من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بمكة المكرمة منذ أربعة عشر عاما بفضل الله تعالى ومعي أهلي وأولادي ونؤدي جميعا نسك الحج من كل عام ولله الحمد، ومنذ عام قد انتقلت لعمل في الرياض لكن ما زال أهلي وأولادي يقيمون بمكة في سكناهم ومدارسهم وأنا أرجع إليهم كل شهر تقريبا لأقضي معهم عدة أيام وكذلك أرجع إليهم في الإجازات، والسؤال أني أريد الحج كعادتي فمن أين أحرم عند أخذ إجازة الحج هل ميقاتي في الحج هو ميقات المكي فأحرم من منزلي أم ميقات أهل الرياض فأحرم من السيل علما بأني سوف أقدم على أهلي لقضاء الإجازة معهم سواء كنت سأحج أو لا أحج وجزاكم الله تعالى خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من أهل مكة وخرج إلى خارج المواقيت لحاجة ثم مر بأحدها مريدا للنسك لزمه الإحرام ولو كان من مستوطني مكة كما هو حالك أخي السائل.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، فالعبرة بالمرور بالميقات مع نية النسك، أما من مر بأحدها غير مريد للنسك فلا يلزمه الإحرام ولو كان من غير أهل مكة، وإذا أنشأ نية النسك بعد ذلك فله الإحرام من المكان الذي أنشأ منه، إلا أنه إذا كان من مستوطني مكة أو دون مسافة القصر فلا دم عليه إذا أحرم متمتعا أو قارنا، وأما إذا كان غير مستوطن لذلك فإن عليه الدم، وقد قال التقي السبكي في فتاويه: لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم أي من الميقات كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي، وذلك ما لا خلاف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(11/19371)
يقيم في جدة لكنه أحرم من مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وعائلتي من سكان مكة المكرمة، وعملي في مدينة جدة (تبعد عن مكة المكرمة 70 كلم) يتطلب مني الإقامه في مدينة جدة، مع العلم بأنني لا أنقطع عن زيارة الأهل في مكة المكرمة كل أسبوع تقريبا وقضاء إجازة نهاية الأسبوع معهم، والسؤال هو: نويت الحج هذا العام وذهبت إلى مكة المكرمة وأحرمت من بيت العائلة وأتممت الحجة، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فماذا يترتب علي فعله، هل يتوجب علي طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت مقيم بجدة وزيارتك لأهلك بمكة ليست إقامة، ولذا فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وكذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وبتركك لهذين الواجبين وجب عليك دمان.
والدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك عن كل واحد منهما، وإن كنت قد طفت للوداع فليس عليك إلا دم واحد، وانظر الفتوى رقم: 29668، والفتوى رقم: 29282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/19372)
المحرم إذا خلل شعره فتساقط فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ما شرحتموه في الفتوى رقم الفتوى: 13879. عنوان الفتوى: حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم.
هل الشعر الذي يجب إذا سقط دم شعر الرأس واللحية فقط أم شعر البدن أيضا مثلا محرم يغتسل للتبرد أو للجنابة ويوجد شعر كثيف على صدره فخلله بيده لدخول الماء حتى يصح الغسل، وكذلك مثلا عند الاستنجاء يوجد شعر في هذه المنطقة يستعمل يده اليسار في الاستنجاء هل تساقط كل شعرة عليه فيها دم أي شاة عن كل شعرة وكيف يعرف ما تساقط إذا كان ذهب مع الماء للبالوعة وكيف يعرف هل الشعر حي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المحرم ممنوع من تعمد إزالة الشعر من جميع بدنه سواء في ذلك رأسه ولحيته أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. {البقرة 196} .
قال ابن قاسم في حاشية الروض: ونص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه، ولحصول الترفه به، بل أولى، لأن الحاجة لا تدعو إليه. انتهى.
واعلم كذلك أن الفدية الواجبة في إزالة شعر الرأس وغيره هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وسواء في ذلك من فعله عمدا لحاجة أو لغير حاجة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بما تقدم حين آذاه هوام رأسه.
قال ابن قدامة رحمه الله: الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير وهو مذهب أبي حنيفة. وهذه الفدية لا تجب إلا في حلق أكثر من شعرتين فإن حلق من شعر الرأس أو البدن أكثر من شعرتين فعليه الفدية وإن كثر المحلوق فهي فدية واحدة،.
قال ابن قدامة رحمه الله: يجب في الثلاث ما يجب في حلق الرأس قال القاضي: هو المذهب وهو قول الحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وأبي ثور. وقال أيضا: شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر. انتهى. وأما الشعرة الواحدة ففيها طعام مسكين والشعرتان فيهما طعام مسكينين، لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع، قال في كشاف القناع: وفيما دون ذلك أي الثلاث من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. انتهى.
واعلم أن تخليل المحرم رأسه وسائر شعره لا حرج فيه إذا كان يأمن تناثر الشعر.
قال الحافظ في الفتح في سياق فوائد قصة مناظرة المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس في غسل المحرم: وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.
قاله السبكي الكبير: فإذا خلل المحرم شعره وتناثر شيء من الشعر الحي فعليه الفدية إن بلغ المتناثر ثلاث شعرات فصاعدا.
وأما إن كان المتناثر شعرا ميتا فلا فدية، وإن شك في كونه حيا فلا فدية كما بيناه في الفتوى رقم: 79655. والشعر الميت هو المنقلع بنفسه لا بفعل المحرم.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان، وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(11/19373)
حكم عصب الجروح في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الحج في العام الماضي تذكرت أن أحد أصابع قدمي كان به بثره (خراج صغير) وكنت عند أداء مناسك الحج كالطواف والصلاة وغيرها من المناسك أتوضأ ثم أربط على الجرح وأقوم بالمناسك من طواف وصلاة وغيرها. هل حدوث نزيف من الجرح أثناء ربطه أثناء الطواف والصلاة يبطل الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج دم الجروح ليس مبطلا للإحرام في قول أحد من العلماء، وإنما الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ والراجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء كما هو مبين في الفتوى رقم 27157.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الإنسان معتمرًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئًا، وكذلك لو كان حاجًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئًا، وكذلك لو جُرح حال الإحرام، فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئًا.
وطوافك وصلاتك صحيحان إن كانت إزالة تلك النجاسة تشق عليك فإن اجتناب النجاسة في الصلاة وكذا الطواف شرط مع العلم والقدرة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 111752. وكذا إن كان الدم الخارج يسيرا معفوا عنه، وأما إذا كان الدم كثيرا لا يعفى عنه وكانت إزالته ممكنة وطفت طواف الإفاضة والحال هذه فإنه يلزمك أن تقصد إلى مكة فتطوف، وكذلك يلزمك أن تسعى إن كنت مفردا أو قارنا ولم تسع بعد طواف القدوم أو كنت متمتعا، وذلك لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر أهل العلم.
قال في حاشية الروض: وحاصل كلامه أنه يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء: النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث ... إلخ. انتهى.
ودليل ذلك ما يروى عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
فإن عجزت عن إتيان مكة فحكمك حكم المحصر تتحلل بذبح هدي بنية التحلل وتحلق أو تقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. {البقرة: 196} . فإن عجزت عن الهدي صمت عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. هذا فيما يتعلق بخروج الدم من الجرح.
وأما ربطك لإصبعك فتجب عليك فيه الفدية عند بعض العلماء ولا تجب عليك به فدية عند بعضهم على ما هو مبين في الفتوى رقم: 102610. والأحوط بلا شك هو إخراج الفدية وهي على التخيير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن كان القول بعدم لزوم الفدية في هذه الحال قولا قويا قال العلامة ابن جبرين رحمه الله: ولا يلزمه شيء إذا جرح أو شج فستر جرحه بخرقة أو شاشة ونحو ذلك. انتهى.
وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز عصب الجروح في الإحرام، فمنها عن أبي جعفر الباقر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة، وعن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح، وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح، وعن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(11/19374)
لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله ولا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.
وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 6731، 7088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(11/19375)
حكم دخول مكة بغير إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم دخول مكة بدون إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في رأي الإمام أبي حنيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأحرم منها فعليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب، ومنها المذهب الحنفي.
قال في العناية شرح الهداية: وبيانه أن من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوز فإما أن يعود إليه أو لا، فإن لم يعد وجب عليه الدم، وإن عاد، فإما أن يعود قبل الإحرام أو بعده، فإن عاد قبله سقط الدم بالاتفاق لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، وإن عاد بعده فإما أن يعود بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر أو قبله، فإن عاد بعده لا يسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستلم الحجر وقع شوطا معتدا به، وذلك ينافي إسقاط الدم عنه لأن الإسقاط إنما هو باعتبار أنه مبتدئ من الميقات تقديرا وبعدما وقع منه شوط معتد به لا يتصور كونه مبتدئا، وظهر لك مما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن المعتبر في ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المذكور.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 16190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19376)
قصد العمرة وتعطلت سيارته ورجع قبل أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة تقريباً ذهب أخي مع والدتي للعمرة بالسيارة وفي الطريق تعطلت السيارة واضطروا إلى العودة إلى البيت فهل يجب دفع كفارة أو هل يأثمون على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك قد حصل قبل التلبس بالإحرام -كما هو الظاهر- فلا إثم ولا فدية في الرجوع، وإن حصل بعد الإحرام فقد كان على أخيك وأمك المضي والذهاب لأداء العمرة عن طريق المواصلات الأخرى وهي متوفرة غالبا، وعلى هذا الاحتمال تجب عليهما العودة إلى مكة لأداء العمرة بناء على الإحرام السابق لأنهما رجعا قبل إتمام العمرة بعد التلبس بالإحرام من غير أن يذكر اشتراط، كما يجب عليهما اجتناب محظورات الإحرام قبل أداء العمرة، وقد أوضحنا ما يترتب على فعل المحظورات في فترة ما بين الإحرام وأداء العمرة في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14383.
وبناء على ذلك فإذا كانا قد ارتكبا شيئا من محظورات الإحرام بعد الإحرام فقد ترتب عليهما ما في ذلك المحظور من فدية أو هدي أو قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(11/19377)
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استعمال الصابون المعطر اضطرارا في يوم عرفة، أنا أم لرضيع يرتدي الحفاضة واضطررت لاستعمال الصابون المعطرمرتين لإزالة آثار البرازعن رضيعي وغسلت يدى بعد كل مرة بنفس الصابون ولم يتيسر لي وسيلة أخرى حين ذاك مع معرفتي أن ذلك من محظورات الإحرام وقمت بصيام ثلاثة أيام مؤخرا للفدية فهل حجي صحيح وإن كان لا فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استعمالك للصابون المطيب للضرورة الملجئة لذلك فلا إثم عليك، وإنما يحصل الإثم على من ارتكب ذلك عمدا لكن حاجتك لاستعمال الصابون المذكور لا تسقط عنك الفدية.
ففي المنتقى للباجي المالكي: ألا ترى أن محرما لو اضطر إلى أكل الميتة فلم يجدها فاصطاد صيدا وأكل منه فإنه يجب عليه الجزاء، لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة وتجب الكفارة فيما تناوله المحرم منها.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأكل صيد لضرورة إلى أكله فيأكله وعليه الجزاء
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد، ويتناول من لحمه، ويؤدي الجزاء. انتهى.
وتلزمك فدية واحدة عن جميع ما قمت به من غسل ليديك ولتنظيف الرضيع، ويجزئك عن هذه الفدية ما قمت به من صيام ثلاثة أيام وحجك صحيح.
وراجعي الفتوى رقم: 50977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/19378)
حكم شد المحرم خرقة على وسطه للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت منذ حوالي 20 عاما بمرض أصبحت معه لا أستطيع التنزه من البول بسهولة إذ لا يتوقف نزول البول عقب الانتهاء من عملية التبول، لنزول بعض القطرات القليلة والتي يستغرق نزولها حوالي 10 إلى 15 دقيقة تقريبا حتى تتوقف، وعلى هذا فإنني كثيراً ما أتأخر عن أداء صلاة الجماعة لعدم تحكمي في توقف البول.
وعلى هذا فإني أقوم بوضع قطعة من القماش حتى أحول دون وصول البول إلى ثيابي، وبعد شعوري بتوقفه أتطهر مرة أخرى وأتوضأ وأصلي، وعندما ذهبت إلى الحج كنت أقوم بربط طرفي تلك القطعة القماشية بحبل وألفه حول وسطى حتى أحول بين وصول البول لملابس الإحرام، والسؤال هل ما أفعله يمكن أن يفسد إحرامي، أفيدوني لأني أنوى الحج مرة ثانية أن شاء الله وأخشى أن أقع في محظور لا قدر الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس ما هو مفصل على البدن أو عضو من أعضائه وهذا ما يعرف بالمخيط، قال ابن عبد البر رحمه الله: قال: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث.
وقد نص الفقهاء على جواز شد المحرم وسطه بحبل أو عمامة ونحو ذلك واشترط بعضهم عدم عقدها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقدها.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية: وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها.
واشترط المالكية أيضا أن يكون الشد تحت الإزار لا فوقه وإلا ففيه الفدية. جاء في المدونة: إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية. .
وأما الحنفية فمذهبهم أوسع المذاهب في هذا، قال في بدائع الصنائع: لو عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة فلا شيء عليه لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر لأن الشد عليه يشبه المخيط.
وبناء عليه فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(11/19379)
ما يفعل المحرم إذا استيقظ فوجد رأسه مغطى
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في أحد الموضوعات الخاصة بالحج في محور الحج العبارة التالية: (كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً) ، فما هو تفسير ذلك ولماذا وجب عدم تغطية الرأس إذا تأهب الشخص للنوم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة فإن الله حرم عليه أن يغطي رأسه، فإن فعل ذلك ناسياً أو نائماً فلا شيء عليه، لكن لو انتبه من نومه ووجد رأسه مغطى، وجب عليه أن يكشف عنه فوراً، فإن استمر في تغطية رأسه وهو عالم ذاكر لأحرامه أثم ولزمته الفدية، وهذا معنى الكلام الذي ذكر في السؤال، وليس معنى ذلك النهي عن تغطية الرأس لغير المحرم، بل إن غير المحرم لا حرج عليه في تغطية الرأس سواء في ذلك حال النوم واليقظة. وللمزيد التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25417، والفتوى رقم: 65003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(11/19380)
ما يلزم المحرمة إن غطت وجهها بالنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج هذا العام وعند الإحرام من الميقات خلعت النقاب ولبست غطاء كاملا على الوجه عند الدخول إلى المخيم في منى مخيم النساء طبعا خلعت الغطاء ولكن عند الذهاب إلى دورة المياه كنت أقوم بلف الغطاء الذي أضعه على وجهي أعمل مثل اللثام خوف رائحة دورة المياه وكنت أنسى أنني محرمة فهل علي شيء في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
ولا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بغير النقاب أيضا في حال إحرامها إلا عند وجود الرجال الأجانب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود.
وعليه فإن غطته ببرقع أو بغيره عند عدم وجود الرجال الأجانب مع علمها بعدم جوازه فقد ارتكبت محظورا وعليها الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام تختار ما شاءت منها.
وأما إذا غطته بخمار سدلته على وجهها عند وجود الرجال الأجانب فلا حرج في ذلك ولو مس وجهها على القول الراجح من أقوال أهل العلم للحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها.
وأما تغطيته عند دخول دورة المياه على هيئة المتلثم فممنوع إلا أنه لا شيء عليك لكونك فعلت ذلك ناسية للإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/19381)
حكم قضم المحرم أظافره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهب إلى الحج إن شاء الله في هذه السنة وأنا آكل أظافري ولا أستطيع التحكم في نفسي ماذا
أفعل حيال ذلك؟ أرجو من سيادتكم إجابة وافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن المحرم يحرم عليه تقليم أظافره وكذا إزالتها بأي شيء، وتجب الفدية كاملة في إزالة أكثر من ظفرين، وعلى هذا فإذا كان الأخ السائل يعني بأكل أظافره أنه يزيلها ويقلعها بأسنانه فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك فترة إحرامه، فإن أزال أكثر من ظفرين وجبت عليه الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن أزال أقل من ثلاثة فعليه في كل ظفر مد من طعام يدفع للفقراء، ومد الطعام يقدر بحوالي سبعمائة غرام تقريبا، قال ابن قدامة في المغني: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ, وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ, وَمَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي ثَوْرٍ, وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ.. إلى أن قال: وَالْحُكْمُ فِي فِدْيَةِ الْأَظْفَارِ كَالْحُكْمِ فِي فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَوَاءٌ، فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهَا دَمٌ وَعَنْهُ فِي ثَلَاثَةٍ دَمٌ. وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي الظُّفْرَيْنِ مُدَّانِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ كَذَلِكَ. انتهى، فإن كرر قص أظافره وهو محرم قبل أن يكفر عن المرة السابقة فعليه كفارة واحدة لأنه محظور من جنس واحد، فإن فعل ذلك فلا بد من الكفارة عن فعل المحظور مرة أخرى، وانظر الفتوى رقم: 25166، وإن كان يعني أنه يعبث بأظافره بأسنانه من غير أن يزيل منها شيئا فلا شيء عليه لكن عليه أن يتوقف عن هذه العادة التي قد تزري بمروءته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(11/19382)
الخصومة والجدال والتضجر أثناء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي بالحج هذه السنة والحمد لله ولكن صدر مني بعض التضجر بسبب الزحام خاصة عندما يلتصق بنا الرجال وأحيانا تحدث بيني وبين أهلي مشادات كلامية بسيطة كالتي تحدث يوميا فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجك صحيح إن شاء الله تعالى إذا لم يحصل منك ما يبطله، وبخصوص ما صدر منك من خصومة أو جدال أثناء الحج فقد نهى الله تعالى عنه ورتب على تركه في الحج تمام الثواب، وبالتالي، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتكثري من الاستغفار، وراجعي الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 31105.
أما التضحر فإن كان قد صدر منك غلبة أو نسيانا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(11/19383)
الأمور الممنوعة أثناء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سأتزوج إن شاء الله في شهر رجب وأريد القيام بعمرة مباشرة بعده
أسأل عن الجماع في فترات العمرة أريد تدقيقا للابتعاد عن الإثم
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي يريد أن يعتمر يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فأهل المغرب عامة وأهل مصر يحرمون من رابغ وهو معروف، فإذا أحرم المعتمر أو الحاج وجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام مثل عقد النكاح والجماع ومقدماته واصطياد صيد البر واستعمال الطيب وإزالة سائر الشعور وقص الأظافر، وهذا مشترك بين الرجال والنساء، ويختص الرجال بحرمة تغطية رؤوسهم ولبس المخيط أو ما فصل على قدر العضو مثل القميص والسراويل، ويحرم على المرأة ستر وجهها إلا إذا خالطت فتغطيه بشيء تسدله من رأسها على وجهها ولا تلبس الفقازين.
وإذا أنهى المعتمر عمرته بأن طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر حل له كل شيء مما حرم عليه لأجل الإحرام.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 17129، 34801، 47105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(11/19384)
لبس الثوب المخيط بعد نية الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت الحج وفي طريقي لمكة طلب مني خلع الإحرام وارتداء ثوب لكي أستطيع الدخول لمكة ارتديت الثوب على الإحرام ثم خلعته فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد لبست الثوب بعد نية الإحرام، فقد لزمتك فدية، والفدية سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(11/19385)
اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذهبت للعمرة مرتين في السابق، المرة الأولى عندما كنت صغيرة -بداية البلوغ- وقد دخلت المسجد الحرام وأنا حائض ولم أطهر حتى غادرنا مكة وقد طفت أشواطاً حول الكعبة مع أهلي ولا أذكر المزيد عن هذه المرة، وفي المرة الثانية، كنت طاهرا وقد اعتمرت ولكن سعيت 14 مرة بدل 7 فقد كنت أنا وأهلي نعتقد أن الشوط هو من الصفا وإليه، وكذلك لم أقصر أنا وأختي، والآن أنا أنوي الحج إن شاء الله، ولا أعلم هل علي كفارة عن المرتين السابقتين أم لا، علماً بأني قد اعتمرت العام الماضي عمرة أحسبها صحيحة إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الحيض دليل على أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة البلوغ، كما سبق ضمن علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024.
هذا إضافة إلى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد كما في الفتوى رقم: 152.
وعليه فقد أديت العمرة الأولى وأنت بالغة وقد تركت ركنين منها وهما:
1- الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11284.
2- السعي لأنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجمهور أيضاً، كما في الفتوى رقم: 14842.
وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد لأنك مازلت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، فإذا كنت قد طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.
وتركك للتقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعل ذلك في العمرة الثالثة التي ذكرت أنها صحيحة، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير في العمرة الثالثة جهلاً منك إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والفدية فعل واحد من ثلاثة أشياء على وجه التخيير، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئاً فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى.
وهذا الحكم أيضاً ينطبق على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، وإذا لم تكن قد قصرت بعد فيمكنها فعله الآن، ويترتب على هذا التأخير دم عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية، وراجعي الفتوى رقم: 44838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/19386)
يريد مجاوزة الإحرام بثيابه المخيطة ثم يفدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أنزل أثناء الحج عند أخي في مكة وليس مع شركة حج ويتطلب ذلك دفع نقود للحصول على تصريح الحج فما الحكم إذا دخلت مكة غير محرم لتفادي منعي من الدخول ثم أحرمت بعد دخولي مكة وقمت بعمل ذبح.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تجاوز الميقات دون إحرام إذا كنت تريد النسك، ومن كان دون المواقيت فميقاته بلده، فلا يتجاوزه بغير إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فتنوي الإحرام عند الميقات لزوماً، وإن خشيت المنع من دخول مكة فلبست ثيابك فعليك الفدية وهي دم أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من أرز أو غيره، ويلزمك نزع الثياب بمجرد زوال الخطر، هذا إذا كان الحج فريضة أو ستكون فيه محرماً أو معاوناً لمن يحج الفريضة، أما إذا لم يكن كذلك فننصحك بألا تفعل ذلك، ولكن اشترط عند الإحرام بأن تحل إذا حبست عن الإتمام ثم امض فإن أذنوا لك فذاك، وإلا فتحلل ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 7028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19387)
حكم استعمال مزيل العرق والكريمات المرطبة للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال مزيل رائحة العرق وكذلك الكريمات المرطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على المحرم في استعمال مزيل رائحة العرق، إذا كان لا يشتمل على ما يتطيب به عادة، فإذا اشتمل على ما يتطيب به فلا يجوز استعماله، وعلى من استعمله الفدية.
أما عن الادهان بالكريمات ونحوها: فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحرم ممنوع منه قياساً على الطيب، وذهب الشافعية إلى أن المحرم ممنوع منها في شعر الرأس والوجه دون سائر البدن.
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك مطلقاً إذا خلت من الطيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19388)
حكم استعمال الصابون ذي الرائحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 41125، والفتوى رقم: 5245.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19389)
حكم الامتشاط بعد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أريد الحج هذا العام وأشكل عليَّ بعض الأمور فأرجو إفادتي في الأمور التالية:
1-هل يجوز تمشيط الشعر بعد الإحرام (وخاصة أنني سأحرم يوم 6 ذي الحجة) وكذلك تمشيط الشعر في يوم عرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في الامتشاط بعد الإحرام سواء في عرفة أو غيرها، لكن إذا امتشط فسقط شيء من شعره فإن كان الشعر ميتاً فلا شيء عليه، وإن كان الشعر حياً فعليه الفدية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13879، ولهذا من علم أن شعره يسقط بالتمشيط فليتجنب ذلك أثناء الأحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19390)
أحرم في ملابسه بعد الميقات فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامالتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات أي أنه وفقا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر.
والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج وبالتالي يحجون كل سنة تقريبا فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش؟
أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج وحتى لا يتم إرجاعهم نظرا لعدم وجود تصريح بالحج فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام ثم يحرمون من مكة ويؤدون الدية وبعضهم قال لي إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط، فهل هذا الحج صحيح
والسؤال الرئيسي هنا هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله \\\" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ,اولي الأمر منكم \\\" صدق الله العظيم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى رغب في الإكثار من الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما يتقي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الإلباني والأرناؤوط.
وقد فضل البعض من العلماء الصدقة على المحتاجين على الحج إذا كان مكلفاً تكلفة مادية، وإذا احتال الراغب في الحج فأخر الإحرام إلى دخول مكة فإنه يصح حجه ولكنه تلزمه الفدية - وهي ذبح شاة - بسبب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط فعليه فدية أذى وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وليس ستة كما جاء في السؤال أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا أو ذبح شاة.
وأما الغش والكذب فإن الواجب البعد عنهما لتحريم الله تعالى لهما، ومن فعلهما أو أحدهما فإن حجه صحيح إذا أداه على وجه الكمال فهو ليس أقل شأنا من حج بمال حرام، وقد ذكر النووي في المجموع وشراح خليل عليه أن مذهب الجمهور أن حجه صحيح وإن كان آثماً بسبب أخذ ما حرم عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14214، 33685، 7028، 41913، 10035، 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/19391)
حكم الإحرام في ثياب مخيطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تخطيت منطقة السيل (متعمدا) عند قدومي إن شاء الله من الرياض لأداء فريضة الحج للوصول إلى جدة والإحرام هناك، على أن يكون علي هدي هل هو جائز حيث إنني لست سعودياً وأحمل تأشيرة زيارة لم يسمح لها بالحج منذ سنتين، حيث إن المسموح لهم هم الحاصلون على إقامة وعقد عمل بالسعودية وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء.
وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.
وننبه إلى أن القادم من الرياض بنية الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من السيل الكبير أو من محاذاته، وذلك بأن ينوي النسك، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/19392)
حكم تجفيف المحرم رأسه بالمنشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمحرم استعمال فوطة للتجفيف مخيطة؟ وكيف يجفف المحرم رأسه إذا كان غير مسموح للمحرم بتغطية الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال المنشفة في تجفيف الأعضاء لا حرج فيه بالنسبة للمحرم، لأنه إنما نهي عن لبس ما كان مخيطا على قدر العضو، ولم ينه عن استعمال شيء فيه خيط، وليس استعمال المنشفة داخلا في باب لبس المخيط بوجه.
وأما استعمال المنشفة في تجفيف الرأس فلا يجوز لكون المحرم منهيا عن تغطية رأسه ولو بخرقة.
قال الخطيب الشربيني في بيان محرمات الإحرام: أحدها ستر بعض رأس الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة. انتهى.
ولكن إذا خشي المحرم ضررا واحتاج لاستعمال المنشفة جاز له تجفيف رأسه بها وعليه الفدية على ما هو مبين في الفتوى رقم: 127889.
قال الخطيب الشربيني: إلا ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج:78} . لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. انتهى.
ويمكن المحرم أن يستعين في تجفيف رأسه بيده أو نحوها مما لا يعد ساترا للرأس ولا شيء عليه في ذلك، على أن يتحرى الرفق في ذلك حذرا من تساقط شيء من الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/19393)
حكم لبس المحرم أكثر من إزار ورداء والتغطي ببطانية من البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[لو كان الجو باردا في الحج، فهل يجوز للمحرم لبس أكثر من طبقة من ملابس الحرام بعضها فوق بعض؟ مثل إزارين، علما بأنه غير مخيط، وهل عليه دم؟ وإن تغطى ببطانية مخيطة، ف هل عليه دم ـ أيضا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم أن يلبس إزارين بعضهما فوق بعض أو رداءين كذلك، ولا حرج عليه أن يغطي بدنه بغطاء - بطانية ونحوها- ولا شيء عليه، وإنما يحرم عليه تغطية رأسه، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيما يجوز للمحرم فعله: التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله، لأنه ليس داخلاً فيما نهي عنه لفظاً ولا معنى فيكون مباحاً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 28822.
وإذا خشي المرض بترك رأسه مكشوفاً فله أن يغطيه وعليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(11/19394)
لا حرج على المحرم في أكل الزيت والدهن
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم ممنوع من استعمال الدهن هل إذا أكل طعاما فيه دهن ويديه أصابها الدهن هل عليه شىء أى أن المحرم لا يحل له أن يأكل طعاما به دهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم ليس ممنوعا من أكل طعام فيه دهن كزيت وشحم ونحوه.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته.. اهـ
والادهان الذي يمنع منه المحرم هو استعمال دهن مطيب – أي فيه طيب – وأما ما لا طيب فيه فيجوز استعماله على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وانظر الفتويين: 52420 , 43631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(11/19395)
تجفيف اليد بالمنشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جفف المحرم يده بفوطة، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟ لأنه غطى يده بمخيط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم في تنشيف يده وغيرها من أعضاء جسمه بالمنشفة، وليس ذلك من لبس المخيط المنهي عنه حال الإحرام، فإن المحرم إنما نهي عن لبس ما كان مخيطاً على قدر الأعضاء ولم ينه عن استعمال ما فيه خيط، وقد بين العلامة العثيمين هذا المعنى فننقل كلامه ليتبين لعموم المسلمين ما هو المخيط الذي نهى عنه المحرم، قال ـ رحمه الله: الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليس لبساً له. انتهى.
وبه يتضح أن استعمال المنشفة في الإحرام ليس مما ينهى عنه، إلا أنه لا يجوز استعمالها في تجفيف الرأس لأن المحرم منهي عن ستر رأسه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 127889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/19396)
حكم من احتك بفتاة بشهوة أثناء الطواف أو السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت بالعمرة عام 1418هـ ثم التصقت بشاب في المطاف بشهوة لأكثر من مرة ثم بفتاتين في السعي في نفس العمرة قبل أن أعقد على زوجتي وندمت على ذلك، ثم في الحج أعدت الفعلة في الجمرات في يوم النحر قبل التحلل وقبل الرمي بعد النزول من مزدلفة بفتاه بعد الزواج، مع العلم أني قمت ب أكثر من عمرة وحجة بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الإثم في بلد الله الحرام وفي حمى بيته المقدس، ثم إن كان لم يخرج منك شيء أثناء طواف العمرة فطوافك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 53239. وأما إن كان قد خرج منك مني أو مذي فقد أبطلت طوافك ولزمك إعادته، فإن كنت قد أتيت بعمرة بعد ذلك فقد قامت مقام التي أفسدتها لأنك كنت باقيا على إحرامك حتى أتيت بتلك العمرة، وإن كنت قد عقدت النكاح خلال هذه المدة -أي المدة التي كنت لا تزال فيها محرما- فعليك تجديد العقد لأن نكاح المحرم باطل، وإن كان قد خرج منك المني لشهوة في أثناء الطواف فعليك الفدية عند بعض أهل العلم.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء، وإن أمذى بذلك فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. انتهى.
وعند بعض أهل العلم أنه لا فدية عليك لأن الفدية لا تلزم إلا في الإنزال عن مباشرة. وانظر للفائدة الفتويين: 116564، 101137.
وأما حجك فإن كنت أحرمت به بعد التحلل من العمرة على الوجه الذي بيناه فحجك صحيح لأنه لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقع منك، وإن كان قد خرج منك المني عند التصاقك بهذه الفتاة قبل التحلل الأول فعليك دم، عند بعض أهل العلم.
وأما إن كنت أحرمت به وأنت لا تزال على إحرام العمرة فهذا فيه تفصيل لا نطيل بذكره هنا مادمت لم تبين لنا ما جرى لك، فإن كان هو هذا فبينه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(11/19397)
حكم حلق المرأة ما ينبت من شعر على ذقنها وهي محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: إذا شاء العزيز القدير فإننى ذاهبة إلى الحج هذا العام والمشكلة: أنني أعانى من خلل هرموني ويظهر على ذقني من الشعر الكثير والكثيف وأقوم بحلقه يوميا، وإذا تركته يكون منظره بشعا، وزوجي معي في الحج ولم يره من قبل، وهو ظاهر وكثيف، فهل يجوز لي أن أقوم بحلاقته وأنا محرمة؟.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نبتت للمرأة لحية استحب لها حلقها، قال النووي ـ رحمه الله: إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. انتهى.
وأما في الإحرام فلا يجوز أخذ شيء من شعر البدن من غير عذر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: محظوراته أي الإحرام تسعة: أحدها: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقائه إجماعا ولو من أنفه إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك حلق شيء من شعر بدنك وأنت محرمة إلا لعذر، كما تقدم، وإن كان حلقه في غير الإحرام مستحبا، فإن المحرم لا يباح لأجل مستحب، كما أن حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يجوز للمحرم فهكذا هنا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحظور على المحرم هو الأخذ من شعر الرأس فقط، وما عدا شعر الرأس ليس مقيسا عليه وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال ـ رحمه الله ـ بعد بحث هذه المسألة دليلا وتعليلا في الشرح الممتع ما عبارته: وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. انتهى كلامه ـ رحمه الله.
وعليه، فإذا أمكنك إقناع زوجك بالأمر، ومحاولة تفيهمه أن هذا هو الشرع، وأنها مدة يسيرة سرعان ما تنقضي فبها، وإن خشيت حصول مفسدة ظاهرة من بغض زوجك لك، أو حصول نفرة بينكما قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، فلا نرى مانعا من الأخذ بهذا القول لأجل الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(11/19398)
بلل ثياب الإحرام بالعصير لا أثر له على صحة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحرمت بالميقات، وبعد إحرامي سكب علي صديقي عصيرا. هل يبطل إحرامي أو يكون علي فعل شيء أو كفارة حيال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك فدية لما ذكرته، ولا يبطل إحرامك بذلك، وليس لما ذكرته أثر البتة في الإحرام، فإن ما ذكرته ليس ممّا يبطل به الإحرام أو تجب به الفدية عند أحد من أهل العلم، وانظر لمعرفة محظورات الإحرام الفتوى رقم: 57332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(11/19399)
خلع ملابس الإحرام للحاجة ليس من المحظورات
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى العمرة، ثم بعد أن انتهيت منها ذهبت لقضاء حاجتي فى المرحاض، فخلعت لبس الإحرام لكي أتمكن من قضاء الحاجة، ثم لبسته، ثم ذهبت لأقصر شعري. هل وجب علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أتيت بمناسك العمرة على وجهها ولم تقصر في شيء من أركانها وواجباتها فلا شيء عليك، وليس ما فعلته من نزع ثياب الإحرام لأجل قضاء الحاجة ممّا يوجب الفدية بل هو جائز لا محظور فيه.
وعليه فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 114637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/19400)
حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم (يكون فيه مغاط خيط عليه) أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم من اللباس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى تعليقاً على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأشياء التي لا تُلبس، وقد سئُل عما يلبس؟ وهذا يعني: أن كل شيء يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذه المذكورات وما في معناها من الملابس التي يلبسها الناس في أحوالهم العادية يحرم على المحرم لباسها، وما عدا ذلك لا حرج على المحرم في لباسه، وعلى ذلك فقول السائل (الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل) إذا لم يكن بمعنى السروال الذي ورد النهي عن لبسه في الحديث المذكور فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 98818، والفتوى رقم: 6265 للمزيد من التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(11/19401)
لبس المحرم للتبان
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سوف أذهب لأداء العمرة بعد أسبوعين، وقد اشتريت لبس إحرام يتضمن (شورت) غير مخيط لارتدائه تحت لبس الإحرام. فهل يصح لبس هذا الشورت أم لا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المخيط من الثياب المنهي عنه في الإحرام هو ما كان محيطا بالعضو، وليس ما يفهمه كثير من الناس من كونه مشتملا على خياطة. وهذا الذي سميته بالشورت، تنطبق عليه هذه الصفة لا شك، ولهذا منعه جمهور العلماء وهو المعروف عند أهل العلم بالتُبّان. وعامة أهل العلم على المنع من لبسه، ورويت إجازته عن عمار بن ياسر وعائشة رضي الله عنها.
قال البخاري – رحمه الله – في صحيحه: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها. انتهى
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: وقد وصل أثر عائشة: سعيد بن منصور، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين، فيلبسونها وهم محرمون. وفي هذا رد على ابن التين في قوله: أرادت النساء؛ لأنهن يلبسن المخيط، بخلاف الرجال، وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. انتهى من فتح الباري.
والصواب المنع من لبس التبان لأنه مخيط على قدر العضو فهو في معنى السراويل التي ثبت النهي عنها، قال ابن القيم رحمه الله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.
قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... ومن ذلك: نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية والطاقية والجوربين والتبان، ونحوه. انتهى باختصار.
وحمل بعض العلماء أثر عائشة على حال الضرورة، فيجوز للمحرم أن يلبس التبان إذا اضطر لذلك، وأما في حال السعة والاختيار فيحرم عليه لبسه كما ذكرنا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة، والعلم عند الله تعالى. انتهى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن لبس المحرم للتبان، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر.
فأجاب: إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن. انتهى.
وقوله أولى وأحوط، ومسألة ستر العورة ميسورة بحمد الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/19402)
منع المحرم من قص أظفاره لا يعني جواز إطالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[المحرم للحج والعمرة لا يجوز له قص الأظافر، لكن الأظافر الطويلة تمنع من وصول ماء الوضوء والغسل لجزء البشرة التي تحتها. فهل يصح الوضوء أو الغسل؟
وماذا عن من يحتجون بأن المحرم ليس له قص الأظافر ووضوءه صحيح، وبالتالي يمكن لأي شخص إطالة الأظافر وليس لها صلة بصحة الوضوء إنما قصها سنة من سنن الفطرة لا يأثم تاركها. هل هذا القول صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطالة الأظفار مخالفةٌ واضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو أحسن الهدي، وانظر الفتوى رقم 23653، والجمهور على أن تقليم الأظفار سنة وليس بواجب، وذهب بعض العلماء كالقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية إلى وجوبه، فإنه يرى وجوب كل خصال الفطرة.
وليس معنى كون المحرم ممنوعاً من قص الأظفار أن تكون إطالة الأظفار من الأمور المشروعة أو المباحة، فقد نص الفقهاء على أن المشروع للمحرم أن يقص أظفاره قبل الإحرام، ثم إن مدة الإحرام لا تطول في العادة، فلا يترتب على ذلك أن تطول الأظفار طولاً مفرطاً.
وعلى كلٍ فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة في جميع حالاته، وألا يقدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يضرب بعض السنن ببعض، وقد بينا حكم الوسخ الذي يجتمع تحت الأظفار فيمنع من وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 64737، ورجحنا أنه إذا كان يسيرا فلا يمنع صحة الوضوء.
ولو قدر أن مدة الإحرام طالت، أو أن المحرم لم يقص أظفاره قبل الإحرام فليس له قص الأظفار حال الإحرام لأنه محظور، وقص الأظفار سنة، والمحرم لا يستباح لأجل المستحب، ولكن متى ما فرغ من إحرامه شرع له قص الأظفار، وتأكد ذلك في حقه، فليس المنع من قصها حال الإحرام دليلا على عدم استحباب قصها مطلقا، ولا يستدل بهذا إلا غارق في الجهل.
علما بأنه إذا طالت أظافره طولا زائد عن المعتاد فإن عليه أن يزيل ما تحتها من الوسخ خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(11/19403)
من أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا ممن وفقه الله لحج هذا العام أن لجنة كبار العلماء أفتت بمنع سائقي الحافلات والمرشدين من أداء فريضة الحج وذلك بوضع دوريات بعد ميقات ذي الحليفة أبيار علي وإجبارهم على لبس المخيط، إن كان الحال كذلك أرجو أن تفيدونا بالحكمة من ذلك، وما هي الفائدة المرجوة من ذلك علما بأن السائق أتى من دول أخرى ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماءُ حفظهم الله ووفقهم لم يُفتوا بذلك عن هوىً فإن حسن الظن بالعلماء من المطالب الشرعية، وإذا كانَ حسن الظن بعموم المسلمين واجباً، فكيفَ بأهل العلم المشهودِ لهم بالعدالة واتباع السنة، فنحنُ نُهيبُ بالمسلمين أن يثقوا بعلمائهم ولا يجعلوا فتاواهم وإن خالفوهم في بعضها محلَ تشكيكٍ في ديانتهم وأمانتهم، وإنما أشرنا إلى هذا لأن بعض الناس يستغلونَ بعض الفتاوى التي صدرت عن اجتهادٍ قد يصيبُ وقد يُخطئ وسيلة في تشويه صورة أهل العلم والتشكيكِ في نزاهة فتاواهم، فاللهَ اللهَ في العلماء فإن لحومهم مسمومة وعادةُ الله في هتكِ أستارِ منتقصيهم معلومة.
نعم الاختلافُ في الرأي أمرٌ وارد وهو على ما قيلَ لا يُفسدُ للودِ قضية إذا كان مصحوباً بتوقيرِ المخالف وإنزاله منزله اللائق به.
وكأن العلماءَ وفقهم الله إن ثبت ما ذكرته عنهم نزعوا فيه إلى عدم جواز معصية ولاة الأمر ومخالفةِ ما رسموه من القوانين التي مُرادهم بها تحقيق المصلحة، وأن هؤلاء السائقين قد يشتغلون بسبب أداء النسك عن القيام بواجبهم الوظيفي، أو أن الفُتيا العامة بجوازِ حجهم دون إذن ولاة الأمر ذريعةٌ لتساهل الناس في مخالفة القوانين، فسداً للذريعةِ أفتوا بهذا.
والذي يظهرُ لنا خلافُ ما ذهبوا إليه وفقهم الله، فإن هؤلاء السائقين قد أتوا المناسك فلا محظورَ في حجهم من جهة حُصولِ الزحام وخاصةً إذا كانوا يريدون حجة الإسلام فلا ينبغي أن يُمنعوا لأن الحج واجبٌ على الفور وقد أمكنهم بلا مفسدة، وليسَ في عملهم محظور بل هو مأذونٌ فيه من جهة الشارع؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة: 198} أي في مواسم الحج.
وأما في حج التطوع فالأمرُ أسهل بكثير ولو التزموا بعدم الحج خروجاً من خلاف من منع ودرءاً للمفسدة التي قد تترتب على قيامهم بالنسك لكان حسناً.
ونحب أن ننبه هنا إلى أن من أحرم بالحج لا يمكن تحليله منه، بل لا يزال محرما حتى يقضي نسكه إلا إذا أحصر فله حكم المحصر، فيتحلل بذبح هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ومن أحرم بالحج ثم أجبر على لبس المخيط لم يتحلل بذلك من إحرامه بل إنه يلبسه وعليه الفدية المبينة في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} فيصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، وحجه صحيح تام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(11/19404)
حكم أخذ المحرم شيئا من بشرته وظفره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت بأن من بين محظورات الحج تقليم الأظافر.. لكن هل إذا رأى الحاج أن ظفراً من أظافره أو جزءاً من أحد أظافره يحتاج إلى إزالته لأنه يسبب له ألما أو إزعاجا ثم إزاله فهل عليه فدية.. وماذا عن الجلد الميت الذي يكون بجانب أظافر اليد والقدم أو الجلد الميت الذي يكون أسفل القدم.. فهل إذا ما أزاله الحاج يجب عليه الفدية.. فأفيدونا بارك الله فيكم أيها الكرام ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحظورات الإحرام تسعة، منها: قص الأظافر كما بيناه في الفتوى رقم: 14432، لكن إن انكسر ظفر محرم وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه بذلك؛ لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً ... انتهى.
وأما إزالة البشرة فقد اختلف العلماء في حكم أخذ المحرم شيئاً من بشرته بين مانع ومبيح، وممن منع من ذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وممن أجازه الشيخ ابن عثيمين، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئاً، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا من بشرتهما شيئاً، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي ... انتهى.
وجاء في الشرح الممتع للعثيمين: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته.. انتهى، ولا نعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يدل على التحريم والأقرب الجواز كما أن الأحوط ترك الأخذ من البشرة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/19405)
حكم تبديل المحرم ثيابه التي أحرم فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يخص أحد الأصدقاء وهو ينوي الحج هذا العام بإذن الله وهو أنه كثير الاحتلام في الليل أثناء النوم وتكون أكثر من مرة مع العلم بأنه متزوج: السؤال ماذا يفعل إذا احتلم وهو يؤدي الشعائر أو وهو في ملابس الإحرام مع العلم بأن ملابس الإحرام تتكون من قطعتين في الأعلى والأسفل فماذا يفعل إذا احتلم وليس معه أي قطعة أخرى وليس هنالك وقت لغسل الملابس وتنشيفها؟ وهل يجوز له أن يحمل أكثر من قطعة من ملابس الإحرام، أفيدوني لأنه في حيرة من أمره وقارب موعد سفره إلى الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعين صديقك على إتمام النسك, والواجب عليه إذا احتلم أن يغتسل، ولا يجب عليه أن يغسل أثر المني من الثياب وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور القائلين بطهارة المني. وانظر الفتوى رقم: 63403 , وإن استطاع أن يغسله فهو أحسن ولا يلزمه غسل جميع الثوب وإنما يكفيه غسل الموضع الذي أصابه المني.
وليس عليه حرج في أن يأخذ أكثر من ثوبٍ للإحرام ويبدل ثيابه متى شاء إذا احتاج إلى ذلك، قال البخاري في صحيحه: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه.
قال في الفتح: أي يُغير المحرم ثيابه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في مسائله عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسًا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/19406)
لم يفعل شيئا من المناسك بعد المبيت بمزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحج وبينما نحن نافرون من عرفات إلى مزدلفة ضاع ابن أخي وبحثت عنه ولم نجده فكملنا إلى مزدلفة فبتنا بها ولكن أخي أعادنا إلى بيتنا بمكة وعند وصولنا للبيت نمت ولم أكمل ليومنا هذا وذلك لجهلي فماذا علي وماذا أفعل أفيدوني رجاءً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يسعى إلى تعلم أحكام الشريعة ليأتي ما يأتي على بصيرة فلا يوقع نفسه في حرج، والذي فهمناه من سؤالك أنك لم تفعل شيئاً من المناسك بعد المبيت بمزدلفة.. فإن كان الأمر كذلك فإحرامك لم يزل منعقداً، والواجب عليك أن تقدم إلى مكة ممسكاً عما يمسك عنه المحرم فتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إلا إن كنت قارناً أو مفرداً وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فإنه لا سعي عليك ثانية، والواجب عليك دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم عن كل واجب تركته من واجبات الحج، فيجب عليك دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن ترك المبيت بمزدلفة إن كنت خرجت منها قبل نصف الليل، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.
فإن عجزت عن القدوم إلى مكة فحكمك حكم المحصر، تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت عن ذبح الهدي صمت عشرة أيام، وإن عجزت عن ذبح الدم الواجب لترك بعض واجبات الحج فعليك صيام عشرة أيام مكان كل دم لزمك.
وأما ما فعلته من محظورات الإحرام فقد فعلته جاهلاً كما ذكرت، والراجح أن الجاهل لا شيء عليه فيما يرتكبه من المحظورات وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، وذلك لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41625.
وما عقدته من عقد نكاح خلال هذه الفترة فهو غير صحيح ويلزم تجديده إن أريد بقاء النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(11/19407)
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ذهب الفرد لأداء مناسك العمرة وبعد أن وصل وقام بالإحرام وأحس أن النوم قد غلبه هل يمكنه أن ينام بعد الإحرام ثم يستيقظ ويقوم بأداء مناسك العمرة؟ ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن ينام المحرم قبل أداء العمرة، والظاهر أن الأولى في حالة الأخ السائل أن ينام وبعد ذلك يقوم بأداء العمرة، لكن عليه أن يتجنب محظورات الإحرام مثل تغطية الرأس ونحوها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80410.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(11/19408)
مذاهب العلماء في وضع الكحل للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع الكحل في العين أثناء العمرة أو الحج يبطلها أي يبطل الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام بالحج أو العمرة لا يبطلهما.. لكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كان الكحل مشتملاً على طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية.
وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية فيه إلا عند المالكية إذا كان لغير ضرورة، أما الحنابلة والشافعية فيكره عندهم استعماله لزينة ككونه بالإثمد ونحوه ولا فدية فيه، فإن لم يكن للزينة جاز بلا كراهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام للحج أو العمرة لا يبطلهما.. ولكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل لأهل العلم.. فإن كان الكحل فيه طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية إذا كان الطيب قد جُعل في الكحل مرة أو مرتين ففيه صدقة، وإن زاد على ذلك ففيه الفدية، وإن كان الكحل لا طيب فيه فيكره عند الحنابلة والشافعية إذا كانت فيه زينة كالإثمد ونحوه ولا فدية فيه، وإن لم تكن فيه زينة فيجوز بلا كراهة، قال النووي في المجموع وهو شافعي: (فرع) يحرم عليه أن يتكحل بما فيه طيب، فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية، وله الاكتحال بما لا طيب فيه، فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره، لأنه زينة، واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم (وأما) الكراهة فنقل المزني عن الشافعي أنه لا بأس به، ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان (والأصح) أنه على حالين.. فإن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة كرمد.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وإن طيب بإذنه فدى، وكذا إن اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (ويكره لهما) أي: للمحرم والمحرمة (كحل بإثمد ونحوه) من كل كحل أسود غير مطيب (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي عن ابن عمر، والأصل عدم الكراهة (ولا يكره غيره) أي: الإثمد ونحوه، لأنه لا زينة به (إذا لم يكن مطيباً) ، فإن كان مطيباً حرم. انتهى.
وعند الحنفية لا فدية فيه، ففي بدائع الصنائع للكاساني: والكحل ليس بطيب، وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب. وقال ابن أبي ليلى: هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به. وهذا غير سديد، لأنه ليس له رائحة طيبة، فلا يكون طيباً. وقال أيضاً: وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة، وإن كان كثيراً فعليه دم، لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب. انتهى.
وعند المالكية فيه الفدية إذا كان استعماله لغير ضرورة فإن كان لدواء ونحوه فلا فدية فيه، ففي الدسوقي على شرح الدردير المالكي:.. وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلاً، أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة، ولا حرمة إذا كان استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لازمة لمستعمله مطلقاً استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(11/19409)
حكم تغيير المحرم لثيابه وغسلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة وهي ترتدي ثياب الإحرام أن تغسل ثيابها وتلبسها مرة أخرى خلال الحج، وهل يمكن أن تغير ملابسها بملابس أخرى أيضا أثناء الإحرام.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمحرم سواء كان رجلا أو امراة أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها، كما يجوز له أن يغيرها بملابس أخرى أثناء الحج، لا حرج عليه في شيء من ذلك.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/19410)
من أحرم قبل الميقات تثبت في حقه كل أحكام الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت هذا العام بأداء العمرة في شهر رمضان والحمد لله ونحن من العراق، ولكن أقلعت طائرتنا إلى مكة من سوريا فالإحرام كان في الطائرة لأننا مررنا من فوق الميقات ولكننا اغتسلنا ولبسنا الإحرام من سوريا، والآن لدي سؤالان جزاكم الله خيراً:
1- إنني بعد الغسل ولبس الإحرام وقبل خروجنا إلى المطار قمت بقص أظفاري سهوا، فهل يجوز ذلك باعتبار أننا لم نمر بالميقات بعد.
2- أنني كنت قد أتممت 5 أيام من الحيض وهذا ما اعتدت عليه، والمفروض تنقطع فاغتسلت من الحيض في الصباح (اليوم السادس) وبعدها في وقت العصر تقريبا اغتسلت للإحرام فعند وصولي مكة وقبل أداء العمرة اكتشفت وجود كدرة بنية فاغتسلت منها في اليوم السابع من الحيض وقمت بأداء العمرة ليلا وقضيت صيام يومين (6،7) ، فهل ما قمت به صحيح وعمرتي مقبولة، فأ فيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يطالب الحاج ولا المعتمر بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافراً براً أو جواً، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك تقليم الأظافر. وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام -كما هو الظاهر- ولو حصل بعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمداً أو سهواً، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية، ولو كان ذلك سهواً عند جمهور العلماء، ثم إنه لا عبرة برؤية الكدرة بعد انتهاء الحيض والطهر منه، فلا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يجب منه غسل ولا يطالب بقضاء اليوم أو الأيام التي رئيت فيها، إلا إذا أفطرت من رأت ذلك ظناً منها أنه حيض فعند ذلك يجب القضاء، كما أن رؤية الكدرة بعد انتهاء فترة الحيض المعتادة والطهر منه أثناء العمرة لا يؤثر على صحتها، أما القبول فعلمه عند الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاج لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافراً براً أو جواً، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ومن ذلك تقليم الأظافر، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى.
وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام ولو حصل بعد الاغتسال ولباس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمداً أو سهواً، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية ولو كان ذلك سهواً عند جمهور العلماء، والفدية وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها، هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما ما يتعلق بالشق الثاني فما دامت السائلة قد طهرت واغتسلت بعد انتهاء عادتها فلا عبرة برؤية الكدرة بعد ذلك، فلا تعتبر حيضاً، ولا يجب منها غسل ولا تترك لها الصلاة ولا الصيام، كما سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27383. إنما ينتقض بذلك وضوؤها فقط، وفي الباجي على شرح موطأ الإمام مالك بعد أن ذكر أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضاً، ويعني بإمكان الحيض أن يفصل بين رؤيتها وانتهاء الحيض السابق خمسة عشر يوماً فأكثر، قال: ... أما ما رئي بعد الطهر فقال عبد الملك ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوء وهي الترية عنده. ووجه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة الكدرة بعد الطهر شيئاً. انتهى.
وعلى هذا، فما قامت به من قضاء الصيام لا تطالب به إلا إذا كانت أفطرت هذين اليومين، أما العمرة فقد كانت في فترة الطهر وهي صحيحة إن شاء الله تعالى، إذا توفرت فيها شروط الصحة الأخرى، أما القبول فإنه في علم الله تعالى لا يعلمه غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/19411)
حكم ربط المحرم لعضو من أعضائه بخرقة توقيا للنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض بالتهاب في البروستاتا وهذا يترتب عليه نوع من سلس البول البسيط جداً ونظراً لخوفي من تنجس الإزار أثناء العمرة وفى نفس الوقت أحاول عدم لبس المخيط ربطت حزاما حول الوسط وحزاما حول فخذي الأيمن وآخر حول فخذي الأيسر -من أعلى الفخذ- ووضعت حائلا حتى لا يتنجس الإزار فهل يعد هذا مخيطاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرباط المذكور بالصفة المذكورة على الفخذين يعد من المخيط الذي يُمنع حال الإحرام، وتجب فيه الفدية عند المالكية والحنابلة خلافاً للحنفية، وكذا خلافاً للشافعية، وإليك بعض النقول في ذلك.
جاء في حاشية الدسوقي وهو من كتب المالكية: وحرم بالإحرام على الرجل محيط بعضو من أعضائه كيده ورجله ... كما جاء في المدونة: قلت: أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خُرَّاج أو عصب على شيء من جسده.. أكان عليه فدية في قول مالك؟ قال: نعم. اهـ
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن شدت محرمة يديها بخرقة فدت كشد الرجل شيئاً على جسده..
فيتبين بهذا أن ربط خرقة على الفخذين والوسط ووضع حائل بين الخرق جميعاً يعتبر من المخيط لأنه صار مفصلاً، وهو أولى بالمنع من مجرد ربط خرقة على عضو من الأعضاء، ولكن يرى الشافعية أن المحرم إذا احتاج للبس السراويل لستر العورة أو للوقاية من النجاسة لم تلزمه فدية، فقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن شد الذكر من أجل السلس هل فيه فدية أم لا؟ فأجاب بقوله: لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور: منها قولهم: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية، إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها. انتهى مختصراً.
وعلى هذا القول يجوز للأخ السائل أن يستعمل ما ذكر من الرباط ولا فدية عليه، والذي ننصحه به أولاً أن يكتفي بلف خرقة على ذكره فقط للتحرز من النجاسة ولا فدية عليه، فإن لم يمكنه إلا عمل الرباط المذكور جاز له فعله، ولو فدى احتياطاً لكان أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/19412)
حكم لبس الساعة للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الساعة أثناء أداء العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم إن شاء الله في لبس ساعة اليد حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام؛ كما أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز رحمه الله، حيث سئل ما حكم لبس الساعة للمحرم؟ فأجاب بقوله: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/19413)
تجفيف المحرم شعره وتسريحه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسريح الشعر وتجفيفه بالمجفف بعد الاغتسال بنية الإحرام للحج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تجفيف الشعر سواء كان قبل الإحرام أو بعده ما لم يكن بمطيب وإلا منع بعد الإحرام، أما تسريح الشعر بمعنى تمشيطه فإن كان قبل الإحرام فلا شيء فيه، ويكره بعده لأنه قد يؤدي إلى سقوط الشعر بفعل المشط.
قال النووي في المجموع في شأن المحرم: ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر، فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية. انتهى.
وقال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (وإن خلل لحيته أو مشطها أو) خلل (رأسه) أو مشطه (فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا) . قال أحمد: إن خللها فسقط إن كانت شعرا ميتا فلا شيء عليه، (وإن تيقن أنه) أي الشعر (بان بالمشط أو التخليل فدى) لدخوله في عموم ما سبق، (وتستحب الفدية مع الشك) في كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته ولا يجب لأن الأصل عدمه. انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 13879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/19414)
حكم لبس المحرم ما يحيط بالبدن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج النوم في منى أو في المزدلفة داخل أكياس النوم (غطاء دائري ينام الشخص بداخله) ، وهل هذا لا يعد تحت لبس المخيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيس النوم المذكور لا يجوز للرجل المحرم لبسه لأنه إما أن يكون محيطاً بجميع الجسد أو بعضو منه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لبسه ومن لبسه فعليه فدية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز، لأنه لم يلبسه، ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطاً بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي أيضاً: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطاً أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء ذكره ما يمنع بعد الإحرام: الرابع: لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعاً ولو درعا منسوجا أو لبدا معقوداً أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه من حديث ابن عمر. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا -أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية. سواء لبس يوما أو لحظة، وسواء طيب عضواً كاملاً أو بعضه، وبه قال أحمد. ووافقنا أيضاً مالك. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويحرم) أن يلبس فيه (ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية) وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق، ولأن خريطة اللحية في معنى القفازين سواء أكان المحيط (بخياطة كالقميص أو الخف) والقفاز (أو نسج كالدرع أو عقد كجبة اللبد أو اللزوق) . انتهى.
وبناء على ما تقدم فلبس كيس النوم المذكور يحرم الإقدام عليه، ومن لبسه عالماً بالحرمة ولو كان مضطراً للبسه فعليه فدية، وهذه الفدية تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 57090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(11/19415)
لباس الإحرام كاف لستر العورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عند لبس الإحرام سواء لحج أو عمرة وضع قطعة قماش من الأمام إلى الخلف لستر العورة.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلف الرجل المحرم خرقة على سوأتيه لسترهما وذلك بإمرارها بين الفخذين ثم عقدها على حقوه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام لأن ذلك في معنى لبس السراويلات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف.. رواه البخاري ومسلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(11/19416)
حكم من شم الطيب حال إحرامه
[السُّؤَالُ]
ـ[شممت عطرا وأنا لم أحلق شعري بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت أنك تعمدت الطيب وأنت في حالة الإحرام عالما بحرمة ذلك في الإحرام ذاكرا أنك محرم فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ووجبت عليك الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 وإن كنت جاهلا الحكم أوناسيا أنك محرم فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ولا يتعمد الشم والطيب أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه نحو أن يجلس عند العطارين لذلك أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها، قال أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا! وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها فإن أصحابه اختلفوا فيها لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم كما لو باشره، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره، فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطارين لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. اهـ
فتبين من هذا أن من قصد شم الطيب بفعل نفسه حال الإحرام أنه تلزمه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(11/19417)
أقوال العلماء فيمن جامع زوجته بعد التحلل الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا وزوجتي مفردين، طفنا طواف القدوم ووقفنا بعرفة، وفي اليوم الثاني يوم العيد رجمنا جمرة العقبة وحلقنا وحللنا من إحرامنا وبقي علينا طواف الإفاضة، اليوم الثاني بدون قصد مني وجهل جامعت زوجتي على أن ليس في ذلك شيء وعلى أنا تحللنا التحلل الأكبر ما صحة حجنا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لم يفسد الحج، لكن يلزم من هذا الفعل دم على الزوج والزوجة إن طاوعت، ويلزمهما أيضا الذهاب إلى الحل ليحرما من جديد، ويطوفا محرمين لأن الإحرام قد فسد بالجماع. قال ابن قدامة في المغني: وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، إلى أن قال: والواجب عليه شاة هذا ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد وهو قول عكرمة وربيعة ومالك، وقال القاضي فيه رواية أخرى: أن عليه بدنة وهو قول ابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي لأنه وطئ في الحج فوجبت عليه بدنة كما قبل رمي جمرة العقبة، ولنا أنه وطء لم يفسد فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 16287
هذا هو الواجب عليك بعد أن حصل ما حصل على مذهب الحنابلة ومن وافقهم، ولكن إذا كنت واصلت أعمال الحج ولم تذهب إلى الحل للإحرام فإن طوافك صحيح ولم يفسد إحرامك على مذهب الشافعية ومن وافقهم، ولا يلزمك إلا الشاة. قال في المغني أيضا بعد أن ذكر فصلين في هذه المسالة، الثالث: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة ويلزمه أن يحرم من الحل وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحاق، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي: حجه صحيح، ولا يلزمه الإحرام، لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني.
وإن كان قد حصل بعد طواف الإفاضة فلا شيء فيه. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58677 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/19418)
حكم حك المحرم لجسده
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة متى يقع علي الذبح في العمرة؟ وهل بحك الجلد يجب علي الذبح؟ وهل الوضوء يكون خفيفا حتى نتجنب وقوع شعر أو جلد؟ وإذا مسحت العرق أوالدمع ووقع شعر من الرموش هل علي ذبح؟ وإذا كان الشخص لا شعوريا يحك جلده أي اعتاد عند التفكير حك الجلد هل عليه شيء؟.
أفيدوني بالتفصيل أفادكم الله بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم إذا وقع في بعض المحظورات التي يجب عليه اجتنابها ما دام محرماً وجبت عليه الفدية وهي: الصيام أو الإطعام أو النسك أي الذبح، ولبيان المحظورات يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14146 فإن وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات غير الجماع والصيد وجبت عليه الفدية على التخيير، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 إن وقع في ذلك عامداً.
فإن وقع فيه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الراجح كما أوضحنا في الفتاوى التالية أرقامها: 9774، 736، 17129.
هذا في المحظورات غير الجماع والصيد كما قدمنا، وأما الجماع فإنه إن وقع فسدت العمرة ولزم الهدي ووجب قضاؤها، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56762.
ولا يطالب المحرم بتخفيف الوضوء وليتوضأ مثل غيره، ثم إنه لا شيء في حك الجلد، سواء كان عمداً أو سهواً.
قال النووي في المجموع: وأما حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه وليشدد. انتهى
واستحب المالكية للمحرم إذا حك ما خفي من جسده أن يكون ذلك برفق لئلا يزيل الشعر وهو لا يدري. قال خليل في مختصره وهو يذكر ما يجوز للمحرم: وحك ما خفي من جسده برفق، قال في التاج والإكليل: ولا يشد في حك ما خفي من جسد، ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده. انتهى
وإذا حك المحرم جسده أو شعره فسقطت شعرة، فقد أوضحنا تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: 32250، والفتوى رقم: 51020، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(11/19419)
حكم الجماع من المتمتع قبل الإحرام بالحج - الجماع بعد طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت وزوجتي متمتعين وقد أتيتها قبل يوم التروية ومن ثم بدأنا في تأدية مشاعر الحج ثم أتيتها بعد طواف الإفاضة فهل حجتنا صحيحة؟ علماً بأن زوجتي تعتقد أن ذلك من الرفث الذي نُهي عنه لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق) صدق الله العظيم.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع الواقع من المتمتع قبل الإحرام بالحج وبعد التحلل من أفعال العمرة فلا حرج فيه، كما أن الجماع بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة غير مفسد للحج، ولا يترتب عليه دم، وراجع التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 17163، 7182، 37895.
والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، كما قال الإمام القرطبي. والجماع إنما يمنع في حق المحرم بالحج أو العمرة، أما بعد التحلل منهما فيعود لإباحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/19420)
المتمتع إذا تحلل يحل له أن يعاشر النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يلاعب زوجته ويجامعها المجامعة الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاج المتمتع إذا تحلل من عمرته حل له كل شيء مما كان ممنوعاً منه بسبب الإحرام، فله أن يلبس ملابسه العادية، ويمس الطيب، ويعاشر النساء بالجماع فما دونه، ولا يحرم عليه شيء من ذلك حتى يُحرِم بالحج، لقول جابر في حديثه في حجة الوداع: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء.....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(11/19421)
إذا احتاج المحرم إلى استعمال دواء فيه طيب
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى الإفادة عن: هل يجوز استخدام المراهم وبودرة التلك لمعالجة الالتهابات التي قد تنشأ من الاحتكاك خلال الإحرام، مع العلم بأن هذه المراهم والبودرة قد تكون فيها عطور أو معطرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المحرم اجتناب الطيب وما يشتمل عليه من دواء أو صابون أو ما شابه، فإن احتاج لاستعمال المراهم والعقاقير استخدم عقاقير خالية مما يقصد للتطيب وهي موجودة متوافرة، أخرج الترمذي: أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان؟ فقال: اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، قال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن إن لم تجد إلا دواء فيه طيب جاز استعماله ووجب عليك الفدية، قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وأجمعوا أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية. انتهى.
والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وراجع الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(11/19422)
حكم لبس المحرم ردائين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للحاج لبس ردائين للتدثر من البرد؟ وهل يمكن حمل الأمتعة أو الشنط المخيطة أثناء الإحرام؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للحاج أن يلبس إحرامين للتدثر من البرد وغيره، كما أن له أن يتغطى بغير إحرامه من الأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلا لشدة البرد فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع.
وأما حمل المخيط سواء كان ثوبا أو شنطة أو غير ذلك فلا شيء فيه، وإنما المحظور هو لبس المخيط على الوجه المعتاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 3288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/19423)
لعنت رجلا تحرش بها.. فما حكم حجها
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت بحمد الله هذا العام وفي اليوم الأخير وقبل طواف الوداع كنت عائدة من الحرم إذا برجل يتحرش بي ويضع يده على دبري ليس خطأ وإنما عن قصد فالتفت إليه ولعنته وسببته وسبني وأحسست حينها بالهوان والضعف كيف يقع هذا ونحن في أطهر بقعة وأقدسها، بعدها وإلى الآن أخشى أن يكون رد فعلي ذاك له أثر على حجي أريحوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسب هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، وسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق ... متفق عليه.
ما لم يأت بما يستحق عليه السب، فإن أتى بما يستحق عليه السب فلا بأس بسبه بما يستحق، وبما يكون رادعاً له عن خطئه، وما دام هذا الشخص قد اعتدى عليك، فإنه يستحق السب والزجر، كقولك له مثلاً: يا قليل الحياء أو يا قليل الأدب ونحو ذلك ...
ولا يصح لعنه، لأن لعن المعين لا يجوز ولو أتى بموجبه على الراجح من أقوال أهل العلم، فكيف إذا كان هذا الشخص لم يأت بما علق الشرع اللعن بفعله، فلا نعلم دليلاً على أن مجرد تحرش الرجل بالمرأة يوجب اللعن.
وعليه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنك ما دام ذلك صدر منك غيرة على عرضك أو جهلاً بحرمة لعن المعين، واعلمي أن ذلك لا يبطل حجك باتفاق أهل العلم رحمهم الله ولو كان حالة الإحرام بالحج، فكيف إذا كان بعد التحلل من الحج، ولا ينقص ثواب حجك أيضاً ما دمت معذورة في ذلك كأن يكون لسانك سبق باللعن دون قصد أو كنت لا تعلمين حرمة لعن المعين-كما سبق- أما إذا لم يكن لك عذر، فإنه ذنب تجب التوبة والاستغفار منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/19424)
الاستمناء حالة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة مع العادة السرية القبيحة. وبدايتها كانت بشكل بريء جدا، وهو أني كنت أشعر بأني أريد أن أنام وأنا عاري وصادف أن حققت ما أشعر به، فتعريت في إحدى الغرف ونمت وبعد لحظات معدودة بدأت اللعب في ذكري مما جعلني أشعر بسعادة ونشوة وأنا لا أعلم حينها ما قد سيحدث، وحصل ما حصل من خروج المني، ولم أكن أعلم حينها أنه المني الذي درسته بالمتوسطة وأنه لا بد من الغسل بعد خروجه. فلم أغتسل، وكنا حينها في رمضان أو قبله بقليل جدا. كنت بعدها أفعلها بعد كل عشاء جهلا مني وعدم معرفتي ماهو السائل أصلا؟ أو ما حكمه؟ اعتقدت أن حكمه حكم البول. كنت أفعلها أيضا في مكة عندما ذهبت للعمرة مع أقاربي، وعندما عدت من مكة تماديت في فعلها إلى أن كشفني أهلي بسبب الحبوب في وجهي وبسبب ـ عفوا على هذا ـ ملا حظتهم لطول ذكري أثناء النوم. أخبروني حينها ما حكمه؟ وماهو؟ بدأت بعدها أغتسل. والمشكلة أني لا زلت مستمرا في فعلها لفترة ليست بالقصيرة بل بالسنين. الآن لا أفعلها إلا إذا اشتعلت شهوتي جدا.
أرجو مساعدتي وتوجيه النصح والإرشاد لي. وأشعر أني أريد أن أقابل طبيبا نفسيا.
ماذا أفعل بالأسئلة المكدسة لدي؟
ماذا أفعل مع الشهوة؟
ماحكم صلاتي وصيامي وعمرتي عندما كنت أفعل العادة القبيحة جاهلا حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم وله أضرار خطيرة جدا، وقد فصلنا ذلك في الفتويين: الأولى برقم: 7170، والثانية برقم: 23868. ولم نحلك عليهما إلا لأنهما صالحتان لكل من أصيب بهذا الداء ولا تخص أيا منهما شخصا دون آخر.
وأما الودي: فهو الماء الذي يخرج عقب البول لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض خاثر – أي ثخين - وحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرجه وجار مجراه، وهو نجس وناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بعد خروجه إلا بعد إزالته عن الثوب والبدن والوضوء منه، ومن صلى بعد خروجه دون أن يتوضأ أو هو على ثوبه أو بدنه عالما بوجوده فإن عليه إعادة الصلاة، ولو كان يجهل أنه نجس، أو أن وجوده على ثوبه أو بدنه لا يضر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ، أَيْ: بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْخَبَثِ الْمُتَّصِلِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ أَوْ مُلَاقِيهِمَا -كَمَا سَيَأْتِي- وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا، لقوله تعالى: وَثِيَابَك فَطَهِّرْ.
وأما خروج الودي حال الصيام فليس من مبطلات الصوم.
وأما الاستمناء في نهار رمضان فإنه مبطل للصيام، ويلزم قضاؤه لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
وكذا قضاء الصلوات التي صليت قبل الاغتسال، واختلف الفقهاء في الاستمناء حالة الإحرام، هل يفسد النسك - سواء كان حجا أو عمرة - أو لا؟ والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك، وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة. قال المرداوي في الانصاف: قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَمْنَى, فَعَلَيْهِ دَمٌ: هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن.... إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.... وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ شَاةٌ وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان.انتهى.
وفي الأخير فإننا نرحب بك وبأسئلتك كلها، فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير، فلا تتردد في السؤال عن كل ما أشكل عليك من أمر دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/19425)
المحرم إذا تطيب للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ المحترم: لدي سؤال يحيرني وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيراً، وهو: أنني ذهبت إلى مكة لتأدية العمرة، وأحرمت من الطائرة المتجهة من الرياض إلى جدة، وبعد وصولنا إلى مكة ذهبنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة قبل أداء العمرة، وفي فترة مكوثي في الفندق أصبت بضيق في التنفس يصيبني عادة، وعندما يصيبني أقوم برش عطر أو طيب فأستعيد تنفسي الطبيعي، فقمت برش العطر على وسادة الفندق ولا شك أنه أصابني شيء من العطر، وكل ذلك قبل أن أتحلل من إحرامي، يا فضيلة الشيخ: ماذا علي في هذه الحالة، وهل عمرتي مقبولة، وماذا يلزمني، علما بأنني كنت أعرف حكم التطيب وأنا محرمة ولكن للضرورة استخدمته؟ شاكرة ومقدرة لكم حرصكم والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات: لا تمسوه طيباً ... وفي رواية: لا تحنطوه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية هذا هو الأصل، ولم يستثن الفقهاء من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطيب أو بما له رائحة طيبة وأوجبوا عليه الفدية.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد ... أو إلى الطيب لمرض ... جاز فعله وعليه الفدية، وهذا لا خلاف فيه عندنا. انتهى.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء على المحرم إذا تداوى بطيب لضرورة، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإننا نرى أنه يلزمك فدية والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة؛ كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 5292.
وعلى كل، فعمرتك صحيحة قطعاً ونسأل الله أن يتقبلها منك، ولا إثم عليك ما دمت قد تطيبت للضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/19426)
ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[فاجأني الحيض بعد أن أحرمت بالعمرة وخفت التخلف عن الركب أفتاني أحد المفتين أن أعود مع الرحلة وأرجع للعمرة في وقت لاحق وأظل محرمة
بعد عودتي وجدت في ذلك مشقة شديدة كما أن العودة للعمرة مرة أخرى قد لا تتوفر فما العمل الآن؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا بعد كمالها، إلا أن يكون محصوراً، وتعذر عليه الإتمام، أو يكون اشترط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ف َمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: من الآية196) ، وكان الأولى للسائلة الكريمة أن تنتظر بمكة المكرمة حتى تطهر فتتم عمرتها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على قول الجمهور، وإذا كان ذلك يشق عليها أو لا تستطيع المقام هناك والانتظار فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر (تضع حفاظة) وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تتحلل لأنها مضطرة.
وهذا ما رجحه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين.
وما دمت قد رجعت إلى بلدك فإن عليك أن تظلي محتفظة بإحرامك وترجعي إلى مكة، وتتمي عمرتك.
وإذا كنت قد فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق في الفتوى رقم: 1565.
وأما من عجز عن العودة لإتمام العمرة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 34247 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/19427)
من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ذهبت معي إلى العمرة في رمضان الماضي ونسيت قص شعرها بعد السعي وقصته بعد رجوعها إلى أرض الوطن، ما حكم الشارع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقصير المرأة شعرها بعد السعي في العمرة واجب عند جمهور العلماء، وقال الشافعية إنه ركن من أركان الحج، وقد ثبت الحلق أو التقصير بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27] ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
وإذا أخر الحاج أو المعتمر حلقه حتى رجع إلى بلده لزمه دم عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة، ويسقط الدم بالجهل والنسيان عند طائفة كبيرة من العلماء، وبناء عليه فإن زوجتك إذا افتدت من تأخيرها الحلق بدم، كانت محتاطة لدينها ومأجورة عند الله تعالى، وإن تركت ذلك تقليداً للقائلين بعدم وجوبه أو بسقوطه بالجهل والنسيان فلا حرج عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/19428)
ماهية إحرام الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف ... رواه البخاري ومسلم.
أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا. هـ
واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ
وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19429)
يعفى عما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء مناسك العمرة، ولكن عندما عدت إلى البيت وذهبت إلى الحمام وجدت قشرة في الفرج، فهل العمرة صحيحة؟ مع أنني كنت متأكدا من طهارتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت متأكدا أنك تطهرت قبل العمرة وطفت طاهرا، فليس عليك شيء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وعلى فرض أن الشيء الذي وجدته نجس، فإن عمرتك صحيحة أيضا، ذلك أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الحج يعفى عنه، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] . قال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19430)
هل يفسد الإحرام بنزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي كانت في عمرة وقد انتهت من أدئها، وقبل أن تتحلل من إحرامها وضعت يدها على الحجاب لكي تخلعه فلمست الإبرة التي في الحجاب فنزف من إصبعها قليل من الدم، فهل العمرة مقبولة، وهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول دم من المحرم غير مفسد لإحرامه، ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/19431)
حكم استعمال المحرم للفكس (أبوفاس)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج استعمال الفكس (مادة ذات رائحة نفاذة) لأعراض البرد؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال المحرم للفكس (أبوفاس) ، فليس هو بطيب ولا يشتمل عليه، كما أنه لا يقصد به الادهان وإزالة الشعث، كما هو معروف، وإنما يتعالج به من نزلات البرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/19432)
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى هذا الحديث الشريف
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال بن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فسر أهل العلم هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما، أي داخلا في البلد الحرام، على حد قول الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وعلى حد قول الآخر:
قتلوا كسرى بليل محرما
وفسره بعضهم بأنه تزوجها محرما بالحج، وقد عارض هذا القول الذي قاله ابن عباس رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وعارض كذلك قول أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي بسند حسن.
وقد رجح أهل العلم قول ميمونة وأبي رافع، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، ولأن أبا رافع كان السفير بينهما، فهما أدرى بما حصل، ولأن الوهم أقرب إلى الواحد من الجماعة، كما قال ابن عبد البر وابن حجر والنووي وغيرهم.
فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم بالحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/19433)
لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر شعره متحللا من عمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء العمرة وبعد الانتهاء منها قررت أن أتوجه إلى الحلاق لتقصير شعري إلا أنني ذهبت إلى البيت وارتديت ملابسي ونسيت تقصير الشعر ولم أتذكر إلا بعد ثلاث ساعات من أداء العمرة فقمت بتقصيره فماهو الحكم
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي التقصير ثم ذكره فعليه أن يقصر بنية النسك في أي مكان كان.
وبما أنك قصرت بعد أن تذكرت فالحمد لله ولا شيء عليك.
وانظر الفتوى رقم:
14924 إلا إذا حصل جماع قبل التقصير فتجب حينئذ الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصيام عشرة أيام.
هذا فيما إذا كنت ذاكراً للجماع مختاراً تعرف الحكم، وانظر الفتوى رقم: 20542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(11/19434)
جواز تظليل المحرم على رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[مظلة الشمس التي توضع فوق رأس الإمام والأمراء في الحرم المكي!!! هل يرضى عنها الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من وضع شيء فوق الرأس يقي من الحر أو المطر للمحرم، وغيره من باب أولى.
ففي صحيح مسلم من حديث أم حصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أو أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
قال الشوكاني في النيل: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(11/19435)
الحكمة من عدم لبس المخيط حال الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحكمة من عدم لبس المخيط في الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحظور على المحرم لبسه حال إحرامه هو المخيط من الثياب، والمقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض.
وأصل ذلك حديث: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ... رواه البخاري ومسلم.
والحكمة من ذلك -والله تعالى أعلم- أن هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخشوع والتواضع والخضوع لله تعالى، وتذكر الآخرة حيث لم تغره الزخارف والظاهر والزينة.
كما أن هذه اللبسه الموحدة لجميع الحجاج ترمز إلى وحدة المسلمين، وتشير إلى المساواة بينهم، ولذا توحّد زيهم حتى لا يطعن أحد في أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولو ترك الأمر لهم يلبسون ما يشاؤون لتمايز الغني من الفقير، والحاكم من المحكوم.
وهذه اللبسة أيضاً تشعر الحاج أنه في حال إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر ويصون نفسه عن المحرمات والمحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(11/19436)
عض الشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا في طريقي من الميقات إلى مكة لأداء العمرة، كنت أعض على شفتاي سهوا وأحيانا أعض لساني؛ فهل هذا يبطل إحرامي؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته لا يعد من محظورات الإحرام ولا يلزمك منه شيء، وراجعي في محظورات الإحرام الفتوى رقم: 14398 والفتوى رقم:
14432
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(11/19437)
لا بأس بتغيير ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طافت بالجلباب ثم مرضت وفي اليوم التالي غيرت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى لتسعى وهي ناسية.. وقالوا لها هذا لا يجوز لأنه يجب عليك السعي بنفس الملابس التي طفت بها.. هل هذا الكلام صحيح واذا كان صحيحاً فماذا يجب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الكلام غير صحيح، وليس على هذه المرأة في ذلك شيء، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 14105
والفتوى رقم: 19356
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/19438)
حكم لبس المحرم الشراب الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ذاهب لتأدية العمرة إن شاء الله وأنا أرتدي شراباً طبياً لا أستطيع الوقوف بدونه طويلا، وأعلم أن العمرة لا يصح فيها أرتداء أي مخيطات أو شرابات، فما هو حكم هذا الشراب من أسفل القدم وحتى الركبة، أفادكم الله وجزاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الشراب الطبي مخيط، لأنه ملبوس مفصل على قدر العضو المذكور، وتجب على لابسه الفدية، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6265، 24291، 26306.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه خلع هذ الشراب عند عدم الحاجة إليه حال الإحرام، لأن مرتكب المحظور في الإحرام دون حاجة إليه يأثم مع وجوب الفدية، ويسقط الإثم عنه عند الحاجة وتبقى عليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/19439)
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) ، وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.
وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .
والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/19440)
المعاصي ومدى تأثيرها على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلو ارتكبت شيئًا كالفسوق في فترة الحج ولكن ليس في يوم عرفة فما الحكم؟ وهل من كفارة؟ أم أن الحج فسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم تجنب المعاصي في كل أوقاته، خاصة إن كان محرما بحج أو عمرة، لقول لله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه.
والمعاصي التي يرتكبها الحاج، إما أن تكون من محظورات الإحرام، أو من غيرها، فإن كانت من غير محظورات الإحرام، فالواجب فيها التوبة والاستغفار، ولا يؤثر فعلها على صحة الحج، مع أنها سبب في انتقاص أجره، وانظر الفتوى رقم: 32893.
أما إن كانت من محظورات الإحرام، فهذا يُفصّل فيه: فإن كانت وطئا في الفرج قبل التحلل الأول، فسد الحج على الراجح من أقوال العلماء، ووجب على الحاج المضي في حجه، مع ذبح هدي.
قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. .
وأما إن كان الجماع بعد التحلل، أي بعد فعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، يوم النحر، والحلق، وطواف الإفاضة، إن جامع بعد فعل اثنين منها وقبل الثالث، فحجه صحيح، وعليه أن يذبح بدنة، كما هو مذهب الشافعية.
وإن كان المحظور من غير جماع أو مقدماته وحصل قبل التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد، وتلزم في الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(11/19441)
حكم الزينة للمرأة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للمرأة الحاجة أن تتجمل لزوجها فقط بطرق الزينة المحتلفة مثل: الصبغة والمكياج الخ.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرمة بالحج والعمرة لا يجوز لها أن تتجمل لزوجها، وذلك لما يأتي:
أولا: أن تزينها قد يسبب إثارة زوجها، وقد يؤدي به ذلك إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
ثانيا: أن مواد التجميل ينبغي النظر فيها، فإن اشتملت على طيب فهي ممنوعة، لأن الطيب يحرم استعماله بعد الإحرام، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة.
وإن لم يكن في المادة المستعملة طيب، فهي ممنوعة عند الجمهور، لأنها من الزينة المنافية لشعث الحاج.
وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج؟ قال: الشعث: التفل. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وحسنه الألباني
وفي الحديث: أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الأرناؤوط والألباني
ومما يدل لمنع النساء من التزين بعد الإحرام، ما في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن بعض ما يستعمله النساء من الماكياج ذكر أن فيه ضررا على المرأة، وقد أفتى الشيخ العثيمين بوجوب توقيه إذا ثبت ضرره طبيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/19442)
كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم.
فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
14775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(11/19443)
محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طواف العمرة كان الشيوخ حول الكعبة يطالبون النساء بتغطية وجوههن علما بأن السنة تدعونا إلى كشف الوجه واليدين أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصحيح أن المرأة مأمورة بكشف وجهها حال الإحرام، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً. انتهى.
ولكن هذا الكشف إنما يطلب من المرأة إذا لم تخالط الرجال الأجانب عنها، أما إذا خالطتهم فإنها مأمورة بتغطية وجهها، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(11/19444)
هل تنتقب المحرمة خشية الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها كما سبق في الفتوى رقم:
25917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(11/19445)
حكم من خرج حاجا سارقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من خرج للسرقة في الحج؟ هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة أم ماذا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخروج للسرقة من أعظم الذنوب وأقبح المعاصي، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك في الأشهر الحرم وأيام الموسم وتحت غطاء هذه العبادة العظيمة ... ويكون المقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمان.
ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته وسوء طويته..
والخارج بنية السرقة إما أن يكون مقصوده هو السرقة فقط ولكنه لبس ملابس الإحرام وتنقل بين المشاعر ليغطي على جريمته ويصاحب الحجاج ليحصل منهم على مطلبه الخسيس، ولم ينو الحج، لا عند السفر ولا عند لبسه الإحرام، فهذا ولا شك لا حظ له من حجه إلا الإثم والعقاب والعياذ بالله تعالى، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإما أن يكون خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، ففي هذه الحالة يكون حجه صحيحا، لكنه ارتكب إثما عظيما، ولو لم يسرق أو يرتكب معصية، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد الحرام، فقال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج: 25] .
ويقول تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة: 197]
فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: عصى وصحت أي عصى الله تعالى بارتكاب المحرم أثناء العبادة، وصحت العبادة لانفكاك الجهتين، هذا هو الراجح.
وإما أن يكون قد أشركهما في النية، فإن الحكم لأغلبهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/19446)
قول جمهور الفقهاء فيمن تزوج متلبسا بالإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ردا على فتواكم لسؤالي رقم 31294 والذي أفتيتم فيها بأني ما زلت على إحرامي وأن عمرتي التي تلت ذلك ليست صحيحة أود أن أسأل:
1- إذا لم تنعقد العمرة لأني مازلت محرما فهل هذا يعني أن طواف وسعي العمرة يأتي مقام الطواف الناقص، والسعي بعده ويبقى علي الدم فقط أم لا بد أن أعود للإحرام في أشهر الحج مما يعني أني سوف أحج من جديد من بلدي مما يستوجب نفقات كبيرة؟
2- إذا كان أبو حنيفة أفتى بصحة أربعة أشواط فأنا طفت ستة أشواط صحيحة فلماذا لا آخذ بفتواه لأني لم أكن متعمدا ذلك؟
3- في آخر عمرة لي من خمس سنوات سألت شيخا في المسجد الحرام ممن يفتون الناس سؤالي لكم فأجاب أن حجي صحيح ولا أفعل ذلك مستقبلا فهل أخذ بفتواه؟
4- لقد توفيت زوجتي التي حجت معي وتزوجت بأخرى فهل معنى فتواكم أن زواجي هذا باطل وما ترتب عليه؟ أرجو أن يتسع صدركم للإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود ببقائك على إحرامك أنه يجب عليك اجتناب ما يجتنبه المحرم حتى ترجع إلى مكة وتقوم بالطواف والسعي، وذلك في أي وقت من أشهر السنة ولا يلزمك الانتظار إلى أن يحين وقت الحج.
وأما طواف العمرة وسعيها فلا يقوم مقام ذلك لأن العمرة لم تنعقد أصلاً فلا عبرة بها، وأما كونك تأخد بمذهب أبي حنيفة فإن ذلك سائغ إذا كنت مقلداً لمذهب أبي حنيفة اعتقاداً منك صحة مذهبه لقيام الدليل على ذلك، أو كان هذا اختيار من أفتاك بذلك، أما الأخذ به على سبيل تتبع الرخص فلا يجوز، لأن قصد تتبع الرخص سبيل من سبل الضلال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4145.
وأما فتوى هذا الذي أفتاك بصحة الحج فغير صحيحة على مذهب الجمهور، لأن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لم يقع على وجه صحيح، فكيف يقال بصحة الحج.
وأما الزواج من المرأة الثانية فهو زواج غير صحيح لوقوعه حال الإحرام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب.
فعلى هذا فالواجب فسخ هذا النكاح، ويحتسب هذا الفسخ طلقة كما هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وإن وجد من هذا النكاح أولاد فإنهم يلحقون بك لشبهة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/19447)
حكم من نسي التحلل من الإحرام وتذكر بعد مدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد نسيت التحلل من الإحرام بعد الحج ثم تذكرت بعد مرور سنة بأني لم أتحلل من هذا الإحرام فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحلل بالحلق أو التقصير في الحج واجب من واجباته، وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى أنه من الأركان، لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم فكان كالطواف، فمن تركه ناسياً أو أخره عن يوم العيد فالراجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحلق ولو طال الزمن، قال النووي في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم، وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد: عليه الحلق ودم، دليلنا: الأصل لا دم. انتهى.
فإذا وقع تارك الحلق في محظورات الإحرام عالماً بأنه لا يزال على إحرامه فعليه الفدية المقررة لكل محظور، أما إذا كان جاهلاً بذلك -كحال السائلة- فلا شيء عليه، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14924.
والواجب على الأخت السائلة الآن أن تأخذ من شعرها قدر عقلة الإصبع بنية التحلل من إحرام الحج، ولا يلزمها العودة إلى مكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(11/19448)
سب الدين لزوجته وهو في الطريق إلى منى
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أتممت الحج هذا العام وأخذت معي والدتي وزوجتي وابنتي وابنيّ (9 سنوات و8 سنوات) وفي يوم الثامن من ذي الحجة ونحن في الطريق إلي منى سببت الدين لزوجتي قائلاً لها يلعن دينك يا فلانة ... ما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سب الدين كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة منها: 133، 11652، 17875.
ولا شك أن إضافة الدين إلى هذه المرأة لا يؤثر لأن دينها معلوم أنه دين الإسلام.
وبناءً على ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الكلمة الكبرى التي خرجت من فمك، فهي كلمة عظيمة وخطيرة يجب على المسلم أن يعود نفسه على الابتعاد عنها والحذر منها أشد الحذر ويكون دائماً جاعلاً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم." أخرجه البخاري وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة." أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما.
وكان علقمة الليثي أحد رواة هذا الحديث يقول: (كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث.) يعني هذا الحديث.
ثم اعلم أن الحكم بالردة في ذلك الوقت الذي ذكرت ينبني عليه بطلان الحج عند جماهير العلماء كالصلاة والصوم.
وعلى ذلك فإن كنت قد تبت إلى الله من حينك وجددت إسلامك وأنشأت إحراماً جديداً لحجك فحجك صحيح مجزئ إن شاء الله تعالى.
أما إن كنت أتممت حجك بناءً على إحرامك السابق فالحج غير صحيح لبطلان الإحرام الذي بنيته عليه كما أسلفنا.
ثم إن كانت تلك هي حجة الإسلام بالنسبة لك فيجب عليك أن تحج مرة أخرى لعدم إجزاء هذه عنك، وأما إن كانت حجتك حجة تطوع فلا يلزمك قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/19449)
حكم من اعتمر ولم يقصر وأراد الإحرام بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم رحمة الله
أما بعد: أنا بإذن الله سوف أحج (وفي رمضان اعتمرت ولم أقصر شعري نسيت) فهل علي شيء والله يرعاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلق والتقصير في العمرة نسك واجب كما هو مذهب جمهور العلماء.
وعليه؛ فإن المعتمر لا يصح تحلله من إحرامه قبل الحلق أو التقصير، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام لأنك مازالت محرماً بالعمرة ثم تحلق أو تقصر ولو في بلدك، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت العمرة وتحللت من إحرامك. وإن كنت جاهلاً بالحكم من قبل فما ارتكبته من محظور قبل الحلق أو التقصير لا يلزمك فيه شيء كما هو مقرر عند شيخ الإسلام ابن تيمية سوى الصيد فإنه مضمون بالبدل.
وإذا أحرمت بالحج قبل الحلق أوالتقصير من العمرة فلا يصح إحرامك به ويعتبر لغواً، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة لأنك مازلت محرماً بالعمرة ويلزمك كمالها، ولا شيء عليك في إحرام الحج لا فدية ولا قضاء ولا غيره لأنه لم ينعقد ولم يصح منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/19450)
المحظور أثناء التلبس بالنسك لا بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طواف الوداع واجب أثناء تأدية العمرة وهل توجد محاذير يجب على المعتمر أخذها بعد طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب للعمرة طواف وداع، إنما يستحب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
2790.
ولا توجد محظورات خاصة بالعمرة، يتوقاها المعتمر بعد الفراغ من عمرته وطوافه للوداع، إنما توجد محظورات يجب عليه أن يتجنبها من حال تلبسه بالإحرام، وحتى فراغه من عمرته، وكذلك حجه من قص الشعر أو إزالته، أو قص الأظفار، أو التطيب، ونحو ذلك من محظورات الإحرام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14398، والفتوى رقم: 14432.
