الثمن الأصلي دون تحمل أي مصاريف هل هذه المعاملة حلال، وأرجو بيان كيفية احتساب نسبة العمولة (الربح) في أي معاملة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تخلو من صورتين:
الأولى: أن تتفق الشركة مع عملائها اتفاقاً ملزماً ببيع هذه البضاعة لهم بثمن محدد وتضيف عليه نسبة محدده أيضاً، فإذا كان الأمر كذلك والشركة في حقيقة الأمر لا تملك البضاعة عند توقيع العقد فهي هنا تبيع ما لا تملك وهذا غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن.
الثانية: أن تكون الشركة عند إجراء العقد على بضاعة معينة مالكة لهذه البضاعة فلا مانع عندئذ من أن تبيعها بزيادة على ثمنها الأصلي سواء كانت هذه الزيادة مئوية أو مقطوعة لأنها زيادة معلومة وليس فيها غرر.
كما يجوز للشركة في حال عدم تملكها للبضاعة أن يكون العقد مواعدة على جلب السلعة لا عقد بيع، وأما تحديد نسبة العمولة فراجع إلى ما سيتفق عليه الطرفان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/807)
بيع العينة حكمه ومعناه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن تعريف بيع العينة مع الحكم على من تعامل به وهو على علم ومعرفة به؟
جزاكم الله الخير، وفي أمان الله حتى نلقاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.
وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) ، عينا أي نقداً حاضراً.
ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية أنه سمي بيع العينة لأنه من العين المسترجعة، واستحسن الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات:
- قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. انتهى
- وعرفها الرافعي من الشافعية: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه تعريف الحنابلة.
- وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها. انتهى
ويمكن تعريفها ملخصاً بأنها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.
وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.
وتئول العملية إلى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع.
وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا.
ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.
وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى
وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى
واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي:
- ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً.
- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث.
- وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم.
وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.
والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/808)
حكم شراء محل لبيع البيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعيش في بلد أوروبي فرص العمل قليلة جداً ممكن أشتري محل يبيع البيرة أم لا؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك شراء محل لبيع البيرة التي تحتوي على الكحول لأن هذه البيرة خمر محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.
وأما إذا كانت هذه البيرة خالية من الكحول، فلا حرج في شراء هذا المحل، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62941، 40649، 8367، 51334، 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/809)
حكم بيع طعام الحيوانات المصنوع من الميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مثلا، المصنوعة من لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ؟
فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
وراجع الفتوى رقم: 51334 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/810)
حكم بيع ما يستعان به على المعصية وإن كان مباحا.
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل فضيلتكم عن العمل فى محل للحلويات يباع فيه ترت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالترت (الكيك المصنوع من البيض والدقيق المغطى بالقشدة ونحوها) فالأصل أنه لا حرج في بيعه ما دام مصنوعاً من مواد مباحة وليس فيه مواد محرمة كالخنزير أو الخمور، وتبعاً لذلك فلا حرج في العمل في محل يبيع هذه الترت، لكن إن علم البائع أن المشتري يشتريه لاحتفال ممنوع مثل الاحتفال بعيد ميلاد شخص أو الاحتفال بعيد الكريسمس ونحو ذلك، فلا يجوز أن يبيع له، فقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعين به على المعصية، واستدلوا على ذلك بعموم قوله جل وعلا: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
قال الإمام ابن قدامة في المغني: قال الإمام ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه. فهذا النص عن الإمام أحمد يبين أنه لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية وإن كان في ذاته مباحاً.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالاً له فيما أُهِل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحماً، ولا دماً، ولا ثوباً، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1319، والفتوى رقم: 7094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(12/811)
ما يعتبر أعظم من النجش
[السُّؤَالُ]
ـ[شركات تتقدم بتنفيذ مشروع على أن تتقدم إحداها بأقل ثمن متفق عليه بين هذه الشركات في مقابل أن تتقاضى الشركات الأخرى مبلغا ماليا مقابل رفعها للأسعار عن الشركة التي ستنفذ العمل أو المشروع، فما الحكم فى ذلك، وهل هذا من النجش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة الطارحة لهذا المشروع، وهذا وإن كان ليس بنجش -لأن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره- إلا أنه في معناه بل قد يكون أعظم إثماً منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(12/812)
بيع الشيء الواحد بثمنين حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى لا تباع السلعة بثمنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي.
قال العلامه الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 52070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/813)
بيع الكلية لقضاء الدين.
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قصة سوف أحكيها لكم لتعطوني حلاً لها ومعرفة هل هي حلال أم حرام.
أنا فلسطيني وأعيش بدبي مع أهلي، طبعا كنا نعيش بسوريا، المهم أنا جئت إلى هذا البلد منذ ثلاث سنوات ومن اليوم الذي أتينا فيه إلى هذا البلد وأبي يفتش عن شغل وأخي سافر على كندا ليدرس، ليس بالعائلة أحد يشتغل غيري، المهم أبي اقترح بأن نفتح مطعما لأنه لم يجد عملا لكبره في العمر المهم قلت له لا يوجد عندنا مال فاقترح أن نأخذ قرضا من البنك قلت له إن البنك حرام قال نأخذ قرضا من البنك الإسلامي قلت له بأنه حرام أيضاً المهم أنه في النهاية أخذ القرض من بنك دبي الإسلامي وفتحنا المطعم وطبعا كما كنت متوقعا أنه سوف يحصل شيء وهو أنه لم يكن معنا مال لفيز العمال وفي يوم جاءت إدارة الهجرة والجوزات على المحل ووجدت أن العمال ليس لديهم فيز فأخدوهم إلى السجن وأخذوا أبي معهم وتدينا بعض المال لندفع المخالفة وخرج العمال وأبي من السجن وقررنا أن نبيع المحل وهذا بسبب القرض الربوي الذي أخذناه من البنك وأصبحت علينا ديون كثيرة للبنك وللناسالذين أخدنا منهم أموالا والتي تبلغ حوالي أكتر من مائة ألف درهم وهذا المبلغ طبعا لا يمكن أن نسدده أبدا لأن إخوتي الاثنين بالمدارس والجامعات وأنا وأمي وأبي عايشون هنا يعني العلئلة كلها على راتبي ويستحيل أن يكفينا ونسد منه الدين، يعني المهم الله فتحها على أبي ووجد عملا ومع ذلك لا يكفي الراتب حتى نسدد الديون.... بقي أني سمعت من واحد أن بعض الناس يبيعون كلاهم بالمغرب ورحت وسألت عن هذا الشيء ووجدته صحيحا وتباع الكلية بـ 300 ألف درهم يعني بهذا المبلغ يمكن أن أسدد ديون أبي كلها وأشتري لأهلي بيتا بسوريا لأننا لا نملك بيتا إلى الحين وأشتري لأبي سيارة يشتغل عليها بسوريا بقي رأي الإسلام في هذا الشيء هل هو حرام أم حلال بعد معرفتكم للظروف المحيطة يعني أنا مضطر للبيع وطبعا أنا سوف أبيع كليتي دون علم أهلي لأني سوف أذهب إلى المغرب بشهر آب وإن شاء الله يصير خيرا فهل يمكن أن تبعث لي الجواب كي أذهب وأنا مطمئن ومرتاح البال والله الوكيل وأود أن تعرفوا بأني لن آخذ أي درهم من هذا المال وكلها سوف أسدد بها الدين وشراء بيت لأهلي ومثل ما تعرفون أن هناك أناسا كثيرين عايشون بكلية واحدة ولا يوجد شيء يؤثر عليهم. أتمنى أن يكون الجواب سريعاً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى كرم الإنسان على كثير من خلقه، كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء: 70} .
وبموجب هذا التكريم يحرم عرض أعضاء الإنسان للبيع، فالبيع هو مبادلة مال بمال بالتراضي، وجسم الإنسان ليس بمال حتى يعرض للبيع، هذا وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي برقم1 عام 1988م: أنه لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال، سواء كان بسبب قضاء دين أو غيره.
يضاف إلى هذا أن والدي السائل يرفضان ذلك، وهذا يؤكد التحريم لما فيه من العقوق والإيذاء للوالدين فليس أمام السائل إلا الاستعانة بالله تعالى، والبحث عن وسائل مشروعة لسداد هذه الديون عسى الله أن يفرج عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/814)
ما يجب على من اشترى شيئا بعقد ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بالولايات المتحده الأمريكية, ولدي بعض الاستفسارات المتعلقة بنظام البيع هنا وقبل ذكرها سأقوم بشرح بسيط لأحد أنظمه البيع في هذه البلاد،عادة المحلات التجارية الكبيرة تعطي الزبائن كارت \\\" بطاقة ائتمان \\\" يمكن استخدامها فقط في هذا المحل ويعطيك هذا الكارت ميزات عند الشراء مثلا \\\"تخفيضات، تقسيط الخ ... \\\". مثلا أحد الأنواع عندما تقوم بشراء أي منتج لا تدفع في المحل عند الشراء , فقط تبرز هذا الكارت ويتم سحب قيمه البضاعة من الكارت , حتى الآن أنا لم أدفع قرشا واحدا لكن علي أن أسدد هذا المبلغ في 3 شهور , كل شهر يقومون بإرسال فاتورة , يجب دفع جزء قليل من قيمه المنتج ,حوالي 2% من قيمة المنتج وإذا لم يتم الدفع تكون هناك غرامة وفائدة على المبلغ المتبقي , ولكي تتضح الرؤيا سأكتب بلغه الأرقام: نفرض أن المحل أعطاك كارت قيمته 2000 $. - أتيت للمحل يوم 1\\1\\2005 واشتريت تلفازا قيمته 500 $ , عند الشراء لن تدفع , بل سيقوم الموظف بسحب 500 $ من الكارت - يوم 1\\\\2\\\\2005 سوف تستلم فاتورة توضح أن حسابك 500 $ وعليك أن تدفع على الأقل 15 $ حتى لا تكون هناك غرامات أو فوائد. - بعد قيامك بدفع ال 15 $ , ستتكرر العملية حتى 1\\\\3\\\\2005 , وعند 1\\\\4\\\\2005 هنا يكون لديك الخيار إما أن تدفع باقي ال480 $ أو تدفع أي مبلغ \\\" على الأقل 10 $ \\\".ثم تحسب فائدة على المبلغ المتبقي - بعد هذا التاريخ سوف تحسب فائدة على المبلغ المتبقي ويصبح سعر التلفاز أكثر من 500 $ , يعني قد تدفع بعد مده أقساط ما يساوي 570 $ أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح استفساري هو: قمت بشراء حاسوب من هذا المحل وكان العرض هو: بما أنك حامل لهذا الكارت أنت غير مطالب بدفع أي شيء لمدة عام , ولكن إذا أردت عليك إجراء بعض الأقساط , لكن خلال العام إذا لم أدفع قيمة الحاسوب كاملا سوف تحسب فائدة عليه, وأيضا أعطوني خيارا أنه إذا دفعت كل شهر 13 $ فسوف أسدد قيمه هذا الحاسوب في عدد من الشهور لا أذكرها وسيكون سعر الجهاز حوالي 100 $ زيادة عن السعر الأصلي. عندما اشتريت الجهاز عقدت العزم على أن أسدد قيمته بنهاية العام حتى لا أدخل في أي شبهات ولكن اختلطت علي التواريخ ولم أستطع السداد في التاريخ المحدد , مما جعلهم يضيفون فائدة \\\" قليلة جدا حوالي 5 $ \\\" في الشهر , يعني إذا كان سعر الجهاز 700 $ في نهاية الشهر الثاني عشر سوف أقوم بدفع 706 $ إذا تم السداد الآن و712 إذا تم السداد في الشهر الذي يليه وهكذا. هل هذا ربا؟ وإذا كان الجواب نعم , هل علي التخلص من هذا الجهاز؟ وهل أي مال أتحصل عليه من هذا الحاسوب حرام؟ إذا استخدمت هذا الجهاز للبحث عن وظيفة ووجدتها , هل المال المتحصل من هذه الوظيفة حرام؟؟؟ إذا استخدمت هذا الجهاز في التجارة الالكترونية , هل هذا المال حرام؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بهذا الكارت لأنه يشتمل على شرط ربوي عند إجراء التعاقد عليه، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 2834، 48707 حينما ذكرنا حكم الفيزا، وما جرى على الفيزا من أحكام في الفتويين المشار إليهما، يجري على الكارت المذكور في السؤال.
أما بخصوص التخلص من هذا الجهاز فنقول: إن الأصل أن هذا الجهاز الذي اشتري بعقد فاسد ربوي يجب رده على مالكه ولا يملك بهذا العقد الفاسد، هذا من حيث الأصل، لكن بما أن هذه المؤسسات لا تقبل برد المبيع وسوف تلزم المشتري بدفع ما تبقى من الأقساط، فنرى والله تعالى أعلم أنه إذا لم يمكن رد المبيع أو قيمته إن فات واسترجاع الثمن أو ما دفع منه للمؤسسة أن صاحبه في هذه الحالة يملكه، للقاعدة: من قدر على شيئه فله أخذه، وهنا لا يقدر المشتري على استرجاع ماله الذي دفع أو سوف يدفع إلا بأخذ هذا الجهاز، وإذا ملكه على هذا الاعتبار فله أن يفعل به ما يفعل بملكه، علما بأن ما استفاد هذا المشتري من الجهاز لا حرج فيه، لأن العلماء نصوا على أن الضمان في البيع الفاسد يكون من المشتري بعد القبض، وإذا كان الضمان منه فالغلة له، وإذا رد هذا المبيع بعد أن قبضه المشتري فلا يرد غلته معه لأن الضمان منه والقاعدة تقول: إن الخراج بالضمان.
والخلاصة أن الشراء بالطريق الذي ذكر السائل لا يجوز وعلى المشتري أن يرد المبيع على البائع ولا يملكه بهذا العقد الفاسد إذ العقود الفاسدة لا ينتقل بها الملك من المالك الحقيقي، لكن بما أن البائع هنا لن يقبل برد المبيع وسوف يلزم المشتري بدفع الثمن ولا سبيل إلى رد هذا الظلم عن المشتري فله أن يأخذ هذا الجهاز ويتملكه نظير ما أخذه منه مالكه غصبا عنه.
أما الخدمة الذي استفاد منه فهي له على كل حال ولو أمكن رده، كما قدمنا.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/815)
الحر لا يباع ولا يملك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء امرأة لتكون جارية وهي حرة لكنها قررت بيع نفسها (كجارية) لي، وهل يجوز أيضا شراء امرأة وهي أمة من عصابة قامت بخطفها وسلبها حريتها وجعلها سبية وأمة للبيع، ملاحظة: (أرجو ذكر المذهب الذي تمت عليه الفتوى ومشايخه والدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو ما فعله الصحابة والتابعون من أهل السنة والجماعة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم شراء حر ولا بيعه ... ولو قرر ذلك هو بنفسه فالحر لا يباع ولا يملك، وقد شدد الإسلام في ذلك وجعله من كبائر الذنوب وأعظم الموبقات، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وأما شراء امرأة من عصابة سلبتها حريتها وجعلتها سبية لتكون أمة فهو أشد حرمة وأعظم جريمة لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان فضلاً عن بيع الأحرار ... قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، والمسلم لا يجوز له أن يشتري متاعاً تافها إذا علم أنه مسروق أو مغصوب.... فكيف بالإنسان الحر الذي كرمه الله تعالى وحرم استعباده بغير حق شرعي، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبادر إلى تخليص الإنسان المستعبد وإنقاذه إن كان يستطيع ذلك، وتحريم شراء الحر وبيعه مذهب جميع المسلمين، والدليل عليه ما ذكرنا من نصوص الوحي وآثار السلف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15924، والفتوى رقم: 26319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(12/816)
حكم التجارة في ورق الكتشينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التجارة في ورق الكتشينة واللعب به قصد التسلية دون أن يشغلنا عن أوقات الصلاة أو عن واجباتنا اليومية حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم اللعب بالكتشينة في الفتوى رقم: 1825.
أما بيع أوراق هذه اللعبة، فلا يجوز إذا غلب على الظن أن مشتريها سيُلهى عن فعل الفرائض بسبب الانشغال بها، أو أنه سيلعب بها مقابل عِوض (قمار) ، لما في ذلك من إعانته على المنكر، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والغالب على من يلعب بهذه الأوراق في زماننا أنه يدمنها حتى يجلس بالساعات دون أن يصرفه عنها صارف، ولو كان الأذان المُنبئُ عن دخول وقت الصلاة، أو القيام بحقوق الوالدين أو الزوجة والأبناء ونحو ذلك من الواجبات.
ولذا فإننا نرى تغليب جانب الحرمة سداً للذرائع التي ذكرناها، فسد الذرائع معتبر في الشريعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 51407، والفتوى رقم: 56022.
ويستأنس لذلك بالقاعدة التي ذكرها الحنفية والشافعية ونصها: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر -وهو شافعي-: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه. انتهى.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق -وهو حنفي-: الحرام واجب الترك، والحلال جائز الترك فكان الاحتياط في الترك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/817)
سوم المسلم على سوم أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعضهم إذا سمع عن شخص يريد أن يشتري عقارا) .!! قال أنا عندي لك عقار آخر أفضل من هذا وهو عندي مباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كما يمنع المسلم من البيع على بيع أخيه كذلك يمنع من السوم على سوم أخيه، والسوم على السوم هو أن يأخذ شيئاً ليشتري به فيجيء إليه غيره ويقول رده حتى أبيعك خيراً منه ونحو ذلك، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان يعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحاً فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم، فإن لم يجر شيء بل سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لايحرم، ثم قال: محل التحريم مالم يأذن البائع، على بيعه فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم. اهـ. فالمقصود أن المشتري إذا ركن إلى البائع وتراضيا على الثمن فلا يحل لشخص آخر أن يأتي إليه ويقول له عندى لك عقار أفضل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(12/818)
حكم إرجاع السلعة للتاجر بعد تمام المرابحة مع البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في مرابحة آخذها من بنك إسلامي لشراء سلعة ما ولكن بعد إتمام المرابحة أقوم بإرجاع السلعة للتاجر ومن ثم إعطائي قيمتها نقدا على أن اقوم بشراء جزء يسير من هذه السلعة وذلك بالاتفاق المسبق مع التاجر.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية جائز إذا التزم فيه بضوابطه الشرعية، وقد سبق لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 5706، أما الاتفاق مع البائع على أن يشتري منك السلعة أو بعضها بعد تمام المرابحة مع البنك فلا يجوز، لأنه تواطؤ على بيع العينة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5987، والفتوى رقم: 13383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(12/819)
بيع بطاقات شراء السيارات من المزاد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندنا في الشركة سيارت مستهلكة ونريد بيعها للمستخدمين ولكن يحق لكل مستخدم أن يدخل المزاد فى سيارة واحدة، ولكن فيه بعض المستخدمين لا يريدون الاشتراك ويقومون ببيع بطاقاتهم بمبلغ معين لكي يستطيع المشتري الاشتراك في أكثر من سيارة، فهل هذا جائز، أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب هو أن ذلك لا يجوز لأن البطاقة ليست متمولة فهي حق ممنوح لمستخدم معين كحق الشفعة والحضانة ونحوها، كما هو مذهب الجماهير من العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وللاستزادة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 29319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(12/820)
حكم التعامل ببيع الهامش (المارجن)
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
هنالك إشكالية كبيرة تواجهني اليوم وهي أني قد تصادفت مع موقع على الإنترنت يعلن عن تشغيل الأموال عبر الإنترنت أي مشاريع تعرف بالفوركس أو تبادل العملات الأجنبية في البورصات العالمية مع تقديم ربح مجزي للغاية وبالطبع فيها ربح وخسارة وذلك من أجل إلغاء إشكالية القروض الربوية بعد إذن فضيلتكم ولقد خسرت في بعض الشركات بالفعل أي لا يوجد ضمان لرأس المال، علما بأنه لا يوجد احتكار من جانب هذه الشركات على الإطلاق لسعر الصرف فهي شركات صغيرة سرعان ما تختفي بعد ظهورها بمدة لا تتعدى الأشهر لكن الإشكالية الوحيدة هي أنها تبيع بما يعرف ببيع الهامش (المارجن) وهو نظام موجود في كل البورصات العالمية العربية والأجنبية، فهل يعتبر الاستثمار المالي في هذه الشركات من الأمور المحرمة شرعا والأموال التي ترد منها أموال حرام؟
وإن كان من المشايخ من أفتى بجواز الربح من الإنترنت إذا لم يتم التعامل بالربا والتسويق الشبكي للدعارة والخمور، كما أن الشيخ عبد الله المطلق والشيخ وهبة الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق قد أباح التعامل بنظام المارجن الهامش بشرط عدم تحصيل فوائد عند تبييت العملة وإلا كان ربا. أفيدونا فضيلتكم ولتعلم فضيلتكم أن هذه الفتوى لن أنتفع منها بمفردي بل سيعم نفعها على العديد من الأعضاء المشتركين في منتديات الربح عن طريق الإنترنت.
وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على سؤالك سابقا فراجعه في الفتوى رقم: 48051 والفتوى رقم: 33719 والفتوى رقم: 49104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(12/821)
لا يجتمع بيع وإيجار في عين واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق عنده محل لتأجير السيارات وبين الحين والحين يبيع هذه السيارات فباعني سيارة منها بثمن 6750 دينار ليبي على أن يبقى إيجار السيارة كل شهر 400 دينار مع العلم بأن إيجار السيارة هو 30 دينارا يوميا ويستمر هذا الإيجار حتى سداد قيمة السيارة وهو 6750 وأنا لا أملك المبلغ كاملا وأدفع له كل شهر 1000 دينار وأنا محتاج إلى السيارة فهل هذا النوع من البيوع هو من الربا وإن كان من الربا فكيف الخلاص منه وهل يجوز لي أخذ سلفة من البنك لسداد القيمة كاملة مع العلم أنني لا أستطيع إرجاع السيارة أو بيعها إلا بعد سداد ثمنها أو أخذ إذن من صاحب المحل.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والإيجار لا يجتمعان في وقت واحد وعقد واحد على عين واحدة، وبالتالي فالمعاملة المذكورة غير جائزة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2344.
كما لا يجوز لك أخذ قرض ربوي لهذا الغرض أو غيره، وأما طريقة الخلاص من هذا العقد الفاسد فهي رد السيارة إلى صاحبها ورده الثمن إليك أي فسخ العقد، ثم إذا فسخ العقد جاز لكما أن تبرما عقدا جديدا صحيحا إما ببيع وإما بإجارة. وراجع في الصور الجائزة للإجارة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 6414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(12/822)
بيع العقار قبل قبضه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء وصل عقار لم يقبض، وبيع الوصل لأكثر من شخص، وبعد ثلاثين سنة يطالب بها من يملك الوصل حيث إن الأرض ما زالت في يد البائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت. فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره، فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم فإنه عام وخاص، ولفظه: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام، وهو أفسد من الأول إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه. ومنهم من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم، وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقا فاللقبية أغلب عليه، حيث لم يلح معنى يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة، فالصواب التعميم. وراجع الفتوى رقم: 9325.
وعلى هذا؛ فلا يزال هذا العقار ملكا لمالكه الأول وعمليات البيع التي جرت على هذا العقار غير صحيحة، ولأصحابها أن يرجعوا على من باع لهم بما دفعوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(12/823)
بيع الزينة لمن تستعملها في فتنة الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[يسأل صديقي وهو صاحب محل ساعات.. أنه يشتري أطقما نسائية للزينة وقد يستعملها الكثير من النساء في الزينة بالشارع وليس في بيوتهن فهل يأثم صاحبها؟ وإذا وضع كارت بعلبة هذا الطاقم النسائي توضح بأن زينة المرأة ببيتها فقط.. فهل يكون قد خرج من الإثم؟؟ وما الحال إن بأعها لرجل نصراني بالكارت أو من غير الكارت.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلما كانت هذه الأطقم تستخدم للزينة في الشارع والبيت فالأصل جواز بيعها إلا لمن علم منها أنها تستعملها خارج البيت وتبديها للأجانب عندئذ يمنع البيع لها لما في ذلك من إعانتها على المعصية. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وقد تقدمت لنا فتاوى في مثل هذه المسائل فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 35007، والفتوى رقم: 56168. وأما وضع كرت مكتوب عليه (للزينة في البيت فقط) على هذه الأطقم فهو وإن كان أمراً بمعروف ونهياً عن منكر إلا أنه لا يكفي لجواز بيع هذه الزينة لمن علم منها استعمالها في التبرج وفتنة الرجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(12/824)
حكم شراء من يعمل في الجامعة كوبونات طعام مخصصة للطلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بالحصول على وجبات تغذية بثمنها المدعوم من قبل الجامعة التي أعمل بها علما بأن الدعم مخصص للطلاب والمعيدين أما الموظفون فلا وأنا أطلب من بعض المعيدين أن يشتري لي هذه الكوبونات (وجبات التغذية) على اسمه وأعطيه ثمنها الذي اشتراها به علما بأنني أعمل بالفترة المسائية ويتعذر علي الخروج يوميا لشراء الغذاء من خارج الحرم الجامعي فما حكم الدين في ذلك وهل علي إثم في الحصول على الوجبات بهذه الطريقة
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الجامعة تقدم دعما لهذه الوجبات وتخص بها بعض العاملين والطلاب لما تراه من أسباب التخصيص، وعليه فالمعول عليه في معرفة حكم السؤال هو معرفة شرط الجامعة التي تمنح هذا الكوبون، فإن كانت تمنحه للمعيد أو الطالب أو نحوه ليأكل هو هذه الوجبة فلا يجوز أن يعطي هذه الوجبة لغيره. وأما إذا كانت لا تشترط أن يأكلها بنفسه، فلا بأس أن يعطيها لغيره، ولكن ننبه إلى أمر مهم، وهو أنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يبيع الكوبون قبل أن يحصل على هذه الوجبة لأن ذلك من بيع الطعام قبل قبضه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(12/825)
بيع كوبونات التغذية المقدمة من الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالجامعة موظفا وأتواجد بالعمل بالفترة المسائية فهل يجوز لي أن أطلب من أحد المعيدين أن يأتي لي بكبونات تغذية باسمه وأدفع أنا ثمنها وأقوم بتناولها في وجبة الغذاء وذلك أوفر لي وأفضل علما بأن هذه الوجبات خاصة إما بالمعيدين أو الطلاب أما الموظفون فليس لهم وجبات ربما لأن غالبية الموظفين ينصرفون قبل الثانية ظهرا
علما بأنني أعمل بالمكتبة ولكن يشرط لحصولي على وجبة مجانية أن أتواجد بالعمل ثلاث ساعات إضافية
أفيدوني جزاكم الله خير افأنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الجامعة تقدم دعما لهذه الوجبات وتخص بها بعض العاملين والطلاب لما تراه من أسباب التخصيص، وعليه فالمعول عليه في معرفة حكم السؤال هو معرفة شرط الجامعة التي تمنح هذا الكوبون فإن كانت تمنحه للمعيد أو الطالب أو نحوه ليأكل هو هذه الوجبة فلا يجوز أن يأخذ الكوبون لكي يعطي هذه الوجبة لغيره، وأما إذا كانت لا تشترط أن يأكلها بنفسه فلا بأس أن يعطي الكوبون لغيره، ولكن ننبه على أمر مهم وهو أنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يبيع الكوبون قبل أن يحصل على هذه الوجبة، لأن ذلك من بيع الطعام قبل قبضه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(12/826)
حكم بيع أغاني الحب والغرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحدهم يسأل عن حكم بيع كلمات أغان كلها حب وغرام -والله المستعان- وعندما اقترح عليه توظيف تلك \"الموهبة\" في الأناشيد الإسلامية تعلل بأنه لا يستطيع وأن قريحته لا تجود إلا بكلمات من ذلك القاموس،
مع العلم بأنه ينوي التوبة بعد أن يتحصل على حاجته من المال، فماذا تقولون له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: حكم شعر الغزل وما شابهه: والجواب عن ذلك أنه جائز بشروط:
أولاً: ألا يكون التغزل بامرأة معينة.
ثانياً: ألا يكون بوصف الأعضاء الباطنة.
ثالثاً: ألا يكون بغلام أمرد.
رابعاً: ألا يشتمل على ما لا يجوز من الكلام.
قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج شرحاً لقول الإمام النووي في المنهاج: ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة: (أو) إلا أن (يعرض) ... (بامرأة معينة) . غير زوجته وأمته، وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها، فيحرم وترد به الشهادة لما فيه من الإيذاء، واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة فلا ترد شهادته بذلك ... أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نص عليه في الأم ... ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته، قاله الجرجاني، ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته، وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة، كما جرى عليه ابن المقري تبعاً لأصله وإن نوزع في ذلك، وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والشعر كالكلام، حسنه كحسنه، وقبيحه كقبيحه ... والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة والعربية، والاستشهاد به في التفسير، وتعرف معاني كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويستدل به أيضاً في النسب، والتاريخ، وأيام العرب.
فما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين، والقدح في أعراضهم، أو التشبب بامرأة بعينها، والإفراط في وصفها، فذكر أصحابنا أنه محرم، وهذا إن أريد به أنه محرم على قائله، فهو صحيح، وأما على راويه فلا يصح، فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هجوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك أحد.
الأمر الثاني: حكم بيع شعر الغزل لمن يتغنى به: وذلك جائز بشرط ألا يشتمل التغني به على حرام فيشترط أن يكون التغني به من غير معازف إلا الدف، ويشترط ألا يكون المغني امرأة، ويشترط ألا يؤدي إلى فتنة.
والأمر الثالث: ما ننصح به هذا الشخص:
والذي ننصحه به هو أن يستخدم شعره في خدمة دينه ومن ذلك القصائد التي تدعو للأخلاق والفضائل، والحض على معالي الأمور وسبل النهوض بالأمة، ومن ذلك عمل القصائد للأناشيد الإسلامية، وليجعل نصب عينيه قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(12/827)
حكم دفع زيادة مقابل تأمين المبيع ضد العطل
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الأستاذ:
بعض الشركات التي تبيع المستلزمات المنزلية مثل الثلاجات والحاسوبات تضع على هذه الأدوات قيمة زائدة مقابل تأمينها ضد العطل، والسرقة والضياع. فما حكم الشرع في مثل هذا البيع؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
دفع مبلغ زائد مقابل تأمين المبيع ضد أي عطل وذلك حرام لما يحتوي عليه من الغرر والجهالة
وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم 51794 والفتوى رقم 46698
والأمر الثاني:
دفع مبلغ زائد مقابل تأمين المبيع ضد السرقة والضياع وهذا داخل في التأمين التجاري الممنوع وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم 472
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(12/828)
المتاجرة في العارضات البلاستيكية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر صناعة عارضات الأزياء البلاستكية والتجارة فيها حلال أم حرام مع العلم أن هذه العارضات تحتوي على الرأس وإذا كانت حلالا هل تعتبر تجارة مباركة أم تمكن التجارة فيها فقط؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صنع هذه العارضات البلاستيكية، أو المتاجرة فيها، لعموم النهي عن صنع التماثيل، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي معجم الإسماعيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة) . وصححه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 23480. والفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 32625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(12/829)
حكم بيع لحم الغنم وجلودها ورؤوسها وأمعائها قبل الذبح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في الصين بعض التجار يأتي بالأغنام إلى المجزر، وهناك يتفق مع تجار الجلود على سعر الجلود والغنم مازال حيا، ويتفق مع تجار اللحوم على بيع لحم الغنم الحي بسعر معين، وهكذا يباع جلود الغنم ورأسه وأمعاؤه والأغنام أحياء، هل يجوز ذلك، علماً بأن مثل هذه التجارة شاعت بأشكالها المختلفة ومتنوعة، ونرجو فتواكم بالدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح بيع لحم الغنم أو جلودها أو رؤوسها أو أمعائها قبل الذبح والسلخ والإبانة لما في ذلك من الغرر وبيع المعدوم، والواجب الانتظار بالبيع حتى يتم ذبح الأغنام وسلخها وإبانة جلدها وأمعائها، ولعل من المناسب أن ننقل هنا بعض نصوص أهل العلم في بيان ذلك، قال الكاساني في بدائع الصنائع: فيما لا يجوز بيعه (وكذلك بيع اللحم في الشاة الحية، لأنها إنما تصير لحما بالذبح والسلخ، فكان بيع المعدوم فلا ينعقد، وكذا بيع الشحم الذي فيها، وأليتها وأكارعها، ورأسها لما قلنا.
وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: (سئل) فيمن باع جلد جاموس وهو حي، فهل لا يصح بيعه؟ (الجواب) : نعم بيع جلد الحيوان وهو حي فاسد، كما في البحر والعلائي من البيع الفاسد.
وقال المواق في التاج والإكليل عند قول خليل: "ورطل من شاة": من المدونة: لا يجوز أن يبيعه من لحم شاته الحية رطلا ولا رطلين، وليس كاستثناء البائع ذلك منها، ابن رشد: وكذا شراء ذلك من شاة مذبوحة قبل سلخها لا يجوز؛ لأنه لحم مغيب.
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فائدة: يجوز بيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذبحها وسلخها، بخلاف جلود نحو الغنم فلا يجوز قبل ذبحها وسلخها على المذهب، والفرق أن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ الجلد، بخلاف ما يكره أكله فيحتاط في حفظ الجلد، كما يؤخذ من الخرشي والحاشية. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 15372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(12/830)
العقد الصوري مع البائع للحصول على مال
[السُّؤَالُ]
ـ[بنى زوجي بيت الإسكان الحكومي وزاد في مساحة البيت فطلب منه المقاول مبلغ 80000 بعد انتهاء البنيان أخذ زوجي قرضا ربويا بقيمة135000 دفع منها للمقاول والباقي أعطاني إياه واشترينا به بلاطا وتركيبا للحمامات أي أعمال للبيت، كالنوافذ والأبواب وغيره، أحس بالذنب، وكيف يغفر الله لي أنا وكيف أدعو زوجي للاستغفار من ذنبه ومضى على الموضوع 5 سنوات، والسؤال الآخر البيت لم يكتمل يحتاج إلى الكثير من الأعمال منها بناء مطبخ خارجي اتفقنا مع إحدى الشركات بالقيام بذلك بدفع دفعات حسب الاستطاعة، والمقاول أوقف البنيان حتى ندفع له دفعة مع العلم زوجي راتبه 7000 لا يبقى له منها إلا2000 فأشار أحد الإخوة أن يتفق مع صاحب المحل بكتابة فاتورة بأننا اشترينا من أدوات صحية بمبلغ 50000 ونذهب بالفاتورة للأولى للتمويل وتقوم الأولى بشراء البضاعة لنا وتسلم صاحب المحل المبلغ وعندها صاحب المحل يسلمنا المبلغ ونعطيه منه دفعة مما يطالبنا به وسلمنا له 25000 والباقي25000 سدد به زوجي أقساطا متأخرة للسيارة وبعض الفواتير،علما بأن الأولى باعت البضاعة علينا بعقد مساومة (هي لا تعلم بالاتفاق) بقيمة 71400، والعقد باسم أخي والشيكات باسمه حيث لا يقبل الأولى زوجي لكثرة الأقساط عليه، ومازال يدفع زوجي وأنا أيضا الأقساط
السؤال:
من الله علي بالهداية فكيف أتخلص من هذا الذنب الذي يتعبني وأرجو الله أن يتوب علي وليس لدينا أي مصدر حتى نسدد القسط بالكامل حيث قال لي أحد المشايخ إن استمرارك في دفع القسط استمرار في الربا فما الحل.
للعلم زوجي الآن مكبل بالديون للبنك الربوي، ولا يبقى له سوى1400 وكذلك البيت لم نسكنه وهو ملك للدولة، وأخاف أن لو سكنته أن يعاقبني الله ولا يبارك لنا فيه، مع أنني أعيش مع أهله وإخوته وأحس بالضيق معهم لأنهم يرتكبون المعاصي، وغيره من الأمور.، وأحس أني غريبة بينهم وأتمنى السكن لوحدي حتى أستطيع تربية أبنائي تربية إسلامية يرضاها الله.
أما زوجي عندما أخبرته من فترة بعد سؤالي للشيخ عن الربا يقول لي ماذا افعل؟ وزوجي يرتكب الكثير من المعاصي كشرب الخمر والتهاون في الصلاة ومع محاولة الأهل إصلاحه يتوب ويرجع وصابرة من أجل أبنائي، وكثيرا متهاون بالحقوق الزوجية ولا يعرف غير الأكل والنوم، أرجو له الهداية.
فأرجو النصح لي حتى يطمئن قلبي وأقابل الله بتوبة نصوحة من كل ذنب، فأنا أخاف الله وأخشى أن أموت وأنا علي إثم أو ذنب لم أتب منه.
أرجو الرد في أقرب وقت حيث من الله علي بالعمل وأنفق من راتبي على نفسي وأبنائي، وجمعت من راتبي للذهاب للحج هذه السنة وزوجي معي لأنه المحرم، فأخاف أن لا أستطيع الذهاب فأي وقت أو أن لا يوجد لي المال. وتكاليف الحج لي ولزوجي على حسابي فأرجو مساعدتي بالرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
أما عن سؤالك فقد اشتمل على عدة مسائل:
المسألة الأولى: حكم القرض الربوي وكيفية التوبة منه، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 55280.
والمسألة الثانية: ما يقع فيه زوجك من شرب خمر وتهاون بالحقوق الزوجية، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6500، 6061، 33153.
فينبغي أن تطلعي زوجك على هذه الفتاوى.
والمسألة الثالثة: ما حصل لكم مع شركة الأولى للتمويل، ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون العقد صوريا لا حقيقيا، بمعنى أن هناك تواطئا مع صاحب المحل بأنه لا بيع، وإنما الأمر حيلة للتحصل على النقود، فهذا حرام، وهو حيلة على الربا، وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال.
والثانية: أن يكون البيع حقيقيا، بمعنى أن الأولى قد اشترت البضاعة فعلا، ثم قبضتها ثم باعتها لكم ثم استخدمتموها في بيتكم أو بعتموها، فلا حرج في ذلك، وهذا هو ما يسمى بالمرابحة، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 38811، والفتوى رقم: 22172.
فإذا كانت الحالة الأولى يلزمكم التوبة مما فعلتم، ويلزمكم فسخ العقد، بل إن العقد لم يحصل أصلا، وإذا لم تستطيعوا الفسخ، لأن الشركة لا تقبل بذلك، فتكفيكم التوبة مع ما سبق ذكره في الفتوى المحال عليها آنفا في كيفية التوبة من العقد الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(12/831)
ظاهره بيع وباطنه ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في تجارة منتجات الألبان وكان عليّ دين حان موعد سداده فبعت لأحد الأشخاص جبناً بقيمة الدين بسعر الصفيحة 73 جنيهاً نقدا على أن أشتريها منه بسعر 75 جنيهاً وأسدد المبلغ بعد البيع علماً أنه لم يستلم مني البضاعة وأنها في حوزتي فهل هناك شبهه في هذا العمل أم أنه حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إجراء الصفقة بالصورة المذكورة لأنها صورة محرمة من صور العينة، وحقيقتها الإقراض بالربا، لكن تم إدخال السلعة للتحايل عليه، فيكون للعقد ظاهر وباطن فظاهره بيع وباطنه ربا.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه ما؛ وإنما هي كما قال فقيه الأمة (يعني ابن عباس) : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. اهـ
وراجع الفتويين رقم: 5987، ورقم: 45435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(12/832)
حكم بيع الخنزير وحمله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث في تحريم بيع وحمل الخنزير كما في حديث الخمر، أم أكل الخنزير فقط هو الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الخنزير وحمله والعمل فيه، وكل ما يتصل به حرام لا يجوز للمسلم العمل فيه ولو لم يتناوله، لأن الله تعالى إذا حرم تناول شيء حرم بيعه وشراءه والعمل فيه والمساعدة عليه، وسد كل المنافذ التي تؤدي إليه مباشرة أو بحيلة. ففي الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها (الميتة) جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وحمل الخنزير وبيعه مساعدة للعصاة على الحرام، وتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ولمزيد من الفائدة نرجوا الاطلاع على الفتويين التاليتين: 22922، 40649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(12/833)
حكم بيع السيارات تحت الميكروفون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع السيارات تحت الميكرفون كما يحدث الآن في المعارض وفيها لايعرف المشتري عيوب السيارة المعروضة للبيع؟ أرجو بيان العلة مع التفصيل في هذا الموضوع لأنه أصبح الآن من طبائع الأمور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع تحت الميكرفون يتم عند المتبايعين اليوم بشرط البراءة من العيب، وهذا البيع بهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم. فذهب الحنفية إلى جواز اشتراط البراءة من العيب سواء أكان العيب معلوماً للمشترط أم مجهولاً له، جاء في فتح القدير: فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير معلوم. اهـ. وجاء في الفتاوى الهندية الحنفية: البيع بالبراء من العيوب جائز في الحيوان وغيره، ويدخل في البراء ما علمه البائع ومالم يعلمه، وما وقف عليه المشتري ومالم يقف عليه. وهو قول أصحابنا. اهـ. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا البيع غير لازم وأن للمشتري الرد بما اطلع عليه من العيب القديم. وهذا هو الراجح وقد بسطنا أدلة هولاء في الفتوى رقم: 25696. فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/834)
بيع فساتين السهرة وإعارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تملك فساتين سهرة كانت لبستها أيام الفرح والخطوبة ولكن بعيداً عن الاختلاط أي وسط الحريم فقط، وهي الآن تريد التخلص من هذه الفساتين لأن بعض أقاربها يريدون أن يستعيروا هذه الفساتين في الأفراح المختلطة، فهل يجوز إعارتهم هذه الفساتين، وهل يجوز بيعها لمحلات الملابس أو ماذا نفعل بها مع العلم بأن ثمنها غال، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إعارة هذه الفساتين لمن عُلم استخدامهم لها بصورة محرمة، كالاختلاط بين الجنسين ونحو ذلك، وسبيل التخلص من هذه الفساتين بالبيع لمحلات التأجير أو لآحاد الناس يرجع جوازه أو عدم جوازه إلى الحال السائد في بلدكم، فإن كان الغالب هو عدم الاختلاط في الأفراح جاز لكم بيعها لمحلات الملابس أو التأجير أو لآحاد الناس.
لكن إذا حصل التيقن من استعمالها في محرم أو كان الغالب استعمالها في محرم لم يجز بيعها لأحد من هؤلاء، وذلك سداً لذرائع الفساد، وعملاً بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع في هذا الفتوى رقم: 12514، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 39291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/835)
من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه
[السُّؤَالُ]
ـ[مطعم الجامعة يقدم وجبة الغذاء للطلاب بتذاكر مخفضة أقل من قيمة الوجبة للموظفين وأنا موظف وأشتري تذاكر من الطلاب لأنها رخيصة، فما الحكم كوني أتناول الغذاء بموجب تذاكر الطلاب المخفضة وأنا لست طالبا المفروض أدفع أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطالب عندما يبيع لك هذه التذكرة بعد شرائها إنما يبيع لك في حقيقة الأمر طعاماً قبل أن يقبضه، ولا خلاف أن ذلك غير جائز.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/836)
النهي عن بيع المعاومة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء مزارع مثمرة لمدة أعوام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم من حديث جابر.
