من قال بوجوب المبيت بمنى ليلة عرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى الكتب أن المبيت بمنى ليلة يوم عرفة واجب من واجبات الحج عند بعض فقهاء الحنابلة وقد بحثت طويلا عن أصحاب هذا الرأي فلم أصل فبرجاء إفادتي بأسماء هؤلاء العلماء.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، قال النووي في المجموع: وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. اهـ
أما من قال بالوجوب من الحنابلة فابن حمدان المتوفى سنة 695هـ في كتابيه الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، وعبد الرحمن البصري الضرير المتوفى سنة 684هـ في كتابيه الحاوي الصغير والحاوي الكبير.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: المبيت بمنى ليلة عرفة الصحيح من المذهب أنه سنة، قطع به ابن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف ... وقيل: يجب جزم به في الرعايتين والحاويين. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(11/20054)
حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الخروج من حدود جبل عرفات أثناء يوم عرفه لشراء بعض الأغراض، ودخوله حدود الجبل بعد عشر دقائق،وهل الخروج مرة ثانيه للصلاة في مسجد نمرة والدخول بعد الصلاة. هل في ذلك شيء أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة وزوال الشمس هو منتصف النهار عند دخول وقت صلاة الظهر، ويمتدُ إلى طلوع الفجرمن يوم النحر، فمن وقف في أي جزءٍ من ذلك الوقت كان مدركاً لعرفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الثابت في السنن: من شهد معنا صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
ويجبُ عند الجمهور على من وقف نهاراً أن يمد الوقوف ليشمل جزءاً من الليل، فإن ترك وقوف جزء من الليل فعليه دمٌ لترك واجب من واجبات الحج، ولا يضرُ من وقف بعرفة إن خرج منها ثم عاد إليها، فليس من شرط الوقوف أن يكون متصلا، وعلى هذا فإن كنتَ قد وقفت بعرفة بالنهار ومددت الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس فحجك صحيحٌ ولا شيء عليك، وإن كنتَ قد خرجت من عرفة ثم عدت إليها فإن هذا لا يضر، وإن كنت تركت وقوف جزء من الليل فعليكَ دمٌ عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1430(11/20055)
حكم الخروج من عرفة والعودة قبل غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[عند وقوفي بجبل عرفات أثناء الفريضه خرجت لمدة من 5 إلى 10 دقيقه لشراء ماء خارج حدود عرفات، ودخلت مرة أخرى قبل زوال الشمس.
هل في ذلك شيء، علماً بأني لا أعلم، ورأيت الناس يدخلون ويخرجون، وهذه أول مرة أحج فيها، فأفيدوني بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، وزوال الشمس هو منتصف النهار عند دخول وقت صلاة الظهر، ويمتدُ إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وقد بينا من قبل مذاهب العلماء في تحديد يوم عرفة بدء وانتهاء، فراجع فيه الفتوى رقم: 13595.
فمن وقف في أي جزء من ذلك الوقت كان مدركاً لعرفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الثابت في السنن: من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه.
ويجب عند الجمهور على من وقف نهاراً أن يمد الوقوف ليشمل جزءاً من الليل، فإن ترك وقوف جزء من الليل فعليه دم لترك واجب من واجبات الحج، ولا يضرُ من وقف بعرفة إن خرج منها ثم عاد إليها، فليس من شرط الوقوف أن يكون متصلاً.
وعلى هذا، فإن كنت قد وقفت بعرفة بالنهار ومددت الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس فحجك صحيح ولا شيء عليك، وإن كنت قد خرجت من عرفة ثم عدت إليها فإن هذا لا يضر، وإن كنت تركت وقوف جزء من الليل فعليك دم عند جمهور أهل العلم، علماً بأن عرفة كلها موقف، وليس ذلك مختص بالجبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(11/20056)
حج فلم يقف بعرفة وأناب غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[حج لكنه كلف غيره للوقوف بعرفة، بحجة عدم القدرة على الوصول إليها، لأنه مقعد، علما أنه ذهب من الجزائر، وقد أدى الطواف والسعي على الآلة وأوكل على الرجم أيضا. أرجو التوضيح لأنها مشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنابة لا تصح في الوقوف بعرفة، بخلاف النيابة في الرمي، وعلى من أناب غيره في الوقوف بعرفة أن يحج حجة أخرى من قابل، فإن الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج، يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ {البقرة:199} فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث، أشهرها حديث: الحج عرفة. وأما الإجماع، فقد صرح به عدد من العلماء، وقال ابن رشد: أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج، وأنه من فاته فعليه حج قابل. اهـ.
فلو ترك الحاج الوقوف بعرفة عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى طلع فجر يوم النحر لم يصح حجه، فلا يمكن التدارك بعد ذلك. وعليه أن يحل بعمرة.
والفقهاء يفرقون بين الركن والواجب في بابي الحج والعمرة باتفاق المذاهب الأربعة، فينصون أن للحج والعمرة أركانا وواجبات، وتظهر ثمرة التفريق بينهما في الترك، فمن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، فإن أمكنه الإتيان أتى به، وذلك كالطواف والسعي، وإن لم يمكن الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف، فإنه يفوته الحج في هذه السنة، ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان (انظر الموسوعة الفقهية) .
وقد فصلنا القول فيما يترتب على من فاته الوقوف في الفتوى رقم: 7345، وبناء على ما في هذه الفتوى فإن لم يكن هذا الأخ قد اشترط أو تحلل بعمرة فهو مازال باقيا على إحرامه فإما أن يرجع فيتحلل بعمرة، وإما أن يبقى على إحرامه ويتجنب محظورات الإحرام حتى يحج من قابل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(11/20057)
هل يعتبر من مات يوم عرفة قد وقف مع الحجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة ,رحمها الله, ليلة وقفة عرفة وهو يوم اثنين. ولم تكن تشكو من مرض ما. أما سبب وفاتها لم يكن لا سكتة قلبية ولا أي شيء. كانت تبلغ 47 سنة وتتمتع بصحة جيدة كانت رحمها الله تصوم كل اثنين وخميس وكل 13 و14و15 من كل شهر. كما تقوم بكل فرائضها الدينية من صدقة وصلاة. وقد قيل لي أن من مات ليلة عرفة فقد وقف مع الحجاج. وإن من مات يوم اثنين كما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أمن عذاب القبر فما رأي حضرتكم؟ كما أرجو عدم الاقتضاب. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم الوالدة، ويتقبل منها أعمالها، ويحسن عزاءكم. ولتعلم الأخت السائلة أنه إذا كانت والدتها خرجت حاجة ليلة عشر من ذي الحجة بعد أن وقفت بعرفة يوم تسع فقد وقفت مع الحجاج، وإن كانت توفيت ليلة تسع قبل الوقوف بعرفة فلا تعتبر من ناحية الواقع ممن وقف بعرفة، ولكنا نرجو لله أن يتقبل منها الحج وتبعث يوم القيامة ملبية، لما في حديث الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
ولا نعرف دليلا في فضل الموت يوم الاثنين سوى تمني أبي بكر الموت فيه، وكونه صلى الله عليه وسلم مات فيه، وأما كونه ينال به الأمن من عذاب القبر فلا نعلمه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
7177، 59434، 30227، 34722، 59789، 22692، 73790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(11/20058)
آخر زمن يدرك به الوقوف بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[آخر زمن يمكن أن يحصل فيه الوقوف بعرفة بالحج، بمعنى آخر ما هو الوقت الذي يجب أن أكون فيه بعرفة ويكون وقوفي بعرفة صحيح وماذا يجب عليَ في هذه الحالة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
آخر وقت يدرك فيه الوقوف بعرفة هو ما قبل فجر العاشرمن ذي الحجة، فمن وقف بعرفة ليلا قبل فجرهذا اليوم ولو وقتا قليلا فقد أدرك الحج ولا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آخر وقت يدرك به الحاج الوقوف بعرفة هو ما قبل فجر العاشر من ذي الحجة، فإن طلع الفجر ولم يحصل منه وقوف بعرفة فقد فاته الحج.
قال ابن قدامة في المغني: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. انتهى.
ومن وقف بعرفة قبل الفجرفقد أدرك الوقوف ولا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية عليه دم لأنه لم يقف جزءا من النهار.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر..... فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه , وأدرك بذلك الحج, ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج, والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب الشمس, ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا) لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله {لتأخذوا عني مناسككم} ، (فإن دفع) من عرفة (قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله) لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار (وإن وافاها) أي: عرفة (ليلا فوقف بها فلا دم عليه) . انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 14398، والفتوى رقم: 58486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/20059)
لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة ومزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت في سنة ماضية وأثناء وقوفي في عرفة أصاب الإحرام نجاسة في دورة المياه، عندما خرجت من دورة المياه رأيت النجاسة ولم أغسلها لخجلي من الناس غفر الله لنا ولكم وأنا نادم على ذلك الآن، صليت الصلوات الباقية (الظهر والعصر في عرفة؛ المغرب والعشاء في مزدلفة والفجر في منى) بنفس الإحرام مع علمي بوجود النجاسة، وسؤالي: ما هو حكم هذا الحج، هل يتوجب علي شيء لأكفر عن خطئي أم يجب عليَ إعادة الحج، فأرجو الإجابة بسرعة لأتمكن من الحج هذا العام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه ومكانه من النجاسة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:4} ، ومن صلى بثوب نجس ذاكراً للنجاسة مستطيعاً للتطهير تبطل صلاته، وتجب عليه إعادتها أبداً، وبناء عليه فإن عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بالثياب المتنجسة.
وأما الحج فصحيح ولا تجب عليك إعادته لأن الطهارة بعرفة ومزدلفة ليست شرطا في صحة الوقوف بها.
هذا؛ وننبه إلى أنه لا يجزم بكون البلل الموجود بدورة المياة نجساً، فقد يكون طاهراً، ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يمنعه الخجل من القيام بما أوجب الله عليه، فالله تعالى أحق أن يستحيا منه ويخاف منه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6115، 30872، 44377، 44652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/20060)
جواب شبهة حول حديث عروة بن مضرس
[السُّؤَالُ]
ـ[لم لا يكن حديث عروة بن مضرس في الحج صارفاً لأركان الحج غير المذكورة فيه إلى السنية كالسعي مثلاً وطواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فقد تم حجه، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رواه النسائي وغيره عن عروة بن مضرس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه.
قال الشيخ الألباني: صحيح.
نقول: إن هذا الحديث الشريف لا يمكن أن يصرف السعي وطواف الإفاضة إلى السنية، وذلك لأنه قد تضافرت أقوال أهل العلم بالإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الحج، لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج:29} ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حق زوجته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وقد حاضت عند الرحيل إلى المدينة في حجة الوداع: أحابستنا هي ... ؟ ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة. ولما رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وغيرهم من قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق: فقد تم حجه. وقوله في الحديث الآخر: الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. فإنه يدل على أن الحج إنما يفوت بفوات الوقوف بعرفة في الوقت المحدد له، وليس مثل ذلك غير عرفة من الأركان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/20061)
الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[فبداية ً لكم جزيل الشكر على إنشاء هذا الموقع المتميز الذي يهتم بالدين الإسلامي من جميع النواحي، وأرجو من الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو أنني حججت في هذا العام 1427 للهجرة وهي أول حجة لي ولكن لي فيها بعض التساؤلات:
الأول هو: هل يجوز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل علما بأنني سمعت هذه الفتوى من أبي ومن بعض الناس ونسبوها للشيخ مفتي السعودية، وماذا علي إن كنت على خطأ؟؟
والثاني وهو محرج بعض الشيء وهو أني في يوم عرفة كنت أود الدخول للحمام فلم أستطع لأن الزحام كان غير عادي فمكثت حتى المساء أدعو حتى دخلت الحمام فعلمت أنه علق شيء من بول وبراز على إحرامي فغسلته وسؤالي هنا هو:
1-هل يجوز غسل الإحرام أثناء الحج؟
2-وهل يصح الوقوف بعرفات على غير طهارة أم أن حجي باطل؟
3-وهل سيتقبل الله دعائي وأنا غير طاهر بل وعلق شيء من النجس على إحرامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرميك قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قد أفتى بجوازه بعض أهل العلم إذا دعت إليه حاجة كشدة الزحام -مثلا- ولا يترتب عليه دم كما في الفتوى رقم: 7364، وإن أردت الاحتياط في الدين والخروج من خلاف أهل العلم وذبحت شاة في الحرم فلك ذلك.
ولا حرج عليك في غسل ثوبك وأنت محرم إذا كان غسله خاليا من مواد فيها طيب، وإن غسلته بما فيه طيب نسيانا أو جهلا فلا دم عليك، وراجع الفتوى رقم: 41125.
وإذا كنت قد صليت بتلك النجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليك عند بعض أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى رقم: 67038.
والوقوف بعرفة لا تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز، ووقفت عائشة رضي الله عنها بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون طاهرا، قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، كان عطاء يقول: لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء. انتهى.
ومن آداب الدعاء طهارة الثوب والبدن لكن عدم الطهارة لا تمنع استجابة الدعاء، وراجع آداب الدعاء في الفتاوى التالية أرقامها: 76075، 23599، 8331، أما استجابة دعائك وقبوله فهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/20062)
حكم الدفع من عرفة قبل الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد
لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه.
والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا، كما بيناه في الفتوى رقم: 962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(11/20063)
خروج الحاج عن حدود عرفة ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[الحقيقة أن جدتي لا تقرأ ولا تكتب في موسم الحج الفائت خرجت عن حدود عرفات مع الساعة 10 ليلا بخطوة أو خطوتين فأخبرها المشرف العودة أرادت الاستفسارعن هذا هل تقبل حجتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن والدتك قد خرجت عن حدود عرفة بنحو خطوة أو خطوتين حال الوقوف بها فلا شيء عليها لأن الوقوف يجزئ بالحضور هناك ولو وقتا يسيرا قبل طلوع فجر يوم النحر، قال ابن قدامة في المغني (والوقوف ركن، لا يتم الحج إلا به، إجماعا، وقد روى الثوري، عن بكير بن عطاء الليثي، عن عبد الرحمن بن نعيم الديلي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. رواه أبو داود، وابن ماجه، قال محمد بن يحيى: ما أروي للثوري حديثا أشرف منه. انتهى
وحاصل الأمر أن والدتك لا شيء عليها وحجها صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى، فالطاعة التي يفعلها المسلم لله تعالى تقبل إذا كان فاعلها متصفا بالإيمان بالله تعالى وكانت موافقة لشرعه تعالى قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة: 27} : قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(11/20064)
ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي
[السُّؤَالُ]
ـ[..عند قراءتي في كتاب لشيخنا الجليل محمد متولي الشعراوي منهاج الصالحين لفت انتباهي قوله في فصل الصيام صفحة 305 قوله (النهار لا يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة) انتهى كلام شيخنا المرجو توضيح واستفسار ما يعني قوله وجزاكم الله عنا ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الليل سابق النهار، فليلة الجمعة تكون قبل نهار الجمعة، وهكذا سائر الأيام، ومن ذلك لو رئي الهلال بعد غروب الشمس آخر شعبان فإن تلك الليلة تكون هي أول ليلة من رمضان وتصلى صلاة التراويح ثم يتبعها أول نهار من رمضان، ولو رئي الهلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد ولا تصلى فيها التراويح، واستثني من هذا ليلة النحر فهي ليلة العيد ولكنها في الحكم تتبع يوم عرفة الذي انتهى بغروب الشمس ودخلت هي بعده فيصح الوقوف في هذه الليلة، ويكون من وقف فيها قبل طلوع الفجر قد أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته الحج، ولو أخذت حكم ما بعدها لما صح الوقوف لأن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمس، وبهذا التفصيل يكون قد اتضح لك إن شاء الله مقصود الشيخ بكلامه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/20065)
الوقوف في مسجد نمرة.. ما يصح منه وما لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المكوث في مسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة بعد الزوال وحتى غروب الشمس يعتبر وقوفا بعرفة أم لا بد من الخروج خارج المسجد عند جبل الرحمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمكث بمسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة من بعد الزوال إلى الغروب وقوف صحيح، ولا يشترط الخروج خارج المسجد عند الجبل.
قال النووي في المجموع: وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ
قال في الموسوعة الفقهية: وقد تكرر توسيع المسجد كثيراً في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/20066)
يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الصحيح في القراءة يوم عرفة في صلاة الظهيرة إن وافق يوم الوقفة الجمعة هل تكون سرية أم جهرية ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فالحجاج لا تجب عليهم الجمعة.
قال ابن قدامة في "المغني" مستدلا على سقوط الجمعة عن المسافر: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى.
والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفة تكون سرا.
قال الإمام النووي في "المجموع": قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه، قال: وممن حفظ ذلك عنه طاووس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، هذا كلام ابن المنذر. انتهى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(11/20067)
حكم الذهاب لعرفة قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب إلى عرفات من منى قبل فجر يوم عرفه وذلك لكبر السن، أي بعد نصف اليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
فإن المبيت بمنى وانتظار طلوع الشمس بها يوم عرفة سنة وليس بواجب، كما سبق في الفتوى رقم: 4391.
فلذلك يجوز الانطلاق من منى قبل الفجر ولا سيما إذا كان لعذر، إلا أن الأولى للحاج أن يتحرى اتباع السنة في جميع أعمال الحج هذا وليعلم أن الوقوف بعرفة لا يصح قبل فجر يوم التاسع إجماعاً، والجهور على أن وقت الوقوف يبدأ بزوال شمس يوم التاسع ولكن هل يجب على الواقف أن يجمع بين الليل والنهار أو هل يجب عليه أن يقف جزءاً من الليل؟ محل خلاف بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/20068)
هل يصح إقامة جماعة في عرفة سوى جماعة الإمام العام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لكل مجموعة من الخيام في يوم عرفة أن يقوم من بينهم خطيب يخطب لهم ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جهرا، تماما مثل الإمام في مسجد نمرة؛ لتعذر ذهاب جميع الحجيج للصلاة مع الإمام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يصلي المسلمون جميعاً خلف إمام واحد وهو إمام المسلمين العام أو من يقيمه للصلاة بالمسلمين يوم عرفة بمسجد نمرة أو في أي وقت أو مكان.
قال ابن العربي: الصلاة خلف من يقيمه الإمام برا كان أو فاجراً أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام، هذا هو الأصل: أن يكون إمام المسلمين واحداً وجماعتهم واحدة في الحالات العادية. أما إذا شق عليهم الحضور جميعاً إلى مسجد نمرة فلهم أن يقيموا جماعة في غيره ويقدموا من يؤمهم ويجمع بهم، كما ثبت في السنة فقد صلى ابن عمر بمنزله بعرفة يوم عرفة عندما أخر الحجاج الصلاة. كما في المصنف لابن أبي شيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(11/20069)
تحديد يوم عرفة بدءا وانتهاءا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما هي ليلة عرفات بالضبط هل ليلة 9 أم ليلة 10 حيث يقول البعض إن عرفات يبدأ من ظهر يوم 9 إلى فجر اليوم 10 لأنني أريد أن أختم فيها القرآن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيوم عرفة الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره، يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، وينتهي وقت وقوف عرفة بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر، أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة.
وذهب المالكية إلى أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.
وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.
ويستحب له عند بعض الفقهاء إحياء ليلة العيد بالصلاة وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحات، قال الإمام النووي في المجموع: واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء مؤكداً الاجتهاد في الطاعة في أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة كلها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها أفضل أيام الدنيا، وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20070)
السنة جمع الظهر والعصر بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟
وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج وصلوا مع إمامهم الظهر والعصر قصرا وجمعا. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما بعرفة هو السنة الثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه من بعده.
فمن لم يجمعهما فقد خالف السنة، ولكن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اقتدى به، وليس عليه دم على الصحيح.
والمجموعة التي جمعت مع إمام آخر، قد أصابت السنة، وبحثهم عن إمام يجمع الصلاتين لا يعد خروجاً عن الجماعة، وإنما هو طلب للأفضل، وعلى كل حال فحج المجموعتين صحيح.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/20071)
الحكمة من تخصيص يوم عرفات بالوقوف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو اليوم الذي يقف فيه الناس في عرفات ولماذا حدد في هذا اليوم بالذات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفات، فهو يوم التاسع من ذي الحجة، وأما سؤالك عن العلة وراء تحديد ذلك اليوم بالوقوف، فاعلم أن شرع الله من حيث معرفة وجه الحكمة، وعدم معرفتها على قسمين:
الأول: ما ظهرت حكمته، وبانت للعقول مصلحته، وذلك كحد الردة حفظاً للدين، وحد القصاص حفظاً للحياة، وحد الزنا حفظاً للأنساب، وحد الخمر حفظاً للعقول.
الثاني: ما خفي على العقول وجه المصلحة منه، كتعيين رمضان بالصيام، وكتحديد خمس صلوات في اليوم والليلة، وتعيين عرفة بالوقوف، فحكمة هذه الأمور أخفاها الله عنا ابتلاءً ليتحقق من العبد الاستسلام لله بالطاعة، وأن حال العبد أمام أمر الله وشرعه قائم على قدم الخضوع والاستسلام، سواء علم الحكمة من أمره، أم لم يعلمها مع التيقن أن لها حكماً لم نعلمها، ولم ندركها بعقولنا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(11/20072)
حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أحرم متمتعا ثم حل من عمرته ثم أحرم بالحج يوم التروية إلا أنه فقد نقوده وترتب على ذلك غيبوبة أدخل على إثرها المستشفى ولم يشهد عرفة. السؤال ماذا يترتب على هذا الرجل فى:
1- حالة اشتراطه (إن حبسني حابس)
2- حالة عدم اشتراطه
وجزاكم الله خيرا على هذه الخدمة الجليلة
وجعلها فى ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف فقد فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: قلت: أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم.
ثم إنه إذا لم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه، فعليه أن يتحلل بعمرة إن لم يفضل البقاء محرما حتى يحج من قابل، لأن في هذا من المشقة ما فيه، فإن تحلل بعمرة -كما قدمنا- وجب عليه قضاء ذلك الحج الذي فاته، حتى ولو كان الحج الذي فسد غير واجب في قول الجمهور.
أما إذا اشترط في ابتداء إحرامه ثم فاته الحج، فإنه يحل ولا شيء عليه، لأن الشرط له تأثير في العبادات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لك على ربك ما استثنيت"، وفي رواية للإمام أحمد: "فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل".
فتحصل من هذا أن من فاته الوقوف بعرفة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه، وإما أن لا يكون قد اشترط، فإذا اشترط في ابتداء إحرامه، فله أن يخلع ثياب الإحرام بمجرد طلوع فجر يوم النحر، ويلبس ثيابه العادية، ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه يخير بين أمرين: إما أن يعتمر ويتحلل مع وجوب قضاء الحج ووجوب الهدي، وإما أن يظل محرماً حتى يحج من قابل.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(11/20073)
حكم من بدأ حجه بالوقوف بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب إلى عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة دون الذهاب ليوم التروية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهاب إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى قبل الزوال، فصلى بها الظهر والعصر قصراً من غير جمع، ثم صلى المغرب لوقتها والعشاء لوقتها قصراً ثم صلى بها الصبح، ثم خرج ضحى إلى عرفة يوم التاسع.
فمن ذهب إلى عرفة يوم التاسع دون الذهاب إلى منى يوم التروية، ووقف بعرفة فحجه صحيح لكنه ترك السنة، وليس الذهاب إلى منى يوم الثامن مثل الوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه السيوطي، والألباني. ولحديث عُرْوَةَ بنِ مُضَرّسِ بنِ أَوسِ بنِ حَارِثَةَ بنِ لاَمَ الطّائِيّ قال: "أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصّلاَةِ فَقُلْتُ يا رسولَ الله إنّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيّ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وأتْعَبْتُ نَفِسي، والله ما تَرَكْتُ مِنْ جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّى ندْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ لَيْلاً أوْ نَهَاراً فَقَدْ أتمّ حَجّه وقَضَى تَفَثهُ". رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.
وينبغي لكل من أراد الحج أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر مناسك الحج: فرائضه وسننه، وأن لا يزدري شيئاً من أفعال الحج، حتى يكون حجه حجاً كاملاً فيجازى عليه بالجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
ومن شروط كونه مبروراً ـ عند المحققين ـ أن يؤتى به على أكمل وجه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1421(11/20074)
من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: ...
فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) . [رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني] ، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجباً، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه". [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] . والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/20075)
إذا صادف عرفة يوم الجمعة فحكمه كسائر الأيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت بأن الحجة هذه السنه تعادل 7 حجات وذلك لانها تصادف يوم الجمعة فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلم يثبت حديث صحيح، أو قول معتمد بأن يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة تكون الحجة فيه تعدل سبع حجج. لكن لا شك أن اجتماع عرفة والجمعة في يوم واحد يزيد في شرف ذلك اليوم فإن يوم عرفة يوم عظيم ترجى فيه الإجابة ويوم الجمعة كذلك وفيه ساعة يرجى إجابة الدعاء فيها، كما هو معلوم. ثم إن اجتماع أسباب القبول الزمانية والمكانية مما شرع طلبه وتحريه فالدعاء مستقبل القبلة وعلى طهارة وفي مكان وزمان فاضلين أرجى مما تختلف فيه بعض تلك الأسباب....وهكذا. ومن هنا نقول: إن تحري مثل ذلك اليوم مطلوب، لكن تحديد نوع الفضل والمضاعفة لا يقال فيه إلا بتوقيف وخبر صحيح، وهذا غير معلوم لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/20076)
الجمع بين العشاءين بمزدلفة وحكم المكث فيها قدر الصلاة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[بتوفيق من الله عز وجل ذهبت للحج هذا العام وفي طريقنا من عرفات إلى منى صلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً واتضح لنا لاحقا أننا لم ندخل المزدلفة بعد عند رؤيتنا للافتة المكتوب عليها بداية مزدلفة، فأشار إلينا أحد الجالسين أن نعيد الصلاة، فأعدناها ولم نمكث في مزدلفة إلا لأداء الصلاة ... فهل علينا شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتكم المغرب والعشاء قبل مزدلفة وقعت صحيحة مجزئة، ولم يكن يلزمكم إعادتها فإن الجمع بين العشائين بالمزدلفة سنة لا واجب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 115838.
وقد خالفتم السنة إذ لم تمكثوا في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإن كنتم خرجتم من مزدلفة قبل انتصاف الليل فعلى كل واحد منكم دم عند الجمهور، لأن الدفع من مزدلفة لا يجوز قبل نصف الليل في قول الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 35759.
وأما إذا كنتم دفعتم من مزدلفة بعد نصف الليل فلا دم عليكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(11/20077)
دخل المزدلفة وخرج ثم بات خارجها فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج السنة الماضية وعند نزولنا من عرفة ووصولنا إلي مزدلفة كان هناك حشد كبير دخلت حدود مزدلفة لكن لم أستطع أن أبقى هناك من كثرة الزحام فرجعت إلى الوراء وخرجت قليلا عن حدود مزدلفة حوالي 200 مترا، وبت هناك فما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء يجب على من تركه دم (وهو شاة) يوزعها على فقراء الحرم، وقد بينا في الفتوى رقم: 35759. القدر المجزئ لتحقق المبيت في مزدلفة..
وبناء عليه فقد لزمك دم لإخلالك بواجب من واجبات الحج وهو المبيت في مزدلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/20078)
حكم الذهاب من عرفة إلى مكة قبل الإفاضة إلى مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الحج أنا وزوجتي وطفلة صغيرة لا تتجاوز السنة و 3 شهور وهي متعلقة بأمها بشكل كبير سؤالي هو: إذا خرجنا من عرفات وبدلا من الاتجاه مباشرة إلى مزدلفة ذهبنا إلى السكن في العزيزية من أجل إطعام الطفلة وتبديل الحفاظ وقضاء حوائجنا نحن أيضا ثم ذهبنا إلى مزدلفة ما حكم ذلك وبعد كم يحق لنا الخروج من مزدلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم المسألة: فإنه يجوز لكم ألا تفيضوا من عرفة إلى مزدلفة مباشرة وأن تقضوا بعض الحاجات بمكة ثم تتجهوا إلى مزدلفة إذا كنتم ستتواجدون في مزدلفة بعد نصف الليل.
فعند الشافعية والحنابلة أن المبيت بمزدلفة يتحقق فيها ولو ساعة لطيفة بعد نصف الليل، وأما من أتى مزدلفة قبل نصف الليل فليس له الدفع إلا بعد نصف الليل، والأحوط لغير المعذور والنساء ألا يدفع من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام اتباعا للسنة. وانظر الفتوى رقم: 35759، والفتوى رقم: 14548.
هذا حكم المسألة، وأما الذي ننصحكم به فهو أن تفيضوا من عرفة إلى مزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه سلم واتباعا لسنته، ولأنه يخشى إذا نزلتم مكة أن تنقطعواعن الوصول لمزدلفة لعارض فيفوتكم المبيت بها، وهذا هو غالب الظن أنكم لن تتمكنوا من الوصول إلى مكة ثم العود إلى مزدلفة لشدة الزحام تارة ولنظام السير تارة أخرى.
وما ذكرته ليس حاجة ماسة تدعو إلى مخالفة السنة بترك الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، فلا مانع البته من إصلاح شأن طفلتكم وتبديل ثيابها في مزدلفة وإطعامها، وكذا هذا الحاجات التي تريدون قضاءها، فالظاهر أنه لن يشق عليكم مشقة غير عادية إن شاء الله قضاؤها مع تحقيق السنة بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(11/20079)
وصل مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر ثم تابع المسير
[السُّؤَالُ]
ـ[عند غروب يوم عرفة لم يأت الباص لأخذنا إلى مزدلفة وإنما تأخر أربع ساعات، وعندما جاء وركبناه وصلنا إلى مزدلفة الساعة الواحدة ليلا، وأنا نزلت في مزدلفة وتابعت المسير إلى منى وبقيت حتى الفجر ورميت جمرة العقبة الكبرى، فهل تحقق المبيت في مزدلفة، وإن لم يتحقق فماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج كما بيناه في الفتوى رقم: 14548، ومن تواجد فيها لحظة بعد منتصف الليل فلم يفته المبيت كما في الفتوى: 80532، ومن لم يحقق هذا الواجب عن عذر فلا يلزمه شيء.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفقوا على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة لعذر أنه لا فداء عليه ... انتهى
وبما أن الأخ السائل قد أتى مزدلفة الساعة الواحدة ليلا بسبب تأخر الباص فإنه لا شيء عليه وقد تحقق المبيت بمزدلفة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 29952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/20080)
من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
في العام الماضي لموسم الحج 1427هـ قدر الله أن يكون الجو بارداً جداً في مزدلفة وعندما نفر الجميع من عرفة وبسبب الازدحام عثرت إحدى النساء بحفرة والتوى كاحلها مما تسبب في نقلها من مكان إلى آخر حملاً أو بواسطة عربة نقل بالإضافة إلى ذلك عندما وصلنا إلى مزدلفة لم يضبط السائق طريق الدخول إلى حدود مزدلفة ووصلنا بحدود (الثانية بعد منتصف الليل) إلى مزدلفة ... وترجلنا جميعاً إلى داخل حدود مزدلفة وصَعُبْ (شق) علينا نقل المرأة المصابة لطول المسافة وشدة البرد فبقيت في السيارة حتى نفرنا بعد الفجر إلى منى ...
الذي أقول وأسأل عنه هل على تلك الحاجة ذبح شاة لفقراء مكة هذا الموسم ... أم ماذا؟ أفيدونا يرحمكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا دم على من فاته الوقوف بمزدلفة بسبب عذر قاهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا دم على المرأة التي منعتها إصابتها من دخول حدود مزدلفة للوقوف فيها ولم يمكنها ذلك عن طريق النقل بالسيارة أيضا، فقد نص الفقهاء على أنه لا شيء على من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر، قال في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وندب بياته بها أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم , ولذا قال: وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذر. انتهى. قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: قوله: إلا لعذر أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه.انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35759.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(11/20081)
النوم في السيارة بمزدلفة والدفع منها بعد منتصف الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في الحج يوم التاسع لذي الحجة ليلة العيد (ليلة المبيت بمزدلفة) وكان يجب علي المبيت حتى الصباح وكانت الليلة شديدة البرودة هل يجوز لي الجلوس أو النوم في السيارة حتى الصباح لأقي نفسي البرد الشديد؟
وهل يجوز لي التحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل كما هو الحال لأصحاب الأعذار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن السنة في المبيت بمزدلفة أن يكون إلى الفجر لغير أصحاب الأعذار، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، لكنهم اختلفوا في القدر الواجب منه، والأكثرون إلى أنه يتحقق بالتواجد لحظة بعد منتصف الليل سواء كان الشخص من أهل الأعذار أم لا، وسواء كان مضطجعا أو راكبا في سيارة ونحوها، وسواء كان نائما أم مستيقظا فالمقصود بالمبيت التواجد في مزدلفة بعد نصف الليل ولو لحظة كما قلنا بأي صفة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبهذا يتضح للأخ السائل أنه يجوز له الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ولو لم يكن من أهل الأعذار، والأفضل أن يبقى إلى الصباح، ولا بأس بأن ينام في السيارة سواء وجد البرد أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/20082)
مريض الربو هل يدفع من المزدلفة مع الضعفة ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[مريض الربو هل ينفر مع الضعفة؟ وإذا أتته النوبة الثقيلة وقت صلاه الفجر مثلا وأخذ العلاج مما أنهكه ونام وصلى بعد الوقت فهل هو آثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يعتريه الربو بشدة بحيث يُعتبر مرضا فهو في حكم الضعفة الذين يرخص لهم في الدفع من مزدلفة قبل غيرهم من الناس قال ابن قدامة في المغنى:
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف، وعائشة. وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم، ودفعا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. انتهى
وفي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
ورخص ندبا تقديم الضعفة أي النساء والمرضى والصبيان ونحوهم ممن تلحقه مشقة عظيمة بالبيات بالمزدلفة والسير مع الناس غدوة يوم العيد إلى منى، فيرخص لهم بعد النزول بمزدلفة وجمع العشاءين بها وإقامتهم بعض الليل في الرد أي: الرجوع للمزدلفة اللام بمعنى من وفي الكلام حذف أي: إلى منى ليلا ويسقط عنهم الوقوف بالمشعر الحرام ويرخص لهم في التأخر بمزدلفة إن باتوا بها إلى ذهاب زحمة الناس. انتهى
والوقت المشروع لمغادرة المزدلفة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 58540.
والنوم المذكور إن كان غلبة أو نسيانا أو جهلا فلا إثم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وإن كان النوم بعد دخول الوقت عمدا مع القدرة مع العلم بفوات وقت الصلاة قبل الاستيقاظ فعلى الشخص المذكور أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار. وراجع الفتوى رقم: 63842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/20083)
يشرع للحاج الجمع للمغرب والعشاء وقصر العشاء في مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أين يصلي الحاج المغرب والعشاء قصرا أو جمع تقصير كما ورد في السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاج يشرع له الجمع للمغرب والعشاء وقصر العشاء في حالة نزوله بالمزدلفة فقط. قال ابن قدامة في المغني:
وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة , أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة, فيجمع بين المغرب والعشاء. لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم, أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر, وابن عمر, وأسامة , وأبو أيوب , وغيرهم. وأحاديثهم صحاح. ويقيم لكل صلاة إقامة; لما روى أسامة بن زيد, قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة, حتى إذا كان بالشعب نزل, فبال, ثم توضأ, فقلت له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب, فلما جاء مزدلفة نزل, فتوضأ فأسبغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة , فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت الصلاة فصلى, ولم يصل بينهما. متفق عليه. وروي هذا القول عن ابن عمر. وبه قال سالم, والقاسم بن محمد, والشافعي, وإسحاق. وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس. يروى ذلك عن ابن عمر أيضا. وبه قال الثوري ; لما روى ابن عمر, قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع, صلى المغرب ثلاثا, والعشاء ركعتين, بإقامة واحدة. رواه مسلم. انتهى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/20084)
وقت المغادرة من مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الحملات وخصوصا من يكون معهم أطفال ونساء يقضون جزءا من الليل في المزدلفة ثم التوجه إلى منى قبل الفجر لرمي الجمرات فهل يجب أن أتخلف عنهم في المزدلفة وأرمي الجمرات بعد الفجر أم أكون معهم خصوصا لو تخلفت عنهم سوف تكون هناك صعوبة في الذهاب إلى الحرم للطواف بعد ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أنت ومن معك من النسوة المغادرة من مزدلفة إلى منى بشرط أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومن السنة البقاء في المزدلفة إلى طلوع الفجر مع الإسفار جدا، وراجع الفتوى رقم: 35759. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم كما في الفتوى رقم: 14548.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/20085)
حكم الدفع إلى مزدلفة قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الحملا ت وخصوصا الذين معهم أطفال ونساء يقضون جزء من الليل في المزدلفة ثم يتوجهون إلى مني قبل الفجر لرمي الجمرات فهل يجب أن أتخلف عنهم في المزدلفة وأرمي الجمرات بعد الفجر أم أكون معهم خصوصا لو تخلفت عنهم سوف تكون هناك صعوبة في الذهاب إلى الحرم للطواف بعد ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، وقد اختلف العلماء في القدر المجزئ الذي يجب مكثه ليتحقق للحاج المبيت بمزدلفة.
وقد تقدم في الفتوى رقم 43456 متى يدفع الحجاج من مزدلفة، وفي الفتوى رقم 35759 القدر المجزئ لتحقق المبيت في مزدلفة، وفي الفتوى رقم 7052 حكم من غادر مزدلفة بعد منتصف الليل، وفي الفتوى رقم 14548 ما يلزم من دفع قبل منتصف الليل.
ويتبين من خلال هذه الفتاوى عدم جواز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل على الراجح وجوازه بعد منتصف الليل مع أن الأفضل والأكمل أن لا يدفع إلا بعد صلاة الفجر، وبعد الإسفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/20086)
اضطر إلى مغادرة المزدلفة قبل منتصف الليل فماذا عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نظرا لظروف عملي فقد مكثت بمزدلفة من الساعة الثامنة وحتى العاشرة قبل منتصف الليل, فهل علي شيء في ذلك؟
... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النزول بمزدلفة واجب عند العلماء، وقد اختلفوا في القدر الكافي قضاؤه فيها من الليل، وأخفهم مذهب المالكية، فإنه يكفي عندهم مجرد حط الرحال في أي جزء من الليل، قال خليل: وإن لم ينزل فالدم. ثم إن الذين يرون وجوب الوجود بها جزءاً من النصف الأخير من الليل فإنهم مع ذلك يرون سقوطه عن المعذورين، وما دامت ظروف العمل هي التي اضطرتك إلى مغادرتها قبل منتصف الليل فليس عليك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/20087)
متى يدفع الحجاج من مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ذهبت إلى الحج مع أمي وبعد الإفاضة من عرفة متجهين إلى مزدلفة جلسنا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاًًََ ولم نبت فيها، مع العلم بأننا مرتبطون بالحملة ثم اتجهنا إلى الجمرات، وعندما وصلنا إلى الجمرات وكلتني أمي بالرمي عنها ثم اتجهنا إلى مكة، فهل هذا العمل صحيح وإن لم يكن صحيحا فماذا علي فعله مع أنها حجة الفريضة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبيت بالمزدلفة واجب، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بها حتى يصلي الفجر ثم يدعو عند المشعر الحرام حتى يسفر جداً ثم ينطلق إلى منى كما في حديث جابر عند مسلم، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن معهم أن يذهبوا منها بعد انتصاف الليل إلى منى قبل زحمة الناس، بل جعله أهل العلم سنة، صرح بذلك الشافعي وغيره، ويعرف انتصاف الليل بالنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، والثانية عشرة كثيراً ما تكون بعد انتصافه، وقد كانت أسماء رضي الله عنها تنتظر غياب القمر بالانطلاق كما رواه البخاري ومسلم عنها، وقد استدل النووي في المجموع لذلك بحديث الصحيحين عن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة فأذن لها.
وأما التوكيل على الرمي الذي وكلتك الوالدة فهو صحيح إن كانت مضطرة إليه لمرض أو خشية من شدة الزحام، والجمهور على أنه لا دم عليها، وخالف المالكية فأوجبوا عليها الدم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24164، 32822، 13661.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20088)
القدر المجزئ لتحقق المبيت في مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا في الحج قالوا لنا إنه من السنة النزول من على الدابة في مزدلفة والمكث قليلا، ثم أخبرنا سائق الباص بأننا وصلنا مزدلفة، فنزلنا وأكلنا شيئا ومكثنا قليلا، وكانت معي والدتي فأنزلتها رغم أنها متعبة جدا، ثم ركبنا وسرنا مسافة من الطريق، وبعد قليل رأينا لافتة مكتوب عليها: هذه بداية مزدلفة، يعني أن الأرض التي نزلناها سابقا لم تكن مزدلفة، فنزلت أنا مرة أخري ولم يكن معي شيئا آكله، وصليت المغرب، ولكن أمي لم تنزل، لأنها كانت متوترة الأعصاب بسبب الإعياء ومشاق السفر، علما بأنها تعاني من الضغط والسكر، فماذا يلزمنا؟ أفيدونا مشكورين والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة في المبيت بمزدلفة أن يبقى بها الحاج إلى طلوع الفجر، ويبقى بها متضرعًا داعيًّا إلى أن يُسفر الصبح جدًا، ثم ينطلق منها قبل شروق الشمس، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد اختلف العلماء في القدر المجزئ الذي يجب مكثه ليتحقق للحاج المبيت بمزدلفة، فذهب المالكية - وهو الذي ذكره السائل - إلى أنه يكفي للمبيت بمزدلفة صلاة المغرب والعشاء مع حط الرحل بها.
ومذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية - وهو الراجح - إلى أنه لا يجوز له أن يغادر مزدلفة قبل منتصف الليل، فإن فعل، وجب عليه الدم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 14548.
وبناء على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة، فإنه تجب عليك شاة، وعلى والدتك شاة كذلك، تذبح لفقراء الحرم، لعدم تحقق القدر المجزئ للمبيت في مزدلفة، بغض النظر عن إصابة المكان أو عدم إصابته. ولمعرفة المزيد من التفاصيل راجع الفتوى رقم: 29958، والفتوى رقم: 29952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/20089)
من وقف في مكان ظن أنه مزدلفة ثم تبين له خلاف ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله هذا العام بالحج وتم خروجي يوم عرفة متأخراً متوجهاً إلى المزدلفة وقف الأتوبيس في منطقة مليئة بالأتوبيسات والحجاج الذين يلتقطون الحصى ونزل باقي أفراد الرحلة وتم نزولي ظناً أن هذا المكان هو المزدلفة وصلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً وكان هذا حوالى الساعة الثالثة صباح يوم العيد تقريباً وكان الطريق مزدحماً واستكمل الأتوبيس رحلته إلى منى وفي الطريق وبعد شروق الشمس قرأت لافتة مكتوب عليها "بداية المزدلفة" أي أن أغلب الظن أن المكان الذي كنا فيه ليس بمزدلفة فهل علي أن أذبح أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء يجب على من تركه دم (وهو شاة) يوزعها على فقراء الحرم، ومن وقف في مكان ظناً منه أنه مزدلفة ثم تبين له خلاف ذلك باليقين أو بغلبة الظن، فهو كمن لم يقف بها، فالقاعدة أنه: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
وقد نص علماء الحنابلة وغيرهم على ذلك، فقال ابن قدامة في المغني: (المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، سواء تركه عمداً أو خطأ، عالماً أو جاهلاً، لأنه ترك نسكاً، وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود) . ا. هـ
وبناء على ذلك، فإن الواجب عليك وعلى من معك ذبح شاة عن كل شخص توزع على فقراء الحرم، لعدم التيقن من الإتيان بالعبادة على الوجه المطلوب شرعاً، وراجع الجواب رقم: 28044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20090)
من ترك المبيت في المزدلفة عامدا أو جاهلا أو ناسيا فعليه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله هذا العام بالحج وتم خروجي يوم عرفة متأخراً متوجهاً إلى المزدلفة ووقف الأتوبيس فى منطقة مليئة بالأتوبيسات والحجاج الذين يلتقطون الحصى، ونزل باقي أفراد الرحلة وتم نزولي ظناً أن هذا المكان هو المزدلفة وصلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً وكان هذا حوالي الساعة الثالثة صباح يوم العيد تقريباً وكان الطريق مزدحماً واستكمل الأتوبيس رحلته إلى منى وفى الطريق وبعد شروق الشمس قرأت لافتة مكتوباً عليها "بداية مزدلفة" أى أن أغلب الظن أن المكان الذي كنا فيه ليس بمزدلفة، فهل علي أن أذبح أم لا؟ هل فوائد البنوك الإسلامية (فى مصر) حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة واجب ويجب بتركه دم سواءً ترك نسياناً أو جهلاً، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم سواءً تركه عمداً أو خطأ عالماً أو جاهلاً لأنه ترك نسكاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع: لو ترك المبيت –بمنى ومثله بمزدلفة- ناسياً كان كتركه عامداً صرح به الدارمي وغيره. انتهى.
وعليه فالواجب عليك دم إذا علمت أنك خارج مزدلفة فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة في البلد وما دامت أيام الحج قد انقضت فإنك تصوم عشرة أيام في البلد إلا أنك تفصل بينها بالصفة االتي بينها الخطيب الشربيني قال رحمه الله في مغني المحتاج: ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره فالأظهر أنه يلزمه قضاؤها لما مر وأن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولايعتد بالبقية لعدم التفريق. انتهى.
ففوائد البنوك على قسمين:
الأول: أن تكون هذه الفوائد نتيجة مضاربة مشروعة وهي التي تتم في البنوك الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة في معاملاتها،
والثاني: أن تكون هذه الفوائد مقابل الإقراض أو الإيداع في البنوك ونحو ذلك فهي محرمة ولو كان البنك يطلق على نفسه بنكاً إسلامياً لأن العبرة بالحقيقة وواقع البنك لا بمجرد تسميته ولا نستطيع الحكم على جميع البنوك الإسلامية بمصر بحكم واحد لعدم معرفتنا بها جميعاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14288، والفتوى رقم: 27595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20091)
من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت العام الماضي حجة الإسلام ولكن فرطت في بعض الواجبات كعدم المبيت بمنى نهائيا وعدم الذهاب للمزدلفة وذلك لأن زوجي كان يعمل ليلاً في خدمة الحجيج فهو طبيب ولم يسمح لي بالذهاب بمفردي أو مع جماعة
والسؤال هو: أولا:هل يلزمني شيء بخصوص حجي العام الماضي؟
ثانيا- إذا تيسر لي إتمام مناسك الحج هذا العام كالمبيت بمنى ومزدلفة فهل أحج عن نفسي مرة ثانية لإتمام الحج كما ينبغي وتعويض ما فاتني العام الماضي أم أحج عن جدي الذي توفي ولم يؤد فريضة الحج فأنا في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خير الجزاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق يعدان من واجبات الحج، ومن ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه دماً، ولا يبطل حجه، فحجك صحيح إن شاء الله إلا أن عليك شاتين تذبحان بمكة وتوزعان على فقراء الحرم وراجعي الفتويين:
18217 - والفتوى رقم: 14548.
وإذا تيسر لك حج هذا العام فأنت بالخيار بين الحج عن نفسك تطوعاً أو الحج عن جدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(11/20092)
حكم المبيت بمزدلفة وما يلزم من دفع قبل منتصف الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-في عام1416 كتب الله لي الحج إلا أننا ليلة المبيت بمزدلفة استعجلنا حيث أننا تحركنا من مزدلفة حوالي الساعة 11.5 مساء إلى رمي الجمرة (قبل غروب القمر)
سؤالي: هل علينا شيء في ذلك وهل هذا الوقت يعتبر منتصف الليل علما أنه كان معنا نساء لكنهن نشيطات أي ليس فينا شيخ ولا كبير سن؟
... وجزاكم الله خيرا
... آمل كتابة اسم المفتي (الشيخ) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبيت بمزدلفة واجب على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوز للحاج أن يدفع منها إلى منى قبل منتصف الليل، والأفضل أن يدفع بعد الفجر، ومن دفع قبل منتصف الليل فإنه تلزمه شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وتستطيعون معرفة منتصف الليل بقسمة الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين.
وعليه، فعلى كل واحد منكم شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. ومن رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر فعليه دم آخر لتركه الرمي، لأنه لا يجزئ قبل منتصف الليل.
أما بالنسبة لاسم المفتي فراجع الفتوى رقم:
1122
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/20093)
حكم من غادر مزدلفة بعد منتصف الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الذي غادر مزدلفة بعد منتصف الليل وهل عليه دم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من لم يغادر مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فلا دم عليه. هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، مع أن الأفضل والأكمل له أن لا ينصرف إلا بعد صلاة الفجر، وبعد الإسفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1421(11/20094)
مسائل في الحلق والتقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[للتحلل من الإحرام يجب الحلق أو التقصير:
1-هل شعر الرأس فقط هو المقصود؟ أم أيضا من باقي الجسم يجب التقصير؟ وهل الدليل في تحديد الرأس الآية ـ محلقين رؤوسكم ومقصرين ـ
2-من سيقصر ولن يحلق الشعر كله، هل يجب عليه تقصير شعر الرأس كله أم من الممكن 3 شعرات فقط؟ وهل لابد في الثلاث شعرات أن تكون من منبتها أم من أي مكان منها؟.
3-هل التقصير فقط لذوي الأعذار أم يجوز التقصير بدون سبب؟.
نرجو التفصيل عند الرد في حالة الرجل وأيضا المرأة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلق أو التقصير الذي يحصل به التحلل من الإحرام مختص بشعر الرأس ولا مدخل لسائر شعور البدن في هذا الحكم ولا نعلم في هذا خلافا، ودليل ذلك قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح 27} . وقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة 196} .
وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
وأما القدر الذي يجزئ أخذه من شعر الرأس فمختلف فيه بين أهل العلم، وبين النووي في شرح المهذب أقوال العلماء في المسألة فقال ـ رحمه الله: قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور.
وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس، وقال أبو حنيفة يجب ربعه، وقال أبو يوسف نصفه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهو حديث صحيح كما سبق مرات، قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ.
والمراد شعور رؤوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه، فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب. انتهى.
ولا شك في أن الأحوط والأبرأ للذمة العمل بقول مالك وأحمد في وجوب حلق أو تقصير أكثر الرأس وإن كان القول بإجزاء حلق ثلاث شعرات هو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، والتقصير جائز للمعذور وغيره وإن كان الحلق أفضل إلا للمتمتع في تحلله من عمرته، ودليل ذلك قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح 27} .
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فدل على إجزاء التقصير ولو من غير عذر وأن الحلق أفضل كما بينا.
وأما المرأة فإنه لا يشرع لها الحلق بالإجماع، وإنما تقصر من أكثر شعرها استحبابا عند من قال بإجزاء أخذ ثلاث شعرات، ووجوبا عند مالك وأحمد، قال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير قالوا: ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.
واختلفوا في قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/20095)
التقصير قبل رمي جمرة العقبة وترك المبيت بمزدلفة ومنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة قد أديت فريضة الحج في إحدى السنوات الماضية ورمى زوجي عني جمرة العقبة لوجود مسافة مشي حيث إننا حبسنا في الطريق بسبب الازدحام فسبقني زوجي مشيا إلى مزدلفة ثم منى تاركا ابني معي في الحافلة وقال لي لا نستطيع أن نمشي كل هذه المسافة مع الطفل وسوف لا نلحق في الوقت المحدد لجمرة العقبة وبالنسبة لي أصررت على الذهاب مشيا (مع أنني لست متأكدة أنني أستطيع ذلك) لكنه منعني خوفا من التعب وكنا قد أمضينا ليلة كاملة في الحافلة (شهدنا تعبا شديدا) وبقيت في الحافلة مع نسوة أخريات من نفس الحملة مرت عليهن الظروف نفسها وبعد وصولي إلى السكن قال لي زوجي إنه رمى عني فقصرت شعري, ثم قيل لنا يجب أن نذهب لأرمي جمرة العقبة وذهبنا ورميتها بعد المغرب وباقي الجمرات في الأيام التالية رميتها في وقتها، فهل علي هدي في ذلك؟ وإذا كان علي هدي آخر بسبب عدم المبيت في منى بسبب الظلم الذي حل علينا من الحملة فهل يجزئ هدي واحد في ذلك الحج. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الأخت السائلة جمرة العقبة ليلا بعد رمي زوجها لها هو الصحيح ولا هدي عليها بخصوص الرمي، ولا يصح رمي زوجها عنها لأنها وإن كانت تقبل النيابة لكنها تفتقر إلى النية وهي لم توكله في الرمي كما يفهم من صورة السؤال، وكذلك أخذها من شعرها بالتقصير قبل رميها صحيح ولا هدي فيه لأن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف سنة قاله ابن القيم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح.
أما الرمي ليلا فالصحيح من أقوال أهل العلم صحة الرمي ليلا وهو مذهب جمهور الفقهاء إلا الحنابلة الذين قالوا إن الليل ليس وقتا للرمي، ويصح قضاء عند المالكية وعليه دم، ومذهب الجمهور هو الأصح لما أخرجه البخاري في صحيحه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج.
قال ابن العثيمين رحمه الله في الممتع: قوله بعد ما أمسيت يتناول أول الليل.
وأخرج الإمام مالك عن نافع في الموطأ: أن زوجة ابن أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفست في المزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر رضي الله عنهما أن ترميا فرمتا ولم ير عليهما شيئا. وهو مذهب الإمام الشافعي.
أما ترك المبيت بالمزدلفة كما يفهم من حكاية السؤال في كونها حبست طوال الليل فلم تنزل المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة النحر فلا هدي عليها للعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان، ورخص لرعاء الإبل في ترك المبيت وألحق به أهل الأعذار، وهو مذهب المالكية والأحناف والشافعية.
أما ترك المبيت بمنى ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر، فإن كان لعذر كمرض أو حبس أو غيره فلا شيء عليها، وإن كان لغير عذر فعليها هدي يجزئ في الأضحية كرأس من غنم أو سبع بدنة- جمل- أو سبع بقرة أو سبع جاموس يذبح في مكة أو الحرم ويفرق على فقراء الحرم لأنها تركت واجبا من واجبات الحج لغير عذر ولقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. أخرجه مالك موقوفا وهو صحيح.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29693، 13661، 29754، 5759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/20096)
حكم الاجتزاء بتقصير شعر بعض الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في فريضة الحج وأثناء وصولى الى الحرم الشريف قمت بالعمرة وبعد انتهائي من الطواف بين الصفا والمروة فقدت المرافق وكنت قد سلمته أغراضي خوفا من إتلافها وبقى لي أن أقصر من شعر رأسي كما قيل لنا ولم يكن معي نقود لأذهب عند الحلاق فوجدت أمامي شخصا وبيده مقص وقد أعطاه لأحد الحجاج ليقص من شعر رأسه هو الآخر وطلبت من هذا الحاج أن يقوم بقصر شعر رأسي ففعل لكنه لم يعمم الرأس كله واكتفي بقص بعض الشعيرات من جهتين أو ثلاث لكثرة الطلب على المقص وشدة الازدحام وانصرفت ولم أبال ولم يخطر لي على بالي أنه يجب علي تعميم الرأس كله ولم أتكلم مع أي شخص في هذا الموضوع. وذات يوم وبعد فترة طويلة من الزمن كنت في محادثة مع حجاج على مثل ما وقع إلى ونبهوني أني قد ارتكبت خطا.هل هو فعلا خطأ؟ وكيف أصلحه؟ ... ورقم 333 و20119 في فقه العبادات في صفة الحج والعمرة في أعمال يوم النحر لا يتطابق مع سؤالي.هل على فدية؟ أو صيام؟ وأرجوكم التوضيح لأني قلق جدا وكل واحد يفتي علي برأيه وأريد الرأي الصحيح الشرعي من سماحتكم وشكرا جزيلا واسمحوا لي.واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم تعلم الأحكام المتعلقة بالعبادة الواجبة عليه حتى يؤديها على علم، وعليه فقد قصر الأخ السائل في ترك تعلم المناسك قبل الإقدام عليها فليستغفر الله تعالى، وأما بخصوص المسألة وهي الاجتزاء بتقصير شعر بعض الرأس ففي المسألة خلاف كما بيناه في الفتوى رقم: 20119، فالمالكية والحنابلة يرون أن القص أو الحلق يكون من جميع الشعر، وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
وعليه، فما فعلته صحيح على مذهب الشافعية رحمهم الله، قال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويجزئ في الحلق والتقصير ثلاث شعرات دفعة من الرأس لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع، ولقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح:27} أي شعرا من رؤوسكم. انتهى.
وعلي؛ هـ فيرجى إن شاء الله قبول حجك وعمرتك، وأن يكون فعلك السابق مجزئا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/20097)
حكم من نسي الحلق بعد الرمي وطواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص رمى الجمار ثم عدى طواف الإفاضة وسعى ولكن نسي أن يحلق قبل أن يتحلل من الإحرام فهل عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور قد لبس ثيابه قبل الحلق فلاشيء عليه في ذلك ما دام قد قام بالرمي وطواف الإفاضة مع السعي.
وإن كان المقصود أنه نسي الحلق واعتقد أن حجه قد تمَّ ثم تذكره بعد ذلك، فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 31439.
مع التنبيه على أن الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 20119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/20098)
كيفية تحلل من زرع شعرا على رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة العلامة المفتي عبد الله الفقيه
نستفتيكم عن مسألة: الحاج الذي زرع شعراً على رأسه كيف يمكن له التحلل من الإحرام؟ هل عليه قص شعره المزروع أو هناك طريق آخر للتحلل منه؟
أفيدونا جزاكم الله تعالى وجدير بالذكر أن من يقوم بزرع شعره يتحمل مشاكل ونفقات باهظة في زرعه وفي قصه يواجه ضرراً مالياً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان جواز زراعة شعر الرأس تحت الفتوى رقم: 3568.
وأما في الحج، فإن المرء لا يطالب بحلق ولا تقصير ذلك الشعر الاصطناعي، وإنما عليه أن يحلق أو يقصر ما على رأسه من الشعر الطبيعي فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(11/20099)
الترتيب بين أعمال يوم النحر مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[نجد زحاماً فى صباح يوم النحر وخصوصا عند رمي جمرة العقبة، فهل يمكن الرمي ليلا، وأيضا هل يمكن تقديم الذبح والحلق عليه لكي نستطيع المبيت بمنى أيام التشريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر وأفضل أوقات رميها، وذلك في الفتوى رقم: 7366.
أما بخصوص ترتيب الرمي مع النحر والحلق والطواف، فالسنة فعلها مرتبة على نحو ما ذكرنا، فإن أخل بذلك ناسياً فلا شيء في ذلك على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وفي يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسنة ترتيبها هكذا. إلى أن قال: فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة فيها فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم. انتهى.
ودليل هذا حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن رجلاً قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج.
وكذلك من فعل ذلك تعمداً فلا شيء عليه في مذهب كثير من أهل العلم، ثم إننا ننبه إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب يلزم بتركه دم عند جمهور العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/20100)
مذاهب الفقهاء في تأخير الحلق إلى ما بعد أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[في مناسك الحج هل يجوز تأخير حلق الشعر أو تقصيره بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر إلى ما بعد النزول إلى مكة، والحلق بمكة بعد طواف الإفاضة أم أنه من الضروري الحلق بمنى، نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تأخير الحلق عن طواف الإفاضة والحلق في أي مكان عند أكثر أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أن للحلق زماناً وهو أيام التشريق، ومكاناً وهو الحرم، وأن على من خالف ذلك دماً، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعاً، وعند محمد يجب عليه الدم في المكان ولا يجب في الزمان، وعند زفر يجب في الزمان ولا يجب في المكان. انتهى.
وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم. انتهى.
وهذا المذهب الأخير هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، ومما تقدم تعلم أنه لا حرج في تأخير الحلق إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، لكن عليك أن تعلم أيضاً أن عليك أن تبقى على إحرامك، فلا تلبس الثياب حتى تضم إلى الحلق اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والطواف مع السعي لمن لم يكن سعى، والحلق أو التقصير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(11/20101)
الفرق بين التقصير والحلق.. والقدر الكافي في التقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأخذ من مناطق مختلفة من شعر الرأس في العمرة وهل يجزىء ذلك؟ وأريد توضيح الفرق بين التخفيف والحلق؟ ولو حلقت منه شيئاً يسيرا مع بقاء القزع هل يجوز ذلك؟
أرجو التفصيل في هذه المسألة مع العلم أن هناك علماء أجازوا الأخذ من مناطق مختلفة من الشعر وأنتم بعد الله أعلم مني بذلك.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع للرجل في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والمرأة مطالبة بالتقصير فقط.
والحلق هو: إزالة الشعر بالموسى ونحوه، بحيث لا يبقى منه شيء.
وأما التقصير فهو: القص من الشعر دون حلقه.
لكن يكون القص أو الحلق من جميع الشعر، كما هو مذهب أحمد ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات.
وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
والراجح الأول، لأن الله يقول: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27] ، وهذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
وفي حالة التقصير يجزئه أي قدر قصره، واستحب كثير من العلماء أن يكون قدر أنملة، ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وإنما يقصر منه ما يغلب عليه أنه استوعبه كله.
وأما القزع وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/20102)
حكم تأخير حلق الرأس لآخر أيام النحر أو بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت في العام الماضي متمتعا , ولم أحلق رأسي إلا في اليوم الحادي عشر تساهلا مني في ذلك. فما صحة حجي؟ وهل يتوجب علي كفاره في ذلك؟
أسال الله أن يوفق جهودكم ومسعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا إحرامكم بطواف البيت والمروة وقصروا. وبهذين الدليلين وما في معناهما يتضح أن الحلق أو التقصير نسك لابد من فعله، ولكن لا حرج في تأخيره إلى آخر أيام النحر اتفاقاً بين الفقهاء، وأما ما زاد عليها فهو محل خلاف بينهم، حيث ذهب البعض إلى أنه لا شيء فيه، وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] . ولم يبين آخره فمن أتى به أجزأه. وذهب آخرون إلى أنه يلزم منه دم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
ومن هذا يتبين للسائل الكريم أن ما فعله من تأخير للحلق لا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(11/20103)
الحلق بعد رمي جمرة العقبة ... لا شيء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قصرت شعرها بعد رمي جمرة العقبة ورمت ما قصته وهي لاتعلم فهل عليها كفارة عن هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي يوم النحر إذا قصر الحاج، أو حلق رأسه بعد رمي جمرة العقبة، وقبل أن ينحر، فلا حرج عليه، ولا يلزمه شيء، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج ... ".
وإن كان الأفضل في أعمال يوم النحر أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة.
وأما رمي المرأة لشعر رأسها المقصوص، فلا إثم عليها في ذلك، ولا يلزمها فيه شيء، وإن كان الأولى في كل ما ينفصل عن الإنسان من ظفر وشعر هو أن يدفن في الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(11/20104)
إذا تحلل المعتمر أو الحاج بأخذ ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت ولله الحمد العمرة مرارا ولكن بعد الانتهاء أي عند قص الشعر فإني آخذ بنفسي جزءاً من شعري من جهة اليمين وكذلك بضع شعرات مثلها من جهة اليسار. فما حكم مافعلت؟ وهل هذه الطريقة لقص الشعر صحيحة وهل عمرتي مقبولة؟ أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحلل المعتمر أو الحاج إما الحلق وإما التقصير من جميع الشعر، والحلق أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي من أراد التحلل من العمرة أو الحج أن يأخذ من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً وأنه يجزئه ذلك. وعليه فإنه يقال بالنسبة لحالك: إنه يرجى إن شاء الله قبول عمرتك وأن يكون فعلك السابق مجزئاً، ولكن ينبغي عليك مرة أخرى أن تلتزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الحلق أو التقصير من جميع الرأس فقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، وحلق معه أصحابه وحلق في حجه وقال:" خذوا عني مناسككم" كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/20105)
يستحب للحاج الأصلع أن يمر الموس على رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد الحج أو العمرة وهو أصلع تماما ماذا يفعل؟ هل يسقط عنه الحلق؟ ثم لو أن شخصا آخر أراد العمرة أكثر من مرة في سفر واحد كما قال به بعض العلماء كيف يتعامل مع شعره بمعنى كيف يعتمر أكثر من مرة والشعر لايفي بجميع المرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يُمِرَّ الموسى على رأسه، وليس ذلك واجباً) . ... ومن أراد أن يعتمر بعد عمرته الأولى فالأفضل في حقه أن يقصر ـ في الأولى ـ ولا يحلق ليتسنى له الحلق في الثانية إذا لم يكن بينهما وقت ينبت فيه شعر له، وكذلك حال المتمتع إن لم يكن بين عمرته وحجه وقت ينبت شعر فيه فالأفضل التقصير بعد أداء العمرة ليحلق في حجه. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20106)
من حلق في الحج في غير وقت الحلق فعليه فدية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم حلقت شعر زميلي وأنا محرم وهو كذلك ما الحكم؟ أفيدوني. وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنتما قد حلق أحدكما للآخر حلق النسك في وقته فلا حرج في ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم حلق بعضهم لبعض يوم الحدبية وقد كانوا محرمين. كما في صحيح البخاري وغيره. وأما إن كان حلق بعضكما لبعض قبل وقت الحلق فقد ارتكبتما محظوراً. وعليكما الفدية. وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة:196] والمعنى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق شعر رأسه فعليه فدية…… وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتساقط من رأسه " احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة".
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20107)
يجزئ الأخذ من بعض جوانب الرأس للتحلل من الإحرام والأولى من جميعه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة العلماء: لم أكن أعلم أنه للتحلل من الإحرام في العمرة يجب تقصير كافة شعر الرأس وليس الاكتفاء بالأخذ من بعض الجهات من الشعر وترك الباقي، والسؤال هو: مالذي يجب علي فعله بالنسبة لعمراتي السابقة التي عملت بها ذلك؟ أفيدونا افادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبالنسبة لقولك إن الواجب في التحلل في العمرة من كافة شعر الرأس وأنه لا يجزئ الأخذ من بعض جوانب الرأس، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزاء ذلك الفعل، وعليه ستكون عمرتك السابقة صحيحة إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك القبول. وإن كان الأفضل الحلق لشعر الرأس بالموس، أو التقصير من جميع شعر الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20108)
طافت طوافا واحدا للإفاضة والوداع وسعت بعده وكانت تغفو أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنعم الله على هذا العام بالحج-حج الفريضة- مع زوجي، وكان معي طفلي عمره عامان، وكنت حاملا ولكن في السعي الأخير وطواف الإفاضة والوداع -حيث إننا جمعنا بينهما- أحضر لي زوجي عربة للسعي والطواف بها، ولكن مع الأسف الشديد من شدة التعب والإرهاق كنت أشعر بنعاس شديد، ومع مقاومتي له وسكب الماء على وجهي كنت أشعر أني أغفو ولا أركز في الدعاء، أو الذكر. فهل ذلك أفسد حجي؟ أرجو الرد لأني في حيرة شديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن نشير أولاً إلى أن العلماء قد اختلفوا في جواز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية طواف الإفاضة وحده أو نيتهما، والراجحُ جواز ذلك، وانظري الفتوى رقم: 6340.
والراجحُ أيضاً جواز تأخير السعي ليؤديه بعد هذا الطواف الذي يطوفه بنية الإفاضة والوداع، فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها بعد حجتها مع أخيها عبد الرحمن فطافت وسعت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد سعيها، فدل على أن الاشتغال بالسعي بعد طواف الوداع لا يوجب طوافاً آخر، فإن طواف عائشة للعمرة أجزأها عن طواف الركن وطواف الوداع كما هو واضح. وقال ابن حجر:
ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- إن تخلل السعي بين الطواف والخروج، لا يقطع إجزاء الطواف المذكور. انتهى.
وأما ما كنتِ تشعرين به من النعاس في أثناء الطواف، فالظاهر أنه لم ينقض الوضوء، ومن ثمَّ فطوافكِ وسعيكِ صحيحان، فإن النوم الذي يبطل الطواف هو النوم الناقض للوضوء، لأن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الطواف. قال النووي في المجموع:
ولو نام في الطواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف النية إلى طلب لغريم، قال: ونحوه أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك فلا يضر كونه غير ذاكر. هذا كلام إمام الحرمين ذكره في مسائل الوقوف بعرفات-والأصح- صحة طوافه في هذه الصورة. انتهى.
وأما إن كان ما شعرتِ به من النعاس قد وصل إلى الحد الذي ينتقض به الوضوء، وانظري لمعرفته الفتوى رقم: 15188. فلا يصح طوافك في هذه الحال، ويلزمك الرجوع إلى مكة لإعادته، وإعادة السعي بعده، وانظري الفتوى رقم: 58277.
كما أنه يلزمكِ دمٌ في هذه الحال لتركك طواف الوداع، وانظري الفتوى رقم: 79853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/20109)
حكم من وجدت خيطا رفيعا من الدم بعد الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا وزوجتي الحج قبل الفائت وكانت حائضا ولما طهرت بعد يومها الرابع من الحيض أي خامس أيام الحيض طفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج لكنها وجدت خيطا رفيعا من الدم فقط ولم ينزل دم غيره، فهل يصح الطواف والسعي أريحونا أراحكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين السائل هل رأت زوجته هذا الخيط من الدم، بعد زمن العادة أم في العادة.. فإذا كانت رأته بعد زمن العادة فلا يضر، وطوافها متطهرة بعد انقطاع الدم لزمن العادة صحيح ولو جاء بعده دم، وكذا يكون الطواف صحيحاً إذا اغتسلت بعد أن تحققت من انقطاع الدم بجفوف المحل بواسطة إدخال خرقة وخروجها نقية من الدم ولو كان ذلك خلال زمن العادة.
وهذا بناء على قول التلفيق أي عد أيام نزول الدم أيام حيض وأيام النقاء أيام طهر، أما إذا لم يتحقق الجفاف قبل غسلها فإن طوافها يكون قد حصل أثناء الحيض وهو محل خلاف بين العلماء فيرى جمهورهم أنه غير مجزئ، وقال بعضهم بصحته مع لزوم ذبح شاة عند الإمام أحمد أو بدنة عند أبي حنيفة وهي الواحدة من الإبل، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29645.
وأما على مذهب من أبطل الطواف فهي باقية على إحرامها وعليها أن تبتعد عن محظورات الإحرام حتى تقدم مكة وتطوف ثم تسعى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/20110)
حج جاهلا بطواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ربنا رزقني بحجة منذ سنتين وهذه كانت أول مرة، السؤال هو أني بعد رمي الجمرة العقبة الكبرى حلقت شعري وتحللت من إحرامي وبت في منى ليلة 11 + 12 ورميت باقي الجمرات ثم ذهبت إلى مكة لطواف الوداع ولكن لم أطف طواف الإفاضة ولم أعلم أنه يوجد طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة الكبرى فهل الحجة صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تطف طواف الإفاضة فأنت باقٍ على إحرامك لا يجوزُ لك جماع النساء لأنك قد تحللت التحلل الأول برمي الجمرة والحلق فحل لك كل شيءٍ إلا النساء، وما كان من جماعٍ قبل علمك بالحكم فهو معفوٌ عنه لجهلك بحكم الشرع، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} .
ويجبُ عليكَ الآن أن تقصد مكة فتطوف طواف الإفاضة، وتسعى بين الصفا والمروة إن كنت حججت متمتعاً، أو لم تكن سعيت مع طواف القدوم، فإن السعيَ لا يصحُ إلا بعد طوافٍ صحيح، فإذا فعلت ذلك فقد تم نسكك وقضيت ما عليك، وإذا عجزت عن إتيان مكة فأنت مُحصر تتحللُ بذبح الهدي، وإن كانت هذه حجة الإسلام فإنها في ذمتكَ لم تسقط فيلزمك الإتيان بها عند الاستطاعة.
وأما إن كانت غير حجة الإسلام فلا يلزمك قضاؤها، وإن عجزت عن ذبح الهدي فإنك تتحلل بصيام عشرة أيام قياساً على المتمتع الذي لم يجد الهدي، وللمزيد انظر الفتوى: 48464، والفتوى رقم: 14571.
وننبه ها هنا إلا أن الواجب على المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أمور دينهم ليأتوا ما يأتون ويذروا ما يذرون على بصيرةٍ من أمرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/20111)
طافت طواف الإفاضة ثم رأت الكدرة.. هل طوافها صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج في سنة 2002 وفي يوم عرفة حضت وقمت بأداء مناسك الحج ماعدا طواف الإفاضة انتظرت الطهارة وللأسف لم أطهر مع إنهم أخروا الرجوع في ليلة السفر أحسست بجفاف فظننت أني تطهرت واغتسلت وتوضأت وتوجهت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة ثم صليت الفجر ورجعت إلى السكن وهممت بالسفر مباشرة, السؤال أني وجدت بعض الكدرة عند رجوعي إلى السكن فهل كنت غير طاهرة؟ وهل طوافي صحيح, المهم شيخي الكريم هو لو أني طفت وأنا حائض, فإني ذاهبة الآن في عمرة, هل أستطيع أن أعيد طوافي وهل علي ذبح, أرجو إفادتي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا هل جاءتك الكدرة بعد زمن العادة أم في العادة، فإذا كانت هذه الكدرة بعد زمن العادة فهي طهر على ما رجحه الحنابلة، فطوافك بعد انقطاع الدم لزمن العادة صحيح ولو جاءت بعده الكدرة، وكذا يكون الطواف صحيحا إذا تحققت من انقطاع الدم بجفوف المحل بواسطة إدخال خرقة وخروجها نقية من الدم فاغتسلت وطفت ولو كان ذلك خلال زمن العادة وعاد الدم بعد ذلك أو الكدرة والصفرة، ولا شيء عليك. وهذا بناء على قول التلفيق أي عد أيام نزول الدم أيام حيض وأيام النقاء أيام طهر، وهذا هو الذي ظهر لنا من سؤالك.
أما إذا لم تتحققي الجفاف قبل غسلك ف يكون طوافك قد حصل أثناء الحيض وهو محل خلاف بين العلماء فيرى كثير منهم أنه غير مجزئ، وقال بعضهم بصحته مع لزوم ذبح شاة عند الإمام أحمد أو بدنة عند أبي حنيفة، وهي الواحدة من الإبل. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29645.
وأما على مذهب من أبطل الطواف فأنت باقية على إحرامك فابتعدي عن محظورات الإحرام، وإذا قدمتِ مكة فقومي أولاً بالطواف ثم بالسعي بعده ثم تحللي من حجتك بالتقصير من شعر الرأس، وبإمكانك الإحرام بالعمرة بعد ذلك.
وما حصل من محظورات الإحرام فيما قبل تحللك من الحج فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية واحدة ولو تكرر كثيرا.
كما أن الجماع نسيانا أو جهلا لا يبطل الحج، ولايترتب عليه شيء عند بعض أهل العلم وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في الفتوى رقم: 14023.
والفدية ثلاثة أنواع على التخيير وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(11/20112)
من حاضت قبل الإفاضة هل تسعى ثم تطوف إذا طهرت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وكانت متمتعة، فهل تسعى ثم تكمل المناسك ثم تطوف طواف الإفاضة
أو يجب الترتيب بين الطواف والسعي بحيث تكمل المناسك ثم تطوف وتسعى؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف فليس لها أن تسعى لأن من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وهي ممنوعة من الطواف عند الجمهور لاشتراط الطهارة له، وعليها في هذه الحالة أن تفعل بقية أعمال الحج إلى أن تطهر ثم تطوف وتسعى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(11/20113)
طواف الإفاضة للقارن يقع عن حجه وعمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طواف الإفاضة للمقرن الذي لم يطف طواف القدوم يجزئ عن طواف الحج والعمرة معا أم هو للحج فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طواف الإفاضة للقارن يقع عن حجه وعمرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة – وقد حجت قارنة -: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. رواه أبو داوود، ولقول عائشة رضي الله عنها عن الصحابة الذين حجوا قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. رواه البخاري.
وينبغي أن يعلم السائل أيضا أن طواف القدوم للمفرد والقارن لا علاقة له بالعمرة بل هو طواف تحية للبيت، وهو سنة في قول جمهور أهل العلم كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 28013. فطواف القدوم لو طافه القارن لا يقع طوافا لعمرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(11/20114)
رجعت لبلدها ولم تطف الإفاضة ولم تسع ثم رجعت معتمرة وطافت وسعت لحجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال ولن أطيل عليكم.. أنا قد قمت بالحج والحمد لله وكنت متمتعة ولكن بعد أن انتهيت من العمرة وذهبت لمنى جاءت الدورة في الليل قمت بكل شيء ما عدا الإحرام (الإفاضة والوداع) وانتهت الدورة في اليوم الرابع عشر، علما بأنني في السنة التي تليها قمت بعمرة وقيل لي طوفي واسعي عن الحج (الإفاضة) وأيضا قد ذبحت ذبيحة ووزعتها كلها على الفقراء فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمة بالحج إذا أتتها الدورة الشهرية تفعل كل أعمال الحج؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وتحللت، ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة (بكل شيء ما عدا الإحرام) ، وكذا من قولها (في السنة التي تليها ... إلخ) ، وإن كان مقصودها أنها سافرت إلى بلدها ولم تطف طواف الإفاضة ولم تسع ثم رجعت معتمرة وطافت وسعت لحجها، فنرجو أنها قد برئت ذمتها بذلك.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شيخ متقدم في السن أعمى حج منذ 4 سنوات ونسي القيام بطواف الإفاضة ولم يقدر على القيام بطواف الوداع فماذا عليه أن يفعل ليتم حجه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: طوف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله، وبناء على ذلك فخالك لا يزال محرماً، والواجب في حقه أمور:
1- الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة ويتحلل التحلل الأكبر، وإن كان قد جامع وهو لا يدري أنه لا يزال محرماً فلا شيء عليه، لكن يلزمه الامتناع عن الجماع من الآن.
2- الذهاب إلى مكة، والطواف للإفاضة، ويستحب أن يكون الدخول إلى مكة بعمرة، ثم إذا فرغ منها وقصر من شعره، طاف للإفاضة، وذلك حتى لا يدخل مكة بغير إحرام. ينظر (مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/194) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/20115)
لا بأس بالطواف راكبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج عام 1427هـ وقد أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وعندما ذهبت لأطوف ارتفعت حرارتي كثيراً ولم أستطع أن أطوف فقررت الرجوع إلى جدة ثم أعود مرة أخرى لأطوف بعد أن أتحسن، وفي فترة انتظاري لأخي زادت حرارتي فلم أستطع أن أتحمل وقمت أبحث عن صيدلية وأخذت حبوبا خافضة للحرارة وبعدها تحسنت قليلا واستأجرت عربة للطواف وفي نهاية الشوط الثاني تذكرت أن علي أن أنوي طوافي الإفاضة والوداع وأنا عندما استأجرت العربة كنت أفكر في أنه كيف أعود إلى بيتي في جدة ولم أطف طواف الحج، فكان كل تفكيري في طواف الإفاضة، السؤال: هل يجوز لي ركوب عربة مع أني فتاة صغيرة ولا أشكو والحمد لله من أمراض عضوية غير أن حرارتي كانت مرتفعة، وهل علي الآن إعادة طواف الوداع لأنني طفتها خمسة أشواط فالشوطان الأولان لم أنو فيهما الوداع، وإن كان علي إعادة الطواف هل علي شيء غيره كفدية، أرجو الرد علي في أسرع وقت وكتابة اسم المفتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6340 أن من أخر طواف الإفاضة إلى انصرافه من مكة أجزأه عن طواف الوداع ولو لم ينو طواف الوداع، لأن المهم أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت الحرام، وطوافك راكبة مجزئ على القول الراجح حتى ولو كنت قادرة على المشي، وراجعي أقوال أهل العلم في المسألة مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 16487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(11/20116)
حكم من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني جزيتم ووالديكم الجنة أرجو التكرم علي بالإجابة على هذه الأسئلة قبل يوم 10 /1 /2006 بورك بكم وجزيتم الخير كله
1 -رجل تحلل التحلل الأصغر ثم تطيب ولبس ملابسه المعتادة وطاف طواف الإفاضة وهو على هذا الحال فما حكم طوافه؟ طوافه صحيح طوافه غير صحيح عليه دم
2 -وجد الحرم مزدحماَ في يوم العيد فأخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر وطاف طواف الإفاضة وطواف الوداع معاَ سبعة أشواط فقط. فما الحكم؟ فعله صحيح تماماًَ يصح فعله وعليه دم عليه طواف وداع يذهب إلى مكة ويحرم من الحرم
3 -خرج من بلدة ليحج حجة الإسلام وعند الميقات قرر أن يحرم بحجة عن والده المتوفى براً به. فما حكم فعله؟ جائز غير جائز جائز مع الكراهية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أن هذه أسئلة مسابقة، والموقع لا يعتني بالإجابة عن هذا النوع من الأسئلة، ولكننا نجيب الأخ السائل عنها ليتواصل معنا في أسئلته الأخرى التي تهمه فنقول:
أما السؤال الأول فجوابه: أن طوافه صحيح؛ لأنه قد تحلل التحلل الأول فحل له كل شيء إلا النساء، بل ما فعله هو السنة.
والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن قد قدمه بعد طواف القدوم وهو خاص بالمفرد والقارن، أما المتمتع فلا يمكنه تقديم السعي.
وعليه؛ فمن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء فله أن يلبس ويتطيب بما شاء ويطوف للإفاضة ويسعى وهو لابس للمحيط وعليه أثر الطيب ولا شيء عليه.
وأما السؤال الثاني فجوابه
أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى وهذا مذهب الحنابلة. وإليك نصوص فقهاء المذاهب فيما يتعلق بهذا الموضوع.
قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله: حصل طواف الوداع بالإفاضة وبطواف العمرة ولا يكون السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع، ويحصل بهما ثوابه إن نواه بهما قياسا على تأدي تحية المسجد بالفرض.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن أخر طواف الزيارة ... أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عنهما لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل، ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزئ عنه الواجب من جنسه؛ كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد، وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
وقال البخاري في صحيحه: بَاب الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَاف الْعُمْرَة ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع؟ وأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَة فِي عُمْرَتهَا مِنْ التَّنْعِيم، وَفِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ عُمْرَة ثُمَّ اُفْرُغَا مِنْ طَوَافكُمَا أنتظركما ها هنا، فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي شيء واحد. فقال: طوافكما.
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن اِبْن بَطَّال: لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ فَخَرَجَ إِلَى بَلَده أَنَّهُ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَة.اِنْتَهَى.
وفي دعوى هذا الاجماع نظر ظاهر، فمذهب الشافعية أنه لا يجزئ.
قال الحافظ: وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيث عَائِشَة التَّصْرِيح بِأَنَّهَا مَا طَافَتْ لِلْوَدَاعِ بَعْد طَوَاف الْعُمْرَة لَمْ يَبُتّ الْحُكْم فِي التَّرْجَمَة، أَيْضًا فَإِنَّ قِيَاس مَنْ يَقُول إِنَّ إِحْدَى الْعِبَادَتَيْنِ لَا تَنْدَرِج فِي الْأُخْرَى أَنْ يَقُول بِمِثْلِ ذَلِكَ هُنَا.
وَيُسْتَفَاد مِنْ قِصَّة عَائِشَة أَنَّ السَّعْي إِذَا وَقَعَ بَعْد طَوَاف الرُّكْن - إِنْ قُلْنَا إِنَّ طَوَاف الرُّكْن يُغْنِي عَنْ طَوَاف الْوَدَاع - إِنْ تَخَلُّل السَّعْي بَيْن الطَّوَاف وَالْخُرُوج لَا يَقْطَع إجْزَاء الطَّوَاف الْمَذْكُور عَنْ الرُّكْن وَالْوَدَاع مَعًا.
وعلى من نوى طواف الوداع دون الإفاضة أن يعود إلى البيت ويطوف للإفاضة لأنه ركن، وبفعله يصح حجه بلا خلاف كما قال ابن قدامة في المغني، ولا يجزئ عنه الدم، واختلفوا في وجوب الدم بسبب التأخير والصحيح أنه لا دم عليه. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن أخره أي: طواف الزيارة عن أيام منى، جاز لأنه لا آخر لوقته ولا شيء فيه أي: تأخير الطواف، وعليه قبل الطواف أن يتوقف عن الوطء وما يتعلق بالنساء لأنه لم يحل التحلل الثاني إلى الآن.اهـ
وأما السؤال الثالث:
فالحج عن أبيه قبل أن يحج عن نفسه لا يجزئ عن أبيه بل يقع عن نفسه ولو نواه عن أبيه، ولا شيء عليه في ذلك قال الشيخ البهوتي في كشاف القناع: ومن عليه حجة الإسلام أو عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. احتج به أحمد في رواية صالح وإسناده جيد وصححه البيهقي؛ ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا ... فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام أو أحرم بنذر أو نافلة ... انصرف إلى حجة الإسلام في الصور كلها ... والعمرة كالحج في ذلك، فمن عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/20117)
الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع وتقديم السعي عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء الحج هذا العام مع عائلتي حجا مفردا ولم أتمكن من أداء طواف القدوم وذهبت إلى عرفات مباشرة ثم عدت إلى مكة ثاني أيام العيد فقمت بالسعي ثم طواف الإفاضة وكذلك عائلتي قامت بالسعي والطواف بنفس الترتيب في اليوم الأخير من الحج أي بجمع طواف الإفاضة مع الوداع فهل هناك خطأ في هذا الترتيب وماذا علي أن أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على ثلاث نقاط هي:
· عدم الإتيان بطواف القدوم.
· القيام بالسعي قبل الطواف.
· الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع.
وحول النقطة الأولى: فإن طواف القدوم سنة عند الجمهور في حق المفرد والقارن ولا يلزم بتركه شيء عندهم. ودليلهم أن طواف القدوم تحية فلم يجب كتحية المسجد. وذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم، ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف- مع قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. وهو في صحيح مسلم والأمر للوجوب.
وحول النقطة الثانية فإن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف القدوم أو طوافٍ ركن (أي طواف الإفاضة) ، خلافا لبعض أهل الحديث الذين احتجوا بما رواه أبو داود من حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج، قال النووي: بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. والجمهور حملوا الحديث على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. ولك أن تراجع في اختلاف أهل العلم حول هذه المسألة فتوانا رقم: 14842.
وحول النقطة الأخيرة فإن الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من رأى أن طواف الوداع غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو أن يودع الحاج البيت بالطواف به، وبالتالي فلا بأس بالاكتفاء بطواف الإفاضة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.
ومنهم من رأى أن كلا من طواف الإفاضة وطواف الوداع مقصود لذاته فلا يتأديان بطواف واحد.
والحاصل أن حجك قد نقص ركنا من أركان الحج وهو السعي؛ لأنه فقد شرط صحته وهو أن يكون مسبوقا بطواف، وهذا مذهب الجمهور كما بينا.
فالواجب –إذاً- أن تعود بعائلتك لتأدية السعي على الوجه الصحيح، والأحسن أن تأتي بطواف الوداع بعده.
وإذا اكتفيت بما فعلته من قبل، فإن حجك يكون غير صحيح عند جمهور أهل العلم، وقالت طائفة منهم بصحتة.
ولا شك أن الأبرأ للذمة هو ما عليه الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/20118)
من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل يرجع محرما كما كان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الراجح في الحاج الذي لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر وغربت شمس ذلك اليوم هل يرد عليه إحرامه حتى يطوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به.
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/20119)
حكم النظر إلى الخلف والالتفات بالوجه أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو هل النظر إلى الخلف أو الالتفات إلى الخلف أثناء الطواف يبطل الطواف وعلي أن أرجع مرة أخرى والبدء من الأول في الطواف؟؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد النظر إلى الخلف أو الالتفات بالوجه أثناء الطواف لا شيء فيه، لكن ينبغي للطائف أن يقبل على الدعاء والاستغفار وتعظيم شعائر الله، ويغض طرفه ما استطاع عن ما لا يحل النظر إليه، ولا ينبغي أن يشتغل بالنظر يمينا وشمالا لغير حاجة، وليكن على حذر من أن يجعل البيت عن يمينه أو وجهه أو ظهره وهو يمشي في الطواف لأن ذلك يفسد الشوط الذي حصل فيه ذلك إذا لم يتدارك إصلاحه.
ففي الحطاب عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ: يَعْنِي أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتٍ الطَّوَافِ وَشُرُوطِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ، فَلَوْ طَافَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ طَافَ، وَوَجْهُهُ إلَى الْبَيْتِ أَوْ ظَهْرُهُ لَمْ يُجْزِهِ طَوَافُهُ، وَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ فَيَرْجِعُ لِذَلِكَ مِنْ بَلَدِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَنْبَلٍ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ كَذَلِكَ، وَقَالَ {خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ} انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/20120)
مذاهب العلماء في الأكل والشرب والاستراحة أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أثناء الطواف بالكعبة لتأدية مناسك العمرة والحج شرب العصائر وأكل البلح لإمكانية مواصلة الطواف؟ وهل يجوز التوقف للراحة في الطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند الشافعية والمالكية يكره الأكل أو الشرب أثناء الطواف. قال النووي في المجموع وهو شافعي: ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه لأن تركه أحسن في الأدب. وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: قال في الجلاب: ولا يتحدث مع أحد في طوافه، ولا يأكل، ولا يشرب في أضعافه، قال التلمساني في أثناء شرحه: ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش، فحمل قوله لا يشرب على الكراهة، ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله. انتهى.
وعند الحنفية يباح الشرب، ويكره الأكل في رواية، ففي رد المحتار لابن عابدين وهو حنفي: المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما، وكراهة الأكل في الطواف لا السعي، ومثل البيع الشراء، وعَدَّ الشرب فيهما من المباحات. انتهى
وعند الحنابلة يحرم الأكل والشرب أثناء الطواف. ففي مطالب أولى النهى للرحيباني وهو حنبلي: (و) يتجه أيضا: (أنه لو أكل أو شرب) حال كونه (طائفا، لا يضر) ذلك في طوافه، غير أنه يحرم عليه فعل ذلك، لإشعاره بعدم المبالاة في العبادة، أفاده ابن نصر الله في حواشي الفروع، وهو متجه. انتهى.
لكن الطواف لا يبطل بالأكل أو الشرب على كل حال.
ولا بأس بالاستراحة أثناء الطواف. ففي المصنف لابن أبي شيبة:
1- عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يروح علينا ثم قام فينا على طوافه.
2ـ عن عطاء قال: لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة.
3ـ عن أبي العالية الواسطي قال: رأيت الحسن يستريح بينهما، فذكرت لمجاهد فكرهه. انتهى
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي: (قال الشافعي) رحمه الله: لا بأس بالاستراحة في الطواف، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالاستراحة في الطواف، وذكر الاستراحة جالسا. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(11/20121)
ما تفعله من عادت لبلدها ولم تطف للإفاضة بسبب الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج مع زوجتي العام الماضي، ونظرا للزحام الشيد في المسجد الحرام نويت طواف الإفاضة مع طواف الوداع أنا وزوجتي، وفي ثالث أيام العيد جاءت الدورة الشهرية لزوجتي ولم تتمكن من الطواف وأديت لوحدي طواف الإفاضة والوداع معا، ما الحكم في ذلك , وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى نهاية أعمال الحج وجمعه مع طواف الوداع كما أسلفنا في الفتوى رقم: 6340، وكان ينبغي لزوجتك أن لا تؤخر طواف الإفاضة لئلا تعيقها الدورة كما حصل، وحيث أتتها الدورة قبل أن تطوف للإفاضة فكان الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف لللإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وتنتظر أنت معها إن أمكن ذلك على ما فصلنا في الفتوى رقم: 9467، فإن كانت قد رجعت من غير أن تطوف للإفاضة فإنها باقية على إحرامها حتى ترجع وتطوف إن امكنها الوصول إلى البيت الحرام، فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تتحلل تحلل المحصر وذلك أن تذبح شاة وتقصر بنية التحلل ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج شرح المنهاج: ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام، نعم لو عادت إلى بلدها وهي محرمة عادمة النفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصر وتنوي التحلل. اهـ.
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية: قوله (فتتحلل بذبح شاة) أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1427(11/20122)
طواف المرأة للإفاضة وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أكرمني الله بفريضة الحج هذا العام وكان موعد العادة الشهرية يوم 13 فخشيت أن تأتيني مبكرة وهذا يحدث كثيرا فأخذت حبوبا لتأخيرها، فما كان منها إلا أن نزلت يوم عرفة , أنا أغتسل عادة في اليوم الخامس لذلك اغتسلت فجر خامس يوم وطفت طواف الوداع رغم أن الدم مازال موجودا بتأثير هذه الحبوب مع تغير لونه وكميته، فما حكم حجتي؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخت السائلة إن اغتسالها في اليوم الخامس كان غير صواب لأن العادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67570، سواء تغير أو لم يتغير، وكان الواجب عليها أن تنتظر حتى ينقطع الحيض انقطاعا كليا أو يتجاوز خمسة عشر يوما فعند ذلك تغتسل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وبذلك يتم حجها، والظاهر من سياق السؤال أن طواف الإفاضة لم يحصل أو حصل في فترة الحيض، وعلى الاحتمالين فإنه ما زال باقيا عليها، وكذلك السعي الذي هو أحد الأركان إذا لم تكن قد أتت به بعد طواف صحيح فإنه ما زال باقيا عليها، ويلزمها الرجوع إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده، ولا تحتاج إلى إحرام جديد من الميقات لأنها ما زالت على إحرامها الأول، وكنا قد وضحنا في الفتوى رقم: 50799، بيان ما يلزم من طافت وهي حائض فالرجاء مراجعتها، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو عجز عن نفقة أو نحو ذلك فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: 34247، فلتراجعها، ولبيان ما يلزم من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين الحج الذي لم يتم والرجوع لإتمامه أو التحلل في حال العجز عن الرجوع فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 64931، وإنما قلنا إنها ترجع إن طافت وهي حائض ولو كانت قد سعت السعي الواجب، قلنا ذلك بناء على القول باشتراط الطهارة في الطواف، وأما على القول بعدم اشتراطها في الطواف فإن كانت قد طافت بالفعل وسعت السعي الواجب فلا يلزمها الرجوع إلى مكة بل يكفيها الهدي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50544، والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(11/20123)
أسماء طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أسماء طواف الإفاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج ويسمى أيضاً بطواف الزيارة عند أهل العراق، وطواف الإفاضة عند أهل الحجاز، وطواف يوم النحر وطواف الركن أو الفرض وطواف الصدر، والأشهر أن الذي يطلق عليه طواف الصدر هو طواف الوداع، هذا غاية ما وقفنا عليه من تسمياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(11/20124)
من طاف ستة أشواط في العمرة ثم أحرم بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني قمت هذا العام بفضل وتوفيق وكرم من الله تعالى بأداء فريضة الحج والحمد لله، ولكن السؤال الذي يحيرني هو أنني بعد العودة إلى المملكة المتحدة وأنا أتحدث مع أحد الاصدقاء عن الحج وكيفية أدائه اتضح لي أنني وقعت في خطأ في وجهة نظري أنه جسيم ولربما أبطل حجي حيث إنني أعلم أن الطواف هو سبعة أشواط، ولكني كنت أعد من 1 إلى 2 هو شوط فعندما أصل إلى الشوط السادس أي من 6 إلى 7 شوط وبهذا أكون أكملت عدد أشواط وهو ستة أشواط فقط وليس سبعة أشواط وهذا كله حصل في طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع هذا الموضوع جداً جداً يؤرقني ويأخذ كل تفكيري، فما هو رد فضيلتكم الكريمة على هذا السؤال الذي يحيرني ومحيرني إلى أن أستلم إجابة فضيلتكم الكريمة عليه حتى تنصحوني ماذا علي أن أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم كيف أن الأخ السائل عد الأشواط التي طافها ستة بهذه الطريقة التي ذكرها، إذ الأمر سهل وواضح، فابتداء الطواف يكون من محاذاة الحجر الأسود، فإذا حاذاه في أول طوافه ثم طاف بالبيت فبرجوعه إلى الحجر يكون قد أتم شوطاً وهكذا، فالشوط من الحجر إلى الحجر، يفعل ذلك سبع مرات، وهذا واضح ونرجو أن لا يكون السائل مصاباً بالوسوسة.
لكن إن كان طاف بالبيت ستة أشواط فقط فنقول: إن من شروط صحة الطواف والسعي أن يكون كل واحد منهما سبعة أشواط كاملة، ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح.
وعليه، فمن اعتمر وطاف ستة أشواط ثم سعى فإن طوافه وسعيه غير صحيحين، فإذا ما أحرم بالحج فإنه لا ينعقد إحرامه على الأصح لأنه لا يزال محرماً بالعمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، وقد شرع فيه شروعاً صحيحاً إلا أنه لم يتمه.
وعليه.. فيلزمك الآن أن تتجرد من ثيابك العادية وتلبس ثياب الإحرام وترجع إلى مكة لتكمل العمرة وذلك بأن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تحلق أو تقصر رأسك.
أما الحج فإنه لم ينعقد أصلاً، فإن عجزت عن الرجوع فأنت في حكم المحصر تذبح شاة بنية التحلل أي بنية الخروج من الإحرام الذي أنت فيه وتوزعها على الفقراء ثم تتحلل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/20125)
من لم يستطع القيام بالطواف والسعي مشيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحج عن جدتي المتوفاة ولدي الفرصة الآن والتي ممكن ما تتكرر كوني في جدة , ولكني مصاب بالتهاب في القدمين بحيث لا أستطيع السير كثيرا , فما هي المناسك التي أستطيع تركها بمعنى التخفيف بحيث يكون حج مفرد صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على الإحسان الذي ستقدمه لجدتك عليها رحمة الله، ونقول لك: الأمر سهل ولله الحمد وهو أن الذي يتطلب منك المشي في الحج هو الطواف والسعي والرمي.
أما الطواف والسعي إذا لم تستطع أداؤهما مشيا فإنك تستأجر عربة وتطوف وتسعى راكبا ولا شيء عليك.
وأما الرمي فإن عجزت عن الذهاب إليه فلك أن توكل من يرمي عنك ولا شيء عليك، وأما التنقل بين عرفة والمزدلفة ومنى فإنك تتنقل راكبا أو على الوجه الذي تستطيع ولا شيء عليك. نسأل الله جل جلاله أن يعينك ويوفقك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(11/20126)
حكم من طافت وسعت ثم رأت دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طافت ثم سعت ثم دخلت إلى دورة المياة فوجدت دم الحيض وهي لا تعلم هل نزل دم الحيض قبل أو بعد الطواف، هل طوافها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة طوافها صحيح لأن الحيض لا يعتبر موجوداً شرعاً إلا من وقت اطلاعها عليه، فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، وينبغي الرجوع إلى الفتوى رقم: 44825، والفتوى رقم: 29212.
وإذا صح الطواف صح السعي بعده، وإن كانت لا تشترط الطهارة للسعي؛ إلاّ أنه يشترط لصحته أن يقع بعد طواف صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/20127)
حكم من طاف بوجود نجاسة في ثوبه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب أبي وأمي لمكة المكرمة للبحث عن عمتهم لأنها هناك.. وأبي لم يكن محرماً.. نحن نسكن في جدة
أبي عند الوصول للمسجد الحرام دخل لكي يجدد الوضوء، ولكن عند الوصول لباب السلام اكتشفت والدتي أن على طرف ثوبه وحذائه (الصندل) نجاسه فنبهت والدي قبل الدخول، ولكن أبي -هداه الله- أغواه الشيطان بأن لا يوجد عنده بدل لكي يبدل الثوب.. ودخل المسجد، ما حكمه.. وهل توجد كفارة.. وماذا يترتب على والدي.. ماذا يترتب على والدتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة فإنه يحرم عليه دخول المسجد بها إذا خاف تلوثه، أما إذا لم يخف تلويثه فيكره ولا يحرم، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله، وإن أمن لم يحرم ... ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
وأما الصلاة أو الطواف بذلك فلا يصح لأن من شروط صحة الصلاة والطواف الطهارة من الحدث والنجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومن طاف أو صلى وهو عالم بالنجاسة فهو آثم، وأما إذا طاف أو صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها فلا إثم عليه وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/20128)
مذاهب العلماء فيمن طاف على غير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان على شخص ذبح شاة وتوزيعها لفقراء الحرم لكونه ليس على طهارة عند الطواف ولم يكن لديه المال الكافي لذلك. فما عليه أن يفعل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف الذي حصل بغير طهارة طواف الإفاضة أو الطواف في العمرة فلا يُجبرعند الجمهور بالدم، لأن الطهارة شرط في صحته.
أما على قول من لا يشترطها لصحة الطواف، وهم الأحناف ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد، فيلزم من طاف على غير طهارة أن يذبح شاة أو بدنة ويوزعها على فقراء الحرم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29645. وله أن يوكل غيره ليقوم بذلك.
فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57236. ولمزيد من التفصيل في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11284.
وإن كان الأخ السائل طاف متوضئا إلا أنه متلبس بنجاسة فليراجع الفتوى رقم: 28684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/20129)
طواف المرأة الإفاضة وهي ينزل منها ماء بني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حججت مؤخرا وأثناء طواف الإفاضة نزل مني ماء بني علما أني كنت أتناول حبوب منع الحمل لمنع الحيض ثم إني نسيت تناولها قبل يوم الطواف.فهل يعتبر ذلك حيضا ومادا علي علما أنني طفت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل المذكور نزل في فترة الحيض المعتادة أو كان قد مضى بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأكثر واستمر يوما وليلة فأكثر فإنه يعتبر حيضا وذلك لأن مواصفات هذا السائل تشبه ما يسمى بالكدرة وهي في زمن الحيض حيض كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5800 وعلى هذا، فإن كنت قد اقتصرت على هذا الطواف الذي نزل عليك فيه الحيض ولم تطوفي مرة أخرى وأنت طاهر فإنه لا يجزئك على قول الجمهور من أهل العلم لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ويرى الأحناف أن الطواف يصح بدون طهارة مع وجوب الدم وهو بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم جبرا لهذا النقص وقد سبق توضيح كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 7072، فالرجاء مراجعته، ولك الأخذ بقول الأحناف ومن أيد قولهم في حالة العجز عن البقاء بمكة حتى تطهري وتطوفي. وإن كانت الفترة التي نزل فيها السائل غير فترة الحيض ولم يمض على الحيض السابق أقل الطهر فإنه لا يعتبر حيضا لأن الكدرة في غير زمن الحيض لا تعتبر حيضا وكذلك إن لم يستمر يوما وليلة فإنه لا يعتبر حيضا عند غير المالكية ولكنه ناقض للطهارة على كل حال. وفي حال الاقتصار على الطواف بدون طهارة فإن في ذلك يجري الخلاف المذكور في اشتراط الطهارة للطواف وهو الخلاف المذكور في الفتوى الأخيرة المشار إليها، غير أن الأحناف لا يوجبون الدم على من طاف محدثا حدثا اصغر وإنما عليه صدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/20130)
حكم ترك طواف الإفاضة خوفا من الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت أمّي لأداء فريضة الحجّ لكنّها لم تقم بطواف الإفاضة خوفا من الزحام. ولمّا رجعت إلينا كانت تعتقد أن حجّتها صحيحة. وقد عادت أمّي إلى الحجّ بعد بضع سنين لتحجّ عن أخي المتوفّى في حادث سيّارة وحجّت عنه ونوت الحجّ له وقامت بجميع الأركان منها طواف الإفاضة. وبعد الرّجوع من الحجّ علمت أن حجّتها الأولى غالطة وناقصة وأنّها لا يمكن أن تحجّ عن أخي إلاّ إذا حجّت عن نفسها. السّؤال: هل حجّتها الثّانية عن أخي تكتب لها رغم النّية الّتي نوتها له؟ أو هي لا تكتب لا لها ولا لأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الأجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 61771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(11/20131)
من لم يطف الإفاضة ثم حج عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت أمّي لأداء فريضة الحجّ لكنّها لم تقم بطواف الإفاضة خوفا من الزحام. ولمّا رجعت إلينا كانت تعتقد أن حجّتها صحيحة. وقد عادت أمّي إلى الحجّ بعد بضع سنين لتحجّ عن أخي المتوفّى في حادث سيّارة وحجّت عنه ونوت الحجّ له وقامت بجميع الأركان منها طواف الإفاضة. وبعد الرّجوع من الحجّ علمت أن حجّتها الأولى ناقصة وغير صحيحة، وأنّها لا يمكن أن تحجّ عن أخي إلاّ إذا حجّت عن نفسها. السّؤال: هل حجّتها الثّانية عن أخي تكتب لها رغم النّية الّتي نوتها له؟ أو هي لا تكتب لا لها ولا لأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تركت طواف الإفاضة عمدا أو سهوا أو أدته على وجه لا يجزئ معه، أو منعها منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكانت قد وقفت بعرفة فالواجب عليها أن ترجع من المكان الذي وصلت إليه حتى تأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تجبر بدم، ولا يصح الحج بدونها إلا إذا كانت مفردة أو قارنة وكانت قد سعت بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وطافت للوداع فإن حجها صحيح، ويقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة وإن كانت قد نوت به الوداع، وهذا مذهب الشافعية.