وينبغي للمعتمر بعد الفراغ من العمرة أن يجتهد في تحصيل العمل الصالح وكل ما يقرب إلى الله، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه، فإن ذلك علامة على قبول عمرته، قال تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [محمد:17] .
فلو كان من الذين اهتدوا في عمرتهم وأعمالهم فإن الله يثبته على الهداية ويزيده منها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يزيدنا هداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/19451)
حكم إزالة الشعر للمحرم والمضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو: بخصوص من نوى الحج، هل يجب عليه الامتناع عن الأخذ من شعره وبدنه من أول ذي الحجة كما هو الحال بالنسبة لغير الحاج الذي ينوي ذبح الأضاحي؟ أفيدونا مأجورين....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا. رواه مسلم. ظاهرٌ في أن المخاطب بهذا النهي هو مريد الأُضحية سواء كان حاجاً أو غير حاج، ولو أن مريد الأُضحية أحرم في عشر ذي الحجة لما كان له أن يقص من شعره ولا أظفاره شيئًا، إلا ما يقص من شعره للتحلل من الإحرام بعد العمرة.
جاء في شرح المنهاج: ويسن الغسل للإحرام لكل أحد في كل حال، ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل (أي من قص شعر وأظفاره وحلق عانته) .
ثم قال: نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة. انتهى
وقيل: لا يكره للمحرم عند غسله للإحرام حلق شعره وقص أظافره ولو عزم على التضحية، قال الزركشي: ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأُضحية فهل يكره له ذلك (إزالة الشعر) فيه نظر، ويحتمل أنه لا يكره؛ لأنه إذا اجتمع قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت. انتهى حاشية الجمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/19452)
حكم تدثر المحرم بالغطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج التدثر بالأغطية خاصة أثناء اشتداد البرد ليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للحاج حال الإحرام التدثر بالأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلاً لشدة البرد، فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/19453)
أحرمت بعمرة ولم تتمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أحرمت للعمرة من جدة المقيمة فيها ولخوفها على أولادها لم تعتمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك مازالت محرمة، ويجب عليها إتمام نسكها، وراجع الفتوى رقم:
14023.
لمعرفة ما يجب عليها فيما إذا وقعت خلال ذلك في شيء من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/19454)
حكم من عجز عن وجود إزار الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[توجهت إلى العمرة في آخر رمضان من هذه السنة أنا وبعض أهلي وكانت زحمة في المطار وحجزي انتظار فتحت الرحله فقالوا لي أسرع بوضع الأمتعه من العجله نسيت ملابس الإحرام مع العفش وصعدت الطائرة وأنا ناوي أن أحرم من أبها وحاذيت الميقات ونويت الإحرام نزلت بجدة وأحرمت من طريق جدة وذهبت إلى مكة وأتممت
عمرتي وتحللت؟ أفتوني سريعا.... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالإحرام الذي أحرمت به من الميقات، ولا عبرة بإحرامك من جدة لأنك متلبس بإحرام سابق.
وأما لباس الإحرام فإن عجزت عن وجود إزار أثناء ركوبك في الطائرة فلا بأس بلبسك السراويل، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين. وبهذا قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. انتهى
واختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليه؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه لحديث ابن عباس السابق، قالوا: وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وقال مالك وأبو حنيفة: على كل من لبس السراويل الفدية وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه.
قالوا: ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص.
والذي يظهر أنه إذا عجز عن إيجاد إزار تسقط عنه الفدية؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/19455)
لا تلبس المحرمة القفازين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة لبس القفازات عند الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس القفازين ولا تنتقب، لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وإذا خالطت المرأة الرجال في أثناء الحج أو العمرة فإنها تستر يديها بغير القفازين بأن تدخلهما تحت عباءتها وتسدل جلبابها على وجهها من غير أن تنتقب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/19456)
لا تنتقب المرأة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب في العمرة مع العلم أن نظري ضعيف وأرتدي نظارة وأسدل عليها غطاء النقاب الخفيف لأنني لا أستطيع الْرؤيه عند تغطية الوجه بالغطاء الثقيل والكامل الذي هو غير النقاب؟ وأحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النقاب من موانع الإحرام بالحج أو العمرة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين."
وعلى هذا؛ فإذا أردت الإحرام بالعمرة فعليك بإزالة النقاب والقفازين، وإذا مر بقربك رجال أجانب فاسدلي خمارك حتى يتجاوزوك كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل.
وننبه السائلة الكريمة على أن الكشف عن العينين لا ينتافى مع الحجاب الشرعي إذا ستر جميع البدن، وخاصة إذا كانت المسلمة تحتاج لذلك لضعف نظر أو غيره، ولكن عليها أن تحذر من التزين بالكحل أو غيره حال خروجها.
نسأل الله لك التوفيق والشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/19457)
القول بعدم جواز عقد النكاح أو الدخول في الأشهر الحرم باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل للقول بأن عقد النكاح والدخول في الأشهر الحرم أو في أوقات معينة لا يجوز هل لهذا القول أصل من سنة أو غيرها؟
والسلام عليكم
الرجاء الاجابة بسرعة لأن هناك شخص ينوي العقد خلال أيام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن عقد النكاح والدخول في الأشهر الحرم أو في أوقات معينة لا يجوز قول باطل، ولا أصل له في الشرع، وإنما هو من عادات الجاهلية، ولذا كان العرب يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، فقالت عائشة رضي الله عنها: شهركم هذا الذي تشاءمون منه ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شوال.
وكانوا يتشاءمون من شهر صفر، ويتشاءمون من بعض الأيام كيوم الأربعاء، فأبطل الإسلام كل ذلك وجعله من الشرك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطِيرة والتشاؤم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا طِيرة ولا هامة ولا صَفَر.
فعقد النكاح جائز في كل وقت عدا المُحرم وقت إحرامه حتى يتحلل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/19458)
صفة ثياب المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما وأنا على وشك القيام بعمرة إن شاء الله تعالى. أريد أن أعرف ماذا يجب أن ألبس. وهل ممكن ألبس أزياء عادية (مثل جيب وبلوزة) ومن فوقهم العباءة السوداء الواسعة أم هناك ثياب أخرى خاصة بالعمرة يجب الالتزام بها؟؟؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك لباس معين ولا لون معين يجب على المرأة المحرمة أن تلبسه غير أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، وكذا عليها أن تتقيد بالشروط الشرعية للحجاب إذا كانت بحضرة الأجانب، إلا أنها حينئذ تسدل لتغطية وجهها الغطاء من على رأسها، وتغطي يديها بخمارها أو بغيره.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
7088 -
9774 -
6745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(11/19459)
حكم المحرم إذا لبس الخف المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس الخف المخيط وقت الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرم لا يلبس الخفاف إن وجدت النعال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم.
وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد، ذلك في عرفات. ا. هـ
يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا. هـ
ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقًا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/19460)
الحالة التي يحرم فيها عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عقد القران في الأشهر الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلم أن يتزوج في أي زمان شاء ما لم يكن محرماً بحج أو عمرة، فإنه والحالة هذه يحرم عليه ذلك، لما أخرج مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " وبهذا يعلم جواز العقد في الأشهر الحرم لغير من ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(11/19461)
متى تغطي المرأة وجهها ومتى تكشفه
[السُّؤَالُ]
ـ[العادة عندنا في السودان أن المرأة لا تغطي وجهها وجئت إلى السعودية للعمل وأصبحت زوجتي تغطي غير أننا إذا أردنا الذهاب إلى العمرة تكشف وجهها فقط وكفيها وتقول أنها تعلم أن تغطية الوجه وارتداء القفازات في الإحرام حرام؟
أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم تغطية المرأة وجهها في غير حالة الإحرام في الفتوى رقم: 1111، والفتوى رقم: 9830.
كما سبق الجواب عن حكم كشف المرأة وجهها في حالة الإحرام في الفتوى رقم: 6731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(11/19462)
قدما المرأة عورة يجب سترهما في الحج وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الجورب للنساء في حال الإحرام وإذا كان لا يجوز ماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة المحرمة وغير المحرمة إذا كانت مع رجال أجانب أن تستر قدميها بالجوارب أو غيرها، ويحرم عليها كشف القدمين أمام غير محارمها من الرجال في الحج، وفي غيره، ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: "يرخين شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
قال الإمام ابن قدامة في المغني 1/350: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى
وقال الإمام الباجي في المنتقى 7/227: قول أم سلمة رضي الله عنها -حين ذكر الإزار يعني: ما أسفل من ذلك ففي النار،- والمرأة يا رسول الله يعني: أن المرأة تحتاج إلى أن ترخي إزارها أسفل من الكعبين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها، لأن ذلك عورة منها، فقال: ترخيه شبراً.. يريد ترخيه على الأرض شبراً ليستر قدميها، وما فوق ذلك من ساقيها، وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خف ولا جورب، كن يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء، ويقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل. انتهى
فالحاصل أن القدمين عورة يجب سترهما في الحج وفي غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
ولعله قد أشكل على السائل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنَتقَب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وليس فيه ذكر للقدمين، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 7088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1423(11/19463)
وجوب تغطية المحرم لعورته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام غطاء من قماش قطن لستر العورة وغير مخيط أثناء الإحرام جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم يجب عليه ستر عورته كما يجب ذلك على غيره، ولكن يجب عليه أن يسترها بغير مخيط من قطن أو غيره -والمخيط هو ما وضع على قدر العضو لا ما كان فيه خيط- لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس؛ إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وألحق العلماء بالأشياء المذكورة ما في معناها مثل: الجُبَّة والدُّراعة ونحو ذلك مما صنع على قدر العضو، وهذا للذكور دون الإناث.
وأما الإناث فيجوز لهن لبس المخيط بالإجماع، وإنما يمنعن من لبس النقاب والقفازين فقط للحديث المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19464)
لا يحظر على المحرم الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت من الميقات فلما وصلت مكةاغتسلت غسلا كاملا وذلك بسبب الحر والعرق هل عمرتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المحرم أن يغتسل في أي وقت يشاء، وليس فعل ذلك مما يخل بالإحرام.
وقد نص الفقهاء على سنية الاغتسال لدخول مكة بذي طوى.
وقال المالكية باستحبابه، وقال النووي في المجموع وهو يعدد الأغسال المسنونة: ومنه أغسال الحج وهي: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام وثلاثة أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، نص الشافعي على هذه السبعة في الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(11/19465)
ما يتوجب على من خلع ملابس الإحرام دون تقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قامت امرأة بأداء العمرة منذ مدة ولم تكن تعلم بأنه يتوجب عليها التقصير من شعرها بعد السعي وهي متزوجة وقد مضى على أدائها للعمره أكثر من ثلاث سنوات وقد رزقت بأطفال خلال السنوات التي تلت أداءها للعمرة، فما هو الحكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذه السائلة الكريمة إذا قرأت هذا الجواب أن تلبس ملابس الإحرام ناوية الإحرام لأنها مازالت محرمة، ثم تقصر من شعرها بأن تجمع شعرها كله، ثم تأخذ منه خصلة بقدر الأنملة.
وبذلك تكون قد تحللت من عمرتها ولا شيء عليها والحمد لله، لأنها كانت تجهل الحكم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/19466)
حكم المحرم إذا مس الطيب ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت العمرة وبعد الإحرام من الميقات مسحت يدي بمنديل معطر ناسية فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعتمد مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحرم إذا مس الطيب ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا فدية، وهو ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم:
5292، والفتوى رقم:
13439، والفتوى رقم:
4017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/19467)
حكم من لبست النقاب وهي محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ذهبت للعمرة وهي تعتمر كانت لابسة نقاباً هل عليها شيء مع أنها الآن متواجدة في مدينة أخرى (الدمام) فماذا عليها فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب، ومن فعلت ذلك وهي تعلم الحكم، ذاكرة له فعليها فدية، ومن فعلته جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتفصيل القول في هذا يوجد في الفتوى رقم: 9774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(11/19468)
كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اعتمر ولم يأخذ من شعره ناسيا ولم يتذكر إلا بعد خروجه من الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخذ من الشعر "الحلق أو التقصير" ركن من أركان العمرة، ومن تركه فلم تكمل عمرته ولم يتحلل من إحرامه على الصحيح.
وعلى السائل الكريم أن ينزع عنه المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر فوراً ولو خرج من الحرم، وبذلك تتم عمرته.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
14924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/19469)
لا يجوز تجاوز ما يزيل الاضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[إلحاقا لسؤالي رقم 36005 - فتوى رقم 19580 فطالما يمكن استخدام ما يشابه حفاظات الأطفال تحت ملابس الإحرام ويلزم لذلك الفدية، وطالما في أي حال هناك فدية فهل يمكن استبدال حفاظة الأطفال بلبس السروال المعتاد تحت ملابس الإحرام وبالقطع هناك فدية. وهل إذا كان الحاج متمتعا فهل يلزمه فديتان واحدة للعمرة والأخرى عند الإحرام للحج. وجزاكم الله كل خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن محظورات الإحرام التي من ضمنها لبس المخيط لا يجوز للمحرم استعمالها، إذا كان غير مضطر لها، فإذا اضطر جاز له بحكم الاضطرار منها ما يزيل به اضطراره.
ولهذا فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز تجاوز ما يسمى بالحفاظات لمن اضطر إليها إلى غيرها من لبس السراويل ونحوه.
لأن الضرورة تقدر بقدرها بالإضافة إلى أن السراويل لا تقوم مقام الحفاظة فليس للبسها معنى.
ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية فإذا فعل ذلك في إحرامين لزمه فديتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(11/19470)
اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحرامه ليغتسل أو يبدله. هنا هل عليه فدية أو إثم؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل لمن دخل مكة محرماً بحج أو عمرة أن يبدأ بالبيت، فإن لم يبدأ به فلا شيء عليه، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها، ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج، فيبدأ بالطواف، وإن ترك الغُسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه. اهـ
أما بالنسبة لاغتسال المحرم وتبديل إحرامه، فهو جائز لا شيء فيه، ولكن ليحذر من استخدام شيء فيه طيب أثناء الغسل.
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ
وفي صحيح البخاري أن أبا أيوب الأنصاري غسل رأسه وهو محرم، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/19471)
ما يلزم من كرر العمرة دون قص الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقتي وزوجها ذهبا للعمرة لم يكن زوج شقيقتي يعرف أن قص الشعر يتم في العمرة وليس في البلاد فحلق شعره وعند العمرة لم يحلق أبداً فهل عليه ذبح؟ للعلم أنه كرر العمرة أي أنه خرج إلى الميقات وعاد واعتمر وخرج وعاد فهل عليه ذبح على عدد المرات التي اعتمر فيها؟ للعلم أن شقيقتي قصت شعرها في المرة الأولى ولكن في المرة الثانية والثالثة لم تقص شعرها فما الحكم؟ وهل عليها ذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على زوج شقيقتك أن يخلع ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ويكف عن محظورات الإحرام، حتى يحلق أو يقصر.
وذلك الحلق أو التقصير سيكون من تمام عمرته الأولى، أما العمرة الثانية أو الثالثة فلغو.
وعلى شقيقتك كذلك أن تكف عن محظورات الإحرام حتى تقصر، وذلك التقصير عن العمرة الثانية، أما الثالثة فهي لغو، ولمزيد من التفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم: 14924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(11/19472)
أحكام الأخذ من شعر المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة وأثناء ما كنا على جبل عرفات في الحج الأخير قامت امرأة بقص جزء من شعر خالتي، وعند رجوعنا إلى الوطن (الأردن) أخبرتني خالتي بما حصل معها، علما بأن خالتي امرأة كبيرة بالسن وأمية، أرجو إعلامي بما يتوجب عليها وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذه شعره إلا من عذر.
فإن كانت خالتك أُخذ من شعرها وهي مكرهة أو نائمة فلا إثم عليها ولا فدية.
وهذا هو مذهب الحنابلة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحد قولي الشافعي، وإن كانت أخذ من شعرها بعلمها وإذنها فمذهب جمهور العلماء أنها تجب عليها الفدية سواء كانت عالمة بحكم ذلك أو جاهلة، والفدية ترسل إلى فقراء الحرم، لكن الراجح أنه لا فدية عليها إن كانت جاهلة بالحكم كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(11/19473)
ما يلزم من لم يؤد العمرة واعتبر الزحام إحصارا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أحب أن أسأل عن حكم من ذهب لأداء العمرة في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ولكن شدة الزحام في ذلك اليوم منع وصولنا الى داخل الحرم للطواف والسعي مع العلم أننا حاولنا ولكن دون جدوى حتى أننا أضطررنا للصلاة في الدور الثاني ولكن في باحة الدرج ولم نتمكن من الخروج إلا بعد صلاة التراويح بفترة طويلة.
واضيف يافضيلة الشيخ إننا قبل مغادرتنا البيت اشترطنا ...
أتمنى من فضيلتكم الرد علي سؤالي ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالحج أو العمرة لزمه الإتمام لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] . لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
وإذا أحصر المحرم -أي منع من الوصول إلى البيت - بعدو أو مرض فله أن يتحلل في مكان الاحصارمع ذبح هدي، وهل عليه أن يقضي؟ محل خلاف بين العلماء.
وما ذكره الأخ السائل من ازدحام الحرم ليس إحصاراً حتى يجوز له أن يتحلل قبل أداء العمرة، والواجب عليه أن يتم هذه العمرة التي أحرم بها ولا يزال في إحرامه. وعليه الآن أمران:
الأول: الامتناع عن جميع محظورات الإحرام.
الثاني: التوجه إلى الحرم لأداء مناسك العمرة بالإحرام السابق.
أما عن ما قد ارتكبه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة فعليه أن يرجع إلى الفتوى رقم:
14023
ففيه بيان حكم ذلك مفصلاً.
وأما ما أشار إليه من الاشتراط فإننا ننبهه إلى أمرين:
الأول: أن الاشتراط لا يعتد به إلاَّ إذا حصل وقت الإحرام.
الثاني: أن الزحام أمر معتاد فلا يصح التحلل بسببه وإن اشترط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(11/19474)
حكم من عاشر زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل الرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وطيء زوجته بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل الرمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بالرمي، رمي الجمار أيام التشريق: وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن تأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل - إن كان المقصود بالرمي هذا، فإن الجماع جائز قبله ولاشيء على فاعله، وإن كان المقصود بالرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر -أي يوم العيد- بعد أن طاف الإفاضة وسعى، إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً، ولم يسع بعد طواف القدوم، فإن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأن الحج صحيح لم يفسد. واختلفوا في الواجب عليه بعد ذلك.
والذي يظهر لنا من أقوالهم أن الواجب عليه هو أن يذبح شاة فدية، يوزع لحمها على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(11/19475)
تحلل من إحرامه ولم يحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت قبل سنتين وتحللت من ملابس الإحرام ولم أحلق ولم آخذ شيئا من شعري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك نزع المخيط ولبس ملابس الإحرام والحلق أو التقصير فوراً ولو كنت في بلدك، ولمعرفة بقية ما يجب عليك راجع الفتوى رقم:
14924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/19476)
حكم من جاءت زوجته جدة للحج وعاشرها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مقيم في جدة حضرت زوجته لأداء فريضة الحج وقام بمعاشرتها وهي لم تحرم بعد فهل على الرجل إثم وما هو الحكم في ذلك؟
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من قدم إلى جدة أو غيرها من الأماكن التي داخل المواقيت وهو يقصد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر به أو بمحاذاته، سواء كان سفره براً أو بحراً أو جواً، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى المار بأحد المواقيت حجاً أو عمرة انعقد إحرامه، سواء تجرد مما لا يجوز له لبسه في الإحرام أو لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وعليه، فإن كانت هذه المرأة قد نوت الدخول في الحج، فإنها تعتبر محرمة، فإذا وطئها زوجها بعد وصولها إلى جدة فقد فسد حجها بإجماع أهل العلم، ويلزمها ثلاثة أشياء:
الأول: الاستمرار في حجها حتى ينتهي وإن كان فاسداً، لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196] ووجه الدلالة أنه لم يفرق بين الصحيح والفاسد، بل أمر بإتمام الجميع، وبهذا أفتى جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه.
الثاني: وجوب قضاء حجها، سواء كان فرضاً أو نفلاً، لأن نفل الحج يجب بالدخول فيه.
الثالث: ذبح بدنة في حجة القضاء.
أما إذا كانت هذه المرأة لم تنو الدخول في النسك عند مرورها بالميقات، بل أخرت الإحرام إلى ما بعد وصولها إلى جدة، وبعد وصولها وطئها زوجها قبل أن تحرم فلا شيء عليهما، لأن الوطء حصل قبل الإحرام، ولم يقل أحد - فيما نعلم - بأن من تجاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم به ووقع منه الجماع أن حجه يفسد، وإنما نصوا على أن من جاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم، ثم بعد مجاوزة الميقات أحرم وجامع أهله فسد حجه. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (من جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم أفسده فإنه لا يسقط عنه دم مجاوزة الميقات إلا بالإفساد ... ) والجماع عمدا بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة مفسد للحج بالإجماع.
ومما سبق يتضح أن على هذه المرأة التي تجاوزت الميقات بدون إحرام ذبح شاة توزعها على الفقراء والمساكين لأنها تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، إلا إذا أمكنها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ورجعت إلى الميقات وأحرمت منه فتسقط عنها الفدية حينئذ لتداركها هذا الواجب.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(11/19477)
لا بأس للمحرم أن يحلق للحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحج قبل الماضي قمت بحلق شعر والدي قبل تحللي من الإحرام فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا فرغ المحرمان من نسكهما فلا حرج أن يحلق أحدهما للآخر باتفاق المذاهب الأربعة، ويجوز أيضاً للمحرم الذي لم يتم نسكه أن يحلق للحلال عند جمهور أهل العلم، وحجتهم أنه حلق شعراً لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع، ولا جزاء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/19478)
يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سوف أذهب للعمرة قريبا إن شاء الله وأريد أن أستفسر عن أولاً: النقاب..هل أنزعه فقط خلال الطواف والسعي أم أيضا خلال صلاتي في المسجد الحرام وخلال تحركاتي العادية في فترة الإحرام للعمرة.. ثانيا: هل يمكن أن أخرج من مكة خلال فتره إحرامي كزيارة للمدينة المنورة وأعود لمكة مع للمحافظة التامة على إحرامي أم لا يمكن الخروج من مكة إلا بعد أن أتحلل من إحرامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
7088 ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/19479)
حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت مناسك العمرة وعند التحلل من الإحرام أخذت من أظافري دون شعري وذلك في العمرة الأولى والثانية وفي العمرة الثالثة فقد أخذت من شعري عند التحلل من الإحرام. فما حكم العمرتين السابقتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.
وعليه، فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك، والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما العمرة الثانية والثالثة فتعتبر كل واحدة منهما لغواً، فإن مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لـ أبي حنيفة أن من أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى قبل كمالها فإنه محرم بواحدة، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/19480)
تلبس الصغير بمحظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج ونويت الحج لولدي الصغير ويبلغ من العمر ثمانية شهور وسهوت عن أن ألبسه الإحرام ولم يخبرني من معي إلا ونحن في منى عندما أخبرتهم أنني قد نويت له الحج وقد أديت له كل المناسك الأخرى فما الحكم في ذلك أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام مما فيه ترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك، وكان في ذلك ناسياً أو جاهلاً فإنه لا شيء عليه، ولكن عليه أن يترك ما تلبس به فوراً عند علمه أو تذكره.
وعليه فإنه لا شيء عليك ما دمت قد حللت عنه المخيط وألبسته لباس الإحرام بعد التذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/19481)
حكم من أصابها زوجها وهي محرمة بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
14023
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/19482)
الجدال ومدى تأثيره على صحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما ذهبت إلى الحج في هذه السنة كان معي جميع أهلي وبعد التحلل أي بعد الوقوف بعرفة والنزول من مزدلفة الرجم الطواف السعي والحلق حصل خلاف بيني وبين أختي في الساعة السادسة صباحا في أول يوم العيد ولكن عندما استيقظنا في الساعة العاشره صباحا هنأنا بعضنا بالعيد وكأن شيئا لم يكن واستغفرت ربي كثيرا ولكنني مازلت قلقة بشأن هذه الحجة هل هي صحيحة أم لا؟ لأننا تجادلنا وهذا منهي عنه. أفيدوني وجزاكم الله عني ألف خير.
إنني أعيش بدوامة وهل يجب أن أحج مرة أخرى عوضا عن هذه الحجة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجدال والشجار في الحج لا يجوز، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، وحجه صحيح ولا يلزمه إعادته، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 12832.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/19483)
ما يحظر على المحرم -رجل وامرأة-
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما هي محظورات الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو استعمال الطيب، وإزالة الشعور والأظافر، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، واصطياد صيد البر.
ومنها ما هو خاص بالرجال وهو: لبس ما فصل على قدر العضو، ومنها ما هو خاص بالنساء وهو: ستر الوجه إذا لم يخالطن الأجانب، ولبس القفازين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1423(11/19484)
ما يلزم المحرم إذا تطيب جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع الطيب بعد الإحرام على الجسم عن جهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام مما فيه ترفه ناسياً أو جاهلاً - ومن ذلك الطيب - فإنه لا شيء عليه، إلا أنه يلزمه ترك ما تلبس به فوراً، فإن أخر مع الإمكان لزمته الفدية.
ومما يدل على أنه لا فدية على الجاهل والناسي في فعل ما فيه ترفه، حديث يعلى بن أمية: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ... فقال: "أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأَنْقِ الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" رواه البخاري ومسلم.
فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وقد لبس الجبة وتطيب وهو محرم جاهلاً.
وراجع الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/19485)
الأحكام المترتبة على من أحرم ورفض إحرامه ثم تزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- في أحد الأيام كنت زعلان في نقاش مع العائلة فقررت الإحرام ومن ثم الذهاب لمكة وبالفعل أحرمت لكن الوالدة حرمتني من الذهاب خوفاً عليّ نظراً لزعلي الشديد ولم أذهب ونزعت الإحرام وجلست مكاني وأنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.. فهل عليّ شيء؟؟
علماً أنني قد تزوجت فيما بعد ورزقت بعد سنين بأطفال (أولاد) ولله الحمد، وعندما أردت إخراج العقيقة لأحد أبنائي والمحدد ذبيحتان أخرجت ثلاث ذبائح وكانت في مخيلتي تلك الحادثة إذا كان عليّ شيء فتكون من الذبيحة الثالثة..
أرجو إعطائي رأي الشرع حياله..
وفقكم الله ونصر الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بنسك -حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة:196] وقد أخطأت في طاعة أمك في رفض الإحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وكان الواجب عليك أن تبقى محرماً، حتى إذا هدأت الأمور أتممت نسكك. واعلم أنك ما زلت محرماً إلى الآن، ويجب عليك فوراً نزع ثيابك ولبس إحرامك والتوجه لأداء النسك الذي أحرمت به.
أما ما فعلته من محظورات خلال هذه الفترة فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليك فيها شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليك في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولو تكرر منك ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمك فيه إلا فدية واحدة.
أما بالنسبة للجماع فهو مفسد للنسك؛ إلا للجاهل والناسي، كما هو الأمر في حالتك هذه. هذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/19486)
لايلزم اجتناب محظورات الإحرام لغير المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من محظورات الإحرام عدم قص الشعر أو قص الأظافر وعدم مس الزوجة وأنا لم أغادر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحظورات الإحرام لا تلزم إلا من أحرم بحج، أو بعمرة، أو بهما معاً.
أما من لم يدخل في الإحرام، سواء أراد الحج أو لم يرده، فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها، وهذا باتفاق المسلمين.
لكن الذي يريد أن يضحي يجب عليه، وقيل: يسن له أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، وذلك ابتداء من إهلال شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي.
وانظر في ذلك جواب رقم: 4126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/19487)
أخطاء ينبغي تجنبها في الإحرام والطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد ذكر بعض الأخطاء التي تقع عند الإحرم في الحج مع ذكر ثلاث من الأخطاء التي تقع أثناء الطوف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج عند إحرامهم أنهم قد يتجاوزون الميقات دون إحرام، ومنها لبس الملابس الداخلية عند الإحرام، ومنها لباس المرأة النقاب والقفازين أثناء الإحرام.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أثناء الطواف أنهم يزاحمون على تقبيل الحجر الأسود، وإن أدى إلى أذية الطائفين، ومس النساء الأجنبيات، ومنها أن بعضهم يطوف من داخل الحِجر، وهذا طواف في البيت لا بالبيت، ومنها ترديد بعض الحجاج لأذكار معينة لكل طواف وترديدها بصوت عالٍ، وذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر بياناً مفصلاً للأخطاء التي تقع في الحج، في محور الحج، على الشبكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19488)
ما يلزم المرأة إذا غطت وجهها حال الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأفاضل: ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسال السادة الأفاضل عن مدى صحة هذا الأمر:
مٌّن الله سبحانه وتعالى علينا بعمرة في الشهر الماضي أنا وزوجتي ولكن نسيت كشف وجهها في الطواف وفي السعي ...
أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود.
فإذا غطت المرأة وجهها حال الإحرام ببرقع أو نقاب أو غيره، فقد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، ويلزمها فدية، كما قال تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196] .
وتبرأ ذمتها بفعل واحد من هذه الأمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء وقد رأى جماعة من الفقهاء أنه لا فرق في ذلك بين الناسي والمتعمد، والعالم بالحكم والجاهل به فألزموا الناسي والجاهل بالفدية كما ألزموا المتعمد بها، والراجح أنه لا فدية على من ارتكبت ذلك نسياناً، أو جهلاً لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. رواه مسلم.
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5] .
ومع ذلك فلو دفعت الفدية خروجاً من الخلاف، فإن ذلك حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(11/19489)
لا تأثير للحجامة على صحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الراجح في تأثير الحجامة على الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،
والحجامة لا تنافي الإحرام، ولا تؤثر فيه، لما روى البخاري ومسلم والنسائي، وأبو داود، والحاكم، ومالك، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. فإن احتاج إلى حلق شعر جاز له ذلك وعليه الفدية، والأصل في ذلك قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) . [البقرة:] وإن فعل ذلك بلا عذر أثم وعليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(11/19490)
صبغ الشعر بالسواد لا يؤثر على صحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في من قام بمناسك الحج وشعره مصبوغ بالسواد بالصبغات الموجودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج وأتم مناسكه، وارتكب مخالفة شرعية مما لا يعد محظوراً من محظورات الإحرام، ولا مفسداً لركن أو واجب من أركان الحج، أو واجباته، كصبغ الشعر بالسواد، فحجه صحيح، ولا فدية عليه لذلك، مع إثمه لارتكابه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونر شد السائل الكريم إلى مراجعة الفتوى رقم 55 والفتوى رقم: 586 والفتوى رقم: 6007 في معرفة حكم صبغ الشعر بالسواد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1422(11/19491)
ما يترتب على من وقع في الشجار أثناء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فيمن تشاجر مع زوجته أثناء مناسك الحج بالكلمات وبدون أي كلمات نابية وذلك بعد طواف الإفاضة وقبل السعي بين الصفا والمروة ثم استكمل السعي، وعند القيام بطواف الوداع قمنا بنية الوداع وطواف الإفاضة والسعي مرة أخري حيث قمنا بالسعي ثم الطواف للوداع والإفاضة معآ تكفيراً عما حدث من جدال بيننا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تشاجر مع زوجته أو غيرها وهو محرم فقد ارتكب ما نهى الله تعالى عنه، وفرط فيما أعد الله تعالى لمن تأدب بأدب الإحرام، من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.
قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة: 197] .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
فيجب عليه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب مما بدر منه. وبالنسبة لحجه فهو صحيح، وليست عليه إعادته. لذا فإنا نقول للسائل: طوافك وسعيك الأولان صحيحان، وما قمت به من إعادتهما أمر زائد في غير محله. وما دمتما قد تبتما إلى الله من مما بدر منكما من مشاجرة، فالذي نرجوه من الله هو ألا يكون لهذه المشاجرة أثر على كمال حجكما، وكونه حجاً مبروراً، مخلصا من جميع الذنوب إن شاء الله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(11/19492)
حكم جماع المتمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء العمرة متمتعاً بها إلى الحج وحلقت رأسي ولبست ثيابي هل يجوز لي جماع زوجتي خلال هذه الفترة؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتمتع بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر فقد حل له كل شيء مما كان محظوراً عليه بالإحرام بما فيه إتيان الأهل إلى أن يجيء يوم التروية فيحرم بالحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(11/19493)
حول امتشاط المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تسكن في مكة وهي تنوي الحج وتسأل:هل يجوز لها أن تمتشط حيث يؤدي ذلك إلى تساقط بعض الشعر؟
أحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، أما إن حك ليتساقط الشعر فهو حرام، نص على ذلك الفقهاء، وعلى هذا فالامتشاط المؤدي إلى تساقط بعض الشعر لا يجوز، على أنه لا بأس بالاغتسال، ودلك الشعر برفق مع الحرص على عدم سقوط الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(11/19494)
هل تغطي المرأة وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين إذا كانت محرمة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يجب على المرأة عند تأدية العمرة أو الحج كشف الوجه والكفين؟ ما الحكمة من ذلك ولماذا نرى بعض النساء لا يكشفن وجوههن عند تأديتهن لمناسك العمرة والحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس بواجب وإنما الواجب على
المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين"
ولها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك.
وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.
قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 26 ص112: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب" انتهى
وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.
وهذا الحكم السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19495)
حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً) . وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب عنها قريبين منها، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) رواه أبو داود.
ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلاحرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين) . وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: 196] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1421(11/19496)
مشروعية التطيب في البدن عند الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التطيب عند الإحرام؟ (وضع المسك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحظر على المحرم الطيب حال إحرامه، واختلفوا في الطيب قبل الإحرام، فذهب الجمهور إلى استحباب أن يطيب المحرم بدنه قبل الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.
أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فمنعه الجمهور وأجازه الشافعي في المعتمد، فلا يضر عنده بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن فقد قاس الثوب على البدن، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه، كما نصوا على عدم جواز نقل الطيب من مكان إلى آخر في بدنه، لكن إن سال بعرق لم يضر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/19497)
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كنت قد أديت العمرة العام الماضي وكنت أرتدي حزاماً مخيطا ونعلا به خيط فما حكم هذه العمرة وهل يجوز لي أداء العمرة بنفس الحزام المخيط برجاء التكرم بسرعة الرد وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود بالمخيط الذي يحظر على المحرم لبسه هو: ما كان مفصلاً على قدر العضو، كالسروال والقميص والشراب والعمامة والقفازين ونحو ذلك، إذا لبس على الهيئة التي فصل من أجلها، أما النعال وكذا الحزام الذي يلبسه المحرم ليضع فيه نقوده ونحوهما، وكذا لو لبس المخيط على غيرهيئته، كما لو جعل إزاره حزاماً يشد به وسطه على هيئته، فكل ذلك لا يأخذ حكم المخيط وإن كان فيه خيط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(11/19498)
حكم المحرم الذي مس الطيب ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت إحدى النساء بأداء العمرة ومن ثم خرجت إلى السوق المجاور للحرم ثم دخلت محل عطور فقام صاحب المحل كعادته بوضع قليل من العطر على يدها ثم سرعان ما تذكرت أنها محرمة وأسرعت بمسح يدها من هذا العطر ... فهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم فهل يجب أن تؤديه في مكة أم في أي مكان خارج مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المحرم الذي يتطيب ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه فدية أم لا؟ فذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أنها تلزمه، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وروي عنهما أيضاً أنه لا فدية عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. ولكل من الفريقين أدلة يطول ذكرها. وبناء على هذا فإن هذه المرأة إن رأت الخروج من الخلاف فدت، لأن القول بالفدية مذهب الجمهور، وإن تركتها فلا شيء عليها، لأنه قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ويؤيد قولهما هذا، حديث: "عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه" رواه الحاكم. وفي الأمر سعة إن شاء الله.
ثم إنها إذا أرادت أن تفدي فالفدية هنا إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
وأما المكان الذي يؤدى فيه فقيل: إن الذبح والإطعام خاصة لا يكونان إلا بمكة، والصحيح أن الثلاثة يصح أداؤها في أي مكان من بلاد الله، لأن الحديث لم يذكر فيه محل معين للفدية، فلها أن تفدي في أي مكان شاءت. ومما هو جدير بالملاحظة أنه لا يجوز للمرأة. محرمة كانت أو غير محرمة أن تضع الطيب على جسمها، ثم تخرج بعد ذلك والريح يعصف منها، لورود الأحاديث التي تنهى عن ذلك، كما لا يجوز لها أن تسمح لرجل أجنبي أن يباشر وضع الطيب على يدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19499)
حكم تناول الأطعمة والمواد التي تحتوي على طيب ومواد عطرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم تناول الأطعمة والأشربة التي تحتوي طيبا ومواد عطرية، وماهي على وجه التحديد أهم تلك المواد المعطرة. وهل يجوز تناول أقراص النعناع واستعمال معجون الأسنان أثناء فترة الإحرام، وماحكم من مس طيب الكعبة عند استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأطعمة والأشربة التي تحتوي على مواد عطرية لا يجوز للمحرم استعمالها لا بالأكل ولا بالتطيب، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال المحرم لها.
وذلك مثل المسك والزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما يستعمل في الطيب، وكذلك بعض أنواع الصابون والشامبو إن كان العطر غالبا فيها، وأما إن كان العطر مجرد نكهة غير قوية فالأظهر جواز استعماله لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب، وذلك كالفواكه الطبيعية كالتفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك.
وكذلك معجون الأسنان فالأظهر أنه لا يضر لأنه ليس طيباً. وأما ما يصيب المحرم من طيب الكعبة لاعن قصد فلا يضر إن غسله بقرب فإن تراخى في غسله مع علمه بذلك لزمته الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19500)
حكم وضع المحرمة للنقاب.
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أبو داود.
وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(11/19501)
استعمال الصابون المعطر محظور بعد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام الشامبو والصابون في الحج؟
وشكرا الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الصابون والشامبو المعطر في الحج محظور بعد الإحرام وقبل التحلل، لأن من جملة محظورات الإحرام مس الطيب، وهذه تشتمل عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/19502)
حكم المداعبة بعد التحلل الأول والثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم 12 ذو الحجة في منى داعبت زوجتي بشهوة ولكن لم يحصل جماع. فهل عليّ شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وقعت هذه المداعبة بعد التحلل الثاني فلا شيء عليك، لأنه بحصول التحلل الثاني يحل كل شيء للحاج حتى النساء، وأما إذا كان قبله، أي قبل طواف الإفاضة فالصحيح من أقوال أهل العلم تحريم ذلك الفعل وعليه فدية، وفي نوع هذه الفدية قولان لأهل العلم: أصحهما أنها كفدية الأذى، فهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك بشاة يذبحها لفقراء الحرم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/19503)
يجوز للمريض في الحج ان يلف ساقيه برباط أو ضمادة طبية لحمايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب للحج هذا العام بمشيئة الله وفى ساقي آثار حرق قديم مما جعل طبقة الجلد رقيقة للغاية ومعرضة للإصابة من أقل احتكاك فهل يمكن وقاية الساق برباط يلف حولها أو ضمادة طبية أو ما شابه ذلك أثناء أداء المناسك وأثناء الإحرام؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
فالظاهر والله أعلم جواز ذلك، وأن ذلك ليس من لبس المخيط الذي يحرم لبسه على المحرم، فهو وإن كان معقودا مستمسكا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يلبس على النحو المعتاد لبسه، فلو جعل المحرم الجبة إزارا فلم يلبسها على النحو المعتاد وإنما لفها على جسده كالرداء أو الإزار جاز، وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح ولم يوجبوا على فاعل ذلك فدية، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال:لا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ.
وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ.
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا , قَالَ مَنْصُور: وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ , وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ. وكل هذه الآثار رواها عبد الرزاق في المصنف. فهي دالة على ما ذكرنا.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19504)
ما حكم من أخذ من شعره أو أظفاره ناسيا وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في مطار جدة أرتدي ملابس الإحرام في التمتع ولكني دون أن أدري أخذت من لحيتي عدة شعرات دون قصد ومع حالة قلق حدثت لي في المطار قصفت بأسناني ظفراً من أصبعي. فما الحكم في ذلك؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المحرم إذا قص شعره أو قلم بعض أظافره ناسياً فإنه تجب عليه الفدية كما تجب على العامد لأن ذلك من باب الإتلاف فيستوي عمده وسهوه. هكذا قالوا، وفيما قالوا نظر، لأن الإتلاف الذي يستوي فيه الخطأ والعمد لا يشمل مثل هذا، بل إن هذا أشبه بوضع الغطاء على الرأس ولبس المخيط سهوا. ودعوى الفرق بين إتلاف الشعر والظفر وبين وضع الغطاء ولبس المخيط، بأن وضع الغطاء ولبس المخيط يمكن إزالتهما بخلاف الإتلاف ـ نقول إن هذه الدعوى قد استندت إلى فارق لا أثر له في الحكم لأن الامتناع عن التمادي في نتف الشعر مثلا يساوي نزع الغطاء عن الرأس.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه لا فدية على الناسي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المشايخ المعاصرين. وهو الأظهر إن شاء الله تعالى
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/19505)
حكم تقليد ابن تيمية في: العذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ برأي ابن تيمية في العذر بالجهل؟ هل يعتبر ذلك تتبعا لرخص العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعذر بالجهل يقول به جميع أهل العلم في الجملة، إلا أنهم يتفاوتون في كيفية الأخذ به، وفي المسائل التي يعذر فيها بالجهل، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية عمدة في هذه المسألة كغيرها من المسائل، ومبنى كلامه ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة على أن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة " و " أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله.
ومن القواعد الكلية في ذلك ما قاله شيخ الإسلام في (منهاج السنة) : لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع اهـ.
وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مفرقا في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60824، 55353، 75673، 19084، 111072، 60824، 53784، 60824.
وهذا إذا كان السائل يقصد كلام شيخ الإسلام في أمور الإيمان والكفر.
أما إذا كان مراد السائل رأي شيخ الإسلام في العذر بالجهل في الفروع العملية، فلا يمكن ضبط جميع المسائل الداخلة تحت هذا الأصل، لا سيما وهو غير مطرد، فمثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) : قد يكون الترتيب شرطًا لا يسقط بجهل ولا نسيان، كما في الحديث الصحيح: " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم "، فالذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله، وأبو بُردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلاً. فلم يعذره بالجهل، بل أمره بإعادة الذبح اهـ.
والذي يتيسر هنا هو نقل ما يجري مجرى التأصيل لهذه المسألة من كلام شيخ الإسلام، فمن ذلك قوله ـ رحمه الله ـ: سنته صلى الله عليه وسلم فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة لما كانا جنبين. فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء. وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة. وكذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة، وكان بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها، بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة، ونظائرها متعددة. فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اهـ.
وقال ـ رحمه الله ـ في (الفتاوى الكبرى) : من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال ... والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ... وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ... فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل: كانوا كفارا أو كانوا معذورين بالجهل اهـ.
وعلى أية حال فقول شيخ الإسلام في هذا المسائل إن لم يكن هو الراجح، فهو معتبر، وتقليده في ذلك سائغ كتقليد سائر الأئمة المعتبرين من غير ترخص، والقاعدة في ذلك أن المسلم العامي إذا اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، ولا شك أن شيخ الإسلام في هذه جبل راسخ فقد شهد له الجميع بالعلم الواسع والفهم الثاقب، وقد كان من أورع أهل زمانه وأنقاهم وأشجعهم على قول الحق والصدع به، وقد سبق لنا بيان ما يفعله المسلم إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، في الفتوى رقم: 44633، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/19506)
حكم لبس المرأة النقاب والقفازات عقب الانتهاء من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من صغري إلى أن أصبح عمري 30 عندما أنتهي من العمرة ألبس النقاب والقفازات؟!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب والقفازين لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وأما إذا انتهت عمرتها وتحللت من إحرامها بالتقصير لم يحظر عليها لبس النقاب والقفازين لأنها صارت حلالا وانتفت عنها أحكام الإحرام, ومن لبست النقاب والقفازين أثناء إحرامها فإن كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5} .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء.
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم. الأحزاب/5، وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. المائئدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. انتهى.
وأما إن كانت عالمة فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الشيرازي في المهذب: ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر. وذكر الحديث إلى أن قال: وتجب به الفدية قياسا على الحلق. انتهى.
وفدية الحلق هي التي نص الله عليها في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/19507)
متى يعذر المرء بالجهل ومتى لا يعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من مات مشركا جهلا-جدتي تعيش وتصلي، وتسبح وقد تصوم، ولكن تذهب للقبور وتعتقد أن لهم من الأمر شيئا-معاذ الله-ولكنها لا تسمع جيدا، ولا تعرف القراءة فكيف أفهمها العقيدة الصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاعتقاد بأن المقبورين يقضون الحوائج، أو يدفعون المضار بذواتهم من الشرك الأكبر، وإن كان الزائر يعتقد أن زيارتهم سبباً لقضاء الحوائج ونحو ذلك من العقائد الفاسدة، فأقل أحواله أن يكون واقعاً في الشرك الأصغر، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 14955.
وأما عن العذر بالجهل في مثل هذه الأمور، فيختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن بلغته الدعوة ووضح له الحق وأقيمت عليه الحجة في مسألةٍ ما فهذا لا يعذر بجهله، وكذا من يقيم في ديار المسلمين ويسمع المواعظ والخطب، ويسمع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قد بلغته دعوة الله وأقيمت عليه الحجة ولا يعذر بجهله، بخلاف من يعيش مسلماً في بلاد الكفار أو في بادية أو صحراء ولا يختلط بالعلماء فهذا جاهل قد يعذر بجهله ببعض الأمور، ومن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وهذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع. كما سبق بيانه في الفتاوى التالية: 2242، 19084، 98374.
وننبه السائل إلى أنه يجب أن يفرق بين الحكم على الفعل بأنه شرك، وبين الحكم على الفاعل بأنه مشرك، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 721 فراجعها.
وأما كيف يتصرف معها فيما تفعله من الذهاب للقبور والاعتقاد في المقبورين، فنقول: يجب تعليمها أن هذا الفعل من المنكرات العظيمة وبيان هذا لها بما يمكن أن يتاح لكم من وسائل حديثة كسماعات الأذن التي يضعها المعاقون سمعيا، أو بالإشارة إن كانت تفهم الإشارة، وكذلك بمنعها من الذهاب لهذه القبور، ولا شك أن من يعيش معها يعرف وسيلة تفاهم يمكن أن يوصل لها ما يريد من معلومات حسب فهمها، وعليكم بدعاء الله بهدايتها، ونسأل الله لها الهداية، وانظر الفتوى رقم: 46686، ففيها بيان أن الجهل مانع من التكفير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/19508)
حكم من أدى العمرة وهو لابس سروالا جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة وأنا لابس سروالا جهلا،هل علي شيء؟ وهل عقد زواجي صحيح؟ علما أني تزوجت بعد أدائي لهذه العمرة ولم أعتمر قبلها ولا بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم ممنوع من لبس السراويل إلا إذا لم يجد الرادء، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن إذا كنت جاهلا بالحكم فلا إثم عليك ولا فدية، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}
وعقد زواجك صحيح بلا شك ما دمت قد عقدته وأنت غير محرم؛ لأن المحرم هو الذي يمنع من عقد النكاح، كما ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/19509)
ضابط العذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعذر بجهله من يفعل أمرا محرما كحلق اللحية أو مكروها وهو في بلاد المسلمين وهل يكسب إثما كالعالم بالحكم وغير المطبق له وما هي الأمور التي يعذر ولا يحاسب على فعلها هذا الجاهل، وهل يعاقبه الله ويدخله النار؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حلق اللحية يعذر فيه بالجهل لأنه ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان العذر بالجهل وضوابطه في الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30988.
وحلق اللحية أو توفيرها ليس من الأمور المعلومة بالضرورة عند كل مسلم، ولذلك فمن حلقها جاهلاً بحكمها فهو معذور إن شاء الله تعالى، وضابط الأمور التي لا يعذر بجهلها هي الأمور المشهورة بين عامة الناس كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.... وحرمة الزنا والخمر والميتة والخنزير ... وما ليس معلوماً من الدين بالضرورة يعذر فيه بالجهل، ويختلف ذلك باختلاف الناس والبيئات كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، وإذا قلنا بعذر الشخص فإنه لا يعذب، لأن الله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(11/19510)
الحديث المذكور ليس من أدلة العذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن اعتبار الحديث التالي دليلا على العذر بالجهل؟
أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله أنه قال: كسرت الربيعة (وهي عمة أنس بن مالك) ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنس كتاب الله القصاص) فرضي القوم وقبلوا الأرش (الدية) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) .
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لم نلاحظ في الحديث المذكور ما يدل على أنه من أدلة العذر بالجهل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان العذر بالجهل وضوابطه في الفتوى رقم: 19084، ومن الأدلة عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله؛ هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. صححه الترمذي والألباني.
وأما الحديث المذكور فليس من أدلة العذر بالجهل، فقد قال أهل العلم إن أنسا رضي الله عنه حين قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لا يرد بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر حكمه.. وإنما قال ذلك توقعا ورجاء لفضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه العفو ابتغاء مرضات الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي القوم بالأرش: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولذلك فهو رضي الله عنه لا يجهل الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(11/19511)
حديث حذيفة ودلالته على العذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن اعتبار الحديث التالي دليلا على العذر بالجهل؟
عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس , الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة "لا إله إلا الله " فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا نسكا؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة.ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. (رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي)
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المذكور صححه الألباني أيضا، وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيصير إليه حال الأمة في آخر الزمان من انتشار الجهل مع تمسك بعضهم بكلمة التوحيد، والظاهر أن فيه دليلا على العذر بالجهل في حق من عاش بعيدا عن العلم والعلماء، وهذا ما تقرر عند الفقهاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فانه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال ولا صوم ينجيهم من النار. انتهى.
ونص الحديث كما في سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(11/19512)
هل يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت إسلامه يقيناً لا يزول عنه إلا بيقين وبعد إقامة الحجة عليه مع انتفاء موانع التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وبالتالي فمن وقع في الشرك الأكبر جاهلاً وكان ممن يعذر بالجهل كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية مثلاً، فلا يحكم عليه بالكفر حينئذ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 19084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(11/19513)
علماء تكلموا حول العذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن إرسال كتاب يتكلم عن العذر بالجهل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم كتابا متخصصا في هذه المسألة، إلا أنه قد تكلم عليها من العلماء في كتبهم كل من شيخ الإسلام والسيوطي والشيخ ابن عثيمين. كما تكلم عليها القرافي في الفروق والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير.
وقد ذكرنا بعض كلامهم في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 19084، 75673، 30284، 60824، 721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(11/19514)
النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في دولة أجنبية واضطررت لأن أدعي باعتناقي المسيحية وكنت أسر أنني كاذب حيث إنه في وقت تعميدي كنت أنطق بالشهادة في سري. وأنا الآن تائب أفتوني أفادكم الله كيف اكفر عن هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نطق بكلمة الكفر أو عمل من الأعمال الشركية مضطرا ضرورة تعتبر شرعا كخوفه على نفسه نرجو أن يعفو الله عنه بسبب الاضطرار إذا كان مطمئن القلب بالإيمان.
قال الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل:106}
فعليك بصدق الالتجاء إلى الله تعالى والإنابة إليه, ومحاولة الهجرة من المكان الذي لا تأمن فيه على دينك. وراجع الفتاوى التالية:
38871، 15719، 12633، 35959، 24683، 38634، 64166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(11/19515)
لا ذنب عليك واستري على نفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مشكلة لا أستطيع مواجهتها عندما كنت صغيرة قام شخص من الجيران بمحاولة الاعتداء علي، وكنت في الثالثه من عمري وأنا الآن أكملت دراستي بإحدى الكليات المرموقه ولا أعرف ماذا حدث بي وأخاف من الذنب والذي لا دخل لي فيه وأنني لا أعرف هل أنا ما زلت عذراء أم لا، وكيف سيعذبني الله أنا أبكي باستمرار وأدعو من الله خوفا من مواجهة الموقف مع أهلي وأخاف من عذاب الله قبل كل شيء ساعدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك فيما حصل لما ثبت من عدم مؤاخذة الصبي والمكره، ولا تقلقي من موضوع احتمال زوال البكارة واستري نفسك، واحرصي على الزواج بمن يرتضى دينه وخلقه.
فإذا لاحظ زوال بكارتك -وهذا احتمال بعيد فيمن اعتدي عليها وعمرها ثلاث سنوات- فعليك بعد الاستعانة بالله أن تقنعيه أن البكارة قد تزول بسبب وثبة أو ركوب على شيء حاد، وأكدي له أنك لم تمارسي الرذيلة قط في عمرك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37005، 5047، 61829، 24858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(11/19516)
لا فدية على من خلع إحرامه فبل التحلل ناسيا أو جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
س: لقد قمت ولله الحمد العام الماضي بأداء عمرة؛ ولكن بعد الانتهاء من العمرة خلعت إحرامي قبل أن أحلق أو أقصر من شعري فتذكرت بعدها بلحظات فقمت بالأخذ منه وذلك بعد خلع الإحرام. وعندما رجعت إلى أهلي قرأت في الإنترنت أنه لا بأس في ذلك حتى لو رجعت إلى أهلك وتذكرت فالبس إحرامك مرة أخرى وخذ من شعرك ففعلت ذلك في بيتي؛ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فدية عليك فيما فعلت من خلع الإحرام نسياناً أو جهلاً في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن لم تستمر على خلع الإحرام بعد أن تذكرت أنك لم تقصر أو تحلق فإن تأخرت في ذلك بعد أن تذكرت أو عملت فعليك الفدية، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2065.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإن لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه، قال: المشهور في المذهب أن المتطيب أواللابس ناسيا أو جاهلاً لا فدية عليه، وهو مذهب عطاء والثوري وابن المنذر، ثم ساق كلاماً للإمام أحمد جاء في آخره: إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكره ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء، وعنه رواية أخرى: أن عليه الفدية في كل حال، وهو مذهب مالك والليث وأبي حنيفة لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وجهله.انتهى. ثم قال ابن قدامة أيضاً: فإذا ثبت هذا فإن الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية.انتهى.
وبهذا؛ يتبين للسائل أنه إن كان جاهلاً بوجوب رجوعه لملابس الإحرام عند تذكره أنه مازال محرما لا فدية عليه على مشهور مذهب الإمام أحمد، وأن ما فعل في الأخير ليس في محله لأنه عند الحلق أولا أو التقصير تحلل، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14924، والفتوى رقم: 22171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/19517)
العذر بالجهل - بيان وتوضيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة فى العذر بالجهل، وهل حديث ذات أنواط دليل على العذر بالجهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعذر بالجهل يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والمسائل، وفي المسألة بحث طويل، لكن خلاصة القول فيها ما قاله الإمام السيوطي رحمه الله: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. انتهى.
ومثل ما قاله السيوطي في المحرمات يقال في الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، أما حديث ذات أنواط فهو من جملة أدلة العذر بالجهل لمن كان حديث عهد بإسلام وقد صرح بذلك راويه أبو واقد الليثى والحديث صحيح وهو في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما.
وقد سبقت لنا فتوى في هذا الموضوع فلتراجعها وهي برقم: 19084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/19518)
أحكام متعلقة بمن أجبرها زوجها على فك إحرام العمرة بالجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قدمت مع أهلي من الجنوب إلى مكة وأحرمت بالعمرة دون إذن من زوجي (لم يخطر ببالي أنه سوف يمنعني) وكان زوجي مقيما في جدة وعندما وصلت مكة أجبرني على فك إحرامي لأنه غير صحيح وكان ذلك بالجماع في نهار رمضان بحجة أننا على سفر (وأنا مكرهة) فما حكم ذلك؟ وما حكم التطيب إذا كنت ناسية في العمرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الأولى في حق الزوج أن يكون عوناً لزوجته على الطاعة التي أحرمت بها بدون إذنه، وأن لا يحللها، وذلك هو الأفضل، ولأنه لا يلحقه بذلك مشقة ولا ضرر خصوصاً أنها لم يبق بينها وبين حرم الله إلا شيء يسير، وأعمال العمرة لا تستغرق أكثر من ساعة، فإن رغب عن هذا الفضل وأبى إلا أن يحللها، وكانت عمرة تطوع فله ذلك عند أكثر أهل العلم، وإن كانت العمرة الواجبة عند من يقول بوجوبها في العمرة وهم الشافعية والحنابلة، فله تحليلها عند الشافعية، وليس له تحليلها عند الحنابلة.
قال الإمام النووي في المجموع 8/308: قال أصحابنا أصحهما أن له تحليلها، وهو نصه في مختصر المزني، وممن صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير، والغزالي في الخلاصة، والروياني في الحلية، وأبو علي الفارقي في فوائد المهذب، والرافعي في كتابيه وغيرهم. ا. هـ
فإذا أمرها بالتحلل تحللت كما يتحلل المحصر، فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من العمرة، وتقصر رأسها، فإن لم تجد الهدي صامت عشرة أيام وحلت بذلك، ولا تحل بغير ما ذكرنا.
أما لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيداً، أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام، أو فعل الزوج ذلك بها، فإنها لا تصير متحللة بذلك، وإن ارتكبت شيئاً من المحظورات قبل التحلل فعليها الفدية، وليس عليها القضاء إن كانت عمرة تطوع.
قال الإمام النووي 8/309: قال أصحابنا: ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه له لزمها المبادرة به، وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها، وسائر الاستمتاعات بها، ولا إثم عليه وعليها هي الإثم لتقصيرها.
وبناء على ما سبق نقول: إن كنت تحللت من العمرة بما ذكرنا، فلا شيء عليك ولا على زوجك.
وإن كان الأمر على غير ما ذكرنا، فقد أفسدت عمرتك بالجماع، ويلزمك ما يلزم من جومعت أثناء إحرامها بالعمرة، وهو: ذبح بدنة توزع على فقراء الحرم، وقضاء العمرة ... والمضي في العمرة الفاسدة، هذا هو ما يلزم من أفسدت عمرتها، لكن في حالتك أنت لا يلزمك المضي في هذه العمرة الفاسدة، لأمر زوجك لك بالتحلل، فتتحللين الآن بما ذكرنا أولاً من تقصير الشعر، وذبح الهدي أو صيام عشرة أيام، ثم يلزمك قضاء هذه العمرة مع ذبح البدنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/19519)
حكم إتيان الزوجة قبل التقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[نسيت زوجتي أن تقصر بعد العمرة وحدث بيننا جماع ثم تذكرت التقصير فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الجمهور أن الوطء بعد سعي العمرة وقبل الحلق أو التقصير لا يفسدها، ولكن على من حصل ذلك منه دم إن كان ذاكراً عالماً بالحكم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12566 14924 351
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(11/19520)
ضوابط العذر بالجهل من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كثر الخلاف في مسألة العذر بالجهل وهل هي خلافية أم لا؟ حيث هناك قسم يقول إنها خلافية والخلاف فيها خلاف فقهي وقسم يقول إنها ليست خلافية بل قول أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد عذر بالجهل والمخالف فيها متلبس ببدعة؟
نرجو منكم ذكر الأدله من الطرفين كما آمل منكم أن تخبروني عن فضيلة الشيخ الذي سيجيب على السؤال. وبارك الله فيكم وأدام علمكم وفضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاص، فهناك مسائل لا يعذر فيها بالجهل إلا لمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة.
وهذه المسائل منها ما هي مسائل علمية كالإيمان بالقدر ونحوه، ومنها ما هي مسائل عملية كوجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الظلم والكذب ونحو ذلك. فمن نشأ في أوساط المسلمين لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، وأما إذا نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحده وما يجحده حتى تقوم عليه الحجة.
وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها، ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر وجب تأويلها، وإن كان مخطئاً.
وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنت مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك.
وقال شيخ الإسلام أيضاً: وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون: حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك.
وقال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. ا. هـ.
فهذه إشارة موجزة فيها ضابط للمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، وفيها بيان لمن هو الذي يعذر فيها بالجهل. وهذا هو الحق الذي نعتقده في هذه المسألة.
ونعتذر للأخ السائل عن ذكر اختلاف العلماء وأقوالهم في هذه المسألة، لأن ذلك ربما استغرق مجلداً كاملاً.
نسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة على الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/19521)
لا يسقط الهدي بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-نويت حج القران ولم أعلم أن علي هدياً إلى أن رجعت وأتممت أعمال الحج فهل علي شيء وأين يكون ذبح هدي إذا كانت يلزمني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فوقت نحر الأضحية والهدي يمتد ثلاثة أيام، وهي: يوم النحر، ويومان بعده، نص عليه أحمد. وقال: هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس. وبه قال مالك، والثوري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله. ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي، فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده.
ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر يوم الضحى، وثلاثة أيام بعده. وبه قال الحسن، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وابن المنذر.
ومكان ذبح الهدي الواجب هو الحرم، ثم يتم توزيعه على مساكين الحرم، والمقصود بهم سكان الحرم ومن ورد عليه من الفقراء الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل [والحل هو ما وراء أعلام الحرم التي ضربها إبراهيم عليه السلام على أقطار الحرم 0وأعلام الحرم نصبت في أماكن محددة. شرعا لبيان حدود الحرم المكي. وهي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية. والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، وهي مما يلي طريق بستان بني عامر، في طرف بركة زبيدة عند عينها عن طرق العراق ثمانية أميال. ومما يلي عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب على اثني عشر ميلا أو نحوها، ومما يلي طريق المدينة فمن التنعيم.]
فمن فاته ذبح الهدي في وقته المشروع فإنه يبقى في ذمته، وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم لابنفسه، ولابتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه، فإن الله لايكلف نفسا إلا وسعها0
قال ابن قدامة: وقول الخرقي: (إن قدر على إيصاله إليهم) يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن منع الناذر الوصول بنفسه، وأمكنه تنفيذه، لزمه. قال ابن عقيل: إذا حصر عن الخروج خرج في ذبح هذا الهدي المنذور في موضع حصره روايتان، كدماء الحج، واختار أن الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية. والثانية: إن أمكن إرساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه، لأنه أمكنه إيصال المنذور إلى محله، فلزمه كغير المحصور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(11/19522)
حكم ارتداء النقاب في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك: إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19523)
تجب الفدية على من تطيب في حال إحرامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة تعطرت قبل قص الشعر في العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت قد تعطرت عالمة بالتحريم ذاكرة أنها مازالت في حال إحرام، فإن عليها واحداً من ثلاثة أشياء:
1. صيام ثلاثة أيام.
2. أو إطعام ستة مساكين.
3. أو شاة تذبحها وتفرقها علي فقراء الحرم. وهي مخيرة بين الثلاثة. ...
أما إذا كانت قد تعطرت ناسية، أو جاهلة الحكم فلا شيء عليها إن شاء الله، وينبغي لها أن تستغفر الله جل وعلا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/19524)
حكم استعمال المحرم المنشف لتجفيف الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا غسل المحرم رأسه للتبرد أولغسل جنابة وغطى رأسه بالمنشف للتجفيف، فهل هذا خطأ ويجب عليه دم؟ وكيف يجفف الرأس إذا لم يوضع عليه المنشف ليتشرب الماء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمحرم أن يغسل رأسه لأجل التبرد ونحوه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم, والحديث في البخاري ومسلم , لكن لا يستعمل المنشف لتجفيف الرأس، لأنه سيغطي رأسه, ومن المعلوم أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه حال الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وإن اضطر إلى تنشيف رأسه، لكونه يخاف المرض إن بقي رأسه مبللا ونحو ذلك جاز له تنشيفه ويفدي ولا إثم عليه, والمحرم إن اضطر لفعل محظور من محظورات الإحرام فدى ولا إثم عليه، كما بيناه في الفتويين رقم: 65003 , ورقم: 25417 , ومن استعمل المنشف وغطى رأسه جاهلا بالحكم الشرعي فلا فدية عليه وقد سبق أن رجحنا أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا فدية عليه، كما في الفتوى رقم 111640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/19525)
زوجته ستسافر إليه للعمرة فهل له مجامعتها قبل النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف تحضر زوجتي من بلدي إلى المملكة في زيارة. هل يحق لي معاشرتها قبل ذهابنا إلى العمرة وزيارة المدينة المنورة علما بأن لي أكثر من ستة أشهر لم أقابلها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك ستُحرم بالعمرة قبل أن تصل إليك، كأن كانت ستمر بالميقات وهي تريد العمرة فتحرم بالعمرة حينئذٍ، فلا يجوزُ لك جماعها بلا شك، لأنها في هذه الحال ستكونُ محرمة، والجماع من أعظم محظورات الإحرام، فإنه يُفسد العمرة.
قال ابن قدامة في المغني: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء، وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي فأشبهت الحج. انتهى.
وكذا إن كانت زوجتك ستمرُ بالميقات، وهي تريد العمرة، فلا يجوز لها أن تؤخر الإحرام حتى تجامعها عند أكثر أهل العلم، بل يجبُ عليها أن تحرم من الميقات، ثم تؤدي نسكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريدُ الحج أو العمرة. متفق عليه.
فإن تجاوزت الميقات بلا إحرام لزمها الرجوع إليه، حتى تُحرم منه، فإن أحرمت من بعد الميقات فعليها دمٌ وانظر الفتوى رقم 113803.
لكن أجاز بعض أهل العلم كما هو مذهب الشافعية مجاوزة الميقات بغير إحرام إذا نوى من يريد الحج أو العمرة الرجوع إلى هذا الميقات ليحرم منه وأحرى إلى ميقات أبعد منه، فإن كانت زوجتك ستؤخر الإحرام حتى تحرم من ميقات المدينة فهذا جائز إن شاء الله لا حرج فيه.
ولا يخفى في هذه الحال أنه يجوز لك معاشرة زوجتك قبل الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(11/19526)
منع المحرم من لبس الثوب المزعفر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الحديث الذى ورد فى تحريم لبس الثوب المزعفر؟ وما معنى مزعفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
ومعناه باختصار أنه يحرم على المحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو امرأة لبس ما فيه طيب.
ومعنى مزعفر: أي مصبوغ بالزعفران قال أهل اللغة: زعفر الثوب صبغه بالزعفران، وهو من الطيب، ولهذا حرم لبسه على المحرم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 17748، 35661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(11/19527)
حكم إدخال الصيد إلى الحرم والأكل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من اصطاد أرنباً دون الميقات وأدخله الحرم وهل يجوز أكل صيده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن صاد صيداً خارج الحرم ثم أدخله الحرم هل يلزمه إرساله أم يجوز له التصرف فيه على قولين، جاء في الموسوعة الفقهية: ومن ملك صيداً في الحل فأراد أن يدخل به الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام.
فإن لم يرسله وتلف فعليه ضمانه، فإن باعه رد البيع إن بقي، وإن فات فعليه الجزاء، وقال الشافعية: لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيداً مملوكاً له لا يضمنه، بل له إمساكه فيه والتصرف فيه كيف شاء، لأنه صيد حل.. انتهى. ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة، فلا ينبغي لمن صاد أرنباً في الحل وأدخله الحرم أن يبقيه عنده بل يطلقه احتياطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/19528)
الأمور التي تفسد الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهى الأعمال التى تفسد الحج؟ وهل الجدال والفسوق يفسدان الحج؟ وهل الحج يكتب على الإنسان كما أده مع ما كان فيه من أخطاء أو جدال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج لا يفسد إلا بالجماع حال الإحرام، قال ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. انتهى.
والرفث المنهي عنه في قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. {البقرة:197} هو الجماع. وأما الجدال والفسوق- وهو المعاصي- فلا يفسد الحج بهما إلا أن الذنوب والمعاصي عموما لها تأثير على أجر الحاج، وقد يفوتان على الحاج ثواب الحج المبرور، قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 37895. حول المعاصي ومدى تأثيرها على الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(11/19529)
حكم رفع العامل صوته على الحجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مع وكالة سفر فى أيام العمرة والحج، يحدث مني رفع الصوت على بعض الحجاج لإبطال باطل أو إظهار حق، هل هذا التصرف يعتبر من الجدل المنهي عنه فى الحج وهل يعتبر معصية؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحب أن ننصحك أولاً بالتحلي بالحلم، والرفق ولين الجانب، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما أمكنك أن تعالج أمراً ما دون حاجة إلى رفع الصوت فهو أولى، فلا تضع العنف في موضع يمكنك أن تجد للين فيه موضعاً.
ثم اعلم أن الفسوق المنهي عنه في الحج هو المعاصي كلها من السباب والتشاتم، وفعل محظورات الإحرام وغير ذلك، والجدال المنهي عنه في الحج هو المراء بالباطل الذي يؤدي إلى إغضاب أخيك، قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ:
أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصاً الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن.. والفسوق وهو: جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام.. والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة.. والمقصود من الحج الذل والإنكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. انتهى.
فإذا كان رفعك صوتك على بعض الحجيج لا يتضمن شيئاً مما نُهي عنه، كأن كان إنكاراً لمنكر، أو تغييراً لباطل أو نحو ذلك، فلا حرج عليك إن شاء الله وإن كان الأولى كما ذكرنا أن تحرص على معالجة الأمور كلها بالرفق واللين ما أمكن، فإن رفع الصوت وإن لم يتضمن ما نهي عنه، لكنه قد ينجر بك إلى الوقوع بك في محظور، وأمر المعصية في الحج عظيم، فالبعد عن أسبابها أحرى بمن يحرص على كمال الأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/19530)
هل يجوز التحلل قبل ذبح الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[من حج وعليه ذبح شاة فدية وأجلها (أي أخر الفدية) وتحلل من الإحرام، هل تحلله صحيح ويبقى عليه الفدية يؤديها في أي وقت؟ أم لا يحل له عقد النكاح أو أي شيء آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج له تحللان: تحلل أول ويكون برمي جمرة العقبة عند بعض العلماء، أو بنسكين من ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف عند الأكثر، قال الشيرازي في المهذب:
وَإِذَا رَمَى وَحَلَقَ وَطَافَ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَبِأَيِّ شَيْءٍ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ؟ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ حَصَلَ لَهُ [التَّحَلُّلُ] الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ, وَحَصَلَ لَهُ [التَّحَلُّلُ] الثَّانِي بِالثَّالِثِ. وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ - الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ - وَحَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّانِي. انتهى.
وبالتحلل الأول يحل للمحرم كل شيء إلا النكاح. وتحلل ثانٍ قد تقدم بيانه وبه يحل للمحرم كل شيء حتى النساء.
قال الشيرازي في المهذب: وَفِيمَا يَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الصَّحِيحُ [أَنَّهُ] يَحِلُّ بِالْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمَحْظُورَاتِ إلَّا الْوَطْءَ. وَبِالثَّانِي يَحِلُّ الْوَطْءُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. انتهى.، ومراده بحديث عائشة حديثُ: إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وجود النووي إسناده.
ومن وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الحج أو لفعل محظور من محظورات الإحرام، فإن ذلك لا يؤثر في تحلله من إحرامه، بل الواجب عليه أن يبادر بذبح الهدي مسارعة في إبراء ذمته، وأما تحلله فصحيح وجائز له كل ما يجوز لمن حل من إحرامه، وأما الهدي الذي يتوقف التحلل عليه ولا يصح قبل ذبحه فهو الهدي الواجب على المحصر؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة: 196} . وليس كذلك سائر الدماء الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(11/19531)
حكم قص الأظافر قبل الدخول في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ناوي الحج وقد دخل شهر الحج وأردت قص الأظافر، فهل يجوز وأنا لم أحرم بعد، علماً بأن نسكي التمتع فهل يجوز قص الأظافر والحلق، وهل يجوز وضع الكريمات إذا كنت محرما بسبب تلاصق الفخذين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقص الأظافر وغيرها من محظورات الإحرام إنما تكون ممنوعة بعد الإحرام، ولذلك سميت محظورات الإحرام، أما قبل ذلك فليست بممنوعة، ولو كان ناوياً الحج من عامه ذلك، إلا من كان مضحياً فيمسك عن شعره وبشرته في عشر ذي الحجة حتى يضحي.. لكن اختلف العلماء في حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره فكرهه الجمهور وحرمه فقهاء الحنابلة، وأما عن وضع الكريمات الخالية من الطيب فلا بأس بها، وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك، فراجع الفتوى رقم: 43631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/19532)
حكم تقليم المحرم أظافره ناسيا وكسره ظفرا يؤذيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للعمرة مع والدي قبل ثلاث سنين في رمضان وهي أول عمرة لي ولكن دخلني الشك أنني لم أكن ناويها أنها الفريضة وشيء آخر ونحن في الطريق بعد الإحرام من الميقات كنت أشتغل بأصابعي وتذكرت أن تقليم الأظافر محرم على المعتمر والحاج فتركت ولكن أصبح هناك ظفر مؤذيا لي فأزلته واعتمرت مرة أخرى في رمضان الثاني؟
فهل عمرتي الأولى صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرتك صحيحة إن شاء الله على كل حال، ومسقطةٌ لعمرة الإسلام حتى ولو لم تكن نويت بها الفرضية، فإن الرجل الذي حج عن شبرمة ولم يكن حج عن نفسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل حجته عن نفسه مع أنه لم يكن نواها عن نفسه أصلاً، وأسقطت عنه حجة الفريضة، فإذا حج أو اعتمر عن نفسه ولم ينو بها الفريضة فإنها تُجزيء عن حجة الإسلام وعمرتها من باب أولى، وأما هذا الظفر الذي أزلته فلا شيء عليكَ في إزالته إن كنت أزلته لكونه يؤذيك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115591، ولا يؤثرُ في هذا الحكم كونك عبثت بأصابعك مما تسبب في تأذيكَ بهذا الظفر لأنك حينها كنت ناسياً، والناسي غير مؤاخذ كما قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم، والأحوط أن تتصدق بمُدٍ من طعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(11/19533)
ما يلزم الحاج إذا جامع قبل التحلل الأول أو بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سوف أحج هذا العام متى أحرم، وسوف يكون السفر يوم الثلاثاء 2/12/2008 وهل الجماع يبطل الإحرام؟ وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للحاج أو المعتمر أن لا يحرم إلا من الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن أحرم قبل الوصول إلى الميقات فجائز وينعقد به النسك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
وعلى الحاج بعد أن يحرم سواء من الميقات أو قبله أن يجتنب محظورات الإحرام من جماع أو تطيب أو لبس ثوب مخيط ونحوها.
والجماع قبل التحلل الأول مبطل للحج سواء، ويلزمه إتمامه وقضاء الحج من العام القادم وذبح بدنة.
والتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.
أما بعده أي التحلل الأول فالحج صحيح ولكن يلزمه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء مكة.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين: 64459، 47105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(11/19534)
حكم الثياب الداخلية للرجل والمرأة المحرمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحاج لا يلبس ملابس داخلية في الحج - الرجل والمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز للرجل والمرأة من اللباسِ في الإحرام، فأخرج الشيخان عن ابن عم ر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
وروى البخاري عن ابن عمر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
فدلت هذه النصوص بوضوح على ما أجمعت عليه كلمة العلماء من أن الرجلَ لا يلبسُ في بدنه مخيطاً على قدر أعضائه، وأن المرأة تلبسُ ماشاءت إلا أنها لا تلبسُ مخيطاً على قدر وجهها وكفيها، والثياب الداخلية المسئولُ عنها هي من جنس المخيط على قدر الأعضاء، وعليه فهي ممنوعة للرجال جائزةٌ للنساء، وإذا كانت هذه الثياب الداخلية غير مخيطةٍ على قدر الأعضاء كأن يلف المحرم ثوباً على بدنه تحت الرداء أو الإزار فلا بأس بهذا، فإن المحرم إنما منع من المخيطِ على قدر العضو كالقميص والبرنس والسراويل وفي معناها التبان والثياب الداخلية المعروفة كما دل على ذلك الحديث المتقدم.
وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة، وللمزيد تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71195، 102610، 57016، 26306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19535)
لبس المخيط جاهلا ورمى الجمار نيابة عن أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عملت عمرة وعمري 15 وكنت لا أعلم أنه لا يجوز لبس شيء تحت ثياب الإحرام، وأنا لبست، وكذلك أنا رميت بدل أختي الكبرى، فهل حجها صحيح، وهل علي أنا شيء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
الأولى: فعلك المحظور وهو لبسك المخيط حال الإحرام جاهلا، فمثل هذا لا يترتب عليه شيء، وقد فصلنا في حكم ما يترتب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الفتوى رقم: 60576.
الثاني: رميك الجمرات نيابة عن أختك فإن كانت معذورة بحيث لا تستطيع الرمي بنفسها فلا حرج في رميك نيابة عنها، وإن لم تكن معذورة فعليها ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقرائه، وحجها صحيح على كل حال.
وانظر الفتوى رقم: 101057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/19536)
غسل ملابس الإحرام بمواد تنظيف معطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله الشهر القادم وأريد أن أغسل ملابس الإحرام لتكون نظيفة ولكن يوجد داخل مواد التنظيف مادة عطرة. ما حكم ذلك أأغسلها بالماء فقط أم يجوز غسلها بمواد تنظيف أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تنظيف ملابس الإحرام بما تيسر لك من مواد التنظيف، ثم اغسلها بعد النظافة بماء خالص لتزول آثار الروائح المعطرة، فإذا زالت الروائح زال الحرج، وذلك لأن المنهي عنه لبس ما فيه روائح عطر بعد الإحرام لحديث الصحيحين: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس.
وراجع الفتوى رقم: 100525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(11/19537)
قص الحاج أظافره في العشر من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت أن أحج وأخذت من أظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة ولكن قبل الإحرام فهل علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الحاج أن يقص أظافره قبل الإحرام، بل إنه يستحب له ذلك عند بعض أهل العلم، وإنما ينهى مريد الضحية أن يقص أظافره بعد أن يهل شهر ذي الحجة. وذلك لحديث مسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وراجع الفتويين التاليتين: 43700، 102000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/19538)
حكم مس الزوجة زوجها بشهوة أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد أن أتحدث عن أمر يتعلق بصحة حجتي وأنا على استحياء، والسؤال هو:
عند طوافنا حول الكعبة أنا وزوجي في الحج وندعو ومندمجين وبسبب ازدحام الناس التصق زوجي في وأحسست أني بغيت زوجي يعني؟ وقمت وتعمدت أن ألتزق له بحكم الزحمة لكن أنا متعمدة. والله شغلني هذا الأمر جدا، وللعلم لم أطل فقط مرة أو مرتين. أريد تطمئنوني -أرجوكم- على صحة حجتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصاقك بزوجك إن كان من وراء حائل يمنع وصول بشرتك إلى بشرته ولم ينزل منك شيء فلا شيء عليك، لكن إن كان ذلك حال الإحرام فعليك الاستغفار والتوبة، وإن ترتب عليه نزول مني أو مذي وكان في غير حال الإحرام بأن حصل أثناء طواف تطوع أو طواف وداع مثلا فهذا الطواف باطل، فإن كان طواف وداع ولم تفعليه مرة أخرى فقد لزمك دم أقلة شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
أما إن كانت الملاصقة بشهوة قد حصلت أثناء طواف الإفاضة أو طواف القدوم حال الإحرام واشتملت على تلاصق بين البشرتين بدون حائل فهي محرمة وقد لزمك دم سواء ترتب عليها خروج مني أو مذي أم لا.
ففي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي: وتحرم أيضا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم الإنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة، وإن أنزل، ويجب بها وإن لم ينزل. انتهى.
وإن كانت الملاصقة بحائل فهي محرمة أيضا ولا يترتب عليها دم لكن إن خرج مني أو مذي فالطواف باطل والجمهور من أهل العلم يرون اشتراط الطهارة للطواف فلا يجزئ بغير طهارة.
وطواف الإفاضة لا يجبر بالدم وبالتالي فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها حتى تعود لمكة وتقوم به، وبعض أهل العلم قال يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف، ولا حرج على السائلة أن تأخذ بهذا القول.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 29645، 14023، 58570.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(11/19539)
حكم تطييب ثياب الإحرام قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على خدمتكم للمسلمين جميعا ...
السؤال: اعتمرت في رمضان الفائت ونويت العمرة من الدوحة وقمت بتطييب الإحرام (تعطير الإحرام نفسه) قبل الميقات وفي الطائرة أخبرني أحدهم أنه لا يجوز تعطير الإحرام وإنما يمكن تعطير البدن قبل الميقات ...
علما بأنني أقوم بتطييب الإحرام قبل الميقات في كل مرة أنوي فيها العمرة ... وذلك عن جهالة
فهل يجوز لي تعطير الإحرام نفسه قبل الميقات؟
وهل علي شيء إذا قمت بذلك في حال عدم الجواز؟
أفيدوني بارك الله فيكم فإنني في حيرة من أمري لأن ذلك تكرر معي في كل مرة أنوي السفر للعمرة منذ سنوات عديدة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تطييب الثوب عند الإحرام عند بعض أهل العلم كما في مذهب المالكية والحنفية، ويباح في مذهبي الحنابلة والشافعية، ومن فعل ذلك فلا شيء عليه بناء على هذا القول، وكذلك لا شيء عليه إذا كان جاهلا، ولو طيبه بعد الإحرام كما هو المقرر في المذهب الحنبلي أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب الكثير من فقهاء الصحابة والأئمة من بعدهم للمحرم أن يطيب بدنه عند الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.
أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فقد منعه المالكية والحنفية وأجازه الشافعية والحنابلة، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه، فإن لبسه قبل إزالة الرائحة لزمته فدية. وبناء على القول بجواز استعمال الطيب في الثوب قبل الإحرام فلاشيء على الأخ السائل فيما كان يعمل من تعطير ملابس الإحرام قبل أن يحرم هذا بالإضافة إلى أنه فعل ذلك جاهلا أيضا. أما في المستقبل فينبغي أن يجتنب تعطير الملابس عند الإحرام خروجا من الخلاف.
وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن قدامة في المغني: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه. انتهى.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام، وفي جواز تطييبه طريقان: أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون جوازه، فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية، فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه، إلى أن قال. أما إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام، وأنه لا فدية عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني أيضا: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه. وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر.انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/19540)
تطيب المرأة بعد الاغتسال للعمرة أو الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تطيب المرأة بعد أن تغتسل للعمرة والحج وهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تطيب المرأة بعد الاغتسال للحج أو العمرة وقبل الشروع في الإحرام بهما أو بأحدهما فهذا مستحب إذا كانت تستطيع اجتناب الرجال الأجانب بحيث لا يجدون لها ريحا، وكان التطيب في البدن خاصة كما تقدم في الفتوى رقم: 20431.
وإن كان التطيب بعد الإحرام عمدا ففيه فدية، وكذلك تلزم فيه الفدية أيضا إذا كان جهلا أو نسيانا عند بعض أهل العلم، وهذا هو الأقرب إلى الاحتياط في الدين خروجا من خلاف أهل العلم. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/19541)
مسائل تتعلق بمحظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهيت أنا وزوجتي إلى العمرة ورجعنا، أود الاستفسار عن بعض المواقف التي حصلت لنا، هل هي صحيحة أم خطأ, وإذا كانت خطأ فماذا أفعل الآن وقد عدنا من العمرة منذ أسبوعين، كنا في حالة إحرام وحصل التالي:
1- زوحتي كانت تلعب بأنفها ونتفت شعرة، وكانت ناسية أنه لا يجب أن تنتف شعرة.
2- أرادت أن تعتذر مني لأنها كانت غاضبة فقبلتني قبلة أخوية من جنبي وهي تقول آسفة، فهل في ذلك شيء إذا كنا في الإحرام.
3- كنت أصلي فرأيت ذبابة لا تستطيع المشي فابتعدت عنها، وعندما انتهيت من الصلاة قالت لي زوجتي بأنني سجدت على الذبابة بالخطأ لذلك أصبحت لا تستطيع المشي، فهل في ذلك شيء، ف أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراًُ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة شعرة من شعر الأنف حال الإحرام بالحج أو العمرة تترتب عليها فدية عند بعض أهل العلم، ففي الموطأ للإمام مالك: قال مالك: ومن نتف شعراً من أنفه أو إبطه أو طلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسياً أو جاهلاً أن من فعل شيئاً من ذلك فعليه في ذلك كله الفدية، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم.
وفي الفروع لابن مفلح وهو حنبلي: وقال في المبهج: إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم، لعدم الترفه، كذا قال: وظاهر كلام غيره خلافه، وهو أظهر. انتهى. وهذه الفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 32250.
ولا شيء على زوجتك فيما أقدمت عليه من قُبلة لأن ذلك كان بقصد الاسترضاء والاعتذار، ولم يكن لشهوة فيما يظهر. قال النووي في المجموع: وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية بلا خلاف. انتهى.
وعلى افتراض أنك سجدت على تلك الذبابة وقتلتها فلا فدية عليك عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله، وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يحرم قتلها، وإن قتلها فداها، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس. وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر، أو قتل الزنبور، تصدق بشيء من الطعام، ولنا أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد، قال بعض أهل اللغة: الصيد ما جمع ثلاثة أشياء، فيكون مباحاً وحشياً ممتنعاً، ولأنه لا مثل له ولا قيمة، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين. انتهى.
وفي المصنف لابن أبي شيبة:
1- عن عطاء قال: لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض.
2- عن سعيد بن جبير فيمن قتل ذباباً قال: ليس عليه شيء. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء؛ لأن هذه الأشياء ليست من الصيود، فإنها لا تنفر من بني آدم، ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(11/19542)
ما يلزم المحرم إذا باشر ولم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص نوى العمرة، ودخل مكة محرماً مع زوجته، واستأجر فندقاً وأراد أن يرتاح قبل العمرة، فداعب امرأته وقبلها دون أن يباشر أو ينزل، ثم أدى العمرة بعد ذلك، فهل يجب عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه يحرم على المحرم اللمس والتقبيل بشهوة والواجب على من فعل ذلك دم، والدم شاة أو سبع بدنه تذبح وتوزع على فقراء الحرم، قال النووي رحمه الله تعالى: ... أما إذا قبلها بشهوة.... تجب شاة في الأصح وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين ... ومالك وأحمد وأبو حنيفة.. انتهى مختصراً من المجموع. ولو طاوعت المرأة زوجها في التقبيل ووجدت شهوة فعليها شاة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(11/19543)
علة قتل المحرم للفواسق
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. أرجو توضيح ما هو الحدأة وماذا يكون؟ ولماذ أمرنا الرسول بقتلهم هل لأنهم يسببون الأمراض؟ وماذا عن الجلاب؟ هل أمر الرسول بقتله؟ وما هو الجلاب؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحدأة بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين طائر معروف، قال في (مختار الصحاح) : الحدأة: الطائر المعروف وجمعها حِدَأ كعنبة وعنب. وفي (لسان العرب) : الحِدًأة: طائر يطير يصيد الجرذان، وفي حاشية السندي على النسائي: أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
وأما سبب الإذن للمحرم بقلتهن، فقد ورد ذكره فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور.
قال النووي في شرح مسلم: سميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن.
ومعنى ذلك أن الحكم يشمل كل ما اتصف بالفسق من الحيوان، قال ابن العربي: أمر بالقتل وعلل بالفسق، فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة، ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق، فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير، وكذا بالحدأة، ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جرابه، وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك، والحية تلسع وتفترس، والعقرب يلدغ ولا تفترس، وبالفأرة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية، وبالكلب العقور على كل مفترس. قال: ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكف إلى الأذية.
وأما سؤالك عن الجلاب، فإننا لم نعثر على هذا الاسم رغم البحث عنه، وفيما ذكرناه من كلام العلماء غنية إن شاء الله، لأن علة الحكم هي الإيذاء فكل مؤذ من الحيوان يشمله معنى الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(11/19544)
محظورات الإحرام للرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن الحج: متى يبدأ الإحرام؟ وماهي محظورات الإحرام للمرأة والرجل؟ وإذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تقص من شعرها عند فك الاحرام؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للشخص الذي يريد الحج أوالعمرة أن لا يحرم قبل الوصول إلى الميقات المحدد له شرعا، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المشروعة. ففي الصحيحين عن ابن عباس واللفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وإذا أحرم الشخص قبل الميقات المحدد شرعا صح إحرامه، وعليه تجنب محظورات الإحرام، وراجعي الفتوى رقم: 51548. ومحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، وراجعي الفتوى رقم: 14432.وللتعرف على كتب مفيدة مختصرة راجعي الفتوى رقم: 41397. وبإمكانك الاستفادة من محور الحج الذي ستجدين الإعلان عنه على الصفحة الرئيسية في الموقع. والحيض ليس بمانع من قص الشعر فإن الحائض يجوز لها فعل جميع مناسك الحج أو العمرة غير الطواف بالبيت لأنه تشترط فيه الطهارة وراجعي الفتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/19545)
هل يلبس المحرم الحذاء والسروال القصير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بإذن الله تعالى سأحج في هذا الموسم. وعندي استفساران. الأول هل يجوز أن ألبس تحت الرداء الذي أغطي به عورتي سروالا قصيرا (كلسون) لايوجد فيه خيوط يعني غير مخيط مع العلم أني لا أعاني من أي مرض جلدي. السؤال الثاني هل يجوز أن أرتدي شحاطة من الجلد أو من أي نوع آخر مخيطة. وذلك على ما أعتقد أن معظم الحجاج لا يفهمون المعنى الحقيقي لما تقصده كلمة مخيط. وأنا قد حصل علي التباس في هذا الموضوع. أرجو الأجابة بلغة سهلة حتى لايلتبس علي الموضوع أكثر. ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمحرم لبس السراويل طويلة كانت أو قصيرة سواء كان فيها خيوط أو لا، لأن المقصود بالمخيط ما فصل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض وعليه، فلا يجوز لك لبس هذه السراويل. وأما لبس ما يسمى بالشحاطة (الحذاء) فلا حرج فيه ولو كان فيه خيوط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فأما النعل فيباح لبسها كيفما كانت ولا يجب قطع شيء منها لأن إباحتها وردت مطلقاً. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها، كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 6265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/19546)
من مبطلات الحج بعد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن فتاة أحبت شابا وهو يحبها ولظروف صعبة خارجة عن إرادتهما لا يستطيعان الزواج ولازالت علاقتهما مستمرة وتريد الفتاه الحج وسؤالي إذا استمرت علاقتها بهذا الشاب هل تبطل حجتها؟ مع أنهما حاولا من قبل الانفصال ولم يستطيعا فهما متعلقان ببعضهما البعض أرجو التكرم بالرد والتوضيح لمبطلات الحج أيضا شاكرة لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذين الشابين قطع العلاقة التي بينهما، لأنها محرمة، وقد تجر إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله، ودعوى أنه لا يمكنهما قطع هذه العلاقة دعوى فاسدة غير مقبولة شرعا ولا عقلا، بل هي من تلبيس الشيطان ومضلات الهوى، وينبغي لمن أراد حج بيت الله الحرام أن يتوب إلى الله من كل ذنب، ويخلص نيته لله حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، ولكن لو قدر أن هذه الفتاة حجت مع بقاء هذه العلاقة فالحج صحيح.
ولا يبطل الحج بعد الإحرام به إلا إذا ترك الحاج الوقوف بعرفة أو ارتد أو وقع منه جماع قبل التحلل الأول. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن ارتد في أثناء نسكه فسد إحرامه، فيفسد نسكه كصومه وصلاته؛ وإن قصر زمن ردته ولا كفارة عليه ولا يمضي فيه، ولو أسلم لعدم ورود شيء فيهما، بخلاف الجماع فإنه وإن فسد به نسكه لم يفسد به إحرامه حتى يلزمه المضي في فاسده. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/19547)
لبس النظارة الطبية أو الشمسية ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في الإحرام وضع نظارة طبية أو شمسية خلال موسم الحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس النظارة الشمسية أو الطبية حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام، وإنما المحظور لبس المخيط، وهو ما فصل على أعضاء الجسم كالجاكيت والسروال والقفازين ونحو ذلك، وأما لبس النظارة والساعة ونحوهما فليس من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/19548)
المحرم إذا قتل قملة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي ذهبت إلى الحج في سنة ((1985) وفي أثناء قيامها بفرئض الحج حكت شعرها فوجدت قملة فقتلتها على الفور فما حكم الشرع في قتل القمله هل عليها دم وإن كان عليها دم فكيف السبيل إلى ذلك.