وبيع المعاومة هو بيع الثمرة لسنين قادمة، قال النووي في المجموع: فبيع المعدوم باطل بالإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. انتهى، وجاء في نهاية المحتاج: والمعاومة بيع الشجر سنتين أو ثلاثاً فصاعداً.. . وراجع الفتوى رقم: 16075، والفتوى رقم: 49141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/837)
لا يجوز شراء شيء دون رضا باقي الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت قطعة أرض بناء تكاد تكون فرصة لا تعوض من حيث الموقع والثمن ولكن إمكانياتي لا تسمح إلا بالتقسيط فاتجهت إلى أصحابها (وكان عددهم كثيراً) للسؤال عن الإجراءات. ووجدتها غير مطمئنة إذ كان الاستلام بعد السداد بالكامل والعقد ابتدائي وفرد واحد من البائعين هو الموقع على العقد (دون توكيل) من الآخرين، وهذا بالطبع ليس قانونيًا. فنصحني أصدقائي بالاتجاه إلى الدفع الفوري للتمكن من الاستلام في وقتها، وهذا ليس بالإمكان ولم أتمكن من اقتراض باقي المبلغ من أحد وعرض علّي البنك (بنك ذو سمعة طيبة) فاتجهت إليه وأجريت جميع الإجراءات (لقرض بضمان المرتب) الآن أريد رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وبماذا تنصحوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك (دون توكيل من الآخرين) أن الملاك الآخرين غير راضين ببيع أنصبائهم من هذه الأرض، فإنه يحرم عليك شراء هذه الأرض رأساً، كما يحرم على ذلك الشخص بيعها لك أو لغيرك، لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين، قال تعالى: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وهؤلاء الشركاء لم يرضوا بالبيع ولم يأذنوا به.
أما إن كان المقصود أنهم راضون بالبيع، ولكن لم يسجلوا ذلك في أوراق رسمية لسبب أو لآخر، فلا مانع من شرائها بشرطين:
الأول: أن لا يكون في امتناعهم عن التوكيل الرسمي إضرار بالغير، أو احتيال على حقوق الآخرين.
الثاني: أن يكون الثمن الذي ستدفعه مقابل الأرض مباحاً كقرض حسن بدون فوائد.
أما إن كان القرض من البنك بفائدة، فيحرم عليك الاقتراض، لأنه ربا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(12/838)
بيع وشراء السجائر وثمنها الذي في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[في السابق كنت أتاجر في السجائر المهربة وقد عرضت علي صفقة من طرف آخر وقبلتها واحتجزت من طرف الجمارك وبقي علي الدين من هذه التجارة يفوق حالتي المادية بكثير وقد عرض علي الشخص المديون له أن يكرر العملية ليسترد أمواله من الأرباح التي سأجنيها من هذه العملية لكنني لا أريد أن أرجع لهذه التجارة التي سألت عنها وقيل لي إنه لا خير فيها علماً أنه لا يوجد عندي ما أسدد به هذا الدين وهل يبقى لهذا الرجل حق علي في حالة عدم ممارستي لهذه التجارة مرة أخرى؟ أنا في حيرة أريد إفادتي جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع وشراء السجائر محرم شرعاً، وحكم هذا البيع الفسخ ورد السلعة إلى صاحبها والمال إلى المشتري، فإن لم يمكن ذلك بأن فاتت السلعة بالاستهلاك ونحوه، فهل يجوز للمشتري بذل ثمنها إلى البائع أم لا؟ وإذا لم يجز هل يتملك المشتري الثمن؟
وجواب ذلك أن ثمن المحرم ليس ملكاً للبائع ولا للمشتري، فالبائع لا يجوز له لأنه عوض عن شيء محرم، والمشتري لا يتملك لأنه استوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه.
فطريق هذا المال إذاً هو التخلص منه في وجوه الخير كالتصدق به على الفقراء والمساكين.
وراجع كلام أهل العلم في هذه المسألة وأشباهها في الفتوى رقم: 24332.
وننبه الأخ إلى وجوب التوبة من هذه التجارة المحرمة ومن شروط التوبة النصوح العزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، فلا تفكر أبداً في العودة إلى هذا الإثم واعلم أن الرجل ليس في ذمتك له شيء، وما في ذمتك من ثمن البضاعة فهو حق للفقراء والمساكين، والظاهر أنك الآن منهم، فأنت لست مطالباً بإخراجه، وغاية ما في الأمر هو أنك لو قدرت بعد هذا على إخراج الثمن وصرفه إلى الفقراء والمساكين، فإنك تفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/839)
البيع والشراء في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول البيع داخل المسجد: تقريبا كل المساجد ببلجيكا خاصة تشتري (يوميات السنة) في كل شهر رمضان , وهذه اليوميات تطبع باسم كل مسجد وكل مسجد يأخذ العدد الذي يكفيه لجماعته بمقدار من النقود مثلا: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ1) واحد أورو للائحة اليومية وتباع مثلا ب (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 1.50) لكل شخص وهذه الفائدة لمصلحة المسجد فقط, لا أقل ولا أكثر. فهل يجوز شراؤها وبيعها للجماعة أي المصلين كل سنة؟ والسؤال الثاني هو: كذلك كل بداية الدخول المدرسي بالمسجد نشتري كتب اللغة العربية , وكتب التربية الإسلامية, وكتب القرآن الكريم للتلاميذ الذين يدرسون بمسجدنا وبعدها نقوم ببيعها للتلاميذ ولكن نزيد على ثمن شرائها مقدارا بسيطا مثلا: نشتري كتاب العربية وكتاب التربية الإسلامية ب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 2 من المطبعة , ونبيعه للتلميذ ب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 2.50 وهذا النصف أي 0.50 لمصلحة التلاميذ إما للفوطوكوبي أوللتعاون بها في الأنشطة الثقافية أو للجوائز من كل سنة.
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ثم هناك من يتاجر في بعض المواد الغذائية كزيت الزيتون مثلا: ولكن يصلي معنا ومنخرط معنا في المسجد ويفتي بها لبعض الإخوة الذي يعرفهم ويعرفونه بأن عنده شيئا من الزيت من النوع الجيد لمن أراد أن يشتري مني الزيت, فهناك من هو محتاج فيقول نعم أنا أريد مثلا 5 ليتر زيت ويأتي بها للمسجد ويتركها بمكتب المسجد ويوصي عليها إذا أتى فلان فقدموها له فما رأي شيخنا الفاضل في هذه القضية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23300 بيان النهي عن عقد البيع والشراء في المسجد، سواء كانت السلعة حاضرة أو غائبة موصوفة، وعليه فيكره لصاحب الزيت عقد البيع في المسجد وكذا يكره لجماعة المسجد بيع الكتب واليوميات بداخله، أما إن كان ذلك يتم خارج المسجد في مكتب أو رحبته فلا حرج، كما أنه لا حرج في شراء الكتب واليوميات وبيعها للمصلين خارج المسجد بزيادة على سعرها الأصلي، والاستفادة من هذه الزيادة في مصالح المسجد وأنشطة جماعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/840)
حكم عقد البيع على السلع قبل قبضها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الإسلام من الناحية الحقوقية والفقهية حول مسألة \"عدم النفع\" هل يعتبر ضررا ويؤدي إلى الضمان أم لا؟ توضيح ذلك في مثال: إذا اشترى أحد سلعة ووعده البائع التسليم في يوم الإثنين والمشتري بناء على هذا يبيع السلعة على أن يسلمه في يوم الإثنين لكن البائع الأول لم يف بوعده واضطر البائع الثانى على فسخ البيع وفقد هذا الربح المسلم.هل هذا موجب للضمان أم لا؟
شكرا على إجابتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم البيع مستوفياً شروطه وأركانه فيجب على المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم السلعة، ولا يجوز لأي منهما تأخير ما يلزمه إلا برضا الطرف الثاني، وعليه فإذا لم يكن للبائع عذر في تأخير تسليم المبيع فإنه يأثم لمماطلته وامتناعه ويجب عليه التسليم، فإن امتنع رفع إلى الحاكم ليلزمه بالتسليم، وأما ما قمت به من عقد بيع على سلع لم تقبضها فإنه غير جائز لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جاء في معالم القربة: ومنهم (أي التجار) من يشتري سلعه من تاجر ثم يبيع لرجل آخر قبل القبض فجميع ذلك حرام ولا يجوز لهم. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(12/841)
حكم شراء المحل بمحتوياته وديونه وعماله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم شراء محل تجاري معروض للبيع بمحتوياته بالإضافة لدفتر ديون الزبائن من رواد المحل، مع العلم بأن الذي يود الشراء لايعرف المديونين ولاهم يعرفون المشتري ولايوجد توثيق للديون إلا دفتر الديون، وأن موظف المبيعات ضمن صفقة البيع أي أنه سيظل يعمل بالمحل وأنه الوحيد الذي يعرفه الزبائن رواد المحل.
أفتونا في ذلك أثابكم الله، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء المحل بجميع محتوياته جائز، ولكن لا يجوز شراء ديون المحل، أي دخول هذه الديون ضمن الصفقة، لأن هذا من بيع الدين الذي هو نقد بالنقد إن كان الثمن مدفوعا، فيكون ربا نسيئة وهو هنا بيع نقود بنقود يتأخر قبضها، وهذا ربا صريح، وإن كان الثمن مؤجلا كان الأمر أشد إذ انضاف إلى ما تقدم كونه بيع دين بدين وهو غير جائز أيضا، وفي كلٍ غرر بين، فإن المشتري على غرر تحصيل هذه الديون إذ قد يوفى له الدين وقد لا يوفى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3302.
وأما عن دخول العامل ضمن الصفقة فينظر في ذلك، فإن كان ما يزال في مدة إجارة المالك الأول فإنه يصح أن تدخل أجرته وعمله ضمن الصفقة في أظهر قولي العلماء، ولا يأخذ حينئذ أي أجرة من المالك الجديد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة بثمن واحد صح فيهما أي في أحد الوجهين، وهذا هو المذهب، أما إن كان المشتري يشتري المحل ويشترط على البائع أن يؤجره عامله فلا يجوز، وهو شرط فاسد.
جاء في "مطالب أولي النهى": الشروط الفاسدة: أحدهما: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة، فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/842)
صورتان غير جائزتين في بيع الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي صديق يعمل في تجارة الذهب يأتي إليه الزبائن بذهب قديم ويعطيهم ذهبا جديدا ويأخذ الفرق إن كان ذهبهم ناقصاً ويعطيهم الفرق إن كان ذهبهم زائدا، بمعنى بثمن الذهب القديم مثلا قيمته (100000) والذهب الجديد بـ (70000) فيعطي الزبون الفرق (30000) دون أن يستلم مبلغا نقديا من الزبون، كما أن بعض الزبائن يشتري ذهبا بقيمة معينة ويعطيه جزءا من هذه القيمة على أن يدفع الباقي بعد فترة فهل هذا جائز، مع العلم أن والده قد حج بيت الله الحرام على حسابه من ماله من تجارة الذهب، كما أنه قام بشراء باص يعمل به كباص أجرة ويدر له دخلا يوميا، إن كانت هذه التجارة غير جائزة فهل حجة والده صحيحة، وماذا يعمل بالباص؟ أفتونا جزاكم الله خيراً سريعاً لأنه يتحرى الحلال ويرغب في ترك هذه التجارة إن كانت معاملاتها محرمة أرجو من فضيلتكم إرسال الرد على البريد الإلكتروني أو إرسال رابط له مع العلم أنه منتظر هذه الفتوى ليحدد مصيره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورتان المذكورتان في بيع الذهب غير جائزتين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1071، والفتوى رقم: 29266، والفتوى رقم: 3079.
وعليه، فيجب عليك نصح صديقك وتعريفه بحرمة ما يفعله.
وأما حج والده من تجارته في الذهب مع وجود هذه المخالفات فحج صحيح، لأن مال الولد في هذه التجارة مال مختلط، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، وكذلك شراؤه الباص أو غيره من هذا المال جائز لاحتمال أن تكون قيمته من الجزء الحلال في تجارته، المهم أن يقلع الآن عن المخالفات الشرعية ويتوب إلى الله عز وجل ويلتزم في تجارته في المستقبل بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(12/843)
بيع موقع إليكتروني لاستيفاء الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكركم أولاً على هذه الخدمة الجليلة والتي تساعدنا كثيراً في معرفة أمور حياتنا وأعمالنا، أنا شاب أتاجر في مجال الإنترنت والمواقع، ومشكلتي حدثت مع أحد الإخوان في دولة الكويت فقد اتفقت معه على أن أعطيه خدمة لموقعه على أن يدفع لي أجرة شهرية نظيرها وقد مرت عدة شهور على هذه الخدمة وكان يسدد لي مستحقاتي أولاً بأول وأنا كنت أعطيه خدماته أولاً بأول أيضاً، ولكن للأسف مرت فترة طويلة كان يتأخر فيها بالسداد وهذه الفترة بالتحديد شهرين، وبعد هذين الشهرين اكتشفت أنه كان يتعذر لي ويختلق الأعذار والحجج لكي يأخذ الخدمة من شخص آخر يقدمها بثمن أقل من ثمني، وبذلك هرب مني دون أن يدفع كلفة الشهرين الأخيرين اللذين قدمت بهما الخدمة له، وقد حاولت أن أتصل به هاتفياً وأراسله عبر البريد الإلكتروني ولكنه تارة يقول لي إنه ذكر لي أنه يريد إلغاء الخدمة.... وبعد إظهار الأدلة أنه لم يطلب إلغاء الخدمة استخدم حجة أخرى وهي أنه لم يستخدم الخدمة التي قدمتها له، مع أن الاتفاق ينص على أنه ليس من مسؤوليتي إن كان يستخدم الخدمة أم لا لأنني أقدمها له وهو حر بها، الآن وبعد أن رفض أن يدفع لي مستحقاتي أفكر في بيع موقعه لأسترد حقي منه، فأحب أن أعرف إن كان هذا الشيء صحيحاً أم لا لأنني في الحقيقة خسرت مبلغاً ليس بالقليل من جراء فعلته هذه لأنني أدفع لموظفين أجورهم والمبلغ الذي يدفعه لي هو جزء من هذه الأجور وقد اضطررت أن أخسر وأدفع من جيبي لهم بسبب فعلته، وأخيراً أحب أن أنوه أن اتفاقنا يشير إلى أنه إذا أراد إلغاء الخدمة يجب أن يطلب مني ذلك حتى أستطيع إيقافها وعدم دفع تكاليف صيانتها للفنيين الذين يعملون لدي، أحب أن أعرف هل من حقي بيع موقعه واسترداد حقي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت الخدمة التي تقدمها خدمة مباحة شرعاً، فيلزم صاحب هذا الموقع دفع أجر الخدمة التي قدمتها حسب الاتفاق المبرم بينكما لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولك أن تقاضيه على ذلك لتأخذ حقك، كما لك أن تأخذ من ماله -إن قدرت له على مال- بقدر هذه الأجرة، وراجع الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 36045.
أما بيع موقعه بلا إذنه فلا يجوز لما في ذلك من التغرير بالمشتري، وإيهامه بأنك تملك هذا الموقع والأمر بخلاف ذلك، كما فيه أكل ماله بالباطل، لأن صاحب الموقع الأصلي يستطيع أن يسترده منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(12/844)
حكم التعامل مع معرض تابع لكنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في التعامل مع معرض تابع لكنيسة بحيث يكون بعض الربح للعمال والبعض الآخر للكنيسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم التعامل في شيء يعود بالنفع والمال على كنيسة أو بيعة أو بيت نار ونحو ذلك من أماكن عبادة غير الله عز وجل لما في ذلك من إعانة أهله على باطلهم وشركهم. يقول ابن تيمية: وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(12/845)
حكم الشرط في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي صديق يريد أن يبيع بعضاً من قطع مواد البناء بعد ما تحصل عليها من المصنع بعد حجز دام سنة، وهي تساوي الآن في المصنع 800 دولار، ويستطيع أي شخص الحجز من المصنع، وتساوي خارج المصنع أي في الشارع مبلغا قدره 1000 دولار، السؤال هو: أريد أن أشتري منه هذه المواد، أريد شراءها منه بسعر المصنع على شرط أن أحجز أنا أيضا في مثل هذه المواد وعندما أتحصل على هذه البضاعة يأخذها هو بدل البضاعة التي أخذتها، إذاً البضاعة الآن تساوي 800 دولار في المصنع 1000 دولار في الشارع، لنفترض أن البضاعة تساوي بعد سنة أكثر أو أقل في المصنع وفي الشارع فماذا يكون الحكم في فرق السعر، وهل هو مجبر بتقبل هذا الشيء الغيبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يكن واضحا كما ينبغي، ولكن إذا كان المقصود هو أن تشتري من صديقك هذه المواد بشرط أن تبيع له مثلها بعد حصولك عليها، فإن هذا شرط فاسد في البيع.
قال الإمام ابن قدامة في المغني في معرض ذكره الشروط في البيوع: الثاني: أن يشترط عقداً وعقداً نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترط البائع أو المشتري. انتهى.
وعليه فهذا البيع مفسوخ وعلى المشتري أن يرد المواد التي أخذها إن كانت موجودة وإلا رد مثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/846)
حكم الاتجار في التحف التي على شكل حيوانات وطيور
[السُّؤَالُ]
ـ[فإنني أتقدم إليكم بسؤالي هذا: ما حكم تجارة التحف والهدايا خاصة التي على شكل حيوانات وطيور وهل تجارتها في نهاية العام بنية الكسب وليس بنية الاحتفال برأس السنة حلال أم حرام أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاتجار في التحف والهدايا التي صنعت على شكل حيوانات أو طيور أو آدميين، وذلك لورود المنع من صناعة ذلك والاتجار فيه في كثير من الأدلة، وقد بيناها في الفتوى رقم: 14266، والفتوى رقم: 10199.
ولا فرق بين أن يكون ذلك في رأس السنة الميلادية أو في غيرها، ولمعرفة حكم الاحتفال برأس السنة راجع الفتوى رقم: 26883، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/847)
حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل بيع الشيء الحلال كبيع المواد الغذائية وغيرها من الأشياء المباحة لأهل الفجور والمعاصي إعانة على الإثم وعلى معصيتهم. 2- وإذا كان ماله حرام فهل يجوز البيع له حيث إن معرفة حل مال المشتري أو حرمته لا يعرف غالبا. 3- وإذا لم يعلم مصدر مال الشركة أو الشخص الذي يراد العمل لديه فهل يجوز العمل لديه بحيث كان مختلطاً بحرام أو مشتبها فيه أو لا يعلم مصدره أساسا. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذاتيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له، وذلك سداً لذرائع الفساد، وقد مثل لها العلماء بالعنب فإنه لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يصنعه خمراً، أما مجرد الظن فلا يمنع من إجراء البيع، لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} . ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وراجع الفتوى رقم: 4277، والفتوى رقم: 52614. فلمعرفة الأمر بالتفصيل في معاملة حائز المال الحرام، راجع الفتوى رقم: 7707. 3ـ فالأصل في الأموال التي بأيدي المسلمين أنهم تملكوها بالطرق المشروعة، حتى يثبت خلاف ذلك، ولذا حرم الله الاعتداء عليها وأباح التعامل معهم فيما يحل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكذا يجوز البيع له والشراء منه، ولمعرفة حكم العمل عند من اختلط ماله، راجع الفتوى رقم: 11095. ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين وليحمل أمرهم على السلامة حتى يثبت له خلاف ذلك، ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام إنما تثبت باليقين أو بغلبة الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/848)
حكم شراء دار بأقساط تنتهي يموت البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك طريقة لشراء المنازل وهي تتم كالتالي:
بعض المسنين من الكفار يريدون مغادرة منازلهم ليستريحوا في دور العجزة ويطلبون قبل استلامك للدار مبلغا معينا ثم تدفع لهم الباقي أقساطا شهرية ينتهي دفعها مع موتهم في إحدى صورتي البيع علما بأن هذا البيع له عدة صور منها:
- يحدد ثمن المنزل يطلبون مثلا نسبة 20 بالمائة من الثمن نقدا ثم الباقي على أقساط شهرية ولكن الثمن محدد عند الوصول إلى هذا المبلغ المحدد يتم امتلاك الدار ولو بقي المسن على قيد الحياة.
- لا يتفق على ثمن محدد بل يدفع الأقساط الشهرية إلى أن يموت المسن ولو عاش زمنا طويلاً.
- في كلتا الصورتين يسمح البعض من المسنين أن تسكن المنزل مباشرة في حين إن البعض الآخر لا يسمح بذلك بل يشترطون عليك أن لا تسكن الدار إلا عندما يريدون مغادرتها مثلاً أو بعد دفع كذا قسط.
الشيء الوحيد الذي يدفع ببعض الإخوة أن يهتموا بهذا النوع من الشراء هو أنه يمكنهم من اجتناب القرض الربوي ما رايكم بهذه المعاملة؟
نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على ثمن البيت مع تقسيمه على أقساط شهرية أو سنوية، فالبيع صحيح سواء دفع مبلغاً مقدماً أم لا، وراجع الفتوى رقم: 1084.
أما إذا لم يتم الاتفاق على ثمن البيت، وكان مجرد أقساط شهرية تنتهي بموت المالك، فهذا عقد فاسد لجهالة الثمن، لأنه لا يدرى كم يعيش، مما يؤدي إلى جهالة عدد الأقساط فقد يموت قريباً وقد تطول حياته.
وفي حالة جواز البيع (الحالة الأولى) يجوز للبائع أن يشترط سكن البيت مدة محددة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما اشترط جابر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الجمل الذي باعه له إلى المدينة، فصح البيع وصح الشرط بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن لم تكن المدة محددة فلا يجوز ذلك للجهالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/849)
حكم بيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في بيع السجائر، علما بأن صاحب المحل متدين وزوجته أيضا ويبتغيان وجه الله في كل شيء حتي الأبناء تعليمهم أزهري ولكن الزوج مصر على بيع السجائر بالمحل رغم اعتراض الزوجة أشد الاعتراض لكن دون جدوى ولا يستمع لنصيحتها رغم محاولتها مرات عديدة، كما أنه يجبرها علي بيعها في حالة وجودها بالمحل، أفيدونا يرحمكم الله علماً بأنه من النوع العصبي جداً وزوجته تخشي الخلافات معه منعا للمشاكل وتحاول معه بالحسني، فماذا تفعل وكيف تقنعه دون حدوث مشاكل بينهما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب السجائر محرم، وكذلك بيعها، فإن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17461.
وعلى هذه الزوجة الاستمرار في نصح زوجها بالامتناع عن بيع السجائر بالتي هي أحسن، وتتلطف معه في النصيحة عسى الله أن يهديه فيقلع عن هذه المعصية، ولها أن تستعين في نصحه بأبنائها الأزهريين، وبما كتبه أهل العلم في تحريم الدخان والتجارة فيه، هذا، وإذا أمرها ببيع السجائر فلا يجوز لها طاعته في ذلك، لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(12/850)
حكم شراء الهواتف التي يظن أنها مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي تباع الهواتف الجوالة من بينها هواتف يأتي بها أشخاص من أهل بلدي يسكنون بفرنسا عند عودتهم في الصيف يبيعونها بأثمان رخيصة لي شك في أن هذه الهواتف مسروقة وقد أكون مخطأ، فهل يجوز لي شراؤها علماً بأني لو لم اشترها قد يعطيني والدي جهازا لي فيه شبهة؟ أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت يقيناً أو غلب على ظنك أن هذه الأجهزة مسروقة فلا يجوز لك شراؤها.
أما إذا لم تكن متيقناً من ذلك أو لم يغلب على ظنك أنها مسروقة فلا مانع من شرائها، وراجع الفتوى رقم: 3824.
وأما ما أشرت إليه من أنك قد تحصل على جهاز من والدك فيه شبهة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 7707 لمعرفة حكم معاملة من ماله حرام أو مختلط.
والله ا‘لم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/851)
حكم بيع الدش وما يلزم من فعل ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أملك جهاز دش ثم بعد ذلك قمت ببيعه لأحد الأشخاص ثم بعد مدة ذهبت إلى ذلك الشخص وطلبت منه الجهاز ولكنه رفض أن يعطيني هذا الدش وهو يبعد عن مقر سكني حوالي مائة كيلو.......
ما الحكم في ذلك؟ وماذا يلزم فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
حكم ما قمت به من بيع الدش لهذا الشخص ولذلك حالات:
الحالة الأولى:
أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص قد يستخدمه فيما هو محرم، فيحرم حينئذ بيعه له، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}
والحالة الثانية:
أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمه في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعه له،
الحالة الثالثة:
أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمه، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين، وراجع أيضا الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048
ومنه تعلم حكم ما قمت به
والأمر الثاني:
في حالة ما إذا كان هذا الشخص سيستخدمه في الحرام فهل البيع الذي قمت به صحيح؟
الجواب:
أن الجمهور وعليه المذاهب الثلاثة (الحنفية والمالكية والشافعية) أن بيع ما فيه إعانة على الحرام كالعنب لمن يتخذه خمرا والخشب لمن يتخذه عودا حرام لكن البيع صحيح , وذهب الحنابلة إلى أن ذلك حرام والبيع باطل والراجح هو مذهب الجمهور لأن البيع لم يكن لعين الحرام
فعلى مذهب الجمهور فقد انتقل المبيع إلى ذمة المشتري, وعلى مذهب الحنابلة فإن الدش ما زال في ملكك ويلزم هذا الشخص أن يعيده لك ويلزمك أن ترد له الثمن
وعلى كلا المذهبين فيلزمك التوبة من ذلك
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/852)
حكم شراء المناقصة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تنزل مناقصة في الجرائد تسعى الشركات لشرائها وتعمل إحدى الشركات الكبرى على دفع مبالغ معينة للشركات التي تسعى لشراء المناقصة بشرط التنازل عن تلك المناقصة وهذه الشركة هي التي تحدد المبالغ التي يضعونها للمناقصة وهو يضع أقل الأسعار بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها للشركات وربحه فهل يعتبر ذلك رشوة وهل يدخل في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المعاملة تعود إلى قواعد الشريعة العامة القاضية بأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن الضرر في مثل هذه الصور شديد الاحتمال بل الغالب تحققه، لأن سؤال البعض الانكفاف عن المناقصة مقابل جزء من المناقصة، فيه إضرار بأصحاب المشروع، لأن مريد الانفراد بهذا المشروع قد يكون أقل كفاءة ممن طلب منهم الانسحاب، كما أن المبالغ التي دفعها للمتقدمين نظير خروجهم وإضافتها زيادة على تكلفة المشروع الأصلية إضرار آخر بأصحاب المشروع وأكل لأموالهم بالباطل، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ، علماً بأن السادة المالكية قد أجازوا ذلك في المزايدة لكن ليس على الإطلاق، ولكن بشرطين. الأول: ألا يفعل ذلك مع جميع المتقدمين بل مع بعضهم فقط، والمقصود بالبعض أن يكون قليلاً، فإن فعله مع الأكثر فحكمه حكم الجميع. الثاني: ألا يفعل ذلك مع واحد يُقتدى به في الزيادة، كسيد السوق ورئيسه. قال خليل في مختصره: وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع. ا. هـ، والمسألة وإن كانت في المزايدة إلا أنه يُقاس عليها المناقصة لاشتراكهما في المعنى، وقد اشترط المالكية ألا يفعل ذلك مع الجميع لئلا ينفرد بالمزايدة فيضر ذلك البائع، وكذا الأمر في المناقصة، فإن انفراد الواحد بها يجعل المناقص يزيد في السعر لأنه لا منافس له.
والذي نراه أنه لا مانع من العمل بمذهب المالكية بالضوابط المذكورة لأنه عوض على ترك هذا، مع أن الأورع والأحوط هو البعد عن كل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(12/853)
اشتراط عقد في عقد مع الغرر والمقامرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أستفسر في فقه المعاملات التجارية حيث إنني أقدمت على توقيع عقد مع شركة مختصة في الرحلات السياحية والعطلات السياحية مقتضى العقد أنني أحصل على صلك تملك لأسهم تقدر 46 سهم لوحدة سكن في منتجع بشرم الشيخ لشخصين بأن يكون لي حق إيجار الأسبوع في السنة بسعر رمزي مقابل اشتراك سنوي ومقدم عقد ومن مميزات العقد أن يكون لي 12 أسبوعا إضافيا بنفس سعر الأسبوع الأول وأيضاً بطاقة عضوية في شركة عالمية لتبادل العطلات السياحية حيث إنني أستطيع أن أبدل أسابيعي في المنتجع الذي في شرم الشيخ بأي منتج آخر في أي بلد من بلدان العالم أو استئجار فنادق حول العالم والاستفادة من خصومات في تذاكر الطيران والمطاعم والفنادق وخصومات أخرى من الشركة العالمية لتبادل العطلات، السؤال هو: أنه من ضمن مميزات العقد المبرم أنني أستطيع تأجير هذه الأسابيع وبيعها والاستفادة منها بمردود مالي وحيث أن العقد مدى الحياة وأستطيع توريثه لأبنائي، والسؤال هو: هل هذا المال الذي أستفيد منه في حالة أجرت الأسابيع أو بعتها فيه شبهة، هل أستطيع أن أبيع العقد لأسترد ما دفعته لهذا العقد، أفيدوني جزاكم الله خيراً، حيث إنني في حيرة من أمري؟ وشكراً وسامحوني عذراً للاطالة وذلك لأهمية الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك -وفقك الله- إلى أن السؤال فيه كثير من الأمور الغامضة، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كانت الإجابة مطابقة فالحمد لله، وإلا فنرجو منك أن ترسل إلينا بعقد الشركة أو تذكر لنا بالتفصيل بنود العقد الذي وقعته مع هذه الشركة حتى يتسنى لنا الجواب على وجه الدقة.
وإذا تقرر هذا: فالذي فهمناه من السؤال أنك اشتريت 46 سهماً في وحدة سكنية بمنتجع شرم الشيخ بثمن محدد، على أن يكون لك الحق في إيجار 13 أسبوعا في السنة بسعر رمزي مقابل اشتراك سنوي ومقدم عقد، بما يعني أن هذا المقدم والاشتراك السنوي داخلان في الأجرة المدفوعة لاستئجار هذه الأسابيع سنوياً، ولك الاستفادة من الخصومات في تذاكر الطيران والمطاعم والفنادق.... إلخ، فإذا كان الأمر كذلك فهذا العقد باطل لوجهين:
الأول: أنه اشتراط عقد في عقد، وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، رواه أحمد، وفي رواية الطبراني في الأوسط: لا تحل صفقتان في صفقة.
الثاني: أن فيه غرراً، ومقامرة واضحة، فيما يتعلق بالخصومات الممنوحة في تذاكر الطيران والمطاعم والفنادق، لأن المتعاقد قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ مالا بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر مالا بغير حق.
وعلى هذا؛ فلا يجوز بيع هذا العقد لأنه غير صحيح، والذي ننصح به أن تطلب من الشركة أن يعطوك ما دفعت، أو تقوم بإلغاء العقد السابق وتتعاقد معك من جديد، بحيث يخلو العقد من عقد الإجارة ويقتصر على بيع الـ 46 سهماً بثمن محدد معلوم، ويكون الانتفاع بالوحدة السكنية مشتركا بين المالكين لهذه الوحدة عن طريق المهايأة الزمنية بأن يتناوب المشتركون في هذه الوحدة في الانتفاع بها بالسكن أو التأجير، كما يخلو أيضا مما يتعلق بالحصول على التخفيضات والخصومات.
وإذا تم التعاقد على هذا فلا حرج في أن تؤجر هذه الأسابيع لرجل وزوجته أو نحو ذلك، لأنك في هذه الحالة تملك الانتفاع بالوحدة خلال هذه الأسابيع، وراجع الفتوى رقم: 29588. ورقم: 46330
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(12/854)
مذاهب الفقهاء في حكم شراء الوكيل من نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مصلحة حكومية وفي نفس الوقت وفقني الله تبارك وتعالى إلى إنشاء مشروع خاص بي وأحتاج إلى بعض المواد الخام اللازمة لعملي الخاص ولتقليل التكلفة هل لو أخذت من المواد الخام التي أنا مشرف عليها في المصلحة الحكومية على أن أعوض المصلحة الحكومية أشياء أخرى لها نفس قيمتها من باب لا ضرر ولا ضرار، هل في ذلك الأمر أي شبهة شرعية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه من أخذك بعض المواد من مصلحتك الحكومية التي تشرف عليها على أن ترد للمصلحة أشياء أخرى مماثلة لها في الثمن أمر لا يجوز وذلك لسببين:
الأول: هو عدم إذن جهات الاختصاص لك ببيع هذه المواد وإنما أنت وكيل عنهم في هذا العمل، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وكل به إلا بإذن موكله.
والثاني: لو فرض أن جهات الاختصاص أذنت لك في البيع فإنه لا يجوز لك البيع من نفسك لأن الوكيل في البيع لا يجوز له البيع من نفسه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحو من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل.
وقال ابن حجر في تحفة المحتاج: ولا يبيع لنفسه وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة.
وقال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي، وجملة ذلك أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين نقلها مهنا.
وأجاز الحنفية والمالكية ذلك إذا أذن الموكل، قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه -لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/855)
من الصور المحرمة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا وإلحاقا على سؤالي الخاص في برنامج شركةعبد اللطيف جميل لتأجير سيارات الأجرة. يوجد فقرة ناقصة ويبدو لي أنها مهمة في السؤال وهي أن الشركه تقول:<عند عدم السداد لقسطين متتالين تسحب السياره من المشتري حتى لو باقي على نهاية التأجير مدة قليلة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشركة التي تتحدث عنها تعتمد في معاملاتها ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهو طريقة خاطئة في كثير من صورها، وكان المجمع الفقهي قد أصدر قرارا يبين فيه ضوابط الصور الجائزة والممنوعة منه، وراجع فيه فتوانا رقم: 6374، والفتوى رقم: 2344.
ومن الصور المحرمة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك أن يشترط على المشتري أنه متى عجز عن تسديد قسطين متتاليين سحبت منه السيارة وخسر ما كان قد صرفه فيها.
فهذا فيه من الغرر ما لا يخفى، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة: 188) .
وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
والخلاصة أن هذا النوع من البيع محرم، وعلى المسلم أن يبتعد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/856)
البيع المقترن بنوع إعانة على منكر.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس وأشتغل في مكتب هندسي وظيفتي رسم الخرائط المعمارية وأكثر الطلبات على هذه الخرائط تطلب من ضمن الإجراءات لتقدم على قرض ربوي وفي هذه الحالة أحسست أني أقدم لهم إعانة رغم التعب والمجهود فأفيدوني هل أترك هذا المكتب أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275] .
ولكن إذا اقترن بالبيع نوع إعانة على منكر، صار البيع محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمراً، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم وهو ما كان بمعازف أو بحضرة أجانب، ولا عبد لمن يفجر به، وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضاً العاصر والمعتصر والحامل لها و ... وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي 2/207.
وسئل: بما صورته ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع الحيوان لحربي يعلم منه أن يقتله بلا ذبح ليأكله؟
فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين، كما شمله قولهم كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سبباً لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن. والله أعلم.
وبناءً عليه، فلا يجوز لك أن تبيع الخرائط أو تعملها لمن يبيعها لمن تعلم أن سيتخذها وسيلة لقرض ربوي، أما عن بقائك في المكتب فهو راجع إلى انضباط المكتب في بيع الخرائط بالضوابط الشرعية المشار إليها سلفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(12/857)
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت من شخص بعض الأشياء ثم اكتشفت بعدها أنه أخذها من العمل الذي يعمل به دون علم أحد وعندما قلت له
لماذا فعلت ذلك قال لي إن أصحاب العمل خصموا مني أموالا دون وجه حق مثل الساعات التي يسهرها في العمل
يتم حساب الساعة الواحدة بربع ساعة وغير ذلك من الأمور
والسؤال هو أنا اشتريت منه الأشياء بالسعر الذي اتفقنا عليه وأنا لا أعلم إذا كنت أنا على حق أم شاركت
في سرقة؟ وهل هو على حق فيما فعل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق فإنه يجب عليه إرجاعه إلى مالكه، ويرجع هو على السارق بثمنه، للحديث الذي رواه أبو داود: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. ويتبع البيع من باعه، أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
جاء في "المغني": قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.
وأما دعوى هذا الرجل أنه أخذ هذه الأشياء مقابل حقه الذي على أصحاب العمل فمجرد دعوى لا تبيح لك أن تشتري منه ما سرق، هذا من جهتك.
أما من جهته هو: فإن كان أصحاب العمل تعاقدوا معه على أن يعمل عندهم الساعة بأجرة محدودة فوفى عمله ولم يوفوه أجرته وطالبهم بها فأبوا، فله إن ظفر بمالهم أن يأخذ ما بقي من أجرته أو بقيمتها فقط، وليس له غير ذلك.
أما إن كانوا تعاقدوا معه على أجرة محددة للساعة ووفوه أجره ولكنه يرى أن هذا قليل أو أن فيه ظلما له فلا يحل له أن يأخذ من أموالهم شيئا، لأنه وافق على هذه الأجرة في بداية الأمر، فليس له إلا هي أو ترك العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/858)
فسخ العقد المحرم القائم على الكذب والربا واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني اشترى سيارة بالأقساط من مكتب وحولها على بنك إسلامي للتقسيط ولكن تكمن المشكلة في أن سعر السيارة لدى المكتب 900 دينار وطلب ابني فوق المكتب 300 دينار لسداد ديون عليه ووافق المكتب باعتبار أنهم سيقولون للبنك أن ثمن السيارة 1200 دينار وتمت المعاملة على ذلك وكنت أنا الكفيلة لابني وعلى علم بما تم في عملية الشراء ولكن بعد ذلك ساورني القلق والشك في أن هذه المسألة كلها فيها الكذب والغش، وأنا الآن نادمة على أني طاوعت ابني في إتمام هذه الصفقة وندمت على ذلك وتبت إلى الله وأدعوه ألا أعود لفعل أي شيء يغضبه أو يكون فيه شبهة حرام أو ربا الآن لا أعرف كيف أكفر عن غلطتي هذه فأرجوكم أفيدوني بالإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا التصرف من ولدك غير جائز لاشتماله على الغش والكذب والتعامل بالربا، إذ أنه كذب على البنك في سعر السيارة، ونتج عن ذلك أن اقترض مالاً بالربا، وذلك في الجزء الزائد على سعر السيارة، والذي حقيقته هي أنه قرض بفائدة.
فالواجب على كل من باشر هذه المعاملة وأعان عليها بكفالة ونحوها أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على معصيته، وفي الحديث: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ثم لا بد من إخبار البنك بحقيقة هذا البيع، وفسخ هذا العقد المحرم القائم على الكذب والربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/859)
باعه سيارته قبل أن يقبضها ودون معرفة مواصفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت ببيع وصل سياره بثمن ستة آلاف فى سنة2000
أعطاني المشتري ثلاتة آلاف مقدما والباقى عند استلام السيارة والوصل مازال باسمي وكان ثمن السيارة في ذلك الوقت ستة آلاف والآن فى سنة 2004استلمت السيارة وثمنها13ألف لأنه موديل فاخر.
الآن غيرت رأيي لا أريد بيع السيارة وأريد إعطاء الشخص الذى اشترى مني الوصل المبلغ الذي استلمته منه ورفض الشخص المبلغ لأنه يريد السيارة أريد منكم توضيح الأمر وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع لا يصح لاشتماله على محذورين،
الأول: أنه بيع ما لم يقبض، فقد تم الاتفاق بينكما عند بيع الإيصال على شراء السيارة والواقع ان هذه السيارة لم تكن قد قبضتها يوم العقد فكيف يجوز لك بيعها، وفي الحديث: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث حكيم بن حزام.
والمحذور الثاني: هو جهالة المبيع فإنه لا يدرى ما هو نوع السيارة أو مواصفاتها أو موديلها، وهذا ظاهر في السؤال فإن المشتري اشترى سيارة مجهولة الموديل والمواصفات وينتظر حتى يأتي دور البائع في استلام سيارته التي لا يعلم أي موديل تكون.
ومن خلال ما تقدم تعلم أن هذا البيع غير صحيح وإذا كان الأمر كذلك فإن المشتري يرجع على البائع بما دفع ثم إذا أراد أن يشتري السلعة الآن برضى البائع فيجب إنشاء عقد جديد يشتمل على شروط صحة البيع من معرفة المبيع وقبضه وتسليمه وتحديد الثمن.......
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/860)
حكم شراء عقار انتزعت الدولة ملكيته من صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة لا مسكن مستقلا لها. وقد أقامت الدولة مشروعا سكنيا في مدينتنا وقد وفقنا في الحصول علي إحدى هذه المساكن أو نكاد نحصل عليه. ولكن كثر الكلام على هذه الأرض التي بني عليها المشروع فهي كانت ملكا لأناس ومنهم من تم تعويضه من الدولة وهناك من لم يتم تعويضه. السؤال هل يجوز السكن في هذه الأرض أم هي أرض حبس أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ملك المسلم محترم لا يجوز انتزاعه منه، سواء كان المنتزع الدولة أو غيرها، إلا أن توجد مصلحة شرعية معتبرة لا يمكن تحقيقها إلا بانتزاع ملكه منه، فيجوز للدولة ـ فقط ـ أن تنزع ملكه، مع تعويضه التعويض المناسب العادل الذي يساوي قيمة هذا الملك، أما مع عدم تعويضه فهذا الانتزاع غصب محرم ولا يجوز شراء هذا الملك المغتصب من غاصبه أو الانتفاع به، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على العدوان على مال المسلم.
وعليه، فإذا علمتم أن هذه الأراضي قد انتزعت الدولة ملكيتها من أصحابها لسبب معتبر شرعا مع تعويض بعضهم التعويض المناسب وعدم تعويض البعض الآخر، فلا يجوز السكن في هذه الأرض حتى يعلم أن موضع السكن الخاص بكم قد عوض أصحابه التعويض المناسب مع وجود السبب الشرعي للأخذ عنوة. أما مع عدم العلم بذلك، فلا يجوز السكن، لعدم تميز المباح من هذه الأرض من المحرم، قال الإمام الشافعي في الأم: كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز حرم، كاختلاط الخمر بالمأكول ...
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1425(12/861)
حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أبرم عقد شراء ثمار شجر قبل نضوجها بثلاثة أشهر مع صاحب البستان ويحتوي العقد على ما يلي:
- تحديد ثمن شراء الثمار بالكيلوغرام.
- تحديد وقت الجني مع أن العملية يقوم بها صاحب البستان.
- يقوم صاحب البستان العمليات (حرث, دواء لأشجار..) إلى أن تنضج
الثمار.
بالنسبة للثمار التي سقطت من الأشجار قبل تاريخ الجني تكون على حساب صاحب البستان أما التي سقطت بعد تاريخ الجني فيتحملها المشتري.