وذهب المالكية إلى أنها إذا كانت ذاكرة عند طواف الوداع أنها لم تطف الإفاضة ثم طافت بنية الوداع لم يجزها عن طواف الإفاضة، قال الدردير في الشرح الكبير: وطواف الإفاضة إذا فسد فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له، نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم، وظاهره وجوب الإعادة ولا دم إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة، وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم. ونقل عليش عن الجزولي قوله: لاخلاف إذا طاف للوادع وهو ذاكر للإفاضة أنه لا يجزئه.
ولا دم عليها لعدم الإتيان بطواف الوداع لأنه سنة عند المالكية، وبناءً على هذا الافتراض فحجتها الأولى صحيحة تامة، وحجتها الثانية أيضاً صحيحة، وهي واقعة عمن نوتها له. وأما إذا كانت لم تسع بعد طواف القدوم، أو كانت متمتعة، فإن عليها أن تعود وتأتي بالطواف ثم السعي ولا يحصل لها التحلل الثاني إلا بفعلهما، والذي تمتنع منه قبل فعل ذلك هو الاستمتاع بالزوج وتمكينه من ذلك كالوطء والمباشرة، ولو حصل ذلك منها فعليها الفدية، لا فرق في ذلك عندهم بين العمد والسهو، وعليها هدي آخر لتأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة، قال الحطاب في مواهب الجليل: ففي الموازية لمالك: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى، وقال في رواية ابن وهب: وأحب إلي أن يهدي بخلاف رواية ابن القاسم، والأحسن فيه أن يراعي الوقت، فإن رجع قبل خروج أشهر الحج فهو خفيف، كما لو أخر الطواف والسعي إلى ذلك، وإن خرج الوقت فعليه الدم لفوات الوقت. انتهى. (قلت) : والذي قاله ظاهر، وهو الذي يفهم من كلام ابن المواز الذي نقله ابن يونس وعبد الحق فيعتمد عليه. ما ذكره صاحب الطراز عن الموازية يحمل على ما إذا لم يطل الزمن، ولم يدخل المحرم، وإلا فهو بعيد.
وأما إحرامها بحج أو عمرة قبل تحللها التحلل الثاني فلا يصح.
وعليه؛ فالحج الثاني الذي قامت به يعتبر لاغيا ويكون طوافها وسعيها تتميما لحجتها السابقة ولا يقع عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/20132)
هل يستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستلم الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع للطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم أن الطواف يبدأ باستلام الحجر مع التكبير، أو الإشارة إليه مع التكبير إن لم يمكن استلامه، وهذا عند بداية كل طواف، وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه لا يستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع، فقال في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمها في كل مرة من طوافه، فقال: مسألة في آخر شوط هل يستلمهما؟ الجواب: يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود؛ لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في آخر طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه، ولهذا لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في آخر الشوط لأن التكبير تابع للاستلام، ولا استلام الآن، والتكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. انتهى.
إلا أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا أنهى طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر ليستلمه؛ بدليل ما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.. . الخ. قال النووي: فيه دليل لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا. انتهى. هذا إن تيسر استلامه وإلا أشار إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(11/20133)
جمع الحائض بين طواف الإفاضة والوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت زوجتي تحج معي هذا العام وجاء الحيض بعد العيد قبل طواف الإفاضة وسألنا فأجابوا بأن لا نغادر مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد.
فأطلب التأكيد منكم هل هذا صحيح؟
ثم عرفت بعد ذلك أن الزوجة التي بها حيض لا تدخل الحرم المكي. حيث إن زوجتي دخلت معي وجلست لكي لا نفترق عن بعض. ولكننا لم نكن نعرف ذلك. فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أخبرك به المفتي من أن زوجتك لا بد أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة صحيح، ولها أن تجمع معه طواف الوداع بشرط أن تنويهما أو تنوي طواف الإفاضة؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6340، لكن كان عليها ألا تدخل المسجد وهي حائض ولا تمكث فيه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 2245 ويجوز لها أن تعمل أعمال الحاج كلها إلا الطواف، ولا إثم عليها إن كانت دخلت المسجد في حال الحيض ولم تكن تعرف أن هذا حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/20134)
من مات ولم يطف طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[حج والدي رحمه الله، وأكمل جميع المناسك ولم يكمل طواف الإفاضة وتوفي بعد عودته إلى بلده، ماذا نفعل الآن، هل أعيد الحج عنه أم نعيد طواف الإفاضة فقط، أفيدونا وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف الذي لم يكمله والدكم هو طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فإنه يعتبر قد مات وهو لا يزال محرما، وقد اختلف العلماء فيمن مات محرما، هل يتم عنه النسك أم لا؟ والراجح أنه لا يتم عنه النسك؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
وعلى القول بإتمام النسك عنه يُحرم به النائب ويتمه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجه؟ فيه قولان مشهوران: الأصح الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم، والقديم يجوز لدخول النيابة فيه.... ويُحرم بالحج، ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا ليس مبتَدأ، بل مبني على إحرام قد وقع في أشهر الحج.
وأما إن كان الطواف المذكور هو طواف الوداع فحجه صحيح؛ ولكن عليه دم لتركه طواف الوداع لأنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك فعليكم أن تبعثوا بدم يذبح في الحرم ويوزع على الفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/20135)
طواف الصغيرة على غير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد طافت ابنتي البالغة من العمر عشر سنوات طواف الحج وسعت وأثناء الطواف خرج منها ريح ولم تتمكن من الذهاب للوضوء وأكملت الطواف والسعي هل يغتفر لها شرط الطهارة لكونها طفلة أم أنه يجب عليها ما يجب على الإنسان الكبير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لصحة الطواف، فمنهم من ذهب إلى صحة الطواف مع الحدث والجمهور على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدث والنجس سواء كان الطائف بالغا أو مميزا فقط وعليه فطواف ابنتك غير صحيح ولا تزال على إحرامها، ويلزمها فور علمها بهذا الحكم الابتعاد عن محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة للطواف، ثم السعي، ثم طواف الوداع عند مغادرتها لمكة، فإن لم تتمكن من ذلك فإنها تعتبر كالمحصر تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في بلدها، وهذا كله إذا كانت قد بلغت بالحيض أو بنزول المني أونبات الشعر الخشن حول الفرج، وإلا فإن كانت غير بالغة فالمفتى به عندنا أنه لا يلزمها إتمام النسك فلها قطعه ولا شيء عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/20136)
الجمع بين طواف الإفاضة والوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[أتيت للعلاج والعمرة من فلسطين ومكثت عند أخي ست أشهر وأنا مازلت أتعالج وذهبت إلى مكة بنية الحج مفرداً ولكني أحرمت من مكة وقضيت جميع المناسك ولكني لم أطف الإفاضة إلا مع طواف الوداع وبعدها سعيت علماً أنني طفت طواف القدوم ودفعت ثمن الذبيحة والتي هي بدل دم لأني أحرمت من مكة هل حجي صحيح أم علي فعل شيء؟ ومازلت أعالج الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فلو طاف للوداع قبل السعي لم يجزئ طوافه للوداع، وعليه دم إذا سافر مسافة قصر ولو رجع، أما إذا عاد قبل بلوغ مسافة القصر، فإن الدم يسقط عنه.
قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: فإن قلت: هل يصح -السعي- بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة، لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وقال النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة لا يجبر، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح. اهـ
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (فإن خرج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله إن كان قريباً) دون مسافة القصر ولم (يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك) من الأعذار (ولا شيء عليه إذا رجع) قريباً سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر (فإن لم يمكنه) الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره (أو أمكنه) الرجوع للوداع. (ولم يرجع أو بعد مسافة قصر) عن مكة (فعليه دم رجع) إلى مكة وطاف للوادع (أو لا) ، لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (وسواء تركه) أي: طواف الوداع (عمداً أو خطأ أو نسياناً) لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحاج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج (ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام) ، لأنه في حكم الحاضر (ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر (ثم يطوف للوداع) إذا فرغ من أموره. اهـ
فحجك صحيح إن شاء الله تعالى، وأما سؤالك هل يلزم شيء أم لا؟ فالجواب أن ذلك ينبني على خلاف بين الفقهاء في الطواف الذي فعلته هل يجزئك عن طواف الوداع أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا يجزئك، لأن كلاً من طواف الإفاضة وطواف الوداع مقصود لذاته فلا يتأديان بطواف واحد.
ولأن طواف الوداع لابد أن يكون بعد الانتهاء من مناسك الحج كلها، وهذا الطواف وقع قبل السعي، ومنهم من قال إن الطواف مجزئ عن الإفاضة والوداع معاً، لأن طواف الوداع غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو أن يودع الحاج البيت بالطواف به، وراجع الفتوى رقم: 45396.
ولمعرفة صفة حج الإفراد راجع الفتوى رق: 13743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/20137)
كيف يطوف مع أطفاله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا أردت الحج ومعي طفلان خاصة في الطواف والسعي، هل جرهما أو حملهما على عربة يلزمني أن أعيد الطواف أو السعي أو أن أطوف عن نفسي أولاً ثم عن كل طفل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان طفلاك لا يستطيعان المشي فلا حرج عليك أن تطوف وتسعى حاملاً لهما، ويمكنك كذلك أن تضعهما في عربة وتطوف وتسعى قائداً لهما، ويجزئ الطواف والسعي عنك وعن ولديك على الراجح من قولي العلماء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28354، والفتوى رقم: 23488، والفتوى رقم: 20107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/20138)
حكم طواف وسعي النائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطواف والسعي للنائم (بالعربية) سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح طواف وسعي النائم سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه أو في آخره لأن من شروط الطواف والسعي: العقل والنية المحددة والطهارة في الطواف ووقوع السعي بعد طواف صحيح.
ودليل اشتراط الطهارة في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.
ومعلوم أن النوم من نواقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ.
وأما اشتراط العقل والنية في الطواف والسعي.. قال الإمام الشافعي في الأم: لو طاف بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابتدئ به في الطواف مغلوبا على عقله لم يجزه حتى يكون يعقل في السبع كله؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل في الصلاة كلها. ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل كمال الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا انتهى
وقال النووي في المجموع قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ لِلْحَجِّ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ دُونَ مَا سِوَاهَا
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنِّيَّةُ كَسَائِرِ الْعِبَادَات انتهى
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ سَعْيٍ تِسْعٌ: إسْلَامٌ, وَعَقْلٌ, وَنِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ" انتهى.
وننبه إلى أنه يشترط لصحة الطواف والسعي كذلك المشي مع القدرة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(11/20139)
حكم الطواف بالحذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطواف مع وجود الحذاء في كيس تحت الإبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الشخص أن يطوف بالبيت وحذاؤه تحت إبطه أو حامله بيده أو لابسه بشرط أن يكون طاهراً، بل تصح الصلاة به، كما بيناه في الفتوى رقم: 5210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/20140)
هل يصح طواف من انتصب ذكره
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي وأثناء طواف الإفاضة حدث لي انتصاب ولم يحدث إنزال مني وقد قمت بإعادة الطواف من جديد فهل علي إثم أنا وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل الطواف لمجرد انتصاب الذكر أو تحرك الشهوة أثناءه، لأن ذلك ليس من مبطلاته ما دام لم يخرج مذي أو مني، فإن خرج انتقضت طهارته ووجب الخروج من الطواف والتطهر.
وقد سبق أن ذكرنا حكم من أحدث في أثناء طوافه في الجواب رقم: 3583 ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(11/20141)
طافت للإفاضة وهي حائض ولم تسع ثم عادت إلى وطنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أقول إني لست مدركة للغة العربية جيدا فمعذرة على العبارات الخاطئة.
أنا ساكنة في فرنسا وخرجت إلى الحج متمتعة , فعملت كل أعمال العمرة وأعمال الحج إلا أنه أتاني الحيض قبل أن أطوف طواف الإفاضة وأسعى (ومدة حيضي 8 أيام عادة) . وكان لا بد لمجموعتي أن تسافر بعد أسبوع. فانتظرت حتى انتهاء الحيض ولما ظننت أن المدة قد انتهت, اغتسلت ثم خرجت إلى طواف الإفاضة
(وكل هذا كان يوم العودة إلى جدة) ثم طفت ولم أسع بسبب النسيان.
ثم عدت إلى الفندق, فلاحظت أن مدة حيضي لم تنته بعد, فاغتسلت مباشرة لأنني فكرت أن هذه المرة انتهى الحيض. ثم خرجت مرة أخرى إلى طواف الإفاضة فطفت ولما نويت أن أسعى, لاحظت مرة أخرى أن مدة حيضي لم تنته بعد, وكان هذا ساعتين قبل سفر مجموعتي إلى جدة.
فخفت أن أسافر دون أن أطوف طواف الإفاضة فأسرعت إلى الفندق , فاغتسلت مرة أخرى وخرجت مسرعة إلى طواف الإفاضة وطفت دون سعي.
ثم عدت إلى الفندق, فركبنا الحافلة متجهين إلى جدة حيث انتظار الطائرة. وأثناء الانتظار, لاحظت مرة أخرى وللأسف الشديد أن مدة حيضي لم تنته بعد.
إذًا الطواف غير صحيح ولم أسع. والله يا شيخ كل هذه المحاولات عبارة عن حرصي الشديد على أن أكمل حجي وهو الأول. فما الحل؟؟؟؟؟؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الطواف بغير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه،
وعلى هذا فطوافك للإفاضة غير صحيح لكونك طفت وأنت حائض هذا بالاضافة إلى كونك لم تأت بالسعي أصلا وهما ركنان من أركان الحج لايتم إلا بهما واعلمي أنك لا تزالين محرمة لكن لايمنع عليك من محظورات الإحرام إلا الاستمتاع، فعليك الآن أن تعودي إلى مكة ـ حرسها الله ـ فتطوفي وتسعي وبذا تتم حجتك وتقضين ما عليك، وعلى زوجك ألا يقربك حتى تنتهي من الطواف والسعي، فإن فعل ذلك وبعد علمك بالحكم فأنت آثمة وعليك شاة تذبحينها في الحرم وتوزع على فقرائه.
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 11284، 9564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/20142)
من طافت وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي قديما\" حجت وأتتها الدورة وهي في الحج ومع ذلك طافت وهي غير طاهرة لأنها تقول بأن محارمها الذين كانوا معها لن ينتظروها حتى تطهر وتطوف بل سيذهبون ولأنه من المشقة عليها أن تعود مرة أخرى لمكة حتى تطوف وتتحلل وهي الآن كبيرة في السن وربما بلغت أكثر من التسعين سنة الآن أطال الله عمرها ووفقها وكان هذا الأمر قد حدث في شبابها وقصت علي القصة لأسأل عن الحكم دلونا على الصواب جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال بأن محارمها لا ينتظرونها وأنه يشق عليها العودة إلى مكة مرة أخرى، فلا حرج عليها إن شاء الله فيما فعلته من طوافها وهي حائض، والأفضل أن تهدي شاةً تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب على القول بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف وإنما هي واجب، وقال بعض العلماء لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. والأول أحوط وأبرأ إلى الذمة.
وانظري الفتوى رقم: 7072.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(11/20143)
طافت للإفاضة وشكت في صحة طهارتها أثناء الطواف ولم تعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي كانت في الحج، وهي تعاني من حساسية في الصدر شديدة، وأثناء طواف الإفاضة في الشوط السادس أشتد عليها السعال فشكت بنزول قطرات بول، فأتمت الأشواط السبعة ثم ذهبت فتوضأت وأتمت السعي بالكامل ثم ذهبت وأعادت طواف الشوطين السادس والسابع، فما حكم الطواف، وما الذي تفعله للتأكد من صحة الحج إن شاء الله تعالى، علماً بأنها الآن في مصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال -يعني الخرقي -: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. انتهى.
ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك" وعليه فطواف أمك صحيح ولا شيء عليها، إذ أنها لم تتيقن الحدث كما ذكرت في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(11/20144)
ما يترتب على من ترك طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حججت العام الماضي وخرجت خارج مكة قبل أن أطوف طواف الإفاضه بسبب تسلط وتعنت زوجي حيث إنه كان يلقي علي ألفاظا بذيئة ولعنا وسبا في الحج فما حكم حجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الافاضة ركن من أركان الحج، ويجب على من تركه عمداً أوسهواً الرجوع والإتيان به، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، فلا يحل له جماع لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وإذا حصل منه جماع وكان قد تحلل التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة عن يوم النحر وحلق أو قصر، فإن جامع بعد هذا وقبل طواف الإفاضة فإنه يلزمه ذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقرائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/20145)
مسائل عدة في أحكام الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي باختصار أنني في عام 1985 م ذهبت أنا ووالدتي لقضاء عمرة رمضان ومكثنا بالأراضي السعودية حتى ميعاد الحج من هذا العام، ثم التحقت للعمل مع المطوف في إعداد مساكن وخيم وفرش الحجيج القادمين عليه بين مجموعة عماله، وعندما جاء وقت الإحرام للحج خرجت مع أسرة المطوف ووالدتي للميقات وأحرمنا بالحج ثم كنت دليل الحجيج إلى عرفات ووقفت بعرفات وصليت الظهر والعصر ثم إلى منى على ما أتذكر ورميت الجمرات الأولى ثم كلفت أحد زملائي بإكمال بقية رمي الجمرات وعدت إلى مكة مع الحجيج، وقد أفادني أحد أقرباء المطوف أنني ليس على هدي لأنني من المقيمين في البلد الآن، ولم أطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لجهلي التام بهذين الركنين اللذين لم أكن أعلم أنهما يفسدان الفريضة وظللت مختبئا بعيدا عن الشرطة حيث أنني علمت أن المملكة ستفرض غرامة مالية كبيرة على كل المتخلفين من العمرة الرمضانية حتى خرجت بفضل الله من السعودية مع والدتي بعفو من الله ثم من الملك، علمت أن حجتي هذه غير صحيحة وبها الكثير من النقصان ونويت وتمنيت أن يكتب الله لي الحج لبيته العتيق لأصحح ما وقعت فيه، توفيت خالتي (وأحب الناس إلى قلبي بعد والدتي) هذا العام وكانت قد أوصت زوجها بأن يحج لها إذا توفاها الله وزوجها هذا لم يحج من قبل فقررت العائلة بالإجماع إرسالي لتأدية فريضة الحج عن خالتي حيث أنني ووالدتي فقط من العائلة من أدى هذه الفريضة ووالدتي مسنة ولا تقوى على القيام بذلك، فأوضحت لزوجها ما وقعت فيه عن جهل في حجتي وطلبت منه التمهل لحين الحصول على فتوى حيث أنها مسؤولية وأمانة تتعلق بعتق رقبة خالتي من النار بإذن الله إذا أديتها صحيحة، وقد علمت من إحدى برامج الفتاوى عن طريق الهاتف إنه يمكن تصحيح أخطاء حجتي السابقة فكيف ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بطواف الإفاضة حيث إنه ركن من أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، فعليك أن ترجع إلى مكة للإتيان بهذا الركن، وأنت الآن مازلت محرماً إلا أنك قد تحللت التحلل الأول إذا كنت قد رميت جمرة العقبة وحلقت، وإذا كان قد حصل منك جماع خلال هذه الفترة فأنت معذور فيه بجهلك وليس عليك فيه شيء على الراجح من أقوال العلماء.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالسعي، حيث لم تذكر لنا هل سعيت أم لا؟ والظاهر من سؤالك أنك لم تسع، وعليه فيلزمك السعي بعد الطواف، ولا يكون التحلل الأكبر إلا بعدهما.
الأمر الثالث: ما يتعلق بتوكيلك لرمي الجمار، حيث إنه لا يجوز التوكيل إلا إذا كان الشخص عاجزاً عن الرمي لمرض أو كبر أو نحو ذلك، وعليه فإنه يلزمك دم لترك الرمي إذا كان توكيلك لغير عجز.
الأمر الرابع: ما يتعلق بالمبيت بمنى أيام التشريق حيث إن الظاهر من السؤال هو أنك لم تبت، وعليه فيلزمك الدم لذلك.
الأمر الخامس: ما يتعلق بطواف الوداع حيث إنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فيلزمك الإتيان به بعد تمام المناسك وعند خروجك من مكة سواء كان خروجك لأجل الإحرام عن الغير أو لغير ذلك.
الأمر السادس: ما يتعلق بحجك عن خالتك، ولا بأس بذلك ولكن عليك قبل أن تحج عنها أن تطوف عن الإفاضة وتسعى إن لم تكن قد سعيت، وعند الإحرام عن خالتك لا بد من أن يكون الإحرام عنها من الميقات وليس من التنعيم، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7434، 37961، 44479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/20146)
الدم المتقطع.. ومدى صحة الطواف حال طروئه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع زوجتي للحج وقد تناولت زوجتي دواء لتأخير الدورة الشهرية التي كانت متوقعة في 9 ذي الحجة. ففي يوم 7 شاهدت نقطة زهرية اللون مع اللون الأبيض، وفي يوم9 شاهدت نقطة حمراء مع البول ولكن الفوطة كانت نظيفة. وكذلك شاهدت نقطة دم في يوم 10 قبل طواف الإفاضة وكانت الفوطة نظيفة وعندما انتهينا من الطواف لم تدخل الحمام إلا بعد عودتنا إلى منى حيث شاهدت نقطة دم في الفوطة وقليلا من الدم أثناء التنظيف وفي يوم 11 شاهدت نقطة دم مع البول وفي يوم 12 لم تشاهد شيئا، وفي يوم 13 أوقفت الدواء وشاهدت قليلا من الدم، وفي يوم 14 ظهر دم الدورة المعروف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال المالكية إن الدفعة الواحدة منه (أي النقطة) تعتبر حيضاً، ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة، وإذا رأت الحائض يوماً طهراً ويوماً دماً ولم تتخلله خمسة عشر يوماً من النقاء أو ثلاثة عشر على قول آخر فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون كله حيضاً وما بينهما طهر يجوز فيه فعل كل العبادات بعد الغسل لما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، ومن العلماء من قال إن الدم المتقطع لا يضم بعضه إلى بعض إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل أي يوم فأكثر، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دماً ونصفه طهراً، أو ساعة ساعة، فقال أصحابنا: هو كالأيام يضم الدم إلى الدم، فيكون حيضاً، وما بينهما طهراً إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر: لا يكون الدم حيضاً إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل. (1/217) .
وعليه؛ فلقد كان الأحوط لزوجتك أن تقلد مذهب من يقول بأن لا حد لأقل الحيض (المالكية) ، أو من يقول بتلفيق أقل من اليوم إلى ما بعده.
ولما كانت قد أوقعت طوافها في الظروف المذكورة، فلها أن تكتفي به مقلدة من لم ير القدر الذي وجدته من الدم حيضاً، ولكن الأفضل لها والأحوط لدينها أن تعيد الطواف، إن لم يكن ذلك يشق عليها، فإن عبادة مجمعاً على صحتها ليست كأخرى مختلف فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/20147)
مسح على جوربيه ثم خلعهما وطاف للإفاضة فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وفقني الله إلى إتمام فريضة الحج هذه السنة غير أنني تنبهت إلى خطأ بعد خروجى من مكة عندما قاربت الوصول إلى المدينة المنورة ومنها الرجوع إلى الرياض.
لقد توضأت ومسحت على الجوارب وذلك للقيام بطواف الوداع وطواف الإفاضة جمعا وعندما دخلت الحرم خلعت الجوارب ناسيا وقمت بالطواف ولم أتنبه إلى ذلك إلا بعد خروجى من مكة صحبة الحملة.
الرجاء الإفادة عما يلزمنى
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإن من طاف من غير طهارة فطوافه باطل لا يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. رواه النسائي وصححه الألباني، وقال أبو حنيفة: الطهارة من الحدث واجب يجبر بدم، وهو رواية عن أحمد، قال النووي في المجموع: مذهبنا اشترط الطهارة عن الحدث والنجس، وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء، وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطاً للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه.
وقال ابن قدامة في المغني: الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً. هـ
وبناء على ما تقدم، فإننا نقول للسائل إنه إذا أمكنه الرجوع إلى مكة للطواف بالبيت طوافاً صحيحاً وجب عليه ذلك، نظراً لكثرة القائلين ببطلان طوافه وقوة دليلهم، ولأنه أحوط، أما إن تعذر عليك ذلك فلا مانع في هذه الحالة من الأخذ بقول أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد، والتي مفادها أن الطهارة ليست شرطاً للطواف، وإنما يمكن جبر ذلك بدم، وهو ذبح شاة بمكة توزع على فقرائها، وانظر الفتوى رقم: 29645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/20148)
متى يبدأ وقت طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن من أهل مكة حججناهذا العام 1424هـ، والحمد لله بدأنا بنية الحج من عند منزلنا وتوكلناعلى الله
وذلك بعد ظهر يوم الأحد الموافق 9/12/1424هـ، متوجها إلى عرفات الله ووقفنا هناك حتى بعد الغروب وتوجهناإلى مزدلفة وبتنا هناك إلى منتصف الليل حوالي الساعة12 وربع تقريبا، حيث كان معي عدد من النساء الضعفاء، فتوجهنا إلى الحرم المكي فبدأنا طواف الإفاضة حوالي الساعة الواحدة والنصف ومن ثم السعي بين الصفا والمروة وبعد الانتهاء قص الجميع جزء من كل جهة خصلة من شعره وتحلل التحلل الأول
ومن ثم ذهبنا إلى منى لرمي جمرة العقبة وتحللنا التحلل الثاني، سؤالي: ما حكم ذهبانا إلى الحرم قبل رمي الجمرةالعقبة، وذلك خوفا من الازدحام على النساء بعد ذلك التوقيت، وهل حجنا صحيح؟ ما حكم من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل وجلس لمدة نصف ساعة تقريبا وجمع حصاة الجمرة وتوجه إلى رمي جمرة
العقبة ومعه عدد من النساء والضعفاء؟ وهل يجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما هو السؤال فحجكم صحيح إن شاء الله تعالى، وبيان ذلك أن وقت طواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليل يوم النحر كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان الأفضل أن يبدأ الحاج في يوم النحر برمي جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ولكن هذا الترتيب على الاستحباب لا على الوجوب، وأما حكم من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل وجلس لمدة نصف ساعة فقد جاء بالواجب وإن كان الأفضل أن يبقى إلى طلوع الفجر ويبقى بها متضرعاً داعياً إلى أن يسفر الصبح جداً ثم ينطلق منها قبل شروق الشمس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28966، 3015، 14548.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(11/20149)
من قام بجميع أعمال الحج إلا الإفاضة والسعي وغادر ثم رجع فأداهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة ذهبت مع أسرتي عام1422 للحج، وقبل الوصول إلى الميقات جاءتني العادة الشهرية، ولكنني أحرمت بنسك الإفراد وفعلت كل أعمال الحج إلا طواف الإفاضة والسعي، وكنت مضطرة لأن أرجع مع أسرتي إلى الرياض يوم12 ثم رجعت في شهر ربيع الأول مع والدي إلى مكة، وعند الميقات أحرم هو بعمرة ولكنني لم أحرم لأنني كنت أظن أنني مادمت لم أتحلل التحلل الأكبر فلا يلزم أن أحرم، وطفت بنية طواف الحج ثم السعي وعدت، فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد قمت بجميع أعمال الحج، ومن ذلك الرمي وتقصيرك شعرك، وعليه فتكونين قد تحللت التحلل الأول وحل لك الطيب ولبس القفازين والنقاب وقتل الصيد، وأنت باقية على إحرامك، وعليه فما فعلته من عدم الإحرام عند ذهابك في ربيع هو الصواب، وبقيامك بالطواف والسعي كمل حجك وفعلت الواجب عليك، وليس عليك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/20150)
عليه طواف الإفاضة ويريد العمرة فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعيد طواف الإفاضة حسب فتواكم وأنا سوف أسافر إلى السعودية لأداء العمرة ومرتبط بتحركات الفوج، فعند الميقات ماذا أفعل للقيام بالطواف والعمرة؟ شكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه الأخ السائل على أنه لم يذكر لنا رقم السؤال الذي ذكر أننا أفتيناه فيه بالعودة لأداء طواف الإفاضة، وعلى كل حال فإذا كنت أفُتيت بذلك فيلزمك الرجوع إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، ولا تحتاج إلى إحرام جديد أو الذهاب إلى الميقات لأنك مازلت على إحرامك الأول، ولا مانع من أن تذهب مع الفوج إلى الميقات لكن لا تحرم منه لا بحج ولا بعمرة، لأنه كما مر مازلت على إحرامك ولا يصلح أن تحرم بعمرة قبل أن تطوف الإفاضة، فإذا طفت الإفاضة فلك أن تعتمر بأن تخرج من الحرم إلى أدنى الحل كالتنعيم فتحرم بالعمرة من هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/20151)
طواف الإفاضة والسعي بعده لا أخر لوقتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو آخر وقت (يوم) مسموح فيه بطواف الإفاضة وسعي الحج، أم يجب أن يكونا في يوم النحر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو أن يكونا يوم النحر اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف وسعى يوم النحر، وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
ولكن لا يجب فعلهما يوم النحر، وليس لأي منهما وقت ينتهي فيه فعله، فمن تركهما أو أحدهما ورجع إلى بلده، فهو باقٍ على إحرامه، ويجب عليه الرجوع حتى يقوم بأداء ما تركه منهما، وللتفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 6844، والفتوى رقم: 7426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/20152)
من ترك طواف الإفاضة وأراد الاعتمار عن أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة عن سؤال سابق حول طواف الإفاضة ذكرتم فيها أنه يجب علي أن أعود لمكة لإعادة الطواف، والسؤال أنني بمشيئة الله سوف أذهب للعمرة عن والدتي التي توفاها الله من مالي باراً بها، فهل عند الميقات أنوي أولاً أداء طواف الإفاضة ثم أداء العمرة عن والدتي أم ماذا أفعل حتى لا أقع في أي خطأ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب عليك أن تنوي طواف الإفاضة عند الميقات، وإنما تجب عليك نيته قبل الشروع فيه، بما أنك ما زلت على إحرامك، وراجع الفتوى رقم: 14571، والفتوى رقم: 15337.
فإذا فرغت من طواف الإفاضة، وأردت أن تعتمر لأمك فاخرج إلى ميقاتها ثم أحرم عنها من هناك، ولا يجوز لك أن تحرم عنها من أدنى الحل عند جماهير أهل العلم، فإن فعلت لزمك دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/20153)
حكم عقد القران على من نسيت طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة أدت فريضة الحج ولم تقم بركن طواف الإفاضة ناسية ذلك الركن. السؤال: هل يجوز عقد القران على هذه الفتاة بدون أداء ركن الإفاضة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم بدونه ولا يجبر بدم، ومن تركه بقي على إحرامه حتى يأتي به، ولو رجع إلى بلده. قال ابن قدامة في المغني: إن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرماً لا يجزئه غير ذلك. وبذلك قال عطاء الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال الحسن يحج من العام المقبل، وحكي نحو ذلك عن عطاء قولاً ثانياً، وقال: يأتي عاماً قابلاً من حج أو عمرة. انتهى وعليه، فإن هذه الفتاة باقية على إحرامها، ولا يجوز لها النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ويمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين: 32251، 14571. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/20154)
الشك في نزول الدم أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا إلى الحج منذ عامين وكان معي طفلي الصغير وعمره 5 سنوات وقمنا بالإحرام وألبسته لبس الإحرام ولكن لم أتلفظ بنية الحج له، ولكني كنت أتمنى ذلك كما كان يفعل في العمرة ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا مرض طفلي وارتفعت حرارته جدا وأحضرنا له الدواء، وقام والده بتغيير ملابس الطفل (ملابس الإحرام) وإلباسه ملابسه العادية حتى لا تسوء حالته فهل عليه دم أي فدية.... وفي نفس هذه السنة كانت معي أخته الكبيرة فجاءتها الدورة بعد رمي جمرة العقبة ولم تقم معنا بطواف الإفاضة وأخذت دواء لوقف الدورة ووقفت لفترة وتطهرت وقامت بالطواف معنا، وكنا في طواف الوداع لدواعي السفر وعاودتها الدورة ربما في آخر الطواف أو بعده مباشرة، فهل عليها دم أيضا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن محل النية القلب والتلفظ بها في الحج مستحب كما ذكر المقدسي في شرح العمدة.
وقد دل إلباسك للصبي ثياب الإحرام على أنك نويت له الحج، وقد سبق في الفتوى رقم: 28354 بيان أحكام حج الصبي.
وفيها أن الأصح أن الصبي لا تلزمه فدية في ارتكاب محظورات الإحرام، وأنه لا يلزمه إتمام ما أحرم به على الأصح.
وأما نزول الدم المشكوك في كونه نزل في آخر الطواف أو بعده، فقد سبق في الفتوى رقم: 29212 أنه لا يؤثر على صحة الطواف، فأنت الآن تشكين في نزول الدم من الفتاة وقت الطواف، وقد ذكر القرافي أن الشك في الحيض لا أثر له. كما قال الناظم:
والشك في شرط ومانع سبب ... لغو كما الحبر القرافي جلب
ويدل له أيضاً أن الشك في الحدث عند الجمهور في الصلاة لا يؤثر عليها، وحجتهم حديث الصحيحين أنه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/20155)
من طاف شوطا من طواف الإفاضة داخل الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد أشواط طواف الإفاضة دخلت من داخل الحجر دون علمي أن ذلك خطأ وسألت بعد ذلك أحد من كان بصحبتي فقال إنه في بعض المذاهب يصح الطواف بثلاثة أشواط صحيحة وأنا أسأل مرة أخرى هل الحج صحيح؟ أم أنه يلزمني هدي علماً بأنني اعتمرت في سنوات تالية وقمت بأداء شوط بنية أداء هذا الشوط.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملة حول البيت لا داخله، والحجر غالبه من البيت، فمن دخل من الباب الذي بينه وبين البيت وخرج من الباب الآخر، فطوافه باطل إذا اعتد بذلك الشوط.
وعليه، فلا يزال الأخ السائل على إحرامه حتى يتم طوافه على الوجه المشروع، ويسعى إن لم يكن قد سعى قبل هذا الطواف، لأن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح.
وإن كان جامع أهله قبل إكمال طوافه، فعليه شاة يذبحها في الحرم، ويوزعها على فقرائه، وبهذا يتم حجه.
وأما إحرامه بالعمرة قبل إتمام الحج، فإنها لا تنعقد، فهي لاغية لبقائه محرماً بالحج.
وننبه الأخ السائل وغيره إلى أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من كان أهلاً للإفتاء، ولا يجوز للشخص أن يسأل أي شخص، والعجب أننا نرى كثيراً من الناس يحجمون عن التداوي لأبدانهم عند من لا يحسنه، ولكن في أمور الدين يسألون أي شخص، ولا يحتاطون لدينهم، وهذا خطأ عظيم.
والواجب على المسؤول أن يقول فيما لا يعلم: الله أعلم، لأن القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف:33] .
وقال تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء:36] .
وقد قال هذا المسؤول على الله ما لا يعلم، لأن المذاهب الأربعة قد اتفقت على عدم إجزاء ثلاثة أشواط في الطواف.
فالحنفية -رحمهم الله- قالوا: بأن أشواط الطواف على قسمين:
- ركن، وهي أربعة أشواط.
- واجب، وهي ثلاثة أشواط في الطواف.
وقالوا: لو طاف أربعة صح طوافه لفرضه، وعليه دم لما نقص من الواجب، لكن إذا تدارك فطاف الأشواط الباقية صح، وسقط عنه الدم بشرط أن يتدارك قبل آخر أيام التشريق، وهذا هو المعتمد عندهم، وذهبت طائفة منهم كابن الهمام إلى أن الأشواط السبعة كلها ركن.
فلعل الأخ المسؤول التبس عليه مذهبهم، فظن أن الاشواط الثلاثة فقط هي الركن عند الحنفية، والصواب عندهم أنها أربعة.
والقول الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء لا مذهب الحنفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/20156)
من أحرم بالحج فمات قبل أن يطوف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي ولم يؤد طواف الإفاضة ولا الوادع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالحج فتوفاه الله قبل أن يطوف الإفاضة، فإن كان الحج فريضة فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا من تركته مقابل الحج، وعلى من يحج عنه أن يبدأ من الإحرام فصاعداً ولا يكتفي بطواف الإفاضة فقط.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُحْرم ثم يطوف الإفاضة.. إلى آخره.
وإذا لم تكن للميت تركة أو كان الحج تطوعاً، فإنه لا يلزم الأولياء شيء، ولكن يستحب لهم أن يحجوا عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(11/20157)
من مات بعد الوقوف ولم يتمم ما بقي من نسك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحباء القائمون على هذا الموقع حفظكم الله وبارك في جهودكم،
السؤال: رجل ذهب للحج من الدنمارك العام الماضي 1423 وبعد أن أدى العمرة كاملة مرض مرضاً شديداً خلال فترة وجوده في مكة المكرمة ولكنه ذهب يوم التروية إلى منى ووقف في عرفة رغم مرضه ولكنه لم يستطع طواف الإفاضة رغم أن القائمين على الحملة طلبوا منه ذلك فلم يوافق لأنه كان مريضاً وعندما انتقلت الحملة من مكة إلى المدينة بيوم أو يومين توفي الرجل هناك ودفن في البقيع، أفتونا مأجورين حول من لم يطف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج هل حجه صحيح علماً بأن أحد الإخوة رمى عنه الجمرات أيام التشريق وذبحوا عنه هدي التمتع؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل توفاه الله تعالى ولم يعد مطالبا بأي عمل، ويدل حرصه وتكلفه الوقوف بعرفة على صدق عزمه على أداء النسك، ونسأل الله أن يكتب له حجة لما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحًا. روه البخاري.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي توفي وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. رواه البخاري ومسلم.
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقضى عنه ما بقي من النسك، واستدل بهذا الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/20158)
حكم من طاف الإفاضة على غير طهارة.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أدت مناسك الحج كلها إلا أنها في طواف الإفاضة طافت بعض الأشواط الأخيرة وهي منتقضة الوضوء وضوء الصلاة وبعد الطواف صلت ركعتين، ماذا تقولون لهذه المرأة وقد رجعت إلى بلادها فرنسا؟ جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف على قولين مشهورين: أحدهما: أنها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
والثاني: أنها ليست بشرط وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى.
فعند هؤلاء لو طاف جنبا أو محدثا أو حاملا للنجاسة أجزأه الطواف وعليه دم وهو عند أبي حنيفة، بدنه إذا كانت حائضاً أو جنباً وعند أحمد شاة ولو كانت حائضاً أو جنباً.
وعند أحمد رواية أنه إن كان ناسياً لطهارته حتى رجع إلى بلده فلا شيء عليه، وعليه -وحال المرأة ما ذكر وقد رجعت إلى بلدها- فإنه يلزمها أن ترسل بقيمة شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وحجها يكون صحيحاً، وأما صلاة ركعتي الطواف أو غيرهما من الصلاة فلا تصح إلا بالطهارة باتفاق، لكن ركعتي الطواف سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزم المرأة من صلاتهما على غير طهارة شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(11/20159)
وقت طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في ما يفعله كثير من أهل مكة وهو الذهاب إلى الطواف والسعي في يوم عرفة في الصباح ثم بعد صلاة الظهر يذهب إلى عرفة. فهل حجه صحيح.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان القصد بالطواف المذكور طواف الإفاضة، فهو غير مجزئ عنه لوقوعه في غير وقته، قال في الموسوعة الفقهية: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. انتهى.
أما إن قصد به طواف تطوعٍ فلا حرج في ذلك، بل إن من أهل العلم من ذكر أنه يستحب لمن أحرم من مكة أن يطوف قبل إحرامه ويصلي ركعتين ثم يحرم، لكن لا يصح بعد هذا الطواف تقديم السعي على الوقوف بعرفة. قال في المدونة: قال مالك: إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات ... إلى أن قال: فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن قصدوا بذلك طواف الإفاضة فهو غير مجزئ عنه كما تقدم، وعليهم أن يطوفوا للإفاضة ويسعوا بعده ولو كان ذلك بعد أيام التشريق.
وليُعلم أن التحلل الأكبر لا يحصل إلا بطواف الإفاضة لذلك، ولن يزالوا ممنوعين من قربان النساء حتى يطوفوا ذلك الطواف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/20160)
الشك بعد أداء العبادة لغو
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
ما حكم سيدة حجت وكانت النية في منى أن تجمع طواف الإفاضة مع الوداع ولكنها الآن تشك أنها في مكة نوت فقط أن يكون طواف وداع؟ ماذا عليها أن تفعل؟ وشكرا لكم.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ومن ثم جمعهما بنية واحدة.
وعليه؛ فما دام أن السائلة قد عزمت على ذلك، ولم يحصل منها شك في التفريق إلا بعد الانتهاء من الطوافين فإن حجها صحيح -إن شاء الله تعالى- لأن العلماء قرروا أن الشك في العبادة بعد حصولها لا يؤثر في صحتها.
ثم إنه يوجد وجه لدى الشافعية بأن طواف الوداع ينوب عن طواف الإفاضة ولو لم ينوه، قال في المجموع: قال أصحابنا: ولو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه.
وإننا ننصح الأخت السائلة بالإعراض عن تلك الوساوس التي يريد الشيطان بها إفساد العبادة وإحزان فاعلها، وعليك بالتمسك بالأصل الأصيل الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له والمداومة على ذلك، مع كثرة الاستغفار والذكر، فإنهما خير معين على تجنب وساوس الشيطان والنجاة من مزالقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(11/20161)
حكم من استمنى بعد طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج ويوم النفرة قمت بعملية التحلل الأكبر جزءا منه وهو الطواف وأخرت السعى إلى فترة أسبوع وفي هذة الفترة قمت بفعل استخدام ما يسمى بالعادة السرية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عملت هذا العمل بعد طواف الإفاضة فلا يلزمك دم وحجك صحيح، ولبيان حكم العادة السرية يراجع الفتوى رقم:
3650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(11/20162)
أقوال الفقهاء في الطواف راكبا
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان يعاني من عجز في رجله اليمنى ولا يستطيع الطواف أثناء العمرة إلا بوضع جهاز من حديد لمساعدته في المشي فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟
هل عليه هدي مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعانة الطائف حول الكعبة على المشي بحديد أو غيره جائزة باتفاق الفقهاء ولا فداء عليه. كما اتفقوا أيضاً على أن العاجز عن المشي يجوز له الركوب ولا إثم عليه ولا فداء. واختلفوا في جواز ركوب القادر: فمذهب الحنفية - ورواية عن أحمد هي المذهب عند أكثر أصحابه- هو أن المشي واجب مطلقاً، سواء كان الطواف طواف فرض أو كان طواف نفل، فإن طاف القادر على المشي راكباً لغير حاجة لزمه دم لتركه واجباً؛ إلا أن يعيد الطواف ماشياً. وقالوا: إن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة تعليم الناس وإرشادهم ونحو ذلك. وبعضهم قال: إن الركوب خاص به. وذهبت الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى جواز الركوب بلا كراهة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكباً وماشياً ولم يرد دليل يخصه بذلك دون سائر الأمة، والأصل أنه يقتدى به في أفعاله حتى يرد الدليل المخصص، وهذا هو الأقرب.
وفصلت المالكية بين طواف الفرض فأوجبوا فيه المشي، وبين طواف النفل فاستحبوا فيه المشي. والراجح من كل ما تقدم هو ما ذهب إليه الشافعية وهو: أن القادر على المشي يطوف راكبا ولو كان طوافه طواف فرض، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ولا تعلم حاجة، والأصل عدم الخصوصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(11/20163)
لا يبطل الطواف بالقيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الحج قاءت سيدة أثناء طواف الإفاضة ثم قامت بغسل مكان القيء ولم تتوضأ ثم أكملت الطواف حتى سبع أشواط فهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس على هذه المرأة شيء، لأن القيء ليس من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء.
وراجع الفتوى رقم: 3067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(11/20164)
حكم من وجد أثر نجاسة على ثيابه بعد الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[- بعد أن أنهيت طواف الوداع وعدت إلى جدة وجدت نجاسة في ملابسي الداخلية بدخولها في فتحة الشرج فما الحكم علماُ أنني من أهل مدينة جدة؟
جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن الطواف صحيح -إن شاء الله تعالى- وما وجدته من النجاسة على ثيابك بعد أداء الطواف أو الصلاة لا يؤثر على صحة العبادة، لا طوافاً ولا صلاة.
ولكن ننبه هنا إلى أهمية التنزه من البول والنجاسات عموماً، لأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان العبادات التي يتوقف فعلها على الطهارة، كما أن عذاب القبر بسببه. روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" صححه ابن خزيمة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20165)
حكم من ترك طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأداؤهما بنية واحدة جائز.
وعليه، فإن أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وطفتهما معاً أجزأك، وإن لم تطفهما بل سافرت قبل ذلك، فإنك تبقى على إحرامك حتى تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء في تلك الفترة، ولا يجبر طواف الإفاضة بدم، لأنه ركن والدم لا يجبر الأركان، بل لابد من الإتيان بها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1423(11/20166)
حكم الطواف داخل الحجر وما يلزم من فعله جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- في العمرة وأثناء الشوط السابع صلت زوجتي داخل حجر إسماعيل ثم استكملت الطواف من الداخل عن جهل هل تحتسب العمرة؟ وهل هناك دم مطلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة، وفرضه سبعة أشواط عند جماهير العلماء، واشترط الفقهاء أن يكون الطواف حول البيت كله، لأن الله عز وجل يقول: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج:29] وذلك يشمل الحجر، ويشمل الشاذروان وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعاً على وجه الأرض. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (ولا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت، لقول الله سبحانه: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر؟ فقال: "هو من البيت" وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال: "صلي في الحجر" قالت: الحجر من البيت وبالله التوفيق.
وعلى هذا فعلى زوجتك أن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام، ومنها الجماع، وأن ترجع إلى مكة فتطوف بالبيت سبعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ً ثم تقصر من شعرها.
وما يمكن أن تكون قد ارتكبته من محظورات الإحرام قبل أن تعلم بهذا الحكم فإنها معذورة فيه بجهلها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/20167)
الشك في عدد أشواط الطواف والسعي
[السُّؤَالُ]
ـ[-ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر.
قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك… وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/20168)
حكم تقديم السعي قبل طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالإمكان الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى بساعات قليله؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحاج تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. وأما السعي، فالأفضل للقارن والمفرد الإتيان به بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فلا يجوز له تقديمه، بل يؤخره حتى يأتي به بعد الإفاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/20169)
حكم تقديم الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالإمكان الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى بساعات قليله؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحاج تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. وأما السعي، فالأفضل للقارن والمفرد الإتيان به بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فلا يجوز له تقديمه، بل يؤخره حتى يأتي به بعد الإفاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/20170)
ما يلزم من طافت من غير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة طافت وهي على غير طهارة ماذا عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي" وقول ابن عباس رضي الله عنه: "الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي، ورجح جماعة من العلماء وقفه على ابن عباس، منهم النسائي والبيهقي وابن الصلاح.
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً.
وقد اتفق الجميع على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، وأنها تأثم بذلك.
أما من عجزت عن الطواف طاهرة، لعدم استطاعتها البقاء في مكة، وخوفها فوات رفقتها ونحو ذلك، فقد رخص لها جماعة من أهل العلم في أن تغتسل وتستثفر (تتحفظ) وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها لكونها أتت بما في وسعها، وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإن ذبحت دماً كان أحوط لها.
وبناء على ذلك: فمن طافت على غير طهارة نظر في حالها وفي نوع طوافها:
1- فإن كان ذلك في طواف القدوم، فلا شيء عليها لأنه طواف مسنون غير واجب على الراجح.
2- وإن كان ذلك في طواف الوداع، فإن كانت حائضاً فلا شيء عليها لعدم وجوب طواف الوداع على الحائض، لقول ابن عباس رضي الله عنه: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه.
وإن لم تكن حائضاً، لكنها طافت على غير وضوء، لم يصح طوافها، ولزمها دم لترك هذا الطواف لأن الراجح فيه أنه واجب، وليس سنة.
3- وإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور، وهي باقية على إحرامها، ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده إن كانت أوقعت سعيها بعد ذلك الطواف، ولا تحل لزوجها حتى تطوف بالبيت.
والذي نميل إليه هو التفريق بين من أمكنها الطواف بالطهارة وبين من عجزت عن ذلك.
فمن طافت بغير طهارة مع تمكنها من الطواف طاهرة، لم يصح طوافها، وهي باقية الآن على إحرامها حتى تطوف.
ومن طافت بغير طهارة عاجزة عن الطواف طاهرة، فلا شيء عليها، والأحوط لها أن تذبح دماً، يوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/20171)
ما تصنع المرأة إذا طرأ عليها الحيض عند وصولها مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كيفية أداء فتاة بالغة للعمرة وقد جاءها الحيض عند وصولها مكة علما بأن فترة إقامتها بالأراضي السعودية محددة ولا تستطيع الانتظار إلى فترة انتهاء الحيض لظروف ترتبط بالسفر والطيران؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة - بما فيها الطهارة من الحيض - لصحة الطواف، وذلك على قولين:
الأول: أنها شرط، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعلى ذلك جمهور العلماء.
الثاني: أنها واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية، ورواية عند أحمد.
ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لصحة الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت: "أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت (طافت طواف الإفاضة) ، فقال: "فلتنفر" رواه البخاري ومسلم، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُُخبر أن صفية حاضت، وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟ " فدل ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يبقوا حتى تطهر وتطوف.
ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق، فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وغيره، ورجح وقفه على ابن عباس - كما قال الحافظ ابن حجر -: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي.
وما دام الطواف صلاة، فيشترط له الطهارة.
قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعاً أن ذاك يحرم عليها، وتأثم به.
وقال أيضاً: عندما سئل عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع؟
(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة، فإن عجزت عن ذلك، ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف، فإنها إذا طافت طواف الزيارة، وهي حائض أجزأها في أحد قولي العلماء، ثم قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر، لكن أوجب عليها بدنة، وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة ناسياً دماً، وهي شاة.
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت دماً، فهو أحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذه لا تستطيع إلا هذا.
والصلاة أعظم من الطواف، ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، صلى على حسب حاله، فالطواف أولى بذلك.
كما لو كانت مستحاضة، ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة، نجاسة الدم، فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين إذا توضأت وتطهرت، وفعلت ما تقدر عليه.
وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل، وتستثفر أي: تستحفظ، كما تفعله عند الإحرام) نقلا عن مجموع الفتاوى (26/244) .
ومن هنا، فالذي رجحه جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم، وجماعة من العلماء المعاصرين أن الحائض إذا لم يمكنها الانتظار في مكة حتى تطهر، ولم يمكن لمحرمها الانتظار معها، ولو بقت في مكة للانتظار ضيعت الرفقة، وربما لم تأمن على مالها ولا عرضها، فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر أي: تلبس (حفاظة) وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها، حيث لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، ومع ذلك لو استطاعت أخذ دواء لتعديل موعد الدورة، فلا شك أن ذلك حسن. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20172)
ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[والدة زوجتى أدت فريضة الحج ونظرا لحادث ألم بها أدخلت المستشفى وقضت به أياما ثم خرجت إلى المطار مباشرة سؤالى:
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الإفاضة؟
ما هو الموقف بالنسبة لرمى الجمرات؟
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الوداع؟
علما أنها لم تشترط عند الإحرام وعمرها الآن 85 عاما ولاتستطيع الذهاب إلى السعودية؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نسي طواف الإفاضة أو أداه على وجه لا يجزئ معه، أو منعه منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكان قد وقف بعرفة، فالواجب عليه أن يرجع من المكان الذي وصل إليه حتى يأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تنجبر بدم، ولا يتم بدونها. وإذا كان قد ترك السعي، فعليه أن يسعى بعد طوافه، ولا يزال محرماً حتى يأتي بالركن الذي تركه، سواء كان طوافاً أو سعياً أو هما معاً.
قال صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف "بالحطاب": من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكره على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى) . انظر الحطاب ج 3 ص: 91.
أما غير الأركان من مناسك الحج مثل النزول بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع على القول بوجوبه، فيكفي عنه دم واحد.
وبما أن الذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة أصيبت بما أصيبت به من حادث، أو مرض بعد الوقوف بعرفة، وقبل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وقد وصلت على سن لا تستطيع معها الرجوع إلى الحرم وإكمال حجها، فالظاهر أن عليها أن تنيب من يقوم عنها بما بقى من أركان حجها، إذا لم تكن عاجزة مادياً، وإنما أمرناها بالإنابة. نظراً لعجزها البدني الذي لا يرجى زواله.
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن مات عبد فعل بعض المناسك، فُعِلَ عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه. انظر الكافي ج 1 ص: 386.
فهذا الكلام يدل على جواز النيابة في الأركان عمن عجز عن الإتيان بها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1422(11/20173)
طواف الإفاضة يصح بالثياب العادية بعد التحلل، وكذا طواف التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بعدالتحلل يوم النحر قبل طواف الإفاضة، هل للحاج لبس ملابسه العادية؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل طواف الإفاضة بالملابس العادية وليس بالإحرام؟ وهل يوجد طواف بالملابس العادية؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله تعالى خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور التي يحصل بها التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
فإذا فعل الحاج أي اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق مثلاً، فقد تحلل التحلل الأول، وبه يحل له كل شيء كان محرماً عليه حال إحرامه كالطيب، وقص الأظفار، ولبس المخيط، ونحو ذلك. إلا النساء فلا تحل له إلا بتحلله الثاني، ويكون بطواف الإفاضة.
وله أن يطوف طواف الإفاضة بثيابه المعتادة، ما دام قد تحلل التحلل الأول، وكذا طواف الوداع، فإنه يطوفه بثيابه العادية، وكذا أيضاً كل طواف تطوع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(11/20174)
أقوال الفقهاء في شأن الحائض وطواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوقع الدورة الشهرية بعد وقوف عرفة وحجزنا للرجوع بعد يومين أو ثلاثة ايام من يوم عرفة.
ما حكم طواف الإفاضة إذا كانت المرأة في الدورة الشهرية ولا تستطيع أن تأتي به قبل السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأربعة التي هي:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة.
4- السعي بين الصفا والمروة.
فهذه الأركان لابد للحاج من الإتيان بها.
وكل هذه الأركان يصح من الحائض والنفساء فعلها، غير الطواف، فإنه يشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه.
وقال الحنفية في الراجح عندهم ـ وهو رواية عن الإمام أحمد ـ إن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف. بل إن من طافت ـ وهي حائض أو نفساء ـ فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر، وعليها بدنة. وفي إيجاب البدنة نظر، بل غاية ما يجب عليها شاة لترك الواجب، قياساً على غيره من واجبات الحج، أو لا شيء عليها لأنها تاركة لشرط، والشرط لا يجبر تركه دم، بل يسقط بالعجز عنه، كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقاً.
وعلى هذا فالذي نرى أنه يبرئ ذمة هذه الأخت السائلة هو أن تفعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعلى رفقتها أن ينتظروها ويحتبسوا عليها حتى تتم حجها كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: "فلا إذاً". وفي رواية: "فلتنفر". والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر أن صفية حاضت، وظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟ " فدلًّ ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف.
ثم إن لم يمكن الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة) ، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب.
وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها:
قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] .
وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] .
ولا شك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها.
ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. ونظير ذلك في الصلاة: فمن عجز عن الطهارة لها، وعن البدل سقطت عنه، كالمأسور.
وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول:.. ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة..
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب.
وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20175)
وقت طواف الإفاضة ممتد غير محدد بوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[متى ينتهي الوقت الذي يجب فيه أداء طواف الإفاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأفضل وقت لطواف الإفاضة هو يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال "خذوا عني مناسككم " رواه مسلم. لكن لا آخر لوقت طواف الإفاضة، بل يبقى ما دام المرء حيّاً عند جمهور العلماء. قال الإمام ابن قدامة في المغني: (والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم) فالجمهور يرون أن من أخره عن يوم النحر في أيام التشريق فلا دم عليه، وإن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو قول الإمام أبي حنيفة، والرواية المشهورة عن الإمام مالك. وعند المالكية أيضاً أن من أخره إلى انتهاء شهر ذي الحجة فعليه دم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/20176)
حكم من طاف من داخل الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت " صلي في الحجر فإن الحجر من البيت " رواه مسلم. وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله.
وقد قال: "خذوا عني مناسككم" كما رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1421(11/20177)
ما يفعل من أحدث أثناء الطواف، أو تذكر أنه بدأ الطواف وهو محدث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن الحدث أثناء الطواف (الحدث الأكبر والأصغر) هل يكمل الحاج الأشواط بعد الحدث أم يبدأ من جديد؟ وشكرا لكم على إجاباتكم المفيدة على جميع الأسئلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الطواف فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة أحمد ومالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: " لتأخذوا عني مناسككم" ولم يطف إلا وهو على طهارة، بدليل أنه كان يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف مباشرة، ولم يرد عنه أنه توضأ لهما.
فإن أحدث الطائف أثناء الطواف أو تذكر أنه بدأ الطواف وهو محدث وجب عليه الخروج من طوافه ورفع الحدث، ثم ابتداء الطواف بأن يبدأ من أوله، لأنه أشبه من أحدث في أثناء الصلاة فإنه يتوضأ ثم يستأنف الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1421(11/20178)
صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد ومتى يحل غير القادر على الهدي من إحرامه ومتى تقطع التلبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام؟ ومتى يحل غير القادر على الهدى من إحرامه؟ ومتى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ نرجو سرعة الرد للأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فبالنسبة لركعتي الطواف، فالسنة فيهما أن تصليهما خلف المقام فإن لم يتيسر ففي أي مكان في المسجد الحرام، ولا حرج على من صلاهما خارج المسجد خصوصاً إذا كان المسجد مزدحما، فقد صلاهما عمر بذي طوى لأن طوافه كان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس كما روى الترمذي.
2- وبالنسبة للحاج إذا كان قارناً أو متمتعاً وعجز عن الهدي فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وبالنسبة لحله من إحرامه فهو كغيره فإنه يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة أمور: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، ولايتحلل التحلل الأكبر إلا بطواف الإفاضة. وعلى كل فلا يجب عليه أن ينتظر بتحلله أن يصوم سبعة أيام بعد رجوعه بإجماع أهل العلم.
3- وأما بالنسبة لقطع التلبية للحاج فعن الفضل بن العباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع (مزدلفة) إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" والحديث رواه الشيخان وأهل السنن. وفيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة وهو مذهب الجمهور، ولكنهم اختلفوا هل تقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فجمهورهم على الأول، وذهب أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنها تقطع عند تمام الرمي لما رواه ابن خزيمة وصححه عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
وأما ما في العمرة فقد روى الترمذي وصححه عن ابن عباس أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي عند شروعه في الطواف، فدل هذا الحديث على أن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في الطواف ولو لم يستلم الحجر لزحمة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(11/20179)
الاستحاضة لا تمنع الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لحج هذا العام وكان موعد الدورة في 7 ذي الحجة فتناولت حبوبا تمنع نزولها حتى أنتهي ولكن فوجئت في اليوم 11 بنزول كدرة وأنا لا أزال أستخدم الحبوب وقد سألت الطبيبة فذكرت أنها استحاضة فأكملت المناسك بما فيها طواف الإفاضة مع العلم أن نزول الكدرة يسبق دورتي بحكم استخدامي للولب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تشترط الطهارة لشيء من أعمال الحج إلا الطواف، فما دمت لم تري دم الحيض المعروف، وأديت الطواف في ذلك الوقت، فطوافك صحيح، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20180)
الطهارة للطواف شرط لغير المعذور بخلاف السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى السيدات كثيرا ما ينزل عليها إفرازات ولا تستطيع الحفاظ على وضوئها إلا لفترة قصيرة أثناء الطواف ففي الحج فقدت وضوءها لهذا السبب وأكملت الطواف والسعي فما الحكم في ذلك؟ وفي المزدلفة لم تستطع تبديل ملابسها وتيممت لصعوبة وجود المياه وصلت المغرب والعشاء فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بالنسبة لطوافها وسعيها فإن السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف الذي اشترطت له الطهارة، والقول فيه كالقول في الصلاة فإن استمرت فترة توقف خروج الإفرازات بحيث يتسع لهذه المرأة الطواف والوضوء معه فعليها أن تتوضأ قبل الطواف، وأما إن كانت الفترة لا تكفي الطواف فعليها أن تتوضأ وتتحفظ ثم تطوف ولا يضرها ما خرج منها لأن حكمها حكم دائم الحدث.
والله جل وعلا يقول: (فاتقوا الله ما استطعم) [التغابن:16] . ويقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] .
وهذه الإفرازات إن كانت تخرج من الرحم فليست بنجسة ولا يلزم منها تبديل الثياب، وإن كانت تنتقض بها الطهارة لأنه لا يلزم أن يكون الناقض نجساً. وأما إن كانت تخرج من المثانة فهي نجسة وعليها أن تغسل ما أصاب ثوبها.
وإن تيممت مع إمكان حصول الماء فصلاتها غير صحيحة لأنه يجب عليها أن تسعى لتحصيل الماء، فإن أمكن تحصيل الماء ولو بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت وجب. فإن عجزت عن تحصيلة فتيممها صحيح وصلاتها صحيحة، وما يقال عن الصلاة بغير وضوء يقال عن الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن فمتى ما عجز الشخص عما يطهر به ثوبه ولم يجد ثوباً آخر فله أن يصلي في ثوبه المتنجس وصلاته فيه صحيحة، وكذلك إذا لم يجد ما يطهر به ما تنجس من بدنه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20181)
لا تجب الطهارة إلا في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء العمرة والحج في أي المناسك يجب علي أن أكون متوضئة وعلى طهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة لا تجب إلا في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا تكلموا فيه إلا بخير"، رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث المتفق عليه لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20182)
الطهارة ليس شرطا في صحة السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص نزل منه شيء لا يدري أمني أم مذي؟ ولا يدري أبعد الطواف؟ أم أثناء السعي؟ فماذاعليه؟ وإن كان شاكاـ لأن به وسواسا قهريا شديداـ فعلى ماذا يبني؟ ولا يستطيع أن يؤدي عمرة قريبا، لأنه عاد إلى بلده، وهل يلزمه أيضا ذبح؟ وإن كان عليه ولم يستطعه، فماذا يفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد طاف طاهرا من الحدثين، وشك هل أمذى أو أمنى بعد الطواف في السعي أو قبله؟ فلا شيء عليه ونسكه صحيح ـ سواء كان حجا أوعمرةـ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطا في صحة السعي، وإنما هي مسنونة، جاء في الروض المربع مع حاشيته: وتسن فيه أي في السعي الطهارة من الحدث والنجس كبقية المناسك، في قول أكثرأهل العلم، وفي الإنصاف: سنة بلا نزاع، لأنه أكمل، ولا تجب، لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، بل كالوقوف بعرفة فاستحب له الطهارة ولم تجب فيه، فلو سعى محدثا أو نجسا أوعريانا أجزأه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه، وليس بصلاة فيشترط له ما يشترط لها من طهارة وستارة ونحو ذلك. انتهى.
ونصيحتنا لهذا الرجل إذا كان موسوسا أن يعرض عن الوسواس جملة فلا يلتفت إليها، لأن الاسترسال مع الوساوس من أعظم ما يجلب على الإنسان الشر في دينه ودنياه، وانظر الفتوى رقم: 51601، فإذا كان موسوسا، فإنه يلهو عن كل شك ووهم يعرض له، فإن شك، هل أحدث أو لا؟ فليبن على الأصل وهو أنه لم يحدث، وإن شك هل أفسد طوافه أو صلاته أو غيرذلك أولا؟ فعليه أن يعرض عن هذا كله ويطرحه وراء ظهره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(11/20183)
من شروط صحة السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت للعمرة وبدأت الطواف إلى الشوط الرابع أيقنت بعده أن وضوئي انتقض ولكني استمررت في إكمال الطواف مخافة أن يكون وسوسة مني، ثم أتممت السعي كاملا دون أن أشعر بشيء ولم أقصر وأعدت الطواف في اليوم التالي وبعدها حلقت. هنا السؤال هل عمرتي صحيحه أم علي فدية أفتوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مصابا بالوسوسة فإنك لا تلتفت إلى ما يعرض لك من وسواس بل تمضي في عبادتك معرضا عن الوساوس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 51601.
وأما إذا لم تكن مصابا بالوسوسة فإن كان شعورك بخروج شيء منك مجرد شك فإنك تبني على الأصل وهو بقاء الطهارة فإن اليقين لا يزول بالشك. ففي الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
فما لم يحصل لك اليقين بخروج شيء منك فطوافك صحيح ومن ثم فعمرتك صحيحة، وأما إذا كان اليقين قد حصل لك بانتقاض وضوئك أثناء الطواف، فقد كان يلزمك قطع الطواف وإعادة الوضوء لأن الطهارة من الحدثين شرط في صحة الطواف في قول الجمهور. قال ابن قدامة في المغني: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ, فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ. انتهى.
وإذا كنت قد أعدت الطواف في اليوم التالي فقد كان يلزمك إعادة السعي لأن من شروط صحة السعي كونه بعد طواف صحيح.
جاء في حاشية الروض تعليقا على قول البهوتي في سياق شروط السعي: وكونه بعد طواف نسك. قال ابن قاسم: ولأنه الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، لخبر عائشة وغيره، فلا يجوز بدونه، ولا بعد طواف نفل، وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي. انتهى.
وعليه؛ فإن اللازم لك هو أن ترجعي إلى مكة فتطوفي وتسعي وتتحللي من عمرتك فإنك لا تزالين باقية على إحرامك، ويجب عليك أن تكفي فورا عما يكف عنه المحرم، وما سبق من محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليك فيه للجهل، ويرى بعض العلماء أن ما كان من المحظورات من باب الإتلاف كالحلق وقلم الأظفار فإن فيه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، وهذا القول أحوط، وإذا لم تستطعي الذهاب لمكة لأداء النسك فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح وتقصرين بنية التحلل. والهدي شاة هدي، فإن لم تجدي فإنك تصومين عشرة أيام قياسا على العاجز عن هدي التمتع ثم تتحللين بعدها. وانظري الفتوى رقم: 127496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/20184)
حكم السعي في التوسعة الجديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح عمرة من سعى في التوسعة الجديدة للحرم الشريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطواف بين الصفا والمروة في المسعى الجديد من النوازل في المناسك، وقد أفتينا قبل فيها بأنه لا مانع من السعي في المسعى الجديد إذا ثبت أن التوسعة لا يخرج عرضها عن امتداد جبلي الصفا والمروة، وثبوت ذلك يرجع فيه إلى أهل العلم في البلد الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(11/20185)
حكم السعي بعد طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا وزوجي العام الماضي، وسعينا بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، ولم نكن نعلم أن هذا لا يجوز.. فهل حجنا صحيح، هل علينا أن نفعل شيئا ليكون صحيحا، إفتوني في أمري بأسرع وقت ممكن؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجكما صحيح إن شاء الله تعالى، إذا كنتما أديتما أركانه وواجباته على وجهها، فإن زيادة السعي في الحج لا أثر لها في صحته، وإن كان التطوع بالسعي غير مشروع، وانظر لذلك الفتوى رقم: 118025.
ولا شيء عليكما إن شاء الله في السعي بعد طواف الوداع جهلاً، لأن السعي بعد طواف الوداع لا يمنع من أن يكون آخر العهد بالبيت، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها بعد حجتها مع أخيها عبد الرحمن فطافت وسعت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد سعيها، قد دل على أن الاشتغال بالسعي بعد طواف الوداع لا يوجب طوافاً آخر، فإن طواف عائشة للعمرة أجزأها عن طواف الركن وطواف الوداع كما هو واضح.
وقال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج، لا يقطع إجزاء الطواف المذكور. انتهى.
والفرق -وهو أن سعي عائشة كان سعياً مشروعاً وسعيكما غير مشروع- فرق غير مؤثر فيما يظهر لأنكما كنتما جاهلين بالحكم تظنان مشروعية هذا السعي، ولأن الفعل وهو الاشتغال بالسعي في الصورتين واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/20186)
جواب شبهة حول السعي بين الصفا والمروة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
السؤال: الصفا والمروة هما جبلان وفي زمن محمد كان عليهما صنمان (هذا معروف تاريخيا) وكان الوثنيون يطوفون حولهما, وكانت من شعائر الوثنية, فكيف أن الله جعلهما من شعائره. ألم يستغرب الوثنيون الذين دخلوا في الإسلام هذا الكلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته ليس فيه إشكال بحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بتوحيد الله ونبذ عبادة الأصنام، وقد كان مشركوا العرب ورثوا شيئا من دين إبراهيم عليه السلام وزادوا عليه بجهلهم باطلا كثيرا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ الحق من ذلك ومحا الباطل، وكان من جملة ما ورثوه من الحق الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فجاء الشرع المطهر بالطواف بهما، وكان المشركون قد نصبوا الأوثان حول البيت وعند الصفا والمروة، فجاء الشرع المطهر بمحو ذلك كله، ولما مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه مكة محا منها آثار الشرك والجاهلية ولله الحمد والمنة، فليس يستغرب بوجه أن يأمر الله بالطواف بين الصفا والمروة، بل هذا نظير أمره بالطواف بالبيت، ولم تكن الأصنام الموجودة حول البيت مانعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطواف به في عمرة القضية عام سبع، وذلك لأن المنكر تجب إزالته عند القدرة، وحين قدر النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة المنكر بادر بالفعل فكسر تلك الأصنام كلها حين فتح مكة عام ثمان من الهجرة، وهكذا كان الأمر بالنسبة للأصنام التي كانت عند الصفا والمروة.
ثم اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستغربوا الأمر بالطواف بينهما - مع كونهم قبل الإسلام كانوا يعبدون الأوثان-وذلك لأمر بدهي جدا وهو أنهم كانوا يبادرون لامتثال أوامر الشرع وتطبيقها وإن كان فيها زهوق أنفسهم وتلف أموالهم غير مترددين ولا مستغربين، وهذا معروف من حالهم رضي الله عنهم، فكيف يتصور أن يستغربوا أمرا من أوامر الشرع الشريفة وهم أعلم الناس بأن كل ما يأمر به الله عز وجل هو الحكمة والمصلحة؟
ونزيدك بيانا بأن نذكر لك أن سبب نزول الآية وهو أن بعض الصحابة من الأنصار كانوا يتحرجون في الجاهلية من الطواف بالصفا والمروة وظنوا أن هذا الحكم يسري بعد الإسلام فجاء الأمر لهم بالطواف بهما، وكان بعض الصحابة قد تحرج من الطواف بالصفا والمروة في الإسلام وكانوا يطوفون بهما في الجاهلية لظنهم أن الطواف بهما لم يعد مشروعا، فإن الله تعالى كان أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، وهذا حديث عروة ابن الزبير عند البخاري في صحيحه يبين ما ذكرناه، روى البخاري عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيتِ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوف بهما، فواللهِ ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة, قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلّل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم"، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهلّ بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله: كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت..
وبما تقدم يندفع الإيراد الذي أوردته فلا يكن في صدرك حرج، وننبهك إلى أمر مهم وهو ضرورة التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتذكره بلقبه الذي شرّفه الله به دون الاقتصار على ذكر اسمه مجرداً وتشفع ذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فذلك خير وذخر لك في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا {النور: 63} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/20187)
العمرة بعد الإفاضة يجزئ سعيها عن سعي الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ تكرار العمرة بعد طواف الإفاضة عن ترك سعى الحج نسيانا أو جهلا؟
رجل حج متمتعا فأحرم بعمرة من الميقات فطاف وسعى وقصر وتحلل ووكل بنك الراجحي عنه في الهدى ثم أحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة فوقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرة الكبرى وحلق يوم النحر وتحلل التحلل الأول فخلع لباس الاحرام وبات بمنى ورمى الجمرات أيام التشريق الثلاث وطاف الإفاضة ليلة الرابع عشر في ملابس الحل وظن أنه أتم الحج والعمرة لله فأحرم بعمرة مكررة من التنعيم وأتى بأعمالها وتحلل ثم طاف الوداع وسافر وأتى أهله وبعد حوالي سنة تنبه إلى تركه سعى الحج جاهلا أو ناسيا فأمسك على ما بقى من إحرامه بعد علمه بذلك. ويسأل فضيلتكم هل أعمال عمرته المكررة التي أحرم بها من أدنى الحل بعد طواف الإفاضة وقبل الخروج من مكة لما فيها من طواف وسعى تجزئ عن ترك سعى الحج وتقع متممة لحجه على اعتبار أن إحرامه بها قد يقع لغوا لتلبسه وقتها بإحرام الحج حتى يتمه بالسعي؟
وإذا كانت لا تجزئ فبماذا يتعين عليه عمله حتى يكون حجه صحيحا وتاما وبماذا ومن أين يحرم إذا تعين عليه الذهاب إلى مكة للسعي وهل يعيد طواف الإفاضة لموالاة السعي بعده وما حكم طوافه الإفاضة في ملابس الحل بعد يوم النحر؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم الإسلام والمسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجنبا عن سؤالك هذا بعينه وبينا لك أن الراجح أن هذا الرجل ليس عليه شيء لأن سعيه للعمرة وقع عن السعي الواجب عليه، وذكرنا ما يرد على هذا الحكم من إشكال وأجبنا عنه، وبينا لك أيضا أن الصواب أن طواف الإفاضة لا حد لآخره، وأن القول بأنه يعود محرما إذا غربت الشمس من يوم النحر قول شاذ مردود وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وذلك كله في جواب السؤال رقم: 118814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(11/20188)
ترك سعي الحج جهلا ثم اعتمر فهل يجزؤه سعي العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ تكرار العمرة بعد طواف الإفاضة عن ترك سعى الحج جهلا؟
رجل حج متمتعا فأحرم بعمرة من الميقات فطاف وسعى وقصر وتحلل ووكل بنك الراجحي عنه في الهدي ثم أحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة فوقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرة الكبرى وحلق يوم النحر وتحلل التحلل الأول فخلع لباس الإحرام وبات بمنى ورمى الجمرات أيام التشريق الثلاث وطاف الإفاضة ليلة الرابع عشر في ملابس الحل وظن أنه أتم الحج والعمرة لله فأحرم بعمرة مكررة من التنعيم وأتى بأعمالها وتحلل ثم طاف الوداع وسافر وأتى أهله وبعد حوالي سنة تنبه إلى أنه جهل العودة لإحرامه بعد التحلل الأول عندما أخر طواف الإفاضة عن غروب شمس يوم النحر كما تنبه إلى تركه سعي الحج جاهلا أو ناسيا فأمسك على ما بقي من إحرامه بعد علمه بذلك. ويسأل عما إذا كانت أعمال عمرته المكررة التي أحرم بها من أدنى الحل بعد طواف الإفاضة وقبل الخروج من مكة لما فيها من طواف وسعي تجزئ عن ترك سعى الحج وتقع متممة لحجه على اعتبار أن إحرامه بها قد يقع لغوا لتلبسه وقتها بإحرام الحج حتى يتمه بالسعي أم ماذا يتعين عليه عمله حتى يكون حجه صحيحا وتاما؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين هما: تأخير طواف الإفاضة عن غروب شمس يوم النحر ونسيان سعي الحج.
أما المسألة الأولى: فهي مما لا حرج فيه بالإجماع، وإنما أتت الشبهة في هذه المسألة من جهة الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن من غربت عليه الشمس من يوم النحر ولم يكن طاف طواف الإفاضة عاد محرما، وهذا الحديث وإن صححه بعض أهل العلم المعاصرين لكنه معلول إسنادا ومتنا، وقد انعقد الإجماع على خلاف ما دل عليه، وبيان ذلك أن في إسناده محمد بن إسحاق وهو وإن كان صدوقا لكن حديثه في الأحكام ليس كحديثه في المغازي والتي هو إمام فيها، وقد نص على ذلك الحفاظ الجهابذة، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي يحتج به يعني ابن إسحاق: قال: لم يكن يحتج به في السنن.
وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال لا، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. انتهى من سير أعلام النبلاء.
وقال أحمد: وأما ابن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها- فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا قال أحمد ابن حنبل بيده وضم يديه وأقام الإبهامين. انتهى من تاريخ ابن معين.
وقال الذهبي في السير: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا.
وقال الذهبي في العلو: وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب. اهـ.
وقد انفرد ابن إسحاق بهذا الحديث ولم يتابع عليه وهو في باب الأحكام كما لا يخفى، وهذه علة كافية لتوهينه فضلا عن شذوذه ونكارته وانعقاد الإجماع على خلافه.
قال العيني في عمدة القاري: فإن قلت كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ففي هذا الحديث أن من أخر طواف الإفاضة حتى أمسى عاد محرما كما كان قبل رمي الجمرة يحرم عليه لبس المخيط وغيره من محرمات الإحرام، قلت: حديث أم سلمة هذا شاذ أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر.
وأما المسألة الثانية فاعلم أولا أن الصحيح والصواب أن المتمتع يجب عليه سعيان خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرنا دليل ذلك في الفتوى رقم: 57077، وما ذكرته من أن إحرام هذا الرجل بالعمرة لم ينعقد كلام صحيح وذلك لأنه ما زال محرما بالحج لم يتحلل منه بعد، وعلى هذا فطوافه لها وقع نفلا وسعيه وقع عن حجته فلا شيء عليه إذن، وقد رجح العلامة الشنقيطي أن النية ليست شرطا في الطواف والسعي، وتابعه العلامة العثيمين، ورجح أن نية تعيين النسك ليست شرطا، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في أولها كالصلاة بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود فليس الطواف شيئا مستقلا ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فما مثله أو دونه من باب أولى، وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره وهو الصواب وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف قال: نويت الطواف وليس على باله أنه للحج أو للعمرة لكنه متلبس بالحج وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيح وعلى القول الثاني طوافه صحيح إذن نحذف كلمة أو نيته لأنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية والإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته والوقوف لا يشترط له نية وعليه فلا تشترط نية التعيين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(11/20189)
حول تقديم سعي الحج وتأخيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقديم سعي الحج في اليوم السابع من ذي الحجة أو قبله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للقارن والمفرد الإتيان بالسعي بعد طواف القدوم سواء في اليوم السابع أو قبله، وأما المتمتع فإنه إذا فرغ من عمرته ثم أحرم بالحج فإنه لا يجوز له تقديم سعي الحج بل يؤخره حتى يأتي به بعد طواف الإفاضة.
أما طواف الإفاضة فلا يجوز للحاج تقديمه عن يوم النحر سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/20190)
الحكمة من عدم مشروعية الرمل للمرأة في السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السعي بين الصفا والمروة يتم اقتداءا بما قامت به السيدة/ هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام-
والسؤال هو
لماذا يجب على الرجال دون النساء القيام بالرمل (الجري البطيء) بين العلامتين الخضراء أثناء السعي مع أن الاقتداء بما قامت به امرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمل بين العَلَمينِ الأخضرينِ أثناء السعي بين الصفا والمروة سنة في حق الرجال وليس بواجب. أما النساء فلا يسن لهن الرمل أثناء السعي وإن كان هذا الرمل قد حصل من هاجر رضي الله عنها أثناء سعيها بين الصفا والمروة، والذي هو أصل مشروعية السعي عموما، ففي صحيح البخاري -أثناء الحديث عن سعي هاجر بين الصفا والمروة-: حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله وسلم: فلذلك سعي الناس بينهما.
ولعل الحكمة من عدم مشروعية الرمل في حق المرأة الحرص على تسترها وعدم تكشفها، فالرمل قد يترتب عليه انكشاف بعض جسمها. قال ابن قدامة في المغني مبينا حكم الرمل في السعي:
وجملة ذلك أن الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، وسعى أصحابه، فروت صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا. وليس ذلك بواجب، ولا شيء على تاركه ; فإن ابن عمر، قال: إن أسعى بين الصفا والمروة، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. رواهما ابن ماجه، وروى هذا أبو داود. ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفا والمروة أولى. انتهى.
وقال رحمه الله في بيان الحكمة من مشروعيته في حق الرجال دون النساء:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/20191)
حمل الأحذية أثناء السعي والطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت في الطواف بالبيت الكريم والسعي بين الصفا والمروة أن هنالك كثيرا من الحجاج يحملون معهم أحذيتهم سواء كان في أيديهم أو في حقائب صغيرة ,هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعا من حمل الأحذية أثناء السعي بين الصفا والمروة وكذلك أثناء الطواف إذا كانت طاهرة، سواء حملت في الأيدي أو في الأكياس، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(11/20192)
السعي في المسعى الجديد في المسجد الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السعي في المسعى الجديد بالمسجد الحرام، وأرجو المشورة في ما هو مشروع للتوسعة للمسجد الحرام, للطواف والسعي, كزيادة عدد طوابق الطواف لتصبح مرتفعة جداً مثلا, ولزيادة عدد حجاج بيت الله الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 106419 أنه لا مانع من السعي في التوسعة الجديدة في المسجد الحرام إذا ثبت أن عرض جبلي الصفا والمروة مستوعب لعرضها بحيث يكون الساعي فيها ساع بين الصفا والمروة، وثبوت هذا يرجع فيه إلى أهل العلم في بلد الله الحرام.
أما فيما يتعلق بالمشورة بما هو مشروع لتوسعة المسجد الحرام أو زيادة الطوابق ونحو ذلك فهذه مسؤولية القائمين على الحرم ولا شك أنهم يتشاورون مع أهل العلم فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز من ذلك.
وانظر الفتوى رقم: 105109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/20193)
السعي في المسعى الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا ترون في السعي في المكان الجديد في المسجد الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر أن لا مانع من السعي في التوسعة الجديدة في المسجد الحرام إذا ثبت أن عرض جبلي الصفا والمروة مستوعب لعرضها بحيث يكون الساعي فيها ساع بين الصفا والمروة، وثبوت هذا يرجع فيه إلى أهل العلم في بلد الله الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوسعة الجديدة في المسعى مما اختلف فيه آراء العلماء المعاصرين بين من يرى أنه لا يصح السعي فيها لأنها في رأيهم خارجة عن المسعى المعتبر شرعا، وبين من يرى أنها داخلة فيما بين الصفا والمروة وأن السعي فيها صحيح، وهذا القول وجيه فيما يظهر لما ذكر من تواتر الشهود على أن عرض الصفا والمروة قبل التغيير الذي حصل لهما كان يزيد على التوسعة الجديدة.
وقد بسط القول في هذه المسألة وما دار فيها بين العلماء في بداية التفكير في التوسعة والإعداد لها الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع وخلص إلى أن السعي فيها صحيح واستطرد قائلا (قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهدا يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتدا امتدادا بارتفاع مساو لارتفاع الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين الصفا والمروة شرقا امتدادا متصلا وبارتفاعهما إلى أن قال.......
وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة هذا ما ظهر لي.
نقلا من موقع الإسلام اليوم وينبغي التوجه بهذه المسألة إلى أهل العلم في بلد الله الحرام فهم أعلم بالواقع ما دام الحكم متوقفا على ثبوت ما ذكر.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1429(11/20194)
الدليل على أن سعي الحج ركن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الدليل على ركنية سعي الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند الجمهور والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. متفق عليه، وجاء في نيل الأوطار للشوكاني: قوله: فإن الله كتب عليكم السعي. استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الثوري في الناسي خلاف العامد، وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة وقد أغرب الطحاوي فقال: قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم، والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر الدم ولا يتم الحج بدونه. انتهى.
وفي المهذب للشيرازي الشافعي: ثم السعي وهو ركن من أركان الحج، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(11/20195)
المسعى ليس من المسجد الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لم قال العلماء إن المسعى ليس من المسجد الحرام وهو داخل في سوره بعد التوسعه السعودية والقاعدة: " أن ما قارب الشيء أخذ حكمه "؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسعى ليس من المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن دخول المسجد، وأمرها أن تعمل أعمال النسك كلها غير الطواف فقط، والسعي من هذه الأعمال التي أمرت الحائض بفعلها، فدل هذا على أن المسعى ليس من المسجد ولو كان قريبا منه. ولم يقل أحد من أهل العلم اليوم عندما اتسع المسجد أن الحائض لا تسعى، وممن صرح بأن المسعى ليس من المسجد الحرام الشيخ: محمد بن صالح العثيمين وغيره. قال في فتاوى الحيض والنفاس: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد الحرام؛ ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما، لكنه جدار قصير، ولاشك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/20196)
حكم السعي على غير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنتين تقريبا ذهبت للعمرة وكان عندي شك أن الدورة ستأتيني بعد يومين أو ثلاثة أيام وطفت وسعيت وفي الشوط السادس من السعي أحسست برطوبة، وبعد ما انتهيت ذهبت لدورة المياه على عجل ولم أر شيئا وذهبنا وخرجنا من مكة وفي الطريق صلينا العشاء ووصلنا الرياض الظهر ورأيت قليلا جدا من الدم ولكني خلال هذه الأيام بدأ يراودني الشك والقلق خوفا أنني لم أر جيدا خلال عمرتي وأنا خائفة أن يكون علي ذنب، وأصبح عندي خوف من أن اعتمر مرة أخرى لأنني لم أكن كبيرة وكان عمري خلالها 16سنة........
فأرجو الرد السريع والوافي لكي أرتاح من قلقي.... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا طافت المرأة المعتمرة قبل أن تأتيها الدورة ثم سعت بعد ذلك ولو حال الحيض فقد تمت عمرتها، وأما أنت فقد سعيت حال الطهر ولا عبرة بالشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا معنى للشك هنا ولا عبرة به فما دام الطواف قد حصل وأنت على طهر فإن العمرة صحيحة لأن الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، أما السعي فلا تشترط له الطهارة وإنما تستحب فقط، فلو سعى الحاج أو المعتمر وهو محدث أو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء فالسعي صحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة ألا يسعى إلا متطهرا. انتهى.
ويستوي في هذا سعي العمرة وسعي الحج، هذا مع أن السعي قد حصل أيضا قبل إتيان الدورة -حسب السؤال- وعليه فلا داعي للقلق والمخاوف، ولتبعد الأخت السائلة عن الشكوك والأوهام فإن الاسترسال معها يؤدي إلى استحكام الوسوسة في العبادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(11/20197)
حكم من حج أو اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لا بد من السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة أم يجوز أداء العمرة بدونه، وهل هذا الكلام ينطبق على الحج أيضا أم يختلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وكذا ركن من أركان الحج، ومن اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة لم تتم عمرته إلا بالسعي بينهما، وكذا من حج ولم يسع بين الصفا والمروة لم يتم حجه حتى يسعى بينهما، وانظر الفتوى رقم: 22341 عن العمرة.. أركانها.. واجباتها.. ومستحباتها، والفتوى رقم: 14398 عن أركان وواجبات وشروط الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(11/20198)
مقدار المسافة بين الصفا والمروة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المسافة بين الصفا والمروة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة بين الصفا والمروة من الأمور التي لا يتوقف عليها حكم، وإنما المطلوب من الساعي هو استيعاب المسافة بينهما، وانظر الفتوى رقم: 37846، وقد نص على تحديدها بعض أهل العلم ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو من كتب الأحناف قال: مهمة: ذكر الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه على الكنز أن مسافة ما بين الصفا والمروة سبعمائة وخمسون ذراعا، وفي فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو من كتب الشافعية: وقدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الأدمي سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(11/20199)
كيفية وضع الرداء أثناء السعي بين الصفا والمروة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عند السعي بين الصفا والمروة أضع الإحرام على الكتف الأيمن والأيسر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأثناء السعي بين الصفا والمروة تجعل الرداء على عاتقيك الأيمن والأيسر، ولا يشرع لك الاضطباع وهو إدخال الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن ثم إلقاؤه على العاتق الأيسر فهو مستحب في طواف القدوم فقط على الراجح من كلام أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(11/20200)
مسائل في صفة السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بهذا لو سمحتم:
1- يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ثم يقول بعدها (أبدأ بما بدأ الله به) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي.
2- يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً (الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة.
3- ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء.
4- يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات) والذكر السابق (3 مرات) والدعاء بين الأذكار (مرتين) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة
5- يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه نرى أنه واضح المعنى، ولكنا نذكر لك مضمون ما يشتمل عليه فنقول: يبدأ الشخص في السعي بالصفا، لكن يقرأ الآية الكريمة التي ذكرتها حين يقترب من الصفا قبل أن يرقى عليه، وقراءة هذه الآية سنة وليس بواجب، ومن السنة أن يقول بعد قراءتها: أبدأ بما بدأ الله به، أي أنني سأبدأ بالسعي من الصفا لأن الله بدأ بذكر الصفا في الآية، ويكون هذا في بداية الشوط الأول فقط، ثم يصعد على الصفا حتى يشاهد الكعبة ويستقبلها ويرفع يديه ويأتي بالذكر الذي أتيت به، ثم يدعو بما شاء يفعل ذلك ثلاث مرات، أي يهلل ثم يدعو، ثم يعود فيهلل التهليلة الثانية ثم يدعو بعدها، ثم يهلل المرة الثالثة، فيكون هلل ثلاث مرات ودعا مرتين، ثم ينزل متوجها إلى المروة، فإذا وصل المروة وقف مستقبلا القبلة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل والدعاء، كما يسن للرجال الإسراع بين الميلين الأخضرين إذا لم يترتب على ذلك تضييق على الساعين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96138، 63254، 3161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(11/20201)
حكم ترك الهرولة في مكان الإسراع من المسعى
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام وأريد فتواكم في هذه الأمور وهي:
1-لا أعلم عدد أشواط الطواف للعمرة (متمتع) مع العلم بأنها أكثر من سبعة أشواط وكذلك الهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى منعدمة لكثرة الازدحام.
2-لم أهرول بين العلمين الأخضرين (بين الصفا والمروة) في العمرة فقط.
3-سمعنا بفتوى الرجم لثاني أيام الثشريق تبدأ بعد منتصف الليل لليوم الأول وهناك من رجم لليوم الثاني من أيام التشريق على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لليوم الأول.
4-هل يجوز الإتيان بعمرة لشخص متوفى في ثالث أيام التشريق علما بأنني رجمت في اليومين الأول والثاني وأتيت بطواف الإفاضة من قبل الإتيان بالعمرة وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تأكدت من أنك قد أتممت سبعة أشواط في الطواف فإن طوافك صحيح، ولا شيء عليك في عدم الرمل في الأشواط الثلاثة المطلوب فيها؛ لأنه غير واجب، وكذلك عدم الهرولة في مكان الإسراع من المسعى؛ لأن ذلك مستحب فقط وليس بواجب ولا يترتب على تركه شيء، لكن ينبغي للمسلم أن يهتم بحجه وعمرته فيأتي فيهما بالسنن والمستحبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، وقد قال: خذوا عني مناسككم. كما في صحيح مسلم. وانظر الفتوى رقم: 22341.
ثم إن الرمي بعد منتصف الليل لم يرخص فيه إلا في رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر وليس من أيام التشريق. أما الرمي في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فعند جمهور العلماء يبدأ وقته من الزوال، وعند بعض أهل العلم يبدأ من الفجر وليس بعد منتصف الليل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80840، وعلى هذا، فمن رمى في أيام التشريق أو في يوم من أيامه قبل الفجر فعليه دم يرسله إلى الحرم ليذبح فيه ويوزع على فقرائه.
ولا بأس بالإتيان بالعمرة عن المتوفى في هذه الحالة ما دمت قد أتممت مناسك الحج، وكنت قد اعتمرت عن نفسك. وانظر الفتوى رقم: 41519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(11/20202)
من شروط السعي كونه بعد الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أدخل مكة يوم التروية إن شاء الله وأنا حائض وحجي إفراد هل أسعى سعي الحج مع الصحبة؟ أم أؤخره مع طواف الإفاضة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصلت الأخت السائلة إلى مكة وهي حائض فليس لها أن تسعى لأن من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وهي ممنوعة من الطواف عند الجمهور لاشتراط الطهارة له، وعليها في هذه الحالة أن تفعل بقية أعمال الحج.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(11/20203)
السعي على غير طهارة وعدم الصعود على الجبل
[السُّؤَالُ]
ـ[في حج هذه السنة حصل مني الآتي من غير قصد، نزل مني رطوبة كثيرة، في الشوط الأخير من الصفا لم أذهب إلى الجبل بل انتهيت من الصفا وذهبت فوراً إلى المروة، لم أتأكد من المبيت في مني أول أيام التشريق مع بذل المجهود في السؤال، فهل هذا المكان منى أم مزدلفة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد رطوبة الفرج فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 15179، كلام أهل العلم في طهارتها من عدمها مع اتفاقهم على أنها من نواقض الوضوء، وعليه فإن كانت قد نزلت أثناء السعي فإن السعي لا تشترط له الطهارة، لكنها مستحبة. وبالتالي فمن سعى على غير طهارة صح سعيه، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً. انتهى.
أما إذا كان ذلك قد حصل أثناء الطواف فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف, ومجمل كلامهم مبين في الفتوى رقم: 29645، ومن خلال هذه الفتوى سيتبين للأخت السائلة حكم الطواف من غير طهارة وما يترتب على ذلك، ثم إن صعود جبل الصفا ليس واجباً, بل الواجب هو قطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة، وعليه فلا شيء على الأخت السائلة في عدم صعود جبل الصفا، إذا كانت قد أتت على جميع المسافة المذكورة كما هو الظاهر، قال النووي في المجموع وهو يذكر واجبات السعي: (أحدها) : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه، حتى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه، حتى لا يبقى من المسافة شيء، ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل، بحيث لا يبقى بينهما فرجة، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه. هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صعد فهو الاكمل وقد زاد خيراً. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
أما بخصوص عدم التأكد من المبيت بمنى في إحدى لياليها فإن كان ذلك لسبب قاهر فلا شيء عليها, وإن كان لغير عذر فعليها أن تدفع مدا من طعام لأحد المساكين كما أوضحنا في الفتوى رقم: 18217. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 59255، والفتوى رقم: 27071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(11/20204)
الدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الدعاء بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة برب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأعظم
حيث إني أسمع كثيراً يقولون هذا الدعاء، وأنا لم أجد هذا الدعاء في أي من الكتب أو المطويات التي تشرح وتصف كيفية أداء العمرة
وأنا لا أدعو بهذا الدعاء خوفاً من أن يكون فيه بدعة تخصيص دعاء في وقت معين، فهل صحيح ما أفعله؟ أم أنه علي شيء؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء الذي سألت عنه هو من الدعاء المأثور عن عبد الله بن مسعود أنه كان يدعو به أثناء السعي فيستحب الدعاء به، ويجوز لك الدعاء بما تيسر فالأمر في ذلك واسع.
قال ابن قدامة في المغني:
وما دعا به فجائز، وليس في الدعاء شيء مؤقت. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك.
قال أبو عبد الله. كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة، قال. رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. انتهى.
وقال النووي في المجموع متحدثا عن سنن السعي بين الصفا والمروة.
(السابعة) الذكر والدعاء على الصفا والمروة كما سبق بيانه. ويستحب أن يقول في مروره بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة كل هذا. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(11/20205)
من لم يسع في العمرة وتحلل ثم أدى أخرى بسعي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في عمرة ونسيت السعي ظناً مني أن السعي يكون في الحج فقط رغم أني قمت بعمرة قبلها بحوالي شهر - وكنت أديت السعي - كما أنني قمت بأداء العمرة عدة مرات قبلها - وكنت أسعى فيها- وتحللت ثم تذكرت صباح اليوم التالي أنني لم أسع ثم قمت بعمل عمرة أخرى بعدها بثلاثة أيام وطفت وسعيت فهل علي شيء، وقد بحثت في كتب الفقه فلم أوفق في العثور على ما يفيدني في هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السعي ركن من أركان العمرة ولا يسقط بحال من الأحوال ولا يصح التحلل قبله ولو ترك جهلا أو نسيانا، وعليه فإن إحرامك بالعمرة الأخيرة لا ينعقد لأنك ما زلت متلبسا بالإحرام الأول، فإن كنت قمت بالطواف والسعي في العمرة الأخيرة أجزاك ذلك عن العمرة الناقصة، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بهما ولم يتمها. وقال الشيح أحمد الدردير ممزوجا بمختصر خليل ابن إسحاق في الفقه المالكي: ولغا عمرة أي وبطلت عمرة أردفت عليه أي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين أو عمرتين لأن الثاني حاصل بالأول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها. انتهى. ومحل الشاهد منه أنه ما دام الشخص متلبسا بالإحرام فإن إحرامه بعد ذلك لم ينعقد ويعتبر ما فعله من أعمال العمرة في هذا الإحرام الأخير مكملا لعمرته الأولى. ولبيان ما يلزمه إذا ارتكب بعض المحظورات في هذه الفترة التي تخللت أعمال العمرة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(11/20206)
الدعاء والذكر مطلوبان عند المروة في نهاية الشوط السابع.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوقف على المروة للدعاء في نهاية الشوط السابع للسعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب لمن سعى أن يقف على المروة ويدعو عندها ويقول مثل ما يقول عند الصفا، هذا في كل وقفة، ومنها الوقفة عند نهاية الشوط السابع من السعي، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث جابر وفيه: حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا.. الخ. قال النووي: فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. انتهى.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ عند كلامه على حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: ويصنع على المروة مثل ذلك. قال: وقد استدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا، قال: لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات، بخلاف الصفا، فإنها تقصد ثلاثا، وأما البداءة بالصفا فليس بوارد، لأنه وسيلة. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن الصفا تقصد أربعا أيضا، أولها عند البداءة، فكل منهما مقصود بذلك، وتمتاز الصفا بالابتداء، وعلى التنزل يتعادلان، ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا؟. انتهى. ومحل الشاهد من كلام هذين العالمين أن الدعاء والذكر مطلوبان عند المروة في نهاية الشوط السابع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(11/20207)
حكم طواف وسعي النائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطواف والسعي للنائم (بالعربية) سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح طواف وسعي النائم سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه أو في آخره لأن من شروط الطواف والسعي: العقل والنية المحددة والطهارة في الطواف ووقوع السعي بعد طواف صحيح.
ودليل اشتراط الطهارة في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.
ومعلوم أن النوم من نواقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ.
وأما اشتراط العقل والنية في الطواف والسعي.. قال الإمام الشافعي في الأم: لو طاف بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابتدئ به في الطواف مغلوبا على عقله لم يجزه حتى يكون يعقل في السبع كله؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل في الصلاة كلها. ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل كمال الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا انتهى
وقال النووي في المجموع قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ لِلْحَجِّ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ دُونَ مَا سِوَاهَا
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنِّيَّةُ كَسَائِرِ الْعِبَادَات انتهى
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ سَعْيٍ تِسْعٌ: إسْلَامٌ, وَعَقْلٌ, وَنِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ" انتهى.
وننبه إلى أنه يشترط لصحة الطواف والسعي كذلك المشي مع القدرة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(11/20208)
السعي بعد طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طواف الإفاضة يتم بعده سعي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفرد بالحج والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، وهما مخيران بين تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم أو تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 7095.
أما المتمتع، فيلزمه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، ثم أُمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، ولمعرفة أنواع النسك راجع الفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/20209)
حكم الموالاة في السعي والطواف وبينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحامل والتي تتعب بسرعة من المشي أثناء الحمل خاصة وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل أن تستريح أثناء أدائها العمرة بين أشواط الطواف والسعي إن هي شعرت بالتعب ثم تقوم وتكمل ما بقي عليها من الأشواط، وهل يجوز لها إذا لم تستطع المشي أثناء السعي والطواف أن تركب خاصة وأنه يحدث لها مع طول فترة المشي أو الوقوف لفترة طويلة انقباضات وتقلصات في الرحم قد تؤدي إلى أن يفرغ الرحم ما به (أي الإجهاض أو الولادة المبكرة) ، مع العلم بأنها لا تستطيع تأجيل العمرة لبعد الوضع لأن الظروف لا تسمح لها بذلك، ولن تتوافر لها فرصة أخرى لأدائها بعد ذلك، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الخوض في ذكر كلام أهل العلم وتفصيلاتهم في المسائل المطروحة في السؤال وهي:
1 – الموالاة بين أشواط الطواف
2 – الموالاة بين أشواط السعي
3 – الموالاة بين الطواف والسعي
4 – الركوب في الطواف
5 – الركوب في السعي
نذكر القول المختار الذي نرشد إليه السائل حتى لا تشوش عليه التفاصيل المذكورة في كلام الفقهاء، فنقول لا حرج على هذه المرأة في التفريق بين أشواط الطواف، وكذا لا حرج عليها في التفريق بين أشواط السعي، ولا حرج في التفريق بين الطواف والسعي ما دامت تتضرر بالموالاة، لأن الموالاة مستحبة فيما ذكر، وليست واجبة سواء كان هناك عذر أم لا عند الحنفية والشافعية، وأما عند العذر فلا تجب عند جماهير الفقهاء ولو طال الفصل وأما إذا قصر الفصل فلا حرج فيه عند الجميع كما أنه لا حرج عليها في الركوب للعذر عند الجميع.
وهذه نبذة من كلام الفقهاء في المسائل المسؤول عنها قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو في صدد الحديث عن الطواف والسعي راكبا للعذر: ومن طاف وسعى محمولا لعلة، أجزأه لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة. متفق عليهما، وقال جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف عليهم، وليسألوه، فإن الناس غشوه. انتهى.
فكان طوافه راكبا لعذر وكذا ترخيصه لأم سلمة رضي الله عنها لعذر وهو المرضّ والأخت المسؤول عنها معذرورة بثقل حملها وحصول الضرر لها بالمشي فلها أن تترخص بالركوب مثل أم سلمة رضي الله عنها
وأما الركوب لغير عذر فجائز عند الشافعية وممنوع عند الجمهور والأفضل المشي عند الجميع بل حكي إجماعا قال الامام النووي رحمه الله في المجموع: فرْعٌ: ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكباً لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين.... والسعي عندهم في هذه المسألة كالطواف، قال الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على درر الحكام: ويجب المشي في السعي لمن لا عذر له.
قال المرداوي الحنبلي في الانصاف: السعي راكباً كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب.
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً، أو محمولاً وأما القادر إذا طاف، أو سعى محمولاً أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشياً ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعادة ماشياً سقط الدم عنه، في الطواف الواجب وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه.