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل القملة لا يلزم منه دم، وإنما على من قتلها وهو محرم أن يتصدق ولو بحفنة من طعام، هذا عند المالكية في القملة الواحدة إلى التسعة، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أن من قتل قملة أطعم شيئا، وهو قول أصحاب الرأي، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى رقم: 51020 وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة. قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/19549)
لا يمنع المحرم من لبس النعل وإن كان فيه خيوط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى عدم جواز لبس المخيط في الاحرام؟ وهل لبس الحذاء الذي له خيوط لشده على القدم يدخل في هذا المعنى..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالمخيط المنهي عن لبسه في الإحرام هو ما كان مخيطا مفصلا على البدن وليس كل ما فيه خيط فليتنبه لذلك، وعليه فللمحرم أن يلبس النعلين ولو كان لهما سيور يشدان بها وإنما المنهي عنه لبس الخفين إلا أنه إذا لم يجد النعلين فله لبس الخفين بعد قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، وهذا هواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات. ا. هـ. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لا حتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا. هـ. ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/19550)
هل تنظف المحرمة رضيعها بمناديل الأطفال المطيبة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي تبلغ من العمر سنة واحدة، هل إذا استعملت لها المناديل الخاصة بالأطفال وفيها نسبة من طيب ينقض من إحرامي وأنا في الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: ولا تمسوه بطيب. فيحرم استعمال الطيب على المحرم سواء كان في بدنه أو ثيابه أو بلمسه من متاعه ونحو ذلك.
ومتى تطيب المحرم أو ادهن بمطيب ونحوه وهو عالم بالتحريم وجبت عليه الفدية، والفدية هنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعليه؛ فإن كانت المناديل المستعملة في تنظيف الطفل مطيبة طيبا يعلق باليد لم يجز لمسها وتعمد شمها، فإن لمسها المحرم فحكمه على ما مضى ذكره.
ونلفت نظر السائلة إلى أن الطيب للمحرم وإن كان حراما فلا ينتقض به الإحرام، بل يلزم منه الفدية فقط. ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 22879 والفتوى رقم: 20865 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(11/19551)
حكم تمشيط المحرمة شعرابنتها وتطييبها
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم تمشيط شعر ابنتى وأنا محرمة، أو استعمال العطر للبنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ابنتك محرمة بحج أو عمرة وأنت كذلك وقمت بتمشيط شعرها وترتب على ذلك سقوط شعرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فيلزمك عن كل شعرة مد من طعام يصرف للمساكين لكونك سببا في تساقط الشعر المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 32250، والفتوى رقم: 43629. وإن كان المتساقط أكثر من أربع شعرات فقد لزمتك فدية، وهي واحدة من ثلاثة أمور على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.انتهى.
وإن ترتب أيضا على التمشيط سقوط بعض القمل، فعند المالكية: إن كان المتساقط أقل من عشرة لزمت حفنة من طعام وتلزم الفدية فيما زاد على العشرة، وقال بعض أهل العلم: تلزم الصدقة بأي شيء بسبب قتل القمل سواء كان قليلا أو كثيرا. قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد فيمن قتل قملة قال: يطعم شيئا، فعلى هذا، أي شيء تصدق به أجزأه، سواء قتل كثيرا أو قليلا، وهذا قول أصحاب الرأي، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها، وقال مالك: حفنة من طعام، وروي ذلك عن ابن عمر.انتهى.
وإذا كانت البنت غير محرمة فلا شيء عليك فيما تساقط من شعر وقمل بسبب التمشيط، ومسك الطيب في حال عدم إحرام البنت تلزمك بسببه فدية، وقيده الحنابلة بأن يكون الطيب مما يعلق باليد، ففي الشرح الكبير: وإن كان الطيب يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية، لأنه مستعمل للطيب.انتهى. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي، وهو مالكي: وأما إلقاء محرم على حل فعلى الملقي فدية إن مس وإلا فلا.انتهى.
وإذا كانت البنت محرمة فمسك للطيب بقصد تطييبها تلزمك عليه فديتان: فدية عن نفسك، وفدية عنها لكونك سببا في ذلك إلا إذا كانت هي بالغة ولم تقم بنزع الطيب فورا فتلزمها فدية عن نفسها وتلزمك أنت واحدة فقط، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله طيبا، أو نحوه فإنه تلزمه فديتان: فدية لمس الطيب، وفدية لتطيب المحرم، هذا على ما رجحه ابن يونس، وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ، أما لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية، وليس على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب.انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(11/19552)
محظورات الإحرام لم تتغير ولن تتغير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي محظورات الإحرام التي جدت في العصر الحاضر مع وجود المخترعات الحديثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجنس المحظورات لم تتغير ولن تتغير وإنما أفرادها قد تتغير بزيادة كأنواع الطيب أو الألبسة أو المراكب ونحو ذلك أو قد تغيب بعض أنواع الطيب التي كانت موجودة من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(11/19553)
لا يدخل النمل في الصيد البري الممنوع منه المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كانت أمي ذاهبة للحج كانت تأكل خبزا وفيه دهن، وبدون ما تشعر مشى على يدها سمسوم (نملة) ، فلم تنتبه وحركت يدها الأخرى على الأولى فماتت الذرة (النملة) ، فما الحكم وما الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أمك شيء في هذه الحالة، إذ أن المنهي عنه قتل الصيد في حال الإحرام، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:95] ، والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره مثل النمل فلا يلزم فيه شيء، والعلة أنه لا قيمة له وليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96] ، وراجع الفتوى رقم: 38780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/19554)
لا يلزم المرأة شيء في تأخير النسك للطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[في موسم الحج عند ذهابنا من المدينة إلى مكة أحرمت في أبيار علي وأنا حائض ثم مكثت في الفندق في مكة وبعد أن تطهرت أحرمت مرة أخرى في مسجد التنعيم ثم أديت المناسك فهل علي شيء وإن كان فما هو؟ وكيف أقضيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض إذا أحرمت من الميقات فقد فعلت ما يجب عليها، وليست بحاجة إلى الإحرام مرة أخرى من التنعيم، وإنما تبقى على إحرامها الأول، وتفعل ما يفعل الحجاج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، ولا يلزمها شيء في تأخير النسك للطهارة، وذلك لأن أسماء بنت عميس نفست بـ محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، كما في حديث جابر في صفة الحج، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ...
ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند بسند صحيح.
وعليه، فإحرامكِ الأول باقٍ والإحرام الثاني لاغٍ، وما فعلته من محظورات الإحرام بعد الإحرام الأول جهلاً منك لا كفارة عليك فيه.
كما سبق في الفتوى رقم: 2786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/19555)
هل يشترط لون معين لثوب إحرام المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك لون معين لإحرام المرأة وما هو لون الزعفران والورس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك ثياب معينة أو ألوان معينة لا يشرع للمرأة المحرمة لبس غيرها؛إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا يحل لها أن تلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران، لأنهما صبغان لهما رائحة طيبة. والمحرم ممنوع من الطيب في ثوبه وبدنه، وأما لون الزعفران والورس فأصفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/19556)
الفدية العامة وحكم تقبيل الحجر اليماني
[السُّؤَالُ]
ـ[إني نويت الفدية العامة بعد الإحرام للعمرة ولم أرتكب المحظورات إلا أني قبلت الركن اليماني جهلاً فهل علي أن أدفع الفدية وما مقدارها وهل يمكننى دفعها في بلدي تونس وما معنى الفدية العامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم ترتكب شيئاً من المحظورات التي توجب الفدية فلا تلزمك فدية ولا نعلم أصلاً لما سميته الفدية العامة. وكونك نويت دفع فدية بعد الإحرام بالعمرة لا يكون ذلك سبباً لوجوبها. لكن الحاج أو المعتمر يستحب له تقديم هدي من بهيمة الأنعام ينحره ويوزعه على الفقراء من أهل الحرم وراجع الفتوى رقم: 57581. ...
وتقبيل الركن اليماني لا تترتب عليه فدية لكن من السنة استلامه لا تقبيله. وارجع الفتوى رقم: 2448.
وللتعرف على مقدار الفدية فيما لو لزمت ومكان أدائها راجع الفتوى رقم: 351، والفتوى رقم: 60576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(11/19557)
فدية ترك الواجب والعجز عن ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا بحريا وعندما قدمت إلى جدة بالسفينة نويت العمرة. نزلنا من السفينة أنا وزملاء لي وذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك.
فهل علي هدي؟ وهل يجزئ صيام ثلاثة أيام؟ علما بأني لم أكن أملك ثمن الهدى حال وجودي بمكة في تلك العمرة. وقد وفقني الله لأداء فريضة الحج هذا العام بمشيئته تعالى. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أنشأت نية العمرة بعد وصولك إلى جدة فالواجب عليك حينئذ أن تحرم من ذلك المكان، لأنه داخل الميقات، ومن كان داخل الميقات عليه أن يحرم من حيث أنشأ نية العمرة، كما في الفتوى رقم: 1574.
وعليه، فمادمت قد تجاوزت الميقات المشروع لك وأحرمت من التنعيم، فقد لزمك هدي أنت وكل واحد من زملائك. والهدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك.
فمن عجز عن الهدي لزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحرم، وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما يلزم المتمتع العاجز عن الهدي، وراجع الفتوى رقم: 47426.
وإذا قدرت على الهدي قبل الصوم أجزأك، لأنه الأصل، ولا يلزمك الانتقال من الصوم إلى إخراج الهدي، لأن الصوم قد استقر في ذمتك. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أي الصوم أو لا اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن أجزأه، لأنه الأصل. انتهى.
وإذا أردت إخراج الهدي فبإمكانك توكيل من يقوم به نيابة عنك، ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف مثلا أو دفع ثمنه لبعض الجمعيات التي يوثق بها لتتولى تلك المهمة. وإذا أديت الحج هذا العام من غير أن تعتمر قبله عمرة ثانية فلا يلزمك هدي التمتع، لأنك لست بمتمتع لرجوعك إلى بلدك.
أما إن أديت الحج والعمرة معا في سفرة واحدة فيلزمك هدي لتمتعك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/19558)
لا تجزئ فدية واحدة عن ارتكاب محظور في إحرامين
[السُّؤَالُ]
ـ[إلحاقا لسؤالي رقم 36005 - فتوى رقم 19580 فطالما يمكن استخدام ما يشابه حفاظات الأطفال تحت ملابس الإحرام ويلزم لذلك الفدية، وطالما في أي حال هناك فدية فهل يمكن استبدال حفاظة الأطفال بلبس السروال المعتاد تحت ملابس الإحرام وبالقطع هناك فدية. وهل إذا كان الحاج متمتعا فهل يلزمه فديتان واحدة للعمرة والأخرى عند الإحرام للحج. وجزاكم الله كل خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن محظورات الإحرام التي من ضمنها لبس المخيط لا يجوز للمحرم استعمالها، إذا كان غير مضطر لها، فإذا اضطر جاز له بحكم الاضطرار منها ما يزيل به اضطراره.
ولهذا فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز تجاوز ما يسمى بالحفاظات لمن اضطر إليها إلى غيرها من لبس السراويل ونحوه.
لأن الضرورة تقدر بقدرها بالإضافة إلى أن السراويل لا تقوم مقام الحفاظة فليس للبسها معنى.
ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية فإذا فعل ذلك في إحرامين لزمه فديتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19559)
من لبس ثيابه بعد الإحرام ثم لبس ثياب الإحرام وأدى العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا ذهبت إلى مكة للعمرة، وخرجت من البيت متأخرا. وصلنا ونحن في تعب شديد، وأنا الوحيد رجل ومحرم والباقون كلهم حريم. المهم دخلنا مكة والنية على أننا نعتمر وقت وصولنا، وقدر الله وغيرنا رأينا، وحجزت بفندق في حرم مكة يعني قريب منها، وغيرت الإحرام واغتسلت ولبست ملابس غير الإحرام، وقلنا نعتمر في الصباح إن شاء الله. وجاء الصباح وغيرت ولبست الإحرام وذهبنا إ لى الحرم واعتمرت.. فهل عليّ كفّارة أو شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين خلعت ثياب الإحرام، ولبست المخيط، ولم يكن لك في ذلك عذرٌ فيما يظهر، فلم يكن ثمّ مانعٌ من أن تحجز في الفندق، وتذهب فتجم نفسك وتستريح، وتغتسل إن شئت.
أما وقد خالفت، ولبست المخيط، فإن كنت جاهلاً بالحكم فليس عليك شيءٌ على الراجح، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ {الأحزاب:5} قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية. وبه قال عطاء والثوري وإسحق وداود. انتهى.
وأما إذا كنت عالماً بالتحريم، فالواجبُ عليك التوبة إلى الله، وتجبُ عليك الفدية، وهي على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، كما لو لبس المخيط عمدا أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمدا وهو يعلم أنه محرم، فإن عليه هذه الفدية؛ كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمدا وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(11/19560)
حكم من لبست النقاب ناسية وتذكرت وهي في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت أنا وزجتي، وكانت تغطي وجهها بنقاب ناسية الحكم، وذكرت وهي في الطواف ولم نستطع تغييره فأكملنا العمرة فماذا يلزمها؟ علما أن النقاب كان يعلوه قطعة قماش تظلل العينين. أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأةُ يحرمُ عليها في إحرامها لُبس النقاب، لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
فإذا لبست النقاب ناسية، لم يكن عليها شيء. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. {البقرة:286} . قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس. اختاره الخرقي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. انتهى.
ويجبُ عليها متى ذكرت أن تنزع النقاب لزوال العذر.
قال ابن قاسم: ومتى زال عذره من نسيان، أو جهل، أو إكراه بأن ذكر، أو علم، أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه في الحال.انتهى.
فإذا لم تُزل المرأة النقاب بعد ذكرها للحكم فقد لزمتها الفدية، وإن كانت لم تستطع تغييره على حد قولك فحكمها حكم من لبس المخيط للحاجة، فتلزمها الفدية، ولا إثم عليها.
قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه، أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية؛ لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. انتهى.
والفدية إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام على التخيير. وانظر الفتوى رقم: 80339.
ولا أثر لقطعة القماش التي كانت تعلو النقاب في تغيير ما ذكرنا من الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/19561)
الأمور التي تجبر حج الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن للصوم زكاة الفطر تطهر الصائم من الذنوب التي كانت في شهر الصيام، والصلاة تجبر بالنوافل ما كان فيها من نقص يوم القيامة كما جاء في الحديث، فهل للحج عمل يجبر به ما كان فيه من رفث أو فسوق أو جدال؟ وهل الحج يكتب ناقصا من الأجر إذ حدثت فيه هذه الأشياء الثلاثة من المنهيات؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم ما يجبرون به نقص الفرائض وهي النوافل والتطوعات، وهذا عام في الصلاة وغيرها من الفرائض كالصدقة والصيام والحج، فإذا أخل العبد بشيء من هذه الفرائض، وكان له تطوع جبر به نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: ثم يكون سائر عمله على ذلك، أي إن انتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوع. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقال: إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به من الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله. وهذا الإكمال يتناول ما نقص مطلقاً. انتهى.
وبهذا تعلم أن حج الفريضة له ما يجبرُ نقصه كذلك، وهو حج التطوع، كما أن من أسباب جبر نقص الفرائض وإزالة ما عسى أن يكون خالطها من شائبة الخلل والتقصير الحسنات الماحية، والطاعات مطلقاً، مصداقاً لقوله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. {هود:14} . والتوبة النصوح فإنها تمحو النقص وتسد الخلل، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:25} .وانظر لذلك الفتوى رقم: 12832.
وأما كون الحج ينقص أجره بالرفث والفسوق والجدال، فاعلم أولاً: أن الرفث من معانيه الجماع، وهو مبطل للحج قبل التحلل الأول، وأما ما عدا ذلك من الفسوق والجدال، والرفث الذي لا يبطل الحج، فلا شك في كونه ينقص أجر الحج ولا يستحق صاحبه ما وعد به الحاج إذا أتم حجه على وجهه من المثوبة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فدل بمفهومه على أن من رفث في الحج أو فسق فيه لم يحصل له هذا الأجر، وإن كان حجه صحيحاً إذا لم يرتكب ما يبطله، قال الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج: أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصاً الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو: جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر، وتوقع العداوة.
والمقصود من الحج: الذل والإنكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. انتهى.
ثم إن كان للعبد حج تطوع كمل به نقص حجته، وكذا إن كانت له حسنات ماحية، أو تداركه الله بتوبة نصوح يكفر بها سيئاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(11/19562)
المحرم إذا لبس مخيطا
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا ووالدتي، ولكني لبست الإحرام، ولبست الثوب من فوقه لأني لا أملك تصريح حج وخلعت الثوب من العزيزية، فماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من لبس المخيط وهو محرم الفدية، وهي كفدية الحلق المنصوص عليها في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. {البقرة:196} ، وسواء في ذلك من لبس المخيط لعذر أو لغير عذر، لكنه إن كان غير معذورا فعليه مع الفدية التوبة، وبه تعلم أن الواجب عليك هو الفدية وهي على التخيير بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، قال الشيرازي في المهذب: وإن تطيب، أو لبس المخيط في شيء من بدنه، أو غطى رأسه أو شيئاً منه، أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب على حلق الشعر لأنه ترفه وزينة فهو كالحلق. انتهى.
قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في المسألة: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا لبس مخيطاً أو تطيب لزمته الفدية، سواء لبس يوماً أو لحظة، وسواء طيب عضواً كاملاً أو بعضه، وبه قال أحمد، ووافقنا أيضاً مالك إلا أنه يشترط الانتفاع باللبس، قال: حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية، وقال أبو حنيفة: إن لبس يوماً كاملاً أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة، وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة، قال: وإن غطى ربع رأسه لزمه فدية كاملة، وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة، قال: وإن طيب عضواً كاملاً لزمه الفدية، وإن طيب بعضه لزمه صدقة، والصدقة عنده إطعام مسكين صاعاً من أي طعام إلا البر، فيكفية منه نصف صاع، وإن كان زبيباً فعنه روايتان: أحدهما: صاع، والثانية: نصف صاع، وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: كقول أبي حنيفة. والثانية: أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة، وعن محمد بن الحسن نحوه. انتهى.
هذا وننبه إلى أنك إن لم تستطع الحصول على تصريح للحج فلست بمستطيع، وإنما يجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وإذا كانت هذه القوانين المنظمة لشؤون الحج مما يراد به تحقيق المصلحة فالواجب امتثالها وعدم مخالفتها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 116466.. فاستغفر الله مما أقدمت عليه من المخالفة، وأما حجك فصحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(11/19563)
حكم الاستمناء قبل التحلل الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من استمنى بعد ما رمى وحلق وأحل إحرامه وهو لم يطف بالبيت؟ ما عليه وما يلزمه في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاستمناء وأنه محرم في فتاوى كثيرة، وانظر منها رقم: 3650،
وأما حكم المسألة فإن الاستمناء بعد التحلل الأول أي بعد رمي الجمرة والحلق وقبل الطواف هو في معنى المباشرة، فيجبُ فيه ما يجبُ فيها، فإن قلنا المباشرة حلال فلا فديةَ في الاستمناء، وإن كان معصية؛ لأنه حينئذٍ يكون كسائر المعاصي في الحج، ولا فديةَ فيها، وإن قلنا المباشرة حرام ولا تحلُ إلا بالتحلل الثاني، ففيها وفي الاستمناء الذي هو في معناها الفدية، والخلافُ في هذه المسألة نعني جواز المباشرة بعد التحلل الأول مشهورٌ عند الشافعية، قال النووي في المجموع: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران. قال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد أصحهما: عند أكثر الأصحاب لا يحلُ إلا بالتحللين وأصحهما: عند المصنف والروياني يحلُ بالأول. انتهى
وقد رجحنا من قبل أن من أنزل بالمداعبة بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة كما في الفتوى رقم: 16287.
ولا شك في أن هذا القول أحوط، مع أن القول بحل المباشرة بعد التحلل الأول قويٌ جداً ومتجهٌ من حيثُ الدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(11/19564)
حكم لبس المحرم للحذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[من عنده حساسيه في قدميه ويريد الحج هل يجوز أن يلبس حذاء (جزمة) ويذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المحرم أن يلبس ما يعرف بالكندرة أو الجزمة لأنها في معنى الخف، مفصلة على القدم حتى ولو كان تحت الكعبين، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح: جزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين ولكن ظاهر معنى السنة العموم: ولا الخفين، فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجزمة ولو كانت دون الكعب. انتهى.
ولكن إن اضطر المحرم إلى لبسها لمرض أو نحو ذلك فلا حرج عليه في لبسها ولا فدية، وانظر الفتوى رقم: 80188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19565)
المحرم إذا سقط منه شعر بسبب طفله
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الحج أنا وزوجتي وطفلة صغيرة لا تتجاوز السنة و3 شهور وهي متعلقة بأمها بشكل كبير سؤالي هو: إذا قامت ابنتي بشد شعر زوجتي وتساقط الشعر فما حكم ذلك (علماً بأن ذلك من عادات الطفلة أثناء النوم والرضاعة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المعلوم من عادة طلفتكم هو ما ذكرت فإنه يلزم زوجتك أن تحرص على الحيلولة دون ذلك بستر رأسها حال الإحرام أو نحوه، بحيث لا تتمكن طفلتها من شد شيء من شعرها، فإذا قصرت في ذلك مع علمها بما ستفعله ابنتها لزمتها الفدية لتقصيرها، قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله في تحفة المحتاج: الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع متلفاته فمتى أطاق دفع بعضها فقصر ضمنه. انتهى ... وانظر لمعرفة مقدار الفدية الفتوى رقم: 32250.
وأما إذا لم تقصر فليس عليها شيء إذا شدت ابنتها شيئاً من شعرها لأنها لم تتعمد فعل المحظور، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/19566)
حلق شعر إبطه وهو لابس ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت بالاغتسال ومن ثم ارتداء الإحرام وبعد ذلك قمت بحلق شعر الإبط وأنا مرتد للإحرام فما حكم ذلك. وما الواجب علي فعله؟ مع العلم أني عندما قمت بالحلق كنت أحسب أنه يجوز الحلق وأنا مرتد للإحرام. أرجو منكم الرد السريع لأني أنوي العمرة في رمضان هذه السنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فمن ارتكب محظورا قبل ذلك فلا يضره شيئا لأنه لم يحرم بعد، ومجرد لبسه ملابس الإحرام لا يجعله محرما، وأما إن ارتكب المحظور بعد أن نوى الدخول في النسك فالواجب عليه فدية، وراجع الفتوى رقم: 60576.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 100173، والفتوى رقم: 14018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/19567)
حكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة محرمة نظرها ضعيف ولا تستطيع تغطية وجهها لأنها لا ترى جيدا، ولا تريد كشف وجهها فماذا عليها لو لبست النقاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري.
وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الأجانب بقربها.
وأما إن سترته بنقاب لعذر كضعف البصر، فعليها فدية لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام.
قال تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196}
فهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم سنة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي.
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6731، 4351، 7088، 1318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/19568)
الفتوى عن الهدي وليس عن الأضحية.
[السُّؤَالُ]
ـ[رقم الفتوى: 111766
عنوان الفتوى: حكم ذبح الهدي في الحج قبل وقفة عرفات.
تاريخ الفتوى: 20 شعبان 1429 / 23-08-2008
كيف يجيز مذهب الشافعي ذبح الأضحية قبل يوم العيد بينما في القرآن فصل لربك وانحر أمر بالصلاة أولا ثم النحر، والحديث يقول من ذبح قبل الصلاة صدقة وليست أضحية. لا اجتهاد مع نص كيف يجتهد الشافعي والنصوص موجودة لا ذبح إلا بعد الصلاة؟ كيف يكون هذا الرأي مخالفا للقرآن والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الفتوى المشار إليها أن الشافعية أجازوا ذبح الأضحية قبل يوم العيد كما ذكر السائل، وإنما فيها أنهم أجازوا ذبح الهدي الواجب في الحج وليس الأضحية إن دخلت العشر وشق على صاحبه حفظه، فالفتوى عن الهدي وليس عن الأضحية.
وأما الأضحية فلا يجوز تقديمها عندهم قبل يوم العيد، ووقت ذبح الأضحية عندهم قال عنه النووي: يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. هذا هو المذهب: فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف، بل تكون شاة لحم. انتهى.
والصحيح عند الشافعية أيضا أن وقت ذبح الهدي كوقت ذبح الأضحية، قال النووي: وأما وقت ذبح الهدي ففيه وجهان مشهوران أصحهما وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم أنه كوقت الأضحية يختص بيوم العيد وأيام التشريق ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج بخروج أيام التشريق. انتهى.
فلتقر عين الأخ السائل وليجتهد في طلب العلم، وليظن خيرا بأهل العلم وخاصة الأئمة أمثال الشافعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/19569)
طافت للعمرة وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت عمرة كاملة وأنا حائض وعمري15 سنة, وكنت أعيش عند جدي, واعتمرت بعدها 3 مرات قبل الزواج, والآن أنا متزوجة فماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف عند أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعلى هذا فعمرتك التي أديت طوافها وأنت حائض لم تقع صحيحة وأنت على إحرامك حتى تطوفي طوافاً صحيحاً وتسعي ثم تتحللي.
وإذا كنت قد اعتمرت بعد تلك العمرة فقد وقعت التي بعدها مقامها، وعليك الفدية لكل محظور من محظورات الإحرام التي ارتكبتها بين العمرتين، وعليك التوبة والاستغفار إن كنت تعلمين بحرمة طواف الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(11/19570)
حكم من استمر في لبس ثيابه المخيطة بعد نية الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ قدمت من أسبانيا ولم أكن أعلم أن الطائرة ستمر بالميقات حتى نصل جدة فقررت العمرة وفوجئت بإعلان الطائرة بمحاذاة الميقات قبل جدة فنويت الإحرام ولما وصلت المطار اشتريت إحراما ولبسته فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من نية الإحرام عند محاذاة الميقات هو الواجب عليك، ولكنك إذا كنت قد استمررت في لبس ثيابك المخيطة بعد نية الإحرام فقد لزمتك فدية وهي واحدة من ثلاثة أشياء (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو صيام ثلاثة أيام) ، وهذه الأشياء الثلاثة على التخيير إذا فعلت واحدة منها أجزأتك، ولا إثم عليك إذا لم تتعمد الاستمرار في لبس المخيط بعد نية الإحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(11/19571)
حكم من فعلت محظوات الإحرام وهي جاهلة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تشاجرت مع أمي في مكة وأرسلت اليكم ونصحتموني بأن أبادر بمصالحتها ابتغاء مرضاة الله واتقاءعذابه في الدنيا والآخرة واتقاء غضبه علي وقد صالحتها والحمد لله.. .
ولكنني عدت من مكة ولم أؤد العمرة وقلتم إني لا بد أن أعود إلى مكة لإتمام العمرة، ولكنني الآن حامل في شهرين ... ومن خلال مراجعتي لأجوبتكم على من كانوا في مثل مشكلتي....أنه لا بد من فدية إذا حصل جماع أو قص الأظافر أو حلق العانة....وقد فعلت كل ذلك ... وقلتم إنه على كل محظور فدية..هل يكون مثلا على الجماع فدية..وعلى قص الأظافر فدية..وعلى حلق العانة فدية ... فكم فدية أؤدى؟ وما نوعها وأين أؤديها مع العلم أني كنت لا أعلم بهذه المحظورات..فهل تشرحون لي باستفاضة ما العمل أنا في حيرة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرَ الله لكِ مبادرتكِ بمصالحةِ أمك ونسأله تعالى أن يوفقكِ للمزيدِ من الخير، ثمّ اعلمي أيتها الأختُ الفاضلة أنه تجبُ الفدية على كلِ من ارتكبَ محظوراً من محظوراتِ الإحرام قبل التحلل من نُسكه، وهي واجبةٌ في كلِ محظورٍ على حدة، وأما الجماعُ قبل الفراغُ من سعي العمرة فإنه يُفسدها ويلزمُ إتمامها ثم قضاؤها صحيحةً مع لزوم الدم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، ويجزئ عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة. انتهى من فتاوى إسلامية.
وأما إذا كان المُكلفُ جاهلاً بالحكمِ الشرعي فإنه لا يلزمه شيء حتى في الجماع، لا الإثم ولا الفدية وهذا هو ترجيحُ شيخ الإسلامُ ابن تيمية رحمه الله، ويدلُ له قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب 5} .
وأما إذا كانَ جهله بالعقوبة لا بالحكم الشرعي فهذا لا أثرَ له، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاويه رحمه الله:
هذا ليس بعذر؛ لأن العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم، لا يدري أن هذا الشيء حرام، وأما الجهل بما يترتب على الفعل، فليس بعذر، ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام، وهو بالغ عاقل، وقد تمت شروط الإحصان في حقه، لوجب عليه الرجم، ولو قال: أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت، قلنا له هذا ليس بعذر، فعليك الرجم، وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنى، ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يجب عليه، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية، وانتهك حرمات الله، عز وجل، ترتب عليه آثار تلك المعصية، وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها.
وعلى هذا فإذا كنتِ جاهلةً بالحكم الشرعي أصلا، تظنين أنه لا يلزمك المضي في العمرة فلا شيء عليكِ وإنما تلزمكِ الفدية في المحظورات التي ارتكبتها بعد العلم، وأما إذا كنتِ عالمةً بالحرمة جاهلةً بالعقوبة أو كنتِ جومعتِ بعد العلم بالحكم فالواجب عليكِ هو ما ذكرناه من المضي في العمرة الفاسدة وقضائها وذبح دمٍ مع التوبة والاستغفار، ويلزمكِ كذلك فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك عن كلِ محظورٍ ارتكبته بعد العلم، والصيام هو ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصعٍ من طعام تقسم على ستة مساكين، والنسك شاةٌ تذبح وتوزع على فقراء الحرم كما دل له حديثُ كعب ابن عجرة الثابت في الصحيح؛ هذا والواجبُ عليكِ أن تجتهدي في تعلم الأحكام الشرعية لكي لا تقعي في الحرج.
وأما حج من عليه دين فصحيح لا حرج فيه إذا كان يرجو الوفاء, لكن نحذرك من التعامل مع البنوك الربوية؛ فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كما ثبت في صحيح مسلم.
وراجعي الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/19572)
حكم من داعب وقبل وأنزل وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عام أحرمت من الميقات لأداء العمرة ولكن ذهبت إلى جدة قبل أدائها وبقيت هناك يومين ثم عدت إلى مكة وأديت العمرة ولكن خلال هذين اليومين وقبل أدائها حصل بيني وزوجي مداعبات وتقبيل وضم بشهوة وإنزال وفعل حركات الجماع ولكن من فوق الملابس لم يكن فيه إيلاج مباشر فعليه ملابسه وعلي ملابسي فهل عمرتي بعد ذلك صحيحة أم فسد إحرامي وماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ذكرت من مقدمات جماع قد وقعت عمدا لا نسيانا فإنكما تأثمان بذلك، فإن ترتب عليها إنزال فأنت آثمة وعمرتك صحيحة وعليك ذبح شاة، وقال بعض أهل العلم بلزوم بدنة وهي الواحدة من الإبل، وإن حصل ما ذكرت نسيانا فلا شيء عليك، وإن كان الزوج هو الذي أكرهك على تلك الأشياء فلا إثم عليك، فالفدية عليه وحده ولا شيء عليك، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة.
قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين. وفيما بين التحللين خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف فيما يحل بالتحلل الأول إن شاء الله تعالى، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا، وإنما تجب البدنة في الجماع، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا، هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام. فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف; لأنه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس بخلاف جماع الناسي على قول ضعيف; لأنه في معنى الاستهلاك. انتهى.
وقال ابن قدامة فى المغني متحدثا عن الإنزال حال الإحرام: فأما إن أنزل فعليه بدنة. وبذلك قال الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج, فأشبه ما لو لم ينزل. ولنا أنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج، وفي فساد حجه بذلك روايتان: إحداهما: يفسد اختارها الخرقي وأبو بكر وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. والثانية: لا يفسد الحج وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر, وهي الصحيحة إن شاء الله لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج. كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكما, ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه.انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 61079
وبالإمكان توكيل من يقوم بذبح الشاة أو نحر البدنة نيابة عنك بواسطة الاتصال عن طريق الهاتف أو غيره في حال لزوم شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(11/19573)
المحرم إذا قتل الجراد
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج مفردا وأنا في لباس الإحرام قمت بقتل جرادة بقصد، وأنا شعري يتساقط لوحده فهل حجتي مجزئة بإذن الله أم أعيدها في هذا العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجك صحيح إن شاء الله ما دمت قد أديته بأركانه، ونرجو أن يكون متقبلا عند الله تعالى، ولا يبطل الحج بقتل الجراد ولا بتساقط الشعر أو حلقه، فلا يلزمك الحج ثانية، ولكن لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ومن قتله فعليه جزاؤه كما ذكرنا في الفتوى رقم: 61798، لأن الجراد من صيد البر في قول أكثر أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذهب بعضهم إلى أنه من صيد البحر ولا جزاء فيه، والأبرأ لذمتك أن تعتبره من صيد البر وتخرج قيمته وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قيمة الجرادة الواحدة تمرة.
جاء في المغني: واختلفت الرواية في الجراد، فعنه: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. وهو مذهب أبي سعيد.
قال ابن المنذر: قال ابن عباس وكعب: هو من صيد البحر.
وقال عروة: هو نثرة حوت، وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء وهو قول الأكثرين. وعن أحمد يتصدق بتمرة عن الجرادة وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر، وقال ابن عباس: قبضة من طعام، قال القاضي: هذا محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء. انتهى.
فلو أخرجت شيئا من الطعام جزاء قتلك للجراد وأنت محرم فنرجو أن تبرأ ذمتك. ونسأل الله أن يتقبل منك الحج وسائر الطاعات. وليس عليك شيء في تساقط شعرك إن كان يتساقط بغير عمل منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(11/19574)
أحرم بالعمرة وجامع أهله جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السعودية خارج مكة وزوجتي قادمة من خارج السعودية وتقابلنا في جدة ونحن محرمين للعمرة، وكل منا كان بعيدا عن الآخر لفترة طويلة وذهبنا إلى مكة وقبل عمل العمرة حصل جماع ونحن لا نعرف الحكم ثم ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا وعملنا عمرة ثانية، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد دخول الشخص في الإحرام بالحج أو العمرة تمنع في حقه جميع محظورات الإحرام من جماع أو تطيب أو لبس ثوب مخيط ونحوها، وإذا أقدمت على الجماع أثناء الإحرام جهلاً فعمرتك صحيحة، وكذلك زوجتك، ولا دم عليكما إذا كنتما ممن يعذر بالجهل لحداثة عهدكما بالإسلام أو نشأتكما في بيئة بعيدة عن أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 60576.
وإن كان الجماع مع عدم العذر بالجهل فقد فسدت عمرتك ووجب عليك إتمامها وأنت باق على إحرامك الأول، وبالتالي فلا داعي للإحرام مرة ثانية من التنعيم وهذه العمرة الواقعة من التنعيم هي تكميل للأولى الفاسدة لكن بقي عليك أن تؤدي عمرة أخرى قضاء لتلك الفاسدة، وزوجتك مثلك في جميع ما تقدم، وعليك شاة عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بلزوم بدنة، وكذلك زوجتك عليها شاة أو بدنة إذا طاوعتك على الجماع.
قال ابن قدامة في المغني: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء. وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة، لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة، كما لو قرنها بالحج، ولأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج. ولنا على أبي حنيفة أن الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأفسده، كما قبل الطواف. انتهى.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47105، والفتوى رقم: 41217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(11/19575)
ما يلزم من قلم أظافره في العمرة ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من قلم أظافره في العمرة ناسياً، وما هي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم إذا قلم أظافره ناسياً لا إثم عليه، لكن عليه فدية ارتكاب المحظور عند كثير من أهل العلم، والفدية هي ذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(11/19576)
حكم من قطع شجر الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال قطع شجر من المسجد الحرام وأنت محرم، ما هو الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، ومن أتلف شيئا من ذلك ضمن ما أتلف عند الجمهور، فعن الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وعن الحشيش قيمته، وعن الغصن قيمة ما نقص من قيمة الشجرة، ثم يدفع ذلك لفقراء الحرم. ويستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق فلا فدية على من قطعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، وما يجب في ذلك قد سبق توضيحه في الفتوى رقم: 44043، لكن يستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 77395.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ضمان على من أتلف شيئاً من نبات الحرم إطلاقا وإنما عليه التوبة والاستغفار، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 55912.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(11/19577)
الوكيل إذا لم يقم بأداء الفدية في الوقت المناسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب خالي للحج على أن أقوم أنا بشراء الفدية من الشركات (أنا في المدينة المنورة) ولم أستطيع الحصول على الفدية في الوقت المناسب حيث قام خالي بأدء فريضة الحج والعودة إلى دياره، فماذا أفعل الآن..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المعنى أنك التزمت لخالك شراء الفدية إذا لزمته في الحج فإن الفدية لا تجب إلا بعد وجود سببها؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 58503.
وعليه؛ فإذا لم تلزمه فدية فلا شيء عليه، ولا تطالب أنت بشيء أيضا، وإن لزمته فإنها باقية في ذمته ويجب عليك أن تنفذ ما التزمت به لخالك فتسأله عن سبب الفدية، فإذا عرفت ذلك أرسلتها للحرم عن طريق المؤسسات الخيرية التي تقوم بذلك عادة أو عن طريق أخرى موثوق بها، فإن لم تفعل ذلك لعدم استطاعتك أو لسبب آخر فلتبلغه أنك لم تفد عنه ليقوم هو بذلك عن نفسه على نحو ما وصفنا، ثم إنه كان ينبغي بيان الخطإ أو النقص الذي حصل أو سيحصل منه في الحج لأجل بيان نوع الفدية التي تلزمه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/19578)
حكم استعمال الصابون المعطر عند حلق للتحلل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند حلق الرأس للتحلل من العمرة أو الحج فإن الحلاق قبل الحلق يضع على الرأس ماء مخلوطاً بصابون معطر ليلين الشعر ويسهل حلقه، فهل يجوز وضعه قبل التحلل بنيه التحلل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصابون المشار إليه قد خلط بما هو عطر في أصله كالمسك ونحوه لم يجز للمحرم استعماله قبل التحلل الأول، ومن المعلوم أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة جاز له استعمال الصابون المعطر عند الحلق أو التقصير لأنه تحلل بالرمي والطواف.
وأما إذا كان الصابون قد خلط بما ليس عطرا في الأصل ولا يقصد به التعطر كرائحة التفاح ونحوها فقد اختلف العلماء في حكم استعماله، والأولى تركه قبل التحلل الأول خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 41125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/19579)
مذاهب العلماء في المحرم يستعمل الطيب جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتاني أحد المشايخ بالنحر كفارة عن التعطر بعد إحرامي للعمرة جهلا مني.
سؤالي: هل يجوز إعطاء مبلغ النحر لمن يذهب للحج هذه السنة أم يجب علي النحر في بلدي؟ وإن جاز ذلك فهل يترب على ذلك أن أقلم أظافري ولا آخذ شيئا من شعر بدني..إلخ إلى يوم العيد.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا فدية على المحرم إذا تطيب جاهلا عند الكثير من العلماء، ومن أراد الخروج من الخلاف أفدى بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو بذبح شاة، ويرسل الإطعام أو الشاة إلى فقراء الحرم إن أمكن ذلك، وإن أفدى بصيام صام في أي مكان، ولا علاقة لتقليم الأظافر أو الأخذ من الشعر بشيء من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال المحرم الطيب جهلا لا فدية فيه عند الكثير من أهل العلم، قال في المهذب في الفقه الشافعي: وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم يلزمه الفدية، لما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. ولم يأمره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه. وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر.انتهى
يعني المذهب الحنبلي علما بأن في المسألة خلافا بين أهل العلم كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 5292
وإذا أراد الأخ السائل الخروج من الخلاف فدى بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
أما المكان الذي يؤدي فيه الفدية فإن كانت الفدية بذبح أو إطعام أرسله إلى مكة، وإن فدى بصيام ففي أي مكان أراد، ومن لم يتمكن من إيصال الإطعام أو الذبح بنفسه إلى الحرم وتوزيعه فليوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(11/19580)
حكم من اقترف اللواط وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قام بارتكاب جريمة اللواط وهو محرم لأداء العمرة في مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وقع فيما أشار إليه السائل أولاً أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة فإنه وقع في ذنب عظيم وموبقة من الموبقات، فاللواط كبيرة من الكبائر، ويشتد إثمه إذا وقع من محرم، ويزداد قبحه إذا وقع في بلد الله الحرام.
فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وليعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى حافياً عارياً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وعندها سيعلم العاقبة الوخيمة لفعلته إن لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه، فالله يقبل التوبة ويحب التوابين، ثم إذا كان فعل تلك الفعلة قبل تمام السعي فقد فسدت عمرته ويلزمه المضي فيها والقضاء فينشئ عمرة أخرى، ويلزمه أيضاً بدنة. وانظر الفتوى رقم: 47105.
وأما إن وقع منه ذلك الفعل بعد تمام الطواف والسعي وقبل التقصير لم تفسد عمرته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 33046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(11/19581)
مكان الصيام في فدية ارتكاب محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
سبق وقد سألت عن حكم من قام بتغطية رأسه في منى وهو محرم نتيجة البرد، وكان أحد الكفارات هو الصيام ثلاثة أيام، فسؤالي هو: هل الصيام يجب أن يكون في مكة أم في أي مكان آخر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المحرم بالحج أو العمرة إذا قام بتغطية رأسه أثناء الإحرام لبرد أو غيره فقد لزمته فدية: وهي إحدى ثلاث خصال على التخيير بحيث تجزئ أي واحدة من الثلاث إذا فعلها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51020.
وإذا اختار الشخص الفدية بصيام ثلاثة أيام جاز له صيامها بمكة أو بأي مكان شاء، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (قوله: ولم يختص بزمان، أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان ... انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فإن اختار الصيام يصوم في أي موضع شاء من الحرم أو غير الحرم لأن الصوم عبادة في كل مكان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(11/19582)
حكم من صام الأيام السبعة الباقية في غير بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج ولم يكن معي هدي فقمت بصيام ثلاثة أيام في الحج ثم ذهبت إلى منطقة الباحة بالمملكة فصمت هناك السبعة أيام فهل يلزمني إعادتهم عند عودتي لبلدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد لزمك هدي وعجزت عنه أثناء الحج أجزأك الصيام ولو كنت قادرا على الهدي في بلدك، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. انتهى.
وإذا صمت الأيام السبعة الباقية في مدينة الباحة وهي ليست ببلدك أجزأك ذلك الصيام، ولا تلزمك إعادته إذا رجعت إلى بلدك. قال ابن قدامة في المغني أيضا: وأما السبعة، فلها أيضا وقتان: وقت اختيار، ووقت جواز. أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. وأما وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وعن عطاء، ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق. وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر. ويروى ذلك عن ابن عمر. وهو قول الشافعي. وقيل عنه كقولنا، وكقول إسحاق. ولنا: أن كل صوم لزمه، وجاز في وطنه، جاز قبل ذلك، كسائر الفروض. وأما الآية، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض، بقوله سبحانه: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه، فأجزأه، كصوم المسافر والمريض.
فصل: ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما. ولا نعلم فيه مخالفا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(11/19583)
حكم من لبس الخف في الإحرام للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل من الله علي بالحج العام والسؤال أنا رجل مبتورة قدمي اليسرى وأستعين للمشي بطرف صناعي وأرتدي الخف ومع العلم القدم الأخرى فيها جرح أيضا لا أستطيع المشي عليها من غير لبس خف فيها فهل يجوز لبس الخف أثناء الإحرام؟
وإذا ارتديته هل يجب علي الهدى أم لا لوجود مخيط؟
وما هي النسك التي ممكن أوكل أحدا بها عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
وأما بخصوص ما سألت عنه من لبس الخف في الرجل المبتورة فلا شيء عليك لعدم وجود القدم أصلا، وأما لبسه في الرجل الأخرى لعدم القدرة على لبس النعل بسبب الجرح الذي فيها فلا شيء عليك؛ لأن الشارع قد رخص في لبس الخفين عند عدم وجود النعلين حماية للرجل عن النجاسة، ولم يوجب في ذلك الفدية، مع أنه أوجبها عند حلق الرأس من أجل المرض، مما يدل على أن لبس الخف عند الحاجة إليه مخفف فيه
وقد سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- عن شد الذكر من أجل السلس هل فيه فدية أم لا؟ فأجاب بقوله: لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور:
منها قولهم: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية؛ إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها.اهـ
ومنها قولي في حاشية الإيضاح: لو لبس عمامة لضرورة واحتاج لكشف كل رأسه للغسل من الحدث الأكبر أو لبعضه لنحو مسحه في الوضوء، فالذي يظهر أن الفدية لا تتعدد بذلك وإن اختلف الزمان والمكان أخذا من قولهم: لو فقد الإزار جاز له لبس السراويل ولا دم عليه، ووجهوه بأن الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان. وأيضا فإيجاب الكشف عليه يصيره مكرها عليه شرعا، وقد صرحوا بأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، فكما أنه لو أكره هنا حسا على الكشف لا يتعدد كما هو ظاهر، فكذا إذا أكره عليه شرعا. فإن قلت: قد جوزوا له اللبس لنحو حر ومرض مع الدم، قلت: ذاك فيه ترفه وحظ للنفس، وهذا ليس فيه شيء منهما، وإنما هو لأجل تحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته، فهو بستر العورة بالسراويل أشبه. اهـ
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن وجد نعلا لم يمكنه لبسها، فله لبس الخف، ولا فدية عليه؛ لأن ما لا يمكن استعماله كالمعدوم، كما لو كانت النعل لغيره، أو صغيرة، وكالماء في التيمم، والرقبة التي لا يمكنه عتقها، ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم، في إباحة لبس الخف، فكذلك في إسقاط الفدية. والمنصوص- عن أحمد- أن عليه الفدية، لقوله: من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين. وهذا واجد.
وأما النسك الذي يمكن أن توكل فيه عند العجز فهو رمي الجمار فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(11/19584)
حكم استمناء الحاج في يوم عرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ في أحد موسم الحج وفي يوم عرفة، وكنت وقتها حاجا، وحيث إني استمنيت، فما حكم هذا الفعل وماذا علي؟
جزاك الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم وله أضرار خطيرة جدا، وقد فصلنا ذلك في الفتويين التاليتين: الأولى برقم: 7170، والثانية برقم: 23868، ولم نحلك عليهما إلا لأنهما صالحتان لكل من أصيب بهذا الداء ولا تخص أي منهما شخصا دون آخر.
وأما الاستمناء حالة الإحرام فقد اختلف فيه الفقهاء هل يفسد النسك سواء كان حجا أو عمرة أو لا؟ والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة، قال المرداوي في الإنصاف: قوله: أو استمنى فعليه دم هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين، إحداهما: عليه بدنة وهو المذهب نص عليه، والثانية عليه شاة وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(11/19585)
حكم من تطيب وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول عمرة لي لم أكن على علم بمحظورات الإحرام حيث كنت مع أختي في جدة للعلاج فتعطرت بعد الإحرام، وللأمانة فقد سألت طبيباً عن ذلك فقال بأنه علي غسل الإحرام من العطر ولكن لضيق الوقت لم أستطع ذلك حيث إن ابن عمي سوف يمر علي بعد 5 دقائق، فهل علي كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علمت بحرمة الطيب حال الإحرام وأبقيته على ثوبك مع إمكان إزالته فعليك فدية وهي شاة أو سبع بدنة, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أي كيلو ونصف من الأرز تقريباً، والذبح والإطعام إنما يكونان في الحرم ويوزع على فقرائه، أو صيام ثلاثة أيام. وأنت بالخيار في فعل واحدة من هذه الثلاث، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(11/19586)
متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم: 26306، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة، جاء في الموسوعة الفقهية: الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أهـ
وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة: ويجزئ الصوم بكل مكان. أهـ.
كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/19587)
حلق المحرم شعر وجهه قبل رأسه عند التحلل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حججت هذا العام الحمد لله, وعند تحللى التحلل الأول بعد رمى جمرة العقبة حلقت شاربى ولحيتى قبل أن أحلق شعر رأسي, ظنا مني أن ذلك جائز، فهل حجي صحيح، هل يجب علي فديه، هل يمكن أن أذبح الفدية في أي وقت من السنة أم يجب أن يكون في شهور الحج، أرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن الرجل يحرم عليه حلق لحيته على الصحيح من مذاهب أهل العلم؛ سواء كان محرماً بالحج أو لا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7199، والفتوى رقم: 2711.
وبالنسبة للشارب هل الأفضل قصه أم حلقه راجع في ذلك الفتوى رقم: 17131.
ثم إن التحلل الأول من الحج لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة أمور؛ وهذه الأمور الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، كما سبق في الفتوى رقم: 3015، والفتوى رقم: 46412 وعلى ذلك فإن كنت قد قمت بالرمي فقط ولم تطف قبل الحلق المذكور فقد حلقت لحيتك وشاربك في حال إحرامك وهذا تترتب عليه فدية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58012، ويجزئ إخراج الفدية في أي وقت شاء الإنسان ولا ترتبط بأشهر الحج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58503.
لكن تنبغي المسارعة إلى إخراج تلك الفدية لأن ذلك داخل في الأمر بالمسارعة إلى طاعة الله تعالى، فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:148} ، إضافة إلى ما قد يطرأ على الإنسان من عجز أو مرض أو موت ونحو ذلك من الأعراض المتوقعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(11/19588)
مباشرة الزوجة التي لم تتحلل التحلل الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[صبيحة العاشر من ذي الحجة حاضت زوجتى فعملت كل أعمال الحج إلا الطواف انتظرنا حتى تنتهي الدورة وفي إحدى الليالي لعبت معها حتى نزل مني الماء وهي ما طافت طواف الإفاضة فهل علي أو عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت هذه المداعبة بعد التحلل الثاني فلا فدية عليك ولكنك آثم لفعلك ذلك مع امرأتك قبل تحللها التحلل الثاني، والتحلل الثاني يحصل بفعل ثلاثة أشياء:
1- رمي جمرة العقبة.
2- الحلق أو التقصير.
3- طواف الإفاضة والسعي بعده للمتمتع وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم.
وأما إذا كانت المداعبة بعد التحلل الأول الذي يحصل باثنين من الثلاثة السابقة فعليك فدية سواء نزل منك شيء أو لا، إلا إذا كانت المداعبة بحائل بحيث لم تمس بشرتها فلا فدية عليك إلا بالإنزال وسيأتي تحديد الفدية.
وأما امرأتك فعليها الفدية ما دام أنها لم تتحلل التحلل الثاني إذا كانت مطاوعة، والفدية الواجبة هنا كفدية الأذى فيخير بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم لفقرائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(11/19589)
تناول المحرم القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل يفسد إحرام المحرم للحج والعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتناول المحرم بالحج أو العمرة للقهوة الممزوجة بالزعفران وغيره من الطيب لا يفسد حجه ولا عمرته، لكن ينظر في هذا الأمر هل تترتب عليه فدية أم لا؟ فإن كان الزعفران ونحوه ليست له رائحة حال استعماله فلا فدية فيه، وعند المالكية وبعض أهل العلم إذا تم طبخه بالنار لا فدية فيه ولو مع وجود طعمه أو ريحه أو لونه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي. وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه، أو بقي ذلك كله، لأنه بالطبخ. استحال عن كونه طيباً. انتهى.
وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
وفي المنتقى للباجي شرح الموطأ: وهذا كما قال إن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط بمأكول وأنضج بالنار لا بأس أن يأكله المحرم هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، ونحوه في المدونة. انتهى.
أما إذا كان الزعفران ونحوه له رائحة حال استعماله ولم يتم إنضاجه بالنار ففيه الفدية على كلا القولين، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 65074.
أما الهيل فلا حرج على المحرم في تناوله ولا شيء عليه ففي نهاية الزين لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الشافعي أثناء كلامه على استعمال المحرم للطيب: وخرج بما يقصد به رائحته ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح وسائر الأبازير الطيبة كالقرنفل والهيل الهندي فلا يحرم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(11/19590)
حكم لبس المحرم ما يمنع نزول النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتأخر فى الاستبراء من البول لمدة 15دقيقة لم يفهم الأطباء هذا المشكل. هل يجوز لبس ثوب لتفادي هذا المرض وأنا لابس الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حالة الاستبراء تختلف من شخص لآخر كما سبق في الفتوى رقم: 20810، فمن الناس من يتأخر قليلاً، ومنهم من لا يتأخر؛ لكن التأخير للفترة المذكورة قد يكون ناشئاً عن الوسوسة. وقد حذر أهل العلم من التأخير الذي يؤدي إلى الوسوسة كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها، لذا فإن على الأخ السائل أن لا يسترسل مع الوسواس، وعليه أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد انقطاع البول والاستنجاء منه؛ لأن ذلك سبب لقطع الوساوس بإذن الله تعالى، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه، قال حنبل: سألت أحمد بن حنبل: قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاسبترئ ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى
وفي هذه الحالة لا يجوز لبس ما لا يجوز لبسه للمحرم لأن الوسواس لا حقيقة له، فإن كان التأخير المذكور طبيعياً بأن كان البول يستمر لهذه الفترة، ثم ينقطع بعد ذلك انقطاعاً كلياً فليست هناك ضرورة تدعو إلى لبس ما يحظر لبسه في الإحرام أيضاً، أما إن كان لا ينقطع أو كان ينقطع ويرجع بحيث لا يأمن نزوله أثناء الطواف لعدم انضباط مجيئه فله أن يلبس ما يمنع نزوله لئلا يلوث المسجد وعليه الفدية، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 21618، والفتوى رقم: 15225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(11/19591)
لبس المحرم الجوربين للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً علي ما تتحفوننا به في تبصيرنا بأمور ديننا وسؤالي هو: لي أخ نوى الحج هذا العام إن شاء الله وطلب مني أن أسألكم عن مشكلة تتعلق بالحج وصحته وهي أنه يعاني من حساسية في قدميه، أي أن قدميه لا يحتملان البرد أو الهواء ويريد أن يعرف، هل يجوز له أن يلبس الجوارب وهو محرم حتى لا يستفحل هذا المرض؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل جلاله أن يشفي أخاك وييسر له حج بيت الله الحرام، وأما لبسه للجوارب فهو من محظورات الإحرام فينبغي له أن يكتفي بتغطيتهما بما لا يعد لبسا كأن يغطيهما بثوب حالة نومه وجلوسه، ويكشفهما في حالة مشيه، فإن كان ذلك يضره فله أن يلبسهما وعليه الفدية وهي شاة تذبح وتوزع لفقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، أو صيام ثلاثة أيام وهو بالخيار في الفدية بعمل واحدة من هذه الثلاث خصال وهي يسيرة ولله الحمد، ويؤخر الفدية حتى يتحلل من الإحرام حتى لا تلزمه أكثر من فدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/19592)
لبس المرأة المحرمة البرقع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد لبست البرقع بعد إحرامي من الميقات وعند دخولي مكة سلبته وربطت المنديل وأحرمت وأنا لا أعرف حكم الربط فهل علي شىء في إحرامي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يحق لها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. انتهي
فإذا غطت وجهها بالبرقع أو النقاب ناسية أو جاهلة بالحكم الشرعي فالراجح عدم لزوم الفدية كما تقدم في الفتوى رقم: 9774. وإذا غطته بغير النقاب أو البرقع من كل ما لم يكن مفصلا علي الوجه كالجلباب أو
الخمار أو المنديل فهذا لا فدية فيه علي أصح القولين كما قال الإمام ابن القيم كما تقدم في الفتوى رقم: 36242.
وعليه فلا فدية عليك بسبب لبس البرقع جهلا على الراجح من كلام أهل العلم وكذلك لا شيء عليك في ربط المنديل المذكور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/19593)
من حلق شعره قبل إكمال العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم 68256 والخاصة بالرد على سؤالي، فأرجو ملاحظة أن المعتمر في الحالة الأولى نزل منه المذي وهو في الطواف ثم أكمل السعي وأنهى عمرته بالتقصير، فأحس أنه يجب عليه القضاء بعد يوم أو أكثر من عمرته الأولى والتي قصر فيها من شعره وفك إحرامه، فنوى العمرة للقضاء وأحرم من مسجد السيدة عائشة وعمل عمرة مرة أخرى، ولكن نزل منه المذي مرة أخرى في السعي وأكمل العمرة وأنهاها بالتقصير، السؤال هل تقصيره في العمرة الأولى متلف لعمرته بالتالي عليه كفارة أم فدية أم قضاء، هل يجب القضاء عن العمرة الأولى أم الثانية أم كلاهما وهل عليه الكفارة في الأولى أم الثانية أم على الاثنتين، يعني هل عليه قضاء أم فدية, وما هي الفدية، أردت الإعادة لأنه أشكل علي في القضاء أم الفدية وهل على العمرة الأولى أم الثانية, وهل أنوي الآن قضاء العمرة التالفة أم الفدية تجزيء، عذراً للاطالة والإعادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو فدية وهي واحدة من خصال ثلاث، إما شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لحلقك لشعرك في العمرة الأولى قبل إتمامها. وقد قلنا لك سابقاً إن العمرة الثانية لغو، وأن طوافك وسعيك اللذين أتيت بهما بعد الإحرام بها متممان للعمرة الأولى، وبذلك تكون عمرتك في الحقيقة واحدة وهي الأولى وهي صحيحة ولا يلزمك قضاؤها ولا شيء آخر سوى الفدية لحلق الشعر قبل الإتيان بالطواف والسعي، وأما بقية المحظورات مما هي من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك فلا فدية عليك فيها لجهلك بحرمة ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/19594)
حكم الحج إذا كرر النظر فأمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت في عام 1415 وكنت أنظر إلى بعض النساء حتى انتصب العضو وعند قيامي قذفت في إحرامي ثم واصلت الحج وعدت العام القادم لأحج مرة أخرى، فما حكم حجي وماذا أفعل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول المني بسبب تكرار النظر واستدامته إلى الأجنبية يوجب التوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منك، ولا يفسد الحج عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا إن نزل المني بسبب إدامة النظر قبل طواف الإفاضة ورمي عقبة يوم النحر أو قبل أحدهما فسد حجه، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي.
ومذهب الحنابلة أنه إن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم (شاة) وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب عليه الفدية في النظر بشهوة وكذا التفكر، وراجع الفتوى رقم: 14019، وعليه فالأحوط أن تخرج بدنة إن كنت قد كررت النظر حتى أمنيت أوشاة إن كنت قد صرفت بصرك فأمنيت، وهو مذهب الحنابلة كما قدمنا، وعليك في الحجة الثانية أن تبتعد عن هذا المحظور وغيره ليكون حجك مبرورا وذنبك مغفورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/19595)
لبس المخيط ناسيا واستمر في لبسه ذاكرا وجامع أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لعمل عمرة لصديق متوفى ومعي زوجتي وأولادي حيث إني من ساكني جدة ونظرا لسوء حالة الحلاقين بمكة فضلت إرجاء التحلل حتى العودة لجدة وفعلا عدت أثناء القيظ والحر الشديد فأخذت حماما وكعادتي لبست الثوب ناسيا تماما ولما جلست في جو التكييف أخذتني نومة من التعب حتى الثالثة صباحا أي حوالي 14 ساعة نوم وعندما استيقظت كان علي الذهاب للعمل وعندما أردت لباس ملابس العمل والخروج تذكرت أني لا أستطيع ذلك وأنا ما زلت على إحرامي فكان لازما علي أن أذهب إلى العمل وإلا أطرد منه وتخصم جميع مستحقاتي فلبست الملابس وذهبت للعمل على أساس أن أجد أحدا يحللني وقيل لي إنه لن ينفع لي ذلك لأني بذلك علي ذبح وعند مكالمة الإخوة في الحرم أفتونى بأن علي ذبيحتان فأخذني صديق لشيخ وقور تجاوز السبعين من العمر في أحد مساجد مكة ويثق هو في فتواه فأخبرته القصة بالكامل فأفاد بأني كنت ناسيا وليس على شيء إطلاقا فخوفا من الوقوع في محظور تصدقت بإطعام حوالي 12 مسكينا بمكة المكرمة وعدت لجدة علما بأن حالتي المادية لا تسمح بالذبح فماذا أفعل حاليا هل علي فعلا ذبح أم لا؟ علما أيضا بأني جامعت زوجتي جماعا ليس كاملا (قضاء شهوة) لأنها ولدت منذ قرابة شهرين وتخاف حدوث حمل آخر حاليا فما الرد وما الحل جزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد لبست المخيط مرتين: الأولى نسيانا وقد اختلف أهل العلم هل تلزمك فدية بسبب هذا النسان أم لا، وراجع الفتوى رقم: 52514 وأما استمرارك في لبس المخيط فهذا تترتب عليه فدية من غير خلاف، ولا تعتبر ضرورة الحضور إلى العمل مسقطة لتلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 15225.
والفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وقد لزمك دم بسبب معاشرتك لزوجتك وأقل ما يجزئ في الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، فإن كنت عاجزا عن الدم المذكور فيجزئك صيام عشرة أيام، وإن صمت ثلاثة منها أولاً ثم تصوم بعد ذلك سبعة، تفصل بين الثلاثة والسبعة، إن فعلت ذلك كان ذلك أولى، وراجع الفتوى رقم: 57236 والفتوى رقم: 47835.
وعليه، فما أخرجت بسبب لبسك للمخيط مجزئ بإذن الله تعالى، وبقي عليك دم، فإن عجزت عنه فصم عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(11/19596)
المحرم إذا غطى رأسه تأذيا من الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الحج، لكنني لا أستطيع أن أؤدي مناسك الحج ورأسي عار، فلدي حساسية شديدة لأشعة الشمس، فماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وقد تقدم في الفتوى رقم: 25417، أن الرجل المحرم إذا غطى رأسه وجبت عليه الفدية سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر.
وعليه؛ فإذا كان الأخ السائل يتأذى بأشعة الشمس أي لديه حالة غير عادية فله أن يغطى رأسه وعليه الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306، ولا يأثم ما دام مضطرا لذلك، بأن كان يلحقه من كشف رأسه في الشمس ضرر بين، قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه ولبس المخيط لعذر كحر أوبرد أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ.... . وقال في منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المصنف: ولم يأثم إن فعل لعذر (أي) ولم يأثم المحرم إن فعل موجب الفدية لعذر حاصل أو خيف حصوله، قال: ومفهوم العذر إثمه إن فعل لغير عذر ولا ترفع الفدية إثمه كما أن العذر لا يرفع الفدية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(11/19597)
أقوال العلماء في المحرم إذا غطى وجهه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكن عندما كنت في مزدلفة للبيات، استعملت كمامات للأنف اتقاء للغبار وضمادات للعيون إتقاء للأضواء وذلك كي أستطيع النوم، فكان وجهي مغطى تقريبا، فهل علي دم، وإن كان، فهل يصح أن أذبح شاة أو خروفا حتى بعد انقضاء أشهر الحج، أنا الآن خارج السعودية ولكن قد أعود للسعودية قريبا، فأين يكون الذبح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم حول الرجل إذا غطى وجهه وهو محرم بالحج والعمرة هل عليه فدية أم لا؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه خلافاً للمالكية والحنفية القائلين بوجوب الفدية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 37995.
وعليه، فمن الورع والاحتياط في الدين أن تؤدي الفدية خروجاً من خلاف أهل العلم، والفدية يجزئ فيها فعل واحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي: ذبح شاة- إطعام ستة مساكين- صيام ثلاثة أيام.
وإذا أردت ذبح شاة فلا بد من ذبحها في الحرم المكي وتوزيعها على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وراجع الفتوى رقم: 55185، والفتوى رقم: 60576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(11/19598)
لا تجب الفدية إلا بعد وجود سببها
[السُّؤَالُ]
ـ[إني نويت الحج والعمرة هذا الموسم إن شاء الله وبلغت أنه يمكنني تقديم فدية واحدة عند الدخول في مناسك الحج والعمرة لتجزئ عن كل ما أقوم به من أخطاء أثناء الإحرام كاستعمال الطيب أو تقليم الأظافر وترك واجب من واجبات الحج والعمرة فإن هي ممكنة فكيف ومتى وما هو مقدارها. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفدية لا تجب إلا بعد وجود سببها من ترك واجب أو ارتكاب محظور، كاستعمال طيب ونحوه، فتقديمها قبل حصول السبب هو من باب التطوع بها، والتطوع لا يجزئ عن الواجب كما سبق في الفتوى رقم: 57581. هذا إضافة إلى أن محظورات الحج أو العمرة إذا تكررت وكانت من أجناس وجب لكل واحد منها فدية على حدة، قال المرداوي في الإنصاف وهو كتاب حنبلي ممزوجا بالمقنع لابن قدامة: وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو إما أن تتحد كفارته أو تختلف، فإن اتحدت وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف مثل أن حلق ولبس وتطيب ونحوه فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر. انتهى. وعند المالكية لو فعل محظورين فأكثر من موجبات الفدية في وقت واحد كفته فدية واحدة، ففي التاج والإكليل للمواق: لو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص. انتهى. والدم المترتب على ترك واجب أو فعل محظور في الحج أو العمرة تجزئ فيه شاة تذبح في الحرم، وتوزع على فقرائه في أي وقت شاء الإنسان. قال الإمام النووي في المجموع: الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها أردنا بها شاة. انتهى. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: والدم الواجب في الإحرام بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، بل يجوز في يوم النحر وغيره. انتهى. وللتعرف على الفدية وتفصيلها راجع الفتوى رقم: 51020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/19599)
حكم من قص شاربه قبل التحلل
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة.. وقصصت شنبي بعد تمام الطواف والسعي.. فهل عليّ دم؟
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحلل من العمرة لا يتم إلا بحلق شعر الرأس أو تقصيره، وبالتالي فقد قصصت شاربك وأنت ما زلت محرماً بالعمرة.
فإذا كان قص الشارب المذكور قد شمل أربع شعرات فأكثر، فقد لزمك واحد من ثلاثة أمور على التخيير:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- ذبح شاة في الحرم توزع على الفقراء هناك.
3- التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين.
ففي مختصر الخرقي الحنبلي: ومن حلق أربع شعرات فصاعداً عامداً أو مخطئاً، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى
وإن كان قص الشارب مقتصراً على شعرة واحدة أو اثتنين أو ثلاث، فقد سبق بيان الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 32250.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(11/19600)
من أتلف شيئا من نبات الحرم الذي نبت بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من داس بأقدامه فوق بعض النباتات والحشائش غير مكترث بها وبإمكانية إتلافها في يوم عرفة، وقد جال بخاطره أنه مضطر وليس عليه حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان متلبساً بنسك وفي حرم الله الآمن فإنه يجب عليه أن يكون مسالماً لكل من حوله وما حوله من إنسان وحيوان ونبات ... فمكة المكرمة حرمها الله تعالى وما حولها حرم الله الآمن، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها.... كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومن أتلف شيئاً من نبات الحرم الذي نبت بنفسه من غير اضطرار ولا حاجة إليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن قيمة ما أتلف، قال صاحب الروض المربع وهو حنبلي المذهب: ويُضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص ...
وذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان فيه وإنما عليه التوبة والاستغفار، قال الشيخ خليل في المختصر وهو مالكي المذهب ممزوجاً بالشرح: ولا جزاء أي لا جزاء في قطع جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل، بل يستغفر الله تعالى. ولعل هذا القول هو الراجح لعدم الدليل على القول بالجزاء، وعلى هذا فمن داس على النباتات والحشائش حتى أفسدها فإن عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا فدية عليه، وإن تصدق وفعل شيئاً من أعمال الخير فذلك أفضل، هذا إذا كان النبات داخل الحرم ومما نبت بنفسه، أما إذا كان خارج الحرم أو مما استنبته الناس فلا فدية فيه قطعاً، ولكن لا يجوز إتلافه من غير ضرورة أو حاجة لأن ذلك من الفساد الذي نهى الله تعالى عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/19601)
إذا لم يستطع المحرم لبس ملابس الإحرام للمرض فليلبس غيرها وعليه الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أراد أحدنا أن يعتمر لبيت الله الحرام وهو مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلبس الملابس العادية، بنطلون وقميص مثلاً؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطاع المرء أداء العمرة لكنه تعذر عليه أن يلبس الإزار والرداء، واضطر إلى لبس المخيط لمرض أو نحوه، فلا مانع من ذلك، ولا إثم عليه للعذر، والواجب عليه الفدية، وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} ، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة، وراجع الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/19602)
حكم ترك حلاقة الرأس أو التقصير بعد العمرة عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- حلمت أنني أنا عيسى عليه السلام وبأن اليهود يعذبونني وقمت من نومي متضايقا وأود لو يكون هناك تفسير لهذا الحلم أو أنه يدل على شيء معين؟
2-ذهبت للعمرة ولم أقم بحلاقة شعري ولا تقصيره، مع العلم أن شعري طويل، فما الحكم في هذه العمرة وأنا أعلم أنه يجب علي حلاقة شعري أو تقصيره ولم أقم بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر عن تأويل الرؤيا إذ ليس عندنا في الموقع متخصص في ذلك، وأما عدم حلق رأسك بعد العمرة مع علمك بوجوب ذلك وأقدامك على فعل المحظورات فحرام، وتجب عليك الفدية لكل محظور ارتكبته لأنك لم تتحلل بعد من إحرامك، وإن كنت جامعت زوجتك في تلك الفترة فعليك دم، وراجع الفتوى رقم: 33046، ويلزمك الآن نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ويكفيك الحلق أو التقصير في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/19603)
تحلل ثم قبل امرأته المحرمة فماذا عليهما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب أحد أصدقائي للحج مع زوجته (حج متمتعاً) وقد أدى هو مناسك الحج كافة حتى التحلل الأصغر والأكبر، بينما الزوجة حاضت قبل طواف الإفاضة ورجعا إلى جدة لحين تطهر الزوجة وبينما هو في جدة استمتع بزوجته وهي حائض (بدون إيلاج) من تقبيل فقط، وعند الطهارة عاد بالزوجة إلى مكة فأدت طواف الإفاضة والوداع وسعي الحج ومن ثم تحللت هل هناك عليه شيء، يرجى الإفادة على العنوان البريدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك من مباشرة لزوجتك بعد إتمام جميع مناسك حجك لا يترتب عليه فساد للحج ولا دم ولا غيره، وراجع الفتوى رقم: 3537.
أما زوجتك فعليها دم بسبب ما حصل من القبلة لكونها مازالت محرمة بالحج، قال ابن قدامة في المغني: وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرماً فسأل فأجمع له على أن يهريق دماً والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر وسواء أمذى أو لم يمذ.
وقال سعيد بن جبير إن قبل فمذى أو لم يمذ فعليه دم وسائر اللمس بشهوة، كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة قال أحمد فيمن قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دماً. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً: والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة. انتهى.
وعليه فالواجب على زوجتك إذا كانت لها شهوة فيما حصل ذبح هدي وأقله شاة توزع على فقراء الحرم المكي وحجها صحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(11/19604)
ما يلزم المحرم إذا وطئ في الفرج أو دون الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في حالات الجماع: كنت مسافراً مع زوجتي إلى مكة بالسيارة لأداء العمرة، وعندما دخل الليل طلبت مني أن أوقف السيارة في مكان بعيد مظلم، أداعبها مداعبة جماع بحجة أن العمرة تمنع من الجماع، فوافقت ثم طلبت مني أن أقبلها ... لكني رفضت تفادياً من شهوتي من أن أدخل ... (ملعون من فعلها) ، فامتنعت من أدائها العمرة حتى أقبلها ... ، ففعلت، ولكن شهوتي غلبتني لم أدخل ... لكني مررته فوق ... فهل علي حكم؟ أسف للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلذذ الزوج بما بين الإلتين لا حرج فيه إذا لم يحصل إيلاج وإلا حرم، قال الشافعي في الأم: فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، وانظر الفتوى رقم: 2620.
أما بخصوص تقبيلك لدبر زوجتك نزولاً عند رغبتها فليس هناك ما يدل على حرمته إلا أنه مما تعافه النفوس وتنفر منه لأن المحل موضع قذارة، وننبه إلى أن الذي فهمناه من السؤال أن هذه الأمور كلها وقعت قبل الإحرام بالعمرة فإن كان كذلك فالعمرة صحيحة لوقوع هذه المسائل قبلها، أما إن كانت وقعت بعد الإحرام وكان فيها جماع فالعمرة فاسدة ويجب إتمامها وذبح بدنة بمكة ثم إنشاء عمرة أخرى، أما إن كان الحاصل هو مجرد التلذذ بما بين الإليتين من غير إيلاج ولا إنزال فهذا وإن كان معصية إلا أنه لا يفسد الحج ولا العمرة لكن يوجب ذبح شاة، قال الخرقي في حكم الجميع: فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة، وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه دم وفسد حجه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/19605)
من تحلل بعد رمي العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تحلل من الإحرام بعد رمي العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة دون أن يجامع زوجته وبقي بمنى حتى انتهاء أيام التشريق الثلاثة ثم أتم طواف الإفاضة في اليوم الرابع
افيدونا افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد أضاف إلى رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق، فقد تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح، وإن كان قد تحلل بالرمي فقط، فلا يصح تحلله على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فدية عن جنس كل محظور ارتكبه، ولتفصيل ذلك انظر الفتاوى بالأرقام التالية: 46412، و 13803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/19606)
حكم التحلل بعد الدفع من مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي فدية لأنني قد تحللت في الحج بعد النزول من مزدلفةقبل رمي الجمرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللحج تحللان: التحلل الأول: ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أحدهما على الآخر، والترتيب أفضل اتباعاً للسنة.
وعليه؛ فلا يجوز التحلل الأول من الإحرام بعد الدفع من مزدلفة وقبل فعل اثنين من الثلاثة المتقدم ذكرها، فإن تحلل قبل ذلك بفعل شيء من محظورات الإحرام عدا الجماع، فعليه فدية عن كل محظور من محظورات الإحرام، وإن تحلل بالجماع فقد فسد حجه عند الجمهور.
وعليه إكمال تلك الحجة الفاسدة، وعليه قضاء تلك الحجة من العام القادم، ويلحقه الإثم على ما فعل، هذا إذا كان يعلم حكم التحلل قبل فعل ما ذكر سابقاً، أما إذا كان جاهلاً فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام حتى في الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وحجته صحيحة، ولا إثم عليه لجهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/19607)
حكم من قطع غصن شجرة من الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نسي أثناء شهر ذي الحجة وهو متواجد بمكة وقطع غصناً من شجرة فهل عليه شيء؟
ما حكم من دخل مكة دون أن يحرم وهو ناو الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلزمك قيمة ما نقص من تلك الشجرة التي قطعت منها الغصن، فقد قرر أهل العلم أن قاطع الشجرة الكبيرة هناك تلزمه بقرة والصغيرة شاة، فينظر العدول الثقاة في النقص الحاصل في تلك الشجرة بعد قطع الغصن ثم يقدرون ما ينبغي أن يبذله من صدر منه القطع، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص. انتهى.
وإن تعذر عليك من يقوم بتقدير النقص الحاصل في الشجرة فعليك الاحتياط في ذلك، ثم دفع ما يلزمك إلى فقراء الحرم هناك.
أما من نوى الحج ودخل مكة من غير إحرام فعليه الرجوع إلى الميقات الذي ينبغي أن يحرم منه ولا شيء عليه، وإن أحرم دون الميقات لزمه دم، وكان آثماً إن ترك الرجوع إلى الميقات من غير عذر، وحجه صحيح، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً، إلى أن قال: وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/19608)
قطع غصن شجرة بمكة ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نسى أثناء شهر ذى الحجة وهو متواجد بمكة وقطع غصن من شجرة فهل عليه شىء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك بالرقم: 44043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/19609)
أقوال أهل العلم فيمن مس طيبا قبل تحلله ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت للعمرة وأتيت بجميع المناسك ولكني نسيت أن أقصر من شعري إلا بعد يومين لم أفعل خلالهما من المحظورات سوى مس الطيب، فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسك للطيب قبل تحللك من عمرتك ظنا منك أنك قد قصرت من شعرك وتحللت من عمرتك يجعلك في حكم الناسي، والله أعلم.
وقد اختلف أهل العلم في من مس طيبا قبل تحلله وهو ناس هل تلزمه الفدية؟
فذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثوري إلى أنه تلزمه الفدية وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد.
وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا فدية عليه، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال صاحب "الزاد": ويسقط بنسيانٍ فديةُ طيبٍ ولُبْسٍ وتغطية رأسٍ. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
والقول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والفدية هنا إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وانظري الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(11/19610)
ما يلزم المحرم من استعمال الصابون المطيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال الصابون خلال الحج وقت وقفة عرفات جائز، وإذا استعملته فماذا علي أن أفعل إذا كان لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المحرم استعمال الصابون المعطر أو الشامبو المعطر بعد الإحرام وقبل التحلل الأول، لأن مس الطيب من جملة محظورات الإحرام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران والورس. رواه الشيخان من حديث ابن عمر، والزعفران طيب، وقال في الذي وقصته ناقته بعرفة: ولا تحنطوه. متفق عليه.
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن المحرم ممنوع من الطيب، وبناء عليه فلا يجوز استعمال الصابون أو الشامبو المعطر، وإذا استعملته ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا شيء عليك.
قال صاحب الزاد: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
وأما إذا فعلته وأنت ذاكر عالم بالحكم، فعليك فدية، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة فتذبح وتوزع على الفقراء سواء في مكة أو في غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19611)
لبس المخيط للحاجة جائز وفيه الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يرغب فى أداء العمرة أو الحج، لكنه يحتاج لارتداء جورب خاص، حيث إنه مصاب بالدوالي فى الساقين فهل يجوز ارتداؤه أثناء أداء المناسك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبس المحرم المخيط -ومن ذلك الجوربان- لمداواة أو حر أو برد جاز، ووجبت الفدية المذكورة، في الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306.
وأما لو لففت على رجلك أو ساقك خرقة لمرض أو خشية ضرر فلا فدية عليك، قال النووي في المجموع: لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة، فإن كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمته الفدية، لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره، لكن لا إثم عليه للعذر. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 3288.
وهذا الكلام كله في حق الرجل، وأما المرأة فلا حرج عليها في ذلك مطلقاً، فتستر ساقها بجورب وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(11/19612)
ما يلزم المحرمة إذا لبست القفازين جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة العمرة ولله الحمد وأثناء السعي في الصفا والمروه قابلني أحدهم وسألني عن زوجتي هل هي محرمة فقلت نعم فقال دعها تنزع الكفوف عن يديها ففعلنا وللعلم لبستها زوجتي وهي لا تعلم الحكم في لبسها أثناء العمرة هل عمرتنا صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعني بالكفوف القفازين اللذين تدخل فيهما اليدان، فإن لبسهما من محظورات الإحرام، ولكنه لا يبطل الحج والعمرة، بل في لبسهما الفدية فقط. قال ابن قدامة في المغني: وأما لبس القفازين ففيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام فلزمتها الفدية كالنقاب. (3/156) .
والفدية عرفها خليل بقوله: وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكلٍ مدان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام.
قال في التاج والإكليل: ... فدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة أيام فيها، ويصومها حيث شاء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان أو ينسك بشاة فيها، ويذبحها أيضًا حيث شاء ... وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له. (4/241) .
ثم إنه قد اختلف في حكم من وقع في محظورات الإحرام جهلاً أو نسيانًا، فقيل: لا تلزمه الفدية، وقيل: تلزمه. واستدل الفريق الأول بما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود ومالك وأحمد من حديث يعلى بن أمية قال: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة ... الحديث.
وقالوا: إن الفاعل إذا علم فبادر إلى الإزالة فلا كفارة. قال مالك: إن طال ذلك عليه لزمته، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: تجب مطلقًا. وانظر فتح الباري (3/395) .
والحاصل أن زوجتك إذا أرادت أن تأخذ بالأحوط فلتفتدِ بأحد الأنواع الثلاثة التي تقدم بيانها، وإن تركت ذلك فقد وافقت مذهب الشافعي وطائفة كبيرة من العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(11/19613)
من وطئ في العمرة بعد السعي وقبل الحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت عمرة وأجلت التحلل إلى حين عودتي إلى جدة حيث كانت معي والدتي وهي مريضة جدا.... بعد عدة أيام تذكرت ... لكن بعد أن جامعت زوجتي وقصصت أظافري وحلقت شعري وما إلى ذلك.. أفتوني ماذا علي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالتحلل الحلق أو التقصير ثم إنك جامعت زوجتك قبل أن تحلق، فإن عمرتك صحيحة وعليك شاة، ذلك أن من وطئ في العمرة بعد السعي وقبل الحلق لم تفسد عمرته ولزمته شاة. جاء في المدونة: قال مالك: من وطئ النساء ولم يقصر من شعره في عمرته فعليه الهدي. انتهى. وجاء في المغني: وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة، وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(11/19614)
مقدار فدية المحرم لو نزع شعرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سهواً قمت بإزالة شعرة واحدة من وجهي وكان ذلك بعد الفراغ من إنهاء مناسك العمرة، وقبل الحلق (التقصير) مباشرة، ما حكم ذلك؟ أفيدوني جوزيتم خيرا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت تلك الشعرة التي قمت بإزالتها حية ففيها فدية، قال في المغني: وإذا خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وإن كانت من شعره الثابت ففيها الفدية.
وقال أيضاً: وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، يعني: إذا حلق دون الأربع، فعليه في كل شعرة مد من طعام، وهذا قول الحسن وابن عيينة والشافعي في ما دون الثلاث.
وعن أحمد في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، وروي ذلك عن عطاء، ونحوه عن مالك وأصحاب الرأي، قال مالك: عليه في ما قل من الشعر إطعام طعامٍ.
وقال أصحاب الرأي: يتصدق بشيء لأنه لا تقدير فيه، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة.
وبهذا يعلم السائل أن عليه فدية لإزالته شعرة واحدة من رأسه إذا كانت حية، وأن مقدار تلك الفدية مختلف في تحديده، فبأي واحد مما ذكر من المد أو الدرهم أو أي صدقة أخذ أجزأه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/19615)
أحكام من لبس مخيطا وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل من لبس المخيط في العمرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس المخيط من المحظورات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين؛ إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه.
ومن لبس المخيط فعليه الفدية إن كان عامداً، قال النووي رحمه الله: إذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع، أما الناسي فعليه الفدية عند مالك وأبي حنيفة ولا شيء عليه في المشهور عن أحمد والشافعي وإسحاق.
والفدية صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .
وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
وهذا التخيير في حال الضرورة.. أما عند عدمها فالواجب عند الشافعي وأبي حنيفة الدم فقط.
وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد. قال في المغني: إن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع وعليه دم. انتهى
ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن.
والرأي الأول هو الأرجح لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/19616)
ما يجب على المحرم إذا غطى رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[منَّ الله علي بالحج العام الماضي وأثناء الوقوف على عرفات وكان الحر شديداً وضعت جزءا من الإحرام على مؤخرة رأسي وأنا أعلم أن غطاء الرأس عليه كفارة فماذا أفعل الآن أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته من تغطية الرأس حالة الإحرام هو محظور من المحظورات التي يمنع على الحاج فعلها وتلزمه بسببها فدية، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره؛ لأن العذر لا يسقط الفدية بدليل قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ [البقرة:196] .
قال الخرقي: ولا يغطي - يعني المحرم - شيئاً من رأسه.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. رواه أحمد. إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه.
ومن هذا تعلم وجوب الفدية فيما فعلته، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصعٍ من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(11/19617)
ارتكاب عدد من محظورات الإحرام ... كفارة أم كفارات
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم بالنسبة لمن يرتكب أكثر من محظور في الحج. هل هناك فدية جامعة لذلك أم لكل محظور فدية جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ارتكب أكثر من محظور وهو محرم، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن تكون المحظورات من جنس واحد كتكرار لبس المخيط
والثانية: ألا تكون من جنس واحد كمس الطيب مع لبس المخيط ونحوه.. فإن كانت من جنس واحد فلا يخلو الأمر من حالتين أيضاً:
الأولى: أن يتكرر فعل المحظور قبل أن يكفر عن المحظور الأول فهذا يلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.
الثانية: أن يتكرر فعل المحظور بعد التكفير عن المحظور السابق فهذا يلزمه كفارة أخرى وهكذا.
أما إذا لم تكن من جنس واحد فإنه يلزمه كفارة عن كل محظور ولو كان فعل المحظور الآخر بعد التكفير عن المحظور السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/19618)
ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من لبس المخيط ناسيا كالسروال مثلا ولم يتنبه لذلك إلا بعد أن رجع إلى بلده وما الحكم لو فعل ذلك متعمدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم إذا لبس المخيط ناسياً فإنه ليس عليه شيء أما إذا لبسه عامداً، فعليه الفدية والتوبة إن كان لغير عذر، والفدية فقط إن كان لعذر، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
14816
736
15225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(11/19619)
حكم من قرأ بمصحف مطيب وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم التروية من الحج استخرجت مصحفا من حقيبتي وتبين لي أن في المصحف رائحة عطر بعد ما قرأ منه صاحبي وأكد لي ذلك وبما أني قد تعودت في أسفاري أن أضع شيئا من العطر والعود في الحقيبة فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من محظورات الإحرام استعمال الطيب، سواء كان ذلك في البدن أو الثوب أو المتاع أو الطعام أو الشراب ...
لما رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد رائحة طيبة في معاوية وهو محرم، فقال له: ارجع فاغسله عنك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاجّ الشعِث التَفِل".
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات وهو محرم: "كَفّنوه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يُلبّي" رواه أحمد وغيره عن ابن عباس.
هذا إذا استعمله الشخص متعمداً، أو استمر في استعماله بعد ما وجده وشم رائحته.
ويبدو أن كل ذلك منتف في حالة السائل -حسب ما فهمنا من السؤال- لأنه لا يضعه عمداً، وإنما علقت به الرائحة من الحقيبة، وبعد أن شم منه الرائحة لم يذكر أنه استمر على ذلك.
والله تعالى يقول: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5] .
والحاصل: أن السائل الكريم إذا لم يكن استمر في استعمال المصحف وقراءته بعدما تحقق أن به طيباً فلا شيء عليه. أما إذا كان قد استمر بعد معرفته لذلك، فإنه عليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(11/19620)
ما يلزم المحرم من لبس الحفاظة لسلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 44 عاماً اشكو من خروج بعض نقاط البول لا إرادي بعد التبول، وبالقطع كانت كثيرا ما تفسد علي صلاتي،وقد تغلبت على هذه المشكلة ولله الحمد والمنة، باستخدام المناديل الورقية. هذا في حالة الملابس العادية،لكن هذا الحل لا يصلح في حال ارتداء ملابس الإحرام لأنه لا يوجد شيء يساعد على تثبيت المناديل الورقية في المكان المطلوب، فهل يمكن في حالة الإحرام استخدام مايشبه حفاظات الأطفال (البامبرز) تحت الإحرام حتي يمكنني أداء المناسك بحرية وعدم تشتيت انتباهي لأشياء أخرى. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال بهذه الصورة التي وصف السائل فلا حرج عليه في لبس الحفاظة في فترة الحج أو العمرة، وقد يكون لبسها متعيناً في أثناء الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صونا للمكان عن تساقط قطرات البول.
إلا أنه يلزم السائل الفدية وذلك للبس ما هو محرم في الأصل. قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة.. أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ [البقرة:196] .
وراجع لبيان الفدية هنا الفتوى رقم:
585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/19621)
حكم من داعب زوجته حتى أنزل قبل طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام وتحللت التحلل الأول بعد رمي الجمرات والحلق وتأخرت في طواف الإفاضة وحدثت مداعبة وأحضان بيني وبين زوجتي أدت إلى الإنزال وذلك قبل طواف الإفاضة ماذا عليّ؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان الواجب عليك هو الانكفاف عما فعلت، والابتعاد عن قربان زوجتك حتى تتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة.
أما الآن، وقد حصل ما حصل، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، وحجك صحيح على كل حالٍ، لأن الإنزال بعد التحلل الأول لا يفسد الحج باتفاق أهل العلم، وعليك دم تجبر به تلك الجنابة، وإن استطعت أن يكون بدنة (رأساً من الإبل) فذلك الأكمل، وإن لم تستطيع إلا شاة أجزأتك.
وهذا الدم لابد أن يذبح في الحرم ويوزع، ولك أن تنيب من يقوم عنك بذلك، ولو عبر الهاتف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(11/19622)
لبس المحرم للمخيط يوجب الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
أخبرني أبي أنه لضرورة صحية شديدة اضطر للبس المخيط في الحج فماذا عليه أن يفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبس المحرم بحج أو بعمرة ما يحرم لبسه أثناء إحرامه لضرورة مرض ونحوه، فإنه تلزمه الفدية ولا إثم عليه للعذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196] .
ولما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله. قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة".
وعليه، فيلزمك والدك الفدية، وهي: أحد الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/19623)
هل يلزم المحرم شيء من قتل النمل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت محرما أثناء عمرة، وعدت إلى الفندق لسبب ما فوجدت نملا على السرير. ودون تفكير قتلته، فهل علي وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقتل المحرم للنمل لا يعد من محظورات الإحرام، ولا يوجب عليه فدية، ولكن لا يجوز للمسلم أن يقتل ما ورد النهي عن قتله كالنمل، إلا إذا كان مؤذياً، ولم يتمكن من دفعه بغير القتل، فلا حرج عليه حينئذ في قتله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2568
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/19624)
ما يلزم من قص أظافره ناسيا -محرما أو مضحيا-
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أخذت من أظافري وكنت ناسيا ماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك ناسياً في عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي، فإنه لا شيء عليك، لأنه لا مؤاخذة على الناسي، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وابن حبان، وراجع الفتوى رقم:
7150
وإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك وأنت محرم فإنه لا إثم عليك -لما سبق- ولكن تجب عليك الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة، تفعل أيها شئت: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: 736
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/19625)
أقوال العلماء في من نزل منه المني أثناء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماذا يحدث إذا قمنا بقص شعر العانة ثم نبت مرة أخرى أثناء الحج وأيضا ماذا عند الطواف إذا نزل المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للحاج قبل إحرامه أن يغتسل ويتنظف، ويقلم أظفاره، ويحلق عانته، وينظف إبطه، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فلا يجوز له فعل شيء من ذلك حتى يحل من إحرامه، ومن فعل فعليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم. وانظر الفتوى رقم:
585 ولا شيء على المحرم إذا نبت شعر عانته أو طالت أظفاره زمن أداء النسك، وأما نزول المني، فإن كان بغير فعل منك ولا نظر فلا حرج عليك فيه، ويلزمك أن تغتسل منه، ثم إن كنت في أثناء الطواف فلتبن على طوافك الأول مع إعادة الشوط الذي أحدثت فيه من الحجر الأسود إن كان الطواف فرضاً، أما إن كان مسنوناً فلا يلزمك إتمامه.
وإن كان نزول المني بفعل منك كتكرار نظر واستدامته أو لمس أو غير ذلك فقد أسأت الأدب مع الله، وظلمت نفسك بما قارفته في البيت العتيق الذي يقول الله في شأنه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] وعليك أن تسارع بالتوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منك، ونزول المني بعد الوقوف بعرفة وقبله لا يفسد الحج عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا: إن نزل المني بسبب إدامة النظر قبل طواف الإفاضة ورمي عقبة يوم النحر، أو قبل أحدهما فسد حجه، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي بدنة.
ومذهب الحنابلة: أنه إن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم (شاة) وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب عليه الفدية في النظر بشهوة وكذا التفكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/19626)
يحظر على المحرم قص شعره وأظفاره
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماذا يحدث إذا قمنا بقص شعر العانة ثم نبت مرة أخرى أثناء الحج وأيضا ماذا عند الطواف إذا نزل المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للحاج قبل إحرامه أن يغتسل ويتنظف، ويقلم أظفاره، ويحلق عانته، وينظف إبطه، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فلا يجوز له فعل شيء من ذلك حتى يحل من إحرامه، ومن فعل فعليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم. وانظر الفتوى رقم:
585 ولا شيء على المحرم إذا نبت شعر عانته أو طالت أظفاره زمن أداء النسك، وأما نزول المني، فإن كان بغير فعل منك ولا نظر فلا حرج عليك فيه، ويلزمك أن تغتسل منه، ثم إن كنت في أثناء الطواف فلتبن على طوافك الأول مع إعادة الشوط الذي أحدثت فيه من الحجر الأسود إن كان الطواف فرضاً، أما إن كان مسنوناً فلا يلزمك إتمامه.