ما حكم هذا العقد في الشريعة الأسلامية؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية غير جائز بإجماع العلماء، لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
وأما بيعه بعد بدو صلاحه فجائز مطلقا شرط القطع أو التبقية، ومعنى بدو صلاحه هو ظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يتموه ويلين فيما لا يتلون، وأن يأخذ الحمرة أو السواد أو الصفرة فيما يتلون، وهذا تعريف الجمهور لبدو الصلاح، وعند الحنفية هو أن تؤمن العاهة والفساد، وعليه، فإذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه فالبيع باطل، وإن بيع بعد بدو الصلاح صح، ويلزم البائع السقي في هذه الفترة، لأنه من تمام التسليم، ولا يلزمه غير السقي.
وأما ما تلف من الثمر فينظر إن تلف بآفة سماوية لا يد للإنسان فيها كالريح والمطر والحر ونحو ذلك فهو على البائع، لحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. رواه البخاري.
وإن تلف الثمر بفعل آدمي فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة الجاني بالقيمة كما في الإنصاف، وإن أتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلِف.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16075.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(12/862)
من العقود غير الجائزة في بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جزائري وفي حاجة لشراء سيارة، ونظرا لدخلي المحدود لا يمكن لي الشراء إلا بالتقسيط.
في الجزائر يوجد بنك هو \"البنك الإسلامي البركة الجزائري\" يمكن التعاقد معه لاقتناء سيارة بالتقسيط مقابل ربح لفائدة البنك. ولكن هناك من يشكك في بعض بنود العقد (\"عقد المرابحة\") الذي يعقد بين البنك والمشتري.
من فضلكم نريد رأيكم في ذلك وهل هو شرعي أم لا؟ ولماذا؟
وها هو \"عقد المرابحة\" كما عقده هذا االبنك مع بعض زملائي.
وحفظكم الله ورعاكم.
\"عقد المرابحة لتمويل الاستهلاك\"
بين:
بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 500.000.000 دج خاضعة لأحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990.04.14 المتعلق بالنقد القرض الكائن مقرها بحي بوثلجة هويدف، فيلا رقم 01، بن عكنون، الجزائر، ينوب عنها في الإمضاء على هذا العقد السيد بوعزة رشيد بصفته مدير وكالة خطابي من جهة ويشار إليها فيما يلي \"بالبنك\",
والسيد.......................، المهنة.................، الساكن........................................... من جهة أخرى ويشار إليه فيما يلي \"بالعميل\"
تمهيد:
بالإشارة إلى أحكام النظام الأساسي للبنك والتزامه بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإشارة إلى الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري الملحق بهذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط المالية لهذا العقد، بالإشارة إلى طلب / طلبات التمويل الموقع من العميل المتضمن (ة) أوامر الشراء الموقعة بهذا العقد والتي تعد جزء لا يتجزأ منه، حيث أن العميل طلب من البنك أن يشتري له السلعة/السلع محل الفاتورة وأمر/ أوامر الشراء المرفقين بهذا العقد واللذان يعتبران جزءا لا يتجزأ منه. حيث أن البنك فوض العميل للتعامل والتعاقد مع المزود في طلب وتسلم السلع/السلعة و/أو البضائع محل هذه الفاتورة.
حيث إن الطرفين يتمتعان بكامل الأهلية القانونية المعتبرة واللازمة للتعاقد. فقد تم الإتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: الموضوع
يمنح البنك العميل الذي يوافق على ذلك تمويلا بالمرابحة في حدود المبلغ المرخص به من قبل البنك مضاف إليه هامش ربح متفق عليه في كل عملية يجب على العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة منجزة في إطار التمويل موضوع هذا العقد أمرا بالشراء يبين فيه خاصة مبلغ العملية.... (ثمن المرابحة) .... ونسبة الربح المتفق عليه ومواعيد التسديد. تنفيذا لهذا العقد، يبيع البنك للعميل الذي يوافق السلع أو البضاعة محل الفاتورة أو الفواتير والأمر أو الأوامر بالشراء المرفقة بهذا العقد والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه.
المادة الثانية: استعمال التمويل
يتم التمويل بتسديد البنك ثمن السلع و/أو البضاعة للمزود وكذا كافة المصاريف التي يوافق على تحملها في حدود المبلغ المذكور في المادة الأولى أعلاه، وهذا بعد تسلم الوثائق الخاصة بها (عقود، فواتير، وثائق شحن، مستند تسليم، وثائق جمركية ... الخ) يلتزم العميل بشراء السلع أو البضائع محل أمر أو أوامر الشراء بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة أو الفواتير الملحقة بها، كما يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه السلع ويعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات السلع و/أو البضاعة محل هذا العقد، وكذلك مطابقتها للقوانين والقواعد والتنظيمات المعمول بها.
المادة الثالثة: ثمن البيع وكيفية تسديده
يتمثل ثمن بيع السلع و/أو البضاعة من البنك إلى العميل في مبلغ الفاتورة أو الفواتير المسددة للمزود مضافا إليها كل المصاريف والملحقات الأخرى ونسبة الربح المتفق عليه.
المادة الرابعة: التأمين
يلتزم العميل بتأمين هذه السلع و/أو البضاعة ضد كل المخاطر مع إعطاء البنك الحق في أن يحل محله لقبض التعويضات في حالة حدوث أي حادث. يتم تسديد ثمن كل مرابحة محل هذا العقد، كما بين في الفقرة أعلاه في الحساب الخاص بمؤونات تسديد مرابحة عميل و/أو حساب المرابحة مباشرة. يلتزم العميل بدفع ثمن المرابحة كما هو مبين في الفقرة أعلاه طبقا للأقساط المذكورة في الأمر/الأوامر بالشراء المرفق (ة) بهذا العقد والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الاستحقاق، يمكن أن يمنح البنك العميل تخفيضا من أصل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاق.
يرخص العميل للبنك بموجب هذا العقد، عند حلول أجل الاستحقاق، أن يخصم المبالغ المستحقة في إطار هذا العقد من كل حساب مفتوح باسمه على دفاتر البنك.
المادة الخامسة: غرامات التاخير
يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل الذي يوافق على ذلك غرامة تأخير على المبلغ المستحق بنسبة..... % المنصوص عليها في الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري، عن كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه.
المادة السادسة: احتجاجات
يصرح العميل بأنه يعفي البنك من كل احتجاج أو معارضة احتجاج وكل رجوع لعدم الوفاء، وهذا على سبيل الذكر فقط لا الحصر.
المادة السابعة: الشروط الفاسخة للعقد
يصبح مبلغ الدين مستحق الأداء فورا، ويفسخ العقد تلقائيا في حالة عدم احترام العميل لأي شرط من شروط هذا العقد وخاصة في الحالات التالية:
- في حالة عدم دفع أي قسط من أقساط المرابحة عند الاستحقاق.
- في حالة التوقف عن التجارة، الإفلاس، التسوية القضائية، التوقف عن العمل.
- في حالة عدم تمكن البنك لسبب ما من أخذ الضمانات المخصصة من العميل لفائدة البنك أو سبق وأن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع آخر أو أي دائن آخر.
- في حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل كضمان، وكذلك في حالة إيجارها أو تخصيصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان.
- في حالة ما إذا كان العميل محل متابعة قضائية لأي سبب كان.
- في حالة تحويل العميل لكل أو جزء من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوع التمويل إلى مؤسسة مالية أخرى غير بنك البركة الجزائري.
في حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة السلعة / السلع المشتراة بواسطة هذا التمويل.
- في حالة وفاة المدين، يعتبر أصل الدين بما فيه نسبة الربح، التكاليف والمصاريف غير قابلة للتجزئة، مستحقا، ويمكن مطالبته من كل واحد من ورثة المدين، غير أنه يمكن لأبناء المدين الشرعيين وزوجه الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل للمراجعة أو المنازعة على احترام وتسديد التزامات المدين المتوفي.
- وبصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون.
المادة الثامنة: الضمانات
ضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل هذا العقد بما في ذلك الأصل، نسبة الربح، النفقات والمصاريف الأخرى، يلتزم العميل بتخصيص كل الضمانات العينية و/أو الشخصية التي يطلبها البنك.
المادة التاسعة: المصاريف والحقوق
اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق والأتعاب بما فيها أتعاب الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك صراحة وذلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى إذن مسبق منه.
المادة العاشرة: المرفقات
تعتبر مرفقات العقد وأي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.
المادة الحادية عشر: الموطن
لتنفيذ هذا العقد، إختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه.
المدة الثانية عشر: حل النزاعات
اتفق الطرفان على أن أي خلاف ناشئ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله وديا يحال على محكمة الجزائر.
المادة الثالثة عشر: فسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية.
حرر بالجزائر يوم................
العميل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... البنك
أمر بالشراء
إلى بنك البركة الجزائري
الإسم:...................... ... ... اللقب:................................
تاريخ ومكان الميلاد:..................................................................
العنوان:................................................................................
المهنة:............................. ... المؤسسة:.....................................
سيدي مدير بنك البركة الجزائري،،
لي أتشرف أن أطلب منكم شراء سيارة لحسابي الخاص ذات الأوصاف التالية:
-النوع: حسب الفاتورة المرفقة
-الطراز: حسب الفاتورة المرفقة
-اللون: حسب الفاتورة المرفقة
-المبلغ: حسب الفاتورة المرفقة
كما أبقى المسؤول الوحيد على قيمة، ونوعية السلع المقتناة بموجب التمويل الاستهلاكي.
وألتزم بشراء السلعة من بنك البركة الجزائري بعد استلامها، وذلك بالسعر المبين في جدول التسديد والشروط المتفق عليها في عقد المرابحة الذي سيتم توقيعه لاحقا.
وألتزم بتسديد 30 % من مبلغ السلعة (بكامل الرسوم) ، أتعهد بتسديد المبالغ المبينة في جدول التسديد المرفق.
وألتزم بتعويض بنك البركة الجزائري عن كل ضرر ناتج عن عدم احترامي لشروط هذا الأمر أو بنود عقد المرابحة.
وأقدم دون رجعة بموجب هذا الأمر ما يلي:
توكيلا لمركز الصكوك البريدية من أجل الاقتطاع الإجباري من حساب لدى شبابيكهم، وبدون ترخيص مسبق مني، وهذا بالموازاة مع تحويل راتبي الشهري، كل قسط حال الأداء وتحويله إلى الحساب البريدي لبنك البركة الجزائري. كما يبقى هذا التوكيل ساري المفعول إلى غاية تسديد كل الدين الذي على عاتقي لبنك البركة الجزائري.
ألتزم بتخصيص رهن حيازي على السلع لصالح بنك البركة الجزائري.
ألتزم بتأمين السلع لدى شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين عن كامل المخاطر طوال مدة جدول تسديد التمويل مع إنابة لصالح بنك البركة الجزائري.
وأعلن أنني قد اطلعت على كامل شروط هذه العملية دون تحفظ، كما أنني لم أستفد من أي تمويل استهلاكي ساري المفعول، والتزم بصحة المعلومات التي قدمتها.
في الجزائر، يوم...........................
التوقيع ... ... ... ... ... ...
(مسبق بالعبارة الخطية قرئ وصودق عليه) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن البنود الواردة في هذا العقد لا بد من معرفة شروط المرابحة الشرعية، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في ذلك، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 38811، 1608، 12240، 5706، 17429.
أما عن البنود الواردة في العقد المرفق فالكلام عنها في نقاط:
الأولى: الإصرار والتكرار على أن الأمر بالشراء والوعد به هو جزء لا يتجزأ من العقد وهذا غير صحيح، حيث إن الأمر بالشراء والوعد به شيء خارج عن العقد، والوفاء بهذا الوعد راجع إلى مسألة حكم الوفاء بالوعد، وقد ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، وذهب المالكية إلى الاستحباب إلا أن يكون الموعود قد دخل بسبب الوعد بالتزام، وراجع الفتوى رقم: 17057.
والثانية: مسألة البراءة من العيوب وإلغاء خيار العيب في بيع البنك السلع للعميل، وقد اختلف أهل العلم في ذلك:
فذهب الحنفية وهو رواية في مذهب مالك وقول في مذهب الشافعي إلى أن ذلك جائز ويبرأ من كل عيب كان برضى الطرفين.
وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يبرأ من أي عيب إلا إذا كان عيبا باطنا لا يعلمه في دابة.
والرواية الثانية عن أحمد وهو قول في مذهب الشافعية على أنه لا يجوز مطلقا ولا يبرأ من أي عيب.
والثالثة: مسألة التزام العميل بالتأمين، فإذا كان تأمينا تعاونيا فلا حرج في ذلك إذا كان بالتراضي، وإذا كان تأمينا تجاريا فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في أن ذلك حرام، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 3281، 472، 7394، 2593.
والرابعة: مسألة ضع وتعجل أي يحصل الاتفاق على أن المدين إذا دفع الدين قبل الاستحقاق فإنه يوضع عنه من الدين شيء، والمذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، وأجاز ذلك بعض أهل العلم، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30303.
والخامسة: مسألة غرامات التأخير، حيث لا يجوز للبنك فرض غرامات التأخير على من تأخر في السداد، لأنه إما مماطل فيمكن أن يتخذوا ضده إجراءات مشروعة كالسجن أو الضرب من طرف السلطات.
قال ابن عاصم المالكي:
ومن على الأموال قد تقعدا فالحبس والضرب الشديد سرمدا
أو يأخذوا قبل ذلك من الضمانات ما يحفظ لهم حقهم، وإما أن يكون معسرا فيجب حينئذ إنظاره، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ] (البقرة: 280) . وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 34491، والفتوى رقم: 19382، والفتوى رقم: 28316.
والسادسة: اشتراط فسخ العقد والأداء الفوري إذا لم يسدد العميل أو إذا أفلس أو كان محلا لمتابعة قضائية حيث إن في هذا الشرط ما في النقطة السابقة فيما يتعلق بإعسار العميل، والواجب حينئذ إنظاره لا التضييق عليه.
وفي بقية شروط الفسخ والأداء الفوري ما يدخل في بيع وشرط وهو منهي عنه.
والسابعة: إرجاع حل النزاع الحاصل بين البنك والعميل إلى المحكمة الموجودة في البلد، وهذا الإطلاق لا يجوز، لأن الغالب في تلك المحاكم هو عدم الالتزام بالأحكام الشرعية في قضائها وخاصة في المعاملات المالية.
والثامنة: ما يتعلق بالصيغة المرفقة للأمر بالشراء، حيث إن هذه الصيغة تشتمل على التأمين وغرامة التأخير وغير ذلك مما سبق الحديث عنه.
ولمزيد فائدة راجع أيضا الفتوى رقم: 32221.
والحاصل أن في العقد المذكور من المحاذير الشرعية ما يلزم المسلم بالابتعاد عنه، فهو ظلمات بعضها فوق بعض.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(12/863)
إذا كانت أجهزتك ستستعمل في الحرام فبيعها لهم حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[توضيحا لسؤالي رقم 48120 ما حكم بيع حواسيب إلى محل تجميل أكثر زبائنه من المتبرجات، الحواسيب تحتوي على برامج حسابات تجارية (طباعة الفواتير, حساب حجم المبيعات ... ) ، فهل هذا من الإعانة المحرمة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن أكثر زبائن هذا المحل من المتبرجات، وأن معاملاتهن ستدخل ضمن أجهزتك وبرامجك فإن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
فعليك بعدم البيع لهم، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(12/864)
بيع الخرز لمن يستعمله في عمل أزياء للسائحين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تعمل فى لدم الخرز (جمعه فى خيط) ثم تقوم ببيعه ولكن وجدت أن من يشترى منها يستعمله فى تزيين ملابس النساء المنحرفات (راقصات) وبسؤال بعض الأخرين قال إنه يستعمله فى عمل أزياء للسياح الأجانب فهل يجوز بيعه للصنف الثانى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق برقم: 47170.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/865)
بيع الخنزير والخمر حرام بغض النظر عما يصنع البائع بقيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي إحدى القريبات تعمل في إحدى الدول الغربية تمتلك مطعماً وتقدم فيه بالإضافة إلى الأطعمة الحلال الخمر والخنزير ولكنها تؤكد أن الأموال التي تعود من هذه الأشياء تعود فقط لتصرف على الخمر والخنزير أي يشتري بها خمر وخنزير مرة أخرى وتدفع منها أجورا للعمال النصارى هناك، وهي تقدم لنا مساعدات مادية وعينية فهل يجوز لنا أن نقبل منها وإن أردت أن تساعدني على أن أبدأ مشروعاً فهل يجوز لي أن آخذ منها أم لا وعلى اعتبار أني سوف أرد لها المبلغ الذي سوف تقدمه لي لبداية المشروع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المسلم للخمر والخنزير حرام، وقد ذكرنا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 34367، وتلك الشبهة التي تعلقت بها قريبتك فأباحت لنفسها بيع ما حرم الله هي شبهة لا قيمة لها في ميزان الشرع، فبيع الخنزير والخمر حرام بغض النظر عما يصنع البائع بقيمتها، فإن الله إذا حرام شيئاً حرم ثمنه، كما في الحديث: لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه الدارقطني وصححه الألباني.
وأما حكم أخذكم للمساعدات المالية من صاحبة هذا المطعم فجائز لأنه معاملة لها في مالها المختلط وهذا جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7707.
وننبه الأخ الكريم إلى أنه ينبغي عليه نصح قريبته هذه وبيان حكم الله تعالى في المتاجرة بالمحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/866)
حكم بيع الخرز الذي يستعمل في ثياب النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تقوم بعمل ما يسمى الخرز وهو عبارة عن حبات لامعة تقوم بجمعها في خيط وتبيعه بعد ذلك ولكنها وجدت أن من يقوم بشرائه في معظم الأحيان يضعه في ملابس لنساء منحرفات فقامت فأصبحت تسأل من تبيع له أو لا فأكد لها بعضهم أنه يبيعه لغير مسلمات في خارج الدول العربية فهل تبيعه له أم لا علماً بأنها تعتمد على الدخل من هذا العمل؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخرز يستعمل في ثياب النساء بقصد لفت نظر الرجال الأجانب واستدعاء انتباههم فلا يجوز بيعه لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستعمله في ذلك، أو بيعه لمن يستعمله في ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
وسواء في ذلك إذا كن من يبعن لهن هذا الخرز مسلمات أو غير مسلمات، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 43395، والفتوى رقم: 20318.
وننبه إلى أن بعض الناس يعتقد في الخرز أنه يدفع العين ويمنع الحسد، وهذا لا ريب أنه من الشرك، فإن كان هناك من يعتقد ذلك فيحرم بيع ذلك الخرز له، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 23861
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/867)
اشترى سيارة من معرض نسيئة ويريد أن يبيعها له نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ/
1-إذااشتريت سيارة من صاحب معرض هل يجوز لي أن أبيعها في نفس المعرض بالتفسيط على شخص من أجل التورق أم لابد من نقلهاقبل البيع
2-هل يجوز للذي بعتها عليه بالتقسيط أن يبيعها من صاحب المعرض البائع الأول. نريد إجابه كا فيه ومفصله وجزاكم الله خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص الذي تريد أن تبيع له السيارة هو نفسه صاحب المعرض، والذي اشتريت منه نقدا وستبيع له تقسيطا، فإن هذا فعل محرم، وهذا هو بيع العينة، وهذه الصورة منه محرمة قطعا، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وكأنك أقرضته عشرة لتأخذ بدلها خمسة عشرة
روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.
وإن كان الشخص الذي تريد أن تبيعه السيارة شخصا آخر غير صاحب المعرض، كان هذا الفعل تورقا.
وقد اختلف فيه أهل العلم بين مبيح ومانع، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز التورق، وراجع منها الفتويين: 2819، و 22172.
وعلى القول بالجواز فإنه لا يحل لك أن تبيع السيارة حتى تحوزها.
روى أحمد وأبو دود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وعليه، فأخرج السيارة من المعرض ثم بعها لمن شئت إلا صاحبها الذي باعها لك، ثم إذا بعتها لشخص آخر وأراد هذا الأخير أن يبيعها للمعرض بدون مواطأة منك على ذلك، فهذا جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/868)
حكم البيع قبل القبض، وما ليس عند البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم من تونس وقد احتجت منذ مدة لقرض من أجل إنشاء مشروع محل خياطة إن شاء الله
علما بأن القرض هو على شكل آلات وأقمشة ولن أستلم أي مليم نقدا
فهل يحل لي الاستفادة به أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البائع يبيعك هذه الآلات والأقمشة بعد ما يمتلكها، فهذا بيع ولا يسمى قرضا: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] (البقرة: 275) ، وسواء باعك بمثل ما اشترى به أو أقل أو أكثر، فليس في شيء من ذلك من حرج.
وأما لو كان يقرضك ثمن هذه الآلات بفائدة ربوية وتشتريها أنت بنفسك، أو كان يعقد معك صيغة البيع فيها ثم يشتريها ويسلمها لك، أو يشتريها أولاً ثم يبيعها قبل أن يقبضها من البائع، فإن كل ذلك لا يجوز، فأما الحالة الأولى، فلأنه صريح الربا الذي جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة بتحريمه، وأما الثانية، فإنها من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وأما الثانية، فإنها من البيع قبل القبض وهو ممنوع، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام، ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(12/869)
لا يجوز بيع سلعة غير متملكة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح بيع سلعة لا أملكها بحيث أتفق مع المشتري على البيع أولاً ثم أبحث عنها في السوق لأشتريها، وإذا كنت أقوم بتصنيع هذه السلعة فهل يصح بيعها قبل تصنيعها، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تبيع سلعة لا تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، ولا يستثنى من ذلك إلا بيع السلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 23159، والفتوى رقم: 21724.
وأما بيع الصانع للسلعة قبل تصنيعها فهو جائز إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 11224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/870)
شراء السلعة من البنك بالأجل وبيعها له نقدا ليس تورقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرض بطريقة التورق، بحيث توقع على عقد شراء سلعة من البنك بالأجل يعني الأقساط الشهرية، ثم توقع على توكيل للبنك في نفس الوقت لبيع هذه السلعة، وتقبض ثمنها نقداً بعد يومين، علما أنك تعرف نوع السلعة ولم تستلمها أو تشاهدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم التورق فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2819 فلتراجع.
وأما الصورة المذكورة فليست تورقاً في الحقيقة، وإنما هي احتيال وتلاعب، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 13-17/12/2003 بياناً جاء فيه:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه 13-17/12/2003م، قد نظر في موضوع: التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر.
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.
وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.... وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة.
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقيا ً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعه هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/871)
حكم بيع الأحجار لمن يصنع منها تماثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين, نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه وتعالي وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلي عشرين ألف شخص أو يزيد عن ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها. وعلي هذا نستطيع أن نقسمهم إلي ثلاثة أقسام:
1-الأيدي العاملة ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2-الوسطاء. ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3-الناقلون. يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء-وأحيانا من المعادن مباشرة-وبعد ما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلي المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات. وبنسبة30%أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.
علما بأن الأحجار-بحسب أسعارها- تنقسم إلي قسمين:
1-الأحجار ذات الأسعار الغالية-وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا-لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ للتباهي والتفاخر.
2-الأحجار ذات الأسعار الرخيصة.-وهي تحتل النسبة الكبيرة منها-التي ينحت منها النحات الأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكر بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة.
ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا ما لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, وبالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما علي المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو فما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟
أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز استخراج أو بيع هذه الأحجار والتوسط في ذلك، ولكن إن علم أن هذه الأحجار تستخرج أو تباع لمن يصنع منها أصناما وتماثيل فيحرم ذلك، كما يحرم التوسط فيه، والأموال المكتسبة من ذلك محرمة يجب أن تصرف في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وسبب ما ذكرنا من التحريم أن في بيع أو استخراج هذه الأحجار لمن يصنع منها تماثيل إعانة على الكفر والمعصية، وقد قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمرا، وذلك في قوله: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط.
ومحل ما ذكرنا من التحريم، ما لم تعارض ذلك ضرورة ملجئة، مثل ألا يجد المسلم إذا امتنع عما يحرم من استخراج أو بيع تلك الأحجار أو التوسط في ذلك ما يؤكل أو يشرب أو يلبس له ولمن يعول، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو، فيجوز للمسلم أن يعمل فيما يحرم حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وأما زكاة هذه الأحجار فقد فصلنا فيها الكلام في الفتوى رقم: 5364 وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941 7307 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/872)
حكم بيع الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شركة للبيع بالجملة للمطاعم، والحمد لله كانت الأمور جيدة، ولكن منذ أكثر من عام ونصف بدأت الأوضاع نحو الأسوء بسبب دخول شركة أخرى تبيع نفس المواد بالإضافة إلى لحم الخنزير، وقد ترتب على ذلك خسارتي لكثير من الزبائن وكذلك ترتبت علي ديون أكثر من ثمانين ألف دولار أمريكي، فهل يجوز لي بيع لحم الخنزير لفترة أتمكن فيها من تسديد ديوني، مع العلم بأني بإذن الله لن أضع أي ربح على ذلك اللحم، وهو مجرد وسيلة لاستعادة الزبائن وثم بيعه أو اختيار عمل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الله تعالى حرم على المسلم أن يبيع الخنزير، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وإذا كانت أصابتك ضائقة وطلبت من الله المخرج منها فلا يكون ذلك بتعدي حدود الله، فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته، ولا شك أن المتاجرة في الخنزير والخمر معصية وكبيرة من الكبائر.
فاتق الله تعالى وانصرف تماماً عن هذه الفكرة، فإن الله تعالى جاعل لك فرجاً ومخرجاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/873)
حكم اشتراط البائع على المشتري أن يسترد السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في طرفين أحدهما يمتلك قطعة أرض لكنه اضطر إلى بيعها فاشترط على المشتري أنه إذا قدر على ثمنها في وقت فله أن يستردها مع العلم بأنه قد يزيد ثمن الأرض في هذه الفترة غير المسماة وماذا لو سميت هذه الفترة في العقد فما مدى صحة هذا العقد وهذا البيع
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد فاسد لوجود شرط فسخ البيع عند القدرة، وهو شرط لا يقتضيه عقد البيع، لأن البيع الصحيح ينقل الملك إلى المشتري من البائع على سبيل الاستقرار والدوام.
وأيضاً فاسد لما فيه من الاحتيال على الربا، لأنه لا يقصد به حقيقة البيع، إنما يقصد به الوصول إلى إعطاء المال إلى أجل، ومنفعة الأرض هي الربح، وهذا رباً محرم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية على أن البائع متى جاء بالثمن فهو أحق بالجارية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. ا. هـ
فالمقصود أن هذا البيع فاسد، سواء أطلقا مدة الفسخ أو قيداها، ولكن لو تواعدا مجرد مواعدة قبل البيع ثم عقدا بلا شرط بالوفاء فالعقد جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/874)
من صور التحايل المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أبناء عمومة لهم ميراث ولهم عمات وأقارب يشاركونهم في هّذا الميراث وأراد باقي الورثة بيع نصيبهم في هذا الميراث فعرضوا على أبناء عمي لشراء نصيبهم فيه فرفضوا لعدم وجود أموال معهم فعرض باقي الورثة الأرض على أناس آخرين فوافقوا على الشراء وطبقا لعاداتنا في الريف أن هناك صعوبة نفسية في بيع الأرض لأناس من خارج العائلة فعرضوا علي الشراء فقلت لهم إن أسعار الأرض عالية ولا تتناسب مع قدراتي المالية فقالوا سنشتريها باسمنا ثم نحولها لك ومعروف في هذه الحالة أن السعر ينخفض بنسبة الربع تقريبا وطبعا سآخذها منهم بنفس السعر الذي اشتروا به من باقي الورثة وقد تكرر هذا الموضوع مرتين في قطعتين من الأرض وقد وافقت وتم البيع والشراء على هذه الحالة وقد علم الوريث صاحب القطعة الأولى ولم يعلق لأنه يحسب أنني أشتريتها منهم بعد فترة أما القطعة الثانية فلم يعلم باقي الورثة بهذا الموضوع إلى الآن لأن أبناء عمى مماطلون جدا في رد الحقوق والورثة ما صدقوا يأخذوا أي حاجة السؤال هل علي وزر في هذا الموضوع لأني أنا أحس أنني ساعدت أولاد عمي بمالي على غبن وظلم باقي الورثة وإن كان هذا صحيحا فماذا أعمل الآن أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشتري الحقيقي في هذا البيع هو صاحب السؤال، وأما هؤلاء الذين سجل البيع بأسمائهم فليسوا إلا وسيلة خداع وغش، توصل بها المشتري إلى أن يغبن البائع في قيمة أرضه، ولو علم البائع بأن المشتري هو صاحب السؤال لما رضي أن يبيع له بذلك السعر.
وعليه؛ فما قمت به يعتبر تحايلاً لأكل أموال الناس بالباطل وغبنا محرما، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء: من الآية29) ، فيجب عليك إخبار أهل الأرض، فإن رضوا بهذا السعر، وإلا دفعت إليهم فارق القيمة أو يفسخ البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(12/875)
حكم بيع \"سيديهات\" لعبة باربي
[السُّؤَالُ]
ـ[يجوز أن أبيع سيديات لعبة باربي للفتيات (أختي) وهل هو مال حرام؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع سيديهات هذه اللعبة، لأن هذه اللعبة تمثل نموذجا جديدا للغزو الفكري، فهي تدعو إلى التبرج وتشجع على الانحلال وذلك بما لها من ملابس فاضحة وأشكال مثيرة للغرائز وشخصيات تتمثل فيها، فهي تارة عارضة أزياء وأخرى أستاذة في الرشاقة، وثالثة رائدة فضاء، والقاسم المشترك بين كل الشخصيات التي مثلتها هو ملابسها الغربية الخليعة، وللأسف تأثر بها عدد كبير من الفتيات المسلمات من مختلف الأعمار، فحرصن على شراء ملابسها وصورها وملصقاتها وكل ما يتعلق بها، ولا يخفى ما في ذلك من المخاطر والمفاسد والمحاذير الشرعية العظيمة، ولذا وجب منع بيعها واقتنائها صيانة للدين وحفظا للأخلاق، وما أخذ من مال نظير بيعها أو بيع ما يتعلق بها، فهو مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/876)
المال المستفاد من بيع الخمرو الخنزير حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة من مصر وخطيبي يعمل في دولة أجنبية وهو صاحب مطعم هناك ولذلك فهو مضطر لبيع لحم الخنزير وبعض أنواع الخمر وقد طلبت منه أن يتوقف عن بيع
تلك الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فقال لي إنه مضطر لذلك لأن هذا هو الطعام السائد هناك والأكثر طلبا وإذا توقف عنه فسيتوقف العمل بالمطعم وسيخسر الكثير وأنا كنت قد سمعت مشكلة مماثلة لمشكلتي في إذاعة القران الكريم وقد أجاب فضيلة الشيخ السائلة بأن تنفق النقود التي يرسلها إليها خطيبها في متطلبات الحياة إلا الأكل فلا تأكل منها ولكن المشكلة هي أنى سأتزوج وأعيش معه هناك وأنا لا أريد أن أكل من حرام أو أربي أولادي بمال حرام فكرت في أن أعمل أنا وأعيش من عملي ولكن ماذا أفعل حتى أحصل على عمل فهل من الممكن أن يأخذ حكم المضطر حيث إنه غير راض عن هذا ولكنه مجبر عليه وقد أخبرني أن هناك الكثير من المسلمين من مختلف الدول يعملون مثله وهم أيضا مضطرون لذلك
أرجو أن تساعدني وجزاكم الله كل خير
أرجو سرعة إرسال الرد على العنوان التالي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخطيبك أن يبيع في مطعمه الخنزير أو الخمور، والمال المستفاد من ذلك مال حرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2049.
وليس في بيعه هذه المحرمات اضطرار إذ أن الضرورة هي الحال التي لا يجد فيها الإنسان ما يأكل أو يشرب أو يلبس أو يسكن إلا بمخالفة الأوامر الشرعية، ومعلوم أن هذا لا ينطبق على وضع خطيبك.
ولهذا، فلا ننصح بالإقدام على الزواج به حتى يتوب، وأما الفتوى التي سمعتها في إذاعة القرآن الكريم، فلا يمكننا التعليق عليها حتى نقف عليها، وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في الدول غير الإسلامية إلا لضرورة، وراجعي الفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/877)
لا يحل بيع سلعة قبل حيازتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة: اشتريت سيارة جديدة من الوكالة عن طريق بنك دبي الإسلامي بصورة المرابحة، وكنت متحريا لأقصى درجة الصورة الشرعية في الشراء، تقدمت أولا ببيانات السيارة، ثم وقعت مع البنك وعداً بالشراء، واشترى البنك أولا من الوكالة، ثم طلب مني ورقة التأمين فقلت كيف أؤمن على شيء لم أشتره، أشتري منك (البنك) أولا ثم أذهب للتأمين، ورفضت الوكالة إعطاء السيارة للبنك أو خروجها قبل التأمين كإجراء وقائي وخوفا من أي حوادث حال نقل السيارة دون تأمين عليها.. طلب مني البنك التوقيع على عقد الشراء في الوكالة وعمل التأمين في الوقت نفسه هناك حتى يستطيع البنك تسلم السيارة ومن ثم تسليمها لي.. وأنا بدوري رفضت لأني كنت قلقا، فأصررت أن أوقع للبنك خارج الوكالة، وبالفعل حصل ما أردت، وكان مندوب التأمين موجوداً في الوكالة فاستأذن مني أن أوقع ورقة التأمين وأدفع المبلغ هناك، وعندما فعلت ظنا مني أن التوقيع في مبنى التأمين أو الوكالة سيان، عندئذ استلم البنك السيارة ولأني كنت موجوداً لتوقيع عقد التأمين خرج مندوب البنك بالسيارة خارج الوكالة وبعد إتمام جميع الأوراق من قبل وإتمام ما لم يتم منها.. كنت أنا بالخارج وجاءني موظف البنك بمفتاح السيارة وسلمها لي، واستلمت من الموظف السيارة باسم البنك وبورقة تفيد أن السيارة مرهونة للبنك، وأنني قد اشتريت من البنك، علما بأن أول لقاء كان بيني وبين البنك، قد تم فيه الاتفاق على نسبة المرابحة وعدد الأقساط، فهل ما تم معي هو المرابحة الشرعية، أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيراً، وإن كان ما تم فيه شيء من الشبهة أو الحرام، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صورة المرابحة الجائزة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5314، 22926، 1608.
فإذا تم بيع المرابحة بالصورة الموجودة في الأجوبة التي أحلنا عليها كان البيع صحيحاً، والصورة المذكورة في السؤال ليست صورة المرابحة الصحيحة التي تجريها البنوك الإسلامية حيث تم الوعد بالشراء، ثم شراء البنك للسلعة، وتم نقل ملكيتها للمشتري، قبل أن تدخل في ضمان البنك، بل وقد تم التأمين من قبل المشتري قبل حيازته للسلعة التي طلب شراءها، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وقال عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والبنك هنا لم يحز البضاعة إلى رحله لا حيازة حكمية ولا حيازة حقيقية، بل ألزم المشتري بإجراء التصرف عليها قبل تسلمها (وهو التأمين) ، وبناء على هذا يكون البيع غير صحيح، وتجب مراجعة البنك في ذلك لرد المبيع وإعادة العقد مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/878)
من صور البيوع المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد في قطر شركة تمويل تتعامل باسم التورق. وهي مثلاً إذا أردت أنا شراء سيارة فإن الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها لي بسعر أغلى فهل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة إذا أردت الحصول على مال نقدي على النحو التالي: أخبر الشركة بأني أريد شراء أثاث لمنزلي بقيمة 30000 ريال قطري وبالاتفاق مع صديقي صاحب محل الأثاث (أنا لا أريد الأثاث) فتشتري الشركة الأثاث من صاحب المحل وتدفع له نقداً مبلغ 30000 ريال قطري ثم تبيعني الأثاث على افتراض ب 35000 ريال قطري. فآخذ المال النقدي من صديقي صاحب المحل وأسدد الدين فأدفع للشركة كل شهر قسط متفق على قيمته. هل هذا فيه تحايل وما حكم الشرع فيه؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على محذورين، وإن سلمت من واحد لم تسلم من الثاني، أما المحذور الأول: أنه لا يوجد هنا فيها تورق حقيقي على قول من يجيز التورق، وهم الجمهور، لأن التورق شراء سلعة نسيئة إلى أجل ثم بيعها لأجل الحصول على الورق (النقد) ، وهذا ما لم يحدث في هذه الصورة حسب ما ظهر لنا على فرض أنه تم بيع وشراء حقيقيان، بقي المحذور الثاني، وهو المواطأة بل الاتفاق على بيع هذه السلعة لصاحبها (بايعها الأول) وهذا تحايل على الربا، وانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 27358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/879)
حكم شراء سيارة بشرط الربا في عقد البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة من الشركة التي أعمل بها، حيث أدفع 20 بالمائة والباقي مقسط على 06سنوات لكن يجب أن أستفيد من قرض بفائدة قدرها 3 بالمائة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء سيارة بالشرط المذكور، لأنه شرط ينافي مقصود الشرع، وهو شرط الربا في عقد البيع، والبيع الذي يشتمل على هذا الشرط فاسد عند الحنفية، ويفسخ به العقد عند المالكية إذا تمسك به المشترط ولم يتنازل عنه، وهو باطل عند الشافعية، وكذلك الحنابلة لأنه اشتراط عقد في عقد، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وزيادة منفعة مشروطة في عقد البيع تكون ربا، والربا حرام، والبيع الذي فيه ربا فاسد. انتهى.
وقال الشيخ الدردير وهو مالكي: أو لما فيه من سلف جر نفعاً، وهو ظاهر. ا. هـ
قال الدسوقي في الحاشية شارحاً ذلك: أي -يعني المنفعة للمقرض لأن المقترض إن كان هو المشتري صار المقر له -وهو البائع- منتفعا بزيادة الثمن، وإن كان المقترض هو البائع صار المقرض له -وهو المشتري- منتفعاً بقبض الثمن. ا. هـ
وقال المطيعي في تكملة المجموع -وهو شافعي-: فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا بأن يشترط شرطاً واحداً أو شرطين. ا. هـ
وذلك بعدما ذكر أربعة أنواع من الشروط يصح معها البيع، وأن ما دون هذه الأربعة يكون باطلاً، وذكر أمثلة للباطل، وأتبعها بالجملة التي ذكرناها.
وقال ابن قدامة في المغني: فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. ا. هـ يعني اشتراط بيع وسلف ونحوه من الشروط.
قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. ا. هـ يعني بطلان البيع.
وبناء على هذا فلا يجوز عقد هذه الصفقة، فإذا تم عقدها بالفعل، فهي صفقة باطلة عند جمهور الفقهاء ويجب فسخها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/880)
حكم شراء البضائع المصادرة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
المسألة: يقوم جهاز الجمارك عندنا في الجزائر بحجز أجهزة وآلات وأثاث وشاحنات وبضائع متنوعة من التجار الذين يحضرونها من الخارج بطرق ملتوية، منها عدم توافر التاجر على سجل تجاري يسمح له بجلب السلع من الخارج، ثم يقوم جهاز الجمارك ببيع تلك المحجوزات عن طريق المزايدة، والسؤال المطروح:
1-هل يجوز شراء تلك السلع والبضائع من جهاز الجمارك، علما بأن أصحاب السلع يدعون بالويل والثبور على جهاز الجمارك وعلى من يشتري من عندهم معتبرين ذلك تشجيعا لهم؟
2-إذا اشترى شخص من جهاز الجمارك بعض السلع المحجوزة ثم أراد بيعها ثانية، هل يجوز لتاجر آخر أن يشتري منه؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين الذي يجلبون البضائع من بلاد أخرى على قسمين:
القسم الأول: مشروعة،وذلك أن تفرضها مقابل خدمات تقدمها للتجار أو لحاجة عامة، لأن موارد الدولة لا تفي بها، بشرط ألا تضر بهم، وألا يكون هنالك تسيب في المال العام، وفي هذه الحالة يجب على التجار الالتزام بما تفرضه الدولة، ولا يجوز لهم التهرب من الدفع، وفي حالة أن تقبض الدولة على متهرب فلها معاقبته بما يناسب حاله، ويردع غيره، ولكن دون أن تبيع سلعه وبضائعه، لأن الراجح من أقوال أهل العلم منع التعزير بالمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 34484.
القسم الثاني: ممنوعة، وهي التي تفرض لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة للتجار التهرب من دفعها ما أمكنهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10709، وفي حالة علم الدولة بالمتهرب ومصادرة ماله تعتبر غاصبة لماله وظالمة له.
وأما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، لا من الجمارك ولا ممن اشتراها منهم، وحرمة الشراء شاملة للقسمين السابقين جميعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/881)
المنابذة.. معناها.. وحكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى كلمة المنابذة وما حكمها في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال: أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعاً، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور.
والثاني: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة.
والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار ... انتهى.
وبيع المنابذة حرام لا يجوز، لما يحتوي عليه من الغرر والجهالة، وراجع الفتوى رقم: 5672، والفتوى رقم: 24281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/882)
البيع بشرط القرض بيع فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة من الشركة اللتي أعمل بها حيث أدفع 20 بالمئة والباقي مقسط علي 06 سنوات لكن يجب أن أستفيد من قرض بفائدة قدرها 3 بالمئة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء هذه السيارة من الشركة ما دامت تشترط عليك مع الشراء أخذ قرض بفائدة، لأنه مقرر عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن البيع بشرط القرض بيع فاسد، قال الكاساني في "بدائع الصنائع" وهو حنفي: ومنها –أي من الشروط المفسدة للبيع- شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو المشتري، أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس. انتهى.
ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضا. انتهى.
وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيها. انتهى، ثم قال ممثلا له: كبيع وشرط سلف. انتهى.
وقال في "كشاف القناع" وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف –أي سلم- أو قرض.. انتهى.