وأما اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف بالبيت وبين أشواط السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف والسعي فهذه معتمدات المذاهب فيها:
1 - ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط الموالاة في الجميع، قال ابن حجرالهيتمي في تحفة المحتاج: وأن يوالي عرفا.. طوافه اتباعاً وخروجاً من خلاف موجبه ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها، وفي قول تجب الموالاة بين أشواطه وبعضها (والصلاة) عقب الطواف الفرض وكذا النفل عند جمع، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال: خذوا عني مناسككم، وجوابه أن ذلك لا يكفي في الوجوب وإلا لوجب جميع السنن.
وقال في التحفة أيضا فيما يتعلق بمستحبات السعي: وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف.
وفي البحر الرائق من كتب الحنفية: السعي لا يجب بعد الطواف فوراُ بل لو أتى به بعد زمان ولو طويلاً لا شيء عليه.
وقال ابن عابدين رحمه الله وهو حنفي في رد المحتار: تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكة الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف
2 - وذهب المالكية إلى اشتراط الموالاة في الجميع، قال الخرشي في مختصره عند قول خليل في شروط الطواف: (وولاء) ، قال رحمه الله (ش) يعني: أن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر وهو على طهارته.
وقال عليش في منح الجليل في حديثه عن شروط السعي: ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو بيعه أو اشترائه شيئاً أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني، ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه، فإن أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد، نقله في التوضيح عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية، وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحطاب أن اتصاله بالطواف شرط، وفي شرح الرسالة سنة.
3 - وذهب الحنابلة إلى وجوب الموالاة بين أشواط الطواف نفسها وكذا بين أشواط السعي دون اشتراط الموالاة بين السعي والطواف قال البهوتي في كشاف القناع وهو في صدد الحديث عن شروط الطواف: يشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئاً.... وأن يوالي بينه.
وقال عن شروط السعي (والموالاة) قياساً على الطواف قاله القاضي، وقال عن حكم الموالاة بين الطواف والسعي: (وله) أي: للساعي تأخيره، أي: السعي (عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما) أي: بين الطواف والسعي (فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره) أو بعد ذلك لكن تسن الموالاة بينهما.
وكل ما سبق من كلام الفقهاء إنما هو في الفصل الكثير أما الفصل اليسير فلا يضر عند الجميع سواء كان لعذر أو لغير عذرٍ وأما الفصل الكثير لعذر فقد اختلف القائلون بالاشتراط هل يضر أم لا فذهب المالكية إلى أن الفصل الكثير لعذر لا يضر قال الدردير في الشرح الكبير وهو يعدد شروط الطواف: (ولاء) أي لا يفرق بين أجزائه، وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيراً فلا يضر ولو لغير عذر، أو كثير لعذر وهو على طهارته) أي فلا يضر أيضاً.
وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن الفصل الكثير يضر ولو كان لعذر قال البهوتي في كشاف القناع: (أو قطعة) أي: الطواف (بفصل طويل عرفا ولو سهواً أو لعذر) لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم: والى بين طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(11/20210)
حكم الزيادة في أشواط السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أديت فريضة العمرة ولكن عندما كنت أسعى بين الصفا والمروة قد زدت في عدد أشواط السعي عن طريق الخطأ، فكنت أعتقد أن السعي سبعة أشواط عند الصفا وسبعة أشواط عند المروة، فهل علي من شيء، وهل عمرتي صحيحة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح أنه يشترط في السعي بين الصفا والمروة أن يكون سبعة أشواط، وذهب بعضهم إلى أنه أربعة عشر شوطاً، وعليه فطوافك صحيح عند الجميع ولا شيء عليك، وإن كان الاقتصار على السبعة الأشواط هو السنة، وهو الذي ينبغي فعله للساعي، ولكن لو أخطأ أو جهل فزاد فلا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(11/20211)
أحكام تتعلق بمن سعى قبل الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين حججت ومعي زوجتي وابنتي حج إفراد ووصلنا مكة يوم 6 وكانتا حائضتين فقمت أنا بعمل طواف القدوم ثم سعيت سعي الحج وسعت زوجتي وابنتي معي سعي الحج لما علمنا بأن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج إلا أن تطوف بالبيت (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ويوم 8 طهرتا وقامتا بعمل جميع أعمال الحج ويوم النحر تم رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة وتم الحلق والتقصير وبالطبع لم نسع بعد الطواف لقيامنا به يوم وصولنا مكة
ولقد سمعت من بعض العلماء قولهم أن السعي يجب أن يكون بعد طواف وآخرون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن تقديم نسك على آخر: (افعل ولا حرج)
والسؤال عن الحكم في هذه المسألة هل حجهما صحيح؟ وإن كان غير ذلك فما الذي يلزمهما فعله؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، كما بيناه في الفتوى رقم: 14842.
وعليه، فالواجب على زوجتك وابنتك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزتا عن ذلك، فعليهما ذبح شاتين، لأنهما كالمحصر، ويحرم عليهما التمكين من الوطء بعد العلم بأنهما لم تتحللا التحلل الثاني، فإن فعلتا، فعليهما شاتان، وأما قبل العلم، فلا شيء عليهما.
والله أعلم. ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/20212)
حكم السعي قبل طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حججت عام 1423هـ ولقد سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة فهل علي شيء؟ وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم السعي قبل الطواف: فذهب الجمهور إلى عدم صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف، وقد قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
وذهب عطاء وداود وطائفة من أهل الحديث ورجحه بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يصح، لما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك أن رجلاً قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج، قال النووي: بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة. ا. هـ
وعليه؛ فالقول الأول هو الراجح، ويلزمك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزت عن الرجوع فأنت كالمحصر يلزمك للتحلل الكامل في الحج ذبح شاة، ولا شيء عليك إذا كان قد حصل لك وطء لأنه حصل عن جهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/20213)
المتمتع.. سعي واحد أم اثنان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحاج المتمتع له سعي حج أم يكفية سعي العمرة؟ ما الحكم في أخذ تكاليف الحج سلف أو دين في وقت الحج إلى حين العودة وسدادها بعد ذلك من المرتب؟ أو أخذ جزء منها فقط على سبيل الدين المؤقت لحين العودة ونزول المرتب بالبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المتمتع سعيان لأنه يأتي بعمرة منفصلة عن الحج، وهذا هو الراجح.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفيه سعي واحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً، إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف.، وقال أيضاً: والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد هو قول ابن عباس ورواية عن أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب أحمد لا يعرفونها. وهو منقول عن مجاهد كما في المصنف لعبد الرزاق.
ولا بأس باقتراضك جزءاً من المال إن كان القرض حسناً لتحج به إن كنت قادراً على السداد بعد ذلك، ولا يجب عليك الاقتراض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/20214)
المفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان دخل مكة بالعمرة وطاف وسعى وقصر ثم توجه إلى المدينة وعاد إلى مكة حاجا بنية الإفراد، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ ولو كان متمتعا فهل يلزمه السعي بعد طواف الافاضة؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة.
والمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن أديا السعي بعد طواف القدوم فقد أديا ما عليهما، ولا يلزمهما السعي بعد طواف الإفاضة.
وعليه؛ ففي حال إحرامك بالحج مفرداً بعد زيارة المدينة، إن طفت للقدوم وسعيت بعده، لم يلزمك سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإن لم تسع بعد طواف القدوم، لزمك السعي بعد طواف الإفاضة، واعلم أن طواف القدوم هذا سنة في حق المفرد والقارن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/20215)
الصفا والمروة.. سبب تسميتهما.. ومكانتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو سبب تسمية جبلي الصفا والمروة بهذا الاسم؟ وما هي أهميتهما التاريخية بالنسبة للعرب قبل الإسلام والمسلمين بصفة خاصة؟ وهل كانت لهما مكانة دينية عند العرب قبل الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلعل سبب تسمية الصفا والمروة بهذين الاسمين جاء من الاشتقاق اللغوي، كما قال صاحب تفسير التحرير والتنوير: الصفا والمروة اسم لجبلين صغيرين متقابلين، فأما الصفا فرأس نهاية جبل أبي قبيس وأما المروة فرأس منتهى جبل قُعَيقِعَانَ، وسمي الصفا لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب، وسمي المروة مروة لأن حجارتها من المرو، وهي الحجارة البيضاء اللينة التي توري النار. وذكر القرطبي رحمه الله سبباً آخر للتسمية فقال في تفسيره: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس وهو جبل بمكة معروف، وكذلك المروة جبل أيضاً ... وذكر الصفا لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقف عليه فسمي به، ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنثت لذلك. والله أعلم. ولا شك أن للصفا والمروة أهمية عظيمة في نفوس العرب ومكانة كبيرة في تاريخ المسلمين، بل وفي تاريخ البشرية كلها، فهما من الآثار العظيمة والمشاعر المقدسة، والذكريات التاريخية التي خلدها الإسلام في كتابه العزيز، وفرض على المسلمين السعي بينهما والوقوف عليهما تخليدا لذكرى وقوف آدم وحواء عليهما، كما جاء في بعض الأخبار، وشكراً لنعمة الله تعالى على هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام وعلى البشرية من بعدهما، عندما نبع ماء زمزم لهاجر بعد سعيها سبع مرات بين الصفا والمروة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: أن هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم بموضع مكة ومعها ابنها إسماعيل وهو رضيع وترك لها جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، فلما نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم تر أحداً فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فسمعت صوتا فقالت في نفسها: صه، ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غُوَاثٌ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء، فشربت وأرضعت ولدها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(11/20216)
النساء لا يرملن في السعي والطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للنساء أن يهرولنّ في السعي والطواف، وما موقف محرمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس على النساء الرمل في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأن ذلك ينافي الستر.
قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة. اهـ. (197/3) .
وأما الرجال، فالرمل في حقهم مستحب، بغض النظر عن كونهم مرافقين للنساء أو لا، وانظر الفتوى رقم: 13668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(11/20217)
الموالاة بين السعي والطواف ليست بشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
اعتمرت منذ أربع سنوات مع جدتي ووالدتي وبعد أن طفنا أدركهن التعب فأكملن السعي في اليوم التالي ما حكم هذا الفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العمرة صحيحة، إذ لا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، أي لا يشترط فعله بعده مباشرة، وقد سبق بيان هذه المسألة بالفتوى رقم: 20010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(11/20218)
حكم السعي إذا وقع بعد طواف نفل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
المعروف أن السعي مع طواف القدوم يجزئ عن سعي الحج هذا للقادم من خارج مكة.
السؤال: إذا طاف المكي وهو محرم بالحج قبل يوم عرفة طواف نافلة وسعى بهذا الطواف سعي الحج فهل يجزئ أم لا مع التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صحة السعي إذا وقع بعد طواف نفل، فعند الشافعية والحنابلة لا يصح، وإنما يشترط لصحته أن يقع بعد طواف ركن أو قدوم، وعند المالكية لا يقع السعي تاماً إلا إذا كان بعد طواف فرض كالإفاضة وطواف العمرة، أو كان بعد طواف واجب كالقدوم بشرط أن ينوي فرضيته، أما إذا وقع السعي بعد طواف نفل فإنه يجب عليه ـ إن كان بمكة أو قريباً منها ـ أن يعيده بعد طواف فرض أو واجب نوى فرضيته، فإن لم يفعل فعليه دم، وعند الأحناف يصح السعي بعد طواف نفل إلا أن الأولى عندهم أن يقع بعد طواف واجب.
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن الأقرب للصواب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ووجه ذلك أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158] .
وقد جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً للآية، وما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طواف نفل أبداً؛ وإنما سعى في عمرته بعد طواف العمرة، وفي حجته بعد طواف القدوم على قول من قال إنه كان مفرداً، كما سعى بعد طواف الإفاضة، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه.
وعلى هذا فلا يصح السعي إذا وقع بعد طواف نفل؛ بل يشترط أن يقع بعد طواف القدوم أو طواف الركن (العمرة أو لإفاضة) .
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/20219)
إذا لم يتم الصبي سعي العمرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج هذا العام ومعي عائلتي وابني عنده خمسة أعوام نويت له العمرة متمتعاً للحج، وقام معي بطواف العمرة، ومن التعب الشديد لم يقدر على السعي وجاء الحج وقام بالمناسك كلها من طواف وسعي ولكنه لم يتم سعي العمرة فماذا عليه فمنهم من قال لي قم بتوكيل أي شخص تعرفه في السعودية ليقوم عنه بالسعي ومنهم من قال عليه دم ولا توكيل في السعي أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التوكيل في الطواف ولا في السعي ولا في غيرهما من أركان العمرة والحج.
ومن لم يتم سعيه، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويسعى بنفسه، ولا يجزئ عن ذلك فدية ولا دم.
لكن اختلف أهل العلم في الصبي إذا أحرم بعمرة أو حج هل يلزمه إتمام ما أحرم به؟ على قولين: المختار منهما أنه لا يلزمه، وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض الحنابلة.
وعلى هذا القول فلو لم يسع الصبي فلا شيء عليه، وفاتتة العمرة، وله أجر الحج منفرداً.
ولمزيد من الفائدة عن حج الصبي، ينظر في الفتوى رقم:
28354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/20220)
هل ثواب الطواف والسعي في الطوابق العلوية كثواب الطابق الأرضي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن السعي في الطابق الثاني أقل أجراً من السعي في الطابق الأرضي في وقت الزحام حيث الأجر على قدر المشقة؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلِّي ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. ورواه مسلم أيضاً.
يعني أن لها من الأجر والثواب في حجها وعمرتها على قدر تعبها ونفقتها، وهذا يشمل جميع أفعال الحج والعمرة، ولما كان الأصل في الطواف والسعي أن يكونا من الطابق الأرضي، فالأفضل الإتيان بهما فيه عند السعة والاختيار، ولو صاحب ذلك مشقة، ما دامت لم تخرج عن الحدِّ المعتاد، فإذا خرجت المشقة عن الحدِّ المعتاد جاز الإتيان به من الدور العلوي، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في بحث طويل نشر في مجلة البحوث في عدد (رجب رمضان 1375) وجاء في خلاصته ص 181 إذا جاز في الجمرات راكباً جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلاً منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه، لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب، ونظراً إلى أن المسعى فوق سقف المسعى لم نقف فيه على نصوص للفقهاء وأن ما يرجع إليه من أقوالهم للاسترشاد به على هذه المسألة ليس بكثير، وليس الخلاف فيها كثيراً اكتفينا بما نقلناه. اهـ، فبنت اللجنة القول بالجواز على القياس (والتخريج) بناء على أقوال الفقهاء فيما ذكروه، لكنا وجدنا أن أحد علماء الشافعية قد نص على هذه المسألة قال في حاشية قليوبي وعميرة: فلو سقف - يعني المسعى - وطاف على سقفه هل يكفيه؟ حرِّرْه (أي مسألة تحتاج إلى بحث) . وفي كلام العلامة العبادي جوازه. انتهى. ولا غضاضة في غياب مثل هذا النص عنهم فسبحان من أحاط بكل شيء علماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20221)
أحكام من ترك شيئا من السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة ونصف قمت بأداء العمرة لوالدي المتوفى وبعد الطواف نزلت علي الدورة الشهرية ولم أكمل السعي وعلمت بأن علي دماً هل يجوز دفع ثمن الذبيحه من زوجي؟ أم يجب أن يكون من مالي؟ علماً بأنني عاملة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسعي ركن من أركان العمرة التي لا تتم إلا بها، فلو ترك المعتمر السعي كله، أو ترك منه خطوة واحدة لم تتم عمرته، ولا يجبر تركه بدم، بل يجب على من تركه أن يأتي به سواء كان جاهلاً أو ناسياً، ولو خرج من مكة لزمه الرجوع لذلك، وإحرامه لا يزال باقياً حتى يأتي به، قال في كشاف القناع: والسعي ركن فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعله. انتهى
وقال في مواهب الجليل: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. انتهى
وما ارتكبه من المحظورات في خلال هذه الفترة فيه تفصيل:
فما كان منه ترفهاً كلبس المخيط ووضع الطيب فليس عليه فيه شيء لجهله بالحكم.
وما كان منه من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن عليه في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أما إذا حصل منه جماع فهو معذور فيه لجهله، فلا تفسد به العمرة، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال النووي في روضة الطالب: إذا جامع جاهلاً أو ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً لم يفسد حجه، ولا دم. انتهى
أما إذا فعل ذلك عامداً عالماً فعليه الفدية في جميع ما ذُكر بلا خلاف، وحيث وجب الذبح أو غيره فلا مانع من أن يتبرع بها شخص آخر سواء كان الزوج أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(11/20222)
لا بأس لمن طاف أول النهار أن يؤخر السعي إلى الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
وصلت إلى مكه لأداء العمرة وكان وقت وصولي بعد صلاة العشاء ولم أصلِّ المغرب وبعد الطواف صليت المغرب والعشاء جمعاً قصراً ثم أتممت السعي (هل عمرتي صحيحه) والسلام عليكم0 علما بأنني قادم من الكويت عن طريق الجو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الموالاة لا تشترط بين الطواف والسعي، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي. وكان عطاء والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى.
فعلى هذا تكون عمرتك صحيحة، وإن كان الأفضل الموالاة بين الطواف والسعي، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصرك أيضاً لصلاة العشاء إذا كنت لا تنوي إقامة أربعة أيام أو أكثر صحيح أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/20223)
لا بأس بتأخير السعي حتى يستريح أو إلى العشي
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت الحرم الشريف في مكة بعد صلاة العشاء ثم أتممت الطواف وبعد الطواف صليت المغرب والعشاء جمع تأخير ثم ذهبت وأتممت السعي هل في هذا خطأ أم لا؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الفصل بين الطواف والسعي باستراحة أو صلاة خطأ، لأنه ليس من شرط السعي الموالاة بينه وبين الطواف.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب الموالاة بين الطواف والسعي.
قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى.
ولكن الأفضل الموالاة بين الطواف والسعي، لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنه قال بعد ركعتي الطواف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [البقرة:158] نبدأ بما بدأ الله به.
لكن الخطأ وقع من جهة تأخيرك لأداء صلاتي المغرب والعشاء إلى أن انتهيت من الطواف، فالذي ينبغي لك هو أن تقدم الصلاة ثم تبدأ بالطواف بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(11/20224)
من ترك بعض أشواط سعي العمرة قبل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد معنا شاب يطوف مع والدته وأخته بين الصفا والمروة وعند مرور أمه وأخته شاهدهما وهما في السعي رقم: 5 فما كان منه إلا أن اختصر أحد الأشواط من منتصف الشوط أي بمعنى عندما كان يطوف متجهاً للمروة عكس اتجاهه ورافق كلا من والدته وأخته أي من منتصف الشوط الرابع علما بأن ذلك طواف العمرة قبل الدخول في نسك الحج أي قبل يوم التروية فهل عليه من شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ولا يجبر بدم، ولو بقيت منه خطوة لم يتم حجه، ولم يتحلل من إحرامه، قاله النووي. وكذا العمرة.
والذي فعله الشاب غلط واضح، والشوط الرابع الذي لم يتمه إلى الصفا غير معتبر، ويكون الشوطان: السادس والسابع في حق أمه وأخته هما: الرابع والخامس في حقه هو، وبقي عليه شوطان حتى يكمل عمرته يبتدئ السادس من المروة ويختم بالصفا، ويبتدئ السابع من الصفا ويختتم بالمروة، وهو محرم ما لم يكمل عمرته.
وما ارتكبه من المحظورات خلال الفترة الماضية فما كان من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليه فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليه في كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأما إن وقع جماع فإنه معذور بالجهل، ولا تفسد عمرته، وهذا هو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في حالة عدم إدخال الحج على العمرة، فإن أدخل الحج على العمرة فيشترط أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وبما أن إدخال الحج -كما في السؤال- حدث بعد الطواف فلا يصح الإدخال ويعتبر النسك الثاني -وهو الحج- لغواً، وعليه أن يتم عمرته بأن يكمل بقية أشواط السعي ثم يتحلل، وعليه فيما ارتكبه من المحظورات ما بيناه سابقاً.
ثم إن كان هذا الحج حج فرض فإنه يجب على هذا الشاب أن يبادر بأدائه في أقرب فرصة ممكنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(11/20225)
حكم السعي قبل الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج مع مجموعة ولشكي في نوعية الدم النازل مني هل هو حيض أم نزيف تركت طواف القدوم ولكني سعيت معهم بحكم أن الحائض تؤدي كل شيء ما عدا الطواف جهلاً مني أنه يجب أن يسبقه طواف وقد تأكدت بعدها أنه دم نزيف فأكملت الحج ولكني لم أعد السعي فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم السعي قبل الطواف: فذهب الجمهور إلى عدم صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم.
وذهب عطاء وداود وطائفة من أهل الحديث ورجحه بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يصح، لما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك أن رجلاً قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: "لا حرج" قال النووي: بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين ... وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.
وعليه فالقول الأول هو الراجح ويلزمك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي فإن عجزت عن الرجوع فأنت كالمحصر يلزمك لتحلل الكامل من الحج ذبح شاة ولا شيء عليك إذا كان قد حصل لك وطء لأنه حصل عن جهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/20226)
لا يشترط للسعي الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
فقد يسر الله لي ولزوجتي أن نكون من حجاج بيته لهذا العام.. وحدث أن تأخرت الدورة عن موعدها وداهمت زوجتي يوم عرفة.. حاولنا مع الأدوية لكن الدورة لم تنقطع بسهولة وكان موعد سفر الحملة يقترب.. قرأت عن فتوى جواز الطواف مع التحفظ للمضطرة.. لكن زوجتي لم تقتنع ولم تكن تنوي الأخذ بها (حرصاً منها على الإتيان بالنسك على أتم وجه) .. ثم حدث أن تأجل سفر الحملة يوماً كاملاً لأمور لا علاقة لها بنا، في هذا اليوم بدأ مفعول الدواء ومع الليل كان الحيض قد انقطع (تأكدنا عدة مرات) .. ذهبنا إلى الحرم بعد منتصف الليل وطفنا وعدنا إلى السكن وانطلقت الحملة بنا مع الفجر.. ما حدث هو أن زوجتي شعرت أثناء السعي (بعد الطواف) بخروج سوائل منها، وعند العودة إلى السكن لم تستطع أن تجزم هل هي حيض أم غيره وهي الآن في حالة قلق؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تطهر من حيضها برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف، ولا يضرها ما ينزل بعد ذلك من كدرة أو صفرة، فإنها بعد الطهر لا تعد من الحيض. والكدرة سائل بني، والصفرة سائل أصفر، ويشبهان الصديد، بل لا يضرها لو كان النازل بعد ذلك دماً، إذ الحيض قد يتخلله طهر صحيح عند جمع من أهل العلم.
فإن كان هذا الذي حدث مع زوجتك فإنها طهرت، ولا يؤثر ما خرج منها إلا أنه ينقض وضوءها، وحيث إنها لم تجد الإفرازات إلا في السعي، فإن طوافها وسعيها وحجها جميعه صحيح، إذ لا يشترط الطهارة لشيء من أعمال الحج إلا للطواف، وهي قد طافت طاهرة متطهرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1423(11/20227)
الشك في عدد أشواط الطواف والسعي
[السُّؤَالُ]
ـ[-ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر.
قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك… وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/20228)
شروط السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-حكم من ترك طواف القدوم بسبب ضيق الوقت؟
2-هل يمكن السعي بدون طواف القدوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طواف القدوم سنة، ويسقط بالشروع في أفعال الحج أو بضيق الوقت عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 13660 6340
أما السعي فيشترط لصحته أن يكون بعد طواف صحيح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(11/20229)
حكم السعي نفلا
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد:
هل بعد كل طواف سواء كان واجباً أم سنة سعي بين الصفا والمروة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع التنفل به، وإنما يطلب من الحاج أو المعتمر مرة واحدة، لقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) [البقرة: 158] أما فعله وجعله نافلة مثل الطواف أو الصلاة فلا يشرع، لأن العبادة توفيقية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(11/20230)
ما يترتب على من أتمت الطواف ونزل منها الدم أثناء السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت أنا وزوجتي وفاجأها نزول دم الدورة الشهرية بعد أن أتمت الطواف وشرعت في الشوط الأول من السعي فلم تكمل العمرة.
فماذا يترتب على ذلك ولكم الشكر وصادق الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لكن لا يشترط لصحته الطهارة، فلو سعى الرجل أو المرأة بغير طهارة صح سعيهما، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أنهما كانتا تقولان: (إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة) ، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: " إذا طافت، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع". ولكن المشكلة في هذا السؤال أن هذه المرأة لم تكمل السعي ولم تقصر، ولو فعلت ذلك لصحت عمرتها ولم يلزمها شيء، ولكن نظراً لأنها لم تسع ولم تقصر فقد أفتى كثير من العلماء بأنها باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة والإتيان بالسعي والتقصير لإتمام العمرة، لأن الله يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة:196] ونظراً لأن السعي لا بد وأن يكون بعد طواف فعليها أن تطوف أولاً، ثم تكمل عمرتها، وما دام أنها باقية على إحرامها فعليها أن تلتزم بما يلتزم به المحرم فتجتنب محظورات الإحرام، فلا تتطيب، ولا تلبس النقاب والقفازين، ولا يقربها زوجها، ولا تقص شعراً ولا ظفراً …إلخ. ومن هنا ننصح بالمبادرة بإتمام العمرة حتى لا تتعرضي للوقوع في محظورات الإحرام.
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام وأنت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا يؤاخذك الله عليها، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) "قال الله: قد فعلت" رواه مسلم. وقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب:6] وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(11/20231)
حكم سعي من نسي شوطا
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج متمتعا بها إلى عمرة وفي أثناء أداء مناسك العمرة نسيت شوطا من أشواط السعي بين الصفا والمروة وعندما رجعت إلى العمارة تحللت وبعد التحلل تذكرت أنني نسيت هذا الشوط ونظرا لضيق الوقت لم أستطع أن أكمل هذا الشوط وأحرمت بعدها للحج وأكملت مناسك الحج على أكمل وجه والحمد لله. فما حكم هذا وهل حجتي مقبولة وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة. وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع (الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور) .
ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(11/20232)
ما يلزم من نسي شيئا من أشواط السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ذهبت إلى الحج متمتعا بالعمرة وأثناء العمرة تركت شوطاً من أشواط السعي بين الصفا والمروة نسيانا وعندما ذهبت إلى الفندق تحللت وتذكرت أنني نسيت شوطاً وذهبت لتكملة هذا الشوط. فما الحكم جزاكم الله خيرا (نفعنا الله بعلمكم) يا شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة.
وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع (الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور) .
ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(11/20233)
الواجب فعله على من ترك السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات وقد اخترت الحج بالتمتع وعندما وصلت إلى مكة المكرمة أديت مناسك العمرة كاملة وذلك يوم السابع من ذي الحجة ثم اتجهت إلى السكن الخاص وقمت بلبس ملابسي العادية ثم اغتسلت يوم الثامن واتجهت إلى منى وأكملت بقية مناسك الحج إلا أنني يوم العاشر وبعد رمي جمرة العقبة والحلق ثم ذبح الهدي ثم الطواف بالبيت لم أقم بالسعي اعتقادا مني أن سعي العمرة الأول كان كافيا وعندما التقيت الشخص الذي كان يرافقني بعد خمس سنوات أخبرني أن حجي وإياه بتلك الطريقة خاطئا أفيدونا جزاكم الله خيرا هل حجنا صحيح أم إنه باطل أو يمكن استخدام الفدي أم ماذا وهل وتعتبر تلك حجة الإسلام الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السعي ركن من أركان الحج التي لا يتم إلا بجميعها ولا يجبر تركه بدم، هذا هو قول الجمهور. وعليه فمن تركه سواء كان جاهلاً أو ناسياً لزمه الرجوع إلى مكة حتى يأتي به. قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب ج3 ص91:
من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. انظر الحطاب.
وإذا كان جامع أهله في تلك المدة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل قال في كشاف القناع ج-2ص-9 والسعي ركن فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعله. هذا وبالله التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/20234)
حكم الانتقال أثناء السعي من الدور الأرضي إلى العلوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من بدأ بالسعي في الدور الأرضي ولكن لم يستطيع إكمال السعي في الدور الأرضي من شدة الزحام وقام بإكمال السعي في الدور العلوي من المسعى علماً انه لم يسع في الدور الارضي إلا شوطاً واحداً فقط وأتم بقية الأشواط في الدور العلوي من المسعى وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسعيكم صحيح، ذلك أن المولاة بين الأشواط في السعي ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، فما حصل من انقطاع بين الشوط الأول وبقية الأشواط لا يضر. وكذلك السعي في الدور العلوي جائز، لا سيما مع وجود المشقة والزحام. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/20235)
الطهارة للسعي مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط أن يكون المعتمر على وضوء أثناء السعي بين الصفا والمروة أم ليس بشرط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يشترط أن يكون الساعي بين الصفا والمروة على وضوء أثناء السعي، بذلك قال أكثر أهل العلم، وإنما تستحب الطهارة لأنها مرغوبة شرعاً. فلو سعى وهو محدث أو كان جنباً، أو كانت حائضاً أو نفساء، فالسعي صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن على قدر الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً. انتهى.
ويستوي في هذا سعي العمرة وسعي الحج.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20236)
لا تشترط الطهارة في السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة على النبي السلام عليكم ورحمةالله. لقد كنت في الحج هذا العام بعد طوف الإفاضة وأثناء السعي كان ازدحام كثير وكانت زوجتي أمامي ومن الازدحام لامست جسمي بجسم زوجتي فحسست مثلما يحس الرجل من الجماع, بعد فراغي من السعي ذهبت إلى الحمام لاحظت ماءا لزجا ولكن ليس المني ,هل عليه شي أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكرت في نزول المذي أثناء السعي لا يبطله، لعدم اشتراط الطهارة فيه،
وكان الواجب عليك الاحتراز من ذلك تعظيماً لهذه الشعيرة واشتغالا بعبادة الله عز وجل (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج: 32] فأكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما فات. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20237)
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر كان هناك في الطرف الآخر رجل واقف وبيده مقص يقص به شعر الحجاج من كل طرف شعرة، فهل هذا صحيح أم عليه دم، وللقصة سنوات فما هو جوابكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك ذو شقين الأول عن حكم المحرم الذي يقصر أو يحلق لنفسه أو لغيره ممن أراد التحلل، فهذا جائز عند جمهور الفقهاء وهو الراجح خلافاً للحنفية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.
والشق الثاني عن صفة التحلل المذكورة فهي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل المشروع أن يأخذ المتحلل من شعره كله أو يحلقه كله، وذلك واجب من واجبات الحج، عند جمهور الفقهاء، واختلفوا في القدر الواجب حلقه أو تقصيره، فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره، وقال الحنفية: يكفي مقدار ربع الرأس، وعند الشافعية: يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.
والراجح هو القول الأول، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. كما أنه هدي صحابته، قال الحمد في شرح زاد المستقنع (فقه حنبلي) : واعلم أن التقصير المجزئ هو التقصير الشامل كله لعموم الرأس، ولا يقصد من ذلك أن يشتمل كل شعرة فإن هذا لا يسع الناس فعله؛ إذ لا يمكن للشخص أن يعلم دخول كل شعرة في التقصير إلا بالحلق، لكن المقصود أن يقصر من عموم رأسه بحيث يظن ظناً غالباً أن هذا التقصير قد شمل الرأس كله، هذا هو المشهور عند الحنابلة. خلافاً لمذهب الشافعية وأنه يجزئه أن يأخذ من ثلاث شعرات، فالصحيح مذهب الحنابلة، لقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. وقوله (رؤوسكم) عام للرأس كله، فواجب أن يعم الرأس كله حلقاً أو تقصيراً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله وفعله بيان للأمر فيعطى حكمه. انتهى. وعلى ما سبق فالأحوط على من لم يفعل ذلك أن ينسك دماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/20238)
لا حرج على المحرم أن يتولى حلق رأسه بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلق المحرم رأسه بنفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المحرم أن يتولى حلق رأسه بنفسه عندما يباح له الحلق، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 96223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(11/20239)
يجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في عمرة فقال لنا أحد المرافقين أن الحلق والتقصير لا يجوز أن يقوم به المحرم لنفسه ولا لغيره أي عليه أن يجعل الحلاق هو الذي يحلق له ولا يحلق لنفسه، وبعد أن يتحلل الزوج يقصر لزوجته ولا يجوز أن يقصر لها حال إحرامه وأخذت بهذا الرأي، ولكني سألت إحدى الأخوات في هذا الأمر فقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك فأرجو إفادتي فى أقرب وقت لأني ذاهبة للعمرة قريبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يتولاهما شخص آخر، أي يجوز أن يقوم بذلك الحاج أو المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر أراد التحلل، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 29771، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(11/20240)
تحلل المرأة من الإحرام بقص الشعر يمكن أن تقوم به بنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم ولكم جزيل الشكر - لي صديقة أدت عمرة لحالها ثم ذهبت وأحلت إحرامها بنفسها وقصت أطراف شعرها. هل هذا صحيح وتصح العمرة؟ وإذا لم يكن صحيحاً ماذا عليها؟ ولماذا وما فكرة أن شخصاً غير محرم هو الذى يفك الإحرام؟ وبارك الله فينا وفيكم ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أدت العمرة على الوجه الشرعي فعمرتها صحيحة، ولم يرد في الشرع أن الذي يحلل المرأة بقص شيء من شعرها هو المحرم أو الزوج، بل لو فعلت ذلك بنفسها أو قامت بذلك امرأة أخرى تمت عمرتها.
وأما سفرها لفعل العمرة إن كان سفراً تقصر فيه الصلاة فلا بد أن يصحبها فيه محرم أو زوج أو رفقة صالحة مأمونة.
وانظري الفتوى رقم: 22299، والفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/20241)
الأفضل أن يحلق للمتحلل غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
السؤال: هل يمكن أن يقصر الرجل لنفسه بعد أداء العمرة أم أنه يجب أن يطلب ذلك ممن هو متحلل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحلل من النسك حجاً كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أوالمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.
ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/20242)
يرجى لمن قصر ثم حلق أن ينال الثواب
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو / رجل حج وانتهى من الحج ورمى الجمرات وقصر ولم يحلق وعندما خلع إحرامه ونام وجلس من النوم ذهب وحلق بالموس فهل له أجر على الحلق ولم يطف بالبيت إلا بعد الحلق ,,
فهل الأجر حاصل إن شاء الله؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلاً من الحلق والتقصير مجزئ حاصل به المقصود؛ لقول الله تعالى حاكيًّا حال قاصدي بيت الله الحرام: مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27] .
وبناء على هذا؛ فإن ما فعله هذا الأخ من التقصير كان مجزئاً عنه، وهو غير مطالب شرعاً بما سواه ما دام قد فعله.
أما الآن وقد حلق بعد ما قصر فنرجو أن لا يحرم الأجر والمثوبة على ذلك إذا كان قصده أن يتدارك الأمر ويفعل الأفضل ويلتمس الدخول في جملة الذين كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم بالرحمة، حيث قال: اللهم ارحم المحلقين، وقالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/20243)
حكم نسيان التقصير والحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
ما حكم من عملت أكثر من عمرة ولم تقصر من شعرها اعتقاداً منها أن التقصير للرجال فقط وبعدها عملت أكثر من عمرة وقصرت لأنها علمت أن عليها تقصيراً؟ وما حكم من حجت ولم تقصر نسيانا والحج مضى عليه سنتان؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم من ترك الحلق والتقصير جاهلاً، وذلك في الفتوى رقم:
14924.
وأما بخصوص نسيان السائلة للتقصير في الحج فالواجب في هذه الحالة أن تقصر شعرها بنية النسك متى ما ذكرت ذلك في البلد الذي هي فيه.
وإذا كانت وقعت في محظور من محظورات الإحرام جاهلة بحرمة ذلك عليها فنرجو ألا يكون عليها في ذلك شيء. وراجعي الفتوى رقم:
9774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/20244)
الأمور التي يحصل بها التحلل من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الهدي يعتبر من الأمور التي يحصل بها التحلل، أي لو قام المتمتع بالهدي ثم حلق رأسه هل يحل من إحرامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللحج تحللان: التحلل الأول، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.
ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أي منها، والأفضل فيها الترتيب على ما هو مذكور، اتباعاً للسنة، وبهذا يتبين أن نحر الهدي للمتمتع أو القارن ليس من الأعمال التي يحصل بها التحلل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/20245)
حكم ترك الحامل المبيت بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا أنا وزوجتي للمبيت بمنى في الليلة الأولى من ليالي التشريق والحمد لله قمنا بالمبيت، وفي اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت بعد المغرب وقمت برمي الجمرات عن اليوم الأول عنى نفسي وعنها لأنها كانت حاملا في الشهر الثامن مع العلم أنها لم تكن موجودة في أثناء رمي الجمرات وإنما كانت بالمنزل.
بعد رمى الجمرات لليوم الأول ذهبت للمبيت في منى الليلة الثانية وحدي بدونها لأنها لم تستطع المبيت في الليلة الثانية لظروف الحمل وقررت أن تتعجل فذهبت في اليوم الثاني قبل المغرب ورجمت عن نفسي وعنها ولم تكن موجودة أيضا أثناء رمي الجمرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا أمور ينبغي بيان حكمها:
الأول: استنابة زوجتك لك في الرمي عنها.. فإن كانت معذورة بأن كان يشق عليها الرمي مشقة بالغة أو كان يخشى الضرر على جنينها فاستنابتها لك جائزة، ولا يلزم أن توجد معك في مكان الرمي، بل رميك عنها وهي في منزلها بمنى أو بمكة جائز لا حرج فيه، وأما إن كانت غير معذورة، وكان رميها بنفسها لا يشق عليها فاستنابتها لك غير جائزة، وعليها دم لترك الرمي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه، أو نسيه فعليه دم. وانظر الفتوى رقم: 27187.
الثاني: ترك زوجتك المبيت بمنى. فإن كانت غير معذورة بأن كانت تستطيع المبيت كما باتت الليلة الأولى فعليها عند الشافعي مد من طعام، وعند مالك دم. والمفتى به عندنا قول الشافعي. وانظر الفتوى رقم: 18217، وقدر المد 750 جراما تقريبا، وأما إن كانت معذورة بالحمل الذي هو في معنى المرض فلم تستطع المبيت الليلة الثانية فلا شيء عليها عند كثير من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارج منى، وقيس عليهم المريض بجامع العذر، ونازع بعض العلماء في ثبوت هذا القياس معللا بأن الإذن للرعاة في ترك المبيت إنما هو للمصلحة العامة بخلاف المريض الذي يترك المبيت لمصلحة نفسه، والظاهر الأول وأن القياس صحيح.
وعلى هذا؛ فإن كانت زوجتك معذورة فلا شيء عليها، وإن كان الأحوط أن تتصدق بمد من طعام خروجا من خلاف من منع صحة الإلحاق والأمر يسير.
وأما المبيت ليلة ثالث أيام التشريق فلم يكن لازما لزوجتك لأن الشمس لم تغرب عليها بمنى ثاني أيام التشريق فتعجلها صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(11/20246)
حكم المبيت بمنى بعض ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أستفسر عن شيء من فضيلتكم ألا وهو أنني بفضل الله تمكنت من حج بيت الله الحرام هذا العام ولكن لم أبت في مني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر كاملتين فقد نمت في منى في ليلة الحادي عشر من الساعة الثالثة صباحا حتى الفجر وظللت بها حتى بعد الظهر، علماً بأن تأخري هذه الليلة كان بعذر حيث كنت أطوف وأسعى بالبيت الحرام وعدت متأخراً، أما في ليلة الثاني عشر فوصلت منى الساعة الثانية عشر ليلاً وظللت بها حتي الرابعة صباحا ثم ذهبت إلى السكن بالعزيزية، فهل علي من هدي، أم أن مبيتي صحيح، وإن كان علي هدي فماذا أفعل الآن علما بأنني رجعت إلى محل إقامتي في الدمام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والراجح وجوبه لأن الرخصة للعباس ولأهل الرعي والسقاية في تركه دليل على أنه عزيمة في حق غيرهم، وفي القدر المجزئ من المبيت خلاف أيضاً.
قال النووي في شرح المهذب: والأكمل أن يبيت بها كل الليل، وفي قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين ومتابعوه أصحهما: معظم الليل، والثاني: المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجر الثاني. انتهى.
وعلى كلا التقديرين فقد فاتك المبيت إما ليلة إذا قلنا المعتبر هو الكون بمنى عند الفجر الصادق، وإما ليلتين إذا قلنا بالأصح وهو أن المعتبر معظم الليل، وليس تأخرك لأجل الطواف والسعي بعذرٍ، لأن الطواف والسعي ليس لهما وقت يفوتان بفواته بل كان يمكنك تأخيرهما وتدارك المبيت الذي هو واجب الوقت، ويرى بعض أهل العلم أن الاشتغال بالطواف والسعي عذر في ترك المبيت بمنى أو التأخر عنه لأنه أمر خارج عن إرادة المكلف ولأنه مشتغل بركن من أركان الحج فهو أولى بالعذر من الراعاة الذين رخص لهم في ترك المبيت لمصلحة أنفسهم وهذا القول قوي جداً..
إذا تبين هذا ففي الذي يلزمك خلاف أيضاً، قال النووي في شرح المهذب: وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف والأصحاب كالأقوال في ترك حصاة، وفي حلق شعرة أصحهما: في الليلة مد والثاني: درهم، والثالث: ثلث دم. وإن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مدان وعلى الثاني درهمان وعلى الثالث ثلثا دم. انتهى.
وأما عند الإمام أحمد فالذي يلزمك هو الصدقة بشيء، قال ابن قدامة في المغني: فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد: لا شيء عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي. وعنه: يطعم شيئاً. وخففه ثم قال: قد قال بعضهم: ليس عليه، وقال إبراهيم: عليه دم. وضحك، ثم قال: دم بمرة، شددتموه! قلت: ليس إلا أن يطعم شيئاً؟ قال: نعم يطعم شيئاً: تمراً أو نحوه. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه، ولا فرق بين ليلة وأكثر، لأنه لا تقدير فيه. وعنه: في الليالي الثلاث دم. انتهى.
وعند مالك أن في ترك مبيت الليلة الواحدة دماً كما نقله عنه ابن حزم في المحلى، وبهذا تعلم أن الواجب عليك الصدقة بشيء من الطعام غير مقدر وهذا هو المنصوص عن أحمد أو الصدقة بمد من طعام وهذا هو الأصح عند الشافعية بناءاً على أنك تركت المبيت ليلة واحدة لأنك في الأخرى كنت معذوراً بالاشتغال بالطواف والسعي فيلزمك على الأصح عند الشافعية الصدقة بمد واحد، وإن أردت الاحتياط فيمكنك أن توكل من يذبح عنك دماً في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وانظر الفتوى رقم: 29754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(11/20247)
لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق هو وأسرته
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج هذا العام مع حجاج الداخل وكان مقر السكن بمنطقة العزيزية بمكة, وتعذر علينا المبيت بمنى أيام التشريق لعدم وجود سكن ملائم هناك، وكان معي زوجتي وأولادي الذين لا يتعدى سن كبيرهم عشر سنوات، فما حكم الدين فى ذلك وهل (في حالة الكفارة) على أولادي كفارة كذلك؟ وفقكم الله ورعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على الصحيح من قولي العلماء، وانظر لذلك الفتوى رقم: 18217، ومن لم يجد بمنى مكاناً لازدحامها فإنه ينزل في آخر الخيام، ولا شيء عليه إذا فعل هذا لأنه فعل ما يقدر عليه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة، ويبقى فيها ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول: إذا لم تجد مكاناً في منى، فاجلس في مزدلفة، عند منتهى الخيام، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين.
وقال أيضاً: لا حرج عليه أن يبيت خارج منى، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وقوله: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد. انتهى.
والظاهر أنكم تساهلتم في أمر المبيت فقولك (لعدم وجود سكن ملائم) ، يُفهم منه أنه كان يمكنكم المبيت مع نوع مشقة وتعب، وهذه المشقة والتعب لا تخلو منها المناسك، فالذي ينبغي للحاج أن يوطن نفسه على احتمالها ثم إنكم لم تنزلوا في آخر الخيام، وبما أنكم قد تركتم المبيت جميع ليالي منى من غير عذرٍ فيما يظهر، فعلى كل واحد منكم دم عند جمهور الموجبين للمبيت، لقول ابن عباس: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
وعلى كل واحد من أولادك الصغار دم وهو في مالك لأنك أنت الذي تسببت في إخلالهم بهذا الواجب.
جاء في بلغة السالك: ورمى عن صغير لا يحسن الرمي أو مجنون وليه، فإن أخر لوقت القضاء فالدم على الولي. انتهى.
وأما إن كنت معذوراً في ترك المبيت فلا شيء عليك ولا على من معك على ما مر، وانظر الفتوى رقم: 79434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/20248)
المبيت بمنى معناه وحكمه وآدابه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى المبيت بمنى هل هو مجرد المبيت والنوم وهل لا يستحب الذكر أو قراءة القرآن أو التهجد، أم هناك شعائر معينة تؤدى بمنى، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى، فأرجو الإفادة بالأدلة الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمنى مشروع ليلة التاسع من ذي الحجة، وهو سنة غير واجب في هذا الموضع باتفاق، ونقل ابن قدامة الإجماع على عدم وجوبه، ومشروع كذلك في ليالي أيام التشريق، والراجح وجوبه في هذا الموضع، وانظر لذلك الفتوى رقم: 5229، ومعنى المبيت الواجب هو البقاء بمنى أكثر الليل.
قال الحافظ: ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليالي. انتهى.. فمن بقي بمنى من أول الليل إلى ما بعد نصفه ولو قليلاً فقد حصل له المبيت، وليس معنى المبيت النوم، بل معناه المكثُ والبقاء هذه المدة، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد نزوله إلى مكة وطوافه بها طواف الإفاضة يوم النحر رجع إلى منى فبقي بها يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال ويبيت الليل بمنى حتى نفر إلى مكة لطواف الوداع بعد أيام التشريق الثلاثة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 61936.
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين ولا صلاة مخصوصة بمنى، ولكن المعلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفترُ عن الذكر، بل كان كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يذكر الله على كل أحيائه. أخرجه مسلم.
وأيام التشريق خصوصاً هي أيام ذكر كما دل على ذلك القرآن والسنة، ففي القرآن قال الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ... {البقرة:203} ، قال ابن عباس: أي أيام التشريق، وفي الحديث: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه مسلم.
وعلى هذا فمن بقي بمنى معظم الليل على أي حال كان فقد أدى الواجب عليه، ولو لم يتطوع بالصلاة أو الذكر أو القراءة، فإن اجتهد في القراءة والذكر وقراءة القرآن فحسن لعموم الأدلة المرغبة في هذه الأعمال وخصوصا ما ورد في هذه الأيام كما أسلفنا، وهذا أولى بالحاج ليغتنم شرف الزمن وشرف البقعة بعمارة أوقاته بما فيه مرضاة ربه عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20249)
استحباب البقاء نهارا في منى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إقامة الحاج في منى لازمة أم يكفي قضاء الليالي فقط في منى وقضاء النهار في غيرها من الأماكن (العزيزية أو مزدلفة تحديداً) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الحاج بمنى هو المبيت أكثر الليل أيام التشريق، ولا يجب عليه البقاء فيها نهاراً، ولكن يستحب له البقاء نهاراً اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 102485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(11/20250)
حكم من ترك المبيت بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالحج وأعتذر مسبقا للإطالة لأهميتها لغرض شرح الموضوع بدقة أكرمنا الله تعالى بالحج سنة 1423 هجرية أنا ووالدي ووالدتي علما أن عمر والدي حينها كان 73 سنة ويستخدم العصا أثناء المشي سافرت أنا من النرويج حيث أعيش وسافر أهلي من العراق حيث يعيشون والتقينا في مكة بقيت أنا مع أهلي في الفندق الذي يقيمون فيه في مكة إلى غاية يوم التروية 8 ذي الحجة حيث ذهبت أنا مع حملة النرويج إلى منى وذهب أهلي مع حملة العراق إلى منى ولم ألتق بهم في منى يوم التروية ولا في عرفات ولا في المزدلفة يوم 9 ذي الحجة ثم رجع كل منا مع حملته إلى منى يوم النحر 10 ذي الحجة وأديت أنا أعمال يوم النحر من رمي وذبح وتقصير مع حملتي وأدى أهلي ذلك مع حملتهم علما أن والدي ووالدتي قد وكلوا من رمى عنهم لصعوبة ذلك عليهم بسبب التدافع والزحام الشديدين يوم النحر والتقيت مع أهلي يوم 10 ذي الحجة مساء أي ليلة 11 ذي الحجة حيث ذهبت الى مكان خيمهم في منى وبقيت معهم إلى قبيل الفجر واتفقنا على أن يذهب كل منا مع حملته صباح يوم 11 ذي الحجة أول أيام التشريق إلى مكة لأداء طواف الإفاضة ثم نعود كل مع حملته إلى منى وينتظروني حتى أذهب لهم في مكان خيمهم في منى لنذهب معا لأداء الرمي الخاص بأول أيام التشريق وفعلا أديت أنا طواف الإفاضة وعدت إلى منى وذهبت إلى مكان خيم أهلي بعد المغرب وتفاجئت بعدم وجود والدي ووالدتي وأخبرني رفقاؤهم بالحملة بالاتي أنه أثناء طواف الإفاضة شعر والدي بالتعب فاتفقت معه والدتي على أن يذهب وينتظرها في مكان اتفقوا عليه قرب أحد أبواب الحرم وتكمل والدتي الطواف مع رفقائهم ثم بعد إكمالها الطواف تعود إليه لتساعده على أداء طواف الإفاضة وفعلا أكملت والدتي طواف الإفاضة وذهبت إلى والدي في المكان الذي اتفقوا عليه ولكنها لم تجده وكان معها نائب رئيس حملتهم وعاد رئيس الحملة مع باقي الرفقاء إلى منى وبقيت والدتي ونائب رئيس الحملة في مكة للسؤال عن والدي في المستشفيات وباقي الأماكن المحتملة بالتنسيق مع الأجهزة المسئولة في الحرم ومكة هذا هو كل ما أخبرني به رفقاء أهلي في منى فبقيت أنا في مكان خيم أهلي في منى بانتظار عودة والدي ووالدتي وفي وقت متأخر قبل منتصف الليل حضرت والدتي مع نائب رئيس الحملة وواضح عليهم التعب الشديد ولم يكن والدي معهم وبعد أن ارتاحت والدتي أخبرتني بأنهم سألوا وفتشوا في أماكن كثيرة دون جدوى وعادوا إلى منى عسى أن يجدوا والدي في منى وقد أعادته الكشافة إلى منى ولكن هذا لم يحدث مع الأسف وبعد أن ارتاحت والدتي وكان قد أنهكها التعب والجوع قررنا أن نذهب أنا وهي إلى مكة للتفتيش مرة أخرى ولا أذكر متى كان هذا هل قبل أم بعد منتصف الليل وذهبت أنا ووالدتي أولا إلى مكان خيمة حملتي في منى وأخبرت رئيس الحملة بالأحداث التي حصلت مع أهلي وأعطيته حصى الرمي الخاص بأول أيام التشريق وطلبت منه أن يرمي عني وعن والدي ووالدتي ووعدنا بذلك علما أنه أيضا إمام أحد المساجد في أوسلو وذهبت أنا ووالدتي إلى مكة وكان الزحام شديدا وسألنا في شرطة الحرم والمستشفيات وأماكن أخرى دون جدوى وقررنا العودة إلى منى عسى أن نجده قد عاد إلى منى وكان هذا ظهرا وأثناء العودة كان الزحام شديدا جدا بحيث إن السيارة التي أقلتنا لم تصل إلى منى إلا عند المغرب وذهبنا مباشرة إلى مكان خيم أهلي وتفاجأنا بأن الخيم فارغة وصعقنا حين أخبرنا الكشافة هناك بأن الذين كانوا في هذه الخيم قد عادوا إلى فندقهم في مكة بعد العصر وذهبنا فورا إلى مكان خيم حملتي وكانوا موجودين هناك بنية المبيت في منى وأخبرت رئيس حملتي بالأحداث التي مرت معنا وطلبت منه أن يرمي عني وعن والدي ووالدتي رمي أيام التشريق الثاني وإذا لم أرجع إلى منى يوم التشريق الثالث أن يرمي عني الرمي الخاص بهذا اليوم وذهبت أنا ووالدتي مباشرة إلى مكة وكان الزحام شديد جدا ولم نصل إلى فندق حملة أهلي في مكة إلا قبيل منتصف الليل ووجدنا أن حملة أهلي قد أحضروا السيارات وحملوا عليها أغراضهم بنية الذهاب إلى المدينة والحمد لله تعالى وجدنا والدي وأخبرنا بأن الكشافة أعادوه إلى خيمتهم في منى بعد منتصف ليلة الحادي عشر وأنه بات في منى هذه الليلة وحضر إلى مكة مع الحملة وقبيل الفجر انطلقت سيارة حملة أهلي إلى المدينة ورجعت أنا إلى فندق حملتي في مكة وبقيت فيه حيث عادت حملتي أيضا بعد ساعات وعندما عادوا أخبرني الشيخ رئيس حملتي بأنه لم يرم عني وعن والدي ووالدتي لا يوم التشريق الأول ولا يوم التشريق الثاني ولم يرم عني يوم التشريق الثالث وأنه يكفينا أن نصوم 10 أيام كفارة عن ذلك وصمت أنا فعلا وأخبرت أهلي أن يقوموا بذلك سؤالي الآن ماذا علي وعلى والدي ووالدتي بسبب عدم الرمي أيام التشريق وماذا علينا لأننا لم نبق في منى أيام وليالي التشريق كاملة بل فقط جزء منها ختاما أرجوكم إعطائي جوابا شافيا مفصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبةِ لهذا الوالد فالظاهرُ من السؤال أنه لم يكمل طواف الإفاضة فإذا كان كذلك فهو باقٍ على إحرامه ويلزمه التوجه إلى مكة وإتمام النسك، والكف عن إتيان النساء فإنه إن كان رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فلا يحرمُ عليه بعد ذلك إلا النساء وما يتعلق بهن، وما فعله من المحظورات جاهلاً بحكمه في هذه المدة فلا شيء عليه فيه، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}
والذي يظهر أن والدتك كانت قادرةً على الرمي فقد كانت تتحركُ معك في البحث عن أبيك؛ ولذا لم تكن الاستنابة جائزةً لكما لإمكان إتمام الرمي مع البحث عن الوالد، وانظري الفتوى رقم: 24164، والفتوى رقم: 27187 وعلى كلٍ؛ فالرمي لم يحصل منكم لا بأنفسكم ولا بالنائب عنكم، ولذا فالواجبُ على كل واحد منكم دمٌ (شاة) تُذبح وتوزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباسٍ رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
وأما ما أفتى به هذا الشيخ من وجوب صيام عشرة أيام فهو إنما يجب عند العجز عن ذبح الهدي، وقد رجح الشيخ العثيمين أن من عجز عن ذبح الهدي فليس عليه شيء.
وأما تركك المبيت بمنى ثاني وثالث أيام التشريق فقد اختلفَ أهل العلم في حكم المبيت بمنى وما يلزم من تركه وانظري في ذلك الفتوى رقم: 18217.
وكونكِ لا تذكرين إذا كان انصرافُكِ ليلة الثاني عشر قبل نصف الليل أو بعده، فالأصل أن الليل لم ينتصف، وأما والدتك فحكمها حكمك لأنها تركت المبيت ليلة ثاني أيام التشريق، وليلة ثالث أيام التشريق وقد تواجدتما بمنى بعد غروب يوم الثاني عشر كما فهمناه من السؤال، وقد كنتما معذورتين في ترك المبيت لأجل البحث عن الوالد. وعلى هذا؛ فلا يلزمكما شيء.
وأما الوالد فإذا كان قد وكل من يرمي عنه الجمرات وقد رُميت عنه وكان عاجزاً عن رميها فلا شيء عليه، وأما إذا لم تكن رُميت عنه أو كان قادراً على الرمي وقصر فيه فعليه دمٌ كما ذكرنا، وإن كان قد بات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وتعجل في يومين فلا شيء عليه لترك المبيت.
قال الحافظ مبيناً بعض أحكام المبيت بمنى: وبوجوب المبيت قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبنيٌ على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، والعلة في الترخيص للسقاة إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريضٍ يتعاهده بأهل السقاية ورُعاء الإبل، وقال المالكية: يجبُ الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذرٍ وجب عليه دمٌ كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلةٍ إطعام مسكينٍ، وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دمٌ وهي رواية عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/20251)
السكن بالعزيزية والمبيت بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حملات الحج التي يكون سكنها في العزيزية وليست بمنى، فهل يصح الحج والخروج معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز لأي مسلم أن يتعمد ترك المبيت بها في تلك الأيام، والمراد بالمبيت قضاء معظم الليل، فلا يجب المقيل ولا قضاء الليل كله بمنى، وعلى هذا فإذا كان المراد أن هذه الحملات لا تذهب إلى منى ليالي أيام التشريق ولا توفر لمن يذهب معها الوسائل اللازمة لتأدية الواجب فلا يجوز الذهاب معها لمن لا يستطيع المبيت بمنى بنفسه أي بدون مساعدة الحملة، وإن كان المراد أن سكن الحملات يوجد في العزيزية ومع ذلك يذهبون للمبيت بمنى فلا شيء في هذا لأن الواجب هو المبيت فقط، كما تقدم.
ولبيان ما يجب على من تعمد ترك المبيت بمنى تراجع الفتوى رقم: 101673.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22148، 18217، 59153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(11/20252)
حكم تعمد ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الإقامة في جدة في فترة الحج بعد رمي العقبة الكبرى والعودة إلى منى في وقت الرجم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور أهل العلم، ومن تركه في جميع تلك الليالي فعليه دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وعلى الراجح يلزم مد من طعام لترك المبيت بمنى ليلة واحدة ويلزم مدان من طعام لتركه ليلتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإذا رميت جمرة العقبة وأقمت بعد ذلك بمدينة جدة ورجعت إلى منى للرمي فقط ولم تمكث بها معظم الليل فهذا يعتبر تركاً للمبيت بمنى، وهذا يترتب عليه دم إذا حصل في جميع ليالي أيام التشريق، ويلزم مد من طعام لترك المبيت بها ليلة واحدة، ويلزم مدان لتركه في ليلتين بناء على مذهب الشافعية والحنابلة الذي رجحناه في الفتوى رقم: 22148، والفتوى رقم: 18217.
هذا ومما يجدر التنبيه له أن ترك مثل هذا الواجب عمداً يعد معصية وإثماً، والمعاصي خطيرة في كل مكان وهي في الأماكن المقدسة أشد خطراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/20253)
حكم المبيت بمزدلفة بدلا من منى في أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمبيت بمنى أيام التشريق، هل يجوز المبيت بالمزدلفة بدلا من منى، وذلك لأن بعض الحملات تحجز السكن في المزدلفة ولا يوجد حجز في منى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمنى معظم الليل واجب عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يجوز التخلف عنه إلا لعذر كالذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرعاة والسقاة، وألحق العلماء بذلك كل عذر استدعى من صاحبه عدم المبيت بمنى كالمرض أو مرافقة المريض والقيام بشؤونه ونحو ذلك، ومن العذر عدم حصول مكان للنزول في منى كما بيناه في الفتوى رقم: 14801، وننبه هنا إلى أن كثيرا من الناس تساهل في الأمر فلا بد من التحري والاحتياط قبل النزول للمبيت في مزدلفة بدلا عن منى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(11/20254)
الرخصة الممنوحة للرعاة والسقاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي في الله
أرجوا منكم شرح الحديث التالي وفقهه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما) .
وهل يجوز لي أن أرمي في اليوم (الأربعاء) الحادي عشر من ذي الحجة عدد 42 حصاة (جمع تقديم) علماً بأنني متعجل سواء كنت مستعجلا للوصول إلى بلدي في يوم الجمعة لكي آخذ قسطا من الراحة قبل دوامي الذي يبدأ يوم الأحد؟! وذلك بناء على الحديث السابق.
وكذلك أرغب في الحصول على بحث كامل عن هذه المسألة على ملف وورد وعن مسألة الإمارة في السفر.
الحديث: ((إِذا خَرَج ثَلاثَةٌ في سفَرٍ فليُؤَمِّرُوا أَحدهم)) أرغب في الحصول على بحث بخصوصه. وهل إذا لم أطع الأمير في أنه أمرني ومن معي أن نرمي الجمرات جمع تقديم بناء على الحديث السابق هل أكون خارجياً؟!!!! (فقد ناقشني من هو أكثر مني علما وفهمت من كلامه بأنني إذا خالفت الأمير في ذلك سوف أكون خارجاً عليه.. كما وأنه في أثناء عودتنا إلى بلادنا أخي صاحب السيارة قام بتشغيل شريط للشيخ عبد العزيز الريس تحت عنوان الخوارج وأنا أظن بأنهم سوف يشيعون عني أنني خارجي أو تكفيري في بلادنا. أستغفر الله لي ولهم) وخرجت عن طاعة الأمير؟ علما بأنني رميت بنية جمع التقديم ولكن بعدما سأل أحد المرافقين معنا بعض طلبة العلم في منى أجابوا بعدم جواز ذلك ورميت في اليوم الثاني عشر مرة أخرى ثم طفت للوداع واحد الإخوة معي.. ولكن أميرنا ومعه اثنان من الإخوة رموا جمع تقديم أي في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وباتوا معنا في منى يوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر أي صباح الخميس خرجنا من منى وهم ذهبوا لطواف الوداع وأنا انتظرت إلى الزوال ثم رميت وبعدها ذهبت لطواف الوداع.
فهل عملي صحيح؟
أتمنى ذكر الأدلة على كل ما يرد مع اسم المفتي ودرجته العلمية وكذلك إذا كان أكثر من مفتي.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن له عذر كالرعاة والسقاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فلهم أن يرموا يوم النحر ويدعوا يوم القر وهو الحادي عشر، ويرموا يوم الثاني عشر عنهما بعد الزوال، وينفروا إن تعجلوا أو يرموا يوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ينفروا، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه ووافقه آخرون إلى جوازه قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، وأما قبل الفجر فلم يقل به أحد فيما نعلم إلا لمن له عذر فقد رخص له بعضهم بأن يقدم رمي يوم قال تقي الدين السبكي رحمه الله في الفتاوى: وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي. وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز. ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح. وأما تقديم يومين فقال الماوردي: إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا. وعليه فليس في الرمي جمع تقديم.
قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي, فيقضوه في الوقت الثاني. وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى , ويؤخرون رمي اليوم الأول , ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا; لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي. وقد روى مالك, عن عبد الله بن أبي بكر , عن أبيه , عن أبي البداح بن عاصم, عن أبيه, قال: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر, ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر, يرمونه في أحدهما} قال مالك: ظننت أنه في أول يوم منهما, ثم يرمون يوم النفر. رواه ابن ماجه, والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح, رواه ابن عيينة, قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما, ويدعوا يوما. وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج.
وقول مالك ظننت أنه في أول يوم منهما يعني في أول يوم من أيام النفر وهو الثاني عشر لا أنه يقدم رمي يوم الثاني عشر إلى الحادي عشر ويدل على ذلك قوله في الموطأ:عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا.
وفي مسند أحمد عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر) .
وأما مسألة الإمارة في السفر للجماعة فمشروعة للأدلة التالية:
1- روى أبو داود من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم،
2- روى أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو. قال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لثلاثة نفر يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم.
إلا أن الطاعة في هذه الإمارة وغيرها مقيدة بالطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي.
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا, وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وعليه فلا حرج على السائل في ترك طاعة أمير الرفقة في الحج في تقديم الرمي عن وقته؛ لأنه أمر بغير معروف، بل أمر بما فيه مخالفة شرعية، فمن لم يطعه لا يقال عنه بأنه خارج عن طاعة الأمير ولا يلتفت إلى ما قد يشاع عنه في ذلك لأن بإمكانه أن يثبت مخالفة هذا الأمير للشرع.
وما فعلته وهو التأخر إلى اليوم الثاني عشر والرمي بعد الزوال هو السنة وهو الحق نسأل الله جل جلاله أن يثيبك ويثبتك على الحق. ونعتذر لك عن إرشادك إلى بحث خاص على الوورد في هاتين المسألتين.
وأما المفتي في الشبكة فهم جماعة من أهل العلم يرأسهم الدكتور عبد الله الفقيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/20255)
طواف الإفاضة والعمل في ليالي منى وأيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من أهل مكة وأريد أن أحج أنا وزوجتي بدون حملة (مفردين) وأريد أن أؤدي طواف الإفاضة والسعي يوم التروية ثم أذهب إلى عرفة في التاسع ثم أذهب إلى مزدلفة وأبيت إلى الساعة الثالثة من صباح يوم العيد ثم أذهب وأرمي ثم أتحلل وبعد ذلك أعود إلى منزلي وفي اليوم الحادي عشر أذهب وأرمي ثم أعود للبيت وأعود إلى منى مساءاً لأبيت وكذلك في الأيام الأخرى، هل هذه الأعمال صحيحة، وهل علي هدي، وهل وقت طواف الإفاضة والسعي صحيح، ما هي الكيفية الصحيحة لليالي التشريق من جميع النواحي، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه على أمور بالنسبة لما تريد أن تفعله:
أولاً: طواف الإفاضة لا يجزئ القيام به في يوم التروية فوقته عند المالكية والحنفية يبدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عيد النحر، وعند الشافعية والحنابلة وقته يبدأ من منتصف الليل من ليلة عيد النحر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28966.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح بدونه فمن تركه فإنه باق على إحرامه، ويجب عليه الرجوع حتى يأتي به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61771.
ثانياً: السعي يشترط في صحته أن يكون بعد طواف صحيح معتد به كطواف الإفاضة أو طواف القدوم لا طواف نفل أو طواف غير معتد به، وراجع الفتوى رقم: 30273، والفتوى رقم: 44613، وعليه فسعيك هذا أيضاً غير صحيح على القول المعتمد.
ثالثاً: الأفضل البقاء في مزدلفة حتى طلوع الفجر ويحصل الإسفار العالي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43456.
رابعاً: ما ستقوم به يترتب عليه ترك المبيت بمنى ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية، ويجب فيه صدقة عند الحنابلة والشافعية، ولا يترتب عليه شيء عند الحنفية لكون المبيت عندهم سنة، والراجح عندنا أنه يجب بترك مبيت ليلة واحدة التصدق بمد من طعام وهو ما بيناه في فتوانا رقم: 20283 فراجعها.
وليالي منى يجب فيها المبيت عامة الليل والأفضل أن تبيت الليل كله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تعجلت فخرجت من منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق فلا يلزمك المبيت بها الليلة الثالثة، وأما أيام التشريق فيستحب الإكثار فيها من ذكر الله تعالى خصوصاً التكبير، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفي رواية وذكر لله عز وجل..... وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. انتهى.
فأكثر من ذكر الله تعالى في هذه الأيام خصوصاً التكبير ولم نقف على تحديد طاعة معينة تفعل فيها غير ذلك، وإن استطعت فعل بعض الطاعات كالتصدق على فقراء المسلمين ونحو ذلك فهذا مرغب فيه في سائر الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(11/20256)
مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مكث النبي صلى الله عليه وسلم ـــ في حجته ـــ أيام وليالي التشريق كاملة بمنى أم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب بعد منتصف الليل إلى الكعبة للطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5229 ما قرره الفقهاء في حكم المبيت بمنى أيام التشريق وهو أن ذلك واجب عند الجمهور ودليل الجمهور فعله صلى الله عليه وسلم وترخيصه للعباس في المبيت بمكة ليالي التشريق من أجل سقايته. قال الحافظ ابن حجر عند شرح حديث البخاري: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور. انتهى.
ولم نطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليالي أيام التشريق بعد منتصف الليل إلى الكعبة، بل المأثور عنه هو أنه كان يبيت الليل كله. فقد روى أبو داود عن ابن جريج عن حريز أوأبي حريز أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. ففي هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يذهب من منى في تلك الليالي. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: فمعنى قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع اليل والنهار مقيما بمنى أيام منى. انتهى.
وننبه إلى أن الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف أثر ابن عمر هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/20257)
ترك المبيت بمنى لعذر قاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ممن يسر الله لهم الحج هذه السنة برفقة زوجي. وكان بصحبتنا مجموعة من الأقارب من بينهم شيخ ضرير وسيدة مريضة بالقلب بصورة مزمنة لا يمكنها أن تقوم ببضع خطوات دون أن تجلس لتستريح. بعد أن رمينا جمرة العقبة بعد الزوال ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة الذي لم ننته منه إلا في حدود الساعة الثانية ليلا. وكان وجود وسيلة نقل في ذلك الوقت عسيرا وبعد أن حصلنا عليها بمضاعفة الثمن اتجهنا إلى منى للمبيت بها. ونتيجة لاكتظاظ الطرق لم نستطع المبيت في منى وذلك لأن سائق التاكسي كان يغير الطريق كلما وجد عرقلة حتي اصطدم بسيارة أخري ووقع في مشادة عنيفة مع صاحبها مما استدعى تدخل الشرطة. وسؤالي هو: هل يلزمنا دم أم لا؟ نتيجة لعدم مبيتنا تلك الليلة وهي أول ليالي أيام التشريق في منى. مع الأ خذ بأقوال فقهاء المذاهب الأربعة إن أمكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد تعذر عليكم المبيت بمنى لسبب قاهر فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى ولا دم عيكم، لبذلكم الجهد في ذلك، وبالتالي فلستم بمفرطين، وراجعي كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 18217. والفتوى رقم: 29754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/20258)
حكم الانصراف من منى في لياليها بعد الواحدة صباحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت بالحج عام 1995 وكنت أذهب الساعة الواحدة صباحا إلى الحرم وأرجع الساعة الثالثة ظهرأ الى منى للرمي وهكذا فهل يجب علي دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
فعليك النظر في أمرك, فإذا كنت مكثت في منى أكثر من نصف الليل فقد حصل المبيت فقد قال الحافظ إبن حجر في الفتح: إن المبيت يحصل بمعظم الليل وبالتالي فلا دم عليك, وإن مكثت جل الليل خارج منى فعليك دم وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء في الحرم أيضا ً
وراجع الجوابين التاليين ... 22148، 5229
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(11/20259)
حدود منى طولا وعرضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بحدود منى (المشاعر المقدسة) الحالية وهل هناك نص شرعي يفيد عدم التوسع عرضا أو طولا؟
السؤال هل تجوز زيادة مساحة منى بالاتجاه العرضي؟ أي هل يمكن الأخذ من مساحة الجبال لزيادة العرض؟
السبب أنني أريد البحث في حل مشكلة المشاعر المقدسة في بحث أكاديمي وتنقصني بعض الإجابات على بعض الأسئلة علما بأنني طالب جامعي أحضر الماجستير وأرغب في حل هذه المشكلة من الناحية العلمية وكذلك بالتوافق مع الشريعة السمحاء وجزاكم الله خير الجزاء على التعاون معي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن لمنى حدودا معينة يجب على الحاج عند مبيته بمنى أن يكون فيها.
روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من رواء العقبة. وذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العقبة إلى محسر. وذكر أيضا عن عطاء أنه قال: سمعنا أنه يكره أن ينزل أحد دون العقبة.
وأورد صاحب كتاب "مرآة الحرمين" أو "الرحلات الحجازية" أن حدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة المزدلفة وادي محسر، وهذا من حيث الطول، وأما العرض، فقال: عرض الوادي المحصور بين الجبال الشاهقة. ووجوه هذه الجبال المقابلة لمنى من منى، فيجوز المبيت عليها، وإذا حدث مشروع لتوسعة منى على وجوه هذه الجبال، كان ذلك من منى أيضا، وتمكنك مراجعة فتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة، وقرارات المجامع الفقهية التي تتعلق بالمشاعر المقدسة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(11/20260)
هل يعذر الأطباء في ترك المبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيبا فى مستشفى بمكة المكرمة يقوم على خدمة الحجيج، في موسم الحج ولي عدة أسئلة:
1- هل يعتبر الأطباء في هذا المستشفى مثلهم مثل السقاة والرعاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأطباء في المستشفى المذكور يعتبرون في حكم السقاة والرعاة، لأن المدار في جواز ترك المبيت هو العذر. قال في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم خائف على نفس أو مال، أو فوت أمر يطلبه، كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده، لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية. (2/272) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/20261)
حكم المبيت خارج حدود منى
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على موقعكم الرائع وسرعة ردودكم على أسئلتنا ... أريد الاستفسار عما إذا كان يجوز لمن أراد أداء الحج أن يحجز مسبقا في الخيام المقامة في منطقة (هـ) في على الحدود بين منى ومزدلفة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم المبيت خارج حدود منى في الفتوى رقم: 27071، والفتوى رقم: 14801، وبالرجوع إليهما يتضح أن جواز المبيت في تلك المخيمات خاص بمن لم يجد مكاناً في منى، فلا بأس أن تحجزوا مكاناً في هذه الخيام، ثم إذا عجزتم عن أن تجدوا مكاناً في منى بتم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20262)
ترك المبيت بمنى هل يجب منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء الحج وبعد رمي جمرة العقبة لم أحلق وفي العاشرة مساء ذهبت بأهلي إلى بيتي في جدة لأني كان معي أطفال ولم أتمكن من المبيت في منى واغتسلت وخلعت ملابس الإحرام وارتديت المخيط وحلقت في اليوم التالي فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بمنى أكثر الليل ليالي أيام التشريق، ومن ترك المبيت ليلة فعليه مدٌّ من طعام، وفي ليلتين مدان، وفي ثلاث دم كما في الفتوى رقم: 18217.
وإذا كانت زوجتك وأولادك حجاجاً معك فعلى كل واحد منكم مد من طعام إن تركتم المبيت ليلة واحدة، ومدان لليلتين، ودم للثلاث، ولا يحصل لكم التحلل الأول من الإحرام إلا بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم لينحر وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
ولا يحصل التحلل الثاني إلا بفعل الثلاثة كلها ولا يضر تقديم أو تأخير أي منها؛ وإن كان الأفضل فيها الترتيب على ما سبق ذكره اتباعاً للسنة.
ويحل للمحرم بالتحلل الأول كل شيء منع منه بسبب الإحرام إلا الجماع، فإذا تحلل التحلل الثاني حل له الجماع، وعليه؛ فإن كنت قد طفت طواف الإفاضة فلا حرج عليك في لبس المخيط لأنك قد أتيت بالتحلل الأول، وإن كنت لم تطف فعليك الطواف ودم.. وهكذا زوجتك وأولادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(11/20263)
حكم ترك المبيت بمنى ليالي التشريق.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عدم المبيت في منى، حيث إننا رمينا الجمرات وبتنا في مكة وبعدها طفنا وغادرنا مكة فهل علينا شيء أرجو الإفادة ودمتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ترككم المبيت بمنى لعذر كمرض أو تمريض من يحتاج إليكم، أو عدم التمكن من دخول منى بعد السعي إليه، فلا شيء عليكم، لأنكم والحالة كذلك غير مفرطين، أما إذا تركتم المبيت لغير عذر، ليلة أو ليلتين وكنتم غير متعجلين، فالراجح من أقوال العلماء أن على كل واحد منكم مداً من طعام عن كل ليلة، فإذا لم تبيتوا مطلقاً سواء تعجلتم أو تأخرتم، فعلى كل واحدٍ دم عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة -وهو الراجح-، قال النووي في المجموع: وإن ترك ليالي التشريق الثلاث لزمه دم فقط، هذا هو المذهب. انتهى.
وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
22148، والفتوى رقم: 18217.
علماً بأن الدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ومقدار المدّ ما يُعادل 750 جراماً تقريباً من الحبوب كالقمح والأرز ونحوهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/20264)
القول الراجح في تحديد أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد أيام التشريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن أيام التشريق ثلاثة، واختلفوا في تحديدها على قولين:
أحدهما: أنها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.
والآخر: أنها أيام العاشر (يوم العيد) والحادي عشر، والثاني عشر منه.
والراجح القول الأول لأدلة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر منها. وعلى هذا القول عمل المسلمين الآن في الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(11/20265)
اتصال خيام مزدلفة بخيام منى يجزئ عند الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[عند أداء مناسك الحج كانت إقامتنا في أيام التشريق في المزدلفة وليس في منى وذلك لأن حملتنا لم توفر لنا مكانا في منى فهل علينا دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على مذهب جمهور الفقهاء، ومن تركه وهو قادر عليه لزمه دم على الأصح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك من نسكه شيئاً أونسيه فليرق دماً". رواه مالك في الموطأ
ودليل وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: "خذوا عني مناسككم" ولم يرخص في تركه إلا للسقاة والرعاة.
وفي مثل حالتكم هذه، يتعذر عليكم المبيت بمنى فيسقط عنكم الدم لعدم الاستطاعة، وقد أفتى بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنه -عند الزحام- إذا كانت الخيام بمزدلفة ملاصقة ومتصلة بالخيام بمنى فلا حرج في المبيت بمزدلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(11/20266)
أقوال العلماء فيمن ترك المبيت بمنى وما يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء حجي هذا العام وبعد التحلل الأول ذهبت لزيارة أختي بجدة ولم أعد إلى منى إلا قبيل الفجر بساعتين، أي لم يتحقق المبيت الكامل لي أول أيام التشريق بمنى، فما الحكم الفقهي في ذلك وهل علي شيء؟ افتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، إلا أنهم اختلفوا هل هو واجب أو سنة؟ حيث ذهب أكثرهم إلى أنه واجب، لما رواه مالك بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وممن قال بهذا عروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وأحمد.
وذهب آخرون إلى أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، وهو مروي عن ابن عباس والحسن وأبي حنيفة.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المبيت.
قال ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث الترخيص للعباس عند البخاري ما نصه: (وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة. ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل) .اهـ
والحاصل أن المبيت جل الليل من ليلة خارج منى يلزم بسببه دم على ما ذهب إليه المالكية بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب هومد من طعام، وهو الراجح والصواب. والدم: شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ومثل ذلك الإطعام ولا يشترط لذلك حضورك فيمكن أن تنيب من يقوم بذلك عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/20267)
حكم من ترك المبيت بمنى جملة أو ليلة
[السُّؤَالُ]
ـ[في العاشر من ذي الحجة وصلنا منى قرب الفجر وصلينا بها ثم ذهب الرجال للرجم والذبح ثم تحللنا بقص الشعر وبعدها ذهبنا للسكن في مكة قرب الظهر.
وفي ليل 11ذي الحجة ذهبنا بعد العشاء من سكن مكة إلى منى فوصلنا الساعة 11فبقينا حتى 12 وربع ليلا ثم أكملنا الليل في الحرم طوافا وسعيا حتى أذان الصبح وعدنا للسكن في مكة.
نهار 11ذي الحجة قضيناه في السكن. ليل 12 ذي الحجة بعد العشاء ذهبنا في سيارة إلى منى وكنا نقصد سكن فلسطين في منى فلم نتمكن من الوصول كل الطرق مغلقة وكانت السيارة تدور حوالي 3ساعات في منى ونزلنا على الأرض ربع ساعة فقط ثم عدنا للدوران ثم للسكن في مكة قرب الفجر.
السؤال: هل ليل 11 و12ذي الحجة يجزئ للمبيت في منى أم علي دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجب من واجبات الحج، ومبيت ليلة الثالث عشر سنة لمن تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس والمقصود قضاء معظم الليل في منى أي داخل حدود منى ولو على السيارة، ولا يجوز ترك المبيت لغير عذر.
ومن ترك المبيت جملة وجب عليه دم، أما ترك مبيت ليلة فلا يوجب الدم؛ بل الواجب التصدق بمد من طعام.
وعليه فنقول للسائل: إن كان قد قضى معظم الليل أي ما يزيد على نصف الليل في الليلة الثانية داخل حدود منى فقد قام بالواجب، ويتصدق بمد عن الليلة الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/20268)
ما يلزم من أخر الخروج من منى لما بعد الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله برفقة أخي مع إحدى الحملات من دولة الكويت، وقد تعجلت الحملة ولم تبت في منى إلا ليلتين فقط دون عذر مع العلم بأن المسئولين عن الحملة أخروا رمي الجمار في ثاني أيام التشريق لما بعد صلاة المغرب، فهل كان يجب علينا المبيت في منى لتلك الليلة، وهل تجب علينا الفدية؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203] .
وقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني، ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن متعجلاً في يومين، لأن اليومين قد فاتا بغروب الشمس في اليوم الثاني منهما.
وقد جاء هذا عن عدد من الصحابة منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وابنه عبد الله، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم.
فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكنه لم يخرج من منى إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي بعد الزوال كاليومين قبله.
وبناء على ما تقدم.. فإن على السائل الكريم دماً وهو شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم خاصة، وذلك عن ترك رمي الجمار في اليوم الثالث بعد ما وجب عليه بغروب شمس اليوم الثاني وهو بمنى على مذهب الجمهور من أهل العلم الذين لا يشترطون لوجوب الرمي في اليوم الثالث طلوع الفجر عليه وهو بمنى.
ويمكنك أن توكل من يذبح عنك بمكة، ويلزمك أيضاً إطعام مسكين مداً من طعام عن ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20269)
ما يلزم من ترك المبيت بمنى: معذورا وغير معذور
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت في العام الماضي , وفي يوم النحر توجهت إلى مكة لأداء طواف الإفاضة علما بأني متمتع ولم أتمكن من الرجوع إلى منى للمبيت إلا في الساعة الواحدة صباحا من اليوم التالي وذلك بسبب حركة السير المرورية المزدحمة. وجزاكم الله كل خير لجهودكم المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن الواجب في المبيت بمنى للمتعجل والمتأخر لا يتحقق إلا إذا قضى في داخلها معظم الليل.
قال في مختصر خليل وهو مالكي: (وإن ترك جُلَّ ليلة فدم.) انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: (وفي قدر الواجب قولان: حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين ومتابعوه، أصحهما: معظم الليل) .انتهى
وقال في شرح منتهى الإرادات وهو حنبلي: ولعل المراد: (لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت، بل كمزدلفة على ما سبق) . انتهى
ومعلوم أن الدفع من مزدلفة عند الحنابلة لا يجوز قبل منتصف الليل، وهكذا مدة المبيت في منى لا تتحقق إلا بقضاء معظم الليل فيها، كما ذكره صاحب شرح المنتهى.
وقد اختلف العلماء فيما يجب على من ترك المبيت بمنى معظم الليل، في أحد ليالي أيام التشريق الثلاثة:
فذهب المالكية إلى أنه يجب عليه دم، كما سبق نقله عنهم، وكذا يجب عليه دم إن ترك ليلة فأكثر.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه في كل ليلة لم يبت فيها معظم الليل مد من طعام، فإن فعل ذلك في كل أيام التشريق كان عليه دم.
والراجح -والله أعلم- هو قول الشافعية والحنابلة، قال النووي في المجموع: وإن ترك ليلتين، فعلى الأصح يجب مدان. انتهى
وهذا الحكم يجري على غير المعذور، أما المعذور، فلا شيء عليه، كمن قصد منى للمبيت بها، وتعطل به السير، فلم يصل إليها إلا في وقت متأخر، لأنه لم يتعمد التأخر، وفعل ما في وسعه، والله تعالى يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
وبناءً على ما سبق، فلا شيء عليك، لعدم تفريطك، وبَذْلك ما في وسعك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(11/20270)
هل يجزئ المبيت في نهاية مزدلفة عن المبيت في منى عند الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت مخيماتنا في الحج تقع في نهاية مزدلفة ولم ننم في منى، قالوا بأن هناك فتوى تبيح مبيتنا في هذا الموقع، فهل مبيتنا في هذا الموقع صحيح؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت في منى واجب، ومن تركه كل الليالي لزمه دم، إلا الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كالرعاة والسقاة ومن في معناهما.
وأما الذين يريدون المبيت في منى ولكنهم لا يجدون مكاناً فيها للمبيت لشدة الزحام ونحو ذلك، فلا حرج عليهم أن يخيموا بجوار المخيمين داخل منى ويلتصقون بهم ما أمكن، ولا يلزمهم دم، وقد أفتى بهذا جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/20271)
كيفية صلاة الحاج في منى
[السُّؤَالُ]
ـ[1-الذي يذهب الى الحج في بداية ذي الحجة ويصل إلى مكة المكرمة ثالث ذي الحجة ويحج تمتعا كيف يصلي في مني في اليوم الثامن وكذلك في العاشر وفي أيام التشريق هل له الجمع والقصر أريد منكم جوابا شافيا وعاجلا -وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للحاج من غير أهل منى أن يقصر الصلاة في وقتها بمنى في اليوم الثامن، وفي أيام التشريق، وكذلك في اليوم العاشر إن صلى فيها، أو صلى في مكة وكان من غير أهلها.
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة والتابعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20272)
المبيت بمنى واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج ولم أبت في منى أيام التشريق، ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن المبيت بمنى أكثر الليل واجب في ليالي أيام التشريق، ويترتب على ترك المبيت جميع الليالي دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمنى، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه فليهرق دماً" رواه مالك.
وبناءً على ذلك فيجب عليك أيها السائل الكريم ذبح شاة في الحرم، توزع على فقراء الحرم جبراً لترك المبيت. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/20273)
حكم رمي الجمرة بثماني حصيات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما حججت ووصلت إلى رمي الجمرات شككت في عدد الصخور التي رميتها في الحوض، فتيقنت على الأقل ورميت حتى تكون 7 صخرات، وعندما رميت في الحوض الذي يليه اكتشفت أني رميت 8 صخرات في الحوض الأول وليس 7 لأنه كان عندي عدد معين من الصخور. فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد فعلت ما وجب عليك من البناء على الأقل وهو المتيقن حين شككت في عدد الحصيات التي رميت بها الجمرة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 13917.
وإذا تبين لك بعد هذا أنك رميت ثماني حصيات فإن هذا لا يضر لأنك أديت ما وجب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/20274)
هل تشترط الطهارة عند رمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط أن يكون الشخص على وضوء أثناء رمي الجمار بالحج أيام التشريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط أن يكون الشخص على طهارة في شيء من مناسك الحج إلا في الطواف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم.
وعليه فالوضوء أثناء رمي الجمار ليس شرطا لصحة الرمي ولكنه مستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(11/20275)
حكم رمي الجمار بعد منتصف الليل عن اليوم التالي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج هذا العام مع إحدى الحملات وتم رمي الجمار لليوم الأول للتشريق بعد صلاة العصر ثم أمضينا بقية اليوم في منى حتى منتصف الليل بدقائق معدودة فقمنا برمي الجمرات لليوم الثاني للتشريق باعتبار أنه قد بدأ اليوم الثاني من أيام التشريق فهل هذا جائز وهل علينا شيء، وبعد الرمي ذهبنا لطواف الوداع مباشرة حيث حدثت مشادة بيني وبين بعض من كانوا معنا في الحملة مما أدى إلى قيامي بالطواف وأنا في حالة من عدم التركيز ومشتت الذهن تماما ولم أستجمع تركيزي إلا في الشوط الأخير فهل علي شيء. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرميُ الجمار لليومِ الثاني من أيام التشريق، والذي قمتم به بعد انتصاف ليلةِ ثاني أيام التشريق غيرُ معتدٍ به شرعاً، لأن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس في ذلك اليوم وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وفي روايةٍ عن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي قبل الزوال، وقوله رحمه الله مرجوح، وأما الرمي قبل طلوع الفجر أصلاً فلم يقل به أحدٌ من العلماء فيما نعلم، وعليه فإنه يلزمكم دمٌ لترك رمي الجمرات ذلك اليوم، لقول ابن عباسٍ رضي الله عنهما: من تركَ شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
وكذا طوافُ الوداع الذي قمتم به غير معتدٍ به كذلك لأنه وقعَ قبل إتمام المناسك ورمي الجمرات رمياً معتبراً شرعا وانظر الفتوى رقم: 59437. فوجوده كالعدم ويلزمكم لتركه دم، فعلى كلِ من فعل هذا الفعل منكم دمان، دمٌ لترك الرمي ودمٌ لترك طواف الوداع.
ونصيحتنا لكم ولعموم المسلمين هي أن تجتهدوا في تعلم أحكام الدين، فإن هذه الأخطاء الظاهرة لا يقعُ فيها الناس إلا بسبب الجهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20276)
أكرهها زوجها على التوكيل في الرمي مع قدرتها عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل أجبر زوجته على توكيله في رمي الجمار، مع العلم أنها قادرة وأرادت الانتظار لوقت النساء والضعفاء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التوكيل في الرمي وأنه لا يجوز مع القدرة عليه، وأنه يلزمُ من وكل في الرمي مع القدرة دم في الفتوى رقم: 24164.
وهذه المرأة التي أكرهها زوجها على التوكيل في الرمي مع قدرتها عليه، فإن كان هذا الإكراه غير معتبر شرعاً فهو غير معتد به ويلزمها دم لترك الرمي، وأما إن كان هذا الإكراه معتبراً شرعاً كأن يكون أكرهها بالضرب الشديد أو الحبس أو نحو ذلك مما يُعد إكراهاً معتبراً في الشرع وبينه العلماء في مواضعه فلا يلزمها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وهذا بشرط أن يمنعها من مباشرة الرمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/20277)
شك في أن حصاتين أو ثلاثا لم تصب المرمى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي بحجة السنة الماضية ويوم النحر مازال يراودني شك في أنه عند رمي الجمرة الكبرى بعض الحصيات اثنتان أو ثلاث لم يقعن في الحوض رغم أن زميلي أكد لي عكس ذلك أي الحصيات أصبن الحوض وأن شكي إنما هو من وساوس الشيطان. أفتوني في هذا الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشك قد حصل منك بعد تمام الرمي فلا شيء عليك، ورميك صحيح لأن الشك بعد تمام العبادة لا تأثير له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34716.
وإن شككت في وقوع تلك الحصيات في الحوض أثناء الرمي فكان عليك أن تكمل العدد حتى تتحقق من وصول السبع إلى الحوض لأن الرمي المشكوك فيه لا يعتبر شرعا، فالقاعدة الشرعية أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين وبعض كلام أهل العلم في هذا تقدم في الفتوى رقم: 44739 فراجعها.
وترك ثلاث حصيات فأكثر يترتب عليه دم وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، ويجزئ توكيل من يقوم بذلك نيابة عمن لزمه الدم، وفي ترك حصاة أو اثنتين أقوال لأهل العلم فصلها الإمام النووي فى المجموع قائلا: قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مدا, وفي حصاتين مدين, وفي ثلاث دما, وبه قال أبو ثور, قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق: لا شيء عليه في حصاة, وقال مجاهد لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين, وقال عطاء: من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة. وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون: عليه دم في الحصاة الواحدة وقال عطاء فيمن ترك حصاة: إن كان موسرا أراق دما , وإلا فليصم ثلاثة أيام. انتهى.
وإن كان زميلك عدلا ثقة فيكفيك الاعتماد على قوله تخريجا على ما ذكره بعض أهل العلم من قبول خبر العدل الثقة في شأن تمام عدد أشواط الطواف إذا شك الطائف في عددها كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 111894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/20278)
مذاهب العلماء فيمن رمى الجمرات بغير الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قد رميت في الحج بحجارة إسمنت، فماذا علي أن أفعل، علما بأنني لم أكن أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يشترط الرمي بالحجارة عند الجمهور، ومن رمى بالإسمنت لم يعتبر رميه بناء على هذا القول، فإن فات وقت الرمي ولم يرم بالحجارة لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط عند الجمهور أن يكون الرمي بالحجارة، والإسمنت ليس حجارة، بل هو في معنى الجبس والجص، وعلى هذا القول لا يجزئك الرمي بالإسمنت وكأنك تركت الرمي من أصله، والواجب عليك الآن هو دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
ففي المجموع للنووي في الفقه الشافعي بعد أن ذكر اشتراط الرمي بالحجر قال: وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها، فلا يجزئ الرمي بشيء من هذا بلا خلاف.
وفي منح الجليل ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي: (وصحته) أي: الرمي مطلقاً مشروطة (بحجر) فلا يصح بذهب وفضة ونحوهما من المعادن، ولا بطين ولا بفخار ولا بجص وجبس. انتهى.
ويرى الأحناف جواز الرمي بكل ما هو من جنس الأرض، وعلى قولهم لا تطالب بشيء ورميك صحيح، ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: وذهب الحنفية إلى أن الشرط في المرمي أن يكون من جنس الأرض، فيصح عندهم الرمي بالتراب، والطين، والجص. انتهى، لكن مذهب الجمهور أولى.. وانظر الفتوى رقم: 103271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(11/20279)
توكيل غير حاج في رمي الجمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لم يستطع أن يرمي الجمرات ووكل غير حاج ليرمي عنه؟ وماذا يجب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من عجز عن الرمي وقام بتوكيل غير حاج ليرمي عنه ففعله هذا مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل له -خروجاً من خلاف أهل العلم- ذبح هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوكيل في الرمي مجزئ في حق العاجز عنه، ولا دم عليه في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 13661.
وتوكيل غير الحاج في الرمي مجزئ عند الشافعية خلافاً للحنابلة، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً، أو من قد رمى عن نفسه. انتهى. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمنتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا غيره. انتهى.
وعليه، فما قام به الشخص المذكور مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين أن يذبح هدياً خروجاً من خلاف أهل العلم، وأقل هذا الهدي شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان النيابة في شرائها وذبحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(11/20280)
لم يرم الجمرات عن نفسه ولا عمن وكله
[السُّؤَالُ]
ـ[في حج عام 1412هـ حججت وعمري16 سنة فذهبت أنا وعمتي أخت أبي لرمي الجمرات ومن شدة الزحام في الجمرات لم نستطع الدخول ثم قلت لعمتي انتظريني هنا في مكان آمن وسأدخل للرمي وحدي عني وعنك بالنيابة فذهبت ورميت الحصى بعيدا عن الجمرات (تحت جسر الجمرات) وذلك قرار اتخذته ليس جهلاً ولكن خوفي من الدخول في الزحام وبحكم أني في سن المراهقة فإني كنت غير مبال بهذا والسؤال هو ماذا يجب علي حيث إني لم أرم لنفسي ولعمتي التي لم أخبرها بذلك حتى الآن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويصح التوكيل فيه لمن عجز عن فعله.
ومن ترك الرمي حتى خرج وقته لغير عذر أثم ولزمه دم. ومن تركه لعذر، لزمه دم ولا إثم عليه.
والدم: شاة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على مساكين الحرم.
ولك أن تراجع في جميع هذا فتوانا رقم: 13630.
وبما أنك تركت الرمي عن نفسك وعن عمتك التي وكلتك على ذلك، فإنه يلزم ذبح شاتين: إحداهما عنك والأخرى تذبحها عمتك.
ولا بد من إخبار العمة بهذا الأمر؛ لأن الدم إنما لزمها هي، ولا يصح أن يذبح عنها دون إذن منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/20281)
مسائل في الرمي والمبيت بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[1. الحمد لله أتممت الحج أنا وأولادى الأقل من 3 سنوات تلفظت بالنية لنفسى وتلفظت زوجتى لنفسها بالنية ولم نتلفظ للأطفال ولكنهم اغتسلوا وذهبوا معنا ونيتى أن يحجوا فهل ذلك كاف؟
2. ابنتى البالغة من العمر 3 سنوات قامت معى بجميع مناسك الحج ما عدا اليلة الثالثة فقط من المبيت بمنى. (ماذا يجب أن أفعل)
3. رميت الجمرات بعض حصوات من الإسمنت وليس من الصخر فهل يجوز؟ وإن لم يجز فماذا علي؟
4. أول ليلة في منى قمت بالمكوث من الساعة الحادية عشر مساء إلى الساعة الرابعة والليلة الثانية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الرابعة وفي اليلة الثالثة من الساعة العاشرة الى الساعة الثالثة ... فهل هذا يكفي؟
5. رميت الجمرات فى اليوم الأول والثاني في الحادية عشر مساء واليوم الثالث بعد العصر ولم أتعجل فهل هذا التوقيت مناسب؟
6. كنت على خلاف مع صديق لى قبل الحج ولكن نلقي السلام فقط بعضنا على بعض ولكنى أبغضه حيث إنى اعتذرت له قبل ذلك بفترة ولم يتقبل مني (الفتوى رقم 2155472) مازلت بعد الحج أبغضه فهل علي شيء؟
7. قبل الحج كنت معتادا على الشات والتعرف على البنات ونويت التوبة من هذا الذنب وكل الذنوب وبالفعل تبت بالشروط المعروفة. في يوم التشريق الثالث دخلت على النت للكلام مع أخى وبحكم العادة بحثت عن البنات بغرض التعارف وبعثت للكثيرين أطلب التعارف وبالفعل تحدثت مع إحداهن بالكتابة وطلبت منها أن تفتح الكاميرا لكن الكاميرا لم تعمل والحمد لله بعدها انتبهت إلى فعلتي وتوقفت بعد الموقف التالي......
في خلال حديثي معها سألتها هل تريدين الحديث عن الجنس فقالت لا وأغلقت وأريد أن أقسم بالله أني لم أكن أنوي الحديث في هذا الموضوع أبدا وإنما سألت لأنها كانت أجنبية وكنت أريد أن أعرف هل تتحدث في هذا أم لا....من الممكن بدافع الفضول ولكن أؤكد لكم أن ردي لو كانت وافقت أني لا أتحدث في مثل هذه الأمور لأني مسلم.
ما حدث حدث غفلة وبدون وعي مني والآن أنا منتبه تماما حتى لا أقع في مثل هذه التصرفات حيث إن الشيطان من المؤكد سيحاول أن يوقعني مرة أخرى.
لله الحمد والفضل أتممت الحج بجميع مناسكه صحيحة واتبعت معظم السنة وكنت حريصا في كل الأفعال وكنت أنصح إخوانى بعدم الجدال والصبر وهكذا....
هل الموقف الأخير يعتبر من الرفث أو الفسوق المنهي عنه في الحج؟ وهل حجي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها، ويكفي في حصول نيتك حجهم أنك جئت بهم للميقات واغتسلوا وذهبت بهم للحج، وإنما أوجب بعض أهل العلم التلبية في النسك، وقد روى ابن ماجه بسند ضعفه الألباني عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
وأما عدم مبيت الليلة الثالثة في منى فلا شيء فيه لأنها تعتبر متعجلة. فقد قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. {البقرة:203}
وأما المبيت بمنى فيتحقق بالمكث فيها أكثر من نصف الليل، فإذا مكثت فيها خمس ساعات كما في الليلتين المذكورتين فإنك لم تكمل الوقت المطلوب، ولم تقم بما يكفي، فإذا كان هذا حصل منك من دون عذر فإنه يلزمك التكفير عن ذلك عند الجمهور. وقد بسطنا الكلام عليه في الفتاوى التالية أرقامها: 18217، 29754، 48219، 22148، 101673.
وأما الرمي بالحجر فهو شرط عند الجمهور، وقد ذكر الشيرازي في المهذب إن من رمى بغير الحجر من مدر أو خزف لم يجزه. لأنه لا يقع عليه اسم الحجر، ونص النووي في الشرح على عدم إجزاء الرمي بالجص. وجوز الأحناف الرمي بكل ما كان من جنس الأرض؛ كذا في فتح القدير.
وأما الرمي ليلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو جائز على الراجح، وخالف فيه كثير من الحنابلة، ولكن الأولى أن ترمي بعد الزوال للغروب. فهذا هو الوقت الموافق للهدى النبوي والمتفق عليه بين المذاهب.
وأما عن خلافك مع صديقك فيتعين أن تسعى في ردم هوة الخلاف بينكما، وأن تتذكر ما في تحابب المسلمين من الأجر، وما في النهي عن تباغضهم من الأحاديث.
وأما عن الاتصال بالبنات على النت والتكلم معهم بما لا يليق فهو أمر محرم تجب التوبة منه، والعزم الأكيد على البعد عنه، واستخدام الوسائل المساعدة على الالتزام بذلك، ولكن ما حصل بعد التحلل في أيام التشريق لا تأثير له على صحة الحج.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49506، 44386، 7366، 76411، 94738، 98468، 63699، 59157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(11/20282)
حكم التوكيل في رمي الجمرات بدون حضور الموكل
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة كبيرة في السن تريد أن توكلني لرمي الجمرات أثناء الحج، فهل يمكن أن توكلني قبل السفر إلى السعودية أم يجب أن توكلني في المزدلفة، علما بأنني قد لا أراها في السعودية حيث إن كلا منا مسافر عن طريق شركة مختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من أن توكلك هذه السيدة على الرمي إن كانت عاجزة ولم تلتقيا في المناسك أو في السفر إليها مع أن الأولى أن تستنيب من تستطيع حضور رميه إن أمكن ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا مانع من التوكيل في هذه الحالة إذا كانت السيدة المذكورة عاجزة عن الرمي حقيقة، لأن لها أن توكل على الحج كله إذا عجزت عنه عجزاً دائماً، مع أن الأولى أن تستنيب أحد مرافقيها لتشهد الرمي وتكبر عنده إن أمكن ذلك.
قال في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه) كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه (والأولى: أن يشهده إن قدر) على الحضور ليتحقق الرمي (ويستحب أن يضع) المريض ونحوه (الحصا في يد النائب ليكون له عمل في الرمي) . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/20283)
ترك الرمي ثاني أيام التشريق والمبيت ليلته جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[حج والدي في بداية الثمانينيات أي منذ 27 سنة تقريباً, ولكنه في رمي الجمرات أخذ بدون علم بظاهر الآية الكريمة (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه) فرمى أول يوم العيد وثاني يوم العيد فقط، فماذا يترتب عليه الآن بعد أن علم أن اليومين المقصودين هما الثاني والثالث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباك لم يرم الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولم يبت بمنى ليلة الثاني من أيام التشريق، فإن عليه دماً (وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه) لتركه الرمي ثاني أيام التشريق، وعليه مد من طعام (لفقراء الحرم أيضاً) لتركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر، ونرجو أنه لا إثم عليه لجهله بالحكم الشرعي، وانظر أقوال الفقهاء في ترك المبيت بمنى في الفتوى رقم: 18217، وأقوال الفقهاء في ترك شيء من رمي الجمار في الفتوى رقم: 13630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/20284)
أوقات رمي الجمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 34 عاماً، وفقني الله هذا العام وقد أديت مناسك الحج، ولكن عندي سؤال وهو ما يخص رمي الجمرات، فقد قالو بأنه يجوز رمي جمرات التشريق بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وقد رميت في حوالي الساعة الثالثه صباحاً الجمرات الثلاث إلا أنه وبعد العودة إلى السكن في مكة دخلنا بعض الشك بهذا الخصوص فقمت بالاتصال ببعض الأقارب وكان وقتها في منى بحيث يرمي عني الجمرات بعد الزوال وقد رمى وقد كنت في حالة مرضية إن كان ما رميت به من جمرات صحيح قبل التوكيل فلا بأس وإن كان غير صحيح إلا بعد الزوال، فما هو الواجب علي عمله وأنا الآن خارج حدود المملكة ومن جنسية عربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص جماعة من أهل العلم على أن وقت الرمي يدخل من بعد منتصف ليلة النحر (ليلة العيد) ولكن هذا الرمي خاص برمي جمرة العقبة. وأما رمي أيام التشريق فقد اختلف العلماء في وقت دخوله على قولين مشهورين:
الأول: أنه من بعد زوال الشمس أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، وعلى هذا أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الثاني: من بعد طلوع الفجر، وعليه طائفة من أهل العلم، فمن قلد أحد هذين القولين فرميه صحيح.