وإن كان نزول المني بفعل منك كتكرار نظر واستدامته أو لمس أو غير ذلك، فقد أسأت الأدب مع الله، وظلمت نفسك بما قارفته في البيت العتيق الذي يقول الله في شأنه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] وعليك أن تسارع بالتوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منك، ونزول المني بعد الوقوف بعرفة وقبله لا يفسد الحج عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا: إن نزل المني بسبب إدامة النظر قبل طواف الإفاضة ورمي عقبة يوم النحر، أو قبل أحدهما فسد حجه، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي بدنة.
ومذهب الحنابلة: أنه إن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم (شاة) وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب عليه الفدية في النظر بشهوة وكذا التفكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/19627)
حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز غسل الشعر وتمشيطه في فترة الإحرام للنظافة علماً بأنه يعلم أن بعض شعره يسقط أثناء الغسيل وهل يجوز تمشيط الشعر في فترة الإحرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المحرم في غسل رأسه أو بدنه بما لا طيب فيه، لكن لا ينبغي له أن يفعل ما يساقط شعره الحي، بالجبر مثل التخليل والمشط.
قال البهوتي في شرحه لمتن الإقناع: وإن خلل لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطه، فسقط شعر ميت، فلا شيء عليه نصاً.
قال الإمام أحمد: وإن خلل المحرم لحيته فسقط منها شعر ميت، فلا شيء عليه، وإن تيقن أن الشعر المتساقط من التخليل أو المشط حي فدى، هكذا ذكره البهوتي بتصرف في الألفاظ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19628)
لا أثر للاحتلام على صحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غالباً ما يتدفق السائل المنوي مني أثناء النوم هل هذا يؤدي إلى فساد الحج؟ وما هي الطريقة لعدم حدوث التدفق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سألت عنه هو ما يسمى بالاحتلام، فلا سبيل لمنعه إلا بترك النوم، والنوم مباح، وتركه غير مستطاع.
ولا أثر للاحتلام في الحج، فلا يفسده، ولا تلزم منه فدية ولا غيرها، وذلك باتفاق العلماء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصدر من النائم معفو عنه بفضل الله تعالى ورحمته، ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وهذا بخلاف الجماع، أو الإنزال بالمباشرة، فإنهما من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/19629)
حكم لبس (الطقطق) للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع والذي أسأل الله أن يفيد به الجميع أما سؤالي فهو: نظرا لكثرة الحركة والزحام في مكة والمشاعر هل يجوز تركيب ما يسمى ب (الطقطق) في الإحرام لكي يسهل لبسه علماً بأن هذا الطقطق يتم كبسه في الإحرام بدون خياطة ولكنه يقوم بتثبيت الإحرام على الجسد.
هذا وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.
قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما) إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط ... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى.
من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(11/19630)
ما يلزم من لبس ثيابه بعد الرمي وقبل الحلق والذبح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لبس الحاج ثيابه بعد رمي الجمرات مباشرة قبل الحلق أو التقصير وقبل الذبح وقبل الطواف والسعي جاهلاً أو بفتوى آخر فماذا يترتب عليه؟ ...
أرجو سرعة الرد. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة هما: الرمي والحلق، أو التقصير والطواف.
ومن رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة، وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.
لكن من فعل ذلك جاهلاً، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه، لأن مذهب مالك وعطاء وأبي ثور -وهو رواية عن أحمد هو-: أن من رمى جمرة العقبة فقد حل. وهذا المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلاً: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لقوله من حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقل حل لكم كل شيء إلا النساء".
وننبهك إلى أن الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو: جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات. فتنبه!!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(11/19631)
مس الطيب للمحرم لا يبطل الطواف، وحكم من مسه طيب من الحجر الأسود
[السُّؤَالُ]
ـ[1 شخص محرم وهو يطوف بالكعبة مسح بيده على الحجر الأسود قبل أن ينهي الطواف، وكما هو معلوم فإن الحجر الأسود به طيب حيث أفتاه البعض بأن عليه أن يعيد الطواف لكونه مس طيباً ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن المحرم يحظر عليه مس الطيب، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم: "ولا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران" ولما في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: "ولا تحنطوه".
ومن ارتكب هذا المحظور عالماً عامداً لزمه الفدية، وهي على التخيير: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وأما القول بأنه يلزمه إعادة الطواف فلا يصح، بل لا قائل به من أهل العلم فيما نعلم.
وأما من مس الطيب الموجود على الحجر الأسود أو غيره ناسياً إحرامه أو جاهلاً أنه طيب فلا شيء عليه، لكن يلزمه إزالته عند تذكره وعلمه، فإن استدامه حينئذ لزمته الفدية، لأن استدامة المحظور كفعله ابتداء.
وعلى كل حال فنقول للسائل الكريم: إنه لا تلزمه إعادة الطواف، ولو استعمل الطيب لأن استعمال الطيب يلزم منه دم فقط، والذي يظهر أن السائل علقت به رائحة الطيب من خلال لمسه للحجر الأسود، وهذا لا شيء فيه، وإنما عليه أن يزيل هذه الرائحة بغسل أو مسح ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1422(11/19632)
تجب الفدية لمن مس الطيب وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة وعند مروري بالركن اليماني استلمته بيدي أتاني شخص وسكب دهن العود على الركن وعلى يدي وكان بالإمكان أن أتفاداه.. هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بالإمكان أن تتفادى مس الطيب عندما صب على الكعبة -كما ذكرت-، ثم لم تتفاده فأنت إذن متعمد، وعليك الفدية، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. كما جاء في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/19633)
الحج صحيح، ولعل التوبة تغسل ما بدر منك
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت العام الماضي إلى الحج وفي طريقنا إلى مزدلفة كان هناك سائق سعودي لن يتسع المجال للذكر كم عذبنا ولكن يكفي أن أقول إنه عاملنا أسوأ من البهائم وعندما اشتكيت عليه أمام أحد رجال الشرطة وعرفوا أنه سعودي الجنسية قالوا لي أفعل ما يريد منك وحاولت معه بكل الوسائل وكان معنا امرأة حامل أجهضت بسبب ما فعله بنا وفي النهاية لم أتمالك أعصابي فسببته وندمت ندما شديداً ليس لأنه لا يستحق ولكن لأننا في الحج وأقسمت على أن لا أسامحه أبداً فهل ما قلته له أذهب حجتي لأن ذلك محرم ذلك؟ أرجو الإجابة.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله معكم السائق المذكور من سوء المعاملة، إن كنت تقصد به التأخر في السير، أو الوقوف في الطريق كثيراً، فإن هذا مما لا يد له فيه، لأن السير في هذه الليلة يكون عادة صعباً لكثرة الزحام.
وإن كنت تقصد به أن السائق اعتدى عليكم بالشتم أو السبّ، أو أنه أخركم بدون سبب، فإنه يكون بذلك قد أخطأ خطأً كبيراً، حيث أهمل في عمله، ولم يرع حق الله في أبناء السبيل، وحجاج بيت الله تعالى.
ولكن كان يجب عليك أن تتمالك نفسك، وأن تضبطها بالحلم والعفو، فالله تعالى يقول في صفات أولي الألباب: (وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) [الرعد:22] .
ويقول: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون:96] . هذا على وجه العموم.
أما بالنسبة لك وأنت حاج إلى بيت الله تعالى، فكان ينبغي عليك زيادة على ما سبق أن تصبر لتُحصل الأجر الكامل للحج، فالله تعالى يقول: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197] .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من حج فلم يرفث، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
فالآية تدل على النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، والحديث يدل على أن من ترك ذلك رجع بكامل الثواب والأجر، وعلى كلٍ، فإن حجك صحيح والحممد لله، ولكن عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما بدر منك، لأنه سبب لنقصان الأجر، ولعل التوبة تعوض لك ما فاتك، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/19634)
حكم استعمال مزيل العرق للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[نوينا الذهاب إلى مكة للعمرة وبعد الاستحمام وقبل النية وضعت مزيلاً للعرق وبعدها نويت وقلت لبيك اللهم عمرة.
هل في ذلك شيء وإذا كان عليّ شيء فماهو؟
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مزيل العرق طِيْباً، أو مشتملاً على طيب، فلا يجوز وضعه بعد الإحرام ويجوز قبله، وانظري الفتوى رقم: 6294.
وإن كان غير طيب، فلا بأس به قبل الإحرام وبعده، وعلى كل فلا شيء عليك لأنك وضعته قبل الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(11/19635)
حك الجسم والرأس أثناء الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم حكة الجسم والرأس بعمد أو بغير عمد أثناء الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحك المحرم لجسده ورأسه على قسمين:
القسم الأول: أن يحكه حكا لا يؤدي إلى سقوط الشعر، فليس في ذلك شيء.
الثاني: أن يؤدي إلى سقوط الشعر وله حالتان:
الأولى: أن يكون سقوط الشعر مقصوداً، فعليه الفدية.
الثانية: ألا يكون سقوط الشعر مقصوداً فلا شيء عليه، وانظر الفتوى رقم: 736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(11/19636)
حكم المحرم إذا قتل الصرصور
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أحرمت للعمرة ووجدت
صرصورين وقتلت أحدهما فماذا علي
علما بأن كان بسبب نسياني
أفيدونا جزاكم الله خير؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والجذأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" أخرجه البخاري ومسلم.
كما يجوز لمن قرصته البراغيث والقمل أن يلقيها أو يقتلها، أما الصرصور ونحوه، فليس مما أذن الشرع في قتله، لأنه ليس مما يؤذي أذى يعتبر شرعاً.
وعليه، فلا يشرع قتله، ولكن ليس في قتله جزاء، لأنه ليس بصيد، وينبغي لمن قتله أن يستغفر الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(11/19637)
لا يجوز حلق اللحية للمحرم ولا لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع أن أزيل بعض الشعر من الذقن في الإحرام لأني أخجل كثيرا منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أكثر أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره بحلق أو تقصير أو نتف، سواء كان شعر الرأس، أو الإبط، أو الشارب، أو اللحية، أو العانة، أو غيرها من شعر البدن. ودليل ذلك قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] وقوله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك (اذبح) شاة" متفق عليه.
ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك.
وعلى هذا فلا يجوز إزالة بعض الشعر من اللحية حال الإحرام. ومن فعل ذلك فقد فعل محظوراً من محظورات الإحرام، وعليه فدية. أما بالنسبة لخجلك من نبات شعر اللحية فلا ينبغي لأمرين: الأول: لأنه يجب على المحرم عدم الأخذ من شعره حال الإحرام. والاستجابة لهذا الأمر لا يخجل منها، بل يفتخر بها. الثاني: أن المحرم وغير المحرم يجب عليه إعفاء اللحية، ويحرم عليه حلقها لأدلة كثرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم " حفوا الشارب وأعفوا اللحية" رواه البخاري ومسلم. قال العلماء الأمر هنا للوجوب فيحرم حلقها، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) وقال القرطبي (لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها) وقال ابن تيمية (يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد) . ولذلك فإننا ننصحك بعدم الأخذ من لحيتك وتوفيرها، وتوقيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1421(11/19638)
ما يترتب على العادة السرية أثناء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا على من عمل العادة السرية أثناء الحج قبل أو بعد التحلل الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن أهل العلم من قاس العادة السرية أثناء الحج على الجماع، فمن فعلها قبل تحلله الأول فقد فسد حجه ووجب عليه المضي في فاسده وقضاء حجه من قابل مع الفدية الواجبة عليه. ومن فعلها بعد تحلله الأول، رتب عليها فدية ارتكاب المحظور في الحج فيكون فاعلها مخيراً بين ثلاثة أمور، صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. ومن أهل العلم من لم يفرق بين التحللين، فجعل فديتها كمرتكب محظور من محظورات الحج وهي الفدية المذكورة سابقاً ولا يفسد بها الحج، وهذا القول أقرب إن شاء الله، مع اتفاقهم على تأثيم فاعلها، لمواقعته هذا المحرم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19639)
ما يجب على من قتل الجراد في الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[يسر الله لي أداء العمرة في شهر رمضان وأنا في ساحة الحرم المكي وذلك بعد أن أحللت وجدت أعداد كبيرة من الجراد فأخذت أقتل منها ما أستطيع وبعد عودتي إلى بلدي عرفت أن فيه نهيا عن قتل الصيد أو قطع الشجر في مكة، أفتوني.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم حرمة قتل الجراد في الحرم على الحلال والمحرم، ومن فعل فعليه الجزاء وهو قيمة ما قتل منه، وقيل يتصدق عن كل جرادة قتلها بتمرة. قال النووي في المجموع: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة؛ إلا أبا سعيد الأصطخري فقال: لا جزاء فيه ... وفي كشاف القناع للبهوتي: والجراد من صيد البر فيضمن، لأنه طير بري أشبه العصافير بقيمته في مكانه، لأنه متلف غير مثلي، وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وقال ابن قدامة في المغني: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع، أما النص، فما روى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها ... متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. وقال أيضا: وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم. وبناء على ما ذكر فإن عليك أن تتصدق بقيمة ما أتلفته من الجراد، وإن لم تعرف عدده فعليك بالاحتياط، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(11/19640)
أحكام المطعومات والمشروبات من صيد البر المحرم على المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[في مناسك الحج هل يجوز للمحرم أن يأكل البيض والجبن ويشرب اللبن، أم تعتبر هذه الأشياء من صيد البر الذي لا يجوز أكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس البيض واللبن والجبن ونحو ذلك من المطعومات والمشروبات من صيد البر الذي حرم الله على المحرم صيده، كما قال الله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96] .
والصيد هنا في الآية هو ما صيد مما يؤكل لحمه.
قال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير: والصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء، أحدها: أن يكون وحشياً، وما ليس بوحش لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه، كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.
الثاني: أن يكون مأكولاً، فأما ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء منه.. وهذا قول أكثر أهل العلم.
الثالث: أن يكون من صيد البر، فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف. انتهى.
وما حرم من الصيد المذكور، حرم أكل بيضه أو كسره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام: يصيبه المحرم: يضمنه. رواه الدارقطني.
أما بيض غير الوحشي، كالدجاج فلا حرج على المحرم في أكله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/19641)
حكم قتل الصيد البري خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قتل حيوان بالخطأ عند الإحرام لبيت الله الحرام لأداء سنة العمرة وبأرض مكة المكرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دل الكتاب والسنة على حرمة قتل الصيد للمحرم بحج أو عمرة، ولزوم الجزاء على من فعل ذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] .
والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره فلا يلزم منه شيء.
واتفق أهل العلم على نفي الإثم عن فاعل ذلك نسياناً أو خطأ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الجزاء وعدمه، فذهب الجمهور منهم إلى أن الجزاء لازم، قال النووي في المجموع: وإذا قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ أو نسياناً لزمه الجزاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. انتهى.
ومن هذا يتبين للسائل لزوم الجزاء في قتل الصيد للمعتمر، وانظر تفصيل الجزاء في الفتوى رقم: 17650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(11/19642)
ما يلزم من قتل بسيارته طائرا في مكة المكرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أسير بالسيارة في خط سريع في مكة وفجاة إذ بطائر يطير أمامي وبدون سابق إنذار يطير بمستوى منخفض جدا ولم أتمكن من تفاديه فصدمته ولقي حتفه فورا.
فم االحكم جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مكة المكرمة -حرسها الله- حرم الله الآمن، لاينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إ ن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا يحل ساقطها إلا لمنشد.....
ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:95] فقد نهى الله المؤمنين عن التعرض للصيد وهم حرم، وذلك يشمل ما إذا كانوا متلبسين بالإحرام سواء كانوا داخل حرم مكة أم خارجه، كما يشمل من كان داخل الحرم ولو لم يكن محرماً، فإذا كان الطائر الذي قتلته من حمام مكة أويمامها أو القمري أو الدبسي أو الحجل ... ففيه شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة وتوزع على الفقراء، أو قيمتها من الطعام لكل مسكين مدا، أو تصوم مقابل ذلك عن كل مد يوما.
وهذه المسائل الثلاثة على التخيير إذا فعلت إحداها أجزأتك. هذا قول جمهور العلماء، وقال بعضهم بالترتيب، إي إن لم تجد شاة تطعم بقدر قيمة جزاء الصيد، فإن لم تجد تصوم عن كل مد يوما.
والخلاصة أن على السائل الكريم أن يذبح شاة إذا كان الطائر الذي قتله من النوع الذي ذكرنا، أما إذا كان دون ذلك مثل العصفور فإن عليه أن يتصدق بقيمته طعاماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(11/19643)
حدود حرم المدينة المنورة، وحكم الصيد فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصيد في وسط جبل عيرالواقع في المدينة المنورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصطاد بها، ولا يقطع شجرها إلا لعلف، ولا يختلى خلاها، وحدُّ حرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور، لما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".
وروى مسلم عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها".
وروى البخاري ومسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال. نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين… إلى غير هذا من الأحاديث.
ومذهب جمهور الفقهاء أن حرم المدينة ينتهي من خارج الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي جبل عير وثور فهما من حرم المدينة، فلا يجوز الصيد فيهما على مذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة.
وعلى مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد من فعل من ذلك شيئاً، فإنه لا جزاء عليه، وإن كان آثماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(11/19644)
تجب الفدية على من أراد النسك وجاوز الميقات دون إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن بالرياض، وأريد أن أعمل عمرة في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وعند أداء الحج هل يصبح حج تمتع؟ وهل يمكن لي أن أدخل مكة بدون تحلل من مسجد السيل الكبير وأن أتحلل من مكة؟ وهل يكون علي دم أم لا؟ وهل يكون الدم هو الهدي في نفس الوقت؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدك الرياض ثم أحرمت بالحج من عامك لم تكن بذلك متمتعا عند جماهير العلماء، ومن ثم فلا يلزمك دم التمتع، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 127902.
واعلم أنك إذا خرجت من بلدك تريد النسك، الحج أو العمرة فلا يجوز لك مجاوزة الميقات من غير إحرام لأن الإحرام من الميقات واجب، فإن خالفت وأحرمت من مكة فعليك دم لتركك واجبا من واجبات النسك.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك، أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحاً: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه الدم. انتهى.
واعلم أن من لزمه دم لترك واجب من واجبات الحج وكان قد حج متمتعا، فإنه يذبح دمين دما لترك الواجب وهو دم جبران فليس له أن يأكل منه بل يطعمه كله لمساكين الحرم، ودم للتمتع وهو دم شكران فيجوز له الأكل منه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات، ودم المتعة والقران ليس دم محظور، بل هو دم شكران، وليس دم جبران؛ لأن النسك لم ينقصه شيء، بل تُمم بالتمتع؛ فلتمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي، شكراً لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه، ويهدي ويتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه، ولا يهدى، ولكن يصرف للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(11/19645)
هل يعفى من الدم من ترك واجبات الحج لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا هذه السنة إلى الحج، وفي يوم التروية أخذنا الشيخ مباشرة إلى عرفات، وعند غروب شمس يوم عرفة ذهبنا إلى المزدلفة، وهناك صلينا المغرب والعشاء، وبعد قليل أمرناالشيخ بأن يذهب بعضنا إلى الفندق في شعب عامر، ويبقي بعضنا الآخر لرمي جمرة العقبة، لأنه يوجد معنا نساء كبيرات في السن، وبما أني مرافقة لأمي المسنة ذهبت معها إلى الفندق لأساعدها، ووكلت ابن أختي في رمي جمرة العقبة عني أنا وأمي، وبعدها رجعوا إلى الفندق وناموا فيه، ولم يأخذنا للمبيت في منى، لكن أنا وأمي وابن أختي سخر الله لنا جماعة بيتهم في منطقة الششة فذهبنا ونمنا هناك عندهم، ورمينا الجمرات ثاني وثالث ورابع أيام التشريق؟
فهل هذا التصرف من قبل هذا الشيخ الذي كان مسؤولا عنا من خلال تسجيلنا في حملته صحيح؟ هذا مع العلم أنه ذكر في الورقة التي فيها الإعلان لمن يرغب بالتسجيل عنده أشياء كثيرة منها: مخيم متميز في عرفة ومنى، وأن الفندق مطل على الحرم، وكل هذا الأشياء غير موجودة، ما عدا المخيم في عرفة، وعندما اعترضت في أول يوم من وصولنا إلى مكة رد علي ردا غير لائق، وبعد انتهاء مناسك الحج طلب مني مسامحته لأنه أخطأ بحقي، وأنا فعلا سامحته. فما رأيك حضرة المستشار المحترم؟
حضرة المستشار المحترم
سبق أن أرسلت لكم فتوى وفي الأعلى نصها وكان ردك بأن علي دما.
فأنا أريد منك توضيحا بعد سرد النقاط التالية:
لماذا وجدت مكاتب للحج مرخصة لتولي الأمور؟ ويمكن أن يكون سبق لهم أن أدوا الحج في كل سنة، أي أن مناسك الحج معروفة من قبلهم، وإذا كانوا شيوخا- مثلا نحن كان معنا شيخان- فهل يعقل أن يفعلوا بالأفواج التي يأخذونها معهم وعلى مسؤوليتهم شيئا غير صحيح؟ وشعارهم: أو كل لي حجك وتفرغ للعبادة، فكيف لا أطيعهم وهم على دراية بأمور الحج أكثر مني؟ وخاصة أنهم في كل سنة يأخذون أفواجا، فهل من المعقول- وهم شيوخ- أن يأمرونا أن نركب الباصات لمغادرة مزدلفة في الساعة الحادية عشر ليلا وأقول لهم: لا، لابدأن أبقى؟، وكيف سأتصرف إذا تركوني؟ وهل من المعقول وقت أمرهم بركوب الباص وقولهم:النساء الكبيرات يوكلن من يرمي عنهن الجمرة أن أترك والدتي الكبيرة في السن والتي لا تستطيع أن تمشي إلا بمساعدة، والتي لا تعرف كيف تصعد للفندق؟ أأتركها للذهاب وحدها؟ أين البر بوالدتي؟
وإذاكان الشيخان أصرا على المبيت بالفندق ليالي التشريق، وذهبنا نحن إلى منطقة بإفادة شيخين لهم كلمتهم بأننا مقيمون في منى، فما ذنبنا نحن؟ أخي- كثر الله خيره وجزاه خيرا-الموجود في بلد أجنبي أعطانا المال للحج، ونحن لا نملك مصاريف الحج فأراد أخي أن يبر أمه وأخته.
فهل إلى الآن علي دم؟ أنا برأيي لا أتحمل أي شي، لأننا برفقة شيوخ وهم ملزمون أمام الله بتأدية مناسك الحج على أصولها، وأن يراعوا الله في الأشخاص الذين ائتمنوهم وسجلوا عندهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الواجب على كل مسلم أن يجتهد في تعلم أحكام الدين، وأن من الفروض العينية على كل مسلم أن يتعلم ما تتوقف صحة عبادته عليه، فكان يلزمك أن تتعلمي أحكام الحج قبل الشروع فيه لئلا تقعي فيما وقعت فيه من المخالفات.
ولا ينفعك تعليق خطئك على هؤلاء الشيوخ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخري، وإن كان هذا لا يعفيهم من التبعة، ولذا فإننا نكثر من التنبيه على وجوب الاجتهاد في تعلم العلم الشرعي وألا يتلقى العلم إلا من أهله الراسخين فيه، وأما بخصوص ما أفتيناك به من لزوم الدم لكل واجب تركته من واجبات الحج فلا أثر لكونك معذورة في إسقاط الوجوب- لو سلمنا كونك كنت معذورة- وإنما يؤثر العذر في إسقاط الإثم عن المعذور، وذلك لأن الواجب إذا استقر في الذمة لم تبرأ الذمة منه إلا بفعله أو بفعل بدله.والدليل الذي وجب به الدم في ترك واجبات الحج يدل على عدم الفرق بين المعذور وغيره، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح،ونص العلماء على أن المعذور وغيره سواء في لزوم الدم، قال في المبدع: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم.
وبهذا تعلمين أن دم ترك الواجبات يلزمك بكل حال، ولكن إذا عجزت عنه فإنك تصومين عشرة أيام عند كثير من الفقهاء قياسا على من عجز عن دم التمتع.
قال ابن قدامة: ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والمبيت ليالي منى بها، وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.انتهى.
ورجح الشيخ العثي مين أن من عجز عن دم ترك الواجبات في الحج لم يلزمه شيء، لأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل واضح.
والقول الأول أحوط، وعلى هذا فإن عجزت عن ذبح الدم فعليك صوم عشرة أيام عن كل واجب تركته، كما بينا لك في الفتوى السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(11/19646)
ما يجب على من أخل ببعض واجبات الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا هذه السنة إلى الحج، وفي يوم التروية أخذنا الشيخ مباشرة إلى عرفات، وعند غروب يوم عرفة ذهبنا إلى المزدلفة، وهناك صلينا المغرب والعشاء، وبعد قليل أمرنا بأن نذهب قسم إلى الفندق في شعب عامر والباقي لرمي جمرة العقبة حيث معنا نساء كبيرات في السن، وبما أني مرافقة لأمي المسنة ذهبت معها إلى الفندق لأساعدها، ووكلت ابن أختي أنا وأمي في رمي جمرة العقبة، وبعدها رجعوا إلى الفندق وناموا فيه، ولم ياخذنا للمبيت في منى، أنا وأمي وابن أختي سخر الله لنا جماعة بيتهم في منطقة الششة فذهبنا ونمنا هناك ورمينا الجمرات ثاني وثالث ورابع أيام التشريق؟
فهل هذا صحيح من قبل الشيخ الذي كان مسؤولا عنا من خلال تسجيلنا في حملته، بالإضافة أنه في الورقة التي يعلن فيها من يرغب بالتسجيل عنده أنه ذكر أشياء كثيرة، منها مخيم متميز في عرفة ومنى، وأن الفندق مطل على الحرم، وكل هذا الأشياء غير موجودة، ما عدا المخيم في عرفة، وعندما اعترضت في أول يوم من وصولنا إلى مكة رد علي ردا غير لائق، وبعد انتهاء مناسك الحج طلب مني مسامحته لأنه غلط بحقي، وأنا فعلا سامحته. فما رأيك حضرة المستشار المحترم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الرجل إخلاف الوعود التي قدمها، لكن ما دمت قد سامحته، فجزاك الله خيراً، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك.
وأما بخصوص ما فعله معكم في المناسك ففيه ملاحظات لا بد من بيانها والكلام عليها:
أولاً: اصطحابه إياكم إلى عرفة مباشرة خلاف السنة، فإن السنة أن يبيت الحاج ليلة التاسع بمنى، ولكن ليس هذا واجباً، ولا شيء في تركه، وانظري الفتوى رقم: 4391.
ثانياً: إن كان أمركم بمغادرة مزدلفة قبل نصف الليل فقد أخطأ خطأً عظيماً، فإن المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل واجب عند أكثر العلماء، خلافا للمالكية، بل ذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة ركن يبطل الحج بتركه. والمفتى به عندنا الأول، وعلى هذا فإن كنتم غادرتم مزدلفة قبل نصف الليل فعلى كل واحد منكم دم لإخلاله بواجب من واجبات الحج. وانظري الفتوى رقم: 14548.
ثالثاً: توكيل من وكل في رمي جمرة العقبة مع قدرته على الرمي غير جائز، وهذا هو الظاهر من حالك، فإنك رميت لليوم الثاني والثالث والرابع فدل هذا على أنه لم يكن لكِ التوكيل في الرمي في اليوم الأول، وعلى هذا فعليك دم، وكذا على كل من وكل في الرمي مع قدرته عليه، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم. وانظري الفتوى رقم: 24164.
رابعا: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج على الراجح، ولذا فعلى من ترك المبيت جميع الليالي دم عند الشافعية ومن وافقهم، وهذه المنطقة المذكورة في السؤال التي بتم فيها ليست من منى، وعلى هذا فعليكم دم لمبيتكم بها وعدم مبيتكم بمنى لأثر ابن عباس المتقدم، ويعذر المريض في ترك المبيت بمنى وكذا مرافقه إن كان محتاجا إليه، كما بينا ذلك في فتاوى سابقة وانظري الفتوى رقم: 18217. والفتوى رقم: 29754.
خامسا: كل واجب ترك من واجبات الحج، فالواجب فيه دم مستقل، وتتعدد الدماء بتعدد الواجبات المتروكة، والواجب في الدم أن يذبح ويوزع في فقراء الحرم، ومن عجز عن الدم صام عشرة أيام قياساً على العاجز عن دم التمتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(11/19647)
حكم دفع فدية ترك الواجب عن الغير بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أدفع فدية عن واجب من واجبات الحج عن أختي من مالي الخاص وبدون علمها فهل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع أن تفدي عن أختك من مالك الخاص، ولكن استئذانها لا بد منه ما دامت حية لأنها عبادة تحتاج لنية ممن لزمته فلا بد أن يقوم بها أو يأذن لغيره بالقيام بها عنه، كما يفيد كلام ابن قدامة في المغنى.
وراجع الفتوى رقم: 54536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/19648)
حكم من حج وترك المبيت بمنى ورمي الجمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحج وأغادر مكة في يوم العيد بعد طواف الإفاضة والسعي مباشرة إن شاء الله، فهل حجي صحيح وإن صح فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أتى بأركان الحج على الوجه الصحيح صح حجه ولو لم يأت بالواجبات، لكن لا يجوز تعمد ترك الواجبات مثل رمي الجمرات والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فمن فعل ذلك أثم ولزمه دم عن الرمي ودم عن المبيت، والدم شاة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على مساكين الحرم، وانظر الفتوى رقم: 20283، والفتوى رقم: 101673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/19649)
مقدار ما تقصة المرأة من شعرها للتحلل من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج مع زوجي من عدة سنوات, وأسترجع الآن ما حدث لي.. فقد كنت أخذت حبوبا لمنع الدورة لتأخيرها, وما حصل أن نزل علي دم قبل الوصول لمكة, فأخذت حبتين بدلا من حبة ثم اغتسلت وطفت طواف القدوم ثم سعيت, فوجدت أن قد نزل علي بعض الدم, فقدرت أنه قد نزل وقت السعي؛لأنه دم قليل وأدركت ساعتها أن الدورة قد بدأت ولا داعي للاستمرار في الحبوب, فاعتزلت المسجد وكانت علي الدورة وقت عرفة وفي منى ... ولكني رميت الجمرات كلها لمدة ثلاثة أيام, وعند طواف الإفاضة تأخرت عند أخي في جدة حتى طهرت وطفت طواف الإفاضة, ولا أذكر إن كنت طفت طواف الوداع أم لا , فهل علي شيء بسبب نزول الدم علي وأنا غير متأكدة إن كان نزل وقت السعي أو الطواف؟ مع أنني أكاد أجزم أنه نزل وقت السعي لقلته..
ثانيا: عند انتهاء السعي أذكر أنني قصصت بضع شعرات فقط من شعري حتى لا أظهره أمام الناس فهل هذا صحيح؟
زوجي سيذهب للحج هذا العام فهل تنصحوني بالحج معه مرة أخرى مع أنه لا يحبذ ذلك بصفتي حججت معه منذ سنوات, وهل الأولى التصدق بالمال أو إعطائه لذي رحم محتاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال حبوب لتأخير الدورة إذا لم يترتب على ذلك ضرر وراجعي الفتوى رقم: 13224.
وإذا لم تتحققي من نزول الدم أثناء الطواف فإنه صحيح ولا أثر للشك في حصوله أثناءه فإن الأصل كون الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 69699.
وقد اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من تقصير شعر المرأة عند التحلل فعند الحنابلة والمالكية: لا بد من التقصير من جميع شعر الرأس لا من بعضه قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة، والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة، وقد ذكرنا في ذلك خلافاً فيما مضى. انتهى
وفي المنتقي للباجي وهو مالكي عند كلامه على تقصير المرأة: وكم مقدار ما تقصر روي عن ابن عمر أنه قال: مقدار أنملة، وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل، وروي عن عائشة يجزيها قدر التطريف قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره والدليل هو أنها عبادة تتعلق بالرأس فكان حكمها فيه الاستيعاب كالمسح في الوضوء. انتهى
وعند الشافعية يجزئ التقصير بثلاث شعرات فقط ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويجزئ) في الحلق والتقصير (ثلاث شعرات دفعة من الرأس) لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع ولقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح: 27} أي شعراً من رؤوسكم. انتهى
وعند الحنفية الأفضل التقصير من جميع الرأس لكن يجزئ التقصير من ربعه فأكثر ففي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: والتقصير قائم مقام الحلق في حكم التحلل فإذا فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه بمنزلة ما لو حلق نصف رأسه، وكذلك إن فعله في أقل من النصف، وكان بقدر الثلث أو الربع فكذلك يجزئه، لأن كل حكم تعلق بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس، ولكنه مسيء في الاكتفاء بهذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، وأمرنا بالاقتداء به فما كان أقرب إلى موافقة فعله فهو أفضل. انتهى
فبناء على ما عليه بعض أهل العلم لا يجزئك التقصير المذكور إذا لم يكن التقصير من جميع الرأس فقصري بعد الاطلاع على الحكم في هذه المسألة، فأنت بمثابة من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده، وبالتالي فالورع في هذه الحالة ذبح شاة في الحرم وتوزيعها على الفقراء من أهله نظراً لمن يقول بهذا من أهل العلم, وراجعي الفتوى رقم: 44838، ويجزئ توكيل ثقة يقوم بالذبح المذكور نيابة عنك، كما أن مذهب الجمهور أن من ترك طواف الوداع يلزمه دم أيضاً كما تقدم في الفتوى رقم: 43917، وإذا لم تتحققي من ترك الطواف المذكور فلا شيء عليك، ولا شك أن الإكثار من الحج والعمرة فضله عظيم لمن استطاع ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 31892، لكن إذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج وكان له أقارب فقراء محتاجون فالأفضل أن يتصدق عليهم بما سيبذله في الحج كما تقدم في الفتوى رقم: 39969، والفتوى رقم: 14214، ومن الأفضل أن يقدم في الصدقة الأقرب رحماً فالأقرب؛ لأن الصدقة عليه في هذه الحالة تكون صدقة وصلة، وراجعي الفتوى رقم: 20621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/19650)
مد الطعام يقدر وزنه بـ 750 غراما من القمح الجيد
[السُّؤَالُ]
ـ[إشارة إلى سؤالي رقم 231344 والإجابة عليه فقد ورد في الإجابة \"ترك مبيت ليلة لا يوجب الدم بل الواجب التصدق بمد من طعام\" فما هو مد من الطعام، وكميته وقيمته في هذه الأيام وهل يتم التصدق به داخل مكة أم خارجها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمد الطعام يقدر وزنه بـ 750 غراماً من القمح الجيد أو ما كان مثله في الوزن، ويصرف الطعام المذكور على فقراء الحرم بمكة، والواجب إخراج الطعام عند جمهور أهل العلم لا قيمته، وراجع الفتوى رقم: 22148، والفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/19651)
كيف يفعل من عجز عن الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[يقال عن الحج والعمرة من ترك ركناً من أركان الحج أو العمرة عليه دم وأما الشاب ليس لديه مال فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج له أحكام تتألف من أركان وواجبات وسنن، وإلى تلخيص هذه الأحكام بالإضافة لما يتعلق بالعمرة يشير الإمام النووي في المجموع بقوله: أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وواجباته: الإحرام من الميقات، والرمي، والوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنىً في ليالي الرمي. وفي طواف الوادع قولان: أحدهما أنه واجب، والثاني ليس بواجب. وسننه: الغسل، وطواف القدوم، والرَمَل، والاضطباع في الطواف، والسعي، واستلام الركن وتقبيله، والسعي في موضع السعي، والمشي في موضع المشي، والخطب والأذكار والأدعية. وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق. فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه ولا يتحلل حتى يأتي به. ومن ترك واجبًا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. انتهى كلامه.
فتارك واجب من واجبات الحج يلزمه دم، وهو ما يعبر عنه بالهدي، وقد عرفه الخرشي في شرحه لمختصر خليل قائلاً: والهدي واجب لنقص في حج أو عمرة كدم القِرانِ، والفوات، والمتعة، وتعدية الميقات أو ترك الجمار، أو ترك المبيت ليالي منى. اهـ
ثم ذكر حكم من عجز عن الهدي قائلاً: فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر، ويندب عدم تفرقتها، وسبعة أيام إذا رجع إلى منىً. وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(11/19652)
لا تجزيء ذبيحة واحدة عن العقيقة وعن ترك المبيت بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدى فضيلة الشيخ هل يجوز أن تذبح شاة في الحج لعدم المبيت في منى وأن تنوى أن تكون كفارة لعدم المبيت وتكون أيضا عقيقة لأحد الأبناء يعني نيتين لذبيحة واحدة؟
وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتوى عن المبيت بمنى تحت الرقم: 5229 بينا فيها أن الراجح أن من تركه لزمه دم، ومن لزمه دم من تركه المبيت أيام التشريق بمنى لا يجزئه أن يشرك معه العقيقة بنية واحدة، لأن كلا من العقيقة والدم الواجب من ترك المبيت عبادة مقصودة لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، وإن قلنا بالتداخل بطل المقصود من كل منهما.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: (الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى) .
وإذا منع التداخل بين الأضحية والعقيقة فلأن يمنع بين العقيقة والدم اللازم بسبب ترك المبيت بمنى أولى وأحرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/19653)
ما يلزم من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت واجباً من واجبات الحج فهل يجب دم وإن كان يجب فهل يمكن تكليف المؤسسات الخيرية بذلك على الرغم بأنهم يتبرعون بها للخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك واجباً من واجبات العمرة أو الحج لزمه الإتيان به إن بقي وقته وتمكن من أدائه، فإن كان قد انقضى وقته أو تعذر عليه أداؤه فينظر في تركه له إن كان بغير عذر فعليه بالتوبة والاستغفار من الإثم الذي لحقه وتلزمه فدية، وإن كان له عذر في ترك الواجب سقط عنه الإثم ولزمته الفدية فقط.
وفدية ترك الواجب هي عبارة عن شاة تجزئ في الأضحية، تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ويجزئ فيه أن يشترك سبعه في بدنه أو بقرة. ولا حرج في تسليم قيمة الدم لإحدى الجمعيات الإسلامية الموجودة في الحرم وتوكيلها في الذبح لأنهم يذبحون الفدية في الحرم، وينقلون لحمها إلى خارج الحرم عند انعدام من يأخذ اللحم من فقراء الحرم، وهذا لا حرج فيه.
أما إن كانت هذه الجمعيات تأخذ الهدي أو الفدية وتذبحها خارج الحرم أو تتصدق بقيمتها في الحرم أو في غيره فلا يجوز تسليمها إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/19654)
لايفسد الحج نسيان الحاج طواف الوداع.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قام بأداء فريضة الحج ورجع إلى بلدته، ولم يطف طواف الوداع مع العلم أنه كان ناسياً وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كنت قد تركت طواف الوداع ناسياً وعدت إلى بلدك فإن شاء الله لا شيء عليك لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: 286] . والأمر الثاني: أن هذا الطواف قد اختلف أهل العلم فيه بين قائلٍ بأنه واجب وقائل بأنه سنة. فالأمر إن شاء الله تعالى فيه يسير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19655)
لا يصح عقد النكاح قبل التحلل من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت وأنا حائض، ثم أتيت بعمرة وتحللت، ومن ثم نوت العائلة أداء عمرة فاغتسلت وذهبت معهم، وفي الطريق نزل مني دم يسير وأديت العمرة ومن ثم تحللت، وبعدها اعتمرت 3 عمرات. وأنا الآن مخطوبة. هل يكون عقد نكاح صحيح أم لا؟ وهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على السائلة إذا أحرمت بالعمرة وهي حائض أن تنتظر الطهر من حيضها ثم تطوف ثم تأتي بالسعي بعد ذلك، ف الطواف لا يجزئ بدون طهارة عند الجمهور، كما يشترط فى صحة السعي أن يتقدمه طواف. وراجعي فى ذلك الفتويين: 11284، 30273.
وبما أن العمرة الأولى لم تكتمل فأنت باقية على إحرامك، ولا ينعقد الإحرام بغيرها قبل التحلل منها عند الجمهور.
قال ابن قدامة فى المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد بإحداهما، ولغت الأخرى. وبه قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.
وقولك [ثم أتيت بعمرة] إن كان المقصود بها العمرة المؤداة أثناء الحيض فهي غير صحيحة، كما بينا وأنت باقية على إحرامك، وإن كانت عمرة مستقلة صحيحة فيحصل بها التحلل من عمرتك الأولى، وإذا كان قد صدر منك ارتكاب بعض محظورات الإحرام قبل التحلل فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 14023، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 78950.
وبخصوص العمرة التي نزل في أولها دم يسير فهي صحيحة إن كان هذا الدم لا يعتبر حيضا لكونه قد عاودك قبل خمسة عشر يوما [أقل الطهر] من انقطاعه بعد تمام العادة أو لم يستمر يوما وليلة، أما إن كان نزوله بعد أقل الطهر أو أمكن إضافته لدم نزل بعده فهو دم حيض، والطواف والسعي باطلان. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 121821، 13644، 109397.
وفي حال بطلان الطواف والسعي فأنت باقية على إحرامك حتى تتحللي منه بأول عمرة صحيحة أديتها بعدها.
مع التنبيه على أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد قبل الطهر والاغتسال كما تقدم فى الفتوى رقم: 2245.
وعلى أية حال فإنه لا يصح أن يعقد نكاحك قبل أن تتحلي من الإحرام، فإذا تحللت صح عقد نكاحك ولو كنت قد أحرمت بأكثر من عمرة لأن الذي ينعقد من ذلك هو عمرة واحدة كما تقدم، وراجعي الفتوى رقم: 77536.
وعلى السائلة أن تسعى في التفقة في دينها، فإن العبادة لا يصح منها إلا ما كان موافقا للشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(11/19656)
لا يشرع تكرار لفظ الاشتراط
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلنا رد فضيلتك على السؤال رقم:126303.
عنوان الفتوى: أحكام الاشتراط في الحج أو العمرة.
تاريخ الفتوى: 13 رمضان 1430 / 03-09-2009
لكن الناس يسألون فضيلتك، هل يقال ذلك مرة واحدة بعد لبس ملابس الإحرام مع أول مرة للتلبية؟ أم يجب تكرار هذا القول عند كل مرة للتلبية؟ وإذا نسيها فى مرة ولبى، فما الحكم؟ وإذا اكتفى بقولها مرة واحدة، ـ هل يجزئ ولبى من غيره بعد ذلك هل يصح ـ ونرجو التفصيل فى المتمتع والمفرد والقارن، لأن شركات السياحة تنبه الناس على قول ذلك هذا العام بالأخص بسبب انتشار انفلونزا الخنازير لذلك نرجو معرفة، ما إذا كان يجب قولها مع كل تلبية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى المذكورة صفة الاشتراط لكل من المفرد والقارن والمتمتع، واعلم أن الاشتراط إنما يشرع عند الإحرام، ولذا ذكره الحنابلة وهم القائلون بمشروعيته ضمن ما يستحب فعله عند الإحرام، ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال بمشروعيته تكرار لفظ الاشتراط عند كل تلبية ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ضباعة بنت الزبير حين علمها كيفية الاشتراط، وبه يتبين أن الاشتراط إنما يشرع عند إنشاء النسك والإهلال به، ولا يشرع تكرار لفظه مع التلبية بعد ذلك، اللهم إلا أن يكون قصدك بتكرار التلبية معاودتها عند إنشاء نسك آخر، كأن يريد فعل عمرة ثانية أو ثالثة بعد تحلله من النسك الذي كان فيه، فإذا كان هذا هو قصدك، فإن الاشتراط حينئذ يشرع كلما أراد الدخول في نسك جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1430(11/19657)
أحكام الاشتراط في الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الصيغة التي يجب أن يلبي بها الحاج، حتى إذا أحصر يتحلل وليس عليه دم؟ وهل إذا أحصر وتحلل ليس عليه بعد ذلك تكملة هذه الحجة، لكن عليه مرة واحدة فقط حجة الفريضة؟ وهل التمتع والإفراد والقران كل منهم له صيغة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الاشتراط في الحج أو العمرة غير واجب عند أحد من العلماء، بل قد اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة أقوال، الأول: استحبابه مطلقا لكل من أراد الحج أوالعمرة، والثاني: عدم مشروعيته مطلقا، وتوسط شيخ الإسلام: فاختار جوازه في حق من خشي أن ينقطع عن إتمام النسك لمرض أو نحوه، وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال رحمه الله: والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط، وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط، وهذا القول تجتمع به الأدلة، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط، ولم يقل للناس على سبيل العموم: اشترطوا عند الإحرام، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ـ رضي الله عنها ـ أنها تريد الحج وهي شاكية، أي: مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. انتهى.
وأما الصيغة التي تشرع لمن أراد الاشتراط فهي أن يلبي بالحج إن كان مفردا، أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، ثم يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ولا تتعين هذه الصيغة، بل مهما أتى به من لفظ يدل على المقصود أجزأ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى، قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي، وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي، ونحوه عن الأسود، وقالت عائشة لعروة قل: اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة. انتهى.
فهذا عن صيغة الاشتراط وكيفيته في حق القارن والمتمتع والمفرد.
وأما ثمرة الاشتراط وفائدته، فهي أن يحل من حبس عن إتمام النسك ولا يلزمه ما يلزم من أحصر من الهدي أو بدله، ولا يلزمه حج من قابل، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام، فإنها لا تسقط عنه، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 11454.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/19658)
ما يجب على من خلع لباس الإحرام ورجع لبلده قبل أداء المناسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج بدون تصريح هذا العام، وبعد أن أحرمت طاردتنا الشرطة وهرولنا وسط جبال الطائف، وخلعت الإحرام ورجعت للرياض. هل يوجد علي ذنب؟ وما كفارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن ينبغي لك أن تحج بغير تصريح لما فيه من مخالفة النظام وتعريض نفسك للخطر، أما وقد فعلت فقد انعقد إحرامك ولزمك المضي في حجك، فإن كنت قد اشترطت عند الإحرام أن (محلي حيثُ حبستني) فلا شيء عليك في رفض الإحرام؛ إلا أن حجة الإسلام لا تُسقط عنك إن لم تكن حججت. وانظر الفتوى رقم: 11454، وأما إن لم تكن قد اشترطت في إحرامك فحكمك حكم المحصر تتحللُ بدمٍ فإن لم تجد صمت عشرة أيامٍ قياساً على من لم يجد هدي التمتع، وليسَ لك أن تحل من إحرامك حتى تذبح الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة:196} .
وليس عليك شيءٌ فيما فعلته من المحظورات في هذه الفترة لأنك فعلته عن جهل، لقوله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} .
لكن متى ما بلغك الحكم لزمك أن تمسك عما يمسك عنه المحرم ثم تذبحُ الهدي، ثم تحل من إحرامك كما يفعل المُحصر. وراجع الفتوى رقم: 17069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(11/19659)
حكم من وصل إلى عرفة ورفض أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في من تصل إلى موقف عرفة، وتقول لا أريد الحج؟ علما بأن لي صديقة أخبرتني بأن زوجها أوصلها إلى موقف عرفة وهي رفضت أن تحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هذه المرأة قد أدت فريضة الحج، ثم فرطت في أدائه بعد ما أتيح لها ذلك بوصولها إلى تلك البقاع مع زوجها فهي عاصية بذلك عند الجمهور لأن الحج فرض على الفور، ومن رفضه مع استطاعته فهو عاص بذلك، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى. ولتعلم أن الحج فرض على المسلم المستطيع، ويجب عليها أن تحج في أقرب فرصة سنحت، أما إن كانت قد أحرمت بالحج ثم رفضت أن تكمل أعمال الحج بعدما وقفت بعرفة فهي باقية على إحرامها حتى تذهب وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها وتجبر ما تركته من الواجبات بالدماء.
ولبيان ما يجب عليها فعله وما يلزمها من ارتكاب محظورات الإحرام يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60576، والفتوى رقم: 75803.
ولبيان شروط الاستطاعة في الحج يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/19660)
هل يصح للحائض الاشتراط عند الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حاضت ونحن سنخرج للعمرة وقد تطهر قبل العودة أم لا غير متأكدين من الموعد بدقة لأنه سيكون يوم العودة من مكة فماذا نفعل؟ وهل إذا اشترطنا عند الإحرام نية أنها إذا لم تطهر فإنها تحل في آخر يوم هل ذلك صحيح (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) .]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحيض لا يمنع الإحرام لكن الحائض تبقى على إحرامها فلا تقوم بالطواف ولا السعي حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي أعمال العمرة ثم تتحلل من عمرتها. وللحائض الاشتراط عند الإحرام أنها تكون حلالا من عمرتها إذا استمر حيضها ولم ينقطع وقت سفر رفقتها، فلها إن لم تطهر في ذلك الوقت التحلل من عمرتها ولاشيء عليها؛ كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض لا يمنع الإحرام بالعمرة، وبالتالي فلزوجتك الذهاب للعمرة أثناء الحيض، وتحرم من الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر من الحيض والاغتسال، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يجزئ إلا بعد الطواف، وبالتالي فإنها ستبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة وتحللت، ولا مانع من أن تشترط عند الإحرام أنها إذا لم ينقطع حيضها عند سفر رفقتها فقد تحللت من عمرتها، وفي هذه الحالة إذا استمر نزول الحيض عليها وحان وقت السفر تحللت من عمرتها ولاشيء عليها. ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين:
فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟
الجواب: نعم، ولاشك لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي المناسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذ كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 11454.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/19661)
من نزع ثياب الإحرام ثم أحرم من التنعيم واعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت في عمرة في رمضان الماضي وحصل معي حادث بالسيارة وقمت بنزع الإحرام ولبس اللباس العادي مع أني نويت العمرة دون أن أقول فإن حبسني حابس وبعد وصولي مكة والاطمئنان على من كان معي أكملت العمرة وأحرمت من مسجد التنعيم وبعد عودتي إلى الرياض وانتهاء رمضان صمت 3 أيام من غير الستة أيام في شوال هل هذا يكفي وما الواجب في مثل هذه الحالة أفيدوني بسرعة الرد جزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تبقى في ثياب الإحرام ولا تنزعها حتى تتم العمرة، وما دمت قد فعلت جاهلا فلا شيء عليك وإحرامك الثاني لا عبرة به لأنك لا تزال على إحرامك السابق، وإذا كنت قد ارتكبت محظورا من قبيل الإتلاف كتقليم الأظافر أو قص الشعر أو قتل الصيد فعليك فدية لأن هذه المتلفات يستوي في وجوب الفدية فيها العالم والجاهل، وتفدي عن كل جنس منها بفدية، والفدية إحدى ثلاث خصال: إما أن تذبح شاة في الحرم وتوزع لحمها على فقرائه، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/19662)
من تحلل ولم يكمل عمرته لسنتيين متتاليتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق أدى العمرة وخلال الطواف تعب لدرجة أنه لم يكمل العمرة وبعد ذلك تحلل من الإحرام بدون إكمال العمرة؟ وأيضا فى السنه الماضية حاول على ذلك لكنه كذلك لم يستطع إكمال عمرته كما الأولى؟
ومضى على تلك الواقعتين سنتان ونصف تقريبا 0 فهل عليه شيئ؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26264، والفتوى رقم: 61414. ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما إلا لمن اشترط عند إحرامه أن يكون مَحِله عند حصول العذر مثل المرض.
وعليه.. فإن الرجل المذكور إذا كان لم يشترط فإنه ما زال محرما منذ أحرم للعمرة الأولى، ويعتبر إحرامه في الثانية لاغياً، فلو أكمل العمرة الأخيرة كملت له الأولى، وحيث لم يكمل الأولى ولا الثانية فإنه ملزم بالرجوع إلى مكة ليكمل عمرته الأولى، أما الثانية فلم تنعقد لأن الإحرام فيها صادف إحراماً قبله كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 64827. ولبيان ما يلزمه من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين إحرامه للعمرة الأولى إلى أن يرجع لمكة ويكمل عمرته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527. ... ... ...
هذا، إن كان يستطيع الرجوع وإكمال العمرة، فإن لم يستطع لمرض أو ضعف لا يستطيع معه عمل العمرة فإنه صار في حكم المحصر، ولمعرفة ما يلزمه طالع الفتوى رقم: 34247. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/19663)
من أحرم بالعمرة ومرض ولم يعتمر ورجع لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سافرت إلى العمرة وبسبب المرض الشديد فعلت كل المحظورات ولم أفعل العمرة وعدت إلى الأردن ما العمل الآن هل علي شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} الآية. وعليه.. فنقول للسائل الكريم: إن عليه أن يعتبر نفسه الآن ما زال محرما بعمرته تلك ويكف عن جميع محظورات الإحرام ويعود فورا إلى مكة لإتمام عمرته. وما فعله من المحظورات بداية من الإحرام إلى الآن جهلا منه إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه. وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14023. ومحظورات الإحرام سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 14432. وللتعرف على أنواع الفدية بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 55185، والفتوى رقم: 60576. فإذا كان السائل لا يستطيع الرجوع إلى مكة لمرض -مثلا- فإنه بمثابة المحصر فله التحلل من عمرته وينحر هديا بالحرم، وبإمكانه توكيل من يتولى عنه ذلك ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف، وليراجع الفتوى رقم: 61414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(11/19664)
حكم قطع الحج لأجل أمر الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في مناسك الحج وعلمت أن والدتي تريدني عاجلا هل أترك الحج وأذهب إليها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد شرعت في أفعال الحج، سواء كان فرضا أو تطوعاً فلا يجوز لك قطعه مطلقاً، سواء كان ذلك لأمر والدتك أو لسبب آخر, لأن الحج والعمرة يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما بلا خلاف بين أهل العلم، قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه {البقرة: 196} . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. انتهى
وقال ابن العربي في أحكام القرآن متحدثا عن الحج والعمرة: وأما إتمامهما إذا دخل فيهما فلا خلاف بين الأمة فيهما، حتى بالغوا فقالوا: يلزمه إتمامهما وإن أفسدهما. انتهى
وعليه، فلا يجوز لك قطع الحج بمجرد أمر الوالدة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(11/19665)
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها خشية فوات الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مصرية، وأحرمت بالعمرة من ميقات أهل مصر (رابغ) ثم قمت بعمل العمرة، وقضيت في مكة بضعة أيام ثم ذهبت إلى المدينة، ثم أحرمت من المدينة (من مطار المدينة) لكي أقٌوم بعمل عمرة قبل رجوعي إلى مصر، وعندما وصلت إلى جدة أخبرني أخي أنه لم يعد هناك وقت للذهاب إلى مكة لأداء العمرة التي أحرمت لها من المدينة، وأن ذلك سوف يفوت علي إدراك الطائرة التي سوف أركبها إلى مصر، فلم أقم بعمل العمرة وركبت الطائرة ورجعت إلى مصر، ومارست حياتي الطبيعية، علما بأني امرأة متزوجة، وقد أخبرني بعض الناس أن تصرفي ذلك فيه خطأ جسيم، فماذا علي أن أفعل، أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا أحرم بحج أو عمرة أن يتم ما أحرم به ولو كان كل منهما تطوعا؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} . وعليه، فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وتعود إلى مكة لأداء عمرتها، ولتعلم أنها مازالت محرمة. وقد أوضحنا ما يترتب عليها من فعل المحظورات في هذه الفترة - أي فترة ما بين الإحرام إلى هذا الوقت في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. ولتحذر من الوقوع في المحظورات بعد أن تعلم أنها ما زالت محرمة، والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. ولبيان الفدية التي تلزمها من حلق الشعر في هذه الفترة وقص الأظافر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14383.
ومحل قولنا يجب على السائلة الرجوع إلى أداء العمرة هذا إن كانت تستطيع ذلك، فإن لم تستطع لمرض أوقلة نفقة أو غير ذلك من الموانع الشرعية فلها حينئذ التحلل وتنحر هديا ـ لأنها صارت في حكم المحصر؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 45547.
ومذهب أبي حنيفة أن الإحصار يكون بالعدو والمرض والحبس أو الكسر أو غير ذلك من الموانع. قال الكاساني مامعناه: والإحصار هو المنع عن المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا، وهذا قول أصحابنا (يعني الأحناف) قال: والمحصر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه دفعه، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعا للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة الفقهاء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(11/19666)
أحرمتا قبل الميقات ثم رفضتا إحرامهما
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت العمرة أنا وزوجتى ووالدتها بالباخرة على أساس أننا نذهب إلى قريب لي في جدة ثم نذهب لأداء العمرة ونظراً لأنها أول مره نسافر لأداء العمرة خشينا أن لا تسطيع زوجتي ووالدتها أن تحرم من على الباخرة فلذلك نوت زوجتي ووالدتها العمرة من المنزل وأنا لم أنوى العمرة على أساس أن أنوي العمرة عند الميقات ونظرا لأننا واجهنا متاعب كثيرة أثناء السفر فقلت لزوجتي ووالدتها أن يفكوا الإحرام وذلك قبل الوصول للميقات واتفقنا على أننا نذهب إلى جدة ثم نذهب إلى المدينة أولا لنحرم من هناك ثم نعود إلى مكة لأداء العمرة وفعلا تم هذا الأمر ولكن علمت أن هذا التصرف للأسف خطأ وأنه على زوجتي ووالدتها دم وقد قمت فعلا بتوكيل أحد الزملاء كان ذاهباً للحج أن يذبح لهم في مكة فهل هذا التصرف صحيح؟ وماذا الوضع بالنسبة لي أفيدوني جزاكم الله خيراً.
أرجو الإجابة على هذا السؤال وعدم إحالتي إلى سؤال آخر في نفس المجال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بنسك –حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه ولا يصح منه، ولو أحرم به قبل الميقات ورفضه قبل المقيات، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة: 196} .
وقد أخطأت في أمرك لزوجتك وأمها بفسخ العمرة، وكان الواجب عليكم السؤال لأهل العلم قبل الإقدام على فسخ الإحرام، لأن الله جل وعلا يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل: 43} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
ورفضهما للإحرام لا يصح باتفاق العلماء ولذلك فما حصل منهما من محظورات خلال فترة رفضهما للإحرام، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب والوطء فليس عليهما فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن على كل واحدة منهما في جنس كل محظور فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين أو نسك وهو ذبح شاة وهما مخيرتان في أي واحدة منها، ولو تكرر منهما ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمهما فيه إلا فدية واحدة.
وأما ما فعلته من الذبح عنهما فحسن، إلا أنه قد يكون عليهما أكثر من فدية، وذلك بحسب ما ارتكبتاه من محظورات كما سبق بيانه، فينبغي لك سؤالهما عن عدد المحظورات التي وقعت منهما ثم إخراج فدية عن كل محظور حسب التفصيل السابق.
وأما بالنسبة لك فعليك دم على الراجح من أقوال أهل العلم لكونك تجاوزت الميقات بغير إحرام، ولا يسقط الدم عنك كونك أحرمت من أبيار علي، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 11992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/19667)
أحرم بعمرة ثم رفضها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من نوى العمرة ثم ذهب إلى مكة ولم يؤدها وفك الإحرام ولا يتذكر إن كان قد قص الأظافر أم لا، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة بعد ثلاثة أيام وأدى العمرة، ولم يكن يعلم الأحكام الشرعية. ما هو الحكم وما هي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك نوى العمرة أنه أراد أن يعتمر ولم يكن قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا شيء عليه.
أما إذا كان المقصود أنه قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا يزال محرمًا بالعمرة، ولا يجوز له رفضها، ويجب عليه إتمامها، وما فعله من محظورات في حال إحرامه فما كان منها من قبيل الإتلاف، ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما كان منها من قبيل الترفه فلا شيء عليه فيه للجهل بالحكم. كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 14023، 1565،.
والشك في قص الأظافر ليس فيه شيء ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه فعله. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة، عند الحديث عن محظورات الإحرام: لأنا لا نوجب شيئًا بالشك. اهـ
وإن كان أراد الاحتياط بإخراج الفدية فهو الأفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/19668)
ما يلزم من أحرمت بالعمرة فحاضت فوكلت من ينوب عنها ورجعت لبلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت مع أبي وأمي وأختي للعمرة ... وعند وصولنا لم تستطع أختي الطواف حول البيت بسبب العادة الشهرية ولم يكن لدينا وقت للبقاء كثيراً ... فوكلتني بالطواف والسعي ... وعند العودة أجلستها قريبا من الحرم لتودع ... فهل هذا جائز وصحيح ما فعلت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح التوكيل في الطواف والسعي لا في الحج ولا في العمرة، إلا للمعضوب وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، أما كون المحرمة قد حاضت، فلا يسوغ لها هذا أن توكل من يطوف عنها، أو يسعى، وفي صحيح البخاري: أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً. ولو كان يجوز التوكيل لها لما قال: أحابستنا هي.
واعلم بأن السعي لا يشترط له طهارة إنما تستحب فقط، واعلم كذلك أنه يلزم أختك العودة إلى مكة لإكمال العمرة، فتطوف وتسعى وتقصر، كما يلزمها الآن أن تتجنب محظورات الإحرام لأنها باقية على إحرامها، فيجب أن تمتنع عن الطيب، وقص الظفر والشعر، ولبس النقاب والقفازين، وتستر وجهها ويديها بحضرة الرجال بغير ذلك، ولا يقربها زوجها، أما ما وقعت فيه من محظورات وهي جاهلة، فلا كفارة عليها فيه على أصح أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .
ولقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:5] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ولأن القاعدة المطردة في الشريعة أن محظورات العبادات إذا فعلها العبد ناسياً أو مخطئا فلا يؤاخذ بها، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق؟ فلما نزل عليه الوحي قال له: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك.
وهذا قد فعل محظوراً في الحج وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك بكفارة، ولو فعل ذلك مع العلم للزمه كفارة.
ويجب على أختك المسارعة إلى إتمام العمرة حتى لا تقع في محظور من محظورات الإحرام، فتأثم بذلك، وتتوجب عليها الكفارة بسببه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/19669)
الأمور المترتبة على من وقف بعرفة فقط ورجع لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي حج منذ فترة طويلة وهو مسن الآن وقدعلمت أنه وقف بعرفة فقط ثم عاد إلى جدة فماذا عليه الآن علما أنها ليست الفريضة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر فإن هذا الرجل مازال على إحرامه يجب عليه تجنب لبس المخيط والطيب والجماع ومقدماته وسائر محظورات الإحرام، وينظر فيما فعله من محظورات فيلزمه في كل محظور الفدية، وإن كان وطئ زوجته فقد فسد حجه، ويلزمه الذهاب إلى مكة لإكمال الحج الفاسد بالطواف بالبيت ثم السعي بعده إن لم يكن أتى بالسعي بعد طواف القدوم ثم يأتي بعد ذلك بطواف الوادع، ويلزمه ذبح شاة لتركه المبيت بمزدلفة وكذلك دم لترك المبيت بمنى ودم لترك رمي الجمار لأنها واجبات فات وقتها فلزم فيها دم عن كل جنس.
ثم يلزمه قضاء تلك الحجة وإن كانت الحجة الفاسدة نافلة لا فريضة ويلحقه إثم ما فعل.
هذا إن كان يعلم حكم رفض الإحرام. أما أن كان يجهل ذلك فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام حتى الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، ويعود لإحرامه ويجتنب محظورات الإحرام -كما مضى- ويقصد البيت لطواف الإفاضة والسعي ثم لطواف الوداع، وتلزمه دماء الواجبات التي تركها من المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار -كما سبق- ولا يلزمه قضاء الحجة في العام القابل، إذ حجته صحيحة ولا إثم عليه لجهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(11/19670)
حكم من ترك الحج بعد الوقوف بعرفة (عالما- أو جاهلا)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
رجل حج وفي مزدلفة تشاجر هو وزوجته ثم ترك الحج بالكلية، فماذا عليه؟
وجزاكم الله خير الجزاء......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور:
كمال أفعال الحج، أو التحلل عند الإحصار، أو بالعذر إذا شترط. وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به. لأن الله يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة:196] وأنت لم تكمل أفعال الحج، ولم تكن محصراً.
وشجارك مع زوجتك ليس عذراً لرفض إحرام الحج، وإن شرط التحلل للعذر. واعلم أنك ما زلت على إحرامك، فيجب عليك أن تجتنب لبس المخيط والطيب والجماع ومقدماته، وسائر محظورات الإحرام، وتنظر فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية، وأما إن كنت قد وطئت زوجتك فقد فسد حجك، ويلزمك الذهاب إلى مكة لإكمال الحج الفاسد بالطواف بالبيت طواف الإفاضة، ثم تأتي بالسعي بعده؛ إن لم تكن قد قدمت السعي بعد طواف القدوم، ثم تأتي بعد ذلك بطواف الوداع، ويلزمك ذبح شاة أيضاً لترك المبيت بمزدلفة إن خرجت منها قبل منتصف الليل، وكذلك دم للمبيت بمنى، ودم لرمي الجمار، لأنها واجبات تركتها وفات وقتها، فيلزمك دم عن كل جنس، ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة. ويلحقك إثم ما فعلت، هذا إذا كنت تعلم حكم رفض الإحرام، أما إن كنت تجهل فلا يلزمك شيء من محظورات الإحرام حتى في الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وتعود لإحرامك، وتجتنب محظورات الإحرام كما مضى، وتقصد البيت لطواف الإفاضة ثم طواف الوداع، ويلزمك دماء الواجبات التي تركتها من المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار -كما سبق- ولا يلزمك قضاء تلك الحجة، وحجتك صحيحة ولا إثم عليك لجهلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1423(11/19671)
معنى قول النبي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
[السُّؤَالُ]
ـ["إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"
جزاكم الله خيرا، وضحوا لي مفصلا فائدة العبارة أعلاه للحاج والمعتمر في عدة احتمالات تمنعه من تكملة ما تبقى من أداء المناسك.
ومن ثم متى وكيف يكمل ما فاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارة المذكورة ورد مضمونها في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم مَحِلِّي حيث حبستني".
ومعنى ذلك أن من أراد الحج أو العمرة وخشي أن يمنعه مانع: عدو أو غيره، أو مرض، أو نفاد نفقة، أو نحو ذلك من الأعذار التي يتعذر معها إكمال المناسك، فله عند إحرامه أن يشترط على وفق ما في الحديث السابق، فإذا عرض له المانع قبل الوصول للبيت الحرام فصده عن البيت وعن الوقوف بعرفة، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن أمكنه الطواف، وحصر عن الوقوف بعرفة، وهو يريد الحج فله أن يفسخ نية الحج إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا هدي عليه، سواء اشترط أو لم يشترط، لجواز ذلك لغير المحصر فمع الحصر أولى، هذا على ما ذهب إليه الحنابلة.
أما من لم يشترط عند إحرامه فأحصر فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1422(11/19672)
ما يلزم المتحلل من الإحرام قبل أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[نوينا الذهاب لأداء العمرة وأحرم بعضنا ولكن لظروف أجل ذهابنا لليوم الثاني فقمنا بفك الإحرام وقد علمنا أنه لا يجوز أن نفك الإحرام مع العلم أنه كان معنا طفلان 9 و 7 سنوات وفي اليوم الثاني أحرمنا مرة أخرى والحمد لله قمنا بأداء العمرة السؤال هو ما حكم فك الإحرام قبل أداء العمرة؟؟
وجزاكم الله خيراً
أم أشرف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يحل ذلك الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلاّ إذا حبسه عدو أو نحوه من الحوابس القاهرة، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196] .
أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرماً حتى يزول ذلك الظرف الطارئ، ثم يكمل نسكه بعد ذلك.
وعليه، فما فعله بعضكم من فك إحرامه لا يجوز له، وليس نسخاً لنية الإحرام التي قد حصلت منه، بل هو متلبس بالإحرام يحرم عليه ما يحرم على المحرم من ملابس وطيب ونحو ذلك.
وإحرامه الثاني ملغي، لأنه ما زال متلبساً بالإحرام الأول إذ لا يصح إرداف إحرام بعمرة لاحقة على إحرام بعمرة سابقة قبل إتمامها، وراجع الجواب رقم: 2065، فإن فيه بياناً لما قد يلزمكم خلال فك الإحرام المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1422(11/19673)
حكم إرداف إحرام بعمرة على إحرام عمرة سابقة لم يتحلل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... إذا أحرم الشخص للعمرة ثم رجع إلى بلده بدون أن يعتمر ثم وبعد شهرين أحرم للعمرة مرة أخرى وأعتمر فما الحكم في إحرامه الثاني وهل أحل إحرامه بذلك؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... ... ... فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لرجوعه قبل إتمام عمرته من غير سبب مذكور في السؤال.
والعمرة التي فعلها بعد ذلك هي نفس العمرة التي أحرم بها سابقاً، وإحرامه الثاني لغو، لأنه أحرم وهو لا يزال متلبساً بالإحرام الأول، ولا يصح إرداف إحرام بعمرة على إحرام بعمرة سابقة لم يتحلل منها بعد.
وراجع الجواب رقم: 2065، فإن فيه مزيد بيانٍ في هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(11/19674)
من أحرم بالعمرة ولم يشترط ثم عرض له عارض
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الاتفاق مع صديق يمتلك سياره للقيام بالذهاب الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قمت بالإحرام من المنزل ونويت الإحرام وصليت، ومن ثم اتصلت بالصديق لكي يحضر ونذهب إلى مكة لكنه اعتذر وطلب مني خلع الإحرام على أن نؤدي العمرة في وقت لاحق وأعلمني بأنه ليس علي أي شيء. أرجو من سعادتكم إعلامي ما حكم خلع الإحرام من دون أداء العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فيجب عليك أن تعود وتؤدي العمرة مع التوبة النصوح. لأنك على إحرامك حيث إن الإحرام لا يرفض، فإن كان قد حصل منك جماع فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، وعليك قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بهذا الفعل (الجماع) فوجب عليك إكمالها مع قضائهاـ ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه. ... وأما ما حصل من لبس مخيط وطيب أو حلق شعر وتقصيره أو تغطية الرأس أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط فإن كان عن جهل ونسيان فلا شيء عليك. وأما ما كان عن عمدٍ مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاةٍ عن كل محظورٍ. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19675)
حكم من أحرم بعمرة ثم لم يتمها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ذهبت الى العمرة وبعد الاحرام نزلت الدورة الشهرية ورجعت الى بلدي ولم اعتمر هل على شيء لان صديقتي قالت لابد للذي يحرم أن لا يفك الاحرام الا بعد الانتهاء من اداء المناسك افيدونيى جزاكم الله الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أحرم بالعمرة أن يتمها كما أن الواجب على من أحرم بالحج أن يتمه قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: 196] ونزول الحيض -الدورة الشهرية- لا يمنع المرأة من إنشاء الإحرام إن لم تكن أحرمت، ولا من البقاء عليه إن كانت قد أحرمت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نزل عليها العذر: " اغتسلي وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي " أخرجه مسلم. وأما رجوع السائلة إلى بلدها دون أن تعتمر والحال أنها قد أحرمت فهو خطأ، ويجب عليها العودة وتأدية العمرة مع التوبة النصوح لأنها لا تزال باقية على إحرامها.
وأما ما وقع منها من محظورات خلال هذه الفترة، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليها فيها شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليها في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأما إن وقع جماع فإنها معذورة بالجهل، ولا تفسد عمرتها هذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19676)
مدينة جدة ليست داخلة في حدود الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد أهل جدة من أهل الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 71668، حدود الحرم المكي ويتبين منها أن جدة ليست داخلة في حدود الحرم، وبالتالي فأهلها ليسوا من أهل الحرم، وتوجد الآن علامات مميزة لتلك الحدود التي وضعها إبراهيم الخليل عليه السلام.
قال النووي رحمه الله: فإن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها ونصب العلامات فيها، وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم، وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى. وانظر الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(11/19677)
حكم قلع النباتات من الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتقديم بحث علمي عن النباتات وأخذت عينات من داخل الحرم مع علمي بحرمة ذلك ولكني أقنعت نفسي بجواز هذا العمل في حالة البحث العلمي.
ما الحكم في ذلك؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري النهي عن قطع شجر الحرم كما في الحديث:
إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام؛ لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد....الحديث
ويستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق.
قال ابن قدامة في المغني:
أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، حكى ذلك ابن المنذر والأصل فيه ما روينا من حديث ابن عباس، وروى أبو شريح وأبوهريرة نحوا من حديث ابن عباس وكلها متفق عليها، وفي حديث أبي هريرة: ألا وإنها ساعتي هذه حرام؛ لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها. وفي حديث أبي شريح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد شجرة. روي الأثرم حديث أبي هريرة في سننه وفيه: لا يعضد شجرها، ولا يحتش حشيشها، ولا يصاد صيدها.
فأما ما أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل: له قلعه من غير ضمان كالزرع وقال القاضي: ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه، وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال، وقال الشافعي في شجر الحرم: الجزاء بكل حال أنبته الآدميون أو نبت بنفسه لعموم قوله عليه السلام: لا يعضد شجرها. ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميون، وقال أبو حنيفة: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه، ولا يجب فيما ينبته الآدمي من غيره كالدوح والسلم والعضاه لأن الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد، كذلك الشجر، وقول الخرقي: وما زرعه الإنسان. يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون كقول الشافعي، ويحتمل أن يعمم جميع ما يزرع فيدخل فيه الشجر ويحتمل أن لا يريد ما ينبت الآدميون جنسه، والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله بقوله عليه السلام: لا يعضد شجرها. إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ههنا.
فصل: ويحرم قطع الشوك والعوسج، وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم. وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي لأنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها. وفي حديث أبي هريرة: لا يختلى شوكها. وهذا صريح ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهرا في تحريمه.
فصل: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت، ولا بقطع ما انكسر ولم يبن؛ لأنه قد تلف فهو بمنزلة الظفر المنكسر، ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل منك، ولا ما سقط من الورق نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقطع فأما إن قطعه آدمي فقال أحمد: لم أسمع إذا قطع ينتفع به. وقال في الدوحة تقلع من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم، ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به لأنه انقطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه لأن الذكاء تعتبر لها الأهلية ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة بخلاف هذا.
فصل: وليس له أخذ ورق الشجر، وقال الشافعي: له أخذه لأنه لا يضربه، وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمروبن دينار.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها. رواه مسلم؛ ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر وقولهم: لا يضر به لا يصح فإنه يضعفها وربما آل إلى تلفها.
فصل: ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر وما أنبته الآدميون واليابس لقوله عليه السلام: لا يختلى خلاها وفي لفظ لا يحتش حشيشها، وفي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر دليل على تحريم ما عداه وفي جواز رعيه وجهان.
أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة لأن ما حرم إتلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد.
والثاني: يجوز، وهو مذهب عطاء والشافعي لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل أنه كانت تسد أفواهها ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر. اهـ
وبناء عليه فان كنت أخذت العينات مما أنبته الناس من البقول والزروع والنخل أو مما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي وما سقط من الورق فلا حرج عليك، وإن كنت قطعت بعض الأشجار أو الحشائش النابتة بالحرم مما لم يزرعه الناس فعليك ضمانه، كما سبق في الفتوى رقم: 44043.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء، وقال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر: لا يضمن لأن المحرم لا يضمنه في الحل فلا يضمن في الحرم كالزرع، وقال ابن المنذر: لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى.
ولنا ما روى أبو هشيمة قال: رأيت عمر بن الخطاب أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى قال: وذكر البقرة. رواه حنبل في المناسك. وعن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، والدوحة الشجرة العظيمة، والجزلة الصغيرة. وعن عطاء نحوه، ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونا كالصيد ويخالف المحرم فإنه لا يمنع من قطع شجر الحل ولا زرع الحرم. إذا ثبت هذا، فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص، وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش.
ولنا قول ابن عباس وعطاء ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد، فإن قطع غصنا أو حشيشا فاستخلف احتمل سقوط ضمانه، كما إذا جرح صيدا فاندمل شعر آدمي فنبت واحتمل أن يضمنه لأن الثاني غير الأول. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(11/19678)
حكم خروج المعتمر للتنعيم للاعتمار عن أقاربه المتوفين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا إمام وخطيب من العراق من قرى مدينة الموصل وكنت هذا العام في العمرة في شهر رمضان أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، سؤالي فضيلة الشيخ: لاحظت ممن كان معي من المعتمرين كثرة اعتمارهم لأقاربهم المتوفين، أي أن الواحد منهم في عشرة أيام اعتمر عشر مرات عن المتوفين من أهله، يذهب إلى التنعيم ويحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ثم يرجع إلى الحرم كما هو معلوم عندكم. فما حكم هذا العمل علما أنه من شدة تعبه المهم عنده ليس الدعاء للميت والاستغفار له بل غايته وهمه هو إنهاء النسك الذي هو فيه أي مجرد مسار يسير فيه من التنعيم إلى الطواف والسعي والحلاق، وأيهما أنفع للميت عمرة من التنعيم أم الدعاء له في كل وقت وحين؟ هذا وبارك الله فيك. وأرجو منك إجابتي وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استقصينا القول في مسألة تكرار العمرة للمكي والمقيم بمكة، في الفتوى رقم: 112419. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وحجة كل من الفريقين، ورجحنا أن تكرار العمرة للمكي جائز، وذكرنا من كلام العلماء ومن الآثار عن السلف ما يدل على قوة هذا القول وأنه أولى بالاعتماد والترجيح، وذكرنا أن هذا وإن كان جائزاً فإن الأولى تركه والاشتغال بالأعمال المشروعة للمقيم بمكة من الطواف والذكر ونحو ذلك.
وبهذا كله يتبين الجواب عن سؤالك. وأن ما يفعله هؤلاء الناس جائز وإن كان الأفضل أن ينشئ لكل عمرة سفرة مستقلة، وفي الفتوى المحال عليها بينا حكم إهداء ثواب العمرة للميت وأنه جائز، وكنا قد بينا في الفتوى رقم: 39934 أقوال العلماء في إحرام النائب من التنعيم فراجعها، والدعاء للموتى مشروع ولا خلاف بين أهل العلم في انتفاعهم به، والذي ينبغي لمن يعتمر عن الميت أن يجمع بين الحسنيين من أداء العمرة عنه والاجتهاد في الدعاء له إذ لا مانع من الجمع بين الأمرين، وأما أداء العمرة مع التعب الشديد مما يؤدي إلى عدم حضور القلب بل تكون أفعال العمرة أفعالاً مجردة فحسب، فهذا مما لا ينبغي، إذ كمال الثواب يكون بقدر حضور القلب والخشوع والإقبال على الله تعالى عند القيام بالنسك، وفق الله الجميع لما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(11/19679)
حكم العمرة عن طريق بنك ربوي يقدم تخفيضات
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكركم على هذا الموقع الطيب ونحن نستفيد من أسئلة الغير، ف هل يجوز أن أن أقوم بعمرة أنا وأمي عن طريق بنك ربوي يعمل فيه أخي، لأنه يقوم بتخفيض لأسرالعاملين فقط، ونحن من ندفع المبلغ وليس البنك، ولكن لجنة الخدمات بالبنك تخفض التكلفة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولابمناصحة أخيك هذا الذي يعمل في البنك الربوي وأن تبين له خطورة الإعانة على الربا، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه.
وأما قيامكم بالعمرة عن طريق هذا البنك، فإذا كان البنك لا يدفع شيئا من نفقات العمرة، فإنه لا شك في جواز ذهابكم للعمرة والحال ما ذكر وأما إذا كان البنك يقوم بدفع شيء من النفقات، فإنه يكره لكم الاستفادة مما يدفعه في عمرتكم، لكون مال البنك قد اختلط فيه الحلال بالحرام أو أنه هو الذي يتعاقد مع الجهات المنظمة للعمرة، ولمعرفة حكم قبول الهدية من من ماله حرام أومختلط راجع الفتوى رقم: 54598، وما أحيل عليه فيها، واعلم أن تحري المال الحلال للحج أوالعمرة من أهم أسباب القبول، وأن النفقة في هذا السبيل ـ وإن كثرت ـ فإنها من أفضل النفقة والله تعالى لا يضيع ثواب من أنفق في سبيله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نفقتك. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/19680)
حاضت فاستحت من أهلها وأتمت عمرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اعتمرت وطافت بالبيت وهي حائض دون أن تخبر أهلها خجلا منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت هذه المرأة خطأ عظيما وارتكبت جرما كبيرا، بتقديمها الحياء من الناس على الحياء من الله عز وجل مما أدى بها إلى ارتكاب ما نهى الله عنه من الطواف حال الحيض، وطواف الحائض باطل غير صحيح ولا معتد به في قول الجمهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. انتهى.
وعليه فإن هذه المرأة ما زالت على إحرامها لم تحل منه، فيجب عليها أن تمتنع مما يمتنع منه المحرم ثم تأتي مكة فتطوف وتسعى وتتحلل من إحرامها بالتقصير لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. {البقرة:196} .
فالحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ولا يتحلل منهما إلا بإداء النسك.
قال ابن كثير رحمه الله: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هو قولان للعلماء. انتهى.
وذهب الحنفية إلى صحة الطواف بدون طهارة ويجبر بدم مع موافقتهم للجمهور أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، وأنها تأثم بذلك. وراجعي تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 11284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(11/19681)
اعتمر خمس عمرات وفي كل مرة كان يسعى بطريقة غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب أحد الناس لأداء العمرة فأدى الطواف كاملا ثم بدأ في السعي ولكن كان يسعى ابتداء من الصفاء ثم إلى المروة ثم إلى الحجر الأسود، ثم إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الحجر الأسود وهكذا حتى أتم السعي، مع العلم أنه فعل خمس عمرات بهذه الطريقة. فما حكم ذلك عموما ومذهب الأحناف خصوصا؟ نرجو سرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من شك في أن هذا الرجل فرط تفريطاً عظيماً حين لم يتعلم ما يجب عليه تعلمه من أحكام الدين، ومن ههنا فنحن نهيب بعموم المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أحكام الشرع لئلا تقع منهم هذه الأخطاء العظيمة، وأن يرجعوا في معرفة ما يلزمهم إلى أهل العلم الموثوقين، وأما بخصوص هذه المسألة فلا شك في كون هذا الرجل قد ترك السعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأت به على وجهه المأمور به شرعاً، والسعي بين الصفا والمروة ركن عند جماهير العلماء لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالإتيان به. قال ابن قدامة في المغني: فصل: واختلفت الرواية في السعي فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي لما روي: عن عائشة قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وعن حبيبة بنت أبي شجراء إحدى نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجه، ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. انتهى.
وعلى هذا المذهب الذي هو الراجح فلا بد لهذا الرجل من القصد إلى مكة والإتيان بما فاته من السعي فإنه لا زال على إحرامه بالعمرة الأولى، ولا يضره ما ارتكبه من محظورات الإحرام في تلك المدة لمكان الجهل، إلا ما كان فيه إتلاف فيفدي عن كل جنس فدية محظور فيفدي عن حلق الشعر وأخرى عن تقليم الأظافر وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة، وما عقد المحرم من نكاح فهو غير صحيح ويحتاج إلى تجديد العقد، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 113904.
وقد رجح شيخ الإسلام أنه لا فدية على من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أيا كان هذا المحظور والأحوط هو القول الأول، فإن عجز عن إتيان مكة وإكمال عمرته فهو كالمحصر يتحلل بذبح الهدي، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.. {البقرة:196} . فإن الراجح أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره مما يحول دون إتمام النسك لعموم الآية وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. انتهى.
فإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام قياساً على العاجز عن هدي التمتع، وأما مذهب الحنفية فهو أن السعي بين الصفا والمروة واجب فيجبر تركه من غير عذر بدم، وعمرة من ترك السعي ولو بغير عذر صحيحة ولا يلزمه إلا دم وقد رجح ابن قدامة هذا القول وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا المذهب فالعمرات الخمس التي أداها هذا الرجل صحيحة وعليه دم عن كل عمرة ترك السعي فيها، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام عن كل عمرة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وقال القاضي هو أي السعي واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة وحديث بنت أبي تجراة قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: أما السعي فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان صفته وفي بيان قدره وفي بيان ركنه وفي بيان شرائط جوازه وفي بيان سننه وفي بيان وقته وفي بيان حكمه إذا تأخر عن وقته.. أما الأول فقد قال أصحابنا إنه واجب وقال الشافعي إنه فرض ثم أطال في إيراد الحجج والانتصار للمذهب.. ثم قال: وإذا كان واجباً فإن تركه لعذر فلا شيء عليه وإن تركه لغير عذر لزمه دم لأن هذا حكم ترك الواجب. انتهى.
ولست ههنا معذوراً على ما يظهر من كلام الحنفية فإنهم جعلوا العذر ما كان خارجاً عن إرادة الإنسان. قال ابن عابدين في حاشيته: تتمة يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب: لو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء عليه ما في البدائع وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس وترك المشي في الطواف والسعي وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه. انتهى ... لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(11/19682)
كيفية الطهارة للطواف لمن عنده انفلات ريح
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سوف أذهب إلى العمرة في بداية الشهر القادم وعندي مشكلة- خروج الريح- هل يبطل خروج الريح بعد الإحرام. لقد تتبعت إجاباتكم بخصوص هذا الموضوع ولكن بعد الإحرام وخلال الطواف لم أجد جوابا. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الطهارة ليست شرطا في الإحرام، ولا في شيء من أعمال العمرة أو الحج غير الطواف، فإن المحدث لا يجوز له أن يطوف بالبيت عند جمهور العلماء، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. رواه الترمذي وغيره، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم.
فمن أحدث في أثناء طوافه فقد بطل طوافه، ووجب عليه إعادة الوضوء، وهل يستأنف طوافا جديدا أو يبني على طوافه السابق، في هذا قولان للعلماء والأحوط أن يستأنف طوافا جديدا.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن الأصل أن من خرج منه الريح أثناء الطواف فقد وجب عليه إعادة الوضوء لأن الريح من نواقض الوضوء بالإجماع، إلا إن كان المبتلى بكثرة خروج الريح قد وصل به ذلك إلى حد الإصابة بسلس الريح، فهو حينئذ في معنى المستحاضة ومن به سلس بول، فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذلك الفرض وما شاء من النوافل، وله أن يطوف بهذا الوضوء ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأ لها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف؟
فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول ما دام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس، وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر.
وقد بينا الضابط الذي تعرف به الإصابة بالسلس ونحوه في الفتوى رقم: 119395 فراجعها للأهمية.
ومن خرجت منه الريح لا يلزمه الاستنجاء لمجرد ذلك، فهذا فرق بين المصاب بسلس الريح والمصاب بسلس البول ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/19683)
حكم أداء العمرة بما فضل من الأموال المتبرع بها للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب للعمرة بأموال متبرعين بها للعلاج وبقي منها ما يكفى للعمرة بعد انتهاء العلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء المتبرعون قد أرادوا تمليك المريض المال ومواساته به فلا حرج عليه في أن يعتمر بما فضل منه عن حاجته للعلاج، وأما إذا كانوا قد قصدوا بدفع هذا المال إليه أن يدفعه في نفقات علاجه خاصة فليس له أن ينفقه في خلاف هذا الوجه إلا إذا استأذنهم، فإن أذنوا جاز الاعتمار بهذا المال، وإلا وجب رد المال إليهم. وانظري الفتوى رقم: 63754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/19684)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الطواف مشروع وليس من الجدال
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: تغيير المنكر أثناء الطواف.
أثناء الطواف رأيت حاجا كان بجنبي يضرب حاجا آخر برجله، فأمسكته بيدي قائلا لماذا تفعل بأخيك هذا؟ فأراد أن يضربني بحذائه على وجهي دون أن يتكلم. فقلت له: حسبي الله ونعم الوكيل. فسحبه من وجهي وانصرف، علما أنني نسيت النهي عن الجدال وأردت تغيير المنكر. فهل على إثم أو مخالفة شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى فيما ذكرت جدالا أو فسوقا في الحج، ولكنه قيام بواجب الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يثيبك عليه ويتقبل حجك ويشكر سعيك.
وانظر الفتويين: 122130، 7315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(11/19685)
الإخلال بشيء من أذكار العمرة وركعتي الطواف لا أثر له على صحتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الطواف صليت بمقام إبراهيم ركعتين دون تغطية الكتف الأيمن؟ فهل العمرة سليمة، وأول طواف بالصفا قلت لا إله إلا الله (مرة واحدة وليس 3 مرات في الطواف الأول فقط) وباقي الأشواط قلت 3 مرات فهل العمرة سليمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك، وما ذكرته لا أثر له في إبطال العمرة، فأما المسألة الأولى: فاعلم أن ستر العاتقين في الصلاة سنة عند الجمهور، ولا يجب إلا عند الحنابلة في رواية، ثم إن المعتمد عند الحنابلة أن الواجب ستر أحد العاتقين، وقد كنت ساترا لعاتقك الأيسر، والمعتمد عندهم كذلك أن هذا الستر يجب في الفرض دون النفل، وركعتا الطواف سنة عند الجمهور، وعلى هذا فركعتا الطواف اللتان صليتهما مكشوف أحد العاتقين صحيحة عند الأئمة الأربعة.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكفي ستر عورته في النفل إجماعا لأن مبناه على التخفيف، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. وانظر الفتوى رقم: 8267.
وعلى فرض أن ركعتي الطواف اللتين صليتهما بطلتا، أو أنك لم تصلهما رأسا، فإن عمرتك صحيحة ولا شيءعليك؛ لأن ركعتي الطواف سنة في قول الجمهور، وهو الراجح.
قال ابن قدامة في المغني: وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك. وللشافعي قولان، أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالسعي، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام، خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وهذه ليست منها، ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال: فهل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع. انتهى
وأما المسألة الثانية وهي تركك بعض الذكر المشروع على الصفا فلا شيء في ذلك، فإن المشروع أن يقال هذا الذكر الذي أشرت إله ثلاثا على الصفا وثلاثا على المروة في جميع الأشواط، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه عنه جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة الحج، فإن لم يصعد الجبل أصلا فلا شيء عليه، فأولى إذا ترك هذا الذكر. قال ابن قدامة: فإن لم يرق إلى الصفا فلا شيء عليه قال القاضي: لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. اهـ
ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بوجوب هذا الذكر على الصفا والمروة، وننبهك إلى أن الذي دلت عليه السنة هو قول هذا الذكر إذا صعد الصفا وإذا صعد المروة لا في أثناء السعي كما يفهم من سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/19686)
دخل مكة بغير إحرام ثم عاد فأحرم من ميقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت العمرة من قطر ودخلت مكة بدون إحرام، ثم رجعت إلى ميقات السيل الكبير وأكملت العمرة. فهل العمرة صحيحة؟ هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد رجعت إلى الميقات قبل أن تحرم فأحرمت منه كما هو الظاهر فلا شيء عليك، لأنك فعلت ما وجب عليك من الإحرام من الميقات، وأما إذا كنت قد أحرمت بعد مجاوزة الميقات، ثم رجعت إلى الميقات محرماً ففي هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم، والراجح عند الحنابلة والمالكية وهو الأحوط أنه يلزمك في هذه الحال دم، لأنك تركت النسك الواجب عليك، وهو الإحرام من الميقات.
قال الحطاب في مواهب الجليل: يعني أن من جاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم بعد مجاوزته الميقات فإن الدم لازم له، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات بعد إحرامه، وهذا هو المشهور المعروف من المذهب. انتهى
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله مفصلا القول في مجاوزة الميقات بغير إحرام: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك، أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحاً: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه الدم.
وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات، وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه، لأنه لم يبتدئ إحرامه، إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم، وأحرم في حال مجاوزته الميقات، ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات. انتهى.
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أقوال العلماء في المسألة ومرجحا ما ذكرناه: ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات.
وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافا، وبه يقول جابر بن يزيد، والحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي. وغيرهم. لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وبهذا قال مالك، وابن المبارك، وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف، وطواف القدوم، فيستقر الدم عليه، لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه، وعن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط،وعن عطاء، والحسن، والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات. وعن سعيد بن جبير: لا حج لمن ترك الميقات.
ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. روي موقوفا ومرفوعا. ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1430(11/19687)
أحرمت من جدة ولم تتم عمرتها خوفا على أطفالها من الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت للعمرة من جدة وبسبب الزحام وخوفاً على أطفالي لم أقم بمناسك العمرة (لم أقم بالطواف ولا السعي) وعند عودتي قمت بقص شعري لفك الإحرام، فماذا علي أن أفعل وما حكم ما فعلت، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في جملة من الأخطاء، ولم ينشأ هذا إلا عن جهلك بأحكام الشرع، ولذا فنحنُ نهيب بالمسلمين جميعاً أن يجتهدوا في تعلم أحكام الدين ليأتوا ما يأتوا ويذروا ما يذروا على بينة، فما وقع من الغلط إحرامك من جدة إلا أن تكوني من أهلها أو مررت على الميقات لا بقصد العمرة، ثم بدا لك وأنت في جدة أن تعتمري، أما إن كنت قد مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة ثم تركت الإحرام منه حتى أحرمت من جدة فقد لزمك دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب يجبر تركه بدم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 121787.
ومما أخطأت فيه أيضاً تركك إتمام النسك، ورجوعك إلى بلدك وتعللك بالخوف على الأطفال ليس بعذر يبيح لك ترك إتمام النسك، فإن زمن النسك ليس بالطويل، وقد كان يمكنك أن تتركيهم عند ثقة يحفظهم أو تستأجري من يقوم بذلك حتى تطوفي وتسعي، أما وقد فعلت ما فعلت ورجعت إلى بلدك دون إتمام النسك، فاعلمي أنك باقية على إحرامك، والواجب عليك أن تكفي عما يكف عنه المحرم من قص الشعر وتقليم الأظافر والتطيب، ولا يقربك زوجك وغير ذلك من محظورات الإحرام.
والواجب عليك الآن أن تقصدي مكة فتطوفي وتسعي ثم تتحللي، لأن العمرة والحج يلزمان بالشروع فيهما، فلا يجوز رفضهما لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ... {البقرة:196} ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: (فإن أحصرتم) أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما، ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. انتهى.
وما ارتكبته من المحظورات في تلك الفترة فما كان منه من باب الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر فتجب فيه الفدية، وما كان من باب الترفه كالطيب واللباس فلا تجب فيه الفدية، قال النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب وجوب الفدية وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه وإن كان استمتاعاً محضاً كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية وإن كان جماعاً فلا فدية في الأصح. انتهى..
فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة لإتمام العمرة فلك أن تتحللي تحلل المحصر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/19688)
هل تترك العمرة لانتشار مرض إنفلونزا الخنازير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذهاب إلى العمرة في ظل انتشار مرض انفلونزا الخنازير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أكد أهل الاختصاص أن اجتماع الناس في العمرة يؤدي إلى انتشار هذا المرض فإنه يمنع من الذهاب إلى العمرة، عملاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وننبه هنا إلى ترك التهويل أو التهوين في شأن هذا المرض، وأن نسمع لأهل الاختصاص كالأطباء ووزراء الصحة والمعنيين بالأمر فقط، وعلى ضوء ما يقررون تكون الفتوى الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(11/19689)
اعتمرت ولم تقصر من شعرها جهلا حتى عادت لبلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة قبل عامين، ولم تقم زوجتي بالتقصير جهلاً منها بأن التحلل لا يتم إلا بالتقصير. فما الحكم؟ وكيف يتم التحلل الآن مع العلم بأنها قامت بقص شعرها عدة مرات بعد ذلك، وأيضا لم أعلم بذلك إلا الآن ونحن نود أداء عمرة ثانية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من اعتمرت ولم تقصر من شعرها حتى رجعت إلى بلدها ناسية أو جاهلة، فإنها تقصر بعد ذلك من شعرها وتتحلل ولا دم عليها.
وما صدر منها من محظورات الإحرام قبل تحللها فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط فلا شيء فيه إن كان جهلا أو نسيانا، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتلزم فدية واحدة في المحظور الواحد إذا تكرر، ولا تفسد العمرة بالجماع الحاصل جهلا أو نسيانا على الراجح إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 31439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/19690)
ما يجب على الولي فعله إذا أراد العمرة بالصبي غير المميز
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل عمرة لرضيع عمره 5 أشهر ولا أعرف كيفية المحافظة على طهارته، وهل يجوز قص شعره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا باختصار كيفية عمرة الصغير في الفتوى رقم: 16147.
وينبغي المحافظة على طهارة ثياب الطفل وبدنه، وبخاصة أثناء الطواف لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ويحرص ولي الطفل على أن يلفه لفاً محكماً بحيث لا تنتشر النجاسات إلى ثيابه وهو يحمله، وأما قص شعره بعد الإحرام عنه فإنه لا يجوز لأنه من محظورات الإحرام، والطفل غير المميز يجنبه وليه محظورات الإحرام، فإذا طاف ثم سعى به فإنه يقص شعره بعد هذا ليحلله من إحرامه.
قال العلامة ابن باز في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ملخصاً ما يجب على الولي عمله إذا أراد العمرة بالصبي غير المميز: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرماً بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها، ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها. انتهى.
وفي اشتراط كون الصبي غير المميز على طهارة حال الطواف به قولان، والأوجه عند الشافعية اشتراطها، قال الفقيه ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: ويشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه، فيوضئه الولي وينوي عنه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(11/19691)
المعتمر إذا لم يحرم من ميقاته وذهب لجدة هل عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نوى العمرة، وعند وصوله الميقات وقبل أن يحرم قرر الذهاب إلى جدة لبعض أعماله.
هل يترتب عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي حصل هو أن هذا الرجل تعدى الميقات إلى جدة مع أنه ما زال ناويا العمرة، فقد كان الواجب عليه أن يُحرم من الميقات ما دام قد مر به وهو يريد العمرة، فمجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز إجماعاً.
فإذا كان هذا الرجل قد أتى جُدة لقضاء حاجته، ثم أحرم منها بالعمرة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات، وهو واجب من واجبات العمرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دمٌ.
وإن كان قد رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 50966.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة … إلخ، وكلمة-يهل- خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه، ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع، فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. انتهى.
وأما إن كان عدلَ عن العمرة أصلا فلم يحرم بها فلا شيء عليه، لأن العمرة لا تلزم بالنية، وإنما تلزم بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، اللهم إلا إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فإنه حينئذ يكون قد خالف، إذ الحج والعمرة واجبان على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبالتالي، فلم يكن من المباح له أن يلغي النسك بعد القدرة ما لم يكن له عذر في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(11/19692)
أحرمت بالعمرة ثم أصيبت إصابة بالغة فما تصنع بإحرامها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية شهر رمضان الماضي 1429هـ أحرم والديّ بالعمرة، وبعد تلبيتهما مباشرة أقل من كيلو عن المقام وقع لهما حادث مروري، توفي والدي على أثره، نسأل الله له الرحمة، وأن يكون من حسن الختام، وأصيبت أمي في هذا الحادث بكسور عديدة مما جعلها ملازمة الفراش لمدة شهر كامل، نسأل الله أن يشفيها، وأن يجمع لها بين الأجر والشفاء، وأن يحسن ختامها، وهي حتى الآن لا تستطيع الحركة إلا باستخدام العكاز، ولا تستطيع الجلوس دون مساعدة الآخرين لها- سؤلي ما الواجب على أمي بالنسبة لإحرامها وعمرتها؟ هل مازالت محرمة؟ هل نستطيع أن نقوم بالعمرة عنها لإسقاط ما يترتب عليها؟ أفيدونا مأجورين مشكورين-مع كتابة اسم المفتي وإرسالها على بريدي الالكتروني والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدك ويعافيَ والدتك، ثم اعلم أن والدتك الآن محصرة إذا كانت عاجزة عن إتيان البيت وإتمام النُسك؛ لأن الراجح من قولي العلماء أن الإحصارَ يكونُ بالمرض كما يكونُ بالعدو لعموم ظاهر قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} ، ولما رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. رواه الخمسة.
فالواجبُ على والدتك إن كانت عاجزة عن أداء العمرة التي أحرمت أن تذبحَ هدياً ثم تحلُ من إحرامها بعد ذبحه. وانظر الفتوى رقم: 64931. وفيها تفصيل حكم ما ارتكبته من محظورات الإحرام إن كانت قد ارتكبت بعض المحظورات خلال إحرامها.
فإن عجزت عن الهدي فعليها صيامُ عشرة أيام قياساً عن العاجز عن دم التمتع، ثم تحل من إحرامها بعد صيامها.
وإذا كانت والدتك قد أدت عمرة الإسلام فليس عليكم أن تعتمروا عنها، وأما إذا كانت لم تؤدِ عمرة الإسلام، فإن كانت معضوبة لا يُرجى برؤها فالواجبُ عليها أن تستنيب من يعتمرُ عنها، لحديث الخثعمية الثابت في الصحيح قالت: يارسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحجُ عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك.
وأما إن كانت يُرجى برؤها، ولم تكن قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنها تنتظرُ حتى تُشفى بإذن الله وتعتمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/19693)
هل يلزم المتمتع أكثر من هدي إذا أتى بأكثر من عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمتمتع - بعد التحلل من عمرته التي دخل بها- أن يقوم بعمرة أو أكثر في الأيام التي تسبق يوم التروية، أي قبل إحرامه بالحج، بدعوى استغلال تلك الأيام لمزيد من العمرات؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يلزمني عن كل عمرة هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي؟
وفقكم الله لكل خير، وجزاكم عنا أفضل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا حرج فيه، بل هو مستحب عند كثير من أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين من تمتع بالعمرة إلى الحج وغيره.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
إذا عتمر ثلاثا أو أربع مرات فلا حرج في ذلك، فقد اعتمرت عائشة -رضي الله عنها- في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوما. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 56921.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج لا يلزمه إلا هدي واحد، سواء أقام حلالا بين العمرة والحج، أو أتى بعمرة أخرى أو أكثر، لأن اسم التمتع صدق عليه بإحرامه بالحج بعد عمرته الأولى في أشهر الحج، فلا أثر لعمرته الثانية في زيادة الهدي، ولا يقول أحد من أهل العلم -فيما نعلم- بأن المتمتع يلزمه أكثر من هدي إذا أتى بأكثر من عمرة.
والذي ننصح به: ألا يأتي المتمتع قبل حجته إلا بعمرة واحدة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا معه حين حلوا من إحرامهم وأمروا بالتمتع لم ينقل أن أحدا منهم أتى بعمرة ثانية بعد عمرته الأولى، وفي ترك الاعتمار في هذا الوقت مصلحة راجحة، وهي: إفساح المجال لمن لم يعتمر بعد، وتقليل الازدحام في المطاف والمسعى، وعلى المتمتع أن يشتغل بالذكر والصلاة في المسجد فهو أولى، وإن كان الإتيان بعمرة ثانية مستحبا عند كثير من أهل العلم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/19694)
يريد العمرة وامرأته تخشى البقاء مع ابنها الصغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متواجد الآن بدولة قطر وأنا تونسي الجنسية أسكن مع زوجتي وابني البالغ 4 سنوات.
أنوي أن أعتمر في الشهر 5 ولكن زوجتي تلح علي أن لا أعتمر بدعوى أنها ستبقى لوحدها مع ابني الصغير وهي حامل ولا تستطيع الذهاب معي وتخاف من البقاء لوحدها. بعد النقاش الطويل قررنا الاحتكام لفتواكم ...
أفيدونا أفادكم الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة على الراجح من قولي العلماء وانظر الفتوى رقم: 28369، فإذا كنت لم تؤدِ عمرة الإسلام فالواجبُ عليك المبادرة بأداء العمرة إذ هي واجبةٌ على الفور في قول الجمهور، وليس بقاء زوجتك بمفردها عذراً يبيحُ لك ترك المبادرة بفعلها، بل عليها أن تصبر هذه الأيام القلائل حتى تؤديَ النسك، وترجع إليها موفور الحظ من الأجر بإذن الله، وعليها أن تستأنس بالذكر وتلاوة القرآن وسماعه، ومجالسة الصالحات من جاراتها وأخواتها في الله لتزيل عنها عناء تلك الوحشة.
وإن كانت تتضرر بالبقاء بمفردها تضررا بالغا ولا يوجد سبيل لإزالة الضرر عنها فالظاهر أنه يلزمك تأخير العمرة تلك المدة لاشتغالك بها.
وأما إذا كنت قد أديت عمرة الإسلام فننصحكَ بألا تشق عليها فإن هذا من تمام العشرة بالمعروف، بل يمكنك أن تنتظر هذه الأشهر القلائل حتى تضع طفلها ثم تصطحبها وطفليك إلى العمرة.
نسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(11/19695)
الشك في خروج النجاسة وتحرك الشهوة هل يؤثران في صحة العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لأداء الحج هذا العام، وعند الإهلال لعمرة التمتع من أبيار علي اغتسلت وتطهرت جيدا، ولكن أثناء بحثي عن الباص الخاص الذي ينقلني إلى مكة أحسست بشيء يخرج من الأمام وكأنه يقفز، المهم أنه عند وصولي إلى مكة اغتسلت وتوضأت مرة أخرى وأديت عمرتي، فأنا أخشى من أن يكون ثوبي أصابه شيء من نجاسة من الأمام، وأن يكون هذا الشيء الذي من الأمام هو بول، فيكون ثوبى غير طاهر وأثناء إقامتي في مكة قبل الحج اعتمرت مرة أخرى، ولكن أثناء الطواف ولشدة الزحام ونتيجة لتكدس الناس تحركت نفسي بشهوة غير مقصودة وقاهرية شديدة فصرفت نفسي عنه بسرعة قدر استطاعتي ولكن لم ينزل منى شيء، ولكن أخشى أن يكون نزل مني مذي، وأنا أعلم أن الإنسان لا يشعر به، فهل يجب على الإنسان ان ينظر إلى قبله في نفس الوقت الذي يشعر بهذه الأشياء حتى يتأكد من الشيء الذي يخرج منه؟ وهل عمرتي الأولى والثانية صحيحة أم لا؟ أفيدوني بشيء يريحني وبدليل حتى ترتاح نفسي وشكرا. مع العلم أني ذبحت شاة قبل الدخول في الحج، وقلت في نفسي لربى ان تكون هذه الشاة عما بدر منى من أي نقص في المناسك أو تقصير مني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرتان اللتان اعتمرتهما صحيحتان إن شاء الله، فأما ما ذكرته من شعورك بخروج شيء من قبلك فهذا إن لم يكن وسوسة أو مجرد شك فلا أثر له، لأنك قد أعدت الوضوء والذي هو شرط صحة الطواف، وإن كان شكا أو وسوسة فالأمر واضح، فإن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، كما أن شكك في إصابة النجاسة لثوبك لا أثر له كذلك على الراجح، فالأصل بقاء الطهارة، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك كما قدمنا، ومذهب مالك أن الثوب المشكوك في نجاسته يجب نضحه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47661.
وما شعرت به في العمرة الثانية من تحرك شهوتك لا أثر له أيضا للقاعدة المتقدمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه القاعدة الجليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يلزم من شك في خروج المذي أن ينظر في ثوبه، بل المشروع له أن يعرض عن الشك، وألا يلتفت إليه، قال العلامة ابن باز ضمن جواب سائل يشك في خروج المذي منه بعد الوضوء: ومادام عندك شك ولو قليلا ولو واحد في المائة لا تلتفت إلى هذا الشيء، واحمله على الوهم وأنه ليس بصحيح. مجموع فتاوى ابن باز 29/21.
وأما الشاة التي ذبحتها في مكة فهي صدقة يلحقك ثوابها، وتؤجر عليها إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(11/19696)
جاءها مال فهل تعتمر به أم تعطيه لأمها لتعتمر به
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفر معي مبلغ من المال لأسافر للعمرة في رمضان، أعطيه لأمي تسافر بدلاً مني؟ أم لا بد أن أسافر أنا أولاً لتأدية العمرة، ثم تسافر أمي العام القادم مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة على من قدر عليها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 28369، وهي واجبة على الفور على الراجح، فإذا كنت لم تؤدي عمرة الإسلام فالواجب عليك أن تبادري بأداء العمرة متى توفرت لديك الاستطاعة، وليس لك أن تقدمي أمك على نفسك في هذا، وليس هذا من البر؛ لأن ترك الأمر الواجب معصية، والبر لا يكون بمعصية الله.
وأما إذا كنت قد أديت عمرة الإسلام، فإيثارك أمك والحال هذه فعل حسن، وقربة تثابين عليها، وبخاصة إذا لم تكن أمك أدت عمرة الإسلام، فتعينينها على أداء الواجب ... وأما إذا كانت هي الأخرى قد أدت عمرة الإسلام فإيثارك لها بالعمرة محل خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن الإيثار بالقرب لا يشرع، وانتصر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد للقول بمشروعيته. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59691.
وإذا أمكنك أن تخرجي أنت وأمك إلى عمرة أقل تكلفة من عمرة رمضان كان ذلك جمعاً بين المصلحتين.. وننبهك إلى ضرورة العناية بأمر المحرم، فإن المرأة لا يحلُ لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو للحج أو العمرة الواجبين عند كثير من أهل العلم. وفي المسألة خلاف مشهور. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 22299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/19697)
أحرم بالعمرة فمرض فخلع الإحرام وعاد إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت أنا وزوجتي للعمرة من خمسة أعوام ومرضت في مكة قبل أداء العمرة وخلعت الإحرام ثم رجعت إلى الدمام بدون أداء العمرة مع العلم أن زوجتي اشترطت على أداء عمرتها وأنا لم أشترط في نيتي. أعلم أني علي هدي ولكن هل علي فديه للتأخير مع العلم والله أعلم أني حاولت السداد أكثر من مرة ولم تتم والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجوزُ لكَ أن ترفض عمرتكَ لأجل المرض الذي عرض لك، وإنما كان يلزمكَ أن تبقى محرماً حتى تتمكن من إتمام النسك، فكثيرٌ من أهل العلم يرون أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، وعلى القول أن الإحصار يكون بالمرض أيضاً وهو الراجح، فالظاهرُ أنك لم تكن محصرا، ثم إنك من مكانٍ قريبٍ من مكة فلا يُضرُ بكَ بقاؤك محرماً حتى تُشفى من مرضك ثم تتم النسك، وليس رفض العمرة بالأمر السهل الذي يُقدَمُ عليه لأدنى عارض، بل قد أجمع العلماء على أنه لا يخرجُ من النسك برفضه وانظر الفتوى رقم: 78106، 14023، فعليكَ أن تستغفر الله مما ألممت به، وأن تعلم أنك باقٍ على إحرامك لم تزل، فعليكَ الآن أن تمتنع مما يمتنع منه المحرم، ثم تقصدُ إلى مكة لأداء النسك، فإن عجزت فحكمك حكم المحصر تتحللُ من إحرامك بهديٍ تذبحه، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} فإن عجزت عن ذبح الهدي فعليك صيام عشرة أيام قياساً على المتمتع الذي لا يجد الهدي.
وأما ما ارتكبته من المحظورات في تلك السنين فالظاهرُ أنه كان عن جهل، والصحيح أن من لم يتعمد المخالفة فلا تبعة عليه، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} .
وأما زوجتك فإن كانت اشترطت عند إحرامها ثم رفضت إحرامها لغير مانع شرعي فعليها مثلُ ما عليك من القدومِ إلى مكة وإتمام نسكها، غير أنها إن عجزت عن إتيان مكة تحللت وليس عليها شيء، وينفعها شرطها في هذه الحال، وإنما قلنا إنه يلزمها إتمام النسك لأنها باقيةٌ على إحرامها، فإن الاشتراط إنما ينفع إذا حبس المحرم عن إتمام النسك حابس يصيرُ به محصرا، فيتحللُ حينئذ وليس عليه هدي، أما أن يحل المشترط من غير عارض فلا يجوزُ هذا بحال.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (17/50) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء. انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (22/28) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(11/19698)
جاءها الحيض أثناء طواف العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت من مدينة أبها للعمرة وزيارة الأقارب, وأنا في الطواف للعمرة جاءتني الدورة وقطعت الطواف, هل يجوز أن أسافر لجدة والطائف ثم أعود لأبها أم أجلس حتى أطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جاءك الحيض وقد أحرمت بالعمرة فيلزمك أن تبقي على إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك.
وفي فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعرا ولا ظفرا ... إلخ.
أما أن ترفضي الإحرام ولا تكملي عمرتك فلا يجوز، ولا يسعك إلا أن تكملي عمرتك، وإن ذهبت إلى جدة أو إلى الطائف، أو عدت إلى بلدك فأنت باقية على إحرامك، ويلزمك الكف عن محظورات الإحرام، والعودة مرة أخرى لإكمال نسكك.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 10336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19699)
اعتمر فطاف بين البيت والحجر فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أخذت عمرة ولقد طفت في الشوط الخامس والسادس بين الحجر والكعبة جهلا مني فماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يجب عليك أن تتعلم أحكام العمرة قبل أدائها، ومن تلك الأحكام أن الحجر من البيت وأن الطواف بينه وبين البيت لا يعتد به، ولذلك فعمرتك لا تصح ولا تزال باقيا على إحرامك وعليك الرجوع إلى مكة لتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وما ارتكبت من المحظورات قبل ذلك جهلا فليس عليه فيه شيء إن كان من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب ومثل ذلك الجماع جهلا، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6684، 14427، 108033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/19700)
هل يمكن للمعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة بإحرام واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[الأفاضل في إسلام ويب، هل يمكن للمعتمر القيام بعمرتين فأكثر بإحرام واحد، ولا يتحلل حتى ينتهي من العمرات التي يريد القيام بها.. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد لكل عمرة من إحرام يخصها كما أن لكل صلاةٍ تكبيرة إحرام، فلا يجوز أن يصلي أكثر من صلاة بتكبيرة إحرامٍ واحدة، فكذلك لا يجوز أن يأتيَ بأكثر من عمرة بإحرامٍ واحد، ولا يقولُ بجواز هذا أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، ولكي تتم العمرة فلا بُد من التحلل منها بالحلق أو التقصير، فإذا حلقَ أو قصر فقد حل من عمرته ولم يعد محرماً وله أن يأتي بعمرةٍ أخرى، ولو لم يغير ملابس إحرامه كما هو واضح، وإذا لم يحلق أو يقصر فإن عمرته الأولى لم تتم، فلو أحرم بعمرة أخرى والحالة هذه فإن الإحرام الثاني لاغ فلو طاف فطوافه طوافُ نفلٍ مطلق، وليس طواف نُسك، ولو سعى فليس سعيه كذلك سعي عمرة لأنه قد أتى بالسعي الذي هو ركن العمرة، فلا يمكنُ أحداً البتة أن يأتيَ بنسكين بإحرامٍ واحد، فكل نُسك له أحكامه التي تختص به.
ولكن يمكنه إذا تحلل من عمرته أن يخرج إلى الحل فيحرم بعمرةٍ أخرى، وانظر الفتوى رقم: 32008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/19701)
من أراد عمل عمرة بعد أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصرية أقيم في مكة من منتصف رمضان وأريد الحج هذا العام فهل أقوم بعمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع أم لا، وهل أقوم بعمل طواف الوداع قبل رحيلي من مكة بساعات أم بعد نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهل إذا أردت القيام بعمل عمرة بعد الحج هل أقوم بخطوات العمرة كلها بعد الحج وبعد ذلك أقوم بطواف الوداع، أم أعمل طواف الوداع وبعد ذلك أقوم بخطوات العمرة، مع العلم بأنني سوف أتأخر عن الرحيل من مكة بعد الحج بحوالي عشرين يوما؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف القدوم سنة وهو في حقك يجزئ عنه الطواف الذي قد قمت به عند قدومك إلى مكة في منتصف رمضان في العمرة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 111649.
وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بالإجماع فلا يصح الحج إلا به، ويبدأ وقته من نصف ليلة النحر، ولا حد لآخر وقته عند الجمهور، لكن لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر حتى يفعله، ودليل ركنيته قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج:29} .
وأما طواف الوداع فهو الذي يفعله من أراد الخروج من مكة قبل خروجه منها مباشرة ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
فطواف الوداع واجب؛ إلا أن السنة قد دلت على أنه يخفف عن الحائض فلا يجب عليها، فإذا كنت ستقيمين بمكة مدة بعد الحج وأردت عمل عمرة بعد الحج فعليك أن تخرجي إلى أدنى الحل وهو التنعيم فتحرمي بعمرة ثم تتحلين بعد أداء النسك، فإذا أردت مغادرة مكة فعليك أن تطوفي للوداع قبل الخروج منها مباشرة بحيث لا تشتغلين بعد الطواف بشيء إلا بأخذ أهبة السفر، فإن من طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، قال ابن قدامة في المغني: وبهذا قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور. انتهى.. وقد فصلنا القول فيما يلزم من ترك طواف الوداع في الفتوى رقم: 80442، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/19702)
لم يتم عمرته ثم أحرم بعمرة ثانية ولم يتمها كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لي أني نويت العمرة وأحرمت من الميقات وذهبت إلى مكة ولكن هناك حصلت لي ظروف ونزعت الإحرام ولم أكمل عمرتي وعدت إلى بلدي هذا في المرة الأولى.
وفي المرة الثانية وبعد ذلك تقريبا بثلاث سنوات نويت العمرة وأحرمت ولكنه تكرر معي نفس الموقف ونزعت الإحرام ولم أكمل.
فما الذي علي فعله بالتفصيل عسى الله أن يرحمني برحمته، وأن يجزيكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم من أحرم بالعمرة ثم لم يتمها في الفتوى رقم: 1565، فراجعها، كما بينا حكم الإحرام بالعمرة على العمرة في الفتوى رقم: 30674، فارجع إليها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/19703)
حكم الاعتمار ليلة عرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بتأدية الحج هذا العام، فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة الحج ليلة عرفة وأتوجه مباشرة إلى عرفة مع الحجيج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالاعتمار ليلة عرفة ثم الذهاب إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية (اليوم الثامن) سنة. ويستحب له إذا تحلل أن يقصر من شعره ولا يحلق ليوفر الشعر للحج، قال في المنتقى: وقد روي عن مالك في المختصر فيمن قدم معتمراً يوم التروية لا يحلق ويقصر، قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم النحر، فلذلك رأى التقصير أفضل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/19704)
حكم ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.. ذهبت للعمرة في رمضان ولله الحمد ولكني في الطواف لم أرمل في الثلاث الأشواط الأولى وفي السعي كذلك لم أسرع بين العلمين الأخضرين، وفي السعي الثالث ذهبت إلى شرب الماء حيث إني لم أشرب بعد الانتهاء من الطواف لشدة الزحام على الماء ثم رجعت إلى المسعى وأكملت السعي، فما حكم هذا أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف والإسراع في السعي بين العلمين الأخضرين من المستحبات في الحج والعمرة، ومن تركه لزحام أو نسيان أو غير ذلك فلا شيء عليه، إلا أنه لا ينبغي تعمد ترك السنة لغير عذر، كما أن قطع السعي لأجل شرب الماء لا يؤثر على صحة السعي لأنه أمر خفيف، قال الباجي في شرح الموطأ: ومن باع واشترى أو صلى على جنازة وهو يسعى فإن كان ذلك خفيفاً أتم سعيه وإن كان ذلك كثيراً ابتدأ.. انتهى.. وراجع الفتوى رقم: 81061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/19705)
سعى للعمرة قبل الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لقد نويت العمرة وذهبت وعند الوصول كان هناك زحمة فقمت بالسعي 7 أشواط ومن ثم فقمت بالطواف حول الكعبة هل تحسب لي عمرة، وهل يجوز القيام بذلك دائما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال العلماء هواشتراط وقوع السعي بعد طواف صحيح، وعليه فإن سعيك غير صحيح، ولمعرفة ما يلزمك فعله راجع الفتوى رقم: 44728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(11/19706)
أحرمت وهي حائض وأتت البيت فسعت ولم تطف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للعمرة مع حملة تلتزم بوقت المغادرة والتحضيرات ولكن شاء الله أنني حضت قبل أن ننزل الميقات، فلما وصلت الميقات، اغتسلت ونويت عمرة، واعتمرت وأنا حائض، لم أطف حول الكعبة ولم أصل خلف مقام إبراهيم، ولكنني أتممت باقي الأركان، وسعيت وأخذت من شعري، وتحللت وظللت حائضا إلى حين عودتي إلى بلدتي، فأخبرتني أمي أن عمرتي غير مقبولة لأنني لم أتم الطواف، حزنت كثيرا وقلت ولكن أمر حيضتي ليست بيدي، شاء الله أن يحدث هذا الأمر، والتزمت بالحملة التي ذهبنا معها لذلك لم يتسن لي أن أتطهر وأعتمر مرة أخرى، أريد أن أعرف.. هل عمرتي مقبولة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانَ الأولى بكِ إذ حضتِ قبل الميقات وقبل الشروعِ في أعمال العمرة ألا تُحرمي بها إذا غلبَ على ظنك أنك لن تتمكني من إتمامها قبل الرجوع إلى بلدك، وكان الواجبُ عليكِ قبلَ الشروعِ في العمرة أن تتعلمي أحكامها وتعرفي أركانها وواجباتها، فإنكِ لم تقعي فيما وقعتِ فيه إلا بسبب الجهل، ومن هنا نُهيبُ بكِ وبجميع القرّاء أن تهتموا بالعلم النافع، وتحصيلِ البصيرة في أحكام الدين، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من يردِ الله به خيراً يفقهه في الدين. متفقٌ عليه.
وأما عن عمرتك فإنكِ لم تكمليها بل أنتِ باقية علي إحرامك، فإن الطواف ركنٌ من أركان العمرة بلا نزاع، وسعيكِ لم يصح لأنه وقع قبل الطواف، والواجبُ عليكِ الآن أن تمسكي عما يُمسك عنه المحرم، ثم تَقدَمي مكة فتطوفي وتسعي ثم تتحللي، والواجبُ عليكِ الفدية لكلِ محظورٍ من محظورات الإحرام التي ارتكبتها مع العلم، فإن كنتِ جاهلة كما هو الظاهر فلا شيء عليكِ، والأحوط أداء الفدية عن المحظورات التي فيها إتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، أما ما لا إتلاف فيه كالتطيب فلا شيء فيه وراجعي لتفصيل هذا الفتوى رقم: 64931. وإن كنتِ جومعت في هذه المدة عالمةً بالتحريم فقد فسدت عمرتك، والواجبُ عليكِ المضي فيها وإكمالها وذبح هدي وأداءُ عمرةٍ مكانها، وإن كنتِ جاهلة فلا شيء عليكِ لقوله تعالي: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} .
فإن عجزتِ عن إتيان مكة فحكمك حكم المحصر، تذبحين هدياً وتتحللين، فإن عجزتِ عن ذبح الهدي فعليكِ صيامُ عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/19707)
هل الدعاء عند الملتزم في العمرة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدعاء عند الملتزم في العمرة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحاديث الواردة في التزام الملتزم والدعاءِ عنده لا يثبت منها شيء، لكن حسنها بمجموعها بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله، وفي السنن حديثان في الباب كلاهما ضعيف.
فعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود وأحمد وفيه: يزيد بن أبي زياد، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. وضعف الحديث النووي في المجموع وقال الذهبي (منكر) .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه: المثنى بن الصباح، ضعَّفه الإمام أحمد وابن معين والترمذي والنسائي وغيرهم.
وقد جاء عن الصحابة والتابعين ما يفيد مشروعية ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال: الملتزم ما بين الركن والباب. عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن ميمون وهو ملتزم ما بين الركن والباب.
عن مجاهد قال: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال: رأيت عكرمة بن خالد وأبا جعفر وعكرمة مولى ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة، ورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر.
عن حنظلة قال: رأيت سالما وعطاء وطاوسا يلتزمون ما بين الركن والباب.
وفي قول مجاهد رحمه الله: (كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون) ما يفيد أن جماعةً من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ومجاهد من أفاضل التابعين وقد أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كافٍ إن شاء الله في إثبات مشروعية إتيان الملتزم والدعاء عنده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله - وإنْ أحبَّ أنْ يأتيَ الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب - فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ هذا الالتزام لا فرق بين أنْ يكون حالَ الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة....إلي أن قال: (ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً.) مجموع الفتاوى " (26 / 142، 143) .
وقال الشافعي – رحمه الله - وأُحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب.
" الأم " (2 / 244) .
وقال الكاساني: وذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة أنه إذا فرغ من طواف الصدر يأتي المقام فيصلى عنده ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويصب على وجهه ورأسه ثم يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره وجبهته عليه، ويتشبث بأستار الكعبة، ويدعو ثم يرجع." بدائع الصنائع " (2 / 161)
قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم - (يريد من طريقٍ صحيح) -، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم، أو عند المغادرة، أو في كل وقت؟.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا: أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.
والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ... وعلى هذا: فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. " الشرح الممتع " (7 / 402، 403)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(11/19708)
مسائل في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم هل أستطيع أن أحتفظ بشيك يتضمن مبلغا من المال وأوصي به أحدا للقيام لي بحجة إن لم يكتب لي البقاء للقيام بها بنفسي، مع العلم أني سأقوم بعمرة إن شاء الله في أول رمضان ولوالدي أيضا ولا أستطيع انتظار موسم الحج، وكيف تكون العمرة في رمضان بمثابة حجة، وهل نفس الشيء إن قمت بعمرة لأبي أو أمي؛ فهل تغسل كل الذنوب؟، هل تكون العمرة في رمضان بمثابة حجة إن قمت بها إثر صلاة العشاء؟ ...
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الطاعات والمبادرة إليها، وما ستقومون به من عمرة في رمضان أمر حسن وأداء لواجب، إذ العمرة واجبة عند بعض أهل العلم، ولا مانع من الاحتفاظ بالمبلغ المذكور للاستعانة به على تكاليف الحج، وكذلك لا مانع شرعا من الوصية به لمن يحج عنك في حال عدم التمكن من الحج بسبب الموت، فإذا جاء وقت خروج الناس للحج ولديك استطاعة فإنه يجب عليك أداء فريضة الحج، ولا يجوز التأخير، لأن الحج واجب على الفور على الراجح.
هذا ويشترط في صحة النيابة في العمرة عن والدك المتوفى أن تؤدي العمرة عن نفسك أولا، وبعد إتمامها والحل منها تعتمرين عنه، فإذا أردت ذلك فاذهبي إلى أقرب حل وهو التنعيم، ثم أدي العمرة نيابة عنه، وبعد انتهاء العمرة أيضا كرري نفس الخطوات إذا أردت عمل العمرة عن أمك بشرط أن يكون من تعتمرين عنه متوفى أو عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى زواله، ولا يصح التشريك بينهما في عمرة واحدة.
وليس معنى كون العمرة في رمضان بمثابة حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن الحج؛ بل المراد أن أجرها وثوابها مثل أجر وثواب الحج معه صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أن عمل العمرة من مكفرات الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وينتفع الميت بالأعمال الصالحة التي عملت نيابة عنه فيما تصح فيه النيابة وبما أهدي له ثوابه كما ذكر أهل العلم.
ولا يشترط لأن تكون العمرة بمثابة الحجة عملها بعد صلاة العشاء بل متى أديت في رمضان على الوجه الصحيح كانت كذلك، ولبيان شروط الاستطاعة في الحج يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664، ولبيان حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج أو العمرة الواجبة بدون محرم مع الرفقة الآمنة تراجع الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(11/19709)
عمرة المرأة مع نزول نقطتين من الدم قبل الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أديت العمرة قبل أسبوعين وعند ذهابي للإحرام نزلت نقطتين من الدم وسألت شيخا قال لي عادي يجوز لي أطوف وأؤدي العمرة وبقيت على هذا الحال لمدة أربعة أيام وكنت أصلي ولا أدري هل هي دورة أم لا لأنها غير منتظمة عندي ويوم الخميس الحمد لله تطهرت منها واغتسلت وأحرمت من مسجد عائشة واعتمرت مرة أخرى فهل تقبل لي وما حكم صلاتي وأنا على هذا الحال هل يلزمني حرام؟ وماذا أفعل؟ انصحني وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن الحيض لا يمنع الإحرام، فيجوز للحائض أن تحرم بالحج أو العمرة إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
وما رأته الأخت السائلة من القطرات إن كان ذلك في وقت حيضها فإنها تعتبر حائضا؛ لأن القطرة النازلة في زمن العادة الشهرية تعتبر من الحيض كما بيناه في الفتوى رقم: 93828، وطوافك بالبيت وأنت حائض لا يصح في قول جمهور أهل العلم لفقدان شرط الطهارة وبالتالي فعمرتك الأولى غير صحيحة، وتعتبرين باقية على إحرامك، ومادمت قد طفت بالبيت وسعيت ثانية بعد الطهر بنية العمرة ثم قصرت بنية التحلل، فقد أتممت النسك، وإحرامك الثاني لاغ لأن إحرامك الأول باق كما قدمنا، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 9564، والفتوى رقم: 74950.
وأما إن كانت النقطتان من الدم رأيتهما في غير وقت الحيض ولم يستمر نزول الدم فهذا ليست بحيض لأن أقل الحيض يوم وليلة في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 54513، وعلى هذا تكون عمرتاك الأولى والثانية صحيحتين.
وأما حكم الصلاة فهو على التفصيل السابق، فإن كان ما رأيته حيضا فهي غير صحيحة، ولكن لا تطالبين بقضائها، وإن لم يكن حيضا فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(11/19710)
حكم حلق المعتمر أو تقصيره لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[من أركان العمرة الحلق أو التقصير, فإذا كان المعتمر يجيد الحلاقة أو التقصير فهل يجوز له أن يحلق شعره أو يقصره دون أن يطلب من أحد أن يحلق له، وأيهما الأفضل وفي أي مكان يحلق لنفسه هل بعد أن يخرج من باب المروة، أم يجوز له الحلق وهو في المروة بعد أن أتم السعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يحلق أو يقصر لنفسه بعد الانتهاء من سعي العمرة، والأولى أن يتولى ذلك غيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأما بالنسبة للمكان الذي يحلق فيه فالأمر فيه واسع، سواء كان ذلك عند المروة أو بعد الخروج من باب المروة، وفي أي مكان آخر لعدم ورود ما يدل على تخصيص مكان معين، والأولى المبادرة بذلك ليتم النسك، وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: 29771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/19711)
طهرت من حيضها واعتمرت ثم عاد الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت فى عمرة وكنت حائضا ولكن كان آخر يوم لنا فى المدينة فتتطهرت وصليت بعد اليوم الخامس وصليت بشكل عادي وقمت بأداء العمرة وعند رجوعي المنزل وجدت أشياء من الحيض، فهل علي ذنب وماذا يجب أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً، لكن إن كان مقصود السائلة أن الدم انقطع عنها انقطاعاً تاماً بحيث لا يبقى في المحل أثر الحيض وأدت العمرة في هذا الانقطاع ثم عاد الدم إن كان هذا هو المقصود فنقول.. إذا كان طهرك من الحيض قد حصل بعد تمام أيام الدورة المعتادة فالدم الذي رأيته دم استحاضة وليس بدم حيض ما لم يتكرر نزوله ثلاث مرات وعمرتك الحاصلة أثناء هذا الطهر صحيحة.
وإن كان الدم قد انقطع أثناء العادة ثم عاد قبل تمامها فهو دم حيض كما إذا كانت عادتك ستة أيام فانقطع الدم في اليوم الخامس ثم عاد في اليوم السادس، والعمرة الحاصلة حال النقاء صحيحة أيضاً ولا إثم عليك فيما حصل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419، والفتوى رقم: 59648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1429(11/19712)
حكم العمرة بتذكرة سفر على حساب الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في أداء العمرة علماً بأن تذكرة السفر على حساب الدولة عن طرق أحد المسئولين ومن الأقرباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أداء العمرة على حساب الدولة وبواسطة أحد الأقرباء إذا لم يعلم أن في ذلك غشا وتحايلا على الأموال العامة، أما إذا لم يكن الآخذ لهذا المال مستحقا له وأخذه بغير وجه حق فالعمرة صحيحة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد المال المأخوذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/19713)
العمرة في رمضان والاجتهاد في العبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سعدت كثيراً لإجابتكم لي على سؤالي والتي وردت عبر زاوية فقه الأسرة المسلمة, الحقوق الزوجية، باب الاستمتاع وآدابه برقم الفتوى 105859، والتي رفعت جزءاً كبيراً من الضيق الذي أعانيه فجزاكم الله خيراً كثيراً وتوفيقا لخدمة المسلمين, وهنا أطلب وأناشدكم بالله أن تلغوا فقرة العمر أو مدة الزواج من الفتوى المنشورة لحساسية الموضوع ولرفع جزء من الخصوصية, فهل لي هذا أيها الأحبة الكرام، فأرجو ذلك، ونويت إن شاء الله تعالى وإن تيسر لي إكمال المال للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم لذا أود منكم بعض الإرشادات والتوجيهات وذلك لاستغلال الوقت هناك أمثل استغلال وأقصد بذلك هل هناك برامج ونشاطات إسلامية أخرى يمكن أن يحضرها المعتمر أو أي أمور ترشدوني بها؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة في شهر رمضان من أفضل الأعمال الصالحة، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
وشهر رمضان شهر مبارك يفتح الله فيه أبواب الخير، ويغلق فيه أبواب الشر ويصفد فيه مردة الشياطين، ويقال فيه لباغي الخير أقبل، ولباغي الشر أقصر، وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات، وتمحى فيه السيئات ويتجاوز الله فيه عن العظائم، ولله في كل يوم منه عتقاء من النار.
وتضاعف الصلاة في المسجد الحرام أكثر منها في أي بلد آخر، فقد أخرج ابن ماجه وغيره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
فعلى المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يستغل أوقات هذا الشهر المبارك وهذا البلد المبارك في طاعة الله تعالى، وأن يتفرغ لذلك قدر استطاعته، ومن أفضل الوسائل لاستغلال الوقت فيما يعود على المرء بالنفع في دنياه وأخراه في مثل هذا الموسم: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده، وصدق التوجه إليه، وتجديد التوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى ... ثم تنظيم الوقت وتقسيمه تقسيما دقيقاً محكماً بحيث يجعل جزءاً منه لتدبير شؤون المعاش، وجزءاً لأوراده اليومية وأذكاره الصباحية والمسائية وجزءاً لنوافل عبادته الأخرى من صلاة وذكر ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجزءاً لتلاوة كتاب الله تعالى وتدبر معانيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ونوصيك في هذا الشهر المبارك أن تلح بالدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يردها إلى دينها رداً جميلاً وأن يجمع كلمتها، ويوحد صفوفها إنه على ذلك قدير وبإجابة من دعاه جدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(11/19714)
سافرت للعمرة فماتت قبل أدائها
[السُّؤَالُ]
ـ[عفواً شيوخنا الكرام، أحب أوضح أن والدتي توفيت وهي مسافرة لقضاء العمرة كانت تنوى فقط، بل همت بالتنفيذ حيث هي من مصر وتوفيت في السعودية، فأرجو إيضاح الفرق بين النية وبين الهموم بالتنفيذ ولم يكتمل العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العزم على فعل الطاعات ومباشرة أسباب تنفيذها يثاب عليه العبد ولا يسقط الفرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العزم على فعل الطاعات يثاب عليه فإذا نوى العبد فعل الخير ولم يتمكن من فعله، فإنه يحصل له بذلك مثوبة من الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس.
ففي هذا الحديث بشارة عظيمة لمن كان في مثل حالة أمك من العزم على العمرة والتصميم على الطاعة، والأخذ في الأسباب الموصلة إلى ذلك، ومع هذا فإذا كانت تركت مالاً يفي بتكاليف العمرة والحج إن لم تكن قامت بهما سابقاً فيجب على أوليائها أن يحجوا عنها، أو يستأجروا من يحج عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
والخلاصة أن هذه المرأة -إن شاء الله تعالى- لها من الأجر بقدر نية عزمها وتصميمها على التنفيذ، وإذا كانت تركت مالاً فعلى أوليائها أن يقوموا بأداء فريضة الحج عنها، هذا وننبه إلى أنها إن كانت توفيت بعد إحرامها فإنا نرجو لها أن تبعث يوم القيامة ملبية كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فيمن مات بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. والراجح أنه لا يجب إكمال العمرة عنها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10177، 13796، 30227، 59434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(11/19715)
حكم ترك المعتمر ركعتي الإحرام وطواف الوداع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أني ذهبت في السنة السابقة إلى العمرة مع أخي وكانت أول عمرة نقوم بها ولكننا عندما وصلنا إلى الميقات ونوينا لم نصل ركعتين وكذلك لم نطف طواف الوداع لكوننا لا نعلم طريقة مناسك العمرة، وهذه السنة فعلنا نفس الشيء لم نصل ركعتين بعد أن نوينا وأختي قبل أن تقص قدر أنملة من شعرها لبست النقاب والقفاز جهلا وعندما أخبرتها أعادت خلعه وقصت شعرها ثم لبسته من جديد وقبل مغادرتنا من مكة أخبرونا أنه يجب علينا طواف الوداع سبعة أشواط فذهبنا وطفنا حول الكعبة سبعة أشواط فما حكم العمرة التي قمنا بها، وهل علينا فدية أو كفارة، وجزاكم الله خيراً، مع العلم بأننا ما زلنا جاهلين بالطريقة الصحيحة لأداء مناسك العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المعتمر لا فدية عليه في ترك ركعتي الإحرام أو طواف الوداع، كما لا تلزم الفدية في لبس المرأة نقابها جهلاً قبل التقصير من شعرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة ركعتين عند الإحرام بالعمرة سنة عند من قال بمشروعيتها من أهل العلم وليستا بواجبتين، وبالتالي فتركهما لا يوجب فدية ولا كفارة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48218.
كما أن طواف الوداع بعد مناسك العمرة ليس بواجب عند كثير من أهل العلم، وبالتالي فلا فدية فيه ولا كفارة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47426، ولا فدية أيضاً فيما أقدمت عليه أختك من لبس النقاب جهلاً قبل التقصير من شعرها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/19716)
الجرح الحاصل بعد الطواف وقبل السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي والدتي حفظها الله ذهبت إلى العمرة وبعد الطواف انجرحت برجلها وخرج دم. فهل يلزمها في ذلك شيء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجرح قد حصل بعد انتهاء الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، ولكن إذا لم تكن سعت بعده فيستحب لها أن تطهر ما يمكن تطهيره من دم الجرح لتسعى بين الصفا والمروة على طهارة، لأن الطهارة للسعي مستحبة. وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 4101، والفتوى رقم: 101135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(11/19717)
الاكتفاء بالوضوء عند الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزم شرعا في الميقات الاغتسال عند الذهاب للعمرة أو يكتفى بالوضوء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المحرم أن يغتسل، وإنما يستحب لمن قدر عليه وتيسر له، ولو توضأ أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني - فقه حنبلي: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر.. إلى أن قال: وكان ابن عمر يغتسل أحيانا، ويتوضأ أحيانا. وأي ذلك فعل أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(11/19718)
حكم تقديم العمرة على قضاء الدين والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بدولة الكويت وعلي فلوس في مصر وأرغب في عمل عمرة في مولد النبي هذا العام وإن شاء الله سوف يتم سداد الفلوس بعد ثلاثة أشهر وقد طلب مني والدي تأجيل العمرة للعام القادم بعد سداد الفلوس وزواجي هذا العام إن شاء الله، ولدي الرغبة القوية لزيارة بيت الله الحرام وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل أرجو إرشادي لما فيه الخير أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة على القول الراجح إذا توفرت الاستطاعة كالحج، وتقدم العمرة الواجبة على قضاء الدين إذا كان مؤجلاً، كما تقدم على الزواج إذا كان الرجل لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 28369.
وتجب إذا توفرت الاستطاعة لأدائها وهذه الاستطاعة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664.
وعليه فإذا توفرت لديك الاستطاعة لأداء العمرة الواجبة فهي مقدمة على أداء الدين المؤجل، فإن كان معجلاً ولا يمكن الجمع بينهما قدم قضاء الدين، كما يقدم أيضاً على العمرة المستحبة، كما سبق في الفتوى رقم: 64726.
كما تقدم العمرة الواجبة على الزواج إذا كان الرجل لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام ويمكنه تأخير الزواج، وراجع الفتوى رقم: 21742.
وفي خصوص العمرة في شهر المولد النبوي يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 73116، كما يمكن مراجعة الفتوى رقم: 24964 في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(11/19719)
سعت شوطين ومضت ثم اعتمرت بعدها بسنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت عمرة وكان عمري حينها 14 سنة وكنت بالغة لكنني أجهل أحكام العمرة وكيفيتها تماما. طفت بالبيت سبعة أشواط وسعيت شوطين فقط لأنني مرضت وقتها (دوخة) وبعدها رجعت إلى المدينة ولم أكمل الخمسة الأشواط الباقية من السعي. ثم اعتمرت بعد سنوات عديدة مرتين. فما الحكم في العمرة الأولى الناقصة أكملها أو علي دم. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
السعي ركن من أركان العمرة لا تتم إلا بالإتيان به، ومن لم يأت به يبقى على إحرامه. وعليه، فإحرامك بالعمرة الثانية غير منعقد، لكن السعي الذي فعلته فيها يجزئك عن سعي العمرة الأولى. وما قمت به من محظورات الإحرام بين العمرة الناقصة والعمرة التامة فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط أو التطيب فلا فدية فيه إذا حصل جهلا، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر أو قص الأظافر ففي جنس كل محظور منه فدية واحدة، كما لا تلزم فدية في الجماع الحاصل جهلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي ركن من أركان العمرة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فكان على السائلة الرجوع إلى مكة حتى تقوم بالسعي، وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك فإحرامها بالعمرة الثانية غير منعقد لعدم التحلل من العمرة الأولى، لكن السعي في تلك العمرة الثانية مجزئ عن السعي المتروك من العمرة الأولى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 78950.
وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة الأولى فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب فلا فدية فيه إذا حصل جهلا. وما كان من قبيل الإتلاف كقص الأظافر أو حلق الشعر ففي جنس كل محظور منه فدية واحدة، وأنواع هذه الفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 15225.
وكذلك لا فدية في الجماع إذا حصل جهلا. وراجعي الفتوى رقم: 22527.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(11/19720)
نسيت أن تتحلل من عمرتها حتى عادت لبلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجتي إلى الحرم للعمرة وانتهت ونست أن تتحلل من العمرة ورجعنا إلى جدة. فماذا عليها؟
إذا كان عليها دم هل يمكن أن نأتي بعمرة أخرى عوضاً عن التي فسدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد اعتمرت ونسيت تقصيرشعرها ورجعت لبلدها فلتقصرمن شعرها ولا دم عليها.
وما صدرمنها من محظورت الإحرام قبل تحللها فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط فلاشيء فيه إن كان جهلا أونسيانا، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففى جنس كل محظور فدية من صيام أوصدقة أونسك، وتلزم فدية واحدة في المحظور الواحد إذا تكرر، ولا تفسد العمرة بالجماع الحاصل جهلا أونسيانا على الراجح إن شاء الله..
وراجع الفتوى رقم: 31439، والفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(11/19721)
أحرموا بالعمرة ثم عادوا إلى بلدهم ولم يعتمروا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت للعمرة من جدة حيث إني مقيم في جدة أنا وزوجتي وابني وعند وصولي إلى مكة تقريبا غضبت من زوجتي غضبا شديدا لكلام قالته فلم أستطع أداء العمرة ورجعت من مكة بعد أن وصلت إلى الحرم أنا وزوجتي وابني الصغير ولم أقم بأداء العمرة فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. حيث حدث هذا قبل حوالي ثلاث سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وبناءً عليه فقد أخطأت َأنت وزوجتك في عدم إتمام تلك العمرة، واعلما أنكما باقيان على إحرامكما فكفا عن محظورات الإحرام حتى تكملا عمرتكما. وما صدر منكما من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط فلا شيء فيه إن كان جهلا، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتلزم فدية واحدة في المحظور الواحد إذا تكرر، ولا تفسد العمرة بالجماع الحاصل جهلا أو نسيانا عند بعض أهل العلم وراجع الفتوى رقم: 14023.
وبالنسبة للصبي إذا كان مُحرِما بالعمرة فالراجح أنه لا يلزمه إتمامها، ولاشيء عليه كما في الفتوى رقم: 30674
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/19722)
أحرم بالعمرة من بعد الميقات فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في مدينة جدة وأعمل فيها وفي الصيف ذهبت لزيارة أهلي في اليمن وقبل أن أعود إلى مدينة جدة عزمت على أنني بعد أن أصل إلى جدة سأقوم بأداء العمرة وفعلاً والحمد لله تم ذلك والسؤال هو أنني أحرمت من مسكني في جدة وليس من يلملم فهل علي فدية توزع على فقراء مكة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لمن نوى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم، فإن فعل ذلك وأدى العمرة دون أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه لزمه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، إلا أنه لا يأثم إلا في حالة العمد مع العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل عند مروره بالميقات من غير تردد فقد كان عليه أن يحرم من الميقات، ولا يؤخر الإحرام إلى وصوله لجدة وذلك؛ لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وحيث إنك تجاوزت الميقات ولم تحرم منه ثم أديت العمرة دون الرجوع للإحرام من الميقات فإن عليك دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها،، قال ابن قدامة في المغني: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. انتهى. ومن لم يتمكن من ذبح الدم بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(11/19723)
طهرت فقضت عمرتها ثم عاودها الدم ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله والحمد لله بعمرة في شهر رمضان هذا، ولكن قبل ما أحرم جاءني الحيض قبل الإحرام بثلاثة أيام وكنت غير ضامنة يوم رجوعي فخفت وأخذت دواء وقف الحيض، ولكنه أتى بالنتيجة العكسية معي ولم يؤثر ولكن والحمد لله بعد انتهاء أيامي المعتادة لنزولها طهرت بفضل الله ثم ذهبت فعملت العمرة وكنت قد طهرت قبل الفجر بحوالي ثلث الساعة وتأكدت من طهارتي عند الفجر وقبل الذهاب لعمل العمرة وبعد رجوعي منها على الساعه العاشرة صباحا وتأكدت أيضا عند العصر ولكني عند المغرب وجدتها تنزل علي ثانية فاعتبرتها استحاضة وقمت بصيامي وصلاتي، علما بأنها تأتيني في العادة ستة أيام ونصف اليوم أو سبعة وهذه المرة جائتني ستة، ولكن إذا حسبت الأيام التي اعتبرتها استحاضة أصبح الجميع ثلاثة عشر يوماً، فهل علي تعويض الثلاثة عشر يوما أم الستة أيام التي أفطرتهم فقط، فأرجو الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.. ولا تحيلوني إلى فتاوى أخرى أريد الإجابه بنعم أو لا.. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كانت عادتها في الحيض سبعة أيام وانقطع لستة فقط وطهرت يوماً واحداً ثم عاودها الدم أيضاً يعتبر دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صياماً وعليها قضاء الأيام الستة التي أفطرتها وعمرتها مجزئة في اليوم الذي طهرت فيه وهذا هو مذهب الحنابلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادتك سبعة أيام واستمر الدم ستة أيام وطهرت في اليوم السابع ثم عاودك الدم بعد ذلك، فالدم النازل بعد الطهر يعتبر استحاضة كما اعتقدت أنت إلا إذا تكرر ذلك ثلاث مرات، وبالتالي ففعلك صواب وعليك قضاء الأيام الستة التي نزل فيها الحيض، وعمرتك الواقعة في زمن الطهر مجزئة، وهذا كله مبني على مذهب السادة الحنابلة، وإلا ففي المسألة خلاف بين العلماء، ويسعك أن تأخذي بهذا المذهب.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/19724)
العمرة حكمها وفضلها وفضل تكرارها
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول عليه الصلاة والسلام ... الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر.. أو كما قال اللهم صل وسلم عليه. يستوقفنى هذا الحديث بالأسئلة التالية..... وضع العمرة مع رمضان ومع الجمعة فهل تربو العمرة لأن تكون فرضا رغم أنها ليست كذلك؟ أم من الناحية الثانية لماذا أعتمر إذا كنت سأحصل على نفس النتيجة بالصلاة والصيام - أنا أحاول أفهم؟ أيهما أرجح عمل العمرة أم الإقلال منها خاصة أن الرسول اعتمر مرة أو نحو ذلك..... صلاة الجمعة معلومة وكذلك الصيام فماذا عن العمرة؟ مرة كل شهر ... سنة.... أسبوع ماذا تقترحون لمن يتيسر له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
ولم نقف على حديث يجمع بين ذكر العمرة وذكر رمضان والجمعة كما ذكر السائل وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 28369، أن العمرة واجبة في العمر مرة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
والإخبار بأن العمرة إلى العمرة تكفر الذنوب كما بين الجمعة ورمضان إلى رمضان لا يلزم منه استواؤهما في الحكم من كل وجه، فالمماثلة في شيء من الثواب والفضل لا تستلزم المماثلة في الحكم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم، ولا يعني أن هذا التسبيح فرض، وأنه كالصلوات الخمس والجمعة في الحكم، والله تعالى واسع الفضل ومن أسمائه الشكور، يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل ولو لم يكن فرضا.
وأما لماذا تعتمر.. إلخ؟ فاعلم أن هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الرجاء قد لا يتحصل العامل بأحدها على الثواب المذكور بسبب خلل في العمل كعدم تحقيق النية الصحيحة ونحو ذلك، بينما يعمل آخر ويحققه كما يحب الله ويرضاه فينال الثواب المذكور، فقد تصلي الجمعة ولا تغفر لك ذنوبك ثم تعتمر فتغفر لك الذنوب، فلا ينبغي للمسلم أن يتكاسل عن الطاعات بحجة أن ثواب بعضها يغني عن بعض، وقد أثنى الله تعالى في كتابه على الذين يعملون الصالحات وهم يخافون ألا تتقبل منهم بسبب تقصيرهم وأخبر أن هؤلاء هم الذين يبادرون إلى الأعمال الصالحات وينالون ثوابها، فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ {المؤمنون 60-61}
وأما تكرار العمرة أم الإقلال منها فقد ذكرنا أقوال الفقهاء والراجح منها في حكم تكرار العمرة في الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 20316، وننصح من تيسر له الإكثار من العمرة أن يبادر إليها ويكثر منها، ففيها فضل عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/19725)
العلاقة المحرمة بعد العمرة هل تفسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتيت بعمرة العام الماضي في شهر رمضان، وعندما رجعت من العمرة تعرفت على شابة ونويت الزواج بها حتى أنني تقدمت إلى خطبتها من والدها، لكنه رفض رفضا باتا، ولكن هذه الفتاة بقيت على علاقة معها، ظنا مني أنها سوف تقنع والدها، ومرت ثلاثة شهور ولم أر النتيجة فقررت قطع هذه العلاقة لكنها رفضت واتهمتني بأني تلاعبت بمشاعرها لأنه حدث وأن قبلتها واختليت بها دون أن يكون هناك بيننا زنا، فأريد التوبة وما العمل مع هذه الفتاة مع العلم أني علمت بعد فترة أنها متلاعبة، وما أمر عمرتي هل فسدت وكيف أكفر عن ذنبي.
أفيدوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه مع تلك الفتاة وتقطع علاقتك المحرمة بها، فإن أقنعت ولي أمرها وعقد لك عليها فبها ونعمت، وإلا فابحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وأما عمرتك فهي صحيحة ولا يضرها ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقعت فيه مع تلك الفتاة خطأ عظيم ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه توبة نصوحا، ومن تمامها قطع علاقتك بتلك الفتاة وكل أنواع الاتصالات بها، والفتاة إن كانت ترغب في الزواج بك فلتقنع والدها، فإن اقتنع بالزواج ورضي بك فلا حرج عليك في العقد عليها وتزوجها وإلا فابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، وإياك والعلاقات المحرمة والاتصال بالفتيات ومحادثتهن والخلوة بهن فإن ذلك لا يجوز ولو كان لغرض الزواج ما لم تعقد عقدا شرعيا صحيحا بييح لك ذلك، وأما عمرتك فهي صحيحة ونرجو أن تكون متقبلة، ولتعلم أن من علامات قبول العبادة صلاح حال المرء واستقامته بعدها، ولذا ينبغي أن تحرص على ذلك نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33959، 46632، 78141، 7759، 18626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/19726)
هل تجزيء العمرة عن حج الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل تجزئ العمرة عن الحج علما بأن نظام القرعة المتبع هنا في المغرب لا يسمح بالحصول على مقعد من أجل تأدية فريضة الحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجزئ العمرة عن حج الفريضة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 54394.
وليعلم أن من لم يقع عليه الاختيار لا يعد مستطيعاً للحج في ذلك العام كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(11/19727)
أنفق على غيره في العمرة ليكافأه فلم يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت أنا وصديق إلى أداء مناسك العمرة على حسابي بالمقابل أنه سوف يردها لي في المرة القادمة على حسابه وهو لم يفعل ذلك مع أنه وعدني ونحن في مكة أن يردها لي ولم يفعل فلجأت إلى القضاء للمطالبة بكامل مصاريف الرحلة، فما حكم الشرع بهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل وصديقه اتفقا على أن يخرجا هذه المرة إلى العمرة على حساب السائل وفي المرة الثانية على حساب الآخر، فإنهما في حقيقة الأمر دخلا في عقد معاوضة فاسد، لأن العوض فيه مجهول فإنه لا يدري كم تكون تكلفة ومصاريف الرحلتين، وإذا فسد العقد رجع الأخ السائل بما أنفقه على صديقه من مال في هذه الرحلة فقط، ولا يحق له أن يطالبه بالخروج على حسابه في المرة الثانية كما اتفقا.
والخلاصة أنه يحق للسائل مطالبة صديقه بما أنفق عليه في الرحلة وإذا لم يجد بداً من مقاضاته فله ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/19728)
أداء العمرة أم الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أرجو إفادتي بموضوعي وهو كالتالي:
أنا رجل متزوج ولدي زوجة وأبناء، وزوجتي لا تكترث بي ولا بأبنائي الذين هم أبناؤها ولا تدخر جهدا في صرف المال وعدم الاهتمام بنا، حيث إنني إذا أعتدل بالصرف تكلم أطفالي بأني بخيل ولا أريد الصرف عليهم، مع أنه لا ينقصهم شيء والله خير شاهد على ذلك، كما أنها لا تحب أهلي ودائما تختلق المشاكل والأكاذيب عن أهلي حتى أقطع الصلة بهم مع تأكدي بأن زوجتي هي التي تختلق الأكاذيب حيث إنها لا تحب أهلي مع أن أهلي يحسنون دائما معاملتها لأجلي، مع العلم بأن والدي مريض وراقد بالمستشفى منذ حوالي أربعة شهور شبه غيبوبة لأنه كبير بالسن كما أن والدتي مسنة وأنا يوميا أبرهم بزيارتي لهم وهذا ما يثير الغضب عند زوجتي حيث إنني أتحملها لأجل أطفالي حيث إن معاملتها بغاية القسوة عليهم، تعرفت على زميلة لي بالعمل قريبة من أفكاري أشكو لها همي أحببتها وأحبتني متفاهمة معي إلى أقصى درجة، في يوم من الأيام كنت معها لوحدنا فكان الشيطان ثالثا ونحن نادمين أشد الندم على ما حدث، ولكن ما حدث حدث وأنا بكل أمانة جاد وأرغب بالزواج منها ليس لتصليح خطأ حدث ولكن لأنني أعرفها حقا وأحبها وأرغب أن تكون شريكة حياتي بالسراء والضراء أعلمت أهلي بأنني أحب إنسانة وإنني أرغب بالزواج منها وهم لا توجد ممانعة لديهم، أما مشكلتي فتتلخص بأن والدي على فراش المرض وهو بغيبوبة منذ أربعة أشهر ولا أستطيع الزواج الآن ووالدي بالمستشفى يعتبر بين الحياة والموت وهي تطالبني بسرعة الزواج منها بسبب الذي حصل بيننا كما أنني أرغب بأخذ والدتي المسنة وأخذ زوجتي وأولادي إلى العمرة بعد ثلاثة أيام فغضبت لأنني أريد أن آخذ زوجتي وأولادي وقالت الأولى أن تتزوجني وأنني إذا ذهبت إلى العمرة فإنها لن تسامحني حيث إنها تعتبر أن الزواج بها أولى من الذهاب للعمرة وأنا سأذهب لأجل والدتي ومعي زوجتي وأولادي فماذا أفعل معها هل أتزوج بها ووالدي بين الحياة والموت؟ هل أذهب للعمرة مع والدتي وزوجتي بالرغم أنها غير مسامحة لي حيث قالت لي إنني لن أسامحك لأن حقي أولى من أي شيء آخر مع أنني جاد فعلا بالزواج منها، والدليل أنني أخبرت أهلي بأنني أحبها وأرغب الزواج بها حيث إنني أواجه مشكلة أخرى بالزواج بمن أحب حيث إن زوجتي لو عرفت فإنني لا أعرف ماذا ستفعل فيمكن تنتقم من أطفالها حيث عادة تختلق المشاكل وتنتقم من أطفالي لعلمها أنني أحبهم وأخاف عليهم من أن تؤذيهم 0]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزاني والزانية إذا تابا جاز لهما أن يتزوجا، وعلى الزوجة أن تحسن عشرة زوجها، وألا تقسو على أولادها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتكابك للفاحشة مع زميلة العمل معصية كبيرة يجب عليكما أن تتوبا منها، فقد قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} وقال تعالى: ... وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68-70}
فإذا تبتما إلى الله جاز لكما أن تتزوجا، وننصحك بأن تبادر إلى الزواج ما دمت محتاجا إليه، ولا يمنعك من ذلك مرض أبيك المسن فإنه قد يطول لأشهر عديدة، ولا حرج عليك إذا أجلت زواجك إلى حين عودتك من العمرة بل إن ذلك هو الأولى- فيما نرى- لما فيه من بر بأمك وإيناس لزوجتك الحالية، ولعلها بأدائها العمرة يزيد إيمانها فترجع إلى الحق وتحسن عشرتك ولا ترميك بالبخل زورا -كما ذكرت- وتجتبب القسوة مع أولادها، ولا يلزمك أن تخبرها بزواجك من ثانية، وعليها أن ترضى إذا علمت لأنه حق لك شرعه الله تعالى، وفقك الله لما فيه الخير وأصلح لك زوجك، وراجع الفتاوى التالية: 23888، 36900، 27033. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(11/19729)
الأعمال التي يتقرب بها المعتمر إلى الله في الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب إن شاء الله في الذهاب إلى أداء العمرة فما هي الأعمال التي أستطيع القيام بها في ذلك المكان الطاهر لزيادة الأجر، وما هي أفضل الهدايا التي أحضرها للأهل وآخذ من خلالها الأجر والثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة عبادة عظيمة الثواب، وبإمكان المعتمر الحصول على الأجر الكثير والثواب الوفير إذا استغل وقته في الطاعات أثناء وجوده في الحرم المكي، ومن هذه الطاعات بعد أداء العمرة الإكثار من الطواف والدعاء وتلاوة القرآن وأنواع الذكر المختلفة، والمحافظة على الصلوات في الجماعة إضافة إلى النظر إلى الكعبة فقد استحبه بعض أهل العلم، وغير ذلك، فالطاعات يضاعف ثوابها في المسجد الحرام، وبعض أهل العلم يقول بمضاعفتها في الحرم كله، وبعض أهل العلم يقول بكون المسافر يستحب له استصحاب هدية بقدر طاقته لإدخال السرور على عياله وجيرانه. قال الدردير المالكي في الشرح الصغير متحدثاً عما يستحب للمسافر: (و) ندب له (استصحاب هدية) لعياله وجيرانه لأنه أبلغ في السرور. انتهى.
والظاهر أن من أفضل هذه الهدايا هو ماء زمزم لمشروعية نقله خارج مكة، ولكونه لما شرب له، فنفعه أعم من غيره إضافة إلى ما تستطيعين شراءه من هدايا تعتقدين كثرة نفعها للعيال ونحوهم، ومن الهدايا النافعة الكتيبات والأشرطة الدعوية أو المصاحف المسجلة ونحو ذلك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38799، 58806، 69419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(11/19730)
كيف تعتمر من حاضت قبل الإحرام ولا تستطيع البقاء حتى الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أداء العمرة بالنسبة للمرأة التي أصيبت بالدورة الشهرية قبل السفر للعمرة بيوم ولا نستطيع التأجيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، وعليه فإن للأخت السائلة أن تذهب إلى العمرة أثناء الدورة وتحرم عند الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر والغسل من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري. متفق عليه، ولا تسعى بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف. ومن ثم فإنها ستبقى محرمة إلى أن تطهر، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة ثم تحللت، فإذا لم تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر فبالإمكان أن تأخذ بما تضمنته الفتوى رقم: 43633.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(11/19731)
هل يذهب للعمرة برفقة زوجته أم يحج عامه منفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما يجب أن أفعله أولا الحج أم العمرة مع زوجتي التي تلح فى الذهاب إلى العمرة، علما بأنني إذا ذهبت إلى الحج فلن أتمكن من الذهاب إلى العمرة وإذا ذهبت إلى العمرة فلن أتمكن من الذهاب إلى الحج، فأرجو إفادتي برأي سيادتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وفريضة متفق عليها عند المسلمين بخلاف العمرة، فقد اختلف أهل العلم في وجوبها؛ فبعضهم رآها واجبة وهو الأصح، وبعضهم رآها سنة. وفي حالة تعارض الحج والعمرة فالبدء بالحج هو المتعين، ويستطيع الذاهب إليه أن يؤدي معه العمرة فيكون قد أتى بالحج والعمرة معاً.
ولا يجوز لك موافقة زوجتك على تفويت الحج من أجل الذهاب معها إلى العمرة إلا إذا كنتما ستذهبان قبل مجيء وقت الحج فلا شيء عليك، لأنه إذا جاء وقت خروج الناس إلى الحج وأنت لا تتوفر عندك القدرة على الذهاب إليه تعذر، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وأنت غير مستطيع عند وقت الذهاب إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(11/19732)
من أدعية الطواف والسعي
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت تعدد الكتب واختلافها في الأدعية والبدايات عند بداية الطواف والسعي، وعند أدائي للعمرة قريبا وعند الصفا وعند المروة كنت أقول عند بداية الشوط لا إله إلا الله ثلاث مرات والله أكبر ثلاث مرات ثم أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أدعو بما فتح الله علي من الحمد والتسبيح، فهل ما قمت به صحيح، وما هو الحكم إذا قلت فى بداية أحد الأشواط لا إله إلا الله ثلاثا دون التكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأذكار الواردة بشأن الطواف والسعي كثيرة جداً، منها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها غير ذلك، وتحري الوارد والعمل به هو الأفضل والأكمل لأنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي، وله أن يزيد ما شاء من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ومن السنة:
1- أن يبدأ الطواف بالتكبير، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده (المحجن) وكبر. ومن العلماء من زاد على ذلك فقال: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظر الأذكار للنووي. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفرواً، وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.... إلخ) الأذكار للنووي: أذكار الطواف.
2- ومن السنة أيضاً: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني.
3- ومن السنة الدعاء في السعي، عند الوقوف على الصفا والمروة بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. الحديث، وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. قال النووي: والسنة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير ... إلخ. ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا ... ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتهى. وإن قرأ شيئاً من القرآن فحسن، لأن القرآن أعظم الذكر.
فالحاصل أن يكثر المرء من الدعاء المأثور، ولا بأس أن يستعين ببعض الكتيبات الخاصة بأذكار الطواف والسعي إذا كان محتاجاً إلى ذلك بشرط أن تكون من الكتيبات التي تتحرى الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من لا يحتاج إليها، فالأفضل في حقه أن يعتمد على ما يحفظه من أدعية وأذكار وما يوفق إليه من الدعاء، فإن ذلك مظنة الخشوع في الدعاء وحضور القلب، وإجابة الدعاء، وعليه فما صنعته صحيح ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(11/19733)
سفر المنفصلة عن زوجها للعمرة مع أبيها وابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في السادسة والعشرين من عمري لي ولد عمره ست سنوات وأنا منفصلة عن زوجي منذ أربع سنوات وأريد الذهاب إلى العمرة في يوليو القادم مع أبي أنا وابني فهل يجب علي أن أستأذن زوجي في الذهاب إلى العمرة؟ وهل علي أن أستأذنه في أخذ ولدي معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعني بقولها " منفصلة " أنها مطلقة فإنه لا حرج عليها في السفر مع والدها وليس لزوجها السابق سلطان أو حق عليها لأنها صارت أجنبية عنه.
وأما السفر بالولد فقد نص أهل العلم في باب الحضانة على أنه إذا أراد أحد أبوي المحضون السفر لحاجة فإن المقيم منهما أولى بالحضانة سواء قرب السفر أو بعد
قال في الروض المربع "....فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضراراً به...." أ. هـ
وعلى هذا فلا ينبغي للأخت أن تسافر بولدها للعمرة بدون إذن والده لأنه الأولى بحضانته مدة سفر أمه.
وأما إن كان مقصود السائلة بقولها " منفصلة " أي أنها هجرت بيت زوجها من غير أن يطلقها فالواجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها فإنه لا يجوز للمرأة هجر زوجها لماله من حق عليها وإن كان لها عذر شرعي فلتطب الطلاق أو الخلع وأما أن تبقى هكذا معلقة فهذا فيه إضرار بها وبالزوج لاسيما في بلد لا يسمح فيه بالتعدد.
ولا تسافر في هذه الحال بدون إذن زوجها إذا كانت قد أدت العمرة الفرض سابقاً فإن كانت لم تعتمر سابقاً فلها أن تسافر للعمرة مع محرمها ولو من غير إذن زوجها إذا لم يرض زوجها بمرافقتها.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1428(11/19734)
تعبت فلم تتم عمرتها وعادت إلى بلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مقيمة فى السعودية وبعد ولادتى أخذني زوجى ومولودي لعمل عمرة وكنت أحمل ابنتي وبعد الإحرام ودخول مكة والطواف حول الكعبة لا أتذكر عدد المرات أهو مرة أم ثلاث وتعبت وأخبرت زوجي فأخرجني من الطواف ولم أكمل العمرة وعدنا إلى الطائف وأخبرت زميلتي فى العمل فقالت عليك فداء فطلبت من زوجي ذلك فرفض تم ذلك سنة1994 وحتى الآن 2007 فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} ، وعليه فقد أخطأت في عدم إكمالك للعمرة بعد الشروع فيها، واعلمي أنك الآن باقية على إحرامك حتى تكملي تلك العمرة. وبالتالي فابتعدي عن جميع محظورات الإحرام حتى تقومي بذلك. وبالنسبة لما أقدمت عليه من محظورات بعد الإحرام وقبل تمام العمرة، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 30674.
وإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فأنت بمثابة المحصر فيجزئك هدي أقله شاة تذبح بالحرموتوزع على فقرائه وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 64931، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 45547.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(11/19735)
حكم العمرة لمن يدفع أمه العجوز على كرسيها
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الإتيان بعمرة مع والدتي (الأم) ، مع العلم بأنها لا تستطيع القيام بالمناسك وحدها لكبر سنها (83 سنة) وكذلك عجزها للمشي، رجائي منكم إفادتي في كيفية أداء مناسك العمرة مع الأم وهي في كرسي متحرك (فهل أستطيع القيام بهذه المناسك عن نفسي وأنا أدفع بها الكرسي أو عن نفسي ثم عنها أو العكس) ، مع العلم بأن علماءنا وأئمتنا في الجزائر أفتوني بالإحرام من مطار جدة، وما رأيكم في ذلك؟ وشكرا جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تطوف وتسعى وأنت تدفع الكرسي الذي عليه والدتك لأنك لست حاملاً لها، وأما الإحرام من جدة فالصواب أنه لا يجوز إلا لمن قدم من جهة سواكن وهي غرب جدة لأنه لا يمر بأحد الميقاتين قبلها، وبينها وبين مكة مرحلتين، قال الشيخ سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر، لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى.
وقال الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة. انتهى.
وعليه، فإنك تحرم مع والدتك عند محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة، وإذا كنت لن تتمكن من معرفة محاذاة الميقات، بأن كان طاقم الطائرة لن ينبهوك فلتحرم بعد الإقلاع حتى تأمن تجاوز الميقات بغير إحرام، والقول بأن جدة ميقات مطلقاً رأي لبعض أهل العلم ولا نراه صواباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(11/19736)
حكم أداء العمرة بوضوء ناقص الأركان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أداء العمرة والوضوء ناقص الأركان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأركان العمرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 22341، ومنها الطواف، ومذهب الجمهور أنه لا يصح إلا بالطهارة، ومن أدى الطواف بوضوء ترك ركنا من أركانه فقد طاف غير متطهر، وقد اختلف أهل العلم في صحة طوافه، وتراجع الفتوى رقم: 29645، فعلى مذهب الجمهور تكون العمرة المؤداة بوضوء غير صحيح ناقصة وهو باق على إحرامه فيجب عليه الرجوع إلى مكة حتى يكمل عمرته، وراجعي الفتوى رقم: 74950.
وإن عجز عن الرجوع إلى مكة فهو بمثابة المحصر الذي تقدم حكمه في الفتوى رقم: 64931.
ومن ترك ركنا من أركان الوضوء فصلاته باطلة تجب إعادتها إذا صلى بذلك الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 10876، والفتوى رقم: 44857، وإذا تذكر النقص قبل الصلاة ففي ذلك تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 18614.
وأركان الوضوء وربما يطلق عليها فرائضه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 3682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(11/19737)
حكم اصطحاب الأم المصابة بسلس البول لأداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أريد أن تفتوني أريد أن أذهب إلى العمرة وآخذ والدتي معي، لكن هي مقعدة وبها سلس البول أبعد الله عنكم شر المرض، وهي خائفة وتخاف أنه يكون حراما، فأنا لا أستطيع أن أتركها لوحدها، أنا فقط سوف أصطحبها أول يوم لتقوم بتأدية شعائر العمرة بعدها سوف أجعلها تصلي في الفندق حتى انتهي من تأدية العمرة وهي ثلاثة أيام، علما بأنها تصلي في البيت جميع الفروض في وقتها، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء، ويضاعف لها الحسنات على حرصها على ملازمة والدتها لتقوم بشؤونها وحاجاتها في حلها وترحالها، ثم إذا كانت الوالدة موافقة على السفر بها للعمرة فلا مانع من ذلك شرعاً، ولا مانع من دخولها المسجد للطواف وللصلاة والذكر إن تحفظت وأمنت تلويث المسجد بالنجاسة، ولبيان ما يفعل صاحب السلس عند الطواف يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38245، مع التنبيه على أن السعي لا تشترط له الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/19738)
التعب في العمرة وأداؤها بغير خشوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر 34 سنة وأتعالج من مرض السكر من فترة 3 شهور وكنت في عمرة في آخر رمضان هذا العام، وحيث إننا سافرنا من المدينة إلى مكة أخذ منا وقتا كبيرا حيث حدثت كثير من التعطيلات فركبنا الأتوبيس بعد عصر الجمعة، ووصلنا الفندق بمكة بعد فجر السبت على الشروق فتعبنا كثيرا في السفر ولم نسترح وكان معنا طفلان (3،6 سنوات)
ولكن قمنا بعمل العمرة الساعة 9 صباحا وكنا صائمين والجو حار وزحام شديد ولكنني كنت متعبة أثناء العمرة وأحس بالعطش والتعب كان فوق احتمالي حتى إنني لم أستمتع بالعبادة ولم أركز فيها جيدا ولكن تركيزي كله في التعب والعطش وفي نهاية العمرة وصلت لقمة تعبي حتى صلاة الظهر ولم أستطع إكمال صيامي لهذا اليوم وأفطرت لشدة احتياجي للماء وأحسست بالذنب الشديد والندم واستغفرت ربى كثيرا هناك.
1- فكيف لي قضاء هذا اليوم؟
2- وماذا عن هذه العمرة هل هي صحيحة على العلم أني استغفرت الله كثيرا وعملت عمرة أخرى فماذا عن العمرة الأولى؟
3- ماذا عن إحساسي لأول وجودي بمكة بالزحام والحر والتعب وتمنيت السفر والرجوع مع أنني بعد أيام وقرب العودة حزنت لفراقي هذا المكان الطاهر العظيم؟
أرجو الرد على استفساراتي هذه وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يتقبل منك عمرتك، ويعظم لك أجرها لما لقيت من شدة التعب فيها، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. متفق عليه.
وَأَخْرَجَُه الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق هِشَام عَنْ اِبْن عَوْن بِلَفْظِ: إِنَّ لَك مِنْ الْأَجْر عَلَى قَدْر نَصَبك وَنَفَقَتك. وعمرتك صحيحة إذا كنت قد أديتها بشروطها وأركانها، وأما عدم الخشوع والراحة في أدائها فلا يبطلها، ولكن كان ينبغي لك أن ترتاحي قبل أدائها لتؤديها بخشوع وطمأنينة. وما دام قد حصل ما حصل فهي صحيحة ومثاب عليها إن شاء الله كما سبق.
وأما الفطر فينظر:
1- إن كنت مسافرة وذلك بأن لم تنو الإقامة في مكة أربعة أيام صحاح أي لا يحسب يوم الدخول والخروج منها فلا حرج عليك مطلقا في الفطر لأن المسافر رخص له في الفطر وإن لم يجد مشقة، وإلا بأن نويت الإقامة بمكة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج فإنه لا يجوز الفطر.
2- إلا إن كان شق عليك مواصلة الصوم بسبب المرض الذي هو السكر فلا حرج عليك في الفطر أيضا.
ودليل ما سبق قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} .
3- إن خفت على نفسك الهلاك أو شق عليك الصوم مشقة خارجة عن المعتاد بحيث أحسست بالعجز عن مواصلة الصوم، أو خفت على نفسك ذهاب عضو أو منفعته ونحو ذلك فلا حرج في الفطر، بل يلزمك قال الإمام النووي رحمه الله:
(قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما؛ لقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {النساء: 29} وقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} ويلزمه القضاء كالمريض) اهـ
وأما مجرد الإحساس بالتعب فلا يبيح الفطر، وعلى كل حال يلزمك القضاء.
وأما تمني السفر من مكة مع أن كمال الإيمان يقتضي حب البقاء فيها والتلذذ بالعبادة هناك فكان نتيجة التعب، وقد زال ولله الحمد وأعقبه تمني البقاء مما يدل بأن هذه حالة عارضة وطبيعية في الإنسان فتغلبه نفسه والشيطان أحيانا، ولكن المؤمن الموفق سرعان ما يرجع ويتوب وقد تحقق هذا فيك ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(11/19739)
حكم إدخال العمرة على العمرة قبل إتمام الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى العمرة وأنا حائض، ففعلت كما قال الرسول افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، أحرمت وسعيت ثم تحللت، وعندما تطهرت ذهبت إلى التنعيم للإحرام وأداء العمرة من جديد وكان ذلك يوم السفر، قالوا لي بأنه كان علي الانتظار بالإحرام الأول حتى الطهارة ثم الطواف، لكني قلت بأن أعيد العمرة كاملة لأنه آخر يوم ولأنني تحللت، وأنا الآن في بلدي، قالو لي بأن علي دما في الحرم، فماذا علي أن أفعل، وهل حسبت لي العمرة الثانية، والعمرة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على الأخت السائلة أن تطوف بالبيت بعد طهرها ثم تسعى ثم تقصر من شعرها وتتحلل بذلك، أما وقد فعلت ما ذكرته فلتعلم أنها لم تتحلل من عمرتها الأولى إلا بعد طوافها وسعيها الثاني وتقصيرها في المرة الثانية، وأن إحرامها بعمرة ثانية وهي لم تتمم عمرتها الأولى لا يصح لأنها أحرمت بعمرة وهي متلبسة بالإحرام الأول، وعليه فالعمرة الثانية التي قامت بها لاغية ويقع طوافها وسعيها تتميماً للعمرة الأولى، قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في باب ما لا يقبل التداخل:.... أو أدخل حجاً على حج أو عمرة على عمرة انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. انتهى.
كما أن سعيها الأول لا يصح لأن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم.
والخلاصة: أن عمرة الأخت السائلة قد تمت بطوافها وسعيها الثاني وتقصيرها، ويبقى النظر فيما إذا فعلت محظوراً من محظورات الإحرام قبل إتمام عمرتها، فإن فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فالأحوط أن تخرج فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق ذكره في الفتوى رقم: 1565، وإنما قلنا إن ذلك هو الأحوط خروجا من خلاف معلوم عند أهل العلم في من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا فمنهم من قال عليه الفدية ومنهم من قال: لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/19740)
من أين يحرم من سافر إلى جدة للعمل ثم نوى العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت في رحلة عمل إلي جدة - السعودية- لمدة يومين اثنين، وفي أثناء هذه الرحلة سنحت لي الفرصة لأداء العمرة وقد أحرمت من المنزل الذي أقمت به في جدة. فهل تقبل هذه العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قدمت من بلدك لا تنوي العمرة بل تريد إنجاز عمل ثم بعد ذلك طرأت عليك نية العمرة وأنت في جدة فحكمك في هذه الحالة الإحرام من مكانك (جدة) ولا شيء عليك، وعمرتك صحيحة، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها، وإن كنت نويت العمرة أثناء سفرك إضافة إلى إنجاز عملك فيجب عليك الإحرام من الميقات أو من محاذيه، ولا تجوز لك مجاوزته دون إحرام، فإن جاوزته من غير إحرام فعليك الرجوع حتى تحرم منه، فإن لم ترجع وأحرمت بعده فعمرتك صحيحة وعليك التوبة ويجب عليك هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وراجع الفتوى رقم: 6838، والفتوى رقم: 27078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/19741)
تقصير الشعر وجزه عند التحلل من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم لدينا أن الحلق بعد العمرة أو الحج ثوابه أكبر من التقصير، والسؤال هو: هل ثواب التقصير يختلف باختلاف درجة التقصير، أي هل من يقصر شعره إلى درجة قريبة من الحلق أفضل أم أن الأمر متساو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقصير الشعر للتحلل من الإحرام ليس على درجة واحدة في الفضل، بل يتفاوت فيه، فمن جز شعره من أصوله ليس كمن أخذ منه قدر أنملة مثلاً، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ عن الأخذ من أطراف الشعر: وقد قال مالك أنه يجزئه، وإنما أراد المبالغة في ذلك على وجه الاستحباب، وأن يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر، وهو الذي يوصف بالجز. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(11/19742)
رفض الإحرام وعدم إكمال العمرة بسبب الكبر والمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني أبي من لبنان زائراً وللعمرة وذهبنا لأداء العمرة فلم يستطع والدي إتمام العمرة لكبر سنه وحالته الصحية فطلب مني العودة إلى جدة مباشرة ولم نكن قد أتممنا الطواف، عند عودتنا إلى جدة لبسنا ملابسنا واستحممنا وقصصنا أظافرنا وسافر والدي عائدا إلى لبنان في اليوم التالي، كما أني جامعت بعد ذلك، فهمت من فتاوى أخرى على الموقع أننا لا نزال نعتبر محرمين وأن علينا إتمام العمرة وفدية المحظورات، أرجو إفادتي عن فدية المحظورات اللباس وقص الأظافر والجماع (مع العلم بأني كنت جاهلا للحكم معتقدا أن كل ما علينا هو دم فقط) ، كما أرجو إفادتي إذا كان باستطاعتي إتمام عمرة والدي نيابة عنه وإذا كان ذلك ممكنا في يوم واحد بعد إتمام عمرتي، كما أتمنى توضيح ما على والدي أيضا وقد عاد إلى لبنان؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لوالدك الذي لم يستطع إكمال العمرة بسبب كبره وحالته الصحية فإن كان عاجزاً فإن عليه أن يبعث بهدي ينحر بمكة ويوزع على فقرائها ويحل من إحرامه لأنه أحصر بالمرض إضافة إلى كبر السن، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34247.
ولا تصح النيابة في إكمال العمرة، لكن لو أردت أن تعتمر عن أبيك إذا كان عاجزاً عن العمرة جاز لك ذلك بعد أن تعتمر عن نفسك ولو حصل ذلك في يوم واحد بشرط أن تكون كل عمرة مستقلة، أي أنه لا يصح أن تؤدي العمرة عن نفسك وأبيك في عمرة واحدة، أما أنت فلا تزال على إحرامك فعليك أن تكمل عمرتك وتقضيها بعد ذلك لأنها فسدت بالجماع، ولبيان ما يلزمك من فعل محظورات الإحرام راجع الفتوى رقم: 2065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/19743)
هل تتزوج من طافت في عمرتها بغير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أكرمني الله بالحج العام الماضي, وبعد أن توضأت في منى وكنت في طريقي مع أبي وأمي لأداء طواف الإفاضة وقبل أن أصل للحرم شعرت بإفرازات ولا أدري أهي مذي أم ماذا. وكنت أريد أن أتوضا وأنظف هذه الإفرازات عن ملابسي ولكني لم ألمح دورة المياه في هذا الوقت وكان أهلي يريدون الطواف قبل الزحام ولم يكونوا يتركونني لأطوف بمفردي ولم أدر ماذا أفعل. فحاولت الوضوء قبل دخول الحرم ولكن وضوئي لم يكن جيدا فكان أقرب للمسح ولم أستطع الوصول إلى يدى كلها لأغسلها في الطريق وبالطبع لم أستطع أن أنظف الإفرازات. فدخلت الحرم مع أهلي وقمت بطواف الإفاضة والآن وقد عدت لبلدي لا أدري ماذا أفعل إن شاء الله كي يصح حجي. فهل معنى ذلك أني لم أتحلل تماما من إحرامي. وعندما عدت إلى بلدي تقدم لي شاب نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا وقد قمت بعمل استخارة ولكني أخاف أن أوافق تماما على عقد القران لأني لا أستطيع الزواج وأنا ما زلت محرمة. إن شاء الله ماذا أفعل كي يصح حجي. هل من الممكن أن أوافق على زواجي الآن. أم يجب أن أفعل شيئا الأول. وإن وافقت أيكون زواجي غير حلال أو زواج لا يرضى عنه الله أو لا يبارك الله. وهذا ما لا أريده أبدا. وأيضا أثناء طواف العمرة إذا نقض وضوئي ولكن الخروج للوضوء والرجوع أمر صعب فلم أخرج من الطواف فماذا أفعل الآن كي تصح كل العبادات. وهل مازلت محرمة ولا أستطيع الزواج الآن. أرجو الرد ضروري قبل أن أفعل أي شيء قد يكون خطأ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة للطواف في الفتوى رقم: 67782، فلتراجع وعلى مذهب الجمهور فما دام وضوؤك قد انتقض أثناء طواف العمرة ولم تعيديه بل أكملتيه على تلك الحالة فطوافك للعمرة غير صحيح ومن ثم فأنت باقية على إحرام العمرة والواجب عليك الآن الكف عن كل المحظورات التي يمنع منها المحرم والذهاب إلى مكة والقيام بالطواف ثم السعي ثم التقصير، وأما الإحرام بالحج فلغو لأن الإحرام به لمن هو محرم بالعمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح.
وأما القبول بعقد النكاح فلا يجوز لأن عقد النكاح على المحرمة فاسد، قال ابن قدامة في المغني: (5496) وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد. والمطلوب منك الآن هو أن تخبري أهلك بحقيقة الأمر، ولا حياء في ذلك بل الامتناع عن بيانها ضعف وليس بحياء لأنه يوقعك في الحرام والعياذ بالله هذا كله على مذهب الجمهور القائلين باشتراط الطهارة، أما على مذهب من يقول بوجوبها وجبرها بالدم فيكفيك أن تذبحي دما عن الطواف الذي طفتيه بغير طهارة، وتراجع الفتوى رقم: 11284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/19744)
تجنب النفقة الحرام في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف حالك يا شيخ إن شاء الله بخير.
أنا عندي سؤال وأرجو الإجابة عليه يا شيخ: أنا كنت أشتغل في وظيفة لمدة سنتين وبعد السنتين بطلت هذه الوظيفة وللعلم كانت الوظيفة محل انترنت وكمبيوتر وكنت في بعض الأيام أذهب مبكرا من غير علم صاحب المحل يعني لما أكون تعبا متمللا. وحاليا أريد أروح العمرة لكن أنا حاسس إن فلوسي ليست حلالا يعني فيهم قليل من الحرام فما هو الحل يا شيخ.؟ أرجو الرد علي في أقرب وقت ... وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن يتحرى النفقة الحلال فإن ذلك أرجى لقبول عمله وإجابة دعائه، ولذلك فيجب أن تكون نفقة عمرتك من مالك الحلال وتتجنب النفقة مما تحس أنه حرام أو فيه شبهة؛ فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ننصحك بالتخلص مما علمت أنه حرام وترده إلى صاحبه أو تستسمحه عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره، نسأل الله تعالى لك التوفيق، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 7341، 27951، 64787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(11/19745)
المعتمرة إذا طافت وسعت وهي حائض ثم سافرت
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا,, لقد كنتم سببا في حل الكثير من المشكلات التي مررنا بها وسط فتن الدنيا.