وصرح ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" بفساد البيع بشرط القرض، وهو من أئمة الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/883)
حكم بيع الأحجار الكريمة لصنع التماثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... افتوني جزاكم الله خيرا
انا من شنجيانغ (الاويغور) في بلدي تجار يشترون اليشم , اليشف (الحجرالكريم) من الحفرة فيبيعونها الى الكفرة فيصنعون منها الاصنام%70 تقريبا والزينات %30 اريد ان اسالكم حكم هذه التجارة ? جزاكم الله خيرا
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في بيع الأحجار الكريمة هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] . ولكن إذا علمتَ من حال المشتري أو غلب على ظنك أنه سيستعمل هذه الأحجار في أمر محرم كصناعة الأصنام والتماثيل ونحو ذلك، حرم بيعه هذه الأحجار، لما في ذلك من إعانته على هذا المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
وانظر الفتوى رقم: 39334، والفتاوى الملحقة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/884)
حكم بيع جهاز استقبال القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء منكم أن تفتوني فى: أنا عندي جهاز استقبال قنوات فضائية، وهذا الجهاز يفتح القنوات المشفرة، وللعلم فإن القنوات المشفرة خليعة وأنا تبت منها، فأرجو أن تفتوني هل يجوز لي أن أبيعه لصاحب محل أم لا؟ جزاكم الله خيراً عني وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً نحمد الله عز وجل على توبتك وهدايتك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على هذه الهداية، وأما بخصوص بيع الدش، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الحكم في ذلك فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 6817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(12/885)
حكم بيع خواتم عليها أشكال فرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي مستأجر محل فضة في إحدى القرى بالغردقة يبيع سلاسل وخواتم وأساور من الفضة، وأحيانا في بعض الأساور أو الخواتم يكون بها شكل لنفرتيتي أو أبو الهول أو شكل فرعوني من هذه الأشكال، فهل هذا حرام أم حلال؟ علما بأن أغلب من يشتري هذه الأشياء هم من السواح الأجانب أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 10199، 28837، 26175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(12/886)
حكم شراء البضاعة التي يغلب على الظن أنها مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل طبيبا وبجوار عيادتي صيدلي يقوم بشراء أدوية من السوق السوداء، منها ما هو عينات طبية (في الغالب مسروقة) وأدوية أخرى يسمونها بلغة السوق محروقة ولقد نصحت له أكثر من مرة أن هذا كسب حرام، ومع ذلك هو مستمر، هل أنا على إثم إذا لم أعد له الدواء (يصرفه لمرضاي (مع أن ذلك قد يحدث بلبلة للمريض ويحدث لي إرهاقا، وأسأل الله لكم الأجر العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبضاعة التي يغلب على الظن كونها مسروقة لا يجوز شراؤها، وللتفصيل في هذه المسألة، نحيلك إلى الجوابين التاليين: 22890، 18386. ولم يتضح لنا المقصود بعبارة محروقة بلغة السوق، فإن كانت تعني الأدوية التي انتهت صلاحيتها، فهذه لا يجوز شراؤها ولا بيعها، لما قد يترتب على استعمالها من أضرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في "المسند". والواجب عليك مواصلة نصح هذا الصيدلي مع مراعاة الحكمة والرفق في ذلك، لعله يقلع عما يمارسه من معصية فيكون ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه واللفظ للبخاري. كما يجب عليك بذل الجهد في نصح من يراجعون عيادتك محذرا إياهم من شراء الأدوية المذكورة، مع بيان السبب من وراء ذلك، وبالتالي تنكشف لهم حقيقة الأمر فلا يكون هناك مبرر للحيرة والقلق. وما قد يصيبك أنت من حرج ومضايقات مثلا لا يبرر السكوت على هذا المنكر العظيم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا بذلت جهدك في نصح المرضى، ولم يستجيبوا لنصحك، فقد قمت بما تستطيع، وقد قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] . وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ْ [التغابن: 16] . وبالتالي، فلا إثم ينالك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/887)
الحل الشرعي لمعاملة مبادلة الذهب بالذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أنا اشتريت ذهبا من البائع وبعد يومين أردت أن أرجع الذهب وآخذ أفضل منه وأدفع الفرق من نفس البائع، فهل هذا ربا؟
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، وهي معاملة ربوية لأنها مبادلة ذهب بذهب مع زيادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 30815، 1071، 13859..
والحل الشرعي لذلك: أن تبيع الذهب بسعر يومه، ثم تشتري بثمنه ما شئت من نفس البائع أو من غيره، وراجع الفتوى رقم: 27923.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/888)
حكم بيع سيارة لشخص بحيث يدفع البنك الربوي ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي بيع سيارتي لشخص له حساب في بنك ربوي، بحيث يدفع لي البنك مبلغ السيارة، ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيعك سيارتك بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه إما أن يكون المشتري سيقترض من البنك قرضاً ربوياً يسدد به ثمن السيارة، وإما أن يكون البنك هو الذي يتولى شراء السيارة منك ثم يبيعها لذاك الرجل.
فإن كان الأول فإن فيه تعاوناً مع الرجل على الاقتراض بالربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن كان الثاني فإن معاملة حائز المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز، وقد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة يمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/889)
حكم شراء أشياء مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل ضابطاً بحرياً وأحيانا تعرض علينا بعض الأجهزة لشرائها (computers) ونعلم أنها مسروقة، فهل شراؤها جائز ام حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء الأجهزة المسروقة، بل الواجب نصح السارق وزجره وتخويفه، فإن لم يزدجر ولم يرد الحقوق إلى أهلها، فينبغي تبليغ الجهات التي تستطيع منعه من ذلك ومعاقبته عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/890)
حكم بيع الأفلام الجنسية لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الأفلام الجنسية لليهود عن طريقي؟ وما حكم مشاهدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك بيع هذه الأفلام ليهودي ولا لغيره، لأن ما كان حراماً في الإسلام فهو حرام سواء بيع لكافر أو لغيره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فننصحك بالحذر من أكل الحرام لما يترتب عليه من مفاسد في دنياك وأخراك، واحرص على أكل الحلال، واتق الله يجعل لك مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب ويبارك لك في رزقك، وبخصوص حكم مشاهدة هذه الأفلام راجع الفتويين التاليتين: 29324، 10803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/891)
تحريم بيع الخمر والخنزير عام في بلاد المسلمين وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين؟
السلام عليكم
سؤالي هو عن العرب المغتربين في بلدان أجنبية ولديهم
متاجر البقالة وفيها البيرة والخنزير، ماهو الحكم في هذا؟
وهل تصح صلاتهم وصومهم وهم يبيعون هذه الأشياء؟
وشكراااا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقا، ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. رواه البخاري.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح.
ومنها أن في بيع الخمر والخنزير تعاونا على الإثم، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
وتحريم بيع هذه المحرمات عام في كل مكان، في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، للمسلمين ولغير المسلمين.
فالواجب على من ابتلي بذلك التوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان.
وأما عن صحة صلاة وصوم من ابتلي بذلك، فلا يوجد دليل يدل على بطلان صلاتهم وصيامهم، وبيع الخمر والخنزير من المحرمات ولا شك، ولكنها ليست من الأعمال المكفرة لصاحبها حتى يقال ببطلان صلاته، نعم لو باعها مستحلا لذلك بعد قيام الحجة عليه، فإنه يكفر بذلك.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في تحريم بيع الخمر، فيمكن للسائل الاطلاع على بعضها بالأرقام التالية:
10015، 33192، 9233، 29989، 32208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/892)
الملابس المحرمة لا تباع لمسلمة ولا لكافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بيع الملابس غير الشرعية لغير المسلمين في بلاد النصارى، ما حكم التجارة بها، يذكر أنها ألبسة ضيقة وقصيرة لكن لا تباع للمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الملابس القصيرة التي تظهر من خلالها العورات لمن تتبرج بها أمام الأجانب حرام، ولا فرق بين أن تكون المشترية مسلمة أو كافرة.
وأما بيع هذه الملابس لمن تتزين بها لزوجها فلا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 12572، 32865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/893)
حكم بيع الخزائن للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر خزائن حديدية، فهل يجوز بيع الخزائن إلى البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في البيع الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] .
ولكن إذا اقترن بالبيع نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، والعقد فاسدا، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:
لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا.
ولا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين.
ولا يصح بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا جوز وبيض لمن يقامر بهما.
ولا يصح بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليهما المسكر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك.
وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
وبناء عليه، فلا يجوز لك أن تبيع خزائن للبنوك الربوية، لأنهم سيضعون فيها أموالهم المحرمة التي اكتسبوها بالربا، وفي هذا إعانة على حفظ أموال محرمة شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/894)
حكم شراء السلعة بمال المشتري ثم بيعها له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء السلعة بمال المشتري أي أن المشتري يدفع المال أولاً على أن يتسلم السلعة بعد يومين مثلاً فيدفع البائع ثمن السلعة من مال المشتري ناقصاً الربح. وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو بيع ما ليس عندك وهو محرم، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: "لا تبع ما ليس عندك." أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني، ويستثنى من ذلك عقد السلم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
11368
ولا حرج أن تشتري للزبون ما يطلبه منك، ثم تبيعه عليه بثمن أكثر مما اشتريته به، بشرط أن لا يتم بينك وبين الزبون عقد البيع إلا بعد أن تشتري السلعة وتدخل في ملكك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(12/895)
حكم برنامج كمبيوتر لفندق سياحي يوزع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع برنامج كمبيوتر وأجهزة تُسهل عمليات الدفع، إلى فندق سياحي يقوم بتوزيع الخمور، وبالتالي فسيستعمل هذا البرنامج لدفع ثمن الخمور من قبل النزلاء، مع الإشارة إلى أن أغلب الفنادق في بلدي تونس تقوم باستقبال السياح وبيع الخمور؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعلم أن هذا الجهاز سيستخدم في الأمور المحرمة كما ذكرت فلا يجوز لك بيعه للفندق، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11924، 7307، 6448، 5816، 2058، 1453، 31272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/896)
البيع بشرط القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أختى توفيت وهي كانت تعمل بالبنك الأهلي وتوجد لها شقة من البنك فى نظير دفع مبلغ 10000 جنيه، وتسدد باقي قيمة الشقة من أرباح العشرة الآف أو أننا ندفعها ونأخذ باقي قيمة الشقة فهل حرام أن نأخذ هذه الفلوس أو الشقة أو حرام نتركها مع العلم بأن أختى قبل وفاتها كانت مترددة فى أخذها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هذا ومن السؤال رقم 587361 أن الأخت المتوفاة اشترت الشقة من البنك بشرط أن تقرض البنك مبلغاً من المال (10000) جنيه، على أن تُسدد قيمة الشقة من أرباح هذا القرض، وأنه بقي عليها من ثمن الشقة 7000 جنيها، وأنتم الآن تريدون واحداً من أمور، إما أن تسددوا بقية ثمن الشقة من أموالكم ومن ثم تتملكون الشقة، وإما أن تتسلموا الشقة كميراث وتدعوا البنك يحصل على بقية ثمن الشقة من أرباح الـ (10000) جنيه التي دفعتها أختكم، وإما أن تأخذوا ما دفعته أختكم للبنك وتتركوا الشقة.
وللجواب على هذا نقول: إن البيع الذي تم بين أختكم وبين البنك بيع باطل، إذ الوديعة الـ (10000) جنيه في الحقيقة قرض بفائدة ربوية، والمقرر عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، أن البيع بشرط القرض بيع فاسد، قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها -أي من الشروط المفسدة للبيع- شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس. انتهى، ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضاً. انتهى.
وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يُخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيها. انتهى، ثم قال ممثلاً له: كبيع وشرط سلف. انتهى.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف -أي سلم- أو قرض.... انتهى.
وصرح ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بفساد البيع بشرط القرض وهو من أئمة الشافعية.
وبناء على بطلان العقد كما ذكرنا، فلا يجوز لكم إلا أن تتركوا الشقة وتأخذوا المال الذي دفعته أختكم وهو الـ (10000) جنيه، وتتخلصوا من الأرباح (الفوائد الربوية) الناتجة عنها بإنفاقها في وجوه الخير والبر، اللهم إلا أن تستأنفوا عقداً جديداً مع البنك وتحسبوا على البنك (10000) جنيه عن الشقة تسددوا أنتم بقية من أموالكم، فهذا ما فهمناه من سؤالكم، وبناءً عليه تمت الإجابة، فإن كان لكم قصد آخر فلتبينوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(12/897)
حكم التجارة في الرموش والأظافر والشعر الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التجارة في الرموش الصناعية والأظافر الصناعية وكذلك باروكة الشعر حلال أم حرام؟
عاجل للأهمية
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة حرمة تركيب الأظافر الصناعية والرموش الاصطناعية لغير عذر، وكذا حرمة تركيب الشعر الاصطناعي، تراجع في هذا كله الأرقام: 8849، 20806، 14115.
وبناء عليه، فلا يجوز الاتجار فيها، لما فيه من العون على الحرام، إذ الغالب في استعمالها هو الاستعمال المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
ولمزيد من الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى رقم: 31272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(12/898)
حكم البيع لشخص أمواله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة سكنية أريد بيعها، وحالة السوق سيئة، ولا أجد مشتريا وأنا بحاجة إلى المال. أتاني مشتر، ولكنه يعمل كمقدم للخمر. فهل يجوز أن أبيعها له؟ أم لا يجوز أن آخذ ثمن الشقة منه باعتبار أن ماله حرام. أرجو الرد سريعا، حيث إنني يجب أن أقرر في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان جميع مال هذا الرجل الذي سيشتري الشقة من المال الحرام، أو كان ثمن الشقة هو عين المال الحرام، فيحرم بيع الشقة له.
وإن كان ماله قد اختلط الحلال فيه بالحرام، فلا يحرم البيع له، ولكن يكره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 34222، والفتوى رقم: 21764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(12/899)
لا ينفذ البيع بدون رضا المالك
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قامت بدون علم زوجها باستغلال توكيل، وقامت ببيع المنزل المملوك للزوج إلى أبناء الزوج، مع العلم بأن الرجل بشهادة الجميع سيئ العشرة ولا ينفق على أولاده كما ينبغي، وقام بتهديد الأسرة ببيع المنزل والسفر إلى بلده الأصلي وأشياء أخرى كثيرة تسبب لهم الكثير من المعاناة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرء العاقل البالغ الرشيد السالم من الحجر عليه لتفليس ونحوه لا يمكن أن تباع ممتلكاته إلا برضاه، وإن بيعت لم يمضِ بيعها حتى يمضيها هو، قال الشيخ خليل: وملك غيره على رضاه.
وما ذكرت من عدم إنفاق الرجل على أولاده بالوجه المطلوب، وسوء عشرته وأشياء كثيرة قد تسبب للأسرة معاناة، فإنه لا يبيح التصرف في ممتلكاته، بل الواجب أن يذهب طالب الحق إلى المحكمة الشرعية ويتظلم عندها، فإن كان ثمة سبب لبيع ممتلكاته جبراً عليه، كانت هي المتولية للبيع، أو الآذنة فيه، وإن لم تحكم له، فلا موجب للبيع إذن.
ثم ما ذكرت من قيام المرأة بدون علم زوجها باستغلال توكيل، إن كنت تعني أنها زورته، فما فعلته باطل، وعليها أن تتوب إلى الله من إثم التزوير، وإن كنت تعني أنها استغلت وكالة قديمة من المالك، فالظاهر من السؤال أن الموكل قد فسخ تلك الوكالة وإلا لما كان ثم موجب للسؤال.
والموكل إذا فسخ الوكالة انفسخت وبطلت تصرفات الوكيل بعد الفسخ، قال ابن قدامة في المغني: فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان، وللشافعي فيه قولان، وظاهر كلام الخرقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم، ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل. 5/71.
والخلاصة: أن ما قامت به هذه المرأة من بيع المنزل غير نافذ حتى يمضيه الزوج، أو تحكم به المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(12/900)
مراجع في حكم بيع الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع أو ثمن الكلب مع الدليل من الحديث مع إخبارنا بالسند والكتاب والصفحة؟
أثابكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع الكلب واقتنائه في الفتوى رقم: 10546.
وإن أردت المزيد، فنرشدك إلى كتاب المغني لابن قدامة الجزء الرابع ص: 171، وكذا كتاب المجموع للنووي الجزء التاسع ص: 269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/901)
حكم بيع طيور الزينة وجوارح الطير
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التجارة في طيور الزينة والقطط والكلاب والجوارح من الطيور؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع القط في الفتوى رقم: 18327، وكذا بيع الكلب في الفتوى رقم: 10546.
وأما طيور الزينة، فلا حرج -إن شاء الله- في الاتجار فيها بيعاً وشراء، فقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز اقتنائها والانتفاع بها، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 7342.
وأما الجوارح من الطير، فالراجح عدم جواز الاتجار فيها؛ إلا إذا كانت منتفعاً بها، كالصقر في الصيد مثلاً.
قال ابن قدامة في المغني: وجوارح الطير التي تصلح للصيد، التي كالفهد والصقر، والبازي والشاهين، والعقاب، والطير المقصود صوته، الهَزَار، والبلبل، والببغاء، وأشباه ذلك، فكله يجوز بيعه. انتهى.
وقد ذكر قبل ذلك قاعدة مفادها أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(12/902)
البيع للمشتري الثاني باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[عرضت شقة للبيع وأتى إلى مشتر واتفقت معه على سعر معين بالتقسيط وأخذت منه مبلغاً كعربون للبيع وأعطيته به إيصالاً أمانة لحين تجهيز الصيغة النهائية للعقد وخلال هذه المدة أتى لي مشتر آخر بسعر أعلى وسوف يسدد كامل المبلغ نقداً فاعتذرت للأول وأرجعت له العربون فهل هذا حرام أم لا؟ علماً بأني أسكن أنا وإخوتي في هذا العقار ونرتاح نفسيا للمشتري الآخر بغض النظر عن فرق السعر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه.
فما دمت قد اتفقت مع المشتري الأول على البيع، وتفرقتما على ذلك، فقد تم العقد ووجب البيع، ولا يحل لك فسخه إلا برضا المشتري الأول، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17242.
وبناء على ذلك، فالبيع للمشتري الثاني باطل، لأنه بيع ما لا تملك، وعليك أن تعلم المشتري الثاني بحقيقة الأمر، فإن رضي بإرجاع الشقة واسترداد ما أعطى، فالحمد لله.
وإلا فللمشتري الأول أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتحكم له بحقه. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما صنعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/903)
خسارة قيمة الصلبان أهون من خسارة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.....
رجل يبيع الصلبان في محله للفضيات, وعلم أنها حرام, يريد أن يمتنع عن بيعها ولكنه يمتلك كميات كبيرة منها, ولا يستطيع أن يصهرها ويعيد بيعها لأنها مشغولات فضية وليست فضة خالصة.
السؤال: ماذا يفعل؟ فهو يريد أن يمتنع عن بيعها دون أن يخسر قيمتها، فهي غالية الثمن، فقد أفتوا له بالتخلص منها.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم صنع الصليب أو الاتجار فيه، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص مما في حوزته من هذه الصلبان، بصهرها وإعادة تشكيلها، أو بكسرها وإتلافها، ونحو ذلك.
ولا يجوز له إبقاؤها أو الانتفاع بها على حالها، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة قيمتها، فخسارة المال أهون بكثير من خسارة الدِّين، والتعرض لغضب رب العالمين. وليعلم أن سلعة الله غالية، وأن المال يرخص بل النفس دونها، وليعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
وراجع الفتوى رقم: 22582 والفتوى رقم: 9757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/904)
هل يجوز بيع المخدرات لضرورة الكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي مسلم مشكلتي هي التالية:
أبي مات وترك لي 5 أخوات والوالدة.. لعلمكم عندي شهادة جامعية (بكالريوس) ولكني لم أجد عملاً حاولت السفر إلى أوروبا حتى أعيل عائلتي وللأسف لم أجد أيضاً أي عمل.
أنا في أوروبا مقيم من دون أوراق أي غير قانوي ووجدت الحل هو أن أشتغل في بيع المخدرات فما جوابكم على هذه المعضلة؟ أوكد أنني محتاج إلى المال لأن عائلتي ليس عندهم شيء فأنا الرجل الوحيد في العائلة ما أفعل يا أخي في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع المخدرات أو غير ذلك من الأعمال المحرمة، ولو كان ذلك لقصد شريف فإن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، والكسب الخبيث لا خير فيه، وكل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، فلا يجوز لك أن تتكسب الحرام لتطعم أهلك الحرام.
فعليك أن تتقي الله تعالى وتصبر وسيجعل الله تعالى لك مخرجًا مما أنت فيه، وييسر لك عملاً حلالاً مشرفًا إن شاء الله تعالى. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف:90] وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
نسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق، وأن يجعل لك من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/905)
حكم بيع شعر الآدمي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزبيع شعر الآدمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الآدمي طاهر سواء كان حيًّا أو ميتًّا، وسواء كان الشعر متصلاً أو منفصلاً، ولكن لا يجوز الانتفاع به ولا بيعه لما في ذلك من امتهان حرمة الإنسان وكرامته؛ ففي "العناية شرح الهداية" في الفقه الحنفي: ولا يجوز بيع شعور الإنسان، ولا الانتفاع بها؛ لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا ومبتذلاً.
وقال العدوي المالكي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي: تنبيه: سئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس؟ فكرهه.
وقال النووي في المجموع - وهو من كتب الشافعية -: ما لا يجوز بيعه متصلاً لا يجوز بيعه منفصلاً، كشعر الآدمي.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" - وهو من كتب الحنابلة -: ولا يجوز استعمال شعر الآدمي مع الحكم بطهارته لحرمته، أي احترامه. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/906)
حكم بيع الكحول الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً صححه الألباني.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه رواه الدارقطني، وصححه الألباني.
وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:
وكل ما به أراد المشتري ... ذنبا فبيعه له ذو حظر
فبيع الأسلحة للعصاة ... من البيوعات المحرمات
وراجع الفتوى رقم: 7740 في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/907)
حكم بيع ما لا يملك الشخص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من باع قطعة أرض ولم يعرف أنها مباعة لعديد من الأشخاص من قبل البائع الأول وقد بعتها لأحد أقاربي وليس لي ذنب فماذا أفعل. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع الذي قمت به باطل مردود، لأنك بعت ما لا تملك وما ليس عندك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع، لكن لا إثم عليك ما دمت غير عالم بأن الأرض سبق بيعها لغيرك، فالأرض إذن باقية في ملك من اشتراها أولاً فهو أحق بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(12/908)
حكم بيع جزء من راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في دولة الكويت وعلى وشك أن أتقاعد هنالك قانون في بلدي عند التقاعد يحق لي بموجبه أن أبيع جزءا من الراتب وهو مبلغ 105 دنانير ويكون استقطاعه مدى الحياة وأستلم منهم مبلغ 18 ألف دينار كويتي علما بأن المرأه الموظفه عندما تتوفى فإن راتبها لا يترك لأولادها بل ينتهي بوفاتها
وهناك استقطاع آخر يكون بمبلغ أقل يعني أستلم منهم 5 آلاف كويتي ويستقطعونها مني على مدى 5 سنين ولكن بفوائد..هل استقطاع جزء من الراتب حلال أم لا..علما بأنني سألت قسم الفتاوى في دولة الكويت وقالوا لي إنه حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراتب أو الحق في التقاعد لا يجوز بيعه لا بالصورة الأولى ولا بالصورة الثانية.
أما الصورة الأولى: فلما فيها من الضرر الفاحش والجهالة البينة.
وبيان ذلك أن المبيع هنا وهو الراتب مجهول القدر، لأن البائع (أي الموظفة) قد يعيش قليلاً بعد أن يأخذ الثمن الحال فيحرم بذلك المشتري، خسارة بينة وهذا هو الضرر المنهي عنه.
وأما الصورة الثانية: ففيها زيادة على بيع النقد بالنقد لأجل القرض بفائدة وهو ممنوع أيضاً.
هذا وننبه السائلة إلى أن السؤال غير واضح تماماً، وقد أجبنا على ما فهمناه منه، وهو السؤال عن حكم التنازل عن راتب التقاعد أو جزء منه مدة الحياة بملغ حال، أو بيع جزء منه بأقل منه حالا.
ولعل ما أفتى به قسم الفتاوى هناك صورة أخرى غير التي فهمناها وأجبنا عنها حسب ما فهمناه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(12/909)
الإيجار المنتهي بالتمليك غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله وبعد: فهل أستطيع أن أتاجر في سيّارات وضعتها شركتها تحت البيع بعد افتكاكها من أصحابها الذين عجزوا عن إكمال دفع ما عليهم لهذه الشركات أما ما دفعوه سابقا فقد ذهب عليهم ولا يعاد لهم حتى بعد البيع. شكرا والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه الشركة تعتمد في بيعها لزبنائها على البيع بصورة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا غير مشروع وذلك لما فيه من محاذير شرعية من جملتها الغرر المتمثل في أن المشتري قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط المتفق عليها، فيخسر كل ما بذله من أقساط للشركة وبذلك يخسر كل شيء، بينما تفوز الشركة بالثمن والمثمن معاً، ولا يخفى ما في هذا من أكل واضح لأموال الناس، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) .
وعلى هذا فلا يجوز لك الإقدام على شراء سيارات هذه الشركة المأخوذة من أصحابها بهذه الصورة التي ذكرنا، وللفائدة راجع الفتوى رقم 2344
وفي الأخير ننبه أصحاب هذه الشركة إلى أن يتقوا الله تعالى في معاملاتهم، وليتحروا في بيعهم وشرائهم ما شرع الله تعالى، ولا يكن همهم هو مجرد الحصول على الربح بأي وسيلة كانت وإن كانت فيها مخالفة لشرع الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/910)
لا يجوز الشراء على الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أراد أحد أن يشتري شيئاً وكان الشخص قد باعه من قبل وقال إذا دفعت أكثر سوف أرد المبلغ إلى المشتري الأول فإذا اشتريت وأرجع البائع المبلغ إلى المشتري الأول ماذا أفعل أأشتري هذا الشيء أم لا؟ أو أقوم بإرضاء المشتري الأول، مع أني قمت بسؤاله فلم يقل إنه يريد شيئاً فمذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، لما ثبت في الحديث " لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر"، رواه مسلم
وصورة البيع على بيع الغير هي أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة فيجئ آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن أو بثمنها أو بدونه، وصورة الشراء على شراء الغير هي أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة فيجيئ آخر فيقول للبائع أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من هذا الثمن.
وكل هذا منهي عنه لما يسببه من العداوة والبغضاء ونحو ذلك، ولا يجوز الإقدام عليه والاستمرار فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/911)
بيع الشخص ما لايملك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشائخنا الكرام لن أطيل عليكم لأني أعلم ضيق وقتكم. نحن نعيش في أوروبا ويكاد يكون غالب عمل الإخوة في تجارة السيارات، وقد جرت بيننا طريقة في البيع دار حولها الكثير من الجدل من الناحية الشرعية، وهي أن يأتي إليك شخص يريد شراء سيارة فتقول له هناك سيارة بوصف كذا أو قد تريه إياها، وإن رغبت فيها فهي لك بألف مع العلم بأن السيارة ليست في ملكك، فإن وافق تذهب إلى مالكها وتأخذها بسعر أقل وتستفيد من الفارق، فهل يدخل هذا في بيع ما لا تملك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع على الطريقة المذكورة غير جائز لأنه من بيع الشخص ما لا يملك، وراجع الفتوى رقم: 21724. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/912)
حكم شراء الذهب بالتقسيط مع تركه عند مالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط مع تركه عند مالكه أو أخده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ولا بالنقود المتعامل بها اليوم بالتقسيط، لما سبق في الجواب رقم: 3079، ولا أثر لتركه بعد شرائه عند مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/913)
حكم بيع الكوبونات بأكثر من ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في مدينة للملاهي وأستلم كوبونات للألعاب وأبيعها بأكثر من السعر المقرر، فهل هذا فيه شك في شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنك تعمل في المؤسسة التي تنظم هذه الألعاب، فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لك أن تزيد السعر على الذي حددته المؤسسة، لأنها زيادة باطلة، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] .
ولا يمكن أن نتصور أنك لست من عمال هذه المؤسسة لأن حصولك على هذه الكوبونات لا يتصور إلا إذا كانت المؤسسة تكلفك ببيعها، وإن كنت تعمل خارج المؤسسة فالرجاء أن توضح كيفية حصولك على هذه الكوبونات.
ثم إن هذه الألعاب إذا كانت مما يسمى باليانصيب أي سحب الجائزة المرصودة، أو من يربح المليون أو غير ذلك، فإنها من اللعب المحرم إجماعاً، وهو الميسر الذي ورد النهي عنه في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:90-91] .
وكل وسيلة إلى الحرام حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(12/914)
بين بيع المرابحة وبيع العينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هذا النوع من البيع: أنا تاجر في السوق يأتيني شخص ليستلف مبلغا من المال (مثلا خمسون دينارا) فأذهب إلى السوق وأشتري سلعة بمبلغ خمسين ديناراً نقدا وأبيعها للشخص بمبلغ ستين دينار بأجل ويقوم هو ببيعها في السوق بمبلغ خمسين ديناراً نقداً فيستفيد من المبلغ في الحال ويسدد لي مبلغ الستين ديناراً عند حلول الأجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما سألت عنه هو المسمى ببيع المرابحة، وهي جائزة إذا ذكرتَ ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده أنت على وجه الربح، بشرط أن يبيع المشتري تلك السلعة لغيرك، انظر طريقة بيع المرابحة في الفتوى رقم:
6014.
أما إذا كنت أنت ستشتريها منه نقداً بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها له به إلى أجل فهو يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
قال الشيخ الألباني: العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/915)
حكم تجارة الذهب الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن التجارة الإلكترونية في حالة إقناع أشخاص بشراء قطع ذهب والحصول على 30 دولاراً عن كل شخص تقنعه وعن كل الأشخاص الذين يقنعهم الشخص الثاني وهكذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الذي يتم هو ما ذكر في السؤال فقط، فلا حرج على المسلم أن يعمل في الدعاية لهذه الجهة التي تبيع الذهب إن كان الذهب يباع يداً بيد دون تأخير، لأن تأخيره يوقع في ربا النسيئة، وإنما قلنا لا حرج لأن هذا من باب الجعالة وهي جائزة، ولكن الذي نعرفه من حال هذه الشركات التي تبيع الذهب عبر التسويق الشبكي وقوعها في محرمات ومخالفات كثيرة، أشرنا إلى جملة منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13037، 12830، 20980، 21192، 27497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/916)
الموظف في محل بيع الذهب بالتقسيط مشارك في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا موظف في محل بيع ذهب ونحن نقع في معاملات البدل والدين وبيع الذهب الذي فيه فصوص وكلها معاملات حسب علمي لا تجوز وعلى ذلك هل راتبي يكون محرماً أم لا؟ أرجو الرد ولكم خالص الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن بيع الذهب بالتقسيط ومبادلته بمثله بزيادة من أعظم المحرمات، لأنه تناول للربا الذي أغلظ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحريمه والزجر عنه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (البقرة: 278-279) ، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فالربا إذن من أشد الذنوب التي عُصِيَ الله بها، ولهذا كان الوعيد فيه شديداً.
ودليل دخول هذا النوع من المعاملات في الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 3079 والفتوى رقم:
3801
وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمسارعة في الانتهاء من هذا العمل، لأن الراتب الذي تأخذه في مقابله حرام لأنه عون وتواطؤ على فعل الحرام، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]
وإن كان بقي في يدك منه شيء فبادر إلى التخلص منه، وإعطائه إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(12/917)
لا يجوز بيع الباروكة والشعر الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أمريكا وعندي محل أبيع فيه شعراً صناعياً وباروكة فما الحرمة فيها؟ وهل لي أن أغلق المحل وهو مصدر رزقي؟.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الباروكة والشعر الصناعي الذي يستخدم في وصل الشعر لا يجوز بيعهما، لأنهما يستعملان في وصل الشعر، والوصل حرام، وصاحبه ملعون، لحديث الصحيحين: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
وقد صرح أهل العلم بمنع بيع ما يستعمل في الحرام، ويدل لذلك قول الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وقال بعضهم:
وكل ما به أراد المشتري ذنباً فبيعه له ذو حظر
وبناء على هذا، فيجب أن تستغني بالحلال عن الحرام، وأن تجعل في دكانك البضائع التي يجوز بيعها فقط، وتذكر قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه" رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/918)
شراء المقهى الذي يقدم الشيشة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شراء محل قهوة لكن لا اعلم هل تقديم الشيشة فيها حرام والمال الناتج منها حرام أيضا؟ ومن يقوم من الزبائن باللعب على المشروبات ودفع المال لي هل هو حرام أم حلال؟
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء المقهى الذي يقدم الشيشة حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام، وانظر الفتوى رقم: 1328.
ثم إن اللعب الذي ذكرت هو من القمار، فالمال الذي يحصل منه حرام أيضاً، ولتنظر حكمه في الفتوى رقم: 12565.
ويجب التنبه إلى أن العلماء منهم من نص على كراهة أخذ مثل هذا المال ثمناً أو هبة لبضاعة، ومنهم من جزم بتحريم أخذه، قال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل:...... فيها -يعني المدونة- لمالك إذا باع الذمي خمراً بدينار كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم..... انظر ج4صـ319.
وفي فتاوى السبكي:.... ونحن قاطعون بأن الحرام لا يتنزل منزلة الحلال ولا يزال مأموراً برده على صاحبه لم نجد شيئاً في الشريعة يخالف ذلك.... واستدل بحديث: من اشترى سرقة هو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها. رواه البيهقي عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: إنه صحيح، ولم يخرجاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/919)
مبادلة ذهب بذهب وزيادة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[في صناعة الذهب يحتاج صاحب المصنع عادة إلى ذهب خام (عيار 24) وللحصول عليه يلجأ أحيانا لرفع عيار الذهب المشغول (الأقل عيار) وذلك عن طريق شركات متخصصة بذلك فتقوم هذه الشركة مقدما بتسليم الذهب الخام بدل الذهب الأقل عياراً مقابل 200 دولار للكيلوغرام الواحد من الخام فهل تجوز هذه الزيادة بحجة أنها بدل أتعاب رفع عيار؟ وفي حال التبديل فقط هل تجوز هذه الزيادة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنها مبادلة ذهب بذهب وزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة....الحديث، وفي آخره.. مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.
قال العلماء: لا يجوز أن يعطى العامل زنة ذهبه أو فضته المعمولة، ثم يعطى زيادة أجرة عمل يده أو ما أشبه ذلك. انتهى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(12/920)
ماكان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى التجارة بالتقسيط لجميع ما يحتاجه الإنسان، وقد أفتى أحد الأفاضل بجوازها إلا فى حالات التقسيط للمشغولات الذهبية والمجوهرات بصفة عامة.
فهل بيع الحلي الذهبية والمجوهرات بالتقسيط يجوز أم لا يجوز مع بسط الإجابة بالأدلة والبراهين، وهل هناك أقوال فى المسألة أم هي رأي واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الذهب سواء كان سبائك أو مجوهرات بالعملات الورقية إلى أجل لا يجوز، لأن العملات الورقية من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامها، إذ أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
قال النووي: قوله يداً بيد: حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس. (كما هو الحال في مسألة السائل نقد بذهب) ، قال النووي: وجوز اسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه لما خالفه. انتهى.
إذاً فالإجماع محكي على وجوب التقابض في مجلس العقد عند بيع وشراء الأصناف التي يجري فيها الربا عند اختلاف أجناسها، وروى الترمذي عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة (لأجل إما للقيمة كلها أو بعضها) إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا امر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا.، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/921)
حكم بيع السجائر والمعسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبعد
هل بيع السجائر والمعسل في المحل حرام أم حلال؟ مع العلم بأني لا أجبر الناس علي شرائها مني.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم بيع السجائر والمعسل من حيث الحل والحرمة مبني على حكم التدخين، وقد ثبتت حرمته بما لا يدع مجالاً للشك، ومن المعلوم أن البيع لا يقتضي الإجبار بل يكون برضى الطرفين، وقد تقدم لنا جواب مفصل في حكم التدخين نحيلك عليه برقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/922)
حول استبدال الذهب وصنعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع الذهب بالآجل أي بالدين وأستبدل الذهب الجديد بذهب خام وآخذ بدله أجرة عن كل جرام دولاراً مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع الذهب بالنقود الورقية لا يجوز التأخير فيه من أحدهما، فيشترط في صحة البيع أن يتم التقابض حال البيع في المجلس.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
3079.
وكذا لا يجوز استبدال الذهب بالذهب وأخذ زيادة مقابل المصنعية، فلا بد من المماثلة وعدم المفاضلة، ولو كان أحدهما مضروباً (مصنوعاً) والآخر خاماً، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: متماثلين غير متفاضلين.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
8359.
وإذا كان قصدك أن العميل يأتيك بذهب خام أو مصنوع صناعة لا تعجبه ويريد منك أن تصيغه له صياغة جديدة مقابل مبلغ معين فهذا جائز ولا شك؛ لأن المبلغ مقابل عمل يدك وهو ليس زيادة منه على ذهب آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(12/923)
لا تبع ما ليس عندك
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم ببيع بضاعة كالآتي:
بعض الأشخاص يقومون بإحضار بضاعة معينة أرخص من سعر السوق، فآخذ منهم قائمة فيها وأعرضها على بعض الناس بسعر أعلى، فيطلبون منها بعض السلع، فأقوم بشرائها من الطرف الأول ثم بيعه للطرف الثاني بزيادة 10% مثلا، والطرف الثاني أحيانا قد يغير رأيه فتبقى البضاعة معي، فهل في هذا شيء؟ بارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عقدت البيع مع الطرف الثاني قبل شراء البضاعة من الطرف الأول وقبل ملكها ملكاً تاماً وحيازتها إلى مكان بيعك، فإن البيع باطل من أصله؛ لأنك قد بعت ما لم تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سبق بيانه على هذه المسألة في الفتوى: 21724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(12/924)
بيع القرد يجوز في حال دون حال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء وبيع (المتاجرة) بالحيوان وخاصة القرود والكلاب والقطط - عن طريق الإنترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع الكلاب في الفتوى رقم: 10546، وحكم بيع القطط في الفتوى رقم: 18327، وأما حكم بيع القرود فقد اختلف فيه العلماء، والمختار عند الحنفية الجواز كما في تبيين الحقائق لـ الزيلعي وفتح القدير لـ ابن الهمام والبحر الرائق لـ ابن نجيم.
أما المالكية فلا يجيزون بيعها، وحكى بعضهم الإجماع على عدم صحة بيعها.
والصحيح أن فيه خلافًا. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: "القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من المتيطية: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعاً كالحرّ والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك. انتهى ونقل الجزولي في الوسط عن ابن يونس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. انتهى.
وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه: أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل، وحكى المصنف في الأطعمة في كراهته وحرمته قولين، وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد ... انتهى
وأجاز الشافعية بيعه لما فيه من منفعة الحراسة. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة ... فيصح. انتهى
وأما الحنابلة فقد فصل مذهبهم المرداوي في الإنصاف فقال: بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعاية والمستوعب. وقيل: يصح مع الكراهة. قدمه في الحاوي الكبير. وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشرائها، فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه. فقيل: يصح. اختاره ابن عقيل، وقدمه في الحاوي الكبير. وتقدم نص أحمد، قلت: وهو الصواب.
وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. وقيل: لا يصح. قال المصنف والشارح: هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المستوعب، والرعايتين، والفائق، وظاهر المغني، والشرح، والفروع: الإطلاق. وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب. وقيل: مطلقاً، قلت: الصواب تحريم اللعب. انتهى
والذي يظهر جواز بيعه للحراسة لأنها منفعة مباحة.
وأما البيع عبر الإنترنت فيجوز بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23846 - والفتوى رقم: 9716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/925)
بيع الذهب بهذه الكيفية محرم لأمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء ذهب عيار 24 بذهب عيار 21 ودفع الفرق بالأوراق النقدية، علما أنني أقوم بهذه العملية بواسطة التلفون وأقوم بتحويل المال عن طريق البنك وذلك لصعوبة نقل المال بسبب الأوضاع الأمنية حرصا على المال من الضياع.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية لا تجوز لأمرين:
الأول منهما: كون البيع عبر التلفون وذلك يستلزم عدم التقابض الذي هو شرط في جواز بيع الذهب بالذهب.
الثاني منهما: دفع الفرق بين القيمتين وهو ممنوع أيضاً لأنه يتنافى مع المثلية المشترطة في بيع الذهب بالذهب أيضاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 8359
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/926)
بيع الحر باطل بإجماع العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كنت في إحدى الدول العربية ووجدت أناسا يقال لهم (النُور) يجعلون بناتهم يعملن في المراقص وذلك بحجة ضيق ذات اليد ولقد اصطدمت بحالة خاصة منهم وهي فتاة تبلغ من العمر 17 سنة فوجدت أنها لا ترغب في مثل هذه الأعمال ولكنها مرغمة على ذلك فعرضت على وليها أن أخصص لها مصروفا شهريا على أن لا تعود لمثل هذه المحلات فوافق الأب على ذلك ثم توالت عليه الضغوط من قبل أصحاب تلك المراقص وذلك بعرضهم عليه المال مقابل شرائها منه لكي تعمل في المرقص لديهم حيث إنها صاحبة صوت جميل ولقد علمت انهم يبيعون الفتيات ويرهنونهن وشيئاً من تلك الأمور) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك شراؤها، لأنها حرة، وعقد بيعها باطل، بالإجماع، وممن نقل الإجماع على ذلك الحافظ في الفتح المجلد الرابع، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً: لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: فذكر منهم "ورجل باع حراً فأكل ثمنه ... ". قال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده.
أما زواجك منها لتمنعها من الوقوع في الحرام، فهذا من أعظم القربات إلى الله، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] .
ولا بد من موافقة أبيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
فإن منعها من الزواج طمعاً فيما تدره عليه من المال سقطت ولايته، وانتقلت إلى من بعده من الأولياء على حسب درجة قرابتهم، فإن منعوها جميعاً، انتقلت الولاية إلى السلطان أو نائبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث المتقدم: فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.
ثم إن غشيان المراقص ونحوها مما تنتهك فيه الحرمات ويجاهر فيه بمعصية الله -إلا للإنكار على من فيها ودعوتهم إلى الله- من كبائر المحرمات، التي تغضب الله ولو اقتصر الداخل إليها على مجرد الرؤية دون مباشرة المعصية، فكيف إذا باشر، قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140] .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر.
ورفع إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز جماعة شربوا الخمر، بينهم صائم، فأمر أن يضرب الحد مثلهم وتلا هذه الآية: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140] .
ولذا ننصحك أخانا بعدم غشيان تلك المراقص والتوبة إلى الله من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(12/927)
لا تبع ما ليس عندك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن أبيع سلعة للزبون ليست عندي ثم أطلبها له سواء بعربون أو بدون عربون مع العلم أنه إذا جاءت البضاعة ولم تناسب الزبون فإنني لا ألزمه بأخذها ,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الترمذي والنسائي وأحمد. ولا فرق بين أن تلزمه بالبيع أو تترك له الخيار.
فإن طلبها منك دون أن يتم بيع بينكما حتى تشتريها فلا حرج.
وانظر الفتوى رقم 19519 والفتوى رقم 9325
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(12/928)
لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني هدية عبارة عن جهاز تشغيل لأسطوانات الليزر الصوتية, وأنا لا أستمع إلى الأغاني والموسيقى , فهل يجوز بيعه؟ علما بأن الذي سوف يشتريه سيستمع به حتما إلى الأغاني والموسيقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن الذي ستبيع له الجهاز سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، ولكن بعه إذا أردت لمن سيستخدمه في المباح أو المستحب، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية:
13614 13720 17976
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/929)
شراء البضاعة التي يغلب على الظن أنها مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء بضاعة يغلب على الظن أنها مسروقة أو أنها قد تكون مسروقة، طبعا هذا الظن جاء نتيجة انخفاض سعر هذه البضاعة، علماً بأن هذه البضاعة هي عبارة عن قطع سيارات مستعملة ويتم شراؤها من ألمانيا مباشرة من تجار ألمان، وعلى سبيل المثال عندما تدخل إلى إحدى المحال التجارية الخاصة بقطع الغيار تسأل التاجر عن سعر هذه البضاعة فيقول لي ادفع سعرا بها وعندها أقول له بكذا وهذا المبلغ لا يساوى القيمة الحقيقية للبضاعة إذا ما اشتريت من السوق بشكل منفرد أوعلى شكل سيارة، مثال تكون قيمة البضاعة 10000 يورو فأدفع مثلاً مبلغ 4000 يورو فيوافق هذا التاجر على السعر؟ أفتوني جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع وشراء المسروق في الفتوى رقم:
3824.