وأما رمي الجمار أيام التشريق قبل طلوع الفجر فغير صحيح، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك سوى ما نقل عن الإمام الجويني رحمه الله تعالى أنه قال: بجواز تقديم رمي يوم إلى اليوم الذي قبله، بناء على أن أيام منى كاليوم الواحد. وتجويزه التقديم بناء على أن الرمي في أيام التشريق كله أداء غير مُسلَّم به عند القائلين بذلك كالشافعية رحمهم الله فهي عندهم كاليوم الواحد في التأخير لا في التقديم.
وعليه، فإن كان الرمي الذي حصل منك قبل الفجر عن يوم النحر فصحيح، وإن كان عن التشريق فغير صحيح، ولكن يجزئ ما قام به الوكيل عنك من الرمي لوجود العذر وهو المرض الذي لم تتمكن معه من الرجوع إلى منى للرمي، أما إذا كان في الإمكان الرجوع إلى منى وتدارك الرمي ووكلت فرمي الوكيل غير صحيح. وعليك دم ويشترط ذبحه في الحرم ويوزع على فقرائه، ويمكنك التوكيل في ذبحه عبر الشركات المشهورة كشركة الراجحي أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(11/20285)
حكم الرمي بعد الفجر ثاني أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرمي للجمرات ثاني أيام التشريق بعد صلاة الفجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك وعدم إجزائه.
وذهب بعضهم إلى جوازه من بعد طلوع الفجر والذي نختاره هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، ولكن إذا كانت هناك حاجة للرمي قبل الزوال كأن يكون الرامي كبيرا في السن أو مريضا ونحو ذلك ولا يحتمل الزحمة فلا مانع من أن يأخذ بقول القائلين بجواز الرمي قبل الزوال حفظا لنفسه ولغيره من الهلاك. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 15820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/20286)
حكم من ترك الرمي يوم النحر وفعله في اليوم الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أرجو التكرم بالجواب: لقد ذهبت هذه السنة إلى الحج وكنت قارنا أنا وزوجتي وأثناء خروجنا من منى قررت الحملة الذهاب إلى مكة للطواف طواف الإفاضة والسعي لوجود النساء فقلت أنا سوف أجمع الطواف مع الوداع لأنه ليس علي سعي لأنني سعيت عند القدوم فأقنعوني بكثرة موافقة الحجاج فوصلنا مكة فجر العشر وبعد الصلاة أحست زوجتي بهبوط ولم نستطع الطواف لكثرة الزحام وفكرت أنه لو عدت إلى منى للرجم لن أستطيع فغضبت على زوجتي لأنها هي السبب فسألت أحد المشايخ هل لي أن أوكل أحدا بالرجم لكي أتحلل فلم يرجح ذلك فهممت للذهاب إلى منى لكي أرجم عني وعن زوجتي وفي الطريق وسوس لي الشيطان ان لو وجدت زحمة ماذا سوف تفعل فاتصلت هاتفيا لصديقي فوجدته قريبا من الرجم فطلبت منه أن يرجم عني وعن زوجتي فوافق ولما وصلت إلى منى رأيت زحمة كثيرة فذهبت إلى المخيم وسألني صديقي هل رجمت قلت نعم (كذبا) فقال لي لقد رجمت عنك وعن زوجتك قلت زيادة خير وشكرا ثم ذهبت وحلقت وتحللت وكل من يسألني أقول له قد رجمت وفي المساء أحسست بالذنب فكذبت عليه وقلت لم أتذكر هل رميت سبعا أم ستة لا بد أن أعود وأرجم أنا وزوجتي قال لقد رجمت عنكما قلت أشكرك على رميك بدلنا وذهبت أنا وزوجتي ورمينا فماذا علي يا شيخ على هذا الكذب أو تحللي علما بأنه رمى عني وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر عند الحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وراجع الفتوى رقم: 71149،
والنيابة فى الرمي لاتجزئ إلا في حق العاجز عنه، ولاتجزئ عن القادر عليه؛ كما سبق فى الفتوى رقم: 27187.
والقارن بين الحج والعمرة يجزئه سعي واحد إذا كان قد سعى في طواف القدوم، وراجع الفتوى رقم: 43364.
وكان من الأفضل فى حقك تأخير الحلق إلى ما بعد الرمي لكن تقديمك للحلق هنا على الرمي لايترتب عليه دم، وراجع الفتوى رقم: 44330.
وطواف الوداع وقته بعد نهاية أعمال الحج كلها وإرادة الخروج من مكة ليكون الشخص آخر عهده بالبيت،
ومن ترك طواف الوداع أوأتى به قبل وقته ترتب عليه لزوم الدم، وراجع الفتوى رقم: 58685.
كما عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب الذى ارتكبته، وراجع الفتوى رقم: 26391.
والظاهر أنك وزوجتك قد تركتما الرمي يوم النحر وفعلتماه في اليوم الثاني، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 6843.
ولاشك أن الاحتياط في هذه الحالة هو الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(11/20287)
رمي الجمار ثاني أيام التشريق بعد منتصف الليلة التي قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أنعم الله علي بالحج هذا العام مع مجموعة منظمة من الناس، وكان من إرشاد الجهة المنظمة أننا قدمنا طواف الإفاضة قبل فجر يوم العاشر وتحديداً بعد الساعة 12 ونصف من ليلة التاسع/ العاشر، كذلك قمنا برمي الجمرات يوم الحادي عشر على الساعة 11 ليلاً وبعد ساعة ونصف أي 12 ونصف من ليلة الحادي عشر/ الثاني عشر رمينا جمرات يوم الثاني عشر، وكل ذلك لتفادي الازدحام وتمكين النساء من شهود هذا الفضل، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 44539 بيان أن طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر مع أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس يوم النحر ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبناء على هذا فإذا كنتم قد أديتم طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة يوم النحر (اليوم العاشر) فهذا الطواف مجزئ إن شاء الله تعالى، كما أن الرمي الذي قمتم به عن اليوم الحادي عشر مجزئ إن شاء الله تعالى لأن هذا اليوم يمتد الرمي فيه إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، كما تقدم في الفتوى رقم: 7364.
وإن كان الأفضل الرمي قبل غروب الشمس لمن قدر عليه، أما رميك عن اليوم الثاني عشر في الوقت الذي ذكرته فلا نعلم من قال بجوازه، اللهم إلا إذا خرج ذلك على قول من يرى الرخصة للرعاة ونحوهم في تقديم رمي اليوم الثاني عشر مع رمي الحادي عشر وهو قول ضعيف، وانظر فيه الفتوى رقم: 71372.
وما ذكرته من حصول الزحام قد لا يحصل، فلذا نرى أنه من الاحتياط في حقك أنت ومن معك أن يقوم كل واحد منكم بذبح شاة في الحرم لتوزع على فقراء أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكم ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 43755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(11/20288)
حكمة وسبب رمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الحجاج يرمون الجمرات على قبر أبي رغال ومن يكون هذا الأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل من أن الحجاج يرمون الجمرات على قبر أبي رغال غير صحيح، بل يرمون الجمرات اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعًا لأمره، وتذكرًا لما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.
وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم 67428.
وأما أبو رغال فإنه رجل من الطائف أرسلته ثقيف مع أبرهة الحبشي حين أراد هدم الكعبة ليدله على الطريق، فلما وصل إلى موضع يسمى "المغمس" مات أبو رغال ودفن هناك، وصارت العرب ترجم قبره بعد ذلك، وفيه يقول الشاعر:
وأرجم قبره في كل عام * كرجم الناس قبر أبي رغال
فقبر أبي رغال في المغمس وليس في منى عند الجمرات. وانظر الفتوى رقم 39902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(11/20289)
عدد الحصى الذي ترمى به الجمار هل هو تعبدي
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا نرمي الشيطان بـ 49 حصاة في الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في فعل هذه المناسك على هذه الصورة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 67428، والفتوى رقم: 29273، وعدد الحصى التي يرمى بها قد يكون أكثر مما ذكر الأخ السائل وذلك فيما إذا لم يتعجل الحاج، فإنه يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر سبعا سبعا فيصير العدد سبعين (70) ، والحكمة من رمي الجمار بهذا العدد يعلمها الله سبحانه وتعالى.
فهو من العبادة التعبدية والعبادة التعبدية هي ما أمرنا بها الشرع، ولم تظهر لنا علتها وإن كان بعض العلماء يلتمس لذلك حكماً، ولهذه المسألة نظائر، وانظر الفتوى رقم: 23818، والفتوى رقم: 20981.
وهذا وننبه إلى أن الذي يرمى هنالك ليس الشيطان نفسه كما يدعي بعض العوام، وإنما هو المكان الذي رماه فيه أبو الأنبياء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وذلك بقصد إغاظة الشيطان وإظهار العداوة له، كما سبق بيانه في الفتاوى السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(11/20290)
الحكمة من رمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحج عند رمي الجمرات يكون المنظر مثل عمل غريب وعمل مسرحي، ولماذا هذا الفرض وما المعنى منه بضرب إبليس وبهذا الأسلوب والله الموفق لكم، وهذا السؤال من امرأة تتعرف على الإسلام وهي مسيحية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمار من واجبات الحج.. والحكمة من فعله:
1ـ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فقد رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم
2ـ التذكر لما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أنه لما أمره الله بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعترضه الشيطان ووسوس له بأن لا يذبح ولده فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع، ثم انطلق فاعترضه ثالثه فرماه وأضجع ولده على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم تقطع، وناداه الله بقوله: ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي امتثلت ما أمرك الله به وعصيت الشيطان
3ـ الترغيم للشيطان والإغاظة له فإنه يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وليس عملا مسرحيا كما يقال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/20291)
أحكام النقص في حصيات الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج قبل عامين أنا وأبي وأمي وأخواتي الأربع، أثناء رمي الجمرات في اليوم الثالث ولأن الحملة كانت متعجلة، كان الحج مستعجلا، لتلك الأسباب ولكبر سن الوالد والوالدة وللزحام الشديد تم توكيلي من قبلهم برمي الجمرات، أي أنه عند كل شيطان أرجم 7*7 = 49 جمرة، حاولت في المرة الأولى أن أرجم لكل واحد على حجر حجر لكني أصبت في رأسي وتعرضت لشد نتيجة للزحام، وعند الشيطان الثاني والثالث كنت أنوي عن أهلي وأرجم خمسة أو سبع أو أكثر مرة واحدة مع التكبير، نرجو الإفتاء في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للعاجز عن الرمي أن يوكل من ينوب عنه في ذلك، فيرمي النائب عن نفسه أولاً، ثم يرمي عن أحد موكليه، ثم عن الثاني إن كان له موكل ثان- كما في مسألة السائل- مع التنبيه على أنه إذا رمى أكثر من واحدة في رمية واحدة لا تحسب له إلا واحدة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات حسبت له حصاة واحدة فقط، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. انتهى.
فإن كان السائل الكريم قد رمى عن نفسه سبع حصيات عند كل جمرة كل حصاة برمية، وعن والديه مثل ذلك أي عن كل واحد منهما فلا دم عليه ولا على والدايه، وإن كان قد نقص ولو بحصاة واحدة فإن على من لم يستكمل رميه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن كان النقص في رميه هو فقد وجب عليه أن يفدي كما ذكرنا، وإن كان النقص في رمي أحد والديه أو في رميهما وجب عليه إعلامهما بذلك ليوكلا من يذبح عنهما شاة توزع على فقراء الحرم، أي عن كل واحد منهما شاة إن كان النقص وقع في رميهما، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44739، والفتوى رقم: 32822، والفتوى رقم: 13630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/20292)
حكم رمي الجمار في أيام التشريق قبل طلوع الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مجموعة من الممرضات الآسيويات إلى الحج وكان المشرف عليهم أحد موظفي المستشفى والذي كان محرما بالحج هو وزوجته وقد أخبرني أنهم تعجلوا وأنه أخذهم لرمي جمار يوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة الثالثة صباحا أي قبل الفجر حتى يتمكنوا من العودة قبل بدء العمل بالمستشفى بالمدينة المنورة وقد أخبرني أنه فعل ذلك في رحلة حج العام الماضي أيضا فما هي كفارته وهل يجب عليه إخبار الممرضات وهل عليهن كفارة وهل يمكن أن يحل الصيام أو الإطعام محل الفداء؟ علماً بأن منهن من يحج للمرة الأولى ومنهن من يحج للمرة الثانية ومنهن من يحججن عن آبائهن.
ولكم خير الجزاء من الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح رمي الجمار في أيام التشريق قبل طلوع الفجر.
وعليه، فالواجب على كل حاج من هؤلاء سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً، وسواء كان عن نفسه أو عن غيره دم يذبح في الحرم ويوزع على فقرائه، ومن عجز فعليه صيام عشرة أيام.
ولابد لهذا الطبيب من إخبار الممرضات بالخطأ الذي وقعن فيه، لأنه السبب في ذلك، وهن مقصرات حيث لم يتعلمن أمور الحج ولم يسألن أهل العلم فيما أشكل عليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/20293)
الرمي بعد مغرب ثالث أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[في حج هذا العام حدثت الأمطار يا شيخ
وأخلوا مكاننا في منى وذهبوا بنا يوم 12 في المغرب إلى استراحة في طرف مكة فلم نبت هناك ... فرجعنا اليوم الذي بعده 13 ورمينا بعد أذان المغرب أو في وقت الأذان لليومين الذي نحن فيه واليوم الذي قبله
1/هل علينا الرمي ليوم 13 ونحن لم نبت ليلته في منى؟؟
2/ رمينا مع أذان المغرب يوم 13 هل هو صحيح أم نفدي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق لمن لم يتعجل واجب، وأما المتعجل فيجزئه رمي يومين ثم النفر قبل الغروب، وأما المبيت بمنى معظم الليل فواجب عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
ومن ترك رمي حصاة فعليه إطعام مسكين، ومن ترك رمي حصاتين فعليه إطعام مسكينين، ومن ترك ثلاثا فأكثر فعليه دم.
وكذا ترك مبيت ليلة لغير عذر فيه إطعام مسكين، وفي ليلتين إطعام مسكينين، وفي ثلاث دم، وكذا من تعجل فترك مبيت الليلتين عليه دم، لأنه ترك جنس المبيت. وعليه، فمادمتم لم تتعجلوا ولم تبيتوا فإن كان ذلك بغير عذر بأن كان بإمكانكم أن تعودوا للمبيت بمنى فلم تفعلوا وجب على كل واحد منكم إطعام مسكين لكل ليلة، وإلا، فلا، قال الشيخ زكريا الأنصاري: ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم خائف على نفسه أو مال أو فوت أمر.. لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية. اهـ.
وعلى كل واحد دم يذبح في الحرم ويفرق على مساكينه، وذلك لترك الرمي لأن رميكم في اليوم الثالث بعد الغروب لا يجزئ لأنه قد فات وقت الرمي بالغروب فمن عجز عن الدم صام عشرة أيام، فهذا ملخص ما يجب عليكم على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/20294)
ما يفعله الحاج المضطر للسفر صباح اليوم الثاني عشر
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله عز وجل وبفضله سأذهب للحج في هذا الموسم ولقد واجهتني مشكلة وهي بسبب عدم توفر الأماكن في الطائره فأنا مضطر للعودة إلى بلدي في صباح يوم الثاني عشر من ذي الحجة يعني أنني سأقوم برمي الجمرات الثلاثة في اليوم الأول من أيام التشريق ولن أستطيع البقاء للرمي في اليومين التاليين فهل أقوم بنفسي برمي الجمرات مقدما عند رمي الجمرات في اليوم الأول أم أكلف أحداً بالرمي عني؟ وهل عليّ ذبح هدي واحد أو اثنين؟ وهل بالأصل حجي مقبول؟ مع العلم بأنه يوجد أماكن في الطائرة ولكن في 22 من ذي الحجة وأنا لا أستطيع البقاء لذلك التاريخ بسبب ظروف العمل لأنني لا أستطيع أن أحصل على عطلة مع العلم أني طبيب مقيم في أوروبا.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمرات واجب، والمبيت بمنى واجب أيضاً، فلا يجوز لك أن تترك شيئاً من ذلك، ويجب عليك أن تفعل ذلك، ولو أدى إلى أن تؤخر السفر، ولا يجزئك أن توكل من يرمي عنك، لأنك قادر على الرمي، وإنما التوكيل للعاجز، ولا يجزئك أن ترمي الجمرات في اليوم الأول عن كل أيام التشريق، لأن الرمي قبل دخول وقته لا يصح.
لكن إذا كان تأخرك لأجل ذلك سيسبب لك ما لا تطيق من المشقة بسبب ظروف العمل، وليس بإمكانك أن تأخذ إجازة فلك أن تترك الرمي والمبيت، وعليك دمان يذبحان في مكة ويوزع لحمهما على فقراء الحرم، وحجك صحيح، لأن ترك الواجب لا يفسد الحج.
وهناك مخرج على من يرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، فترمي في اليوم الثاني عشر صباحاً وتنفر، وعلى هذا الرأي ليس عليك دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(11/20295)
حكم رمي الجمرة بست حصيات فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج العام الماضي بفضل الله تعالى ولكن عند رمي الجمرات كنت محتفظة بثمانية حصيات فعند الرمي قمت برمي أربع حصيات كل واحده بتكبيرة واحدة وبعد ذلك قمت برمي الباقي أي اثنتان مع تكبيرة واحدة ثم اثنتان مع تكبيرة واحدة لا أعلم ما الذي حصل لي مع علمي بكل الخطوات وأعلم أيضا أن رمي مجموعة من الحصيات مع تكبيرة تعد رمية واحدة مهما بلغت عدد الحصيات والآن لا أعلم ما بوسعي أن أفعل فقد كانت حجتي الأولى وكانت ميسرة والحمد لله، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدا فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة بمد، وقال مالك: من ترك حصاة واحدة فعليه دم شاة، فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع، وراجع المجموع للنووي: (8/270) والمغني لابن قدامة: (3/157) . والذي نرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه فإن الواجب عليك مد لأنه فاتتك رمية واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/20296)
الموالاة في رمي الحصيات سنة ليست بشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج وعند رمي آخر جمرة وجدت أنه تنقصني حصاة كانت هي الأخيرة فخرجت إلى الساحة بجوار الجمرات فأخذت الحصاة التي تنقصني ثم رجعت فرميتها، فهل هذا الانقطاع علي فيه شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سنن رمي الجمرات الموالاة بين الحصيات وليس شرطاً، بل مستحباً. قال النووي رحمه الله في المجموع (فرع) : الموالاة بين الحصيات، والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل يشترط؟ فيها الخلاف السابق في الطواف. الصحيح: لا يشترط، لكن يستحب (والثاني) يشترط، هذا إذا فرق طويلاً، فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف. انتهى.
وقال في موضع آخر: ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة، وأن يوالي بين الجمرات، وهذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب، وبه قطع الأكثرون، وقيل شرط. انتهى.
قال في مطالب أولي النهي: (ويتجه) : أنه (لا يجب) على رام (موالاة) رمي، فلو رمى حصاة، ثم اشتغل بذلك ودعا مستصحبا لحكم النية ولو طال فصل عرفاً بنى عليها. انتهى.
(ويتجه) أن (أيام التشريق) بالنسبة (لرميٍ كيوم) أي: بمثابة يوم (واحد) هذا إذا كان رميه لحصى (تأخيراً) كتأخير رمي أول يوم إلى غيره، فلا يضره التأخير ويكون رميه أداء على الصحيح من المذهب، و (لا) يجزئه رمي جميع الجمرات في يوم واحد، كما لو رماهن يوم العيد (تقديماً) لهن على أيام التشريق، لأن الرمي عبادة مؤقتة فلا يتقدم وقته وهو متجه.
وقال صاحب المنتقى في شرح الموطأ: (مسألة) : ومن ترك حصاة منها فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك، فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدها، وليس عليه أن يستأنف رمي غيرها، ووجه ذلك أنه قد رمى جميعها في وقت الأداء، وليس من شرطها الموالاة، وإن كان مشروعاً فيها ومستحباً؛ إلا أن رمي ما قد رمى منها في وقتها المختار أفضل من تأخيره إلى الوقت الذي فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه الجمع معها. انتهى.
وعليه؛ فما فعلته صحيح ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(11/20297)
رمى يوم الحادي عشر من ذي الحجة قبل الزوال جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[رميت الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة قبل الزوال، والسبب كان الجهل وكنت أحسب الزوال هو الفجر، فهل علي دم أم يمكنني أن أرمي العام القادم، وهل حجتي معلقة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمي في أيام التشريق لا يصح إلا بعد الزوال على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. انتهى.
وما دمت قد رميت قبل الزوال جهلا فلا حرج عليك إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وعليه فحجك صحيح، وعليك أن تذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على الفقراء هناك، جبراً لتركك هذا الواجب، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك ولو عن طريق الاتصال هاتفياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(11/20298)
شك هل رمى سبع حصيات أم لا فانصرف ولم يزد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رميت جمرة العقبة وفي أثناء الرمي شككت في عدد الحصيات هل هي سبع أو ست ثم غلبت العدد سبعة وذهبت فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من ترك رمي حصاة واحدة، فمنهم من أوجب عليه دما وهو قول مالك، ومنهم من أوجب عليه مد طعام وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة، ومن العلماء من لم يوجب عليه شيئا.
قال أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس.
وهو قول مجاهد وإسحاق، واختاره ابن حزم، وقد سبق أن رجحنا مذهب الشافعي رحمه الله، كما في الفتوى رقم: 13630.
وعليه، فليزمك أن تتصدق بمد من الطعام في الحرم، لأن الشك أثناء العبادة معتبر فيلزمك البناء على اليقين وهو الأقل، فتكون قد تركت حصاة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(11/20299)
وقت جواز رمي جمرة العقبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء أدائي لمناسك الحج منذ ثلاث سنوات وعند رمي جمرة العقبة أذن الأذان الأول للفجر، واعتقدت أنه أذان الفجر فصليت وتوكلت مع الرفقة ورمينا الجمرة وكان هناك أناس يرمون أيضاً، فهل هذا صحيح أو علينا شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت جواز رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر، قال ابن قدامة في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي.... إلى أن قال: ولنا ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. انتهى.
وعليه، فوقت رميك مباح لرمي تلك الجمرة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وأما الصلاة تلك فإن كنت قد أعدتها في وقتها وإلا فيجب عليك أن تقضيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(11/20300)
أيام منى كلها وقت للرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من نسي رجم الجمرة الكبرى يوم العيد متوكلا على زوجته المريضة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نسي رمي جمرة العقبة ولم يستدركه في أيام التشريق فعليه دم أي ذبح شاة في الحرم، أما إذا استدركه فلا شيء عليه لأن أيام منى كلها وقت للرمي، قال المرداوي في الإنصاف: وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق، أجزأ بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح في المذهب ...
وقال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج: وإذا ترك رمي أو بعض رمي يوم النحر أوما بعده عمداً أو غيره تداركه في باقي الأيام ويكون أداء في الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء، فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(11/20301)
رمى آخر يوم بعد منتصف الليل ونام بعد طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام لبيت الله الحرام وآخر يوم في رمي الجمرات تعجلت ورميت بعد منتصف الليل أي حوالي الساعة الواحدة ليلا وذهبت إلى الحرم ونمت هناك، وفي الظهيرة طفت طواف الوادع وخرجت من مكة ونمت في مكة وبعدها سافرت، هل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير، وماذا يجب علي أن أفعل مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (وآخر يوم في رمي الجمرات تعجلت ولقد رميت بعد منتصف الليل ... ) يحتمل أمرين:
الأول: أنك تريد بالتعجل الاكتفاء بيومين.
الثاني: أنك تريد بالتعجل الأخذ بقول من يجيز الرمي قبل الزوال، وعلى كلٍ فقد فعلت ما لا يجوز حتى على قول من يجيز الرمي قبل الزوال لأنهم يشترطون أن يكون من بعد الفجر، والذي يلزمك الآن هو دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم لأن الرمي الذي فعلته بعد منتصف الليل غير معتبر.
ونريد أن ننبه إلى أن الرمي قبل الزوال قد أجازه بعض أهل العلم، إلا أن الذي عليه الجمهور هو عدم جواز الرمي قبل الزوال.
وأما عن النوم بعد طواف الوداع فإن كان تقديم طواف الوداع بتعمد لأجل النوم بعده فإنه لا بد من إعادته، وإن كان يظن أنه سيسافر بعد الوداع لكن تأخر بسبب أمر خارج عن الإرادة كترتيبات السفر أو تأخر الباص أو رحلة السفر أو نحو ذلك، فلا يحتاج إلى إعادة الوداع، وأنت أدرى بحالك، فإذا كنت متعمداً في التقديم فإنه يلزمك دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/20302)
يقترح إطالة الشاخص حلا لمشكلة رمي الجمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في أصل الشاخص للشيطان الرجيم لجمرة العقبة الصغرى والكبرى والوسطى كيف هو،
وهل يجوز تكبير حجمه أو زيادة طوله حسب التغيرات المعاصرة من حيث زيادة عدد الحجيج وضيق المساحة حوله، حيث أرغب في إيجاد اقتراح لوضع حل لرمي الجمرات، بحيث يتغير حجم الشاخص، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المشروع في الحج هو رمي الجمار اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكان الذي يرمي وإن ذكرنا بحال خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يرجم الشيطان إلا أنه الآن ليس شيطاناً، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد إطلاق هذا التعبير: "رجم الشيطان أو إبليس"، وإنما الوارد رمي جمرة العقبة والصغرى والوسطى، وأما بخصوص زيادة حجم هذا الشاخص أو تعديله فتراجع فيه الجهة المسؤولة عن الحج ومشاعره في المملكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/20303)
الرمي.. حكمه.. شروطه.. وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم عن الرجم في الحج كيف يتم وما هي أنواعه، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج يلزم بتركه دم، ويشترط لصحة الرمي شروط منها: سبق الإحرام بحج، ومنها: سبقه بالوقوف بعرفة، ومنها: أن يكون المرمي به حجراً عند جمهور أهل العلم.
والرمي يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، أما باقي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي يكون للجمرات الثلاثز
والرمي يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وترمى كل واحدة منها بسبع حصيات، والمستحب أن يكبر عند كل حجر، ثم الدعاء بعد رمي الصغرى والوسطى، قال الخرقي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضاً ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها. هـ
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/20304)
رمى الحصيات دفعة واحدة لشدة الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج العام الماضي بحمد الله وفضله، وسؤالي في اليوم الثالث لرمي الجمرات لم أتمكن بسبب الزحام الشديد جداً من أن أرمي الجمرات واحدة بعد الأخرى بل رميتها دفعة واحدة في العقبة الصغرى، وأنقذني زميل لي من الموت حشراً في آلاف الحجاج المندفعين لرمي الجمرات، علماً بأنني مفوض من نساء كبيرات في السن، وقد رميت حصواتي دفعة واحدة تليها المفوض منهن -السؤال: هل تقبل الله مني هذا العمل أم تجب إعادة أداء الحج مرة أخرى، أرجو الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرميك للحصيات دفعة واحدة يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: وإن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة، نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزيه ويكبر لكل حصاة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات وقال: خذوا عني مناسككم. انتهى.
وعليه فإنه يلزمك أنت ومن وكلك من النساء أن يقوم كل شخص بمفرده بذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكن توكيل ثقة للنيابة في فعل هذا الأمر، أما الحج فهو صحيح من الجميع إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20305)
وكلته أمه ليرمي عنها فلم يرم فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت مع والدتي وعمري 15 سنه والآن عمري 35 سنة أي قبل 20 سنة
الذي حصل أن والدتي وكلتني لرمي الجمرات في اليوم 11 و12 من ذي الحجة ولكني ولجهلي بالحكم وخوفي من الزحام لم أرمها ولم أخبر أحدا بأنني لم أرمها
فهل حجنا صحيح؟ وماذا علي في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
وهل حجتي في ذلك العمر يغني عن حجة الإسلام؟
بارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسأت في عدم رميك عن نفسك وعن والدتك التي وكلتك، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا العمل، وحجكما صحيح، ولكن يلزم كل واحد منكما دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لأن الرمي واجب في الحج يلزم بتركه الدم، وعليك أن تخبر أمك بذلك حتى تنوي عند إخراج الدم أنه جبر لترك واجب من واجبات الحج.
وراجع أيضا الفتاوى التالية: 13661، 35729، 87187.
وإذا كان عمرك في تلك الحجة قد وصل إلى تمام الخامسة عشرة، فإن حجتك تلك تجزئك عن حجة الإسلام، لأنك بالغ حين ذاك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20306)
أيام الرمي للمتعجل والمتأخر
[السُّؤَالُ]
ـ[حج والدي في الثمانينات وعند رمي الجمرات رمى جمرة العقبة الكبرى وفي اليوم التالي رمى ثلاث مرات آخذاً بنص الآية في سورة البقرة (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه) ولكن عندما كان يتناقش مع عمي في موضوع رمي الحصيات قال له عمي: إن العقبة الكبرى لا تحسب من اليومين المذكورين في سورة البقرة وعلى ذلك يكون والدي قد رمى مرة واحدة. هل هذا صحيح وما هي الكفارة إن كان ذلك صحيحاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن رمي الجمار من واجبات الحج، فترمى الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى وانتهاء بالكبرى.
وما فعله أبوك هو أنه رمى الجمرة الكبرى في يوم النحر ثم رمى في اليوم الثاني، وبقي عليه يومان إن تأخر ويوم أن تعجل، وعليه فالواجب على والدك دم بتركه الرمي في اليوم الثاني وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، وأما الإثم فهو مرفوع عنه إن شاء الله تعالى لجهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20307)
فالعاجز عن الرمي يجوز أن ينيب من يرمي عنه،
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حججت منذ سنوات ولكن في اليوم الثاني من رمي الجمار لم أستطع الرمي بسبب المرض ووكلت عني زوج أخت زوجة أخي؟ فما حكم ذلك وما حكم حجي مع جماعة نساء، علما بأني من أهل مكة المكرمة؟
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاجز عن الرمي لمرض أو كبر يجوز أن ينيب من يرمي عنه، وإذا أناب فليس عليه دم، في مذهب جمهور العلماء، وأما حج المرأة من أهل مكة بدون محرم فينظر جوابه في الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20308)
فتوى مفصلة لمن خاف الرمي خوف الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ذهبت إلى الحج منذ 7 سنين وفي رمي الجمرتين الثانية والثالثة أخبرت زوجها بأنها لا تستطيع الرمي من شدة الزحمة فرمى عنها هذه الجمرات، والآن هي تقول كان بإمكاني الذهاب ولأن النساء اللاتي كن معها رمين بأنفسهن باستثناء قليل جديد وهي تحس بالذنب لأنها لم تؤد جميع المناسك بنفسها، فهل عليها أن تعيد الحج أم حجها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج صحيح ولا تلزم إعادته، وأما التوكيل على الرمي بسبب الزحام أو الخوف على النفس أو العرض فجائز إذا استمر العذر طوال وقت الرمي، وكون بعض النساء تحملن المشقة وزاحمن الرجال حتى رمين لا يلزمك بذلك إعادة الرمي، وقد سبق بيان جواز التوكيل في الرمي لعذر كما سبق بيان ما يلزم من وكل غيره فيه بغير عذر شرعي في الفتاوى التالية أرقامها: 13630 / 32822 / 13661 / 27187 / 24164.
هذا وليعلم أن على من خاف الزحام أن يحاول الرمي ليلاً أو في اليوم الموالي من أيام التشريق إذا كان الزحام أخف.
ولا يحق له أن يتساهل في الرمي بمجرد خوف الزحام في بعض الأوقات، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك رمي يوم أو يومين عمداً أو سهواً تداركه في باقي أيام التشريق، ولا دم عليه، وذهب الحنفية إلى أن من رمى ليلاً أجزأه ولا دم عليه، وقد رجح مذهبهم هذا كثير من المحققين المعاصرين إذا كان التأخير لعذر، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما المالكية فإنه يلزم الدم عندهم من أخر الرمي عن الغروب سواء رمى ليلاً أو بعد غد، كما يلزم عند الحنفية من أخر إلى يوم غد، قال ابن قدامة في المغني: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه.. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور.
وقال الشيرازي في المهذب: إن ترك الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، أو ترك الرمي في اليوم الثاني إلى الثالث، فالمشهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، فما ترك في الأول يرميه في الثاني، وما ترك في اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث، والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا الرمي إلى يوم بعده، فلو لم يكن اليوم الثاني وقتاً لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه.
وقد نص صاحب الهداية على أن تأخير الرمي مجزئ، ولا شيء فيه، وأن من أخر إلى الغد عليه دم.
ويدل لمذهب الحنفية حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلاً. رواه البزار، وفي سنده م سلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد وثق كما قال الهيثمي في المجمع، ورواه ابن أبي شيبة مرسلاً بسند صحيح عن عطاء.
ويدل لمذهب الشافعية والحنابلة ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. رواه النسائي، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/20309)
لا يشرع رمي الجمار عن الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حجت الأم وهي حامل هل يتم إلقاء جمرات عن الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشرع رمي الجمار عن الجنين، ولا نعلم أحداً أفتى بمشروعية رمي الجمار عنه.
ولأن من شروط صحة رمي الجمار سبق الإحرام بالحج، والجنين لا يُحرَمُ عنه بالحج، ومن شروطه سبق الوقوف بعرفة، والجنين في بطن أمه وليس له حكم الوقوف بعرفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/20310)
هل يستحب أخذ الجمار من مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا على الحاج إحضار حجر معه لرمي إبليس به والحجارة متوفرة عند إبليس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرمي الجمار في أيام منى من مناسك الحج وواجباته، ويجوز للحاج أن يأخذ الحصى الذي يرمي به من أي مكان، كما قال ابن المنذر: ... لا أعلم خلافًا بينهم - أي بين العلماء - أنه من حيث أخذ أجزأه. وقال ابن مفلح: ويأخذ حصى الجمار سبعين كحصى الخذف من أي مكان شاء.
إلا أن بعض العلماء استحبوا أن يأخذ الحاج الجمرات السبع التي يرمها يوم العيد خاصة من مزدلفة حتى لا يشتغل بشيء غير الرمي. قال الشيرازي في المذهب: ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة؛ لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر: القط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف. ولأن السنة إذا أتى منى لا يعرج على غير الرمي، فاستحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمي، وإن أخذ الحصى من غيرها جاز؛ لأن الاسم يقع عليه. اهـ
وننصح السائل بالاطلاع على الفتوى رقم:
29273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(11/20311)
حكم الرمي ليلة اثنتي عشر
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت إلى بيت الله الحرام تعجلت في يومين رميت جمار اليوم الثاني بعد الساعه12:10 ليلاً اليوم الأول أي في أول ساعه من صباح اليوم الثاني ثم ذهبت إلى البيت الحرام وطفت طواف الوداع ثم غادرت مكة هل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المستعجل الرامي ليلة اثنتي عشر قد خالف الهدي النبوي في نسك الحج من جهتين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في نسك الحج فقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم المبيت طول الليل بمنى والرمي بعد الزوال، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. رواه مسلم.
وقد استنبط جمع من العلماء - منهم ابن حجر في فتح الباري - من ترخيصه صلى الله عليه وسلم لـ العباس رضي الله عنه في المبيت بمكة من أجل سقايته، وترخيصه للرعاء في البيتوتة خارج منى، استنبطوا من ذلك وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وبالوجوب قال الجمهور، وعلى وجوبه ينبني وجوب الدم، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل.
وذكر ابن حجر أيضًا: أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال. قال: وبه قال الجمهور.
ويدل لمذهب الجمهور حديثا عائشة وجابر السابقان، وما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تَرْمِ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
وهناك أقوال تقول بجواز الرمي قبل الزوال. وأما الرمي ليلاً فلا ينبغي أن يكون محل خلاف أصلاً.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 7364، والفتوى رقم: 15125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(11/20312)
للمرأة أن توكل من يرمي عنها حال الزحمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج أنا وزوجتي عام 1419 ورجمنا سويا الجمرة الكبرى وجمرة يوم 11 وكنا مرتبطين بحملة تريد التعجل يوم 12 وسمعنا أن هناك زحاما شديدا ممن ذهبوا قبلنا فوكلت النساء الرجال ووكلتني زوجتي أيضا، وعندما ذهبنا وجدنا أن هناك زحاما فعلا، وذلك عند الجمرة الأولى او الكبرى وكان هناك أناس يسقطون على الأرض ولكن عندما أتينا إلى الوسطى والصغرى وجدت أن الامر أهون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على من قدر على رمي الجمار بنفسه أن يرميها ولا يوكل أحدا عنه في الرمي إلا إذا كان هناك عذرا كمرض أو كبر سن، أو نحو ذلك فإنه والحالة هذه تجوز الاستنابة.
قال النووي في المجموع: ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض ميؤوس منه أو غير ميؤوس، جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن وقته ضيق. هـ
وقد ألحق بعض أهل العلم بالمريض والحامل والمسن المرأة في حال وجود زحمة شديدة عند الجمرات. قال الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: وتوكيل المرأة غيرها في حال الزحمة الشديدة أولى من المرض في تقديري. هـ وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، حيث قالوا ما نصه: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ولو كانت حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. هـ غير أنه يشترط في الوكيل إن كان حاجا أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله.
وبناء على ما تقدم، فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى في ما فعلت من الرمي عن زوجتك ما دام أن هناك زحاما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20313)
حكم التوكيل لرمي الجمار أيام التشريق والسفر بعد رمي جمرة العقبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج التوكيل لرمي الجمار في باقي أيام التشريق والسفر بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان قادرًا على الرمي فلا يجوز له التوكيل بحال، وسفره بعد رمي جمرة العقبة يعني إخلاله بواجب الرمي وواجب المبيت بمنى، وفعل ذلك حرام، يجب فيه دم عن ترك المبيت وآخر عن ترك الرمي وعلى الحاج أن يتذكر أنه في ضيافة الله تعالى، فالحجاج هم وفد الله الذين دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وليجمع الحاج همته على أن يؤدي فرضه تاماً بأركانه وواجباته وسننه، مع الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ليعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20314)
رمي الجمرات رمز إلى عداوة الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هي قصة رجم سيدنا إبراهيم عليه السلام للشيطان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى هذه القصة الإمام أحمد في مسنده مرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ المرفوع منها: أن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتى الجمرى القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه: يا أبتِ أوثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي، فإذا ذبحتني فشده، فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا [الصافات:، 105،104] .
وقد ضعف هذه الرواية الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وأصل القصة دون ذكر كون الذبيح إسحاق رواها البيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
فرمي الجمرات هو اقتداء بإبراهيم عليه السلام، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية البيهقي بعد أن ذكر القصة: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: فكان الرمي رمزاً وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله تعالى بها في قوله: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً [فاطر:6] . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/20315)
حكم من رمى جمرة العقبة الكبرى في غير موقعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر في غير موقعها معتقداً أنه الموقع الصحيح علما بأنه رمى عن نفسه وعن اثنتين من محارمه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط الرمي أن يقع الحصى في المكان المقصود رميه وهو المكان الذي يجتمع فيه الحصى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى. فمن أصاب مجتمعه أجزأه، ومن أصاب سائله لم يجزئه. انتهى.
وتوسع الحنفية فقالوا كما في البدائع وفتح القدير: لو رماها فوقعت قريباً من الجمرة يكفيه ذلك؛ لأن ما يقرب من المكان يعطى حكمه، ولأن الاحتراز من ذلك مما يعسر ويشق، فكان معفوًّا عنه ومرجع القرب والبعد عندهم العرف.
والجمرتان: الصغرى والوسطى يجوز رميهما من كل جهة، وأما العقبة فترمى في جهة واحدة وهي أسفل الوادي يجعلها الرامي عن يمينه مستقبلاً القبلة.
وبناءً على ما تقدم.. فإذا تيقن هذا الشخص أن رميه لم يكن على الصفة المذكورة لم يجزئه عن نفسه ولا عن من أنابه، وعلى كل واحد منهم دم لتركهم واجباً من واجبات الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/20316)
النيابة في رمي الجمرات دون عذر شرعي موجب للدم
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في اليوم الأول من أيام التشريق وبعد رمي الجمرة الكبري كان زحام كبير أدى إلى سقوط والدتي فقام أخي بأخذ الحصى لكي يتوكل عن والدتي وأصررت على إعادة والدتي وجميع النساء اللاتي كن معنا فخفنا أن لا نستطيع العودة للرمي قبل مغيب الشمس فقمت بتوكيل أخي بالرجم بدلاً عني وكان في ذلك الوقت لم تصدر بعد فتوى جواز الرمي بعد الغروب، هل يلزمني كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، والأصل أن يؤدي المسلم هذا الواجب بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لعذر لا بد منه، فإذا حصل العذر جاز التوكيل في الرمي، أما إذا لم يكن عنده عذر معتبر شرعاً فإنه يلزمه دم لتركه واجباً من واجبات الحج.
والذي يظهر أن العذر الذي ذكر في السؤال ليس مبرراً لتوكيل الغير بالرمي عن السائل لإمكان إبعاد النساء عن مكان الزحام والقيام بالرمي.
وعلى هذا؛ فإنه يلزم السائل دم يذبح بالحرم ويوزع على فقرائه، وله أن يوكل غيره ليقوم بالذبح، هذا فيما يتعلق بتوكيل السائل غيره بالرمي عنه.
أما الرمي عن النساء فإنه صحيح لوجود عذر الزحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(11/20317)
حكم التوكيل في الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أدت فريضة الحج ووكلت زوجها على رمي الجمرات وكان ذلك منذ أكثر من خمس سنوات فما هو الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وكلت المرأة زوجها أو غيره ليرمي عنها لعذر يمنعها من الرمي كمرض أو زحام شديد ونحو ذلك، فرمى فقد سقط عنها الرمي وبرئت ذمتها.
وإن لم يكن لها عذر فيلزمها دم، وهو شاة مستوفية لشروط الأضحية، تذبح وتوزع على فقراء الحرم، ولها أن توكل من يقوم عنها بذبح الشاة وتوزيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(11/20318)
مذاهب العلماء في رمي الجمرات قبل الزوال
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد أقاربي برمي الجمرات قبل الزوال في اليوم الثاني عشر قبل ذهابه إلى مكة لطواف الوداع بحجة الازدحام - هل هذا يجوز]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإن كان رمي الجمرات قبل الزوال خشية زحام شديد متيقن أو غالب الظن فلا مانع من ذلك للضرورة.
وإن لم يكن الزحام شديداً بل كان زحاماً يمكن تحمله، فلا يجزئ عنه ذلك الرمي، وعليه أن يرمي بعد الزوال.
وقد ذهب إلى عدم إجزاء الرمي قبل الزوال الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، ورخص في الرمي قبل الزوال يوم النفر الحنفية.
ومذهب الجمهور هو الظاهر، وعلى من رمى قبل الزوال لغير ضرورة ولم يعد الرمي بعده أن يذبح شاة، وانظر الفتوى رقم:
7364
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/20319)
لا يجزئ الرمي قبل الزوال أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحج رجمنا في ثالث أيام التشريق قبل الزوال فما حكم ذاك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز رمي الجمار في أحد أيام التشريق قبل الزوال ومن فعل ذلك لم يجزئه الرمي، فإن أعاد الرمي في وقته فلا شيء عليه، وإن لم يعده فعليه دم، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس."
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/20320)
حكم الرمي قبل الفجر أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رمي الجمرات للمتعجل يوم 12 ذو الحجة قبل الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق -ومنها يوم التعجل- إلا بعد الزوال، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى جوازه قبل الزوال وبعد طلوع الشمس، كما في العناية شرح الهداية وغيرها من كتب الحنفية، وأما قبل الفجر فلم يقل به أحد فيما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/20321)
الرمي عن الغير دون رضاه لا يسقط الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يلزمني إذا تركت رمي الجمرات للجمرة الكبرى في أول أيام العيد لعدم قدرتي على ذلك وما الحكم إذا رمى عني ابن أختي بدون رضاي فهل تجزئ لأني أردت الرمي بنفسي ولم أتمكن من ذلك؟
وماذا يلزمني في ترك رمي الجمرة الوسطى والصغرى أيضا لعدم تمكني من ذلك ولقد رمى عني بتوكيل مني أحد الأشخاص المرافقين لنا في الحملة الغير محرم لي والسؤال هل حجتي سليمة وماذا يلزمني في ذلك وإذا لزمني شيء هل يغني تنفيذه في سكني أو في مكة أرجو الإفادة سريعا لأني قلقة جدا وجزاكم الله عني خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن ترك ثلاث حصيات فصاعداً لزمه دم، هذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، فعليك دم لأنك لم ترم، ورمي ابن أختك بدون توكيل منك لا يسقط الواجب عنك.
وأما رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق فيسقط عنك بالتوكيل إن عجزت عن الرمي بنفسك، ولا يشترط في الوكيل أن يكون محرماً
ومكان الذبح هو الحرم عموماً، ويوزع اللحم على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/20322)
الشك بعد الفراغ من الرمي لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[- أنا من سكان مدينة جدة وقد كتب الله لي الحج هذه السنة
- في اليوم الثالث لرمي الجمرات وجدت ان المكان الذي قد رميت فيه في اليومين السابقين عبارة عن نصف دائرة وهذا يعني أن بعض الجمرات لم تقع في مكانها علماً أن نيتي وما قد كنت متأكداً منه في تلك اللحظة هو أنها وقعت ولكن الزحام لم يمكني من الرؤيا الواضحة فما الحكم؟
جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت متيقناً أو غلب على ظنك ساعة الرمي أن الحصى قد وقع في المرمى فلا عبرة بالشك بعد ذلك، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وإنما ذلك من وساوس الشيطان ليوقع العبد في الحرج والعنت، قال الزركشي يرحمه الله في كتاب (المنثور في القواعد الفقهية) : (فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني، لأنه يؤدي إلى المشقة)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1423(11/20323)
من أدرك ليلة الثالث عشر في منى لزمه الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام وقد يسر الله لي الحج حتى نويت عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر ولكن الساعة الثانية عشرة ليلا جاءني خبر وفاة والدتي رحمة الله عليها فعدت ولم أرم الجمار اليوم الثالث ولم أطف طواف الوداع ما حكم حجي وماذا يجب علي؟ لو كنت قد أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام قد أدركك المغرب ليلة الثالث عشر وأنت في منى، فإنه يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وما دمت لم ترم فإنه يلزمك دم، وكذا يلزمك دم آخر لترك طواف الوداع، لما رواه الشافعي عن مالك عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً" وعليه العمل عند أهل العلم، ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى، لأنه ليس بواجب، وإنما الواجب المبيت أكثر الليل، وقد حصل.
ومع ذلك فقد نص بعض الفقهاء أن من بلغه موت قريبه فله أن يترك المبيت ولا دم عليه.
وأما طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر بدم، ولا يصح الحج إلا به، فعليك أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1423(11/20324)
حكم من شك في عدد حصى الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في من شك في عدد الحصى في رمي الجمرة؟ الشك بين 6,7,8 لا يعلم عددها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك في عدد الحصى الذي رمى به الجمرة، فإن كان ذلك أثناء الرمي، فعليه أن يبني على اليقين، ويأتي بما شك فيه إن كان شكه في النقص.
وأما إن كان ذلك بعد الفراغ من الرمي، ومغادرة المكان، فلا شيء عليه ما لم يغلب على ظنه حصول النقص، فيعمل حينئذ حسبما غلب عليه الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(11/20325)
هل يلزم لمن وكل في رمي الجمرات دم
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أرم الجمرات ولكن وكلت أحداً في ذلك هل هذا جائز أم يجب أن أذبح هدياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز التوكيل في أعمال الحج مع استطاعة الإنسان أن يقوم بها بنفسه، ومن ذلك الرمي.
فإن عجز الحاج عن الرمي لمرض أو كبر أو حبس (سجن) أو حصل له عذر آخر، جاز له أن ينيب من يرمي عنه، واستحب الشافعية والحنابلة أن يضع المستنيب الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي.
ومذهب جمهور العلماء أن من وكَّل في رمي الجمار فليس عليه دم، وقال المالكية: يجب عليه الدم استناب أم لا، وفائدة الاستنابة عندهم سقوط الإثم عنه إن استناب وقت الأداء. والراجح هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا يلزمه دم.
والله وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20326)
أقوال العلماء في من ترك شيئا من الرمي جاهلا بأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التكرم بالاطلاع على هذا الأمر وإفتائي فيه
-رجل ذهب للحج في سنة من السنين وفي رمي الجمرات توكل بالرمي عن نفسه واثنين من النساء ولجهل من الشخص بأحكام الرمي كان يرمي كل يوم جمرة واحدة عن نفسه وعن المرأتين فما حكم الشرع في ذلك، فهل عليه دم في ذلك؟ وكم يكون هذا الدم؟ وهل عليه إثم في تأخير الدم؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الجمرات من واجبات الحج، فترمي الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق: (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى وانتهاء بالكبرى، وترمى كل جمرة بسبع حصيات، يكبر الرامي مع كل حصاة، ويدعو بعد كل جمرة إلا الكبرى، ودليل ذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
والتوكيل في الرمي جائز بشرط عجز الموكِّل عن الرمي بنفسه، أو حصول المشقة الشديدة، ودليل ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاً، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وكما تجوز الاستنابة في أصل الحج للعجز فجوازها في الرمي من باب أولى.
قال النووي في المجموع: أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره، أما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ، فمذهبنا أنه يُرمى عنه كالصبي وبه قال الحسن ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى" انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق انتهى.
أما من ترك شيئاً من الرمي:
-فقال الشافعي وأحمد: إن ترك ثلاث حصيات فصاعداً فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة مداً، وفي وجه عند الشافعية أنه على رمي كل يوم دم، وفي وجه آخر أنه على رمي كل جمرة دم.
-وقال مالك: من ترك حصاة واحدة فعليه دم، شاة فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة، وهو رواية عن أحمد.
-وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع، وراجع المجموع للنووي: (8/270) والمغني لابن قدامة: (3/157) .
والذي نرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه فإن الواجب عليك وعلى كل من المرأتين هو دم واحد، فاللازم لجميعكم هو ثلاث شياه تذبح بمكة، وتوزع على فقراء الحرم، أما الإثم فنرجو -إن شاء الله- أن يكون مرفوعاً لأجل الجهل، وكان الواجب عليك أن تتعلم أحكام الحج قبل مباشرة أدائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20327)
ما يشترط في الرامي عن نفسه وعن مستنيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[1- إذا أراد شخص أن يرمي الجمرات الثلاث عنه وعن غيره، فهل الواجب عليه أن يبدأ رمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يعود مرة أخرى ليرمي عن من استنابه، أم أنه يرمي عند كل جمرة عن نفسه وعن من استنابه، فيبدأ رمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن من استنابه، ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية ليرمي عن نفسه وعن من استنابه ثم الثالثة كذلك؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم يشترطون أن يبدأ النائب بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه، ولكن اختلفوا بعد ذلك:
هل يشترط أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه، أم أنه يجزئه أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه وهكذا؟
والذي يترجح عندنا هو القول الثاني، وهو مذهب المالكية، وأحد الاحتمالين عند الشافعية.
ومما يرجحه وجهان:
الأول: أنهم إنما منعوا تقديم الرمي عن المستنيب لأن من رمى عن غيره ولم يكن قد رمى عن نفسه وقع الرمي عنه لا عن المستنيب، وهذا الذي رجحناه لا يوجد فيه هذا المحذور، فإنه سيرمي عن غيره جمرة قد رماها عن نفسه.
الثاني: أن هذا أيسر لشدة الزحام الذي يحصل عند رمي الجمرات، والله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20328)
الشك الطارئ بعد رمي الجمار لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن فرغت من حجي حصل عندي شك في طريقة رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث هل رميت مبتدئا الصغرى فالوسطى فالكبرى، أم الكبرى فالوسطى فالصغرى، فماذا يجب عليّ في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وترتيبه مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة شرط لصحته، فمن عكس رميه لم يجزئه.
ومن عكس ولم يمكنه الإتيان به مرتباً حتى انتهت أيام التشريق لزمه دم، وهذا بالنسبة لمن تحقق من عدم الترتيب أو شك فيه قبل الفراغ من الرمي.
أما من أنهى رميه غير شاك، ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، فليس عليه شيء، لأن الشك الطارئ بعد العبادة لا أثر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20329)
ما يدخله النيابة وما لا يدخله من أعمال الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإنابة في أركان الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والواجبات كالمبيت بمنى ومزدلفة وطواف الوداع وذبح الهدي ورمي الجمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن أداء الحج بنفسه لكونه كبيراً فانيا، أو مريضا مرضا لا يرجى زواله، مع استطاعته المادية (الزاد والراحلة وما يقوم مقامهما الآن من مؤن السفر بما فيها التذاكر وما يحتاج للنفقة والتنقل بين المناسك) لزمه أن ينيب من يحج عنه عند جمهور العلماء.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم، وذلك في حجة الوداع". رواه البخاري ومسلم.
أما القادر على أداء الحج بنفسه، فليس له أن ينيب غيره في حج الفرض إجماعاً، قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزىء عنه أن يحج غيره عنه) .
ومن حج بنفسه ثم شق عليه رمي الجمار لمرض أو كبر جاز له أن يوكل غيره للرمي عنه.
وليس له أن يوكل غيره في الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة.
فهذه الأفعال لا يصح فيها التوكيل والإنابة، بل يؤديها الحاج بنفسه ماشيا أو راكباً أو محمولاً حسب استطاعته، ويرخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل.
ومن عجز عن المبيت بمنى فليس عليه شيء، ولا يصح الحج عند فقد ركن من أركانه، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.
وأما ذبح الهدي فيجوز للحاج أن يوكل غيره فيه، سواء كان مستطيعا ذلك بنفسه أو لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(11/20330)
من ترك رمي أكثر الجمرات فعليه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لرمي الجمرات عني وعن أهلي فكنت أرمي الجمرة الصغرى في اليوم الأول عني وعن زوجتي، ثم أرمي في اليوم الثاني الجمرة المتوسطة، ثم في اليوم الثالث أرمي الجمرة الكبرى، بمعنى أنني أرمي جمرة واحدة في اليوم وليس ثلاث جمرات، وكان من المفروض أن أرمي ثلاث جمرات عني وعن من وكلني في الرمي، فما الفداء في ذلك، وهل لابد من الفداء عن من وكلني أيضاً، وما الحكم إذا كان هذا الأمر من سنين سابقة، فكيف أستطيع الفداء الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك رمي أكثر الجمرات كما هي الحال بالنسبة لك ولمن وكلك، يلزم منه دم عند كافة العلماء، وعلى ذلك فإن عليك دم، وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. ويمكنك التوكيل في ذلك إن أحببت، ووجدت جهة موثوقاً بها.
وعلى كل من وكلك مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(11/20331)
رمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزيء رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال وذلك لكثرة الزحام خصوصاً يوم الثاني عشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في توقيت رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث في أيام التشريق. ويرجع سبب اختلافهم -عند التأمل- إلى ثلاثة أمور:
الأول: اختلاف النصوص الواردة في ذلك.
الثاني: ما يرجع إلى مصلحة معتبرة، كالزحام، والرغبة في التعجل، ونحو ذلك.
الثالث: التوقيت في الأيام، كاعتبار أيام التشريق بمنزلة اليوم الواحد، فلا فدية على من أخر فيها الرمي إلى يوم آخر.
والتوقيت في الليالي، فهل يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، أو ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم.
ونحن نذكر خلاصة ذلك - إن شاء الله - فنقول:
رمي جمرة العقبة: يبدأ الوقت المختار من بعد طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النحر، وإن رمى بعد طلوع الفجر فلا حرج وإن لم يكن من أهل الأعذار. ومن كان من أهل الأعذار فله الدفع من مزدلفة والرمي قبل الفجر، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وقد علم بالتجربة أن النهار كافٍ في رمي الحجاج لهذه الجمرة، فلا يتوسع بالرمي ليلاً.
رمي الجمار أيام التشريق: والمختار ما عليه الجمهور من أن رمي الجمار الثلاث أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه لم يكن ثمت ما يشغله عن أعمال الحج في تلك الأيام، خلافاً لأبي حنيفة في إجازة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وأن الرمي بعد الزوال أفضل فحسب، وروي عنه أيضاً أن الإذن بالرمي قبل الزوال عنده مخصوص بما إذا أراد النفر، أي التعجل في يومين، وهو رواية عن أحمد وذلك لدفع الحرج، لئلا يصل إلى مكة بليل. ولا يخفى أن هذه علة غير منضبطة.
أما نهاية وقت الرمي فالمختار أن وقت الأفضلية في الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. وخروجاً من خلاف من منع الرمي بالليل وهو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور، ولأن اليوم ينتهي بغروب الشمس. وننصح من ليس من الضعفة ولا من ذوي الأعذار أن لا يؤخر الرمي إلى ما بعد الغروب، للأسباب آنفة الذكر.
هذا وقت الأفضلية، أما وقت الجواز فإنه يمتد إلى آخر أيام التشريق على الرجح من أقول أهل العلم.
والخلاصة: أن الترخص بالرمي ليلاً بسبب الزحام أقوى من الترخص بالرمي قبل الزوال -لما سبق - ولأنه ليس مع هؤلاء إلا القياس على جمرة العقبة، وفيه نظر، لأنه قياس في مقابلة النص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20332)
أوقات رمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزيء رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال وذلك لكثرة الزحام خصوصاً يوم الثاني عشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في توقيت رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث في أيام التشريق. ويرجع سبب اختلافهم -عند التأمل- إلى ثلاثة أمور:
الأول: اختلاف النصوص الواردة في ذلك.
الثاني: ما يرجع إلى مصلحة معتبرة، كالزحام، والرغبة في التعجل، ونحو ذلك.
الثالث: التوقيت في الأيام، كاعتبار أيام التشريق بمنزلة اليوم الواحد، فلا فدية على من أخر فيها الرمي إلى يوم آخر.
والتوقيت في الليالي، فهل يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، أو ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم.
ونحن نذكر خلاصة ذلك - إن شاء الله - فنقول:
رمي جمرة العقبة: يبدأ الوقت المختار من بعد طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها، وإن رمى بعد طلوع الفجر فلا حرج وإن لم يكن من أهل الأعذار. ومن كان من أهل الأعذار فله الدفع من مزدلفة والرمي قبل الفجر، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وقد علم بالتجربة أن النهار كافٍ في رمي الحجاج لهذه الجمرة، فلا يتوسع بالرمي ليلاً.
رمي الجمار أيام التشريق: والمختار ما عليه الجمهور من أن رمي الجمار الثلاث أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه لم يكن ثمة ما يشغله عن أعمال الحج في تلك الأيام، خلافاً لأبي حنيفة في إجازة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وأن الرمي بعد الزوال أفضل فحسب، وروي أن الإذن بالرمي قبل الزوال عنده مخصوص بما إذا أراد النفر، أي التعجل في يومين، وذلك لدفع الحرج، لئلا يصل إلى مكة بليل. ولا يخفى أن هذه علة غير منضبطة.
أما نهاية وقت الرمي فالمختار أن وقت الأفضلية في الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. وخروجاً من خلاف من منع الرمي بالليل، وأن اليوم ينتهي بغروب الشمس. وننصح من ليس من الضعفة ولا من ذوي الأعذار أن لا يؤخر الرمي إلى ما بعد الغروب، للأسباب آنفة الذكر.
هذا وقت الأفضلية، أما وقت الجواز فإنه يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر من اليوم التالي، لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الحرج عمن رمى بعدما أمسى، ولأنه حدد البدء، وسكت عن المنتهى، ولحديث الإذن للرعاة بالرمي ليلاً.
والخلاصة: أن الترخص بالرمي ليلاً بسبب الزحام أقوى من الترخص بالرمي قبل الزوال -لما سبق - ولأنه ليس مع هؤلاء إلا القياس على جمرة العقبة، وفيه نظر، لأنه قياس في مقابلة النص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(11/20333)
من رمى الجمرات بيده اليسرى.. هل يصح رميه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى؟
... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يكون الرمي باليد اليمنى، لأن الشرع جاء بالتيامن في مثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فإن رمى باليد اليسرى أجزأه ذلك، وقد ترك الأولى إلا إن كان ذلك منه بعذر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(11/20334)
آخر وقت رمي الجمار في كل يوم
[السُّؤَالُ]
ـ[متى ينتهي وقت رمي الجمار في كل يوم؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو من طلوع الشمس إلى وقت الزوال من يوم النحر، كما اتفقوا على أن آخر وقتها هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.
وعند الإمام أبي حنفية والإمام مالك: أنّ منْ أخرّها إلى أيام التشريق عليه دم، وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد لا شيء عليه إلا أنه إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق، فعند الإمام أحمد لا يرمي إلا بعد الزوال.
ثانياً: واتفقوا على أفضل وقت في الرمي أيام التشريق هو من الزوال (بعد أذان الظهر) إلى الغروب. فإن لم يرم حتى غربت الشمس رمى في الليل عند الثلاثة: أبي حنفية، ومالك، والشافعي، فإن لم يرم بالليل رمى في اليوم الذي يليه.
وعند الإمام أحمد: لا يرمي بالليل، بل يرمي في اليوم الذي يليه بعد الزوال، كما أنه يفوت وقت الرمي بغروب ثالث أيام التشريق، قال الإمام ابن قدامة في المغني (وإذا أخرّ رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنيّة اليوم الأول، ثم الثاني، وبذلك قال الشافعي، وأبو ثور) وعلى هذا فوقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق يبدأ من الزوال إلى الغروب، لكن نظراً للزحام الشديد لا حرج في الرمي ليلاً ويمتد إلى آخر الليل، كما صرح بذلك جماعة من العلماء. ومن أخّر رمي يوم إلى اليوم الذي يليه، فلا يرم إلا بعد الزوال من اليوم الثاني ولابد من تقديم النيّة فينوي رمي اليوم الأول ويرميه، ثم ينوي الثاني ويرميه. أما نهاية الرمي فتكون بغروب شمس ثالث أيام التشريق كما تقدم، ومن أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق وجب عليه دم (شاة يذبحها لفقراء الحرم) والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/20335)
من أراد التعجل ورمى قبل الغروب ثم نفر فتأخر إلى الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من غادر منى متعجلاًً في ثاني أيام التشريق وبسبب الزحام غربت عليه الشمس قبل أن يغادر منى.؟ وإذا لزمه دم لتركه المبيت في منى لليوم الثالث (إذا كان ذلك واجبا) فهل يجب ذبح هدي القضاء في مكة خلال الأشهر الحرم أم في مكة وفي أي وقت خلال السنة.؟
علما بأن هذا قد حدث قبل خمسة أعوام. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد التعجل ورمى قبل الغروب ثم نفر فتأخر إلى الغروب بسبب الزحام أو الانشغال بأمور السفر كشد الرحال فلا شيء عليه، قال النووي في المجموع: ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي ... ولو غربت وهو في شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان.. أصحهما لا يلزمه الرمي ولا المبيت.. ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان، الصحيح لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي من الغد. انتهى.
أما إذا كان الرمي بعد الغروب أو كان التأخر ليس بسبب الزحام أو انشغل بغير أمور السفر فإنه يلزمه المبيت والرمي في اليوم التالي وراجع الفتوى رقم: 20225، والفتوى رقم: 7385 لمعرفة ما يلزم من ترك ذلك، ومن لزمه الدم فلا يشترط أن يكون في الأشهر الحرم بل يجزئ في أي وقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20336)
ما يلزم من أراد التعجل في يومين وأدركه المساء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الحاج متعجلا ووصل متأخرا بعد المغرب إلى الجمرات ورمى علما بأن التأخر ناتج عن زحمة المرور وسوف يسافر فى اليوم التالى فهل عليه شىء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من (منى) قبل غروب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وقد ورد عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله رضي الله عنهما: (أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء) نقله النووي في المجموع عن عمر، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر.
فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكن خرج من منى بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة أخرى، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين قبله. وعلى هذا نقول للسائل الكريم يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم (خاصة) ، ويمكنك أن توكل من يذبح عنك في مكة. وذلك لتركك رمي اليوم الثالث بعد أن وجب عليك لأنك لم تتعجل.
أما ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ففيه إطعام مسكين مداً من طعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1422(11/20337)
هل يجب على أهل جدة طواف الوداع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على سكان جدة طواف الوداع؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسكان جدة كغيرهم من أهل الآفاق يلزمهم إذا أرادوا مغادرة الحرم أن يطوفوا للوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي، لأن الوداع ليس فيه سعي، بل طواف فقط، فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح. انتهى
وقال أيضاـ رحمه الله: الواجب على سكان جدة وأمثالهم أن لا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يخاطب الحجيج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. خرّجه مسلم في صحيحه.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وعلى من ترك ذلك دم: وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ـ ثني من الماعز أو جذع من الضأن ـ يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم. انتهى.
وفي المسألة خلاف بينه ابن قدامة ـ رحمه الله ـ فقال في المغني: فصل: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم.
وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع، لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام، بدليل سقوط دم المتعة عنهم، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
ولأنه خارج من مكة فلزمه التوديع كالبعيد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(11/20338)
اشترى كتابا بعد طواف الوداع فهل عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[قد ذهبت للحج، وطفت طواف الوداع، وبعد انتهائي ذهبت إلى الفندق، وأثناء طريقي وجدت كتاباً مهماً كنت أبحث عنه ولم أجده من قبل، ولا أظن أنه موجود في دار إقامتي، وكنت أحتاج ذلك الكتاب، فاشتريته بعد انتهائي من طواف الوداع، ولم أكن أعلم حينها بالنهي عن الشراء بعد طواف الوداع، ثم بعد ذلك سافرت، فهل ما فعلته خطأ حتى وإن كنت محتاجاً لذلك الكتاب، كما أسلفت حاجة قد تكون ماسة، ولا أظن أني قد أجده في دار إقامتي، علماً بأني كنت أجهل أنه لا ينبغي أن يبيع أو يشتري بعد طواف الوداع، إلا ما كان من حاجته الضرورية من طعام أو شراب ونحوه، فهل يلزمني شيء؟ وجزاكم الله خيراً.. وكتب أجركم وجعل عملكم خالصاً لوجهه الكريم..
آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للحاج أو المعتمر أن يجعل طواف الوداع آخر شيء يقوم به في مكة، ويخرج بعده مسافراً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ... رواه مسلم وغيره.
ولكن من اشترى حاجة في طريقه للخروج بعد الطواف من غير أن ينوي إقامة فلا حرج عليه في ذلك، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ... لا يضر أن يشتري الإنسان بعد طواف الوداع حاجة في طريقه إما من أغراض السفر أو هدية إلى أهله، أو كتاباً يحتاجه، وأما إذا اشتغل بتجارة فإنه لا بد أن يعيد الطواف.. انتهى من اللقاء الشهري.
ومثله في الشرح الممتع حيث قال: ... لو اشترى حاجة أو باع حاجة في طريقه، أو هدايا لأهله، لا تجارة فإنه لا بأس به، على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه ... انتهى. وبناء عليه، فلا حرج على السائل في شرائه الكتاب بعد طوافه.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه الحج وسائر العمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/20339)
وقت طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أطوف طواف الوداع قبل أن أخرج من مكة بيومين، وأنا أتردد وأصلي في الكعبة بعد طواف الوداع؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع لا يكون إلا بعد قضاء جميع المناسك والأشغال بمكة، ولا بد أن يعقبه الخروج مباشرة إلا لعذر، وهذا ما رجحه جمهور أهل العلم، قال النووي ـ رحمه الله: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث، فإن مكث نظر إن كان لغيرعذرأو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أوعيادة مريض، لزمه إعادة الطواف. انتهى.
وبه تعلم أن انتظار يومين بعد طواف الوداع موجب لإعادة طواف الوداع والحال هذه، ومن طاف للوداع ثم بقي يومين بمكة ثم انصرف ولم يعد طواف الوداع، فقد ترك واجباً من واجبات النسك فلزمه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/20340)
هل يشرع طواف الوداع ثم الذهاب إلى الطائف
[السُّؤَالُ]
ـ[من انتهى من قضاء مناسك العمرة وأراد أن يودع، ويخرج من الحرم، لكنه يريد أن يذهب لزيارة الطائف، فهل يودع ويذهب للطائف، أم الطائف من منطقة الحرم، علما بأنه بعد ذلك يريد الذهاب للمدينة المنورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدود الحرم المكي معروفة، وقد بيناها مفصلة في الفتوى رقم: 71668.
وليست الطائف من الحرم عند أحدٍ من أهل العلم، فمن طاف للوداع ثم خرج من فوره إلى الطائف، فقد خرج من الحرم، وطوافه للوداع صحيح، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة، بل يمكنه أن يتوجه بعد ذلك حيث شاء إلى المدينة أو غيرها، علماً بأن طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/20341)
حكم عدم الموالاة في طواف الوداع والنوم أثناءه
[السُّؤَالُ]
ـ[أكرمني الله بالحج هذا العام ولقد تعجلنا في 3 أيام ولكن باليوم الأخير قمت ببعض الأعمال التي أشك في أنها قد تبطل حجي وكانت كالآتي:
أثناء طواف الوداع كنت متعبا جدا ومريضا فاضطررت إلى الاستراحة مرتين أثناء الطواف مرة بعد صلاة المغرب ولمدة نصف الساعة تقريبا ومرة بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة تقريبا وغفوت خلالها قليلا وكنت كل مرة أكمل الطواف من حيث توقفت وبعد أن أنهيت الطواف انتظرنا بالباص من الساعة الثانية صباحا وحتى صلاة الفجر لقدوم باقي الحجاج ولم نتحرك بالباص إلا أثناء الصلاة ... وبعد عودتي إلى بلدي اكتشفت أنني كنت جنبا في اليوم الأخير. فهل حجي هكذا صحيح أم علي كفارة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا ‘‘‘‘]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجكَ صحيحٌ إن شاء الله ما دمتَ قد أحرمتَ ووقفتَ بعرفة وطفتَ للإفاضة وسعيتَ بين الصفا والمروة، ولكن النظر هو في صحةِ طوافك للوداع، فإذا حكمنا بصحته فلا شيء عليك، وإذا حكمنا ببطلانه فعليكَ دمٌ يُذبحُ في مكة ويوزع على فقراء الحرم، أما وقد ثبتَ لك أنكَ كنتَ جُنباً في آخر يوم من أيام الحج، فإذا كنت طفت للوداع على هذه الحال فطوافك باطلٌ وعليكَ دم، وأما إذا كانت هذه الجنابة قد حصلت بعد الطواف فيُنظر فيما ذكرته مما يتعلقُ بالطواف، فأما قطعك موالاة الطواف لأجل التعب لمرتين، فالظاهرُ أنه لا يُخلُ بصحة الطواف، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 116507 أن الموالاة في الطواف واجبٌ يسقطُ بالعذر، وهذا عُذرٌ فيما يظهر.
وأما نومكَ في أثناء الطواف، فإن كان هذا النوم يسيراً غيرَ مُستغرق لا ينتقضُ بمثله الوضوء فلا أثرَ له في صحة الطواف، وأما إن كان نوماً مُستغرقاً ينقضُ الوضوء فقد بطل طوافك إلا إن كنت توضأت وبنيتَ على طوافك على ما هو الصحيح عند الشافعية، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 29195.
وأما انتظاركم بعد طواف الوداع، فإن كان لعذرٍ كانتظار الرُفقة مع أخذ أُهبة السفر فلا أثرَ له، وإن كان لغيرِ عُذرٍ وطال لزمكم إعادة الطواف.
وبالتفصيل المتقدم يظهرُ لك أنك إن كنتَ طُفتَ على جنابة أو انتقضَ وضوؤكَ في أثناء الطواف ولم تعده، أو انتظرتَ مُدةً طويلةً بعد طواف الوداع لغير عذر فطوافك للوداع غيرُ مُعتدٍ به شرعا ويلزمك دمٌ يُذبح ويوزع على فقراء الحرم، وإلا فلا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(11/20342)
خرج منه المني بشهوة أثناء طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من التصق جسمه بامرأة أثناء الزحام عند طواف الوداع في الحرم وليس له قصد في ذلك لكن الزحام دفعه من غير رغبته مما جعل عضوه الذكري ينتصب ويلتصق بدبر المرأة ولم تنكر عليه ذلك مما أدى إلى خروج المني منه بشهوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العجب لا يكادُ ينقضي ممن يكون في حرم الله وفي حمى بيته المقدس يطوفُ بالبيت العتيق، والطوافُ بالبيت صلاة كما أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُقدم على هذا المنكر الشنيع، فاللهم غَفْرَاً غفرا، وكونه فعل ذلك من غير قصد، وإنما ألجأه لذلك الزحام كلامٌ غير مُسلم بل هو ظاهر السقوط فإنه وإن سلمنا أنه لم يتعمده ابتداء، فالظاهرُ أنه تمادى فيه باختياره، وكونها لم تزجره لا يُسوغُ له التمادي في هذا المنكر القبيح.
فالواجبُ على من فعل هذا أن يتوب توبةً نصوحاً، وأن يندمَ على هذا الذنب ندماً شديداً، فإن فعل الذنب في البلد الحرام والشهر الحرام أعظمُ إثماً منه في غيره كما قال الله عز وجل: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {التوبة:36}
وقال تعالى في شأن إرادة المعصية في الحرم: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} .
وعلى افتراض أنه حصل منه ذلك وحاول أن يتفاداه وكان كارها له فإنه لا إثم عليه. وعلى كل تقدير فإنه من فعل هذا قد أبطل طوافه بذلك لفوات الطهارة التي هي شرطٌ من شروط صحة الطواف، فإن كان قد خرج من المسجد واغتسل ثم أعاد الطواف فلا شيء عليه، وإن كان لم يعد طواف الوداع بل خرجَ من مكة مباشرةً، مكتفياً بهذا الطواف الباطل فعليه دمٌ عند الجمهور؛ لأنه في معنى من ترك طواف الوداع.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. انتهى
وقد بينا حكم الاختلاط في الحج في الفتوى رقم: 62315.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/20343)
طافا للوداع قبل أن يتحققا من فراغ وكيلهما من الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحج هذا العام أصابني ألم شديد في الركبة بعد رمي الجمرة الأولى ولم أستطع رمى بقية الجمار فوكلت من يرمي عني وعن زوجتي حيث لا يوجد من يمشي معها للجمرات غيري ثم تعجلنا في اليوم الثالث عشر وطفنا طواف الوداع من غير أن نعرف هل من وكلناه رمى أم لا، فإن كان طوافنا قبل رمي الوكيل هل في ذلك شيء ووكالة زوجتي لعدم وجود المحرم أو من يرافقها للجمرات هل فيها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوكيل في الرمي لا يجوز إلا لمن عجز عنه عجزا لا يرجى زواله في زمن الرمي، ومن وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف، فإن الوكيلَ يقومُ مقام من وكله، وقد بينا في الفتوى رقم: 59437 أن طواف الوداع لا يكونُ إلا بعد الفراغ من النسك، وإذا لم تتحققا من أن وكيلكما قد رمى فالأصل أنه لم يكن رمي ومن ثم فطوافكما للوداع غير صحيح، فعلى كل واحدٍ منكما دم لترك طواف الوداع، وهذا هو مذهب الجمهور، وإذا أمكنكما التثبت وسؤال الوكيل عن وقت الرمي، فبان أنه رمى قبل طوافكما فقد وقع طوافكما صحيحا إن صح توكيلكما لأن آخر عهدكما كان بالبيت، وإن لم يصح توكيلكما فالطواف غير معتدٍ به على كل حال، وأما توكيلكما في الرمي فكما قدمنا فإن كنت قد عجزتَ عن الرمي لهذا الألم الذي أصابك، وغلب على ظنك أن الألم سيستمر بك لآخر وقته فتوكيلكَ في هذه الحال صحيح، والذي يظهرُ لنا أنه كان يمكنك الرمي فإن نزولك إلى مكة وطوافك للوداع يدلُ على أنه كان يمكنكَ الرمي بنفسك ولكنك تساهلت، فإن كان الأمر كذلك فعليك دمٌ آخر لترك الرمي.
وأما زوجتك فالذي يظهر أنها كانت قادرة على الرمي بنفسها، فإن الطرق آمنة وقد كان يمكنها أن تذهب مع بعض النسوة الثقات فترمي، ثم ترجع إليك في مكان تتفقان عليه، ولذا فعليها دمٌ عن ترك الرمي لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20344)
تعب في طواف الوداع فلم يكمله وعاد إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت العام الفائت ضمن عملي حج وعمل بإذن من مسؤولي لكني وأثناء الطواف قبل الوداع غلبني الشيطان والتعب ولم أكمله ... وسأحج هذا العام ضمن عملي ومسموح لي الحج. أفتوني غفر الله لي ولكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف الذي لم تكمله هو طواف الوداع فقد تركت واجبا، ومن ترك واجبا من واجبات الحج عامدا فقد أثم ووجب عليه دم لتركه واجبا، وحجه صحيح، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 29668.
وأما إذا كان الطواف المتروك طواف إفاضة، فسبق حكمه في الفتوى رقم: 39925، والفتوى رقم: 61771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(11/20345)
لم تطف الوداع ولا تجد من توكله ليذبح عنها الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أتمكن من أداء واجب طواف الوداع، قمت بالاتصال على عدد من أقربائي بالمملكة لكي أرسل لهم ثمن الهدي لكن لم أجد استجابة. ماذا علي أن أفعل؟ وما حكم تأخير أداء كفارة ترك واجب طواف الوداع في حالة الصيام هل يشترط تتابع الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما دامت السائلة تستطيع الهدي فلتحاول أكثر من مرة أن تتصل بأقربائها الموجودين في تلك البلاد لتتمكن من توكيلهم على أداء الواجب، كما يمكنها توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوق بها لتقوم بذلك أيضا، ولا شيء عليها في التأخير لأنه غير متعمد،
فإن أيست من أن تجد أحدا ينوب عنها في ذبح الهدي بمكة فلتصم عشرة أيام لأنها في حكم العاجز، سواء كانت متفرقة أو مجتمعة.
مع التنبيه على أنه إذا كان الحيض هو السبب في ترك طواف الوداع فلا تطالب بدم ولا صيام لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن طواف الوداع بعد الحج واجب على الراجح بناء على قول جماهيرأهل العلم، وعلى من تركه دم، فإن لم يقدر عليه صام عشرة أيام. سواء متفرقة أو متتالية لكن ما دامت الأخت السائلة تستطيع الهدي فعليها أن تحاول إرسال قيمته إلى مكة ليشترى ويذبح ويوزع على فقرائها، ويكون ذلك عن توكيل أحد تثق به فإن تعذر الاتصال بأقربائها الموجودين في تلك البلاد فلتحاول أكثر من مرة حتى تتمكن من الاتصال بهم لتوكلهم على أداء الواجب، ويمكنها توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوق بها لتقوم بذبح الهدي وتوزيعه على مستحقيه، ولا شيء عليها في التأخير لأنه غير متعمد فيما يبدو، فإن أيست من أن تجد أحدا ينوب عنها في ذبح الهدي بمكة فلتصم عشرة أيام لأنها في حكم العاجز سواء كانت متفرقة أو مجتمعة.
قال ابن قدامة في المغني - بعد ذكره دم التمتع: ويقاس عليه أيضاً كل دم وجب لترك واجب كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والمبيت ليالي منى بها، وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. انتهى.
هذا مع التنبيه على أنه إذا كان الحيض أو النفاس هو السبب في ترك طواف الوداع فلا تطالب بدم ولا صيام، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 80743، 29668، 43917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/20346)
يصح طواف الوداع بعد أداء العمرة مباشرة عند إرادة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقوم بأداء عمرة وفي فجر اليوم الذي كنت سأسافر فيه أديت عمرة عن والدي وقمت بأداء طواف الوداع، فهل يحق أداء طواف الوداع في نفس اليوم الذي أسافر فيه وبعد أداء العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كنت تعني أنك طفت للوداع طوافاً منفصلاً عن العمرة بعد تمام طوافها وسعيها في نفس يوم السفر، فقد أديت ما عليك ويصح طواف الوداع بعد أداء العمرة مباشرة عند إرادة السفر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 47426، حول حكم طواف الوداع للعمرة، والفتوى رقم: 45396 حول من اعتمر وطاف بنية العمرة والوداع معاً ثم سعى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(11/20347)
حكم مرور الطائف بالمسعى
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طواف الوداع في الحج بسبب الزحمة فإنني أدخل إلى حدود المسعى مع العلم بأنني أطوف من على السطح. هل طوافي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
فالمسعى ليس من المسجد، ومن شروط صحة الطواف وقوعه داخل المسجد الحرام، فمن طاف للوداع خارجه ولوفي بعض الشوط لم يصح طوافه لترك هذا الواجب، وبذلك يكون عليه دم، وهذا الدم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسعى ليس من المسجد، ومن شروط صحة الطواف وقوعه داخل المسجد عند فقهاء المذاهب الأربعة ففي المجموع للنووي الشافعي متحدثا عن شروط الطواف: (الثاني) كون الطواف داخل المسجد. انتهى
وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير الحنفي: مكان الطواف داخل المسجد، فلو طاف من وراء السواري أو من وراء زمزم أجزأه، وإن طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه الإعادة. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: والمعنى أن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد، فلو طاف خارجه لم يجزه ابن رشد، ولا خلاف في ذلك. انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو طاف حول المسجد: لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول: إن طاف حول المسجد: احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه. انتهى
وفي حاشية العدوى على شرح الخرشي المالكي: وقوله: وجاز بسقائف إلخ محمول على غير زماننا هذا فإن السقائف كانت من المسجد الحرام وأما في زماننا فالسقائف خارجة عنه، لأنها مزيدة فيه فالطواف فيها خارج المسجد وهو باطل، سواء كان لزحمة، أو غيرها. انتهى
وعليه، فطوافك خارج المسجد ولوفي بعض الشوط غير صحيح، فتكون تاركا لطواف الوداع، وتركه عند الجمهور يترتب عليه دم، أقله شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك. وراجع الفتوى رقم: 3398.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(11/20348)
أقوال الفقهاء في طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أدى مناسك الحج ثم طاف طواف الوداع وبعدها ذهب إلى جدة مع ترك أمتعته بمكة لمدة يوم أو اثنين ثم عاد إلى مكة مرة أخرى لأخذ أمتعته والسفر إلى المدينة مباشرة مع حملته هل يلزمه إعادة طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الرجل المشار إليه أن يطوف للوداع قبل خروجه من مكة ولو كان قد دخلها بغير نسك ما دام أنه دخلها مرة أخرى بعد سفره ويريد الخروج منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول في لزوم طواف الوداع على الرجل المشار إليه ينبني على القول الراجح من أقوال أهل العلم فيمن يلزمه طواف الوداع، هل طواف الوداع من النسك فيلزم من قدم مكة حاجاً أو معتمراً فقط وأراد الخروج، أم أنه عبادة مستقلة وليست نسكا فيلزم كل من خرج من مكة حتى أهلها والآفاقي الذي لم يأت لنسك؟ قولان لأهل العلم.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة القصر ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها، قال النووي في المجموع: هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف. قال إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه. وقال البغوي والمتولي وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكياً أو أفقياً. وهذا الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ... انتهى.
وقال أيضاً: والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أو قريبة، لعموم الأحاديث ...
وجاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: طواف (وداع) وهو واجب على كل خارج من مكة من حاج وغيره ... وقال أيضاً: ... لم يخرج منها حتى يودع البيت بالطواف وجوباً على كل خارج من مكة لوطنه أو غيره على المذهب.
والمالكية وإن ذهبوا إلى أن طواف الوداع مندوب وليس واجباً إلا أنهم نصوا على أنه يندب لكل خارج من مكة ولو قدم لغير نسك كتجارة ونحوها، جاء في مواهب الجليل للحطاب: طواف الوداع مشروع لكل من خرج من مكة مكي أو غيره، قدم لنسك أو لتجارة؛ إن خرج لمكان بعيد سواء كان بنية العودة أم لا ...
وأما الحنفية فإن طواف الوداع عندهم واجب في الحج فقط.
ولعل القول الراجح هو قول الحنابلة والشافعية من أن طواف الوداع واجب على كل من خرج من مكة؛ إلا الحائض حتى ولو كانت المسافة دون القصر على المشهور عند الشافعية كما ذكر النووي؛ لعموم حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن الحائض ... رواه البخاري، وعليه فينبغي للرجل المشار إليه أن يعيد طواف الوداع فإن هذا أحوط وأبرأ لذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/20349)
حكم من طاف للوداع ثلاثة أشواط بغير وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في طواف الوداع في الحج لم أكن متوضأ وبعد الشوط الثالث قيل لي يجب أن أكون على وضوء فذهبت وتوضأت وأكملت بقية الأشواط ولم أعد الطواف من جديد، فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شروط صحة الطواف الطهارة سواء كان طواف وداع أو غيره، والحاج إذا طاف ثلاثة أشواط من طواف الوداع على غير وضوء فطوافه باطل، وعليه إذا لم يعده دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الطواف الطهارة سواء كان طواف وداع أو غيره، وبما أنك قد علمت أن طواف الوداع يشترط له الوضوء كان عليك – بعد الوضوء - استئناف الطواف من جديد، وبما أنك لم تفعل فقد قمت بثلاثة أشواط من الطواف على غير وضوء وبالتالي: فطوافك باطل
وطوف الوداع من واجبات الحج عند الجمهور، وتركه يترتب عليه دم. وبالتالي فقد لزمك دم أقله شاة تذبحها في الحرم وتوزعها على الفقراء من أهله ولك أن توكل من يقوم بذلك عنك. وراجع الفتوى رقم: 46161، 42929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/20350)
من طاف الوداع ثم نام وخرج بعد النوم من مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[مجموعة من الزملاء قاموا بأداء فريضة الحج هذه السنة وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اليوم الثاني من أيام التشريق قرروا التعجل بأن يرموا قبل غروب الشمس ويطوفوا بالبيت ويخرجوا من مكة تم الرمي قبل الزوال وخرجوا من منى وتوجهوا للبيت الحرام وطافوا بالكعبة طواف الوداع ولكن بعد الطواف ناموا في حي من أحياء مكة اسمه حي جبل النور حتى الساعة التاسعة صباحاً ثم توجهوا إلى جدة بعد ذلك.
أحد الشباب متواجد الآن في جدة وأحدهم رجع إلى الرياض هل طوافهم للوداع طواف صحيح أم هل عليهم دم؟
أرجو الإفادة جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بالإمكان الخروج من مكة بعد طواف الوداع، ولكن تعمدوا النوم بعده للراحة، فإنه لا بد من إعادته لمن لم يبلغ مسافة القصر كمن هو في جدة، وأما من جاوز مسافة القصر كمن هو بالرياض فعليه دم، وإن كانوا يظنون أنهم سيسافرون بعد الوداع لكن تأخروا بسبب أمر خارج عن الإرادة كترتيبات السفر أو تأخر الباص أو رحلة السفر أو نحو ذلك فلا يحتاج إلى إعادة الوداع وهم أدرى بحالهم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم. اهـ.
وقال الخرقي رحمه الله في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم.
وعليه؛ فمن وصل جدة يلزمه العود لطواف الوداع ومن كان في الرياض عليه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(11/20351)
مذاهب الفقهاء فيمن ترك طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا سؤال من جدتي طلبت مني إرساله إليكم جزاكم الله عنا خيرا ونفع بكم المسلمين.
أديت فريضة الحج عام 1994 ولظروف مرضي لم أقم بطواف الوداع قال لي زوجي رحمه الله إنه طاف بدلا مني هل ذلك جائز أم علي ذبح أم غيره؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في طواف الوداع هل هو واجب أم سنة؟ على قولين:
الأول: أنه واجب وهو قول الجمهور، وعلى من تركه دم، فإن لم يقدر على الدم صام عشرة أيام.
والثاني: أنه سنة وهو مذهب مالك وأتباعه، ولا شيء على من تركه. والمريض يمكن أن يطوف محمولا أو على الكرسي ونحو ذلك. فإن لم يستطع يذبح دما خروجا من خلاف العلماء الذين أوجبوا الدم.
وما ذكرناه هو فيمن تركه لغير عذر، أما من تركه لعذر فعند الشافعية -وهم ممن يقول بوجوبه- وجه بعدم وجوب الدم عليه إلحاقا له بالحائض. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: هل يلحق المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة بالحائض؟ فيه احتمالان للطبري، لأن الرخص لا تقاس، والأظهر الإلحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث لزوم الفدية. اهـ وصرح جماعة باعتماده ومنهم الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب فقال: مثل الحائض المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة على المعتمد فلا يجب عليه طواف الوداع ولا تلزمه الفدية. اهـ.
وعليه، فالأحوط أن تذبح شاة بمكة وتوزع على فقرائها، وتوكل من يقوم بذلك عنها إذا لم تذهب بنفسها.
وأما طواف زوجها عنها فلا يجزئ لأنه لا نيابة في الطواف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(11/20352)
ما يجب وما يستحب فعله للحاج إذا أراد العود لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[عند طواف الوداع في الحج هل يجوز التوديع وما هي صيغة الوداع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع واجب في حق الحاج إذا أراد العود لبلده، ويترتب على تركه دم، كما سبق في الفتوى رقم: 43917 والتوديع المشروع يكون بطواف الوداع، سمي بذلك لكونه توديعاً للبيت العتيق، ففي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: وسمي طواف الوداع لأنه لتوديع البيت. انتهى.
وبعد فعل الطواف المذكور وأداء ركعتين بعده يستحب للمودع الوقوف بالملتزم والاجتهاد في الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة إلى آخر ما يستحب فعله للمودع، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يقف المودع في الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله عز وجل؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: طفت مع عبد الله، فلما جاء دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجه وذراعيه وكفيه هكذا -وبسطهما بسطا- وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن عبد الرحمن بن صفوان، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود.
وقال منصور: سألت مجاهداً: إذا أردت الوداع، كيف أصنع؟ قال: تطوف بالبيت سبعاً، وتصلي ركعتين خلف المقام، ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها، ثم تأتي الملتزم ما بين الحجر والباب، فتستلمه ثم تدعو ثم تسأل حاجتك، ثم تستلم الحجر، وتنصرف. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال الشافعي في مختصر كتاب الحج: إذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار، فيجعل اليمنى مما يلي الباب، واليسرى مما يلي الحجر الأسود، ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة. والله أعلم. قال أصحابنا: فإن كانت حائضاً استحب أن تأتي بهذا الدعاء على باب المسجد وتمضي والله أعلم. ومما جاء في الملتزم والتزام البيت حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو -يعني ابن العاص- فلما جئنا دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطاً ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وهذا الإسناد ضعيف، لأن المثنى بن الصباح ضعيف. وعن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود، وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ضعيف. وعن ابن عباس: أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه إياه. رواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس بإسناد ضعيف. والله أعلم.
وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها، مما ليس من الأحكام. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/20353)
الشك في انتقاض الوضوء أثناء طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وقمت بأداء جميع المناسك صحيحة والحمد لله، وقمت بأداء طواف الإفاضة، ولكن في طواف الوداع كان عندي شك في وضوئي إذا كان صحيح أم لا، فهل يجب علي الكفارة \"النحر\"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم لا يسقط إلا عن المرأة الحائض، كما تقدم في الفتوى رقم: 3398.
وطواف الوداع الذي قمتِ به صحيح وليس عليكِ دم، فلا يبطل بمجرد الشك في بطلان الوضوء، لأن الأصل صحة هذا الوضوء فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 29643، والفتوى رقم: 28031، والفتوى رقم: 45007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(11/20354)
طواف الوداع قبل الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج وكنت متعجلا حيث إنني من حجاج الداخل (السعودية) وفي ثاني أيام التشريق أي يوم التعجل حدث سيل ومطر جعلني لا أستطيع أن أرمي الجمرات وذهبنا إلى الحرم حيث قمت بالسؤال وقد أفتوني بأن أدفع فدية إطعام 6 مساكين عني وعن زوجتي وبعدها قمت بطواف الوداع والتحقت بالحملة ولم أكن أعلم متى سنغادر عندها تأخرت الحملة لليوم التالي ثم في اليوم التالي ذهبنا إلى الحرم ليطوف من لم يطف ولكني لم أطف لأني طفت قبلها بيوم، هل ما قمت به صحيح وأن حجتي مكتملة أجيبونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من ترك رمي يوم فعليه دم، كما في فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، والإنصاف للمرداوي الحنبلي، والفواكه الدواني للنفراوي المالكي، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.
وأما نفرك أنت وزوجتك من منى يوم الثاني عشر قبل الرمي فغير معتبر، وكان الواجب عليكما الرجوع إلى منى والرمي ثم النفر قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، وعند عدم التمكن من العود إلى منى إلا بعد غروب شمس يوم الثاني عشر فإنه يلزم الرمي والمبيت ثم الرمي يوم الثالث عشر. وعليه، فالواجب على كل واحد دم لترك رمي يوم الثاني عشر والثالث عشر، وعلى كل واحد إطعام عن ترك المبيت ليلة الثالث عشر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20225.
وأما طواف الوداع فإنه يكون آخر المناسك، وما فهمناه من السؤال أنكم سافرتم يوم الثالث عشر ولم تكونوا قد رميتم فوقع طوافكم للوداع قبل الفراغ من النسك فهو كالمعدوم، وعليه فيلزم من فعل ذلك دم أي ذبح شاة في الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(11/20355)
من طاف طواف الوداع وتأخر سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعمل طواف الوداع يوم الاثنين صباحا وكان سفري يوم الثلاثاء فجرا والسبب الزحمة وعليه نمت يوم الاثنين ظهرا وليلة الثلاثاء فهل علي دم
يرجى الإفادة إن كان يوجد عن الكيفية.
ولكم الاحترام والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مكثت المدة التي ذكرت بعد طواف الوداع مع علمك بأن سفرك لا يزال بعيدا، وكان بإمكانك أن تؤخر الوداع إلى ما قبل السفر فكان الواجب عليك حينئذ إعادته، فأنت بمثابة من تركه، وعلى هذا القول أكثر من يوجب طواف الوداع، ومن ترك طواف الوداع والحالة هذه لزمه دم، أي يذبح شاة في الحرم ويوزع لحمه على فقرائه.
ففي الموسوعة الفقهية: ووقت طواف الوداع عند الحنفية يمتد عقب طواف الزيارة لو تأخر سفره، وكل طواف يفعله الحاج بعد طواف الزيارة يقع عن طواف الصدر.
أما السفر فور الطواف فليس من شرائط جوازه عند الحنفية حتى لو كان للصدر، ثم تشاغل بمكة بعده حتى ولو أقام أياما كثيرة.
وفي الموسوعة أيضا: وعند المالكية والشافعية والحنابلة وقته بعد فراغه من جميع أموره وعزمه على السفر، ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السفر كشراء الزاد وحمل الأمتعة ونحو ذلك، ولا يعيده، لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمر آخر غير أسباب السفر كشراء متاع أو زيارة صديق أو عيادة مريض احتاج إلى إعادة الطواف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/20356)
نسي طواف الوداع وغادر مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر أن يبعث دما، أو يوكل من يريقه عنه في الحرم. قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.انتهى. وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم. وراجع الفتوى رقم: 29668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/20357)
طاف هو وزوجته للوداع قبل انتهاء مناسك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[طاف طواف الوداع في الحج ثم رجع إلى منى وبقي بها حوالي 6 ساعات وأيضا لم يرم إلا يوم النحر أعني يوم 10 هو وزوجته ولم يرم بقية الأيام وسافر فماذا عليه أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذا الرجل وزوجته طافا للوداع قبل فراغهما من المناسك وسافرا، وعليه، فنقول: إن طواف الوداع لا يصح إلا بعد إكمال المناسك وعدم المكث بعده في مكة، إلا أنه يغتفر المكث بعده لشراء ما يحتاجه المسافر لسفره، وعليه فلو ودع قبل إتمام المناسك ثم خرج إلى منى للرمي لزمه الرجوع لطواف الوداع بعد إتمام الرمي والمبيت.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: واعلم أنه لا وداع على من خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيرا كمن خرج للعمرة، ولا على محرم خرج إلى منى وأن الحاج إذا أراد الانصراف من منى فعليه الوداع، كما في المجموع، أما نحو الحائض فلا طواف عليها لخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقيس بها النفساء، فلو طهرت قبل مفارفة مكة لزمها العود والطواف، أو بعدها فلا. اهـ. أي ولو قبل مفارقة الحرم، وقال الإمام النووي رحمه الله: ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها.
وعليه، فليزمك أنت وزوجتك دمان لترك طواف الوداع، ودمان لترك الرمي، ودمان لترك المبيت.
ولمزيد من الفائدة عما يتعلق بالرمي تراجع الفتوى رقم: 13630، 22148، 20283
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/20358)
تعمد الحدث يبطل الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أديت فريضة الحج منذ خمس سنوات وأثناء طواف الوداع لعب بي الشيطان وجعلني أقف وراء امرأة تطوف حتى وصل بي أن جائتني شهوتي الجنسية وخرجت من الطواف واستغفرت ربي واستحميت بالمسجد وأكلمت الطواف، ومن هذا الوقت وأنا لست قادراً على أن أقول لأحد ومحرج جداً من فعلتي هذه، فأرجو أن تفيدوني ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، فقد وقعت في معصية عظيمة في بقعة مباركة تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات، وراجع الفتوى رقم: 6574.
ثم إنه كان عليك بعد اغتسالك ورجوعك إلى البيت أن تبدأ الطواف من جديد حتى تكمل سبعة أشواط لأن طوافك الأول قد بطل بتعمدك الحدث، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإذا أحدث في الطواف عمدا ابتدأ الطواف لأن الطهارة شرط له فإذا أحدث عمدا أبطله كالصلاة. انتهى.
وعليه فأنت بمثابة من ترك طواف الوداع لأنك بنيت على ما قبل الحدث، ومن ترك طواف الوداع لزمه دم على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب، من تركه لزم دم وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور إلى أن قال: ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.
وعليه فيلزمك دم، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك وحجك صحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(11/20359)
لم يطف للوداع لمرضه النفسي فماذا عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم ترك طواف الوداع على المريض النفسي؟ وماهي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع في الحج على غير المكي هل واجب أم سنة؟
فذهب الجمهور إلى أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره من حديث بن عباس رضي الله عنه قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض.
وذهب المالكية إلى أنه سنة لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض كما لا تسقط عنها واجبات الحج كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب ونحو ذلك.
والأخذ بالقول الأول أحوط، وعليه، فمن تركه فعليه دم، إلا أن تكون امرأة حائضا والدم شاة أو سبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة.
قال البهوتي في شرح الزاد: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. اهـ.
وأما إن كان ترك طواف الوداع في العمرة فلا شيء عليه، لأن طواف الوداع في العمرة سنة عند جمهور العلماء، كما في الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/20360)
طواف الوداع..حكمه.. وقته.. تاركه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طفت طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة في يوم النحر وذهبت إلى منى ولم أعد لمكة فماذا يلزمني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الطواف طواف إفاضة فقط، وليس طواف وداع لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت بعد قضاء نسكه، وجمهور العلماء على أنه واجب على غير الحائض، ودليلهم ما رواه الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن لو أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وبقية أعمال الحج فإنه يجزئه عنها طواف واحد.
وعليه؛ فالسائل تارك لطواف الوداع، فيجب عليه أن يذبح شاة توزع على الفقراء في الحرم، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(11/20361)
من اعتمر وطاف بنية العمرة والوداع معا ثم سعى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل عمرة ويكون الطواف الخاص بالعمرة طواف الوداع، علماً بأن ذلك تم قبل نهاية شهر ذي الحجة وما حكم لبس المخيط، علماً بأني أحرمت للحج من يوم الخامس من ذي الحجة وذهبت إلى مكة والتزمت بكل محظورات الإحرام ولم أرتد الإزار والرداء إلا ابتداء من يوم عرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن اعتمر وطاف بنية العمرة والوداع معاً ثم سعى بعد ذلك وسافر، هل يجزئه عن طواف الوداع أم لا؟ على قولين: فذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعية إلى أنه لا يجزئه بل لا بد من طواف آخر لأن كلا منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف، وعلى هذا القول فإنه يلزمك دم إذا كنت قد خرجت عن مكة مسافة قصر سواء عدت وطفت للوداع أم لا، كما بيناه في الفتوى رقم: 29668.
أما إذا كنت في مكة أو خرجت منها ولكن دون مسافة القصر فعليك الرجوع والإتيان بطواف الوداع ولا شيء عليك، وذهبت طائفة أخرى ومنهم المالكية إلى أنه يجزيء هذا الطواف عنهما، قال عليش في منح الجليل (وتأدى) ... أي: حصل طواف الوداع (بالإفاضة) وطواف (العمرة) ولا يكون السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع، ويحصل بهما ثوابه إن نواه بهما قياساً على تأدي تحية المسجد بالفرض.
وأما إذا كنت قد قدمت السعي قبل الطواف فلا يجزئك السعي بل عليك إعادته على الراجح من أقوال أهل العلم كما فصلناه في الفتوى رقم: 44613، وعليك أن تطوف للوداع بعد السعي.
وأما لبسك للمخيط بعد الإحرام قبل يوم عرفة وكذا بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فإنه محظور تجب به عليك الفدية؛ إلا إذا كنت جاهلاً بحرمة لبسه فلا شيء عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف الكيلو من الأرز أو صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/20362)
لا يبطل الطواف بالشك في الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد طواف الوداع شككت في أنني قد احتلمت ولم أقم بإعادة الطواف أو الغسل وتوجهت مباشرة للمدينة فما الحكم إن كان شكي في محله وأنا الآن في بلدي؟ وهل يصح طوافي حتى ولو كنت محتلما مع العلم بأني لم أشك إلا بعد الطواف ورجوعي لسكني بمكة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: قال –يعني الخرقي-: ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي) انتهى، ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا، فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن لم تكن متيقنا من الحدث بوجود أثره وهو خروج الماء، فطوافك صحيح ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 29643.
ولو قدر تيقن الحدث، فإن كان هذا النسك الذي أتيت به هو العمرة، فإن طواف الوداع في العمرة مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2790، فلا يلزمك شيء في هذه الحالة، وأما إن كان طواف الوداع هذا بعد الفراغ من نسك الحج، فيلزمك دم، لأن الجمهور على وجوبه، ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإما أن تقوم بذلك بنفسك إذا ذهبت إلى مكة، وإما أن تقوم بتوكيل شخص أو جهة مؤتمنة تقوم بذبحه نيابة عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(11/20363)
تارك طواف الوداع يلزمه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[لم يطف طواف الوداع ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.
وعليه فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكنه توكيل من ينوب عنه في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 29668، فإن لم يجد ثمن الدم لزمه صيام عشرة أيام، وله فعلها مجتمعة ومتفرقة.
أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليست شرطاً في صحة الحج ولا واجباً من واجباته، فمن لم يقم بها فحجه صحيح، ونحيلك في هذا الموضوع إلى الفتوى رقم: 19508.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/20364)
الطواف بغير طهارة بمثابة تركه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نقض أحدهم الوضوء أثناء طواف الوداع وتعذر عليه تجديده لسبب ما، وكان من المقيمين خارج السعودية، فهل عليه هدي وإن كان عليه، فهل هو في مكة أم يجوز خارجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطواف تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. إلى أن قال: ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وغيره. انتهى.
وعليه ففعل الطواف بلا طهارة بمثابة تركه، وتارك طواف الوداع يلزمه دم عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية القائلين بأنه سنة لا شيء على من تركه، وراجع الفتوى رقم: 3398.