في السنة التي بلغت فيها ذهبنا إلى أداء العمرة,, وكنت أحرج عندما يذكرون أني لا أصلي أو أني سأتأخر في عمل العمرة, ولم يكن يتبقى غير يومين لانتهاء شهر رمضان في ذلك العام, لذلك كذبت على الجميع، وأولا على نفسي وقلت لهم إن الدورة انتهت ودخلت المسجد الحرام وادعيت أني طفت وسعيت فقط لكي لا أحس أني محرومة من الدخول لبيت الله الحرام.
أعلم أني ارتكبت جرما عظيما,, ولكني لم أشعر بذلك سوى بعد مرور بعض السنين. ماذا أفعل الآن علما بأني في غاية الإحراج لإخبار والدي بذلك الأمر, وإذا كان الأمر يتطلب فدية فهل يمكن أن أؤجل ذلك حتى أحصل على عمل أحصل منه على مال فأدفع الفدية لنفسي, أم أن التوبة النصوح تجزئ عما فعلت, أرجو إخباري بما يمكن أن أفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الكذب ودخول المسجد على غير طهارة إذ لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 152، ولم نفهم من السؤال ماالذي فعلته هل أحرمت بالعمرة أي نوت بقلبها الدخول في نسك العمرة، أم تظاهرت فقط بأداء أعمال العمرة من غير نية العمرة، فإن كانت قد نوت العمرة فإنها لا تزال محرمة لعدم حصول الطواف والسعي، ولتراجع الفتوى رقم: 61414، لبيان ما يجب عليها فعله حاليا، فإن كانت في حالة لا تستطيع معها الذهاب لإكمال العمرة فقد صارت في حكم المحصر تتحلل بنحر هدي كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى المحال عليها مؤخرا، قال ابن قدامة في المغني: ومتى كان المحصر محرما بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره. انتهى
فإن عجزت عن الهدي صامت عشرة أيام ثم تحللت وليس عليها أن تؤخر التحلل لتحصل على الهدي لأن الصيام يقوم مقامه في حال العجز عنه، قال ابن قدامة أيضا: جملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. انتهى
وإذا كان عندك في إخبارك والدك بهذا الأمر حرج فيمكنك إعلامه عن طريق أمك إن دعت الحاجة إلى إعلامه، مع التنبه على أن الحياء فيما يتعلق بالأحكام مذموم، وهذا الذي قلناه كله فيما إذا كنت قد نويت العمرة كما بينا، أما إذا لم تنو العمرة وإنما تظاهرت بذلك فقط فإنك لست محرمة ولا يلزمك من أحكام الإحرام شيء وعليك التوبة من دخول المسجد حال الحيض كما بينا سلفا. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 11284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(11/19746)
طواف الحائض وطواف من يجر عاجزا عن القيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب إن شاء الله تعالى إلى العمرة في رمضان هذا العام وسوف أكون مسؤولة على طواف أمي في كرسي متحرك لأنها مسنة ولا تتحمل المشي المتواصل فهل يجوز لي أن أطوف معها في نفس الوقت؟ وكذلك إذا ما قدر الله ونزل علي دم الحيض هل أطوف بها لتأدية منسك طوافها أم تنتظر هي الأخرى حتى اغتسالي. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن الأخت السائلة، وأن يضاعف لها أجر مرافقتها لوالدتها في هذا السفر المبارك، ونقول لها يجوز لك الطواف في الوقت الذي تقومين فيه بمساعدة أمك، ويجزئ كل واحدة منكما طوافها بشرط أن تنوي الطواف عن نفسها كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 23488، وإذا طرأ عليك الحيض فلا يجوز لك الطواف بها، بل إن وجدت من يطوفها طافت قبلك، وإلا انتظرت حتى يزول عذرك فتطوف معك، وقد تقدم في الفتوى رقم: 27063 وغيرها أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، والمسجد الحرام أعظم حرمة، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(11/19747)
رؤية بعض شعر المرأة هل يؤثر على صحة عمرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة والحمد لله اعتمرت، ولكن سؤالي أنه في وقت دخولي إلى الكعبة قبل أداء الطواف, كانت على رأسي شيله يعني حجاب, وأردت أن أرتبها ولكن تبين من رأسي شعر عندما كنت أرتبها, فهل يؤثر ذلك على العمرة أم ليس علي شيء.
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام ذلك قد حصل قبل البدء في الطواف ومن غير قصد منك فلا حرج عليك، وعمرتك صحيحة، وإن كان الأولى بك أن ترتبي ملابسك في محل إقامتك أو في مكان تأمنين فيه أن يراك الرجال الأجانب.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(11/19748)
اعتمار المرأة ذات الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتممت فريضة الحج وكان لي طفلة صغيرة تركتها مع والدة زوجي وأفتتني امرأة أن المرأة التي لديها أطفال غير مكلفة بالحج أو بالعمرة والأفضل أن ترعى أطفالها من تركهم أو أخذهم معها، وأنا الآن أريد الذهاب للعمرة ولدي طفلة (سنة ونصف) وأخرى (خمس سنوات) ، فهل علي إثم إذا تركتهم مع أمي أو والدة زوجي أو أخذتهم معي وذهبت مع زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من حقوق الأطفال على أمهم رعايتهم وصيانتهم، وما دمت قد وجدت من يقوم بذلك نيابة عنك فلا حرج عليك فيما أقدمت عليه من السفر إلى الحج بل هذا هو الواجب في حقك إذا توفرت الاستطاعة ووجد من يقوم بحضانة ورعاية الأطفال في غيبتك، والآن يجوز لك السفر للعمرة مع ترك الأطفال في رعاية والدة زوجك أو غيرها من كل من يقوم برعايتهم وصيانتهم.
كما يجوز لك السفر بالطفلتين إن أمكن ذلك، وتجعلانهما أنت وزوجك يعتمران فتحصلان على الثواب، لأن الصبي إذا أدى الحج أو العمرة يثاب على ذلك هو ووليه، وراجعي الفتوى رقم: 11724، والفتوى رقم: 16147.
فإن لم يمكنك السفر بهما ولم تجدي من يقوم برعايتهما بحيث تخشين عليهما الضرر أو لا يجدان من ينفق عليهما فيكون هذا مانعاً من السفر لأداء العمرة أو الحج، كما سبق في الفتوى رقم: 40906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/19749)
الحكم إذا حاضت المرأة في العمرة فسعت ولم تطف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للعمرة وأثناء سفري جاءني الحيض ونويت عمرة ولم أطف بالبيت فقط سعيت هل علي شيء؟.أرجو الإيضاح وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حضت قبل الإحرام بالعمرة وأردت دخول مكة لأداء عمرة, فعليك الإحرام من الميقات بالعمرة؛ لأن الحيض لا يمنع من الإحرام بالعمرة, لكن لا تطوفي بالبيت ولا تدخلي المسجد فإذا طهرت من الحيض فقومي بالطواف والسعي ثم التقصير. وراجعي الفتوى رقم: 32155، والفتوى رقم: 14022.
وكذلك الحكم أيضا إذا طرأ عليك الحيض بعد الإحرام بالعمرة وقبل الطواف بالبيت، وراجعي الفتوى رقم: 39278.
وإن كنت قد قمت بالسعي فقط ولم تقومي بالطواف فعمرتك ناقصة وأنت باقية على إحرامك, وعليك الرجوع حتى تطوفي ثم تسعي؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة، ولأن السعي لا يصح إلا أن يكون بعد طواف صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 1565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(11/19750)
تكرار العمرة وحكم الإحرام في ثياب الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
سؤالي يتعلق بثياب الإحرام. هل يجوز استعارة ثياب إحرام من أحد أقاربي الذي اعتمر وترك هذه الثياب وسافر , أم أنها يجب أن تكون من مالي؟
السؤال الثاني: هل صحيح أنه يمكن الإحرام من مسجد عائشة بعمرة جديدة؟ أرجو الإيضاح مع الدليل وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تحرم بالحج أو العمرة في ثياب قريبك المذكور إذا أذن لك في ذلك أو كنت تعلم من نفسه رضاه وطيب نفسه بأخذها، وراجع الفتوى رقم: 3316، لكن ننصحك بأن تحرم في ثياب من خالص مالك حتى يكتمل لك ثواب نسكك.
وتكرار العمرة مستحب عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 3036، ومن أراد تكرارها وهو في الحرم فليخرج إلى أدنى مكان من الحل كالتنعيم فيحرم من مسجده المعروف الآن بمسجد عائشة، وراجع الفتوى رقم: 3520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(11/19751)
حكم ذهاب المرأة إلى العمرة بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي سيادتكم في المرأة التي ذهبت لأداء العمرة بمصاحبة المحارم من الأبناء مع عدم رضا زوجها بذلك متعللا بكثرة تكاليف العمرة بالرغم من أنه مقتدر،، مع العلم بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يؤدي زكاة ماله ولا يخشع قلبه لا بقراءة القرآن ولا بذكر الله، وكثيرا ما يستهزئ بالدين الإسلامي ويجادل في كتاب الله بغير علم..
هل على هذه المرأة إثم لكونها ذهبت لأداء العمرة دون رضا زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل على خطر عظيم لتقصيره بعدم القيام بالصلاة والزكاة وقسوة قلبه ونحو ذلك.
أما استهزاؤه بالدين فإن كان ثابتا عنه فعلا فكفر صراح مخرج عن ملة الإسلام، ولا يصلح أن يكون زوجا للمرأة المذكورة، لأن الزوج إذا ارتكب مكفرا ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة زوجته فإنها تكون قد بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد نكاح ومهر جديدين إذا كان قد عاد إلى الإسلام، وذهاب المرأة للحج أو العمرة الواجبين مع أولادها جائز وإن لم يأذن لها زوجها، وأما إن كان الحج والعمرة مستحبين فإن كان الزوج مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وكانت قد بانت منه فلا طاعة له عليها، ويجوز لها أن تسافر للحج والعمرة بدون إذنه، وأما في حالة عدم كفره فتجب طاعته ولو كان فاسقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(11/19752)
العمرة قي شهر المولد النبوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم عمرة المولد النبوي، وهل صحيح أنه تستحب العمرة في هذا الوقت من السنة مثل عمرة العشر الأواخر من رمضان، أم أن العمرة في المولد النبوي كالعمرة في أي وقت من السنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مزية للقيام بالعمرة في شهر المولد النبوي الشريف وهو شهر ربيع الأول، ولا يوم مولده من الشهر وهو يوم الثاني عشر على المشهور، وجرى عليه الاكثر لأن إثبات مزية لذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل نعلمه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(11/19753)
حكم الاستمناء قبل التحلل من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[من من العلماء في القديم والحديث أفتى بأن من فعل الاستمناء قبل التحلل من العمرة عليه فدية أذى؟
أرجو أن تذكروا لي أسماءهم وفتواهم.
وجزاكم الله الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء قبل التحلل من العمرة وقبل التحلل الأول من الحج لا يفسد النسك عند جمهور العلماء وقد لخص أصحاب الموسوعة الفقهية مذاهب العلماء في ذلك فقالوا: لا يفسد الحج بالاستمناء باليد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن يجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء. ويفسد الحج به عند المالكية، وأوجبوا فيه القضاء والهدي ولو كان ناسيا، لأنه أنزل بفعل محظور. والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو ما يفهم من عموم كلام الباجي من المالكية، لكن ظاهر كلام بهرام وغيره أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال يوجب الهدي في العمرة، لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا. وأما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج عند المالكية، باستدعاء المني بنظر أو فكر مستدامين، فإن خرج بمجرد الفكر أو النظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا، وسواء أكان عمدا أم جهلا أم نسيانا. ولا يفسد به الحج عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية، وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر، وأما التفكير فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي. اهـ
وأقوال المتأخرين لا تخرج عن أقوال المتقدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/19754)
أداء العمرة بالمال المدفوع عوضا عن الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء العمرة من نقود الدية من حادثة سير؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن المبلغ المدفوع عوضا عن الدية هل يجزئ أداء العمرة به أم لا؟
فالجواب أنه لا مانع من ذلك إذا كانت الدية مستحقة بطريقة شرعية لأنها كسائر أموال الميت التي تورث عنه ويتملكها وارثه بالإرث.
قال ابن قدامة في المغني: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله.... إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43195، والفتوى رقم: 70417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(11/19755)
تقديم شراء المسكن على أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجى نسكن في منزل بإيجار ومن بداية زواجنا ونحن في شوق للقيام بالعمرة وفي الأشهر القادمة إن شاء الله سوف نستلم مبلغا من المال، زوجى يصر أنه لا بد من شراء منزل أولا وتستقر أحوالنا المادية ثم بعد ذلك نقوم بتوفير المال والذهاب للعمرة، أما أنا فرأييَّ أن لا أحد يضمن عمره وعلينا الذهاب لأداء العمرة وأنا على يقين أن ربي عز وجل سوف يرزقنا من حيث لا ندري أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأخت السائلة وزوجها ليس لهما مسكن وليس عندهما من المال إلا ما يفي لشراء المسكن فقط أو للسفر للعمرة فقط، ففي هذه الحالة يجوز لهما تقديم شراء المسكن على أداء العمرة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10470، فإذا يسر الله بعد ذلك مالا فعليهما أداء العمرة وكذا الحج إذا لم يكونا قد حجا واعتمرا من قبل، ولو قدما الاعتمار الآن على شراء المنزل رجاء ما عند الله تعالى فهذا جائز حسن.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/19756)
تقصير الزوجين شعر بعضهما للتحلل من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تقصر شعر زوجها بعد إنهاء العمرة أم ينبغي أن يقصر شعره هو بنفسه، إذا لم يجد رجلا آخر يقصر له شعره، وكذلك بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 70801 التفصيل في حكم تقصير شعر المرأة لأجل التحلل من الحج أو العمرة، كما سبق في الفتوى رقم: 59738 بيان أن الأفضل في حق الرجل الحلق وليس التقصير.
وعلى كل حال فيجزئ الرجل أن تحلق له زوجته شعر رأسه أو تقصر له، كما يجزئ المرأة أن يقصر لها زوجها من شعرها فالأمر في ذلك واسع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(11/19757)
تاريخ فرض العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي عام فرضت العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 39349، أن العمرة واجبة في العمر مرة مع الإشارة إلى الخلاف في ذلك وعلى القول بوجوبها، فالظاهر أنها فرضت في السنة التي فرض فيها الحج، وقد ذكرنا تاريخ فرض الحج في الفتوى رقم: 13778.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم في كتابه المحلى بعد أن ناقش اختلاف العلماء في وجوب العمرة فقال: فصح أنها واجبة بوجوب الحج وأن فرضها دخل في فرض الحج. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(11/19758)
ما يلزم من اعتمر في أشهر الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مقيم بجدة أدى العمرة في يوم 14 / 11 /1426 وهو ناوٍ للحج, هل عليه دم في الحج أم لا؟ وما هو النسك المتوجب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتمارك في (14 / 11 / 1426. هـ) يعتبر اعتماراً في أشهر الحج, فإن بقيت في مكة لزمك دم التمتع، وإن رجعت إلى جدة فلا هدي عليك عند طائفة من أهل العلم؛لأن المسافة التي بين جدة ومكة مرحلتان وهي مسافة قصر, ومن سافر بعد فعل العمرة في أشهر الحج إلى مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج من عامه لا هدي عليه.
وعلى القول بأنه دون مسافة القصر فلا هدي عليك أيضاً؛لأنك من حاضري المسجد الحرام ولا هدي عليهم؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196} وحاضرو المسجد الحرام هم من بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر, وقيل: هم من بينهم وبين مكة دون مسافة القصر, وقيل غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/19759)
العمرة بمال بعضه مكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 28 عاما والحمد لله ملتزم وأنا أريد أن أعتمر وأنا عندي محل للكمبيوتر، وأبيع وأشتري بهذا المجال وبنفس الوقت عندي قسم للدسكات الغنائية والأفلام العربية والأجنبية وأريد أن أعتمر إن شاء الله، والذهاب إلى الحجاز للعمرة، هل الفلوس التي أشتغل بها هل هي حلال أم أن بسبب دسكات الأغاني ستكون النقود التي سأعتمر بها حراما ولا تقبل مني العمرة، أريد منكم الإجابة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيها الأخ السائل أن تتوقف عن بيع ما ذكرت من المحرمات، لأنه كسب لا يحل، مع ما فيه من إعانة الغير على الوقوع في المنكرات، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15333، 15404، 26230، 38583.
أما عن أداء العمرة فالواجب أن يكون ذلك من مالٍ حلالٍ خالص، فإن اعتمر أو حج من مال حرام كله أو بعضه فالعمرة والحج صحيحان مع الإثم الحاصل بسبب اكتساب المال المحرم، وللاجتراء على أداء طاعة وقربة بوسيلة غير مشروعة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 34459، والفتوى رقم: 43044، والفتوى رقم: 62644.
وبما أن مالك مختلط حلاله بحرامه، والنقود لا تتعين بالتعيين فإنه يمكنك الاعتمار من هذا المال بنية أنه من المال الحلال الذي تملكه، مع وجوب التخلص من المال الحرام الذي اكتسبته في الماضي لتُقبل على الله تعالى بتوبة صادقة، إذ كيف ترد بيته وأنت مصر على معصيته، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(11/19760)
هل يخرج للعمرة وإن رفضت جهة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت بإجازة من العمل وذلك من أجل الذهاب إلى العمرة فرفضت الإجازة فقررت أن أذهب إلى العمرة مهما كانت النتائج، فهل ما قررت صوابا شرعا أم هو غير ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يفي بالعقود التي يبرمها مع غيره سواء كانت جهة حكومية أو شخصية، وسواء كان المعقود معه فرد أو جماعة، وذلك لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره.
فإذا كان العقد الذي أبرمته مع جهة عملك ينص على عدم جواز الانقطاع عن العمل بدون إجازة فلا يجوز لك الفعل الذي ذكرت بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه، والواجب عليك هو الالتزام بما نص عليه عقد العمل، وراجع الفتوى رقم: 60125، والفتوى رقم: 57550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(11/19761)
العمرة بغرض السياحة وأثر المعاصي عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إجابتى على سؤال سبق أن بعثته لكم وأعتقد بأن رقمه289934 وهو بخصوص العمرة.. أريد أن أعرف ما حكم من يذهب للعمرة وهو يقول منها سياحة، مع العلم لا يلتزم بصلاة الفجر حتى فى منزله.. وأرجو الإيضاح فى ما يتعلق بالعمرة وخصوصا فى الزمان أصبحت مثل الموضة وخصوصا فى رمضان مع إيضاع الفرائض ومنها الصلاة جماعة وتعمد تأخير صلاة الصبح بحجة النوم والالتزام بالسنة الظاهرة منها حلق اللحية ورفع الثوب، وحيث إن العمرة أيضا من السنن أيضا، فيرجى الإيضاح فى هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة من الطاعات التي يعظم ثوابها عند الله تعالى خصوصاً في رمضان حيث ثبت الترغيب في أدائها ومتابعتها مع الحج لأن ذلك سبب لمغفرة الذنوب والتخلص من الفقر، وللتعرف على فوائدها إضافة إلى فوائد الحج راجع الفتوى رقم: 31892.
والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان مذاهب أهل العلم في الفتوى رقم: 28369.
وتجب العمرة على من توفرت فيه شروط وجوب الحج، قال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين. انتهى, وشروط الحج أقسام تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 6081.
فينبغي للمسلم الحرص على المتابعة بين الحج والعمرة حتى يفوز بالثواب الجزيل المترتب على أدائهما مع بذل الجهد في الاتصاف بالإخلاص لله تعالى في جميع الطاعات، ولا يؤثر على صحة الحج أو العمرة أو يزهد في أدائهما كون من أداهما يرتكب بعض المعاصي التي ذكرت بل إن أداءهما قد يكون سبباً لهداية الله تعالى له إلى طريق الاستقامة على طريق الحق والبعد عن ما يمارسه من مخالفات ومعاص.
وعلى المسلم أن لا ينوي بسفره إلى العمرة مباهاة ولا رياء حتى يقال إنه قد أدى العمرة، بل يؤدي تلك العبادة بإتقان مع استشعار أهميتها وفضلها وأدائها بإخلاص لله تعالى، وأما قصد السياحة فإنه لا يضر ولكن الأجر بقدر النية كما تقرر في نصوص الشريعة.
وينبغي نصح وتوجيه من يقدم على مثل ما ذكرت مع ضرورة تنبيهه إلى خطورة الإصرار على تلك المعاصي وغيرها من المخالفات الشرعية، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58709، 2711، 36549، 21266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(11/19762)
العمرة بمال مقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أريد أن أشكركم على هذا الموقع والاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم، بإذن الله قررت الذهاب إلى العمرة هذه السنة في شهر رمضان المبارك ولهذا عندي بعض التساؤلات عن هذا الموضوع وهي:
هل تجوز لي العمرة أنا عندي قرض مصرفي لم يكتمل سداده؟ وهل تجوز العمرة بهذا المال؟ علما بأن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد خمس سنوات وأنا الآن قمت بتسديد جزء منه ونظام التسديد يكون على أقساط من مرتبي وكذلك نظام الدفوعات، كما أرجو منكم الرد في أسرع وقت لأنه لا يوجد وقت كاف للحجز والسفر.
وبارك الله فيكم على هذا المجهود كما أدعو الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة بالتفصيل عن حكم المدين وعمرته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26989، 2513، 40951، 64726.
أما عن عمل العمرة بالمال المذكور، فإن كان مقترضا بقرض ربوي، فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتخلص من هذا القرض بأن تسدده دفعة واحدة إن استطعت وإلا فبالأقساط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28843. فإن تبت إلى الله تعالى وتخلصت قدر المستطاع من هذا القرض فإن الله تعالى سبيارك لك في مالك ومعاملاتك وفي شأنك كله.
فإن أبيت إلا أن تعتمر بهذا المال، وكان قائما بعينه أي لم تتصرف فيه بتجارة أو نحوها فلا تجوز العمرة به، وإن اعتمرت به صحت عمرتك مع الإثم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64787.
وإن تصرفت فيه حتى ذهب عين المال المقترض واختلط بمالك فقد صار المال المقترض في ذمتك، والظاهر أنه لا تحرم العمرة به، وإن كان الورع هو اتقاء عمل هذه العبادة به، لأن فيه شبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(11/19763)
العمرة وصلاح الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقان يريدان أن يذهبا إلى العمرة أحدهم سألته لماذا تريد أن تذهب؟ وأنا أعرفه غير ملتزم منها عدم صلاة الفجر في وقتها قال لي للسياحة!! ومن لا يعرف الإجابة، لماذا يريد الذهاب وحيث إنه قد أصبحت العمرة عند الكثير موضة معذرة على هذا التعبير تجد أحدهم لا يلتزم بفرض ويذهب إلى العمرة سؤالي للإيضاح أكثر ماذا يكون جواب من أراد الذهاب للعمرة، مع النصائح المفيدة لأداء العمرة يرجى عدم الإحالة؟ وأرجو أن يكون السؤال واضحا لأنني كتبته على عجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة عبادة من أفضل العبادات، وهي واجبة في العمر مرة على أصح قولي أهل العلم، وهي واجبة على المستقيم والعاصي، ولعله إذا ذهب إلى الحرم ورأى الكعبة وما حولها من المشاعر، ورأى التالي والطائف والعاكف والخاشع يحمله ذلك على التوبة والإنابة وإصلاح الحال.
وأما قولك: ماذا يكون جواب من أراد الذهاب للعمرة، أي إذا سئل لماذا أنت ذاهب لها؟
فجوابه يكون أنه ذاهب لأداء عبادة من العبادات لا أنه ذاهب للسياحة والفرجة، أو لأن غيره ذهب فهو ذاهب مثله وما إلى ذلك، ومع هذا لو ذهب شخص بهذا القصد فهو خير ممن لم يذهب فقد ينتفع من ذهابه كما أشرنا إليه سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/19764)
العمرة بمال بعضه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[مسافر لأداء عمرة وفي بعض مال العمرة مال للغير وهو لا يعرف وأنا مضطر لذلك وبعد العودة سأقوم بالسداد وفي نفس الوقت عندي نية خالصة لله في التوبة الصادقة في بيت الله الحرام وأعلم أن هذا التصرف فيه من المعاصي الكثير فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من التنبيه إلى أمرين الأول أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير إذنه ولو كان ينوي إرجاعه ففي الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وصححه الألباني. الأمر الثاني إذا اعتمرت بهذا المال الذي بعضه حرام أثمت، وفي صحة عمرتك خلاف، والجمهور على أنها صحيحة مع الإثم كما سبق في الفتوى رقم: 64787، واعلم أن العمرة إنما تجب على المستطيع ماديا وبدنيا، وما دمت غير قادر عليها فإنها لا تجب عليك، وليست هذه ضرورة تبيح لك أخذ أموال الغير، وعليه فإن الواجب عليك هو أن تتوقف عن أخذ هذا المال وتتوقف عن العمرة به إلا أن يأذن لك مالكه ولا تنفعك نيتك أنك ستسدده بعد العودة لأن إقدامك على أخذه حرام، ومن يضمن لك أن تبقى حتى تؤديه، وقد لا تقبل توبتك ولا دعاؤك عند الحرم لأنك ما زلت متلبسا بالحرام، فاتق الله تعالى واصبر حتى يتيسر حالك وتعمتر بمال حلال، والتوبة إن توفرت أركانها قبلت بإذن الله في أي مكان كان التائب، ولا يشترط أن يكون في بيت الله الحرام. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(11/19765)
لا بأس بالاقتراض المباح لأجل العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[قررت بإذن الله تعالى أن أذهب لعمرة شهر رمضان القادم وقررت أن أدفع قيمتها ببيع بعض الذهب الذي هو ملكي وقيل لي أن في السعودية يباع الذهب أغلى، فاقترحت إحدى قريباتي أن أقترض منها المبلغ المراد للعمرة على أن أرده لها عندما أبيع الذهب في السعودية وأنا في العمرة حتى أستفيد من فارق السعر بين مصر والسعودية، فهل هنا تجوز العمرة حيث إني سأقترض المبلغ وأرده بعد العودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 49613 أنه لا بأس بالاقتراض لأجل العمرة إذا لم يكن القرض ربوياً، وعليه؛ فإن ما تقوم به الأخت السائلة لا شيء فيه إذ لا يعدو كونه قرضاً مباحاً سيؤدى إن شاء الله.
كما أنه لا شيء في استفادتها من بيع ذهبها في العمرة لأن الله تعالى أباح للمسلم أن يتجر في موسم الحج والعمرة، ولا يتنافى ذلك مع إخلاصه، قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:198} ، أي ليس عليكم جناح أن تتجروا في موسم الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20020، والفتوى رقم: 5936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(11/19766)
أداء العمرة مع عدم استشعار الحكمة من تشريعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في من يذهب إلي العمرة ويستشعر أن بها ما لا يقبله العقل ولكنه يفعلها رضا لله وقد يقوم بكل المناسك دون فهم الجدوى كما أنه يستشعر أن بيت الله ليس كما تخيل عظيما وكبيرا وأنه حجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفعال الحج هي من بين بعض العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده على وجه التعبد مع عجز عقولهم عن إدراك الحكمة منه، فيكون الباعث على فعلها هو مجرد الخضوع والامتثال لأوامر الله تعالى، فتظهر حينئذ حكمة الابتلاء والاختبار في أمثال هذه العبادات، وليس في شيء منها مخالفة للعقل بل العقل عاجز عن إدراك الحكمة التي في مثل هذا وعقل الإنسان بطبعه متصف بالعجز والقصور، وقد أزال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين مثل هذا الإشكال مبينا لسر إخفاء وجه التشريع لمناسك الحج والعمرة قائلا: فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأفعال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا، تعبدا ورقا. ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها.
وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعماله على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق، وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات.
وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. انتهى.
وعليه، فمادام المسلم يؤدي أفعال الحج أو العمرة امتثالا لأوامر الله تعالى فهو على خير إن شاء الله تعالى، ولا يضره عدم فهم الحكمة من الشعائر التي يؤديها، فإن عقله قاصر عن إدراك تلك الحكمة.
وللفائدة يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 56329 والفتوى رقم: 8139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(11/19767)
العمرة بمال ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أذهب للعمرة بمال والدي الذي اقترضه بقرض ربوي؟
وإذا كان لا يجوز فهل يمكن أن آخذه بغرض السلف واعتمر به ثم أرده بعد حين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أخذ بعض المال الربوي لأبيك بغير إذنه لتأدية العمرة فهذا لا يجوز مادام عن غير طيب نفس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في الصحيح.
وإذا كان المقصود الاقتراض منه فإن كان جميع ما يملكه من أموال الربا أو نحوه من كل مال حرام فلا يجوز الاقتراض منه ولا معاملته ببيع أو شراء أو هدية ونحو ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 21764.
والعمرة بمال حرام صحيحة مجزئة مع حصول الإثم عند أكثر أهل العلم.
قال الإمام النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه.
ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
والعمرة تشارك الحج في أغلب الأحكام.
وإن كان الأب المذكور له ماله حلال غير المال الربوي فمن الاحتياط والورع عدم الاقتراض منه.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله. انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 7707.
والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 28369.
ومادمت لا تجدين الاستطاعة على العمرة فإنها لا تلزمك، ومن الاستطاعة وجود ما يكفي من المال للذهاب والرجوع والإقامة والنفقة في الطريق، إضافة إلى وجود محرم في حق المرأة من زوج أو غيره عند بعض أهل العلم، ومنهم من يكفتي بوجود الرفقة المأمونة، وراجعي الفتوى رقم: 22472 والفتوى رقم: 13207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(11/19768)
العمرة قبل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمرة توجب الحج, في حالة كان الجواب بنعم فماذا أفعل إذ ليس عندي الإمكانيات المادية الكافية للحج, فإمكانياتي المادية المحدودة تسمح لي فقط بالعمرة ونفس الحالة تنطبق على محرمي فأفتوني؟ جزاكم الله عنا أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 28369.
وعليه فمن توفرت لديه الاستطاعة لها أداها ولو لم يكن قد حج أو كان لا يستطيع الجمع بينهما، ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود محرم لها من زوج أو غيره، قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، رواه البخاري، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة. انتهى، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60352.
وراجعي أيضاُ شروط وجوب الحج في الفتوى رقم: 22472، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 53658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(11/19769)
وطء المحرمة قبل تحللها من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني أحدهم.. بخصوص أنه جامع زوجته قبل أن تقص شعرها في آخر العمرة.. وأنه حصل معه هذا الأمر مرتين في عدة سنوات.. ولم يعمل أي كفارة إلى الآن.. ماذا عليه؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع المذكور يترتب عليه ذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه، لكن إن كان الزوج قد أكره زوجته على الجماع فالشاة عليه. وإن طاوعته الزوجة في ذلك فالدم عليها هي، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل: عليه أو عليها قال: عليها هي. وهذا محمول على أنها طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه. انتهى. وبالتالي فالواجب في هذه الحالة دمان أقلهما شاتان تذبحان في الحرم وتوزعان على الفقراء من أهله. ولا مانع من توكيل من يقوم بذلك نيابة عن من وجب عليه ولو كان ذلك عن طريق الاتصال بالهاتف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(11/19770)
الاستدانة لأداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف ولا استطيع أن أدخر المال وأريد الذهاب إلى العمرة لأنني مشتاق كثيرا لزيارة الأماكن المقدسة هل يجوز لي أن أستدين المال لأداء العمرة مثلا\" اشترك بجمعية مع زملائي في العمل أحصل على الاسم الأول كما هو معمول عندنا به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستدانة لأجل أداء العمرة لا مانع منها شرعا إذا كنت قادرا على أداء الدين لأهله، ولا مانع أن يكون ذلك من زملائك في العمل أو غيرهم، سواء كانوا أفرادا أو جمعية، بشرط أن لا يكون فيه ربا.
وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/19771)
رفض الإحرام وترك المرأة التقصير جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أرجو إجابتي على السؤال التالي والمكون من ثلاثة أجزاء:
الأول: ذهبت لأداء العمرة أنا وزوجتي قبل أربعة أعوام ولم تقصر زوجتي من شعرها بعد الانتهاء من المناسك وذلك لجهلي وجهلها بوجوب ذلك ... ما هو الحكم في ذلك؟
الثاني: كنت أسكن في مدينة جدة وكنت قد نويت العمرة فاغتسلت ونويت ولبست الإحرام وصليت ركعتي الإحرام وعملت كل ذلك في بيتي قبل أن أغادر، بعدها ونتيجة لشجار نشب بيني وزوجتي فقدت أعصابي ولبست المخيط واعتزمت أن لا أذهب، بعدها هدأت أعصابي وأعدت الكرة من اغتسال ونية ولبس الإحرام وركعتي السنة وذهبت لأداء العمرة وأديتها كاملة، أرجو أن تفيدوني هل يتوجب علي شيء؟
الثالث: في حال كانت الفتوى في السؤالين السابقين أو إحدهما أن أذبح فأرجو منكم توضيح ماذا يسمى هذا الذبح وهل يجب القيام بالذبح داخل مكة المكرمة فقط وهل يجب توزيع الذبيحة على فقراء مكة فقط أو يمكن أن يستفيد منها فقراء آخرون وما هي تبعات تأخير هذا الذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك الآن اجتناب محظورات الإحرام حتى تقصر من شعرها ولو في بلدها، ويكون الجهل عذراً لزوجتك إذا كانت حديثة عهد بالإسلام، أو نشأت في بيئة بعيدة عن أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 19084.
وفي حالة كونها معذورة بالجهل فيما فعلته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة فما كان منها من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء عليها فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر فعليها في كل جنس من تلك المحظورات فدية واحدة ولو تكرر منها مراراً، هذا ما رجحه كثير من أهل العلم، ومنهم من يجعل الجهل عذراً في جميع المحظورات، وبالنسبة للجماع إذا كان قد حصل فلا شيء فيه إذا كان جهلاً أو نسياناً، وراجع الفتوى رقم: 14023.
وإن كنت قد أحرمت أي نويت الشروع في مناسك العمرة والتلبس بها فإن هذا إحرام لا يجوز رفضه وهو باق ولو رفضته، وأما إن كنت اغتسلت بنية أن هذا الغسل للإحرام وكذا الصلاة لكنك لم تنو النية التي بيناها فإن هذا لا يعد إحراماً ولا تلزمك أحكام الإحرام، وإذا كان حالك هو الأول فنقول: قد أخطأت في رفضك نية الإحرام بالعمرة بعد أن نويتها لوجوب إتمام الحج أو العمرة بعد الشروع فيهما، قال الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة:196} .
ولبسك للمخيط إن كان عن جهل فلا يترتب عليه شيء وإن كان مع علم الحكم فإنه يترتب عليه وجوب الفدية وهي ثلاثة أنواع على التخيير، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 55185.
وإذا كانت الفدية بذبح شاة فلا بد أن تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله؛ إلا إذا تعذر وجود من يقبل لحمها من الفقراء فلا مانع من نقلها إلى فقراء آخرين من غير الحرم، وراجع الفتوى رقم: 29133.
وإن كانت الفدية بإطعام ستة مساكين، فعند الحنابلة والشافعية يجب أن يكون الإطعام خاصاً بمساكين الحرم، وعند المالكية والحنفية يجزئ الإطعام في أي بلد كالصيام، قال ابن قدامة في المغني: والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به، وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء، وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة.
ولنا قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم كالهدي. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار ودم المتعة والقران، وأما الصدقة والصوم فإنهما يجزيان حيث شاء، وقال الشافعي: لا تجزئ الصدقة إلا بمكة. انتهى.
وينبغي المبادرة إلى أداء الفدية لما في ذلك من المسارعة إلى الخير التي أمر الله تعالى بها في قوله: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:148} ، إضافة إلى ما قد يطرأ على الإنسان من أمور كموت أو عجز أو نحو ذلك. هذا إذا لم يكن معتدياً في سببها، فإن كان فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المبادرة وهو مذهب الشافعية، وجاهد نفسك على التغلب على الغضب، وراجع الفتوى رقم: 58964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(11/19772)
العمرة قبل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أعزكم الله هو: هل يجوز أداء العمرة قبل الحج وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز تقديم العمرة على الحج، فمن أراد أن يعتمر قبل أن يحج فلا حرج عليه في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، كما قال أبو عمر بن عبد البر: قال الزرقاني في شرح الموطأ عند شرح حديث مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أأعتمر قبل أن أحج فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ثلاث عمر، قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء وفي الصحيح أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ولأحمد وابن خزيمة فقالا: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج. انتهى.
ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 13207، ولبيان حكم العمرة هل هي واجبة أو سنة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/19773)
نوى في جدة وأحرم للعمرة من التنعيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا بحريا. قمت بأداء العمرة منذ ثماني سنوات.عندما وصلنا بالسفينة إلى جدة نويت أنا ومجموعة من زملائي العمرة وذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك. فهل علي دم وهل يجزئ الصيام في هذه الحالة علما بأني لم أكن أملك ثمن الفدية أثناء وجودي بمكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57236.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(11/19774)
أدت العمرة وهي حائض فما حكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذهبت لعمل عمرة فجاءتني الدورة وأنا في الميقات فأحرمت وذهبت لاستكمال المناسك وعاودتني بغزارة أرجو توضيح ما إذا كانت هذه العمرة صحيحة وما ينبغي عليً أن أعمله علماً أن الدورة فاجأتني بعد انقطاع ستة أشهر حيث لم أكن متأكدة أنها دورة إلا بعد الدخول في النسك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطواف ركن من أركان العمرة، ويشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفا وسلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث متفق عليه. وقال الحنفية في الراجح عندهم إن الطهارة واجبة، وليست شرطا لصحة الطواف، ومن طاف للعمرة على غير طهارة سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ولم يعد فعليه شاة، وفي إيجاب الشاة نظر كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقا. وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للعمرة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظرها حتى تطهر وتطوف، فإن كان بقاء هذه المرأة غير ممكن، ففي هذه الحالة يسعها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذرا أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة) ، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب. وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها: قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} . ولاشك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع ما لا يخفى، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها. ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه، وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: ... ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب. وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(11/19775)
تكرار العمرة بعد عمرة التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يعتمر بعمرة أخرى له أو لأحد أقاربه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكرار العمرة مستحب، سواء كان ذلك بعد عمرة التمتع أو بعد الحج، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: العمرة إلى العمرة. دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/19776)
الزحام ليس عذرا مبيحا للتحلل من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين لزيارة مكة في أواخر رمضان وأحرمنا من الميقات وعند وصولنا المسجد الحرام لم نستطع الطواف من شدة الزحام واختناق الأطفال فخرجنا من المسجد الحرام ولم نستطع تأدية العمرة للضرورة مع العلم أنها نافلة وليست فريضة وخلعنا الإحرام ولبسنا المخيط فهل علينا شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يحل الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلا إذا أحصر بعدو أو مرض، وذلك لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} . أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها كالزحام ونحو ذلك، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرما حتى يزول ذلك الظرف ثم يكمل نسكه بعد ذلك، وعليه، فما فعلته من فك إحرام لا يجوز، وليس ناسخا لنية الإحرام التي حصلت منك، فأنت مازلت محرما، وما وقع منك من محظورات خلال هذه الفترة فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 14023 وحكم زوجتك نفس حكمك، أما بالنسبة للأطفال فالراجح عدم وجوب المضي فيما أحرموا به، لأنهم غير مكلفين، ولأنه أرفق بالناس، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن مفلح في الفروع، راجع الفتوى رقم: 30674.
وإن كنت قد عدت إلى بلدك فالواجب عليك العودة وتأدية العمرة أنت وأهلك، لأنكم مازلتم على إحرامكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/19777)
تقصير شعر المعتمرة حكمته ووقته ومكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقصير الشعر قدر أنملة بعد الانتهاء من أداء العمرة، 1/ ما الحكمة منه وهل أتى حديث يبين ذلك؟،2/ هل تقصير الشعر يكون محصورا في مكان وزمن معين، مثلا بعد الانتهاء من العمرة اتجهت إلى المكان الذي أسكن به وقمت بالتقصير وهو قريب من مكة جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مطالبة بتقصير شعرها قدر الأنملة بعد أداء عمرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. والتقصير من جملة مناسك الحج والعمرة التي ثبت الأمر بها وهي تعبدية ومشتملة على ابتلاء للعبد هل يستسلم لأوامر الله تعالى ويخضع لحكمه أم لا. فالواجب على المسلم أو المسلمة الإذعان لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسارعة إلى تنفيذ تلك الأوامر ولو مع عدم ظهور حكمة وعلة، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} . وراجعي الفتوى رقم: 4406. ثم إن التقصير المذكور ليس له مكان محدد، وعليه فتقصيرك في المكان الذي تسكنين فيه صحيح بل هو الأولى لأنه غالباً يكون أستر. وأما وقته فينبغي أن يكون بعد الانتهاء من أعمال العمرة مباشرة ولا يضر الفصل اليسير، والمسارعة إليه أولى، لأن التحلل لا يحصل إلا به، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 29132، 32651، 22171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/19778)
هل تقبل عمرة من أتى كاهنا أو عرافا
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إخوتي في الله سؤالي هو: أني سبق وأن وقعت بابتلاء السحر من قبل أحد المقربين لدي ودام هذا الابتلاء لفترة والحمد لله أصبحت بخير بفضل الله وذكره والمحافظة على فرائضه، لكن خلال تلك الفترة كنت قد غرر علي من أحد أقربائي بزيارة أحد المشعوذين، ففعلت ذلك برغم أني أعلم أنها معصية وكبيرة إلا أني لا أدري كيف قبلت، وعدت وندمت على ما فعلت واستغفرت الله، وتبع ذلك بأسبوع أني ذهبت للعمرة مع عائلتي في رمضان وتمت والحمد لله، إلا أني تذكرت أن من زار أحد هؤلاء المشعوذين -والعياذ بالله- لا تقبل صلاته أربعين يوماً، فما حكم العمرة التي اعتمرتها، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إتيان السحرة لما هم عليه من الكفر، قال تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة:102} ، وقوله تعالى: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ {البقرة: 102} ، قال الحافظ ابن كثير: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. انتهى، وقال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر. انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى.
فإذا انضم إلى كونه ساحراً ادعاء علم ما غاب عنه، فحرمة إتيانه أشد، والذاهب إليه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم، وفي رواية عبد الرزاق في المصنف: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته أربعين ليلة.
وعدم قبول صلاته لا يعني بطلانها أو عدم إجزائها، وإنما هو نفي الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به نفي حصول الثواب والأجر عليه، أما نفي سقوط الفرض فبعيد، كذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/101.
وعلى هذا فلا يؤثر ما حصل على عمرتك شيئاً لا سيما أنك قد تبت إلى الله مما صنعت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14064، 21278، 32989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/19779)
القيمة المالية ليست شرطا في صحة العمرة عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل فقام الابن وطلب من إمام ثقة أن يأتي بعمرة للوالد المتوفى فقبل الإمام لكنه قال بأن الفقهاء يشترطون أن يدفعوا القيمة المالية اللازمة للعمرة 90000دينار جزائري فأعطيت القيمة للإمام وهو الآن يأتي له بالعمرة، فهل القيمة المالية شرط لصحة هذه العمرة وهل فيها خلاف فقهي مع العلم أن هذا الامام ثقة ثقة وليس من أقارب الميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يعتمر المرء عن غيره إذا كان قد اعتمر عن نفسه، وإن لم يكن اعتمر عن نفسه فالواجب أن يبدأ بعمرة عن نفسه ثم يعتمر بعد ذلك عن غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10014. وليست القيمة المالية شرطا في صحة العمرة عن الغير، بل إن من أهل العلم من كرهها، قال الدسوقي: يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره، لقول مالك: لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك.. وراجع الفتوى رقم: 25189،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/19780)
كيف يعتمر صاحب سلس الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[سأسافر لأداء عمرة رمضان إن شاء الله، ولكننى أعانى من القولون العصبى الذى يسبب خروج ريح باستمرار، أريد أن أعرف ما الحكم فى العمرة لمثل حالتى؟
بمعنى هل أتطهر وأتوضا وضوءاً واحداً أصلى به ركعتي الإحرام ثم الطواف ثم ركعتي الطواف ثم السعي، أم أتوضا لكل منهم وضوءاً جديدًا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج الريح متواصلاً بحيث يكون ملازماً جميع الزمن أو أكثره فيعتبر سلساً، والمذهب الأحوط في هذه المسألة والأقرب إلى الورع هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، ومقتضاه أن عليك الوضوء لصلاة ركعتي الإحرام فإذا طرأ عليك خروج ريح فتوضئي عند إرادة الطواف ولا يضرك ما خرج من ريح أثناء الطواف والركعتين بعده.
ومذهب المالكية أن صاحب السلس يباح له أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويصلي به ما شاء من صلوات ما دام لم ينتقض بناقض غير ذلك السلس الملازم.
وعلى هذا المذهب الثاني يجوز لك فعل الأشياء المذكورة بوضوء واحد إذا لم يبطل وضوؤك بمبطل غير الريح، ولا شك أن المذهب الأول أحوط كما ذكرنا،
ولمعرفة حكم صاحب السلس راجع الفتوى 38245.
وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فلا تجب له الطهارة بل هي مستحبة فقط وراجعي الفتوى رقم 4598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(11/19781)
أخطاء يقع فيها المعتمرون
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعتمر في رمضان إن شاء الله لكن أريد منكم تنبيهات للأخطاء التي يتكرر وقوعها بالعمرة من قبل المعتمرين حتى أتجنبها وتكون عمرتي صحيحية 100%.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3161. صفة العمرة من أولها إلى آخرهاـ ولمعرفة الأذكار التي ينبغي للمعتمر أو الحاج أن يحافظ عليها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26544، والفتوى رقم: 39909. ثم إن على المعتمر أن يقصد بعمرته وجه الله تعالى، والتقرب إليه، ويحذر من أن يقصد بذلك حطام الدنيا أو المفاخرة أو حيازة الألقاب أو الرياء أو السمعة، فإن ذلك سبب لبطلان العمل وعدم قبوله ثم إن عليه أن يتفقه فيما يتعلق بأركان العمرة وواجباتها وسننها وما يحظر فيها وما يجوز ليكون على بصيرة من العمل الذي سيقدم عليه ـ وأن يكون المال الذي يعتمر به حلالا، فإذا علم الأركان والواجبات والمحظورات، فبذلك يتجنب كثيرا من الأخطاء التي تخل بعمله، ومن الأخطاء التي يحذر منها المعتمر على سبيل المثال: 1ـ عدم التجرد من المخيط 2ـ الانشغال عن التلبية بفضول الكلام، 3 ـ عدم غض البصر عن الحرام، 4ـ المزاحمة عند استلام الحجر بحيث يؤذي المسلمين، 4ـ الاضطباع في غير طواف العمرة، 6ـ الرمل في غير الأشواط الثلاثة من طواف العمرة،7ـ قراءة كتب الأدعية أو لأدعية بصوت جماعي مرتفع، 8ـ عدم تعميم الحلق أو التقصير بأن يأخذ من بعض رأسه، والواجب التعميم بالحلق أو التقصير، 9ـ خلع ملابس الاحرام قبل الحلق أو التقصير، 10ـ الانشغال بالأسواق عن المهمة التي سافر من أجلها وهي كثرة الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام في الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(11/19782)
هل تعتمر المرأة عن أبيها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كبير في السن بالإضافة إلى أنه مريض وحركته بطيئة جداً جداً نتيجة تعب بالكلى، فهل من الممكن أن أقوم بالعمرة بدلا منه، مع العلم بأني من المحتمل أن أقوم بالعمرة إن شاء الله لأول مرة، فهل من الممكن أن أقوم بالعمرة لنفسي وله في وقت واحد، وإذا كان لا يصلح فما الذي يقوم به لكي تحسب له عمرة سواء بالتصدق بمبلغ من المال أو أي شيء آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تعتمري عن أبيك، بل هذا من أفضل القربات وأعظم الطاعات لما فيه من الاعتمار وبر الوالدين، إلا أنه لا يصح أن تعتمري عن نفسك وأبيك في آن واحد وانظري لذلك الفتوى رقم: 21505.
بل اعتمري عن نفسك أولاً ثم اعتمري عن أبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وانظري الفتوى رقم: 26307 في حكم أداء العمرة عن الحي وشروط ذلك، وإذا لم تكن قد وجبت على والدك العمرة فالأفضل أن تتصدقي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(11/19783)
لا ترابط بين قبول العمرة والخلاف بين الإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل أيها الإخوه في الإسلام عن موضوع وهو..
أنه يوجد شخص مسلم وهو الآن ذاهب إلى أداء عمرة لبيت الله الحرام وهذا الرجل قد قاطع أخاه منذ أكثر من ثلاث سنوات مع العلم بأنه هو الذي أخطأ في حق أخيه وهو دائما وإلى الآن يحاول بقدر الإمكان إبعاد الناس عن أخيه ويحاول أن يجعل الناس يكرهون هذا الأخ ولكن في أمله لا يتحقق كثيرا لأن الناس تعرف أن أخاه ذات سمعة طيبة بين الناس والناس يحبون هذا الرجل عن أخيه العدواني الذي حاول في مرة أن يوقع بينه وبين باقي إخوته ولكن الله بفضله أفشل هذه المكيدة وعندما يقول الناس له إن هذا أخوه ولا يستحق منه كل هذا فيقول الأكاذيب لهم حتى إنه قال مرة إنه أغضب أمه ويعاملها معاملة سيئة على العكس تماما ويوجود ناس أيضا يسألون عن هذا الرجل الطيب لأنه يعمل بالتجارة وأحيانا يسأل عنه ناس فيقول لهم إنه لا يعرفه وأن الذي بينهم هو تشابه في الأسماء وأنهم ليسوا إخوة مع أن هذا الرجل الطيب أخوه حاول أن يرضي أخاه على العلم بأنه الكبير لكنه هو الذي ذهب له وحاول إرضاءه إلا أنه رفض على العلم بأنه الغلطان وإلى الآن كل هذا مستمر وهذا الأخ الفاسد يتظاهر بأنه طيب ولكن الذي في قلوب الناس له ليس خير لأنهم يعلمون أنه ليس حسن الأخلاق والآن هو ذاهب لاداء العمره فهل تقبل منه هذه العمرة
وأنا آسف للتطويل عليكم ولكنه أمر غريب فهو يفعل أفعالا لا مجال للحديث عنها ودائما يدبر في الشر للناس حتى وهو في المسجد عند صلاة الفجر وهو لا يتعدى ال40 من عمره والله شاهد على ما أقول إنني لا أفتري عليه وإنما هو أسوأ من ذلك بكثير وما أقوله يحدث على مرمى من بصري
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبول العمرة أمره إلى الله، وقد جعل الله من وسائل قبولها أداءها بإخلاص وموافقتها للسنة، ولا يمنع من قبولها وقوع المشاكل بين الأخوين، وننصحك أن تسعى في نصح الأخوين والسعي في الإصلاح بينهما، فقد قال الله تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء: 114} .
كما ننصحك بترغيب الأخ الأكبر الذي قلت إنه مظلوم بدفع سوآى أخيه بالحسنى والصبر عليه والسعي في هدايته، فإن ذلك من أنفع العلاج للمشكلة، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 34-35} .
وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك.
ورغبه في المحافظة على أذكار الصباح والمساء ليحصن بها نفسه، ممن يكيد له من الجن والإنس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/19784)
العمرة جائزة في كل حين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أنوي العمرة فقط خلال شهري شوال أو ذي القعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل العمرة جائز في كل شهور السنة، وقد سبق وأن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 41953، والفتوى رقم: 12864، فلترجع إليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/19785)
منعها الأطباء العمرة لمرض في قلبها قهل تعتمر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريضة بالقلب وقد أردت أن أقوم بمناسك العمرة ولكن نصحني الأطباء بعدم أداء العمرة لما في ذلك من مشقة على قلبي المريض ولكن لا أعلم فأنا أشتاق كثيرا لزيارة بيت الله الحرام فهل أستمع لرأي الأطباء أم أقوم بأداء العمرة وقد قال الله تعالى وقوله الحق \" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا\" أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة مرة في العمر على الراجح من أقوال أهل العلم، وتجب على الفور على الراجح أيضا، وعليه، فيلزمك الذهاب إلى العمرة إن كنت تستطيعين ذلك، وإن كنت لا تستطيعينه لمرض غير مزمن فانتظري الشفاء، ثم إذا شفيت فعليك أن تبادري بأداء العمرة إن كنت لم تؤدي العمرة من قبل، لأنها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما قدمنا، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ... قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين ": الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في "الإنصاف": والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ، وإن كان المرض مزمنا فإنك تنيبين من يعتمر عنك، والمرجع في تحديد المرض المزمن هم الأطباء، فإذا قرر طبيب مسلم ثقة أن مرضك مزمن وأن ذهابك سيضرك ويزيد في مرضك فالأولى عدم الذهاب وعدم تعريض النفس للهلكة.
أما إن كنت اعتمرت من قبل وأصبحت العمرة تطوعا في حقك فالأمر سهل، ولا ينبغي أن تشقي على نفسك أو تحمليها ما قد يترتب عليه ضرر في أمر غير واجب.
وأما قول الله جل وعلا: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا {التوبة: 51} فإنه حق، ولكن الله تعالى أمرنا بالحذر من أسباب الهلاك، ورخص لنا فيما لا نقدر عليه، ومن ذلك الحج والعمرة. قال الله تعالى: وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} .
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من ختعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
فالواجب على المسلم أن يأخذ بكل الأدلة الشرعية ولا يضرب بعضها ببعض دون علم ومعرفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(11/19786)
العمرة الواجبة مقدمة على الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتى مسنة ومريضة بأمراض كثيرة وخطيرة مثل القلب والسكر والضغط وتبلغ من العمر 71 سنة وتريد أن تقوم بأداء عمرة علما بأنها لم يسبق لها أداء عمرة وهي مريضة بحيث عندما تمشي حوالى 100 متر تتعب والكل يقول لها إنك لا تستطيعي أداء العمرة وأنا بالذات أقول لها أنك سوف تموتين هناك بل قد يكون ذلك قبل الذهاب إلي السعودية وأنا أقترح عليها أن تقوم بتوزيع المبلغ الذي معها على الفقراء أفضل من العمرة لأنها سنة مع العلم أن لها ثلاثة أولاد موظفين ولهم أولاد وليس لهم أي دخل آخر وهم في أمس الحاجة للمال كي يأكلوا ويشربوا فقط ويكون لها إن شاء الله تعالي أجر كبير جداً ولكنها مصرة على رأيها الذي لا يؤيده أحد فهل هى على حق أم أنا عندما أقول لها تصدقى بهذا المال ويكون لك أجر عظيم إن شاء العلي القدير وأخيرا أقول لكم إنها لا تستطيع المشي لمدة 10 دقائق متواصلة وأن الأطباء ينصحوها بالراحة أفيدونى أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة على المكلف إما بنفسه إن قدر على ذلك وإما بنائبه إن عجز عن ذلك وهذا هو الرجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ... قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: (الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا ـ أي على المكي وغيره ـ وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وعليه فما دامت والدتك قادرة بمالها ولكنها عاجزة ببدنها فإن عليها أن تنيب من يقوم بذلك عنها ممن قد أدى العمرة عن نفسه، وإن تحملت ما قد يواجهها من تعب وزيادة مرض وذهبت لأداء العمرة أجزأها ذلك ولها أن تطوف وتسعى راكبة على عربة ونحوها، وعليها تقديم العمرة على الصدقة، لأن العمرة واجبة على الراجح كما قدمنا، والصدقة مستحبة والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(11/19787)
سفور المرأة ليس مانعا من أدائها العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتى منتقبة وترى أنه لا يجوز لغير المنتقبة السفر لأداء العمرة حتى لاتفتن الرجال فما هو رأى الدين فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن المرأة غير المتنقبة لا يجوز لها الذهاب لأداء العمرة أو الحج لئلا تفتن الناس غير صحيح.
فإن المرأة وإن كانت مأمورة بتغطية وجهها بحضرة الرجال الأجانب إلا أن تقصيرها في هذا الواجب لا يمنعها من أداء العمرة، بل العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فيجب على المرأة هذا وهذا، فإن قصرت في أحدهما لم يكن ذلك مبررا للتقصير في الآخر، وإن كانت قد أدت العمرة الواجبة فإنها لا تمنع من التطوع بالعمرة لكونها تكشف عن وجهها، بل لها أن تعتمر لكنها إن أصرت على ترك تغطية الوجه تكون قد خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، أما بعد الإحرام بالعمرة أو بالحج فإنه لا يجوز لها تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ويكون ستره بغير النقاب ولو لامس الوجه على الراجح.
وأما الكفان فيجوز لها سترهما بغير القفازين، أما بالقفازين فيحرم لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(11/19788)
حكم ترك الحامل الموالاة بين أشواط الطواف والسعي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتكم من قبل عن حكم أن تستريح المرأة الحامل من المشئ بين أشواط الطواف والسعي في أداء العمرة ثم تقوم وتستكمل الباقي لها من الأشواط علما بأنها في الاشهر الأخيرة من الحملولم يصلني منكم رد أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 49819
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(11/19789)
حكم أداء العمرة عن الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعتمر عن نفسي ومن ثم أعتمر عن الجنين (أبني) الذي في بطن زوجتي، وعمره أربعون يوماً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.
إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي، لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزاً عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئاً حتى يصدق عليه أنه حج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/19790)
لم يكمل عمرته وعاد إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[إني قد سافرت للعمرة وأنا في السابعة عشر من عمري وفي أثناء العمرة أنهيت الطواف ثم ذهبت للسعي وقد وجدت المسعى ممتلئا بالناس وكان زحاماًُُ شديدا ولم أستطع أن أكمل السعى سوى شوط واحد فقط فخرجت من المسعى وأنا ضعيف البنية لا أستطيع مزاحمة الناس
وقد خرجت ونزعت الإحرام وبدلت ملابسي ورجعت إلى بلدي
وقد كنت أجهل الحكم افتوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حيث تعجلت وتركت إكمال عمرتك، وينبغي أن تعلم أنك بخروجك ولبسك ملابس الإحرام لم تخرج من إحرامك، وعليك أمور ذكرناها بتفصيل في الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 1565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/19791)
حكم عمرة من صدر منه كلام غاضب في الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ذهب للعمرة وعندما ضاع أحد أبنائه داخل الحرم صدر منه كلام وهوغضبان في وسط الحرم على أحد أبنائه الكبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الشخص المذكور مما لا يجوز شرعاً، فالواجب عليه أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة مما صدر منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وعلى كل فعمرته صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 31105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/19792)
حكم قص الزوج الحلال شعر امرأته المحرمة لتتحلل
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع زوجي للعمرة فى عام 1424هـ، ولكن زوجي لم يلبس الإحرام لأنه لم ينو العمرة، وبعدما انتهيت أنا من مناسك العمرة قص لي زوجي خصلة من شعري لأحل من العمرة، سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص لي الشعر وهو غير محرم للعمرة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من أن يقوم زوجك وهو غير محرم بقص شعرك بعد فراغك من أعمال العمرة، وراجعي في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجه متكرره في الفتوى رقم: 14470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/19793)
حكم السفر للعمرة مع نسوة ثقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما وأمي 50 عاما فهل يصح لي السفر لقضاء العمرة مع صحبة آمنة أنا وأمي فقط بما أنها قد تجاوزت السن المحدد الذي يمكنها من السفر بمفردها, افتونا مأجورين أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وعليه فإن كانت هذه هي العمرة الواجبة فلا بأس في سفر المرأة بصحبة النسوة الثقات، وراجعي للمزيد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3665 / 14798 / 25951.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/19794)
الحلال له أن يحلق شعر المحرم بلا خلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر ذي القعدة من هذا العام ذهبت مع زوجي للعمرة إلى مكة دخل زوجي مكه بدون إحرام لأنه لم ينو العمرة وبعدما فرغت أنا من أداء العمرة قص لي زوجي خصلة من الشعر, سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص شيئاً من شعري وهو لم يحرم للعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الحلال أن يحلق شعر المحرم للتحلل وهذا مما لا يعلم فيه خلاف.
وأما دخول زوجك مكة بغير إحرام فلا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 14470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/19795)
أحرم بالعمرة من العزيزية فماذا عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج وقمت بعمل عمرة لأخي الشهيد ولم أذهب إلى التنعيم لأحرم بل أحرمت من سكني في منطقة العزيزية ...
هل علي شيء ...
وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حج وأراد أن يعتمر بعد إكمال الحج فإنه يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتحرم بالعمرة من هناك، والحديث رواه الشيخان.
فلو كان الإحرام بالعمرة من الحرم جائزاً لما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة، وبما أنك أحرمت من الحرم ولم تحرم من الحل فعمرتك صحيحة ولكن يلزمك دم، والدم شاة أو سُبْعُ بدنة، توزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(11/19796)
حكم العمرة في أشهر الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[العبادات
الحج والعمرة
ما حكم العمرة في شوال وذو القعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة في شوال وذي القعدة كغيرها في سائر الشهور، وإذا جمع المعتمر بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فهو متمتع، وعليه هدي التمتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/19797)
من أحرم بالعمرة فلا يسعه إلا إتمامها
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت أمي على الذهاب للعمرة مع أخي واستعدت ونوت العمرة وصلت ركعتين، ووقت خروجها فاجأها أخي بتغيير رأيه، فما الذي يلزمها؟ هل عليها دم أم ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على أمك أن تتم العمرة التي أحرمت بها، قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196] ، ولا يجوز أبدا أن تلغيها هكذا.
وإذا كان حصل منها بعض المحظورات بعد ما أحرمت كالطيب ونحوه من مسائل الترفه، فليس عليها فيه شيء لجهلها، وما كان من إتلاف كقص الأظافر وحلق الشعر، ففي كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وقال قوم: إن ذلك ساقط عنها أيضا بالجهل، وإن حصل منها جماع، فعند بعض العلماء لا تفسد عمرتها لكونها معذورة بالجهل، وعند البعض الآخر تفسد، وعليها أن تتمها كذلك، ثم تأتي بعمرة ثانية لقضاء الفاسدة.
وراجعي الفتويين رقم: 26264، ورقم: 1565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/19798)
من طاف خمسا فقط فعمرته غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 17 سنة ذهبت إلى العمرة في رمضان ثم طفت خمسة أشواط وضعت عن أهلي فخفت أن لا أجدهم فقطعت الطواف وخلعت لباس الإحرام ولم أخبرهم إلا عندما رجعت إلى البلد التي أسكن فيها، فقالوا لي إن عليك دما وإنك لم تحل من إحرامك إلى الآن علما بأن ذلك حصل مني عن جهالة، أفيدوني بهذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الآن لبس ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصيرلأنك لا تزال محرما، لكن ما ارتكبته من المحظورات جهلاً فلا شيء عليك فيها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/19799)
العمرة الواجبة تؤدى عن الميت المفرط من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أفتونا في امرأة توفيت وتركت مبلغاً صغيراً لأداء العمرة ولا يعلم به أحد إلا ابنتها، هل يجوز أن تقوم ابنتها بأداء العمرة بهذا المبلغ أو التصدق به دون علم باقي الأبناء؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت العمرة التي نوت أمك أداءها واجبة، كعمرة الإسلام عند الحنابلة ومن وافقهم، أو عمرة نذر، فيجب أداؤها من تركتها، جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية: فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة، بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها، ولم يؤدها حتى مات، وجب أن تؤدى العمرة عنه من تركته. انتهى، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، أما إن كانت غير ذلك فلا بد من إعلام الورثة الآخرين وأخذ إذنهم في الاعتمار عن والدتك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء،
وفي كل الأحوال يشرع لكم الاعتمار عنها إنفاذاً لنيتها، وراجع الفتوى رقم: 2770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/19800)
أقوال العلماء في طواف الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اعتمرت وهي في آخر أيام الحيض وعمرها 13 ظنا منها أن مكه بعيدة وأنها سوف تطهر قبل وصولها ولشوقها لرؤية الكعبة أخفت الحيض عن أهلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة شرط في صحة الطواف في مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنها واجبة وليست بشرط، وأن من طاف على غير طهارة فإن عليه الدم.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
35653 / 7072 11284
وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، فعليك التوبة وعدم العودة لمثل لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/19801)
لا تصح العمرة إلا بطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب عمرة في العشرة الأواخر في رمضان، ويكون هذا الموعد هو موعد الدورة الشهرية وقد سمعت أن العمرة يجوز فيها أن تفعل كل شيء إلا الطواف، ولكن سؤالي: هل إذا فعلت كل شيء إلا الطواف تكون عمرتي صحيحة، وما هي الأماكن التي لا يجب أن أذهب إليها وأنا حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحيض لا يمنع من الإحرام بالعمرة أو الحج، فتحرم الحائض كغيرها من الميقات فإذا وصلت إلى مكة فلا يجوز لها الصلاة ولا المكث في المسجد ولا الطواف، ويحرم عليها فعل شيء من ذلك ما دامت حائضاً، ولا تصح العمرة إلا بطواف، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت طافت وسعت وقصرت، وإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتها ولا شيء عليها، وللحائض أن تمكث في المسعى لأنه ليس من المسجد، ولكن لا تسعى حتى تطوف، لأن من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح.
وانظري للمزيد الفتوى رقم: 850 والفتوى رقم:
33601
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/19802)
عمرة الوالدين إذا كانت تؤثر على قضاء ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي والدي أريد ذهابهما للعمرة على حسابي الخاص، لأني أشتغل في وكالة عمرة، وهي مكلفة، ودين علي يخصم نهاية الشهر، وطول السنة يتم خصم نصف مرتبي، هل أنا آثم في هذا؟ زادكم الله علماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما تفعله لا يؤثر على قضاء ما عليك من الديون أو غيرها من الحقوق، ولا يخل بالنفقة الواجبة عليك لأسرتك، فلا شك أن هذا أفضل الأعمال والقربات لأنه من باب البر بالوالدين والعون على الطاعة، وهذا كله محمود، ولا تأثير لعملية الخصم هذه ما لم تترتب على تأخير القضاء عن أجله زيادة في أصل الدين.
أما إذا كان قيامك بإرسال أبويك لأداء العمرة على حسابك الخاص له تأثير على قضاء ديونك أو نفقتك الواجبة، فلا يحق لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/19803)
يريد أن يعتمر ويتاجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يريد أن يعتمر ولكن يقوم بشراء كمية من الذهب من بلده ويبيعها في السعودية لاختلاف ثمنها وذلك ليحصل على ثمن تكاليف العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في ممارسة التجارة أثناء الحج أو العمرة، فإن الله تعالى أباح للحجاج أن يتاجروا في موسم الحج، فقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198] .
قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(11/19804)
لاحرج في اعتمار الزوجة على نفقة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة هل يجوز أن يدفع لي زوجي تكاليف العمرة أم حرام، وعندي طفل عمره 8 شهور هل تجوز لي العمرة وتركه عند أمي مع الأخذ فى الآعتبار أن اعتماده الأساسي على الأكل وليس الرضاعة، الرضاعة قليلة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في أداء العمرة على نفقة زوجك، إذ ليس من شروط صحة العمرة أن تكون من نفقة المعتمر، وكذا الأمر بالنسبة للحج، وبخصوص تركك لطفلك عند أمك، فإنه جائز إن لم يغلب على الظن ترتب ضرر على فراقه.
ولمزيد من الفائدة، نرجو أن تراجعي الفتويين التاليتين: 18294، 36528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(11/19805)
حكم المعتمرة إذا فاجأها الحيض قبل الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسانة فاجأتها الدورة الشهرية وهي في المدينة وكانت تنوي عمل عمرة عند ذهابها إلى مكة هل تحرم من أبيار علي وهي حائض أم تدخل مكة بدون إحرام وعند طهرها تحرم من التنعيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أرادت دخول مكة وهي تريد العمرة أن تُحرم من الميقات الذي تمر عليه، فإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ووصلت إلى الميقات، وجب عليها الإحرام قبل تجاوز الميقات إن نوت دخول مكة للعمرة، ولا يضرها كونها حائضاً، ويستحب لها أن تغتسل للإحرام، فإذا دخلت مكة لم تطف بالبيت، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت العمرة، ولمزيد من الفائدة راجعي الجواب رقم: 14022 والجواب رقم:
10336
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/19806)
ابن الزوج محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء توجيه هذا السؤال إلى من يفتي فيه للأهمية كأمانة مطلوب مني الرد عليها
أخت مصرية في هولندا تريد الذهاب لأداء عمرة وقد لا تسمح ظروف زوجها للذهاب كمحرم وله ابن عمره سبعة عشرة عاماً من زوجة هولندية يسكن معه وزوجته المصرية فهل يمكنها أن تأخذ ابن زوجها كمحرم ومعهم طفل أو طفلة من أولادها في حدود عشر سنوات بهدف أن أخذ هذا الربيب (ابن الزوج) إلى العمرة يرسخ الدين الإسلامي عنده ويكون من أسباب إلتزامه بالدين؟ وهل يمكن لها كامرأة أن تعتمر (تعمل عمرة) عن والدها أو والدتها؟ أم العمرة تكون من الذكور فقط؟
وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الزوج محرم، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22] .
وبالتالي، فيمكن السفر معه لأداء العمرة، ولا يحتاج لأخذ طفل معهم.
وأما العمرة عن الأبوين فجائزة للمرأة والرجل، بدليل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة من خثعم أن تحج عن أبيها، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/19807)
لا يشترط أن يكون المحرم في نفس السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم,,
هل يجوز أن اذهب للعمرة بالسيارة والمحرم يكون بالسيارة أوالعكس؟ وأم يجب أن يستقبلني هناك، أو نكون في سيارتين؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا ذهبت إلى العمرة يلزم أن يكون معك محرم، لما صح من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة ولا تسافرنّ امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. رواه البخاري.
أما أن يكون المحرم معك في نفس السيارة أو يصحبك لكن في سيارة ثانية، فلا مانع من شيء من ذلك، لأن المقصود هو أن يساعدك في الصعود والنزول والبروز وغير ذلك مما تدعو له الحاجة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وضم.... والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها، وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قَيِّم يقوم عليهن.... ج2ص176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/19808)
سو شعرك دون أن تستأصله بالحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أؤدي عمرة في مكة وأنا شعري طويل وفيه بعض القزع أو التشبه بكفار على نية أن أقصر منه بعد أدائي للعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القزع محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وكثيرة منها:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، قال عبيد الله: قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ... متفق عليه.
وإذا كان قد فعل لأجل التشبه بالكفار، فإن الأمر خطير جداً والعياذ بالله، ويكفي في خطورته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فإنه منهم. رواه أحمد وأبو داود.
فعليك -إذن- أن تتوب إلى الله مما صنعت وتسوي طول شعرك دون أن تستأصله بالحلق، فإذا أكملت عمرتك حلقته حينئذ لتحصل على الأجور التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:..... وأما حلقك رأسك، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. رواه الطبراني عن ابن عمر وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(11/19809)
لك أن تقصر ولك كذلك أن تحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحرم لكي أؤدي عمرة وبعد الانتهاء قصرت شعري ثم عدت بعد أسبوع وأديت عمرة لأختي المتوفاة فهل أقصر أو أحلق مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاعتمار عن أختك المتوفاة، ولك أن تقصر إن نبت لك في هذه المدة ما تقصره، ولك كذلك أن تحلق، وفي الحديث: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(11/19810)
يجوز الحلق ويجوز التقصير والحلق أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحرم لكي أؤدي العمرة وبعد الانتهاء قصرت شعري ثم عدت بعد أسبوع وأديت عمرة لأختي المتوفاة..... فهل أقصر أو أحلق مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بأحد النسكين الحج أو العمرة فيجب عليه التحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره إذا ما أراد التحلل، إلا أن الحلق أفضل، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.
ومما تقدم تعلم أنه يجب عليك الحلق أو التقصير عند الانتهاء من العمرة الثانية، ولا يغني عنك ما فعلت عند العمرة الأولى، لأن كلا منهما عبادة مستقلة لا تنوب عن الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(11/19811)
سافرت ولم تتم عمرتها فماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نوينا العمرة أنا وزوجتي ومعنا طفلان (10 و5 سنوات) وبسبب الازدحام في الطواف خرجنا من الطواف أنا وزوجتي بعد عدد من الأشواط لإخراج الأطفال لصعوبة تحملهما للازدحام، جلست زوجتي مع الأطفال في الحرم وأكملت الطواف لوحدي دون زوجتي وأطفالي، ماهي المكفرات؟ علما بأن زوجتي اعتمرت بعد عدة أشهر من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم إذا أحرم بعمرة أن يتمها لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] .
فعلى زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لرجوعها قبل إتمام عمرتها، والعمرة التي فعلتها عقب ذلك هي عمرتها الأولى لأن إحرامها بالعمرة التالية لا يصح، لأنها أحرمت بها وهي مازالت متلبسة بالإحرام الأول، قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج..... انتهى.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في باب "ما لا يقبل التداخل": ... أو أدخل حجاً على حج أو عمرة على عمرة.... انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. انتهى.
وما فعلته من محظورات الإحرام وهي جاهلة قبل إتمامها للعمرة، لا كفارة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما فعلته من هذه المحظورات وهي عالمة بأنها باقية على إحرامها، وأن هذه محظورات لا يجوز فعلها ففيه الكفارة، إذا كان بغير جماع وقد بينا مقدار الكفارة في الفتوى رقم: 1282.
وأما إذا كان بجماع فقد فسدت عمرتها الأولى ووجب عليها المضي فيها حتى تفرغ منها، وتنوب عنها في ذلك العمرة التالية التي فعلتها، ويجب عليها مع ذلك أن تعتمر مرة أخرى للقضاء وتذبح شاة مما تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم.
وأما الأطفال فإذا كانوا قد أحرموا بالعمرة فقد اختلف أهل العلم، هل يلزم إتمام ما أحرموا به على قولين.
والراجح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي، وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، ولأن ذلك أرفق بالناس فقد يظن الولي أن إحرام الصبي بالنسك سهل، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول صاحب الفروع من الحنابلة، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(11/19812)
تجاوزالميقات ناويا العمرة ولم يحرم بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن بالمنطقة الجنوبية وذهبت إلى منطقة جدة ثم أقمت هناك يومين ثم ذهبت أنا وأهلى من جدة إلى مكة بقصد العمرة فهل يجوز ذلك علما بأني قاصد العمرة من قبل الذهاب إلى جدة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ذهبت من محل إقامتك بنية العمرة فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي منه أهل بلدك، انظر الفتوى رقم: 644.
وإن أحرمت بعدما تجاوزت ميقاتك لزمك دم عند الإمام مالك وأحمد وابن المبارك وزفر، وقال أبو حنيفة إن عدت إلى الميقات ملبياً سقط الدم عنك وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/19813)
لا حرج على من أخر العمرة بعد وصوله ما دام حافظا لإحرامه
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت الوالدة من مصر لأداء العمرة وأحرمت وهي على الباخرة بناء علي طلب بعض السيدات معها إلا أنني عندما استقبلتها في الميناء أخذتها إلي منزلي وبعدها بعدة أيام أرسلتها لأداء العمرة ثم سافرت بعد ذلك فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر من مصر بحراً قاصداً الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الجحفة "وعلامتها الآن مدينة رابغ" بدون إحرام، ولعله من كان مع أمك في الباخرة طلب منها الإحرام عند محاذاة الميقات وهذا هو الصواب، فإن كانت أحرمت بعد مجاوزة الميقات فيلزمها الرجوع إليه أو إلى محاذاته والإحرام منه، وإن تعذر ذلك أو فاتها الأمر كما هو الحال المسؤول عنه فيلزمها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم أما إن كانت أحرمت من الميقات إلا أنها جلست معك وهي محرمة قبل أن تؤدي بقية مناسك العمرة فلا حرج عليها في ذلك إلا أنه يلزمها اجتناب محظورات الإحرام إلى أن تقضي عمرتها، ولكن لتعلم أنه كان الأولى لها أن تؤدي عمرتها أولا، ثم إذا أحلت منها فلا بأس أن تأخذها لتقيم عندك بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(11/19814)
فتاوى في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إن شاء الله سأقوم بأداء عمرة فى الشهر القادم-أسأل الله أن يتقبلها منى - فهل يجوز أن أقوم بأداء العمرة لوالدي ولأى شخص أريد- ليس بقريب لي- بعد الفراغ من عمرتي ... ؟ ... وكيفية أدائها بالتفصيل وما هي شروطها ... ؟ أرجو الإفادة وأرجو من سيادتكم الإجابة بتفصيل واضح حيث أنى لا أملك أى معلومات عن هذا الأمر ... وجزاكم الله كل الخير على هذا المجهود
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان صفة العمرة في الفتوى رقم:
10014.
ولا مانع من تكرار العمرة على الصفة المذكورة في السؤال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
20316 والفتوى رقم: 3036.
ولمعرفة محظورات الإحرام راجع الفتوى رقم:
14117 والفتوى رقم: 14432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(11/19815)
هل من عارض يمنع الإحرام بالعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يذهب للعمرة وعليه فدية من عمرة سابقة لم يدفعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن العمرة يجوز الإحرام بها في جميع أوقات السنة، ولكن قد يعرض عارض يمنع من الإحرام بها، مثل أن يكون محرماً بعمرة فليس له أن يحرم بعمرة أخرى قبل أن يتحلل من الأولى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهم الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فأجازوا الإحرام بالعمرة وقت التلبس بعمرة سابقة.
ومن العوارض التي تمنع الإحرام بالعمرة: بقاء أثر للإحرام السابق، فإن أهل العلم يقررون أن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام.
فمن ترك واجباً في الإحرام السابق فليس له أن ينشئ إحراماً آخر حتى يأتي بالبدل.
قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج شرح المنهاج في فقه الشافعية: لو لم يحصل رمي جمرة العقبة يوم النحر، وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل الإتيان ببدله.
وأما على مذهب الحنفية القائلين بجواز الإحرام بالعمرة حال التلبس بإحرام عمرة سابقة فالجواز هنا أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/19816)
حكم إشراك أحد في ثواب العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن ينوي الإنسان لنفسه ولأبويه نية العمرة ويقوم بأداء عمرة واحدة (أي لنفسه ولوالديه) ؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أن العمرة واجبة، ولا يجوز لشخص أن يعتمر عن غيره إذا لم يكن قد اعتمر عن نفسه، ولا يصح أن يشرك غيره في ثوابها.
وأما إذا كان قد أتى بالعمرة الواجبة، فله أن يعتمر عن أحد أبويه عمرة مستقلة، سواء كانت واجبة أو نافلة، ولم يكن من هدي السلف أنهم إذا عملوا النوافل أشركوا غيرهم معهم في الثواب، وإن كان ذهب إلى جواز ذلك طائفة من المتأخرين قال ابن عابدين: الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء.
ولا شك أن الأولى الاقتصار على ما جرى عليه السلف كما قدمنا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، والعبادات مبناها على التوقيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(11/19817)
شروط إحرام وأداء العمرة للطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط الإحرام لمناسك العمرة بالنسبه لطفلة عمرها 5شهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصبي البالغ من العمر خمسة أشهر لا يكون مميزاً ولا ينعقد إحرامه بنفسه اتفاقاً، ولكن يحرم عنه وليه، سواء كان بحج أو بعمرة، فيقول في إحرامه له بالعمرة: نويت إدخال هذا الصبي في العمرة، ويؤدي عنه المناسك كلها، ويجرده من المخيط والمحيط إن كان ذكراً، ويكشف وجه الأنثى وكفيها كالكبيرة، ويجنبه سائر محظورات الإحرام، ويطوف به ويسعى، ويحلق له بعد ذلك.
وبهذا يكون قد تمت عمرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1423(11/19818)
دخل مكة بنية العمل والحج والعمرة من غير إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشارع في رجل خرج من بلده في شهر ذي الحجة قاصداً مكة ينوي العمل والعمرة والحج متمتعا، ولكن لظروف العمل دخل مكة دون أن يحرم من الميقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قصد مكة بنية العمل وأداء النسك فلا حرج فيه، وإن كان الأكمل أن يتمحض خروجه لأداء النسك، ودليل جواز هذا قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:198} .
قال القرطبي ـ رحمه الله: ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة، المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله.
والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز ـ أسواقا ـ في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ... في مواسم الحج، إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص. انتهى.
ثم إن الواجب على كل من أراد النسك أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن خالف وتجاوز الميقات غير محرم، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم من دون الميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك فلزمه دم يذبح ويوزع على مساكين الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.
وانظر الفتويين رقم: 16190، ورقم: 123775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(11/19819)
الوقت الذي يشرع فيه التلبية بالنسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما ذكرتموه في الفتوى رقم الفتوى: 115595، عنوان الفتوى: ما يقوله من يريد الحج متمتعا.
هل التلبية قبل الغسل ولبس الإحرام أم التلبية بعد الغسل ولبس الإحرام أم عند لبس الإحرام أي ما هو وقت التلبية؟ وكيف يكون التلفظ بنية العمرة والحج استحبابا بينما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقول لبيك عمرة أو لبيك حج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن وقت الإحرام ومتى يشرع فاعلم أن المشروع لمريد الإحرام أن يغتسل ثم يتنظف ويتطيب ثم يصلي ركعتين ويلبس ثوبين ويسن أن يكونا أبيضين، ثم يهل بالنسك بعد ذلك أو ينوي الدخول في النسك، ويستحب مع هذه النية أن يلبي مسميا النسك الذي يريده، ولو أحرم قبل نزع ثيابه المخيطة صح إحرامه وحرم عليه استدامة لبس المخيط.
قال النووي في المنهاج مبينا صفة الإحرام ومتى يستحب أن يهل بالنسك: وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ، فَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَأَنْ يُطَيِّبَ بَدَنَهُ لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا ثَوْبُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَلَا بِطِيبٍ لَهُ جُرْمٌ، وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ لِإِحْرَامِهِ عَنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ وَيَلْبَسُ إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ وَنَعْلَيْنِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشِيًا، وَفِي قَوْلٍ يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ. انتهى بتصرف.
فأما وقت التلبية فالمشروع للمحرم أن يبتدئ التلبية عقب إحرامه وقيل حين يستوي على الدابة، وذلك يكون بعد غسله وتنظفه ولبسه ثياب الإحرام وصلاته الركعتين.
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: والأصح: أن السنة ابتداء التلبية عقب إحرامه، قدمه وجزم به في الإقناع، وصححه في شرحه. وعن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، لما صلى في مسجد ذي الحليفة أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك أقوام، فحفظوا عنه، وذكر لما علا على البيداء، وأيم الله لقد أوجبه في مصلاه. فأزال الإشكال رضي الله عنه. قال الشيخ: يلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. انتهى.
وأما حكم التلبية فمختلف فيه بين العلماء، ومذهب الحنابلة والشافعية أنها سنة، وحملوا الأمر بها على الندب، وبين ابن قدامة مذاهب العلماء في التلبية ووجه حمل الأمر على الندب فقال رحمه الله: وليست واجبة وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي، وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم، وعن الثوري وأبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة ولنا أنها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأذكار وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولها والحج بخلافه. انتهى بتصرف.
وننبه ههنا إلى أن بعض أهل العلم منع أن يكون الجهر بالتلبية تلفظا بالنية.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا مسألة: إذا قال قائل: قول المُلَبِّي: لبّيك اللهم عمرة، ولبيك حجّاً، ولبّيك اللهم عمرة وحجّاً، أليس هذا نطقاً بالنّية؟
فالجواب: لا، هذا من إظهار شعيرة النُّسك، ولهذا قال بعض العلماء: إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبِّ لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك. ولهذا ليس من السنّة أن نقول ما قاله بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة، أو أريد الحج فيسّره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(11/19820)
هل يصح حج من وصل إلى عرفة قبلها بيوم وبأي الأنساك يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ذاهب إلى الحج قبل عرفة بيوم واحد، هل حجه صحيح؟ وما هو النسك الذي يفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف بها لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر، وبالتالي فمن ذهب للحج قبله ولو بيوم واحد أو أقل فحجه صحيح إذا أدرك الوقوف بها، وعليه أن يحرم من أول ميقات سيمر به. وله الإحرام بما شاء من الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران.
لكن إذا لم يتسع الوقت للإتيان بالعمرة مع الحضور في عرفة ولو وقتا يسيرا قبل طلوع يوم النحر، فلا يحرم بالتمتع ولكن بالقران أو الإفراد، وتفصيل هذه الأنساك الثلاثة ذكره ابن قدامة في المغني قائلا:
وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع, وإفراد, وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج , فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد أن يهل بالحج مفردا. والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما, أو يحرم بالعمرة, ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: {خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج وعمرة, ومنا من أهل بحج} متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران.
وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء, واختلفوا في أفضلها, فاختار إمامنا التمتع, ثم الإفراد, ثم القران. انتهى
والتمتع أفضل الأنساك الثلاثة عند الحنابلة، والإفراد أفضلها عند المالكية والشافعية، والقران أفضل عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 61557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(11/19821)
شراء المحرم وحكم حلق الشعر بعد عمرة التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمحرم شراء عدة حلاقة ليحلق لنفسه ويشتري أثناء أداء المناسك سواء حج أو عمرة أشياء أخرى أم يحرم الشراء؟ في الحج متمتعا إذا تحلل من العمرة وحلق الرأس أو قصرها هل لو حلق ذقنه أو أي شعر آخر من الجسم مثل العانة والشارب واللحية ثم أحرم للحج أى بين العمرة والحج حلق لحيته هل في ذلك شىء للمتمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن حلق اللحية محرم على كل حال في الإحرام وغيره، والمتواجد في بلد الله الحرام أولى أن يبتعد عن هذا المنكر إذ الذنوب والسيئات يعظم خطرها وضررها إذا كانت في بلد الله الحرام، وانظر لبيان حكم حلق اللحية ومعرفة كلام العلماء فيه الفتوى رقم: 120618. وما أحيل عليه فيها.
ويجوز للمحرم إذا تحلل من إحرامه أن يحلق شعره أو يقصره لنفسه ولا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 108797. وإذا حج المسلم متمتعا فإنه يحل له كل شيء بعد تحلله من عمرته إلى أن يحرم بالحج فيجوز له قص الشارب وحلق العانة وما سوى ذلك من محظورات الإحرام، وانظر الفتوى رقم: 58594. ويجوز للمحرم أن يبيع ما شاء ويشتري ما شاء ولا حرج عليه في شيء من ذلك بلا خلاف بين العلماء، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 127390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1430(11/19822)
هل يلزم المحرمة تمزيق الجوارب من أسفل الكعبين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل صحيح أنه يجب تمزيق الجوارب من أسفل القدم والأصابع حين أداء مناسك الحج أوالعمرة؟ حيث إنني أديت مناسك الحج دون فعل ذلك، وأبلغوني أنه يجب تمزيقها ليمس القدم أرض الكعبة الشريفة، فما حكم ذلك؟.
أفتوني، ولكم الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للمرأة أن تلبس ما شاءت في الإحرام من قميص وسراويل وجوارب ولا تمنع من لبس شيء في الإحرام سوى النقاب والقفازين، لما روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الرؤوس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أوخز، أوحلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف.
ولم يوجب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فتق الخفاف ولا الجوارب، ولم ينقل الأمر بذلك في شيء من الأحاديث ـ فيما نعلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ـ ومن ثم ففعل هذا من الأمور الممنوعة، لما فيه من الإحداث في الدين واستحباب ما لم يستحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ الذين هم أحرص الناس على الخير، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يشتمل عليه هذا الفعل أيضا من إضاعة المال وتمزيق الجوارب بغير مسوغ شرعي، وبه تعلمين أن ما سمعته ليس له أي أساس من الصحة، وأن الواجب الكف عن هذا والامتناع عنه، ولعل السائلة تعني ما ورد من نهي المحرم الذكر عن لبس الخفين وأمره بقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين إذا لم يجد نعلين، وهذا هو ما عليه الجمهور، خلافا لا بن تيمية ومن وافقه، وراجعي هذا فتوانا رقم: 25013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/19823)
هل يلزم الإحرام لمن دخل مكة وهو لا يريد النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت أنا وزوجي قبل عدة شهور لجدة ومكة وذلك لتوقيع أوراق من إحدى الدوائر الحكومية في مكة حيث إن جنسيتي أردنية وزوجي جنسيته سعودي، ولكن زوجي أخبر الناس أننا ذاهبون لأداء العمرة، وأنا أخبرت أهلي أننا ذاهبون لأداء العمرة ولكننا لم نحرم ولم نؤد العمرة، ولكن بعد أن وقعنا الأوراق ذهبنا ووقفنا في الساحة الخارجية، مع العلم أنني كنت في ذلك الوقت تاركة الصلاة كسلا ولم أكن ملتزمة بالصلاة أما زوجي فكان يصلي وعندما ذهبنا لمكة كنت حائضا ولكني لست متذكرة هل كنت قد طهرت أم لا حيث كان الحيض في أيامه الأخيرة ووقفنا في الساحة ولم ندخل المسجد. فهل علينا شيء؟ وهل ما زلنا محرمين أو معتمرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من أراد دخول مكة غير مريد للنسك لم يلزمه الإحرام، وقد بينا مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 102188. ومن ثم فإن كنتما لا تريدان العمرة كما فهمنا لم يكن يلزمكما الإحرام وإن كان هو الأفضل والأولى، وليس عليكما شيء لترك أداء العمرة، ولستما الآن محرمين لأنكما لم تحرما بالعمرة أصلا، ولكن عليكما التوبة إلى الله من كذبكما على ذويكما وإخبارهم بخلاف الواقع إلا أن يكون ذلك كان لمصلحة راجحة وتعين الكذب وسيلة لها، وعليك أن تتوبي إلى الله من تركك الصلاة كسلا وأن تجتهدي في قضاء تلك الصلوات التي تركتها لأنها دين في ذمتك لا تبرأين إلا بقضائها في قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(11/19824)
حكم لبس الإحرام بعد أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع غطاء الإحرام بعد أداء العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقصودك من السؤال غير واضح، فإن كان مرادك السؤال عن لبس ثياب الإحرام بعد الفراغ من العمرة، فهذا جائز لأن الأصل الإباحة ولا يختص لبس الإزار والرداء بالعمرة، وإنما تختص العمرة بوجوب لبس غير المخيط على قدر البدن من الثياب، وإن كان مقصودك السؤال عن حكم من لم يلبس ثوب الإحرام إلا بعد العمرة. فالجواب أنه إن كان لبس في عمرته ما لا يحل لبسه في الإحرام فإنه يكون قد أثم وعليه فدية هي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، إلا أن يكون جاهلاً الحرمة فلا شيء عليه على القول المفتى به عندنا.
وإن كان مقصودك غير ذلك فبينه لتتسنى لنا إفادتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/19825)
ميقات المكي للعمرة عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول مكة للعمرة والحج بدون الإحرام من الميقات؟ وهل يوجب كفارة أم لا؟ مع العلم أن المالكية يرون أن مكة ميقات لأهلها ولغير أهلها، فهل إذا ذهبت لزيارة أخي فى الرياض ـ إن شاء الله ـ ومنها دخلت مكة بدون إحرام ثم قمت بعمل عمرة وحجة تلزم من ذلك كفارة أم لا؟.
ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إن المالكية يرون أن مكة ميقات لأهلها ولغيرأهلها في الحج والعمرة غلط على المالكية، فمذهب المالكية أن ميقات المكي للعمرة هو أدنى الحل، وأنه إن لم يخرج إلى الحل وجب عليه إعادة الطواف والسعي. قال في مواهب الجليل في شرح قول خليل: وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ش: يعني أن من أحرم بالعمرة قبل أن يخرج إلى الحل فإن إحرامه بها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها، فإن طاف وسعى للعمرة قبل خروجه إلى الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر بإعادتهما بعد الخروج إلى الحل.