ونضيف هنا أن الفقهاء رحمهم الله ألحقوا غلبة الظن باليقين. وعليه، فالبضاعة التي غلب على الظن أنها مسروقة لا يجوز شراؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(12/930)
حكم بيع (الشهرة التجارية)
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم بيع المفتاح بالنسبة للملك سواء كان محلاً أو سكناً أي يباع المحل بشرط يبقى أصل الملك للدولة أو البلدية
وماحكم بيع الشهرة التجارية- أي يستأجر التاجر محلا لمدة طويلة وعند مطالبة صاحب الملك للمحل يطلب منه المستأجر تعويضاً مالياً خاصاً بشهرة المحل-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع المفتاح في الفتوى رقم:
9664، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9528.
فإن من استأجر محلاً فإنه يملك منفعته مدة الإجارة فيجوز له أن يؤجره لغيره سواء كان المالك الأصلي أو غيره، فإذا انتهت مدة الاستئجار من المالك كان له الحق في استرداد محله من المستأجر بدون دفع أي مقابل. وما أسميته بالشهرة التجارية ليس أمراً متمولاً بحيث يجري مجرى المنافع المتمولة، وبالتالي فلا يجوز بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/931)
بيع الأشياء المغصوبة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت وصلاً للبنزين لسيارتي من شخص يعمل في إحدى الهيئات الحكومية وقمت بصرفه في إحدى محطات البنزين مع علمي أن هذا النوع من الوصولات مخصص فقط للسيارات التابعة لهذه الهيئات في هذه الحالة هل أنا آثم على ذلك أرجو أن يكون السؤال واضحا وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم شراء الأشياء المغصوبة أو المختلسة أو المسروقة، إذا علم المشتري بأنها مسروقة أو مغصوبة أو مختلسة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
علماً بأنه إذا تم البيع على هذه الصورة فإنه لا يصح، لأن ملك المبيع للبائع شرط من شروط صحة البيع، والسارق والمغتصب والمختلس غير مالكين للمبيع، والمال الذي هذا شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد عين ما اشتراه إلى مالكه الحقيقي الذي هو الدولة -في المسألة المسؤول عنها- فإن كانت عين المشترى غير موجودة عنده رد قيمته الحقيقية.
ويطالب هو السارق أو المختلس أو المغتصب بالثمن الذي دفعه له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا، فيجب عليك رد قيمة هذا الوصل الحقيقية التي انتفعت بها، وتعود على البائع بما دفعت له، فإن أبى فارفع أمرك إلى القضاء، فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته حتى تستوفيه منه يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(12/932)
حكم شراء الذهب بضمان بنكي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز التجارة في الذهب بالأسواق العالمية بأن تشتري كمية من الذهب بضمان بنكي ثم بيعها واسترداد الضمان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة التي تسأل عنها تشتمل على محظورين:
الأول: التعامل مع البنوك الربوية بغير ضرورة تبيح ذلك، وهو محرم لاشتمال معاملاتها على الربا المحرم، ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
الثاني: شراء الذهب بثمن آجل، وهذا حرام، لأنه من الربا النسيئة الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ولمعرفة المزيد عن حكم بيع الذهب أو شرائه آجلاً راجع الفتاوى التالية أرقامها:
15365
3079
8359
2697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(12/933)
حكم بيع البيض لغرض التفريخ
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يبيع البيض لأنواع من الطيور النادرة والغالية الثمن فهل يجوز ذلك علما بأن البيض أحيانا لا يكون مخصبأ فلا ينتج للذي اشتراه. وفي حالة علم الطرفين أن البيض ربما أن يكون مخصبا أو لا، فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ لما في ذلك من الضرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، وقد قرر أهل العلم أن كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا فهو بيع غرر، وقد نهى الشارع الحكيم عنه، قال النووي رحمه الله: بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
ولا يخفى أن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها.
وفي موطأ الإمام مالك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة من المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون الإبل.....
وإذا تقرر هذا فإنا نقول: إن بيع البيض لأجل الغرض المذكور في السؤال من البياعات التي تحتف بالجهالة والغرر، وبالتالي فهي غير جائزة سواء كان البيض مخصباً أم غير مخصب، وسواء علم الطرفان بتخصيبه أو عدمه أو جهلا ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(12/934)
ثمن الميتة سحت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أرجو إفادتي في الموقف الآتي:
أنا جزار وقمت بشراء بهائم من السوق وأثناء عودتي إلى المنزل بهم حدث ومات عجل فذبحته بالسكين في لحظتها أو بعد ما مات بدقائق قليلة ومع ذلك لم يتحرك العجل إطلاقا ولم يتحرك حتى جفنه ولكن سال منه دماء كثيره كالعادة، وهنا قال لي أحد الأشخاص إنه حلال ويجوز بيعه للأكل ولكن أنا أشك في ذلك ووقف آخر وقال لي إنه يريد أن يشتريه مني بنصف ثمنه وهذا النصف يقدر ب1800 جنيه فأخذت منه النقود وأنا لآخر لحظة أتركه فيها أقول له إنه قد مات ولا يجوز بيعه، فهل هذا المبلغ حرام أم حلال؟؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا علي حتى أحدد مصير هذه النقود، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من كلامك أن هذا العجل ميتة إذا كان لم يتحرك بعد ذبحه وكان سيلان الدم منه بغير قوة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الميتة ولا شراؤها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. انتهى
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.
وعليه، فإن ما أقدمت عليه يعد حراما فيجب عليك التوبة منه، وكذا يجب عليك أن تتصدق بالمبلغ الذي أخذته ثمناً للميتة، كما يجب عليك أن تنصح الذي اشتراها، وتذكره بالله، وتحثه على التوبة، وتأمره بالتصدق بما حصل عليه ثمناً للميتة.
أما إذا كان سيلان الدم الذي ذكر ووصفه بأنه كالعادة باندفاع وقوة كالذبيحة العادية فإن ذلك الاندفاع يقوم مقام التحرك، وبالتالي فالعجل المذكور مذكى ذكاة شرعية، والثمن العائد منه مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/935)
بيع الألبسة غير الساترة للمراهقات كحكم بيع ألبسة التبرج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع ملابس البنات الصغار من سن12أو10سنين فأقل التي لا تكون ساترة لجميع البدن مع العلم بأن أغلب الملابس من هذا النوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المذكورة في السؤال بالنسبة للبنات في الغالب هي سن المراهقة، وقد يصلن فيها إلى البلوغ، وهذا أمر ليس بالنادر، والبنت إذا وصلت إلى سن المراهقة فالجمهور من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستر جميع بدنها كالبالغة، وعليه فإن بيع الألبسة غير الساترة لهن تأخذ حكم بيع ألبسة التبرج، وقد أجبنا عنها برقم: 7278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(12/936)
العقد على بيع سلعة غير متملكة منهي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع حول شراء السيارات من البنوك عامة؟ مع العلم أنهم لا يملكون السيارة إلا بعد توقيع العقد معك وتوثيق أوراق البيع ولا يحق لك التراجع بعد توقيع الأوراق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الضوابط التي لابد من توافرها في سيارات البنك التي يبيعها برقم: 3160.
وذكرنا هنالك أن من ضمن الضوابط أن يكون البنك اشترى السيارة شراء حقيقياً، ودخلت في ضمانه.
أما أن يعقد البيع على شراء سيارة لم يملكها البائع بنكاً أو غيره، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وهو منهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/937)
هل يصح بيع حق الإعفاء الجمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
في قانون الجمارك لدينا يوجد حق الإعفاء من الأداء الموظف على السيارات في صورة العودة النهائية إلى أرض الوطن. وقد أصبح هذا الحق متداولا بين الناس بيعه وشراؤه في ما بينهم بمعنى يمكن بيعه من طرف المهاجر العائد إلى المواطن المقيم في بلده بمقابل يكاد يكون متعارفاً عليه بين الناس.
السؤال: هل يمكن استغلال هذا المال مقابل هذا البيع المعنوي في القيام بفريضة الحج إلى بيت الله الحرام؟
ودمتم في حفظ الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الجمركة برقم:
7489 ورقم: 8097 وذكرنا هنالك أنها لا تجوز إلا في حالة نادرة جداً.
وعليه، فإنا نقول للسائل: إن التعامل في حق الإعفاء وأخذ العوض لا يجوز، وذلك لأنه لا يخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون ضريبة الجمارك مشروعة للدولة لكونها تأخذها في مقابل خدمات تقدمها للمستورد، أو لمصلحة عامة، حينئذ لا يجوز التحايل عليها، ولا المساعدة على إسقاطها، كما هو مبين في الجواب رقم: 5458 والجواب رقم: 5107
الأمر الثاني: أن تكون هذه الجمركة مكساً -وهذا هو الغالب- وحينئذ فلا يجوز للدولة فرضها على الناس أصلاً، وإذا كانت الدولة لا يجوز لها أن تفرضها فلا يجوز لمن أعفته من ظلمها أن يظلم هو الآخرين، فيأخذ منهم عوضاً مقابل حق هو وغيره سواء فيه شرعاً.
والحاصل أن حق هذا الإعفاء لا يصح بيعه ولا شراؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/938)
لا يجوز بيع الثياب المعينة على المعصية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر بيع ملابس السباحة لفتاة حرام؟ مع العلم أن هذه الفتاة تلبس هذه الملابس في البحر وأمام الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للفتاة البالغة ولا لمن وصلت سنا تشتهى فيه، وقدره بعض الفقهاء بتسع سنين، أن تسبح أمام الرجال، لما في ذلك من الفتنة وإبداء العورة، مهما كان لباسها، لأنه على فرض كونه ساتراً لا يشف عما تحته فإنه يبرز حجم عظامها بفعل الماء.
وأما الملابس المخصصة للسباحة مما لا يستر بدن المرأة بالكامل فالأمر فيها أوضح وأظهر، فلبسها حرام من غير شك.
وعليه فلا يجوز بيع هذه الملابس، لما في ذلك من الإعانة على المعصية ولأن ما حرمه الشرع، فثمنه حرام.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/386: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على المعصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(12/939)
بيع المحرمات للكفار ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم بيع المحرمات لمن يستحلها كالكفار؟ وهل يؤثر في الحكم القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فقد جرى بيني وبين أحدهم نقاش فاستدل علي بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" فذكرت له أنه بافتراض أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا يكون الله حرم تلك المحرمات عليهم وإنما هي حل لهم وعليه فتنتفي حجية الحديث وأشباهه في هذا الباب.
آمل إجابة طالب علم لا إجابة مستفت فالحاجة إليها ماسة في مجتمعات الغرب.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله أعلم- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قول جمهور العلماء.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك، فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا) . وقوله تعالى: (يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ) . وقوله عز وجل: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) . وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) . وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) . وقوله عز وجل: (يَا بَنِي آدَمَ) . وقوله أيضاً: (يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) . ا. هـ
والمقصود بخطابه بها، أنه يعاقب عليها في الآخرة، لا أنه يُطالب بفعلها في الدنيا.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام،لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه. ا. هـ
وقال في شرح الكوكب المنير: والفائدة أي: فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها. ا. هـ
ونقل ابن النجار عن النووي قوله: ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً، لا على الكفر وحده. ا. هـ
ومما استدل به جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه:
- قول الله تعالى: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل:88] .
قال ابن النجار: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. ا. هـ
- قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97] .
وجه الدلالة أن لفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار من جملة الناس، ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكفار في هذا الخطاب، والمانع العقلي هنا هو فقد التحكم من الفعل، والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدِّم عليها الطهارة، ولا يوجد مانع شرعي كذلك، لأنه لو وجد لعرفناه.
- قوله تعالى عن أهل النار: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المدثر:42-46] .
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم القيامة، وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة، وإطعام الطعام، فدل على أن الخطاب متوجه إليهم بالعبادات.
- قوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت:6-7] .
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم، وعلى ترك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالاثنين معاً، لأنه لا يتوعد على ترك الصلاة ما لا يجب على الإنسان.
- قوله تعالى: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [القيامة:31-32] .
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذم -هنا- الكفار لتركهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع.
وغير ذلك من الأدلة على قوة مذهب الجمهور مع العلم بأن العلماء قد أجمعوا على خطاب الكفار بأصل الإيمان، والعقوبات كالحدود والقصاص، والمعاملات كالبيع والشراء.
قال في التوضيح: ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) .
وقال التفتازاني في التلويح شرحاً لذلك: اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة: الأول مطلقاً إجماعاً، أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً. ا. هـ
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعاً لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان. ا. هـ
يقصد أن تحصيل الإيمان شرط لصحة العبادات منهم، فوجب عليهم.
والسبب في تكليف الكفار بالمعاملات أن المعاملات قُصِد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة.
والسبب في تكليفهم بالعقوبات: أن العقوبات قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.
ومن هذا تعلم أيها السائل الكريم أن الكفار مخاطبون بأحكام المعاملات بإجماع العلماء، ولا مدخل للقول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة في المسألة المذكورة.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يحل أن نبيع لهم أو أن نشتري منهم شيئاً حرمه الله في شريعة الإسلام الخاتمة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9757، والفتوى رقم: 15455، والفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(12/940)
المخرج مما تقع فيه هو بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتاجر بالأجهزه الكهربية وأحيانا يطلب مني بعضهم أن أعطيه مبلغا لشراء صنف من الأصناف بمعرفته الشخصية على أن أقوم بحسابها على أساس أني أنا بعتها وقمت بتقسيط ثمنها أي بعتها بالأجل هل هذه الطريقة من البيع جائزة؟ علماً بأن قلبي لا يطاوعني عليها وأكون كارهاً لها وغالبا أرفضها إلا أنه أحيانا يأخذني سيف الحياء من الطالب أو لربما سيف السلطة والسطوة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي تعقدها مع زبونك هي عين الربا، إذ أنها عبارة عن قرض بفائدة مغطاة ببيع مؤجل رمزي لا حقيقة له.
فيجب عليك تجنب هذا النوع من المعاملات، والتوبة منه.
وبإمكانك أن تتعامل معه ببيع المرابحة الشرعية، فتبيع له الصنف الذي يرغب فيه بعدما تشتريه أنت، ويدخل في ضمانك، وبما أنه هو الذي يعرف الحاجة التي تصلح له، ويرغب فيها فلا حرج عليك في توكيلك إياه على شراء الحاجة لك، وبعد أن يتم ذلك، وتدخل في ضمانتك أنت تبيعها له هو بيعاً مستأنفاً.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(12/941)
الاعتبارات المحرمة لبيع التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قدم على التقاعد فقالوا له بقي لك أحد عشر شهرا، يمكنك أن تشتريها بمبلغ قدره 140ألف ريال.. تدفع حالياً 30 ألفا والباقي بالتقسيط وبعد ذلك يمشي لك التقاعد هل دفع هذا المبلغ جائز أم فيه نوع من الربا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من البيع لا يجوز لأنه اشتمل على عدة محاذير:
الأول: الغرر. قال النووي -رحمه الله-: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه الجماعة إلا البخاري.
ووجه الغرر هنا: أنه باع شيئاً مجهولاً، ووجه الجهالة أنه قد يموت قبل هذه الفترة.
الثاني: أنه بيع لما لا يملك. ففي حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تبع ما ليس عندك"، فهذه الأشهر لا يملكها إذا أنه قد يموت قبلها.
الثالث: أنه اشتمل على غبن. ووجه ذلك أنه اشترى هذه الأشهر بأقل مما يمكن أن يستوفيه خلال فترة عمله فيها.
الرابع: -وهو من أهمها- أن هذه العملية تشتمل على بيع نقد بنقد أكثر منه مؤجلاً، فهي إذاً داخلة في ربا النسيئة وربا الفضل، ووجه ذلك أن هذا المقدم القليل إنما هو ثمن ذلك العائد المرجو الكثير، ومن المقرر أن العملات المتداولة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض لأجَلٍ ولا بأزيد منه إلا عند اختلاف الجنسين والتقابض، وهذا ما لم يحصل منه شيء في العملية المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(12/942)
حكم بيع خزانة مخصصة لوضع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لتجار المفروشات المسلمين في البرازيل بيع خزانة خاصة بالخمور (بار) للبرازيليين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع هذه الخزانة لمن ذكر، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله جل وعلا، حيث قال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] .
ولا شك أن بيع هذه الخزانة المذكورة نوع من أنواع التعاون على المعصية، لأن الله تعالى حرم الخمر، وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها.
وإذا أردت الاستزادة، فنحيلك على الفتوى رقم: 14129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(12/943)
الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة..
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في شراء شقة بالتقسيط من أحد البنوك الإسلامية بنظام المرابحة والذي يقوم فيه البنك بدفع ثمن الشقة بالكامل للبائع ويتعاقد معه ويستلمها منه بأخذ مفتاح الشقة ثم يقوم البنك ببيعها لي بالتقسيط مع الزيادة المقررة ويخرج مندوب من البنك لتسليمي الشقة وعند التأخر في الأقساط يقوم البنك بتحصيل غرامة تأخير ويقول البنك عند التعسير فإنه لا يحصل هذه الغرامة كما إن البنك يودع هذه الغرامة في صندوق للزكاة خاص به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروط جواز ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4984، 1608، 10348.
أما شرط غرامة التأخير، فإن كان البنك سيأخذ الغرامة له فهو ربا صريح، وإن كان سيضعها في صندوق للزكاة خاص به -كما ذكر السائل- فهذا لا يصلح لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر.
فإن كان مماطلاً، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وللبنك قبل ذلك أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد، من قبيل الكفيل والرهن.
وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
فأخذ الغرامة على المعسر لا يجوز، لأن الواجب إنظاره، أو التصدق عليه لا إثقال كاهله بالغرامات ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(12/944)
حكم بيع جثمان فرعوني محنط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز بيع جثمان فرعوني محنط كآثار وهل يجوز بيع المعدات الموجودة معه كالنقود والأواني وغيرها من الموجودات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس ببيع المعدات المذكورة لمن ملكها ملكاً رسمياً ما لم تكن حراماً في ذاتها كأن تكون تماثيل أو صلباناً.
أما بيع الجثة، فإنه لا يجوز لأننا مأمورون بمواراة الجثث، سواء كانت للمسلمين أو للكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه: "اذهب فواره" رواه أبو داود والنسائي.
كما أن بيع أمثال هؤلاء وآثارهم فيه شيء من التعظيم لهم مع أنهم كانوا من ألد أعداء الرسل، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 16368، والفتوى رقم: 17625، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(12/945)
تأخر التقابض في بيع الذهب عن مجلس العقد لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا تاجر ذهب دخل زبون يشتري مني وحجز عندي ودفع عربون على أن يأتي في خلال أسبوع ولم يأت إلا بعد شهرين وفي هذه الأثناء زاد الذهب زيادة كبيرة فهل أزيد عليه الثمن أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع العربون الذي أجازه الإمام أحمد هو أن يتم عقد البيع بين المتابيعين، ثم يقدم المشتري للبائع شيئاً من الثمن على أنه إن رضي المبيع أنقده باقي الثمن، وإن لم يرض المبيع واختار الرجوع، فإن البائع يفوز بالعربون المقدم.
وعليه، فإن هذا لا يجوز في شراء الذهب بأي عملة لتأخر التقابض عن مجلس العقد، كما هو واضح من السؤال، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم: 3079، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بأن مثل هذا العمل لا يجوز، لأنه لم يتم فيه تقابض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(12/946)
حكم شراء سنوات خدمة افتراضية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سنوات خدمة افتراضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز شراء ما ذكرت لما فيه من الغرر والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أكلها إلا بالحق لقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188] .
وقد عد الفقهاء هذا النوع من البيوع المحرمة لاشتماله على الغرر، وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً. يقول الإمام النووي -رحمه الله-: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
ولا شك أن مسألتنا هذه من أولها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(12/947)
ترد الشيء المسروق لصاحبها وتطالب السارق بالثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اشتريت شاشة للحاسوب وأنا أعرف أنها مسروقه, والآن بعد أن هداني الله أريد أن أعرف ماذا أفعل بهذه الشاشه علماً بأنني لا أستطيع بيعها ولا أقدر على أن أسترد المبلغ الذي دفعته (700) . هل يجوز لي أن أستعملها أم لا؟ جزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع، والمال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا فلا يجوز لك الانتفاع بهذه الشاشة، ويجب عليك ردُّها إلى صاحبها إن علمته، فإن لم تعلمه، وحصل لك اليأس من علمه، فعليك أن تتصدق بثمنها عنه، وتطالب البائع (السارق) بما أخذ منك، فإن أبى فارفع أمره إلى القضاء فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته، حتى تستوفيه منه يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(12/948)
القول الراجح في حكم بيع القطط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء القطط للتربية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.
وهو الراجح الذي يدل عليه النص، فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
قال النووي في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.
وقال الشوكاني في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ.
وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. انتهى.
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى
وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. انتهى.
وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب ابن المنذر تحريم بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/949)
حكم بيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالي هو:
ما موقع المتاجرة في التبغ والسجائر (TABAC ET CIGARETTES) إلى جانب المواد الغذائية؛ في الشريعة الإسلامية؛ هل تدخل في نطاق الحلال؛ أم الحرام؛ أم المكروه؛ أم ماذا؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع الدخان حرام لما فيه من الضرر البين على الجسم، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. قال سبحانه: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] ، وقال سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:] .
ومما لا شك فيه أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وانظر الفتاوى التالية:
1671
10536
14345.
وأما المال المكتسب من بيع الحلال من المواد الغذائية، فلا يحرمه اجتماعه بالمال الخبيث المكتسب من بيع السجائر والواجب على المسلم أن يتخلص من المال الحرام، بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(12/950)
حكم بيع بطاقة تخول لصاحبها الشراء بأقل من قيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المحلات التجارية تمنح بطاقه على شكل شيك بملغ مثلآ" 550 ريال كجائزة مثلا أو غير ذلك ولكن لا يمكن أخذها نقوداً بل تشتري ماتريد في حدود هذا المبلغ ومن نفس المحل الذي صرفت منه. سؤالي إذا أنا بعت هذة البطاقه بسعر 500 ريال نقدا" من شخص آخر فهل في هذا الأمر شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع البطاقة التي تخول لصاحبها أن يأخذ من البضائع قدراً لا يتجاوز قيمة مبلغ محدد بأقل من هذه القيمة لا يصح، حسبما ظهر لنا، وذلك لأن البيع -كما هو معروف- من شروط صحته العلم بالمبيع وانتفاء الجهالة عنه، والمبيع هنا هو قيمة خمسمائة من هذا الدكان المعين، ولكن هل هي من الملبوس أم من المأكول والمشروب، أم من غير ذلك؟ وإذا كانت من أحد هذه المذكورات فمن أي أنواعها هي؟ هذا هو ما لم يوضح عند التعاقد، والمبيع ما دام لم يتعين برؤية أو بوصف من أوصافه التي تنتفي معها الجهالة فيه لم يصح بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(12/951)
حكم بيع التماثيل الفرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في التجارة في التماثيل الفرعونية الجديدة (المقلدة) وبيعها للأجانب غير المسلمين أو قد يكونون مسلمين ولو أنه نادرا ما يشتريها المسلمون أو حتى العرب عامة وهي تتخذ كتذكار لمكان فرعوني تمت زيارته. علما بأن هذه تجارة وصناعة الأغلب الأعم من أهل قريتي. أفيدونا أكرمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم بيع التماثيل ولا المتاجرة فيما يتصل بما تصنع منه ونحو ذلك، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13941 7458 14266
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(12/952)
بيع الثمر قبل نضجه باطل، والمخرج الشرعي هو (عقد السلم)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن بيع محاصيل الفاكهة مقدما قبل النضج على أساس أن يكون البيع عن طريق تحديد سعر الكيلو من الفاكهة المسلمة بعد تمام النضج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحالة المذكورة في السؤال لا تجوز، ويعتبر البيع باطلاً لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها عموماً وخصوصاً في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري "، فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها.
فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ (الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!! " لكن يمكن أن يتم بينكما ما يعرف بعقد السَلَم، وذلك بأن يُسلم المشتري إلى البائع ثمناً معلوماً مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزناً معلوماً من فاكهة معينة، سواء كانت من هذا البستان أم كانت من غيره، إذ لا يشترط في المُسلَم فيه أن يكون موجودا حال السلَم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر عادة في وقت التسليم.
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(12/953)
ما يترتب على بيع البضاعة المغشوشة جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أدوية زراعية أشتري نقدا وأبيع نقدا أو لأجل ولكن في بعض الأحيان يتبين المشتري للدواء أن الدواء مغشوش بل ويحدث ضررا بالغا بالزراعة وهذا عيب من الشركة، فماذا علي أنا في هذا؟
هل أتحمل ضرر الدواء المغشوش الذي لا علم لي بغشه؟
بل بعته لما غلب على ظني من جودته وهل لي المطالبة بثمن هذا الدواء الذي تم استعماله من قبل المشتري الذي اشتراه لأجل وقد أحدث عنده الضررأي باختصار:
1- هل أتحمل ضرر الدواء المغشوش؟
2- هل أطالب بثمنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فلا ينبغي أن يقدم على بيع الأدوية إلاَّ من عنده بها خبرة تمكنه من معرفة النافع من الضار، والسليم من المغشوش وغير ذلك من معرفة المقادير والنوعيات، وهذا حتى لا يعرض حياة الناس وممتلكاتهم للهلاك والفساد.
لذا فإنا نرى أن من يبيع الأدوية عن غير خبرة بها فإنه يضمن ما ينشأ عنها من ضرر، لأنه في حكم المتعدي والطبيب الجاهل.
وعليه، فأنت تتحمل ما نشأ من ضرر من الدواء المغشوش الذي بعته؛ ولو لم تكن عالماً بغشه، لكنك في هذه الحالة أي في عدم علمك بغشه لك الحق في الرجوع بثمنه على من باعه لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(12/954)
هل تدخل أجرة العامل في بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت بمعاملة مرابحة لشراء مواد بناء لبناء مسكن من جهة تشترط تقديم فواتير بالمواد اللازمة على ان لا تكون أجرة للعاملين. فهل يجوز أن أفعل ما يلي: أ- طلبت من فني الكهرباء (وهو يملك محل للقطع الكهربائية) بأن يجهز فاتورة المواد المطلوبة مع إضافة أجرته على ثمن هذه المواد مع كتابة عبارة شامل التركيب على هذه الفاتورة. ب- طلبت من المتعهد الذي يورد الحجر أن يحاسب العامل الذي يبني الحجر على أجرته ويكتب بالفاتورة كما فعل فني الكهرباء. ج- طلبت من مورد المواد الصحية أن يحاسب فني التمديدات الصحية على أجرته ويكتب بالفاتورة مثل فني الكهرباء. فهل هذا جائز، وما الصواب إن كان غير جائز مع العلم أنني لا أملك أن أدفع كافة الأجور لإتمام البناء.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع المرابحة الشرعي له شروط مذكورة في الجواب رقم 1608 والجواب رقم 5937
ومن أهم تلك الشروط شراء المأمور للسلعة شراء حقيقياً ودخولها في ملكه. فإذا توفرت تلك الشروط المذكورة في الجوابين المحال عليهما والتي من بينها هذا الشرط الذي ذكرنا جازت المرابحة، وإن لم تتوفر لم تجز، وإذا تقرر هذا علم أن المعاملة المذكورة لا تجوز ولو اتفق عليها. لأن أجرة العامل ليست سلعة تدخل في ملك البائع كأدوات البناء ونحوها، وبالتالي فلا يجوز أن تدخل في معاملة مرابحة أبداً على نحو ما ذكر في السؤال. بالإضافة إلى التصرف المذكور من الإخلال بالشروط، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " ولفساد هذه العملية ودخولها في المعاملات الربوية يجب فسخها ورد رأس المال إلى أهله دون ربح، وكونك أيها السائل لا تملك دفع الأجور لا يبرر لك الإقدام على الغش والتعامل بالربا، وراجع إجاباتنا رقم 6501 ففيها بيان الحالة التي تسوغ للإنسان أكل الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(12/955)
بيع المخدرات للكفار!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بيع المخدرات للكفار حلال بحيث تساعد بهم جماعة إسلامية?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فلا يجوز بيع المخدرات ولو كان للكفار والعائد من بيعها يصرف لمصالح المسلمين، لأن هذا فيه ترويج لانتشار المخدرات وتهييج للناس على زراعة مادتها وتصنيعها، وهذا وحده كاف في التحريم. وينضاف إليه أنه ربما آل الأمر إلى انتشارها بين المسلمين فتعاطوها وانتفعوا بثمنها ونحو ذلك، هذا محرم والذي ينبغي للمسلمين هو أن يتاجروا فيما أحل الله تعالى وجوانبه كثيرة ميسرة والحمد لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(12/956)
حكم اقتناء وبيع التماثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في مصر وأرغب في التجارة في بعض الآثار ولكن بعضها يحتوي صوراً وتماثيل لا أدري ما معناها أود التجارة بها واقتناء بعضها ولا أدري أهذا يجوز لي أم لا؟
أفيدوني اثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع ما عليه صور في جواب سابق برقم: 10199 فليراجع.
وأما بيع التماثيل فلا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: "إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
وأما اقتناء الصور التي هي صور لذوات الأرواح، ولم يقطع منها ما لا تتم الحياة مع عدمه، كرأسها، أو لم تمتهن، فحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير" رواه البخاري وغيره.
ولما رواه البخاري أيضاً عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلاَّ نقضه" والصليب كما قال الشوكاني رحمه الله: فيه صورة عيسى تعبده النصارى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(12/957)
حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أن العصر الحالي هو عصر التجارة الأكترونية والإنترنت. السؤال:
1- هل التسويق عبر شبكات الإنترنت بالبطاقات الفيزا وغير ذلك حلال أم حرام بما أن البضاعة تصل بعد فترة من الدفع؟
2- وماذا إذا كانت البضاعة ذهبا أو معدناً ثميناً مثل البلاتينيوم حيث إن المشتري (الزبون) يطلب تصنيع شكل معين ومحدود العدد ويكون الطلب من الزبون إلى المصنع مباشرة عن طريق الإنترنت ويدفع قيمة الذهب أولا ثم تصل البضاعة بعد 6 أسابيع تقريبا وبعد فترة من الزمن ممكن يرتفع سعر هذا الذهب لأنه يتميز بمواصفات خاصة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن استخدام الفيزا كارت فيه محاذير كثيرة، ولمعرفة حكم استعمالها انظر الجواب رقم: 2834.
فإذا جاز لك استخدامها، فيجوز الشراء بها عبر الإنترنت إذا استوفى البيع شروطه وأركانه، وانظر في ذلك الجواب رقم: 9716.
إلا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(12/958)
لا يجوز بيع لحم الخنزير لأحد
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل لي صديق مسلم له مطعم (بيزيريا) هنا ببلجيكا
ويبيع اكلات فيها لحم الخنزير لغير المسلمين ولا يرضى بيعها للمسلمين.
وهو يسأل عن حكم الشرع في هذه المسألة خصوصا أنه ليس له مصدر آخر للرزق.
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع لحم الخنزير للمسلمين ولا لغير المسلمين لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وراجع الجوابين:
6397 2049
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/959)
حكم بيع تماثيل الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع تماثيل الزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير، لأنها محرمة في أصلها بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
ومن الشروط التي وضعها العلماء لصحة البيع وجوازه أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً مباحاً.
أما إذا كانت هذه المجسمات والتماثيل هي عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، ونحو ذلك من الجمادات، فلا شيء فيها.
ولا فرق في تحريم التماثيل بين ما كان منها للزينة، وما كان منها لغير الزينة، وليحذر المسلم من اقتناء مثل هذه الأشياء في بيته، لأنها تمنع دخول الملائكة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" وما ينطبق على التماثيل ينطبق على الرسم باليد. وعليك أيها الأخ الكريم أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، لأنه لا خير في الكسب الحرام.
وانظر الفتوى رقم: 5535، ورقم: 1935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(12/960)
شراء سلعة بثمن آجل وبيعها بأقل من ثمن الشراء لمن اشتراها منه لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أردت الاقتراض من البنك عن طريق شراء وبيع السيارات عن طريق البنك (أي تشترى وتباع في نفس بنك) فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حقيقة هذه الصورة هي (بيع العينة) وهي أن يشتري الشخص شيئاً بثمن آجل، ثم يبيعه لمن اشتراه منه بثمن حالٍّ أقل من ثمن الشراء، وهذا في الحقيقة ربا، وإنما أدخلت السلعة حيلة لأنه اقتراض إلى أجل بزيادة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود وغيره.
وراجع الفتوى رقم: 5987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/961)
شراء الذهب بثمن مؤجل حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-اشتريت ذهبا بثمن مؤجل حتى أبيعه وأحصل على النقد لحاجتي إليه. هل هذا جائز؟ ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على حرمة هذا البيع، لأنه يشترط في بيع الذهب بالفلوس تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، فإذا أجل أحدهما فقد بطل العقد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
قال ابن قدامة: (والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد" ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً، ونهى أن يباع غائب منها بناجز. كلها أحاديث صحاح.
وروى البخاري ومسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله قال: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء" والمراد به القبض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/962)
حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم إنني أعيش في فلسطين كما تعرفون نحن محتلون من قبل أبناء القردة والخنازير -أجلكم الله- المشكلة أننا مزارعون ونعتمد في زراعتنا على زراعة العنب لا أطيل الحديث عند قطف المحصول لا يوجد من يشتري العنب لأننا محاصرون ولانستطيع تصديره للدول المجاورة المشكلة أن التجار المسيحين والدروز يأتون ليشتروا المحصول وتبين لنا أن العنب يذهب إلى مناعة الخمور؟؟ ما هو الحل برأيكم إننا محتارون لأن أغلب الناس يفضلوا أن يرموه على أن يبيعوه ويرتكبوا معاصي وجزاكم الله خيرا والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في بيع العنب لمن يخشى أن يتخذه خمراً، فذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا البيع وهو الأصح عند الشافعية إن كان يعلم أو يظن أن البائع سيتخذه خمراً، فإن شك كره.
وقد استدلوا بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] قال ابن قدامة: وهذا نهي يقتضي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم " لعنت الخمرة على عشرة، لعنت الخمرة بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها" رواه أحمد وابن أبي شيبة.
ووجه الاستدلال: أنه يدل على تحريم التسبب في الحرام بأي نوع كان ذلك التسبب وعن ابن سيرين: أن قيماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. والقول الآخر للشافعية أنه مكروه، والبيع صحيح عندهم على القولين.
وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا البيع جائز، واستدل بقوله تعالى (وأحل الله البيع) [البقرة:275] قال: وهذا البيع قد تم بأركانه وشروطه فلا وجه لمنعه. والراجح هو قول الجمهور: وهو أن هذا البيع لا يجوز، ولا يصح لو وقع لقوة الأدلة، ولأن ما استدل به أبو حنيفة دليل عام في البيع، وبيع العنب لمن يتخذه خمراً جاءت فيه أدلة بخصوصه.
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويعيننا على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/963)
حكم البيع لمن يغش الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أعمل في مجال العطور فيطلب مني بعض الزبائن عطورا تقليدية وأنا أبيعها على أنها تقليد للعميل وهويبيعها على أنها أصلية. فماالحكم في ذلك جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على يقين أو ظن قوي من أن العميل سيغش الناس، فلا يجوز لك أن تبيع له، لما في البيع له حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" متفق عليه.
وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ منها خمراً، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق ويؤذي به المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1422(12/964)
حكم بيع الكلب وثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو هل يجوز بيع الكلب أو شراؤه وهل ثمنه حلال أم حرام وإن كان الشراء بغرض الحراسة أو الصيد فما الحكم؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلباً،إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" زاد أبو هريرة "أو كلب حرث"، وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.
ونظراً إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب مطلقاً، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال الحافظ: رجاله ثقات وهذا القول هو الأظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(12/965)
صورة هذا البيع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أردت أن أتاجر فيه عن طريق تقسيط السيارات فذهبت لصاحب معرض وأبلغته برغبتي تسليمه المبلغ ليشتري لي سيارات بهذا المبلغ ويقسطها على أشخاص ثقات على أن أزوده بمبلغ كل شهر حسب المتوفر. ولكن ما أخشاه أن لا يقوم صاحب هذا المعرض بشراء السيارات لي أي تملكي لها حيث قد يأتي له من يريد شراء سيارة بالتقسيط ليبيعها نقداً وأولئك كثر، فيقوم بتسجيل بيع صوري ثم يقول له لقد بعنا لك سيارة ولها مشتري دون أن تكون السيارة موجودة ثم يسلمه مبلغ البيع النقدي. فهل يجوز ذلك. علماً أنني لا أعلم ذلك حقيقة بل إنني أخاف أن يقوم بذلك ولا أريد أن أدخل في البيوع المنهي عنها أو الربا. أفيدوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد شككت في صاحب المعرض أنه قد يتعامل بالمحرم، فينبغي لك قبل المعاملة معه أن تتأكد من صحة ما شككت فيه، فإن تبين لك سلامته مما ظننته به، فلا حرج عليك في التعامل معه، وإن تبين لك تورطه في المعاملة المحرمة التي ذكرت صورتها، أو غيرها، فلا يجوز لك التعامل معه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وكسبك الناتج عن ذلك خبيث، لا خير فيه.
وصورة البيع التي ذكرتها محرمة لوجهين:
الأول: أن فيها بيع العينة، وهو أن تشتري من شخص سلعة ديناً، ثم تبيعها عليه نقدًا بأقل مما اشتريتها منه، وقد ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيئ حتى ترجعوا إلى دينكم"
الثاني: أن فيها بيع ما لا تملك، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك" أي لا تبع ما لا تملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1422(12/966)
البيع الوهمي مقابل الحصول على المال من البنك لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ماحكم رجل قام بشراء منزل والده عن طريق البنك الإسلامي بحيث يحصل على المبلغ نقدا حيث اتفق مع والده على ذلك والبنك يرفض إعطاء المبلغ نقدا هل يعتبر ذلك ربا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما اتفق عليه هذا الرجل ووالده لا يجوز، إذ لم يقصد منه بيع حقيقي، كما هو ظاهر، وإنما هو حيلة أريد منها أخذ فلوس نقداً من البنك مقابل فلوس أكثر منها مؤجلة، وهذا هو عين الربا، وبيع الدار هنا إنما هو وسيلة إلى ذلك الربا، ومن المعروف أن الوسيلة إلى الحرام حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(12/967)
حكم المتاجرة بالصلبان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان، وهو من أخص شعائرهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/968)
حكم بيع العسل إذا وقعت فيه فأرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في منحل لعسل النحل سقط فأر في كمية العسل المعدة للبيع وتم إبعاده فهل يجوز بيع العسل بعد استخراج الفأر؟ منه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفأر من الحيوانات الطاهرة، فإذا سقط في العسل، أو غيره من المائعات، وأخرج منه حياً، فإنه لا ينجسه.
أما إذا وقع فيه ميتاً، أوسقط فيه حياً وأخرج ميتاً، فإنه ينظر في العسل: هل هو جامد؟ - وهو ما لو فتح وعاؤه لم يسل أو هو الذي لا تسري النجاسة فيه - فإذا كان جامداً ألقي الفأر، وما يغلب على الظن أنه قد مسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن؟: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم".
وإذا كان مائعاً، فإنه يتنجس بمجرد وقوع الفأر فيه ميتاً، أو موته فيه، ولو لم يتغير على رأي الجمهور، بدليل ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعاً فلا تقربوه" يعني: فأرة سقطت في سمن.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وقال: إن ما استدل به الجمهور ضعيف، وما اختاره شيخ الإسلام من عدم نجاسة العسل، أو غيره من المائعات إذا لم تغيره النجاسة هو مذهب الزهري والبخاري، وروي عن الإمام مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: لا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة.
وحيث حكمنا بنجاسة العسل منع بيعه، وحيث حكمنا بطهارته جاز بيعه، وحيث وجد خلاف، وكان قوياً فلاشك أن الأولى هو عدم الاستعمال، وعدم البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1422(12/969)
حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها والهادفة مثل الأشرطة والرسوم المتحركة للأطفال، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا وإذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا وهذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيراً على عمل فيه معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله عز من قائل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو أجرة للأجير، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه ابن حبان وغيره.
فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العلمية، وبرامج الأطفال الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولابد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما هو عليه من إثم. وراجع الجواب 7823 7307
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1422(12/970)
حكم بيع ما اشترتيه لنفس البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت حسابا بأحد البنوك وتقدمت بطلب تمويلي بشراء سيارة. فطلب البنك مني أن أحضر اليه عرض سعر للسيارة، فيقوم البنك بحسبة تقسيط المبلغ إضافة إلى نسبة الفوائد مضروبة بعدد السنين. والأمر عائد إلي بالموافقة أو الرفض، وسؤالي هو في حالة موافقتي يقوم البنك بإصدار شيك باسم مالك السيارة الذي بعد ذلك يعرض علي مبلغا أقل بقليل جدا بشراء السيارة مني. بعدها أحاول جاهدا الانتفاع بالمبلغ بتسديد ديون متفرقة وكذالك شراء سيارة بالمتبقى؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي يبدو من سؤالك هو أن دور البنك في هذه الصفقة هو مجرد دفع الثمن للبائع، ثم بعد ذلك يتقاضاه البنك منك مقسطاً مع فوائده، وهذا هو عين الربا، لأن حقيقة ما حصل هو أن البنك أقرضك ثمن السيارة بزيادة.
وهذا ما يحصل في تمويلات البنوك غير الإسلامية عموماً، وعلى ذلك فالصفقة من أساسها فاسدة تجب التوبة منها، والتخلي عنها إن أمكن ذلك، وإلاّ فلا تبعها ممن اشتريتها منه، لأن في ذلك أيضاً محذورا آخر شرعيا.
أما إذا كان البنك قد اشترى السيارة فعلاً من بائعها شراء صحيحاً، واستقرت في ملكه، وحازها الحيازة الشرعية ثم باعها لك أنت بعد ذلك بأكثر مما اشتراها به، فإن الأمر جائز بهذه الكيفية، ثم إذا تمّ البيع بينك وبين البنك، واستقرت السيارة في ملكك، وحزتها الحيازة الشرعية، فلك بعد ذلك أن تبيعها لمن اشتراها البنك منه، بشرط أن لا يكون بينكما تواطء مسبق على ذلك، وإنما حصل ذلك صدفة، لأن التواطأ المسبق على ذلك يعتبر حيلة إلى الربا.