والدم الذي يلزم بسبب نقص في الحج لا بد أن يذبح في مكة على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن مفلح في الفروع في شأن الهدي: ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه لأنه مقصود كالذبح والتوسعة عليهم مقصودة، والطعام كالهدي، وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان في الحل، وقال عطاء والنخعي: الهدي بمكة والطعام حيث شاء، لنا قول ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة ولأنه نسك ينفعهم كالهدي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(11/20365)
ما يلزم من طاف الوداع بغير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يتوجب على من انتقض وضوؤه أثناء طواف الوداع، وتعذر عليه تجديد الوضوء لأسباب معينة، وهو لا يقيم في السعودية، فما حكمه وماذا يجب أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع مستحب للمعتمر، وواجب على الحاج، لما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وبناء على ذلك فإن كان الشخص المسؤول عنه معتمراً، وتعذر عليه الوضوء لأسباب معينة، ولم يكن حكمه التيمم، فإنه إذا ترك طواف الوداع فلا شيء عليه، لأنه لم يترك واجباً وإنما قصر عن مستحب وفرط في خير كثير.
وأما إن كان المسؤول عنه في حج، فهذا إما أن يتوضأ إن كان يقدر على ذلك، وإما أن يتيمم إن كان فاقد الماء أو يحصل له الضرر باستعماله، وفي كلتا الحالتين يبني على ما فعله من الأشواط ويكمل طوافه، فإن لم يفعل ذلك لزمه الدم لأنه ترك واجباً، ذلك لأن طوافه وهو على غير طهارة يعتبر كالعدم لفقده شرط صحة وهو الطهارة وما دام الطواف معدوما شرعا فقد ترك واجبا وهو طواف الوداع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29195، 2790، 29282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/20366)
حكم ترك طواف الوداع أو الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج وما يترتب عليه، وكذلك من ترك طواف الإفاضة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 29668 حكم من لم يطف طواف الوداع.
وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج ويجب على من تركه عمداً أو سهواً الرجوع والإتيان به، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، فلا يحل له جماع أهله لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وإذا حصل منه جماع تلزمه شاة يوزعها على فقراء الحرم، نص على ذلك غير واحد من علماء الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/20367)
من طاف دون طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذه السنة وعند طواف الوداع وأنا مريض بالقولون وأعاني من غازات وإسهال أحسست بمغص وإسهال وشعرت بخروج ريح ولم أستطع الوضوء من شدة الزحام وأنا في الطابق الثالث، وأتممت الطواف؟ فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة شرط في صحة الطواف، فمن طاف دون طهارة فطوافه باطل، وعلى ذلك فإن ما شعرت به من خروج الريح مبطل للطهارة، ولا قيمة للطواف بعد ذلك.
فيجب عليك نسك ذبح شاة بمكة المكرمة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، جبراً لما فاتك من طواف الوداع، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(11/20368)
ماذا يفعل من شك في عدد أشواط الطواف؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أديت فريضة الحج لهذا العام، ولكنني أشك في أنني عند طواف الوداع طفت 6 أشواط وليس 7 أشواط الرجاء أفيدوني ماذا أعمل حتى أكون مرتاحة، وهل حجتي صحيحة أم لا؟؟؟؟
الرجاء أفيدوني بالسرعة الممكنة.
عالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، خلافا للمالكية والشافعية في مقابل الأظهر فإنه عندهما سنة، والراجح عندنا وجوبه، فمن تركه أو بعضه وجب عليه دم، ومن شك في ترك بعضه وهو في أثنائه لزمه أن يبني على الأقل، ويتم طوافه، أما من شك فيه بعد الفراغ منه، فلا يلتفت إلى هذا الشك، سواء كان في مكة أو بعد عودته إلى بلده، قال النووي في المجموع: ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. اهـ
وبناء على ذلك، فإننا نقول للسائلة: إذا وقع الشك في أثنائه، وقمت بإتمامه بناء على الأقل، فلا شيء عليك أيضا، أما إذا وقع الشك في أثنائه ولم تبن على الأقل، وخرجت من مكة ورجعت إلى بلدك دون إتمامه، فإنك خرجت بلا وداع، والواجب عليك هو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف، ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم. اهـ
وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم. اهـ وراجعي الفتوى رقم: 14306، ورقم: 14802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/20369)
حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتا في مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان مدينة جدة، وأحج سنويا، وأمتلك منزلا في مكة في منطقة العزيزية، تبعد عن الحرم بالسيارة أقل من خمس دقائق.. هل يجب علي طواف وداع لاسيما وأنني أبقى في بيتي بعد انتهاء المناسك يوما أو يومين؟ وأحيانا أضطر إلى الذهاب إلى جدة والعودة إلى مكة خلال شهر الحج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكونك تمتلك بيتًا في مكة لا يجعلك يجري عليك حكم سكانها؛ لأنها ليست محل إقامة لك، وليس لك فيها أهل - كما يظهر من سؤالك - فتأخذ حكم المتأهل، وجدة ليست من الحرم بالاتفاق.
وعليه؛ فيجب عليك طواف الوداع على مذهب جمهور الفقهاء، خلافًا للمالكية، والراجح أن من تأخر بعد الطواف لتجارة أو إقامة، فعليه إعادته على مذهب الجمهور أيضًا خلافًا للحنفية.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة: (فإن ودّع واشتغل في تجارة عاد فودع) قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع أو طاف تطوعًا بعد ما حلَّ له النفر، أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام شهرًا أو أكثر؛ لأنه طاف بعد ما حلَّ له النفر، فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه، ولنا قوله عليه السلام: (لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ؛ ولأنه إذا قام بعده خرج عن أن يكون وداعًا في العادة فلم يجزه، كما لو طافه قبل حل النفر، فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادًا أو شيئًا لنفسه في طريقه لم يعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا قال مالك والشافعي، ولا نعلم مخالفًا لهما. اهـ
والحديث الذي ذكره مخرج في صحيح مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(11/20370)
طروء الحيض أثناء طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حجت وأدت أعمال الحج كاملة، وعند طوافها طواف الوداع، وفي الشوط الرابع شعرت ببللٍ ولم تعلم هل ذلك البلل هو بسبب التعرق أو شيء آخر، وبعد أن أكملت الطواف وصلت ركعتين خلف المقام وذهبت الى السكن وجدت أن ذلك البلل هو الدورة الشهرية، فهل عليها شيء أم لا؟ علماً بأنها بدأت الطواف على طهارة، ونأمل الإجابة أثابكم الله، والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم، وما دامت زوجتك قد تبينت أن ما نزل منها أثناء الطواف حيض وليس بعرق فطوافها باطل، إلا أنه لا يلزمها شيء، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3398.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20371)
تلزم العودة لطواف الوداع ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... وبعد:
فضيلة الشيخ حججت أنا وأمي وأدينا المناسك في منى وعرفات ولكننا لم نطف طواف الوداع مع العلم بأننا أحرمنا من جدة يوم الثامن من شهر ذي الحجة فهل حجنا صحيح أم لا؟ أو ماذا علينا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطواف الوداع واجب على كل حاج بعد الانتهاء من مناسكه وعزمه على مغادرة مكة المكرمة، وذلك على قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما:" أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض رواه البخاري.
والواجب على من ترك طواف الوداع ناسياً أو جاهلا أن يريق دماً ولا إثم عليه، فإن تركه عامداً وجب عليه الدم مع الإثم لتعمده الترك إذا تجاوز في بعده عن مكة مسافة القصر وهي 85 كيلو متراً تقريباً، ويصح حجه في كل الأحوال إذا أدى ما وجب عليه، قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف مالم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.
وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث بدم.
وبناء على هذا فإن كان محل إقامتكما جدة فالواجب عليكما أن تعودا لأداء طواف الوداع لأن المسافة بين مكة وجدة لا تبلغ مسافة القصر، أما إذا كنتما تقيمان ببلد تبلغ المسافة بينه وبين مكة مسافة قصر، فالواجب على كل منكما ذبح شاة وتوزيع لحمها على فقراء الحرم، راجع الفتوى رقم:
29282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1424(11/20372)
من شك في حصول الحدث أثناء الطواف فوضوؤه باق.
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذه السنة وعند طواف الوداع أحسست ولم أتيقن بأنني خرجت مني ريح وكنت أعاني من القولون والمغص الذي يصيبني كل ساعتين ولم يتيسر لي الوضوء من شدة الزحام فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدثين شرط في الطواف بالبيت ولا يصح الطواف إلا بها في قول جماهير أهل العلم، وما دام الذي حصل لك هو مجرد الشك في حصول الحدث، فلا شيء عليك لأن وضوءك لم ينقض، وهذا يعني أنك طفت طاهرا لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وقاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
25043، والفتوى رقم: 3035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(11/20373)
طواف الوداع واجب على غير المكي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج هذا العام ونويت حج إفراد وقمت بعمل كل المناسك ما عدا طواف الوداع وأنا من سكان مدينة جدة فهل يجب علي عمل طواف الوداع أم لا ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب على غير المكي، وأنه يسقط عن الحائض والنفساء ومن كان واجباً عليه فتركه فانه يلزمه دم شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وبناء على هذا فالواجب عليك الآن هو هذا الدم، وليس الرجوع إلى مكة والطواف، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1480، والفتوى رقم: 22923.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/20374)
ما يلزم من أخر الخروج من مكة بعد طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت والدتي في الحج بالجمع بين طواف الوداع والإفاضة وظلت يومين في مكة وقامت بتكليف شخص بشراء حاجيات ثم غادرت بعد يومين. فهل حجتها صحيحة أم وجبت عليها كفارة وماهي نوع الكفارة؟ شكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء يقولون بوجوب طواف الوداع على غير الحائض، ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
ثم اختلفوا.. هل يجب أن يجعل الطواف بالبيت آخر العهد فيغادر بعده، أم يجوز له أن يقيم بمكة بعده أياماً؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول فلم يرخصوا له في البقاء بمكة بعد طواف الوداع إلا بقدر ما يقضي حاجة في طريقه أو يشتري زاداً أو شيئاً لنفسه.
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث، فإن مكث نظر.. إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة الطواف. انتهى
وعلى هذا القول -وهو الراجح- يلزم هذه المرأة أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم لأنها تركت هذا الواجب وهو طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فقد حصل بالطواف الذي طافته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/20375)
المقيم بمنطقة التنعيم هل يلزمه طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أقيم بمكة منذ 8 سنوات وسكنت قبل الحج بمنطقة التنعيم ولكن خارج حدود الحرم بحوالي 2 كيلو متر ولكني أدخل منطقة الحرم دخولا شبه يومي وقد أديت الحج هذا العام والسؤال هل علي طواف وداع وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت سكنت في التنعيم قبل الحج لتقيم فيها فلا يلزمك طواف الوداع لأن التنعيم من مكة، وأهل مكة والحرم لا يلزمهم طواف الوداع على القول الراجح. قال في كشاف القناع (فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره؛ إن لم يقم بمكة أو حرمها) وإن كنت سكنتها قبل الحج مؤقتاً وبعد الحج ستغادرها إلى غيرها من البلدان التي هي خارج مكة والحرم فإنه يلزمك طواف الوداع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(11/20376)
من لم يتم طواف الوداع فعليه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[- لظروف خاصة لم نكمل طواف الوداع وبقي علينا ثلاثة أشواط، فماذا نفعل؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطواف الوداع واجب في الحج على الراجح من قولي العلماء، غير أنه لا يجب على الحائض والنفساء، ومن شروط صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط فمن أخل بشوط فأكثر فطوافه غير صحيح.
وعليه، فيلزم كل واحد منكم دم، لعدم إتمام طواف الوداع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/20377)
أداء طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عند بدئه طواف الإفاضة هو وزوجته وجد مشقة من كثرة الزحام، فلم يتم الطواف وأدياه مع طواف الوداع،هل عليه شئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ولا شيء فيه، ويجزئه عن طواف الوداع، وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى، إذا نواهما معاً، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/20378)
حكم تارك طواف الوداع.
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم ...
ما هو حكم من حج عن جدته بعد أن أدى فرضه ولظروف قاهرة لم يتمكن من القيام بطواف الوداع رغم محاولاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطواف الوداع مختلف فيه بين أهل العلم. فالجمهور يرى أنه لا يسقط إلا عن الحائض لما في الصحيحين من أن ابن عباس كان يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي المستدرك أنه قال: كان الناس ينفرون من منى على وجههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض. وعلى هذا القول فمن تركه غير الحائض فعليه دم كمن ترك غيره من واجبات الحج.
وهو سنة عند المالكية ومن تركه فلا شيء عليه مستدلين بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه. قالوا: لو كان واجباً لما رخص لها في تركه، كما أنه لا رخصة لها ولا لغيرها في ترك غيره من الواجبات. وما ترك منها ولو اضطراراً يجبر بدم، ولا شك أن هذا منزع قوي في الاستدلال ومع ذلك فإن الأخذ بقول الجمهور أحوط. وعليه فوكل الآن من يذبح عنك ذبيحة في الحرم توزع على فقرائه فإن لم تستطع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك شيء. إذ: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20379)
حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ كنت لا أعلم أن الصلاة تقطع شوط الطواف، فأكمل من حيث ما انتهيت، حدث معي ذلك عدة مرات أتذكر منها: في طواف الإفاضة قطعته بصلاة المغرب، وفي سعي العمرة قطعت أحد الأشواط بين المروة والصفا بصلاة الوتر مع الإمام، فأفيدوني مأجورين إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة، ثم يكمل الطواف من حيث وصل في الشوط الذي هو فيه، ولا يعيد الشوط الذي هو فيه ولا الطواف من الأول، والموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16660، 49819، 4994، وراجع في الموالاة الفتوى رقم: 49819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/20380)
حكم الحاجة إذا لم تبت ليلة بمنى وعادت إلى بلدها دون تقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت جارتي للحج ولم تقص أظافرها ولا شعرها وقامت بالمبيت ليلة في الحرم فهل عليها فدية أو كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من سؤالك أن جارتك تركت نسكين من مناسك الحج هما التقصير ومبيت إحدى الليالي بمنى، فأما تركها التقصير من شعرها فليس عليها في ذلك شيء على الراجح، وإنما عليها أن تأخذ من شعرها الآن قدر أنملة، قال النووي في المجموع: لو آخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف. انتهى.
وإن كان الأحوط لها أن تذبح شاة في مكة خروجاً من خلاف من أوجب ذلك من العلماء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 44838.. وأما ترك مبيت إحدى الليالي بمنى فيجب فيه مد من طعام عند كثير من العلماء ومنهم من قال بوجوب دم، وقد بينا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن الراجح هو وجوب مد من طعام في الفتوى رقم: 18217.
وننبهك إلى أن تقليم الأظفار ليس من مناسك الحج كما يوهمه سؤالك، وإن كان مقصودك من السؤال غير هذا الذي فهمناه فبينه لنتمكن من إفادتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(11/20381)
طافت بغير وضوء وعادت إلى بلدها فما حكم حجها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طافت من غير وضوء ثم نسيت إعادة الطواف في شهر الحج، فماذا عليها أن تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف المسؤول عنه هو طواف الإفاضة فإن وقت طواف الإفاضة لا حد لآخره عند الجمهور، فعليها أن تذهب إلى مكة فتأتي بالطواف والسعي إن كانت حجت متمتعة أو حجت قارنة أو مفردة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم وذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، وطوافها هذا غير صحيح لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند أكثر العلماء، ودليل اشتراطها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. وحديث: الطواف بالبيت صلاة. رواه أحمد والنسائي.
واختلف في رفعه ووقفه فإن عجزت عن إتيان مكة فهي محصرة تتحلل بدم، فإن عجزت صامت عشرة أيام قياساً على من عجز عن هدي التمتع، وعند مالك أن عليها دماً لتأخير الطواف عن جميع ذي الحجة.
وإن كان الطواف المسؤول عنه هو طواف الوداع فحجها صحيح، ولكن عليها دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس بركن، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/20382)
حج المعذور بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أتت حاجة من فلسطين وعمرها 80 سنة تريد أن تحج وبعد ما أتت لم تستطع هل عليها شيء؟ وإذا كانت لا تقدر أن تمسك البول وأتت مناسك الحج هل تجزئ حجتها؟ أو أنها لا تحج وتبقى في بلدها وتوكل أحدا يحج عنها لأنها لا تقدر أن تمشي إلا قليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10087، والفتوى ورقم: 55290، أن المعضوب الذي لا يستطيع الحج بنفسه يستنيب من يحج عنه ولا يلزمه الحج بنفسه، وإن كانت هذه المرأة قد أتت مكة لأداء فريضة الحج فعلاً كما قد يُفهم من السؤال، فإن وقفت بعرفة وباتت بمزدلفة وطافت للإفاضة وسعت، وأتت بما عدا ذلك من واجبات الحج، والتي بيناها في فتاوى كثيرة يمكنكَ مراجعتها في باب الحج في مركز الفتوى، فحجها صحيح ولا يضرها كونها لا تحبسُ البول لأنها معذورةٌ بالسلس فتتوضأ بعد دخول الوقت ويكفيها ذلك، ولا تُشترط الطهارة في شيءٍ من أعمال الحج إلا في الطواف، وأما إن كانت قصرت في شيءٍ من أركان الحج أو واجباته فينبغي لكَ ذكره ليمكننا بيان ما يلزمها.
وإن كانت لم تأت لأداء النسك بعد، ولكنها تريدُ الحج من قابل فيُنظر في مدى استطاعتها الحج بنفسها، فإن كانت في معنى المعضوب فيمكنها أن تستنيب من يحج عنها كما في الفتاوى المحال عليها، وإن كانت تستطيع الحج بنفسها ولو راكبة فإنها تحجُ بنفسها مع الاستعانة بمن يرشدها من أهل العلم لئلا تقع في مخالفةٍ أو محظور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/20383)
حكم البقاء في مكة بعد طواف القدوم لمن حج مفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حضرت حاجاً مفردا يوم سابع وطفت القدوم هل يجوز بعدها المبيت في مكة وعند صباح أو مساء يوم التروية أذهب لمنى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرجَ على من حجَ مفرداً إذا طاف طواف القدوم في أن يبقى بمكة ويبيت بها ما دامَ باقياً على إحرامه, لا يأتي بشيءٍ من محظوراته, حتى يخرج منها إلى منى يوم التروية, بل هذا هو السنة والذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور, وقد بينا صفة حج المفرد فانظرها في الفتوى رقم: 13743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/20384)
ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة إلا يوم النحر
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أرجو المعذرة على مراسلتكم علي غير العادة وبهذه الطريقة ولكن هي الظروف الطارئة.
فسؤالي متعلق بالحج فلدي نية الذهاب للحج إن شاء الله، السؤال: إذا ذهبت للحج يوم عرفة أي وصلت يوم عرفة وذهبت مباشرة إلى عرفة دون أداء طواف القدوم والسعي وبعد رمي الجمرات رجعت لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج فهل علي طواف قدوم أم يصلح بنية واحدة لطواف القدوم وطواف الإفاضة.
كما أرجو أن أعرف إلى متى يجزئ الوقوف بعرفة أي الوقت المحدد للوقوف بعرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفردَ أو القارن إذا ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة إلا يوم النحر، فإنه يطوف طوافاً واحداً هو طواف الإفاضة, ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم، ومن أهل العلم من قال باستحباب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة كما هو مذهب الحنابلة.
وأما وقت الوقوف بعرفة فإنه يبدأ عند الجمهور من زوال الشمس من اليوم التاسع, وعند أحمد من طلوع فجر ذلك اليوم، ويمتدُ إلى طلوع فجر يوم النحر اتفاقا, ودليلُ ذلك حديثُ عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم.
ولكن اختلف العلماء في حكم الوقوف ليلا هل هو واجب لو تركه بحيث وقف نهارا فقط يجبر ذلك الواجب بالدم أم هو مستحب أم هو ركن لا يصح الحج إلا به، بكل ذلك قد قال قائل من أهل العلم، فينبغي الخروج من ذلك الخلاف والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/20385)
حكم أداء بعض أشواط الطواف قي الطابق الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء أدائي لركن الطواف فى مناسك الحج أديت حول الكعبة أول شوطين ونظراً لشدة الزحام وعدم قدرتي على الاستمرار من الدور الأرضي صعدنا للدور الثاني وأديت الـ 5 أشواط المتبقين ولم أبدأ من الأول فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم قد طفتم شوطين كاملين من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثم صعدتم إلى الدور الثاني فكملتم الطواف فطوافكم صحيح، لأن الموالاة في الطواف سنة عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 49819، والفتوى رقم: 16660.
وعلى القول بوجوب الموالاة فإن الموجبين لها سامحوا في الفصل اليسير، وكذا في الفصل لعذر، وصعودكم إلى الدور الثاني لشدة الزحام، الظاهر أنه فصل يسير، وإن لم يكن فهو لأجل عذر الزحام فلا يؤثر.
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: إن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر، وهو على طهارته. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/20386)
الحج في الشرائع السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كيف يكون هذا ونحن لا نجد ذكرا لحج بيت الله الحرام عند اليهود والنصارى؟ وهل هناك نصوص في التوراة والإنجيل تأمر بحج البيت الحرام؟ وأن قبلة المسلمين الأولى كانت بيت المقدس قبلة من كان من قبلنا؟ أرجو تبيان هذا الشيء. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
عدم ذكر الحج في كتب اليهود والنصارى لا يعني أنه لم يكن مشروعا في الشرائع السابقة، لأن تلك الكتب مزورة على الأنبياء، وقد دلت السنة على أن بعض الأنبياء السابقين قد حج البيت الحرام، وأن عيسى سيحجه آخر الزمان، وحسبنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {العنكبوت:51}
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم وجود ذكر للحج في كتب اليهود والنصارى لا يعني أن الحج لم يكن مشروعا في الشرائع السابقة كشريعة موسى وعيسى لأن الكتب التي بأيديهم اليوم كتب دخلها التحريف والتبديل، فلعبت بها أيدي القسيسين والرهبان وسقطت منه كثير من الأحكام مع ما فيها من الشرك والسخرية بالأنبياء عليهم السلام، واتهامهم بالنقائص مما يقطع الثقة بها، فلربما كان الحج مشروعا في شريعة موسى وعيسى ولربما نسخ بعد أن كان مشروعا في شريعة إبراهيم، وقد قال تعالى عن القرآن العظيم: إِنَّ هَذَا القُرْآَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ {النمل:76} قال القرطبي في تفسيره: والمعنى إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به، وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل وما سقط من كتبهم من الأحكام.. انتهى.
وقد اخبرنا الله تعالى في كتابه بقوله لخليله إبراهيم: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {الحج:27} قال الجصاص في أحكامه: وهذه الآية تدل على أن فرض الحج كان في ذلك الوقت لأن الله تعالى أمر إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج وأمره كان على الوجوب وجائز أن يكون وجوب الحج باقيا إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون نسخ على لسان بعض الأنبياء.
وقد دلت السنة والآثار عن الصحابة على أن الأنبياء حجوا البيت الحرام كما ذكرناه في الفتوى رقم: 41580، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويونس بن متى وغيرهم ... انتهى.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى أنه سيحج في آخر الزمان ويعتمر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما انتهى. وهذا كله يصدق كتاب الله تعالى، فالسنة مصدقة للقرآن ومبينة له ودالة عليه، وكون بيت المقدس كان قبلة الأنبياء السابقين لا ينافي مشروعية الحج في الشرائع السابقة كما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/20387)
حج فنسي ولم يصل الركعتين بعد الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقني الله في أداء مناسك الحج لهذا العام، وفي خلال يوم التعجل قد أديت كل المناسك من رمي الجمرات والطواف، ولكن قد نسيت صلاة ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم وحتى في المسجد الحرام (نسيتها ولم أصلها) ، فأرجو إفادتي هل نقصني ركن من أركان صحة الحج وماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة خلف مقام إبراهيم عقب الطواف سنة وليست ركناً من أركان الحج ولا واجباً من واجباته، ومن نسيهما فلا شيء عليه، فمن حج أو اعتمر ولم يصل خلف المقام بعد الطواف فعمرته صحيحة وحجه صحيح، وانظر الفتوى رقم: 3371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(11/20388)
يريد أن يتفقه في مناسك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أود أن أشكركم على موقعكم الرائع والله لو أن شبكة الإنترنت ما احتوت سوى هذا الموقع لكان هذا كافيا ووافيا، وسؤالي هو: لقد من الله علي بالقبول للذهاب إلى الحج هذا العام وأنا ليس لدي فكرة عن مناسك الحج وأنا لدي كتب لذلك، ولكن أريد الإرشادات من فضيلتكم مع ذكر بعض المواقع التي تتحدث عن ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على قبولك للذهاب للحج، ونرجو لك التوفيق لكل خير، وبخصوص مناسك الحج فنحيلك في شأنها إلى محور الحج والعمرة في هذا الموقع، كما تمكن الاستفادة من كتب المناسك المختصرة التي توزع في المملكة العربية السعودية. وللمزيد نحيلك إلى الفتوى رقم: 25287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(11/20389)
التوكيل في الرمي من المريض وحكم ترك طواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حجت مع ولدها وأثناء الحج أصابها الربو ووكلت ولدها لرجم الجمرات أثناء مراجعتها للمستشفى كذلك لم تطف الوداع ولم توكل عنها أحدا لضيق الوقت، فهل عليها شيء وهل حجها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حج زوجتك صحيح وإن وكلت عن الرمي وهي عاجزة عنه فلا شيء عليها، وإن كانت غير عاجزة عنه فعليها دم، وأما الطواف فلا تصح فيه النيابة، ومن ترك طواف الوداع لمرضٍ فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه دم أم لا، والأحوط الأخذ بقول من ألزمه فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحج زوجتك صحيح إن شاء الله تعالى، إذا كانت قد وكلت ولدها أو غيره ليرمي عنها لعذر يمنعها من الرمي كمرض أو زحام شديد ونحو ذلك فرمى فقد سقط عنها الرمي وبرئت ذمتها، وإن لم يكن لها عذر فيلزمها دم، وهو شاة مستوفية لشروط الأضحية، تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ولها أن توكل من يقوم عنها بذبح الشاة وتوزيعها، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في من ترك طواف الوداع في الفتوى رقم: 79853.
والطواف لا تصح فيه النيابة، والأحوط لها أن تذبح شاة بالحرم وتوزع على فقرائه، وتوكل من يقوم بذلك عنها إذا لم تذهب بنفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(11/20390)
حج من به وشم بكتفه الأيمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل هناك شخص يريد أن يحج هذا العام إن شاء الله ولكن هو قلق لأن لديه وشما على كتفه اليمين وهو يستحي من هذا الوشم وهو قرر أن يزيل هذا الوشم ولكن الوقت لا يسمح الآن فما هو العمل؟ وأرجو سرعة الرد إذا يمكن، وألف شكر على تفهمكم وإجابتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على الوشم محرم كما سبق بيانه فى الفتوى رقم: 28110.
وعليه، فالواجب على ذلك الشخص المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه من فعل محرَّمٍ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28186.
وإذا كان الوقت قبل الحج لا يكفى لإزالة الوشم وتوفرت لديه الاستطاعة للحج فليبادر بأدائه لأنه واجب على الفور عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 28625.
وبعد الحج يبادر بإزالة الوشم المذكور حسب استطاعته، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 64603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(11/20391)
حكم طواف وسعي من يدفع أمه الجالسة على كرسي متحرك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نوى الذهاب للحج ومعه أمه، هي امرأة مقعدة على كرسي متحرك وكما هو معلوم فإنه سيكون ملازما لها عند قيامه بالطواف والسعي وما إلى ذلك من أركان الحج، وقد سأل هذا الرجل بعض طلبة العلم فقالوا له يجب عليك أن تكلف أحدا غيرك ليقوم بدفع الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه والدته عند الطواف والسعي وإلا فإنه لا يحتسب له حج، فضيلة الشيخ هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فهل الأمر يقتصر على الطواف والسعي أم يتعدى إلى الرمي والوقوف بعرفة وغير ذلك من الأركان والواجبات، مع الرجاء التفصيل في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئك طوافك وسعيك وأنت تقوم بدفع الكرسي الذي تجلس عليه أمك، وكذلك أمك طوافها وسعيها مجزئان إذا نوي كل منهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23488.
وكذلك الحال بالنسبة للوقوف بعرفة، مع التنبيه على أن الرمي لا تجزئ النيابة فيه إلا في حق العاجز عنه، فإذا كانت أمك عاجزة عنه فيمكنك النيابة عنها في القيام به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45424.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(11/20392)
كيفية استلام الركن اليماني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي صفة استلام الركن اليماني؟ هل هي فقط وضع اليد اليمنى عليه أم هي مسح الجزء المكشوف منه من أعلى إلى أسفل باليد اليمنى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب فى استلام الركن اليماني كما تقدم في الفتوى رقم: 7313، واستلامه يكون باليد اليمنى إن أمكن, ثم باليسرى, ثم بشيء في اليمنى، ثم بشيء في اليسرى. ففى تحفة المحتاج ممزجا بالمنهاج على الفقه الشافعي: ويستلم الركن اليماني للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما فى اليمنى فاليسرى. انتهى
ويجزئ في هذا الاستلام وضع اليد عليه فقط ففي المدونة على الفقه المالكي:
وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ بِالْيَدِ وَيَضَعُ الْيَدَ الَّتِي اسْتَلَمَ بِهَا عَلَى الْفَمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ. انتهى
وفى كتاب الأم للشافعي:
وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود وإن قبله فلا بأس به. انتهى
وفي المنتقى للباجي وهومالكي:
وقد روى سالم عن أبيه أنه قال {لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين} وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح، وكان مالك ومن روى عنه يستحب أن يضعها على فيه ; لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم. انتهى
والذى عليه أكثر أهل العلم عدم مشروعية تقبيله قال ابن قدامة في المغنى:
فإذا وصل إلى الرابع , وهو الركن اليماني , استلمه. قال الخرقي: (ويقبله) . والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله. وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى
وعليه فالظاهر من كلام أهل العلم أن استلام الركن اليماني بوضع اليد عليه واختلفوا في تقبيلها وكذلك تقبيل الركن نفسه كما رأيت، ولم نقف على قول لهم بكون الاستلام المذكور يكون من أعلى إلى أسفل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(11/20393)
أقوال العلماء في خطبة يوم السابع من ذي الحجة بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[نسمع ونقرأ في فروع الفقه المالكي عن خطبة يحرص عليها الحاج في اليوم السابع من ذي الحجة في المسجد الحرام، يقول ابن عاشر: وعد فلب لمصلى عرفة=/=وخطبة السابع تأتي للصفة، إلا أن هذه الخطبة لا نكاد نسمع عنها شيئا في المذاهب الأخرى، والغريب أن من الفقهاء من يتكلم عنها اليوم، لذلك أسأل:
- واقعا، هل تلقى في المسجد الحرام عند الظهر خطبة، يذكر فيها الخطيب الناس بما يستقبلهم من الأعمال؟؟
إن كان نعم، فما حكمها؟؟
- وإن كان الجواب لا، فهل حدث في تاريخ الحج الإسلامي أن كانت خطبة مثل هذه؟ وما قصتها؟؟
- وما الحكمة من تحديث الناس اليوم بشيء لم يعد له وجود؟؟
جزاكم الله خيرا على إحالتكم هذا السؤال إلى من يجيب عنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة التي سألت عنها مشروعة عند المالكية والشافعية والحنفية، والحكمة منها تفقيه الحجاج في أحكام الحج التي تهمهم.
ففي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وندب خطبة بعد ظهر يوم السابع بمكة واحدة , ولا يجلس في وسطها على المشهور يفتتحها بالتلبية إن كان محرما، وباقي الخطب يفتتحها بالتكبير. قاله بعضهم. انتهى
وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب في الحج أربع خطب, وهي يوم السابع بمكة ويوم عرفة بمسجد إبراهيم, ويوم النحر بمنى, ويوم النفر الأول بمنى أيضا, وبه قال داود. وقال مالك وأبو حنيفة: خطب الحج ثلاث. يوم السابع والتاسع, ويوم النفر الثاني , قالا: ولا خطبة في يوم النحر. وقال أحمد: ليس في السابع خطبة. وقال زفر: خطب الحج ثلاث: يوم الثامن, ويوم عرفة, ويوم النحر. انتهى.
وفي العناية شرح الهداية للبابرتي وهو حنفي: (فإذا كان قبل يوم التروية بيوم) وهو اليوم السابع من ذي الحجة (خطب الإمام) يعني خطبة واحدة من غير أن يجلس بين الخطبتين بعد صلاة الظهر. انتهى.
أما الحنابلة فلا تشرع عندهم هذه الخطبة، واختار الآجري فعلها لتفقيه الناس فيما يهمهم من أحكام الحج، ففي الفروع لابن مفلح وهو حنبلي: ولا خطبة في اليوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة، واختار الآجري: بلى يعلمهم ما يفعلونه يوم التروية. انتهى
وعليه؛ فهذه الخطبة مستحبة عند غير الحنابلة.
وبالنسبة للواقع الآن فهذه الخطبة لاتفعل الآن في المسجد الحرام على شكل خطبة شاملة موجهة للجميع ولعل السبب في ذلك هو أن المذهب السائد الآن في بلاد الحرمين الشريفين هو المذهب الحنبلي، وقد عرفت أن تلك الخطبة غير مستحبة عند الحنابلة.. إضافة إلى كونها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن القائمين بمهمة إرشادالحجاج يقومون بها أو بما يقوم مقامها، حيث يفقهونهم في الأحكام التي تهمهم في مواقف الحج التي يمارسونها.
أما عن وقوع هذه الخطبة في التاريخ الإسلامي فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد فعلها حيث قال: وقال الطبراني: حدثنا زكريا الناجي ثنا حوثرة بن محمد ثنا أبو أسامة ثنا سعيد بن المرزبان أبو سعيد العبسي ثنا محمد بن عبد الله الثقفي قال: شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل التروية بيوم وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد؛ فإنكم جئتم من أفاق شتى وفودا إلى الله عز وجل فحق على الله أن يكرم وفده، فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله لا يخيب، فصدقوا قولكم بفعل فان ملاك القول الفعل، والنية النية، والقلوب القلوب، الله الله في أيامكم هذه، فإنها أيام تغفر فيها الذنوب، جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا. ثم لبى ولبى الناس، فما رأيت باكيا أكثر من يومئذ. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(11/20394)
الحج على المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات وفتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما السؤال هذه المرة فسيكون متعلقا بالحج، هل يجوز للحاج أن ينوي الحج على المذاهب الأربعة قصد التمتع بما جاء فيها من رخص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم: 58546، فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند المالكية الإفراد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية كما في المغني، والافضل عند الحنابلة التمتع، وعند الأحناف القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني: فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام. انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم: 4145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(11/20395)
يستحب لقاصد الحج التخلي عن التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السفر إلى الحج أو العمرة بنية الحج أو العمرة بالإضافة إلى نية الزواج في المملكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرء المسلم أن يتزوج في سفره إلى الحج أو العمرة ويقصد ذلك، سواء تزوج في مكة أو غيرها، ما دام لم يفعل ذلك حال تلبسه بالإحرام بأن تزوج قبل أن يحرم، أو تزوج بعد ما حل من إحرامه بعد العمرة أو الحج؛ لأن المحرم لا ينكح عند جمهور الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل هذا في الفتوى رقم: 32251.
وإذا كانت التجارة في الحج جائزة وهي من باب طلب الدنيا فالزواج أولى، لكن قد ذكر النووي أنه يستحب لقاصد الحج أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها، قال: قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، وكل هذا لا خلاف فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(11/20396)
تعزية المسافر للحج والجمع في الحضر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
1-عند نا في المغرب قبل التوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج يقوم الحاج بنعي نفسه أي يتجمع عنده أهله وجيرانه ويتم تلاوة القرآن الكريم مثل العزاء بالضبط بدعوى أن العمر ملك لله وحده ويمكن للحاج أن توافيه المنية وهو في الديار المقدسة؟
2- هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير في بعض الأيام التي تصادف فيها أوقات الدراسة بعد الظهر مما يفوت علي أداء فريضتي العصر والمغرب وأحيانا العشاء نظرا لتأخر المواصلات؟ وجزاكم الله خيرا، ملحوظة أتمنى أن تكون الأجوبة على المذهب المالكي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما تفعلونه من الاجتماع وتلاوة القرآن على وجه التعزية للمسافر لأجل الحج من البدع المحدثات التي لا دليل عليها من الشرع، وإنما المشروع هو توديع المسافر كما كان يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافرين، فيقول له ما ورد في السنة، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن سالم: أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وصححه الألباني.
وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني، قال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وصححه الألباني.
2- فمذهب المالكية هو عدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر، وإنما أجازوا الجمع في ست أحوال ذكرها علماء المذهب، قال في الشرح الكبير: ولجمعها ستة أسباب: السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة. انتهى.
وذهب أشهب من المالكية -على خلاف المعتمد عندهم- إلى جواز الجمع في الحضر عملاً بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. رواه البخاري، وزاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وفي رواية: من غير خوف ولا مطر.
قال الباجي في شرح الموطأ -وهو مالكي -: وقد تعلق أشهب بظاهر اللفظ وقال: إن للمقيم رخصة في الجمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرض، وهو قول محمد بن سيرين. انتهى، ووافق أشهب على ذلك ابن المنذر من الشافعية وابن شبرمة، وسواء في ذلك جمع التقديم أو التأخير.
أما الجمع الذي أباحهُ المذهب المالكي في الحضر، فهو الجمع الصوري وذلك بتأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقديم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب مع العشاء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وللصحيح المقيم أن يجمع بين الظهر والعصر جمعاً صورياً. انتهى.
وبناء على هذا فلا يجوز ترك صلاة في الحضر حتى يخرج وقتها بنية الجمع، وذلك على الراجح وهو قول الجمهور.
أما قول أشهب ومن وافقه فإننا نرى جواز العمل به عند الضرورة أو الحاجة، والأولى لمن احتاج إلى الجمع في الحضر أن يجمع جمعاً صورياً على ما سبق بيانه خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط، شرط ألا يكون ذلك هو عادته الدائمة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/20397)
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي تبعا لزيارة مسجده
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: سؤالي الأول: لو سمحت بعد أداء الحج أو العمرة ثم الذهاب إلى المدينة المنورة ما هو الصواب أن نقول الذهاب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
سؤالي الثاني: بعد سنين طويلة في أوروبا لا قدرة لي على السفر لرؤية الوالدين أو الحج وبعد ما تحسنت الأمور للسفر وكان وقت الحج هل الأولى حج بيت الله الحرام لأول مرة أو زيارة إلى البلد لأول مرة لرؤية الوالدين، وهم كبار؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن السنة هي قصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة وليس القبر الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
فيقصد زيارة مسجد النبي وزيارة القبر تأتي تبعاً فهي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريباً منه أما البعيد فليس له شد الرحال إليه وبدون قصد زيارة المسجد، قال ابن تيمية: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث في زيارة قبره بل هذه الأحاديث التي تروى: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. وأمثال ذلك كذب باتفاق، وقد كره الإمام مالك -وهو أعلم الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم- كره أن يقال زرت قبر رسول الله ... وأما إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكره بالاتفاق كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتِ. انتهى.
فالسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. ذكره ابن تيمية عن أبي عبد الله ابن بطة في الإبانة الصغرى، وراجع في ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/187.
قال ابن باز: ولو كان شد الرحال لقصد قبره صلى الله عليه وسلم أو غير قبره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله. انتهى.
وأما بخصوص سؤالك الثاني فاعلم أن الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبي يوسف ومالك في الراجح عنه وأحمد ومن أخره يكون آثماً واحتجوا بأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. صححه الألباني.
وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنه واجب على التراخي ويجوز تأخيره بشرط العزم على الفعل، فعلى القول الأول -وهو الراجح- فالواجب عليك الحج أولاً مع استرضاء والديك والسفر إليهما متى تيسر لك الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/20398)
حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن طواف التطوع إذا كان أقل من سبع أشواط دون قصد ومن غير علم وأنا أول مرة أقيم فيها عمرة وأحببت أن أطوف التطوع وهذا محدث؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(11/20399)
انقطع عنها الدم فأتمت حجها ثم عاد إليها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، والله يعطيكم العافية، أريد حلاً لسؤالي إذا سمحتم وبأسرع وقت ممكن، أنا فتاة أراد الله لي الحج العام الماضي، وعندما أردت أن أتمم حجي أتتني الدورة متقطعة هذه المرة وعندما توقفت ذهبت لاتمام حجي، وعندما رجعت إلى المنزل نزلت علي قليلاً ثم توقفت وتطهرت أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً، والله يعيني على تقواه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يصح لها أن تفعل كل أفعال الحج غير الطواف، وأما الطواف فجمهور أهل العلم على أن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحته، لما روى الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءها الحيض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعليه فإذا كنت فعلت بعض أفعال الحج وأنت حائض فلا بأس بذلك إلا أن يكون طوافاً، والطواف إذا كنت فعلته أثناء تقطع الدورة، وكنت قد اغتسلت من الدورة وأكملته وأنت في طهر، فلا يفسده ما ينزل من الدم بعد كماله، قال خليل فيمن تقطع طهرها: وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ.
ومثل هذه المذكورات الطواف، فإن لها أن تفعله أثناء الطهر ولو عاودها الدم بعد ذلك، وراجعي فيه الفتوى رقم: 44718.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/20400)
الإنابة في الرمي جائزة للعاجز
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت من مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى مع والدتي فجراً (الساعة 3 في منى) وعندما وصلت خفت على والدتي من الزحام فأوقفتها بجانب الجمرات وتوكلت عنها بالرمي أمامها (20 متراً) هل عليها دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك تعجز عن الرمي لمرض أو شدة الزحام فتجوز لها النيابة عنها في الرمي ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 24164.
كما أن أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الرمي في وقت الزحام يجوز لهم الدفع من مزدلفة والرمي قبل طلوع الفجر ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 7364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/20401)
لا يعتد بالرمي المشكوك فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[فى يوم رمى الجمرة الكبرى من اليوم الأول للعيد كان الزحام شديداً جدا لدرجة أنني لم أر مكان الجمرة، ولكن بدأت الرمي مع بداية كل من حولي فى الرمي وفى نفس الاتجاه الذي كان يرمي فيه الناس فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من إصابة المرمى بيقين، قال شيخ الإسلام زكريا الإنصاري في أسنى المطالب: ويشترط إصابة المرمى يقيناً، فلو شك فيها لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيها وبقاء الرمي عليه. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ويشترط علم الحصول لحصى يرميه بالمرمى، فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين، وعنه يكفي ظنه، قلت: قواعد المذهب تقتضيه إلا أن يقال: لا مشقة في اليقين. انتهى.
ومعتمد مذهب الحنابلة أنه لا يبرأ إلا بيقين كما نص على ذلك الرحيباني: وقال الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي: فإن شك في وصولها فاستظهر الشيخ سالم عدم الإجزاء. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل: فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار وكذا في حاشيته على البحر الرائق: وكذا لو رمى وشك في وقعها موقعها فالأحوط أن يعيد. انتهى.
وبذا يظهر أن الجمهور لا يعتدون بالرمي المشكوك فيه، فإن كان عدد الحصى المشكوك في وقوعه في المرمى ثلاثاً فأكثر فعليك فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة فإن عجزت عن ذلك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، فمن كان قد رجع إلى أهله دون صيام فيصوم العشرة ويفرق بين الثلاثة والسبعة استحبابا عند الجمهور ووجوبا عند الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/20402)
حكم التزام الملتزم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التزام النساء الملتزم بعد الفراغ من الطواف قياساً على الرجال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا نتعوذ بالله من النار، قال: أعوذ بالله بالنار، قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحسنه الألباني.
والأصل أن النساء كالرجال في التكاليف الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
لكن إذا أدى ذلك إلى مزاحمة الرجال وحصول الفتنة بالنساء فإنهن يمنعن من ذلك درءاً للفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/20403)
الشك الطارئ بعد أداء العمرة لا يلتفت إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله،
أشكر لكم هذه الجهود، وأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء..
فضيلة الشيخ، منذ أكثر من أسبوع، تراودني شكوك حول عمرة قمت بها قبل أكثر من 8 سنوات، حيث أني أحرمت طاهرة، وأتتني الدورة في مكة، ولكن لا أذكر هل في نفس يوم العمرة أم بعدها بأيام.. وأحس أن هذه وساوس من الشيطان.. ماذا أفعل يا شيخي الفاضل..جزاك الله ألف خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت في سؤالك فإن عمرتك صحيحة، ولا يؤثر فيها ما طرأ عليك من وساوس بعد ذلك ما لم تصل إلى حد اليقين. ولذا نص الفقهاء أن الإنسان إذا فرغ من أداء العبادة ثم بعد ذلك شك هل حصل منه ما يناقضها؟ فإنه لا يلتفت إلى ذلك أبدا، لأن الأصل أن الإنسان إذا دخل عبادة وأكملها أن تكون صحيحة ولأنه لو فتح للشيطان هذا الباب لأتعبه بالوساوس والهواجس التي تقلقه، وقد تصل به إلى حد التشكيك في معتقده، فلا تلتفتي إلى شيء من ذلك وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(11/20404)
ما يشترط له الطهارة في أفعال الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية جزى الله كل خير من سعي في نشر هذه الصفحة ووسع على عباد الله وبعد,,,, أما بعد عني أنا فالحمدلله أديت مناسك الحج ولكن كان ينزل مني قطرات صغيرة من البول ومنذ نهاية الحج وأنا أفكر في هذه النقطة هل حجي مقبول أم لا؟ وهل علي إعاده الحج مع أن تكاليفه كبيرة أو هناك كفارة علي يجب أن أؤديها أفيدوني أفادكم الله والرجاء مع رأي الشيوخ كتابه القرآن والحديث من السنة النبوية وجزاكم عني وعن كل المسلمين خير الجزاء أخوكم في الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخ السائل حجك صحيح -إن شاء الله- فاسأل الله القبول، ودع عنك التفكير في أمر تلك القطرات.
فليس في أركان الحج ولا واجباته ما يُشترط له الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وطهارة الثوب والبدن، إلا الطواف على اختلاف عند أهل العلم في هذا الشرط وتفصيل فيه، ما بين مشترط لهذه الطهارة وغير مشترط، ومفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس.
ونحن لانعرف هل كانت هذه القطرات في الطواف أم كانت في غيره؟ ثم هل بك سلس بول كما هو ظاهر عبارتك، وعلى كل حال فما دمت قد انتهيت من حجك وأتممت نسكك ورجعت إلى بلدك فنقول لك مطمئنين: إن حجك صحيح، وما جعل الله عليك في الدين من حرج، فلا تلق لذلك بالاً، ولاتتعب نفسك في التفكير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(11/20405)
لعل حكمة جعل الطائف البيت على يساره ليكون قلبه إلى جهة البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا أرى الناس في مكة عند الطواف يذهبون من اليسار إلى اليمين أرجو الإجابة بأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجعل الكعبة عن يسار الطائف شرط لصحة طوافه عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف جعل البيت عن يساره، كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه - أي يمين النبي صلى الله عليه وسلم - فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً" ومن استلم الحجر ثم مشى عن يمينه للطواف يكون البيت عن يساره ولا بد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم. وهذا القول هو الراجح لأن الطواف عبادة هكذا شرعت فلا يجوز تغييرها.
والحكمة في ذلك هي ما أشار إليه صاحب مواهب الجليل وغيره حيث قال "فائدة: حكمة جعل الطائف البيت على يساره ليكون قلبه إلى جهة البيت وقال في الذخيرة " فلو جعله - البيت - عن يمينه لم يصح ولزمته الإعادة، لأن جنبي البيت نسبتهما إليه كنسبة يمين الإنسان ويساره إليه، فالحجر موضع اليمين لأنه يقابل يسار الإنسان، وباب البيت وجهه، فلو جعل البيت على يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه، ولو جعله على يساره أقبل على الباب، ولا يليق بالآداب الإعراض عن وجوه الأماثل، وتعظيم بيت الله تعظيم له - أي الله - " انتهى.
وذهبت الحنفية إلى أن جعل البيت عن يسار الطائف واجب وليس بشرط، فمن طاف به جاعلاً البيت عن يمينه وجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله من غير إعادة لزمه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(11/20406)
ما يلزم المحرم الذي فاته الحج في المذهب الشافعي
[السُّؤَالُ]
ـ[من أحرم بالحج ولكن لم يستطع فعل مناسك الحج لعذر نحو مرض وغيره حتى فاته موعد الحج، كيف يفعل من بعده عند الشافعية، وهل يجب عليه القضاء مع الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من أحرم بالحج ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، بأن قال: اللهم محلي حيث حبستني ونحو ذلك فله أن يتحلل ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فليس له أن يتحلل بالمرض عند الشافعية بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة مع وجوب قضاء الحج كما نص عليه فقهاء المذهب الشافعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بالحج ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، بأن قال: اللهم محلي حيث حبستني ونحو ذلك فله أن يتحلل، ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فليس له أن يتحلل بالمرض بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج، قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. انتهى.
وفي المجموع في الفقه الشافعي للنووي أيضاً ما نصه: إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل، فليس له التحلل بلا خلاف، لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار، قالوا: بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرماً بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(11/20407)
الإحرام بالحج والعودة بغير أدائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية. ومنذ سنتين نويت الحج والدي أتى من مصر لأداء الحج. وعندما ذهبت إلى مكة لمقابلة أبي وبدء المناسك معه صاحب الحملة التي جاء فيها أبي رفض انضمامي إلى الحملة وأصر على ذلك. ورجعت من مكة دون إتمام أى مناسك.فهل عليّ وزر وما هى الكفارة فى مثل هذا الموقف مع العلم كان عندي النية لإتمام المناسك. وأيضا أنا موظفة وكنت فى انتظارأبي كمحرم لي. أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني قد أحرمت بالحج فلا شيء عليك، وأما إن كنت قد أحرمت بالحج فإنك لا تزالين على إحرامك إلى الآن لأن من أحرم بالحج فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور:
1ـــ إتمام الحج
2 ــــ أو التحلل عند الإحصار بعد ذبح هدي لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} أي منعتم من الوصول إلى المشاعر.
3 ـــ أو التحلل بالعذر إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فلا يتحلل. لأن الله يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} فإن فاته الوقوف بعرفة فعليه التحلل بعمرة كما سيأتي.
فعليك إذاً أن تجتنبي محظورات الإحرام من الطيب والجماع ومقدماته، إن كنت متزوجة وكذلك قص الأظافر وحلق الشعر وقتل الصيد وتنظرين فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية مما هو من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر وقتل الصيد، وأما ما كان من قبيل الترفه كالجماع والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين فلا فدية عليك للجهل ثم تنتظرين حتى يأتي الحج فتحجي أو تتحللي الآن بعمل عمرة، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فحكمك حكم المحصر تذبحين هدياً وتتحلين قال ابن قدامة رحمه الله: فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فله ذلك. ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة. كما بيناه في الفتوى رقم: 7345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(11/20408)
من أحرم بحج أو عمرة فأحصر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196] . وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/20409)
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الماضي أديت فريضة العمرة مع الأهل وكانت لدينا بنت صغيرة لا تتجاوز 3 سنوات وقد أتعبتنا في الطواف ثم قضينا الطواف وقد تبين لنا أننا لم نبدأ من الخط ولا انتهينا من الطواف على الخط أرجو إفادتنا بحكم عمرتنا هل هي صحيحة أم لا، علما أنه كان في 27 رمضان ومكة زحمة ولم نعد للطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 41069. حكم ابتداء الطواف من بعد الحجر الأسود ورجحنا هناكَ قول الجمهور وهو أن الشوط الذي بُدئ من بعد الحجر يُلغى ويلزمُ الإتيانُ ببدله، فإذا لم يؤتى ببدله وطال الفصل بطل الطواف على ما رجحه كثير من أهل العلم. ووجبت إعادته لفوات شرط الموالاة، وعلى هذا فطوافكم لم يكتمل وأنتم الآن باقون على إحرامكم لأن عمرتكم لم تتم فيجبُ عليكم أن تمتنعوا مما يمتنعُ منه المحرم ثم تتوجهوا إلى مكة فتطوفون بالبيت وتعيدونَ السعي بين الصفا والمروة لأن سعيكم الأول لا يُعتد به لأنه لم يقع بعد طوافٍ صحيح كما هو مذهبُ الجمهور.
فإذا طفتم وسعيتم فإنكم تُحلون من عمرتكم وليسَ عليكم شيءٌ فيما ارتكبتموه من المحظورات في هذه المدة لأنكم كنتم جهالاً بالحكم الشرعي، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} .
فإذا عجزتم عن التوجه إلى مكة فأنتم محصرون يتحلل الواحد منكم بذبح هدي وهو شاة بنية التحلل ثم عليه أن يقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} ، ومن عجز عن ذبح الهدي لفقره فعليه صيام عشرة أيام. وارجع لزاما ما يتعلق بمكان ذبح الهدي الفتوى رقم: 78819
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/20410)
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في طريقي إلى الإمارات من مصر بالسيارة أحرمت أنا وأولادي وزوجتي من أبيار علي للعمرة ولم أشترط لعدم علمي بالاشتراط ومنعتني الشرطة من مواصلة السير لمكة، فلم أتمكن من أداء العمرة أنا وأولادي وزوجتي فما الحكم، وإذا كانت هناك كفارة فما مقدارها، وهل لا بد أن توزع في الحرم، أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جرى على الأخ السائل هنا هو وأهله هو ما يسمى بالإحصار، وقد أوضحنا ما يفعل المحصر في الفتوى رقم: 17069، والفتوى رقم: 11961.
فإن كنتم قد تحللتم بعد أن منعتم من مواصلة العمرة على نحو ما أوضحنا في الفتويين المشار إليهما فلا إشكال في الأمر، والتحلل يحصل بالحلق أو التقصير بنية التحلل مع الهدي، أو ما يقوم مقامه في حال العجز عنه، وإن كنتم رجعتم إلى مكان إقامتكم ولم تتحللوا أو تحللتم بدون هدي وأنتم تستطيعون ذلك فإنك أنت وزوجتك ومن كان بالغاً من الأولاد ما زلتم على إحرامكم، لأن الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك أو التحلل، وللعلماء فيما يجب بدل الهدي إذا لم يقدر عليه المحصر خلاف ذكرناه في الفتوى الأولى من الفتويين المشار إليهما سابقاً، وعلى الاحتمال الثاني فما وقعتم فيه من المحظورات في فترة ما بين الإحصار إلى الوقت الذي تصلتكم فيه هذه الفتوى قد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14924.
فإن لم تكونوا قد تحللتم فتحللوا بذبح هدي عن كل فرد وأقله شاة أو سُبع بقرة أو سبع بدنه عن الواحد، وتوزع على الفقراء في ذلك البلد أو توكلوا من يشتريه في الحرم ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم كل ذلك يجزئكم إن شاء الله تعالى إن كان ذلك بالإمكان، فإن لم تستطيعوا ذلك فعلى كل فرد بالغ صيام عشرة أيام بدل الهدي، ولا يتحلل إلا بعد انتهائه من الصيام.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا قدر المحصر على الهدي، فليس له الحل قبل ذبحه، فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه، وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة، أو سبع بدنه، لقول الله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وله نحره في موضع حصره، من حل أو حرم. نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً: وجملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. انتهى.
أما الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا فقد اختلف في وجوب إتمامهم النسك إذا أحرموا، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 29738 ترجيح القول بعدم إلزامهم بذلك، وبالتالي فليس عليهم أي هدي هنا ولا تحلل، ولو تحللوا بالهدي كان ذلك أولى لأجل الخروج من الخلاف، ولا سيما إن كان ذلك غير مجحف بأبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(11/20411)
بدأ بالعمرة ولم يستطع إكمالها لمرض فاجأه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في يوم من رمضان أردت العمرة فلما ذهبت وعملت شوطين أو ثلاثة من الطواف أتاني عارض لم أستطع أبدا ان أكمل العمرة مرض صعب جدا
المهم هو هل أكمل عمرتي أو هل علي شيء أو ماذا
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها لمرض فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسكها، ولا يجوز له فسخها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وهو باق على إحرامه حتى يتمها إلا إذا عجز عجزا مستمرا لا يستطيع معه إكمالها على أي حال ولو كان محمولا ولم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه ففي هذه الحالة يحل من إحرامه وينحر هديا ويحلق وحكمه حكم من حصره العدو لعموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} فإن هذا الإحصار شامل لمن حصر بعدو أو بغير عدو كمرض وذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه قضاء هذه العمرة التي أحصر فيها على القول الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(11/20412)
من حال بينه وبين إكمال نسكه مرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالإحرام للعمرة ودخلت الحرم أنا وزوجتي ولم أتمكن من أداء العمرة بسبب الزحام الشديد في اليوم
الأول وفي اليوم التالي مرضت مرضاً شديداً ورجعت ولم أقم بالعمرة أنا وزوجتي فهل علي هدي أو ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الحنفية إلى أن من حال بينه وبين إكمال نسكه مرض وشق عليه الانتظار حتى يبرأ من مرضه فهو محصر، فيتحلل من عمرته أو من حجه بذبح شاة في الحرم، فيوكل من يقوم بذلك هناك، أو يتصل بجهة تتولى ذلك كبعض المؤسسات المشهورة، وانظر الفتوى رقم: 34247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/20413)
من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أدى العمرة ولم يستطع إكمال مناسكها من شدة الازدحام وكبر السن علماً بأنه لم يقرأ دعاء (إذا حبسني حابس0000000) ؟
جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها، فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسك العمرة، ولا يجوز له فسخها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] .
أما في حال رجوعه إلى بلده من غير إكمال طواف العمرة، بعد تمكنه منه بانتظار وقتٍ يخف فيه الزحام، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويتم عمرته، إلا إذا كان مرض أو عجز عجزاً لا يستطيع معه إكمال المناسك، ولم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كما ذكر السائل، ففي هذه الحالة يحل من إحرامه، وينحر هديا ويحلق، وحكمه حكم من حصره العدو، لعموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] . فإن هذا الإحصار شامل لمن حصر بعدو أو بغير عدو كمرض، وذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه قضاء هذه العمرة التي أحصر فيها على القول الراجح.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 29738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/20414)
فتاوى في حكم من أحصر عن الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت من تبوك إلى مكة وأحرمت من الميقات أنا وعائلتي وحصلت لدي ظروف قاهرة جداً بعد وصولي إلى جدة ولم أتمكن من أداء العمرة، فماذا علي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ندري ما هي الظروف القاهرة التي منعت الأخ السائل من أداء عمرته، وهل هي أعذار معتبرة شرعاً، وهل كان يمكن زوالها إن انتظر أياماً، ولكن عموماً لنا إجابات سابقة في بيان حكم من أحصر عن الحج أو العمرة وما الذي يلزمه، وهي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17069، 14617، 17779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/20415)
أقوال العلماء فيمن أحصر ولم يسق هديا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: إذا أحصر أحدهم ولم يكن معه هدي هل يذهب ويحضر هديا ويذبحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هدياً، ويجزئه أدنى الهدي وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله سبحانه: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي [البقرة:196] وله ذبحه في موضع الحصر من حلٍّ أو حرم، فإن كان لم يسق هدياً أو لم يجد هدياً يشتريه أو وجده عند من لا يبيعه أو لم يكن واجداً للثمن أو واجداً له وهو محتاج إليه لمؤنة سفر، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا بدل للهدي، فيتحلل وليس عليه شيء. وذهب الشافعي في الأصح إلى أنه ينتقل إلى الإطعام، والأصح في الإطعام عنده أن تقوَّم الشاة فيخرج قيمتها طعاماً، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً.
وذهب أحمد وهو قول ثان للشافعي إلى أنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم عشرة أيام ثم يتحلل..قياساً على هدي التمتع.
ولعل هذا القول الأخير هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن حال المحصر شبيه بحال المتمتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(11/20416)
المشترط إذا أحصر لا يلزمه هدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أذا أحرمت وخرجت إلى الحج بلباس الإحرام بعد النية للحج وعند مدخل مكة تم إرجاعي من الحاجز بسبب أنني لم أستخرج موافقة من السلطات السعودية فما الحكم في ذلك
هل يتوجب علي ذبح فدية أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم من أحصر في الجواب رقم:
11961 ونضيف هنا: أنه إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه، فإنه لا يلزمه الهدي ولا غيره، لحديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1423(11/20417)
ماذا يفعل من أحرم ومنع من دخول الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الإحرام من الطائرة منعت من الدخول إلى الأراضي المقدسة لعدم وجود التأشيرة عندي لأن أصحاب الشركة المسئولة عن خدمات العمرة لم ينتبهوا لجوازي فماذا أفعل؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان مراد السائل أنه أحرم بعمرة، وتبين أن لم تكن لديه تأشيرة دخول فصدته السلطات عن الحرم، فإنه بذلك يكون له حكم المحصر، ومذهب جمهور العلماء أن من أحصر بعدو كافر، أو مسلم، أو سلطان حبسه، أو نحو ذلك، أن له التحلل، وعليه الهدي، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.
والهدي هو: شاة أو سبع بدنة.
ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، وليس عليه قضاء تلك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه الذين أحصروا معه في عمرة الحديبية بالقضاء.
وإنما سميت عمرته التي كانت بعد الحديبية بعمرة القضاء، وعمرة القضية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً عليها، وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت، وقصده من العام القابل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/20418)
حكم خروج الحاج من مكة إلى الطائف ورجوعه إليها مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب مقيم وأعمل بمدينة الطائف وأنوي الحج هذا العام، فهل يجوز لي الخروج من أرض المشاعر والذهاب إلى الطائف لقضاء بعض الحاجات والعودة لتكملة المناسك دون الإخلال بالمناسك، علما بأن هذه الحاجات غير ضرورية أم لا يجوز الخروج تماما، وإذا طلب مني صاحب العمل بالطائف أن أذهب إلى الطائف لأمر هام وإلا خصم من راتبي، فهل يجوز في هذه الحالة أم علي دم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا مانع من خروجك إلى الطائف ورجوعك إذا لم تخل بمناسك الحج، ولم ترتكب شيئاً من محظوراته، ولا فدية عليك بسبب الخروج، وسواء خرجت لحاجة أم لغير حاجة، لأن المطلوب من الحاج أن يأتي بأركان الحج وواجباته، ويجتنب ما يحظر فيه، ولا يمنع من الخروج من مكة والتنقل والعمل أثناء الحج.
ولبيان أركان الحج وواجباته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14398، وانظر الفتوى رقم: 20283، والفتوى رقم: 101673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/20419)
لن تطهر قبل سفر رفقتها فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عند المرور بالميقات سأكون في فترة الدورة الشهرية وستستمر إلى يوم 14 ذي الحجة ولكني مرتبطة بموعد رجوع محدد هو يوم 13 فكيف يتم أداء مناسك الحج في هذه الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفضل حل بالنسبة لك هو أن تأخذي دواء يمنع من الحيض حتى تؤدي المناسك بدون إشكال، فإن لم تأخذي الدواء أو أخذت الدواء لكن لم ينفع في المنع، فإنك تؤدين كل المناسك إلا الطواف فلا تطوفي إلا بعد الطهر، فإذا خشيت فوات الرفقة وكان لا يمكن تأخير الحجز ولا العودة بعد ذلك لإتمام النسك، فلك في مذهب أبي حنيفة مخرج فتطوفي حال الحيض ثم عليك دم على ذلك، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 4488 / 7072 / 9467.
ولك أن تحرمي بالحج مفردة أو قارنة، لأن طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، وليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، ولك أن تحرمي متمتعة، فتنوي العمرة، فإذا لم تطهري قبل طوافها أدخلت نية الحج على العمرة وتصيرين قارنة، وعلى المتمتع والقارن هدي بخلاف المفرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20420)
حكم خروج المني أثناء الوقوف بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[في العام الماضي حججت أنا وأمي وجدتي، وفي جبل عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة وفي منتصف النهار خرج مني مني دون شهوة، فهل تعتبر حجتي باطلة مع العلم بأني حريص على أداء مناسك الحج كل الحرص؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خرج المني منك بدون فعل سبب يؤدي إلى ذلك من نظر أو تفكر ونحو ذلك، فلا إثم عليك فيه إن شاء الله وحجك صحيح.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والمزيد من الحرص على طاعة الله تعالى، وأما خروج المني عن طريق النظر ونحوه، ففي الواجب فيه تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 14019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(11/20421)
من أحكام الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في الغرب وأريد الحج هذا العام إن شاء الله، أرجو التكرم بمساعدتي فيما أشكل علي:
1- في الطريق إلى مكه، سننزل في القاهرة وهناك سألبس ملابس الإحرام دون النية، الطيران وبالتالي الطيار غربي كافر ولن يخبرنا عن دخولنا الميقات ولا ندري هل سنمر من فوق الميقات أم لا، فماذا أفعل؟
2- سندخل مكة بنية الحج طبعا، ولكن قبل الحج سنخرج من مكه إلى المدينه للزيارة، السؤال هو: عندما أنوي هل أنوي العمرة متمتعاً إلى الحج أم عمرةً فقط ثم أنوي الحج بعد الرجوع من المدينه؟
3- هل يجوز تأجيل طواف الوداع وما هي المده المسموحة؟ وهل يجوز الطواف من غير الفرض (للتعبد) قبل طواف الوداع؟
4- عند التمتع، هل يجوز تعدد العمرات قبل نية الحج؟
5- عند جمع الحصى من المزدلفه، هل يجب البقاء في المزدلفه حتى الفجر؟
6- بعد طواف الوداع، هل صحيح أنه لا يجوز شراء أي شئ من مكة؟ وهل تجب مغادرة مكه مباشرة بعد طواف الوداع؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإحرام من الميقات أو من محاذاته واجب من واجبات الحج ولا يجوز لمن أراد دخول مكة لنسك حج أو عمرة تجاوز الميقات بغير إحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تجاوز الميقات من غير إحرام كما ذكره البهوتي في كشاف القناع.
وبناء على هذا فإنه يتعين عليكم الاحتياط والإحرام قبل الميقات، بأن تحرموا في الطائرة بعد إقلاعها من القاهرة، فإن تجاوزتم الميقات ولم تحرموا فإنه يتعين الرجوع إلى الميقات حتى تحرموا منه وإلا لزمكم دم.
وإذا أردتم دخول مكة بنية الخروج منها إلى المدينة فإنه يتعين عليكم الإحرام بالعمرة وإذا أردتم الرجوع من المدينة إلى مكة فأنووا ما شئتم من حج أو عمرة أو حج وعمرة معاً.
واختلف العلماء هل يسقط سفركم إلى المدينة دم التمتع عنكم أم لا فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يسقط الدم عمن سافر مسافة قصر خارج مكة ثم رجع إليها حاجاً وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسقطه إلا إذا رجع إلى أهله، واعلم أن الأرفق بكم في هذه الحالة أن تذهبوا إلى المدينة ثم تحرموا بالعمرة من ميقات المدينة وتحلوا بعد انتهاء العمرة ثم تحرموا بالحج من مكة يوم التروية وتكونوا بذلك قد حججتم متمتعين ويلزمكم دم التمتع فإن عجزتم عنه فإن عليكم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] .
وأما تأجيل طواف الوداع فإن أردتم به طواف الوداع بعد العمرة عند ذهابكم إلى المدينة، فجوابه أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب ولكنه مستحب فاحرصوا عليه ولا تؤجلوه للرجوع من المدينة وإن أردتم الطواف بعد الانتهاء من الحج فهو واجب وعليكم أن تؤجلوه حتى يحين وقت سفركم ليكون آخر عهدكم بمكة الطواف بالبيت كما يدل له حديث مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
واعلم أنه لا يمنع شراء شيء من مكة بعد الطواف إذا لم يكن يستغرق وقتاً كثيراً ولا يمنع التأخر قليلاً بسبب استعدادات السفر أو انتظار الرفقة.
وأما الطواف بالبيت أثناء إقامتكم بمكة فإنه مرغب في الإكثار منه إن لم تكن فيه مشقة أو زحام شديد ويدل لذلك حديث ابن ماجه: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. صححه الألباني.
وأما المبيت بالمزدلفة فواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بها وصلى الفجر ثم دعا عند المشعر الحرام حتى اسفر ثم انطلق إلى منى كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، فإذا عرفت الهدي النبوي فيها فاعلم أن أهل العلم جوزوا الانطلاق منها بعد منتصف الليل وهذا مذهب الجمهور وجوزه المالكية بعد حط الرحل والصلاة، وراجع في حكم تكرار العمرة وفي الزيادة في التفصيل فيما سبق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10608، 9205، 14548، 35759، 3036، 20316، 26566، 2790، 22923، 3398.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/20422)
حكم العتيرة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ. أخرجه البيهقي (9/260، رقم 18789) . وأخرجه أيضًا: أحمد (4/215، رقم 17920) ، وأبو داود (3/93، رقم 2788) والترمذي (4/99، رقم 1518) والنسائي (7/167، رقم 4224) وابن ماجه (2/1045، رقم 3125) . وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي، رقم 1518) . قال فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله معلقاً على هذا الحديث: والعتيرة: الذبيحة في رجب, وهذه الذبيحة قال أهل العلم منسوخة والرّاجح أنّ نسخ الوجوب فقط وليس نسخ الأصل, فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب, وهذه سُنّة مهجورة. من السّنة ذبْح ذبيحة في رجب. (درس فجر السبت 25-10-2008. نشكر الأخ الدكتور رياض الذي أرسل لنا هذه الرسالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل الكريم موضع استفساره، وعلى أية حال، فالقول باستحباب العتيرة هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال النووي في المجموع: الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما- يعني الفرع والعتيرة- لا يكرهان بل يستحبان، هذا مذهبنا. اهـ.
وأما جمهور العلماء فعندهم أن العتيرة منسوخة وأنها لا تسن. قال ابن قدامة في المغني: وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين. اهـ. وقال ابن رجب في لطائف المعارف: العتيرة اختلف العلماء في حكمها في الإسلام، فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. ومنهم من قال: بل هي مستحبة. منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة، ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين، ونقل حنبل عن أحمد نحوه. اهـ. وأورد المجد ابن تيمية في المنتقى عدة أحاديث في مشروعية العتيرة. فقال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة، والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل: إنه يجمع بينها بحمل هذا الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب. ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي، والبيهقي وغيرهما، فيكون المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة. أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. اهـ.
ولعل الراجح هو القول بنسخ الوجوب وتخصيص ذلك بشهر رجب، مع بقاء المشروعية أو الاستحباب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124541.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(11/20423)
ما حكم العتيرة في رجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العتيرة في رجب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد: استحب بعض العلماء ذبح عتيرة في شهر رجب، مستدلين بحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون اهـ. وضعفه ابن حزم في المحلى وعبد الحق كما في تهذيب السنن والخطابي في المعالم وقال ابن كثير في التفسير: قد تُكلم في إسناده. اهـ.
والجمهور على أنها منسوخة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة. رواه البخاري ومسلم.
وذهب بعض العلماء كابن سيرين وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه والشافعية إلى أن المنسوخ هو الوجوب. اهـ من رسالة أحكام شهري محرم ورجب.
ولعل الراجح هو القول بنسخ الوجوب وتخصيص ذلك بشهر رجب، مع بقاء المشروعية أو الاستحباب، وعلى هذا فالعتيرة مشروعة أو مستحبة، ولا يلزم أن تكون في شهر رجب، وهذا ما رجحه جمع من المحققين، كابن حجر فقال في فتح الباري: أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير ... ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 6216، ورقم: 1745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(11/20424)
الأضحية أفضل من التصدق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جدة بحوزتها مبلغ من المال هي ليست بحاجة إليه وفي ظل هذه الأوضاع المادية السيئة، هل من الأفضل لها التصدق بهذا المال للمحتاجين أم أضحية في الأضحى، وإذا كانت أضحية فلها من الإخوة والأخوات عدد لا بأس به قسم منهم إخوتها من أبيها هل يكون لهم نفس النصيب من الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية أفضل من الصدقة النافلة، لأنه يمكن التصدق ببعض لحم الأضحية، فيكون المضحي قد جمع بين إراقة الدم واتباع السنة، مع الصدقة، فيجتمع له المعنيان، علماً بأنه لا مانع من توزيع لحم الأضحية على الأقارب المحتاجين من الإخوة والأخوات.
وننبه إلى أن الأضحية إذا كانت شاة فإنها تجزئ عن صاحبها وأهل بيته وضابط أهل البيت اتحاد نفقتهم قل عددهم أو كثر، أما إذا اختلفت نفقتهم بحيث كان لكل واحد منهم معيشة مستقلة، فلا تجزئ عنهم الشاة الواحدة، وراجع الفتوى رقم: 14090.
وعلى هذا فإن كنت تقصد بنصيب الإخوة والأخوات من الأضحية اشتراكهم في ثوابها وأجرها مع صاحبة المال الذي تم شراء الأضحية به، فالحكم على ما ذكرنا من اتحاد النفقة وعدمها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43775، 13946، 3270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/20425)
تجزئ البقرة عن سبعة في الهدي والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترك ثلاثة في بقرة على أن يضحي كل واحد بالثلث ثم جاء رابع واشترك مع أحدهم في الثلث مناصفة بينهما، هل الأضحية صحيحة مجزئة عن الجميع، أم غير صحيحة وغير مجزئة عن الجميع أم أنها غير مجزئة عن الرابع فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتضحية بتلك البقرة مجزئة عن الجميع عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، واستدل الجمهور بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وراجع الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/20426)
هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض زملائي في العمل بتجميع مبلغ من المال حتى إذا بلغ ثمن كبش اشتروه وذبحوه. فهل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في ثمن هذا الكبش؟ وهل إذا اشترينا لحم أبقار أو غيره من الجزار فهل يختلف الثواب. وذلك لأن ثمن الكباش مرتفع عندنا ولحمه قليل، ولايسد حاجة الفقراء عندنا؟ وجزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الكبش أضحية فلا يشرع الاشتراك في ثمنه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وراجع الفتوى رقم: 3270، والفتوى رقم: 29438. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6964. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/20427)
توضيح وبيان حول هدي التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الحج: ماذا يعني عن أن المتمتع عليه هدي، وهل هذا الهدي هو نفسه هدي يوم الأضحيه أم بعد العمرة أيضا يهدي المعتمر، وهل على كل حاج هدي أم المرأة وزوجها هدي واحد، أرجو الإجابة بأقصى سرعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهدي اسم لما يذكى من الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم في الحرم في أيام النحر، لتمتع أو قران أو ترك واجب من واجبات النسك أو فعل محظور من محظورات النسك، أو لمحض التقرب إلى الله تعالى.
فتبين بهذا أن المتمتع وهو من جمع بين نسكي العمرة والحج بإحرامين، إحرام للعمرة، وإحرام من مكة للحج، يجب عليه ذبح الهدي، فإن لم يستطع وجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة:196] .
وهذا الهدي يذبح أيام النحر، ولا يذبح للعمرة بمفردها هدي إلا على سبيل التطوع، وهدي التمتع يلزم كل من أهلّ بالتمتع رجلاً كان أو امرأة، ولا يجزىء هدي واحد عنهما معاً، أما الأضحية فهي سنة في حق الحاج وغيره، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/20428)
حكم الأضحية بالغنم الأسترالية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية
أتقدم إليكم بسؤال وهو كالتالي: هل يجوز الأضحية بكبش مقطوع الذيل أي من نوع الكباش المستوردة من أستراليا ذات الذيول القصيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغنم الأسترالية ليست مقطوعة الذيول بل هي مخلوقة بذيول صغيرة، وهي مجزئة في الأضحية إذا توافرت فيها بقية الشروط وانتفت عنها بقية العيوب.
أما عن الغنم التي لا ذيل أو لا إلية لها، فإن كانت من أصل الخلقة فإنها مجزئة، وإن كانت مقطوعة فإنها لا تجزئ سواء كان المقطوع قليلاً أو كثيراً، هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب الشافعية، وقالت الحنفية إن كان المقطوع هو الأكثر فلا تجزئ، وقالت المالكية لا تجزئ إذا كان المقطوع الثلث فأكثر، وقالت الحنابلة تجزئ مطلقاً، وراجع لمذهب الشافعية المجموع للنووي، ولمذهب الحنفية حاشية ابن عابدين، ولمذهب المالكية حاشية الدسوقي، ولمذهب الحنابلة المغني لابن قدامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/20429)
الأضحية صحيحة وإن اختلطت عند الجزار بغيرها من الأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توكيل جزار بذبح الأضحية إذا كان يذبح عشرات الأضاحي ثم يعطي كل واحدٍ أضحيةً ويقول له هذه أضحيتك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتوكيل في الأضحية جائز، لقول علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
والواجب على الوكيل أن يكون أميناً في ما وُكل فيه، فإذا طلب منه الموكل أن يُسلم له عين أضحيته بعد ذبحها لزمه ذلك، فإذا سلمها له وأخبره بأنها أضحيته -كما هو الحال في السؤال- حُمل كلامه على الصدق، إذ الأصل في المسلم الصدق حتى يتبين خلافه، لكن إذا علمت أن لحوم الأضاحي قد اختلط بعضها ببعض بعد الذبح، وذلك بأن تعلم بنفسك أو يخبرك الجزار به، فالأضحية صحيحة لأنها وجبت أضحية بالذبح، ولا يقدح اختلاطها في الإجزاء، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة وإما بدونها، وأجزأت الضحيتان عن صاحبهما. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 3258، والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/20430)
تصح الأضحية عن الحي بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصبح الأضحية التي تبرع بها شخص ما أضحية بالنسبة لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتبرع بالأضحية عن غيره حالتان:
الأولى: أن يتبرع بها عن ميت فتصح عند الجمهور والشافعية في قول، وذهب الشافعية في قول آخر إلى عدم صحة التضحية عن الميت إلا إذا أوصى، وهذا هو القول المرجح عندهم.
الثانية: أن يتبرع بها عن حي، فأكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم يقولون لا تصح إلا بإذنهم، لأنها عبادة.
قال الإمام النووي في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/20431)
بعض الفروق بين الهدي والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: ما الفرق بين الأضحية والهدي وأين يجوز ذبح كل منهما ولمن يذبح كل منهما؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء فروقاً بين الهدي والأُضحية، ومن هذه الفروق:
الفرق الأول: من حيث الحكم، فإن الهدي واجب في الحج عند وجود سببه من تمتع أو قران أو لزوم دم، أما الأُضحية فجمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة.
قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون الأُضحية سنة مؤكدة غير واجبة. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها.
الفرق الثاني: من حيث العيوب إذا حدثت، فقد نصَّ في المدونة على أن مالكاً يفرق بين الأُضحية والهدي من هذه الحيثية، ونص المدونة: قلت لابن القاسم: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أُضحيته بخير منها؟ قال: نعم، قلت: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه؟ قال: لا، قلت: فبهذا يظن أن مالكاً فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت؟ قال: نعم. انتهى وهو قول لبعض الفقهاء.
والفرق الثالث: في المدونة: قال مالك: كل شيء في الحج إنما هو هدي، وما ليس في الحج إنما هو أضاحي. انتهى
هذه بعض الفروق بين الهدي والأُضحية، أما مكان ذبح كل منهما، فإن الفقهاء قد ذكروا أن ذبح الهدي يختص بالحرم، لقوله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] .
ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم، ولا يختص بمنى؛ لما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
والأُضحية لا يختص ذبحها بمكان دون مكان، فتذبح في مكة وفي غيرها، ويذبحها الحاج وغيره. قال النووي في المجموع: قال الشافعي: الأَُضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى
وأما الحكم في لحم كل من الأُضحية والهدي فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 9533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/20432)
الهدي في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أقوم بالهدي أثناء الحج ومعي والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحج قارناً أو متمتعاً فالواجبُ عليكَ هديٌ يُذبحُ يوم النحر ويوزع على فقراء الحرم، وإذا كنت تحج مفرداً فلا هدي عليك، وكذا الحالُ بالنسبة لوالدتك، فإذا عجزت أو والدتك عن ذبح الهدي فالواجب صيام عشرة أيام، ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم إلى بلدكم؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة 196} .
وإذا كنت تملك ما تشتري به الهدي، ولا تستطيع ذبحه بنفسك فيمكنك أن توكل ثقةً مأموناً يذبحُ الهدي عنك وعن والدتك، سواء أكان هذا الوكيل فرداً أو مؤسسة، وقد فصلنا القول في أحوال وجوب الهدي وما يجزيء فيه في الفتوى رقم: 30736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(11/20433)
حكم القارن الذي لم يسق الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وفقنا الله هذه السنة بالحج إلى بيته العتيق والحمد لله على نعمته، ولقد كنا نوينا وقررنا أن نحج قرانا وقلنا هذا إلى منسق الرحلة، ولكن أخذ منا نقود الهدي في مكة وليس من بلادنا هنا في ألمانيا، فهل هذا يدل على أننا لم نسق الهدى وحجنا ناقص، نود الإجابة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء ما افترض علينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ثم إن من المعلوم أن القارن مطالب بالهدي وجوباً، وما دمتم قد دفعتم ثمنه لمن تثقون فيه ليقوم بشرائه وتوزيع لحمه على فقراء الحرم فقد أديتم ما وجب عليكم، ولا يعتبر حجكم ناقصاً بسبب تأخير أداء النقود إلى مكة، ولكنكم لا تكونون ممن ساق الهدي، بل قد فاتتكم هذه السنة كما تفوت سائر الناس اليوم أو غالبهم، وأنتم معذورون في ذلك لعدم تيسره لكم، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمان، والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات. انتهى ... وقال أيضاً: يستحب أن يكون الهدي معه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة، ثم من مكة، ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلاُ بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/20434)
هل يجب على من أحرم بالعمرة في أشهر الحج هدي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذي يفرد العمرة أسبوعاً قبل بدء الحج يعتبر متمتعا وعليه هدي؟
هل الذي يفرد عليه هدي ويجب عليه أن يضحي لوحده أم مع زوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع؛ إلا إن سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم قدم مكة محرماً بالحج. والمتمتع عليه هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وراجع الفتوى رقم: 57312. والأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم، وتقدم التفصيل في الفتوى رقم: 6216، والأضحية للحاج مختلف فيها، كما سبق في الفتوى رقم: 6957. وإن ضحى فإنه يجوز له تشريك زوجته في ثواب تلك الأضحية بحيث تجزئ عنهما، وراجع الفتوى رقم: 57159، لكن هذه الأضحية لا تكفيه عن الهدي إذا كان قد وجب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(11/20435)
مكان ذبح الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في الحج العام الماضي, فقال لي المشرف على الحملة: أعطني المال الذي كنت ستشتري به الهدي وسأوكل من يذبحه عنك في مصر فهي أولى بذلك, فهل يجزئني ذلك وإن لم يكن يجزئني فماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الهدي سواء كان هدي تمتع أو قران لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم، وسواء في ذلك مكة أو منى أو أي جزء من أجزاء الحرم. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه القيم "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن": وأظهر قولي أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم وتفريقه في الحرم أيضا، خلافا لمن زعم جواز الذبح في الحل إن كان تفريق اللحم في الحرم. انتهى.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج: 33} . قال الجصاص في أحكام القرآن: فأخبر تعالى أن محل ما كان هذا وصفه إلى البيت العتيق، والمراد بالبيت ههنا الحرم كله، إذ معلوم أنها لا تذبح عند البيت ولا في المسجد، فدل على أنه الحرم كله. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى الحديث منى كلها منحر يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى. انتهى.
وعلى هذا، فإن كنت متمتعا أو قارنا عام حججت فيلزمك هدي آخر، ولا يجزئك الهدي الذي ذبحته بمصر، ويمكنك أن توكل من يتولى ذبحه نيابة عنك ويقوم بتفريقه على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(11/20436)
غفلة الناس عن سنة سوق الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية قبل الصلح الذي حصل وكذلك ساق الهدي في حجة الوداع. كما أرسل هديا ليذبح عنه عندما لم يحج. السؤال هل سوق الهدي سنة أو ماذا. وإذا كانت سنة فلماذا لم يفعلها أحد من الناس اليوم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسوق الهدي للحاج أو المعتمر سنة مؤكدة، قال النووي رحمه الله في المجموع: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا سنة مؤكدة، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمان. اهـ.
وقال في كشاف القناع: فصل: سوق الهدي من الحل مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فساق في حجة الوداع مائة بدنة، وكان يبعث بهديه إلى الحرم وهو بالمدينة، ولا يجب سوق الهدي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والأصل عدم الوجوب. اهـ.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: تنبيه: قد يستروح من كلام المصنف رحمه الله أن سوق الهدي سنة، وصرح به في مناسكه فقال: وسياقه الهدي سنة، وقد غفل الناس عنها في هذا الزمن. اهـ.
وقال العراقي في طرح التثريب: وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي. اهـ.
وبهذا يتبين أن غفلة الناس عن هذه السنة قد انتشرت منذ زمن، ولكن لا يعني أن كل الناس لا يفعلونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(11/20437)
نحر النبي صلى الله عليه وسلم من البدن عدد سني عمره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذبح في حجة الوداع 63 ناقة؟ وإن كان الجواب نعم، ماالأ سباب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وغيرُهما بسند صحيح حديثَ جابر في حجة الوداع وفيه: وكان جماعة الهدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أتي به عَلِيٌّ مائةً، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. الحديث.
فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة، وأن عليا رضي الله عنه نحر ما بقي وهو سبع وثلاثون بدنة.
وورد في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده سَبْعَ بُدْنٍ قياما.
وهذا في ظاهره قد يخالف قول جابر رضي الله عنه في أنه نحر ثلاثا وستين.
وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الحديثين فقالوا: إن أنسا رضي الله عنه لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعا فقط بيده، وشاهد جابر رضي الله عنه تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي.
وأما قول السائل: فما الأسباب؟
فإن كان يقصد بقوله: ما الأسباب أي: ما أسباب نَحْرِ الهدي في الحج؟ فلأنه يستحب التقرب بذلك إلى الله تعالى.
قال النووي رحمه الله تعالى: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام، وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين. "المجموع" (8/320)
هذا إذا لم يكن متمتعا، فإن كان الحاج متمتعا وجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي [البقرة: 196] .
وأما سبب الاقتصار على ذبح ثلاث وستين بدنة، فلعل في ذلك إشارة إلى عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم في "زاد المعاد": وكان عدد هذا الذي نحره عددَ سني عُمُرِه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/20438)
يسن للمعتمر الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المعتمر هدي واجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يسن للحاج المفرد والمعتمر على سبيل التأكيد أن يذبح هديا بمكة بعد إتمامه لشعيرته، قال النووي في المجموع: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة.
أما الحاج المتمتع والقارن فيجب عليهما الهدي لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] .
وهذا من المسائل المشتركة بين الحج والعمرة، ومنها كذلك لزوم الهدي عند موجبه كالإحصار والجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(11/20439)
ذبح الهدى في غير مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ذهبت للعمرة وهي من أهل الطائف ولكن جهلاً منها لم تحرم من الميقات (السيل الكبير) بل أحرمت من التنعيم (مسجد العمرة) وقد قرأت في فتاوى سابقة لكم أنه يجب عليها دم يوزع على فقراء الحرم سؤالي: هل يجوز لها توزيعه في مكان آخر كبلدها الأصلي (الهند مثلاً) ؟ وهل يجوز التصدق بثمنه سواء في الحرم أم في بلدها؟ ثم كيف تتسنى لها معرفة فقراء الحرم؟
أرجو الرد وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من تجاوز الميقات بقصد الحج أو العمرة ولم يحرم في الفتوى رقم: 6648، والفتوى رقم: 9205.
وإذا تبين أن الحكم هو لزوم الهدي، فإنه لا بد أن يكون محل ذبحه بمكة لقول الله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] .
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بلا استثناء، قال ابن العربي في أحكام القرآن: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم. انتهى.
وقال صاحب تبيين الحقائق الحنفي: كل دم يجب على الحاج يختص بالحرم لقول الله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه [البقرة:196] ، وقوله تعالى: مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33] .
ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ولا مكان له غير الحرم فتعين له. انتهى.
ويجوز الذبح في أي موضع من الحرم ولا يخص ذلك بمنى لما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
ومن هذا يتضح عدم جواز ذبح الهدي في أي مكان خارج الحرم، أما بخصوص التصدق بثمنه على الفقراء، فهذا أيضاً غير مشروع وغير مجزئ، وراجع الفتوى رقم: 29133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(11/20440)
الهدي وأحوال وجوبه
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا وزوجتي هذا العام ونحرنا هديا (كبشا) واحداً وبعد أن عدنا سألت أحد المشائخ فقال لا بد من هدي آخر للزوجة، فوكلت مؤسسة الحرمين بمكة هل حجنا صحيح مع العلم بأنني مجتهد والله يشهد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حجك صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يحسن التفريق في الهدي بين الهدي المستحب والهدي الواجب.
فالهدي بالنسبة للحاج الذي لم يرتكب محظوراً ولم يترك واجباً ولم يكن قارنا ولا متمتعا سنة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة، وقال الإمام النووي في المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هدياً من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم، ويستحب أن يكون ما يهديه حسناً كاملاً نفيساً.
ومذهب أكثر العلماء أن جذع الضأن يجزئ في الهدي.
أما الهدي الواجب فهو ما كان عن سبب كالنذر والتمتع والقران وكفارة الصيد وكفارة إلقاء الأذى وترك نسك واجب.
فإذا كنت أنت وزوجتك قد ارتكب كل منكما فعلاً يوجب الهدي، وأخرجتما كبشاً واحداً هديا عنكما فهذا لا يجزئ عن واحد منكما، لأن التشريك في مثل هذه العبادة لا يقبل، كما هو مذهب المالكية والشافعية.
وذكر ابن الأثير في جامع الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح الشاة أو البدنة إلا عن إنسان واحد. وعليه لا بد لكل واحد منكما أن يذبح هديا مجزئاً، ولا بأس بتوكيل أي مؤسسة أو فرد ليقوم بذبح الهدي في مكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(11/20441)
يجب صرف الهدي إلى فقراء الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة ذهبت للعمرة وهي من أهل الطائف لكنها لم تحرم من الميقات (السيل الكبير) لجهلها، وأحرمت من التنعيم (مسجد العمرة) ، وقد قرأت في فتاوى سابقة لكم أنه عليها دم ذبح شاة توزع على فقراء الحرم.. سؤالي هل يجوز توزيع الشاة على فقراء مكان آخر (في بلدها الأصلي الهند مثلا) وهل يجوز التصدق بثمن الشاة؟ وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مر على الميقات مريداً للحج أو العمرة ولم يحرم منه سواءً كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً، لزمه الرجوع للإحرام منه قال الخطيب الشربيني: ولا فرق بين أن يكون قد جاوز -الميقات- عامداً أو ساهياً عالماً أو جاهلاً لأن المأمورات لا يفترق الحال فيها بين العمد وغيره كنية الصلاة لكن لا إثم على الناسي والجاهل. انتهى.
فإن لم يرجع لزمه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقرائه، ولا يجزئ ذبحه خارج الحرم على القول الصحيح.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويختص ذبحه بأي مكان بالحرم في الأظهر لقول الله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت ههنا ومنى كلها منحر. رواه مسلم.
ولأن الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق, الثاني يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل إليه ويفرق لحمه فيه قبل تغيره، لأن المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض، ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من شعره وغيره.... إلى مساكينه أي الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء، والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فهو أولى. انتهى.
وقال النووي في المجموع: "فرع" قال: القاضي حسين في الفتاوى: لو لم يجد في الحرم مسكيناً لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواءً جوزنا نقل الزكاة أم، لا لأنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلدٍ فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم ولا يجوز نقله، بخلاف الزكاة على أحد القولين لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدي. انتهى.
ومن لا يجد شاة يذبحها فلا يصح التصدق بثمنها، بل يلزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد، وما دامت أيام الحج قد فاتت فعليك صوم عشرة أيام في البلد تفرقين بينها بأربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ومقدار رجوعك المعتاد إلى بلدك، ولا يصح الإطعام في ترك هذا الواجب لأن كفارته دائرة بين ذبح شاة أو صوم عشرة أيام كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/20442)
لايلزم من اعتمر في شوال ورجع لبلده وأراد الحج هدي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اعتمر في شهر شوال ثم سافر إلى بلده ثم أراد الحج في نفس العام هل عليه هدي وإذا عاد ولم يذبح فما حكم حجه وما الواجب عليه عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل الذي اعتمر في شوال ثم سافر ورجع إلى بلده لا يجب عليه هدي، وإنما يجب الهدي في حق المتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة أو في حق القارن.
والأفضل في حق هذا الشخص أن يحج مفرداً، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/20443)
حكم التوكيل في الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عليه دم لتركه واجباً من واجبات الحج ويسأل كيف يمكنه إبراء ذمته؟ هل يمكنه توكيل غيره لذبح شاة لفقراء الحرم هذه الأيام أم ينتظر لموسم الحج التالى؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من ترك واجباً من واجبات الحج، فإنه يلزمه بذلك دم يذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها، لقول الله عز وجل: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95] .
لكن إذا نسي الإنسان أو لم يعلم بلزوم ذلك إلا بعد رجوعه إلى بلده، فإنه يجوز له أن يوكل أحداً من أهل مكة ليقوم عنه بشراء الهدي وتوزيعه على أهل مكة.
قال القرافي في فروقه: (الأفعال قسمان منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعاً، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل ممن هي عليه لحصولها من نائبه، ولذلك لم تشترط النيات في أكثرها) . ا. هـ
ثم ذكر القسم الآخر وهو ما لا يتضمن مصلحة في نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20444)
هدي التمتع يلزم الصغير والكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج مع طفلتي الصغيرة ونويت لها حج التمتع ولكني لم أذبح لأن أحدهم قال لي: إنه يجوز عدم الذبح فما الحكم؟ وماذا يجب علي فعله الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتمتع يلزمه الهدي إن استطاع، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يشمل ذلك الكبير والصبي، والصبي يصوم عنه وليه، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ.
ولمعرفة ماذا يفعل من لزمه الهدي ولم يذبحه في مكة؟ تراجع الفتوى رقم: 11588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/20445)
المتمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه هدي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوى المسلم حج التمتع، فهل عليه أن يذبح في مكة المكرمة أضحية يوم النحر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم الحاج المتمتع والقارن هدي يعطي لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، كما قال تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) . [البقرة:196] .
والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، خلافاً لربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي، وقول عن مالك بأنها واجبة. فإذا حج الإنسان متمتعاً أو قارناً وأهدى، وأراد أن يضحي- أيضاً- سواء في مكة، أو وكّل من يضحي عنه ببلاده فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه إن شاء الله.
قال النووي في المجموع (قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي) قال النووي: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنه في حق غيره.
ومما استدل به ما ثبت في مسلم وغيره (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)
وذلك في حجة الوداع، لكن ابن حجر جمع روايات الحديث أنه بلفظ (أهدى) ثم قال: (تبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حُجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية) .
وممن وافق مالكاً على أنه لا ضحايا على أهل منى من الحجيج شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح. وفي الأمر سعة كما ترى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1421(11/20446)
الواجب على المتمتع هدي واحد فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[حين يحرم الإنسان بالتمتع، هل يجب عليه هدي ثان زيادة على هدي يوم العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحرم المسلم بالتمتع لم يجب عليه إلا هدي واحد، يذبحه ضحى يوم العيد.
أما إذا كنت تقصد بسؤالك الأضحية فهي سنة مؤكدة، ومن العلماء من قال بأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، ومنهم من قال هي مشروعة للحاج وغيره، وعلى أية حال لا يلزمك إلا هدي واحد للتمتع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/20447)
من وجب عليه الهدي فلا يجزئه إلا عن نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا حج الرجل مع زوجته يجب على كل واحد منهما هدي للتمتع أم هدي واحد يجزئ عنهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حج الرجل مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج وجب على كل واحد منهما هدي التمتع، ولا يجزئ هدي واحد عنهما، لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) أما من لم يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بدل الهدي. لقوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة:196] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/20448)
كم هديا يلزم المتمتع إذا اعتمر أكثر من مرة قبل الحج؟ ومتى يذبحه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[من يريد الحج متمتعا: أحرم من مصر ثم ذهب لمكة وأدى العمرة ثم تحلل، ويوم الثامن أحرم للحج. متى يجب عليه ذبح الهدي؟ وهل إذا عمل أكثر من عمرة قبل الحج -عمرة وتحلل، ثم إحرام وعمرة ثم تحلل.....ثم الحج. كم هدي يجب عليه ذبحه؟ ومتى يجب ذبحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إحرام هذا الحاج من مصر أي قبل الميقات فهو جائز في قول الجمهور وإن كان خلاف السنة، وانظر الفتوى رقم: 119804.
وأما متى يذبح المتمتع الهدي فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم والراجح عندنا أنه لا يذبح الهدي إلا في يوم النحر ويومين بعده أو ثلاثة على خلاف بين أهل العلم، وهذا القول- وهو القول بعدم مشروعية ذبح الهدي قبل يوم النحر- هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، وانظر الفتوى رقم: 13413.
وإذا قام المتمتع بأكثر من عمرة قبل إحرامه بالحج فليس عليه إلا هدي واحد يذبحه في يوم النحر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/20449)
حكم تأخير ذبح الهدي عن أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[بفضل الله أديت فريضة الحج منذ عدة سنين، ودفعت ثمن الأضحية مسبقا مع تكاليف الفريضة، ولكن عن طريق الخطأ والجهل لم أعط إيصال الأضحية إلا بعد انتهاء المناسك. ولا أدري هل ضحيت أم لا؟ وعلى الأغلب لا. فهل يجب علي إعادة الحج أم القضاء في الأضحية مع الكفارة أم ماذا أفعل؟ مع الأخذ بالعلم أنه ليس بقدرتي الإعادة لعدم توفر المال. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية ليست واجبة على الحاج سواء حج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وإنما يجب على المتمتع والقارن الهدي. ولم يتبين لنا المقصود بقول السائل أنه لم يدفع الإيصال. وعلى كل فهدي القران أو التمتع واجب من واجبات الحج، وليس ركنا من أركانه، والحج لا يفسد بترك الهدي. فليس عليك إعادة الحج وحجك صحيح إجماعا. وإذا كنت حججت متمتعا أو قارنا وقد دفعت ثمن الهدي لجهة موثوق بها لتتولى الذبح عنك فقد أديت الواجب. ولا حرج عليك في تأخير تسليم الإيصال إذا لم يترتب على التأخير عدم الذبح، وأما إذا ترتب على تأخير تسليم الإيصال أن الجهة التي وكلتها لم تذبح عنك حتى انتهت أيام التشريق، فمن فاته ذبح الهدي في وقته المشروع فإنه يذبحه بعد ذلك إن تيسر فيرسل إلى مكة من يشتري له هديا ويذبحه.
قال ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن فاتته الأيام ولم يذبح هديه إما عاجزا، أو لم يحصل الدراهم إلا بعد الحج، أو ضل هديه ووجده فيما بعد، أو اقترض واشترى فإنه يذبح ولو بعد الأيام، كالقضاء.... اهـ
وقال ابن عثيمين فيمن نسي أن يذبح الهدي وسافر عن مكة: ... الذي لم يفعل فيجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحدٍ يعرفه في مكة ليشتري له شاةً ويذبحها هناك في مكة. انتهى كما في فتاوى نور على الدرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/20450)
حكم ذبح الهدى فى الحج قبل وقفة عرفات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح الهدى فى الحج قبل وقفة عرفات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبح الهدي الواجب أو نحره قبل يوم النحر مجزئ عند بعض أهل العلم كالشافعية وهو رواية عن أحمد إن دخل قبل العشر وشق عليه حفظه وروي عنه جوازه بدون قيد، واستدل النووي في المجموع لمذهب الشافعية بقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} وبأن الأئمة وافقوا على جواز تقدم الصوم على يوم النحر فالهدي أولى. ولا يجزيء عند المالكية والحنفية والحنابلة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13413.
وبناء على ذلك، فينبغي تأخير الذبح إلى يوم النحر لموافقة السنة وللخروج من خلاف العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(11/20451)
التوكيل بذبح الهدي جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت منذ مدة طويلة وقمت بجميع مناسك الحج ولعدم قدرتي على الأضحية لم أضح, وقدعلمت بأنه كان يتوجب علي صيام 3 أيام في مكة وسبعة عندما أعود إلى الديار، السؤال هو: هل يمكنني إذا ذهبت في عمرة أن أقوم بذلك, أم تجب علي إعادة الفريضة؟ ولكم الشكر عن الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك تقصد في سؤالك هدي التمتع وهو من الهدي الواجب، فإن كنت قد حججت متمتعاً بالعمرة إلى الحج لزمك هدي تذبحه بمكة في أيام النحر، فإن تيسر لك القيام بذلك بنفسك فبها ونعمت، وإن لم يتيسر لك ذلك فلك توكيل شخص أو مؤسسة مؤتمنة لتقوم بذبح الهدي في مكة نيابة عنك، فإن أخرته حتى انقضت أيام النحر وجب عليك أن تذبحه ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأما حجك فهو صحيح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/20452)
ما يلزم من لم ينحر الهدي ولم يصم ثلاثة أيام بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج متمتعاً عام 1420هـ ولم أنحر الهدي ولم أصم ثلاثة أيام بمكة، فماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قادراً على ذبح الهدي بذهابك إلى مكة أو بتوكيل شخص مؤتمن بذبحه فافعل، فإن عجزت عن ذلك فعليك أن تصوم الأيام العشرة في بلدك، بأن تصوم الأيام الثلاثة أولاً، وتفطر أربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق، مضافاً إلى هذه الأيام الأربعة عدد الأيام التي تمكنك من الرجوع إلى بلدك من مكة، ثم تستأنف بعد ذلك صيام الأيام السبعة.
وراع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30512
وننبهك إلى الحرص على التفقه في العبادة قبل الشروع فيها وسؤال، أهل العلم أولاً بأول عما يقع من تقصير، واحذر العودة إلى التفريط في مثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/20453)
حكم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج العام الماضي متمتعا مع أصدقاء لي، وقمنا بإعطاء المال لأحدنا وتوكيله من أجل أن يقوم بالذبح عنا يوم النحر، ولكن من وكلناه قام بالذبح قبل يوم النحر دون أن يخبرنا بذلك فما حكم فعله وهل حجنا صحيح نحن وهل يترتب علينا ذبح جديد؟ وإذا كان علينا ذبح جديد فهل يجوز لي أن أقوم بتوكيل شخص بالذبح عني في مكة في هذه الأيام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف أن الأفضل والأولى أن ينحر المتمتع دم التمتع يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.
وقد اختلف العلماء في إجزاء الذبح قبل يوم النحر، وعدم إجزائه، وليس هنالك - فيما نعلم - دليل صريح من كتاب وسنة يقوي قول أحد الفريقين على قول الآخر، وإنما هي ظواهر نصوص محتملة وإيماءات وأقيسة.
وعلى ذلك فما دام الأمر قد حصل كما وصفت، فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى، وليس عليكم دم آخر، وتقبل الله منا ومنكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1422(11/20454)
من ترك طواف الوداع وعجز عن ذبح الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتيتم لي من قبل بأن علي ذبح شاة وتوزيعها على فقراء مكة، لعدم صحة طواف الوداع الذي قمت به، ولكني غير قادر على الذبح الآن لأني عدت إلى بلدي خارج المملكه، فهل هناك كفارة أخرى؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك أن توكل من يذبح عنك الهدي، ويوزعه على فقراء الحرم وجب عليك ذلك، وإن لم يمكنك وكنت عاجزاً عن ذبح الهدي، فالواجبُ عليك صيام عشرة أيام قياساً على من عجز عن دم التمتع، قال ابن قدامة في المغني: ويقاس عليه أيضا – أي على دم التمتع - كل دم وجب لترك واجب كدم القران وترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت ليالي منى بها وطواف الوداع فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/20455)
صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي وأم زوجي وأخته ذهبنا إلى الحج بنية التمتع وبعد تحللنا من العمرة سرق منا حوالي نصف ما نملك وهو يساوي تقريبا ثمن الهدي لي ولزوجي وأمه مع العلم أن أخته لها مورد مال خاص بها فخوفا من أي طارئ يحدث لنا قررنا دون استشارة أحد أن نصوم بدل الهدي ولكن بعد عرفات اشترينا هدايا بقيمة الهدي تقريبا فهل ما فعلنا مقبول وحجنا صحيح أم ماذا يترتب علينا مع العلم أننا مع قافلة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتمتع عليه دم بنص القرآن الكريم قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: من الآية196} ومثله القارن.