تنبيهات: الأول: ظاهر كلام أهل المذهب أو صريحه أن الإحرام بها من الحل واجب، قال القاضي عبد الوهاب في التلقين والمعونة: لا يجوز من الحرم، وكذا قال التلمساني في شرح الجلاب: لا يجوز أن ينشئ الإحرام بها من مكة. انتهى.
وقد بينا مذاهب العلماء في ميقات المكي للعمرة ورجحنا أن من أحرم بالعمرة من مكة فعليه دم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 125178، ولعل قصد السائل بما نسبه للمالكية أن المكي إذا أحرم من الحرم ثم خرج إلى الحل لم يكن عليه دم، خلافاً لما عليه الجمهور من إيجاب الدم، وأما ميقات المكي للحج فهو مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه.
وعلى كل حال فأنت لست مكياً لأنك أتيت على الميقات وأنت تريد النسك فلزمك الإحرام منه، وعليه فإذا قدمت مكة وأنت تريد النسك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به فإن تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك فإن رجعت إليه قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن أحرمت من وراء الميقات فعليك دم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 123775.
وأما إذا أتيت مكة غير مريد للنسك ثم بدا لك أن تحج أو تعتمر فإن ميقاتك في هذه الحال هو ميقات المكي فتخرج للإحرام بالعمرة إلى أدنى الحل، ولك أن تحرم بالحج من منزلك بمكة على ما مر، فإن خالفت وأحرمت بالعمرة من مكة فعليك دم، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/19826)
من مر على ميقاتين فمن أيهما يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة الشيخ، نحن من المدينة المنورة ذهبنا إلى الطائف بسبب القبول بجامعة الطائف، وعندما استأجرنا في الطائف خطر على بالنا أخذ عمرة فذهبنا إلى مكة دون لبس الإحرام. وقبل أن نصل إلى التنعيم حصل لنا ظرف ولم نعتمر. فهل علينا شيء يا فضيلة الشيخ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتلبسوا بالإحرام - والإحرام هو نية الدخول في نسك العمرة وليس مجرد نية أداء العمرة- فإنه لا يجب عليكم أداء العمرة، وقد كان الواجب عليكم إذا أردتم العمرة أن تحرموا من ميقات أهل الطائف - قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير - لا أن تحرموا من التنعيم، وأما إذا كنتم قد أحرمتم فإنه يجب عليكم المضي في أداء العمرة، ويلزمكم أيضاً دم لأنكم أحرمتم بعد تجاوز الميقات ولم تحرموا من الميقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(11/19827)
هل يجزئ الغسل في المدينة لمن أراد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في مدينة الدمام وأنوي أنا وزوجتي الذهاب لأداء العمرة، ولكن سنزور المدينة أولاً، والسؤال هو: هل يجوز لزوجتي أن تغتسل في المدينة بنية الإحرام ثم عندما نصل للميقات ـ أبيار علي ـ تتوضأ وتصلي الركعتين: سنة الإحرام؟ أم يجب عليها الاغتسال في الميقات؟ وهل يجوز بعد الاغتسال أن تقوم بتمشيط شعرها مع احتمال سقوط شعر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الغسل للإحرام مستحب وليس بواجب، فمن ترك الغسل للإحرام فإحرامه صحيح ولا شيء عليه، ومن اغتسل فقد أصاب السنة، ومن اقتصر على الوضوء فحسن، قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر الدليل على مشروعية الغسل للإحرام: وليس ذلك واجباً في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب، وحكى عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند الإحرام فعليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء: اغتسلي، فكيف الطاهر؟ فأظهر التعجب من هذا القول، وكان ابن عمر يغتسل أحياناً ويتوضأ أحياناً وأي ذلك فعل أجزأه، ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء ولو كان واجباً لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة. انتهى.
وعليه؛ فالسنة لزوجتك إذا أرادت الإحرام أن تغتسل، وإن اغتسلت زوجتك بالمدينة ولم تمكث بها زمناً طويلاً بعده وأحرمت بذي الحليفة أجزأها، قال في مواهب الجليل: من اغتسل بالمدينة فيراعى في حقه اتصال غسله بخروجه، فإن لم يخرج من فوره وطال تأخره لم يجزه الغسل، وإن تأخر ساعة من نهار لشغل خف كشد رحله وإصلاح بعض جهازه أجزأه، قال في الأم: ومن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم أجزأه غسله، وإن اغتسل بها غدوة ثم أقام إلى العشاء ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم لم يجزه الغسل، وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره. انتهى.
قال سند إثر كلام المدونة: نعم لو اشتغل بعد غسله في شد رحله وإصلاح بعض جهازه ساعة من نهار كان خفيفاً. انتهى.
فإن اقتصرت على الوضوء دون غسل أصلاً ثم صلت ركعتين وأحرمت فلا حرج عليها، ولا حرج عليها في الامتشاط بعد الغسل وقبل الإحرام وإن سقط شيء من الشعر، وقد نص العلماء على استحباب التنظف وإزالة ما يحتاج إلى إزالته من الشعر قبل الإحرام، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: ويستحب التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فسن له هذا كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
وأما الامتشاط بعد الإحرام فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 13879 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/19828)
من السنة التوقف عن التلبية عند دخول المسجد الحرام وبداية الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز، قد وهبني الله نعمة مجاورة البيت الحرام -حفظه الله للمسلمين أجمعين- وقد لاحظت أن بعض المعتمرين عند دخولهم البيت الحرام يعلو صوتهم جدا وبدرجة عالية بقول: لبيك اللهم لبيك، أو بدعاء من الأدعية لدرجة تشوش على من يصلي، أو من يقرأ كتاب الله. هذا من ناحية. أما الأهم قول الله عز وجل في سورة الحجرات آية رقم ثلاثة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالله أمر بخفض الصوت عند رسول الله. أليس من الأحرى أن نخفض صوتنا في بيت الله.
هل هذا حرام أم حلال؟ فما رد العلماء حفظكم الله على هذا؟ أرجو الرد على هذه الرسالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفع الصوت بالتلبية في وقت التلبية مشروع لما في حديث الترمذي: أفضل الحج العج والثج. وفي الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
ولكن من دخل البيت يتوقف عن التلبية، ويبدأ في الطواف، وليس من الهدي النبوي رفع الصوت بالتلبية أثناء الطواف. ففي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: الصحيح أنه لا يلبي في الطواف، ولا في المسعى لأن لهما أذكارا مخصوصة. انتهى.
وقد ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات أن التلبية تسن في غير طواف القدوم والسعي لئلا يخلط على الطائفين والساعين، وذكر الرحيباني أنه يكره الجهر بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(11/19829)
حكم تغيير نية الحج إلى عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الذهاب للحج ثم تغير النية إلى عمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تغييره نية الحج إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج قبل الإحرام بالحج فلا إشكال في جواز هذا, وأنه لا محظور فيه, فإنه لم يتلبس بالنسك بعد, والتمتع بالعمرة إلى الحج جائز باتفاق الفقهاء, وإنما الخلاف في المفاضلة بينه وبين الإفراد والقران، ولا يلزمه أن يحج بعد هذه العمرة إلا أن تكون حجة الإسلام فإن جمهور العلماء يقولون بوجوب الحج على الفور.
وإن كان تغيير نية الحج إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج بعد الإحرام بالحج, فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم. فذهب أحمد وطائفة من العلماء إلى أن هذا هو السنة لكن شريطة أن يحج في عامه, واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه لأصحابه, من أحرم منهم بالحج ولم يكن ساق الهدي , أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة, وذهب الجمهور إلى المنع من ذلك وحملوا تلك الأحاديث على الخصوصية, وعارض ذلك المجوزون بحديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. متفق عليه.
وقد أطال العلامة ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد فى سياق أدلة مشروعية الفسخ, وبالغ حتى قال بالوجوب, ومذهب الجمهور كما عرفت هو المنع.
قال النووي رحمه الله فى شرح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة. وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يعنى فسخ الحج إلى العمرة، وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة. وأما الذي في حديث سراقة:ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد. فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق تفسيره. انتهى.
وممن رجح استحباب فسخ الحج إلى عمرة العلامة ابن باز رحمه الله, قال رحمه الله: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنا أو من الحج إن كان محرما بالحج يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرما بالحج وحده، أو بالحج والعمرة جميعا وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى، ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعا وعليه دم التمتع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(11/19830)
من جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبم في مكة المكرمة، أتى والدي بتأشيرة عمرة دون أن يحرم من الميقات، علما أنه كبير بالسن وقال إن نيته أن يأتي إلي ويجلس عندي ليرتاح أياما، ثم ينوي العمرة ويحرم من ميقات أهل مكة. هل هذا صحيح أم سيكون عليه دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد أتى إلى الميقات ناويا العمرة، فقد كان يجبُ عليه أن يحرم من الميقات ولو كان في نيته أن يقيم بمكة أو غيرها قبل العمرة أياما، ولم يكن يجوزُ له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام لأنه أتى الميقات وهو يريد النسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمُهله من حيثُ أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفقٌ عليه.
والواجبُ على أبيك الآن أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فإن فعل لم يلزمه شيء، وإن لم يفعل وأحرم من مكة فالواجبُ عليه دمٌ، يُذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحاً: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه الدم. وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات، وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه، لأنه لم يبتدىء إحرامه، إلا من الميقات. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(11/19831)
وجوب الإحرام على من مر بالميقات وهو يريد العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وبنت أختي من المدينة، قبل أربع سنوات بالصيف نوينا العمرة، ولكن في بداية طريقنا لمكة-طريق الهجرة-قال لنا أخي سوف نذهب إلى الطائف وإن شاء الله بالعودة نعتمر، المهم وافقنا ولكن في منتصف الطريق أخبر أخي والداتي التي كانت بالمدينة بأنه سوف نذهب إلى الطائف وفي عودتنا نعتمر، رفضت وقالت الآن اعملوا العمرة، فقال لنا أخي سوف نذهب إلى مكة لنعتمر، وبالفعل ذهبنا واعتمرنا.. السؤال: هل عمرتنا صحيحة أنا وبنت أختي عمري الآن 24 وبنت أختي 17، علما بأنا أخذنا عمرة في السنة التي بعدها
أعلم أنها مسألة غريبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليكم أن تحرموا من ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، فإذا كنتم قد أحرمتم منها فلا إشكال، وإذا كنتم قد تجاوزتم الميقات بدون إحرام -كما هو الظاهر- فعمرتكم صحيحة، ولكن عليكم دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن الإحرام من الميقات واجب وليس ركنا فيجبر تركه بدم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. وانظري الفتوى رقم: 121787.
وكونكم أردتم الذهاب إلى الطائف قبل العمرة لا أثر له، فإن من مر بالميقات، وهو يريدُ الحج أو العمرة، فالواجب عليه أن يحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممّن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 12954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(11/19832)
قدم برا من الرياض هو وزوجته إلى جدة فأحرما منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت من جدة بعد أن بت ليلتي فيها أنا وزوجتي، مع العلم بأني قد جئتها من الرياض براً بسيارتي، فهل عمرتنا صحيحة، مع العلم أنها أول مرة لنا نؤدي فيها مناسك العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يجب عليك وعلى زوجتك الإحرام من ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل والمعروف بالسيل الكبير، ولم يكن يجوز لكما الإحرام من جدة، لأنكما بذلك قد تجاوزتما الميقات غير محرمين، والظاهر أنكما خرجتما تريدان أداء العمرة، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهل الأمصار وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. متفق عليه.
وعليه فالواجب على كل منكما دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم. وأما عمرتكما فصحيحة لأن الإحرام من الميقات ليس ركنا من أركان الحج والعمرة، ولكنه واجب يجبر تركه بدم، وأما إذا كنتما أتيتما جدة غير مريدين للنسك ثم بدا لكما أن تعتمرا فلا شيء عليكما لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريداً للحج والعمرة: فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك -الحج أو العمرة- فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية: دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك، وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/19833)
المرأة إذا اشترطت عند الإحرام فحاضت فهل تتحلل
[السُّؤَالُ]
ـ[أحرمت للعمرة وقلت اللهم إني نويت عمرة فإن حبسني حابس فعمرتي مكان ما حبستني وجاءني الحيض ولم أذهب فهل علي شيء علما بأني دعوت على نفسي بعد إحرامي بأن يحبسني حابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطروء الحيض ليس مانعاً من إكمال النُسك، فإن عائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكن إذا كانت المرأة قد اشترطت عند إحرامها ثم حاضت، ولم تستطع إكمال النُسك بأن خشيت ذهاب رفقتها كان لها التحللُ، ولا شيء عليها.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنى) ، فإنها في هذه الحالة تحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. انتهى.
وقيد ذلك بعض العلماء بما إذا نوت أنها تتحلل إذا حاضت، وأما إذا لم تنو ذلك فليس لها التحلل، قال الشيخ ابن باز: إذا كانت اشترطت، فقالت: محلي حيث حبستني، يعني مقصودها من الحيض، يعني إذا أصابها الحيض تحل، فهذا لها الحل.. أما إذا ما قصدها هذا القصد تخاف أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمانع حجت عائشة وأصابها الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني عند الإحرام، قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل، أما الحيض لا يعلم، لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت للعمرة مثلاً، ومعها رفاق، فأحرمت للعمرة وقالت: إن حبسني حابس، ومقصودها حتى الحيض إن حبسها حتى تحل وترجع مع أصحابها، فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، ولو قالت: إن حبسني حابس، فالحيض تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله. انتهى.
ولعل القول بأنها تتحلل إذا حاضت، إذا كانت قد اشترطت.. ولم تستطع إكمال النسك أقرب لأنه عذر منع من إكمال النسك فأشبه المرض، وقد سبق لنا ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 100930.
وأما إن كانت تستطيع إكمال النسك والانتظار حتى تطهر ولا تخشى فوات الرفقة، فذلك واجب عليها ولا يجوز لها التحلل من إحرامها والحال هذه ... وبهذا يتبين لك حكم المسألة فإن كنت عجزت عن إكمال النسك بعد طروء الحيض نفعك شرطك ولا شيء عليك إذا تحللت، وأما إذا لم تكوني عاجزة عن إتمام النسك، بل تساهلت في الأمر وتحللت بلا سبب شرعي، فأنت لا تزالين باقية على إحرامك يلزمك قصد مكة، وأداء النسك ولا شيء عليك فيما فعلته من المحظورات في هذه الفترة لأجل الجهل والتأويل، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، فإن عجزت عن قصد مكة لإتمام النسك، فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح الهدي لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} ، فإن عجزت فعليك صيام عشرة أيام ثم تتحللين بعدها قياساً على العاجز عن هدي التمتع.
وأما دعاؤك على نفسك وأن تحبسي عن إتمام النسك فلا شك في أنه جهل منك، وكان الأولى بك أن تسألي الله تيسير الطاعة، وتسهيل إتمام النسك لما في ذلك من المثوبة العظيمة والأجر التام، كما أن دعاءك هذا يستلزم تفضيل حصول الشر من المرض ونحوه، على إتمام العبادة وفعل العمرة وفيه الدعاء على النفس بالشر، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تدعوا على أنفسكم ... الحديث. أخرجه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/19834)
الإحرام للصبي وحكم تغطيته ببطانية لوقايته من البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد
أود أن أسأل عن:
نحن ذاهبون للعمرة إن شاء الله فهل يجوز أن أحرم لابني وبنتي بالرغم من أن عمريهما لا يتجاوز السنتين؟ وإن كان يجوز فهل يمكن بعد أن أحرم لابني أن أغطيه بشيء مثل البطانية مثلا حيث إن الطريق يكون بردا عليه وهو بملابس الإحرام؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرةُ الصبي جائزة، وإن كان غير مميز لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
قال في مواهب الجليل:
يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء في كل قرن. وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان، وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه.انتهى.
ويحرمُ عن الصبي غير المميز وليه، ويجنبه محظورات الإحرام، وقد بينا كيفية حج الصبي، وما يلزمُ الولي فعله إذا أراد الحج به في الفتوى رقم: 28354، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 120681.
وأما تغطية الصبيُ ببطانية أو نحوها، فجائزٌ لا حرج فيه، إلا أنه لا يُسترُ رأس الغلام، لأن ستر رأس الرجل من محظورات الإحرام، والصبي يُجنبُ ما يُجنبه الكبير، قال الخرقي في مختصره:
وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه.
وقال النووي في المجموع:
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ. انتهى
لكن إن خيفَ على الصبي من البرد، واحتيج لستر رأسه جاز، ولزمت الفدية، وهي في مال الولي على الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك، وهذه الفدية على التخيير، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، قال النووي في شرح المهذب:
لَوْ طَيَّبَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ وَأَلْبَسهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ بِلَا خِلَافٍ،. وَإِنْ فَعَلَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَمَصْلَحَتِهِ فَطَرِيقَانِ: أحدهما: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا فِي مَالِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ وأصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ كَمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ ذَلِكَ فَيَكُونُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ أصحهما: الْوَلِيُّ والثاني الصَّبِيُّ. انتهى بتصرف.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(11/19835)
حكم لف المحرم خرقة حول موضع إصابة بساقه
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع لي حادث سيارة داخل المملكة وتم تركيب شريحة فى الفخذ اليمنى، وحدث قطع أو إزالة جزء من عضلة الساق اليمنى، ومكان الإصابة ظاهر إذا كشفت عنه الملابس. فهل يجوز لى أن أضع أي شىء يستر مكان الإصابه أسفل الساق سواء مثلا رباط ضاغط أو شاش يستخدم فى العمليات الجراحية وأنا أؤدى مناسك الحج أو العمرة، حيث إننى لا أحب أن أرى شفقة الناس علّى. أفيدونى أثابكم احكم لف الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في لف خرقة أو نحوها على الموضع المصاب من رجلك، ولا تلزمك الفدية بذلك، إذ ليس ذلك من محظورات الإحرام.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإذا كانت في غير الرأس فلا فدية, وإن كانت في الرأس لزمه الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره, لكن لا إثم عليه للعذر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 3288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(11/19836)
الحج في ثياب إحرام مهداة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أنا مسلم من المغرب أهداني أحد أقاربي - عند ذهابي لموسم الحج- ثوبا للإحرام فأحرمت به وطفت به في التمتع، لكن أخبرت بأنه لا يجوز لي أن أحج به- يعني تأدية المناسك في هذا الثوب - بحجة أنه مهدى لي، فما قول الشرع في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يؤدي مناسك الحج والعمرة في ثياب إحرام أهديت له، والمهم أن يحرم الرجل في إزار ورداء، سواء ملكه بشراء أو بإرث أو هدية أو حتى استعارة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم اشترط لصحة الإحرام أن يكون الإزار ملكا للمحرم.
هذا إذا كان يقصد السائل بقوله (الثوب) الرداء والإزار، أما إن كان يقصد ثوبا مخيطا مفصلا فإن من واجبات الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط، فإن أحرم بمخيط صح إحرامه وحجه، ولكن عليه فدية على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/19837)
هل المرء يصير محرما بمجرد لبس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لبس الإحرام على سبيل تجربتها أي قياسها ومعرفة موائمتها للشخص تجعله يحرم، ولا سبيل للتحلل إلا إذا قضى المناسك، إذا لم ينو الإحرام فقط لقياسها وتجربتها، وإذا كان مجرد لبسها إحراما، فهل التحلل بعد عمرة أو حجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإحرام كما عرّفه الفقهاء هو نية الدخول في النسك، ولا تعلق له بلبس الإزار والرداء الذين هما ثياب الإحرام، كما لا تختص هذه الثياب بالإحرام كذلك، فمن أحرم ولم يلبس الإحرام صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط فوراً، ومن لبس ثياب الإحرام لم يكن بذلك محرماً، ما لم ينو الدخول في النسك، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(11/19838)
سافر لجدة ناويا العمرة فمن أين يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان الرياض والآن في مدينة جدة وأريد العمره ونويت العمرة وأنا في الطائرة قبل الإقلاع بخمس دقائق وهي أني سوف أستقبل زميلي من المطار محرما ففرصة للعمرة هذه هي النية لأن وجودنا للاختبارات فقط، السؤال هو من أين أحرم حيث لي الآن في جدة تقريبا ستة أيام.. الجزء الثاني بنتي عمرها أربع سنوات ومريضة هل تصح العمرة بنية أنها لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولكن على العموم إذا كنت أردت العمرة من الرياض أو قبل الوصول إلى الميقات فإن عليك أن تحرم من الميقات، فإن لم تفعل فعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك حينئذ، وإن لم تعد وأكملت العمرة فعليك دم لإخلالك بواجب، وأما إذا لم تنو العمرة إلا بعد وصولك إلى جدة فإن عليك أن تحرم من جدة، وكذا إذا نويت العمرة من أي مكان آخر بعد الميقات فإن عليك الإحرام من حيث نويت العمرة.
هذا عن الجزء الأول أما عن إهداء ثواب العمرة لابنتك فلا بأس بذلك وراجع فيه الفتوى رقم: 26182.. غير أن الصغير ليس بحاجة لثواب العمل الصالح كحاجة الكبير، لأنه لم يقترف إثماً، ولم يرتكب ذنبا، فنرشدك للدعاء لها بالشفاء في هذه الأماكن الطاهرة، وعدم إهداء الثواب لها لأنك أحوج إليه منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/19839)
أحكام رفض العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم معتمر تحلل قبل الطواف والسعي بغير عمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودكَ من تحلله أنه فعلَ محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً إحرامه ثم كمل نسكه فهذا لا شيء عليه من الإثم وعمرته صحيحة، أما ما فعله من المحظورات فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه فيه أيضا لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} ، وقال الله في جوابها: قد فعلت أخرجه مسلم، وهو ما اختارهَ شيخُ الإسلام أن كل من فعل محظورا من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لا فرقَ في ذلك بين بعض المحظورات وبعض، وقوله هو الذي يشهد له الدليل، وللفقهاء تفاصيل في المسألة ذكرناها في الفتوى رقم: 14023.
وأما إن كان مقصودك بتحلله من عمرته أنه رفضها ولم يمضِ فيها بعد أن أحرم بها فعمله هذا غير جائز ولا يحلُ به من نسكه بل هو باقٍ على إحرامه، لأن العمرة تجبُ بالشروع فيها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وإن كانت نافلة، ونقل ابن كثيرٍ الإجماع على ذلك، وبه تعلم أن الواجبَ على من فعل هذا الامتناع عن محظوارات الإحرام ثم قصدُ مكة وإتمام نسكه، ثم يتحلل بعد الطواف والسعي، فإن عجزَ عن إتيان مكة فهو محصر يلزمه الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196} ، وإن عجز عن ذبح الهدي صامَ عشرة أيامٍ قياساً على من لم يجد الهديَ في حج التمتع.
وما سبق من المحظورات إن كان فعله جاهلا فحكمه ما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما إن كان عالماً به فعليه فديةٌ واحدة عن كل محظورٍ ارتكبه وإن تكرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(11/19840)
جامع زوجته ولم تكن تحللت التحلل الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ذهبت إلى الحج أنا وزوجتي هذا العام 29هـ وفي يوم عرفة جاءت الدورة الشهرية زوجتي وبعد رمي جمرة العقبة ذهبت لطواف الإفاضة بمفردي، أما زوجتي فلم تستطع الذهاب لطواف الإفاضة بحكم أن عندها العادة الشهرية وبعد طهارتها من العادة الشهرية جامعتها قبل أن تطوف طواف الإفاضة بجهل مني أما أنا كما أسلفت فقد قمت بطواف الإفاضة وأنهيت مناسك الحج، فما هو الحكم في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على كل مسلم أن يجتهد في تعلم أحكام الشرع لكي لا يقعَ في مثل هذه المحظورات، وأما أنتَ فلا شيء عليك من جهة الإحرام؛ لكونكَ إنما جامعت بعد التحلل الثاني، والذي يحصل بالأنساكِ الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، ونرجو أن لا يكون عليك إثم في وطئك زوجتك المحرمة لجهلك بحرمة الجماع في هذا الحال، وأما زوجتك فإن كانت جاهلةً بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} .
وأما إن كانت عالمةً بالحكم غير مكرهة، وكانت قد تحللت التحلل الأصغر بأن رمت جمرة العقبة وقصرت شعرها، وهذا ما فهمناه من السؤال فهي آثمة فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وعليها فدية محظور: دمٌ يُذبح ويوزع على فقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وقد فصلنا الخلاف فيما يلزم من جامع بعد التحلل الأول في الفتوى رقم: 64459. وحجها صحيح لأن جماعها وقعَ بعد التحلل الأول، والذي حصل برمي جمرة العقبة والتقصير وقبل التحلل الثاني، والذي لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(11/19841)
حكم سفر المتمتع مسافة قصر بعد العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم بمدينة الرياض بالسعودية، وقد نويت الحج هذا العام إن شاء الله، لكن الوقت الذي سأحرم فيه بالحج ضيق فلن أستطيع الإتيان بعمرة قبل الحج تمتعاً أو قراناً، فهل يجوز لي الإتيان بالعمرة في شهر ذي القعدة والتحلل والعودة إلى سكني في الرياض حتى يحين موعد الحج وأكون بذلك متمتعاً أم أن المتمتع لا بد أن تكون إقامته في مكة! وإذا أتيتُ بعمرةٍ في ذي القعدة بنية العمرة فقط وعدتُ إلى الرياض فهل علي فدية إن حججت هذا العام سواء كان تمتعاً أو قراناً أو إفراداً!! ولا أخفيكم أني لا أريد الحج مفرداً لما أعلمه من أن النحر من المشاعر العظيمة وأن الإفراد لا نحر فيه، فما القول في هذا!؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الدم على المتمتع أن لا يسافر مسافة قصر، وقد سافرت إلى الرياض، وعليه فليس عليك دم إذا أحرمت مفرداً، أما إذا أحرمت متمتعاً أو قارناً فعليك دم حينئذ، لحصول العمرة والحج في سفر واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/19842)
المتمتع إذا اعتمر ورجع لبلده ثم عاد بعمرة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بالرياض وربنا أكرمني بعمرة في شوال فأنا هكذا متمتع وبإذن الله ذاهب للحج هذا العام وناوي قبل الحج أعمل عمرة أخرى فهل يكون علي هدي واحد أم هديين لأني متمتع مرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إلا دم واحد بسبب إحرامك بالعمرة الثانية، أما العمرة الأولى فقد أسقط الدم عنك سفرك بعدها إلى الرياض ولم تعد متمتعا بها، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع وهو عام ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(11/19843)
المتمتع إذا اعتمر ورجع لبلده ثم عاد بعمرة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بالرياض وربنا أكرمني بعمرة في شوال فأنا هكذا متمتع وبإذن الله ذاهب للحج هذا العام وناوي قبل الحج أعمل عمرة أخرى فهل يكون علي هدي واحد أم هديين لأني متمتع مرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إلا دم واحد بسبب إحرامك بالعمرة الثانية، أما العمرة الأولى فقد أسقط الدم عنك سفرك بعدها إلى الرياض ولم تعد متمتعا بها، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع وهو عام ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(11/19844)
لا حرج في قص الأظافر والشعر قبل الدخول في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت أداء فريضة الحج وأريد أن أقص أظافري وشعري ودخل علينا شهر ذي الحجة فهل علي ذنب في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قص الشعر والأظافر لا يحرم إلا على المحرم بالحج أو العمرة، فإن أحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة مثلاً حرم عليه الحلق والقص، ولا يحرم عليه قص شيء من شعره وأظفاره قبل ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى أن قص الشعر والأظفار عند إرادة الإحرام سنة، كما في الفتوى رقم: 102000.
ولكن من أراد الأضحية من حاج أو غيره فإنه يُنهَى عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إذا دخل العشر من ذي الحجة، وهذا النهي للكراهة عند الشافعية، وللتحريم عند الحنابلة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. وانظر لذلك الفتوى رقم: 7150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/19845)
النفساء إذا أرادت الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في فترة النفاس وسوف تنتهي المدة في 7 ذي الحجة ونويت الحج وسأسافر في 4 ذي الحجة وأنا طهرت ولكن باقي الدم البني ينزل، أردت كيفية الحج والإحرام متى، وهل تقبل الحجة وأنا ما انتهيت من فترة النفاس، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروعُ للنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة أن تغتسل عند إرادة الإحرام كغيرها ثم تُحرم بالنسك وتفعلُ من المناسك ما تفعله الطاهرات إلا الطواف فإنه لا يحل لها حتى تطهر، ففي حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم في صحيحه: أن أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فتهل. وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعلى هذا فالواجب عليك أن تحرمي من الميقات إذا كنت تريدين النسك، ويستحب لك أن تغتسلي عند إرادة الإحرام ثم تؤدين المناسك كلها إلا الطواف، فإذا طهرت واغتسلت جاز لك الطواف بالبيت ثم تسعين بعده لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فإذا فعلت هذا فقد تم حجك وهو مقبول إن شاء الله ...
وننبهك إلى أن الطهر من النفاس يكون برؤية الجفوف أو القصة البيضاء، وأن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس نفاس، فإذا تجاوزت مدة النفاس أربعين يوماً فهو استحاضة، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19846)
من نوى الحج ثم مات قبله فهل يكتب له
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوى أحد أداء فريضة الحج فتوفي قبل موعد الحج فهل يكتب له ما نوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شأن النية عظيم وخطرها جسيم، وهي إذا صلحت فقد يبلغ العبد بها ولو لم يصحبها عمل ما لا يبلغه العاملون بأعمالهم، ولهذا ورد: نية المؤمن خيرٌ من عمله. وفيه مقال.
وقد دلت النصوص بكثرة على أن من نوى العبادة وكان صادقاً في نيته وحيلَ بينه وبين فعله بأمرٍ خارجٍ عن إرادته فإن له ثواب الطائعين.
قال الله عز وجل: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {النساء:100} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أخرجه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو راجعٌ من تبوك: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، شاركوكم في الأجر، قالوا يا رسول الله: وهم بالمدينة، فقال بالمدينة حبسهم العذر. أخرجه البخاري من حديث أنس، ومسلم من حديث جابر.
وفي جامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو ونيته فأجرهما سواء.. الحديث ...
فهذه النصوص وغيرها كثير دالةٌ بوضوح على أن من صدق النية ثم حيل بينه وبين العمل فله نصيبٌ وافرٌ من الأجر بحسبِ صدق نيته، وإن كان هذا لا يمنع أن من تفضل الله عليه ووفقه للعمل يُحصّل أجراً أوفر وثواباً أكبر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وبهذا تعلم أن من نوى الحج ثم حيل بينه وبين فعله لعذرٍ كعجزٍ عن بلوغ البيت أو مات قبل التمكن من أداء النسك فإنه قد فعل ما عليه فهو مأجورٌ إن شاء الله بقدر صدق عزمه وإخلاصه في نيته ويكتب له ما نوى، والله عز وجل جوادٌ كريم فهو لا يضيعُ أجرَ من أحسن عملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/19847)
الأعمال التي يحصل بها التحلل الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يتم فك الإحرام علما بأننا سوف نرجع إلى المنزل بعد المبيت بمزدلفة وقبل رمي الجمرة ومنزلنا خارج حدود الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجُ له تحللان، تحللٌ أصغر وبه يحلُ للمحرم كلُ ما حرم عليه سوى النساء، وما يتعلق بهن من عقد نكاح وغيره، وتحللٌ أكبر وهو الذي يحلُ به للمحرم كلُ شيءٍ حتى النساء، واختلف فيما يحصلُ به التحلل الأول فقيلَ يحصل بنسكين من ثلاثة هي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، مع السعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي بينهما، ويحصل التحلل الأكبر بفعل النسك الثالث وهو قول كثيرٍ من العلماء، وصح عن عمر رضي الله عنه القول به كما أخرجه مالكٌ في الموطأ.
قال النووي: ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة, فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كان رمياً وحلقاً، أو رمياً وطوافاً, أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة. انتهى.
وقيلَ بل يحصل التحلل الأول برمي الجمرة والثاني بطواف الإفاضة، فإذا رمى الجمرة حل له كلُ شيءٍ ولو لم يحلق، إلا النساء والصيد فإنه ممنوع منهما حتى يطوف طواف الإفاضة إلا الطيب فقد كرهه مالك قبل الإفاضة.
وقد أخرج أبو داود في سننه وضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء. ورواه النسائي وابن ماجه موقوفاً على ابن عباس ورواه أحمد مرفوعاً بسندٍ رجاله ثقات، والقول الأول أحوط لصحته عن عمر ولأن الأحاديث الدالة على القول الثاني لا تخلو من مقال.
فإذا رجعتم إلى منزلكم قبل فعل ما ذكر مما يُشترط في التحلل الأول فإنكم لا تستبيحون شيئاً مما يحرم على المحرم حتى تأتوا بما ذُكر مما بيناه، مع العلم أن المبيت بمنى واجب أيام الرمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/19848)
حكم إحرام الجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطهارة والوضوء والاغتسال وصلاة الركعتين بعد النية ضرورية في صحة الإحرام أو الدخول في النسك، وإذا قام المسلم بنية الدخول في النسك وهو جنب ولبس الإحرام ودخل مكة يوم 8 ذي الحجة فهل إحرامه صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط للإحرام -بالحج أو العمرة- الوضوء ولا الاغتسال ولا الطهارة ولا صلاة ركعتين، وهذه الأمور مندوبات يستحب للمحرم أن يفعلها قبل الإحرام فيتنظف ويغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم عقب الركعتين، ولا يشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر ولا الطهارة من الحيض، فلو أحرم الجنب صح إحرامه، ولكن إن أمكنه الإحرام عقب الطهارة وقبل أن يتجاوز الميقات فإنه يكره له الإحرام حال الجنابة، كما نص عليه بعض الفقهاء.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ويكره إحرام الجنب ونحو الحائض فيندب لهما تأخيره للطهر إن تيسر ... انتهى.
ويلزم الجنب الاغتسال لأداء الصلاة والطواف لأن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة والطواف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(11/19849)
ما يقوله من يريد الحج متمتعا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت شيخاً قديراً يقول في مسألة تتعلق بالحاج المتمتع أن الحاج عندما يريد أن يعتمر يجب أن يقول عند إحرامه من الميقات? لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج?.. لكني قرأت أنه يقول ?لبيك عمرة? ثم حين يأتي موعد الحج أي في يوم التروية يقول ?لبيك حجا ?، فهل إذا ما قال الثانية أي ?لبيك عمرة? هل حجه صحيح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس قول المحرم لبيك حجاً أو لبيك عمرة بواجب بل هذا مستحب فقط، فلو تركه فلا إثم عليه، والمتمتع له أن يقول: لبيك عمرة ويقتصر على هذا، وله أن يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 42568، والفتوى رقم: 102972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/19850)
أعمال المتمتع وحكم الهدي بالنسبة له
[السُّؤَالُ]
ـ[بعون الله تعالى نويت أن أحج حجة الإسلام هذه السنة برفقة والدتي وزوجتي.
وقد قرأت أن أفضل النسك هو التمتع.. فما الواجب علي فعله لأنني مقيم في مدينة جده، أرجو منكم أثابكم الله ونفع بكم الأمة تزويدي بالطريقة الصحيحة لحج التمتع وهل علي هدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد الحج فإنه مخير بأن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة الإفراد أو القران أو التمتع، وأفضل الأنساك التمتع كما بيناه في الفتوى رقم: 2973.
فإذا أراد الأخ السائل أن يحرم متمتعا وهو من سكان جدة فالواجب عليه أولا أن يحرم من جدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عين المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. متفق عليه من حديث ابن عباس، وصفة حج التمتع أن يحرم بالعمرة والإحرام نية الدخول في النسك، ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا وصل إلى مكة طاف لعمرته وسعى وحلق أو قصر، والتقصير هنا أفضل حتى يبقي شعرا لحجه، فإذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، ويبقى في مكة إلى الثامن من ذي الحجة فيحرم فيه بالحج ويفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى يوم الثامن والوقوف بعرفة ثم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم يرمي الجمرة الكبرى يوم العاشر وينحر هديه وهذا الهدي واجب على المتمتع لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} . ويحلق رأسه ويطوف ويسعى لحجه لأن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ثم يبيت في منى ليلتين للمتعجل وثلاثا لمن تأخر يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد الزوال الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على الترتيب، يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات كحصى الخذف متعاقبات يكبر مع كل حصاة فإذا أتم رمي الجمار في أيام التشريق وأراد الرجوع إلى أهله طاف للوداع، وهذا الطواف من واجبات الحج ويسقط عن الحائض، فإذا فعل فقد أتم نسكه.
والحاصل أن أعمال المتمتع في الحج كأعمال القارن والمفرد إلا أنه يلزمه طوافان وسعيان وأنه يتحلل بعد العمرة ويلزمه الهدي، وننصح الأخ السائل أن يصطحب معه كتابا في بيان أعمال الحج حتى يطالع فيه ويكون عونا له على معرفة أعمال الحج، وليبادر إلى سؤال أهل العلم الذين يوثق بهم عند ما يشكل عليه أي حكم شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(11/19851)
حكم الآفاقي إذا لبس الإحرام بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلت مكة يوم التروية ولبست لبس الإحرام فهل علي ذبح شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن أراد أداء الحج أو العمرة تجاوز الميقات إلا وهو محرم -أي ناوياً النسك- لابساً لباس الإحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل أحرم في مكة فعليه أن يتوب من ترك هذا الواجب إن لم يكن له عذر في ترك العود إلى الميقات، وعليه مع ذلك أن يذبح شاة في مكة ويوزع لحمها على فقراء الحرم، ونسكه صحيح.
فإن كان قد أحرم من الميقات ولكن أخر لبس ملابس الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت عليه الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير في أن يفعل أي ذلك شاء، وإن كان لعذر من مرض أو نحوه وجبت الفدية ولا إثم عليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/19852)
هل يصح التمتع ممن أحرم بالعمرة في شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[حاج متمتع بالحج والعمرة وطئ الأراضي الحجازية في شهر شوال، فهل له أن يعتمر أم ينتظر دخول شهر ذي القعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع للحاج المتمتع أن يعتمر في شهر شوال أو بعده في ذي القعدة، لأن كلا من شوال وذي القعدة من أشهر الحج التي يعتبر المعتمر فيها متمتعاً، ولكن إذا وصل أرض الحجاز ولم يجاوز الميقات فله أن يحرم بالعمرة متى شاء من أشهر الحج.
وأما إذا أتى مكة وهو يريد النسك فلا يجوز له دخولها إلا بإحرام، بل لا يجوز تجاوز الميقات متوجهاً لمكة إلا بالإحرام ما دام يريد النسك، لما في حديث الصحيحين بعد ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
فإذا أحرم بالعمرة في شوال أو ما بعده ودخل مكة فله أن يؤدي أعمال العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير متى شاء قبل الحج ليكون متمتعاً، والسنة أن يبدأ بالطواف إذا دخل مكة.. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12348، 16190، 50966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(11/19853)
سافرت إلى جدة لزيارة ابنتها وهي تريد العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرت من مصر لزيارة ابنتها وتريد أداء العمرة ولم تحرم من مصر، فهل تؤدي العمرة وتحرم من جدة أم يلزم أن تحرم من مكان آخر، علما بأنها اليوم لها ثلاثة أيام مقيمة في جدة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أتت جدة بقصد زيارة ابنتها وليس في نيتها أنها تؤدي العمرة، ثم بدا لها وهي في جدة أن تعمل عمرة، فإن الواجب عليها أن تحرم من حيث هي فميقاتها الموضع الذي تنشئ منه العمرة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر مواقيت الإحرام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 48666.
وأما إذا كانت أتت لزيارة ابنتها وكان في نيتها أن تعتمر، فكان الواجب عليها أن تُحرم من الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة وقد خربت فصار الناس يحرمون من رابغ، وإذ قد خالفت فلم تحرم من الميقات فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، ولا دم عليها إن فعلت ذلك على الصحيح، فإن أحرمت دون الميقات فعليها دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.
قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس الذي قدمناه موضحاً: من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات. فيلزمه الدم.
وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات وأنه إن جاوز الميقات غير محرم وأحرم في حال مجاوزته الميقات، ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع إحرامه مجاوزاً للميقات. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/19854)
مس امرأة أجنبية في الطواف فأمنى فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج محرما مع أمي وعمري 30 سنة وفي الأيام الأخيرة من الحج أثناء الطواف بجانب الكعبة وكان ازدحاما شديدا تفاجأت بوجود امرأة شابة أمامي وكنت ملتصقا بها بشدة من الخلف فشعرت برغبة وضعف فنزل مني المني فى لحظات وفى هذه اللحظات كنت فقدت العقل بالكامل، وبعد الذى حصل أصبحت فى ندم شديد جداً من تلك اللحظة حتى يومنا هذا ومازال الندم، فما الحكم وماذا أفعل حتى أرتاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فما ذكرته من فقدان العقل بالكامل غير ظاهر، لما أوردته من دقة في وصف ما حدث، ومن شعور بالرغبة والضعف.. اللهم إلا إذا كنت تعني فقدان العقل بعد حصول ما حصل لك من لذة، وعلى أية حال فإنك وقعت في خطأ كبير جداً.. فإن المرء إذا لم يخشع ويتق الله ويحفظ بصره ويكف عن الشهوات المحرمة في الطواف وفي أشهر الحج وحول الكعبة فأين يفعل ذلك إذاً؟!
فكان من الواجب عليك الابتعاد عن تلك المرأة وصرف النظر والفكر عن هذه الشهوة، لا سيما وأنت في موضع يقول الله عز وجل عنه: وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، فعليك التوبة مما حدث، وشعورك بالندم الشديد توبة نسأل الله أن يقبلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ويبقى عليك أن تعقد العزم أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر، وما ذكر إنما هو في حال إذا كان لك الاختيار في تفادي ما حصل، أما إذا لم يكن لك اختيار كأن يكون المكان مزدحماً ولم تستطع التحول عن هذه المرأة ولم تستطع أن تملك شهوتك فليس عليك إثم في ذلك إن شاء الله، وأما عن نزول المني وما يجب في ذلك فإن كان حال الإحرام بالحج فراجع في ذلك الفتوى رقم: 14019،.. أما إن كان بعد التحلل الثاني من الحج فلا يلزمك شيء من الفدية لأنك لست محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/19855)
ركعتا الإحرام وحكم وضع المحرم الفازلين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن الإحرام هل بعد الإحرام هناك ركعتان أم هذه سنة وليست واجبا، أود أن أسأل إذا دهنت بفازلين قبل الإحرام لمنع الإلتهابات فهل هذا يبطل الإحرام، مع العلم بأن الفازلين يبقى بعد الاغتسال ولبس الإحرام وإذا كان هناك شنطة توضع على الكتف يمكن أن أقوم بعمل عمرة بها إن أمكن وهي موضوعهةعلى كتفي أم هذا غير صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لركعتي الإحرام فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوبهما، وإنما الخلاف هل هما مشروعتان على جهة الندب أو لا؟ فقال النووي في المجموع: ويستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) .
وقال القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة، قال: وفيما قالوه نظر، لأنها سنة مقصودة، فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها. انتهى.
وذهب فريق من العلماء إلا أنه ليس للإحرام سنة تخصه، بل المستحب أن يُحرم عقب صلاة فريضة أو نافلةٍ راتبة، وإلا لم تُشرع سنة للإحرام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح. انتهى.
وقد سبق نقل النووي الإجماع على استحباب ركعتي الإحرام، فالصحيح والله أعلم أنهما سنة، لكن الأولى أن يُحرم عقب صلاة فرض أو نفل خروجاً من الخلاف، وأما بالنسبة للفازلين فليس هو من الطيب فيما يظهر، ولذا فلا فدية على واضعه، ولكن إن منع وصول الماء للبشرة فوضوء وغسل من يتوضأ وهو واضع له غير صحيح، إلا إذا كان وضعه لحاجة التداوي فيصح وضوؤه وغسله ويكفيه المسح عليه.
وأما بالنسبة لحمل الحقيبة في الإحرام فهذا جائز وليس هو في معنى ما نهي عنه المحرم حتى يكون ممنوعاً، ولا نعلم قائلاً من أهل العلم بمنعه، ولم يزل المسلمون يحملون أمتعتهم على عواتقهم دون نكير من أهل العلم، وكذا لو كانت تعلق على الكتف فإن أهل العلم قد ذكروا أن المحرم له أن يتقلد بسيف للحاجة لذلك كما ذكر العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/19856)
الإحرم صحيح ولم تقع عمرتكم في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[نوينا أن نعتمر في أول ليلة من رمضان وسافرنا لمكة في 26 شعبان وأحرمنا من قرن المنازل الميقات المحدد لنا ثم بقينا محرمين حتى ثبت الشهر فهل علينا شيء؟ وهل إحرامنا صحيح أم كان ينبغي أن نحرم من التنعيم ونحوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم قد أحرمتم من الميقات المحدد لكم شرعا وبقيتم على إحرامكم حتى أديتم العمرة فما فعلتموه صواب وعمرتكم صحيحة، ولا يشرع لكم أن تحرموا من التنعيم لأنكم باقون على إحرامكم، ولكن هذه العمرة ليست عمرة في رمضان لأنه قد وقع بعض أركانها وهو الإحرام قبل رمضان، وأما الإحرام من التنعيم أو الجعرانة فإنما يشرع لمن كان في الحرم وهو حلال وأراد العمرة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم للإحرام؛ وإلا لزمه دم لعدم جمعه بين الحل والحرم في إحرام العمرة، وإذا أردتم إيقاع عمرة في رمضان فعليكم الخروج للحل ومنه التنعيم للإحرام ثم أداء عمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/19857)
بقاء المعتمر في رمضان لموسم الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أديت عمرة في رمضان وأريد البقاء إلى الحج فهل علي طواف القدوم وأنا في مكة وكيف أدخل في الحج مفرد أو متمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس عليك طواف القدوم إذا كنت لم تخرج من مكة بعد عمرتك، ويدل لهذا أن الصحابة أحرموا بالحج يوم التروية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمروا بالبيت لطواف القدوم، فقد روى مسلم عن جابر أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى من الأبطح.
وإذا جلس المعتمر في رمضان بعد الانتهاء من عمرته حتى يحج، ثم أحرم بالحج يوم التروية فإنه يعتبر مفرداً إذا أحرم بالحج وحده وليس عليه دم تمتع، لأن شرط التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، وأشهر الحج تدخل من غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وأما إن جلس المعتمر في رمضان ليحج ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة فإنه يعتبر متمتعاً ويجب عليه الدم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد. انتهى.
واعلم أن الإفراد هو الإحرام بالحج وحده، والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، والقران هو الإحرام بالعمرة والحج معاً.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58319، 79994، 102971، 80142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(11/19858)
هل تجهر المحرمة بالتلبية أم تستسر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأفضل للمحرمة الإسرار أم الجهر بالتلبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرمة لا يشرع لها الجهر بالتلبية فوق ما تسمع نفسها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها وبهذا قال عطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال المرداوي في الإنصاف: السنة أن لا ترفع صوتها حكاه ابن المنذر إجماعا ويكره جهر بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(11/19859)
ما يلزم من لم يرم بعض الجمار ومن أحرم بنية مترددة
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت إلى الحج سنة 2001 وعند رمي جمرة العقبه الكبرى رميت ثلاث حصيات واحدة تلو الأخرى ولما اشتد الزحام وضيق علي ألقيت ببقية الحصيات دفعة واحدة خشية أن أهلك أو أقع في محظور، وقد أخذت لقطة من المسجد الحرام تتمثل في سبحة وكأني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اللقطة وعندما عدت إلى بلدي ضاعت مني هذه السبحة، ولما سمحت لي الفرصة أرسلت إلى مكة بسبحة أعيدها في المسجد ثم بعثت بصدقة لستة فقراء تتمثل في 30 ريال كما قيل لي كفارة لرمي جمرة العقبة فهل ما فعلته صحيح؟
نويت ثانيا الخروج إلى الحج بهذه النية: اللهم إن كان حجي الأول عندك غير مقبول فتقبل مني هذا الحج الثاني وإن كان حجي قد قبل في المرة الأولى فلبيك حجا إذا عن والدي فهل تجوز هذه النية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشق الأول من السؤال فإن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن تركه كله لزمه دم، وكذلك إن ترك ثلاث حصيات فأكثرعلى الراجح من أقوال العلم، وعلى هذا فما قمت به من إرسال الصدقة إلى أهل الحرم لا يجزئ عن الدم الذي لزمك بسبب نقص ثلاث حصيات حيث إن الرمي بالعدد من الحصيات دفعة واحدة يعتبر حصاة واحدة، وعليك دم أي شاة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على مساكين الحرم، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 54555.
وبالنسبة للشق الثاني فقد سبق أن أوضحنا أن لقطة الحرم لا تختلف عن لقطة الحل على الراجح من أقوال أهل العلم، والظاهر أن السبحة تعتبر من التافه وملتقط التافه له أن يفعل به ما شاء، وعلى هذا فإنه لا حرج على السائل في أخذ السبحة ولا يطالب بإرسال سبحة إلى الحرم وحيث إنه فعل ذلك فلا شيء فيما فعل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45761، والفتوى رقم: 14308.
أما عن الشق الثالث: فإذا كنت قد أديت الحج على الوجه المطلوب فأتيت بأركانه وواجباته وتجنبت أثناء أدائه فعل ما يفسده صح حجك وسقط عنك الفرض، أما القبول فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أدى المسلم فرضه من حج أو غيره فلا يطالب بإعادته خوفا من عدم قبوله وله أن يحج عن غيره ويحج عن نفسه تطوعا، ثم إنه لا داعي لمثل هذه النية لأنها مترددة، والحج الذي حصل بها لا يقع عن الغير لعدم الجزم بكونه عنه، ويقع عن الشخص نفسه لأنه هو صاحب الإحرام، وهذا شبيه بمسألة مذكورة في حاشية العبادي على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي ونصها: كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره فإنه يقع عن نفسه، لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الإحرام , وهو كونه عن نفسه. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 43876، والفتوى رقم: 26182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(11/19860)
حكم لبس إحرام بقدر الرأس مقطوع من الوسط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قطع لباس الإحرام (الرداء) من وسطه بشكل دائري ويلبسه على رأسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع الرداء من الوسط بقدر ما يتسع للرأس ثم يلبسه المحرم من جهة الرأس ويتركه مسترسلا على باقي بدنه لا يجوز، وفيه فدية مع الإثم في حال تعمد لبسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14426. والفتوى رقم: 13812.
والفدية: وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/19861)
من أين يحرم من سيسافر لجدة لحاجة ثم يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[مسافر إلى جدة من الجوف يوم الخميس وأريد بعد قضاء حوائجي في جدة أن أعتمر يوم الجمعة فكيف يكون الإحرام هل من الجوف يوم الخميس أم يوم الجمعة من جدة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستسافر من بلدك قاصداً جدة للقيام بمهمة ثم أداء عمرة فإنك تحرم بالعمرة عند محاذاة أو وصول أقرب ميقات ستمر به في طريقك إلى جدة، وإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك الرجوع إليه والإحرام منه ولا شيء عليك، وإن لم ترجع فقد لزمك دم، وإن سافرت من بلدك للقيام بمهمة في جدة ثم طرأت عليك نية العمرة بعد ذلك فتحرم بها من جدة ولا شيء عليك.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/19862)
استحباب إزالة الشعر ونتف الإبط وقلم الأظافر قبل الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن موضوع سمعته في شريط للدكتور عمر العيد وهو يتحدث عن صفة العمرة أورد فيه أن من السنة حلق شعر الإبطين والعانة وبعد ذلك ذكر أن الشارع الحكيم قد سكت عن حلق باقي شعر الجسم مثل اليدين والرجلين والصدر والبطن فإن شاء حلقه وإن شاء تركه, ما هو الأفضل وهل فعل ذلك لا يعتبر تشبها بالنساء وما هو (الأمرد) أهو الذي لا شعر على جسمه أم هو الذي لا شعر في وجهه مثل اللحية والشاربين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بالنسبة لحلق شعر الإبط والعانة قبل العمرة والحج فقد نص العلماء على أنه سنة تشملها النصوص الدالة على مطلق التنظف وإزالة الشعث، وقد قال ابن قدامة في المغني: ويستحب التنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظافر وحلق العانة. انتهى.
أما حلق شعر الصدر واليدين فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يذكر أحد من أهل العلم أنه مطلوب في هذه الحالة، فالأولى تركه، ولو فعله فلا يعتبر ذلك تشبها بالنساء، وأما الأمرد فهو الشاب الذي بدا شيء من شعر شاربه ولم ينبت شعر لحيته، فإذا نبتت له لحية لم يسم أمرد ولو حلقها. وراجع الفتويين رقم: 1926، 20431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(11/19863)
حكم وضع مزيل العرق بعد لبس ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لبست ثياب الإحرام في الحج ثم تذكرت مزيل العرق وهو عبارة عن بودرة طبيعية فنزعت ثيابي ووضعت مزيل العرق مع إعادة النية من جديد ثم لبست الإحرام، أسأل هنا هل صحت حجتي وما هو المطلوب مني، مع العلم بأني أحرمت من بيتي في الطائف يعني قبل الميقات بـ 30 كم تقريبا، وجددت النية عند المرور جنب الميقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مزيل العرق لا يشتمل على طيب فلا فدية في استعماله بعد الإحرام بالحج أو العمرة، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 43631.
وإن كان مشتملاً على طيب ووضعته بعد نية الإحرام فقد لزمتك فدية ولو كان فعلك قبل الوصول للميقات لأن الإحرام صحيح ومنعقد قبل الميقات وإن كان الأولى تأخيره إلى حين الوصول إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 51548.
أما إن كان استعمالك لمزيل العرق المشتمل على طيب قد حصل بعد لبس ثياب الإحرام وقبل نية الإحرام بالحج فلا فدية عليك، والفدية تكون بواحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي ذبح شاة في الحرم وتوزيعها على الفقراء من أهله أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(11/19864)
إحرام الآفاقي بالعمرة من ميقات أهل مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الإحرام في حالة العمرة من ميقات أهل مكة إذا كنا من أهل الرياض وذلك لأنه سوف نذهب في الطيران والإحراج من الإحرام في الطائرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميقات أهل الرياض هو وادي السيل كما هو معلوم، ولا يجوز لمن سافر إلى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن كان مسافرا عن طريق الجو كما هو حال السائل فليحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات الذي يمر به، وهذا ممكن لكل أحد غالبا ولا مشقة فيه؛ لأن حقيقته هنا هي مجرد نية الدخول في المنسك وأما التجرد من المخيط من الثياب فهذا من الواجبات التي تترتب على الإحرام، فمن استطاع أن يفعل ذلك عند إحرامه في الطائرة فليفعل، ومن لم يستطع فلا يترك ما هو مستطاع من الإحرام لعجزه عما لا يستطيع من التجرد من المخيط، وبالإمكان حل هذا الإشكال بأن يستعد للإحرام قبل ركوب الطائرة في بيته أو في المطار فإذا حاذى الميقات عقد نية الإحرام. أما من تجاوز الميقات ولم يحرم ولم يعد إلى الميقات ليحرم منه بل أحرم في مكة فإنه يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فليراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21058، 103035، 50966، لكن ننبه هنا إلى أنه لو أتم العمرة التي سافر من أجلها وأراد أن يعتمر مرة أخرى فله أن يحرم من أقرب ميقات وهو التنعيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(11/19865)
بقاء الدم في الذمة هل يمنع من نية الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الفائت أحرمت من جدة فوجب علي الذبح ولم أستطع الذبح للآن وأريد أن أنوي للحج إن شاء الله
فهل يجب أن أذبح قبل أن أنوي الحج أو عندما أنوي الحج وأصل مكة أذبح وأكمل الحج وهل يمكنني أن أؤجل الذبح لما بعد الحج؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل مقيما بجدة فهي ميقات له ولا دم عليه إن أحرم منها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 58298.
أما إذا لم يكن من أهلها بأن كان مقيما خارج مواقيت الإحرام ثم سافر للعمرة وأخر الإحرام إلى جدة فأحرم منها واعتمر فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز تأخيره ما دام يستطيعه لأنه حق تعلق بذمته فيجب عليه أداؤه، لكن بقاءه بالذمة لا يمنع من نية الحج ولا من القيام بالحج فعلا، فإن عجزعن الذبح صام عشرة أيام بدلا عنه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 70828، والفتوى رقم: 57332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/19866)
الاغتسال مشروع للمحرم وللمحجوج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.. والدتي عاجزة تريد أن تحج وكلفت شخصا بالحج عنها بالنيابة، السؤال هل تستطيع أن تستحم في ميقات الحج أي في أيام العشرة من ذي الحجة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدتك أن تغتسل فالاغتسال لا يحظر على المحرم فضلاً عن المحجوج عنه، انظر في ذلك الفتوى رقم: 21315، ولا يمنع المحجوج عنه مما يمنع من المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/19867)
حكم الإحرام بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أحرم في اليوم السابع من مكة وذهب في نفس اليوم إلى منى وبات فيها السابع والثامن وفي صباح التاسع ذهب للوقوف بعرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالحج قبل يوم التروية في أشهر الحج كمن أحرم يوم السابع من ذي الحجة صح إحرامه ولا يلزمه شيء، ثم إن أتى ببقية أركان الحج -الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي- صحه حج، ولا حرج في التعجل إلى منى قبل يوم التروية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة: فإن تعجل إلى منى قبل يوم التروية فقال عبد الله قلت لأبي يتعجل الرجل إلى منى قبل يوم التروية، قال: نعم يتعجل ... انتهى.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التعجل إلى منى قبل يوم التروية، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1428(11/19868)
أحكام من اعتمر في أشهر الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعتمر في شوال ولم ينو الحج متمتعاً أي لم يقل لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فهل يجوز له الحج قارناً أو مفرداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اعتمر في أشهر الحج يجوز له أن يحج تلك السنة مفرداً أو قارناً، سواء كان نوى الحج في وقت عمرته أم لا، لكنه إذا جلس في مكة حتى حج يلزمه دم التمتع، وإذا سافر ورجع إلى أهله لا يلزمه دم التمتع اتفاقاً، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزم دم التمتع أيضاً إذا سافر من مكة مسافة قصر، وإن أحرم في حجه قارناً لزمه دم القران.
هذا؛ وننبه إلى أن المعتمر الذي ينوي التمتع لا يشترط أن يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلو قال: لبيك عمرة فقط صحت عمرته، فإذا جلس بمكة وحج نفس السنة يصير متمتعاً، ويجري عليه أحكام التمتع.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57312، 57135، 70879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/19869)
ما على المتمتع إذا لم يصل إلى مكة إلا يوم التروية
[السُّؤَالُ]
ـ[على القول بوجوب التمتع في الحج، إذا أحرم العبد بعمرة الحج ولم يصل مكة إلا يوم التروية قبيل الظهر، فهل يتم عمرته ولو بعد الظهر ثم ينطلق إلى منى، أم يدخل الحج على العمرة -رغم أنه لم يسق الهدي- ويصير قارنا وينطلق إلى منى مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للحاج أن يحرم متمتعاً أو قارنا أو مفرداً ولا يجب عليه الإحرام بأحد هذه الأنساك بعينه، ويعتبر التمتع هو الأفضل عند الحنابلة، ومن أحرم متمتعاً ووصل يوم التروية فليتم عمرته ثم يذهب إلى منى، وله أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً بشرط أن ينوي ذلك قبل طواف العمرة، وجواز الأنساك الثلاثة هو مذهب جمهور الفقهاء ويرى بعض أهل العلم وجوب التمتع على من لم يسق الهدي ولو أحرم بإفراد أو قران وهو مذهب ابن حزم الظاهري فعلى قوله يجب إتمام العمرة هنا متمتعاً ولا يجوز غير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمتع في الحج ليس واجباً بل هو أحد الأنساك الثلاثة المعروفة وهي: التمتع والإفراد والقران وكل منها مجزئ، والتمتع هو الأفضل عند الحنابلة ومعناه أداء العمرة والحج في سفر واحد، بشرط أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف يكون قارناً لا متمتعاً، وعلى هذا فإن من أحرم متمتعاً ووصل يوم التروية فليتم عمرته ثم يذهب إلى منى، وله أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً بشرط أن ينوي ذلك قبل طواف العمرة، قال ابن قدامة في المغني: كل متمتع خشي فوات الحج، فإنه يحرم بالحج، ويصير قارناً، وكذلك المتمتع الذي معه هدي، فإنه لا يحل من عمرته، بل يهل بالحج معها، فيصير قارناً، ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز، وكان قارناً بغير خلاف، وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارناً، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وروي عن عطاء وقال مالك: يصير قارناً. وحكي ذلك عن أبي حنيفة، لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة، فصح كما قبل الطواف ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز له إدخال الحج عليها، كما لو سعى بين الصفا والمروة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 2973.
هذا ما عليه جمهور الفقهاء، وإذا كان السائل يريد بقوله على القول بوجوب التمتع، ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، فقد قال بذلك ابن حزم الظاهري ولو كان المحرم أحرم بإفراد أو قران وجب عليه أن يحول نيته إلى عمرة يحل منها ثم يحرم بالحج مفرداً، ونص كلامه كما في المحلى: أما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هدي، أو ليس معه هدي، والهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن كان لا هدي معه -وهذا هو الأفضل- ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد، لا يجوز له غير ذلك، فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها، لا يجزئه غير ذلك، ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلال بالحج مفرداً من مكة وهذا يسمى متمتعاً. انتهى.
فعلى هذا القول يجب إتمام العمرة هنا متمتعاً ولا يجوز له غير ذلك، لكن مذهب الجمهور هو ما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/19870)
يسن كون الغسل متصلا بالإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل, إذا نوى شخص من سكان الرياض القيام بعمرة براً فقام بسنن العمرة من الاغتسال وتنظيف العانة في المنزل وتوضأ ولبس ملابس الإحرام ونوى العمرة في الميقات (السيل) بدون الاغتسال، فهل هذا يجوز، وماذا يعمل إذا كان يريد السفر جواً إلى جدة ومن ثم إلى مكة للعمرة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال قبل الإحرام بالحج أو العمرة سنة وليس بواجب، ومن السنة كون الغسل متصلاً بالإحرام، وبالتالي فإذا كنت مسافراً من الرياض عن طريق البر وقد اغتسلت في منزلك فاغتسل أيضاً في الميقات حتى يكون اغتسالك متصلاً بالإحرام، وإن لم تغتسل أصلاً فعمرتك صحيحة ومجزئة، وإن كان الأفضل المحافظة على سنة الغسل، وراجع الفتوى رقم: 45091.
وأما الوضوء قبل الإحرام فيكفي عنه الغسل ولا يشرع القيام به إلا إذا أراد الشخص الصلاة بعد الاغتسال كأداء سنة ركعتي الإحرام وقد حصل له ما يبطل الوضوء.
وإذا سافرت من الرياض إلى جدة بواسطة الطائرة قاصداً العمرة فلا بأس أن تكتفي بالاغتسال في المنزل لتعذر الاغتسال عند محاذاة الميقات، ولأن الوقت بين الاغتسال وبين الإحرام يكون قليلاً عادة، وعليك أن تحرم عند محاذاة الميقات وهو وادي السيل إن كان هو ميقاتك الذي ستمر به، وينبغي الاحتياط في ذلك حتى لا تتجاوز الميقات بدون إحرام، وراجع الفتوى رقم: 6475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/19871)
حكم تأخير الإحرام إذا كان الحاج سينزل بالمدينة أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في فرنسا كثير من الناس سيحجون إن شاء الله نتمنى لهم حجا مقبولا ونتمنى لهم الخير وهنالك من سيأتي في 3 ديسمبر فهل عليه أن يلبس الإحرام قبل ركوب الطائرة وعلما أن هذه الطائرة سوف تقلع في المدينة وهل الطائرات التي تقلع في مكة على ركابها أن يلبسوا الإحرام في بلدهم قبل الركوب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان قادما من بلده للحج أو العمرة ولكنه سيذهب إلى المدينة أولا قبل التوجه إلى مكة لا يلزمه الإحرام في الطائرة، ويجوز له تأخير الإحرام إلى أن يحرم من ميقات أهل المدينة (ذي الحليفة) والمسمى الآن بأبيار علي.
ولكن من توجه بعد ذلك بالطائرة من المدينة إلى مكة أو إلى جدة لزمه الإحرام من الطائرة إذا حاذى الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة كما ذكرناه في الفتوى رقم: 56094، ويلزمه لبس ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة إذا علم أنه لن يدرك ذلك في الطائرة قبل الميقات لقرب المسافة بين مطار المدينة والميقات لا سيما وأن الطائرة تمر بسرعة كبيرة، فلربما تجوزت الميقات بعد إقلاعها بقليل.
ومن كان قادما من بلده البعيد لم يلزمه لبس ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة ويجوز له أن يلبسه في الطائرة، والمهم هو أن لا يتجاوز الميقات وهو لابس المخيط من الثياب.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(11/19872)
مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند إرادة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم قص الأظافر بعد الاستحمام في الإحرام للعمرة وهل توجد ركعتان بعد السعي في الإحرام وهل تركهما يخل بالعمرة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يسن عند بعض أهل العلم تقليم الأظافر عند إرادة الإحرام بالعمرة أو الحج، والسعي بين الصفا والمروة لا تشرع بعده ركعتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقص الأظافر عند الإحرام بالعمرة سنة عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا بأس به.
ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي: وسن له تنظف بأخذ شعره وظفره, وقطع رائحة كريهة، كالجمعة؛ ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعور والأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه فيه. انتهى.
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي: كما يستحب له استعمال الطيب عند الإحرام يستحب له تقليم أظفاره وقص شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وتسريح رأسه عقيب الغسيل؛ لقول إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك إذا أرادوا أن يحرموا. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل: قال في المجموعة: ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره. ويتنور عندما يريد الإحرام لا حلق رأسه. انتهى.
وبخصوص صلاة ركعتين بعد نهاية السعي بين الصفا والمروة فلم نقف على من قال بمشروعيتهما؛ وإنما تشرعان بعد نهاية الطواف.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(11/19873)
سيقيم بجدة قبل الحج بيومين فمن أين يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن بالرياض وذاهب إن شاء الله للحج هذا العام وسوف أسافر إلى جدة لأن الحملة التي أشارك فيها من جدة وسوف أقيم في جدة يومين قبل البدء في الحج، من أين أحرم، هل أحرم من ميقات أهل الرياض وأنا ذاهب أم أعود مرة ثانية وأحرم من ميقات أهل الرياض أم أحرم من ميقات أهل جدة؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا دمت عازماً على أداء نسك الحج من الرياض فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في سفرك إلى جدة (وهو قرن المنازل) .
ولا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة ولو كانت الحملة التي ستذهب معها في جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: ... هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة.. رواه البخاري.
وهذا الوصف يصدق عليك لأنك ستمر بالميقات في أشهر الحج وأنت عازم على الحج فيلزمك الإحرام من الميقات، وجدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها أو لمن أتى إليها غير عازم على النسك ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فيحرم منها، واعلم أنك إذا تجاوزت الميقات ولم تحرم ثم عدت إليه بعد ذلك فأحرمت منه فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(11/19874)
حكم الإحرام من ميقات آخر يمر عليه مريد الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أذهب لأداء فريضة الحج من الأردن وأنا ناوية ذلك دون أن أحرم في الطائرة وأعود من مطار جدة إلى ميقات أبيار علي للإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جاء من بلده للحج ولكن قاصداً المدينة أولاً قبل الذهاب إلى مكة فلا حرج عليه في تأخير الإحرام إلى أن يحرم من ميقات أهل المدينة، فيحرم من ذي الحليفة قبل ذهابه إلى مكة ولا فدية عليه، فقد سئُل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل جاء من جدة ولم يحرم، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس. انتهى من لقاء الباب المفتوح (121/29) .
وسئُل أيضاً عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم، ولكنه لم يحرم من الميقات، ونزل جدة، وذهب إلى المدينة للزيارة، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب: إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه. انتهى باختصار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/345) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/19875)
حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا أعمل طيارا ولدي رحلة الى جدة أمكث ليلة وأود أداء العمرة ولطبيعة عملي لا أستطيع الإحرام خلال مرورنا على الميقات كما يفعل المسافرون ... ماذا يجب علي بعد نزولي الى جدة وذهابي إلى الفندق هل يجب الذهاب إلى الميقات والإحرام أم أستطيع الإحرام من فندقي بجدة. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل أنه لا يجوز لمن ينوي العمرة أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، والمقصود بالإحرام هو عقد النية والدخول في النسك، ولا يشترط له التجرد من المخيط، وهذا مقدور لكل أحد في الغالب، لكن من لم يحرم لضرورة لم يأثم، وإذا لم يستطع العودة إلى الميقات الذي مر به فعليه أن يذهب إلى ميقات آخر ليحرم منه إن أمكن ذلك، فإن لم يحرم من ميقات لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل عند مروره بالميقات فقد كان عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
والإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا أمر مقدور للأخ السائل، أما خلع الثياب فذاك أمر زائد على الإحرام الذي هو ركن الحج أو العمرة، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المفصلة على البدن أو على عضو منه بل يجب عليه نزعها؛ لكن هذا إن كان قادرا على نزعها فإن كان لا يقدر فلا إثم عليه، وعليه نزعها حين يقدر، على أن من أهل العلم من أجاز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة إذا كان ناويا الرجوع إليه ليحرم منه، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا فللأخ السائل أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فإذا وصل إلى جدة توجه ثانية إلى الميقات ليحرم منه.
قال في التجريد لنفع العبيد في الفقه الشافعي: ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود. انتهى. بحذف دعت إليه الحاجة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/19876)
حكم الحائض التي أحرمت بالعمرة بعد الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجائي سيدي الشيخ أن تأخذ سؤالي هذا بعين الاعتبار ولا تحيلني لأي إجابات مشابهة
أنا من الجزائر ومنذ أشهر ذهبنا للسعودية لتأدية عمرة، بدأنا بزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أحرم الفوج من أبيار علي، إلا أنا لأني لم أكن على طهارة، ولم أكن أعلم كذلك أنه علي الحائض أيضا أن تحرم من هناك، ذهبنا لمكة وبقيت في الفندق ليومين وعند طهارتي ذهبت للتنعيم أي مسجد أمنا عائشة أحرمت للعمرة هناك وأديت عمرتي بصفة عادية، وعند عودتي لأرض الوطن واطلاعي على هذه المسألة في موقعكم اكتشفت أنه علي دم شاة تذبح لفقراء مكة هذا على حسب فهمي، ومنذ ذلك الحين وأنا في توتر خوفا من أن عمرتي ناقصة أو غير صحيحة، إذن يا شيخ هل من كفارة أخرى يمكنني القيام بها؟ علما أنني الآن في الجزائر وكذلك ليست لي المقدرة على ذبح شاة، مع التأكيد على أن كل ما حدث كان نتيجة جهل مني وليس شيئا آخر، فالرجاء يا شيخ إفادتي يرحمك ويرحمني الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الحائض إذا تجاوزت الميقات وهي غير ناوية العمرة ولم تحرم فلاشيء عليها، وإن تجاوزته ناوية العمرة ولم تحرم منه ولم ترجع إليه فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وتجوز النيابة في الذبح فإن لم تقدري على الهدي فصومي عشرة أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض لا يمنع من الإحرام، وإذا كنت تجاوزت الميقات غير ناوية للعمرة فلاشيء عليك، وإذا قصدت العمرة وتجاوزت الميقات غير محرمة فقد لزمك دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك ولو بالاتصال بواسطة الهاتف ونحوه. وراجعي الفتوى رقم: 14022، والفتوى رقم: 47352. فإن عجزت عن الهدي أجزأك صوم عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(11/19877)
حكم قطع النية في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة العلماء:
أحرمت للحج وبعد الإحرام وبعد وصولي للبيت الحرام وكنت عازما أن أؤدي الحج مراعيا خلاف العلماء آخذا نفسي بالأحوط انتابتني وساوس في الطهارة ثم انتابتني وساوس وأحاديث نفس في العقيدة بأمور لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها فقررت قطع نية الحج واستأنفت نية جديدة بعد طواف القدوم، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بنسك من حج أو عمرة وجب عليه إتمامه؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ {البقرة: 196} وبالتالي، فما دمت قد أحرمت بالحج فقد وجب عليك إتمامه، ولا يضرك قطع نيته فذلك لغو ولا يترتب عليه أثر، وإن كنت أتممت حجك بعد ذلك فهو صحيح.
والوساوس في العقيدة أو الطهارة لا تبطل الحج، وعلاجها هو عدم الالتفات إليها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها، والأخذ بالقول الأحوط حال اختلاف أهل العلم مستحب لا واجب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 75803، 12436، 3086، 77584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(11/19878)
مكان إقامة الحاج هل له أثر في اختيار نوع النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[فضليه الشيخ أريد أن أبدي اقتراحا سيساعد الكثير من الناس ولن أطيل عليك إلا أنه أني أرى أن الأفضل لأهل الخليج في هذا الزمن نسك القران أو الإفراد لأنهم يستطيعون زيارة مكة في أغلب أشهر السنة والقيام بعمرة، أما الدول الأخرى فإنه قد يصعب عليهم ذلك وتكاليف الحج أغلى فلماذا لا نجعلهم يستمتعون في البيت ويأخذون وقتهم ويطوفون فما رأي الشرع في هذا الرأي ودمتم سالمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشكر الأخ السائل لاهتمامه بأمر المسلمين والتفكير فيما يعود عليهم بالنفع، ورأينا أنه لا يمكن القول بأفضلية نسك معين على نسك آخر باعتبار مكان إقامة الحاج أو مسكنه لأننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا التفضيل بهذا الاعتبار، وقد قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ثم إن السنة بينت أن التمتع هو الأفضل لمن لم يسق الهدي كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2973، فلا يمكن أن نقول لأهل الخليج اتركوا الأفضلية التي دلت عليها السنة لأجل أن لا تزاحموا الناس في الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/19879)
تمتع المكي والمقيم بجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أدى العمرة في أشهر الحج من أهل جدة ومن أهل مكة هل يعتبر متمتعا أم لا إذا قام بأداء الحج في نفس السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يسكن في مكة وفي جدة أحيانا إذا أدى عمرة في أشهر الحج ثم حج في السنة نفسها فهو متمتع، ولا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام، وهؤلاء إذا تمتعوا فلا هدي عليهم.
وقد رجح بعض أهل العلم أنه يدخل في حاضري المسجد الحرام كل من دون مسافة القصر كما تقدم في الفتوى رقم: 58504.
وبناء عليه، فإذا افترضنا أن الشخص المذكور مقيم في جدة دائما فلا هدي عليه؛ لأن جدة في وضعيتها الحالية لا تبعد عن مكة مسافة قصر. وراجع الفتوى رقم: 57135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(11/19880)
التحلل من العمرة قبل الحج وحكم تمشيط الشعر والاستحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سوف أقوم بتأدية فريضة الحج وأخرج من بيتي محرمة وأقوم بعمرة هل يجوز لي أن أبقى بإحرامي إلى الحج وهل يجوز تمشيط الشعر والاستحمام / أفيدوني، وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنساك الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أداء العمرة ويقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام.
والقران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج.
وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج.
وعليه فإن أردت العمرة أولا فهذا تمتع تتحللين بعده ولا يمكن أن تكوني متمتعة إلا بالتحلل، وإذا أردت أن لا تتحللي فلك ذلك ولكن تنوي القران أو الإفراد كما سبق.
وأما مشط المحرم لرأسه ونحوه من شعره أو غسل بدنه بما لا طيب فيه فجائز، لكن لو علم أن مشطه أو حكه يساقط الشعر فيمنع، قال العلامة البهوتي رحمه الله في شرحه لمتن الإقناع: وإن خلل لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطه، فسقط شعر ميت، فلا شيء عليه نصا.
قال الإمام أحمد: وإن خلل المحرم لحيته فسقط منها شعر ميت فلا شيء عليه، وإن تيقن أن الشعر المتساقط من التخليل أو المشط حي فدى، هكذا ذكره البهوتي بتصرف في الألفاظ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(11/19881)
هل يلزم الدم من أحرم من جدة بناء على قول مفت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: إنسان سبق له الحج مسافرا على الطائرة وقد أفتاه مشايخ من بلادنا بأن يحرم من جدة وبعد رجوعه بحث في المسألة وتبين أن القول الراجح فيها هو الإحرام في الطائرة وأن من أحرم من جدة عليه دم لأنه تجاوز الميقات.
هذا الرجل وبعد سنوات سهل الله له الذهاب لأداء ركن الحج هذا العام، فهل يجب عليه دم كفارة لما وقع له سابقا،أم أن الشيخ الذي أفتاه بالإحرام من جدة هو الذي يتحمل ذلك وهو معذور لأنه أخذ بالفتوى وعمل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن جدة ليست ميقاتا ولا يجوز تأخير الإحرام إليها، وهو الذي نفتي به إلا لمن أتي من جهة سواكن، فإنه لم يمر بميقات ولم يحاذه فلا حرج عليه أن يحرم من جدة على بعد مرحلتين من مكة. قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة: 4/43 وإن لم يحاذ شيئا من المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة لأنه لا ميقات دونهما.. لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر، لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. اهـ، وهكذا صرح به البهوتي من الحنابلة في دقائق أولي النهى.
ولو أخذ العامي بقول عالم من هؤلاء وأحرم من جدة فلا شيء عليه، ولو ذبح شاة احتياطا فهو أفضل خروجا من الخلاف والذبح في مكة لفقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(11/19882)
حكم تحويل العمرة إلى من وكله بعد نية الإحرام عن نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت العمرة عن شخص وكلني عنه بالعمرة وبعد لباس مناشف العمرة قمت بالنية للدخول بنسك العمرة ولكن بدل من أن أنوي العمرة نيابة عنه نويت العمرة لي فهل يجوز تحويل النية بعد الإحرام له أو أن أهبه العمرة ... أرجو من سعادتكم إيفادي بذلك؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قادرا على أداء العمرة فجمهور أهل العلم على عدم إجزاء النيابة عنه، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 64643، فراجعها، وإن كان عاجزا عن أدائها عجزا مستمرا فلا مانع من النيابة عنه بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وراجع الفتوى رقم: 11927، والفتوى رقم: 11165، وما دمت قد أحرمت بالعمرة عن نفسك فلا يجزئك تحويل نيتها إلى غيرك، بل الواجب عليك إتمامها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وإن أردت بعد ذلك إهداء ثوابها لذلك الشخص أو غيره فلا مانع من ذلك وراجع الفتوى رقم: 43876، والفتوى رقم: 26182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/19883)
ما يلزم المعتمر إذا حل إحرامه ثم أحرم من جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أحرم من الميقات لأداء العمرة وعندما وصل الي جدة حل إحرامه ومن ثم أحرم من جدة؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بنسك حج أو عمرة لزمه إتمامه، ولا يجوز له الخروج منه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} ومن نوى الخروج منه فإنه لا يخرج بل يبقى على إحرامه فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا ينظر فيما فعله منها، فما كان من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليه فيها شيء للجهل. وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليه في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا يتبين أن هذا الأخ المسؤول عنه كان لم يزل على إحرامه السابق حين حله، وتجديده الإحرام يعتبر لغوا ولا أثر له لكن ينظر في محظورات الإحرام على ما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(11/19884)
حكم رفض الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل الحج إن أردت فسخ النية حيث إنها الحجة الأولى، وكان سبب الفسخ عدم توفر الحاجيات الضرورية مثل المسكن والمواصلات، هذا كله في الليلة الأولى والثانية، وأيضا يخيل لي 50 بالمائة أني قد خلعت الرداء الذي على كتفي لست متأكدا من ذلك أني فعلت ذلك، لكن أريد الإجابة كأن بنيتي أني لا أريد أن أكمل "إنه من عمل الشيطان" وأيضا قد اتصلت بالوالد أخبره بأني أريد العودة إلى البيت لكن أبي أقفل السماعة ثم بعد ذلك استرحت وهدأ بالي وتعزز بي ألا أكمل، لكن بالليل لم أستطع أن أكمل للأسباب السابقة لكن بعدما أتى أخي من البيت الذي بمكة حيث كنا بانتظاره ركبنا السيارة أنا وأمي أمي معي حاجة. جددت النية ونحن في طريقنا إلى عرفات ليلا. وبعدها أكملت حجي بفضل الله مستوفيا كل الأركان والواجبات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرفض الإحرام وهو ترك المضي في النسك بزعم التحلل منه قبل إتمامه لغو باتفاق العلماء، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه، ولكن عليه فدية إذا ارتكب محظورا.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا للمحظور لأن التحلل من الإحرام إما بكمال النسك أو عند الحصر أو بالعذر إذا شرط، وما عداها ليس له التحلل به، ولا يفسد الإحرام برفضه، كما لا يخرج منه بفساده، فإحرامه باق وتلزمه أحكامه ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا.
واعلم أن نزع الرداء ليس محظورا إلا إذا أبدلته بلباس آخر يمنع لبسه للمحرم كالمخيط فعليك فدية لهذا المحظور كما هو واضح في كلامه، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف لكل واحد) أو صوم ثلاثة أيام، فأنت بالخيار في فعل واحد من هذه الثلاثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(11/19885)
الحكمة من استحباب كون ثوب الإحرام أبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في الإحرام- (ملابس الحج) - أن يكون أبيض اللون بالنسبة للرجال، وما الحكمة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضين، والحكمة من استحباب كون الثوب أبيض هنا لأن الثياب البيض من أفضل الثياب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهذا اللفظ للترمذي، وصححه الشيخ الألباني.
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم متحدثا عن ثياب الإحرام: وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، وللمرأة أن تلبس ثيابا كذلك. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين؛ لحديث خير ثيابكم البياض. رواه النسائي. (نظيفين) لأنا أحببنا التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(11/19886)
النية في طواف الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت فريضة الحج تمتعا ولله الحمد، وأثناء العمرة بدأنا بالطواف ولم أعلم إلا بعد البدء فما حكم عمرتي وقد حصل مني أثناء الحج مشادات كلامية كتلك التي تحدث يوميا بين الأهل نتيجة الغضب واختلاف الآراء وأيضا لم أستطع كتمان غيظي في كل مرة أثناء الزحام وخاصة أني لم أزر مكة إلا مرة وأنا صغيرة فهل علي شيء!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك: ولم أعلم إلا بعد البدء أنك قد أديت الطواف كله أو بعضه بلا نية، ففي صحة هذا الطواف خلاف بين أهل العلم، فهو صحيح عند الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة وبعض المالكية، قال النووي في المجموع: (فرع) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط, وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. انتهى.
وعلى القول ببطلان الطواف المذكور فتكونين قد أدخلت الإحرام بالحج على العمرة، ويجزئك الطواف الذي قمت به للحج؛ لكن عليك دم للقران ودم للتقصير الذي وقع في غير محله.
قال النووي في المجموع وهو شافعي: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده، وبان أن حلقه في غير وقته، ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف، فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة، وعليه دمان دم للقران ودم للحلق. انتهى.
والدم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، ويمكن توكيل من يتولى ذلك نيابة عن من لزمه، وقد نهى الله تعالى عن الجدال والخصومة أثناء الحج، ومن صدر منه ذلك فحجه صحيح وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 71653.
ومن الضروري مجاهدة النفس على كظم الغيظ والبعد عن الغضب، وراجعي الفتوى رقم: 58273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/19887)
إحرام حجاج الطائرة ولبس المحرم ما يقي من البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الحج والإحرام به، يسافر الحاج بالطائرة ويمر خلال سفره من فوق الأماكن المحددة للإحرام ومن المعروف أنه يجب الاغتسال ولبس ملابس الإحرام وبالتأكيد الوقت لا يتسع لكل من في الطائرة للإحرام لأنها سرعان ما تغادر المواقيت، قد يقال له إنه من الممكن الإحرام من البيت، ولكن ما العمل في الشتاء البارد جداً ولا يجوز لبس شيء فوق الإزار والرداء؟ شكراً لكم إجابتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100 " border=0 UNSELECTABLE="on">
" UNSELECTABLE="on" width="100 "> " background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100 " border=0 UNSELECTABLE="on">
" UNSELECTABLE="on" width="100 "> " background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل عند الإحرام بالحج أو العمرة سنة وليس بواجب، كما تقدم في الفتوى رقم: 45091، والفتوى رقم: 28887.
كما سبق في الفتوى رقم: 70245 بيان الحكم عند المذاهب الأربعة حول الإحرام بالنسبة للمسافر للحج أو العمرة بواسطة الطائرة، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن المسافر يحرم إذا حاذى الميقات، وينبغي له أن يحتاط في ذلك حتى لا يتجاوز الميقات وهو غير محرم نظراً لسرعة الطائرة.
فإن أمكنه التجرد من المخيط من الثياب فعل ذلك وإلا اكتفى بنية الإحرام التي لا يعجز عنها، وفي حال استمراره لابسا ثوباً مخيطاً فعليه فدية أذى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 43504.
وأما كون الشخص يحرم بالحج أو العمرة من بيته قبل الميقات فهذا مكروه مع أنه جائز، وفي هذه الحالة عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وراجع الفتوى رقم: 51548.
وننبه على أن الإحرام هو نية الدخول في النسك ومعنى ذلك أنك لو اغتسلت في بيتك ولبست ملابس الإحرام فلا تعد بذلك محرما، ويمكنك أن تلبس ما شئت من الثياب فوق الإزار حتى إذا حاذيت الميقات فاخلع الثياب المخيطة وانو الدخول في النسك على ما بيناه من قبل.
ويجوز للشخص المحرم لبس بعض الثياب فوق إزاره بسبب برد أو غيره مع الابتعاد عن تغطية رأسه أو لبس ثوب مخيط، وراجع الفتوى رقم: 57090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(11/19888)
الإحرام بالحج في ثياب العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يلبس ثياب الإحرام والتي قد لبسها في عمرة سابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل لبس ثياب الإحرام التي سبق وأن أحرم بها، فإن هذا لا يمنع شرعاً من لبسها والإحرام فيها مرة أخرى لحج أو عمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(11/19889)
حكم التلبية الجماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التلبية والتكبير الجماعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ السائل يعني بالتلبية الجماعية ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يلبون بصوت واحد، أو يلبي أحد المجموعة -مثلا- فيلبون بتلبيته فهذا غير وارد، وقد عده الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فقه العبادات من الأخطاء التي تقع في مناسك الحج فقال: إن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم -يعني في حجة الوداع- فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين أن يلبي كل واحد بنفسه، وأن لا يكون له تعلق بغيره. انتهى.
وإن كان يعني رفع الناس أصواتهم بالتلبية جماعة من غير التزام طريقة خاصة فهذا لا شيء فيه لأن الحجاج والمعتمرين مطالبون بالتلبية في أوقاتها المعروفة فيلبون فرادى وجماعات، وتارة يكبرون لا حرج عليهم في شيء من ذلك، مع رفع الصوت بالنسبة للرجال، وقد تقدمت الإجابة عن حكم التكبير الجماعي في الفتوى رقم: 7335، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3581، 19461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(11/19890)
يجوز للمحرم تغيير إحرامه بملابس إحرام أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستوجب احضارعدد2ملابس إحرام أثناء الحج؟ وهل يتم خلع ملابس الإحرام بعد قضاء عمرة القدوم ولبس ملابس أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم لا يطالب شرعا بإعداد إحرام زائد على إحرامه الذي يلبسه عند الميقات، ولكن لو فعل ذلك فلا شيء فيه، ثم إن المحرم يجوز له تغير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك سواء بدلها عند الانتهاء من العمرة عند القدوم أو غير ذلك. بمعنى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عموما وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير معلقا على قول الشارح: وجاز إبداله ثوبه، أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7026 والفتوى رقم: 58546، هذا إذا كان الأخ السائل يعني بقوله ملابس أخرى أي تغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى تصلح للإحرام كما هو الظاهر. فإن كان يعني خلع ملابس الإحرام وإبدالها بلباس التحلل فإن هذا لا يجوز إلا بعد انتهاء عمرة المتمتع خاصة، وأما المفرد والقارن فلا يجوز لهما لبس المخيط حتى يفعلا اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وراجع لذلك الفتوى رقم: 3015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/19891)
أحكام التلفظ بالتلبية في الإحرام وفي جميع أعمال الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التلفظ بالنية فى جميع أعمال الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحب للشخص التلفظ -عند التلبية- بما يريد الإحرام به من حج أو عمرة أوهما معا. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج, وإن شئت لبيت بالحج والعمرة, وإن شئت بعمرة, وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة , فقلت: لبيك بعمرة وحجة. وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك. وهو اختيار ابن عمر, وقول الشافعي; لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا, ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة. فضرب صدره, وقال: تُعْلِمه ما في نفسك. ولنا ما روى أنس, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لبيك عمرة وحجا} . وقال جابر: {قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج} . وقال ابن عباس: {قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهم يلبون بالحج} . وقال ابن عمر: {بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة, ثم أهل بالحج} . متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: {سمعتهم يصرخون بهما صراخا} . رواه البخاري. وقال أبو سعيد: {خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا, فلما كان يوم التروية لبينا بالحج, وانطلقنا إلى منى.} وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه ; فإن النسائي روى بإسناده, عن {الصبي بن معبد, أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا , ثم ذكر ذلك لعمر. فقال: هُديت لسنة نبيك. وإن لم يذكر ذلك في تلبيته, فلا بأس ; فإن النية محلها القلب, والله أعلم بها. انتهى.
أما التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج فلا دليل على مشروعيته بل هو بدعة، ففي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير, وقبل التلبية, وفي الطهارة, وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة؛ بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها, ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب, أي يكون فعله خيرا من تركه, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ألبتة, فيبقى حقيقة هذا القول, إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/19892)
العاجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا نويت الحج متمتعا؛ ولكني تجاوزت الميقات، فماذا عليَّ؟ مع العلم أني لا أملك ثمن الهدي، هل أصوم 20يوما؟ وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة لا يجوز، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم، فإن لم يفعل فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، كما سبق في الفتوى رقم: 20500، قال النووي في المجموع: ومن ترك واجباً لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. انتهى كلامه.
فمن ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم، وقد عرفه الخرشي في شرحه لمختصر خليل قائلاً: والهدي واجب لنقص في حج أو عمرة؛ كدم القِران، والفوات، والمتعة، وتعدية الميقات، أو ترك الجمار، أو ترك المبيت ليالي منى. أهـ
ثم ذكر حكم من عجز عن الهدي قائلاً: فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر، ويندب عدم تفرقتها، وسبعة أيام إذا رجع، وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي. أهـ
وقال ابن قدامة في المغني - بعد ذكره دم التمتع -: ويقاس عليه أيضاً كل دم وجب لترك واجب كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والمبيت ليالي منى بها، وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
فإذا تقرر أن من ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ فإن على الأخ السائل في حالة العجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه من تجاوز الميقات بدون إحرام أن يصوم عشرة عن هدي التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام بدلاً عن الدم الذي لزم من ترك الواجب هو الإحرام عند الميقات.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مضمونه.. رجل حج وترك الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة، فأجابت: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية يذبحه ويفرقه على الفقراء، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة. انتهى بتصرف
ومحل الشاهد من كلام اللجنة هنا هو أن الصيام يلزم عن كل دم عجز عنه الحاج أو المعتمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/19893)
إحرام حجاج الطائرة القادمين من تونس
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيكم في هذه الفتوى, الرجاء الإجابة في أقرب وقت للانتفاع بها خاصة وأني إن شاء الله قاصد الحج لهذه السنة
جواز إحرام الحجيج التونسيين من جدّة
تردد النظر بين إلحاق حكم راكب الطيارة بحكم راكب السفينة إذا كان محل نزوله بأرض الحجاز متجاوزًا ميقات الإحرام المعين لأهل أفقه.
فروى ابن نافع عن مالك: لا يحرم الحاج في السفينة. وهذا يحتمل وجوب النزول إلى الميقات: وفيه مشقة ينبغي نفيها عن الدين. ويحتمل أن يريد أنه يرخص له تأخير الإحرام إلى النزول إلى الأرض.
وروى في النوادر عن محمد بن المواز، قال مالك: من حج في البحر من أهل مصر وشبههم، يحرم إذا حاذى الجحفة اهـ. وظاهره أن ذلك حكم إحرامه، ولا يجوز له تجاوز سمت المحاذاة غير محرم بالنية والتجرد من مخيط الثياب.