ولذلك كان الأولى أن تبيعها لشخص آخر، لتنتفي تهمة التواطء، وتبتعد عن الشبهة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشراء الشرعي للسيارات أو غيرها، عن طريق البنك راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5987، 3160، 1608، 5706..
ولمعرفة حكم شراء السلعة بقصد بيعها لتستفيد من ثمنها راجع الجواب: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(12/971)
حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية المشفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، وبيع بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضاً.
وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعاً باطلاً، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة هذه القنوات المشفرة.
فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلاً- لناقشنا أمر بيع المزور منها.
أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(12/972)
بيع وشراء كل مسكر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الكحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الكحول المسكر، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91] .
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حرمت بيع الخمر.
قال ابن قدامه في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر.
والخمر يتناول كل مسكر من الكحول وغيره، لأن كل مسكر يخامر العقل ويغطيه فهو خمر.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرعلى المنبر، فقال: أما بعد: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
والصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، فهموا منه تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان يتخذ من العنب، وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان بين أيديهم من المسكرات.
وقد استفاضت النصوص الشرعية على تحريم كل مسكر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج مسلم عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أومسكر هو؟ " قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(12/973)
بيع وشراء كل مسكر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الكحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الكحول المسكر، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91] .
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حرمت بيع الخمر.
قال ابن قدامه في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر.
والخمر يتناول كل مسكر من الكحول وغيره، لأن كل مسكر يخامر العقل ويغطيه فهو خمر.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرعلى المنبر، فقال: أما بعد: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
والصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، فهموا منه تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان يتخذ من العنب، وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان بين أيديهم من المسكرات.
وقد استفاضت النصوص الشرعية على تحريم كل مسكر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج مسلم عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أومسكر هو؟ " قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(12/974)
لا يجوز بيع الثلج لمحلات بيع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[بائع ثلج يقوم بتوزيع الثلج على محلات العصير ومن ضمنهم محل لبيع الخمور ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز توزيع الثلج على تلك المحلات التي تبيع الخمور، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم الذي يفعلونه، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(12/975)
حكم الاتجار بألبسة التبرج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع لباس التبرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] .
ويروى أن قيماً كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه، وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا فإن كان هذا اللباس (لباس التبرج) لا يلبس إلا لهذا الغرض، فلا يجوز بيعه، لأنه وسيلة إلى ارتكاب المنكر. وإن كان يستعمل في التبرج وفي غيره، حيث تلبسه نساء أخريات لأزواجهن في البيوت حيث لا يطلع عليه غيرهم، فالحكم في ذلك بحسب ما يغلب على اللباس من خير أو شر، والأَوْلى في هذه الحالة الكف عن بيع هذه الملابس، لكن إذا كان لابد من البيع، فلا يجوز بيعه لمن تتخذه للتبرج خاصة إذا علم ذلك من حالها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1421(12/976)
حكم الانتفاع بالدم وبيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء الدم مقابل النقود والتبرع بهذه النقود للمساكين أو حركات الجهاد الإسلامي (إعطاء الدم يحصل هنا في المانيا مقابل كمية من النقود، والله أعلم لمن يستعمل هذا الدم) والله يجزيكم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، وحرمة الانتفاع به، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به.
قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173] .
وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3] .
إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] .
قال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن عطاءً جاءه إنسان نُعت له أن يشترط على كبده (أي: يستخرج دما من جسده فوق موضع الكبد بمشرط أو غيره) فيشرب ذلك الدم من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت ـ القائل ابن جريج ـ له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا يعلم. انتهى.
فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومي الدم.
أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون حراماً.
وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها".
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" صححه النووي، كما في المجموع.
بل قد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
قال ابن حجر: واختلف في المراد به ـ أي ثمن الدم ـ فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً ـ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه. انتهى.
لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة.
وعليه فلا يجوز لك بيع الدم سواء كان ثمنه تنتفع به أنت، أو تنفقه على المساكين والمجاهدين ونحوهم.
كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به.
وننبه إلى صورة أخرى، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم، وإنما هي من باب التعاون على الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(12/977)
الفرق بين الغرر والجهالة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الغرر والجهالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغرر والجهالة من العيوب التي ترد بها المعاملات وهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم. فإذا كان خفاء العيب بالسلعة غير مقصود فهو جهالة، وإن كان مقصوداً فهو تغرير مذموم. وإذا كانت صورة البيع بحالة يحتمل معها وجود العيب، وإن لم يكن مقصوداً من البائع فهو غرر أيضاً. وكل غرر فهو جهالة، ولا عكس، فالجهالة أعم من هذه الجهة.
والغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، المنهي عنها، ويجمعها أن الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، فكل جهالة تؤدي إلى فساد البيع فهي غرر ولا عكس.
ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما: ما يدخل في البيع تبعاً، بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله: إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، كبيع أساس المباني والقطن المحشو في الحية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/978)
بيع ألبسة تحمل صورا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/979)
لا يجوز بيع ولا شراء بضاعة مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يشتري بضاعة مسروقة،ثم يبيعها ويربح أضعافاً مضاعفة مع العلم انه يعلم بانها مسروقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإقدام على شراء بضاعة مسروقة لا يجوز لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين. ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن باعها قبل أن يردها إليه فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها.
فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال.
أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به.
ويجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ولا يعود إلى مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/980)
بيع الدين بالدين لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم العرب هنا بالعمل في التجارة ببيع ملابس وأدوات منزلية على الناس بالبيوت بالتقسيط، حيث يسلمون البضاعة نظير جزء من الثمن كدفعة أولى ثم يدفع الباقي على أقساط أسبوعية أو شهرية. ويكون للتاجر عدد من الزبائن فيكون له مال عند الزبائن بالبيوت. لكن يأتيه وقت يريد الذهاب إلى بلاده ويكون فى حاجة إلى استرداد تلك الديون التي لم يحن أجلها فيقوم ببيع هؤلاء الزبائن لشخص آخر نظير التنازل عن نسبة من الدين متعارف عليها هنا بالجزيرة 50% من جملة الدين. ويأخذ ذلك التاجر الشخص الجديد إلى بيوت الزبائن ليعرفه عليهم حتى يستطيع تحصيل مبلغ الدين.فما حكم تلك المعاملة علما بأنه:
المشتري الجديد من الدائن لا يدفع غالبا كل مبلغ الدين وإنما يدفع له جزءا كبيرا منه.
خصم تلك النسبة المتعارف عليها يكون نظير المجهود والمصاريف التى يتحملها المشترى الجديد من بنزين وطلوع للجبال وضياع للوقت مع فتح مجال عمل جديد لذلك المشترى حيث يقوم ببيع مايحتاجونه من بضاعة فينشئ علاقة تجارية جديدة مع الزبائن.
هل هذه المعاملة تكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ؟ وإذا كانت كذلك فما معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وما درجة صحة هذا الحديث؟
جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم. آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أولاً: ليعلم أن هذه المعاملة من جملة صور يع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين قد يكون لمن عليه الدين، وقد يكون لغير من هو عليه الدين، وهذه المعاملة من النوع الثاني.
ثانياً: أن بيع الدين بالدين كثير من صوره محرمة ولا تجوز. بل أطلق بعض العلماء القول بعدم جوازه، وهذا ما نفهمه من ظاهر قول صاحب زاد المسقنع حيث قال: "لا يجوز بيع الدين بالدين" ثم إن المعاملة التي وردت في السؤال محرمة من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنها من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين، وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين.
الوجه الثاني: أنها من بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر بالمؤخر، وذلك لأنه قد ورد في السؤال أن المشتري يدفع جزءاً من المبلغ وهو الجزء الأكبر والجزء الآخر يكون ديناً على المشتري للبضائع. وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ.
الوجه الثالث: أن فيه غرراً وذلك لأن الدين (أي دين المشتري الجديد) يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه لأن ما يطلبه المشتري من زبائنه الجدد وهو الدين الذي في ذمتهم قد يوفى له وقد لا يوفى، فلا يصح إذا، والعلة من النهي عن بيع ما في الذمم هي الخوف من الغرر وعدم التسليم، والله أعلم.
أما عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع النسيئة بالنسيئة أو المؤخر بالمؤخر، وإذا أردت شرح الحديث فارجع إليه في شرح الجامع الصغير للمناوي.
أما الحديث فدرجته أنه "ضعيف" ضعفه ابن عدي في الكامل، والحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وهو مذكور في ضعيف الجامع الصغير للألباني برقم (6074) وقد بين السيوطي من أخرجه وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم الحديث (1382) المجلد الخامس.
وذكره الزيلعي في نصب الراية وزاد نسبته إلى الطبراني من حديث رافع بن خديج، ولكن الأمة تلقه بالقبول وعليه العمل وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/981)
لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عندنا قضية متداولة في سوق بيع الذهب نريد معرفة حكم الشريعة فيها لنتفادى المعاملات الربوية والمشبوهة. عرض القضية: هناك تجار الذهب يبيعون سبائك الذهب للحرفي ليصنعها مجوهرات وحلي ولا يدفع له الثمن جملة أو يدا بيد إنما بعضه مؤجلا يدفع تقسيطا ثم تباع المجوهرات والحلي من الحرفي إلى بائع المجوهرات بنفس طريقة الدفع السالفة الذكر وهو يبيعها إلى المستهلك بالتقسيط على مراحل معدودات. هل هذه الطريقة شرعا مقبولة وكيف يتصرف كل هؤلاء الذين ذكرناهم ووضعيتهم المالية لا تسمح بالشراء دفعة واحدة باعتبارات كثيرة منها كساد السلعة لتدني القدرة الشرائية بسبب سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرت في هذا السؤال من بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط وكذا بيع الحرفي للتاجر. كل هذه المعاملات لا تجوز شرعاً. لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن. وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا، ً لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما، إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما. فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز" وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه الإمام أحمد والبخاري. وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم، فقد قال الله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 286] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(12/982)
التأجير المنتهي بالتمليك رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط. وفيه أيضاً شرط: وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير (غرامة) . النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن. علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه. وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار. وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين: الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.
أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(12/983)
حكم بيع أعضاء الإنسان
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما هو حكم بيع وشراء الأعضاء من مسلم أو من كافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع يشترط لصحته أن يكون البائع مالكا للمبيع لما رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تبع ما ليس عندك" أي مالا تملك. وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع مالا يملكه ـ أولم يحز المالك البيع ـ أن البيع باطل. ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعاً فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان ما لا يملكه. ثم إن بيع الإنسان لأعضائه ـ مسلمًا كان أو كافراً ـ فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم ……) [الإسراء: 70] وقد علل كثير من الفقهاء حرمة بيع أجزاء الآدمي بكونها مخالفة لتكريم الله تعالى للإنسان. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(12/984)
حكم بيع الثمار بعضها ببعض
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل فضيلتكم هل هناك نهي عن بيع الموزون بالعدد كبيع العنب بالحبة أو بيع المعدود بالوزن كبيع البطيخ بالكيلو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز بيع العنب بالعدد أو بالكيل أو بالوزن أو بغير ذلك إذا كان الثمن دراهم أو دنانير أو عملة ورقية مما تعورف في هذا الزمان على التعامل به، كما يجوز بيعه بجنس آخر ربوي كتمر مثلاً بشرط التقابض في مجلس العقد أو بجنس غير ربوي كثوب مثلاً ولا يشترط التقابض في مجلس العقد لأن الثوب ليس جنساً ربوياً، وأما بيع العنب بمثله فلا يجوز مطلقاً لأنه جنس ربوي يشترط في بيعه ببعضه المماثلة ولا تتحقق بالعدد لكبر بعض الحبات على بعض، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، ولا بالوزن لأنه إذا يبس اختلف كيله وهكذا كل جنس ربوي بيع بمثله كالرطب بالرطب وغير ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا إذا جفف وبيع بالكيل إذا كان مكيلا أو بالوزن إذا كان موزونا لأن التماثل الشرعي فيه لا يحصل إلا بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ... رواه مسلم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا.
وأما الفواكه التي تؤكل رطبة فيجوز بيعها بالعملات الورقية أو بالدراهم أو الدنانير مطلقاً، وأما بيع بعضها ببعض كبيع بطيخة بأخرى أو باثنتين ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح منع ذلك، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في المجموع عن الشافعي قوله: كل مأكول لا ييبس إذا كان مما ييبس، فلا خير في رطب منه برطب كيلا بكيل، ولا وزنا بوزن ولا عددا بعدد، ولا خير في أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة وزنا ولا كيلا ولا عدداً ... وكل مأكول لو ترك رطبا ييبس فينقص، وهكذا كل رطب لا يعود تمرا بحال، وكل رطب من المأكول لا ينفع يابساً بحال، مثل الخربز والقثاء والخيار والفقوس والجزر والأترج، لا يباع منه شيء بشيء من صنفه وزنا بوزن، ولا كيلا بكيل، لمعنى ما في الرطوبة من تغيره عند اليبس وكثرة ما يحمل بعضها من الماء فيثقل به ويعظم، وقلة ما يحمل غيرها فيضمر به ويخف، وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس.
وقال في آخر هذا الباب: كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب بيابس من صنفها، ولا رطب برطب من صنفها، لما وصفت من الاستدلال بالسنة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(12/985)
بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهل في الليمون زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي خمسة عشر فدانا مزروعة موالح (ليمون) وقمت ببيع الثمار فقط لمدة 6 شهور – وقبضت الثمن
ما مقدار الزكاة فى هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، أما قبل بدو الصلاح فإن شرط القطع صح البيع وإلا فلا، وقرروا أن المالك إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع أثم إذا كان عالما بالتحريم والبيع باطل ويلزمه رد المال لصاحبه وأخذ ثمره إن كان باقيا وإلا قيمته، ويعطي المشتري أجرة المثل مقابل قطعه وبيعه ونحو ذلك، لما في الصحيحين عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بين السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
وأما إن كان الصلاح قد بدا في الثمر فبيعه جائز.
وأما الزكاة فإن الليمون لا زكاة في ذاته، وإذا بيع فثمنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد مرور حول كامل على المال، وهو نصاب بنفسه أو بما معك من المال الذي من جنسه، فعليك أن تنظر نهاية العام كم عندك من المال وتزكيه.
وقدر الزكاة في النقود ربع العشر أي (اثنان ونصف في المائة) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(12/986)
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم بيع ثمر البرتقال (كالمنتينه) على الشجر قبل اصفراره مع العلم أنه لم يبق عليه الكثير حتى يصفر حوالي20 أو30 يوما ويكتمل نضجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها سواء كانت من البرتقال أو غيرها، ويعتبر البيع باطلا لأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49755.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(12/987)
بيع الثمار قبل الصلاح وبدون العلم بالثمن.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في شراء المحاصيل الزراعية قبل وقتها، وهل يجب تحديد سعر، وإذا كان هذا المحصول قد تم جمعه، هل من الممكن شرائه دون تحديد سعر ثم يتم المحاسبة عليه على أساس أول سعر سيظهر به هذا المحصول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: بيع المحاصيل الزراعية قبل وقتها فإن كنت تقصد بذلك بيعها قبل بدو صلاحها فمن المعلوم أن ذلك لا يجوز، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عموما وخصوصا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة قبل بدو صلاحها ومن باب أولى إذا كان البيع قبل ظهورها.
فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ (الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
ومن ذلك أيضاً ما يفعله كثير من الناس أنه يشتري الثمرة لعدة سنين وهو منهي عنه أيضا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم، هو بيع الثمرة لسنين قادمة، وهو تعاقد على محل معدوم فيكون باطلا.
لكن يمكن أن يتم بين المتعاقدين ما يعرف بعقد السلم، وذلك بأن يسلم المشتري إلى البائع ثمنا معلوما مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزنا أو كيلاً معلوماً من زرع معين أو ثمرة بأوصاف محددة إذا كان الوقت المحدد سلمها له سواء حصلها من بستانه أو من غيره، إذ لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجوداً حال السلم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر عادة في وقت التسليم.
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
والمسألة الثانية: البيع مع عدم العلم بالثمن ومن ذلك تعليق السعر بأعلى سعر في الموسم أو أقل سعر أو متوسط السعر وكل ذلك لا يجوز والعقد حينئذ باطل لأن من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن لأن في عدم العلم بهما ما لا يخفى من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والمعاملة المذكورة في السؤال قد اشتملت على الجهل بالاثنين فهي ظلمات بعضها فوق بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(12/988)
حكم بيع أدوات مستعملة بأثمان تقل كثيرا عن أثمانها وهي جديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي بعث مشروع استثماري يعتمد على شراء لوحات ألكترونية معطلة، ثم فصل مكوناتها وبيع كل قطعة على حدة.
المشكل في أن سعر شراء هذه اللوحات لا يتجاوز في كثير من الأحيان 1/100 من سعرها لو أنها كانت جديدة إلا أن هذا السعر يكون هو المقترح من طرف البائع، أو أحيانا أكثر بقليل، مع العلم أني لا أستطيع شراء هذه اللوحات بسعر أكثر في الوقت الحالي فأنا في بداية المشروع ولا أضمن بيع القطع التي أجنيها حيث إن شراء القطع الإلكترونية المستعملة ليس محبذا من طرف أصحاب الميدان إلا في حالة عدم وجود القطعة عند بائعي القطع الجديدة.
علما أن من سيبيعونني اللوحات أحيانا تكون لديهم فكرة عن السعر الحقيقي وأحيانا لا، إلا أنهم يعلمون يقينا أن سوق الأشياء المستعملة يتعامل فيه الناس بهذه الطريقة (أسعار زهيدة جدا مقابل الجديد) . فهل يعتبر هذا من الغبن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء هذه اللوحات بالأسعار التي تباع بها عادة أو أقل بمقدار جرت العادة بتسامح الناس فيه، فإن كان البائع لا يعلم سعر هذه اللوحات في السوق، فلا يعتبر هذا من الغبن المحرم، لأن عادة الناس بيع هذه الأشياء المستعملة بأثمان تقل كثيراً عن أثمانها الجديدة كما هو معلوم وكما ذكرت في سؤالك، وليس هذا من الغبن، ما دام هذا هو السعر الذي جرت العادة بالبيع والشراء بمثله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: الغبن في اللغة: الغلب والخدع والنقص، وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها. والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسبابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، قال ابن العربي: إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة. لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع. اهـ.
فإذا كنت تشتري هذه اللوحات بثمن مثلها فلا حرج في ذلك، وكذلك لا حرج إن كنت تشتري هذه الأشياء بأقل من ثمن مثلها وكان ذلك بعلم البائع، وإنما المحظور أن تشتري هذه اللوحات بأقل من ثمن المثل وكان من يبيعها يجهل ثمن مثلها، فذلك داخل في الغبن المحرم، وراجع في بيان الغبن الذي يثبت به الخيار الفتوى رقم: 63265.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يرزقك رزقاً واسعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(12/989)
خالفت الشروط واشترت أرضا بمال أخيها فماذا عليهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب أخي جداً نظراً لأفضاله علي, وكان يريد أن يسكن في إحدى المدن الجديدة بالدولة، فقرأت في الجريدة عنها وأعطيتها له فلم تنطبق عليه شروط الحجز، حيث إنها أراضي مدعمة من قبل الدولة لمحدودي الدخل، فقال لي أن أحجز له باسمي، ولكن بماله، حيث إن الشروط تنطبق علي، وبالفعل حجزت الأرض باسمي، ولكن بماله، والسؤال هو: هل ما فعلناه حرام شرعا؟ وهل هذه الأرض بهذا الوضع أمانة في عنقي يلزمني أن أعطيها لأخي؟ بالرغم من عدم توافر شروط الحجز له، وهل إذا أعطيته ما دفعه كاف له لإرضائه ليعدل عن فكرة الأرض؟ أم أعطيه المال بزيادة؟ وفي هذه الحالة، فهل يكون العوض هذا ربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا أصر على موقفه الخاطئ وهددني بقطع صلة الرحم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الدولة قد خصصت تلك الأراضي لبعض مواطنيها ممن يتصفون بصفات معينة وتنطبق عليهم شروط محددة وليس أخوك من أولئك، وما دام الأمر كذلك فحجزك الأرض له باسمك غش وخداع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ويجب التزام الشروط التي تحددها الدولة أو الجهة المانحة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وبناء عليه فلا يجوز لك ذلك الفعل وعليك أن تعيدي الأرض إلى الدولة وتعيدي المال إلى أخيك، إلا إذا أردت أن تكون الأرض لك لتحقق شروط استحقاقها عليك، فيكون ذلك بالطرق العلنية المصرح بها من الجهة الداعمة لهذه الأراضي، ولا يلزمك أن تزيدي أخاك على ما أعطاك من مال إلا إذا أردت الإحسان إليه والتفضل عليه من تلقاء نفسك فلا حرج عليك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 93964، ورقم: 110235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(12/990)
تعرض للنصب فعجز عن سداد ديونه للتجار
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت تاجرا وكانت معظم معاملاتي بالدين أشتري سلعا بالدين وأبيعها لتجارالتقسيط بالدين، يبيعونها ثم يسددون ديونهم فأدفع ما علي لصاحب السلعة الأصلي، وهذا كله بعلم الأطراف الثلاثة، وحصل أن تعرضت لنصب فلم أستطع تحصيل مالي عند تجار التقسيط، فماذا أفعل مع الذي يزودني بالسلع؟ علما أني لا أملك ما أدينه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة بين من يزودك بالسلع وبين من يشتريها منك، ولايجوز لك أن تربط سداد ثمن بضاعته إليه بسداد من يشترون منك تلك البضاعة بالتقسيط أوغيره، لكن إن كنت معسرا فلا لوم عليك في التأخر في السداد حتى تجد ما تسدد به دينه، ويجب عليه إنظارك، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وللفائدة انظرالفتويين رقم: 26503، ورقم: 31402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(12/991)
سوم المسلم على سوم أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا زميلة فى العمل تريد بيع سيارتها، فرآها تاجر فأسرع بإعطائها 1000 جنيه لحجز السيارة، وأخبرها أنه يريدها لابنه، لكنني أعتقد أنه غير صادق، لأنها عندما قالت له إنها سوف تنتظر فترة تصل لعدة أشهر، قال لها معك العربون وفى أي وقت تريدين بيع السيارة فهى لي، وألح عليها فى ذلك، فهل إذا أردت شراءها منها وأخبرتها بذلك يكون حراما؟ وهل لو زدت السعرعن التاجر أيضا يكون حراما؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسوم على سوم أخيك وقد تواطأ مع صاحبة السيارة على شراء سيارتها واتفقا على ذلك وإن لم يتم البيع بعد، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحاً، فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم، فإن لم يجر شيء، بل سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لايحرم، ثم قال: محل التحريم مالم يأذن البائع، على بيعه فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم. هـ.
وكون الرجل كاذبا في قصده من شراء السيارة ونحوه لا يبيح لك أن تسوم على سومه مالم يترك الشراء أوتترك المرأة البيع له من تلقاء نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(12/992)
هل يجب السؤال عن البرامج عند الشراء هل هي منسوخة أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: يوجد عندي نسخة من برنامج حاسوبي أحضره أبي منذ سنوات عديدة، وهذه النسخة القديمة من البرنامج أوقفت الشركة المنتجة دعمها له-حيث إن النسخة قديمة وصدرت بعدها نسخ أحدث- السؤال هو: هل يجوز لي استعماله حيث إنها نسخة من أصل؟ وهل يجب أن يسأل المسلم عن أصل- هل هي منسوخة من نسخة أصلية اشتراها صاحبها أم لا- نسخة برنامج معين إن أهديت له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استخدام تلك النسخة ولو كانت الشركة أوقفت دعمها لها لقدمها، كما لا يلزم عند التعامل مع الغير بالبيع أو الشراء أو الهبة ونحو ذلك، البحث والتفتيش عن مصدر ماله، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه وما لم يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض. فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/993)
الشركات التي تشتري حقوق نقل المباريات هل تعتبر محتكرة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- اشتريت جهازا يفتح قنوات مشفرة، ما حكم استعمال هذا الجهاز؟ وللعلم فالشركات التي تشتري حقوق نقل البطولات الرياضية وتحتكرهذا النقل وتبيع الاشتراكات بأسعار مرتفعة لا نستطيعها نحن، فهل هذه الشركات ترتكب إثم الاحتكار؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركات لا تأثم بهذا النوع من الاحتكار، إذ الاحتكار المحرم خاص بالطعام واللباس، أو ما يحتاجه الناس ويتضررون بتركه، وتراجع الفتوى رقم: 30462.
وإنما الإشكال فيما تبثه هذه القنوات مما يشتمل على كثير من المخالفات الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(12/994)
لا يجوز للمرض بيع الأدوية بأقل من ثمنها إلا بإذن من الجهة المسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل ممرضا، ويعطي ويساعد كل من يحتاج إلى الدواء؛ إما بسعر أقل أو مجانا، حيث أنه لا أحد يسألهم، ونيته مساعدة الناس، ولكن أبي يعرف كل مطاعم الكنتاكي، ويعرف كل مدرائهم، وعندما يذهب ليشتري منهم لا يأخذون منه مالا أو نصفه، وهو يرفض ولكنهم يصرون، وهم يطلبون منه بعض الدواء، فهل يحرم علينا أكل الطعام منهم؟ حيث إن أبي يقول إنهم يعطونه من حصصهم اليومية من الدجاج. فما حكم ذلك؟ وهل إذا أكلناه يعتبر أكل الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك بيع الدواء بأقل من سعره أو صرفه مجانا، ولو كان ذلك لفقير أو قريب أو غيره إلا أن يأذن له من هو مخول بالإذن في مثل ذلك. وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكف عن ذلك الفعل ما لم يجد إذنا به لأنه من خيانة الأمانة والاعتداء المحرم. وإذا أراد مساعدة المستضعفين والفقراء وهي نية حسنة، فليكن ذلك بجهده وماله، وبذل شفاعته ليقبل ذلك منه، ولا يعتدي على حقوق الغير أو يخون الأمانة الموكلة إليه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} .
كما أن ما يدفعه إليه أصحاب المطاعم لا يجوز له قبوله لأن الظاهر منه كونه رشوة محرمة لأنهم يدفعون ذلك طمعا في محاباته والتأثير عليه. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
إلا إذ اكان بعضهم يفعل ذلك لعلاقة شخصية بينه وبينه كالقرابة أو الصداقة أو تقديرا لجهده وخلقه، فلا حرج عليه في قبول هديته والانتفاع بهبته بشرط أن لا تؤدي إلى محاباة أو تصرف غير مشروع، مع أن الأولى هو البعد عن ذلك كله؛ لئلا يؤدي إلى أكل الحرام والوقوع فيه. وقد بينا المباح وغير المباح من الهدايا التي يعطيها الناس للعمال. وذلك في الفتوى رقم: 121080.
وأما تقديم عمال المطاعم للوجبات مجانا لمن يجوز له أخذها فلا يخلو الحال فيه من أن يكون لهم الإذن في ذلك أو يتولوا هم حسابه، فلا حرج فيه حينئذ إن لم يكن على سبيل الرشوة، كما تقدم. أو يكون حالهم أنهم يعتدون على ما تحت أيديهم ويخونون أمانتهم بصرف الطعام مجانا دون أن يكون لهم إذن في ذلك، أو أن يتولوا هم حسابه فتلك خيانة واعتداء محرم لا يجوز لهم فعله، ولا لمن علم به قبول ذلك منهم قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وانظر الفتوى رقم: 120098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(12/995)
هل يجب إخبار المشتري للأطعمة بأنها مصنعة قبل يوم الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في محل حلويات (بسبوسة وكنافة وجلاش وجاتوهات وتورته) وأحيانا الحلويات المصنوعة تبيت لليوم التالى فهل يجب على أن أقول للمشتري إن هذه البضاعة من اليوم السابق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك يؤثر في الحلويات، أو كان علم المشتري به يؤثر في السعر، أو يجعله يعدل عن الشراء، فيلزم بيان ذلك له؛ لأن كتمانه من الغش المحرم؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غشنا فليس منا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن لم يكن له تأثير فيما ذكر، وجرى العرف عند الناس ببقائه يومين أو أكثر دون بيان ذلك، فلا يلزم إخبار المشتري به. إذ لا غش فيه ولا خداع، إلا أن يسأل عنه فيجب إخباره بالحقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/996)
حكم كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد قريبي أن يشتري شقتي، فاشترط أن يكتب في العقد أعلى من سعر الشقة، بمعنى أن شقتي تستحق أساسا خمسا وسبعين لكنه سيدفع اثنين وستين فقط، ويكتب فى العقد ثمانين.فهل هذا حرام؟ أرجو الرد في أقرب وقت لأني وافقت ثم شعرت أن هذا يمكن أن يكون فيه شيء حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان غرضه من ذلك غشا وخديعة لغيره وعلمت ذلك أو غلب على ظنك فلايجوز لك إعانته عليه، ويحرم عليك أن توقعي معه على ذلك العقد لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وأما إن كان له غرض مباح في كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة فلا حرج فيه، والمعتبر هو ما اتفق عليه. لكن ينبغي التنبه أنه لو حصل فسخ للبيع فقد يطالب بما كتب في العقد وشهد عليه الشهود، ولذا ننصح بعدم الاقدام على ذلك دفعا لأسباب الفتن وحفظا للحقوق من الضياع.
وللفائدة انظري الفتويين رقم: 53179، 68739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(12/997)
اشترى شريكه نصيبه ثم حكما شخصا فألغى البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى فضيلتكم هو أن لدي شريكا في عقار تجاري وقد أبدي هذا الشريك رغبته في إنهاء الشراكة، وبعد إصراره وافقت على ذلك، فقام بتحديد السعر من قبله وقال عليك أن تختار وكان ذلك أمام عدد من الشهود، فاخترت البيع وذلك حسب السعر المطروح، وبعد أن باركت له بذلك وذهب إلى بيته، فوجئت به يتصل هاتفيا ليخبرني بأنه لا يريد الشراء وأنه تراجع عن ذلك.... بعد فترة اختار هو أحد الأشخاص ليحكم في القضية حكم الشرع، فوافقت أنا على ذلك وبعد عرض القضية عليه قال بأن عملية البيع لم تتم وبذلك تبقى الشراكة كما هي. وبعد اضطلاعي على كتب الفقه وجدت الأمر على غير ما حكم به فقمت بالاتصال بالشبكة الإسلامية ومن ثم سألت مفتي البلاد فكان الجواب من الجميع بان عملية البيع قد تمت ولا يجوز للشريك التراجع إلا إذا تمت إقالته من طرفي.
... لذا فسؤالي هنا هل يجوز رفض قرار القاضي الذي حكم بيننا واللجوء إلى غيره بعد ما تبين لنا انه مخالف للشرع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت من عرض شريكك لشراء نصيبك بسعر محدد وقد قبلت وباركت له في الصفقة ولم يبد اعتراضا حتى انفض المجلس وذهب إلى أهله فالبيع صحيح لازم وليس له التراجع عنه إلا إذا أقلته.
لأن البيع منوط بالرضا وقد تم التراضي بينكما في مجلس العقد فلا ينفعه ندمه بعد ذلك ولا يؤثر في صحة البيع ولزومه.لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. . متفق عليه
وأما ما حكم به من تحاكمتما إليه فلا ندري وجه حكمه وهل هو قاض ترافعتما أمامه أو حكم اتفقتما عليه وهويصلح للتحكيم من حيث العلم والعدالة إليه وبنى حكمه بعدم تمام البيع على رأي فقهي وقول معتبر فيلزم الأخذ به لأن حكم القاضي يرفع الخلاف أم هو مجرد مفت عرضتما عليه المسألة فافتى بما ظهر له فلا يلزم الأخذ بفتواه.
لكن ننبه إلى أن القاضي إنما يقضي بناء على ما يسمع من الخصوم وقد يكون أحد الخصمين أبلغ من الثاني وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها رواه البخاري. ومثله في ذلك المفتي
فحكم القاضي وفتوى المفتى إنما تكون بحسب الظاهر وما يفهم من حجج الخصوم وسؤال المستفتين فلا عذر فيها أمام الله لمن يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما حكم له به أو أفتي
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 5592، 48130، 20210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/998)
اشترى شاحنا أصليا ويخشى أن يغش البائع غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب إنسان لمحل جوالات طالبا شراء شاحن جوال أصلي، ففتح البائع كرتونة عدة جوال وأخذ منها الشاحن الأصلي الخاص بها، وطبعا قد يتم استبداله بآخر مقلد. فما حكم كل من المشترى والبائع في هذه الحالة؟ وما الواجب عليهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع من شراء المشتري لهذا الشاحن، وإن حصل من البائع بعد ذلك غش فهو من يتحمل وزره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(12/999)
يريد بيع أرضه لأبنائه ليسدد دينا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخ كبير له أبناء-ذكور وإناث- وله قطعة أرض ومباني، وعليه دين، يريد أن يقوم الذكور فقط بدفع الدين لعدم مقدرة الإناث على الدفع، على أن يسجل الأرض باسم الذكور ويتم توزيع المال الفائض إذا كان ثمن الأرض أعلى من الدين. فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحل الشرعي إذا كانت هناك رغبة في عدم بيع الأرض لغريب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو أن الأب سيبيع أرضه لأبنائه الذكور بيعا حقيقيا بثمن معلوم ليسدد دينه، وإن بقي شيء من ثمنها بعد سداد الدين وزعه على أهله، أو استعمله في حاجته، فلا حرج في ذلك، لأن بيعه الأرض لأبنائه دون محاباة لا مانع منه، ولا يدخل في تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية.
وأما إن كان المقصود هو أن الأب سيسجل الأرض في حياته باسم أبنائه الذكور دون الإناث بصيغة عقد بيع أو غيره لئلا يملكها غيرهم بعد موته، ويتولى الأبناء دفع الدين دون غيرهم فهذا لا يجوز، سواء ملك الأبناء الأرض في حياته لما في ذلك من المفاضلة المحرمة بين الأبناء، أو كانوا سيملكونها بعد موته لأنها حينئذ تكون وصية لوارث وهي محرمة وغير نافذة إلا أن يجيزها باقي الورثة.
وليس لأحد الورثة أن يختص بجزء من التركة عقارا كان أو غيره إلا أن يرضى الورثة بذلك جميعهم، فلكل منهم حق في جميع التركة سواء أكانت عقارا أو غيره.
والمخرج الشرعي لما ذكر في السؤال هو أن يبيع الأب أرضه لأبنائه الذكور بيعا حقيقا، ويأخذ ثمنها ويسدد منه دينه، والباقي يوزعه على أبنائه جميعهم، أو يستعمله في حاجته كما يشاء، هذا إن بقي شيء من ثمنها بعد سداد الدين.
وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 33348، 108681، 121891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(12/1000)
أهدي هدية فباعها في المحل فهل عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل بمحل عطورات، فأعطت لنا الشركة هدايا، فقمت ببيعها في نفس المحل. فهل أعطي المحل جزءا من الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الشركة الموردة للعطور قدمت هدايا لعمال المحل الذي يتعامل معها، فقد تقدم حكم مثل هذه الهدايا في الفتوى رقم: 74512.
وبناء على ما جاء في الفتوى المحال عليها، فإن كانت الهدية المذكورة من ذلك القبيل، وقد بعتها فلا حرج عليك.
ولا يلزمك دفع جزء من الربح أو الثمن إلى المحل، إلا إذا كان هنالك اتفاق مسبق بينك وبين أصحابه على دفع مبلغ معين نظير بيعك لما يخصك داخله، فإن كنت فعلت ذلك دون إذن من أصحابه فقد اعتديت، وعليك طلب المسامحمة منهم والتحلل مما فعلت.
ولهم حق المطالبة بالتعويض عن استغلال المحل في بيع تلك الهدايا دون إذنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/1001)
هل يأخذ بقول من يجيز بيع القطط مع مرجوحيته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي شيء إذا أخذت بقول ابن عباس،ومالك، والشافعي، وابن سيرين. في القول بجواز بيع القطط أم أن هذا ليس بخلاف وليس فيه إنكار؟ أريد توضيح هل من حقي الأخذ برأي الجواز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب الجمهور جواز بيعها، وأن المحققين من أهل العلم رجحوا عدم الجواز، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتوى: 18327.
وقد نص أهل العلم على وجوب العمل بالراجح، وعليه فلا يجوز لك الأخذ بالقول المرجوح- إذا ثبت ذلك عندك- مهما كان قائله، فقديما قال الإمام مالك - رحمه الله- وهو ممن قال بجواز بيع القطط: كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(12/1002)
بيع التاجر بالتقسيط وتجاوزه عمن لم يدفع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر، وهناك من الزبائن من يشتري بالتقسيط، ومنهم من لا يدفع المستحقات، ما حكم ذلك؟ وهل تعتبر صدقة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط لأجل مساعدة الناس يعتبر من السماحة في البيع، ويؤجر عليه البائع إن شاء الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
والواجب على من اشترى شيئا بثمن مؤجل أن يسدد الثمن عند حلول الأجل إن كان قادرا، فإن لم يفعل فهو آثم لقول النبي صلى عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. وصبر التاجر على ظلم المشتري يعتبر من حسن الخلق والمعروف، وله فيه أجر إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان المشتري معسرا لا يجد ما يوفي به دينه، فإنه يتعين على التاجر إنظاره، ويستحب له أن يسقط عنه كل المال أو بعضه على حسب الاستطاعة لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}
ولكن لا يصح أن يحسب البائع المال الذي أسقطه من زكاته الواجبة عليه؛ لأنه لم يخرجها بنية الزكاة، والأعمال بالنيات، وإننا نبشر الأخ السائل بأن له الأجر إن شاء الله تعالى على حسن صبره وتعامله مع المشتري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/1003)
يكذبون على التجار ليتوصلوا للمال لإنفاقه على المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[نذهب إلى محلات نقول لهم نريد أغراضا للمسجد، فيعطونا إياها بأسعار رخيصة لأنها للمسجد، ونقوم ببيعها بسعر أغلى وصرف الأرباح على المسجد ومرافقه، ما هو رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلمَ لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها، وما تفعلونه من كونكم تذكرون للباعة أن الأغراض التي تشترونها لأجل المسجد فيرخصون لكم السعر لذلك، هو من الكذب الممنوع شرعا، ويخشى أن يكون في هذا العمل أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء التجار إنما يرخصون السعر إرادة التقرب إلى الله بالمساهمة في هذه الأغراض التي توضع في المسجد. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29} .
والواجب أن تتوبوا إلى الله مما كنتم تفعلونه، والتوبة تقتضي استحلال أصحاب الأموال من أموالهم.
ويمكنكم التخلص من هذا بأن تخبروهم أنكم ستتجرون لمصلحة المسجد، أو بأن تنفقوا على مرافق المسجد من أموال التبرعات التي تجمعونها من الناس لهذا الغرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/1004)
بيع السلعة لمن لا يساوم بسعر أعلى من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مندوب مبيعات في إحدى المؤسسات، فنوزع كوبونات على العملاء بخصم 30% لحامل الكوبون كحملة إعلانية، ونوزعها عن طريق وكلاء.
المهم، عندما يأتي العميل ومعه الكوبون ويسأل عن الأسعار نعطيه خصما أقل من 30 % حتى يكون هناك مجال للمجادلة، في حال حصلت المجادلة على السعر مع العميل نعطيه الخصم الكامل وهو 30 %،ولكن المشكلة أن هناك عملاء لا يجادلون على السعر، فعندما أعطيهم سعرا مرتفعا بقصد المجادلة يقبلون مباشرة من غير مجادلة، فأكون بعته بخصم أقل من المعلن والموجود عندي، يعني أقل من 30 %،والجدير بالذكر أن إدارة المؤسسة تقدم لمندوبيها عمولة على فرق الخصم المحدد بالإعلان وهو 30 %،ويقول المدير إن من يبيع بأقل من 30 % فمن حقه أن يأخذ عليها عمولة، إضافة إلى راتبه، وإلى عمولة بيعه الشهري.
وقد أبلغت مدير الشركة أكثر من مرة بهذا الموضوع، وقال سوف أضع في الإعلان كلمة حتى 30% بدلاً من 30 %، وقال إن وضع كلمة حتى أفضل من 30 % مباشرة، وبذلك تتم مجادلة العميل بحرية ونضع السعر الذي نريده، بحيث لا تصل نسبة الخصم أكثر من 30 %.
أفيدوني في هذا الموضوع، وهل الحل الذي وضعه المدير مناسب للشريعة الإسلامية؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اقترحه مديرك لتفادي ما يحدث من مخالفة لقيمة الخصم أمر حسن جميل، وليس فيه ما يخالف الشريعة، بل فيه ما يوافقها في ما أمرت به من صدق الحديث، وأداء الأمانة وتوفية الحقوق لأصحابها، وأما ما كان من بيع لهؤلاء الأشخاص الذين لا يماكسون ولا يجادلون بسعر أعلى من الذي يماكس فهذا لا يجوز، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يبيع أهل السوق للمسترسل -الذي لا يجادل في السعر-بسعر يختلف عن سعر المماكس -الذي يجادل.
جاء في المجموع شرح المهذب:.... وهو المنصوص عن أحمد أنه الذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع ويقول: أعطني هذا، وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا مما يجب على والي الحسبة إنكاره. انتهى.
وعلى ذلك، فما فعله هؤلاء المندوبون من إخبار المسترسل بسعر عال لا يجوز، ويجب عليهم أن يردوا له ما زاد عن السعر الحقيقي المحدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(12/1005)
الكذب على التاجر للحصول على سعر أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذهبت لبيع ذهب لها، وهي تحاول أن تجد أعلى سعر، ولكنها وهي عند إحدى المحلات سألها صاحب محل الذهب كم أعلى سعر تحصلت عليه، فكذبت عليه وأعطته سعرا أعلى من الذي تحصلت عليه فعلا، فقال لها لن تجدي أعلى من هذا السعر الذي قالته، واشترى منها الذهب بهذا المبلغ الذي كذبت عليه به، ولما وبختها إن هذا كذب وغش، قالت لي كنت أريد معرفة صدق البائع من كذبه، لأنها كلما ذهبت لأحدهم وقالت له أعلى سعر حصلت عليه فعلا، قال لها إنها لن تجد أعلى من ذلك، ولذلك كذبت على هذا الرجل لكي ترى ماذا سيقول، وبالفعل قال لها مثلما توقعت، إنها لن تحصل على أعلى من هذا، أي إنهم يسألون الزبون ما أعلى سعر حصل عليه ويخبرونه أنه لن يحصل على أعلى منه، فما حكم هذا البيع؟ هل فيه غش؟ وما الذي يمكن أن تفعله زوجتي كي تطهر مالها ونفسها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قامت به زوجتك من إخبارها التاجر بسعر أعلى مما توصلت إليه من الكذب المحرم شرعاً، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.