وعليه فيلزمكم الهدي إن كان معكم من المال في مكة ما تشترونه به أو سهل عليكم الحصول عليه من بلدكم، كإرساله عبر صرافة ونحو ذلك، وإلا لزمكم صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى البلد لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {البقرة: 196} وهو الذي فعلتموه كما ذكرت.
وقولك: ولكن بعد عرفات اشترينا هدايا بقيمة الهدي تقريبا.
فالظاهر أن المقصود بالهدايا هنا هدايا للأهل والأصحاب في البلد وليس هدايا النسك، فإن كان ذلك هو المقصود فينظر إلى ما غلب على الظن عند الإقدام على الصوم وترك الهدي، فإن غلب على الظن أن ما يملكه كل واحد من المال لا يكفيه لشراء الهدي والنفقات التي يحتاجها حتى يرجع إلى بلده فلا شيء عليه في ترك الهدي ويجزئه الصوم بدلا عنه، لأنه مكلف بما غلب على ظنه. وإن كان الغالب على ظنه أن ما معه من المال يكفيه للنفقة والهدي ولكن ادخره لشراء الهدايا للأهل فلا يجزئه الصوم لأن الهدي واجب ولا يعدل عنه إلى الصوم إلا عند العجز عنه، وليس بعاجز، والهدي مقدم على الهدايا، وعليه أن يذبح هديا في مكة ويوزعه على فقرائه أو يوكل من يقوم بذلك عنه.
وإن كان المقصود بالهدايا: الهدي
فالجواب أن من عدم الهدي أو قيمته ثم وجده قبل خروج أيام التشريق فذبحه أجزأه إذا كانت شروط الهدي متوفرة فيه، وهي كشروط الأضحية قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه , لكن يستحب أن يهدي , وبمذهبنا قال مالك وأحمد وداود وقال المزني: يلزمه, وقال أبو حنيفة: يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ...
وإن أحرم بالحج ولا هدي، ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف والأصحاب: ... الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي، وهو نص الشافعي في هذه المسألة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(11/20456)
لا يسقط الهدي عن المتمتع عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أديت فريضة الحج عن نفسي ثم بعد مرور بعض السنين رجعت إلى البقاع المقدسة وحججت مرة أخرى ونويت هذه الحجة إلى والدي المتوفى رحمه الله لكني دخلت الحج بالتمتع ولم أدفع هديا باعتبار أني أهديت هذه الحجة إلى والدي فهل يلزمني هدي؟ وهل هذه الحجة صحيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على من حج قارناً أو متمتعاً، سواء كان حجه لنفسه أو لغيره هدي ولو ترك الهدي عمداً أو سهواً فحجه صحيح إلا أنه يأثم مع العمد، وفي حالة تأخيره عن زمنه وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، فإنه يجب عليه ذبحه بعد ذلك ويكون قضاء.
وعليه، فإن كنت قادراً على ذبح الهدي بذهابك إلى مكة أو بتوكيل شخص مؤتمن بذبحه فافعل، فإن عجزت عن ذلك، فعليك أن تصوم عشرة أيام في بلدك، بأن تصوم الأيام الثلاثة أولاً، وتفطر أربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق، مضافا إلى هذه الأيام الأربعة عدد الأيام التي تمكنك من الرجوع إلى بلدك من مكة، ثم تستأنف بعد ذلك صيام سبعة أيام، لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ٌ {البقرة:196} .
قال الإمام النووي رحمه الله: فعلى الصحيح -أي في مذهب الشافعية- لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام، فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه، ويكون قضاء، وإن كان تطوعاً، فقد فات الهدي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/20457)
أقوال أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذي عليه فدية في الحج يصوم أيام التشريق أم لا مع علمكم بالآية التي في سورة البقرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال:
أولها: أنه لا يصح صومها بحال.
ثانيها: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره.
ثالثها: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره وهذا القول أرجح دليلاً، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم شرح حديث أبي نبشة الهذلي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. فقال: قوله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: وذكر لله عز وجل. وفي رواية: أيام منى. وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما قال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولايجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انتهى
وهذا القول هو الذي اختاره النووي وعليه يحمل تبويبه السابق، يوضح ذلك ما قاله في المجموع بعد ذكر خلاف الشافعية في المسألة، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/20458)
حكم العتيرة أو الرجبية ومدى صحة الحديث الوارد فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني عن صحة هذا الحديث: عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ، هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ. أخرجه البيهقي (9/260، رقم 18789) . وأخرجه أيضًا: أحمد (4/215، رقم 17920) ، وأبو داود (3/93، رقم 2788) والترمذي (4/99، رقم 1518) والنسائي (7/167، رقم 4224) وابن ماجه (2/1045، رقم 3125) . وصححه الألباني. صحيح سنن الترمذي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بعد، فقد اختلفت أقوال أهل العلم في صحة هذا الحديث وضعفه، فقد قال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث بإسناده إلى مخنف بن سليم رضي الله عنه: قَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وكذلك صحح الشيخ الألباني حديث الإمام الترمذي، بينما ضعفه الإمام الخطابي والإمام أبو بكر المعافري.
قال الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم: وَالْعَتِيرَة: ذَبِيحَة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ رَجَب وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة أَيْضًا.
وعلى القول بصحة الحديث، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بغيره من الأحاديث، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ.
ومذهب الشافعية-كما حققه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم - استحباب الفرَع والعتيرة، وقال إنه نصُّ الإمام الشافعي، وسيأتي توضيح ذلك.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: الْفَرَع شَيْء كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَة فِي أَمْوَالهمْ، فَكَانَ أَحَدهمْ يَذْبَح بِكْر نَاقَته أَوْ شَاته، فَلَا يَغْذُوهُ رَجَاء الْبَرَكَة فِيمَا يَأْتِي بَعْده، فَسَأَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ: فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ أَيْ اِذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهُ عَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة خَوْفًا أَنْ يُكْرَه فِي الْإِسْلَام، فَأَعْلَمهُمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَة عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَأَمَرَهُمْ اِسْتِحْبَابًا أَنْ يُغْذُوهُ ثُمَّ يُحْمَل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه. قَالَ الشَّافِعِيّ: وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَرَع حَقّ. مَعْنَاهُ: لَيْسَ بِبَاطِلٍ، وَهُوَ كَلَام عَرَبِيّ خَرَجَ عَلَى جَوَاب السَّائِل. قَالَ: وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة. أَيْ لَا فَرَع وَاجِب، وَلَا عَتِيرَة وَاجِبَة، قَالَ: وَالْحَدِيث الْآخَر يَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الذَّبْح، وَاخْتَارَ لَهُ أَنْ يُعْطِيه أَرْمَلَة أَوْ يَحْمِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه، قَالَ: وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَتِيرَة: اِذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيّ شَهْر كَانَ. أَيْ اِذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَاجْعَلُوا الذَّبْح لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْر كَانَ لَا أَنَّهَا فِي رَجَب دُون غَيْره مِنْ الشُّهُور، وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ نَصّ الشَّافِعِيّ اِسْتِحْبَاب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث: لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة بِثَلَاثَةِ أَوْجُه:
أَحَدهَا: جَوَاب الشَّافِعِيّ السَّابِق أَنَّ الْمُرَاد نَفْي الْوُجُوب.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد نَفْي مَا كَانُوا يَذْبَحُونَ لِأَصْنَامِهِمْ.
وَالثَّالِث: أَنَّهُمَا لَيْسَا كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الِاسْتِحْبَاب أَوْ فِي ثَوَاب إِرَاقَة الدَّم. فَأَمَّا تَفْرِقَة اللَّحْم عَلَى الْمَسَاكِين فَبِرّ وَصَدَقَة، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيّ فِي سُنَن حَرْمَلَة أَنَّهَا إِنْ تَيَسَّرَتْ كُلّ شَهْر كَانَ حَسَنًا. هَذَا تَلْخِيص حُكْمهَا فِي مَذْهَبنَا. وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى نَسْخ الْأَمْر بِالْفَرَعِ وَالْعَتِيرَة. وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ... وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث الْحَارِث بْن عَمْرو أَنَّهُ لَقِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُول اللَّه الْعَتَائِر وَالْفَرَائِع؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ عَتَّرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعَتِّر، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّع. وَهَذَا صَرِيح فِي عَدَم الْوُجُوب لَكِنْ لَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَاب وَلَا يُثْبِتهُ، فَيُؤْخَذ الِاسْتِحْبَاب مِنْ حَدِيث آخَر. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعَتِيرَة فَحَسَّنَهَا. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق وَكِيع بْن عُدَيْس عَنْ عَمّه أَبِي رَزِين الْعُقَيْلِيّ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَذْبَح ذَبَائِح فِي رَجَب فَنَأْكُل وَنُطْعِم مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ: لَا بَأْس بِهِ. قَالَ وَكِيع بْن عُدَيْس: فَلَا أَدْعُهُ وَجَزَمَ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّ الْعَتِيرَة تُسْتَحَبّ، وَفِي هَذَا تَعَقُّب عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ اِبْن سِيرِينَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ اِبْن عَوْن أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ، وَمَالَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى هَذَا وَقَالَ: كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَلهُمَا وَفَعَلَهُمَا بَعْض أَهْل الْإِسْلَام بِالْإِذْنِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا، وَالنَّهْي لَا يَكُون إِلَّا عَنْ شَيْء كَانَ يُفْعَل، وَمَا قَالَ أَحَد إِنَّهُ نَهَى عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِي فِعْلهمَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْعُلَمَاء تَرْكهمَا إِلَّا اِبْن سِيرِينَ، وَكَذَا ذَكَرَ عِيَاض أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى النَّسْخ، وَبِهِ جَزَمَ الْحَازِمِيّ، وَمَا تَقَدَّمَ نَقْله عَنْ الشَّافِعِيّ يَرُدّ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَائِشَة أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ فِي كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة. اهـ.
ولمزيد بيان انظر الفتويين: 124541، 124542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/20459)
ذبح الأضحية سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي زوجها في الخارج ولم يأت في عيد الأضحى، وجاءت أختي لكي تضحي معنا مع أبنائها ولم تشتر الأضحية. فهل تلزمها الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنةٌ غير واجبة في قول جمهور أهل العلم، فقد صح أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان لئلا يراها الناس واجبة، وثبت ترك الأضحية عن عدة من الصحابة، وانظر الفتوى رقم: 6216.
وبه تعلم أن الأضحية لا تلزم أختك، فإنها سنة كما بينا.
فإن اشترت من مالها أضحية، وذبحتها عنها وعن عيالها كان ذلك حسناً، وكانت قد فعلت سنة من أفضل السنن تنال بها الأجر والمثوبة العظيمة إن شاء الله.
وليس لها أن تفعل ذلك من مال زوجها ما لم يكن وكلها على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(11/20460)
هل الأضحية أولى أم التصدق بثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنأ أقيم في بلد أجنبي من دول أوروبا وسيحل علينا عيد الأضحى المبارك عما قريب إن شاء الله. سؤالي هو هل يجوز أن أتبرع بحق الأضحية إلى صندوق الجامع؟ لأني سمعت بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام قسم إلى الفقراء وقسم إلى ذوي القربي وقسم للأكل. وهنا في البلد الذي أقيم فيه لا يوجد فقراء وليس لدي أهل هنا مع العلم بأني أعيش مع زوجي وليس لدينا أطفال ويوجد لدينا هنا جامع يقومون بتوسعته وهم في أشد الحاجة لكل قرش لأن بناءه يتم من جمع التبرعات من المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحيةُ سنةٌ مؤكدة وقال بوجوبها بعض أهل العلم، ولا يقوم غير الأضحية مقامها، وهي أفضل من الصدقة بثمنها.
قال شيخُ الإسلام: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي. انتهى.
والأضحيةُ عبادة الوقت فتقديمها على ما عداها أولى، وقولك إن البلد التي أنتِ فيه ليس فيه فقراء مما يُستبعد، ومع هذا فيمكنكِ القيام بسنة الأضحية عن طريقِ توكيل من يذبحها في بلدٍ من بلاد المسلمين كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 71167.
وأما بناء المسجد فلا نرى أن التبرع له يتعارضُ مع فعل الأضحية بل يُمكنكم أن تنشطوا في جمع التبرعات لصالح هذا المسجد، وأن تكثروا من الصدقة وبذل المال في عمارته فإن عمارة المساجد من أعظم ما يُتقرب به إلى الله عز وجل، والإنفاق في سبيل الله ومرضاته من أهم أسباب زيادة الرزق وسعته، فإن الله يخلفُ على المنفق، ويتفضل عليه بتكثير ماله، قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/20461)
لا يجوز بيع البهيمة أو جزء منها إذا عينت للأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو:
هل يجوز في الأضحية أن يشتري شخص الاضحية وقبل ذبحها يشاركه فيها 4 أشخاص، الأول يتكفل بإطعامها، والثاني والثالث يقومون بدفع قيمة كل ربع على أساس القيمة السوقية لكيلو اللحوم في وقت الذبح.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولا يجوز بيعها ولا إبدالها إذا اشتريت للأضحية وتم تعيينها لذلك قولا ونية، أما البدنة فيصح الاشتراك فيها، فإن اشتريت للأضحية وعينت لذلك قولا ونية فلا يصح بيعها ولا إبدالها، فإن لم تعين للأضحية وإنما نوى مشتريها أن يضحي بها مثلا فلا مانع من بيع بعضها لمن يريد الاشتراك فيها إذا لم يتجاوز المشتركون فيها سبعة ولم يترتب على ذلك البيع ما يفسده مثل جهل الثمن ونحوه من مفسدات البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ ولا يصح، ثم إذا كان الشخص الذي اشترى الأضحية قد اشتراها وقصد بها الأضحية وقال ذلك فلا يجوز له بيعها ولا بيع جزء منها لأن العلماء ذكروا أن من أوجب الأضحية وعينها بالقول وقيل بالنية فقط لا يجوز له بيعها ولا إبدالها، قال الشافعي في الأم: وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ، فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية فيضحي بها. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني: وإيجابها أن يقول: هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية، صارت أضحية؛ لأنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها، كالوكيل.انتهى.
وإن كانت الأضحية مما يصح فيه التشريك كالبدنة التي لم يتم تعيينها للأضحية فلا مانع من مشاركة الغير فيها بثمن معلوم، ولكن لا يصح بيع أجزائها في الوقت الحالي بالقيمة يوم الذبح لأنها مجهولة وقت البيع، فإن حصل البيع على سعر معلوم متفق عليه مسبقا جاز، وكذلك لا يصح بيع جزء الدابة بعلفها لما فيه من جهالة الثمن، فإذا انتفت الجهالة بتحديد قدر الإنفاق والزمن الذي يقوم المشتري بإنفاقها فيه فالظاهر أنه لا مانع من ذلك لأن الفقهاء نصوا على جواز ذلك في الإجارة إذا انتفت الجهالة، ولا فرق بين البيع والإجارة في هذا فيما يبدو، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ بِعَلَفِهَا أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى وَعَلَفِهَا ; لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلَا عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ أَيْ الْعَلَفَ مَوْصُوفًا كَشَعِيرٍ وَنَحْوِهِ وَقَدَّرَهُ بِمَعْلُومٍ فَيَجُوزُ وَعَنْهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَجَمْعٌ كَاسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ. انتهى.
والذي ننصح هو تجنب مثل هذه المعاملة لتعذر سلامتها من جهل أو نحوه مما لا يجوز في البيع.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(11/20462)
حكم الأضحية عن الميت وإشراكه في ثوابها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي قبل شهرين أرجو معرفة ما ينبغي عمله من ذبح الأضحية وإن كان هناك أي ذبح آخر، ذبح الأضحية واجب له وهل نستطيع إدخال والدتي معه وهي على قيد الحياة، وما شرط ونوع الشاة (الخروف ذكر أم أنثى والعمر ... إلخ) ، مع علمنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الرجل يضحي عنه وعن عائلته بالشاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، وقيل: واجبة، وأما الميت فلا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوص بها أو ينذرها قبل وفاته، واختلفوا في صحتها لو ذبحت عنه بغير وصية هل تصح أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
الأول: تصح وهو مذهب الجمهور ويصله ثوابها، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم وصححه، أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك.
الثاني: لا تصح إلا إذا أوصى بها الميت وهو مذهب الشافعية، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.
الثالث: تكره وهو مذهب المالكية، قال الإمام خليل رحمه الله في مختصره في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها ... وفعلها عن ميت. انتهى.
وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة. انتهى
ويصح أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب لأبيك المتوفى وتنوي إشراك والدتك الحية في الثواب، ويصح أن تشركهما في ثواب أضحيتك التي تذبحها عن نفسك، وهو من البر والإحسان بهما، وتصح التضحية بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام بشرط أن تتوفر فيها الشروط المعتبرة، وتنتفى عنها العيوب التي لا تجعلها مجزية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 13884 والفتوى المحال عليها فيها فراجعهما. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43619، والفتوى رقم: 65966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/20463)
نفقة الابن الواجبة تقدم على الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الضحية هل هي فرض أم لا؟ وهل يجوز للفرد الإمساك على نفسه لأدائها وإذا كان هناك من بحاجة إلى النقود من الأبناء {مع العلم أنه متزوج} فما هو الأمر الأكثر وجوبا الأضحية أم إعطاء النقود إلى الابن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم: 6216.
ومن ترك بعض حوائجه لتوفير ثمن الأضحية جاز ذلك وأجزأته، بل إن بعض أهل العلم يقول بمشروعية تسلف ثمنها في حق من يرجو الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 7198، والفتوى رقم: 57457.
لكن إذا كان الادخار لأداء الأضحية يترتب عليه التفريط في النفقة الواجبة على الشخص ففي هذه الحالة يُقدَّم الواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم وغيره.
وفي حال وجوب نفقة الابن على الأم كما في الفتوى رقم: 17147. فتُقدَّم نفقة الابن الواجبة على الأضحية التي هي سنة على الراجح كما تقدم، وإن كانت نفقة الابن غير واجبة فذبح الأضحية أفضل من التصدق على الابن بثمنها كما سبق في الفتوى: 55564. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 70715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(11/20464)
هل تجزئ الأضحية إذا أكمل ثمنها من وكل بشرائها
[السُّؤَالُ]
ـ[فلقد أُعطيتُ مبلغاً من المال من عائلة متوسطة الدخل وذلك لشراء أضحية للعيد أي (خروف العيد) فلما ذهبت إلى السوق وجدتُ أن المبلغ الذي معي والخاص بشراء هذه الأضحية لا يكفى لشراء أضحية مطابقة للسنة الشرعية فزدت قيمة من مالي الخاص حتى أتمكن من شراء الأضحية وذلك دون علم العائلة وذلك تفاديا للإحراج ثم أخذتُها لهم فهل هذا يجوز وهل تُقبل كأضحية منهم؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل فيما فعل بل هو مأجور إن شاء الله تعالى على إحسانه إلى العائلة حيث أكمل لهم ثمن الأضحية، وهي أضحية مجزئة عنهم إن شاء الله، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبلها.
وانظر الفتوى رقم: 6216، والفتوى رقم: 14090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(11/20465)
ذبح الأضحية عن المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح الضحية للشخص المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التضحية عن الميت والراجح من أقوالهم جواز ذلك.
وقد سبق بيانه بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 36244، 44138، 38995، نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/20466)
فضل الأضحية وثوابها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الأجر والثواب في الأضحية في الأحاديث الشريفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6216، بيان فضل الأضحية وأنها سنة عند الجمهور وقيل بوجوبها.
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 55564، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.
فمن الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح. ومن الضعيف ما أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله..... إلى قوله من المسلمين. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي السلسلة الضعيفة: منكر. ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الألباني: ضعيف.
وما دام الأمر يتعلق بالفضائل ولا يترتب عليه وجوب حكم من عدمه فإن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها، ولا سيما إذا كانت غير شديدة الضعف مثل الحديثين الأخيرين، ضف إلى ذلك ثبوت فضلها وأجرها في الحديث المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(11/20467)
الأضحية مشروعة للمستقل بنفقته ولديه سعة عزبا كان أو متزوجا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب جزائري مقيم في فرنسا مؤقتا من أجل الدراسة. أعمل أيضا كمدرس وأتقاضى مرتبا جيدا والحمد لله. أنا أعزب وأعيش بمفردي. السؤال كالتالي؛ هل يجب علي أن أضحي للعيد علما أن حالتي المادية تسمح بذلك ولكني أعزب.
إذا كانت الاجابة نعم, فما قولكم في مسلمي فرنسا الذين في أغلبيتهم, يشترون أضحية العيد مذبوحة من طرف الجزار المسلم, وذلك لصعوبة الظروف في فرنسا. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المستقل بنفقته وله سعة من المال تشرع له الأضحية، سواء كان متزوجا أو غير متزوج.
وقد سبق في الفتوى رقم: 6964 أن اللحم المذبوح في الملحمة لا ينوب عن الأضحية، فنرجو الاطلاع على هذه الفتوى، وبإمكان من لم تكن ظروفه مواتية لذبح الأضحية أن ينيب من يضحي عنه في بلده أو في أي مكان من بلاد المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/20468)
التصدق بثمن الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن أضحية العيد نحن عائلة أفراد متزوجون وعندنا القدرة على الإنفاق فهل يجوز أن يضحي واحد منا والباقي يتصدق بنصيبه في الأضحية بأن يعطي ثمن الأضحية للمساكين؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط معروفة عند أهل العلم، وسبق تفصيلها في الأجوبة التالية أرقامها: 13801، 39523، 28616.
فإذا كان كل منكم مستقلاً في الإنفاق عن الآخر أو منفصلاً عنه في المسكن مثلاً، فلا يجزئ أن تشتركوا في أضحية واحدة.
بل يسن لمن قدر منكم على الأضحية أن يضحي عن نفسه مع إشراك أهل بيته، والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216.
والأفضل في حق المسلم أن يضحي بدل التصدق بثمنها، لأنه يمكن أن يجمع بين الأضحية والصدقة عن طريق التصدق من أضحيته، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: الأضحية والصدقة، وراجع الفتوى رقم: 55564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/20469)
الذبيحة عن النذر والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[واحد نذر أن يذبح ذبيحة لابنه كل عام لله مع العلم أن عيد الأضحى على الأبواب فهل من الممكن أن يأتي بالذبيحة للأضحية للاثنين في أضحية واحدة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالنذر واجب. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ولا تجزئ ذبيحة عنهما، بل لا بد من ذبيحتين؛ لأن كلا منهما مطلوب لذاته. والأصل الإتيان لكل واحد بذبيحة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/20470)
الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية ... جزاكم الله عنا خير الجزاء ...
سؤالي باختصار هو ...
تزوجت منذ عام ونصف تقريبا وفي العام الماضي قمت بذبح أضحية في العيد ... ولكن هذا العام حملت زوجتي وهي الآن في الشهر الرابع وما معي من مال لا يكفي مصروفات الولادة وغرفة الطفل التي أريد شراءها وباقي مستلزمات المولود من ملابس وعربة ... وما إلى ذلك.
وقد استشرت أسرتي هل أضحي في هذا العام أيضا أم أمسك على ما معي من مال على أن أقوم بذبح العقيقة بعد الولادة وكان الرأي مختلفا.. فوالداي نصحاني أن أضحي على أساس أن الله سيرزقني إن شاء الله بباقي مصروفات الولادة.
والبعض الآخر نصحني أن أمسك على المال الموجود معي حتى لا أضطر للاقتراض حين يأتي موعد الولادة.
أرجو منكم إفادتي أيهما أولى؟ إتمام مصروفات المولود القادم (وهو الأول) أم التضحية في العيد الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6216.
وقد اختلف الفقهاء في حد الاستطاعة التي تطلب معها الأضحية، وتفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: واختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية، فعند الحنفية أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.
ولم يحدد المالكية تقدير الغنى، وإنما قالوا يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فلا تسن.
وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه، وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها.
وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.
فالأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فإن استطعت الجمع بين فعل السنتين: الأضحية والعقيقة فهذا حسن، مع الإعراض عن بذل المصاريف غير الضرورية في العقيقة، وإن لم تستطع الجمع بين سنة الأضحية وذبح العقيقة المطلوبة شرعا، فقدم سنة الأضحية لتقدم وقتها على زمن العقيقة، وراجع الفتوى رقم: 44768.
هذا إضافة إلى أن الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة عند بعض أهل العلم كالمالكية، ففي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية، لأنها آكد. قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة، انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(11/20471)
الأضحية لمن عليه ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجين في سنتهما الأولى من الزواج ألا يشتريا أضحية العيد لأن عليهما ديونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولكن من عجز عنها أو كان عليه ديون، فإنها تسقط عنه مادام لا يجد ما يفي بديونه ويبقى ما يمكن أن يشتري به أضحية.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 6216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/20472)
حكم الأكل من ذبيحة تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تارك الصلاة، هل يجوز الأكل من أضحيته، مع العلم بأنه هو الذي ذبحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور تاركاً للصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز الأكل من ذبيحته، وإن كان تركه للصلاة تكاسلاً من غير جحود لوجوبها فقد اختلف أهل العلم هل يحكم بكفره أم لا، وينبني على خلافهم في كفره خلافهم في جواز أكل ذبيحته، وراجع الفتوى رقم: 8521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(11/20473)
الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح المضحى إذا كان على جنابة أم لا تصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أنه يدور حول صحة التضحية ممن كان متلبساً بجنابة، فإن كان كذلك فالجواب نعم، تصح الأضحية من الجنب لأن الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/20474)
لا تجزئ البقرة التي عمرها أقل من سنتين كأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا العجول والبقر إذا تجاوز عمرها السنة يصبح حجمها ضخما ولحمها قاسيا لا ينضج بسهولة واذا نضج لا يكون طعمه لذيذا، أما ما كان نحو خمسة أشهر إلى سنة فهو أطيب وأفضل، فهل يجوز ذبح العجل كأضحية إذا لم يبلغ عمره سنة ليأكله الناس هنيئا مريئا أم نذبح ما زاد على السنتين حتى ولم يستسغه الناس؟
... وهل يجوز لي أن أذبح كبشا عن ولدي بنية العقيقة والأضحية أم أنهما نسكان منفصلان لا يجوز جمعهما بذبيحة واحدة؟ وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية عبادة وقد شرط لها الشارع شروطاً، ومن ذلك سن البهيمة التي تكون أضحية كما هو مبين في الفتوى رقم: 13271.
وعليه؛ فلا تجزئ البقرة التي عمرها أقل من سنتين كأضحية، وإنما هي لحم كسائر اللحوم، وكون لحم الصغير أطيب لا يغير الحكم الشرعي.
أما عن التشريك في النية عند الذبح بين الأضحية والعقيقة، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 885.
والخلاصة أن الأحوط هو عدم التشريك بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/20475)
حكم أكل الأضحية دون الصدقة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي المفتي جزاك الله خيرا
أما بعد..
فإنني قد جرت العادة عندي في كل سنة أن أعزم جميع أخواتي المتزوجات وأزواجهم وأولادهم وبعض الأقارب والأنساب وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة حيث أقوم بذبح ما يسر لي الله من الغنم وأقيم مأدبة كبيرة لمن عزمتهم ولكني لا أقوم بتوزيع أي شيء من اللحم وإنما يقدم كله في المأدبة.
حيث إني انوي بذلك أضحية من باب أن الأقارب هم أولى لقوله تعالى الأقربون أولى بالمعروف.
فهل يجزئ فعلي ذلك عن الأضحية أم أنه يجب علي أن أضحي بذبح آخر وأقوم بتوزيع لحمه.
وجزاكم الله خير الدنيا وثواب الآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية هو مذهب الشافعية والحنابلة.
فإذا كان في أقاربك أو أصهارك الذين دعوتهم إلى تلك المأدبة فقراء، فلا حرج عليك فيما صنعت، وإن كان الأولى توزيع شيء من لحم الأضحية على الفقراء خروجا من خلاف من أوجب تمليك الفقير شيئا من لحم الأضحية ولم ير جواز الاكتفاء بدعوة الفقير للأكل منها وإن لم يكن فيهم فقراء فيجب أن تشتري أقل ما يسمى لحما كأوقية وتتصدق به، ولعل من المناسب أن ننقل لك من كلام أهل العلم ما يوضح ما ذكرنا:
قال الإمام النووي وهو شافعي، في شرحه لصحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا: هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع، فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن تكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ...
وقال النووي أيضا في كتابه "المجموع شرح المهذب": وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أحدهما: يجوز أكل الجميع، قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل، وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي، قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة.
والقول الثاني وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الأصح عند جماهير المصنفين، ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان، وفي الضمان خلاف (المذهب) منه أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم.
وقال البهوتي وهو حنبلي، في كتابه "كشاف القناع": (فإن أكل أكثر) الأضحية أو أهدى أكثرها (أو أكلها كلها) إلا أوقية تصدق بها جاز، (أو أهداها كلها إلا أوقية جاز، لأنه يجب الصدقة ببعضها) نيئا على فقير مسلم لعموم "وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" (فإن لم يتصدق بشيء) نيء منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية (بمثله لحما) ، لأن ما أبيح أكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.
وننبهك إلى أن قولك: لقوله تعالى "الأقربون أولى بالمعروف" خطأ، فليس هناك آية بهذا اللفظ، بل لم يثبت هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب "كشف الخفاء" وفي "أسنى المطالب": اشتهر على الألسنة: الأقربون أولى بالمعروف. وليس بحديث خلافا لمن زعمه، لكن شهد له قصة أبي طلحة وقوله تعال ى:
يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (البقرة: 215) .
ونص الألباني في السلسة الضعيفة على أنه لا أصل له، وقد ذكره فيها برقم 555.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/20476)
المضحي ليس ممنوعا من الاستمتاع بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ضحى السنة ومن شروط الأضحية أن لا يقص أظافره وشعره وقد سمعنا من بعض الناس أن عليه أيضا الامتناع عن مجامعة زوجته. فما الحكم في هذا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس على المضحي أن يمتنع عن مجامعة زوجته إلا لمانع من نحو حيض وإحرام وصيام، وأما قص الأظافر وحلق الشعر، فإنه منهي عنه على سبيل التحريم أو الكراهة على اختلاف في ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي.... (9/ 346) ، ولكن فعل ذلك ليس مبطلا للأضحية على كلا القولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20477)
حكم الأضحية عن الأجداد الأموات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تكفي أضحية واحدة عن أجدادي الأموات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية عن الميت، والذي عليه الجمهور وهو الصحيح جواز ذلك، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36244.
ولا مانع من إشراك أموات في أضحية واحدة، وانظر الفتوى رقم: 3278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20478)
الإمساك عن الشعر والظفر للمضحي من إهلال ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مغترب وأريد أن أقوم بعمل أضحية ولكنني أريد أن أرسل المال إلى والدي في الأردن ليقوم بشراء الأضحية وذبحها هناك، هل أنا من يجب أن لا يحلق ويقص أظافره بالرغم من أن والدي هو الذي سيقوم بعملية الذبح، في حال أنا من كان يجب عليه عدم الحلق والقص، هل وجب علي ذلك منذ لحظة النية أم من وقت إرسال المال، يرجى إفادتي رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم جواز توكيل الغير على الأضحية في بلد آخر في الفتوى رقم: 28701.
وعلى هذا فلا حرج عليك في توكيل والدك في النيابة عنك في فعل ذلك، أما بخصوص ما سألت عنه من الامتناع عن إزالة الشعر وقص الأظافر فالجمهور على أنه يستحب للمضحي الامتناع عن ذلك من بزوغ شهر ذي الحجة حتى يضحي.
وذهب الحنابلة إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر حينئذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.، وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم.
ومنه تعلم أن الإمساك عن الشعر والظفر يكون من إهلال ذي الحجة لمن كان ينوي نية الأضحية، لا من وقت إرسال المال، فإن نواها بعد إهلال ذي الحجة فمن الوقت الذي نواها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20479)
التضحية بكبش منتفخ الحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. لدي كبش له انتفاخ في حلقه، فهل ذلك لا يمنعه أن يكون أضحية لعيد الأضحى؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود أحدها، وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك، وعليه، فإن الورم الذي في حلق الكبش إن كان مرضا بينا فإنه لا يجزئ ضحية، وإن كان غير ذلك، فالظاهر أنه لا يمنع الإجزاء، وإن كان غيره مما هو سالم من جميع العيوب أفضل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20480)
حكم تسريح المضحي شعر رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تمشط المرأة شعرها إذا أرادت الأضحية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة تسريح شعرها إذا أرادت أن تضحي، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى نتف الشعر، لأن العلماء أجازوا ذلك في حق الحاج، والمضحي متشبه بالحاج في الامتناع عن إزالة الشعر، قال العراقي في "طرح التثريب": فإن نقض الرأس والامتشاط جائز في الإحرام إذا لم يؤد إلى إنتاف شعر. اهـ.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20481)
حكم إشراك عدد من الأموات في ثواب أضحية واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أشرك اثنين من أجدادي الأموات أو أربعة في أضحية واحدة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في أن تضحي عن أي عدد من الأموات أو أن تشركهم في ثواب أضحيتك، ولكن لو تصدقت بثمنها عنهم لكان أولى، وذلك لأن بعض أهل العلم ومنهم الشافعية قد ذهب إلى عدم جواز الأضحية عن الميت ما لم يوص بها، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها. انتهى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20482)
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التصدق بثمن الأضحيه بدلا من ذبحها.
هل يجوز للمرأة إبراز زينتها وكذلك يديها وشعرها ورجليها للنساء الأخريات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضحية إذا كانت وجبت على صاحبها بسبب نذرها، فإنها يتعين ذبحها ولا يجزئ التصدق بثمنها.
وأما إذا كانت الضحية لم يعرض لها ما يوجبها، فإنها تبقى على سنيتها كما هو مذهب الجمهور، ويجوز التصدق بثمنها، ولكن الضحية أفضل لما فيها من الجمع بين التقرب إلى الله بإراقة الدم والتصدق ببعض لحمها.
وأما إبراز المرأة زينتها للنساء وإبراز يديها ورجليها وشعرها لهن، فإنه يجوز إن لم يعرض له ما يمنعه من كون الناظرة إليه فاسقة يخاف أن تصف النساء للرجال أو كانت الناظرة من شواذ النساء اللائي يملن إلى النساء غريزة وهن المعروفات بالمساحقات، وكذا إذا خشي أن يصل النظر لما بين السرة والركبة.
وراجع الفتوى رقم: 7254، في ذلك وراجع الفتوى رقم: 6216 في حكم الضحية.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20483)
من سنة الأضحية الأكل منها بعد ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض البلاد يقومون بذبح الأضاحى أول أيام العيد ولا يأكلون منها شيئا إلا ثاني أيام العيد ويقولون إن ذلك من عادات أجدادهم فهل في ذلك مخالفة لشرع الله نرجو سرعة الرد للأهمية. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في حق المضحي أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ويدخر، كما قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيضحي ويأكل من أضحيته، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. رواه أحمد والترمذي.
إذا ثبت ما ذكرنا تبين أن ما يفعله هؤلاء الناس من عدم الأكل من الأضحية إلا في اليوم التالي ليوم النحر مخالف للسنة، وأما اتخاذ ذلك عادة فبدعة يجب الحذر منها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20484)
الأضحية آكد من القرابة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة عقدت عليها ولم أدخل بها حتى موعد الزواج ولازالت في بيت أهلها..فهل يلزمني أن أضحي (أذبح أضحية) عنها، وما الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام علىر سول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك ذبح أضحية عن زوجتك، وإذا فعلت ذلك تطوعاً منك فتثاب على ذلك إن شاء الله، ويمكن أن تشركها معك في ثواب أضحيتك أنت ويحصل لكما أجر الأضحية إن شاء الله، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وله أن يُدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/20485)
القول الراجح في حكم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[الأضحية هل هي فرض أم سنة أم مستحبة؟
ما صحة الحديث الذي يقول إن من لم يضح فإن شاء مات يهودياً أو نصرانياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، والراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6216.
وأما الحديث المذكور فلم نطلع له على رواية بهذا اللفظ، ولكن قد ورد في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا. وقد اختلف في الحكم عليه، فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم.
وروى الدارمي في سننه وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً، وهو حديث ضعيف كما في ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، ومع ضعفه فإنه في شأن الحج لا الأضحية كما هو واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20486)
حكم التضحية بما ذبح للحم
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في كتابي المغني لابن قدامه والمجموع للنووي أنه يجوز أن يشترك سبعة في الأضحية (البقر أو الإبل) ولا يشترط أن تكون نيتهم جميعا التضحية. بل لو كان لبعضهم نية الأضحية وبعضهم نية الأكل صحت الأضحية ممن نواها (وهذا خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة الذي اشترط نية القربة من الكل والإمام مالك الذي منع الاشتراك عامة) . فهل قياسا على ما ورد في كتابي المغني والمجموع يجوز شراء سُبع بقرة مثلا من الجزار إذا تم الذبح بعد صلاة العيد وكانت مستوفية باقي شروط الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الأضحية أن ينوي المضحي الأضحية سواء انفرد بها أو شارك، وتكون النية عند الذبح أو متقدمة عليه، أو عند الدفع إلى الوكيل، جاء في أسنى المطالب: ولا بد في التضحية من النية لأنها عبادة. ا. هـ والدليل على أنها عبادة قول الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي (الأنعام: من الآية162) .
وعليه؛ فلو أن شخصاً ذهب إلى جزار فاشترى منه سبع بدنة ونوى أنه أضحية لم يجزئه، وجاء في الإنصاف في كتب الحنابلة والذين أشار السائل إلى مذهبهم قال المرداوي: لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به لم يجزه، قال الإمام أحمد: هو لحم اشتراه وليس بأضحية، ذكره في المستوعب وغيره. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/20487)
يقيم وزوجه في بيت والده فهل يضحي معه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج, أعمل والحمد لله بأجرة لا بأس بها وأعيش مع والدي في بيتهما, فهل أضحي عن نفسي وزوجتي أم تكفي أضحية أبي وأتصدق بأضحيتي دون أن أذبح؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك هو من يتولى النفقة على أهل البيت، فأضحيته تجزئ عنك وعن سائر أهله المقيمين معه، وانظر الفتوى رقم: 13801، ورقم: 13594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20488)
سنن الفطرة وعد الأخذ من الشعر والأظافر للمضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ هل عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة لأهل كل البيت أم فقط لمن وجبت الأضحية عليه..وهل يجوز التصدق بها على الكفار وأيضا لو تذكرت يوم ذي الحجة الثالث وأنني لم أقص شاربي أو أظافري وحلق العانة ونحو ذلك..وأنني تعديت الأربعين يوما وزيادة،، فإذا أخذت فقد وقعت في محظور الأضحية وإذ لم أخذ فقد وقعت في محظور الفطرة، فما الحل في هذه المسألة، وبارك الله فيكم والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء ومنهم المالكية على أن النهي عن حلق الشعر أو الأظافر بدخول عشر ذي الحجة شامل لمن أدخله المضحي في أضحيته، قال الخرشي عند قول خليل: ويدخل فيه المدخل في الضحية فيندب له ما يندب لمالكها.
وإنما قال بالندب لأنهم يحملون النهي على الكراهة لا على التحريم، وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة الذين ذهبوا إلى التحريم، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2337.
وبخصوص تعارض مخالفة الفطرة، وهذا النهي فالظاهر -والله أعلم- أنه يرجح جانب مراعاة الفطرة ففي أسنى المطالب عند قوله: محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه حاجة: (لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا، لأنه اجتمعت قربتان، إحداهما متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20489)
حكم أضحية الأخوين المقيمين في بيت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخي متزوجان من بنات عمنا ونسكن في بيت واحد وكل منا له دخل خاص ولكن طعامنا وشرابنا سويا، فهل تجب علينا نحن الاثنين الأضحية أم إذا قام بها واحد تسقط عن الآخر، وإذا كان أخي هو من سيضحي فهل يجوز لي الحلق وتقليم الأظافر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمتما مشتركان في النفقة فإن على كل واحد منكم أضحية في قول المالكية وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه تجزى أضحية واحدة عن من كان في مثل حالتكما، وراجع الفتوى رقم: 39523.
وعلى كل فمن سيضحي منكما يسن له أن لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(11/20490)
الأضحية أفضل من الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن اشترك مع إخوتي فى الأضحية هم بنية الأضحية وأنا بنية الصدقة، مع العلم بأن زوجي يضحي عنا؟ الرجاء سرعة الرد قبل العيد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأضحية بدنة أو بقرة، فلا حرج في ذلك، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البدنة أو البقرة تجزىء في الأضحية عن سبعة، ولا يضر عندهم اختلاف النية ما دام ذلك على سبيل القربة، بل يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يشترك معهم من أراد اللحم فقط دون القربة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أرادوا القربة، الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعاً، أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدي الإحصار..... انتهى.
وقال صاحب تحفة المحتاج -شافعي-: ويجزي البعير والبقرة، الذكر والأنثى منهما، أي كل منهما، عن سبعة من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. انتهى.
إذا ثبت ما ذكرناه تبين لك أن يجوز لك الاشتراك مع إخوتك في الأضحية بنية الصدقة، علماً بأن الأفضل أن تشتركي معهم بنية الأضحية -وإن ضحى عنك زوجك- لأن الأضحية أفضل من الصدقة، وبيان ذلك أن في الأضحية معنيين:
الأول: التقرب إلى الله بإراقة الدماء.
والثاني: التصدق باللحم، أما الصدقة ففيها معنى واحد فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20491)
يعيش في بيت أبي زوجته فعلى من تكون الأضحية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: سؤالي عن الأضحية: أنا متزوج وعندي ولد وأعيش مع أبي زوجتي في بيته، وينوي أن يضحي إن شاء الله, هل تكفي ضحيته عني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك متزوج ولك ولد، وأنك تعيش مع أبي زوجتك، وعليه فإذا كنتما أنت وأبو زوجتك مشتركين في النفقة على البيت فتكفيكما أضحية واحدة، أو كان أبو زوجتك ينفق على البيت فكذلك.
أما إن كان كل واحد منكما مستقل بنفقة نفسه ومن يعول فعلى كل واحد منكما أضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20492)
من يريد التضحية مخاطب بعدم الأخذ من شعره أو ظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقدم على الزواج إن شاء الله في عيد الأضحى إن شاء الله وعرفت أن من السنة لمن يريد الأضحية عدم التعرض لشعره ولا أظافره، وتعلم أن الشخص يريد أن يرتب أموره، فهل يجوز لي حلق رأسي والتزين بشيء قليل؟ أرجو الإفادة ولكم شكري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخاطب بعدم الأخذ من شعره وأظافره هو من يريد أن يضحي، أي يذبح الأضحية، إما مباشرة بنفسه أو أن يوكل شخصاً بذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.
وهذا النهي النبوي هل هو نهي تحريم أم تنزيه، جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه، أي يكره، لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه ذلك، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن الكراهة ترتفع للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/20493)
حكم شرب لبن الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شرب لبن الأضحية جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في لبن الأضحية، حيث ذهب المالكية إلى جواز شربه لصاحب الأضحية، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: مسألة وأما لبن الأضحية فقد قال مالك له شرب لبن الأضحية. اهـ
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشرب إلا الفاضل عن ولدها، قال صاحب غباية مع شارحه الرحيباني: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه. أي ولدها ولم يضرها.
وذهب الشافعية إلى أنه يتصدق بلبن الأضحية، قال النووي نقلاً عن المتولي: لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز لهم بيعه. أهـ
وبما أنه لم يرد دليل من كتاب أو سنة يجعلنا نرجح أحد هذه الأقوال على غيره، فإننا نرى أن أقربها إلى الصواب هو ما ذهب إليه المالكية، وذلك أخذاً بقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وهو ما لم يرد هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20494)
على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة في بيت واحد أخ وأختان غير متزوجين وأب وأم هل نستطيع المشاركة في أضحية واحدة. هذا حتى نستطيع المشاركة في أبواب أخرى للخير كالمشاركة في إعطاء بعض الأموال للفقراء فلا نستطيع الجمع بين إعطاء أكثر من أضحية والمشاركة في مساعدة الفقراء فأنا أرى أن الفقراء بحاجة إلى الأموال إضافة إلى اللحوم، علما بأننا في بيت واحد وعلينا عدة التزامات مادية. وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وروى مالك عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو تبرع لهم بالنفقة.
وعليه؛ فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً بالنفقة على بعض، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 28616، والفتوى رقم: 14773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20495)
لا يكفي التصدق بثمن الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[س*الأضحية تذبح أم يتصدق بثمنها؟ (حية*/ميتة*/المال المراد شراؤها به)
ابنتها تعطيها الدواء وهى لاتريد هل هو نوع من أنواع العقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية ليست واجبة إلا إذا نذرها المكلف، فإذا كانت هذه المرأة قد نذرت أضحية فيجب على ورثتها أن يخرجوا ثمن الأضحية، ويقوموا بذبحها، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 33828.
ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بذلك القصد، فلا يكفي التصدق بالثمن أو شراء لحم، فإن تصدق بالثمن أو اللحم فهي صدقة تنتفع بها، ولكنها ليست أضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20496)
ما يقوله من يضحي عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يقول المسلم إذا أراد أن يضحي بأضحية لله وينوي أجرها لأبيه ... مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد أن يضحي عن والده فإنه يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عن أبي، وينوي ذلك بقلبه.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه بيده فقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. ورواه الترمذي أيضاً، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 14424.
وإذا كان المقصود أنه يضحي عن نفسه ويجعل ثواب هذه الأضحية لأبيه، فإنه يقول بعد الأضحية "اللهم إن كنت قد تقبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لأبي" أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 21878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/20497)
التضحية عن الميت ضرب من الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي (رحمه الله) ولم يضح من نفسه ولم يوص أحدا من أبنائه (للعلم فقد توفي بعيدا عن أبنائه) وقد ضحوا عنه بثلاث ضحيات بعد أن سألوا العلماء وأفتوا في الأمر، فهل هو صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أوصى الميت بالتضحية عنه، وجب إنفاذ وصيته من ثلث ماله، وإن لم يوص، فاختلف أهل العلم في جوازها عنه، والذي عليه أكثرهم أنها تشرع ويصله ثوابها. قال النووي في المجموع: وأما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة عن الميت تنفعه وتصل إليه بالإجماع، وقال صاحب العدة والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.
وبهذا تعلم الأخت صحة ما فعله إخوتها من التضحية عن أبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/20498)
لا يجزئ الفرس في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز أضحية الفرس أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجزئ الأضحية بالفرس ولا تكون الأضحية إلا من النَّعَم، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج:34] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما ضحوا من الإبل والبقر والغنم، فوجب الاقتصار على ذلك، قال في المجموع: فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.... ولا يجزئ غير الإنعام. انتهى.
مع العلم بأنه يجوز أكل لحم الفرس، وانظر الفتوى رقم: 17672، ولكنه لا يجزئ في الأضحية كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20499)
التضحية عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمتوفى الذي لم يوص أضحية علما بأنه توفي وعمره 18 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفاً لذلك، جاز بالاتفاق، وإن كانت واجبة بالنذر أو غيره وجب على ورثته إنفاذ ذلك.
أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيرها أن يضحي عنه من مال نفسه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك.
فذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف، قال في المنهاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إذا لم يوص بها. انتهى.
وذهب الحنابلة والأحناف إلى جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام.
وذهب المالكية إلى كراهة التضحية عن الميت إذا لم يوص بذلك. قال في مختصر خليل في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها ... وفعلها عن ميت. ا. هـ
وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضاً فإن المقصود بذلك غالباً المباهاة والمفاخرة. ا. هـ
والقول بالكراهة هو الأقرب للصواب. والله تعالى أعلم.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم، أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فإسناده ضعيف، لجهالة أبي الحسناء، وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/20500)
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة قدمت الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى في ذلك وهل يجوز الجمع بينهما، وكيف تكون النية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معاً لفقر ونحوه قدم الأضحية لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، ولا تجزئ ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة معاً، وانظر الفتوى رقم: 29953 والفتوى رقم:
885
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/20501)
ما يقال عند ذبح الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عند الأضحية أقول: اللهم هذا عن نبينا محمد، فهل هذا جائز، وإن كان غير ذلك فما القول الصحيح عند ذبح الأضحية..... أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى.، وبناء عليه فإن هذا القول لم يؤثر عن السلف مثله، إلا ما روى أبو داود والترمذي أن عليا كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أوصاه بذلك.، ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره، وأما الجماهير من السلف فلم يؤثر هذا عنهم، ثم إن قولك هذا إما أن تكون نويت الضحية عن الرسول فمعناه أنك أنت لم تضح عن نفسك وهذا غلط فاحش، حيث لم تضح عن نفسك وضحيت عن الرسول الذي لم تكلف بالضحية عنه، أو أن تكون أردت إشراكه في الضحية معك وهذا لا يصح، لأن الضحية لا تجزئ عن غير أهل البيت، كما سبق في الفتوى رقم: 13946.
أو أن تكون ذبحت شاة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الضحية عن الميت، وقد اختلف فيه العلماء بين مبيح له وبين مانع، واحتج المانعون بأنه غير معروف عن السلف، واحتج المبيحون بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى -كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح -عمن لم يضح من أمته.
ووجه الاستدلال أن عموم أمته يشمل من مات قبل ذلك من الصحابة، ولكن يبقى مع ذلك أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من السلف لم يؤثر عنهم فعل ذلك.
وأما ما يقال عند الأضحية، فهو التسمية والتكبير والدعاء بالقبول، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند ذبح ضحيته: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد.، وفي المسند وسنن أبي داود بسند صحيح أنه قال: باسم الله والله أكبر.
قال النووي في شرح حديث مسلم: فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني.
فالمشروع أن تسمي وتكبر، وأن تقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو: اللهم تقبل مني ومن أهلي، أو تذكر اسمك فتقول: اللهم تقبل من فلان وآل فلان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/20502)
حكم الأضحية بكبش أسترالي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل تجوز الضحية (للعيد) بكبش ناقص الذيل، وعلى الخصوص كبش أسترالي، إذ أنه كما تعلم ناقص الذيل؟ ودمتم في خدمة الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز التضحية بالكبش الذي بلا إلية إذا كان من جنس لا إلية له أصلاً كالكبش الاسترالي، ولا تصح التضحية بما خلق بإلية فقطعت بالكلية، واختلف أهل العلم في ما خلق بلا إلية وهو من جنس له إلية، فذهب الجمهور إلى عدم إجزائه، وذهب الشافعية إلى إجزائه، واختلفوا أيضاً في ما خلق بإلية وقطع بعضها، فذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في المذهبين إلى أنه إن قطع النصف فأكثر لم تجزئ، وتجزئ في ما قطع منه دون ذلك.
وذهب المالكية إلى أنه إن قطع الثلث فأكثر لا تجزئ وإلا أجزأت، وذهب الشافعية إلى أنه إن قطع شيء ولو يسيراً لا تجزئ وقالوا: ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. وهذا هو الراجح في ما يظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/20503)
حكم التضحية بالخروف الأسترالي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الأفادة بارك الله فيكم
1-هل تارك العقيقة وهو قادر عليها آثم؟
2-هل يصلح الخروف الاسترالى كأضحية؟ شكراً وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم ترك العقيقة مع القدرة عليها فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 6217.
وأما السؤال الثاني، فجوابه أن للأضحية شروطاً، فإذا توفرت هذه الشروط في الشاة صحت الأُضحية بها، سواء كانت استرالية أم كانت غيرها، وإن لم تتوفر فيها فلا تصح الأُضحية.
وانظر شروط الأُضحية في الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/20504)
يسن للحاج أن يضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودت أن أذبح كل عيد ولكن هذه المرة أنا مسافر للحج متمتعاً فهل يجب أن أذبح هنا أيضاً في بلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يسنَّ لك أن تضحي إذا كنت مستطيعاً ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حرج أن تفعل ذلك بنفسك أو توكل أحداً من بلدك ينوب عنك في ذبحها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6957
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/20505)
هل يجوز الاقتراض للأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم شراء الأضحية بالتقسيط علماً أنه يعلم أن ذبحها للمقتدر ولكنه يرغب بتطبيق السنة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1421(11/20506)
مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لديه سعة من المال ولم يضح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة".
قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: (ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العيترة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية) اهـ.
والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: " لا فرع ولا عتيرة" وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان…..) الحديث. قال الحافظ في الفتح (ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.) انتهى.
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم.
واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.
وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر.
ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/20507)
حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح الأضحية بنية الذبح ونية العقيقة معا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين منهم من أجازها كما هو مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه. ومنهم من منعها لأن المقصود مختلف، فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلان. ولاشك أن الأخذ بهذا القول أولى لمن كانت عنده سعة وقدرة عليه فمن لم تكن له سعة فالأخذ بمذهب أحمد أولى له.
والله تعالى اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20508)
الأضحية سنة مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد إفربقي في غانا.. لقد قابلني بعض الأشخاص وقال لي إن أحد المشايخ قال له بأنه بمجرد أن يضحي في عيد الأضحى لأول مرة يجب عليه عندئذ أن يضحي في كل سنة وإلا فقد يأثم إن لم يضح، والمضحك أكثر من ذلك أن الشيخ قال له بأنه يجب عليه أن يضحي عن والده لكل سنة لم يضح فيها، ومنذ 5 أعوام والده لم يضح لعدم توفر القدرة المادية على ذلك، يرجى إفادتي بالموضوع وإذا أمكن لكم كتابة الفتوى باللغة العربية والإنجليزية يكون أفضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتقاد أن من تقرب إلى الله بفعل سنة من السنن صارت واجبة عليه بمجرد فعلها طول عمره كما يعتقده بعض العوام، فيقولون من صام الست من شوال سنة لزمه أن يصومها أبداً، ومن ضحى سنة لزمه أن يضحي أبداً وهلم جرا، هذا الاعتقاد باطل لا أصل له، فإن فعل السنة مرة لا يصيرها واجبة عند أحد من أهل العلم، والقائلون بوجوب الأضحية -وهم الأحناف وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية- إنما يرون وجوبها على الموسر في كل سنة، والراجح مذهب الجمهور وهو أن الأضحية سنة مؤكدة، ويُشبه أن يكون هذا إجماعاً من الصحابة، فقد كان أبو بكر وعمر يتركانها كراهية أن يرى الناس وجوبها، وذكر ابن حزم صحة ترك الأضحية عن ستةٍ من الصحابة ولم يصح عن غيرهم خلافه.
والأحاديث التي استدل بها على وجوب الأضحية لا يسلم شيء منها من مقال، وبالجملة فإن قول هذا الشيخ غلط ظاهر، فإن القادر على الأضحية يشرع له أن يضحي استحباباً، فإن ضحى في سنة لم تصر الأضحية واجبة عليه بذلك.
وأما إيجاب هذا الشيخ التضحية عن أبيه الذي لم يُضح لعدم قدرته خمس سنين فهو أشد غلطاً من الأول، فإن الأضحية لم تجب على هذا الأب المعسر فكيف تجب على ولده عنه؟! والله يقول: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة ٌ {المدثر:38} ، هذا إن سلمنا وجوب الأضحية، فكيف والصحيح عدم وجوبها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/20509)
لا تضحية عن الغير بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة وأمي تستلم تقاعد والدي رحمه الله ولديها مبلغ من المال تركه أبي لها وقد أخذه أحد إخوتي ووضعه عنده بحجة أنه يخاف أن يتصرف به أحد أخوتي وأمي غير راضية بذلك أرادت أن يبقى المال عندي, والآن قد جمعت لها مبلغا لا بأس به من التقاعد ونريد أن نضحي لها ولأبي ولكن إخوتي لا يرغبون بذلك لأنهم بعيدون عن الدين حتى أن بعضهم لا يصلي. فهل يجوز أن نضحي لها ولوالدي من المبلغ الذي جمعته لأمي من التقاعد وبدون علم إخوتي ,علما أنها كثيرة النسيان إذ يبلغ عمرها 80 سنة ففي بعض الأحيان ترغب بالأضحية ومرات تقول لا أريد أن أضحي.أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت أمكم تملكُ مالاً يمكنها أن تضحي به، فالأضحيةُ في حقها سنةٌ مؤكدة، ولكن لا يجوزُ لكم أن تشتروا الأضحية إلا بإذنها، قال النووي في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه. انتهى، فإذا أذنت لكم أمكم في شراء الأضحية جازَ لكم أن تشتروها وتذبحوها عنها، وانظري الفتوى رقم: 93307.
ولا تضرُ كراهة من كره ذلك من إخوتكم ما دامت أمكم ثابتة العقل غير محجورٍ عليها، وما دام فعل الأضحية لا يُضرُ بها، بل هي أحوج شيءٍ إلى ثواب الله، وقد بلغت هذه السن التي تُرجى لها فيها حسن الخاتمة، وعليكم أن تجتهدوا في نصح إخوتكم وتذكيرهم بالله عز وجل وبخاصة من يتركون الصلاة منهم.
وعليكم أن تجتمعوا على النظر في مصالح أمكم وفقَ ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن تقدموا مصلحتها الأخروية، وأن تحرصوا على تحصيل الثوابِ لها من كل وجهٍ أمكن تحصيله.
نسأل الله لنا ولها حسن الخاتمة.
أما التضحية عن أبيكم فلا يجوز لكم أن تضحوا عنه من مال أمكم إلا برضاها بالشرط السابق وهو سلامة عقلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(11/20510)
هل يجب على الزوج شراء أضحية لأهله أو لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل خارج الوطن وقال لي بأن أقضي عيد الأ ضحى مع أهلي وأنه سيساهم في شراء أضحية لأهله ما حكم الشرع في ذلك، هل من الواجب ان يشتري لي أضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم في حق القادر عليها وليست بواجبة، وعليه.. فمساهمة الزوج المذكورة في شراء أضحية لأهله أو لزوجته عمل طيب يثاب عليه إن شاء الله تعالى ولكن لا يجب عليه ذلك، ولكنه يعد من مكارم الأخلاق ومن دواعي توثيق الصلة بينهما إضافة إلى كونه طاعة يثاب عليها إن شاء الله تعالى.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 58494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/20511)
حكم الأضحية من المال المدخر للصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستقطع مبلغا صغيرا من مرتبي للصدقة ليس لأماكن محددة، ولكن حسب الاحتياج، هل يجوز أن يستخدم جزء من هذه المبالغ للأضحيه في عيد الأضحى؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة وأوجبها بعض أهل العلم، وهي أفضل من الصدقة بثمنها، قال شيخ الإسلام: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي. انتهى.
وعلى هذا فلا بأس من أن تصرفي هذا الجزء الذي تقتطعينه من راتبك للصدقة في شراء أضحية، بل هذا أفضل إن شاء الله، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 43882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/20512)
المستقل بالنفقة تشرع في حقه الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد الأضاحي إذا كنا إخوة في بيوت متفرقة، ولكنا نجمع مصروف الشهر عند الأخ الأكبر لياْتينا بتموين البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من كان منكم مستقلاً بالنفقة -بمعنى أنه يعمل وينفق على نفسه وعياله- فإنه تشرع في حقه الأضحية، ولا يجزئه أن يشترك مع غيره من إخوانه، وكونكم تجمعون المال عند الأخ الأكبر ليأتيكم بالمصروف لا يخرجكم عن هذا الحكم، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 39523، والفتوى رقم: 57159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/20513)
حكم منع الوالد لابنه من الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[حاولت ادخار ثمن الأضحية من مصروفي الخاص لكن أبي منعني من شرائها فهل في شراها عقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مستحبة وليست واجبة في قول أكثر العلماء، وطاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة، وعصيانهما عقوق، فلا يقدم المستحب على الواجب، وهذا هو الأصل، ولكن لو منع الوالد ولده من أمر مستحب وليس للوالد غرض صحيح في منعه فإنه لا حرج على الابن في مخالفة أبيه كما فصلناه في الفتوى رقم: 76303،
وبناء عليه؛ فإننا نرى أن تطيع أباك في ترك شراء الأضحية إذا كان للوالد غرض صحيح في منعك منها كعلمه بضيق ذات يدك وحاجتك إلى المال ونحو ذلك، وإن لم يكن له غرض صحيح في منعك لم تلزمك طاعته، لاسيما إذا كنت تعتقد وجوبها وكنت قادرا على ثمنها فلك أن تضحي حينئذ ولا إثم عليك إن شاء الله. ولا نظنك قادرا ما دمت تأخذ مصروفك من والدك. وأضحية والدك تجزئ عن أهل بيته، وما دمت غير مستقل بالنفقة فأنت داخل في أهل بيته. وانظر الفتوى رقم: 14090، والفتوى رقم: 43932، والفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(11/20514)
الأضحية القابلة للتشريك وكيفية قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية توزيع الأضحية بيني وبين والدي إذا كان كل واحد منا يسكن في منزل على حدة واشتركنا في أضحية واحدة فكم يكون لله وكم يكون لوالدي وكم يكون لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وإن كانت بدنة أو بقرة جاز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، ويكون نصيب كل من المشتركين بحسب الجزء الذي حصل الاتفاق على الاشتراك به، ولا يجزئ الاشتراك بأقل من السبع.
والتصدق من الأضحية مستحب، ويكون بالثلث عند بعض أهل العلم، فإذا كنت وأنت ووالدك مفترقين في المسكن واشتركتما في التضحية بشاة واحدة فلا تجزئ عن واحد منكما، سواء اشتركتما في دفع الثمن أم انفرد بدفعه أحدكما. وإن اشتركتما في بقرة أو بدنة فذلك مجزئ عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية.
قال النووي في المجموع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا. هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء؛ الا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة.
واحتج أصحابنا بحديث جابر قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا (البقرة عن سبعة) (وأما) قياسه على الشاة فعجب لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد. انتهى
وفي هذه الحالة يكون لكل منكما بحسب القدر الذي تراضيتما عليه، فمثلا لكل منكما النصف إذا اتفقتما على ذلك، ولا يجزئ أقل من السبع، فالبقرة والبدنة تجزئ كل منهما عن سبعة. وراجع الفتوى رقم: 29438.
ومن المستحب عند كثير أهل العلم التصدق بثلث الأضحية؛ كما سبق في الفتوى رقم: 80195.
واستحب بعضهم التصدق منها بلا تحديد معين، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منه، اوأن يتصدق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره. انتهى.
والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة. وراجع الفتوى رقم: 6216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/20515)
حكم من اشترى أضحية من مال أمه وهو ميسور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في أضحية العيد التي اشتراها أبي بمال جدتي، مع العلم بأن أبي ميسور الحال مادياً ويستطيع شراء الأضحية بماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جدتك قد أذنت لأبيك في أن يأخذ من مالها ما يشتري به أضحيته فلا إشكال في الأمر، لأنه ضحى بشاة اشتراها بمال وهب له ولو كان ميسوراً، وإن كان قد أخذ المال على وجه التعدي فقد عصى الله تعالى وعليه التوبة إلى الله وإرجاع المبلغ لمن أخذه منه لكن أضحيته مجزئة مع ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 71046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(11/20516)
يخاطب بالأضحية من لا تجحف بماله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب علي الأضحية إذا كنت أملك مالا ادخرته لشراء سيارة ولا أملك غيره ولا أريد إنقاصه، علما بأني أعاني من عدم امتلاك سيارة وأنتم تعلمون ما معنى ذلك هنا في قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ويكره تركها للقادر عليها؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة، وسمى وكبر. والحكمة منها إحياء ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام، والتوسعة على الناس أيام العيد التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب.
والذي يخاطَب بالأضحية هو من لا تجحف بماله، بأن لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلاناً. رواه الحاكم وغيره، وحسنه الألباني.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وقال الشيخ الدردير (لا تجحف) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه. انتهى.
وبناء على هذا فإذا كنت لا تملك من المال إلا ما قلت إنك تدخره لتشتري به سيارة، وذكرت أنك في معاناة من عدم امتلاكك للسيارة، فإنك بهذا لست مخاطباً بالأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1428(11/20517)
الأضحية سنة على المستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خاطب فهل يجوز أن أضحي علما بأنني ساكن مع الوالد في جدة والخطيبة في خميس مشيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإذا كنت تستطيع الأضحية فإنك مطالب بها على وجه السنة سواء كنت متزوجاً أم لا، وسواء كنت مع أهلك أم لا، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7173، 79584، 13801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/20518)
طاعة الأب في ترك الأضحية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 40 سنة عندى 3 أولاد أعيش مع والدي أنا قادر على أن أضحي، عندي المال الكافي لأشتري الخروف، والدي معه 3 من إخوتي واحد متزوج وله 5 أولاد والآخر له ولد والآخر أعزب، الوالد هو الذي يضحي وإخوتي لا يضحون، أنا قررت أن أضحي لوحدي لأتبع السنة، لكن والدي يرفض ويقول كبش واحد يكفي، فهل في هذه الحالة إذا ضحيت أنا أعتبر عصيت والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 39523، والفتوى رقم: 14090 أن على كل مستقل بالنفقة أضحيته، وضابط أهل البيت الواحد، وحكم من يعيش مع والده.
ونرجو أنه لا حرج على الأخ السائل لو أراد أن يقيم هذه الشعيرة العظيمة ويذبح أضحية مستقلة وكان بمقدوره ذلك، ولم يكن لأبيه غرض صحيح في منعه، وليس هذا من العقوق، فالأضحية سنة بل واجبة عند جماعة من أهل العلم، ولو أطيع الوالدان في ترك السنن بصفة مستمرة حيث لا غرض صحيحاً لهما في الأمر بالترك، وكذا في ترك الواجبات لتبدلت شريعة الله وصارت شريعة الآباء، ولضاعت شعائر الدين لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل، وصار فيه كثير من الآباء لجهلهم لا يهمهم إلا طاعة أولادهم لهم ولو كانت على حساب الشريعة.
ونحن لا نعني فتح الباب للولد في مخالفة الوالدين وعصيانهما، ولكن ننبه إلى أمر قد صار منتشراً ويخشى منه ضياع الشعائر الدينية بسببه، وإلا فإن مخالفة الوالدين فيما يأمران به مما يندرج تحت المعروف شأنها خطير، وانظر الفتوى رقم: 42717.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/20519)
أضحية الزوجة الموسرة وهل يمسك الزوج عن شعره وأظفاره
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أضحي بإذن الله من حر مالي، علما بأنني موظفة، فهل تنطبق شروط الأضحية على زوجي كإطلاق اللحية مثلا إلى آخره من مناسك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط التشريك في ثواب الأضحية أن يكون المضحى منفقا على من يريد إشراكه في أضحيته كما تقدم في الفتوى رقم: 71046.
وبناء عليه، فإذا كنت لا تنفقين على زوجك المذكور فلا يجزئك تشريكه في ثواب أضحيتك، وبالتالي فلا يستحب له الكف عن حلق شعره وتقليم أظفاره أثناء عشر ذي الحجة.
وبالنسبة للحيته فالواجب عليه ترك حلقها دائما لأنه محرم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 14055.
وإن كنت تنفقين على زوجك فلا مانع من تشريكه في ثواب الأضحية، وفي هذه الحالة يستحب له ترك حلق شعره وتقليم ظفره عشر ذي الحجة، ويجب عليه الإمساك عن حلق لحيته. وراجعي الفتوى رقم: 43131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(11/20520)
تضحية الأم عن نفسها وزوجها وسائر أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ تضحية الوالدة عن بقية الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد المتزوجون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 13801، شروط جواز الاشتراك في الأضحية وبالتالي، فإذا كانت السيدة المذكورة تنفق على باقي الأسرة من زوج وأبناء ويسكنون معها فيجزئ أن تشركهم في أضحيتها وتجزئ عن الجميع، أما إذا لم تكن تنفق عليهم أو كان الأبناء لهم مساكن مستقلة عن أمهم، فلا يجزئ حينئذ أن تشركهم في أضحيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(11/20521)
شروط كون الأضحية على المنفق دون المنفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش ووالدتي وزوجتي معا ونأكل معا، أرسل خالي لوالدتي ثمن الأضحية فهل تسقط عني الأضحية رغم أني لي دخل وأصرف على البيت أنا ووالدتي بشكل مشترك.
أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وقد تقدم في الفتوى رقم: 43660 دليل ذلك وشرحه، وتكون على المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:
الأولى: أن يسكن معه.
الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.
الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.انتهى من الموسوعة الكويتية باختصار يسير.
وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: 39523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(11/20522)
حكم اشتراك الأخوين في أضحية واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي أخ، هل من الشرع أن يشتري أضحية العيد ونحن اشترينا الأضحية، هل لا يشتري ضحية ويضحي معنا العيد أم يشتري؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك يسكن معكم ويشترك معكم في نفقتكم فإنه يجزئ عنكم شاة واحدة ويحصل لكم الأجر جميعاً، ويجوز لكل واحد منكم أن يضحي بنفسه عن نفسه، والأمر في ذلك واسع.
أما إذا لم يكن سكنكم واحدا أو نفقتكم واحدة فلا يصح اشتراككم في شاة واحدة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55171، 57471، 13801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(11/20523)
الاشتراك في أضحية واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعيش مستقلا عن أبي وأمي ولكني أساعده في نفقات المعيشة ونفقات علاج أمي ولي أخوان صغيران غير شقيقين وأمهما، وأخ شقيق متزوج في نفس البيت مع أبي ولكنه مستقل بالمعيشة ويساعده أيضاً، أريد أن أضحي هذا العام هل إذا أعطيت أبي ثمن الأضحية ليقوم بالتضحية فهل يجزئ ذلك عنا جميعاً؟ ً أم أقوم أنا بالتضحية عني وعن زوجتى وابني؟ وإذا كانت الثانية فهل تدخل أمي معنا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ُ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مستقلا في المسكن عن أبيك فلا يجزئكما الاشتراك في أضحية واحدة. ولكن يجزئك التضحية بشاة واحدة عن نفسك وزوجتك وأمك إضافة إلى الابن. كما يجوز لأخيك الذي يسكن مع أبيه ويساعده في النفقة أن يشركه معه في أضحيته هو وباقي الأسرة ما داموا يسكنون في بيت واحد. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 13594، والفتوى رقم: 13801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/20524)
الأضحية.. أم الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن فضل الأضحية إذا قمت بها وأنا فتاة غير متزوجة، وهل الصدقات في وضعي أفضل أي النقود أم تجب علي الأضحية، مع العلم بأنني أعمل لكن دخلي يسير جدا..؟ وجزاكم عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها من رجل أو امرأة لكن بشرط الحرية، وفعلها أفضل من التصدق بثمنها، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 15965، والفتوى رقم: 29048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/20525)
كراهة ترك الأضحية مع القدرة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[كما نعرف أن الأضحية فرض على كل مسلم إذا كان عنده نصاب من جانب الشريعة.
أولاً: ما النصاب الذي تفرض به الأضحية على المسلم
ثانياً: تقدير النصاب للأوراق النقدية حسب الذهب أحسن أم حسب الفضة، أسأل الله التوفيق لكم والخدمة للجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى القول بوجوبها، وقد فصلنا القول فيها مع أدلته في الفتوى رقم: 6216، وقد ذكرنا بهذه الفتوى أن كثيراً من القائلين بعدم الوجوب قد ذهب إلى كراهة تركها مع القدرة عليها، وهذه القدرة ليست محددة بنصاب معين كما هو الشأن في الزكاة، وإنما العبرة بوجود السعة واليسار، بحيث لا يقع المرء في نوع من الضيق والحرج إذا ضحى، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويان: 28826 / 15965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20526)
لا عبرة بالوزن ولا بالثمن في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن الأضحية ... هل يمكن أن يشترك أكثر من شخص في ذبح حيوان واحد؟ وما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في ذبح عجل أو جمل مثلا؟ وهل العدد يتحدد في ضوء نوع أو وزن أو ثمن الأضحية؟ وكيف يتم تقسيمها شرعا بين المضحين؟
جزاكم الله كل خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشترك سبعة فما دون في ناقة أو بقرة في الأضحية، ويقسموها بينهم بالسوية، ويجزئ كل قسم منها عن الرجل وأهل بيته جميعاً وأما الغنم فلا تجزئ الواحدة منها إلا عن الرجل وأهل بيته فقط. وللأضحية شروط قد بيناها في الفتوى رقم: 1748 رقم: والفتوى رقم:
13884 فإذا توافرت تلك الشروط فيها صحت التضحية بها، وجاز الاشتراك فيها على نحو ما قدمناه، ولا عبرة بالوزن ولا بالثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/20527)
إذا اشتركوا في المؤونة والنفقة فعلى كل واحد أضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سؤالي هو: كنت مقيماً في الدمام بالسعودية، وكنت أضحي بحكم أني متزوج ولكن انتقلت إلى أبها وسكنت في بيت والدي وأقمت معه، وجباتنا مع بعض كلنا في بيت واحد، فهل يستوجب أن أضحي بأضحية عني أو تكفينا أضحية واحدة أنا وأهلي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت نفقتك على أبيك فإن أضحيته تجزئ عنك وعن أهلك، وأما إن كنت مستقلاً بنفقتك فعليك أن تضحي عن نفسك وأهلك، وإذا كنتما أنت ووالدك مشتركين في المؤونه والنفقة فعلى كل واحد منكما أضحية في قول المالكية، وفي قول الشافعية والحنفية أنه تجزئ واحدة عنكما.
قال النفراوي في الفواكه الدواني: كثيراً ما يقع السؤال عن جماعة مشتركين في المؤونة، والحكم فيهم أن يضحي كل واحد عن نفسه ولا تجزئ واحدة عن الجميع لاشتراكهم في ذاتها ولا يشرك واحد منهم غيره فيها، وإن كانت من خالص ماله، لعدم إنفاقه عليه، نعم لكل واحد إن استقل بضحيته أن يشرك صغار أولاده وزوجاته في أجر أضحيته، وينبغي إن شح الجميع في تضحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي أو أبا حنيفة وتجزئ واحدة عنهم ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/20528)
حكم التصدق بعين الأضحية أو قيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت مالاً إلى أهلي الأيتام لهم كأضحية ولهم أن يتصرفوا بالمال؟ هل تعتبر هذه الأموال أضحية؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائلة بإرسال ثمن الأُضحية إلى من ذكرت للنيابة عنها في شراء الأُضحية لها وذبحها عنها ومن ثم التصدق عليهم بلحمها فهذا جائز لا شيء فيه لجواز التوكيل في الأُضحية، وعدم اشتراط ذبحها في مكان المضحي، وانظر الفتوى رقم:
3258، والفتوى رقم: 2997.
أما إن قصدت بإرسال الثمن إليهم هو التصدق عليهم بثمن الأُضحية فهذا غير مجزئ عن الأُضحية؛ لأن المقصود إراقة الدم. قال صاحب بدائع الصنائع: ومن شروطها ألا يقوم غيرها، حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأُضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه، كما في الصلاة والصوم وغيرهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/20529)
لا تجب الأضحية إلا بأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو أنا علي دين ولا أستطيع أن أضحي هل علي أي شيء وهل يجوز أن أحلق شعري وآخذ من أظافري؟ وجزاكم الله خير الجزاء أرجو إرسال الإجابة بأسرع وقت وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية سنة مؤكد على القادر الذي لا تجحف به في قول الجمهور، ولا تجب إلا بالنذر أو الوصية في حدود الثلث.
وما لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحِ من أمته؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي.
ولا بأس بالأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن لم يرد الأضحية.
ولمزيد من الفائدة عن الأضحية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/20530)
هل تجزئ أضحية واحدة عن أخوين مشتركين في السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أسكن أنا وشقيقي في منزل واحد ونستخدم نفس أواني الطبخ.
سؤالي هو: هل يجب أن يضحي كل واحد منا بشاة أم تجزئنا شاة واحدة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتما مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل منكما على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية بشروطها المعروفة، وأما إذا كان أحدكما ينفق على الآخر فالأضحية على المنْفِق وتسقط عن المنْفَق عليه؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. رواه مالك في الموطأ.
والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو يتبرع بالنفقة عليهم.
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ... قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/20531)
العبرة باستحباب الأضحية وجود السعة لا غير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الأرملة أضحية واجبة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأضحية سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر أو التعيين، مثل من اشترى شاة أو بدنة -مثلاً- من أجل أن يضحي بها، أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده، أو أوصى بها الميت فتجب من ثلث ماله. وقد سبق تفصيل وبيان أكثر عن ذلك الموضوع تحت الجواب رقم:
6216 فراجعه.
أما كون المرأة أرملة أو غير أرملة فليس هناك ارتباط بين هذا الوصف وذلك الحكم، ولا نعلم في ذلك شيئاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحكم يدور مع علته، والعلة هنا هي السعة من عدمها، فمتى وجدت السعة استحبت الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/20532)
امرأة على خلاف مع زوجها وتعيش مع أبيها، فهل عليها أضحية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[- لي أخت في خلاف مع زوجها وهي تعيش مع أبي ولها أطفال فهل تضحي. مع العلم أن زوجها في الحج ومن الصعب أن يكون هنالك تصالح بينهما لكونه من أهل الغش والتلاعب والزنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عند أختك سعة، فذبحت أضحية عنها وعن أولادها فهو حسن، ويجزئ عنها أضحية والدها إذا ضحى ما دام هو الذي ينفق عليها، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، ولو تبرعاً. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13594 والفتوى رقم: 13801
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(11/20533)
الأضحية: حكمها ... وتقسيمها ... وضابط أهل البيت الواحد
[السُّؤَالُ]
ـ[من هو الذي يجب عليه التضحية في عيد الأضحى؟ وكيف يكون تقسيمها وهل يمكن للمضحي الأخذ من أضحيته وما نسبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مذهب جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها، وهو رواية عن أحمد، وليست مطلوبة إلا من القادر، وتكون عن أهل كل بيت، وضابط أهل البيت: اتحاد النفقة، قلَّ العدد أو كثر.
أما تقسيمها، فإن المستحب للمضحي أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء، فيأكل جزءاً، ويتصدق بجزء، ويهدي جزءاً، وراجع الفتوى رقم: 9446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/20534)
شروط الاشتراك في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-باسم الله الرحمن الرحيم: هل يجوز اشتراك الإخوة الذين يسكنون تحت سقف واحد في شراء أضحية العيد وعلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.
فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.
وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية من هؤلاء الإخوة هو المنفق جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.
ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20535)
الأضحية تجزئ عن نفسك وأهل بيتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأسكن في الطابق الثاني والأهل في الطابق السفلي بعض الأكل مشترك بيني وبين أهلي هل أضحي بأضحية واحدة عني وعن أهلي أم كل واحد على حدة؟
وبارك الله فيك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تضحي بشاة واحدة عنك وعن أهل بيتك ما دمتم في بيت واحد، ولو كان كل منكم في طابق منه مستقل، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يضحي بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته" متفق عليه.
وروى مالك وابن ماجه وغيرهما عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الصحابة فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون؟ فقال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
هذا إذا كانت الأضحية شاة. أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فلا حرج أن تشرك فيها معك ستة، ولو لم يكونوا معك في بيت واحد، وسواء كانوا أقرباءك أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20536)
حكم تصرف الوكيل بمال الأضحية في مشروعات خيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جمعية اجتماعية تقوم كل عام بمناسبة عيد الأضحى بجمع التبرعات لدى المحسنين بقصد شراء الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها من الفئات المعوزة فهل يجوز للجمعية أن تستبقي قدرا من هذا المال لاستخدامه في مشاريع أخرى كأعذارالأطفال أو غير دلك من المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية ليست من الأموال العامة التي تستخدم في مصالح المسلمين العامة، كما أنها ليست حقاً محضاً للفقراء.
وإنما هي: عبادة مؤقتة بزمن معين لا يصلح لها غيره، شرعها الله تعالى إحياء لذكرى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل".
وبالتالي، فلا يجوز لمن وكل على أدائها أن يتصرف فيها، إلا على الحالة التي تجزئ فيها عن صاحبها، وذلك بأن تكون في وقتها المعين، وعلى مواصفاتها المعروفة.
أما صرفها في غير ذلك من المشاريع الخيرية، فهو أمر لا يجوز لما فيه من التعدي على صاحبها.
إذ العبادات ليست محل اجتهاد، وإنما تؤخذ من أقوال المشرع وأفعاله وتقريراته. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/20537)
الابن المستقل بنفسه لا تجزئه أضحية أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أضحي كل عام في عيد الأضحى وهذا العام تزوج ابني وأصبح له بيت مستقل ولم ينجب بعد أى ليس له أولاد فهل أضحيتي تشمله على الرغم من استقلاله، وهل لأنه لم ينجب بعد فلا يضحي إلا عندما يكون عنده أولاد.
أشكر لكم خدمتكم للإسلام والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللهِ. اللهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ بِه.
ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذي، وصححه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
هذا بالنسبة للمضحي وأهل بيته، لكن إن استقل الابن عن أبيه، وصارت نفقته مستقلة عن أبيه، فلا تشمله أضحية أبيه، إلا بالنية، سواء تزوج الابن، أو لم يتزوج، أو أنجب، أو لم ينجب، ولو ضحى الابن عن نفسه ـ إذا كان مستطيعاً ـ لكان حسناً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(11/20538)
يجوز أن يضحى عن الميت ويتصدق بالأضحية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يضحى عن الميت وأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة في حق الأحياء، لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف. وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت. ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته. ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/20539)
تجزئ الأضحية عن المضحي وأهل بيته.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط. أرجو الايضاح حسب المذاهب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللهِ. اللهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ بِه.
ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.
فمقتضى هذا الحديث وهذا الأثر هو إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد إذا ملكها المضحي وذبحها عنه وعن أهل بيته، أما اشتراك أهل البيت الواحد في ثمن الشاة فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال الإمام مالك: وإن اشترى الرجل أضحيته بمال نفسه، وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20540)
التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذبح باستخدام كوبونات الأضحية لغرض الصدقة أو النذر وليس لأضحية الحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان توكيل من هو مؤتمن في دينه ليذبح عنه أضحية أو صدقة أو نذراً، ولكن ننبه هنا إلى أمرين:
الأمر الأول: أن الأولى أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه ما لم يكن في التوكيل مصلحة راجحة.
الأمر الثاني: أنه إذا نذر الذبح بنفسه وجب عليه ذلك، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20541)
يجوز أن يوكل المرء من يضحي عنه في بلد غير البلد الذي يقيم فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. أود أن أضحي في عيد الأضحى المبارك وفي مسقط رأس والدي فهل أبعث إلى عمي كي يضحي عنا وهل أفضل أن توزع بكاملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل أن تضحي في البلد الذي أنت فيه وأن تتولى ذبحها بنفسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وإن وكلت من يضحي عنك في بلد غير البلد الذي أنت فيه جاز ذلك فليست هنالك فضيلة ولا مزية شرعية لأن تضحي في مسقط رأس والدك. ولحم الأضحية للمضحي أن يأكل منه ويتصدق ويدخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في الصحيحين وغيرهما عن سلمة بن الأكوع وعائشة وجابر رضي الله عنهم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20542)
وكل أهله بشراء خراف للأضحية وذبحها فذبحوها قبل العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ هو أنني أقيم في الإمارات وقد أرسلت بعضاً من المال إلى بلدي سوريا لشراء عدد (3) أضاحي عن نفسي ووالدي إلا أنه وبسبب ظروف معينة قبل عيد الأضحى لم يتمكن أهلي من ذبح الأضحية بعد صلاة العيد بل قاموا بالذبح يوم عرفة وقام إخوتي بتوزيع الأضحية في يوم عيد الأضحى، فما هو حكم الأضحيات الثلاث، وهل لي أن أضحي بأضحية رابعة عن كل أمة محمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمون مجمعون على أن ما قبل يوم النحر ليس وقتا للأضحية، فهذه الذبائح التي ذبحت يوم عرفة لا تجزئ عن الأضحية بلا شك، ولكنها ذبائح لحم، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى.
وإذا كان من وكلتهم في شراء الأضاحي قد عينوها بقولهم هذه أضحية فقد تعينت بذلك. واختيار شيخ الإسلام أن الأضحية تتعين بالشراء مع النية، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
والمفتى به عندنا الأول، وعلى هذا فإذا كانت قد تعينت فإن بدلها واجب على من أتلفها بذبحها قبل وقتها فيشتري مكان هذه الشياه ويذبح ولو بعد مضي أيام الذبح قضاء.
قال ابن قدامه رحمه الله: إذا فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاء، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته وهو مخير في التطوع.
وقال أيضا تعليقا على قول الخرقي: فإن ذبح قبل ذلك (قبل وقت الذبح) لم يجزئه ولزمه البدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، لأنها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها فلزمه بدلها كالهدي إذا ذبحه قبل محله، ويجب بأن يكون بدلها مثلها أو خيرا منها لأن ذبحها قبل محلها إتلاف لها.
وكلام الخرقي ومن أطلق من أصحابنا محمول على الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين فهي شاة لحم ولا بدل عليه إلا أن يشاء. انتهى.
وهذا كله إذا كنت قد أذنت لهم في تعيينها، وأما إذا لم تكن أذنت لهم في تعيينها فإنها لا تتعين بتعيينهم لأنها دخلت في ملكك بمجرد شرائهم لها فلا يملكون تعيينها، وعلى هذا فإن عليهم أن يضمنوها لك لأنهم أتلفوها عليك وأنت بالخيار بين أن تصرفها مصرف الأضحية وهو أولى أو تبقيها في ملكك.
وأما إرادتك الأضحية عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيجيزها بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عنه وعن أهل بيته وكبشا عمن لم يضح من أمته، وأكثر أهل العلم على خلاف ذلك، والمفتى به عندنا أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل ومن يلتزم بنفقتهم لحديث أبي أيوب عند أصحاب السنن: فكانت الشاة تذبح عن الرجل وأهل بيته. وانظر الفتوى رقم: 13844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(11/20543)
وقت ذبح الأضاحي في كل دولة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا يبدأ نهار عيد الأضحى ٌقبل بدئه في السعودية وبالطبع سنذبح أضحية العيد قبل حجاج بيت الله الحرام؟ فهل أضحيتنا صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت الأضحية يبدأ بمضي قدر صلاة العيد والخطبتين عند الشافعية، ويدخل عند الحنابلة بفعل صلاة العيد، ويدخل عند المالكية بذبح الإمام، والمعتبر في ذلك البلد الذي يقيم فيه المضحي، ولا تعلق لابتداء وقت الذبح بفعل الحجيج دون غيرهم، بل متى دخل وقت الذبح في البلد الذي يقيم فيه المكلف جاز له أن يضحي.
ولمعرفة أقوال أهل العلم في أول وقت الذبح ومعرفة الراجح منها انظر الفتوى رقم: 116380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(11/20544)
حكم ذبح أضحية عن السنة الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[فى السنة الماضية كنا قادرين أن نضحي ولكن حدث لنا ظروف شديدة ولم يتوفر معنا المال لكي نشتري الأضحية، والحمد لله توفر معنا المال لهذا العام، فهل يجوز أن نشتري أضحيتان نضحي بواحدة بنية هذا العام والأخرى بنية العام الماضي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 43777 أن وقت الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام التشريق، ولذا فلا يصح أن تضحوا هذه السنة عن السنة الماضية ولا تعتبر أضحية، وبما أنكم لم تكونوا قادرين على الأضحية في السنة الماضية فإنكم لم تكونوا مطالبين بها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 14090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/20545)
وقت التضحية بدءا وانتهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[كل ما أملكه من سيولة حوالي 3000 جنيه وأعطيتهم لوالدي ليستثمرهم معه في مشروع تربية دواجن،،، وعلى ذلك لم أنو أن أقوم بذبح أضحية لأني لا أملك سيولة وفي ليلة العيد (يوم الوقفة بالليل) عرض أحد الأقارب بأن هناك جديا للبيع وثمنه حوالي 400 جنيه فقلت له لا أملك نقودا فقال والدي يمكن أن أستقطعها لك من المبلغ الذي تستثمره معي فوافقت في الحال واشتريت الأضحية وذبحتها بعد صلاة العيد.
السؤال:
هل يعتبر ذلك أضحية حيث إنني لم أكن أنوي الذبح ولكني قررت فجأة ليلة العيد أن أضحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدأ وقت جواز ذبح الأضحية عند بعض أهل العلم من بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع شمس يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، ومن أهل العلم من يرى أن وقت الأضحية لا يبدأ إلا بفراغ الإمام من الصلاة. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: ويدخل وقتها أي التضحية إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر، وهو عاشر الحجة، ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ... فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ وكان تطوعا كما في الخبر المتفق عليه، أو بعده أجزأ؛ وإن لم يذبح الإمام ... ويبقى وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة حتى تغرب الشمس آخر ايام التشريق للخبر الصحيح: عرفة كلها موقف، وأيام منى كلها منحر. وفي رواية: في كل أيام التشريق ذبح، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال الأئمة الثلاثة: يومان بعده، قلت: ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها ثم عقبه مضي قدر أقل مجزئ.. من الركعتين والخطبتين. اهـ.
وعلى كلا المذهبين فلو ضحى شخص قبل انتهاء الوقت المحدد سابقا أجزأه، ولو لم تسبق له نية بالتضحية قبل ذلك.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 6216، 14090، 7732.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/20546)
تعجيل توزيع الأضحية أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وبعد
يا شيخ لو ذبحت أنا بعد العودة من صلاة العيد وذبح الإمام إن ذبح، ولكني وضعت اللحم في الثلاجة ولم أوزعها مثلا إلا بعد اليوم الخامس عشر من ذي الحجة بعذر أو بغير عذر، هل هذا جائز؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذبحك الأضحية بعد ذبح الإمام فهي صحيحة مجزئة.
وإن ذبحت قبله فلا تجزئك بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء.
وعما ينبغي عمله في الأضحية يقول ابن قدامة في المغني: والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل الأكثر جاز. انتهى.
ولا حرج عليك في تأخير التوزيع، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظراً للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (البقرة: من الآية148) ، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة، وحاصل الأمر أن أضحيتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كنت ذبحتها بعد ذبح الإمام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/20547)
الوقت المتاح لذبح الأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى متى تمتد مدة تقديم قربان عيد الأضحى بعد العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لما رواه أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح.
فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، وراجع الفتوى رقم: 7732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20548)
لا تجزئ الأضحية قبل صلاة عيد الأضحى
[السُّؤَالُ]
ـ[الأضحية فى ذي القعدة هل هى واجبة أم سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية سنة مؤكدة على الراحج من كلام أهل العلم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6216.
وننبه هنا إلى أن أول وقت ذبح الأضحية هو يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد، ولا يجزىء قبل ذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 7732، 13781.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/20549)
أقوال العلماء في من ذبح الأضحية قبل انتهاء خطبة العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وقبل انتهاء الخطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، فيجوز الذبح قبل بدء الخطبة، ويجوز في أثنائها؛ لكن الأفضل انتظار الخطبتين، ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا اتعددت في المكان، وإن كان المضحي ممن لا يطالب بصلاة العيد كأهل البوادي والخيام، فوقتها يبتدئ بعد مضي قدر صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح.
روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له" وعن جندب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله "متفق عليه.
ففي هذين الحديثين ربط صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالوقوع بعد الصلاة، ولم يربطه بالوقوع قبل الخطبة، ومن رأى من العلماء أن لفظ الصلاة يشمل الخطبة لأنها كالجزء منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة والخطبة فإن استدلاله غير قويم.
قال ابن حجر في الفتح (واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد، أي فلا يعتد بما ذبحه) قال ابن دقيق العيد (وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء) انتهى.
والذي اخترناه هو أحد أقوال الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني. قال: (والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها) .
لكن قوله: (قدر الصلاة والخطبة) الراجح أنه للاستحباب بالنسبة لقدر الخطبة، وإنما الواجب هو سبق قدر الصلاة فقط، كما دل عليه الحديثان السابقان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(11/20550)
أضحية الحاج تصح في مكة أو غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوى المسلم حج التمتع، فهل عليه أن يذبح في مكة المكرمة أضحية يوم النحر (العيد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الحاج المتمتع والقارن هدي يعطي لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، كما قال تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) . [البقرة:196] .
والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، خلافاً لربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي، وقول عن مالك بأنها واجبة. فإذا حج الإنسان متمتعاً أو قارناً وأهدى، وأراد أن يضحي- أيضاً- سواء في مكة، أو وكّل من يضحي عنه ببلاده فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه إن شاء الله.
قال النووي في المجموع (قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي) قال النووي: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنة في حق غيره.
ومما استدل به ما ثبت في مسلم وغيره (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)
وذلك في حجة الوداع، لكن ابن حجر جمع روايات الحديث واستظهر أنه بلفظ (أهدى) ثم قال: (تبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حُجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية) .
وممن وافق مالكاً على أنه لا ضحايا على أهل منى من الحجيج شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح. وفي الأمر سعة كما ترى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1421(11/20551)
حكم التصدق على المبتدع من لحم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إعطاء حصة لمبتدع يخالف أهل السنة في الاعتقاد وهو فقير من لحم أضحيتي علماً أني لا أعرفه شخصياً، بمعنى أني لا أعرف اعتقاده، كل ما أعرفه انتسابه لتلك الطائفة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التصدق على المبتدع من لحم الأضحية لعموم الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: في كل كبد رطبة أجر.
وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 105538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/20552)
عدم وجوب جعل الأضحية أثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عن السقط في الأضحية مثل الكبدة والقلب والفشة والممبار وما شابه ذلك هل يجب تقسيمه مثل لحم الأضحية على ثلاثة أثلاث أم هو لأهل البيت وكل عام وأنتم بخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجبَ في الأضحية هو الصدقةُ منها بما يقعُ عليه اسم اللحم؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {الحج:28} ، وما يعتقده بعض العوام من وجوب جعل الأضحية أثلاثاً، حتى إنهم يثلثون كل شيءٍ فيها معتقدين لزوم ذلك وإثم تاركه، مما لم يقم عليه دليلٌ شرعي. نعم، قد استحب بعض العلماء تثليث الأضحية، فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 80195، ولكن هذا التثليثُ ليس واجباً عند أحدٍ من العلماء فيما نعلم، فلو أكل كبدها وما شابه مما ذكرَ في السؤال لم يكن عليه إثم، ولو تصدق به جميعه لم يكن بذلك بأس، ومهما واسى الفقراء من أضحيته كان أحسن؛ وإن زاد على الثلث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(11/20553)
تجزئ عن الأضحية ووليمة العرس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم صيني أسألكم وأنا في الصين مسلم اشترى بقرة لإقامة حفلة الزفاف واتفق موعد حفلة الزفاف مع موعد الأضحية هل يمكن أن يذبح بقرة بنية الأضحية ثم يطعم ضيوف الحفلة بلحم الأضحية وكل قريب وصديق يعطي صاحب الحفلة هدية بالفلوس عادة مثلا 50رنمبي أو 100رنمبي أو أكثر أرجو منكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفر في البقرة المذكورة شروط الأضحية وهي بلوغها سنتان وسلامتها عن العيوب، فإنها تجزئ عن الأضحية ووليمة العرس وإعطاء الأقرباء والأصدقاء منها؛ لأن المقصود من الوليمة إطعام الناس، وقد نص على ذلك طائفة من أهل العلم ومنهم الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ولو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته. اهـ
وتبرع الضيوف لصاحب الوليمة ببعض الهدايا لا يضر ولو كانت نقودا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1428(11/20554)
السنة في تقسيم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعندي بيتي مستقل عن والدي قد قسمت الأضحية إلى ثلاثة أجزاء تصدقت بالثلث وأعطيت لوالدي الثلث وأخذت أنا الثلث، مع العلم أن والدي ليسا بأغنياء ولا فقراء بل هما متوسطان بين ذلك وذاك.
فهل يجوز ما فعلته بالأضحية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.
وعليه فما فعلته صحيح ولله الحمد.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(11/20555)
حكم إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش الآن في دولة أوربية. وسؤالي هو كيف نعمل بالأضحية وخاصة أنه لا يوجد جزار يذبح على الطريقة الإسلامية ولا نعرف لمن نعطي نصف الذبيحة إذا كان هناك حل آخر فأرجو الإجابة سريعا. وشكرا لكم على هذا الموقع الرائع جدا جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أن يتولى المضحي الذبح بنفسه اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
وكره أهل العلم تولية الكتابي ذبح الأضحية ولو كان يذبح بالطريقة الإسلامية، جاء في التاج والإكليل: لا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من كتابي وإن كان شريكه, فإن فعل أكلت.
وأما إذا كان يذبح بطريقة غير إسلامية فإن ذبيحته لا تؤكل.
وفيما يخص قولك: ولا نعرف لمن نعطي نصف الذبيحة، فجوابه أن الإعطاء من الذبيحة مستحب وليس واجبا، وهذا مذهب المالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التصدق منها كما هو موضح في الفتوى رقم: 44487، وهذا إذا كان المُعطَى مسلما، أما إذا كان كافرا فقد ذهب المالكية إلى كراهة إطعامه من الأضحية، قال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا. وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة، وكراهة ذلك في الأضحية المندوبة, ورخص بعض أهل العلم في إعطاء الكفار غير المحاربين.
وعليه، فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية.
وإذا كان معكم عدد من الأسر المسلمة وتجمع عندكم عدد من الأضاحي ونقلتم ذلك إلى بلد مسلم من البلدان الفقيرة فهو حسن، فإن لم يكن ذلك متيسرا ولم تجدوا فقيرا مسلما فلا حرج عليكم في أن تستبقوها لكم ولا تعطوا منها شيئا لأن الصدقة من الأضحية على القول بوجوبها تسقط بالعجز عنها كما هو الشأن في كل الواجبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(11/20556)
تأخير توزيع لحم الأضحية لمصلحة الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ذبح الأضحية في وقتها والتصدق بما تيسر منها للمحتاجين وأكل جزء منها ثم تجميد ما تبقي لتوزيعه على الفقراء بعد فترة من الوقت ونفاذ ما لديهم من لحوم تم توزيعها عليهم في فترة العيد, وذلك لأنه خلال العيد تكون كميات اللحوم التي يتم توزيعها كبيرة وقد لا يتيسر لبعض الفقراء المحافظه عليها في حالة جيدة لحين الحاجة إليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 58920، جواز ادخار لحوم الأضاحي بالنسبة للمضحي, أي يدخرها لنفسه, وإذا جاز له أن يدخرها لنفسه فمن باب أولى جوازادخارها للفقراء حتى يحتاجوا إليها؛ لما في ذلك من المصلحة, وانظر الفتوى رقم: 12388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/20557)
إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.
ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار ... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.
وحديث من باع جلد أضحيته.. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.
وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.
ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.
وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/20558)
يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أنه يجوز الاشتراك في الأضحية حتى سبعة في الجمل أو البقرة أو الجاموسة، هل لا بد من التقسيم بالتساوي على السبعة أم يمكن الاشتراك بأي نسبة وأخذ ما يكافئها من اللحم، وهل إراقة الدم بالبيت له أي فضل أم يمكن الذبح عند الجزار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن الإبل والبقر في الأضحية يصح الاشتراك فيها، وتجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك في الثمن عند الجمهور خلافاً للمالكية، وكنا قد بينا هذا الحكم في السابق فراجع فيه فتوانا رقم: 4125.
وفيما إذا كان التقسيم يتحتم أن يكون بالتساوي أو يجوز التفاوت فيه، فالظاهر أنه لا بد أن يكون بالتساوي، لأن المجزئ عند أهل العلم هو سبع البدنة أو البقرة لا أقل، وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة، قال في تحفة الحبيب: وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم....
ولم نجد من أهل العلم من نص على أفضلية إراقة الدم عند البيت بل المطلوب هو مجرد الذبح، وعليه فلا مانع من أن يذبح الإنسان أضحيته بعيداً عن بيته، سواء كان ذلك عند الجزار أو في محل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(11/20559)
الأضحية أفضل من التصدق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جدة بحوزتها مبلغ من المال هي ليست بحاجة إليه وفي ظل هذه الأوضاع المادية السيئة، هل من الأفضل لها التصدق بهذا المال للمحتاجين أم أضحية في الأضحى، وإذا كانت أضحية فلها من الإخوة والأخوات عدد لا بأس به قسم منهم إخوتها من أبيها هل يكون لهم نفس النصيب من الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية أفضل من الصدقة النافلة، لأنه يمكن التصدق ببعض لحم الأضحية، فيكون المضحي قد جمع بين إراقة الدم واتباع السنة، مع الصدقة، فيجتمع له المعنيان، علماً بأنه لا مانع من توزيع لحم الأضحية على الأقارب المحتاجين من الإخوة والأخوات.
وننبه إلى أن الأضحية إذا كانت شاة فإنها تجزئ عن صاحبها وأهل بيته وضابط أهل البيت اتحاد نفقتهم قل عددهم أو كثر، أما إذا اختلفت نفقتهم بحيث كان لكل واحد منهم معيشة مستقلة، فلا تجزئ عنهم الشاة الواحدة، وراجع الفتوى رقم: 14090.
وعلى هذا فإن كنت تقصد بنصيب الإخوة والأخوات من الأضحية اشتراكهم في ثوابها وأجرها مع صاحبة المال الذي تم شراء الأضحية به، فالحكم على ما ذكرنا من اتحاد النفقة وعدمها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43775، 13946، 3270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/20560)
لا يجوز شراء الأضحية من أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نود السؤال عن أضحية العيد الأضحى هل يمكن المشاركة بفلوس الزكاة فيها أم أنها تكون من أموال غير الأموال التي أخصصها للزكاة، ويوجد عندي مشروع عندما يدر علي ربحاً أخرج صدقة هل من الممكن تحويشها واستخدامها في الأضحية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة ليس ملكاً للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ {التوبة:60} ، وانظر تفصيل هؤلاء الأصناف الثمانية في الفتوى رقم: 27006.
وعليه، فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/20561)
جميع أجزاء الأضحية حكمها حكم اللحم نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله
أسأل ما حكم حوايا الأضحية في التقسيم، أتقسم كما تقسم الأضحية أم هي خارج القسمة
وجزاكم الله عني خيراً ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع أجزاء الأضحية بما فيها أمعاؤها وجلدها حكمه حكم اللحم نفسه من جواز أكله، والتصدق به، وحرمة بيعه، قال صاحب أسنى المطالب شرح روضة الطالب: ويحرم الإتلاف والبيع لشيء من أجزاء أضحية التطوع وهديه وإعطاء الجزار أجرة منه. ا. هـ
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20562)
ما يفعل بلحم الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن فى عيد الأضحى نضحي بجدي ونوزع لحمة حمراء لأننا نراها أفيد للفقراء من توزيع أضحية كنا نوزع منها قليلاً من اللحم وكثيراً من العظم والدهن، فنحن نراها منفعة للفقراء، هل ذلك يجوز أم لا أفيدونا، وهل ذلك أفضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ندري على أي سن من المعز يطلق الجدي عندكم، ولكن من حيث العموم فإن للأضحية شروطاً، فإن استوفى هذا الجدي هذه الشروط جازت الأضحية به وإلا فلا، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 13271، وللفائدة في ما يفعل بلحم الأضحية تراجع الفتوى رقم: 12388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/20563)
تلف الأضحية قبل توزيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمنا وبفضل الله بالأضحية لله، ولكن تأخرنا في توزيع اللحم، فبعضه كان قد تلف، فما حكم ذلك وهل تجب إعادة الأضحية في العام القادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء –وهو الراجح- وقد سبق بيان حكم الأضحية، مع ما يسن فعله بها في الفتوى رقم: 7297، والفتوى رقم: 12388.
فإذا ذبح المضحي أضحيته وتلف لحمها فلا إعادة عليه، لحصول إراقة الدم، سواء كان التلف بتقصير منه أو بدون تقصير، لكن الأفضل أن يتصدق على الفقراء بقيمة ثلث الأضحية بدلاً من نصيبهم التالف، فإن كان ما وزعه السائل على الفقراء يساوي ثلث الأضحية فالأمر واضح، وإن كان أقل، تصدق بقيمة ما بقي من الثلث التالف، وإنما قلنا بالأفضلية وعدم الوجوب، لأن الأضحية سنة في أصلها كما أن تقسيم لحمها أثلاثاً سنة كذلك، وقد قال الأنصاري في أسنى المطالب: (ولو ذبح المنذورة ولو حكماً في وقتها، ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته، وتصدق بها دراهم، ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم.) انتهى.
فإذا كان شراء بدل المنذورة غير واجب، فالمسنونة من باب أولى، وما وجب فعله من التصدق في المنذورة، يكون مسنوناً في الأضحية، هذا هو الظاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20564)
حكم إعطاء غير المسلم من الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تفرقة الضحية على غير المسلم في البلاد غير المسلمة مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب المالكية إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية، وقال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا، وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة وكراهية ذلك في الأضحية المندوبة, ورخص بعض أهل العلم في إعطاء الكفار غير المحاربين، ولذا فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية، لا سيما لو راعينا حال كثير من المسلمين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، فكيف يليق بمسلم أن يترك إخوانه المسلمين مع حاجتهم ثم يرسل لحوم الأضاحي لمن كفر بالله وجحد نعمه؟!!.
وأما إرسال الأضحية إلى بلد غير بلد المضحي ففيه خلاف، والأولى عدم فعل ذلك خروجا من خلاف من حرم نقلها كالشافعية, ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة كغنى أهل البلد وحاجة غيرهم. وانظر الفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(11/20565)
حكم بيع جلد الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم جلد الأضحية هل يحتفظ به المضحي؟ أم يتصدق به؟ وهل يجوز التصدق بثمنه بدلا من التصدق به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها، لا بما ينتفع به في البيت، ولا بغيره، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد: لا بأس أن يشتري به الغربال والنخل والفأس والميزان ونحوها من آلة البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/20566)
حكم بيع جلود الأضاحي لمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استغلال جلود الأضاحي في المصلحة العامة للقرية مثل إنشاء محطة صرف صحي للبلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن جلود الأضاحي ينتفع بها المضحي أو يتصدق بها أو يهديها، وانظر الفتوى رقم: 13876.
وإذا كان بيعها وصرف ثمنها في المصلحة المذكورة أنفع لأهل القرية فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(11/20567)
الأولى عدم اختلاط لحوم الأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه 3 أبناء وفي عيد الأضحى يجتمعون ويقوم كل ابن بذبح أضحيته التي تم تحديدها من قبل الأب علماً بأن هذه الخراف في الأصل هي ملك للأب ويتبرع بها إليهم وبعد عملية السلخ وأثناء عودة كل ابن إلى بيته لا يأخذ كل ابن أضحيته بل يتم توزيع الخراف المذبوحة بالقرعة أو بالرغبة فلا يحصل الابن أحيانا على أضحيته التي ذبحت باسمه ما حكم الشرع في هذا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن اختلاط لحوم الأضاحي بعد ذبحها لا يمنع من إجزائها، ولكن يتصدق بلحومها حينئذ، ولا يأكل منه المضحي.
قال صاحب تاج الإكليل لمختصر خليل وهو مالكي: إذا اختلطت أضحيتا رجلين، فإنهما يجزآنهما، ولا يأكلان لحمهما، وليتصدقا به. ابن يونس إنما أجزأتاهما لأنهما بالذبح وجبتا أضحية، فلا يقدح اختلاطهما في الإجزاء، وإنما لم يأكلا لحمهما، لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه، فيصير بيعاً للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه. انتهى كلام صاحب تاج الإكليل عازياً لابن يونس.
وعليه، فما فعله هؤلاء من خلطهم للحوم أضاحيهم، وقيامهم بعد ذلك بقسمة اللحم عن طريق القرعة أو التراضي الأولى تركه، لأنه يؤدي إلى منعهم من الأكل من لحوم أضاحيهم، والأكل من الأضحية من السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/20568)
هل يصح إهداء لحم الأضحية مشويا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالة التي تكون عليها الأضحية أي هل يوزع لحماً نيئاً أم مشوياً على النار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المضحي مأمور بأن يأكل من أضحيته، وأن يتصدق منها، لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج:28] .
قال القرطبي في تفسيره: هذا أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل. انتهى.
ولا فرق في ذلك الإطعام بين أن يكون اللحم نيئاً أو بين أن يكون مشوياً، فكل ذلك جائز لا حرج فيه، لعموم قوله تعالى: (وأطعموا) والإطعام يشمل كل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/20569)
أنواع الفدو، وحكم كل نوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ذبح الفدو: كيف يتم توزيع اللحم وهل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصودك بالفدو: الأضحية، فالمستحب أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث" وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف، ومثل الأضحية العقيقة التي تذبح عن الصبي.
وإن كان المقصود بالفدو: هدي التمتع والقران، وهو ما يلزم كلاً من المتمتع بالعمرة إلى الحج، والحاج القارن.
وكلاهما يجب عليه أن يذبح هديه في مكة لفقراء الحرم، ولهما أن يأكلا من الهدي، وأن يهديا منه ما يشاءان، لأنه دم شكران، لا دم جبران.
وإن كان المقصود بالفدو: دم الجبران وهو ما وجب على الحاج أو المعتمر لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فلا يجوز له الأكل منه، ولا الإهداء، بل الواجب صرفه على فقراء الحرم، لتعلق حقهم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20570)
حكم إعطاء الكافر من الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الكفار من لحوم الأضحية علماً بأنهم بوذيون ووثنيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة للمضحي أن يأكل ويتصدق، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وتصدقوا وادخروا" الحديث أخرجه الترمذي. وصححه السيوطي.
ولا بأس بإعطاء الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق المتفق عليه: " صِلي أمك"، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: " في كل كبد رطبة أجر".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20571)
لا يشترط في الأضحية كونها مخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من شروط الأضحية أن تكون مخصية؟ أم ذلك لا يهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الأضحية أن تكون قد خصيت، وانظر الفتوى رقم: 13884 في الشروط الواجب توفرها في الأضحية. وتجوز الأضحية بالشاة الخصي كما في الفتوى رقم: 1631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(11/20572)
حكم من أهديت له شاة وأراد أن يضحي بها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/20573)
يجوز الأخذ في تحديد سن الأضحية بقول الطبيب المسلم الخبير
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل سؤالنا عن حكم ذبح العجل كأضحية دون التأكد من بلوغه السنتين كون إقامتنا في أوكرانيا وهي بلد مسيحي والحصول على عجول للأضاحي أمر صعب من حيث التأكد من إتمامها لسنتين،فهل يجوز أن نأخذ طبيبا بيطريا مسلما عنده خبرة معنا ليقيم عمرها، وهذه الطريقة هي الوحيدة أمامنا وربما تكون هناك نسبة خطأ معينة في الأمر، نرجو سرعة الإجابة لأننا سنعمم على المدن التي يتواجد فيها مراكز إسلامية بهذا الأمر كوننا المرجعية لهم في هذه الأمور، بارك الله فيكم ونفع بكم وأفادنا الله من علمكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت الأضحية عند تاجر مسلم فالأولى الشراء منه، ويؤخذ بقوله في بلوغها السن المجزئ في الأضحية وهو إتمام السنتين والدخول في الثالثة في البقر.
فإن لم توجد عند بائع أو تاجر مسلم فيجوز الأخذ في تحديد سنها بقول الطبيب المسلم الثقة الخبير، ويكون ذلك من باب الضرورة، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/20574)
شروط ذبيحة الشكر للنجاة من حادث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله على هذا الموقع الممتاز وبالتحديد على هذا الجانب وهو الفتاوى لما فيه خدمة للمسلمين
عندي ثلاثة أسئلة وأود الجواب لو سمحت يا شيخي
1. أم صديقتي نجت من حادث سير وتريد أن تذبح خروفا لله تعالى فما أوصافه هل يكون مثل الأضحية وكم توزع منه وهل يجوز لها أن تأكل منه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد نذرت أن تذبح خروفا لزمها ذلك، ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية من جهة السن والسلامة من العيوب، وراجعي الفتوى رقم: 43197.
ولمعرفة كيفية توزيع الذبيحة في هذه الحالة وهل تأكل منها أم لا، راجعي الفتوى رقم: 8048.
أما إذا لم تكن قد نذرت أن تذبح خروفا فلا يلزمها أن تذبح شيئا، ولكن إن فعلت من باب شكر الله على سلامتها فحسن، ولا يشترط لهذه الذبيحة أي شروط، لا في ذاتها ولا في كيفية توزيعها، وراجعي الفتوى رقم: 24328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(11/20575)
حكم الاشتراك في الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[الهدي هل يجزيء عن شخصين في الحج، أو كل حاج عليه هدي، علما بأن حجي سيكون حج التمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما في ما يتعلق بالاشتراك في الهدي فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من أباحه، وممن قال بالمنع المالكية ومنعوه مطلقاً سواء كان هدياً واجباً أو تطوعاً، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بشرح الدردير له: ولا يشترك أي لا يصح الاشتراك -في هدي- واجباً أو تطوعاً. انتهى.
وذهب كثير من أهل العلم إلى القول بإباحة الاشتراك في الهدي، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان واجباً أو تطوعاً.
وخص أبو حنيفة الإباحة بما إذا لم يرد بعضهم القربة والإحرام، والذي رجحه ابن قدامة الإباحة مطلقاً بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم.
ومن هذا الحديث يتضح جواز الاشتراك في الهدي إن كان إبلاً أو بقراً، أما الشاة فلا تجزي إلا عن شخص واحد.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/20576)
لا تجزئ الأضحية بالدجاجة والبط ونحوهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الأضحية بما هو دون الغنم كالدجاجة والبط ونحوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجزئ الأضحية بالدجاجة والبط ونحوهما، وإنما تجزئ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
وللتفصيل في الموضوع راجع الجوابين التاليين: 39608 / 18630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20577)
يشترط في الأضحية بلوغها السن ولا التفات لكونها سمينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك اجتهادات في موضوع سن الأضحية، فهل السن أمر توقيفي؟ علما أن موضوع التسمين غير الكثير في الذبائح، فعلى سبيل المثال العجل ذا السنتين قد يصل وزنه الى ما يقارب ال (1250) كيلو غرام، ولو كان من غير تسمين وأعلاف التسمين لما بلغ وزنه (300) كيلو غرام. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية، وهي برقم: 657، و 14166.
فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها.
وأما إذا لم تصل إلى السن المعتبرة، فلا تجزئ أضحية ولو كانت سمينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/20578)
التضحية بالخراف المستوردة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الأضحية بالخراف المستوردة من أستراليا ورومانيا؟ مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
فتجوز الأضحية ببهيمة الأنعام المستوردة من أستراليا أو رومانيا أو غيرهما، إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة في الأضحية.
ولمعرفة هذه الشروط، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 13884، والفتوى رقم: 13271.
وينبغي التنبه إلى أن الخروف الأسترالي مقطوع الذنب لا الألية، وقد أجاز بعض أهل العلم التضحية بذلك، وهي البتراء، سواء كانت بلا ذنب خلقة أو قطع ذنبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/20579)
حكم الأضحيه بذكر الماعز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن تكون الأضحيه بذكر الماعز بدلا من الخراف، برجاء الرد سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 22977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/20580)
من استراب في طعام فعليه أن يحتاط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالب متزوج في يوغسلافيا، ويوجد مطعم صاحبه مسلم من نفس أهل البلاد، وهذا المطعم لا يبيع أي شيء حرام، ولكن لست مرتاحاً من ناحية اللحم، هل هو مذكى أو لا، فهل يجوز لي أن آكل في هذا المكان، علما بأنه عندي في البيت لحم، وهل هذا يعتبر تنطعاً أو ورعاً، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام صاحب المطعم مسلماً ويمتنع من تلقاء نفسه عن بيع أي شيء حرام، فالأصل أن اللحم الذي يستورده لمطعمه حلال.
ولا مانع من شرائه ومن الأكل منه في نفس المكان أو خارجاً عنه، ولو كان عندك طعام أو لحم غيره، إلا إذا رأيت ما يريبك، فهنا ينبغي أن تحتاط وتتحفظ وتبحث عن الحقيقة فتعمل على مقتضاها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا هو الورع، ولا بأس أن يحتاط المسلم لدينه، كما قال بعض أهل العلم:
والاحتياط في أمور الدين ... من فَرَّ من شك إلى يقين
أما من لم يطلع على شيء يشك فيه فليس له أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين، أو ينقب عن شيء لا دليل عليه، فهذا من التكلف الذي نهينا عنه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 36856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(11/20581)
الحد الأدنى لسن الأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد حديث صحيح يبين الحد الأدنى لعمرالأضاحي سواء أكانت من الغنم أم من البقر أم من الإبل أم أن العلماء يقيسوها على الهدي وإذا ورد حديث بذلك فما هو الحد الأدنى؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ت أحاديث صحيحة تحدد السن الأدنى للأضحية من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
قال النووي: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال, وهذا مجمع عليه على ما قاله القاضي عياض.
والجذع من الغنم ما تم له ستة أشهر.
والثني منه ومن المعز ما تم له سنة.
ومن البقر والجاموس ما تم له سنتان.
ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وقيل ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة.
وأما الهدي فلا يجزئ فيه إلا ما يجزيء في الأضحية، ففي الصحيحين وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت: نعم, قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة.
قال النووي: وهي شاة تجزئ في الأضحية.
فصفات دماء الحج من الجنس والسن والسلامة من العيوب ... وحكمها في ذلك كحكم الضحايا فهي مقيسة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(11/20582)
اشتراط الذكورة في الأضحية غير معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[شروط الأضحية وهل يحب أن يكون كبشاً أي ذكراً أو يمكن أن يكون أنثى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام على شروط الأضحية في الفتوى رقم 13884 والفتوى رقم 13271 ولا يشترط أن تكون الأضحية ذكراً بل تجوز بالأنثى، وإن كان الذكر أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(11/20583)
الشروط المطلوب توفرها في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية السلامة من العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي".
قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه.
وهنالك سن معينة لكل نوع من الأضاحي لابد من بلوغها، وقد ذكرت في الجواب رقم: 13271 فليرجع إليه.
كما أن هنالك عيوباً أخرى مثل: كسر القرن، أو قطع الأذن، وغيرها مختلف في وجوب السلامة منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/20584)
السن المعتبرة شرعا في الأضحية لكل نوع من الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركنا في العام الماضي بأضحية وكانت من البقر وعمرها أكثر من سنتين بقليل ولكن كان لحمها صعب النضج.
فهل يجوز الأضحية بعمر ستة شهور مثلا رغم أن أعلاف التسمين تعطي حجماً كبيراً في هذه الأوقات وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:34]
وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة، وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية" قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه"
وعليه، فما فعلتموه في العام الماضي وهو التضحية ببقرة تبلغ من العمر أكثر من سنتين هو الصواب، ولا يجزئ من البقر ما نقص عمره عن سنتين ولو كان سميناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/20585)
حكم الأضحية بالخروف الضال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأضحيه بالخروف الضائع الذي لا يعرف أهله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد خروفاً ضالاً، فهو لقطة، ويجوز له أن يضحي به، ويضمنه إن وجد صاحبه. ولا بأس أن ننبه إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة للفائدة، فنقول: اللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، ويستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه إذا خاف ضياع اللقطة، لئلا يأخذها فاسق، أو تضيع على صاحبها، فإن لم يخف ضياعها فيباح التقاطها، وإن علم من نفسه الخيانة، بأن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها فيحرم عليه التقاطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم.
وعليه أن يعرفها سنة في مجامع الناس التي يظن أنه يجد صاحبها فيها، كالأسواق، وعلى أبواب المساجد، ونحو ذلك.
وملتقط ضالة الغنم بالخيار بين ثلاثة أمور:
الأول: أكلها في الحال، وبهذا قال جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" متفق عليه.
قال ابن قدامة: فجعلها له في الحال، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، فإنه يأخذ قيمها بالكامل من غير نقص.. ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم.
الثاني: أن يمسكها على صاحبها، وينفق عليها من ماله، ولا يتملكها، وإن أحب أن ينفق عليها محتسباً بالنفقة على مالكها، وأشهد على ذلك فله أن يرجع بالنفقة على صاحبها، وإن كان متبرعاً فالنفقة على الملتقط.
الثالث: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، متى جاء أخذه.
وبناء على ما سبق، فيجوز أن يضحى بالخروف الضال، بعد حفظ صفته ونوعه، وعليه أن يعرفها لأن التعريف لا يسقط بأكلها. نص على ذلك أهل العلم.
فإن جاء صاحبها بعد ذلك غرم له الملتقط ثمنها وقت ذبحها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(11/20586)
اللحم المذبوح في الملحمة لا ينوب عن الأضحية إذا كان بغير نيتها ووقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أضحى وأبي رجل عجوز لا يقوى على الذبح فهل يجوز له أن يذهب إلى الملحمة ويشتري منهم لحما مقطعا بوزن خروف ومن ثم يفرقها على الفقراء؟ أفتونا مأجورين..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وإن اشتراها ثم أناب من المسلمين من يذبحها عنه، فلا حرج في ذلك.
وعليه: فإذا كان والدك لا يقوى على الذبح فليشتر أضحية وليوكل من يذبحها عنه على أنها أضحية، ويقطع له لحمها، ثم يأكل منها ويتصدق ويدخر، لما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي واللفظ له، عن بريدة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ ليتسع ذوو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا"
وأما أن يشتري لحماً مقطعاً أو شاة مذبوحة جاهزة من الملحمة فذاك لا يجزئ، لأن إراقة المضحي للدم من أضحيته مطلوب تقرباً إلى الله تعالى، ولأن الأضحية قربة، والقرب لابد لها من النية عند إرادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " ولا شك أن اللحم المشترى من الملحمة ذبحه الذابح بغير نية التقرب. وإرادة الأضحية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1421(11/20587)
البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.
وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20588)
الأضحية بهدية بهيمة الأنعام صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جاءتني هدية عبارة عن ذبيحة فهل يجوز لي أن أضحي بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا جاءتك هدية عبارة عن نوع من بهيمة الأنعام مما يصح أن يضحى به، واجتمعت الشروط فيه، جاز لك أن تضحي به.
ويشترط في ما يضحى به أن يكون سليماً من العيوب، وأن يتوفر فيه السن الذي حدده الشرع في كل نوع، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلاّ ما أتم سنتين، ويجزئ في الضأن ما له ستة أشهر، وفي الماعز ما له سنة، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/20589)
يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو سن الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(11/20590)
حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في الأضحية من له خصية واحدة والثانية ضعيفة جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعامةُ أهل العلم على جواز التضحيةِ بالخصي وهو ذاهب الخُصيتين، والموجوء وهو مرضوض الخُصية، وإذا كانت التضحيةُ بالخصيِّ والموجوء جائزة فالتضحيةُ بذاهبِ إحدى الخُصيتين أو مرضوضها أولى بالجواز.
وعليه؛ فالتضحيةُ بما ذكرَ في السؤال جائزةٌ بلا كراهة، فعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين.
وعن عائشة قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين. رواهما أحمد.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء به. قالت الهادوية: والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يُجْزِئُ الْمَوْجُوءُ وَالْخَصِيُّ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَشَذَّ ابْنُ كَجٍّ فَحَكَى فِي الْخَصِيِّ قَوْلَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَنْعَ هُوَ قَوْلُ الْجَدِيدِ وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنَابِذٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَاتَ مِنْهُ الْخُصْيَتَانِ، وَهُمَا مَأْكُولَتَانِ قُلْنَا: لَيْسَتَا مَأْكُولَتَيْنِ فِي الْعَادَةِ بِخِلَافِ الْأُذُنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْجَبِرُ بِالسِّمَنِ الَّذِي يَتَجَدَّدُ فِيهِ بِالْإِخْصَاءِ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(11/20591)
حكم التصدق بثمن الأضحية إذا لم توجد شاة سالمة من العيوب
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في بلد بها مرض يصيب الماشية هي الحمة النزفية، فهل يجوز إخراج المال بدلا عن سعر الخروف الأضحية ونحن نخشى على أنفسنا من المرض حيث أوضح بعض الشيوخ بأنه تجب الأضحية حتى إذا تم ذلك لا يمكن أن نأكلها، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 102117، أنه لا يجزئ التضحية بالشاة المصابة بمرض الحمة النزفية، وعليه فإذا لم تجدوا شاة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية فليس عليكم جناح في ترك الأضحية.
والأضحية ليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 43644، حول التصدق بثمن الأضحية وكذا الفتوى رقم: 29048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/20592)
حكم الأضحية بشاة سقط غلاف قرنها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على كل ما تبذلونه اشترينا كبشا أخبرنا صاحبه أن غلاف أحد قرنيه كان قد أزيل، نعم الغلاف فقط، ولكنه الآن تعافى تماما، فما حكم ذبحه في عيد الأضحى المبارك؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأضحية بمثل هذا الكبش تجزئ عند الجمهور؛ خلافاً للحنابلة الذين يعتبرون غلاف القرن عيباً يمنع الإجزاء، لذا فإذا وجد غيره فإنه أولى؛ وإلا فلا مانع من أن يضحي به بناء على قول الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سقوط غلاف القرن ليس عيباً يمنع الإجزاء في الأضحية عند جمهور العلماء إذا برئ مع أن البعض يرى كراهة الأضحية بشاة سقط غلاف قرنها أو انكسر، ويرى الحنابلة أن ذلك عيب يمنع الإجزاء.
والذي نرى أنه إذا وجدت أضحية سليمة غير هذا الكبش الذي سقط غلاف قرنه وبرئ فإنها أفضل وأولى، وإلا فلا مانع من أن يضحي به بناء على قول الجمهور، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن ... إلخ فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً. انتهى.
وفي المهذب في الفقه الشافعي: يكره أن يضحي بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وبالعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمتن غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: (ولا) يجزئ (ما انكسر غلاف قرنها، وهي: العصماء) قاله في المستوعب والتلخيص. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/20593)
ماهية العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الأضحية بكبش جيد غير أن عنقه {أعلى الصدر} فيه كرة تحت الجلد متوسطة الحجم, ليست دامية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا تجزئ الأضحية بالشاة المريضة مرضاً بينا وهو ما لا تتصرف معه تصرف غيرها لأن المرض يؤثر على اللحم، أما ما كان خفيفاً فلا يمنع الإجزاء وإن كانت الأضحية بالسالم من ذلك أفضل، وعلى هذا فقس حالة الكبش الذي عندكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.
فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود واحد منها وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك.
وعليه؛ فإن كانت الكرة أو الورم الذي في عنق الكبش مرضاً بينا يمنعه من التصرف كما يتصرف غيره فإنه لا يجزئ ضحية، وإن كان غير ذلك فالظاهر أنه لا يمنع الإجزاء، وإن كان السالم من جميع العيوب أفضل منه.
ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيراوني: عند قول صاحب الرسالة: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة، ولا يجزئ في شيء من ذلك أيضاً (مريضة) مرضاً بينا، وهو الذي لا تتصرف معه تصرف غيرها، لأن المرض البين يفسد اللحم. انتهى.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 60967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(11/20594)
هل يجزئ التضحية بذات الفتق
[السُّؤَالُ]
ـ[كبش العيد صحيح ولكن فيه الفتق فما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في إجزاء الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أبو داود عن البراء بن عازب ويلحق بهذه العيوب ما شاكلها أو كان أشد منها.
قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه. انتهى
وعلى هذا.. فالظاهر أن الفتق المذكور إذا كان بينا وعيبا عند أهل الشأن فإن له حكم العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/20595)
متى تجزئ الأضحية المعيبة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في من ضحى بأضحية عرجاء وهو السبب في تسبب هذا العرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأضحية المذكورة بينة العرج فإنها لا تجزئ عن الأضحية سواء كان المضحي هو المتسبب في عرجها أم لا, مع التنبيه على أن تعمد ذلك حرام لما فيه من تعذيب الدواب, وانظر الفتوى رقم: 13884، والفتوى رقم: 60967، فإن كانت غير بينة العرج بأن كانت تسير به مع الغنم الصحيحة فإنها تجزئ، قال الزرقاني في شرح الموطأ: لا يجوز من الضحايا أربع (العرجاء) بالمد (البين) أي الظاهر (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي, وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث. انتهى
هذا إن كانت الشاة المذكورة قد أصيبت بالعرج قبل تعيينها للأضحية، فإن كانت قد أصيبت به بعد أن تعينت للأضحية أي عينها المضحي بالقول فإنها تجزئ عند الحنابلة والشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7297، مع أن المعروف عند المالكية أن الأضحية لا تجزئ إن تعيبت قبل الذبح. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وإنما تجب بالنذر، والذبح، فلا تجزئ إن تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء. قال في منح الجليل: (فلا تجزئ) الضحية في حصول سنة الضحية (إن تعيبت) عيباً يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها (قبله) أي الذبح سواء كانت منذورة أم لا (وصنع بها) أي الذات التي تعيبت قبل تذكيتها (ما شاء) من بيع وغيره إن لم تكن منذورة. اهـ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/20596)
مسائل حول الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توضحوا لي حكم الأضحية بالشاة مجبوبة القرن منذ ظهوره وذلك لأجل نموها وتحسن صحتها كما جرت العادة عند أهل بلادنا، وكذلك العرجاء التي لم يؤثر عرجها على سمنتها، والمجبوبة الذنب أيضا؟ 2. كم الحد الأدنى لعمر الأضحية (الشاة) الذي يقبل به الشرع؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اختلفوا فيما عدا العيوب الأربعة المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأصحاب السنن فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. وكذا ماكان في معناها مساويا لها أو أشد منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه كما قال النووي رحمه الله. وأما ما كان أخف من ذلك كقطع الأذن وكسر القرن ونحوه فقد اختلف فيه كما ذكرت. فبعض العلماء منعه وبعضهم أجازه، مع الاتفاق على أن الأولى والأحوط هو السلامة من تلك العيوب كلها في الأضحية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه: ضحى بكبشين أملحين أقرنين. متفق عليه. ولأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. كما عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. فإذا كانت المجبوبة عندكم أكثر شحما ولحما وأطيب من غيرها فهي الأولى، وإن وجد غيرها فهو أولى وأكمل. وكذلك مقطوعة الذنب فغيرها أولى منها، وإن لم يكن الإهي فتجزئ. وأما العرجاء فلا تجزئ ما دام عرجها بينا للحديث السابق. وأما السن المطلوبة شرعا في الأضحية فقد فصلناها في الفتوى رقم: 657، والفتوى رقم: 12371. فنرجو الاطلاع عليهما ففيهما ما يروى الغليل ويشفى العليل. وللاستزادة نحيل إلى الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(11/20597)
حكم الأكل من ذبائح اليزيدية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
هل يجوز أكل طعام غير أهل الكتاب كاليزيدية مثلاً، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان عقيدة اليزيدية في الفتوى رقم:
32065.
وقد تبين منها ما عندهم من الطامات التي لا يشك أحد بعدها في كفرهم وضلالهم، وسواء في ذلك من نشأ منهم على هذه العقيدة فيكون كافراً أصلياً، أو دخل فيها بعد أن كان مسلماً فيكون مرتداً، وفي كل الأحوال فإن ذبائحهم لا تحل، لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقد قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5] .
وهم ليسوا منهم، بل هم إما كفار وإما مرتدون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/20598)
حكم التضحية بشاة منزوعة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله
أريد أن أسألكم عن الشاة المنزوعة الرحم هل يجوز لنا أن نضحي بها أو نبيعها؟ وهل يعتبر هذا من عيوب الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإن ما ذكر في السؤال فيه شبه بالخصاء، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين، كما رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
وعليه، فلا بأس بالتضحية بهذه الشاة، والأحوط هو ترك ذلك لشبه ما ذكر بقطع الإلية أيضاً وإن كان شبهه بالخصاء أشد.
ولمزيد فائدة فيما يتعلق بعيوب الأضحية راجع الفتوى رقم:
14423 13884.
أما بالنسبة لبيع هذه الشاة فإنه لا بأس به، بشرط بيان هذا العيب للمشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/20599)
حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها.
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: (وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق) .
ومما يدل لذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(11/20600)
حكم التضحية بالشاة العمياء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أكل الذبيحة العمياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أكل الذبيحة سواء كانت عوراء أم عمياء أم عرجاء وأياً كان عيبها، ما لم يكن في أكلها ضرر على آكلها، هذا إذا قصد بها أن تكون شاة لحم فقط. أما إن كانت أضحية فشرط إجزائها أن تكون سليمة من العيوب، وعلى ذلك فلا تجزئ العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، فإن ضحى بها أي العوراء أو العمياء لم تجزئ في الأضحية، وجاز أكلها شاة لحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20601)
الفرق بين الهدي والدم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الدم والهدي في مناسك الحج، وأرجو منكم التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدي اسم لكل ما يهديه المسلم إلى الحرم، وغلب إطلاقه على ما يهدى من بهيمة الأنعام، وهو إما واجب كهدي التمتع والقران والهدي الواجب بفعل محظور أو ترك واجب وهدي الفوات والإحصار، وإما مستحب وهو هدي التطوع، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: والهدي -باسكان الدال مع تخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياء- لغتان مشهورتان حكاهما الأزهري وغيره، قال الأزهري: الأصل التشديد والواحدة هدية وهدية ويقال فيه أهديت الهدي، قال العلماء: والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة ولهذا قيده المصنف بقوله أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الهدي: كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نعماً إبلاً أو بقراً أو غنماً، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس، فهو كل ما يهدى إلى الحرم، إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وقوله: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعاً. انتهى.
وشاع إطلاق الفقهاء للفظ الدم على ما يذبح من الدماء الواجبة كهدي الفوات والإحصار وهدي التمتع والقران والهدي اللازم بفعل محظور أو ترك واجب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: دم هنا يطلق على الذبيحة، لأنه يراق دمها، ولو أن المؤلف قال: هدي لكان أجود، ليطابق الآية، قال الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. انتهى.
وبهذا تعلم أن مصطلح الهدي أعم من مصطلح الدم فإن الدم يطلق على بعض أنواع الهدي إذ الهدي عام في كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وغيرها على ما مر، وأحكام الهدي كثيرة جداً وهي منتشرة في كتب الفقهاء فيمكنك الرجوع إليها إن أردت مزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(11/20602)
الاشتراك في الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص من مصر يريد الحج بإذن الله-إن شاء الله تعالى وقدر- هذا العام، فقالت له شركة السياحة إن شاء الله من البيت فى مصر ثم تذهب الى جدة بالطائرة، ثم منها إلى مكة تعمل عمرة وتتحلل، ثم من الفندق فى مكة تحرم للحج لأنك أصبحت من أهل مكة:
1-هل ذلك صحيح أم يجب الاحرام للحج من التنعيم؟
2-هل ممكن أداء أكثر من عمرة حيث إنه يوجد تقريبا أسبوع من الوصول لمكة، وموعد وقفة عرفات؟ إذا صح هل يصح الإحرام من الفندق والتحلل فى الفندق الذى فيه الإقامة في مكة كل مرة لأداء والتحلل من العمرات والحج؟
3- للتحلل يجب تقصير الشعر هل أقل شىء قص ثلاث شعرات؟ هل لازم من منبتهم أم يصح قص جزء من الثلاث شعرات أم يجب تقصير شعر الرأس كله؟
4-هل من سوف يحج بهذه الطريقة يجب عليه هدى؟ ومتى يجب ذبحه؟ وهل يجب أن يشهد ذبحه أم لا يجب؟ مثلا يشترك هو وستة فى بقرة يعطي لهم المال وهم يقومون أو أحدهم بذلك؟ وهل يجب الأكل من الهدى؟ وإذا تعددت العمرات قبل الحج هل كل عمرة يجب معها هدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الذي يريد النسك متمتعا بالعمرة إلى الحج أن يحرم بالعمرة من الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، وهو يمر عليها بالطائرة فعليه أن يحرم بمحاذاتها، وإن أحرم قبل الوصول إلى الميقات جاز في قول الجمهور، وأما إحرامه بالحج فإنه يكون من مكة ما دام فيها حيث أنشأ الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه. ولا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم، ولا حرج على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن يكرر العمرة إن أراد ذلك، ولكن يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل: التنعيم أو غيره فيحرم منه، لأن ميقات المكي للعمرة هو أدنى الحل، وانظر الفتوى رقم: 124802.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه الهدي لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. {البقرة:196} .
ووقت ذبحه هو يوم النحر ويومان بعده أو ثلاثة على خلاف بين العلماء في ذلك، ولا يجوز له تقديمه عليه في قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، وانظر الفتوى رقم: 111766. ومحل ذبح هدي التمتع هو الحرم وانظر الفتوى رقم: 58002.
والأكل من هدي التمتع جائز خلافا لبعض أهل العلم لأنه هدي شكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه الذي أهداه في حجته، وليس الأكل من هدي التمتع واجبا وإنما يستحب تأسيا به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يستحب أن يأكل من هديه، ويُهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
ويجوز الاشتراك في الهدي البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، ولا يلزم المهدي شهود ذبح الهدي بل لو وكل في ذبحه جاز سواء كان الوكيل أحد المشتركين معه في الهدي أو لا.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية، إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة. متفق عليه. وفي لفظ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة. رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه مسلم. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو القران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا، فإذا كان ثقة أمينًا فلا بأس، وإلا فلا توكل. انتهى.
ولا يلزم المتمتع إذا كرر العمرة وهو بمكة قبل الحج سوى هدي واحد كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119000.
وأما بالنسبة للتقصير في العمرة فالأحوط والأولى أن يعم جميع الرأس خروجا من الخلاف، وعند الشافعي رحمه الله أنه لو قصر من ثلاث شعرات أجزأه ولا يلزم استئصالها، وقول المالكية والحنابلة أحوط، وانظر الفتوى رقم: 115567. وانظر للفائدة أيضا الفتوى رقم: 115520.
ولا بأس في التحلل في الفندق أو غيره، والسنة أن يتحلل المعتمر على المروة والحاج بمنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/20603)
المستحب في الهدي الجمع بين الأكل والإهداء والتصدق
[السُّؤَالُ]
ـ[الهدي للمتمتع هل يوزع كله على الفقراء؟ أم مثل الأضحية؟ ثلث للفقراء، وثلث للهدية، وثلث للشخص وأهله.
وهل يصح إذا لم يحضر المسلم ذبحه، أو دفع لمن يعمل ذلك أي وكله في ذبحه وأعطاه ثمنه ولم يحضر توزيعه ولا أي شيء من ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهدي التمتع والقران لا يجب توزيعه كله على الفقراء بل يجوز لصاحبه أن يأكل منه، لأنه دم شكران وليس دم جبران، ويستحب عند بعض الفقهاء أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، كما يفعل بالأضحية، قال صاحب الروض: وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية.اهـ. وجاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة: وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي.اهـ.
والصحيح أن المستحب هو: أن يجمع بين الثلاث بدون تحديد بالثلث فالمستحب هو الجمع بين الأكل والإهداء والتصدق فقد يكون المتصدق به نصفا مثلا والمأكول ربعا والمهدى ربعا أو العكس، ولا حرج على المهدي أن يوكل من يذبح عنه الهدي ولا يلزم حضور الذبح ولا توزيعه، وانظر الفتوى رقم: 29916، عن حكم التوكيل في الهدي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(11/20604)
حكم الاقتراض لشراء الهدي والاشتراك فيه مع آخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اقترض الشخص الذى يحج -أثناء أداء الحج-لشراء شاة لذبحها كفدية، أو لأى سبب آخر مثل شراء الأضحية يوم العيد من بعض الأقارب أو الأصدقاء الذين معه فى الحج، على أن يسدد لهم بعد ذلك عندما يتيسر له.
هل يصح حجه؟
وهل الهدى أو الفدية يشترط حضور ذبحها مثل خروف العيد، أم يصح أن يدفع ثمنها لأى شخص ويقوم الشخص بعمل ذلك، وهل يصح المشاركة فى بقرة للهدي أو الفدية مع آخرين، أم لا، لأن النية قد تختلف.نية الهدى تختلف عن نية الفدية؟
طواف الوداع للحج لا يصح بعده شراء أى شىء غير متاع السفر، لكن إذا احتاج الشخص مثلا لشراء طعام له أو لأهله لأكله بعد طواف الوداع فى مكة هل يجب عليه إعادة الطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لم يجد الهدي من الحجيج لم يلزمه أن يقترض ليشتريه، بل الواجب عليه صيامُ ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله. كما قال الله عز وجل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. {البقرة:196} .
وإذا اقترضَ الحاجُ في أثناء حجه لشراء الهدي أو لغير ذلك من الأغراض ففعله لا حرج فيه، وحجه صحيح بلا شك.
وننبهكَ إلى أن شهود الأضحية غير واجب، بل التوكيل في ذبحها جائز خلافاً لما يوهمه كلامك، والهدي كالأضحية في ذلك يجوزُ التوكيل في ذبحه، ولا يجب شهوده، وانظر الفتويين: 29045، 43386.
والاشتراكُ في الهدي جائز، والبدنة تُجزيء عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولا يلزمُ أن يكون كل المشتركين يريدون الهدي، بل لو أراد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي، وبعضهم اللحم، جاز اشتراكهم عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. انتهى.
وأما بالنسبة لطواف الوداع، فإن من طاف للوداع لا يجوزُ له أن يشتغل بعد طوافه بالشراء، إلا مايحتاج إليه من مطعم أومشرب أو نحو ذلك مما لابد له منه فى الحال، أوما يتزوده لسفره لأنه من أهبة السفر، فهو مما لا بُد منه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا بأس على الحاج أو المعتمر أن يشتري بعض الأغراض الضرورية، بعد طواف الوداع، وهو في طريقه إلى السفر، وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت الطواف وان لم يعد فعليه فدية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/20605)
ما يقال عند ذبح الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، فهل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاسم الذي يشرع ذكره عند ذبح الأضحية -بعد ذكر الله تعالى- هو اسم صاحب الأضحية نفسه فيقول (عن نفسي) إذا كان الذابح هو صاحب الأضحية، وإن كان يذبح أضحية غيره قال (هذا عن فلان) ، وهذا ليس بواجب ودليل ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحي بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ... انتهى.
فإذا كان الأولاد قد توفي والدهم فإنهم يضحون عن أنفسهم في الأصل؛ لأن الأضحية مشروعة في الأصل عن الأحياء لا عن الأموات، فيقول من يضحي منهم إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله عند الذبح ما ذكرنا (عني وعن أهل بيتي) مثلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 43318، والفتوى رقم: 93307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(11/20606)
حكم الانتفاع بجلد الأضحية في فرش المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في حينا يوجد مسجد جديد بدون فراش وطلب منا أصحاب جمعية المسجد أن نزودهم بجلود أغنام أضحية العيد هذه السنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هنا عندنا بعض الأئمة أفتوا بأنها تكره أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية يسن الأكل منها والتصدق والإهداء وهذا شامل للحم والجلد وغيرهما، فمن السنة التصدق بجلد الأضحية ولا بأس أن يكون للمسجد للانتقاع به في فرش المسجد، وقد سبق أن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 29010، والفتوى رقم: 28703.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/20607)
حكم الصدقة بجميع الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت في أضحية مع إخوتي وأريد أن آخذ نصيبي وأعطيه لجمعية شرعية لتوزيعه بمعرفتها فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن توزع كاملة دون أن آخذ منها أو أهدي منها؟ علما بأنني قلت إني سأعطي نصيبي للجمعية الشرعية ولم يكن على وجه النذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاشتراك في الأضحية في الفتوى رقم: 29438، والفتوى رقم: 13801، وبهما تحصل الكفاية في بيان هذا الحكم فارجعي إليهما.
والواجب في الأضحية هو الصدقة بما يقعُ عليه اسم اللحم, وكلما أكثر من الصدقة كان أكمل وأحسن, قال الحافظ ابن حجر: وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها.
ودليل وجوب الصدقة قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {الحج: 28} ، وهذا هو قول الجمهور، وأما الأكل منها فاستحبه الجمهور، وأوجبه الظاهرية لظاهر الأمر في الآية السابقة،
قال ابن حزم: وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد، ولو لقمة فصاعداً.
وقول الجمهور هو الصحيح لأن الأمر في الآية إنما هو للإباحة ورفع توهم الحظر، وانظري الفتوى رقم: 44065.
وعلى كلٍ فالأكل منها أحوط, وعلى هذا فلا حرج عليكِ إن تصدقت بجميع أضحيتك, والأولى أن تستبقي لنفسك شيئاً منها فتأكلينه, وقد استحبَ كثيرٌ من أهل العلم قسمة الأضحية أثلاثاً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 80195.
وما دمتِ لم تتلفظي بلفظ النذر أو بما يدل على الالتزام فلا حرج عليكِ إن لم تعطي نصيبكِ من الأضحية للجمعية المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/20608)
حكم التضحية بالشاة الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا هل يكره ذبحها إن كان يعلم أنها ستلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.
جاء في الموسوعة الفقهية: لم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، حيث صرحوا بعدم إجزاء الحامل في الأضحية؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا. انتهى
فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 17786، والفتوى رقم: 13884.
وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/20609)
حكم ترك الأضحية أودفنها بعد ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح الأضحيه وتركها أو دفنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية يسن الأكل منها والإهداء والتصدق، أما تركها أو دفنها فهذا كما أنه مخالف للسنة فيها فإنه إتلاف للمال وإضاعة له، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/20610)
حكم التضحة بشاة تعيبت بعد تعيينها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أراد أخي الإمساك بالأضحية قفزت فانكسرت إحدى رجليها، فهل تجزيء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها وقبل ذبحها هل تجزيء أو لا؟ على قولين، الصحيح الراجح أنها تجزيء وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها، وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق. انتهى.
ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه: أنه أتي في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. قال النووي في المجموع إسناده صحيح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى. وإجزاء الشاة التي تعيبت بعد تعيينها في الأضحية مشروط بشرطين:
الأول: أن لا يكون هذا العيب بتفريط منه فإن كان بتفريط منه لم تجزئه.
الثاني: أن لا تكون هذه الشاة المعينة قد عينت عن أضحية وجبت في الذمة قبل هذا التعيين فلو نذر أن يذبح أضحية ثم عين هذه الشاة عن ذلك النذر ثم حدث بها العيب لم تجزئه، لأن الذمة قد شغلت بالنذر فلا يجزئ عنه إلا الصحيح، أما إذا عين شخص شاة للتضحية ابتداءاً ثم وقع بها العيب بغير تفريط منه فإنها تجزئه كما أسلفنا عن كثير من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20611)
حكم وزن الشاة المضحى بها بعد سلخها
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل يزن أضحية العيد بعد سلخها، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد وزن الأضحية بعد السلخ لإعطاء كل ذي حق حقه من المشتركين في الأضحية فيما يجوز الاشتراك فيه كالإبل والبقر فهذا متعين لإيصال الحقوق لمستحقيها، وإذا كان المراد بوزنها أن يعرف قدرها ليمكنه تثليثها كما استحب ذلك طائفة من العلماء فلا بأس بهذا أيضاً، ولا بأس أيضاً في وزنها لمعرفة مقدار لحمها ولو لم يكن بغرض التثليث.
وأما إذا كان المراد أنه يشتريها بالوزن بعد ذبحها وسلخها فهذا لا يجوز، لأنه إن كان اشترى الأضحية قبل ذبحها دون تعيين الثمن فهذا العقد باطل، لأن العلم بالثمن من شروط صحة البيع، وأما إن كان لم يشترها إلا بعد الذبح فهذا أيضاً لا يجوز لأنها حين ذبحها لم تكن مملوكة له فلا تجزيء أضحية عنه.
وأما بيع الأضحية بالوزن والذي جوزناه في الفتوى رقم: 14080 فمرادنا به أن يزنها حية ثم يشتريها بالوزن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/20612)
الفرق بين الأضحية والهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لن أذهب للحج هذه السنة وأريد أن أضحي عن طريق موقع بنك الراجحي، هناك خياران وهما أضحية أو هدي فما الفرق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية تختلف عن الهدي، فإن الهدي ما يهدى إلى الحرم، أما الأضحية فهي ما يذكى أيام النحر بنية التضحية، وهي سنة لكل قادر من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي، كما قال الشافعي رحمه الله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6958.
قال في الموسوعة الفقهية في تعريف كل من الأضحية والهدي: الأضحية هي ما يذكي في أيام النحر تقرباً إلى الله عز وجل بشرائط مخصوصة، فليس من الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى، كالذبائح التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، وليس منها ما يذكى في غير هذه الأيام، ولو للتقرب إلى الله تعالى، وكذلك ما يذكى بنية العقيقة عن المولود، أو جزاء التمتع أو القران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك أو يذكى بنية الهدي كما سيأتي. (الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز) . انتهى.
وبهذا يظهر للأخ أن الهدي لا يكون إلا للحرم بخلاف الأضحية فتذبح في سائر الأمصار، فإذا ذبحت في الحرم فإن النية هي التي تميزها عن الهدي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20613)
حكم إرسال ثمن الأضحية للأم لتضحي هي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سعادتكم إفادتي أنا أسكن في فرنسا أنا وزوجتي وأبنائي، كل سنة ولله الحمد أضحي في فرنسا وللأسف عندي والدتي في الجزائر أرملة لا تستطيع شراء الأضحية هل يجوز أن أرسل لها ثمن أضحيتي هذا العام مع العلم أنني لا أستطيع شراء أضحيتين، فهل الأفضل أن تضحي أمي (المحتاجة) ؟؟ أم يجب علي أن أضحي، أرجو الإجابة في أقرب وقت لاقتراب العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك فقيرة معوزة بحيث لا تجد كفايتها من الحاجات الأساسية فنفقتها في هذه الحال واجبة عليك وهي مقدمة على الأضحية لأنها سنة مؤكدة، وأما إذا كانت أمك تجد كفايتها وأنت تريد دفع المال إليها لتحصل هي على ثواب الأضحية فهذا جائز وأضحيتك عن نفسك أولى، وقد بينا في الفتوى رقم: 115933 أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
وإذا كنت تريد إرسال قيمة الأضحية إليها لتضحي عنك ثم تأكل هي من تلك الأضحية فهذا حسن، ثم اجتهد في بر أمك والتوسعة عليها ما أمكنك، واغتنم حياتها فإن برها فرصة عظيمة لنيل مرضاة الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/20614)
الأضحية تجزئ عن المضحي وأولاده مهما كان سنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو سن التكليف بذبح أضحية للأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد التضحية عن الأولاد الذين ينفقُ عليهم وليهم فإنه تُجزئ عنهم وعن وليهم ذبيحة واحدة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو في السنن أنهم كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وأهل بيته، وانظر لذلك الفتوى رقم: 14090.
وليس لذلك سن معينة بل مهما كان الولد في نفقة والده فإن الذبيحة الواحدة تُجزئ عنهم جميعاً، فإذا استقل بنفقته سُن له أن يضحي عن نفسه..
وأما إن كان المراد التضحية عن صغار لهم مال وليسوا في كفالة والدٍ يتولى نفقتهم كأن كانوا أيتاماً مثلاً فالراجح أنه يجوز أن يشترى لليتيم من ماله أضحية إذا كان ذلك لا يضرُ به.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 102829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/20615)
ما يباح للمضحي في التسع الأول من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو سرعة الرد على هذا السؤال قبل شهر ذي الحجة.
أنا فتاة أريد أن أنوي الإحرام وصيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة ثم أذبح يوم النحر. فأريد معرفة الآتي:
1-كيف تكون النية؟
2-ماذا أفعل في هذه التسعة أيام غير الصيام والعبادات الأخرى من قراءة قرآن وصدقات ... الخ.
3-هل يجوز حضور حفل زواج صديقة عزيزة علي يوم السادس من ذي الحجة؟
4-هل يجوز تمشيط وتسريح شعري؟
5-هل يجوز لي السفر للإجازة في هذه الفترة.
6-إذا أتت الدورة الشهرية في خلال هذه الأيام ماذا أفعل هل تسقط النية والأجر؟
أرجو إفادتي بهذه الست نقاط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن سؤال سابق للأخت وفيه جواب عن الفقرة الأولى والأخيرة ورقم الإجابة: 116013، وأما عن بقية الفقرات في هذا السؤال فنقول:
يمكنك القيام بكل ما تستطعين من عمل صالح ومن بر وخير، والأعمال الصالحة وأبواب الخير كثيرة ولله الحمد، ويتضاعف أجرها في عشر ذي الحجة لما ورد في فضل العمل الصالح في هذه العشر.
وكل أمر مباح من حضور زفاف وسفر وتمشيط شعر وغيرها مباحة في هذه الأيام، وإنما يشرع لك عدم الأخذ من شعرك أو ظفرك، حتى تذبحي أضحيتك، ولا يسمى هذا إحراما فالإحرام هو نية الدخول في حج أوعمرة.
ومما ينبغي أن ننبه الأخت السائلة له هو أن الحائض تمنع من الصلاة والصيام ومس المصحف وكذا قراءة القرآن عند كثير من أهل العلم، ولها أن تذكر الله تعالى وتتصدق ونحو ذلك من القربات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/20616)
حكم ذبح الأضحية قبل الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعاً ذبح الأضحية مباشرة بعد صلاة العيد قبل الإمام أو الملك أو الرئيس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب إلى العمل بظاهر ما دل عليه الحديث مالك فلم يجوز الذبح إلا بعد ذبح الإمام، وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق، وقال الثوري يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. وقال الشافعي وداود وآخرون إن وقت التضحية يبدأ بمضي قدر صلاة العيد وخطبته، فمن ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى والبوادي أو من أهل الأمصار أو من المسافرين.
وقال أبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه، نقل هذه الأقوال كلها الشوكاني في شرح المنتقى.
والصحيح في المسألة أنه لا يشترط الانتظار حتى ينحر الإمام بل يجوز الذبح بعد انقضاء صلاة العيد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله. متفق عليه.
ويُجابُ عما استدل به مالك بأن المراد به الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتها وبأنه لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم من يصلي قبل صلاته فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر الذي بعد عصره فإنها تصلى صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(11/20617)
حكم التضحية بالشاة التي دمي قرناها
[السُّؤَالُ]
ـ[معي خروف أضحية القرنان غاصاً في اللحم مما جعله يدمي، فهل يجوز ذبحه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور أن العيب في القرن لا يؤثر في الإجزاء، وأن مكسورة القرن تُجزيء في الأضحية، سواء دمي قرنها أو لا، وهذا هو الراجح إن شاءالله؛ لما جاء في السنن عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه قال: البقرة عن سبعة، قال: قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك؟ قال: قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين.
قال النووي في شرح المهذب: تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن، سواء دمي قرنها أم لا. قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره. وذات القرن أفضل للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين ولقول ابن عباس: تعظيمها استحسانه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(11/20618)
حكم قبول أضحية حية كهدية من كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يقبل أضحية عيد الأضحى من كافر أو ملحد كهدية؟ الأضحية حية أي قبل يوم أو يومين قبل العيد وليست ذبيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قبول الهدية من الكفار بأنواعهم سواء كانت الهدية شاة أضحية أو غيرها مما أباح الله الانتفاع به بشرط ألا يكون ذلك على حساب دين المسلم، وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام يقبلون الهدية من الكفار وربما أهدوا للكفار أيضا، انظرتفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 40918، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(11/20619)
المضحي إذا دخل العشر هل له أن يستمتع بامرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجب على المضحي إذا نوى التضحية، وهل يجوز له معاشرة زوجته، وماذا لو وقع بالزنا إذا دخل بشهر ذي الحجة وزنى قبل أن يضحي فهل تقبل أضحيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أراد التضحية ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. وانظر لذلك الفتوى رقم: 102472.
وأما معاشرة زوجته فلا تحرم عليه بلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم، قال النووي رحمه الله معلقاً على قول من علل ترك الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل العشر بالتشبه بالمحرم: قال أصحابنا: وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. انتهى.
وأما الزنا فكبيرة شنيعة وجريمة فظيعة تسود الوجه وتقسي القلب، وتعمي البصيرة، ولذا جعله الله قرين الشرك في كتابه في قوله: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، ولا ذنب بعد الشرك وقتل النفس أعظم من الزنا، ويزداد الإثم شناعة والجرم فظاعة إذا كان الزنا في الأشهر الحرم التي تضاعف فيها الحسنات، وتغلظ فيها عقوبة السيئات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14951.
ولكن لا أثر لهذا الفعل الشنيع في صحة الأضحية وقبولها فهو إذا ضحى يبتغي وجه الله فأضحيته مقبولة، يوضع ثوابها في موازين حسناته التي قد تخف إذا قوبلت بهذا الجرم الشنيع، لكن من زنى وتاب - فإن التوبة تجب ما قبلها- فأضحيته مقبولة إن شاء الله لا ينقص ثوابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(11/20620)
عدم الأخذ من الشعر والأظفار هل يعم المضحي والمضحى عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا غير متزوج ولكن أبي لا يعولني حيث إنني أعمل بدولة أخرى وأردت أن أضحي عن نفسي وأهلي "أبي وأمي وأختي" بدولتي بأن يشتري أبي الأضحية من مالي الخاص يحتفظ به أبي معه، فهل يجوز ذلك وهل يمسك أبي عن القص وأخذ الأظافر أيضاً إن جازت الأضحية بهذه الطريقة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نفقتك مستقلة عن نفقة والدك كما هو الظاهر فلا تجزئ أضحية واحدة عنكم، فإن شرط اشتراك أهل البيت في الأضحية أن يكونوا يشتركون في نفقةٍ واحدة، وقد بينا شروط الاشتراك في الأضحية في الفتوى رقم: 13801.
ويمكنك أن توكل والدك عن الأضحية عنك ببلدك، ويمكنك كذلك أن تهب له من مالك ما يضحي به عن نفسه وعن أهل بيته، ولك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله، واعلم أن من أراد التضحية هو وحده الذي يلزمه ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً، وأما من يشركهم معه في ثواب الأضحية فلا يلزمهم ذلك على الراجح من قولي العلماء، وقد فصل هذه المسألة العلامة العثيمين فقال رحمه الله: وقوله "على من يضحي" يفهم منه أن من يُضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:
أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا هو القول الراجح.
فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟ قلنا: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي، لاشتراكهم في الأجر كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضاً فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم. فيقال: هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي: غير معتبر ولا يرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجراً ممن لم يبذله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(11/20621)
لا علاقة بين الأضحية وبين صيام الأيام التسع من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرادت أن تضحي ولكن لا يمكن لها صيام العشر من ذي الحجةبإمكانها صيام آخر ثلاثة أيام من ذي الحجة لأسباب معينة في المرأة، فهل تجوز أضحيتها من دون صيام العشرة كاملة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام عشر ذي الحجة وبعبارة أدق تسع ذي الحجة مشروع لعموم الأدلة الدالة على استحباب العمل الصالح في هذه العشر، ولكنه ليس شرطاً لفعل الأضحية ولم يقل بهذا أحد من العلماء، فيجوز فعل الأضحية مع عدم صيام أي يوم من أيام العشر بلا كراهة في ذلك، فإنه لا علاقة بين الأضحية وبين صيام الأيام التسع من ذي الحجة، وانظر الفتوى رقم: 3482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/20622)
هل ذبح الأضحية يدفع البلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن تدفع الأضحية المذبوحة عن الشخص الضرر أو الموت عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلا شرعيا على أن ذبح الأضحية يدفع البلاء عن صاحبه، والسنة دلت على أن الأعمال الصالحة كالصدقة ونحوها تدفع عن الإنسان البلاء ويشفى بها المرضى، فنرجو أن يكون في الأضحية شيء من ذلك.
والأصل في المسلم أن يفعل الأعمال الصالحة بنية التقرب إلى الله تعالى لا لغرض دنيوي، وانظر الفتوى رقم: 25249، والفتوى رقم: 79974.
والموت إذا حان وقته لا يدفعه شيء، قال تعالى: إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ {يونس:49} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/20623)
لا حرج في شراء الأضحية قبل يوم النحر بزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت الأضحيه قبل 15 يوما من تاريخ النحر هل يجوز ذلك؟؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرجَ في شراء الأضحية قبل يوم النحر بأسبوعين أو أكثر من ذلك، وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يسمنون الأضاحي في المدينة، وهذا يدلُ على أنهم كانوا يعدونها قبل يوم النحر بمدة، ولا نعلمُ أحداً من أهل العلم يقول بتحديد وقت معين تُشترى فيه الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/20624)
حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء جاموسة صغيرة عمرها تقريبا عام ونصف ثمنها حاليا 3000 جنيه تقريبا وقد قمت بتسمينها جيدا فهل تجوز كأضحية وهي لم تتم سنتين مع العلم بأن بها كمية كبيرة من اللحم تعادل خروفين ولا توجد استطاعة لبيعها. فهل آخذ الأجر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.
والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذ نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.
وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.
ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصا بأبي بردة في هذه الواقعة ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلى مسنة، فعلم قطعا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.
وعلى هذا فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن وإما أن تنتظر بها عاما آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر فلن تقوم مقام الأضحية وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(11/20625)
هل يضحى عن المتوفى غير المتزوج بعجل في أول عام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن أضحية العيد للرجل المتوفى غير المتزوج في أول عيد له تكون عجلا ولا يجوز أن تكون بقرة أو خروفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل غير صحيح ولا دليل عليه، وإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه وكان قد ترك تركة وجب على ورثته إنفاذ ذلك من الثلث بحسب ما أوصى من نوع الأضحية، أما إذا لم يوص فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك على أقوال سبق بيانها في الفتوى رقم: 93307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/20626)
أضحية المرأة هل تجزئ عنها وعن أهل بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ميسورة الحال وأريد أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن أضحي على الرغم من أن زوجي لن يضحي لضيق الحال عنده وهل هذه الأضحية تنوب عن أهل بيتي على العلم بأني لا أعمل وليس لي مصدر رزق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففضل الأضحية عظيم، فلا ينبغي لك التفريط فيها إن كنت موسرة، فإنها سنة مؤكدة، وقال بوجوبها بعض أهل العلم، ولكن هل يجزئك أن تشركي أهل بيتك في أضحيتك إذا لم تكوني أنت المنفقة عليهم؟ في هذا خلاف بين العلماء ذكرناه ورجحنا الجواز في الفتوى رقم: 71046 ما دمت تجتمعين معهم تحت نفقة منفق واحد.
ويشهد للقول بالجواز عموم الأدلة، فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. من التبخيل أي البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين. رواه ابن ماجه. ويمكنك خروجاً من خلاف من منع ذلك أن تهبي لزوجك المال الذي يشتري به الأضحية فيذبحها عنه وعنكم إذا كان هو المنفق عليكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(11/20627)
مكان ذبح الهدي وهل يمكن ذبحه في الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي أحج عن والدي المتوفى فهل يجوز توكيل من يقوم بذبح الهدي وتوزيعه خارج المملكة لمعرفتي لمن فيهم أشد الحوجة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهبُ جمهور أهل العلم وجوب ذبح الهدي الواجب وتفريقه في الحرم، وذهب جماعةٌ منهم إلى جواز ذبحه خارج الحرم إذا كان يوصله إلى مساكين الحرم وهو قولٌ مرجوح، والراجح وجوب ذبح الهدي في الحرم لما ثبت في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل فجاج مكة طريقٌ ومنحر. فمفهومه بينٌ في أن النحر في غير مكةَ لا يجوز، قال العلامة العثيمين رحمه الله: يقول أهل العلم: إن الواجب نحر هدي التمتع داخل حدود الحرم لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن الهدي دم يجب للنسك فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم، وعلى هذا فمن نحر خارج الحرم لم يجزئه الهدي وتلزمه إعادته في الحرم، ثم إن كان جاهلاً فلا إثم عليه وإن كان عالماً فعليه الإثم.
وقد أشار صاحب الفروع إلى أن وجوب الذبح في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة، لكن قال الشيرازي في المهذب: إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران، ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظر فإن تغير وأنتن لم يجزئه، لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير، وإن لم يتغير ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه، لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة.
والثاني: يجزئه؛ لأن المقصود هو اللحم، وقد أوصل ذلك إليهم. انتهى. قال النووي: وهو الصحيح.
ولكن الأحوط المنع؛ للأدلة التي ذكرناها في صدر الجواب، مجموع فتاوى ابن عثيمين.
وأما نحر الهدي وتفريقه خارج الحرم فلا نعلم قائلاً به من العلماء، وعليه فالواجبُ عليكَ أن تذبح الهدي الواجب عليك في مكة أو توكل من يقوم بذبحه فيها، وليست حاجة بعض الناس خارج مكة مسوغاً لنقل الحق الذي أوجبه الله لفقراء الحرم إلى غيرهم، ثم إن مساعدة هؤلاء الفقراء والمحاويج خارج الحرم أمرٌ مطلوب شرعا، وهي ممكنةٌ من صدقة التطوع والتبرعات المحضة، وكذا من زكاة المال عند من يجيزُ نقلها من أهل العلم، ولا تتعينُ مساعدة هؤلاء الفقراء من الهدي الواجب، وعليه فالواجبُ على المسلم أن يمتثل شرع الله ويدورَ معه حيثُ دار دون إعمالٍ للعقل فيما لا مدخل له فيه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 58002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(11/20628)
مسائل فيمن أوصى بأن يضحى عنه بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أوصى بما يلي: اذبحوا (أضحية) إذا أنا مت.
السؤال:
هل تنطبق على هذه الذبيحة أحكام الأضحية من حيث جواز الأكل منها بالنسبة للفروع والأصول أم تندرج تحت أحكام الوصية فيجب التصدق بها كلها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وإن وجدت آراء للمذاهب أرجو بيان تفاصيلها إذا سمحتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه وجب على ورثته إنفاذ وصيته، ويجوز لهم الأكل منها وإطعام غيرهم، وهذا عند المالكية والحنابلة. وعند الشافعية وهو المختار عند الحنفية: لا يجوز لهم الأكل منها بل سبيلها التصدق. قال في مطالب أولي النهى وهو من كتب الحنابلة: والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي لعجزه واحتياجه للثواب، ويعمل بها أي الأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقه وهدية.. ومن مات بعد ذبحها أو قبله قام وارثه مقامه في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه، ولا تباع في دينه. اهـ وفي تحفة المحتاج من كتب الشافعية قال: قوله: ويجب على مضح عن ميت بإذنه. الخ. قال في شرح الروض: ومحل ذلك أي استحباب الأكل من أضحية التطوع إذا ضحى عن نفسه، فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت، وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه، فقد تعذر فيجب التصدق به عنه. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(11/20629)
محافظة الموسر على الأضحية في كل عام
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي أرملة وتتقاضى منحة التقاعد بمبلغ لا بأس به وهي امرأة مسنة وليس لها أولاد غالبا ما أبقى لديها لفترات طويلة أو تبقى معها جدتي أو أحد أبناء أخواتها تعودت على شراء أضحية العيد ولكنها هذا العام لا تريد الشراء وتريد الاكتفاء بشراء كمية من اللحم بحجة أنها مريضة ولا تكثر من أكل اللحم فماذا ستفعل بالأضحية وتريد السؤال هل يجب عليها أن تقوم بشراء أضحية العيد خصوصا أن الجهة التي تتقاضى منها منحة التقاعد ترسل لها كل عام وقبيل عيد الأضحى مبلغا من المال لشراء الأضحية فهل تأثم إن لم تشتر الأضحية؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية ذاتُ فضلٍ عظيم، وقد واظبَ على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنةٌ مؤكدة يُكرهُ تركها للقادر عليها كما في الفتوى رقم: 43764، والفتوى رقم: 70715.
وقد قال بعض العلماء بوجوبها فلا ينبغي تركها بحال، وليس معنى وجوب الأضحية هو أن يتوسع الإنسانُ في أكل اللحم، بل شُرعت الأضحية مواساةً للفقراء، وطلباً لمثوبة الله عز وجل، ومن هاهنا فينبغي لهذه المرأة أن تحرص على سنة الأضحية خروجاً من خلاف من أوجبها واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلباً لمرضاة الله عز وجل وبخاصة إذا كانت الجهة التي تتقاضى منها منحة التقاعد توسعُ عليها لأجل فعل الأضحية.
وإذا كانت هذه المنحة الإضافية لا يشترطُ دافعوها شراء الأضحية وإنما هي توسعةٌ على المتقاعدين بمناسبة العيد، فيجوز أن تصرف في غير الأضحية، ولكن ينبغي أن تُوجهَ إلى هذا المقصد وهو شراء الأضحية خاصةً إذا كان المتقاعدُ يستغني عنها لوجود ما يكفيه لنفقاته الضرورية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/20630)
حكم تبرع الأب بالأضحية لابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأضحية التي يتبرع بها الوالد لابنه وابنه يشتغل وله دخل ويسكن ويأكل لوحده؟ أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية إنما تجزيء عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 13844.
ويظهر من السؤال أن الوالد غير منفق على هذا الابن، فإذا كان المقصود من السؤال أن يقوم الوالد بإشراك هذا الابن في أضحيته فلا تجزئ هذه الأضحية لما سبق، وإن كان المقصود أن يهدي الوالد الابن ما يضحي به أو قيمته فلا بأس بذلك وهو من باب الهدية والهبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/20631)
سبع البقرة هل تجزئ عن الأم وابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن التضحية للابن مع الأم في نفس النصيب من ضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة شركاء؟ الابن يعمل ومقيم مع أمه..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
فهذا الحديثُ دليلٌ واضح على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم في الأضحية الشاة الواحدة، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
فهذا الرجل وأمه إذا كانا يعيشان في بيتٍ واحد بحيثُ يصدقُ عليهما أنهما أهل بيتٍ واحد والمنفق واحد فسبعُ البقرة يجزئ عنهما.
لكن نحبُ أن ننبه إلى ضرورة أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/20632)
هل الأضاحي تصير من دواب الجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأضاحي وكل ما ذبح قربانا لله من دواب الجنة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف على أن الأضاحي ونحوها تصير من دواب الجنة، غير أنه قد ورد عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي، قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله، قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف يا رسول الله، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الألباني: ضعيف جدا، وقد ورد أن الغنم من دواب الجنة، لكن الأضاحي ليست خاصة بالغنم.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102932، والفتوى رقم: 53484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(11/20633)
عادت إلى بلدها ولم تذبح هدي التمتع فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أكرمها الله عز وجل هذا العام بالحج متمتعة ولكنها عادت ولم تنحر بالرغم من أنها تملك المال خوفا من أن لا تجد ثمن الطواف لأنها كبيرة في السن, ولم تصم الأيام الثلاث على أن تصوم العشر مجتمعة في بلدها، فماذا عليها الآن?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليها أن تذبح ما وجب عليها من هدي التمتع ولا يفوت ذلك برجوعها إلى بلدها وفراغها من الطواف، والواجب أن يتم النحر في الحرم ولها أن توكل من ينحر لها، ولا يجوز لها العدول إلى الصوم إلا في حالة العجز عن الذبح لعدم وجوده أو عدم المال، فإن حصل العجز عدل إلى الصيام بالطريقة المبينة في الآية، فإن أخر الحاج الصيام إلى بلده صام الأيام العشرة فيه.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 43386، والفتوى رقم: 80069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(11/20634)
أمر بذبح الأضاحي قبل صلاة العيد ففعل
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الفضلاء أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي بإجابة واضحة وصريحة، وقبل أن أطرح السؤال أريد أن أحكي القصة بتمامها، أنا أعيش في هولندا ومهنتي جزار وفي بعض الأحيان أشتغل في مجزرة النصارى وعملي فيها أتولى ذبح أضاحي المسلمين وأنا لاعلاقة لي بأصحاب الأضاحي ولا أعرفهم، غاية ما في الأمر أن هؤلاء المسلمين يوكلون شخصا منهم فيقوم بشراء الأضاحي ثم يدفعها للنصراني الدي أشتغل معه ثم هذا النصراني يكلفني بذبح هذه الأضاحي بدءا من الساعة الخامسة صباحا من يوم العيد أعني قبل صلاة العيد ربما بساعة أوساعتين أو أكثر ـــ فنبهت هدا النصراني أن ما يفعله غير مسموح به في الإسلام وأن ذبح الأضحية لايجوز في الإسلام إلا بعد صلاة العيد، فرد علي أنه لا يهمه ما قلت لأن أصحاب الأضاحي لم يتفقوا معه في هذا، ثم قال لي إن لم تتول ذبحها أنت فسيذبحها شخص آخر ـ كافر ـ فقمت بذبحها خوفا من أن يذبحها كافر.
سؤالي الآن هل أعتبر أنا مشاركا في المعصية؛ في كوني ذبحت اَضاحي المسلمين قبل الوقت؟ علما أنني فعلت هذا مراعاة لأن ارتكاب أخف الضررين واجب، إما أن أذبح أنا فتكون هذه الأضاحي لحما حلالا للمسلمين وليست من الأضاحي، وإما أن يذبحها الكافر فتكون حراما عليهم، وفي نفس الوقت ليست من الأضاحي في شيء. فهل ما فعلته صواب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذبح الأضحية قبل وقتها لا يجزئ في كونها أضحية ولا ينال به الثواب، كما قال النووي في شرح حديث أبي بردة في تضحيته قبل الصلاة، وبناء عليه فقد كان يتعين عليك في هذا الوقت الذي أنعم الله علينا فيه بتوفر وسائل الاتصال أن تتصل بأصحاب الأضاحي حتى تخبرهم بالأمر ليتصلوا بالنصراني قبل فوات الأوان، وأما إذ لم يحصل ذلك فإن أصحاب الأضاحي قد فرطوا حيث لم يشترطوا الأمر على النصراني مسؤول المحل، وأما أنت فعليك أن تستفتي قلبك فالبر ما اطمأنت إليه النفس المسلمة السليمة من شائبة الهوى، فان كان الذابح نصرانيا أو يهوديا فلا حرج في ذبحه لأن ذبيحته تؤكل لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ. {المائدة5} وعليه فما كان لك أن تذبحها، وأما إن كان الذابح غير كتابي فلا شك أنه لو ذبحها لصارت حراما على المسلمين، ولكن الأولى بك لما ذبحتها وأنت تعلم أنها لاتجزئ في الأضاحي أن تخبر أهلها وتطلبهم السماح إذ ظاهر كلام أهل العلم أن غير المالك لو ذبح الضحية في وقتها ولم ينو أنها أضحية يضمنها للمالك.
هذا وننبه إلى أن بعض أهل العلم لا يرون مشروعية توكيل الكتابي في ذبح الأضاحي ومنهم المالكية وكرهه الأحناف، وقال بمشروعيته الشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(11/20635)
أكل المضحي من أضحيته التي عينها
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم بل من المسنون أن يأكل المضحي من أضحيته لكن كيف تقول بعض الكتب الفقهية الشافعية: أن المضحي إذا أشار إلى أضحيته فقال هذه أضحيتي أو قال سأضحي بهذه إذا قال المسلم ذلك تقول تلك الكتب لا يصح للمضحي أن يأكل منها لأنها أصبحت واجبة بإشارته أو بتحديده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 103341، والفتوى رقم: 103330، أن أكل المضحي من أضحيته التي وجبت عليه بالتعيين هو محل خلاف بين أهل العلم، والتعيين هو (إزالة ملك على وجه القربة) ، فمنهم من أجاز له الأكل منها ومنهم من منع، فانظر أقوالهم وتوجيهها في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/20636)
ذبح الأضاحي للغير بنية كسب الأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتاد أبي حمل سكينة والطواف على الحي لذبح أضاحي الجيران بنية كسب الأجر. علما أن هذه الذبح يأتي تبعا لطلب منهم، وأرى أن هذه العادة قد تسبب إحراجا أو رياء بعض الجيران.
علما أن السنة هي أن ينحر المسلم أضحيته بنفسه، هل يجوز لأبي مواصلة هذه العادة لكسب الأجر؟
جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على هذا الرجل في مواصلة ما اعتاده من ذبح الأضاحي وسلخها وتقطيعها، ولا سيما إذا طلب منه ذلك، سواء فعل ذلك احتسابا للأجر عند الله تعالى أو فعله مقابل مبلغ يدفع له كأجرة؛ لأن المسلم يسعى للحصول على الأجر بعمل يده مرضاة لله تعالى وخدمة للمسلمين، كما أن له أن يتكسب بعمل يده في سائر المباحات. هذا إذا لم يكن في ممارسة مثله لهذا العمل ما يضر بمروءته وإلا فإن المحافظة على المروءة من الواجبات، وما ذكر من أن عادة هذا الرجل قد تسبب إحراجا أو رياء لبعض الجيران فإنه ما دام لم يذبح شاة أحد إلا بطلب منه فليس في ذلك إحراج فيما يبدو، ثم إن الأولى والأفضل هو أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بيده إن استطاع ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يفعل وتولى الذبح غيره فلا إثم عليه في ذلك ولا على من يتولى الذبح عنه. وننبه هنا إلى أنه لا يشرع للمضحي أن يعطي الجزار شيئا من اللحم أو الجلد في مقابل أجرته بل يعطيه أجرته من غير ذلك فلوسا أو دراهم، لكن لا مانع من التصدق عليه منها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 58199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/20637)
هل يلزم أن تتساوى حصص المشتركين في أضحية البقرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولله الحمد عندي بنت وقد ضحيت هذا العام، ولكن قد اشتركت في عجل بنصيب أنا بربع ووالدي بربع وخالي بنصف، فهل هذا يجزئ أم كان لا بد من التساوي بيننا في النصيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/20638)
حكم الأكل من الاضحية الواجبة بالتعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتوني بأن الأضحية التي أريد ان أضحيها لي لا يمكن أن آكل منها أذا تم تعيينها قبل يوم أو أيام من العيد، وكذلك بأن الأضحية التي تذبح للمتوفى لا تعتبر أضحية وإنما تعتبر صدقة.
أفيدوني أثابكم الله وفق الكتاب والسنة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن الأضحية سنة مؤكدة للقادر ويسن الأكل منها كما يسن الإهداء منها والتصدق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته رواه أحمد. وثبت عنه أنه قال في لحوم الضحايا: فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم.
وأما الأضحية عن الميت فمختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عندنا مشروعيتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأضحية سنة مؤكدة للقادر كما سبق بيانه في الفتوى رقم 43932، وهذه يجوز له الأكل منها اتفاقا، أما إذا وجبت فاختلف العلماء في جواز الأكل منها، فالشافعية ورواية عند الحنابلة على عدم جواز الأكل منها، قال في الإنصاف من كتب الحنابلة: قوله والسنة أن يأكل ثلثها. ويهدي ثلثها. ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر: جاز. هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ... تنبيهان أحدهما: هذا الحكم إذا قلنا: هي سنة. وكذا الحكم إذا قلنا: إنها واجبة فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبها, على الصحيح من المذهب. صححه في المستوعب, والفروع, والفائق, وغيرهم. ونصره المصنف والشارح وغيرهما، وقيل: لا يجوز الأكل منها، قدمه في الرعايتين، وأطلقهما في الهداية, والمذهب، ومسبوك الذهب, والتلخيص, والحاويين, والزركشي, وغيرهم. انتهى.
وقال الرملي من الشافعية في فتاويه: و (سئل) عن رجل ملك شاة, وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة, ويحرم أكله منها, وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا، وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟ (فأجاب) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية, وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة. انتهى
ووجوبها يكون بالقول اتفاقا وبالنية عند البعض، قال ابن قدامة في المغني: مسألة ; قال: وإيجابها أن يقول: هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أوغيرها بنية الأضحية صارت أضحية لأنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل. ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء, كالعتق والوقف, ويفارق البيع, فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه, وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية. فأما إذا قال: هذه أضحية صارت واجبة, كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر. ولو أنه قلدها أوأشعرها ينوي به جعلها أضحية لم تصر أضحية حتى ينطق به لما ذكرنا. انتهى
وقد لخصت الموسوعة الفقهية المذاهب في المسألة بما يلي: فقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته , لقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. . .} وهذا وإن كان واردا في الهدي إلا أن الهدي والأضحية من باب واحد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته ويطعم منها غيره} ولأنه ضيف الله عز شأنه في هذه الأيام , فله أن يأكل من ضيافة الله تعالى. ويتفقون كذلك على أن له أن يطعم غيره منها. وهذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب. أما إذا وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف الفقهاء. ووجوبها يكون بالنذر أو بالتعيين, وهي واجبة عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى, ولو اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه. فعند المالكية , والأصح عند الحنابلة , أن له أن يأكل منها ويطعم غيره, ... وعند بعض الحنابلة, وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة, بناء على الهدي المنذور, وهذا هو المذهب عند الشافعية, وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها. والحكم عند الحنفية - كما فصله ابن عابدين - أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه , كما يجوز له الأكل من الأضحية التي نذرها إن قصد بنذره الإخبار عن الواجب عليه, فإن كان النذر ابتداء فلا يجوز له الأكل منها. وبالنسبة للفقير إذا وجبت عليه بالشراء , ففي أحد القولين: له الأكل منها , وفي القول الثاني: لا يجوز له الأكل منها. هذا ما ذكره ابن عابدين توضيحا لما ذكره الزيلعي من أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل. غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية , سواء أكانت نفلا أم واجبة , منذورة كانت أو واجبة ابتداء. انتهى
وعليه يتبين أنه لا حرج في الأكل من الأضحية، ولو وجبت بالتعيين، عند جمهور العلماء.
والتضحية عن الميت تعتبر أضحية لا صدقة ويصله ثوابها كما يصله ثواب الصدقات، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 40635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/20639)
حكم الأكل من الاضحية الواجبة بالنذر أو التعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحيح إذا قال الرجل: هذه البقرة هي أضحيتي في هذه السنة صارت الأضحية واجبة ولا يجوز للمضحي أكلها؟ أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الأضحية تصير واجبة إذا عينها الرجل بقوله هذه أضحيتي، وأنه لا يجوز له بعد تعيينها أن يبيعها ولا أن يهديها.
جاء في الشرح الكبير:.... الأضحية تتعين بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر ولا يتعين بالنية ... .إنتهى مختصرا.
وقال النووي في المجموع: ... ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال: جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها، صارت ضحية معينة ... انتهى مختصرا.
وأما حكم الأكل منها فقد اتفق الفقهاء على استحباب الأكل من أضحية التطوع.
جاء في الموسوعة الفقهية: يتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمضحّي أن يأكل من أضحيّته، لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها.... وهذا الاتّفاق في الأضحيّة الّتي لم تجب.
وأما الأضحية التي وجبت بالتعيين أو النذر فقد اختلف الفقهاء في حكم أكل المضحي منها ‘ جاء في الموسوعة الفقهية: أمّا إذا وجبت الأضحيّة ففي حكم الأكل منها اختلاف الفقهاء.... فعند المالكيّة، والأصحّ عند الحنابلة، أنّ له أن يأكل منها ويطعم غيره ... وعند بعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنّه لا يجوز الأكل من الأضحيّة المنذورة، بناءً على الهدي المنذور، وهذا هو المذهب عند الشّافعيّة، وفي قولٍ آخر للشّافعيّة: إن وجبت الأضحيّة بنذرٍ مطلقٍ جاز له الأكل منها. ... إنتهى مختصرا
والحكم عند الحنفيّة – فيه تفصيل ولكن نقل الكاسانيّ في البدائع أنّه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفيّة - الأكل من الأضحيّة، سواء أكانت نفلاً أم واجبةً، منذورةً كانت أو واجبةً ابتداءً.
ومن هنا يعلم الأخ السائل أن حكم الأكل من الأضحية التي وجبت بالنذر أو التعيين محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط ترك الأكل منها.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/20640)
حكم إقراض الشاة المعدة للأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لأمي شاة كانت تنوي ذبحها في العيد، وعندما رزقت بابنة أقرضتني الشاة لأسمي بها ابنتي، على أن أردها لها في العيد، ولكن توفيت أمي قبل العيد، فماذا علي في هذه الحالة، هل أسدد هذا الدين في يوم العيد، وهل يحق لي أن آكل منها أو أتصدق بها كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كون أمك كانت تنوي أن تذبح تلك الشاة في العيد لا يوجب جعلها أضحية عند جمهور أهل العلم، وأما إذا كانت قد عينتها أضحية باللفظ، بأن قالت هذه أضحية فإن جمهور العلماء على أنها بذلك تصير أضحية، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 56418.
وإذا تقرر أن الشاة المذكورة أضحية -حسب هذا التفصيل- فإنه لا يصح بعد ذلك أن يفعل بها شيء غير ذبحها ضحية، ولو فعل بها غير ذلك من بيع أو قرض ونحوهما فالواجب التصدق بالثمن المعوض به عنها.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ومنع البيع.... والإجارة والبدل، إلا لمتصدق عليه. وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت.
قال في منح الجليل: (و) إن لم يطلع عليها إلا بعد فوات المبيع أو المبدل (تصدق) بفتحات مثقلاً أي المضحي وجوباً (بالعوض) أي نفس الثمن في البيع والبدل في الإبدال إن كان قائماً وعوضه إن فات. انتهى.
وإذا كانت الشاة لا زالت باقية وذبحت على أنها أضحية فإنه يُفعل بها ما يفعل بالأضحية من أكل وصدقة وهبة، وأما إذا لم يتقرر أنها ضحية، فلا مانع من أن تقرضكها أمك لأي غرض، وإذا توفيت أمك قبل أن تقضيها هذا القرض، فإنه يعتبر ديناً في ذمتك، وهو جزء من تركتها، فإن كنت أنت الوارث الوحيد لها كانت الشاة لك، وإن كان معك ورثة آخرون كان لهم منها بحسب نصيبهم من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/20641)
الشروط اللازمة لوجوب الدم على المتمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[وجوب الدم على التمتع مقيد بشرط فما هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في وجوب الدم على المتمتع عدة شروط منها: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام وهذا هو أشهرها وهو منصوص في القرآن، ومنها أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من نفس العام، وألا يسافر بين العمرة والحج، إلى غير ذلك من الشروط المبسوطة في كتب الفقه مع الاختلاف في بعضها.
وراجع الفروع لابن مفلح وغيره من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(11/20642)
هل المعتبر في الأضحية السن أم الوزن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز انتقاء الكبش على وزنه (إذا كان سمينا وصحيحا ولم يمر عليه سبعة أشهر) إذا كان الجواب نعم فما الحد الأدنى من الوزن بشكل تقريبي بشكل عام ذهبت إلى السوق ووجدت طرش من الكبش كيف أختار أضحيتي إذا كان الراعي تاجر لا يعرف أعمار الخراف التي بيديه وإذا اشتريت حملا قبل سبعة أشهر من عيد الأضحى فما الشروط الواجبة عليه ليكون أضحية أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشترط في الأضحية هو بلوغها السن المحددة لها شرعاً، دون التفات إلى وزنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية وهي برقم: 657.
وإذا لم يعرف المرء أسنان الأغنام، فإنه يمكن أن يعتمد على حال أسنان فمها، فإن الثنية هي التي سقطت ثنيتاها (أي السنتان اللتان في مقدمة الفك السفلي) وحل محلهما ثنيتان دائمتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/20643)
ركوب الضحايا يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن من فضل الأضحية أن الدعاء مستجاب عن نزول أول قطرة دم من الأضحية حين نحرها، وأن كل شخص يركب على أضحيته يوم القيامة، فما صحة هذا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحكى في ركوب الضحايا يوم القيامة بعض الآثار، وقد ذكر السخاوي وابن حجر والألباني أنها لا تثبت، ولا نعلم شيئاً يفيد استجابة الدعاء عند نزول دم الضحية، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحها أنه كان يسمي ويسأل الله أن يتقبل منه، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: أنه أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(11/20644)
الأكل من الأضحية المشتراة قبل العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتونا بأن الأضحية إذا اشتريتها لي قبل أيام من العيد لا يجوز لي أن آكل منها، وكذلك إذا ضحيت لأمي وهي متوفاة تعتبر صدقة وليست أضحية لها، فأفتوني بالصحيح أرجوكم وفق الكتاب والسنة والله يوفقكم ويجزل ثوابكم لما تقدمونه من استغاثة لكل ملهوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأكل من الضحية سنة كما يسن الإهداء منها والتصدق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته كما في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وثبت عنه أنه قال في لحوم الضحايا: فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم.
وأما الضحية عن الميت فمختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عندنا مشروعيتها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38995، 93307، 40635، 44065، 44487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/20645)
حكم التبرع بجلود الأضاحي لصالح بناء مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[لجنة دينية تشرف على بناء أحد المساجد, تريد أن تقوم بمشروع يدر أموالا لصالح المسجد، هذا المشروع يتمثل في جمع جلود أضاحي العيد بعد أداء النسك من عند أصحابها (دون مقابل) ثم يتم بيعها لشركة متخصصة في الصناعات الجلدية, والاستفادة من ثمن البيع في بناء المسجد، ما حكم الشرع في ذلك، علما بأن أصحاب هذه الجلود يعلمون بتفاصيل هذه العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جلود الأضاحي ينتفع بها في جميع وجوه الانتفاع، وإذا تبرع بها أصاحبها للجمعية المذكورة لتقوم هي بعد ذلك ببيعها وتنتفع بثمنها في بناء مسجد فإن هذا عمل صالح مشروع.
وقد ذكر أهل العلم أن للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته أو يتصدق به أو يهديه أو يعيره ونحو ذلك من وجوه الانتفاع، ولكنهم اختلفوا في جواز بيعه من قبل المضحي، فذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية، وذهب أبو حنيفة والحسن البصري وغيرهما إلى جواز بيعه.
وعلى كل حال فالمضحي في القضية المسؤول عنها لم يبع الجلد وإنما تبرع به لهذا اللجنة، ولهذه اللجنة أن تتصرف فيه كيف شاءت بما في ذلك بيعه للغرض المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/20646)
شروط الاشتراك في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ننوي إن شاء الله ذبح بقرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين بنية الأضحية في العيد. ولدي شقيق يعمل في الخارج ونحن نقوم بالذبح بدلا منه فهل يجب أن يقوم شقيقي بشراء نصيب في البقرة ووالدي يشتري جزءا آخر أم يقوم هو ووالدي بالاشتراك في جزء واحد؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من اشتراك أخيك مع أبيه في جزء واحد بشرط ألا ينقص نصيب كل واحد منهما عن سبع البقرة؛ كأن يشتركا في ثلثها مثلا، أو في نصفها، ولا يصح اشتراكهما معا في الربع أو الخمس لأنه في هذه الحالة ينقص نصيب الفرد عن السبع، ولو اشترى كل واحد منهما جزءا فلا مانع من ذلك أيضا لأن الاشتراك في البقرة كأضحية جائز ومجزئ على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 29438.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58494، والفتوى رقم: 80049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/20647)
هل يمسك عن شعره وأظفاره من يضحى عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا أشركتها من الذي يمسك عن المحظورات؟
السؤال الثاني: والد زوجتي وأخوها متوفيان فهل يجوز أن أشركهم معي أنا وزوجتي بالأضحية مع العلم أنهم لم يوصوا زوجتي بها ووالدة زوجتي تضحي؟
السؤال الثالث: زوجتي تريد أن تضحي وتشرك والدها المتوفى وأخوها المتوفى فهل يجوز أن أدخل معهم شريكا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من قول السائل (أشرك زوجي بالأضحية) أنها لن تضحي ولكن يدخلها معه في أضحيته فهذا جائز، لأن أضحية الرجل تجزئ عن نفسه وأهل بيته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79203، وفي هذه الحال فالزوج هو المطالب بعدم أخذ شيء من أظفاره وبشرته إذا دخلت العشر، وأما الزوجة والأولاد فإنهم لا يطالبون بذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/397:) ويشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ... أما من يُضحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه، لعدم ورود شيء بذلك.اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/530) : من يُضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، ... اهـ،
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأضحية من ماله.اهـ فتاوى إسلامية (2/316) .
وأما إن كان مقصود السائل من قوله (أشرك زوجتي) أنها ستضحي ولكن سيشتركان في أضحيه واحدة فهذا جائز أيضا بشرط أن تكون الأضحية مما يجوز الاشتراك فيه وهي الإبل والبقر، وأما الشاة فلا يصح الاشتراك فيها؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 70658، وفي هذه الحال فالزوجة مطالبة بالإمساك عن الأخذ من البشرة والأظفار والشعر كالزوج؛ لأنها ستضحي استقلالا فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.
وأما عن إشراك الميت في الأضحية فانظر الفتوى رقم: 93307، ثم انظر الفتوى رقم: 38995، حكم التضحية عن الميت.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(11/20648)
ما يكف عنه المضحي إذا دخل العشر
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة العلماء: سؤالي عن الذي لم يحج ويريد أن يضحي هل يحلق شعره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.
فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا يحلق ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً، وإن كان مقصود السائل هل يحلق غير الحاج يوم النحر كما يحلق الحاج، فالجواب: أن ذلك غير مطلوب منه لأن التقرب إلى الله تعالى يوم العيد بالحلق أو التقصير إنما هو مشروع للحاج لا لأهل الأمصار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(11/20649)
حكم التضحية بالشاة المريضة بالحمى النزفية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في بلدنا وباء الحمى النزفية (حمى الوادي المتصدع) ، بالماشية (الماعز والأبقار) فكيف الأضحية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شروط إجزاء الأضحية سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، ومن تلك العيوب المرض البيِّن الذي يؤثر على تصرف الأضحية أو يؤدي لهزالها أو يفسد لحمها حتى يعافه الناس أو ينقص ثمنها، وهذا الوباء يؤدي إلى ذلك كله، وعليه فلا يصح التضحية بحيوان أصيب به، والبحث عن غيره ممكن عادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، ومن أراد التضحية فليحرص على أن تكون أضحيته سليمة من كل عيب يمنع الإجزاء، ومن تلك العيوب المرض البيِّن، فإذا كانت الشاة أو البقرة ونحوهما مصابة بالوباء المذكور إصابة محققة فلا تجزئ الأضحية بها.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن وجود شيء مما ذكر يمنع الإجزاء منها المرض البين وهو الذي لا تتصرف معه بتصرف الغنم لأن المرض البين يفسد اللحم ويضر بمن يأكله. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب الشافعي: (ولا تجزئ ما بها مرض) بين بحيث (يوجب الهزال أو عرج بين) بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع بخلاف اليسير من ذلك لما رواه الترمذي وصححه: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. انتهى.
وفي المنتهى للباجي المالكي: وقوله صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها. قال أبو الحسن: ذلك لمعان أحدها أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها. والثاني: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والثالث: أنه ينقص ثمنها وهذه المعاني على ما ذكر فيجب أن يكون على كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع أن يضحي بها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(11/20650)
حكم اشتراك الأب مع أبنائه في ثمن الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي وأخي أن نشترك مع أبينا في اقتناء أضحية العيد؟ على الرغم من أن أبانا متوسط الدخل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولكن يصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها لاسيما إذا كان من أولاده الذين يسكنون معه وينفق عليهم وعليه، فإذا كان والدك يستطيع الأضحية فله أن يشركك أنت وأخاك معه في أجرها. فإن عجز عنها واستطاعها أحدكما فله أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(11/20651)
هل تجزئ الأضحية بلحم يشترى بالوزن
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أننا مقدمون على عيد الأضحى المبارك فإنني لدي سؤال مهم حول الأضحية، وقبل أن أطرح السؤال لا بأس أن أحكي لكم الطريقة التي ينهجها الكثير منا هنا في هولندا في كيفية الأضحية. تقوم مجموعة من الأشخاص فيذهبون إلى الفلاح يختارون مجموعة من الأضاحي فيعزلونها بدون أن يؤدوا أثمانها ثم في صبيحة يوم العيد يأتي بها الفلاح إلى المجزرة فيذبحونها ذبيحة شرعية فعندما ينتهون من ذبحها وسلخها يذهبون إلى الميزان فيزنون كل واحد على حدة ثم يؤدي كل واحد منا ثمن اللحم الصافي الموزون أما الرأس والشعر والأمعاء وما إلى ذلك من النفايات فلا يؤدون ثمنها بل الفلاح هو الذي يتكلف بهذه الأشياء. وعليه فأنا أختار الأضحية حينما تكون حية لكن لا أمتلكها ولا أؤدي ثمنها إلا عند ما تكون مذبوحة فأؤدي ثمن اللحم الصافي فقط. وفي حالة ما إذا ماتت الأضحية قبل الذبح فأنا لست مسؤولا عنها، وأيضا في حالة ما إذا الطبيب اكتشف بأنها مريضة بعد ذبحها فأنا لست مسؤولا عنها.
خلاصة القول أننا نختار الأضحية حية لكن لا نشتريها إلا بعد ذبحها مع العلم أننا نؤدي كما قلت ثمن اللحم الصافي فهل يجوز هذا؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة واضحة وفي أقرب وقت ممكن فإن كثيرا من الناس الآن يقومون في هذه اللحظات باختيار أضاحيهم على الطريقة التي ذكرتها لكم. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
من شروط الأضحية أن تكون بشاة مكتملة الخلقة سليمة مما يمنع الإجزاء، ولا تجزئ باشتراء كمية من اللحم بالوزن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر مما كتبت أن الأضحية التي تؤدى في بلدكم على الصفة التي ذكرتها غير مجزئة لأنكم تشترون كمية من اللحم بالوزن، والأضحية لا تجزئ فيها غير شاة مكتملة الأجزاء تامة الخلقة أوبها نقص خفيف لا تأثير له، فأنتم لا تتملكون بعض الأجزاء المعتبرة كالرأس ونحوه، ونقصُ مثل هذه الأعضاء يمنع إجزاء الأضحية.
قال النووي في المجموع: لا تجزئ مقطوعة الأذن، فإن قطع بعضها نظر، فإن لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين، وقال القفال: يمنع، وحكاه الدارمي عن ابن القطان. وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف، وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول. قال إمام الحرمين: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير، وإلا فقليل. انتهى.
وقال الباجي المالكي في المنتقى: ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب: ضرب ينقص منافعها وجسمها فإذا لم يعد بمنفعة في لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو رجل، وضرب ينقص المنافع دون الجسم كذهاب بصر العين أو العينين أو ذهاب الميز فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون فهو يمنع الإجزاء ولم أجد نصا لأصحابنا في الجنون وأما الضرب الثالث فهو نقصان الجسم دون المنافع كذهاب القرن والصوف وطرف الأذن والذنب فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص جزءا من لحمها وجب أن يمنع الإجزاء. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم 6964.
وعليه فينبغي نصح المسلمين هناك بالابتعاد في الأضحية عن الطريقة التي ذكرتها، فكل من أراد التضحية فليشتر شاة معينة متصفة بشروط الأضحية سليمة مما يمنع الإجزاء.
وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6216، 13884، 13271.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(11/20652)
الأضحية ممن لا يقيم في وطنه ولا يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعيش وزوجتي في بلاد الغربة بعيدا عن الأهل ولكوني لا أعمل فسؤالي هو هل من الواجب علي شرعا شراء أضحية عيد الأضحى؟ وجزاكم الله تعالى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالأضحية سنة وليست واجبة، فلا إثم في تركها مع القدرة عليها، ولا يطالب بالأضحية في حال عدم القدرة عليها، لأن من شروط الأمر بها السعة أي الغنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وقيل واجبة. هذا كله فيمن يقدر عليها فإن من شروط المطالبة بها عند الجميع الغنى، وقد اختلف في حد الغنى الذي يؤمر معه بالأضحية ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: الأضحية سواء أكانت سنة كما يقول جمهور الفقهاء، أم واجبة كما يقول أبو حنيفة، يشترط فيها الغنى بالنسبة للمضحي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا والسعة هي الغنى. وقد اختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية. فعند الحنفية هو أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإنما قالوا: يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فيه فلا تسن له. وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتها. وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء.انتهى.
علما بأن بإمكان الأخ السائل أن يوكل أحدا يضحي عنه في بلده إذا قدر على ذلك أيضا، وبذلك يؤدي السنة ولينظر الفتوى رقم: 43932، والفتوى المحال عليها فيها، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2997،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/20653)
مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام كانت الأضحية في حدود المستطاع وكانت خروفا أو جديا ومنذ خمسة أشهر قمنا بتحديد فرحي بعد عيد الأضحى القادم واتفقنا على رأي أن نشترى بقرة تكون للأضحية والفرح بحيث يكون ثلث للأقارب والأصحاب وثلث لأهل البيت هما الذان يقام بهما العزائم في الفرح ومنذ 8 أيام توفي ابن عمتي وهو وزوج أختي ولذلك لا يقام الفرح وإن قام فلا يكون هناك عزائم:
فماذا نفعل نبيع البقرة وننفق ثلث ثمنها أم نشتري به خروفا أو ماذا نفعل؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى السن المجزية في الأضحية، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 657.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإذا كنت نويت التضحية بالبقرة التي اشتريتها ولم تتلفظ بذلك فإنها لا تصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية، وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيها ببيع ونحوه، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني حيث قال: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. انتهى.
وذكر ابن قدامة وجوب الأضحية عند المالكية بمجرد النية هو خلاف المعروف من مذهبهم، فإنها إنما تجب عندهم بالذبح فقط، أو بالذبح والنذر على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال خليل في مختصره: وإنما تجب بالنذر والذبح. انتهى.
أما إذا كنت تلفظت بكونها أضحية فيجب ذبحها عند الحنابلة والشافعية، إضافة إلى الحنفية الذين تجب عندهم بمجرد النية فقط.
فالحاصل أنك إذا كنت تلفظت بأن البقرة المذكورة أضحية وجب عليك ذبحها عند غير المالكية.
وإن كنت نويت ذلك فقط ولم تتلفظ به فمن الأفضل في حقك أيضا ذبحها خروجا من خلاف أهل العلم، مع أنك –في هذه الحالة- لو بعتها واشتريت شاة مجزية لكان ذلك صحيحا.
وعلى تقدير بيعها فإنه لا يلزم إنفاق ثلث ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/20654)
زمان ذبح الهدي الواجب لفعل محظور أو ترك مأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أخطأنا في مناسك الحج وكانت الفتوى (هدي) ، فهل يشترط ذبحه في زمن الحج أم في أي وقت ممكن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي أن يذكر في السؤال نوعية الخطأ الذي حصل في الحج، وعلى كل حال فإذا كانت الفتوى المذكورة صادرة عن جهة موثوق بها، وكان الهدي بسبب ترك واجب أو ارتكاب محظور لا يفسد الحج فلا يشترط لذبحه زمان دون زمان بل يذبح في أي وقت، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فالدماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك مأمور، لا تختص بزمان، بل تجوز في يوم النحر وغيره. انتهى.
ثم إن على من لزمه الهدي أن يذبحه في الحرم ويوزع على فقرائه ويجزئ في ذلك -إن كان قد خرج من الحرم - أن يوكل شخصاً يشتريه ويذبحه، ثم يوزعه على الفقراء هناك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتوزعه على فقراء الحرم أيضاً، قال ابن قدامة في المغني: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(11/20655)
من أرسل ثمن الأضحية إلى الفقير فهل يعد مضحيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أضحي في العيد ولكن أبعث ثمن أضحية العيد إلى عمي لأنه لا يملك ثمن أضحية العيد.هل ضحيت أم لا؟ وما هو الصحيح في الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترسل ثمن الأضحية إلى عمك صدقة عليه لكونه فقيرا عاجزا عن الأضحية فلا تعتبر شرعا مضحيا، وتكون قد تركت الأفضل لأن القيام بالأضحية أفضل من التصدق بثمنها، كما تقدم في الفتوى رقم: 55564، وإن كنت ترسل ثمن الأضحية إلى عمك ليشتري أضحية ويذبحها نيابة عنك فهذا جائز، فإذا قام بذلك أجزأت عنك. وراجع الفتوى رقم: 71167، والأصل أن تذبح أضحيتك بيدك في بلدك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في الفتوى رقم: 43778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/20656)
هل يجزئ الجزور في الأضحية عن سبعة أم عشرة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[يضحى في العبد بالغنم، والإبل يشترك في ذبحها سبعة أشخاص، ولكن سمعنا أن الجزور يشترك في ذبحه عشرة أشخاص، فنريد أن نعرف ما هو الجزور؟ وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجزور هو الناقة أو البعير وهو من الإبل وليس شيئا آخر، وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في العدد الذي يجزئ عنه في الأضحية فذهب الجمهور الى أنه يجزئ عن سبعة وذهب آخرون إلى أنه يجزئ عن عشرة، وقد فصل ذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور , وأصحاب الرأي. وعن عمر , أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك, إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب, أن الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق ; لما روى رافع , أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه. وعن ابن عباس , قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فحضر الأضحى , فاشتركنا في الجزور عن عشرة , والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر , قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة , نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. وأما حديث رافع , فهو في القسمة , لا في الأضحية. إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره في عشره, اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/20657)
هل الأفضل أن يضحي كل شخص بكبش أو يشترك مع غيره في بقرة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالآتي: هل يجوز لشخصين فقط نحر بقرة أو عجل بمناسبة عيد الأضحى عوض نحر كبشين؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأضحية إذا كانت من البقر لا تجزئ إلا إذا تمت لها سنتان فأكثر، والاشتراك في البقرة كأضحية جائز ومجزئ على الراجح من كلام أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 29438، بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة.
وعليه.. فيجوز أن يشترك شخصان في بقرة تكون أضحية عنهما إذا أكملت سنتين فأكثر كما تقدم، ولا فرق بين الذكر والأنثى؛ إلا أن الذكر أفضل كما ذكر الفقهاء، هذا عن الإجزاء، أما هل الأفضل أن يضحي كل شخص بكبش أو يشترك مع غيره في بقرة؟ فإن للفقهاء في هذا خلافا وتفصيلا، خلاصته: أن الأضحية بالغنم عند المالكية أفضل، وأفضل الغنم الضأن، والكبش الفحل أفضل، ثم الخصي، ثم الأنثى. وهكذا الترتيب في المعز والإبل والبقر، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي مبينا الأفضل في الأضحية: وضأن مطلقا، ثم معز، ثم بقر وهو الأظهر، أو إبل خلاف. انتهى.
ويرى الحنابلة والشافعية أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. وذكروا أن الشاة أفضل من المشاركة في سُبُع بقرة، لكن صرح بعض فقهاء الشافعية أن المشتركين إذا كانوا أقل من سبعة فهو أفضل من انفراد كل واحد منهم بشاة، قال صاحب حاشية الجمل: المشاركة بأكثر من السبع أفضل من الشاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(11/20658)
الحكمة من منع المضحي من قص شعره وأظافره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد حكمة بمنع المضحي من قص شيء من شعره أو أظافره طوال فترة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكمة من نهي المضحى عن الأخذ من شعره أو تقليم أظفاره نَبَّه عليها بعض أهل العلم.