وكونها كانت تريد معرفة صدق البائع من كذبه لا يبرر لها الكذب. وبناء على هذا، فيجب عليها التوبة إلى الله من الكذب بأن تندم على ما قامت به، وتعزم أن لا تعود إلى مثله أبداً. وما دام البيع وقع بتراض من العاقدين فهو صحيح. وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60521، 4468، 98165، 28808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/1006)
حكم بيع أثاث يظن أن به سحرا أخفي فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كان هناك سحر في أثاث المنزل سرير دولاب كراسي وما شابه ذلك هل إذا قمت ببيعه لمن لا أعرفه من الناس أكون متسببا بضرر هذا الشخص أم أن السحر في هذه الحالة لا يضره؟ أحد المشايخ المعالجين بالقرآن أخبرنا بشكه القوي في أن يكون هناك سحر مخفي في أثاث المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشك الذي يزعمه هذا الرجل ليس مستندا لدليل فإنا ننصحك بالإعراض عنه والحفاظ على الأذكار والتعوذات المأثورة، وتتحصن بها من شر كل ذي شر، ونرجو الله تعالى أن يحميك من شر السحر وغيره إذا واظبت على تلك التحصينات الربانية.
وأما إن أردت التخلص من الأثاث فيتعين عليك أن تحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك، وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك؛ عملا بالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
وبناء عليه؛ فلا نرى أنه يسوغ أن تبيع ما يخاف حصول الشر باستعماله للآخرين لأن المشتري لو علم بالأمر فربما يرفض الشراء، ولا يجوز كتم الأمر عنه إذا كان يخشى حصول الضرر، لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. ولا يجوز كتم الأمر لما فيه من الغش، وفي حديث مسلم: من غشنا فليس منا.
وقد ذكر الفقهاء أنه يجب على البائع تبيين ما يكره في السلعة، قال المواق في شرح مختصر خليل: نهى عليه الصلاة والسلام عن الغش والخلابة في البيع فمن ذلك ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته مما لو ذكره كان أوكس للثمن وأكره للمبتاع. انتهى.
وأما حصول الضرر فعلا للمشتري فليس عندنا ما يمكن الجزم به في شأنه فنرجو أن تراجع فيه أصحاب الاختصاص في أمور الرقية الشرعية والخبرة بمسائل السحر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(12/1007)
شراء منتج لدولة معادية عند الحاجة هل ينافي المقاطعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لله الحمد مسلمة موحدة بالله من دولة مصر القاهرة، وأحاول بقدر الإمكان أن أقاطع البضائع التى تساند إسرائيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
أريد منذ فترة شراء كاميرا ديجيتال للضرورة ولكن مقدرتي المالية لم تساعدني أن أشتريها من بلدي مصر لأن أسعار الكاميرات يكون غاليا عن أي دولة أخرى.
فأمامي فرصة أن أشتريها عن طريق النت على إحدى مواقع التسوق (موقع أمازون) والكاميرا نوعها كانون وسوف أرسلها لأحد أقاربي في أمريكا ثم يأتي بها وهو قادم إلى مصر بإذن الله تعالى.
والكاميرا بالتأكيد أقل من نصف ثمنها التي تباع به هنا في مصر.
فأمامي الآن موقفان، إما أن أشتريها من مصر وفي الأغلب سيكون مصدرها أمريكا أو أشتريها من هناك وبالسعر الذي في استطاعتي.
فسؤالي الآن، أنأ أريد أن أشتري الكاميرا، فهل هناك أي إثم علي، أم أنني بفعلي هذا أكون أخللت بشروط المقاطعة ومساندة أخواتي في فلسطين؟؟؟
أرجو الرد قريبا بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بارك الله لك في مقاطعة منتجات الدول التي تكيد للإسلام، فهذه المقاطعة واجب كل مسلم أمكنه ذلك، ولم يعد عليه بضرر يعسر تحمله عادة؛ وذلك لأن لهذه المقاطعة تأثيرا معتبرا يلحق الضرر الكبير بالجهة المقاطعة التي تعادي الإسلام والمسلمين.
وعلى ذلك فلا نرى حرجاً في شراء الكاميرا التي تحتاجين إليها إذا كانت هناك حاجة معتبرة شرعا لاستعمالها، ولم تجدي لها بديلا، ولا حرج في شرائها بالطريقة المذكورة إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3545، 71469، 71682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/1008)
أخو زوجها أعطاهم شقته ثم عاد فاستبدلها بأخرى وباعها
[السُّؤَالُ]
ـ[عند زواجي لم يكن زوجي يمتلك شقة خاصة به، وكان في ذلك الوقت أخوه الأكبر قد حجز شقة تتبع الجهة التي يعمل بها، ولكن هذه الشقة لم تعجب خطيبته، فاتفق مع زوجي أن يعطيه هذه الشقة في مقابل أن يأتي له والده بأخرى، وفعلا اتفق والده مع والدي أن هذه سوف تكون شقتنا، وتزوجت على هذا الأساس، ولكن لبعض الظروف أقمنا في مدينة أخرى، فقام والدي بإعطائي شقة خاصة به لأقيم بها مؤقتا. وبعد وفاة والد زوجي فوجئنا بأن أخا زوجي قد أعاد الشقة إلى الجهاز الذي اشتراه منه، وأعطى زوجي المقدم الذي كان قد دفعه وهو14 ألف جنيها وبعد مرور الوقت اكتشفنا أن أخا زوجي قد قام باستبدال الشقة بأخرى وباعها بمبلغ 100 ألف جنيه، ولم يعدها كما قال لنا. وهذا ما كنا ننوى عمله. فهل ما فعله اخو زوجي حراما أم حلالا؟ حيث إنني أشعر بضيق شديد مما عمله ولا أستطيع التعامل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تحتمل صورتين:
الأولى: أن يكون أخو زوج السائلة قد تملك الشقة التابعة لجهة عمله ثم باعها لأخيه وبقيت الوثائق باسمه، ففي هذه الصورة يعتبر تصرفه في الشقة ببيعها لآخر تصرفا باطلا، لا عبرة به؛ لأن بيعه لأخيه حصل بالإيجاب والقبول، وترتب على ذلك انتقال ملكية الشقة إلى أخيه، وإن بقيت الوثائق باسمه.
الصورة الثانية: أن تكون هذه الشقة لم تدخل بعد في ملك المذكور، وإنما الأمر مجرد حجز، فوعد أخاه أنه إذا تم الأمر أن يبيعها له فلم يف بوعده، فهذا من باب إخلاف الوعد وهو حرام لاسيما، وقد دخل الموعود بسبب الوعد في كلفة وهو الزواج، ومثل هذا النوع من الوعد يلزم الواعد الوفاء به ديانة وقضاء. وللموعود المتضرر الرجوع بقدر الضرر الفعلي على الواعد، وراجعي في الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/1009)
حكم بيع قمصان كتب عليها اسم محمد في ورقة شجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهرت في بعض المحلات التجارية بعض القمصان التي تحمل شعارا مكتوبا عليه اسم محمد على شكل ورقة شجر. ما حكم بيع وشراء واستعمال مثل هذه القمصان. وهل تعتبر هذه إساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حرمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته. اهـ وراجع للفائدة فتوانا رقم: 116383.
ولكن لا نرى فيما ذكرته إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نجزم أن الشعار المذكور مشتمل على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا ذلك فإن مجرد كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم على الملابس ليس فيه امتهان طالما كان موضع الكتابة من المواضع التي لا تمتهن عادةً.
وقد سبق لنا بيان جواز كتابة اسم الله سبحانه أو الشعارات الإسلامية على الملابس مع حفظها عن الامتهان في الفتاوى الآتية أرقامها: 55639، 100830، 111228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(12/1010)
اشترى حديدا وتركه في مخازن البائع فارتفع ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت 10 أطنان من الحديد من تاجر بسعر زهيد واتفقنا على أن يبقى الحديد في مخزنه سواء ارتفع أو انخفض وبعد فترة طويلة ارتفع سعر الحديد أضعافا مضاعفة وأخذت من التاجر الحديد، السؤال هل البيع والشراء صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد البيع من العقود اللازمة لكلا الطرفين، فلا يحق لأحدهما فسخه أو تعديله إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر، فإذا ارتفع سوق البضاعة بعد بيعها لم يؤثر ذلك في صحة العقد، وليس للبائع الحق في فرق الثمن لأن البضاعة في ملك غيره، ولو كانت البضاعة مبيعة بعملة بالدين فليس للبائع إلا مثل دينه لا قيمته لأن الدين الثابت بعملة يقضى بمثله لا بقيمته كما أفتى بذلك المجمع الفقهي، ونص قراره: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فالصفقة التي جرت بينك وبين بائع الحديد صحيحة، ولا يؤثر فيها انخفاض طارئ أو ارتفاع، ولا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه.. وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: 108764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(12/1011)
الحلف الكاذب في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في محل لبيع الذهب، ومجبر أن أبيع فوق السعر الحقيقي، وأن أحلف على أنه قريب من رأس ماله، وذلك غير صحيح، وأحيانا إذا كانت المحلات الأخرى لا تشتري مجبر على أن أشتري بأقل الأسعار، ولا أشتري بنفس السعر الحقيقي، وإذا اشتريت ذهبا نظيفا من أحد الزبائن نجبر على أن نفرشه بالماء والصابون ونبيعه على أنه جديد وهو أصلاً قديم، فماذا أفعل وما هو الذي علي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك يستلزم الوقوع في الحرام من الكذب أو الحلف الكاذب أو الغش فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وعليك أن تنصح صاحب المحل وتبين له عاقبة أكل الحرام في الدنيا والآخرة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب.. الحديث.
والحلف في البيع محرم إن كان الحالف كاذباً، ومكروه إن كان الحالف صادقاً، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: باب ما يكره من الحلف في البيع أي مطلقاً، فإن كان كاذباً فهي كراهة تحريم.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64293، 67745، 98033، 115803.
فعليك بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من مخالفات شرعية، وإن أمكنك ترك هذه المحرمات والكف عنها فيجوز لك الاستمرار فيه، وإن لم يمكنك ذلك فاتركه وابحث عن غيره، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/1012)
لا حرج في اختلاف السعر بين أكثر من مشتر
[السُّؤَالُ]
ـ[بحكم عملي يمكن أن أكون بائعا للسجاد، الزبون يشتري قطعة مثلا بـ 20 دينارا ثم يأتي زبون آخر ويشتري من نفس نوع القطعة ونفس القياس بسعر 35 دينارا وهكذا، طريقة البيع هذه حلال أم حرام وهل يجب علي ترك الشغل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج على البائع أن يبيع سلعته بما يتراضي عليه مع المشتري من الثمن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} .
فإذا حصل التراضي دون غش أو تدليس أو كذب فلا حرج في هذا البيع، ولا حرج في اختلاف سعر البيع بين مشتر وآخر.
ولكن الأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، والأولى بالمسلم أن يكون سمحاً في بيعه فيبيع بضاعته بيعاً سمحاً، ويشتري شراء سمحاً، من غير شره ولا شح، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5393، 6201، 7961، 11428، 15985، 113346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/1013)
الأولى حساب قيمة المنزل بحسب سعر السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا الميراث الشرعي في منزل العائلة وقد عزمنا على بيعه لعمي وقد كان عمي الآخر قد قام ببيع إرثه بمبلغ 20000جنيه منذ سنه فقال أخي لعمى الذي سوف يقوم بالشراء منا بمبلغ 25000جنيه على أساس3000فرق سعر من السنة الماضية 2000على أساس لو قمنا بوضعه في البنك من السنة الماضية علما بأننا كنا نعزم على وضعه فى بنك إسلامي فهل ال2000جنيه تعتبر عائدا ربويا علما بأن أخي يعزم على وضع المبلغ كله الآن في بنك ربوي، أفيدونا بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع ميراثكم في منزل العائلة بما تتفقون عليه من السعر، والزيادة في السعر عن السنة الماضية ليست من الربا في شيء، ولكن الأولى للمسلم أن يقوم بحساب القيمة بحسب سعر السوق لا أن يحتسب ذلك السعر على أساس الفوائد الربوية.
أما إيداع المال في بنك ربوي فهو من الكبائر المحرمة فيجب عليك نصح أخيك بعدم الإقدام على هذه الكبيرة ويمكنه استثمار المال في الأوجه المباحة أو إيداعه في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 331، 2181، 36738، 72308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(12/1014)
هل يجوز للبائع المتضرر من التسعير الزيادة على السعر المحدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر ولدي محل أقوم من خلاله بصرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين والمشكلة أن هامش الربح الذى حددتة السلطات لنا ضعيف جداً لا يفي بمصاريف النقل والتحميل علاوة على سوء التعبئة الذي يتسبب في فقد كميات كبيرة من هذه السلع وأقوم أنا بتحمل هذا الفاقد ناهيك عن مصروفات المحل من كهرباء وتأمين وضرائب وخلافه، علماً بأنني لا يمكن أن أتنازل عن استلام هذه المقررات التموينية وإلا تعرضت للمساءلة القانونية لكل هذه الأسباب يلجأ التجار إلى إضافة مبالغ مالية على أصحاب البطاقات التموينية لتعويض هذه المصروفات فمثلاً إذا كان حساب مشتريات المواطن 50 جنيهآ بالتسعيرة الحكومية يطلب منه 51 جنيهاً فهل هذه الأموال التى يتم تحصليها من المواطنين حلال أم حرام، علماً بأنه فى حالة عدم تحصيل هذه الأموال ستكون الخسائر متوقعة وأنا أخبر المواطن أني أحصل منه هذه الأموال الزائدة لتغطية النفقات فمنهم من يرضى ومنهم من يأبى فلا آخذ منه شيئا، فهل علي وزر، فأفيدوني أفادكم الله ولا تتأخروا علي فى سرعة الرد فألأمر يتعلق بالرزق الحلال والحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب عليك الالتزام بالتسعير في حالة الغلاء إذا فرضه أولو الأمر وكان فيه مصلحة لعموم الناس، فقد ذهب الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم إلى جواز التسعير في حالة الغلاء، وهذا الرأي يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلاً على مراعاة الصالح العام.. وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى، ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن يكون في الأحوال العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون العرض والطلب، والتي لا دخل فيها لإرادة الإنسان ولا تكون بسبب الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع.
وأما حينما تستبين الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع فهذا مغاير لمفهوم الشريعة وليس هو مفهوم النصوص، فيجب الالتزام بالسعر الذي حددته الدولة لذلك حفاظاً على المصالح العامة، ومحافظة على النظام العام، فإن كان هناك ضرر محقق عليك في الالتزام بالسعر المحدد فعليك أن تحاول مع المسؤولين عدم التعامل في المقررات التموينية، فإن لم تتمكن وكان الضرر الذي ذكرته ثابتاً يقيناً -وليس مجرد دعوى منك- جاز لك ما تطلبه من الزيادة بقدر ما يدفع عنك الضرر، لأن جواز التسعير إنما هو لتحقيق العدل بين البائعين والمشترين فلا يجوز أن يكون سبباً لضرر البائعين، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 26530، والفتوى رقم: 54069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(12/1015)
التراضي بين المتبايعين على الثمن والمثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي 17 عاما قام عمي بشراء قطعة أرض فى نفس مدينتنا وبنى عليها بيتا ثم عرض علينا أن نترك العيش فى شقتنا المؤجرة لنعيش فى هذا البيت حتى لا تسكنه العفاريت، حيث يعيش عمي فى مدينة أخرى بعيدة، وبالفعل عشنا بالمنزل كل هذه السنين دون أن ندفع لعمي أي مقابل، والآن نحن نريد شراء هذا المنزل وقبل عمي ببيعه لنا، حيث تزوج واستقر فى مدينته البعيدة، شرط أن ندفع له ثمن الأرض والبناء بسعر اليوم لا بسعر الأمس، ولقد اختلف السعر كثيراً، فهل هذا عدل نريد فقط الرأي الذي يرضي الله عنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع يقوم على التراضي بين البائع والمشتري على الثمن والمثمن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، فإذا حصل التراضي دون غش أو تدليس أو كذب فقد حصل العدل والقسط في البيع، ولا نرى في طلب عم السائلة ثمناً لبيته بسعر يومه ما يجاوز العدل أو يجحف بالمشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(12/1016)
اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل حدادا فنيا وقد طلب مني أحد الزبائن أن أصنع له بابا وقبضت ثمنه وأنجزت له الباب لكن في الأخير غير رأيه وطلب مني أن أبيعه إلى أحد الزبائن وقمت ببيعه له غير أن ثمن الباب نصفه اشتريت به قوسا كهربائيا لأعمل به لأن المحول قد احترق وأنا كنت بحاجة ماسة لهذا المبلغ لشراء هذا المحول وعندما كان صاحب الباب يطالبني بماله كنت أقول له إن الزبون الذي بعته الباب لم يدفع لي ثمنه وبعد انقضاء مدة معينة من الزمن دفعت له ماله، السؤال هل المال الذي جنيته من العمل بذلك القوس الكهربائي الذي اشتريته من ماله حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن امتناعك عن دفع ثمن الباب إلى صاحبه مدة من الزمن يعد إثما، فالثمن بمجرد قبضك له صار أمانة عندك ويلزمك أداء هذه الأمانة إلى أهلها لقول الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58} .
وتصرفك في هذا الثمن بدون إذن صاحبه يعد معصية ثانية، وكذبك معصية ثالثة، وهكذا السيئة تجر إلى سيئة أخرى، وكان أولى بك أن تؤدي المبلغ إلى صاحبه أو تستأذن منه في ذلك التصرف.
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الذنب والعزم على عدم العود لمثله، أما المال الذي ربحته من وراء العمل بالآلة التي اشتريتها بمال صاحبك فهو لك لأنك ضامن لذلك المال لو تلف أوضاع أثناء وجوده عندك، وفي الحديث: الخراج بالضمان. وراه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(12/1017)
زيادة الثمن وتفاوته تبعا للمدة في البيع الآجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الشرع من بيوع الآجل المعمول بها في سوق الأسهم الكويتية حيث يتم الشراء بأسعار مختلفة للسهم حسب المدة (فوري - 3 أشهر - 6 شهور - 12 شهر) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذن كان المقصود بيع الأسهم بالأجل فإن السلع التي تباع بثمن آجل لا حرج في زيادة الثمن عند بيعها مقابل الآجل لأن للزمن حصة من الثمن، كما لا حرج في تفاوت زيادة الثمن حسب تفاوت قدر المدد، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
وبناء على هذا فلا مانع من شراء الأسهم بثمن مؤجل زائد على ثمنها لو بيعت نقداً، ولا مانع من أن تكون الزيادة حسب أمد الأجل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16860، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39582، 57525، 97678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(12/1018)
شراء السلع عن طريق جهة العمل المعفاة من الرسوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكان يتيح لي القدرة على جلب بعض السلع الهامة من الخارج دون الخضوع للرسوم التقليدية والمقدرة من الجهات الحكومية، حيث إن هذا المكان يعامل بشكل خاص من السلطات لأسباب عدة، وأنا أرغب فى القيام بشراء بعض السلع للمتاجرة فيها عن طريق هذا المكان وكل ما أريد شراؤه لا غبار عليه من جهة الحرمانية، وبعض ما أنوي شراءه سلع تخضع لرسوم عالية للتصريح لها بالدخول وهذا ما لن يطبق على حال شرائها عن طريق مكان عملي وتعتبر الرسوم التي لن أدفعها هي ربحي الوحيد بعد بيع السلعة، ملحوظة: إدارة المكان الذي أعمل به ليس لديها مانع من استخدامي وشرائي للسلع وكل شيء سيتم بعلم مسبق منها، فأفيدوني هل الربح من هذا المال وهو فرق الرسوم والشحن عن الطريقة التقليدية حلال أم حرام؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد من سؤالك لأن فيه شيئا من الغموض بالنسبة لنا، فإن كان قصدك أن الجهة التي تعمل بها تمنح هذه الميزة -جلب بعض السلع من الخارج مع الإعفاء من الرسوم- للعاملين بها، فإن ما تمنحه جهة العمل من مميزات يرجع فيه إلى الشروط التي تضعها هذه الجهات، فإن كانت جهة العمل تشترط أن تكون للاستخدام الشخصي وليس للتجارة بها فيجب الالتزام بشرطها، وإلا فلا حرج عليك في المتاجرة بهذه السلع.. لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وأما عن إذن إدارتك بذلك فإن كانت مخولة بالإذن بذلك فإذنها معتبر وإلا فلا عبرة به، وأما إذا كنت تقصد أن الدولة تقوم بإعفاء جهة عملك من الرسوم على السلع من الخارج، وأنك تشتري هذه السلع لحسابك الخاص باسم جهة العمل، فإن هذا من الاحتيال الذي لا يجوز.. وإذا كانت المميزات التي تمنحها جهة العمل هي الإعفاء من الضرائب والجمارك، وكانت هذه الجمارك من النوع الذي لا يجوز فرضه على الناس، فلا بأس بالتهرب من أداء هذه الجمارك، ولمعرفة ما يجوز فرضه من الضرائب والجمارك وما لا يجوز يمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7489، 5811، 27254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(12/1019)
حكم بيع الزبائن بأسعار مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البيع بأكثر من سعر فمثلا يأتي لي الزبون ويقول بكم سعر طن الاسمنت فأقول له الطن 400
جنيه ويأتي لي زبون آخر ويقول بكم الاسمنت فأقول له الطن ب420 مثلا ويأتي لي الآخر وأبيع الطن390وهكذا فانا أبيع على حسب الزبون مع العلم أن كل بيعة منفصلة عن الأخرى ويتم البيع باتفاق فما حكم المال المكتسب من هذا البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز البيع بما يتفق عليه المتعاقدان من ثمن، سواء كان الثمن بقيمة السلعة أو دونها أو فوقها ما لم يكن هناك غش أو تدليس، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} فلم تقيد التجارة في الآية إلا بالتراضي بين الجانبين، وعن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي ما يلي:
أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
وبناء على هذا، فلا نرى مانعا من بيعك بالثمن الذي تتفق مع الزبون عليه إذا خلت المعاملة من الغش والتدليس، فقد قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(12/1020)
الشراء بالعملة التي أصابها بعض التلف
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على مجهوداتكم الكبيرة في موقع الشبكة الإسلامية وبعد..
أود أن أسأل عن النقود التي تكون حالتها غير جيدة بمعنى أن تكون ممزقة إلى حد ما وما إلى ذلك. هل يجب على أن أبيّن للذي أعطيها له (للبائع عندما أشتري سلعة ما مثلا) أنها بهذه الحالة خشية ألا ينظر فيها جيدا عندما يأخذها وقد يرفض أخذها إذا رأى حالتها تلك - علما بأنني لا أتعمد إخفاء حالتها؟ وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على البائع والمشتري تبيين العيوب لما في كتمانها من الغش المحرم شرعا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قا: ل أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
فكل ما يجهله أحد الطرفين ولو علم به كرهه يجب تبيينه، وبناء على هذا فإنه يجب عليك تبيين تمزيق نقودك إن كان هذا التمزيق يؤثر على رواجها، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 26111، والفتوى رقم: 19683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/1021)
إعطاء الزيادة على الثمن على وجه الإكرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أبيع أشياء مختلفة وأحيانا يعطيني الزبون زيادة على الثمن إكراما منه وإعانة لي، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن كما يجوز للبائع أن يزيد على المبيع أو ينقص من ثمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يعطيه الزبون أو يزيده على ثمن البضاعة.. برضاه وطيب نفسه ودون تطلع منك فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى، وكذلك ما يزيده التاجر أو يعطيه للمشتري لا مانع منه إن كان بطيب نفسه.. فكل ذلك يدخل في المسامحة في البيع والشراء المرغب فيها شرعاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملاً من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكانوا في سفر، فلما قدموا المدينة قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال؛ اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً.... القصة في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(12/1022)
تحديد الأسعار في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتري من إفريقيا الألماس الخام, حيث الأسعار رخيصة ولكن المشكلة أنه توجد منظمة للتحكم في أسعار الألماس (الله العالم إذا كانت للسيطرة على الألماس وليس حماية الناس)
إذا قمت بشرائه من البائع بسعر رخيص أو بسعر غال تعرقلت تجارتي حيث إن لديهم أسعارا ثابتة وغير قابلين لإخباري بهذه الأسعار , وهل يعقل أنه إذا طلب مني البائع مبلغ 200 أرفض وأدفع مبلغ 1500؟
وبعد سؤالي بعض التجار قيل لي هذا كلام على ورق فقط, حيث إن التجار يقومون بتسجيل الفواتير بمبلغ غير الذي اشتروه به.
ومع العلم أن الشهادة التي تصدرها هذه المنظمة بمبلغ الألماس المشترى, عند بيع الألماس يتفق البائع والشاري بمبلغ أكثر عن المبلغ الذي في الشهادة (وهذا متعارف بين التجار) حيث لا تسمح الشهادة بربح أكثر من 35%. سعر البيع ليس هو السعر الذي في الشهادة.
وقيل لي بإمكاني أن أشتري من بائع وأقوم بيعي الألماس على نفسي بمبلغ آخر حيث أوكل شخصا يعمل لدي ببيعي الألماس بالسعر الذي يطابق لهذه المنظمة؟ أو هل بإمكاني أن أطلب من البائع رفع السعر في الفاتورة فقط وأقوم بدفع مبلغ أقل له؟
ولماذا بعد قص الألماس لا يوجد سعر محدد له هل لأن أكبر تجار الألماس يهود!!؟
آسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسعار شرعا عدم التحديد، فيترك الناس يبيعون ويشترون ولا يتدخل في تعاملهم بفرض سعر أو هامش محدد من الربح، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} فلم تقيد التجارة في الآية إلا بالتراضي بين الجانبين.
وعن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ويستثنى من المنع من التسعير ما إذا حدث خلل مصطنع في السوق وتلاعب وغش فإنه يجوز للسلطان حينئذ التسعير لرفع الضرر، فالضرر يزال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
والأصل في المسلم أن يبتعد في معاملاته عن الغش والخديعة والتدليس وأن يكون مثالا للاستقامة والبعد عن الريب حتى يكون داعية إلى دينه بخلقه وعمله قبل أن يدعو إليه بقوله.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي ما يلي: أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجارة والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
وبناء على هذا، ننصحك بالابتعاد عن هذا التعامل المبني على الغش والخداع حتى لا تعرض نفسك للمضايقات لك ولأموالك تحت ذريعة مخالفة قوانين هذه المنظمة، فالمسلم لا يعرض نفسه لأن تذل، وربح قليل مع عزة نفس وأمنها خير من ربح كثير مع ذلتها وخوفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(12/1023)
يملك موقعا للوساطة على النت فهل يبيعه بأي ثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب موقع على الإنترنت مختص في الوساطة وقد عرض علي بيع هذا الموقع، فهل لي أن أطلب الثمن الذي أريده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع قائم على التراضي بين البائع والمشتري، كما قال تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، ولا حدود للثمن المتفق عليه فيمكن أن يكون غالياً ووسطاً ورخيصاً، وإن كان الأفضل تجنب الغبن في الثمن لتنافيه مع السماحة المطلوبة في البيع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. لما يترتب بسببه من نزاع لقيام المتضرر بحق خيار الغبن.
وبناء على هذا فإن لك أن تبيع موقعك بما شئت من ثمن إلا أن تجنب الغبن أولى، مع التنبيه إلى ضرورة التزام هذا الموقع بالضوابط الشرعية في أمور الوساطة مثل عدم التوسط في المعاملات الربوية أو الصفقات المحرمة المشتملة على بيع الخمور ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(12/1024)
ما يلزم المشتري لو ادعى البائع أنه غلط في الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلي محل الأخشاب لشراء بعض الخشب، دفعت ثمن الخشب الذي اخترته واستلمت الفاتورة، وبعد أسبوع أرسل البائع إلي الفاتورة للنظر فيها إذ ربما يكون هناك نقص في الثمن علي أن أدفعه. فهل لو طلب مني نقودا أخرى علي أن أدفعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل أن البائع يدعي أنه أخطأ في الحساب مثل أن يكون باعه كمية معينة على أن المتر يساوي كذا ثم أخطأ في حساب المبلغ المذكور فهنا إن ظهر فعلا أنه أخطأ في الحساب فإنه يلزم المشتري دفع باقي الثمن.
وإن ادعى أنه لم يقبض الثمن كله المكتوب في الفاتورة، فهذا إن صدقه المشتري لزمه دفع الباقي وإن لم يصدقه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن قرينة الفاتورة تجعل القول قوله دون البائع، ويمكن الاستدلال على ذلك بقول خليل: وإن اختلفا في قبض الثمن أو السلع فالأصل بقاؤها إلا لعرف بقبض الثمن قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمنه لأنه كشاهد. اهـ
فالفاتورة قامت مقام الشاهد في دفع المشتري للثمن.
وإن كان المقصود أن البائع يدعي أنه أخطأ في الثمن وأنه أكثر مما في الفاتورة فهذا قد اختلف فيه، جاء في الإنصاف: لو ادعى البائع غلطا أن الثمن أكثر مما أخبره لم يقبل قوله إلا ببينه مطلقا، وعند الإمام أحمد، يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار بين الرد وبين دفع الزيادة.
وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا، وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينه حتى يصدقه المشتري.
والذي يظهر بالنظر إلى أقوال أهل العلم أنه إن صدق المشتري البائع لزمه الثمن، وإن لم يصدقه وكانت له بينة خير المشتري بين دفع الزيادة ورد المبيع ما لم تكن للمشتري أيضا بينة عارضت بينة البائع فتتساقطا لتعارضهما ويتحالفان، فإن كانت السلعة قائمة ترادا فيأخذ المشتري الثمن والبائع السلعة وإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/1025)
حكم شراء كتب السحر والتصوف والديانات الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء كتب تختص بالأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات وكتب السحر والتصوف حرام، مع العلم بأن شراء هذه الكتب لحب الاستطلاع وإذا حرام فماذا أفعل بهذه الكتب؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 20030 حكم شراء واقتناء كتب الديانات الأخرى، وأما عن شراء واقتناء كتب السحر والكهانة ونحوها فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 62975، والفتوى رقم: 104248.
جاء في شرح المهذب: وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها. انتهى.. وفي المجموع: يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها.
وأما عن كتب التصوف فإنها أنواع مختلفة منها ما فيه حكم منضبطه بضوابط الشرع، ومنها ما فيه كلام باطل يصل في بعضها إلى الشرك ومصادمة الشريعة فلا يمكن الحكم عليه جملة، وعلى كل حال فإنه ينبغي أن يشتغل الأخ السائل بكتب أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة، ولا يطالع كتب أهل البدع والضلال حتى لا يعلق بقلبه شيء من كلامهم، وقد بينا في أول ما أحلنا عليه من الفتاوى أن الكتب التي لا يجوز اقتناؤها تحرق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/1026)
حكم بيع الأب أرضه لبعض بنيه بأقل من سعر السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أربع أخوات ثلاث متزوجات وواحدة لم تتزوج بعد وأنا الذكر الوحيد في الأسرة، والدي ووالدتي يعيشان معنا ولي أولاد أربع وقال لي الأطباء إني في مرحلة ما قبل السكر، فهل يجوز أن أطلب من والدي أن يخصني بقطعة أرض من ملكه على سبيل الهدية، وهل يجوز أن أشتري منه أرضا بنفس السعر الذي اشتراه من قبل على أن يعطيه لإخواتي وتصير الأرض ملكا لي؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراءك من والدك لبعض ماله بثمنه الذي هو عليه في الواقع الآن لا بثمنه السابق لا مانع منه شرعاً، إذ الأصل سلامة تصرفات المسلمين في بيعهم وشرائهم وحمل ذلك على الصحة حتى يثبت مبطل، وإذا قصد الوالد الحيلة وباع لابنه بثمن بخس أثم، وعلى تقدير صحة البيع فله إعطاء الثمن من شاء وإن أعطاه للبنات فعليه أن يسقط من الثمن عن الولد قدر نصيب واحدة حتى يتم العدل في الهبة بين الأولاد.
أما أن يخصك والدك بقطعة أرض هبة، فقد قال العلماء إذا وهب الأب لأحد أبنائه وجب عليه العدل بهبة الآخرين لما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والتي منها:
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي.
وفي الصحيحين: فلا إذن.
ولمسلم: قال لا: قال اردده.
وفي رواية الترمذي: فارتجعه.
فهذه النصوص تبين امتناع هبة الوالد لبعض ولده دون غيره، وقد حمل العلماء ذلك على ما إذا لم يكن لسبب من مرض أو زمانة أو كبر سن أو حاجة وفاقة، وأما لو كان لشيء من ذلك فلا مانع حينئذ أن يخصه لذلك ببعض ماله دون إخوته الذين لا يوجد فيهم ذلك الداعي. ذكره ابن قدامة في المغني.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6642، والفتوى رقم: 103556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/1027)
حد الربح في منظار االشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحاول أن أشترك أنا وصديقي في تجارة الأسمنت وأريد أن أسألكم عن حد الربح في الإسلام فسعر الأسمنت في الجزائر 3500 دينار بالجملة وسعره في السوق هو 6500 دينار وهو غال جداً بالنسبة للمواطن العادي ولذلك أردنا أن ننقص من السعر ولكن بعض المتخصصين أشاروا علينا أن نبيع بسعر السوق لأننا لو ما فعلنا ذلك سيظهر لنا أعداء من رجال الأعمال وقد يؤدي ذلك إلى خسارة تجارتنا خاصة أننا نحن في البداية، فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس في الشريعة حد معين للربح في التجارة مع دعوة الشريعة إلى الرفق والسماحة والرحمة بالناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربح في التجارة ليس له حدٌّ معين في الإسلام ومرده إلى تراضي البائع والمشتري، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، ولم يأت في الشريعة قرآناً ولا سنة شيء يقيد الربح بنسبة معينة، بل ترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم وسماحته ومراعاته للعدل والإحسان ورحمته بالخلق، وهي مبادئ لا تنفك عن الاقتصاد والتجارة في تصور المسلم.
وقد جاء في السنة ما يبين مشروعية الربح مائة في المائة، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً وقال: أي عروة أنت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه.
وجاء في البخاري: أن الزبير بن العوام اشترى أرض الغابة بمائة وسبعين ألفاً ثم باعها ابنه عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها. وإذا تقرر أنه لا حد للربح في التجارة فينبغي أن يعلم أن هناك ربحاً حراماً، كالربح في بيع المحرمات أو الربح عن طريق الغش والتدليس، وبناء على ما تقدم فلا حرج على الأخ السائل وصديقه في بيع السلعة المذكورة بسعرها في السوق، وإن كان الأولى لهما رحمة الضعفاء والرفق بهما، ولن يعدما طريقاً يؤدي إلى ذلك دون الدخول في معاداة مع كبار التجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/1028)
تخفيض السلعة بعد عقد البيع وقبل دفع الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تبيع الأحذية، وقد اشتريت منهم حذاء بثمن معلوم مؤجل ولكن عندما حضر وقت السداد أبلغني موظف يعمل في الشركة كمسؤول عن الفروع أنه تم تخفيض سعر الحذاء الذي اشتريته، فأديت بالثمن الجديد، فماذا علي الآن علما بأنني نسيت الثمن الأول للحذاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا تم البيع صحيحاً ترتبت عليه آثاره من تملك المشتري للمبيع والبائع للثمن، فيلزمك أداء الثمن الذي اشتريت به إلا إن أسقط عنك البائع بعض الثمن فله ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخفيض الحاصل في ثمن الحذاء إما أن يكون حدث قبل عقد البيع الذي تم بين السائل والشركة، وإما أن يكون حدث بعد عقد البيع، فإذا كان حدث بعد عقد البيع فالسائل ملزم بدفع الثمن المتراضى عليه وقت العقد، لأن العقد إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه ترتبت عليه آثاره ومنها لزوم الثمن المتراضى عليه في ذمة المشتري، ولا عبرة بالتخفيض الحادث بعد العقد، ما لم يعف صاحب الشركة أو وكيله المخول عن الفارق بين الثمنين عند السداد.
وأما عن نسيان السائل الثمن الأول فهذا يرجع فيه إلى وثيقة العقد (فاتورة البيع) فإن لم تكن وثيقة ورضي البائع بقول المشتري في الثمن عمل المشتري بغالب ظنه فيه ... وأما إن كان التخفيض حدث قبل العقد وأخطأ العامل في الثمن ثم لما جاء السائل ليسدد قيل له ذلك فسدد بالثمن الحقيقي للسلعة برضى البائع فهذا لا إشكال فيه والمعاملة صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(12/1029)
اشترت عشر سجادات فوجدتها عشرين فماذاعليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت عن طريق الإنترنت عشرة سجادات صلاة لوضعها في مصلى في المستشفي الذي أعمل به في أمريكا. عند الاستلام عن طريق البريد وجدت عشرين سجادة مع العلم أني لم أدفع غير ثمن عشرة. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من اشترى كمية من السلع ثم وجد أنه قد أخذ أكثر مما اشتراه فإن الزيادة لا تحل له، ويجب عليه ردها إلى صاحبها، إن وجده أو التصدق عنه بها أو بقيمتها إن لم يمكن ردها ردها إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي اشتريته هو عشر سجادات كما جاء في السؤال وليس عشرين، فإن من واجبك رد تلك الزيادة لصاحبها؛ فإنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " كما رواه أحمد وأبو داود.
وعليك الاجتهاد في الوصول إلى هذا البائع إن أمكن ذلك، فإن عجزت عن الوصول إليه أو إلى ورثته بعد استفراغ الوسع في طلبه، فلتتصدقي بتلك السجادات أو بقيمتها عنه، ثم إذا وجدته بعد ذلك هو أو ورثته فعليك أن تخيريه بين أن يمضي الصدقة ويكون الأجر له، وبين أن تردي عليه قيمة السجادات ويكون الأجر لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(12/1030)
اشترى بضاعة فارتفع ثمنها فهل يزيد في سعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سلعة اشتريتها بثمن قدرة 10 دنانير وكنت أبيعها بـ 12 دينارا ثم ارتفع سعرها إلى 20 دينارا
فهل يجوز لي أن أزيد في الثمن تماشيا مع سعر السوق أو أكمل مخزوني بسعر 12 دينار إلى غاية نفاذها وشراء كمية أخرى بالسعر الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تزيد في سعر هذه السلعة، وأن تبيعها بما تشاء، وإن كان الأولى أن تتساهل وتتسامح في سعرها بما لا يضرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5393.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/1031)
الزيادة في السعر بعد الاتفاق وحكم خيار النقد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله.. قبل أكثر من 20 سنة بِيع بيت أمي وصارت بلا مأوى، وكنت يومئذ مهاجرا من بلدي، فاتصل أحد إخوتي وقال لي: أمك ستنام في الشارع إن لم ترسل لنا مفتاح بيتك لتنام أمك فيه ريثما نشتري لها بيتا، وفعلاً أرسلت مفتاح بيتي، وسكنت أمي البيت، وهي إلى الآن فيه، وقد دام سكنها فيه أكثر من عشرين سنة، وأنعم الله علي واشتريت بيتاً آخر، وأوصيت أهلي وأولادي أن لا يُخرجوا أمي من البيت أبداً مهما طال الزمن أو قصر، لكن في يوم من الأيام قالت لي أمي أريد أن أشتري بيتك الذي أسكنه، فرفضت وقلت لها: إن هذا البيت لك طالما أنت تنعمين بالصحة، وبعد مدة فتحت هي نفس الموضوع (والظاهر أن هناك من يحرضها على ذلك من إخوتي) ، وألحت بأسلوب شديد، فقلت لها حياءً منها، قد بعتك فقال بكم، قلت لها: بثمانمائة ألف ليرة سورية، مع جهلي أنا أن العقار قد ارتفع سعره، وسألت عن سعره المقدر عند العقاريين فقالوا أن البيت قد يصل سعره إلى مليون وخمسمائة ألف ليرة، فذهبت لأمي وتراجعت عن البيع وغضبت مني كثيراً، فمن أجل أن أرضيها قلت لها زيدي من سعره، فقالت سأشتريه بمليون فرفضتُ، فزادت إلى المليون ومائة وخمسين ألف، وقالت: هل ستحاسبني بسعر الغريب! فاستحييت منها وقلت لها، بعتك بهذا المبلغ وهو لك، وكتبت عقد البيع واشترطتُ فيه أن العقد لاغ إذا لم أحصل على المبلغ خلال شهرين، ومضت الشهران ولم أقبض سوى تسعمائة وخمسين ألف ليرة فقط، فقلت قد التغى البيع. فقال أحد إخوتي: قد سألت دار الإفتاء وقال إن البيع قد تم في الاتفاق الأول، أي بسعر ثمانمائة ألف، ويجب أن يفرغ في البيت لأمه!! فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك قد أقالتك من البيع الأول برضاها واختيارها فالعقد الثاني عقد صحيح لازم لكل منكما، أما إذا لم تكن أقالتك برضاها واختيارها كأن تكون اضطرت لذلك لعدم وجود توثيق للعقد الأول في الدوائر المختصة أو حياء منك أو نحو ذلك فالعقد الأول هو الصحيح اللازم.
وأما بالنسبة للشرط المذكور بأن تتسلم الثمن خلال شهرين وإلا بطل البيع، فعلى القول بصحة العقد الثاني فهذا شرط صحيح، ولك أن تفسخ البيع، وهذا الشرط معروف عند الفقهاء باسم خيار النقد، جاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 313) ما نصه: إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد.
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: "خيار النقد" هو أن يتبايع اثنان على أنه إذا لم ينقد المشتري الثمن في مدة معينة، فلا بيع بينهما، فإذا نقد المشتري الثمن في المدة المحددة تم البيع، وإذا لم ينقده فيها كان البيع فاسداً.
وقد أجاز أبو حنيفة وصاحباه خلافاً لزفر هذا الخيار استحساناً لحاجة الناس إليه، ولأنه في الحقيقة نوع من خيار الشرط، ويؤيده أن ابن عمر أجازه.
هذا من حيث بيان الحكم الشرعي، لكن نوصيك بشدة أن تتسامح وتتساهل وترضي والدتك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، لعظم حقها عليك وقد روى ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، أحية أمك، فقال: قلت: نعم يا رسول الله، فقال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/1032)
حكم تخفيض القسط إذا سدد قبل أجله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت حاسوباً على أقساط وكل قسط سدد قبل أجله فيه تخفيض بعشر قيمة القسط، فهل هذا التعامل ربوي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم الاشتراط أو المواطأة على تعجيل الدين مقابل نقص الثمن منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالأقساط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومسألة تعجيل القسط مقابل وضع جزء منه إن كان هذا مشترطاً أو متواطأ عليه فهو حرام وهي مسألة ضع وتعجل التي بينا الحكم فيها في الفتوى رقم: 30303، والفتوى رقم: 80552.