ففي شرح صحيح مسلم للنووي: قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى
وفى فيض القدير للمناوي: فليجتنب المضحي إزالة شعر نفسه ليبقى كامل الجزاء فيعتق كله من النار. قال التوربيشي: كأن سر ذلك أن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب حيث رأى نفسه مستوجبة العقاب وهو القتل ولم يؤذن فيه ففداها وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهى عن إزالة الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي لتتم له الفضائل وينزه عن النقائص والرذائل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/20659)
حكم الأضحية ممن عليه ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل تجوز الأضحية لمن كان عليه ديون أكثر مما يملك.
2-هل تجوز الأضحية لمن لم يدفع مهر زوجته؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهورأهل العلم على أن الأضحية سنة وليست بواجبة، كما تقدم فى الفتوى رقم: 6216.
ومن عليه ديون سواء كانت صداق زوجة أوغير ذلك فليبدأ بقضاء دينه؛ لأن قضاء الدين واجب، والأضحية سنة على الراجح، والواجب مقدم على السنة.
وإذا قام الشخص المذكور بالأضحية أجزأته. وراجع الفتوى رقم: 43637، والفتوى رقم: 57314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(11/20660)
حكم الأضحية بنية تسهيل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أفكر بأن أضحي أضحية في عيد الأضحى المبارك القادم على نية تيسير أمر زواجي لأنني أشعر بأن أمر زواجي عسير جدا وأدعو الله دائما أن يرزقني الزوج الصالح ...
فهل أستطيع أن أنوي نيتين بنفس الوقت على الذبيحة بأن تكون لي أضحية وعلى نية تيسير أمر زواجي؟ أم الأفضل أن أنوي فقط من أجل تيسير الزواج؟
وهل برأيكم الذبيحة تفيد في تيسير الزواج؟؟؟ وإن كان الجواب نعم فأرجو إيضاح مدى الإفادة؟ ؟؟ وهل يجب أن أقوم بتوزيعها على الفقراء فقط أم يجوز أن آكل قسما منها؟
وفي حال وجود سحر من أجل عدم زواجي فهل سأستفيد من الذبيحة في منع أذى السحر أن يصيبني؟
أعلم بأن أسئلتي كثيرة ولكن والله من كثرة حزني وألمي من هذا الموضوع، فإن عدم زواجي إلى الآن وعسرته يؤثر على حياتي الاجتماعية والنفسية كما يؤثر على علاقاتي مع أفراد عائلتي أشعر بأني أتعامل معهم بعصبية ودائما أشعر بتوتر ولا أستطيع أن أركز بشيء سوى التفكير بهذا الأمر ...
فأرجوكم ساعدوني ماذا أفعل؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة، وفيها أجر عظيم، وقصدك بها تسهيل أمر الزواج لا مانع منه، لأنه يجوز للمسلم أن يقوم بالأعمال الصالحة ويرجو من الله بها جلب النعم ودفع النقم وغفران الذنوب ونحو ذلك، ولا يؤثر ذلك على الأضحية.
ومن أسباب تيسير الزواج طاعة الله تعالى والإكثار من دعائه، وقد كان السلف الصالح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي.
وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: من الآية60}
ولم يرد دعاء مأثور خاص بهذه المسألة، ولا أن للأضحية تأثيرا خاصا بذلك، ولكنها من جملة الطاعات التي بها سعادة الدنيا والآخرة. فاتقي الله تعالى يجعل لك مخرجا وييسر لك أمرك، وأكثري الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم ... إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وهي موجودة في كتب الأذكار، ثم إن للمسلم أن يدعو بما شاء مما أحب ولو لم يرد مضمونه صريحا في الأدعية المأثورة.
ونوصيك بالصبر والمحافظة على أوامر الله تعالى، وأن تتذكري دائما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن بعد العسر يسرا، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما ورد في الحديث.
وقال الشاعر:
والصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
وننصحك أيضا بعدم الدخول في الوهم بأن تأخير الزواج سببه السحر فليس بالضرورة أن يكون بسببه. نعم إذا ثبت لديك وجود ذلك فعليك بالرقية الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 2244.
ويستحب للمضحي أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء، فيأكل جزءا، ويتصدق بجزء، ويهدي جزءا، ولو تصدق بها كلها فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(11/20661)
حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة أو تجدد نعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الجمع بين نيتي أضحية العيد والذبح لشراء عربة جديدة أو عقيقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبح شاة واحدة -مثلا- بنية الأضحية والعقيقة تجزئ عنهما على ما رجحه بعض الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق؟ فيه روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الفروع، وتجريد العناية، والقواعد الفقهية، وظاهر ما قدمه في المستوعب: الإجزاء. قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة. انتهى.
والأولى لمن له قدرة أن لا يجمع بين النيتين، وراجع الفتوى رقم: 885.
كما تقدم في الفتوى رقم: 24328، والفتوى رقم: 7456، حكم الذبح لأجل تجدد نعمة كشراء سيارة ونحو ذلك.
وبخصوص ذبح شاة واحدة بنية الأضحية مع نية الذبح شكرا لله تعالى على تجدد نعمة.. فالظاهر أن الشخص إذا نوى نية الأضحية وأضاف إليها نية إطعام الناس شكرا لله تعالى أجزأه ذلك عن الأضحية، وحصل له ثواب ما نواه من شكرالله تعالى على تلك النعمة المتجددة، وراجعي الفتوى رقم: 48145.
وللمزيد أيضا راجعي الفتوى رقم: 74764.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1427(11/20662)
الحكمة من نحر الأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفائدة من الأضحية، ولماذا قررت على المسلمين؟
جزاكم الله عنا خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم في الفتوى رقم: 6216 وفوائدها سبق ذكرها في الفتوى رقم: 57496.
والحكمة من مشروعيتها كونها نسكا يتقرب به إلى الله تعالى، إضافة إلى كونها في أصل تشريعها فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ففي تحفة المودود لابن القيم متحدثا عن العقيقة: فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام، وقربة إلى الله عز وجل. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(11/20663)
حكم اشتراك أكثر من واحد في الأضحية بشاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراك مع زوجي في أضحية وهي عبارة عن شاة واحدة أم يجب أن أضحي وحدي فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يشترك اثنان في ثمن الأضحية بشاة واحدة، ويصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها كما بيناه في الفتوى رقم: 29438، وعليه، فلو أرادت الزوجة أن تضحي عن نفسها فلا بد من ذبح شاة مستقلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(11/20664)
التضحية مرة واحدة في العمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التضحية مرة واحدة في العمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أنها واجبة. والراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6216، وعلى هذا فيجوز للشخص أن يضحي في عمره مرة واحدة، بل يجوز عدم الأضحية أصلا بناء على القول الراجح من عدم وجوبها مع أن القائلين بعدم وجوبها صرحوا بكراهة تركها للقادر عليها، لذا فلا ينبغي للمسلم المستطيع أن يترك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فيفوته بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجر الصدقة وغير ذلك من الخير الكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(11/20665)
هل تجب الأضحية على الزوجة التي يضحي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله لما فيه خير المسلمين وأعانكم على تبليغ رسالتكم النبيلة على أحسن وجه وجازاكم الله خيرا أما بعد لدى بعض التساؤلات في أمرين اثنين
أنا والحمد لله أنعم الله علي بدخل محترم
1 - فهل تجب علي الأضحية علما وأن زوجي يضحي باسم العائلة؟ والحقيقة أميل إلى شراء كبش وإلى منحه لعائلة لا تقدر على الأضحية،فهل الأجدر أن أضحي باسمي ثم أتصدق أم أتصدق بالكبش حيا والحال أني أتمنى أن أفوز بأكبر قدر من الثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة في حق كل قادر، فيسن للزوج أضحية وللزوجة أخرى، ومثلهما الوالد والولد، فإذا تعدد أهل البيت الذين تجمعهم نفقة واحدة كانت الأضحية سنة كفاية إذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي. وأما الاجر فهو للمضحي سواء كان هو المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين لأنها سنة كفاية عن أهل البيت من حيث الطلب، وأما من حيث حصول ثواب الأضحية فهو لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. انتهى.
وفي حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض.
وقال الرملي في نهاية المحتاج عن الأضحية إنها: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف النووي في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وانه مذهبنا والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر. رواه الشيخان ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه. اهـ فذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء أو توكيلهم بذبحها وأخذ لحمها لهم خير من الصدقة بثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/20666)
حكم جز صوف الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي خروف للأضحية وصوفه طويل فنصحني أهل الخبرة بقصه حتى يسمن وأن الصوف في البداية يؤثر على سمانة الخروف وباقي على عيد الأضحى حوالي ثلاثة أشهر فهل قصه يخل بشروط الأضحية؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصوف المذكور يجوز جزه إذا ترتب على ذلك مصلحة أو كان في بقائه ضرر. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن جاز جزه ويتصدق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه كما أنه ليس له أخذ أجزائها. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي:
(وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح أضر بها) للضرورة وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان في دفع الأذى عنه وانتفاع المساكين به عند الذبح، (و) له (الانتفاع به والتصدق به أفضل) من الانتفاع به. انتهى.
وعند المالكية يكره الجز المذكور إذا قرب وقت الذبح بحيث لا ينبت مثل ذلك الصوف أو قريبا منه ولم يكن المضحى ناويا الجز وقت شرائها أو أخذها بغير شراء، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح (ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 73654.
وإذا قمت بجز صوف أضحيتك فتصدق به على الفقراء، وعلى حل حال فليس جز صوف الأضحية مانعا من إجزائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/20667)
هل تجزئ الأضحية إذا أكمل ثمنها من وكل بشرائها
[السُّؤَالُ]
ـ[فلقد أُعطيتُ مبلغاً من المال من عائلة متوسطة الدخل وذلك لشراء أضحية للعيد أي (خروف العيد) فلما ذهبت إلى السوق وجدتُ أن المبلغ الذي معي والخاص بشراء هذه الأضحية لا يكفى لشراء أضحية مطابقة للسنة الشرعية فزدت قيمة من مالي الخاص حتى أتمكن من شراء الأضحية وذلك دون علم العائلة وذلك تفاديا للإحراج ثم أخذتُها لهم فهل هذا يجوز وهل تُقبل كأضحية منهم؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل فيما فعل بل هو مأجور إن شاء الله تعالى على إحسانه إلى العائلة حيث أكمل لهم ثمن الأضحية، وهي أضحية مجزئة عنهم إن شاء الله، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبلها.
وانظر الفتوى رقم: 6216، والفتوى رقم: 14090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(11/20668)
المعتبر في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم) :من المتعارف عليه حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها.
ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغنم يطلق على المعز والضأن، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها من المعز، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع، ويدل لهذا ما في حديث مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة المسنة ما استكملت سنتين، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 43284، 657، 13271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(11/20669)
مذاهب العلماء في روث وصوف ولبن وولد الشاة التي عينها للأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الانتفاع بروث الأضحية على المذاهب الأربعة ومع ذكر المراجع وثبتها إذا تفضلتم؟
شاكراً جهودكم المبذولة. شكرًا للشبكة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على تفصيلات للفقهاء فيما يتعلق بروث الأضحية إلا ما في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: ويتصدق بروثها , فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له , ولا يتصدق بشيء. كذا في محيط السرخسي.
وأما ما سوى الروث كاللبن والصوف والركوب ففيها تفصيلات للفقهاء أتي عليها أصحاب الموسوعة الفقهية نذكرها للفائدة قالوا: ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما قبل التضحية أمور:
الأمر الأول: حلب الشاة التي اشتريت للتضحية أو جز صوفها, سواء أكان الذي اشتراها موسرا أم معسرا, وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, كأن قال: لله علي أن أضحي بهذه , أو قال: جعلت هذه أضحية. وإنما كره ذلك , لأنه عينها للقربة فلا يحل الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها , كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها , ولأن الحلب والجز يوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال النقص فيها. واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية التضحية , لأن شراءه إياها لم يجعلها واجبة , إذ الواجب عليه شاة في ذمته كما تقدم. وهذا الاستثناء ضعيف , فإنها متعينة للقربة ما لم يقم غيرها مقامها , فقبل أن يذبح غيرها بدلا منها لا يجوز له أن يحلبها , ولا أن يجز صوفها للانتفاع به. ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن , لأنه لا سبيل إلى الحلب. فإن حلبه تصدق باللبن , لأنه جزء من شاة متعينة للقربة. فإن لم يتصدق به حتى تلف أو شربه -مثلا- وجب عليه التصدق بمثله أو بقيمته. وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر والوبر.
وقال المالكية: يكره أي تنزيها شرب لبن الأضحية بمجرد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه للتضحية , ويكره أيضا جز صوفها قبل الذبح , لما فيه من نقص جمالها , ويستثنى من ذلك صورتان: أولاهما: أن يعلم أنه ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح. ثانيتهما: أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه , أو عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها , ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف. وإذا جزه في غير هاتين الصورتين كره له بيعه.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدها , فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه , وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به. وقالوا أيضا: إن كان بقاء الصوف لا يضر بها أو كان أنفع من الجز لم يجز له أخذه , وإن كان يضر بها أو كان الجز أنفع منه جاز الجز ووجب التصدق بالمجزوز.
الأمر الثاني: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع الشاة المتعينة للقربة بالشراء أو بالنذر , وإنما كره بيعها , لأنها تعينت للقربة , فلم يحل الانتفاع بثمنها كما لم يحل الانتفاع بلبنها وصوفها , ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمد , لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور على تسليمه , وعند أبي يوسف لا ينفذ , لأنه بمنزلة الوقف. وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها , فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر , وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق ما بين القيمتين , ولا عبرة بالثمن الذي حصل به البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة. وقال المالكية: يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر وإبدالها , وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل بها ما هو مثلها أو أقل منها. فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير قرعة. وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة ولا إبدالها ولو بخير منها , وإلى هذا ذهب أبو ثور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. ولكن المنصوص عن أحمد - وهو الراجح عند الحنابلة - أنه يجوز أن يبدل الأضحية التي أوجبها بخير منها , وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة.
الأمر الثالث: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع ما ولد للشاة المتعينة بالنذر أو بالشراء بالنية , وإنما كره بيعه , لأن أمه تعينت للأضحية , والولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية , فكان يجب الإبقاء عليه حتى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التصدق بثمنه. وقال القدوري: يجب ذبح الولد , ولو تصدق به حيا جاز , لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق به , فكان كجلها وخطامها , فإن ذبحه تصدق بقيمته , وإن باعه تصدق بثمنه. وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به حيا , ويجوز ذبحه , وإذا ذبح وجب التصدق به , فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل. وقال المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية المعينة بالنذر , ويندب ذبح ولد الأضحية مطلقا , سواء أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحها , فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحية , وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحت التضحية به في عام آخر. وأما الولد الذي خرج بعد الذبح , فإن خرج ميتا , وكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من الأضحية , وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه. وقال الشافعية: إذا نذر شاة معينة أو قال: جعلت هذه الشاة أضحية , أو نذر أضحية في الذمة ثم عين شاة عما في ذمته , فولدت الشاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث , والأصح أنه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه , إلا إذا ماتت أمه فيجب تفرقته عليهم , وولد الأضحية في غير هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه , وإذا ذبح لم يجب التصدق بشيء منه , ويجوز فيه الأكل والتصدق والإهداء , وإذا تصدق بشيء منه لم يغن عن وجوب التصدق بشيء منها. وقال الحنابلة: إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها , حكمه حكمها , سواء أكانت حاملا به حين التعيين , أو حدث الحمل بعده , فيجب ذبحه في أيام النحر , وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها , وإنها وضعت هذا العجل؟ فقال علي: لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة.
الأمر الرابع: - من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - ركوب الأضحية واستعمالها والحمل عليها. فإن فعل شيئا منها أثم , ولم يجب عليه التصدق بشيء , إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتها , فعليه أن يتصدق بقيمة النقص. فإن أجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة النقص فضلا عن تصدقه بالكراء. وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان
أحدهما: المنع
وثانيهما) الجواز وهو المعتمد. وقال الشافعية: يجوز لصاحب الأضحية الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرة , وإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها. لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير , وإنما يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح , أما قبله فلا ضمان , لأنها أمانة في يد المعير , ومن المعلوم أن المستعير إنما يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(11/20670)
نوى الأضحية وأمسك عن قص الظفر والشعر ولم يضح وقص شعره
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عشر ذي الحجة نويت أن أضحي وأمسكت عن قص الظفر والشعر وقبل يوم العيد طلبت من والدي أن يشتري لي أضحية من الخارج فكان الوقت متأخرا ووجد مكان بيع الأضاحي مقفلا وقمت بقص شعري صباح العيد، وانتهى العيد ولم أضح، فماذا أفعل الآن هل علي شيء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك الآن شيء ولا إثم عليك فقد قمت بقص الظفر والشعر وأنت لم تضح أصلاً، وحتى لو قمت بما ذكر من القص وضحيت فأضحيتك صحيحة ولا شيء عليك بل تكونين قد أقدمت على أمر مكروه عند جمهور أهل العلم، والأولى أن تستغفري الله على كل حالٍ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43784.
والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم في حق من قدر عليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 57496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(11/20671)
حكم الاشتراك في البقرة.. من يريد الأضحية ومن يريد اللحم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تكون الأضحية العجل حصة منها لشخص لا يريد أن يضحي بل لمنزله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنببه أولا إلى أن الأضحية من البقر لابد أن يكون سنها سنتين فأكثر، فلا تجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28467.
وإذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم. ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. انتهى
وفي المجموع للنووي وهو شافعي:
يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحابنا بحديث جابر قال {نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم. وعنه قال {خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا " البقرة عن سبعة " وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(11/20672)
هل يذبح الأضحية جزار مخالف لأهل السنة والجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
س / هل يجوز أن يقوم القصاب بذبح الأضحية مع علمنا بأنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان الجواب سلبيا فما كفارة ذلك؟
جزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصاب المذكور مسلما فإنه لا بأس بتذكيته، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 64741، أن من كان مقرا بالإسلام ولم يصدر منه ما يناقضه أنه يحمل على الإسلام وتباح ذكاته، فإن ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تحل ذبيحته، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37297، 29390، 6283، وعليه فإذا كان القصاب المذكور ممن تحل ذكاته كما هو الظاهر فالأمر واضح، وإن كان ممن لا تحل ذكاته فلا يجوز تمكينه من ذبحها، وإن ذبحها فهي ميتة لا تجزئ أضحية، ولكن من أهل العلم من يرى أن المضحي في مثل هذه الحالة لا يلزمه شيء، قال الشافعي في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل. أهـ
ومنهم من يفرق بين أن يكون تلفها ناجما عن تفريط فتلزم المضحي قيمتها يوم الإتلاف يتصدق بها أو عن غير تفريط فلا يلزمه شيء، قال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(11/20673)
دفع الأخت التي تشارك في الإنفاق ثمن الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت سؤالي لكن ربما لم أذكر تفصيلا قد يكو ن مهما، أختي التي تريد شراء أضحية العيد تشارك في النفقة مع أخي كون والدي لا يعمل؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 71046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(11/20674)
يمكن التوكيل في الأضحية لمن لا يستطيع فعلها في مكان إقامته
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في فرنسا إذا تعذر عليَّ أن أضحي بسبب العراقيل والقوانين لهذا البلد ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة، كما سبق في الفتوى رقم: 6216، فلذا لا حرج عليك في ترك الأضحية وبإمكانك القيام بهذه السنة عن طريق التوكيل حيث ترسل ثمنها إلى من تثق به في بعض بلاد المسلمين فيقوم بذبحها وتوزيعها على فقراء المسلمين وما أكثرهم في هذا الزمان، كما يمكن توكيل بعض الجمعيات أو الهيئات التي يوثق بها في القيام بهذا الأمر، وراجع الفتوى رقم: 2997، والفتوى رقم: 58434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(11/20675)
ثمن الأضحية إذا دفعه غير المنفق على البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا رحمكم الله نحن 5 إخوة بحلول العيد أرادت أختي العاملة شراء الأضحية مع العلم أن والدنا ليس المنفق على البيت بل هو أخي هل يجوز لها ذلك وهل تؤجر عليه؟
شكر الله لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جواز الاشتراك في الأضحية أن يكون المضحي منفقا علي من يريد إشراكه في أضحيته هذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعية صححه بعضهم ففي المنتقي للباجي وهومالكي:
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة. انتهى
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج علي الفقه الشافعي:
ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا انتهى
وفي حاشية أبي القاسم العبادي علي تحفة المحتاج:
(قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض. انتهى
وعليه فالأضحية من السيدة المذكورة بشاة واحدةلاتجزئ عن بقية اهل البيت عند المالكية وهوما صححه بعض الشافعية إلا إذا كانت منفقة عليهم نفقة كاملة بالإ ضافة إلي اشتراط سكناهم معها في بيت واحد، ولكن الذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه جمهور الشافعية ومن وافقهم هو الإجزاء في مثل هذه الحالة ويشهد له ما تقدم نقله عن صاحب تحفة المحتاج، وللفائدة يرجي الرجوع للفتوى رقم: 13801، والفتوى رقم: 13844، والفتوى رقم: 39523.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(11/20676)
هل الأضحية من سنة الحاج
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أنني مقبل على مناسك الحج أود استفساركم في ذبيحة عيد الأضحى في بلدي المقيم فيه علما بأن لدي ثلاثة أولاد سيبقون في منازلهم وأنني سأقوم بمناسك الحج بنية التمتع مع زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب أن تضحي عن أولادك الذين في بلدك إذا كنت حاجاً كما لو لم تكن حاجاً، ومن أهل العلم من قال إن الحاج ليس من سنته الأضحية بل الهدي فقط، وراجع الفتوى رقم: 6958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(11/20677)
أحكام فيما أذا أراد الأب أن يضحي عن بنته المتزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يريد أن يضحي عن أختي المتزوجة، وكما هو معروف تقسم الأضحية ثلاثة أقسام؛ القسم الذي يسمى قسم العائلة يكون لمن؟ لعائلة أبي أم لعائلة أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك يريد أن يضحي عن أختك بأن يخصص لها أضحية غير أضحيته فإن ذلك جائز ومجزئ إذا استؤذنت في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31308، وتصير الأضحية أضحيتها تعمل فيها ما يستحب من اجتماع الصدقة والإهداء والأكل منها، سواء كانت مستقلة في بيتها كما هو الظاهر، أو كانت في بيت أبيها، فإن كانت مستقلة في بيتها فلها أن تحتفظ بالجزء المذكور؛ بل يجوز أن تحتفظ بجميع اللحم؛ لأن هذه أضحيتها خرجت عن ملك والدها، ولها أن تتصدق بالجميع؛ لكن المستحب -كما قدمنا- أن تجمع بين الصدقة على الفقراء والإهداء للجيران والأقارب والأكل منها، وإن كان المراد من أضحيته عنها أنه يشركها معه في أضحيته فإن ذلك لا يجزئ عنها لانفصالها عنه واستقلالها خارج بيته.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7173، والفتوى رقم: 13594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/20678)
لا حرج في الجماع وتساقط الشعر أثناء الغسل في العشر الأول من ذي الحجة للمضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أضحي ولدي عدة إشكالات: أعتقد أن الحيض سيأتي أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة؛ فهل أكمل أم أوكل أحداً غيري؟ وإن أكملت وجاء الطهر؛ فهل أغتسل؟ مع العلم أنني أعاني من سقوط بعض الشعر أثناء الغسل. وهل يحل لي الجماع؟ إذ إن زوجي يقول لي: إنه لا بأس في الجماع. مع العلم أنني أخشى دوما من سقوط شعري أثناء الاغتسال، وإن اغتسلت وسقط بعض شعري؛ فهل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا ما تريده الأخت السائلة بقولها فهل أكمل أو أوكل أحداً غيري، أي ما هو الشيء الذي تريد أن تكمله أو توكل أحداً غيرها فيه، نرجو توضيح هذا لكي نجيب عنه، لكننا نقول لها إن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج، أو عمرة، أو بهما معاً، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها، وهذا باتفاق المسلمين.
لكن الذي يريد أن يضحي يسن له، وقيل: يجب أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، وذلك ابتداء من إهلال شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، وانظري في ذلك جواب رقم: 4126، وعليه فإذا كنت تريدين أن تضحي فعليك أن تجتنبي ما ذكرنا فقط، ولك أن تصومي إن أذن لك الزوج إلا أن يأتيك الحيض، كما يجب عليك الاغتسال عند الطهر، ولا حرج عليك في الجماع، ولا حرج في تساقط الشعر عند الغسل من الحيض أو الجنابة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14503، والفتوى رقم: 14522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/20679)
الاشتراك الممنوع في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يشترك الزوجان في شراء الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجزئ الشاة عن اثنين فأكثر، وأما البدنة والبقرة فتجزئ الواحدة منهما عن سبعة، ولا يصح أن يشترك اثنان في سُبُع لأنه كالشاة الواحدة. والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية على أن تكون أضحية لهما معا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.
وعليه؛ فللزوج أن يشرك امرأته في ثواب أضحيته دون أن يشتركا في ثمن أضحية واحدة على أنها عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/20680)
من أحكام الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد تفصيلاً عن عيد الأضحى والضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عيد الأضحى هو أحد العيدين اللذين شرعا في الإسلام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34045، والفتوى رقم: 69981، ولبيان حكم الأضحية راجع الفتوى رقم: 6216.
ولبيان ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجزئ راجع في ذلك الفتوى رقم: 60967.
وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بالأضحية راجع الفتوى رقم: 13594، والفتوى رقم: 7175.
ففي هذه الفتاوى والفتاوى المحال عليها كثير من الأحكام التي تخص الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/20681)
الأضحية عن الأولاد الذين لا ينفق عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأضحية لبيت واحد تجزئ عن أهله مهما كان عددهم؟ وإذا ضحت والدتي بكبش وقالت عند الذبح هذا عني وعن زوجي المتوفي فهل يجزئ عن أولادها الباقين؟ علما أن أولادها وبناتها متزوجون ولكل منهم سكن منفرد وهي تسكن مع أخي في بيته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئ القائم على البيت أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 28616.
وعليه، فأضحية والدتك لا تجزئ عن أولادها المذكورين، لأنها لا تنفق عليهم ولا يسكنون معها. وأما أضحيتها عن نفسها أو عن زوجها الميت بأضحية مستقلة أو إشراكه في ثواب أضحيتها فجائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3278. والفتوى رقم: 44100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(11/20682)
ادخار لحوم الاضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الوقت الأقصى لاستهلاك لحم أضحية العيد حيث يمكن أن يبقى مدة طويلة داخل الثلاجة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز ادخار لحم الأضحية من غير تحديد زمن معين، قال الإمام النووي في المجموع: يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة....إلى أن قال: والصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم بحال، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/20683)
الأضحية في كل عام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة كل عام ولا يجزئ عام عما بعده لأنها تتكرر بتكرر وقتها كالصلاة فإنها تجب كلما جاء وقتها، وعن أبي رملة بن مخنف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية.... رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن، ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم قال بإجزاء أضحية واحدة عن الشخص لكل السنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/20684)
حكم من لزمه دم فأكل منه عند من تصدق به عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[حاج من أهل مكة وجبت عليه فدية الجماع بعد التحلل الأول وهي ذبح شاة , فذبحها وأعطى منها جزءا لأحد المستحقين للصدقة, ثم عزمه هذا الفقير الذي أخذ من الفدية وأكل ذلك الحاج من فديته التي أعطاه منها لحما ومرقا، فهل يأثم كل منهما أم أن اللحم صار ملكا للفقير المستحق ومن حقه أن يطعم منها من يشاء حتى ولو كان هذا المتصدق عليه؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جامع بعد التحلل الأول لزمته شاة كفارة لما ارتكب تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ومن تصدق عليه بشيء منها ملكه وجاز له بيعه، أو التصدق به، أو إهداؤه، أو إطعام من شاء ولو كان على من تصدق به عليه.. إلى غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة للمالك في ملكه، ويجوز للمكفر قبول ذلك مع الكراهة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة: يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع، أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة أو عن نذر وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة، ولا يكره ملكه منه بالإرث، ولا يكره أيضا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه، واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرسي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. رواه مسلم. واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكها، لأنها كراهة تنزيه، ولا يتعلق النهي بعين المبيع. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/20685)
النهي عن الأخذ من الشعر لمن أراد الأضحية يشمل الحائض وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المحظورات لمن أرادت الأضحية وهي ليست بحاجة وجاءها الحيض قبل يوم العيد هل لها أن تفعل هذه المحظورات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا النهي الذي اشتمل عليه الحديث محمول عند جمهور العلماء على الكراهة لا على التحريم، كما في الفتوى رقم: 43700. وهذا النهي عام للحائض وغيرها ممن يريد أن يضحي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/20686)
حكم بيع صدقة الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم تصدقت بشيء من الأضحية وتلك الصدقة بيعت لإنجاز مشروع خيري ما حكم الشرع في هذه الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية بشيء هو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، ومن تُصُدَّقَ عليه بشيء منها ملكه، وجائز له بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/20687)
التضحية بالكبش الأسود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي. ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم: 13884، العيوب المتفق على اشتراط خلو الأضحية منها وعدم إجزائها إذا وجد بها شيء من هذه العيوب، والعيوب المختلف فيها. فنرجو الاطلاع عليها. أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/20688)
صيام بدل الهدي في المدينة المنورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج المتمتع الذي لا يجد ثمن الهدي أن يصوم الأيام الثلاثة الواجب صيامها في المدينة المنورة وذلك ضمن شهر ذي الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فإنه يلزمه أن يذبح هدياً، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {البقرة: 196} .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة لقوله تعالى: (فِي الْحَجِّ) .
وأجاز الحنفية والحنابلة صيامها من حين إحرامه بالعمرة، وذهب أحمد في رواية عنه إلى جواز صيامها إذا حل من العمرة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز، ووقت استحباب. فأما وقت الثلاثة، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة. قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة. وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي.
وروى ابن عمر وعائشة أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي، لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في المحرر. والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي: أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة.
وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية، ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز. نص عليه.
وأما وقت جواز صومها، فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة. وعن أحمد أنه إذا حل من العمرة. وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. ويروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق وابن المنذر، لقول الله تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ولأنه صيام واجب، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه، كسائر الصيام الواجب، ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل، فلم يجزالبدل، كقبل الإحرام بالعمرة.
وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة. ولنا، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده، كإحرام الحج، فأما قوله: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فقيل: معناه في أشهر الحج، فإنه لابد من إضمار، إذ كان الحج أفعالاً لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها، أو في أشهرها. فهو في قول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ. وأما تقديمه على وقت الوجوب، فيجوز إذا وجد السبب، كتقديم الكفارة على الحنث، وزهوق النفس. وأما كونه بدلاً، فلا يقدم على المبدل ...
وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز، ولا نعلم قائلاً بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء، لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم. وأحمد ينزه عن هذا. انتهى كلامه.
وعلى هذا، فيجوز صومها في المدينة بعد التحلل من العمرة وقبل يوم عرفة. أما بعد عرفة فاختلف في جواز صيامها في أيام التشريق، وقد أجاز المالكية صيامها فيها وهو الظاهر عند الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 11359، والفتوى رقم: 18245.
وأما بعد أيام التشريق، فإنه يصومها قضاء لفوات وقتها، واعلم أنه لا يلزم التتابع في صيام بدل الهدي عند الفقهاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/20689)
مسائل حول الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[قررت أن أضحي ب (عجل) كأضحية في العيد القادم وبما أنني أعلم أن العجل يجزئ عن سبعة أشخاص فقد قررت إشراك سبعة أشخاص معي وهم:1-والدي المتوفى.2-أمي (على قيد الحياة) .3-جدتي (على قيد الحياة) .4-عن نفسي.5-عن زوجتي.6-أختي (موظفة وغير متزوجة) .7-أختي الثانية (غير متزوجة) .
هل نيتي هذه وما سأقوم به من ناحية الإشراك صحيح شرعا.
هل تحسب لوالدي أضحية أم صدقة.؟
هل يجوز أن أدفع عن أمي ثمن حصتها من الأضحية.؟
هل يجوز أن أدفع عن جدتي.؟
هل يجوز إفراد زوجتي بحصة أم يمكن إشراكها معي.؟
هل يجوز أن أدفع عن أخواتي.؟
كان رسول الله عليه الصلاة والسلام \\\"يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون\\\"
فماذا تشمل كلمة \\\"أهل بيته\\\"هل تشمل زوجته وعياله فقط أم تشمل زوجته وعياله وأمه وأخواته اللاتي يعيلهن.
أخيراً: نويت الحج هذا العام فهل يجوز أن لا أحضر الذبح لأنني سأكون في الحج.
وشكراً لكم وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية إذا كانت من البقر لا تجزئ إلا إذا تمت لها سنتان فأكثر.
واشتراك سبعة في بقرة كأضحية يجوز على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 29438.
وبالتالي، فلا مانع من أن تشرك معك من ذكرت من الأشخاص وراجع الفتوى رقم: 38995.
والأضحية عن الميت في معنى الصدقة وراجع الفتوى رقم: 3278.
ولا مانع من أن تدفع عن أمك وجدتك وأخواتك حصصهن من ثمن الأضحية، وكذلك عن زوجتك، لكن لا بد من إفرادها بحصة من الأضحية كفرد من السبعة فلا يجزئ أن تشركها معك إضافة إلى ستة أشخاص آخرين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهله، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته، كما في الفتوى رقم: 14424.
والحديث الذي ذكرته ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ السابق، وإنما هو مأثور عن أبي أيوب الأنصاري، كما في سنن الترمذي وابن ماجه، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وقد صححه الشيخ الألباني.
وأهل بيت الرجل من ينفق عليهم، وراجع الفتوى رقم: 28616.
ولا مانع من أن تقوم بتوكيل من يتولى عنك ذبح الأضحية المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 3258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/20690)
التوكيل في الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
بفضل الله أول مرة أحج، وأعلم أن أفضل الأعمال في الحج العج والثج ومعي المجموعة (الصحبة التي معي) ستوكل مؤسسة الراجحي وتأخذ شيكاً بقيمة الشاة، وأني أخاف ربما لا أستطيع أن أشتري أضحية (نظراً لقلة عدد الشياه نظراً للملايين من الحجاج) أو حتى لو وجدت الأضحية يكون عدم توفر الرجل الذي سيذبح الأضحية ولا أعرف الفقراء في هذا المكان الذين أعطيهم الأضحية، فبما تنصحوني، وهل أسلم شيك الشاة في وقت معين في أيام الحج؟ جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل الكريم رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى، ومعناه لا يتنافى مع توكيل شخص ثقة، أو مؤسسة معروفة للقيام بالذبح عن الحاج.
وعلى ذلك، فإن كنت لا تستطيع القيام بشراء الهدي أو الأضحية وذبحها بنفسك، فإن الأولى أن توكل مؤسسة الراجحي، أو غيرها ممن يوثق به للقيام عنك بهذا العمل، فأكثر الحجاج يتعاملون مع الشركة المذكورة لتزكية أهل العلم المعروفين في المملكة لها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/20691)
حكم دفع أجرة للجزار لقاء ذبح الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ أضحيتي إلى المسلخة وأدفع ثمنا مقابل ذبحها وسلخها ... إلخ؟؟؟ وشكرا وفقكم الله دوما على سعيكم المشكور]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يذبح المضحي أضحيته ويباشرها بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالوكالة في ذبح الأضحية جائزة، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بيده وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. ففيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي، وكل ما يتقرب به من ذبائح.
وعليه، فلا حرج على المضحي في أن يذهب بأضحيته إلى محل السلخ ويدفع ثمنا مقابل ذبحها وسلخها، ولكن لا يجوز أن يعطي جلدها أو شيئا من لحمها ثمنا عن السلخ والذبح، لأن ذلك يعتبر بيعا لها، وهو حرام عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(11/20692)
حكم إزالة شيء من البدن لمن نوى الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخلت العشر الأوائل لذي الحجة فيلزم لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا أظافره وحتى من جلده شيئاً، فماذا لو ذهبت إلى الحمام وكان لا بد أن يسقط بعض من الشعر وقد ينزع الجلد الزائد في القدم بسبب الحرارة أو غير ذلك، نود أن تفيدونا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.
وهذا النهي محمول على أنه نهي تنزيه منصرف للكراهة فقط دون التحريم، كما سبق في الفتوى رقم: 43700.
قال الإمام النووي: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً. انتهى.
وعليه؛ فلا ينبغي لمن يريد أن يضحي أن يزيل شيئاً من بدنه في عشر ذي الحجة بأي مزيل بدون عذر، أما مجرد الاستحمام والتنظيف فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(11/20693)
حكم توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الحج هذا العام بإذن الله وسؤالي حول الهدي حيث إنه هناك بعض الأصدقاء أشار عليّ بأن أقوم بشراء صك من بنك الراجحي ويقوم البنك نيابة عني بشراء الهدي والذبح ثم توزيعه على الفقراء فهل حيث إنه من الصعب في مكة أن أقوم أنا بشراء الهدي وهناك كميات كبيرة من الهدي يتم رميها حيث إنه لا يوجد من يقوم بأخذها فهل يجوز شراء مثل هذا الصك من البنك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في توكيل شخص أو مؤسسة مؤتمنة كشركة الراجحي، فقد زكاها طائفة من أهل العلم لتقوم بذبح الهدي في مكة نيابة عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(11/20694)
غير الواجب لا يغني عن الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج أن يتصدق بفدية عامة تكفيه عما يقع فيه من أخطاء أثناء المدة التي هو محرم شعر بها أم لا. أ) إن وجدت فبكم تقدر. ب) هل فيها نية مخصوصة. ت) هل تقع نيتها مقرونة بنية الحج أم متى تكون هذه النية. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاج أو المعتمر الذي لم يرتكب محظورا من محظورات الحج أو العمرة التي توجب دما، ولم يترك واجبا، ولم يكن قارنا ولا متمتعا لا يجب عليه الهدي، وانما يستحب له ذبح الهدي بمكة. ففي المهذب في الفقه الشافعي: يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة. ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا. انتهى. ... وهذا الهدي المستحب لا يكفي عما يرتكبه الحاج أو المعتمر من أخطاء توجب الهدي؛ لأن المعروف عند أهل العلم في قواعدهم أن غير الواجب لا يغني عن الواجب. قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل، فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح، ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. ... ... ... ... ... ... ... ... وإذا لم يرتكب الحاج والمعتمر ما يوجب هديا فلا يلزمه شيء لأن الأصل براءة الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/20695)
قد تكون الأضحية سببا للسلامة من المصائب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أود أن أسأل عن أن الأضحية تقي ناحرها من الكوارث والمخاطر وما هي فوائد النحر وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، وقد سبق التفصيل في هذا في الفتوى رقم: 6216.
ومما يدل على فضلها وأهميتها أمره صلى الله عليه وسلم بها، ونهيه عن تركها مع الاستطاعة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني.
وفي شرح سنن ابن ماجه للسندي: ليسن المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس الخير. انتهى.
وقد تكون الأضحية سببا لسلامة فاعلها من الكوارث إذا تصدق منها، لأن الصدقة من أسباب دفع البلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والتصدق من الأضحية مطلوب، كما سبق في الفتوى رقم: 44487.
وامتثال هذه السنة فوائده جليلة وفضائله جزيلة، كيف لا، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تركها مع القدرة عليها.
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها، لكنها ضعيفة عند أهل العلم.
ففي التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ذكره لحديث في فضل الأضحية: قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه، وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(11/20696)
الاشتراك في الكباش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن يقيمون في الغرب أن يشتركوا مثلا خمسة أسر في كبشين وأن يرسلوا ثمن ثلاثة أكباش إلى فلسطين؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الكباش للأضاحي، وكان مقصود السائل هو أن تقوم هذه الأسر بجمع أموال أضاحيها فترسل ثمن ثلاثة منها وتبقي اثنين للأسر الخمسة بحيث تقسم بينهم ويكون لكل أسرة جزء مشاع في ثمن الأضاحي المرسلة وجزء في الباقية، فلا يصح لأن الاشتراك في الأضحية ـ إذا كانت شاة ـ لا يجزئ بالاتفاق، وراجع الفتوى: 29438. قال في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيت وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. اهـ. قال في الفتاوى الهندية: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت سمينة تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما. اهـ. ولمزيد من فائدة راجع الفتاوى: 13801، 3270، 13844. وننبه إلى أنه لا يجزئ التصدق بقيمة الأضحية لأن المقصود إراقة الدم كما سبق في الفتويين: 55564، 29048.أما لو أرسلت ثلاثة من هذه الأسر ثمن أضاحيها إلى فلسطين ووكلت من يضحي عنهم هناك ومن ثم التصدق بلحومها فجائز كما سبق في الفتوى: 29045. وما بقي من الأضاحي فللأسرتين الباقيتين ـ لكل أسرة منهم أضحية ـ دون اشتراك بينهما وبين باقي الأسر ولهما أن يعطوا باقي الأسر من أضاحيهم كهدية لا على سيبل الاشتراط. أما إذا كانت هذه الكباش ليست أضحية كأن تكون صدقة فلا حرج من الاشتراك في ثمنها والتصدق بجزء منه دون تقيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/20697)
اعتمر ثم سافر فهل يلزمه دم إذا حج في عامه هذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة عن والدتي المتوفاة في شهر شوال
وأرغب في الحج هذا العام هل علي فدية في ذلك؟ وهل يجوز الحج عن والدتي المتوفاة علما بأنها سبق لها الحج وأنا كذلك حججت عدة مرات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأن تعتمر وتحج عن أمك المتوفاة وتهدي ثوابهما إليها، ففي ذلك نفع لها إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 20800 والفتوى رقم: 11599.
ثم إذا كنت مقيما بمكة أو على مسافة أقل من مسافة القصر منها واعتمرت عن أمك ثم حججت مفردا فلا دم عليك، لأنك من حاضري المسجد الحرام. وقد قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196} .
وكذلك إذا كنت من غير أهل مكة واعتمرت عنها ثم سافرت بعد عمرتك مسافة قصر من مكة ثم رجعت حاجا مفردا فلا دم عليك. قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه.
وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع، وهو عام، ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله فلا دم. روي عن عمر. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو بقدره فلا دم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/20698)
لا يجزئ إخراج الأضحية نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة برجل مسلم وأعيش في هولندا وعندما يأتي عيد الأضحى نشتري الأضحية بثمن باهظ ولكننا لا نأكل اللحم ولا يوجد من نتصدق به عليه، لأننا لا نستطعم لحم الخروف. سؤالي هو هل جائز أن نتصدق بثمنه على عائلتي الفقيرة بالمغرب أم لا علما بأنها محتاجة، وهل بذلك نحتسب وكأننا ضحينا أم لا. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أن يضحي الشخص عنه وعن أهل بيته في البلد الذي هو فيه، والأفضل أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ويأكل ثلثها، والأفضل أن يتولى ذبحها بنفسه إن أمكن، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
فإن كان لا يريد الأكل منها ولا وجد من يقبلها منها في بلده فله أن يوكل من يذبحها عنه في بلدة أخرى، ولا يجزئ إخراجها نقودا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/20699)
هل تتعين الأضحية بمجرد النية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد العمرة أو الحج هل يجوز لي قص شعري بالكامل بالمقص أم لا بد من حلقة بالماكينة أو الموس
سؤالي الثاني أولا أنا من مصر وأعمل في السعودية وكنت أريد السفر إلى مصر قبل عيد الأضحى وكنت قبل مجيئي للسعودية قد اشتريت خروفا للفداء على عيد الأضحى ولكني الآن قررت الحج هذا العام فهل الواجب علي أن أترك هذا الخروف للعام المقبل أو أبيعه وأشتري غيره أم يجوز لأولادي أن يذبحوه على العيد حتى لو لم أكن أنا موجودا
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حقك بعد الحج أو العمرة حلق رأسك كله وليس قصه فقط وإن كان القص من جميع الشعر مجزئا، وراجع الفتوى رقم: 3142.
ثم إذا كنت نويت التضحية بذلك الخروف ولم تتلفظ بذلك فلا يصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية، وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيه من بيع ونحوه، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني حيث قال: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. انتهى.
وذكر ابن قدامة وجوب الأضحية عند المالكية بمجرد النية هو خلاف المعروف من مذهبهم، فإنها إنما تجب عندهم بالذبح فقط، أو بالذبح والنذر على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال خليل في مختصره: وإنما تجب بالنذر والذبح. انتهى.
أما إذا كنت تلفظت بكونه أضحية فيجب ذبحه عند الحنابلة والشافعية، إضافة إلى الحنفية الذين تجب عندهم بمجرد النية فقط. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني وهو حنبلي: وتتعين أضحية بقوله هذه أضحية. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: وإن نوى جعل هذه الأضحية -مثلا- بغير لفظ لم تصر أضحية. انتهى.
وعليه، فإذا تلفظت بكون الخروف المذكور أضحية وجب عليك ذبحه عند غير المالكية.
وإن نويت ذلك فقط فمن الأفضل في حقك أيضا ذبحه خروجا من خلاف أهل العلم، ولكون الحاج تسن له الأضحية على الراجح من كلام أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 6958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(11/20700)
لا يجوز شراء الأضحية من أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نود السؤال عن أضحية العيد الأضحى هل يمكن المشاركة بفلوس الزكاة فيها أم أنها تكون من أموال غير الأموال التي أخصصها للزكاة، ويوجد عندي مشروع عندما يدر علي ربحاً أخرج صدقة هل من الممكن تحويشها واستخدامها في الأضحية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة ليس ملكاً للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ {التوبة:60} ، وانظر تفصيل هؤلاء الأصناف الثمانية في الفتوى رقم: 27006.
وعليه، فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/20701)
حكم بيع ذبائح الهدي وأكل الأغنياء منها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
في أيام الحج تكثر الذبائح في مكة المكرمة وبعض الحجاج يتركون الذبائح للجزارين في المسلخ ويقوم الجزار ببيع الذبيحة بسعر زهيد جداٍٍ 0
فهل يجوز الشراء منها ام لا؟
كما يوجد بعض أصحاب الحملات يوزعون الذبائح بدون مقابل مخافة التلف فهل يجوز الأخذ من هذه الذبائح 0 علما بأننا من أهل مكة المكرمة0
أفتونا مأجورين 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهدي التمتع والقران الواجبان يجب أن يذبحا في الحرم ويوزعا على أهله، وكذا الهدي الواجب لترك واجب أو فعل محظور، ولذلك فإنه يحرم على الجزارين وغيرهم أخذ شيء منها لبيعها، ولا يحل الشراء منهم لمن علم بحقيقة الأمر، بل الواجب نصحهم وردعهم عن هذا الفعل، ولكن هل للأغنياء الذين في الحرم الأكل منها، سواء أعطي لهم من قبل بعض الحملات أم أخذوه بأنفسهم فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم يرى جواز ذلك في هدي التمتع والقران دون هدي الجيران على تفصيل بينهم في ذلك. قال الكاساني في "بدائع الصنائع": وأما صفة الواجب فقد اختلف فيها، قال أصحابنا: إنه دم نسك وجب شكرا لما وفق للجمع بين النسكين بسفر واحد، فله أن يأكل منه ويطعم من شاء، غنيا كان المطعم أو فقيرا، ويستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه، سواء كانوا فقراء أو أغنياء كدم الأضحية، لقوله عز وجل: [فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ] (الحج: 28) .
وقال الدردير في الشرح الكبير: جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد، أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران، أو نذر لم يعين، فله الأكل منها مطلقا، بلغت محلها أم لا، وإذا جاز له الأكل في الجميع فله إطعام الغني والقريب، وأولى غيرهما.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" لا يأكل من كل واجب من الهدايا ولو كان إيجابه بالنذر أو بالتعيين، إلا من دم متعة وقران –أي فيجوز الأكل- نص على ذلك أي أحمد بن حنبل.
وذهب الشافعية إلى اختصاص الهدي الواجب بفقراء الحرم فقط، حتى إنهم لم يجيزوا للمهدي الأكل منه، قال النووي في المجموع: ويجب تفريقه على مساكين الحرم، سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون، لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل، وله أن يخص به أحد الصنفين، نص عليه الشافعي، واتفقوا عليه، أي الشافعية ولا شك أن الهدايا التي يتركها بعض الناس في المسلخ مختلطة من الواجبة ومن المندوبة، وعليه فالأحوط لكم التنزه عنه إن لم تكونوا فقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(11/20702)
الضحايا هل تستثنى من صيرورتها ترابا يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى صحة أن الكباش المذبوحة يوم العيد للأضحية كلها تدخل الجنة شكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر المفسرون عند تفسير قول الله تعالى: وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً (النبأ: من الآية40) أن الدواب بعد القصاص لبعضها من بعضها يوم القيامة تكون تراباً، وقد روى الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: أمم أمثالكم: قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً، فذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ويدخل الضحايا في عموم الدواب ولا يمكن إخراجها من ذلك العموم إلا بدليل صحيح.
وقد وردت بعض الآثار في فضل الأضحية يفيد بعضها أنها مطايانا على الصراط أو في الجنة.
ولكنها ضعفها أهل العلم كابن العربي وابن الصلاح والمناوي وابن حجر والعجلوني في كشف الخفاء، ومحمد بن درويش في أسنى المطالب، والشيخ الألباني في السلسلة والجامع الصغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/20703)
من أراد الأضحية واخذ من شعره وأظافره
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا أن من نوى الأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة فيجب عليه أن لا يأخذ من شعره أو أظافره، فما حكم من فعل ذلك سواء أكان ناسيا أو جاهلا أو عالما بالحكم؟ وهل يؤثر على قبول الأضحية؟ وهل يجب التلفظ بالنية أثناء الذبح؟ علما بأن المضحي لا يذبح بنفسه لعدم استطاعته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكره لمن عزم على أن يضحي أن يأخذ من شعره أو يقلم أظافره خلال عشر ذي الحجة، قال النووي في المجموع: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم وعن مالك أنه يكره. انتهى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7150، والفتوى رقم: 4126.
وعلى كلٍ؛ فمن فعل ذلك عمداً أو نسياناً فلا شيء عليه، كما أنه لا يؤثر في صحة أضحيته، قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة:إذا ثبت هذا؛ فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً. انتهى.
أما بخصوص التلفظ بالنية أثناء الذبح فإن قصدت به قول المضحي أو نائبه: اللهم هذا منك ولك، أو اللهم تقبل مني أو من فلان، فهذا لا حرج فيه؛ بل عده ابن قدامة من الأمور الحسنة عند كثير من العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20704)
يشرع للموكل بالأضحية أن لا يأخذ من شعره وأظافره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أضحي إن شاء الله، ولكن لا أدري هل علي أن لا أقص شعري أو أظافري حتى لو كانت الأضحية خارج الدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت السنة بنهي من أراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره، ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره.
والحديث ظاهر فيمن أراد أن يضحي أي صاحب الأضحية الأصلي سواء ضحى بنفسه أو أناب من يضحي عنه، وعلى هذا؛ فيشرع لك أن تمسك عن أخذ شيء من شعرك أو أظفارك سواء توليت الضحية بنفسك أو إذا وكلت غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20705)
الذبح في غير بلد المضحي يعتبر أضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[حوله موضوع إرسال الأضاحي إلى خارج البلد الذى أقيم فيه مثلا إلى العراق السؤال: هل تعتبر أضحيه أم صدقه فقط، والذبح يجب أن يكون في نفس البلد الذى نقيم فيه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى بالمسلم أن يضحي في البلد الذي هو فيه، وأن يتولى ذبيحته بنفسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
ولكن إن كانت هنالك مصلحة راجحة تقتضي إرسالها إلى بلد آخر جاز ذلك، وكانت أضحية تجزيء عنه ما دام قد نوى بها الأضحية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3258، والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20706)
من يريد التضحية مخاطب بعدم الأخذ من شعره أو ظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقدم على الزواج إن شاء الله في عيد الأضحى إن شاء الله وعرفت أن من السنة لمن يريد الأضحية عدم التعرض لشعره ولا أظافره، وتعلم أن الشخص يريد أن يرتب أموره، فهل يجوز لي حلق رأسي والتزين بشيء قليل؟ أرجو الإفادة ولكم شكري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخاطب بعدم الأخذ من شعره وأظافره هو من يريد أن يضحي، أي يذبح الأضحية، إما مباشرة بنفسه أو أن يوكل شخصاً بذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.
وهذا النهي النبوي هل هو نهي تحريم أم تنزيه، جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه، أي يكره، لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه ذلك، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن الكراهة ترتفع للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/20707)
ما يفعله المضحي إذا تلفت الأضحية بيده
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن يبيعه وقبل أن يبيعه مات الخروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان قادراً عليها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6216.
ولكنها في حق من نذر أو عين واجبة، كمن اشترى شاة من أجل أن يضحي بها أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده وعينها لذلك، فإذا ماتت هذه الأضحية المعينة بغير تفريط منه فلا تلزم المعسر أضحية غيرها، لأن محل إقامة الواجب هلك وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداءً، لأنه فاقد لشرط الوجوب وهو القدرة واليسار.
جاء في بدائع الصنائع: وإن كان معسراً فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر، لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فسقط عنه، وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار. انتهى.
وقال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.
أما إذا أتلفها هو أو فرط في حفظها حتى تلفت، فعليه قيمتها يوم الإتلاف وقيل عليه مثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/20708)
من اشترى أضحية فماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن أبيعه، وقبل أن يبيعه مات الخروف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13944، وأما من كان عليه دين حال أو مؤجل ولم يكن عنده مال آخر لسداد دينه، فإنه يقدم قضاء الدين على التضحية، لأن الواجب لا يعارض بالسنن.
لكن إن كان الشخص اشترى أضحية فإنه لا يطالب ببيعها لقضاء دينه، لما نص عليه أهل العلم من أن الميت إذا مات بعد تعيين أضحيته فإنها لا تباع في دينه، قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.
وعلى هذا؛ فما فعله هذا الشخص من الإقدام على شراء أضحية هو أمر مشروع إن كان عنده مال يحيط بدينه، وكذا إن لم يكن، وكان صاحب الدين غير ممانع، أما إن لم يكن عنده مال أو كان صاحب الدين غير راض، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ.
أما بخصوص موت الأضحية، فإن كان قد عينها فمن أهل العلم من قال بأن عليه أن يشتري بدلها كما في المدونة عن مالك عندما قيل له: أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا. هـ
وذهب الشافعي إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا. هـ
والذي نراه هو أنه إذا كان بإمكان الشخص المذكور شراء أضحية أخرى لا تجحف به، ولا يؤدي شراؤها إلى تأخر قضاء ديون حالة لا يأذن أصحابها بتأخير قضائها، فإن الأفضل أن يشتريها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/20709)
أضحية حليق اللحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل الضحية من شخص يحلق لحيته كل يوم حتي في شهر ذي الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على الأمر بتوفير اللحى وإعفائها، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه، وهذا اللفظ البخاري.
ويحرم حلق اللحية عند جل أهل العلم ونحيلك إلى الفتوى رقم: 14055.
والأضحية سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم قال ابن قدامة في المغني: والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. انتهى.
وعليه؛ فإن الأضحية سنة مؤكدة على كل مسلم وينبغي للشخص المذكور فعلها، أما كونها تقبل منه أم لا؟ فإن كنت تعني بالقبول الصحة؟ فالجواب أنها تصح منه، ولا يمنعه فعله لبعض المعاصي من التضحية؛ بل هو أولى من يسارع إلى ذلك. وأما إن كنت تعني بالقبول الإثابة على التضحية فإن هذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه وليس مكلفاً بالبحث عنه، بل ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في عمله بقدر الاستطاعة فيخلص فيه النية لله ويتابع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن الظن بالله عز وجل بعد ذلك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وينبغي مع هذا أن يبقى المؤمن على خوف ووجل أن لا يقبل الله منه، فإن هذا الخوف ينفعه ويدفعه إلى الإكثار من الأعمال والإحسان فيها، وقد كان بعض المتقين المكثيرين للطاعات لله تعالى يفعلون بعض أفعال الخير ويخشون أن لا يتقبل الله تعالى منهم، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60] .
ويجب على الشخص المذكور الاقلاع عن حلق لحيته والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإعفائها، وينبغي أن يعلم أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، وهذا المنع على التحريم عند بعض أهل العلم، وعلى الكراهة عن آخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/20710)
ما يقوله المضحي عند ذبح الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال غياب الزوج لزواجه بأخرى دون الإنفاق على الزوجة الأولى وشراء هذه الأخيرة -أعني الزوجة الأولى-كبش الأضحية من مالها الخاص..ما الواجب قوله عند مباشرة الذبح، أو ما النية المفترض إضمارها أو التلفظ بها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يكفي عن هذه المرأة أضحية زوجها إن أشركها في أضحيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهت الناس فصارت مباهاة.
قال الباجي في "المنتقى": يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلا كانوا أو كثيرا، والأصل في هذا حديث أبي أيوب. اهـ.
وكون الرجل له زوجة أخرى لا يغير ذلك في الحكم شيئا، لأن الجميع عياله حقيقة وحكما.
لكن إن أرادت المرأة أن تضحي من مالها الخاص فهذا خير، أما ماذا يفعل المضحي وقت الذبح؟ فهو إن كان ممن يحسن الذكاة، ذكى أضحيته بنفسه، ويقول: "بسم الله والله أكبر" اللهم هذا عن فلان يعني نفسه، لما روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
أما إن كان لا يحسن الذبح فليوكل غيره ويستحب له أن يشهد أضحيته وقت الذبح، والمضحي ينوي أن الذبيحة أضحية عن نفسه وعياله.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/20711)
يريد أن يذبح فدية عن ولده الذي سلمه الله من مكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي طفل صغير كاد يحصل له مكروه ولكن الله سلم له الحمد والمنة وأريد أن أخرج فدية لوجه الله تعالى لحفظه ابني من المكروه فسؤالي:
هل توزع كامل الفدية للفقراء بدون أن آكل منها؟
وهل يجوز أن أخرج الفدية في عيد الأضحى؟
وماذا أقول عند الذبح؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 9124، 8048، 40323، 35595.
واعلم أنه يجوز ذبح الشاة في يوم الأضحى، وتجزئ عن الضحية إن لم تكن نذرتها أو نويت بها التصدق على الفقراء.
وتقول عند الذبح: بسم الله، لا يلزمك غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/20712)
المشترك في الأضحية لا يأخذ من شعره ولا أظفاره
[السُّؤَالُ]
ـ[من السنة أن يمسك المضحي عن قص أظافره وشعره في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي، ولكن هل الذي يمسك عن قص أظافره وشعره رب البيت فقط أم رب البيت وجميع أفراد الأسرة صغارهم وكبارهم؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشترك في أجر الأضحية يفعل ما يفعله المضحي من ترك حلق الشعر، وقص الأظافر.
قال صاحب "منح الجليل" عند قول خليل: وترك حلق، أي لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك، وترك قلم لظفر لمضحٍ، حيث يثاب عليها حقيقة أو حكما، فيشمل المدخل في الضحية بالشروط فيندب له ما يندب لمالكها من تركهما. اهـ.
وبهذا يتضح للسائل أن هذا الحكم يتناول المضحي نفسه، ومن يريد أن يشترك معه في الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/20713)
حكم ذيح الأضاحي ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في بلجيكا أماكن ذبح الأضحية جدا محدودة ولن نتمكن من الذ بح إلا في ساعات متإخرة جدا وسؤالي هو: ما حكم الشرع وما هي أفضل نصيحة وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
فإن وقت ذبح الأضاحي واسع، فأفضل أوقاتها يوم العيد بعد ذبح الإمام، ويمتد وقتها إلى اليوم الثاني عشر، كما نص عليه الفقهاء، فقد نص على ذلك الإمام مالك في المدونة، والشافعي في الأم، ونص عليه ابن قدامة في العمدة، والسرخسي في المبسوط، وجوز الشافعية وبعض أهل العلم أن تذبح في اليوم الثالث عشر، واستدلوا على ذلك بالحديث: أيام التشريق كلها أيام ذبح. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الأرناؤوط والألباني.
وكره الجمهور ذبحها ليلا، ومنعه الإمام مالك وقال إنه لا يجزئ، وروي مثل ذلك عن أحمد، ولكن الأصح عنه كراهيته فقط، كما هو مذهب الجمهور، كذا قرره النووي في المجموع.
وننصحك بوصية الله للأولين والآخرين، بتقوى الله، قال تعالى:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ النساء: 131
كما ننصحك بالتصدق والإهداء من الضحية، واستشعار هدي إمام الأنبياء عليه السلام، واتباع ملته اتباعا كاملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/20714)
الحكمة من الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكمة من الهدي للحاج المقرن والمتمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القارن والمتمتع يلزم كلا منهما هدي وإن عجز عنه فإنه يصوم عشرة أيام على الكيفية التي ذكرها الله تعالى حيث قال: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
فالله -إذاً- أمر بهذا الهدي لحكمة بالغة يعلمها هو، فوجب علينا نحن الامتثال رجاء الثواب وخوف العقاب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها.
ومما ذكره العلماء من الحكمة في لزوم هذا الدم أن المتمتع والقارن قد تمتع كل منهما بإسقاط أحد سفرين، لأنه كان من المفترض أن يسافر لأداء أحد النسكين، ثم بعد العودة وفي زمن آخر يسافر لتأدية النسك الثاني، فلما أسقط أحد السفرين ناسب ذلك أن يلزم بهدي في مقابل ما كان سيصرفه في سفره الثاني.
ولذا لم يطلب الهدي ممن كان أهله حاضري المسجد الحرام، وسمي المتمتع متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين كما هو الحال في القارن، والمتمتع تمتع بذلك وتمتع بمحظورات الإحرام بعد تحلله من العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/20715)
لا بأس بذبح الأضحية في بيت الأقارب.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحل التضحية في غير بيتي أي في بيت أحد الأقارب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من شروط الأضحية ولا من واجباتها بل ولا من مستحباتها أن تذبح في بيت المضحي، فللمضحي أن يذبح أضحيته في بيته أو بيت أقاربه أو أي مكان يريده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/20716)
ما يترتب على تلف الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمنا بتقديم أضحية لله سبحانه ولكن لسبب سوء الحالة الجوية وطريقة التخزين تلف قسم كبير منها، فهل خسرنا الثواب وهل تجب علينا إعادة التضحية بنية البدل عنها في العيد القادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس عليك إعادة التضحية بنية البدل، فقد تمت أضحيتك إذا كنت راعيت ما يراعى في الأضحية، فعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه.
والذي تلف بسبب التخزين ليس فيه شيء، لأن ادخار الأضحية قد أذن فيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام كذلك فلا ضير في ما حدث له بعد ذلك، فعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:..... ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم.. رواه مسلم.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا الثلاث، فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله؛ كان الناس ينتفعون من أضاحيهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال: وما ذاك، قالوا: الذي نهيت عنه من إمساك لحوم الأضاحي، قال: إنما نهيت عنه للدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا. رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(11/20717)
لا يجزيء الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيق زوجي دفع نصيبنا في أضحية العيد العائلية مع العلم بأننا قادرون ماديا على دفع هذا المبلغ، هل كتب لنا الثواب أم يعتبر معلقا إلى أن نرد إليه المبلغ الذي دفعه باسمنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم حسب علمنا.
وأما الاشتراك في ثمنها -إن كانت بدنة أو بقرة- فهو مجزئ عند الجمهور في الجملة، وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، ومذهب الجمهور راجح، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه.
وعلى هذا فإن كان ما دفعه هذا الأخ جزءاً من ثمن شاة فذلك غير مجزئ، وإن كان ما دفعه جزءاً من ثمن بدنة أو بقرة فذلك مجزئ إن شاء الله تعالى.
وننبه إلى أن من ملك شاة جاز له أن يشرك غيره معه في نية التضحية بها من غير أن يدفع له ذلك شيئاً وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ... والحديث صحيح.
وفي المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بكبش فذبحه، وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1423(11/20718)
لا حرج على من وكل في ذبح الهدي جهة موثوقا بها.
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت متمتعاً وفي صبح اليوم العاشر من ذي الحجة ذهبت إلى بنك التنمية الإسلامي ودفعت قيمة الهدي وأخبروني بأنهم سيتولون نحره وتوزيعه نيابة عني ثم ذهبت ورميت جمرة العقبة ثم حلقت وتطيبت وغيرت لباس الإحرام بملابس أخرى وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج دون أن أعلم هل قد تم ذبح الهدي من قبل البنك أم لا، فهل علي شيء وهل بما عملت تحللي من الإحرام صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استطاع أن يتولى ذبح هديه بنفسه فذلك الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطمأنينة للنفس.
ومن وكل عليه جهة موثوقاً بها مزكاة من طرف أهل العلم والخبرة فلا حرج، وبناءً على ذلك فإذا كانت هذه الجهة موثوقاً بها مزكاة فما فعلته صحيح مجزئ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1423(11/20719)
ماذا على من أراد أن يضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نويت أن أضحي فما الواجب علي عمله من أول ذي الحجة؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يقص شعراً ولا يقلم ظفراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها.
وانظر الفتوى رقم:
13877، والفتوى رقم: 4126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/20720)
لا ينبغي للمضحي أن يأخذ من لحيته ولا أظفاره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم حلق اللحية وعدم تقليم الأظافر في حال النية في تقديم أضحية عيد الأضحى سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللحية يحرم حلقها سواء كان في ذي الحجة أو في غيره للمضحي أو لغيره لأن إعفاء اللحية واجب على كل مكلف مسلم ذكر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 22410، والفتوى رقم: 3707، والفتوى رقم: 2711، والفتوى رقم: 1454.
إلا ما زاد عن القبضة فيجوز الأخذ منه إذ فعله بعض الصحابة، كماهو مبين في الفتوى رقم:
3851.
لكن من أراد أن يضحي فلا ينبغي له أن يأخذ من شعر رأسه ولا ما زاد عن القبضة من لحيته ولا من أظافره من حين يهل هلال ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، كماهو مبين في الفتوى رقم: 4126، والفتوى رقم: 7150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/20721)
ما يسن فعله لمن أراد الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
أريد هذا العام ذبح أضحيه لوالدي فهل يجب علي فعل شيء أو والدي؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسنَّ لوالديك - إن كانا حيين - أن يكفا عن الأخذ من شعورهما وأظافرهما إذا هلَّ هلال ذي الحجة حتى يذبحا أُضحيتهما، وذلك كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وفي رواية: فلا يأخذن شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً.
قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يبقى كامل الجسم حتى تعتق جميع أجزائه من النار، ومحل الكراهة ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء من الأظافر والشعر انتفت الكراهة.
وأما بالنسبة لك فليس عليك الكف عن الأخذ من الشعر والأظافر؛ لأنك بمنزلة الوكيل عنهما، إلا إذا كنت نويت إشراكهما في الأُضحية فهنا ينبغي أن تكفَّ أنت عن الأخذ من الأظافر والشعر، وليس على من أشركت معك في ثواب الأضحية من أهلك الكف عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/20722)
حكم قص الشعر والأظافر للعازم على الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمتنع على المقيم الذي ينوي الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئا وما هو حكم حلاقة الذقن في هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يُسنُّ لمن أراد أن يضحي عدم الأخذ من شعره وأظفاره ابتداء من الليلة الأولى من ليالي العشر الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح أُضحيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. رواه مسلم في صحيحه.
وانظر الفتوى رقم:
13877.
أما الذقن فهو من اللحية كما سبق في الفتوى رقم: 16277، وحلق اللحية يمنع في جميع الأوقات وليس في هذه الأيام فقط، وذلك لجملة من الأحاديث الصحيحة والمصرحة بمنع ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشوارب وفروا اللحى. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق لنا بيان حكم حلق اللحية في كثير من الأجوبة منها الفتوى رقم:
3077 - والفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/20723)
حكم التوكيل في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يرسل ثمن الأضحية لصاحبه في بلد آخر ليضحي عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان أن يوكل غيره من أي بلد في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 3258 - والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(11/20724)
تبييت الأضحية ليلة لا أصل له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أسأل عن حكم ترك الأضحية لتبيت ليلة ثم يتم تقطيعها بعد ذلك، هل هي سنة أم محبذة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الأضحية هو السنة: فهي سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ويكره تركها للقادر عليها لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة، وسمى وكبر.
والحكمة منها إحياء ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام، والتوسعة على الناس أيام العيد التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
والأفضل أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، ولا بأس أن يدخر لليوم التالي أو ما بعده، أما تركها كاملة لتبيت ليلة ثم يتم تقطيعها بعد ذلك فلا نعلم له أصلاً، وهو إذا كان بقصد التعبد وأن هذا العمل من السنة فلا شك أنه خطأ وغير صحيح، أما إذا كان تكاسلاً أو انشغالا أو نحو ذلك فليس فيه إثم لكنه لا ينبغي، إذ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته عندما يرجع من صلاة العيد. ففي مسند الإمام أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولايأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته.
وهذا السياق يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته عقب رجوعه من غير فصل زمني بين رجوعه من مصلاه وأكله من أضحيته، لما تقتضيه الفاء من الترتيب مع الاتصال. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضحية والادخار والتصدق منها، وكل هذه الأمور طاعة وقربه يتقرب بها إلى الله تعالى، فلماذا يتكاسل الشخص ويتشاغل عن المبادرة إلى هذه الطاعة العظيمة؟! لا شك أن هذا التأخير أقل أحواله أن يكون مخالفاً للأمر المبادرة والمسارعة إلى الطاعات والخيرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/20725)
حكم من شك في أن الموكل في ذبح (الهدي) محتال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم ونفع الله بكم أمته - ذهبت للحج برفقة والدي ووالدتي مع مجموعة من الإخوه واتفقنا على أن نشترك كل سبعة منا بأضحية (بقرة) واتفقنا على أن ينوب عنا شخص واحد منا بالذبح وسلمنا المال إلى صاحب حملة الحج وفعل مثلنا معظم أفراد حملة الحج - ولكن بعد ذلك اتضح لنا بأن الشخص الذي أنبناه عنا لم يذهب مع صاحب الحملة (أخبرنا خلال الحج) وعند سؤال صاحب الحملة قال لنا بأنه قد ناب عنا بذبح الأضحية وكنت أنا في شك من أمري ولكنني سلمت أمري لله - ولكن بعد سنتين من الحج اتضح لنا بأن هذا الرجل ليس له ذمة وقد قام بالنصب على العديد من الحجاج. ماذا علينا أن نعمل الآن أرجو منكم الإفادة جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث أنكم أنبتموه في ذبح الهدي أو الأضحية عنكم وأنتم تظنونه أهلاً لذلك فلا يلزمكم شيء ولا عبرة بما سمعتم عنه بعد ذلك من أنه يحتال على الحجيج إلا إذا علمتم منه أو من الثقات أنه لم يذبح عنكم فيلزمكم الأن أن تنيبوا من يقوم عنكم بذلكم هذا إذا كان الذي تولى ذبحه هدياً واجبا كهدي التمتع، أما إن كان غير واجب أو كان ضحية فلا يلزمكم بدلاً عنه بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله إلى أن الحاج لا تشرع له الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(11/20726)
حكم من شك في أن الموكل في ذبح (الهدي) محتال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم ونفع الله بكم أمته - ذهبت للحج برفقة والدي ووالدتي مع مجموعة من الإخوه واتفقنا على أن نشترك كل سبعة منا بأضحية (بقرة) واتفقنا على أن ينوب عنا شخص واحد منا بالذبح وسلمنا المال إلى صاحب حملة الحج وفعل مثلنا معظم أفراد حملة الحج - ولكن بعد ذلك اتضح لنا بأن الشخص الذي أنبناه عنا لم يذهب مع صاحب الحملة (أخبرنا خلال الحج) وعند سؤال صاحب الحملة قال لنا بأنه قد ناب عنا بذبح الأضحية وكنت أنا في شك من أمري ولكنني سلمت أمري لله - ولكن بعد سنتين من الحج اتضح لنا بأن هذا الرجل ليس له ذمة وقد قام بالنصب على العديد من الحجاج. ماذا علينا أن نعمل الآن أرجو منكم الإفادة جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث أنكم أنبتموه في ذبح الهدي أو الأضحية عنكم وأنتم تظنونه أهلاً لذلك فلا يلزمكم شيء ولا عبرة بما سمعتم عنه بعد ذلك من أنه يحتال على الحجيج إلا إذا علمتم منه أو من الثقات أنه لم يذبح عنكم فيلزمكم الأن أن تنيبوا من يقوم عنكم بذلكم هذا إذا كان الذي تولى ذبحه هدياً واجبا كهدي التمتع، أما إن كان غير واجب أو كان ضحية فلا يلزمكم بدلاً عنه بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله إلى أن الحاج لا تشرع له الأضحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(11/20727)
الامتناع عن الأكل يوم الأضحى خاص بالمضحي حتى يذبح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب على كل الأسرة أن تمتنع عن الأكل يوم عيد الأضحى حتى تأكل من الذبيحة أم هذا واجب فقط على رب الأسرة؟
وجزاكم الله عنا كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته. رواه أحمد والترمذي.
قال النووي: وأسانيدهم حسنة فهو حديث حسن، وقال الحاكم هو حديث صحيح.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: هذا في حق من يضحي ليأكل من أضحيته، أما في حق غيره فلا.
وقال في كشاف القناع: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع، فيأكل من أضحيته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل.
وفي تحفة الأحوذي: وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح.
ومما تقدم يعلم أمران:
الأول: أن الامتناع عن الأكل يوم الأضحى حتى تذبح الأضحية، ويكون الأكل منها أمر مندوب، وليس بواجب.
الثاني: أن هذا خاص بالمضحي دون بقية أفراد أسرته، كما هو ظاهر من الأحاديث المتقدمة، وقد نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(11/20728)
أقوال العلماء في حكم من أراد الأضحية وأخذ من شعره وظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو أني نويت بأن أضحي في هذا العيد وتذكرت يوم الخميس الذي مضى بأني سوف أضحي في هذا العيد وأنا كنت عند الحلاق وقبل أن أحلق شعر رأسي وأضبط ذقني تذكرت وأنا من النوع الذي يظهر له الشعر بسرعة إذا لم أحلق لغاية العيد سوف يطول الشعر ويؤذيني فحلقت علما بأني دفعت مبلغا لجهة إسلاميه لتضحي عني فهل هذه الأضحية جائزة أم لا الرجاء الرد مع الشرح وما الذي أفعله. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من المستحب لك، أو الواجب أن لا تمس شعرك بحلق ولا تقصير مدة العشر، ما دمت نويت أن تضحي مدة العشر، وذلك امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً" رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
وقد اختلف العلماء في حكم قص الأظافر، وحلق الشعور هذه الفترة هل هو ممنوع أو مكروه أو جائز؟ ولكل منهم دليل على رأيه.
قالوا: والحكمة في النهي عن مس الشعر أو الأظافر للمضحي هي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل الحكمة: هي التشبه بالمحرم.
وعلى كل حال، فمن قلم ظفره، أو مس شعره، فلا شيء عليه، ولا سيما إذا كانت هناك حاجة معتبرة شرعاً تدعو إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/20729)
لا تجزئ الأضحية عن من لا ينفق عليهم المضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقضي إجازة العيدين عند عمي والد زوجتي في بيته وفي عيد الأضحى لم أضح لأن عمي يقوم بالأضحية فهل أكتفي بأضحية عمي أم علي أن أضحي وإذا كان علي إن أضحي فماذا أفعل في السنوات التي لم أضح فيها؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية تجزئ عن صاحبها، وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ولو تبرعاً.
ويبدو من سؤالك أن عمك لا ينفق عليك، ولا على أولادك.
وعليه، فلا تجزئ أضحية عمك عنكم، لكن يجوز لكما أن تشتركا في الأضحية إذا كانت بدنة أو بقرة. أما الشاة، فلا يجزئ الاشتراك فيها.
وينبغي لك أن تضحي عن نفسك وأولادك ولو كنت في بيت عمك، ولا يلزمك قضاء ما لم تذبحه في السنوات الماضية، لأن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، إلا إذا رغبت فلك ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاءً، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، وهو مخير في التطوع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/20730)
إرادة الأضحية لا تمنع الرجل من مباشرة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم من ينوى الأضحية وليس بحاج. بخصوص الشعر واللحية والأظافر والاجتماع مع الزوجة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مباشرة الرجل لزوجته في عشر ذي الحجة، ولا علاقة بين ذلك وبين إرادة التضحية. وبخصوص شعر اللحية فإنه يحرم حلقه في كل وقت، لا سيما في العشر الفاضلة.
وباقي سؤالك راجع له الجواب رقم 4126 والجواب رقم 7150 والرقم 1454
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1421(11/20731)
الامتناع عن قص الشعر والظفر للمضحي يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-متى يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار؟
وهل على من أخذ شيئا بعد العشاء من اليوم الأخير من شهر ذو القعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد أن يضحي فليمسك عن قص شعره وأظافره بدء من دخول شهر ذي الحجة، إلى أن يضحي، ويبدأ ذلك من حين ثبوت رؤية الهلال، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً.
وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من شعره، ولا أظافره بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من ذي القعدة، لأن الليلة في اعتبار الشرع تابعة لليوم الذي بعدها.
وراجع الجواب رقم 4126. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20732)
العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا أردت أن أضحي فهل يجب أن لا أقص من شعري أو ظفري إذا كنت غير حاج أي في بلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".
فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/20733)
يسن للمضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لمن يريد أن يضحي ولكنه لا يقدر على ترك تقليم أظافره، أو حلق شعره مثلا قبل موعدها، فهل عليه شيء إن حلق أو قلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى من أراد أن يضحي الكف عن قص أظافره وحلق شعره حتى يذبح أضحيته، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وفي رواية عنها "فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً".
فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى وليست عليه فدية، خصوصاً إذا كان محتاجاً إلى ذلك لطول أظافره طولاً فاحشاً مثلاً، على أن من أهل العلم من حمل النهي عن الأخذ من الأظافر والشعر خلال هذه المدة على الكراهة فقط، كالمالكية.
وقد كان يجدر بمن أراد الأضحية أن يتعهد أظافره قبل إهلال هلال ذي الحجة، ويتعهد ما أذن له فيه شرعاً من إزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر أو ظفر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/20734)
مؤلفات في موضوع الجهاد في الإسلام وفقهه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تنصحوني بكتب نافعة في موضوع الجهاد في الإسلام وفقهه؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موضوع الجهاد متوفر في كتب الفقه في المذاهب كلها وهي متوفرة بحمد الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع عليها واختيار ما تشاء منها، وبعضها قديم وبعضها معاصر، فمن كتب المعاصرين فقه السنة لسيد سابق، والملخص الفقهي لصالح الفوزان ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(11/20735)
أسباب توقف الفتوحات الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو سبب توقف الفتوحات الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توقف الفتوحات الإسلامية له أسباب كثيرة يرجع أهمها إلى عوامل داخلية في المسلمين أنفسهم، فقد تغير حالهم عما كانوا عليه أيام الفتوحات الإسلامية، فجرت عليهم سنن الله تعالى الكونية التي لا تحابي أحدا- ولو كان مسلما- فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الأنفال:53} . وقال تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد:11} .
ومن أهم هذه العوامل: الضعف المادي والمعنوي، وتفرق كلمة المسلمين، وانشغالهم بالأمورالداخلية، وبعدهم عن دينهم الذي هو سر قوتهم ومصدر وحدتهم، وركونهم إلى الدنيا، وإخلادهم إلى الأرض، وعجز قادتهم وأهل الرأي منهم عن إصلاح الأخطاء الكبيرة التي تراكمت عبر تاريخ الإسلام الطويل، وعدم الاطلاع على ما يجري في العالم من حولهم، حتى ساهمت هذه العوامل وغيرها في سقوط دولتهم ـ الخلافة العثمانية ـ آخر خلافة إسلامية.
هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن الفتوحات الإسلامية وأهدافها في الفتاوى التالية أرقامها: 61737، 39284، 70422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(11/20736)
هداية وإصلاح؛ لا استعمار واستعباد
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أرد على من يقولون: ماذا فعل الأوروبيون، وأهل مصر، وكل الشمال الإفريقي حتى يهاجمهم المسلمون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال إنما يتوجه إذا اعتبرانا الفتوحات الإسلامية عقوبة للبلاد المفتوحة، فيقال عندئذ: ما ذنبها أو ما فعلت؟! وأما إذا اعتبرناها إكراما وإحسانا وهداية وإصلاحا للشعوب والبلاد المفتوحة، فلن يكون لهذا السؤال معنى، بل سيقال: ما الذي حض المسلمين على التضحية ببذل النفوس والأموال والأولاد، وترك الراحة والدعة، لأجل هداية شعوب ليس بينهم وبينها صلة ولا نسب؟ وسيكون الجواب: كان ذلك محبة لله وطلبا لمرضاته، وامتثالا لأمره وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه، ونشرا للحق، ومحبة للخير، وحرصا على نجاة الخلق من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
وقد بين ذلك واحد من جنود الإسلام في الصدر الأول وهو ربعي بن عامر، لما سأله رستم قائد الفرس: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. اهـ.
فالجهاد في الإسلام إنما هو صورة من صور الدعوة إلى الله، ولذلك كانت قاعدة الفتوحات الإسلامية أن يبدءوا بدعوة أهل البلد إلى الدخول في دين الله، فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، فإن أبوا عرض عليهم دفع الجزية، فإن أبوا فالقتال حتى يدخلوا في سلطان المسلمين، ليتمكن المسلمون من دعوتهم إلى الإسلام دون أن يقف في طريقهم أحد، ثم بعد ذلك من شاء منهم أن يدخل في الإسلام فعل، ومن شاء أن يبقى على كفره فعل.
وتأمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لما قال له علي بن أبي طالب قائده على المسلمين: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فو الله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية الحقيقية من وراء الجهاد: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وراجع الفتوى رقم: 39284.
فالإسلام دين هداية ورحمة، هدفه الأسمى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتبصيرهم بالطريق القويم، الذي يهديهم إلى جنات النعيم، والقتال في الإسلام ليس من أجل إكراه الناس على الدخول فيه، وإنما لأجل ردع من يقف أمام دعوة الحق، وإزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين سماع الحق، ثم من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وتاريخ المسلمين في فتوحاتهم خير شاهد على ذلك، كما سبق أن بينا ذلك في الفتويين رقم: 43757، 76362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/20737)
ليس يعدل لقاء العدو شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة حديث ما أعمال البر كلها في الجهاد إلا كبصقة في بحرٍ، وما أعمال البر كلها والجهاد في طلب العلم إلى كبصقة في بحر، ومن هو الراوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على هذا الحديث إلا في بعض كتب الفقهاء وقد ذكروه من دون إسناد.
فقد ذكره ابن الحاج في المدخل والعدوي في حاشيته على شرح الرسالة، وقد ذكر بعض المتأخرين أنه حديث باطل لا يصح ذكره إلا للتنبيه على بطلانه.
ثم إن تعلم العلم الشرعي وتعليمه عده أهل العلم من أنواع الجهاد، وقد جمع كثير من الصحابة بين العلم والجهاد فجمعوا الخير كله.
كما ثبت في فضل الجهاد عدة أدلة، فمنها قوله تعالى: لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:95} .
وفي صحيح البخاري أنه قيل يارسول الله أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.
وفي الصحيحن أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل. رواه مالك والنسائي وابن حبان وصححه الألباني.
وفي حديث الصحيحين: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض في شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال.
وفي حديث الترمذي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامة الجهاد.
وفي حديث الصحيحين: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
ويدل لفضل الجهاد على الاشتغال بالعلم ما ذكر الذهبي في السيرة أن ابن المبارك أرسل إلى الفضيل بن عياض بأبياته المشهورة:
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا * لعلمت أنك بالعبادة تلعب ...
وقد أقر الفضيل ذلك.
وذكرابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه. الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم ...
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على المزيد وبيان بعض الأدلة الثابتة في فضل العلم: 112634، 54245، 8509، 38603، 93709، 18640، 21061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(11/20738)
الجهاد بالنفس أفضل وأعلى مراتب الجهاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك في آيات القرآن الكريم أسبقية للجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس فهل يعني ذلك أن الجهاد بالأموال أفضل ’؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجهاد مراتب، وأعلاه الجهاد بالنفس والمال معا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم.. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
وقد ورد في كتاب الله تعالى تقديم الجهاد في سبيل الله بالمال في آيات كثيرة، كما جاء تقديم الجهاد بالنفس في آيات أخرى.
قال أهل التفسير: وذلك حسب السياق ومقتضى الحال الذي تتحدث عنه الآيات؛ فتقديم الجهاد بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس ولأن الإعداد والعدة أولا، ثم بعد ذلك يأتي دور المجاهد بنفسه، ولأن من لم يجاهد بماله لا يمكن أن يجاهد بنفسه، ولأن من الأشخاص من لا يستطيع الجهاد بنفسه فيجاهد بماله..
أو لأن المقام مقام تفسير وبيان لمعنى من المعاني كما في آية الصف: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الصَّف:10} ... فإن المقام مقام بيان للتجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله فقدم المال هنا، وكما في آية التوبة: إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ {التوبة:111} فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب.. فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب، فالجهاد بالنفس هو أفضل الجهاد وأعلى مراتبه ... كما قيل:
يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
وللمزيد عن الجهاد وأنواعه.. انظر الفتوى رقم: 38603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(11/20739)
إعداد القوة.. ومنهج الإسلام في استعمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو موقف الإسلام من إعداد القوة وماهي منهجيته في استعمالها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام قد أمر بإعداد القوة وتحصيل العدة. قال الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ {الأنفال: 60} .
وأما منهجيته في استعمال هذه القوة فنعرض بعضا منها في النقاط التالية:
1. الإيمان والعمل الصالح. قال سبحانه: وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ {النور:55} .
2. موالاة الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ {المائدة:56} .
3. الصبر على كيد الأعداء وأذاهم ومقابلة ذلك بعزيمة صلبة وإيمان قوي، قال تعالى: وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ {آل عمران:120} .
4. الاتحاد وعدم التفرق، قال تعالى: وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ {الأنفال:46} .
5. اعتبار الغاية من النصر إقامة دين الله في الأرض، ونشر الخير فيها، وصرف الشر عنها، قال سبحانه: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ {الحج:41} .
فالمنهجية في استعمال القوة تشمل -إذاً- الإعداد العلمي الشرعي، والتربية الإيمانية، كما تشمل العلم بالطب والاقتصاد والمجال الصناعي والعسكري، وغير ذلك مما يحقق قوة واستقلالية للمسلمين عن أعدائهم.
وجماع الخير كله هو في العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه بفهم سلف هذه الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/20740)
هدف القتال في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسيحي وعندي سؤال حال بيني وبين الإسلام، القرآن يقول لا إكراه في الدين وفي آية أخرى يأمر بقتل من لا يوحدون الله، فما تفسير ذلك أليس هذا تناقض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام دين هداية ورحمة هدفه الأسمى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتبصيرهم بالطريق القويم الذي يهديهم إلى جنات النعيم، وأسمى وسائله في تحقيق هذا الهدف هو الحجة والبرهان والحوار بالإحسان، فلا يكره أهله أحدا على الدخول فيه إعمالا لهذه الآية: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ {البقرة: 256} ، وهي آية محكمة لم تنسخ على الراجح من أقوال المفسرين، والقتال في الإسلام ليس من أجل إكراه الناس على الدخول فيه، وإنما لأجل ردع من يقف أمام دعوة الحق، وإزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين سماع الحق، ثم من شاء أن يؤمن آمن، ومن شاء أن يكفر كفر، وتاريخ المسلمين في فتوحاتهم خير شاهد على ذلك، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 73832، 59982.
ثم إننا بهذه المناسبة ندعوك إلى الدخول في الإسلام فهو الطريق الحق الذي نسخ الله تعالى به الأديان السماوية السابقة، ونحيلك على بعض الفتاوى التي قد تعينك في هذا السبيل وهي بالأرقام: 58961، 19694، 54711، 9732، 64543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(11/20741)
معنى الاستخلاف في الأرض وكيف نحققه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الاستخلاف في الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستخلاف في الأرض هو التمكين فيها والملك لها والقيادة والسيادة لمن عليها.
وقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها إذا حصلوا حقيقة الإيمان ومقتضياته، وأخذوا بأسباب التمكين المادية والمعنوية. فقال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا {النور: 55} وقال تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {الحج: 41} إلى غير ذلك من الآيات.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 10091 // 27216 // 14678 // 40112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(11/20742)
خطبة ابن الجوزي في المسجد الأموي لتحرير فلسطين
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء أولياء أمورنا
أين أجد خطبة ابن الجوزي والتي ألقاها في المسجد الأموي في دمشق لتحرير فلسطين وفيها \"يا أيها الناس: إنها قد دارت رحى الحرب، ونادى منادي الجهاد، وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب، فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل، يا نساء بعمائم ولحى.. أو لا فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها ... \"؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخطبة قد نشرت في عدد من أعداد إحدى المجلات تسمى (الكوثر) ولم نقف عليها في مصدر آخر، وإليك نصها: قال ابن الجوزي على منبر المسجد الأموي: أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم! حسبتم أن العزة للمشرك! وقد جعل الله العزة له ولرسوله وللمؤمنين، يا ويحكم! أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يحط على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم، يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادة الدنيا؟!
أما يهز قلوبكم وينمي حماسكم مرأى إخوان لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف؟! فتأكلون وتشربون وتتمتعون بلذائذ الحياة، وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟! يا أيها الناس.... إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب ... فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل.! فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها، يا ناس.. أتدرون مم صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعتها النساء من شعورهن لأنهن لا يملكن شيئاً غيرها، هذه والله ضفائر المخدرات (النساء المستترات في خدورهن) لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى، وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدونها، فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر، إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(11/20743)
مسوغات مشروعية الجهاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شرحا تفصيليا عن الفتوحات وهل هي نوع من أنواع الغزو أم لا، وإذا كانت هنك فتوحات تمت عن طريق السيف فهل هي صحيحة أم أنها مخالفة لمنهج الإسلام في الدعوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطلق أهل السير والتاريخ كلمة فتوحات على ما حدث من فتح إسلامي في بلاد الشام والعراق وغيرهما، ولمعرفة أحداث هذه الفتوحات نحيلك على تاريخ ابن كثير وابن جرير وغيره من كتب التاريخ المعتمدة، وأما قولك: هل هو نوع من الغزو؟ فإن كان المقصود حصول قتال في هذه الفتوحات، فالجواب نعم.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام دين يدعو إلى سفك الدماء وهدر الأرواح كما يقول أعداؤه، كلا.. وإنما هو دين رحمة وشفقة، ولا أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء قبل صلح الحديبية كما نص عليه ابن القيم في زاد المعاد: إن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس.
يقول الدكتور محمد خير هيكل في كتابه الجهاد نقلاً عن إحسان الهندي في كتابه مشروعية الحرب في الإسلام ما نصه: شرع الجهاد لرد العدوان عن الوطن والأرض والنفس والعرض والعقيدة وحرية ممارستها، ودرء الفتنة عن المسلمين.
وبهذا تعلم أن القتال في الإسلام ليس مخالفاً لمنهج الإسلام في الدعوة، وإنما شرع القتل لضمان حرية العقيدة والدعوة، ودرء الفتنة عن المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/20744)
شراء سلع تدعم الجهاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء مشروب مكة كولا يعتبر مساعدة لجهاد الفلسطينيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت فعلاً أن الشركة تصرف 10 لصالح أطفال فلسطين، فلا شك أن الشراء منها وترك الشراء من غيرها فيه إعانة لأطفال المسلمين في أرض فلسطين، وبهذا يكون الشخص قد قضى حاجته وأعان إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/20745)
شروط النصر والتمكين للمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أريد منك أن تستخرج لي بعض الأحاديث النبوية الشريفة أو الاّيات القرآنية التي تدل على سبب انتصار المسليمن في غزواتهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي القرآن الكريم بيان شروط النصر والتمكين للمسلمين، وذلك في قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:55] .
وقوله تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [الحج:41] .
فشروط التمكين في الآية الأولى هي:
1- الإيمان بكل معانيه وبكافة أركانه.
2- العمل الصالح.
3- تحقيق العبودية لله تعالى.
4- محاربة الشرك والبراءة منه ومن أهله.
وبينت الآية الثانية لوازم استمرار التمكين فجاء فيها:
1- إقامة الصلاة.
2- إيتاء الزكاة.
3- طاعة الرسول.
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن أسباب النصر المادية:
- الإعداد، كما قال الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال:60] .
ولقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بكل حذافيره في كل مراحل دعوته وفي جميع غزواته، ففي الهجرة -مثلاً- لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً من الأمور إلا أعد له عدته وحسب حسابه، فقد أعد الرواحل والدليل واختار الرفيق والمكان الذي سيتوارى فيه هو وصاحبه، واستخدم الحذر والكتمان.
وكذلك الأمر بالنسبة لغزواته بدر وأحد والأحزاب، وغيرها.
ومن أسباب النصر:
إعداد الأفراد الربانيين الذين يأخذون على عاتقهم إقامة الدين والجهاد، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول من بعثته، فحرص صلى الله عليه وسلم على إعداد أصحابه إعداداً ربانياً في هدوء وتدرج وسرية، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [الجمعة:2] .
وقال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ [الكهف:28] .
ومن أسباب النصر: محاربة أسباب الفرقة والأخذ بأصول الوحدة، وفي هذا يقول الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103] .
ومن أسباب النصر المادية التخطيط.. وهذا واضح جداً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الهجرة، والغزوات وغيرها.
وننصح السائل الرجوع إلى كتاب فقه التمكين للدكتور على الصلابي ففيه الكفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(11/20746)
آية السيف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله ,
ورد في كتاب الناسخ والمنسوخ ذكر آية السيف , فما هي آية السيف؟ , جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن آية السيف هي قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ [التوبة:5] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/20747)
فقه التمكين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوالتمكين وهل هناك مقالات عن هذا الموضوع حيث قد ذكرت كلمة التمكين فى القرآن الكريم فى عدة آيات أرجو توضيح ذلك
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتمكين أصله في اللغة - كما قال البيضاوي -: أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه، ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر.
أي أنه أصبح يطلق على التملك والقدرة والمكنة، كقول الله سبحانه في ذي القرنين: (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) [الكهف:84] .
أي: أقدرناه على ما يريد من الأرض، كما قال الواحدي في تفسيره، والمراد بالتمكين للإسلام: كمال ورسوخ أحكامه وسلامتها من التغيير، واستعلاؤه في الأرض ونصرة أتباعه على عدوهم.
وقد ذكر الله في القرآن أسباباً لهذا التمكين منها: الإعداد الجهادي، قال سبحانه: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ... ) [الأنفال:60] . وجعل له شرطاً وهو الإعداد الإيماني، وعمل الصالحات، وتوحيد الله في العبادة، قال سبحانه: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:55] .
وجعل سبحانه الغاية من هذا التمكين إقامة دينه في الأرض، ونشر الخير فيها، وصرف الشر عنها، قال سبحانه: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج:41] . وذكر الله لنا في القرآن صوراً من التمكين لعباده الصالحين كسليمان، ويوسف، وذي القرنين عليهم السلام، وتراجع قصصهم في كتب التفسير.
ومن الأبحاث النافعة المتعلقة بفقه التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله، بحث للدكتور علي محمد الصلابي بعنوان: فقه التمكين في القرآن الكريم، من منشورات دار البيارق الأردنية فليراجع في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(11/20748)
جهاد المرأة ودفاعها عن الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تجاهد المرأة في الدفاع عن الإسلام؟
وما هي صور جهاد المرأة في زماننا اليوم مع الأدلة وإعطاء أسماء كتب أو مقالات لأناس كتبوا في هذا المجال؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجهاد المرأة في الدفاع عن الإسلام أبوابه كثيرة ومنها:
التزامها بحدوده، وصيانة نفسها بما أوجبه الله عليها من حجاب والثبات على ذلك، ففي هذا دعوة للعفة بالقدوة.
وكذلك رعاية زوجها، وتعليم أبنائها، وتنشئتهم على آداب الإسلام من الجهاد الحسن، فتربية النشء من أعظم وسائل الدفاع عن الإسلام.
ويكون جهادها بالدعوة إلى الإسلام بتعليم بنات جنسها، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71} فتدعو بالكلمة على اختلاف صورها، بكلامها، وبنشر الشريط الإسلامي، وأقراص الحاسوب، وفي الانترنت عند أمن الفتنة.
كل هذا في حدود لا تنتهك فيها حرمتها، ولا يفضي إلى الاختلاط بالرجال غير المحارم، أو الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8587.
وأما عن أسماء الكتب والمقالات فننصح بمراجعة الكتب التالية: 183 وسيلة دعوية للمرأة المسلمة للشيخ عبد الملك القاسم، وأفكار للداعيات للأخت: هناء بنت عبد العزيز الصنيع، والمرأة الداعية.. د. محمد موسى الشريف، ودور المرأة في تنشئة الأجيال د. نهى قاطرجي، أفكار للمبدعات للأخت: هناء بنت عبد العزيز الصنيع، وغيرها كثير موجود في المكتبات الإسلامية.
وننصح بمكتبة موقع الشبكة الإسلامية المقروءة والصوتية، وكذا قسم المقالات، ففيه الكثير مما سيساعدك، وكذا ننصح بمراجعة المواقع الموثوقة على الشبكة العنكبوتية كموقع صيد الفوائد على الانترنت ففيه الكثير مما تريدين، وهذا رابط خاص بالنساء:
http://www.saaid.net/female/index.htm
وكذا موقع طريق الإسلام، وفيه ركن خاص للأخوات، وهذا رابط الموقع: www.islamway.com والله الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(11/20749)
جهاد المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تجاهد مثل الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جهاد المرأة فالأصل أنه غير واجب، لأن من شروط وجوبه الذكورة، قال خليل: وسقط بمرض وصباً وجنون وعمى وعرج وأنوثة ...
وقد يجب الجهاد على المرأة إذا فاجأ العدو القوم، ولم يستطيعوا الدفاع دون مشاركة النساء، قال خليل: وتعين بفجء العدو وإن على امرأة ...
وأما عن مطلق جوازه للنساء فإنه مباح لهن، فقد ثبت أن نسيبة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها شاركت في القتال يوم أحد دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
ولا شك أن هذا الفعل جهاد.
ولكن لا يتصور أن المرأة في الجهاد ستكون مثل الرجل في كل شيء لما تحتاجه هي من زيادة الستر والابتعاد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(11/20750)
هل يجب الجهاد على المعذور
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم عدم الاستطاعة على الجهاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهاد فرض كفاية وقد يتعين في أحوال، ومن كان له عذر شرعي فلا يجب عليه، ودليل ذلك قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
وذلك تخفيف من الله تعالى ورخصة منه لعباده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(11/20751)
جهاد المرأة.. حكمه.. ودور المرأة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما دور المرأة في الجهاد في سبيل الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجهاد يكون بالحجة والبرهان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس، فأما الجهاد بالحجة والبرهان وبالمال فإن المرأة فيه مثل الرجل، فعليها أن تدعو إلى الله تعالى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة والحسنة. قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [التوبة:71] وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) [آل عمرآن:110] وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:108] وهذا عام في الرجال والنساء.
وكذا على المرأة أن تنفق من مالها في سبيل الله تعالى على الجهاد والمجاهدين، وقد حصل من ذلك الكثير في جهاد سلف هذه الأمة، ومن ذلك ما حصل عندما حضَّ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على الجهاد ورغب فيه، وأمر بالصدقة ورغب الأغنياء في ذلك، فحملت إليه صدقات كثيرة، وأتت النساء بنصيبهن من ذلك. وأما الجهاد بالنفس فتارة يكون فرض عين. وتارة يكون فرض كفاية، فيكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين في ديارهم أو احتل جزاءً من بلادهم، أو حصل استنفار عام من إمام المسلمين أو ولي أمرهم، ويكون فرض كفاية فيما سوى ذلك من الحالات العادية.
فإن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها.
وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالنساء في غزواته لهذا الغرض.
ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين بالماء، ويداوين الجرحى.
وفيه أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.
وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وعصر الصحابة حافل بمثل هذه الوقائع.
ويجوز للمرأة في هذه الحالة حمل السلاح دفاعاً عن نفسها لوهجم العدو عليها، ففي صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك.
ثم إن قتلت المرأة أو ماتت في الجهاد فهي شهيدة - إن شاء الله تعالى- مثل الرجل لعموم الأدلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1422(11/20752)
حكم مشاركة النساء في القتال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للنساء المشاركة في القتال باستخدام الأسلحة، فهل هذا كان معهوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباعهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمشاركة النساء في القتال حالتين:
الأولى: أن يدهم العدو ديار المسلمين، ويهاجمهم في عقر دارهم، ففي هذه الحالة يجب على كل أحد قادر على حمل السلاح -كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أو أنثى- أن يحمل السلاح، ويدافع عن حوزة المسلمين، ويقاتل عدوهم. وكذلك من لم يقدر على حمل السلاح، وقدر على أمر آخر مما يعين على دفع العدو، وصد هجومهم فعليه أن يقوم بما قدر عليه.
الحالة الثانية: أن يغزو المسلمون عدوَّهم، وفي هذه الحالة يجوز للنساء أن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهرهم عدوهم، ويسبوا من معهم من النساء.
قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة. وهذا قول عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الصحيح، فقد خرج بنسائه ونساء المؤمنين في غزوات عدةٍ، واستمر العمل على ذلك في جيوش المسلمين. وكان النساء يقتصر دورهن ـ في الغالب ـ على مداواة الجرحى والمرضى، ومناولة الطعام والشراب، وإذا احتيج إليهنَّ لحمل السلاح والقتال فعلن ذلك، خصوصاً في هذا العصر، الذي تطورت فيه آلة الحرب، وأصبح بإمكان المرأة أن تقاتل العدو وهي في بلدها.
لكن إن خرجت ففي حدود ما يلائم طبيعتها، ويحتاج إليها، كما فعلت أم عمارة نسبية بنت كعب الأنصارية النجارية يوم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتال مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويروى أنها جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها.
فالمدار على الحاجة، وعلى أمانهن من السبي والأسر. والأصل أن الحرب من شئون الرجال وواجباتهم، وليس على النساء جهاد، إلا جهاداً لا قتال فيه كالحج والعمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، والاحتياط في صيانتها. ولتتفرغ لتربية الأجيال وتنشئة الأبطال. وبغير تبادل هذه الأدوار تفسد الحياة، وتنتقض مقاصد الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/20753)
لا بأس بالجهاد بعد موافقة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الخروج للجهاد بعد موافقة الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى إذا كان فرض كفاية بعد أخذ إذن الوالدين. قال الحافظ في فتح الباري: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. انتهى.
وانظر لمعرفة شروط الجهاد في سبيل الله الفتوى رقم: 7730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(11/20754)
القتال فرض كفاية على الرجال دون النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة حاربت إلى جانب الرجل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل كان لها نصيب من الغنائم وكم كان نصيبها. (جزاكم الله كل خير) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة لم تحارب إلى جانب الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، إنما كانت تخرج معه فتداوي الجرحى، والمرات التي قاتلت فيها نساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرات قليلة وحوادث فردية لا عموم فيها، حتى يؤخذ منها أن النساء حاربن إلى جانب الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص أهل العلم على أن القتال فرض كفاية على الرجال دون النساء، إلا أن تضطر المرأة للقتال لقلة عدد الرجال، أو لضعفهم وعجزهم عن مدافعة الكافرين ونحو ذلك.
وقد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
وفي رواية عن الإمام أحمد: يارسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة.
قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء.
وإذا عرفت هذا، فلم يكن يسهم للنساء من الغنيمة، كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي يسهم له منها، إنما يُرضخ لهن، أي يُعْطَيْن بغير تقدير محدد، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، وهو قول أكثر أهل العلم.
لما روى مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/20755)