وأما إن كان ذلك بدون اشتراط ولا مواطأة كأن عجل المدين القسط فوضع عن الدائن شيئاً فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/1033)
حكم بيع السلعة مضافا إليها وزن العبوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أبيع للزبائن وأستعمل عبوات لها وزن (مثلا20 غرام) ، فهل أحسب وزن العبوة من ضمن الوزن؟ أم أضيف إلى الوزن وزن العبوة، مثال من يطلب وزن 1 كيلو هل أزن له كيلو و 20 غرام أم أزن له كيلو مع العبوة؟؟؟ علما أن العرف بين الناس أنهم يشترون القهوة مع العلبة بوزن كيلو؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في أن يحسب وزن العبوة من الكمية المبيعة بشرط أن يبين ذلك للمشتري وأن يكون وزن العبوة معلوما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف اعلم -أيها الأخ الكريم- أن الصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة. والكذب والغش محرمان وسببان في محق البركة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ونقص الكيل يعتبر كذبا وغشا في البيع، وهو أيضا داخل في التطفيف الذي توعد المولى عز وجل فاعليه في قوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {المطففين: 1-3} .
وفيما يخص ما سألت عنه، فالواجب بين المتعاقدين هو أن لا يتعاقدا على قدر مجهول وأن يكمل كل منهما العوض الذي من جهته. فإذا وقع العقد على 1 كيلو من القهوة فالواجب تسليم 1 كيلو منها دون أن يحسب فيه وزن العبوة. وإذا علم أن العبوة تزن (20 غراما مثلا) ، وأراد البائع أن يحسب وزنها من ضمن الكيلو المبيع فلا حرج عليه في ذلك إذا بين الأمر للمشتري.
والذي لا يجوز من هذا أمران فقط:
الأول أن يكون وزن العبوة مجهولا وأريد جعله من ضمن الكمية المبيعة، فهذا لا يجوز ولو بينه البائع؛ لأن الكمية المبيعة من القهوة ستكون مجهولة.
والثاني أن يقع العقد على 1 كيلو من القهوة ولا يبين البائع للمشتري أن وزن العبوة محسوب من ضمن الكمية، فهذا أيضا لا يجوز ولو كان وزن العبوة معلوما؛ لأنه من التطفيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(12/1034)
اشترى بضاعة ومات البائع فهل يرد الثمن لورثته أم لشركائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدين لتاجر بمبلغ من المال حيت كان يزودني ببعض مواد البناء، فتوفي هذا الأخير وترك ابنا قاصرا وزوجة، علما أن المتجر الذي أتزود بالسلع عن طريقه مشترك بينه وبين إخوته. فلمن سأعطي المبلغ الذي في ذمتي للورثة ام لإخوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا علمت أن المال خاص بالميت فادفعه لورثته، وإذا علمت أنه من عموم مال المتجر أو لم تعلم عنه شيئا فادفعه للقائمين على المتجر الذي أخذته منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولذلك فالواجب عليك أن تؤدي هذا الدين الذي عليك للميت لورثته إن كان من ممتلكاته الخاصة ليقسموه بينهم كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، لأنه من جملة تركته.
هذا إذا كان الدين له شخصيا، أما إذا كان من جملة ديون المتجر المشترك فإن عليك أن ترده إلى المتجر وتخبر القائمين عليه أنك أخذته من أخيهم المتوفى وهم يعلمون بطبيعة الحال ما يخص أخاهم وما لا يخصه، وعليهم أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 12134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(12/1035)
اشترى أثاثا وحين الاستلام وجد بعضه معيبا والآخر مفقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أردت استئجار منزل وكان المنزل الذي أريد استئجاره يسكنه شخص ويريد الرحيل منه تم الاتفاق بيني وبين الشخص على أن أشتري منه أثاث المنزل وطلبت منه أني أريد أن آتي لأرى الأثاث قبل رحيله، ولكنه كان يطلب مني التأجيل لأنه مشغول قال لي كل شيء رأيته في المنزل سيبقى على حاله وفي النهاية وقبل سفره بساعة أخبرني لكي أستلم منه الأثاث قبل سفره سألته هل كل شيء في المنزل بحالة جيدة أخبرني نعم بقي له معي مبلغ من ثمن الأثاث وعندما دخلت البيت وجدت بعض الأثاث غير موجود وبعضه الآخر لا يمكن إصلاحه اتصلت به فوراً وأخبرته فأخبرني أن الشيء غير الموجود والذي رأيته من قبل هو ليس ملكه وأعاده إلى أصحابه ولم يخبرني من قبل بهذا، والشيء الذي لا يمكن إصلاحه أخبرني أنه لا يوجد أي مشكلة وأخبرني حرفيا أفعل ما تراه مناسبا اشتريت بدل الأشياء المفقودة واشتريت بدل من الجهاز الذي لا يمكن إصلاحه وعند الحساب رفض أن يدفع لي المبلغ وأخبرني أنه يتحمل نصف سعر الجهاز الذي لا يمكن إصلاحه وبالنسبة للأثاث المفقود فهو غير مسؤول هل هذا التصرف منه مقبول شرعا وهل إذا امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي يكون مالا حراما، وهل إذا سددت له ما طلب يكون هو أكل مالا حراما، فأفيدوني جزاكم الله كل خير فأنا لا أريد أي شك بمالي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن السائل اشترى الأثاث بناء على رؤية مقدمة على عقد البيع ثم بعد أن قبض المبيع وجد بعضه معيباً وبعضه مفقوداً (ناقصاً) ولما كان الأثاث لا يسرع إليه التغير، فالمسألة إذاً في حكم البيع بناء على رؤية مقدمة لمبيع بزمن لا يتغير فيه عادة، وحكم ما لو وُجد المبيع بعد العقد معيباً أو ناقصاً، فأما حكم الشق الأول من المسألة فإن البيع جائز وليست الرؤية للمبيع بشرط حال العقد، وإنما الشرط العلم بالمبيع، وقد حصل بالرؤية المقدمة قبل إمضاء العقد، جاء في المغني: إذا رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه جاز في قول أكثر أهل العلم.
وعليه، فإذا وجد المشتري المبيع بحالة لم يتغير ولم يفقد منه شيء فالبيع لازم له. وإن كان حدث فيه عيب أو فقد منه شيء كان الخيار للمشتري في إمضاء البيع أو فسخه، وإذا اختار الإمضاء فمن حقه أن يرجع على البائع بقدر المعيب والناقص من الثمن الكلي؛ لأنه إنما أوقع الثمن في مقابلة الجميع، جاء في المغني: ومتى وجد المبيع بحاله لزم البيع، وإن كان ناقصاً ثبت له الخيار. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/1036)
التوكيل الحصري لشركة هل يعد احتكارا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع المنتجات كوكيل معتمد للشركات والمصانع في مدينة معينة، وهل هذا يدخل ضمن الاحتكار، فأفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتكار المحرم هو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلو، وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من لباس ونحو ذلك، ودليل التحريم ما أخرجه مسلم مرفوعاً: لا يحتكر إلا خاطئ.
وقد ذكرنا شروط المنع من الاحتكار في الفتوى رقم: 30462 فلتراجع.
وبمراجعة الفتوى المشار إليها تعلم أن مجرد التوكيل الحصري لشركة أو مصنع في مدينة أو بلدة معينة لا يعد احتكاراً وليس هذا من بابه، ولكن إذا قام الوكيل بحبس طعام الناس وأقواتهم أو لباسهم ليرتفع السعر ويغلو فإن ذلك يعد احتكاراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(12/1037)
تشتري المنتج بمال الزبونة وتنتفع بخصم من الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة نسائية لمنتجات التجميل وأوزع المنتجات عن طريق كتيب صور (كتالوج) حيث تختار الزبونة المنتج الذي تريده بالسعر المدون عليه وتعطيني المال فأذهب وأشتريه لها من الشركة وأعود فأسلمه لها.. أنا أحصل على المنتج مخفضا 30%عن سعر الكتالوج وآخذ فرق السعر, والزبائن يعلمن ذلك.. فهل كسبي هذا حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل الذي تمارسينه إما أن يكون مجرد سمسرة، بأن يكون دورك هو الوساطة بين الشركة وبين المشترية، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وإما أن تكون المنتجات تطلب منك، فتشتريها أنت من الشركة ثم تبيعيها للزبونة، فإن كان الأول فقد بينا من قبلُ حكم الوساطة بين البائع والمشتري في بيع منتجات التجميل، والشروط التي تباح بها، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 74908.
وإن كان الثاني فقد أباح أهل العلم أن يشتري المرء سلعة مطلوبة منه ليبيعها لمن طلبها، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال ... ويشترط لصحة مثل هذا العقد أن يشتري المطلوب منه البضاعة ويتملكها أولاً قبل أن يتعاقد عليها مع غيره، لما رواه حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك. رواه أبو داود والنسائي.
فالواجب في الحالة الأخيرة أن لا تتعاقدي مع الزبونة قبل شراء السلعة، ويمكن أن تخبريها بأن سعرها في العادة يكون كذا ... وإذا اشتريتها وصارت في حوزتك أمكنك أن تبيعيها بالسعر الذي تتفقي معها عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1038)
أمره صاحب الصيدلية بالامتناع عن بيع الألبان المدعومة
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب الصيدلية التي أعمل بها ينهاني عن بيع أي ألبان مدعمة للجمهور، مع العلم بأنها ناقصة فى السوق كله فهل علي إثم إن أطعته في ذلك، وما الواجب أن أفعله إذا سئلت عن تلك الألبان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح لكنه يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون صاحب الصيدلية ملزماً قانوناً ببيع هذه الألبان لمن يطلبها من الناس بسعرها الرسمي كأن يكون صاحب الصيدلية موزعاً لهذه المواد ليس إلا.
الثاني: أن لا يكون صاحب الصيدلية ملزماً بالبيع، لكن يمنع العامل من بيعها احتكاراً لها حتى يرتفع سعرها فيبيعها في زمن ارتفاع سعرها.
فعلى الاحتمال الأول لا يجوز طاعة صاحب الصيدلية في هذا الأمر لعموم حديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعدم بيع هذه الألبان لمن يستحقها وبسعرها الرسمي منع للحق أن يصل إلى أهله، فلا يجوز امتثال العامل لأمر صاحب العمل في منع الحق.
وعلى الاحتمال الثاني ينظر في شروط الاحتكار المحرم فإن كانت هذه الشروط تنطبق على احتكار الألبان فلا يجوز كذلك للعامل طاعة صاحب الصيدلية في الاحتكار المحرم، وانظر في الاحتكار المحرم الفتوى رقم: 12797، والفتوى رقم: 30462.
أما إن كان ذلك لا يعدّ احتكاراً محرماً فعلى العامل امتثال أمر صاحب العمل لأنه إنما يأمره فيما يحق له، وإذا سئل عن السلع من قبل الناس امتنع عن الجواب أو استعمل المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. وراجع في معنى المعاريض الفتوى رقم: 7758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1039)
الانتفاع بالمبيع المستعمل دون دفع القيمة لمالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك في فرنسا متجر يباع فيه الأشياء المستعملة أي أن الناس يأتون ويضعون فيه كتب أو أشياء أخرى لم يعودوا يريدونها وصاحب المتجر يعيد بيعها بانخفاض الأثمان وأنا في بعض الأحيان آخذ منه بدون أن أدفع لأنني أقول في نفسي هي أشياء مستعملة أي غير جديدة ولكن عندما أكمل قراءة الكتب التي أخذتها أعيدها ثم خفت أن يكون ذلك سرقة فلم أعد أذهب لهذه المتاجر، لكني أقرأ ما تحضره عمتي من هناك وهي تفعل كما فعلت في السابق فما تقولون في هذه الحالة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكتب والأشياء الأخرى وإن كان أصحابها قد يدفعونها مجاناً لصاحب المتجر فإنه يتملكها بهذا الدفع، وتصير من أمواله التي يحرم الاعتداء عليها وأخذها إلا بإذن منه، فأخذك لها لقراءتها بدون إذن من صاحب المتجر حرام شرعاً، كما يحرم عليك استعمال وقراءة ما تحضره عمتك بهذه الطريقة أيضاً، فمن غصب أو سرق شيئاً ثم استعمله آخر وهو يعلم بأنه مغصوب أو مسروق استقر الضمان عليه ضمان العين وضمان المنفعة.
جاء في المغني: وإن وهب المغصوب لعالمٍ بالغصب استقر الضمان على المتُهب، فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها لم يرجع به على أحد لأن التلف حصل في يديه ولم يضره أحد وكذلك أجر مدة مقامه في يديه وأرش النقص إن حصل. انتهى.
وعليه، فيجب أن ترد هذه الكتب إلى صاحب المتجر فإن عفى عنك فالحمد لله، وإن ضمنك أجرة قراءتها أو قيمة النقص أو التلف إن حصل فيها فيجب عليك بذل ذلك له، مع وجوب التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العود لمثل هذا، كما ينبغي لك أن تنصحي عمتك وتنهيها عن هذا المنكر، وإذا أمكنك أن تأخذي ما عندها من كتب وترديها إلى أصحابها فهذا مطلوب منك شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1040)
هل يشتري الأرض يعلم أن ثمنها سيعلو دون إخبار صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا علم الإنسان أن أرض فلان من الناس ارتفع سعرها أو سيرتفع أو أن بها ثروة من بترول وغيره أو أن أحد الناس يريد أن يشتريها بسعر مرتفع أو غير الأرض كالسيارة مثلا ًفهل يجوز للمسلم أن يشتريها من صاحبها دون إخباره بذلك وما الحق للبائع والمشتري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الإنسان إذا علم أن أرضا ما ونحوها سوف يرتفع ثمنها أن يذهب ويشتريها من صاحبها، وإن كان الأولى أن يعلم صاحبها بأن ثمنها سوف يغلو ويرتفع ليمسك أرضه ويبيعها بعد ذلك بثمن أكبر لما في ذلك من الإيثار المندوب إليه.
أما إذا علم أن فيها بترولا ونحوه من المعادن النفيسة كالذهب والفضة فإن هذه الثروات لا يختص الأفراد بملكها على الراجح، وإنما هي ثروة لعموم المسلمين والانتفاع الشخصي منها موقوف على إذن إمام المسلمين، قال خليل المالكي في شأن المعدن: " وحكمه للإمام "،
وقال عليش في منح الجليل: في شرح مختصر خليل "التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين ... سدا لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض ... ".
ويضاف إلى التعليل الذي المذكور أن هذه المعادن أصبحت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، بل وأصبحت البلاد الغنية بالمعادن من أغنى البلاد في العالم مما يجعل في ملكية هذه المعادن للدول الإسلامية ضرورة لا مندوحة عنها لتنهض بدورها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/1041)
حكم شراء وقراءة مجلات الأزياء والرشاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضطر للبقاء في المستشفى لفترة طويلة قد تصل إلى أربعة أشهر، فأشعر بالملل والإحباط الشديدين، وهناك محل صغير في المستشفى يشتري منه المرضى الوجبات الخفيفة والمشروبات والمجلات فهل يحرم قراءة مجلات مشاهير النساء والتي فيها أخبارهن وبرامج الحمية وتصاميم الموضة والنصائح الصحية واللقاءات الصحفية مع الشهيرات وما إلى ذلك من الأمور مع العلم بأنه لا يوجد بها صور إباحية؟ وهل يحرم كذلك شراء المجلات التي تتكلم عن الرشاقة كمجلة المحافظة على الوزن ومجلة عالم الرشاقة ومجلة الصحة واللياقة البدنية وكلها عن قواعد الحمية والتمارين الرياضية والمعلومات الصحية، كما تحوي أيضا قصص نجاح الذين اتبعوا أنظمة خاصة من أنظمة الحنمية وأدلتهم على نجاحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الغالب في مجلات الأزياء أو مجلات الرشاقة اشتمالها على مفاسد عظيمة فهي تقوم بنشر صور فاتنة قد تكون سبباً في إشاعة الفاحشة، كما أن فيها تغريبا لمجتمعات المسلمين وترويجاً لألبسة الكافرات والفاسدات. فمثل هذه المجلات تجب مقاطعتها والتنفير منها، فلا تشترى، لأن في شرائها دعماً لاستمرارها في الصدور، وإعانة لأهلها على المنكر.
ولو قدر أن وقعت مثل هذه المجلات في يدك، وأردت الاطلاع على ما فيها فلا نرى مانعاً من ذلك والأصل هو: أن لك أن تنظري إلى الصور ما لم تك هذه الصور تكشف عن العورات التي يحرم على المرأة النظر إليها وما لم تخشي أن تتأثري بما عليه صواحب تلك الصور من عدم التزام، ومسألة التأثر هذه قد يصعب على المرء أن يقدرها فالتأثر قد يتسلل إلى النفس دون شعور من صاحبها والشيطان بالمرصاد، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله.
وعلى هذا فإن الذي ننصح به هو البعد عن هذا واعتياضه بقراءة كتاب الله بتدبر فاشغلي وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك كقراءة القرآن ومطالعة الكتب التي تهتم بسير الصالحين والصالحات إلى غير ذلك مما هو نافع.
وننبه إلى أنه ليس من شأن المؤمنة الإفراط في الاهتمام بأمر الأزياء ورشاقة البدن، فإن ذلك قد يؤدي بها إلى قسوة في القلب وضعف الإيمان. ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(12/1042)
حلول شرعية لضمان عدم تراجع الزبون عن الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنّا خيرا وبارك في علمكم وجهدكم.
أقوم بتسويق منتجات من الصناعة التقليديّة على شبكة الأنترنت من خلال موقع تجاري. أحرص على تنقية المنتجات بحيث تكون خالية من المحظورات كالتماثيل والصور والشيشة وغيرها.
بعد أن أتفاهم مع التاجر أو الصناعيّ على الأسعار التي سنتعامل بها، أقوم بتصوير عيّنات من المنتجات ونشرها في الموقع مع بيان مواصفاتها وما يحتاج المشتري من معلومات عن هذه المنتجات.
عمليّة البيع لا تتمّ مباشرة عبر الموقع بل يقوم الزّبون أوّلا بإرسال طلب لما أعجبه ويودّ شراءه، أقوم بعدها بالتثبّت من وجود المنتج وأجيب الزبون بتحديد الوقت اللازم لتوفير ما يطلب وأعلمه أيضا بتكلفة الشحن وأطلب منه الردّ على العرض إيجابا أو سلبا.
إن قبل العرض أقوم بشراء المنتج أو أطلب تصنيعه وبعد حوزته وقبل إرساله أطلب من الزبون أن يسدّد الثمن. فيفعل ذلك عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق بطاقة ائتمان وأقوم بعدها بتصدير طلبيّته.
سؤالي كالآتي:
في حال إن كانت الكميّات المطلوبة كبيرة وسيقع شراؤها أو تصنيعها خصّيصا بطلب منّي، يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن يقبلها البائع منّي إن أرجعتها له في حال ما إذا تراجع الزبون كما لا يمكنني الاحتفاظ بها أو تسويقها، سؤالي هو كيف يمكن أن أضمن عدم تراجع الزبون عن الشراء بعد قبوله العرض؟ هل يمكن أن يعتبر هذا من بيع السلم وأطلب من الزبون دفع قسم من المبلغ أوكلّه عند قبوله العرض؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن البيع والشراء عبر الإنترنت له ضوابط شرعية يلزم توافرها، ومن ذلك عدم جواز بيع المبيع المعين قبل قبضه، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 23846.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فالحل الشرعي لذلك يأتي على النحو التالي: فإما أن تطلب من المشتري أن يبرم معك عقد سلم فيما يصح السلم فيه مما ينضبط بالوصف بحيث يلزمه أن يسدد لك الثمن في مجلس العقد وبالتالي فلا يمكنه التراجع، ولمعرفة حقيقة عقد السلم وشروطه راجع الفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 97413.
أو أن تبيع له السلعة بالصفة على أن يكون له خيار الرؤية إذا جاءت بخلاف الوصف، وتشترط عليه أن يدفع جزءا من ثمنها بحيث إذا لم يأخذها ذهب عليه ما دفع، وهذا ما يعرف ببيع العربون وهو مختلف فيه بين العلماء والراجح عندنا جوازه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59442.
ولمعرفة الفرق بين السلم والبيع بالصفة وبين بيع المبيع قبل قبضه راجع الفتوى رقم: 57434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/1043)
سؤال التاجر عن سعر السلعة عند غيره من التجار
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، هل يجوز لبائع سلعةٍ ما أو خدمة ما أن يسأل عن ثمن هذه السلعة أو الخدمة عند البائعين الآخرين بأن يسألهم بنفسه أو يرسل من يأتي له بثمن هذه السلعة أو الخدمة، فهل هذا يعتبر تجسسا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبحث عن معرفة أسعار السلع أو الخدمات عند الآخرين لمن يعمل في نفس العمل له حالتان:
الأولى: أن يكون الجاري في السوق أن التجارة أو مقدمي المنافع لا يكرهون هذا السؤال ولا يخفون جوابه لو عرفوا مقصد السائل فلا حرج في ذلك.
الثانية: أن يكرهوا ذلك، ولو عرفوا مقصد السائل من سؤاله ما أجابوه فلا يجوز سؤالهم بطريقة خفية لأنه نوع من الأذى لهم والتجسس عليهم وهو منهي عنه بقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(12/1044)
الحكمة من النهي عن بيع القطط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل عن الحكمة من النهي عن بيع القط أو شرائه، وكيف أستطيع أن أربي قطا إن أردت ذلك دون أن أشتريه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع القط لما في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سالت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18327.
والحكمة في المنع من ذلك -والله أعلم- أن يعتاد الناس فعل المعروف وبذل مثل هذه الأشياء دون مقابل، ويمكن الحصول على القط ممن يبذله بدون مقابل وهم كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/1045)
هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
[السُّؤَالُ]
ـ[من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. ومعنى قمن: خليق، وفي الطبران ي بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه.
وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف. وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم. بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.
وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمي ن رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.
وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/1046)
الأغراض الموجودة في السيارة المشتراة لمن تكون
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة وفيها كاميرا فهل هي من ملكي أم من ملك البائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكاميرا الموجودة في السيارة المشتراة من صاحبها من ملك البائع لا المشتري، فالبيع إنما تم على السيارة دون ما فيها من أغراض لا تعلق لها بالسيارة.
وقد يكون البائع نسي أن يأخذها عند تسليم السيارة، وقد يكون قاصدا أن يهبها للمشتري، وهذا كله لا يعلم إلا بسؤاله، فعلى الأخ السائل الاتصال به وإخباره بوجود الكاميرا عنده، فإن طابت نفسه بها للمشتري فلا حرج في أخذها، وإن لم تطب نفسه فيجب إرجاعها إليه لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في الشعب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/1047)
هل للبائع أن يسترد الفرق إذا ارتفع ثمن الدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[باع صيدلي دواء كان لديه منذ فترة بسعر قديم وعليه ملصق سعره ثم جاء بعد يومين وقال إن السعر قد تغير ولم يكن يعلم ويريد استرداد فارق السعر، فهل له الحق في استرداد الفارق، مع العلم بأن هذا الدواء زاد سعره بدرجة كبيرة وهو اشتراه بالسعر القديم وباعه لي بالسعر القديم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق له في استرداد فارق السعر ما دام قد باعك الدواء بالسعر القديم باختياره ورضاه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/1048)
حكم بيع السلع المسعرة من الحكومة بأكثر من ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى بيع السلعة أغلى من ثمنها، علما بأنها مسعرة من قبل الحكومة، وما الحكم فى بيع دواء يسمى ترامادول فى الصيدليات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التسعير منضبطاً بالضوابط الشرعية اللازمة لجوازه، فلا تجوز مخالفة الدولة فيه، وإلا فلا حرج في عدم الالتزام به، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26530، 55028، 54069.
ونعتذر عن الحكم على الدواء المذكور لعدم معرفتنا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/1049)
عمل الأولاد في تجارة أبيهم بغير اتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أب جعل اثنين من أولاده يمسكان تجارته وعندما اشترى أرضا جديدة دفعوا ثمنها من التجارة وتداينوا من أجلها فهل يحق لهم أخذ كل مال التجارة على اعتبار أنها من حقهم وأنها من عملهم خالصة لهم على الرغم من أن أصل المال لوالدهم وأنه لم يكتب لأحد منهم أي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى معرفة الصفة التي عمل بها هذان الولدان في تجارة والدهم، فينظر هل عملا فيها مضاربين أجيرين أم متبرعين.
فإذا كانا اتفقا مع والدهم على أن يعملا في تجارته مضاربين فلهما حق في الربح بحسب الاتفاق.
أما إن كانا عملا في المال كأجيرين عند والدهما فلهما أجرتهما المتفق عليها، فإن لم يك حصل اتفاق على أجرة معلومة فلهما أجرة المثل، وإذا كانا عملا متبرعين فليس لهما شيء.
وفي حال لم يك هناك اتفاق على شيء مما تقدم كما هو الشائع في كثير من البلدان أن يعمل الأولاد مع والدهم بدون اتفاق مسبق فهنا يحكم العرف والعادة.
وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659، فتراجع.
وعلى كل، فينبغي النظر عن حال عملهما معه فإنه لا يحق له أن يؤثرهما على بقية أولاده بشيء أكثر مما يستحقان بوصفهما عاملين، فالعدل بين الأولاد أمر واجب وجوبا مؤكدا. وتراجع الفتوى: 33348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(12/1050)
هل للربح حد في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصنع أنواع المعجنات والكعك وأبيعها للناس، فكيف أحسب أرباحي حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في الشرع حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلك أن تأخذ نسبة الأرباح التي تراها ما لم يكن هناك غش أو تدليس، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 5393.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/1051)
حكم زيادة السعر على المشتري بعد الاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت على بيع جهاز لشخص بمبلغ من المال نصفه مقدم والباقي أقساط على أربعة أشهر واتفقنا على يوم الدفع حيث سيدفع المتفق علية بعد عدة أيام، هل يجوز لي كصاحب للجهاز إن أطلب سعر أعلى منه قبل التقابض بناء على أنه قد يتاح لي فرصة أفضل في الربح خاصة وأنه سوف يأخذه مني ويبيعه لشخص آخر وأنا أعرف الشخص الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في الاتفاق المذكور إن كان مجرد مواعدة على البيع فحسب فلا مانع من تخلف البائع عن البيع بالثمن الأول وله أن يطلب ثمنا أعلى، ثم الخيار بعد ذلك للمشتري، إن شاء اشترى بالثمن الجديد وإن شاء امتنع، وإذا لحقه ضرر من إخلاف البائع للوعد فهنا يلزم البائع بالبيع حسب الوعد أو يلزم بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد؛ لأن الوعد يلزم بدخول الموعد بسببه في كلفة ونحوها. أما إذا كان الاتفاق المقصود به عقد البيع فإن البيع من العقود اللازمة، فإذا تم بشروطه وأركانه لزم البائع بتسلم المبيع ولزم المشتري نقد الثمن مؤجلا أو معجلا كله أو بعضه حسب الاتفاق مع البائع، ما لم يكن بينهما خيار شرط ويمضي زمن الخيار إن وجد يعتبر البيع لازما، ولا يحق للبائع الرجوع عنه ولو وجد من يدفع له أكثر إلا أن يقيله المشتري.
وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. رواه البخاري، وعند النسائي: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(12/1052)
حكم شراء المرأة رخصة السياقة تفاديا للخلوة مع المعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء رخصة السياقة للمرأة تفادياً للخلوة مع معلم القيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء رخصة السياقة واستخدامها لغير من تعلمها لا يجوز لما فيه من تعريض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر، ومن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن المحافظة على النفس والمال واجبة فهما أهم الكليات الخمس -بعد الدين- التي اتفقت الأديان على حفظها والمحافظة عليها، قال عنها ابن عاصم المالكي في مرتقى الأصول عند الكلام على مقاصد الشريعة:
واتفقت في شأنها الشرائع * إن كان أصلا وسواه تابع
وهو الذي برعيه استقرا * صلاح دنيا وصلاح أخرى
وذاك حفظ الدين ثم العقل * والنفس والمال معا والنسل
وأما خلوة الأجنبية مع رجل أجنبي لتعلم السياقة أو غيرها فإنها لا تجوز -كما هو معلوم- وعلى المرأة المسلمة أن تتعلم مع امرأة أو رجل محرم أو يكون معها عند التعلم مع أجنبي من تنتفي به الخلوة المحرمة، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2183، 2185، 44540، 54123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/1053)
حكم بيع البيض المكسور دون علم صاحب المزرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق كان يشتغل بمزرعة أحد أقاربه فكان يبيع البيض المكسور دون علم صاحب المزرعة ولم يكن يعلم بحرمة ما يقوم به وقد جمع مبلغا لا بأس به من هذا العمل وفتح به مشروعا كلل بالنجاح فهل ما كان يقوم به حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فكيف يكفر عن ذلك ويطهر ماله ويكتسب من الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب المزرعة قد أمر بالتخلص من البيض المكسور بإلقائه مثلا في سلة المهملات فلا حرج على صديقك فيما فعل، ولا يجب عليه أن يرد له شيئا كما هو موضح في الفتوى رقم: 46570.
أما إذا كان لم يأمر بذلك فيجب على صديقك مع التوبة إلى الله أن يرد عليه قيمة البيض المكسور الذي باعه لعموم قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وننبه إلى أن هذا الجواب قد خرج على ما هو متبادر من السؤال وهو أن صاحبك أخذ هذا البيض المكسور لنفسه، فإذا كنت تقصد أن صاحبك قد باع هذا البيض ضمن البيض السليم خداعا للمشترين وغشا لهم فالواجب عليه أن يعوض هؤلاء المشترين بقيمة النقص الذي أدخله عليهم بفعل الغش إن أمكن ذلك بوجودهم أو ورثة من قد مات منهم، فإن لم يمكن فإن عليه أن يقوم بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.
وأما بالنسبة إلى الربح الناشئ من استثمار المال المحرم في المشروع المشار إليه ففي حكمه خلاف بين العلماء، وقد بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/1054)
حكم بيع الموظف كروت الهاتف المصروفة له من شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا في شركة حكومية وخصصت لي الشركة هاتفا محمولا تتحمل الشركة كافة مصاريف المكالمات بسقف ألف دينار سنويا تصرف على هيئة كروت فهل يجوز لي بيع هذه الكروت واستغلال ثمنها في شؤوني الخاصة في حالة عدم استهلاكها كمكالمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نظام هذه الشركة يعطي بدل الاتصالات على وجه التمليك للموظف فلا حرج عليك في الاستفادة من الكروت الزائدة عن المكالمات واستغلال ثمنها في شؤونك الخاصة، وأما إذا كانت الشركة تعطي هذا البدل لصرفه في المكالمات الخاصة بالشركة فلا يجوز لك أخذ الزائد إلا برضى القائمين على الشركة، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(12/1055)
حكم شراء البيوت المغصوبة من أصحابها والسكنى فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل المشرفين على هذا الموقع المبارك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في جهدكم لخدمة الإسلام والمسلمين. نلتمس منكم العذر فنحن كتبنا سؤالين في نفس الرسالة حتى يكون الأمر واضحا أمام فضيلة الشيخ سلمه الله وبارك فيه.
حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، نسألكم بالله أن تردوا علينا بالجواب الوافي حتى تشفي صدورنا فهي أمور مهمة أشكلت علينا نتمنى أن يتسع صدركم لنا.
أولا: شرح بسيط حتى تتضح الصورة
في بعض الدول قامت الحكومة بمصادرة أملاك الناس سواء كانت عمارات أو شقق أو محلات أو أراضي مع عدم تعويض أصحاب الأملاك حتى الآن. ثم قامت الدولة بتخصيصها للمواطنين مقابل دفع إيجار شهري للدولة. علما بأن الشقق التي قامت الدولة بإنشائها وهى قليلة أغلبها أو جلها بنيت على أراض من أملاك الناس وينتفع بهذه الشقق والمحلات كل شرائح المجتمع المتعلم والعامي وصاحب الدين وغيرهم ويقومون بتغييرها وإيجارها سواء الشقق أو المحلات بحجة عدم وجود البديل وهو كلام صحيح وواقعي، الدولة لم توفر السكن للمواطنين فاختلطت أملاك الناس بعضها ببعض والناس على هذا الحال منذ حوالي 30 سنة ضاعت أملاك الناس وضاع الحق فاختلط الحابل بالنابل والله المستعان.
السؤال الأول: ما حكم الدين ينتفعون بهذه الشقق والمحلات سواء كان الانتفاع بالسكن أو البيع أو الإيجار وذلك نظرا لعدم وجود البديل.
ثانيا:
كان يوجد في مدينتنا سوق قديم من عهد العثمانيين يوجد في هذا السوق حوالي 300 محل وهو في قلب المدينة أي {السنتر} وكان لنا في هذا السوق محل عن طريق الإيجار من أصحاب الملك بقينا في هذا السوق مدة 15 سنة. ثم قامت الدولة بهدم هذا السوق ولم تقم بتعويض أصحاب الأملاك أي أصحاب المحلات وهم عائلات كثيرة ثم قامت الدولة ببناء سوق بشكل جديد في نفس الموقع واختلطت فيه أملاك الناس بعضها على بعض. ثم قامت الدولة ببيع المحلات بالمزاد العلني.
قام الوالد رحمه الله بشراء محل في هذا السوق بسعر كبير أي ما يعادل 500,000 ريال سعودي علما بأن مساحة المحل صغيرة حوالي 50 متر مربع. مضى على استلامنا للمحل أكثر من 12 سنة وهو حتى الآن مغلق ولم ننتفع به خوفا من الوقوع في الحرام ولم توافق الدولة بترجيع المبلغ لنا وإلغاء عقد البيع،
السؤال: أفيدونا والله نحن في حيرة من أمرنا، هل ننتفع بالمحل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مصادرة أملاك الناس على النحو المذكور مضاد لحكم الشريعة الغراء، وهو محض ظلم وغصب وعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل، ولا تخرج بهذه المصادرة عن ملك أصحابها بل هي باقية على ملكهم، لا يجوز لأحد الانتفاع بها، وراجع لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9660، 10621، 15190، 23644، 49868، 60033.
ولكن إذا كانت هناك ضرورة إلى السكنى فيها، فالذي يظهر لنا -والله أعلم- هو جواز ذلك دون الانتفاع بتأجيرها أو تملكها لكن بشرط أن لا تتعلق بها حاجة أصحابها كأن يحتاجوا إلى سكناها، فإن الضرر لا يزال بالضرر، ويشترط أيضا دفع أجرة المثل إلى أصحابها إن علموا أو أمكنت معرفتهم، وإلا فالواجب الصدقة بها عنهم كما هو مبين في الفتوى رقم: 67775، وهذا لعدة وجوه:
الأول: أن منع الناس من السكنى بها مع اضطرارهم إليها وعدم وجود البديل عنها كما جاء في السؤال يؤدي إلى الإضرار بالناس وإيقاعهم في الحرج البالغ وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} وهذا الضرر والحرج يرفعان بالسكنى في هذه البيوت ودفع أجرة المثل لأصحابها دون التأجير الذي لا ضرورة إليه أو البيع لما هو غير مملوك وهو محض تكريس للظلم والغصب.
الثاني: أن هذه الأملاك المصادرة باقية كما هي في يد الظالم المغتصب لا يستطيع أصحابها استردادها منه، وفي انتفاع الناس بها بالسكن ودفع أجرة المثل لأصحابها منفعة للناس ولهم، والشريعة لا تنهى عن ذلك، فإن من مقاصدها المرعية تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
الثالث: أن الفقهاء قد نصوا على أن للمضطر أن ينتفع بمال غيره إذا لم تندفع ضرورته إلا بذلك، قال ابن القيم: إذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان ولا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو استعارة ثياب يستدفئون بها أو رحى للطحن أو دلو لنزع الماء أو قدر أو فأس أو غير ذلك وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.
وقد رجحنا في هذه الحالة وجوب بذل أجرة المثل، إما إلى أصحابها وإما بالصدقة بها عنهم إذا لم يمكن الوصول إليهم لوجهين:
الأول: أن الأصل هو عصمة أموال الناس إلا لدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. والضرورة وإن سوغت الانتفاع بمال الغير أو استهلاكه فإنها لا تسوغ عدم ضمانه ورد بدله.
الثاني: لئلا تتخذ النظم الظالمة ذلك ذريعة إلى مصادرة أملاك بعض الناس بحجة دفع ضرورة آخرين.
وأما بالنسبة للمحل الذي اشتريتموه فلا يجوز لكم الانتفاع به إذا كان مملوكا لآخرين إلا بعد استرضاء أصحابه علما بأن الثمن الذي دفعتموه للحكومة وكذلك أجرة السكن التي تدفع لها لا يعتد بها في استرضاء المالكين لأنه دفع للغاصب وليس لهم، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يهيئ لهم أمر رشد تعلو فيه كلمته، ويحكم فيه بكتابه وسنة نبيه، وتصان فيه الحقوق وترد إلى أصحابها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(12/1056)
الهدية للبائع إذا كان البيع بيع سلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به، أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي: شيخنا الموقر هل يجوز شرعا أن يتعاقد صاحب معمل لصنع الطلاء مع تاجر أن يشتري منه الطلاء بقيمة معينة مثل مائة ألف دينار وفي زمن محدد مثل شهر يمنحه صاحب المعمل مبلغا ماليا قيمته ثلاث ألاف دينار أو ما يعدلها بضاعة زيادة على التخفيض المتدال بينهما في المعاملات العادية.في انتظار ردكم لكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أن تكون بيع سلم أو بيعا عاديا، فتكون بيع سلم إذا طلب التاجر من صاحب مصنع الطلاء أن يصنع له كمية من الطلاء منضبطة المواصفات ليستلمها منه في أجل محدود كشهر مثلا ويقوم التاجر بتسليم رأس مال الصفقة مقدما في مجلس العقد فهذا بيع سلم وله شروط أخرى تراجع في الفتوى رقم: 11368.
ومن صورة بيع السلم هذه لا يجوز لصاحب المصنع أن يهدي أو يمنح كما عبر السائل شيئا للتاجر إذا كان ما يهديه مشروطا لأن ذلك يدخل في الهدية إلى من له عليك دين أو هدية المقترض لأن صاحب المصنع في بيع السلم يعتبر مدينا للتاجر في رأس المال المقدم.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وحرم على المقرض هديته أي هدية المقترض لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا. قال في الحاشية مطلقا أي مقترضا أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم. اهـ.
وأما إن كانت المعاملة بيعا لا سلم فيه ولا دين فلا مانع من ذلك سواء كان بشرط أو بدون شرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(12/1057)
النسبة الزائدة بسبب البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يبيع بضاعة بالتقسيط , فمثلا يشتريها بمبلغ ويبيعها بمبلغ أكبر , وتكون تفاصيل السعر المباع به كالآتى مثلا: البضاعة ب 1000 جنيه, يدفع المشترى مثلا 200 جنيه من المبلغ فيقوم البائع بضرب 800 * 20% = 160, فيكون السعر المباع به هو 1160 أي أن سؤالي هل يجوز أن تكون النسبة على المبلغ الباقي المطلوب سداده أم أنها لا بد أن تكون على المبلغ ككل. وماذا أفعل إن دخل شخص محلي وقال اشتر هذه وأدفع لك مبلغ كذا وأقسط الباقي فكيف تكون الزيادة في السعر هكذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يحتسب مقدار المبلغ المقسط بإضافة نسبة من إجمالي سعر السلعة الحال ـ الكاش ـ إلى سعرها الحال أو بإضافة نسبة من الفرق بين المبلغ المدفوع مقدما والسعر الحال إلى سعرها الحال، ولكن يشترط لجواز ذلك أن ينضبط البيع بالتقسيط بالضوابط الشرعية اللازمة، والتي من أهمها أن يكون احتساب المبلغ المقسط قبل العقد بحيث يقع العقد على سعر محدد معلوم لطرفي التعاقد وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط، فإن البيع بذلك يسلم من محظور الربا الذي يترتب على الديون حيث لم يوجد دين قبل العقد، وبهذا تعلم ماذا تفعل إذا طلب منك البيع بالتقسيط، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 1084، 11261، 67515، 16860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(12/1058)
حكم إصدار إفادة كاذبة بغرض تسهيل شراء سيارة من أوروبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ربما يسعى البعض إلى شراء سيارات من دول أجنبية أو بالأخص من الدول الأوروبية لأنها تعتبر رخيصة الثمن، ولكن يتطلب الأمر ضرورة اصطحاب إفادة بأن المشتري قد أنهى دراسته بالخارج حتى يتسنى له الموافقة على شراء سيارة، وعليه هل يجوز بيع وشراء هذه الإفادة أو الشهادة لشخص آخر حتى يستفيد الطرفان ماديا؟
وفقكم الله ... في انتظار الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إصدار إفادة أو شهادة تفيد أن فلانا من الناس درس في الخارج وهذا الشخص لم يدرس يعد كذبا وغشا للجهة التي تطلب هذه الإفادة، والغش والكذب خلقان مذمومان محرمان يجب على المسلم اجتنابهما، وفي الحديث: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وإذا كانت المنفعة وهي هنا إصدار الإفادة أو الشهادة محرمة شرعا فلا يجوز المعاوضة عليها بالبيع والشراء لحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه الدارقطني وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(12/1059)
حكم النقاط التي تمنحها المؤسسة لعمالها إذا باعوا شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي: شيخنا الموقر، لدينا مؤسسة لبيع المواد الغذائية تمنح حرفاها بطاقة حريف مخلص كلما ابتاع شيئا تعطى له نقاطا فعندما يحصل على عدد نقاط يفوق الخمس مائة نقطة تمنح له هدية أو يمكن له أن يبتاع ما احتاج دون دفع ثمنها بقدر معين؟
في انتظار ردكم، لكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي تمنحه مؤسستكم لعمالها يعد من باب الجعالة وهي مشروعة بدليل قوله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72} وهنا يقال لهؤلاء العمال من جاء منكم بكذا زبون أو من باع منكم كذا سلعة فله هدية أو له سلعة بقيمة كذا وهذا كله جائز، فمن فعل من العمال ما جوعل عليه استحق الجعل (الهدية أو السلع) ومن لم يفعل لم يأخذ، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجُعل بعد أن بلغه استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(12/1060)
حكم الشفاعة في رد العربون
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت عربونا لشراء آلة خياطة لكنني قررت عدم الشراء واتصلت على التاجر وأعلمته بأن لا تعمل طلبية للشركة حتى لا ترسل هذا الجهاز والحمد لله لم يتصل على الشركة.الآن أريد إرجاع عربوني هل العربون في هذه الحالة يرجع؟ إذا كان لايرجع هل إذا تدخل المسؤول عن هذا الحي (يعرفه زوج أختي) بطريقة ودية لإرجاع هذا المبلغ كله حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد دفعت العربون للتاجر بعد عقد الشراء على أنك إذا أخذت آلة الخياطة احتسب العربون من الثمن وإن لم تأخذيها فالعربون له فهذا العربون من حق التاجر على الراجح لدينا، وهو مذهب الحنابلة، وأجازه أيضا مجمع الفقه الإسلامي، كما هو موضح في الفتوى رقم: 35646، والفتوى رقم: 29803، وفي هذه الحالة لا بأس أن يشفع أحد في أن يرده عليك ولكن بشرط أن تطيب نفسه بذلك دون أن يبذله حياء أو خوفا، وراجعي الفتوى رقم: 23152، أما إذا كنت قد دفعت هذا العربون قبل العقد وقلت للتاجر لا تبعها لغيري وإن لم أشترها فهذا العربون لك، فلك الرجوع في هذا العربون لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، كما هو موضح في الفتوى رقم: 24813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/1061)