وفصل سند فقال: إن كان المسافر في البحر محاذيا للبرّ، مثل السفر في بحر القلزم، أحرم إذا حاذى ميقات أفقه، لأنّه يمكنه النزول إلى البر ليحرم من ميقاته (أي بدون مشقة. لأنّ البر قريب) ويجوز تأخير الإحرام للمشقّة، لكن عليه هدي، لأن التأخير رخصة، والرخصة تدفع الإثم في التجاوز ولا تسقط وجوب الهدى.
وأما من سافر في بحر لا يحاذى الشواطئ، مثل بحر الهند وبحر اليمن وبحر عيذاب، فيجوز له تأخير الإحرام ولا هدي عليه. لأنّه إذا جاز له التأخير انتفى وجوب الهدي، حتى يدلّ دليل على وجوب الهدى مع جواز التأخير، ولا دليل عليه. فلا يحرم حتى يصل إلى البر. إلا أن يخرج على البرّ أبعد من ميقات أفقه اهـ ووافقه القرافي في الذخيرة، وابن عرفة، والشاذلي، وابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي مناسكه. قال الحطاب: وشاهدت الوالد يفتي به غير مرة اهـ.
وأقول: الحق أنه لا يحرم حتى ينزل إلى البرّ، لأن تكليف النزول في أثناء السير لأجل الإحرام مشقة. وتكليفهم الإحرام في السفينة مشقّة أيضًا لطول مدّة التجرّد ولوازم الإحرام.
أمّا المسافر في الطائرة فهو لا يمرّ بالأرض أصلاً، ولا يتصوّر فيه إمكان النزول قبل الوصول إلى المنازل الملائمة لنزول الطيارة، فلا يتصوّر فيه إمكان النزول حتى يرخّص له التفادي عنه بالإحرام في الطيارة: لأنّ الإحرام في الطيارة مشقة ومضرّة. لشدّة برودة الجو، ويحتاج إلى التدثر بالثياب، وفي الغالب لا يوجد في ثياب الإحرام ما يصلح للتدثر.
هذا، وأما موقع الإحرام في صور من لا يحرم حتى ينزل إلى البرّ، ففي شرح الحطاب عن سند: لا يرحل الحاج من جدّة إلا محرّمًا، لأن جواز التأخير إنما كان للضرورة. وهل يحرم إذا وصل البرّ، أو إذا ظعن من جدّة؟ الظاهر إذا ظعن، لأنّ سنة من أحرم وقصد البيت أن يتّصل إهلاله بالمسير اهـ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي جئت بها تميل إلي أن الحاج المسافر جوا من بلاد تونس ونحوها يؤخر إحرامه حتى وصوله إلى جدة ولا يحرم عند محاذاته للميقات، وهذا خلاف المعتمد عند أصحاب المذاهب الأربعة حيث اعتبروا محاذاة الميقات كافية لإيجاب الإحرام على مريد الحج أو العمرة فقالوا إن الحاج يحرم عند محاذاته للميقات سواء كان مسافرا في بر أو بحر ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بإرادة المنتهي وهو حنبلي:
وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمِيقَاتٍ) مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (أَحْرَمَ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وُجُوبًا (إذَا عَلِمَ أَنَّهُ حَاذَى أَقْرَبَهَا) أَيْ الْمَوَاقِيتِ (مِنْهُ) لِقَوْلِ عُمَرَ " اُنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَسُنَّ لَهُ أَنْ يَحْتَاطَ) لِيَخْرُجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَذْوَ الْمِيقَاتِ أَحْرَمَ مِنْ بَعْدُ؛ إذْ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ جَائِزٌ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ حَرَامٌ. انتهي
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج وهو شافعي:
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا) فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ يَنْتَهِي إلَى مِيقَاتٍ فَهُوَ مِيقَاتُهُ , وَإِنْ حَاذَى غَيْرَهُ أَوْ لَا أَوْ (لَا يَنْتَهِي إلَى مِيقَاتٍ, فَإِنْ حَاذَى) بِالْمُعْجَمَةِ (مِيقَاتًا) أَيْ سَامَتَهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا أَمَامَهُ أَوْ خَلْفَهُ (أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِ) , فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَضْعُ الْمُحَاذَاةِ اجْتَهَدَ وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَظْهِرَ لِيَتَيَقَّنَ الْمُحَاذَاةَ, فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ تَعَيَّنَ الِاحْتِيَاطُ. انتهى. ...
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي:
وَمَنْ كَانَ فِي بَرٍّ, أَوْ بَحْرٍ لَا يَمُرُّ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْمَذْكُورَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إذَا حَاذَى آخِرَهَا وَيُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ. انتهى.
والمذهب المالكي في المسألة تقدم تفصيله في الفتوي رقم: 34164، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان بتاريخ 8 إلى 13 صفر سنة 1407 الموافق لـ 11 إلى 16 أكتوبر سنة 1986 صدر القرار بوجوب الإحرام على مريدي الحج أو العمرة إذا حاذوا أحد المواقيت وهم في الطائرة.
وعليه فالحاج المسافر في الطائرة يحرم إذا حاذى ميقاته المحدد شرعا فإذا أمكنه التجرد من المخيط مع نية الإحرام فعل ذلك، وإن شق عليه التجرد من المخيط اقتصر علي نية الإحرام التي لا يعجز عنها فالحاج أو المعتمر لا يحق له مجاوزة الميقات إلا وهو محرم كما تقدم في الفتوى رقم: 57252.
ومن لبس ثوبا مخيطا أثناء إحرامه فعليه دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك. وراجع الفتوى رقم: 15225. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 15006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(11/19894)
لا يسقط الحج بمجرد النية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:\\\"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.\\\"_ لي صديق يعمل في إحدى دول الخليج استقدم والده ليرسله إلى أداء فريضة الحج نظرا لتيسر الأمر في تلك البلاد. ولكن ونظرا لأسباب تنظيمية تخرج عن نطاقه لم يتحصل على تأشيرة لأن العدد المخصص لتلك البلاد قد اكتمل فعاد إلى بلاده حزينا كئيبا....فهل يمكن أن نقول إن هذا الشيخ الذي خرج من بلاده قاصدا الحج بنية -يعلم الله أنها خالصة لوجهه- قد كتبت له الحجة التي نواها وهل تسقط عليه حجة الإسلام وبالتالي يمكنه أن يحج نيابة عن غيره إن أتيحت له الفرصة
نرجو منكم أن تفصلوا لنا القول في الأمر ولكم جزيل الشكر والامتنان وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم إذا نوى فعل الخير ولم يتمكن من فعله كتب له أجر نيته، فنرجو الله أن يكتب لهذا الرجل الأجر بالنية؛ إلا أنه لم يحج ولم تسقط عنه حجة الإسلام؛ ولا يمكن أن يحج نيابة عن غيره، بل إنه يجب عليه إذا استطاع أن يحج عن نفسه أولاً لأن من شروط جواز النيابة في الحج أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأن يكون المنيب عاجزا بدنيا؛ كما في الفتوى رقم: 27037. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/19895)
لبس المحرم ثوبا مخيطا منعا للتسلخ
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، أود السؤال عن أمر يتعبني حين قيامي بالعمرة وهو: أنه خلال قيامي بالعمرة أعاني من التسلخ في فخذي مما يجعل عمرتي تشق علي، سؤالي هو: هل يجوز لي أن ألبس شيئا ً تحت إحرامي لمنع التسلخ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبسك شيئاً تحت إزارك وقاية لجسدك من حدوث ما ذكرت تترتب عليه فدية مع سقوط الإثم إذا دعت ضرورة إليه كحصول مشقة معتبرة شرعاً، ففي حاشية الدسوقي المالكي: كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائز.
وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة. انتهى، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 57990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(11/19896)
نسيان التلبية بالعمرة عند الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة في رمضان الماضي لأول مرة والحمد لله، وبعد أن قمت بالاغتسال في مسجد الميقات (ميقات أهل المدينة) وركبت السيارة ومضى حوالي خمس دقائق.. تذكرت أنني لم أنو العمرة بعد (لبيك اللهم عمرة) .. فنويت ثم قمت بالتلبية.. فهل تجاوزت الميقات، وماذا علي أن أفعل إن كنت قد تجاوزته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك قد نويت العمرة عند الميقات قبل تجاوزه فقيامك بالاغتسال بعد الوصول إلى الميقات وتلفظك بالتلبية كلها أمور تدل على نية العمرة، فالنية لا تحتاج إلى جهد ولا لفظ فهي فعل قلبي يكفي فيه قصد الشروع في العبادة، والذي ظهر لنا أنك قصدت البدء في أعمال العمرة حينما قلت لبيك اللهم عمرة في الميقات فإن كان كذلك فلا تلتفتي إلى الوساوس، لكن إذا تحققت أن كل ما قمت به من غسل وتلبية وغيرها كان خالياً من نية العمرة ولم تقومي بالنية إلا بعد مجاوزة الميقات بخمس دقائق فقد تجاوزت الميقات وأنت غير محرمة وفي هذه الحالة كان عليك أن تعودي إلى الميقات لتحرمي منه، فإن لم تفعلي ذلك وأحرمت من مكانك فقد لزمك دم وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وراجعي الفتوى رقم: 10608، والفتوى رقم: 57236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/19897)
كيفية الحلق للتحلل من النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو المقصود في الحديث (رحم الله المحلقين في الحج) بالمحلقين هل هذا يعني أن يحلق بالموس أو على درجة صفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي يشتمل على دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين أكثر من المقصرين رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ: اللهم اغفر للمحلقين ... قالها ثلاثاً في المحلقين ومرة في المقصرين، والحلق أفضل من التقصير بإجماع أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير. انتهى.
ثم فصل القول في الحلق والتقصير بقوله: وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصف الرأس، وعند مالك وأحمد أكثر الرأس، وعند مالك رواية أنه كل الرأس. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه. انتهى.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: وظاهر صيغة (المحلقين) أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه هو الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلق إلا مجازاً. انتهى.
وعليه، فالأفضل في حق الرجل حلق جميع شعر رأسه بحيث لا يبقى منه شيء سواء كان الحلق بموسى أو غيره من آلات الحلق، وراجع الفتوى رقم: 20119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/19898)
حكم تحلل القارن بعد وصوله إلى مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أرجو من فضيلتكم الرد عليه وجزاكم الله خيراً.
أدينا فريضة الحج هذه السنة أنا والوالد والوالدة وأدعو الله أن يتقبل منا ولكن هناك بعض الأمور التي جعلتني أشك في أن يكون حج والدي مقبولا أم لا وهي كالاتي:
1- عندما وصلنا الميقات أحرمنا بالقران وعندما وصلنا مكة وذهبنا للطواف للعمرة والقدوم في الحرم قرر والدي أن يذهب لقضاء حاجته ويرجع واستكملنا أنا ووالدتي الطواف ولكن بعد أن رجع قرر أنه لن يكمل الطواف لأنه يحس بإرهاق وبالفعل ذهبنا للسعي مباشرة دون أن يكمل والدي الطواف رغم أني نصحته ولكنه رفض ثم بعد ذلك عندما رجعنا إلى الفندق قرر أن يتحلل وأن ينوي الحج فقط فما الحكم؟.
2-في طواف الوداع كان المكان مزدحما جدا لدرجة التلاصق حيث كنت في المقدمة ثم والدتي من بعدي ثم والدي خلفها وفي أثناء ذلك أحسست أن والدي فعل شيئا قد يكون فيه نوع من التحرش الجنسي بوالدتي على سبيل المزاح حيث كان يضحك لدرجة اغضبت والدتي فما الحكم وهل حج والدي لا زال صحيحا أم ماذا؟
أفتونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى الحج قارنا لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد إتمام الحج أو بعد الإتيان بعمرة عند طائفة من أهل العلم بشرط ألا يكون قد ساق الهدي.
وعليه، فما فعله والدك خطأ عند الجميع، ونيته للتحلل لاغية، والواجب عليه فدية لكل محظور ارتكبه إلا إذا كان جاهلاً بحرمة هذا التحلل، فعليه كفارة في كل محظور من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر، وليس عليه شيء في المحظور الذي من قبيل الترفه كالجماع والطيب ولبس المخيط، وأما تمتعه بزوجته في طواف الوداع، فإن كان مسا بغير حائل، فقد بينا اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء بمس المرأة في الفتوى رقم: 41659 فلتراجع.
ولا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدثين عند جمهور العلماء، فإن كان قد طاف بغير طهارة، فعليه أن يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها، وإن كان قد أدى الطواف على طهارة، فقد فعل ما يتنافى مع مقصود الطواف الذي هو التعبد به لله تعالى، واستشعار التذلل والتقرب لا ممارسة شهوة النفس وهواها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(11/19899)
حكم فسخ القران بعد الوقوف بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحرمت من الميقات بنية الحج معتمرا وبعد ما مشينا من الميقات تأخرنا حتى مساء يوم السابع من ذي الحجة
فسألت أحد المشرفين عن الحملة وكنت أعتقد أنه شيخ فقال لي إنك تأخرت ويستحسن أن تبدل نيتك بأن تنوي الحج مقرنا
وفعلت ذلك وأتيت طواف القدوم وسعي الحج
وأنا واقف فى عرفات قال لي دكتور وخطيب مصري أحسبه على علم والله حسيبه إن مافعلت خطأ وإننى يجب أن أتحلل وأقصر شعري ثم أنوي الحج وفعلت ذلك في الساعة 4 عصر يوم عرفات
ونويت الحج
وأكملت الحج على أني متمتع باعتبار أن السعي الأول سعي العمرة وأتيت بطواف الوداع وسعي الحج في يوم النحر
هل مافعلت صحيح وهل حجي صحيح؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر من سؤالك أنك أحرمت متمتعا ثم أدخلت الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فصرت قارنا، وهذا جائز في المذاهب الأربعة كما بيناه في الفتوى رقم: 46568. ثم فسخت القران إلى عمرة في يوم عرفة بعد الوقوف بها، وهذا لا يجوز في المذاهب الأربعة.
وإنما جوز الحنابلة للقارن فسخ قرانه إلى عمرة بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي ولم يكن قد وقف بعرفة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه.
وأما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر، ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة، وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك، وبما ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود، وأكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز له ذلك، لأن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة. اهـ.
وعليه، ففسخ القران بعد الوقوف بعرفة غير صحيح، وتعتبر باقيا على إحرامك بالقران ومادمت قد أتيت بطواف الإفاضة فحجك صحيح ولا شيء عليك، إذا كنت قد أتيت ببقية المناسك من المبيت بمنى والرمي وغير ذلك من الواجبات، وإنما عليك فدية لما ارتكبته من المحظورات التي من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وتقليم الأظافر، وأما ما كان من قبيل الترفه كلبس لمخيط والطيب ونحو ذلك فلا شيء عليك لجهلك، والفدية هي ذبح شاة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وننبهك إلى أنه لا يجوز أن يسأل عن الأحكام الشرعية إلا العلماء، لأن الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ولا شك أن الذي أوقعك في هذه المتاهات هو سؤال غير المتأهل للإفتاء فتنبه لهذا الأمر في المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/19900)
الخروج من مكة بملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابه على سؤالي التالي:
في العام الماضي ذهبنا للحج فبعد أداء العمرة والتحلل منها ذهبنا لزيارة عمتي التي تسكن خارج مكة (في النوارية بعد مسجد العمرة قرب وزارة الدفاع) بملابس الإحرام فهل يجوز القيام بمناسك الحج أم علينا كفارة أم نية الحج أم ماذا؟ لأنه قيل لنا إنه لايجوز الخروج من مكة بملابس الإحرام والعوده لها مرة أخرى والقيام بمناسك الحج، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتمتع إذا انتهى من عمرته صار حلالا يفعل ما يفعل الحلال إلى أن يحرم بالحج، وعليه، فزيارتكم لقريبتكم بعد العمرة أمر حسن، سواء قد تحللتم أو لا تزالون محرمين، وسواء كان ذلك داخل مكة أو خارجها، وعليكم الإحرام بالحج من مكانكم الذي تقيمون فيه، فإن أقمتم بمكة لزمكم الإحرام منها وإن أقمتم بغيرها لزمكم الإحرام من ذلك المكان.
وعليه، فإن كنتم قد أحرمتم بالحج وهو نية الدخول في النسك بعد زيارة قريبتكم حسب التفصيل السابق فلا شيء عليكم، والقول بأنه لا يجوز الخروج من مكة بملابس الإحرام لا أساس له من الصحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(11/19901)
رفض الإحرام والوفاة بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن من أهل مكة وحجت زوجتي رحمها الله حجة نافلة وعند الوقوف بعرفة في الصباح تعبت تعبا شديدا وهي رحمها الله كانت مريضة مرضا مزمنا فانتقلنا إلى مستشفى داخل مكة وظلت في تعب حتى انتهاء اليوم وتحللنا أنا وهي ولم نكمل الحج ماذا علينا الآن وبخاصة هي وقد أصبحت في دار الحساب والله المستعان
وفقكم الله وسدد خطاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في القدر الذي يجزئ وقوفه بعرفة للحاج، فذهب الحنفية إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ زمانه بزوال شمس التاسع من ذي الحجة، وينتهي بطلوع فجر العاشر من ذي الحجة، والوقوف في أي جزء من هذا الزمان عندهم فرض.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما القدر المفروض من الوقوف فهو كينونته بعرفة في ساعة من هذا الوقت. . اهـ.
ويجب عند الأحناف أيضا أن يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وذلك لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. قال الكاساني في البدائع: وإذا عرف أن الوقوف من حين زوال الشمس إلى غروبها واجب فإن دفع منها قبل غروب الشمس فإن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه، لأنه ما ترك الواجب، وإن جاوزها قبل الغروب فعليه دم عندنا، لتركه الواجب، فيجب عليه الدم كما لو ترك غيره من الواجبات. اهـ.
وذهب المالكية إلى أن وقته يبدأ من زوال الشمس وينتهي بأذان الفجر، وركن الوقوف بعرفة يكون ليلا، فمن وقف نهارا ولم يقف ليلا لا يجزئه. قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن وقف بعرفة نهارا ولم يقف ليلا لم يجزه، وهو مذهب مالك. اهـ.
أما الشافعية فالوقوف يبدأ عندهم بعد زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وركنه الوقوف بها نهارا وليلا، لكن يستحب الجمع بين الليل والنهار. قال زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب: ولو فارقها أي عرفة قبل غروب ولم يعد إليها سن له دم خروجا من خلاف من أوجبه يعني الإمام مالك، لا إن عاد إليها ليلا، لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف. اهـ.
ويرى الحنابلة أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، ويجب أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. قال البهوتي في كشاف القناع: ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبلي طيئ، وكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولفظه له، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفضيلة. اهـ.
وقال: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم، فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله، لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات. اهـ.
هذه هي مذاهب العلماء في وقت الوقوف بعرفة والقدر المجزئ منه. وبقول الحنابلة في إجزاء الوقوف قبل الزوال نفتي، بدليل حديث عروة السابق، ويجب على من لم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار دم إذا كان وقوفه نهارا.
وبناء على مذهب الحنابلة الذي أفتينا به، فقد أدركتما الحج، والواجب عليك الآن لبس ثياب الإحرام ثم الطواف والسعي والحلق أو التقصير وعليك ذبح شاة لفوات الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، وأخرىعن ترك المبيت بمنى وثالثة عن ترك المبيت بمزدلفة، ورابعة عن ترك رمي الجمرات وفدية عن كل محظور ارتكبته من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد، وأما ما كان من قبيل الترفه كالطيب ولبس المخيط والجماع فلا شيء عليك فيه إذا كنت جاهلا، وأما امرأتك فنرجو الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها، ويجب إخراج الفدية من مالها كما سبق تفصيله في حقك أنت. وأما رفض الإحرام فلا يصح ولو كان حج نفل باتفاق العلماء، وأما زوجتك فقد توفيت محرمة ولا شيء عليها إلا إذا كانت ارتكبت محظورا قبل وفاتها مما سبق تفصيله، ولا عبرة برفضها للإحرام، ومن مات محرما فلا يتمم عنه النسك على الراجح من أقوال العلماء، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وعلى القول بإتمام النسك عنه يحرم به النائب ويتمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجه؟ فيه قولان مشهوران، الأصح الجديد، لا يجوز كالصلاة والصوم. والقديم يجوز لدخول النيابة فيه ... ويحرم بالحج، ويأتي ببقية الأعمال وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا ليس مبتدأ بل مبني على إحرام قد وقت في أشهر الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/19902)
حاضرو المسجد الحرام والمتعة والهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في منطقه بين الميقات (يلملم) ومكة المكرمة وطوال العام أؤدي مناسك العمرة، كل عشرة أيام مرة بصفة مستمرة فهل أعتبر ممن هم (أهله حاضري المسجد الحرام) وليس لي إلا الحج (مفردا) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يتضمن أمرين: الأول: هو ما إذا كان لأهل مكة ومن في حكمها أن يتمتعوا أم لا. والثاني: هو ما إذا كان المقيم بين مكة والميقات يعتبر ممن أهله حاضروا المسجد الحرام أم لا. وحول النقطة الأولى فإن أهل العلم قد اختلفوا فيها اختلافا طويلا. فقال البعض إن اسم الاشارة ذلك في قول الله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، راجع إلى الهدي والصوم، ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي عليه ولا صوم، وقال البعض الآخر: إن اسم الإشارة راجع إلى قول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وعليه فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا تمتع له. والمرجح هو القول الأول. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: أقرب أقوال أهل العلم عندى للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ويقرنوا وليس عليهم هدي ... . واختلف أيضا العلماء في تحديد من هم حاضروا المسجد الحرام، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فيه خمسة أقوال: الأول أهل الحرم، الثاني: مكة وما قرب منها، كذي طوى، الثالث: أهل عرفة قاله الزهري، الرابع: من دون الميقات قاله أبو حنيفة، الخامس: من هو في مسافة لا تقصر الصلاة فيها قاله الشافعي. ومثل هذا في أحكام القرآن للجصاص. وقد رجح ابن العربي قولا سادسا قال: والصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضري المسجد الحرام. وبناء على ما تقدم فإن لك أن تتمتع بالعمرة إلى الحج كسائر الناس ولو على القول بأن ما دون المواقيت داخل في حكم حاضري المسجد الحرام، وأنك إذا كنت على مسافة تلزمك فيها الجمعة بمكة فلا هدي عليك للتمتع. وإن كنت أبعد من ذلك فالأحوط لك أن تهدي للتمتع، مع أنك قد علمت ما في المسألة من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/19903)
ترك التلبية طوال الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج ولكن لعدم علمي لم أقم بترديد التلبية (لبيك اللهم لبيك ... ) نتيجة جهلي بأن هذا مفروض علي
فما حكم هذا الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلبية مستحبة فقط عند كثير من أهل العلم، ومن تركها لا يلزمه شيء عندهم، وإن كان قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. ففي المهذب في الفقه الشافعي: ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط، وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار. انتهى.
وذكر ابن قدامة في المغني خلاف العلماء في المسألة فقال: التلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج.، وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، إلى أن قال: وليست بواجبة، وبهذا قال الحسن بن حي، والشافعي، وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم، وعليه، فلا يلزمك شيء لتركك التلبية على مذهب القائلين بأنها مستحبة، وهذا الذي نميل إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(11/19904)
من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأداها فيها وحج من عامه هل يعتبر متمتعا أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع وجعله الله في ميزان حسناتكم وبعد:
إننا ننوي الحج هذا العام وقد أتينا بعمرة في آخر يوم في شهر رمضان حيث أحرمنا يوم التاسع والعشرين ظهراً ثم ذهبنا إلى الحرم وجلسنا به حتى تناولنا طعام الإفطار ثم أكملنا مناسك العمرة بعد صلاة العشاء حيث ظهر أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فهل تعتبر هذه العمرة في رمضان أم في شوال بمعنى هل يتوجب علينا أن نحج حج تمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أداها فيها وحج من عامه هل يعتبر متمتعاً أم لا؟
فذهب الحنابلة كما في دقائق أولي النهى للبهوتي والشافعية في الأظهر كما في المجموع للنووي إلى أنه لا يعتبر متمتعاً ولا يلزمه دم، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكون متمتعاً وعليه الدم، ولكن الحنفية يشترطون فعل أكثرها في أشهر الحج كما في بدائع الصنائع للكاساني، وأما المالكية فقالوا يجزئ فعل بعضها في أشهر الحج ولو شوطا واحداً من السعي كما في الفواكه الدواني للنفراوي.
وأما الشافعية في القول الثاني عندهم فيحصل التمتع عندهم بإيقاع جميع أعمالها في أشهر الحج، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم كما رأيت، والأخذ بالقول الثاني أولى وأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/19905)
الفرق بين إحرام المرأة والرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أرجو منكم التفضل بالإجابة عليه، وجزاكم الله خيراً، أود الذهاب للحج هذه السنة، فمتى يجب أن أبدأ الإحرام، أرجو توضيح الزمان والمكان، وهل هناك اختلاف بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الإحرام بالحج في أي وقت من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
أما مكان الإحرام، فمن نوى الحج وهو خارج المواقيت وجب عليه الإحرام منها، وهي معلومة معروفة انظريها في الفتوى رقم: 43381.
فمن مر بها ولم يحرم لزمه الرجوع للإحرام منها، فإن لم يرجع وجب عليه فدية -ذبح شاة في الحرم يوزعها على فقرائه- ولمعرفة ما يلزمك فعله عند مرورك بالميقات راجعي الفتوى رقم: 3161.
ولمعرفة صفة الحج راجعي الفتوى رقم: 25287، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية، وإنما تخالف المرأة الرجل في جواز لبس المخيط إذ يحرم ذلك على الرجل ويجوز لها، كما تخالفه في تغطية الوجه والكفين، وراجعي التفصيل في هذا في الفتوى رقم: 6731، والفتوى رقم: 15100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(11/19906)
الشك بعد انتهاء العبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة قامت بتأدية فريضة الحج في العام الماضي وهي بعد طواف الإفاضة طلبت من إحدى النسوة أن تقص لها من شعرها حتى تتحلل، ولكنها بعد عودتها لديها شك بأن هل هذه المرأة قصت من شعرها بالشكل المطلوب أم لا وهي تريد أن تريح نفسها، أرجو إفادتنا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المرأة حجها صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الشك في ترك ركن من أركان العبادة بعد نهايتها لا يلتفت إليه ولا تأثير له، كما ذكر ابن رجب الحنبلي في القواعد، وراجع الفتوى رقم: 28923.
ولأن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، ولأن اعتبار الشك بعد الأداء يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية السمحة، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، ولقوله تعالى أيضاً: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} .
فعلى الأخت الإعراض عما تجده من وساوس في نفسها، فإن ذلك من الشيطان ليدخل الحزن إلى قلبها، ولتكن مطمئنة على صحة حجها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/19907)
من أراد الحج فليس له أن يتجاوز الميقات إلا محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[..نحن نعمل بشركة مصر للطيران وفي موسم الحج نسافر إلى جدة لتفويج الحجيج إلى مصر بعد الحج ودائما ما نسافر قبل الحج بأسبوع أو خمسة أيام ونختلف هل نحرم من جدة باعتبار أننا مقيمون فيها ونصلي صلاة المقيم وليس قصرا أم نحرم من رابغ ميقات أهل مصر حيث إننا ننوي الحج من القاهره بمجرد معرفتنا بقرار السفر.......جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد سافرتم من القاهرة تريدون الحج فالواجب عليكم الإحرام عند محاذاة ميقات أهل مصر وهو رابغ، وينبغي الاحتياط بالإحرام قبل الميقات بقليل نظرا لسرعة الطائرة، ولا يجوز لكم تجاوز الميقات من غير إحرام. وراجع التفصيل في حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام، وذلك في الفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(11/19908)
حكم قتل فأر أثناء الوقوف بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من قتل فأرا أثناء وقوفه في عرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/19909)
ادهان المحرم بدهن غير مطيب مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[إن بشرة وجهي حساسة ومجرد تعرضها للشمس يظهر عليها البقع والنمش، هل يجوز وضع الكريم الواقي من الشمس أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، علماً بأن هذا الكريم ليس له لون ملفت للنظر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الادهان بدهن غير مطيب في بدنك حال الإحرام لا سيما إذا كان ذلك للتداوي، ولا إثم عليك ولا فدية عند جماهير العلماء، وأما إذا كان الدهن مطيبا فيحرم استعماله، إلا إذا اضطررت إليه لأجل التداوي فلا حرج عليك حينئذ في استعماله وتلزمك الفدية وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وإليك نبذة من أقوالهم في هذه المسألة لمزيد الفائدة، قال النووي في المجموع: الأدهان ضربان: (أحدهما) دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف. انتهى أي عند الشافعية، وأجاز الحنابلة الدهن غير المطيب للمحرم ولو في الرأس واللحية، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (أو ادهن) محرم بدهن (غير مطيب كزيت وشيرج نصا، ولو في رأسه وبدنه) ، فلا إثم ولا فدية فيه.
وأجاز الحنفية الادهان للتداوي ولو كان الدهن مطيباً وأما لغير التداوي فلا يجوز عندهم وعلى فاعله الفدية عند أبي حنفية، وأما صاحباه فقالا بوجوب صدقة لا فدية، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت أو بشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة ... ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه، لأنه ليس بطيب بنفسه، وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه الطيب، فلا تجب به الكفارة.
وفي العناية شرح الهداية: (أما المطيب منه -أي الدهن- كالبنفسج) وهو معروف (والزنبق.... وما أشبهها) كدهن البان والورد (فيجب استعماله الدم بالاتفاق، لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه) وهو ظاهر.
وأما المالكية فرقوا بين المطيب وغيره فأوجبوا الفدية باستعمال المطيب في أي موضع من البدن ولو لضرورة، وأما غير المطيب فلهم تفصيل فيه ذكره الدردير في الشرح الصغير فقال: والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقا، وإن كان بجسده ومنه ظهورهما -أي ظهر الكف والقدم- فقولان. انتهى، وقوله (قولان) أي قول بوجوب الفدية وقول بعدمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(11/19910)
التلفظ بالتلبية ليس واجبا
[السُّؤَالُ]
ـ[اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبة وسلم تسليما كثيرا
أمابعد:
أرجو منكم أن تفتوني في أمري
لقد تمكنت والله الحمد الحج هذا السنة ولكني متخوفة أن أكون ارتكبت محظورا فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني وتوجهوني لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
بعد الحرام من الميقات نويت عمرة متمتعة بها إلى الحج
وعندما وصولنا إلى مكة طفنا وسعينا طواف العمرة وقصرنا
ولم ننو مرة أخرى للحج.
وبعد ذلك ذهبنا لمنى وبتنا فيها وفي يوم التاسع ذهبنا إلى عرفة إلى الغروب وذهبنا إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير.
وبعد منتصف الليل رمينا جمرة العقبة وذبحنا هدينا
وقصرنا وذهبنا إلى منى واغتسلنا وفككنا إحرامنا,
وفي يوم الحادي عشرطفنا طواف الإفاضة وسعينا وقصرنا وبعد ذلك رمينا الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.
وبتنا في منى وفي يوم الثاني عشرأنبنا من يرمي عنا ثم ذهبنا وطفنا طواف الوداع وركبنا الباصات إلى ااساعه الاثنا عشر ولم نتحرك بسبب الزدحام ولكن أكملنا مسيرنا في ذلك اليوم هل كان يجب علينا أن نبيت هذا اليوم؟
أرجو أن تفتوني بما أخطأت فيه.
ملاحظة
لم يقم زوجي بتلبية وعندما أطلب من أن يلبي يقول لي إنه بدعة ولم أحاجه يقول بأنه يلبي في نفسه
أفتوني جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدر منكما ما يدل على نية الحج، حيث قمتما بمناسك الحج من ذهاب لمنى ووقوف بعرفة وطواف وسعي، إلى آخره، فهذا دليل على حصول نية الحج، ولعل المقصود كونكما لم تتلفظا بما نويتما الإحرام به من الحج، وهذا لا ضرر فيه وإن كان المستحب ذكر ما أحرم به الشخص في تلبيته.
قال ابن قدامة في "المغني": ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، قال أحمد: وإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن شئت بحج وعمرة، بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحجة.
وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك، وهو اختيار ابن عمر وقول الشافعي، لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة، وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة فضرب صدره وقال: تُعلِمه ما في نفسك.
ولنا ما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بالحج. إلى أن قال: ابن قدامة:
وقال أبو سعيد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم التروية بالحج وانطلقنا إلى منى. وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. انتهى.
والاستنابة في الرمي لا تجوز إلا في حالة العجز عنه بسبب المرض أو الزحمة الشديدة، وأنتما قد سافرتما قبل التأكد من حصول الزحمة التي تبيح الاستنابة، والغالب كون الرجل يستطيع الرمي مع حصول الزحمة بخلاف المرأة، فقد يشق عليها ذلك في بعض الأحيان، ولا يجب عليكم البيات ليلة الثالث عشر ما دمتم قد غادرتم منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر.
قال الله تعالى: [فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى] (البقرة: 203) .
وقال ابن قدامة في "المغني": فمن أحب التعجل في النَّفْر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يَجُزْ له الخروج. انتهى.
وطواف الوداع واجب، ويجب أن يكون آخر النسك، فإن كنتما طفتما للوداع قبل إكمال الرمي وجب عليكما إعادته ما دمتما في مكة أو دون مسافة القصر منها، وإلا، فيجب على كل واحد منكما شاة تذبح في في الحرم لترك هذا الواجب.
والتلبية أثناء الإحرام سنة يستحب رفع الصوت بها والإكثار منها.
ففي المهذب في الفقه الشافعي: ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط، وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني": التلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال: العج والثج، وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، إلى أن قال: وليست بواجبة، وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي، وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى وهو مالكي المذهب: فإن التلبية من شعائر الحج ومما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع نسكه، ومتى تركه في جميعه عامدا أو غير عامد فعليه دم، وقال الشافعي: لا دم عليه، والدليل على ذلك أنه ترك واجبا في الحج فلم يسقطه وجوبه عنه إلى غير بدل. انتهى.
وعليه، فالواجب عليك وعلى زوجك دمان عن كل واحد منكما بسبب وقوع الوداع في غير محله كما ظهر لنا من السؤال، وبسبب ترك الرمي في اليوم الثاني عشر، لأن النيابة في الرمي لا تجزئ إلا مع التحقق أو غلبة الظن من وجود عذر مانع من مباشرة الرمي من مرض أو زحام شديد.
وأقل الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنكما في ذلك ولو عن طريق الاتصال بالهاتف.
وأما حجكما فصحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/19911)
ركعتا الإحرام ليستا واجبتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذكرتم أن الحيض لايمنع الإحرام من الميقات فكيف يتم الإحرام ومطلوب لإتمامه صلاة ركعتين بالمسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض إذا وصلت للميقات تحرم ثم تفعل بعد ذلك ما يفعله الحاج غير الطواف، أما صلاة ركعتين فليس بشرط في صحة الإحرام بل هي من السنن على الأصح من كلام أهل العلم، قال الإمام النووي في المجموع: من السنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا الطواف إذا قلنا بالأصح أنهما لا يجبان. انتهى.
ومن أهل العلم من قال بأنه لا يشرع الصلاة لأجل الإحرام، وراجعي الفتوى رقم: 14022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(11/19912)
من نوى العمرة وحال بينه وبينها مرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أذهب للعمرة في شهر رمضان وكان كل شيء مجهزاً تذاكر السفر والحجز والإقامة وكنا سنذهب أنا وأبي ولكن لم يرد الله أن أذهب فصرت محموماً ليلة السفر وبكيت لأني مريض كان شوقي أن أذهب إلى العمرة وكل ما أقرر لا يتم لي ذلك فهل هذا لأن الله غضبان علي مع أني أقوم ببعض الذنوب أستحي أن أذكرها وأعترف في دعائي بها وأنوي أن لا أرجع لها لكن النفس ضعيفة وأستغفر ربي كثيراً وأصلي في المسجد فساعدوني في طريقة أتغلب بها على وسوسة الشيطان وأتغلب على نفسي الأمارة بالسوء، وأنا أتمنى عند ربي أن يرزقني توبة نصوحاً فدلوني على الطريق؟ وجزاكم الله خيراً على مساعدتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمور كلها مقدرة، ولا ينبغي أن تحمل تأخير سفرك إلى العمرة على عدم رضا الله عنك؛ بل عليك ألا تعترض على قدر الله، وإذا كنت نويت العمرة نية جازمة ثم حال بينك وبينها مرض فإن الله عز وجل بمنه وكرمه يكتب لك أجر تلك العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وحاول السفر مرة أخرى، واعلم أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج على الراجح من أقوال العلماء، ثم إن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ولتستتر بستر الله عليك ولتتحصن من الشيطان الرجيم بالاستعاذة منه، وكثرة ذكر الله تعالى، وعدم الاسترسال فيما يوسوس لك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:21] ، وإذا خلصت لله التوبة فإنه يقبل توبة التائبين ولو عاودوا لكن بشرط العزم عند التوبة على ألا تعود، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] ، وللمزيد من الفائدة عن التوبة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(11/19913)
طاف خمسا في عمرته ثم عاد محرما بعمرة جديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للعمرة قبل ست سنوات وكنت لا أعرف الكثير من أحكام العمرة فقمت بالطواف خمسة اشواط بدلا من سبعة وعندما علمت بخطأي رجعت إلى مكة واعتمرت عمرةً جديدة غير العمرة الاولى،فهل يكفي ما قمت به؟
وجزاكم الله خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 30674 حكم من أدخل إحراما على إحرام، فليراجع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(11/19914)
أقام بجدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها للعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوكم في الإسلام مقيم في القاهرة جاءني عقد عمل في السعودية بمحافظات جدة ومكة والمدينة فانتهزتها فرصة العمل والعمرة فصاحب العمل قال لي أن أنزل جدة أولاً وأقيم بها ثلاثة أيام للنظر في طبيعة العمل، وبداية العمل ومكانه ثم أعمل عمرتي فنزلت جدة وأقمت أكثر من ثلاثة أيام وأحرمت منها وتمت بحمد الله العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد تم الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 46601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/19915)
كيفية إحرام المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو بماذا تحرم المرأة إذا أرادت الحج إذا كانت مثلا في جنوب المملكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن النسك الذي ستحرم به المرأة، فإن لها أن تحرم بما شاءت من الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، وراجع الفتوى رقم: 38388
وإذا كان المقصود هو السؤال عن كيفية الإحرام، فإنها إذا وصلت إلى الميقات تتنظف وتلبي بالنسك الذي تريده، فإذا كانت تريد الإفراد قالت: لبيك اللهم حجاً، وإذا كانت تريد التمتع قالت: لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وإذا أرادت القران قالت: لبيك اللهم حجاً وعمرة، وعليها أن تجتنب المحظورات، ثم تمضي في أداء النسك الذي أهلت به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25287 / 39350 / 6731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(11/19916)
حكم من تلبس بالعمرة ولم يؤدها
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام بارك الله فيكم ... أشكر لكم جزيل الشكر على المساعدة آملا من الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وسؤالي هو:
لقد نوت والدتي أداء العمرة في رمضان الفائت مع بعض إخوتي وعند وصولهم للحرم المكي الشريف دخلت مشيا برفقة أبنائها حتى وصلت إلى مقربة من الصحن أو ساحة الكعبة ولكنها لم تستطع أن تكمل حيث أنها أجهدت وتعبت نظرا لكبر سنها ولعجزها حيث تعاني من عدة أمراض عافانا الله وإياكم وكتب لها الشفاء من عنده جل وعلا وكونها أيضا قد أجرت عدت عمليات جراحية في قدمها مما جعلها غير قادرة على المشي بصفة مستمرة.
وبعد ذلك اضطرت للجلوس حتى انتهى جميع إخوتي من أداء العمرة وعادت دون أن تكمل العمرة. وعند الاستفتاء في هذا الموضوع أفادونا بأن عليها دم كونها قد نوت للعمرة ولم تؤدها ويجب عليها أن تؤدي العمرة مرة أخرى إن استطاعت ذلك، كما أفادونا بأنه ليس هناك إشكال أن تذبح دماً وتقوم بتوزيعه على الفقراء بجانب الحرم أو أنها تدفع الدية عن طريق البنك الإسلامي أو شركة الراجحي حيث هناك نماذج خاصة بفدية الدم ويتم تعبئتها ودفع مبلغ الفدية ويتم إرسال هذه الفدية للفقراء والمساكين ومن يحتاجونها خارج البلاد. فقمت بدفع المبلغ عن طريق شركة الراجحي المصرفية على نية والدتي حفظها الله.
الشاهد: هل ما قمت به مجزئ وصحيح؟ أم أنه يجب دفع فدية الدم للفقراء والمساكين بجانب الحرم المكي الشريف وتحديدا بمكة المكرمة؟؟
أفيدوني بذلك بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك لم تستطع إكمال العمرة بسبب عجزها عن المشي نظراً لوجع قدمها، فبإمكانها حينئذ أن تؤدي مناسك العمرة وهي راكبة، وبالتالي فما ذكرت ليس عذراً شرعياً يبيح لها التحلل من عمرتها.
وعليه؛ فإن الوالدة المذكورة تعتبر شرعاً ما زالت متلبسة بإحرامها بتلك العمرة، ويجب عليها أن تعود لإكمال عمرتها التي أحرمت بها، لأن من شرع في العمرة وجب عليه إكمالها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: من الآية196) ، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو نحوه فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: 34247، فليرجع إليها.
وبالنسبة للحكم الشرعي في حال ما إذا فعلت بعض محظورات الإحرام قبل إتمامها للعمرة فراجع الفتوى رقم: 30674.
وبالنسبة للهدي إذا لزمها فينبغي أن ينحر ويوزع على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم وهو من كان في الحرم. انتهى.
ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه للشركة المذكورة لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/19917)
حكم الاغتسال للإحرام بالبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا نويت أن أذهب إلى العمرة عن طريق البر ومعنا أطفال في الحملة عندي سؤال لو سمحت
هل يجوز الاستحمام في بلدنا وخصوصا للأطفال بدل الاستحمام في الميقات؟ لأن الماء جدا بارد
والأطفال يستحمون بصعوبة في الماء البارد
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويحرم عقب ذلك، فإن لم يستطع لفقد الماء أو تعذر استعماله لبرد ونحوه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك هل يسقط عنه الغسل أم يستحب له التيمم؟ فذهب الحنفية كما في "تبيين الحقائق" والمالكية كما في "مواهب الجليل" وهو رواية عند الحنابلة إلى أنه يسقط ولا يتيمم، قال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل: (والسنة غسل متصل، فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد، أن يكون عقب غسل متصل به، قال سند، ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة، من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل، ولا يتيمم مكانه، نعم إذا كان محدثا وأراد الركوع للإحرام، فإنه يتيمم لذلك، وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك) . انتهى.
وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يستحب التيمم، قال البهوتي في "كشاف القناع": (ويتيمم عادم الماء) لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل، وقال المرداوي (وهو الصحيح من المذهب) وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج": (فإن عجز) مريد الإحرام عن الغسل يراد للقربة والنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فعن المندوب أولى، وعليه، فلا يصح الغسل من البلد ثم الإحرام في الميقات للمسافر برا أو بحرا، أما جوا، فلا بأس به إذا تم السفر بعد ذلك مباشرة، لعدم الفصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/19918)
للمحرمة ربط رأسها بما يحفظ عليها حجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تربط غطاء الرأس أثناء الحج، مثل ربط الحجاب أو أي شيء على الرأس لتفادي طلوع الشعر، وبخصوص الرجل المحرم هل يجوز أن يربط أو يعقد الإزار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تغطي جميع بدنها باستثناء وجهها وكفيها، لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء.
وأما وجهها فتغطيه إذا لاقت الرجال الأجانب بغير النقاب، لما في أبي داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
وبهذا يتضح جواز ربط المرأة المحرمة رأسها بما يحفظ عليها حجابها، وقد يتعين ذلك وجوباً إذا خافت من كشف عورتها أمام الأجانب، أما بخصوص عقد الرجل لإزاره فلا حرج فيه، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/19919)
حكم سفر المتمتع إلى جدة بعد عمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا نويت الحج هذه السنة فنويت التمتع ولكن أتيت بالعمرة ثم فرغت منها ثم ذهبت إلى جدة لزيارة الأقارب فهل في ذلك شيء أفيدونا؟ وإن كان غير جائز فهل أبدأ بنسك آخر ومن أين أحرم علما بأني قادم من الدمام؟
وأيضا لقد غسلت يدي بالصابون ناسيا وأنا محرم علما بأن الصابون معطر فهل علي دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتمتع إذا انتهى من عمرته صار حلالاً يفعل ما يفعل الحلال إلى أن يحرم للحج في يوم التروية، وأما زيارتك للأقارب فأمر حسن، محرماً كنت أو حلالاً، وبالنسبة لاستعمال الصابون المعطر فإذا كنت استخدمته وأنت محرم فإنه تلزمك فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام إن كنت فعلت ذلك عالماً ذاكراً، وانظر الفتوى رقم: 41125، هذا وإذا جاء يوم التروية أحرمت من مكانك الذي أنت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي داخل المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/19920)
لا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهبة إلى الحج إن شاء الله والطائرة سوف تقلع من الكويت إلى المدينة وسوف أغتسل وأعمل مقدمات الإحرام في الكويت قبل المغادرة إلى المدينة علما بأننا سوف نبيت ليلة واحدة في المدينة ونصلي فقط العصر والمغرب والعشاء والفجر ولدي ثلاث أسئلة:
1- هل الصلوات التي نؤديها في المدينة تكون جمعاً وقصراً أي كصلاة المسافر أم صلاة تامة؟
2-هل يجب علي الاغتسال مرة أخرى في المدينة قبل المغادرة إلى مكة وإذا مررنا بالميقات هل يجب علي الاغتسال أم أتوضأ وأصلي ركعتين فقط علما بأنني أكون قد اغتسلت قبل مغادرة الكويت وفعلت مقدمات الإحرام
3-هل يصح أن أنوي عند الإحرام العمرة عن أمي المتوفاة وعند الإحرام يوم التروية أنوي الحج عن نفسي علما بأنني سوف أكون متمتعة
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبقاؤكم في المدينة يوماً وليلة لا يخرجكم عن كونكم مسافرين، ولذا فإنه يباح لكم الجمع والقصر هنالك، لأن المسافر له أن يقصر ويجمع ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر، واعلمي أن الاغتسال عند الإحرام ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولذا فإنه يستحب لك أن تغتسلي مرة أخرى عند الإحرام من الميقات، وعند دخول مكة إن تيسر، وليس ذلك بواجب كما تقدم، وإذا توضأت ولم تغتسلي فلا شيء عليك، ولا بأس في أن يعتمر المتمتع عن غيره كأمه وأبيه ثم يحج عن نفسه، ولا يخرجه ذلك عن كونه متمتعاً، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. ا. هـ
لكن يشترط لذلك أن تكوني قد اعتمرت عن نفسك أولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/19921)
ما يقوله المتمتع عند إحرامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يقول من أراد الإحرام للحج متمتعاً؟
يرجى سرعة الإجابة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الحج متمتعاً فإنه ينوي العمرة من الميقات ويقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم يعتمر ثم يتحلل، فإذا كان حين الإحرام بالحج قال: لبيك اللهم حجاً.
وراجع الفتوى رقم:
3292
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/19922)
حكم تغطية المحرم قدمه بثوب وهو نائم
[السُّؤَالُ]
ـ[في مناسك الحج هل يجوز للمحرم أن يغطي قدميه وهو نائم في حال البرد الشديد؟
نرجو الإفادة وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل المحرم بحج أو عمرة أن يغطي قدمه بثوب كردائه أو إزاره أو نحو ذلك، لأن الممنوع منه هو ما كان مخيطاً بالعضو كالجورب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم والسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس النعلين وليقطعما أسفل من الكعبين. متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال، أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/19923)
لا يشترط التحلل من الإحرام بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أدى العمرة وخرج بإحرامه من مكة وحلق في جدة قبل أن يحل إحرامه، فهل عليه شيء مع الدليل، بارك الله فيك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط لصحة التحلل من الإحرام حصوله بمكة، بل حيثما تحقق صح ولم يلزم المحرم شيء، لعدم الدليل على اشتراط ذلك.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
31439
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/19924)
المعتمر في أشهر الحج متمتع ما لم يخرج إلى الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[لو ذهبت لجدة لإحضار أمي من المطار لتجلس معي في السعودية حتى وقت الحج وأنا في خميس مشيط ورغبت أنا وأمي في عمرة الآن في شوال، هل علينا شيء إذا كنا ننوي الحج ولكن في ذو الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليكما في ذلك شيء بل أنتم مأجوران إن شاء الله على العمرة وعلى نية الحج، لكنكما ستصيران متمتعين إذا حججتما من عامكم ما لم تتجاوزا الميقات بعد العمرة، فإذا تجاوزتما الميقات بأن رجعتم إلى (خميس مشيط) بعد العمرة مثلاً فإن التمتع لا يصلح لكما إلا أن تأتيا بعمرة أخرى للتمتع قبل الحج، لكن لكما أن تحرما مفردين بالحج أو قارنين، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2696، والفتوى رقم: 30178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/19925)
حكم اقتلاع المحرم الجلد من الشفتين أو الأصابع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اقتلاع الجلد مثلاً من الشفتين أو الأصابع عند الإحرام يتطلب فدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من ذلك ما لم يقطع شعراً استقلالا أويكسر ظفراً، قال الإمام النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعراً، ولا فدية عليه، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، منهم مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضرورة.... انتهى.
وقال الكاساني في البدائع: ولا بأس بأن يحتجم المحرم ويفتصد ويبط القرحة، ويعصب عليه الخرقة ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/19926)
حكم استعمال الطيب قبل نية الدخول في النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التطيب بعد لبس الإحرام وذلك لأداء العمرة؟ ما الحكم لو تعبت المرأة الحامل أثناء العمرة ولم تكملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس باستعمال الطيب في البدن قبل نية الدخول في النسك، وسواء كان ذلك قبل لبس ملابس الإحرام أو بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. رواه مسلم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6294، والفتوى رقم: 25472.
وأما بالنسبة للمرأة الحامل إذا تعبت، فيمكنها أن تأخذ قسطاً من الراحة حتى يزول ما ألمّ بها من تعب، فإذا استمر التعب معها فيمكنها أن تطوف وتسعى راكبة، أما أن ترفض إحرامها ولا تكمل عمرتها بحجة التعب، فلا يجوز، ولا يسعها إلا أن تكمل عمرتها، وإن عادت إلى بلدها فهي باقية على إحرامها، ويلزمها الكف عن محظورات الإحرام، والعودة مرة أخرى لإكمال نسكها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 1565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/19927)
تخضبت بالحناء ثم ذهبت إلى العمرة فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تعمل الحناء في رجليها ويديها ثم تذهب إلى أداء العمرة؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز استعمال المرأة الحناء، بل إن ذلك مستحب إن كانت ذات زوج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
24395، والفتوى رقم: 5399.
وعلى هذا، فلا مانع من أن تقدم المرأة على الحج أو العمرة وهي متخضبة بالحناء، لكنها إن رأت رجالا أجانب غطت وجهها وكفيها، ويزداد الأمر في الكفين تأكيدا، لأن الحناء من الزينة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(11/19928)
حكم من دخل مكة لا يريد الدخول في نسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في جدة ولكن تضطرني ظروف العمل إلى السفر خارج جدة إلى الرياض أوالدمام مثلا وربما خارج المملكة أحيانا ولفترات متفاوتة قد تصل الى أسبوع فماذا يجب إذا أردت الذهاب إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام بعد عودتي من السفر ... وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت الذهاب إلى مكة بعد عودتك من السفر فلا يخلو ذلك من واحد في أمرين: إما أن تدخل مكة بنية العمرة فلا بد حينئذ من أن تحرم للعمرة من الميقات، ولكل جهة ميقات معلوم ومعروف.
وإما أن تدخل مكة لا لقصد العمرة وإنما لقصد الصلاة فقط، فلا يلزمك الإحرام من الميقات حينئذ لأن الإحرام إنما هو لمن أراد الحج أو العمرة، وإنما ينبغي أن تكثر من الطواف والصلاة لما في ذلك من الأجر الجزيل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " وأنت لم ترد الحج ولا العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(11/19929)
نوى العمرة متمتعا فأدى العمرة دون الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[نوت زوجتي العمرة متمتعة بها إلى الحج في العام الماضي فاعتمرت ولظروف خاصة لم تستطع الحج. فهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو أحرم قاصداً مكة بعمرة بنية التمتع فأدى العمرة ثم بدا له ألا يحج هذا العام فلا شيء عليه، قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: ولو أحرم بعمرة بنية التمتع كان هذا محرماً بعمرة، لا يلزمه التمتع كما في الروضة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/19930)
ماذا يترتب على من لم يكمل عمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أحرم من الميقات ووصل إلى مكة ولم يتمكن من أداء العمرة (لسبب دنيوي) وسافر إلى بلده دون أداء العمرة - وهو في الأصل عابر طريق ولا ينوي العمرة وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:196] وعلى هذا فما دمت -أيها الأخ الكريم- قد أحرمت من الميقات قاصداً أداء العمرة فإنه يجب عليك القيام بإتمامها، اللهم إلا إذا حصل عذر يمنعك من ذلك والحال أنك قد اشترطت عند الإحرام التحلل عند حصول العذر.
أما إذا لم تشترط -وهو المتبادر من سؤالك- فالواجب عليك الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتك، واعلم أنه محرم عليك كل ما يحرم على الحاج والمعتمر قبل أن يتم التحلل منهما، ومما يحرم عليك: لبس المخيط، ومس الطيب، والجماع ومقدماته، وسائر محظورات الإحرام، فإن كان حصل منك فعل محظور غير الجماع وجبت عليك فدية في ذلك، أما إن كنت قد وطئت زوجتك فقد فسدت عمرتك، ويجب عليك إتمامها، ثم استئناف عمرة أخرى جديدة عوضاً عن تلك العمرة التي أفسدتها. ولمعرفة الفدية وفيما تجب فيه نحيلك على الجواب رقم: 15047
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(11/19931)
ليس للنية تأثير إذا نوى العمرة في بلده أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت العمرة مرتين أن أعتمرها في نفس السفرة من دولة الامارات (العمرة الأولى لي والثانية للوالد المتوفى) فاعتمرت الأولى من الميقات وبعد الانتهاء تحللت من إحرامي ثم ذهبت إلى جدة وأقمت ثلاثة أيام فيها ثم أحرمت من جدة للعمرة الثانية. فهل عمرتي الثانية صحيحة؟ مع العلم أن هذا كله نويت فعله في الامارت.. وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن ينوي الشخص وهو في بلده الإتيان بعمرة لنفسه ثم الإتيان بعمرة لوالده بعد انتهائه من أداء عمرته.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
20056.
ولذا فما فعلته صحيح والحمد لله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/19932)
لا يشرع لون ولا ثياب معينة للمحرمة ... معنى الورس والزعفران
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أود السؤال عن ثياب المرأة في العمرة وهل هناك لون معين وما معنى ما مسه الورس والزعفران وما هما أرجو الرد بسرعة لأني نويت العمرة بإذن الله في رمضان وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك ثياب معينة أو ألوان معينة لا يشرع للمرأة المحرمة لبس غيرها، إلا أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، ومعنى: ما مسه ورس أو زعفران ما صبغ بالورس والزعفران، وهما صبغان لهما رائحة طيبة يستخرجان من بعض النباتات المعروفة، ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 4351 6731 7088
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(11/19933)
ما يستحب فعله قبل الإحرام، وبدء الإحرام من أين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأعمال التي يجب القيام بها قبل الإحرام لأداء العمرة؟ هل يجوز الإحرام قبل الوصول للميقات لمن يسافر بالطائرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد السفر للعمرة تتأكد في حقه الوصية، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
ويستحب الاغتسال عند أكثر أهل العلم عند إرادة الإحرام بعمرة أو حج، وهو غير واجب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب.
قال ابن قدامة: ويستحب التنظف بإزالة الشعث، وقطع الرائحة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وقلم الأظفار، وحلق العانة، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فسن له هذا كالجمعة.
وقال في موضع آخر: يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. متفق عليه.
أما الإحرام قبل الميقات فجائز وينعقد به النسك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
ولكن الأفضل ألا يحرم أحد قبل الوصول إلى الميقات، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(11/19934)
تشرع التلبية بعد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت العمرة إن شاء الله أنا وزوجتي وهذه أول مرة، ونوينا الذهاب عن طريق البر.. سؤالي عن الميقات للقادمين من طريق أبوظبي؟ وهل يجب علينا التلبية من بعد الإحرام وحتى نصل إلى مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فميقات أهل الشرق، ومنهم أهل (أبو ظبي) هو قرن المنازل "ويسمى السيل الكبير" أو من وادي محرم وهو أعلى قرن المنازل، وليس ميقاتاً مستقلاً، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل، فمن هذين المكانين يحرم أهل جبال السراة من جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك ما وراءها من اليمن، كما يحرم منه أهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج، والعراق، وإيران، وحجاج الشرق كله. انتهى بتصرف من كتاب توضيح الأحكام للشيخ البسام.
وتشرع التلبية من بعد الإحرام إلى بداية الطواف لما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي عند شروعه في الطواف. فدل هذا الحديث على أن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في الطواف ولو لم يستلم الحجر لزحمة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19935)
صفة لباس الإحرام، وحكم عقد الإزار عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز لبس الإحرام الجديد الذي يشبه الوزرة..ولكن له مطاط من أعلى؟
2-لقد سمعت أنه يجوز وأن الشيخ ابن عثيمين قد أفتى بجوازه ... فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرم الذكر يمنع من ليس ما كان من الثياب مخيطاً مفصَّلاً على البدن، قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. انتهى من المغني لابن قدامة.
أما الإزار فليس ممنوعاً على المحرم، سواء شده بعقده أو بهميان "حزام" أو بمطاط.
قال الشيرازي في المهذب: ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأنه فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه. وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التِّكَّة واتزر جاز، وإن اتزر وجعل فوقه تكة جاز. قال في الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط. اهـ
والحجزة: أن يثني طرف الإزار ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة، وهذه الخياطة لا تضر لأنه ليس محيطاً بالبدن بسببها، بل هي في نفس الإزار، والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة. انتهى من حاشية البجيرمي وحاشية الجمل. والتكة هي رباط السراويل.
وقال ابن قدامة في المغني: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط، لأنه في حكم المخيط. انتهى.
أما سؤالك عن فتوى الشيخ العثيمين -رحمه الله- فإننا لم نقف عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/19936)
حكم العمرة في طهر بين حيضتين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخ، أريد أن أسألك: أنا كنت في نهاية الدورة وظننت أني طهرت لأن الدورة إذا جاءتني تكون ستة أيام أو سبعه، أنا تطهرت في اليوم السادس لأنه لم يأتني شيء فأخذت عمرة، وبعد ذهبت وجدت أنه نزل مني قليل بعد ما أنهيت العمرة، وفي اليوم السابع تطهرت مره ثانية، وأخذت عمرة وجدت أنها جاءتني بعد العمرة. هل علي شيء يا شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، ثم اغتسلت، وأديت مناسك العمرة، فقد طفت بالبيت طاهراً، ومن ثم فعمرتك صحيحة، لأن الطهر بين الدمين طهرٌ صحيح، يجبُ على المرأة فيه أن تغتسل، وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإذا عاودها الدمُ عادت حائضاً، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
فإذا كنت قد اعتمرت في اليوم السادس، وكذا في اليوم السابع حال الطهر-كما هو ظاهر السؤال- فكلا العمرتين صحيحتان ولا شيء عليك، وانظري الفتويين: 108375، 100749.
وأما إن كنت طفت حال جريان الدمِ، فإن طوافك هذا غير مُعتدٍ به، لأن طواف الحائض ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
ومن ثم فيلزمك قصد مكة والإتيان بالطواف والسعي ثم تتحللين من عمرتك، وما فعلته في أثناء ذلك من المحظورات، فإنك تعذرين فيه بجهلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب:5} .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. {الأحزاب:5} . وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. {المائدة: 95} . فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. انتهى.
وإن كنتِ تشكين في وقت رجوع دم الحيض وهل هو أثناء الطواف أو بعده؟ فاعلمي أن مذهب الجمهور أن الشك في الحدث لا أثر له، لأن الأصل بقاء الطهارة، فيبقى هذا الأصل مستصحباً حتى يحصل اليقين بخلافه، وعليه، فالأصل صحة طوافك كما بينّا ذلك في الفتوى رقم: 69699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(11/19937)
معنى: العمرة المجزئة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى أن تكون العمرة عمرة مجزئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة المجزئة هي العمرة الصحيحة، وتعتبر العمرة مجزئة إذا وقعت تامة الأركان والشروط، وسلمت مما يبطلها. وارجعي صفة العمرة المجزئة مفصلة في الفتوى رقم: 22341.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/19938)
لا حرج في حلق المحرم رأسه بنفسه للتحلل أو حلق غيره له وإن كان الغير محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[حلق المحرم نفسه للتحلل من الإحرام أو حلق غيره وهو لم يتحلل بعد بغير علم بالحكم الشرعي في ذلك، فهل يؤثر ذلك في عمرته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المحرم في أن يتولى حلق رأسه بنفسه عند التحلل، وكذلك لا شيء عليه في قيامه بحلق غيره إن كان الغير حلالاً أي غير محرم أو كان محرماً يريد التحلل كل ذلك لا شيء فيه، أما حلق المحرم أو غيره رأس محرم آخر قبل أن يتحلل فلا يجوز إن علما أنه محرم لم ينته من مناسكه ولم يحصل له الأذى برأسه حيث يباح له الحلق، والفدية في هذه الحالة على الشخص الذي حلق رأسه إن أذن في ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حلق رأسه، وكذلك إن حلقه حلال بإذنه، لأن الله تعالى قال: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ. وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه، فأضاف الفعل إليه، وجعل الفدية عليه، وإن حلقه مكرهاً أو نائماً، فلا فدية على المحلوق رأسه، وبهذا قال إسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على المحلوق رأسه الفدية. وعن الشافعي كالمذهبين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(11/19939)
صفة العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أود أن أؤدي العمرة إن شاء الله، وأريد منكم أن تقرؤوا الذي سأكتبه الآن هل هذه هي الأعمال التي يجب علي أن أفعلها؟ وليس هناك أي خطأ أو نسيان لشيء يبطل عمرتي؟ لو سمحتم:
1— أتطهر وأستحم ثم ألبس الإحرام وعند وصولي إلى الميقات أنوي وأقول " لبيك اللهم عمرة "، ثم ألبي حتى أصل إلى المسجد الحرام، ثم أقدم رجلي اليمنى إلى المسجد وأقول " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك "
2— وعند رؤيتي للكعبة أتوقف عن التلبية، ثم أضطبع في إحرامي، ثم أتقدم إلى الركن اليماني وألمسه إن استطعت وإن لم أستطع لا أشير إليه، ثم أذهب إلى الحجر الأسود وألمسه ثم أقبله ثم أضع جبهتي عليه، إن استطعت، وإن لم أستطع ذلك أشير بيدي إلى الحجر الأسود وأقول: " لا إله إلا الله والله أكبر "، ثم أدعو بما شئت عند الطواف بالبيت، وكلما مررت من الركن اليماني ألمسه فقط إن استطعت، وأيضا كلما مررت من الحجر الأسود أشير بيدي ثم أقول " لا إله إلا الله والله أكبر " هذا إن لم أستطع لمسه وتقبيله، ثم عند انتهائي من الطواف سبعا ...
3-- أذهب خلف مقام إبراهيم وأصلي ركعتين أقول فيهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وسورة الإخلاص، ثم أذهب لأشرب من ماء زمزم، ثم أرجع إلى الحجر الأسود وأقبله إن استطعت، وإن لم أستطع تقبيله لا أشير بيدي ...
4-- ثم أذهب إلى الصفا والمروة وأنا في طريقي إلى الصفا والمروة أقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله "، ثم أصعد على الصفا وأقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم أقول " اللهم صل وسلم على نبينا محمد"، ثم أدعوا بما شئت، ثم أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم أقول " اللهم صل وسلم على نبينا محمد"، ثم أدعوا بما شئت، ثم أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم أقول: "اللهم صل وسلم على نبينا محمد"، ثم أبدأ بالسعي وكلما صعدت على الصفا أو المروة أقول مثل ما قلت على الصفا أول مرة، وأدعوا بين الصفا والمروة بما شئت، وكلما مررت بين الميلين الأخضرين أسرع في المشي ...
5— ثم أذهب لأحلق شعري ثم أتحلل من الإحرام.
6-- وأخيرا طواف الوداع هل يكون مثل طواف القدوم؟ أم كيف؟
وفي النهاية لدي بعض الأسئلة:
* بعضهم يقول عند الانتهاء من لبس الإحرام أصلي ركعتين إذا لم يكن هناك صلاة فريضة، وكيف يكون، وهل هو واجب أم سنة؟
... عند صلاتي للفريضة وأنا لابس للإحرام أغطي جسمي كله؟
... هل أقول نية الإحرام "لبيك اللهم عمرة" قبل لبسي للإحرام أم بعد لبسي للإحرام أم عند وصولي للميقات.
... * هل تحية المسجد الحرام تكون صلاة ركعتين أم الطواف بالبيت؟ وأيضا هل هناك تحية للمسجد النبوي؟ ... " وجزاكم الله خيرا " ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية العمرة مفصلة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3161. والفتوى رقم: 22341، فراجعهما ففيهما كفاية مع تنبيهك على ما يلي:
1ـ البداية في الطواف تكون باستلام الحجر وليس باستلام الركن اليماني ويقول عند البداية بسم الله والله أكبر.
2ـ طواف الوداع يكون كهيئة طواف القدوم إلا أن طواف القدوم يشرع فيه الاضطباع وهو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على المنكب الأيسر مع بقاء المنكب الأيمن مكشوفا.
3ـ ركعتا الإحرام من سنن العمرة وليستا بواجبتين.
4ـ عند صلاتك للفريضة يجب عليك ستر العورة الواجب سترها في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل، واشترط بعض الفقهاء أن يغطي مع ذلك أحد عاتقيه في صلاة الفريضة، وراجع الفتوى رقم: 8267.
5ـ التلفظ بالتلبية يكون بعد الوصول للميقات والشروع في العمرة.
6ـ تحية المسجد الحرام تستحب بالطواف في حق كل من ليس من أهل مكة أي في حق من دخله للطواف، أما من دخله للصلاة أو الجلوس فتحيته ركعتين.
7ـ تحية المسجد النبوي مثل غيره من المساجد تكون بصلاة ركعتين.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 48218، 51592، 209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(11/19940)
لا بأس بالفصل اليسير بين الأشواط
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سنؤدي العمرة أنا وزوجتي الأسبوع القادم - وهي حامل في شهورها الأولى - وقرأت في فتواكم بجواز عدم المتابعة في الطواف والسعي وأخذ قسط من الراحة بين الأشواط - سؤالي هو ما يجب في حقي أنا - هل أنتظر معها فترات راحتها حتى لا أتركها تطوف وتسعى وحدها - أم أتركها وأطوف وأسعى حسب سرعتي واستطاعتي وأنتظرها حتى تنتهي.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك أن تستريح مع زوجتك أثناء الأشواط لأن الفصل اليسير لا يضر ولو لغير عذر، وكنا قد أوضحنا كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 49819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(11/19941)
اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذهبت للعمرة مرتين في السابق، المرة الأولى عندما كنت صغيرة -بداية البلوغ- وقد دخلت المسجد الحرام وأنا حائض ولم أطهر حتى غادرنا مكة وقد طفت أشواطاً حول الكعبة مع أهلي ولا أذكر المزيد عن هذه المرة، وفي المرة الثانية، كنت طاهرا وقد اعتمرت ولكن سعيت 14 مرة بدل 7 فقد كنت أنا وأهلي نعتقد أن الشوط هو من الصفا وإليه، وكذلك لم أقصر أنا وأختي، والآن أنا أنوي الحج إن شاء الله، ولا أعلم هل علي كفارة عن المرتين السابقتين أم لا، علماً بأني قد اعتمرت العام الماضي عمرة أحسبها صحيحة إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الحيض دليل على أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة البلوغ، كما سبق ضمن علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024.
هذا إضافة إلى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد كما في الفتوى رقم: 152.
وعليه فقد أديت العمرة الأولى وأنت بالغة وقد تركت ركنين منها وهما:
1- الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11284.
2- السعي لأنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجمهور أيضاً، كما في الفتوى رقم: 14842.
وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد لأنك مازلت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، فإذا كنت قد طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.
وتركك للتقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعل ذلك في العمرة الثالثة التي ذكرت أنها صحيحة، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير في العمرة الثالثة جهلاً منك إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والفدية فعل واحد من ثلاثة أشياء على وجه التخيير، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئاً فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى.
وهذا الحكم أيضاً ينطبق على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، وإذا لم تكن قد قصرت بعد فيمكنها فعله الآن، ويترتب على هذا التأخير دم عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية، وراجعي الفتوى رقم: 44838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/19942)
انتقض وضوؤها فتيممت وطافت مع قدرتها على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طواف العمرة-حيث كنا متمتعين-انتقض من زوجتي وضوؤها؛ وبما أنها كانت جد مرهقة لوصولنا للتو من المدينة المنورة، وكذا لكونها أصيبت بنزلة برد شديدة خلال الرحلة من المدينة إلى مكة المكرمة، فإنهاقامت بالتيمم لما شق عليها الذهاب إلى الحمامات لتجديد وضوئها.
فهل طوافها يا ترى صحيح؟ وفي حال عدم جوازه ماذا يتوجب عليها فعله لكي يتقبل منها الله عز وجل؟
وجزاكم الله عن خدمةالإسلام والمسلمين أفضل الجزاء وأحسنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على كون الطهارة شرطا في صحة الطواف فكان من الواجب على زوجتك أن تقطع طوافها وتذهب للوضوء بانية على مافعلت من الطواف ثم تكمل بقيته بعد الوضوء، ولا يجزئها التيمم مع القدرة على استعمال الماء لأنها قد توضأت قبل الطواف وهذا دليل على استطاعتها للوضوء ثانية. وليست المشقة في الذهاب للحمامات مبررا لترك الوضوء مع القدرة عليه، ثم إذا كانت زوجتك قد عادت إلى بلدها فيجزئها إن شاء الله تعالى ذبح شاة بالحرم وتوزيعها على الفقراء هناك وبإمكانها توكيل من ينوب عنها في ذلك ولو عن طريق الاتصال الهاتفي وعمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى.
ونحيلك للتعرف على تفاصيل هذه المسألة إلى الفتويين التاليتين: 29195، 30070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(11/19943)
حكم إدخال عمرة على عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ردا على الفتوى رقم: 221955 فأنا قد ذهبت للعمرة واستغفرت لله واعتمرت مرتين، فهل علي ذبح دم لفقراء الحرم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بالعمرة يجب عليه إتمامها ولو كانت العمرة تطوعاً، لقول الله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" (البقرة: من الآية196) ، وقد بينا في الفتوى السابقة رقم: 40839، بناء على مذهب الجمهور أنه يجب عليك الرجوع للبيت وإعادة الطواف والسعي والتحلل.
وعلى هذا فإن إحرامك بالعمرة الأولى لغو لأنه إدخال عمرة على عمرة، ولكنه يجزئ عن طوافك وسعيك المطلوبين، وتلزمك الفدية إذا كنت قصرت رأسك في العمرة الأولى.
وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/19944)
العمرة.. صفتها أذكارها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك أذكار خاصة للعمرة؟ وما صحة من يقرأ الأذكار والمعتمرون يرددون خلفه؟ هل يلزم وطء الخط الأحمر بالقدم ورفع اليد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا الأذكار التي يسن قولها في العمرة في الفتويين التاليتين: 26544، 3229.
أما عن ترديد الأدعية خلف ما يُسمى (المطوف) فإنه لا مانع منه بشرط ألا يشوش على الناس، والغالب أنه يشوش على غيره كما هو مشاهد معلوم، لذا فإننا نرى أن الأفضل للحاج والمعتمر أن يدعو بنفسه بما يفتح الله عليه من الدعاء المأثور وغيره، قال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً [الأعراف:55] ، ولمعرفة صفة العمرة راجع الفتوى رقم: 22341.
ومن أراد ابتداء الطواف لزمه أن يكون محاذياً للحجر الأسود، وراجع الفتوى رقم: 37658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/19945)
لابد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء أكثر من عمرة بنفس الإحرام دون الخروج من بيت الله الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اعتمر وأراد أن يكرر العمرة، فلا بد أن يتحلل من إحرامه، وهذا يحصل بالحلق أو التقصير، ثم يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، ثم يحرم للعمرة الثانية، فلا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة رضي الله عنهم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، ولو كان جائزا الإحرام بالعمرة من الحرم المكي لما كلفها الخروج للحل، روى الحديث المشار إليه الشيخان وأحمد وغيرهم، فإن أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، صحت عمرته، لكنه آثم، وعليه دم، لتركه الإحرام من الحل.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 20316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/19946)
لا حرج في اختلاف العلماء في بعض أمور العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أقوم بعمرة في شهر رمضان إن شاء الله تعالى فما هي مناسك العمرة الصحيحة؟ لأني قرأت أكثر من كتاب فوجدت اختلافا بينها جزاكم الله عنا الأجر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بيَّنَّا ما هو الراجح لدينا في صفة العمرة في الفتوى رقم: 22341.
وليعلم الأخ السائل وغيره أن العمرة كسائر العبادات التي وقع خلاف بين أهل العلم في بعض أركانها أو واجباتها، والأمر فيه سعة ولله الحمد لمن أخذ بهذا القول أو ذاك، مادام الخلاف في دائرة الخلاف السائغ وهو: ما كان ناشئًا عن اجتهاد فيما غاب فيه الدليل أو تكافأت فيه الأدلة أو تقاربت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1424(11/19947)
تحلل المرأة من إحرامها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية تقصير شعر المرأة أثناء أداء العمرة أو الحج؟ وهل يشترط أن تأخذ من جميع شعرها؟ سواء من المقدمة والمؤخرة، أم يكتفي بخصلة واحدة؟ وهل يشترط أن تقوم هي بنفسها بتقصير شعرها؟ أم تستطيع إحدى الأخوات أن تقوم بذلك؟
وما هي الطريقة الأفضل في كل ما سبق من استفسارات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمرأة إذا أرادت التحلل من العمرة أن تجمع شعرها من الخلف وتأخذ منه قدر الأنمُلة، ولو أخذت من أي مكان من رأسها أجزأها وصحَّ تحللها، لكن الأفضل ما قدمناه، ويمكن للمرأة فعل ذلك بنفسها، كما يمكنها تكليف غيرها بذلك، وقد مضى بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 32651، 22980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/19948)
تقصر المرأة من أطراف جميع شعرها قدر أنملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي كيفية تقصير شعر المرأة أثناء أداء العمرة أو الحج، وهل يشترط أن تأخذ من جميع شعرها سواء المقدمة والمؤخرة، أم يكتفى بخصلة واحدة؟ وهل يشترط أن تقوم هي بنفسها بتقصير شعرها أم تسطيع إحدى الأخوات أن تقوم بذلك؟ وما هي الطريقة الأفضل في كل ما سبق من استفسارات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم التقصير وكيفيته بالنسبة للمرأة في الفتاوى التالية: 18838، 20119، 22720.
والأفضل للمرأة أن تقصر شعرها بقدر الأنملة من جميع رأسها. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصِّر من كل رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة.
وقد روي مثل هذا عن ابن عمر والشافعي وإسحاق وابن ثور وغيرهم، كما قاله ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(11/19949)
لا تشترط الطهارة لأي من المناسك سوى الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[تبولت خطأ على الإحرام قبل التقصير في العمرة وبعد السعي، هل أنا آثم؟ وماذا كان علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصودك السؤال عن خروج الحدث من المحرم هل يضر أم لا؟ فالجواب أنه لا حرج ولا إثم على من أحدث وهو ما زال في إحرامه بالعمرة لم يتحلل منه بالحلق أو التقصير.
لأن الحلق لا تشترط له الطهارة، بل لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وإنما تشترط للطواف بالبيت فقط.
والحاصل أن الطهارة لا تشترط على المحرم في شيء من المناسك إلا الطواف وحده، وعليه، فعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
4598. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/19950)
ركاب الطائرة هم رفقاؤك
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أمر الله تعالى أرغب في أداء العمرة، ولكن للأسف لا أجد رفيقاً لأداء العمرة معي، هل أستطيع أن أؤديها منفرداً علما بأني أسكن في الدنمارك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك أن تؤدي العمرة على أي حال تيسر لك، فإذا لم يتيسر لك رفيق طيب يسافر معك فسافر إليها وحدك، وسيرافقك المعتمرون القادمون من كل فج عميق في أداء مناسك العمرة.
ويرافقك المسافرون معك في الطيران في طريقك إلى السعودية، وبهذا تسلم من حرج السفر وحيداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/19951)
حكم تقصير المرأة من القصة دون بقية شعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد أديت العمرة ولم أقصر، يجب أن يكون الهدي في مكة أو أي مكان آخر، وفي اليوم الثاني أديت عمرة أخرى وقصرت ولكن في الفندق الذي أقيم فيه فهل علي هدي أيضا وبالنسبة للتقصير فأنا شعري مقصوص إلى ما تسمى بالقصة والجزء الأخر طويل فأنا قصرت من الجزء الأعلى فقط ولم آخذ شيئاً من الأسفل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن التقصير للمرأة نسك على الراجح لا يتم التحلل إلا به، وحيث إنك لم تتحللي بالتقصير من عمرتك الأولى فما زلت محرمة وعمرتك الثانية لغو لا يعتد بها، وعليك الآن أن تمتنعي عن محظورات الإحرام ثم تقصري شعر رأسك، ولا شيء عليك في ما وقع منك من محظورات الإحرام في الفترة الماضية حيث إنك كنت تجهلين أن إحرامك ما زال منعقداً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14924.
واعلمي أنه لا يلزمك أن تقصري شعرك عند المروة كما تفعل كثير من النساء اليوم، بل لو قصرت في الفندق لكان أولى لأنه أستر لك، وأضبط والواجب عليك أن تقصري من شعرك قدر أنملة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22980، أما بالنسبة لسؤالك عن التقصير مما يسمى بالقصة فلا بأس به، وإن كان الأولى أن تجمعي شعرك فتقصري من جميعه طويله وقصيره ما أمكنك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(11/19952)
الأذكار والأدعية التي يحافظ عليها المعتمر في عمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم التكرم بإرسال الأدعية التي وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم عندما اعتمر وذلك لأني سوف أقوم بعمرة رمضان إن شاء الله. جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأذكار المشروعة في حق المعتمر تبدأ من إهلاله بالعمرة فيقول "لبيك اللهم عمرة" ثم يشرع في التلبية بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. رواه مسلم.
ويكرر هذه التلبية حتى يصل إلى الكعبة ولا بأس بتركها أحياناً والانشغال بغيرها من ذكر وتلاوة أو حديث مع الرفقة أثناء الطريق، فإذا وصل الكعبة قطع التلبية.
وإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، وأتى بدعاء دخول المسجد فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا وصل الكعبة قصد الحجر واستقبله ويقول عند استلامه"بسم الله والله أكبر. رواه مسلم.
وإذا أخذ في الطواف قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلى بالله. رواه ابن ماجه.
وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، ويستحب له أن يقول بين الركن والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود.
وله أن يأتي بما شاء من الذكر والتلاوة والدعاء أثناء الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رواه أبو داود.
فإذا انتهى من طوافه جاء خلف المقام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وإذا صلى خلفه الركعتين يقرأ فيهما مع فاتحة الكتاب سورة الكافرون في الأولى، وبالإخلاص في الثانية. رواه مسلم.
وإذا أتى زمزم وأراد أن يشرب استحب له الدعاء بالشفاء ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. وكان ابن عباس إذا شرب دعا بقوله: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء.
فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158] .
فإذا رقى عليه استقبل القبلة ووحد الله وكبره، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.. ويكرر ذلك ثلاثاً ويدعو بين ذلك بما شاء، ويقول مثل ذلك إذا رقى المروة. رواه مسلم.
وله أن يدعو في سعيه بما شاء أو يأتي بما شاء من الذكر والتلاوة للحديث السابق: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي..... الحديث.
فإذا قضى عمرته دعا الله أن يتقبل عمرته وسأله من خيري الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/19953)
يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[بمشيئة الله تعالي سأؤدي عمرة رمضان هذا العام فهل يجوز لي أن أعتمر عن بعض الأقارب وهل هناك تحديد لدرجة القرابة وعدد العمرات وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أقاربك وتُقدم الأقرب منهم فالأقرب، بشرط أن يكون الذين تعتمر عنهم عاجزين عن العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، ولا حد لدرجة القرابة هنا، كما لا حد لعدد العمرات التي يجوز أن تؤديها عن الغير، وأما عن أركان العمرة وصفتها فانظر الفتوى رقم: 10014
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(11/19954)
الخارج بعد القصة البيضاء ليس بشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي هو أنني ذهبت للعمرة وكنت حائضا في آخر الأيام ووصلنا الميقات ولم أطهر وبعدها وصلنا لمكة المكرمة وفي الفندق طهرت (وجدت القصة البيضاء) فاغتسلت ونزلنا لنعتمر وكان وقت صلاة العشاء قد دخل فطفت وعندما فرغت من الطواف تذكرت أنني لم أصل فريضة العشاء وذلك أثناء شروعنا لصلاة ركعتي الطواف صليت العشاء 4 ركعات وصليت ركعتي الطواف ولا أذكر بأيهما بدأت ثم أكملنا السعي وتحللنا وفي صلاة الظهر اليوم التالي (وهو اليوم الثامن) نزل مني شيء كالقصة البيضاء ولونه احمر فاتح 00زهري00 علما بأنه لم ينزل شيء بعد الطواف والسعي ولا في صلاة الفجر السؤال هل عمرتي صحيحة وهل علي شئ لأنني قدمت السنة00الطواف00على الفرض00صلاة العشاء00علما بأنني لم أعد عمرتي ولكنني اغتسلت عندما رأيت ذلك الشئ..وإذا لا سمح الله عمرتي ليست صحيحة ماذا علي من الكفارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمرتك صحيحة وليس عليك شيء، وما نزل منك بعد خروج القصة البيضاء ليس من الحيض، ولا شيء عليك في الطواف وصلاة ركعتيه قبل صلاة العشاء ما لم يخرج وقتها، بل ولو خرج الوقت إذا كنت ناسية.
وجزاك الله خيراً لحرصك على معرفة أمور دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/19955)
المقصود الأخذ من الشعر للتحلل أيا كان الحالق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمعتمر أن يتحلل بنفسه (يأخذ من شعره) بعد الانتهاء من السعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد قصرت أو حلقت في عمرتك بعد الانتهاء من السعي فقد تم نسكك, وسواء تم ذلك بنفسك أو بغيرك. إذ المقصود حصول الحلق أو التقصير بقطع النظر عمن قام به سواء أكان أنت أم كان غيرك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/19956)
العمرة ... أركانها..واجباتها..ومستحباتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية أداء مناسك العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللعمرة أركان ثلاثة لا تصح إلا بها، وهذه الأركان هي:
أولاً: الإحرام.
ثانياً: الطواف بالبيت.
ثالثاً: السعي بين الصفا والمروة.
أما الواجبات فهي:
أولاً: الإحرام من الميقات إن كان الميقات بينه وبين مكة، أو الحل لمن كان في الحرم.
ثانياً: التجرد من المخيط بالنسبة للرجل.
ثالثاً: الحلق أو التقصير.
هذه هي واجبات العمرة، من ترك شيئاً منها يجب عليه دم.
أما الأمور المستحبة في العمرة فهي كثيرة، فمما يستحب قبل الإحرام ما يلي:
أولاً: تقليم الأظافر وحلق شعر العانة.
ثانياً: الاغتسال.
ثالثاً: التطيب في البدن.
ومما يستحب بعد الإحرام الآتي:
أولاً: التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجل.
ثانياً: الاشتراط: اللهم إن حبسني حابس فمحِلي حيث حبستني.
ثالثاً: قول: لبيك اللهم عمرة.
ومما يستحب في الطواف ما يلي:
أولاً: تقبيل الحجر الأسود ما لم يؤد إلى زحام.
ثانياً: الاضطباع: وهو إبراز الكتف الأيمن وهوفي حق الرجال.
ثالثاً: الرمل: وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى وهو في حق الرجال أيضا.
رابعاً: الإكثار من الذكر والدعاء.
خامساً: صلاة ركعتين بعده.
ومما يستحب في السعي:
أولاً: الصعود على الصفا وقول: نبدأ بما بدأ الله به.
ثانياً: الهرولة بين العلمين الأخضرين.
ثالثاً: الإكثار من الذكر.
هذه هي أركان العمرة وواجباتها وبعض مما يستحب فيها.
أما صفة العمرة إجمالاً، فمن أراد العمرة فإنه يحرم من الميقات، أو من محاذاته، لمن كان وراء هذه المواقيت، أما من كان دونها فيحرم من حيث أنشأ، وإن كان من أهل مكة يحرم من الحل "التنعيم مثلاً" ثم يشرع في التلبية حتى إذا رأى البيت يقطعها، ويبدأ بالطواف بالبيت ويشترط أن يكون على طهارة، فإذا فرغ من الطواف، صلى خلف المقام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يكون قد قضى نسكه، وحل له ما كان محظوراً عليه، وقد سبق بيان محظورات الإحرام في الفتوى رقم:
14432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(11/19957)
أول ما يندب فعله للمعتمر حين دخول مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ... ... ...
إنني ذاهب إلى العمرة فهل يمكن عند الوصول إلى مكة الاستراحة من إرهاق السفر قبل أداء الطواف والذهاب إلى الكعبة أم يجب أداء الطواف بمجرد الوصول إلى مكة.أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنه لمن دخل مكة حاجاً أو معتمراً أن يبدأ بالطواف بالبيت، ولا ينشغل بشيء آخر. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. ... ... ...
وقد ذكر النووي في المجموع: أن مما يندب للحاج إذا دخل مكة أن لا يعرج على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثياب ولا شيء آخر غير الطواف، بل يقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا، ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل. انتهى
وقال الشافعي في الأم: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة لوى لشيء ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد، ولا صنع شيئاً حين دخل المسجد، لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت فطاف به في حجه وفي عمرته كلها. انتهى
وبهذا يتبين للسائل أنه ينبغي له أن لا يلوي على شيء حتى يطوف بالبيت تأسياً به صلى الله عليه وسلم.
ولكن إذا كانت هناك مشقة وتعب من السفر، فلا مانع من أن يستريح الإنسان وقتاً قليلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(11/19958)
الاضطباع مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسمر اللون ومصاب ببرص في الكتف الأيمن نزولا إلى فوق الكوع باليد اليمنى بشكل متقطع وأنوي الذهاب إلى العمرة ولكني محرج من معرفة أصدقائي لذلك عندما ألبس الإحرام، فهل من الإمكان لبس الإحرام بشكل كامل على ألا يظهر الشق الأيمن من جسدي، أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاضطباع في الطواف -وهو أن يشتمل المحرم بردائه على منكبه الأيسر، ومن تحت منكبه الأيمن، حتى يكون منكبه الأيمن بارزاً- هذا الاضطباع سنة من السنن، ويستحب في الطواف وليس بالواجب، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً.
فعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في ترك هذا الاضطباع، من أجل الستر على ما لا تحب الإطلاع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(11/19959)
هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أداء العمرة على امرأة أجهضت منذ 3أسابيع عن حمل شهر ونصف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، وأفضل زمن تؤدى فيه هو رمضان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه أحمد وابن ماجه.
وعلى هذا فلا حرج على السائلة في أن تعتمر حتى ولو كانت متلبسة بدم حيض أو نفاس، إلا أنها لا تقرب البيت في فترة تلبسها بالدم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. رواه البخاري.
وننبه السائلة هنا إلى أن عليها أن تعتبر نفسها في الدم الناتج عن الإجهاض المذكور أنها مثل الطاهرات في وجوب الصلاة والصوم وجواز الطواف بالبيت إذا أمنت من تقاطر الدم في المسجد، وذلك لما قرره كثير أهل العلم من أن السقط إذا نزل قبل التخلق ولم يتضح فيه ما يدل على من إنسانيته كرأس أو رجل ونحوها فهو بمثابة الدم الفاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(11/19960)
أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال، إذا كان المقصود بذلك العربة الصغيرة التي يوضع عليها الطفل، إذ أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعاً.
قال في الشرح الكبير: وأما الطواف، فإنه إن أمكنه المشي مشى وإلا طيف به محمولاً، أو راكباً، لما ذكرنا من فعل أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الطواف بالكبير محمولاً لعذر يجوز، فالصغير أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/19961)
لا تلزم الفدية بتأخير العمرة لليوم الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت محرما ونويت أن أذهب لأداء عمرة في غير أشهر الحج ومعي زوجتي وأمها وعندما تأخروا عن الاستعداد غضبت وذهبت عنهم لوحدي مع العلم انهم أحرمو وعلمت أنه يجب علي فدية ولكن عملي هذا كان جهلا مني ولم أعلم أنه يجب على من نوى وتخلف فدية وإذا كانت الفدية واجبه فكيف أفدي وما هي نوع الفدية وأين يتم عملها مع العلم أني ثاني يوم مباشرة ذهبت بهم مرة أخرى إلى مكه وأدوا الفريضة في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن زوجتك وأمها أديا العمرة، في اليوم الثاني كما ذكرت في سؤالك، فإنه لا يلزمهما شيء إلا أن يكونا قد ارتكبتا محظوراً من محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من الرأس أوالبدن بحلق أو بغيره، وكتقليم الأظافر واستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، وكلبس القفازين والنقاب، فإن فعلا من ذلك شيئاً حال إحرامهما فعليهما (لا عليك فدية) ، وهي إما ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على فقرائه، وإما صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، وإما التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو مما يطعمه الناس، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الإنسان المتوسط.
هذا، والصحيح من أقوال العلماء:
أن من ارتكب شيئاَ من المحظورات المذكورة، ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا فدية عليه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية:
14023
1565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/19962)
أحكام متعلقة بحلق شعر المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو مقدار التخفيف لشعر الرأس في العمرة هل يجوز أن أفعل مايقوم به المعتمرون من قص بعض الأجزاء للشعر؟ وهل يمكن تحديد طول الشعر الذي يدخل في نطاق التخفيف؟ وهل يجوز أن أحلق الشعر خارج الحرم مثلاً في مدينة أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يكون الحلق من كافة جوانب شعر الرأس، لأن هذا هو الموافق لظاهر الآية: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27] .
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز حلق بعض الشعر، والأول أحوط.
أما تحديد طول الشعر الذي يدخل في نطاق التخفيف، فذكر الفقهاء أنه قدر أنملة كما تفعل المرأة، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني نقلاً عن الإمام أحمد رحمه الله.
وحلق الشعر خارج مكة جائز، وإن كان الأفضل الحلق في مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعتمر إذا ارتكب محظوراً قبل الحلق، فإن كان جماعاً فسد النسك، وإن كان غير ذلك فعليه الفدية، كلبس الثياب وتقليم الأظافر وغيرها، لأنه لا يزال محرماً ما لم يحلق شعر رأسه.
وراجع الجواب رقم: 17833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(11/19963)
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد الأعوام كتب الله لي أن أقوم بعمرة إلى البيت الحرام
سؤالي هو:
بعد الانتهاء من العمرة غادرت مكة ولم أقصر شعري إلا في جدة وملابس الإحرام ما زالت علي علما أنني متعمد في ذلك وذلك ظنا مني أنه لا شيء في ذلك
هل علي في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلق أو التقصير واجب في الحج والعمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والسنة أن يقصر المعتمر أو يحلق على المروة، ولكن إذا حلق أو قصر في مكان آخر فلا بأس، طالما أنه ممتنع عن محظورات الإحرام.
وعليه، فلا يلزم الأخ السائل شيء، لأنه قد فعل الواجب، وإن كان قد خالف السنة، وفهمنا من السؤال أنه لم يرتكب شيئاً من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(11/19964)
العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل العمرة في رمضان تعادل الحج وهل يعود المعتمر كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب؟
2-إذا مات المعتمر أثناء أداء عمرته فما ثوابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تقضي حجة معي" فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
فنرجو لمن اعتمر في رمضان أن يعود كيوم ولدته أمه خالياً من الذنوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/19965)
وأن تعتمر خير لك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لقد حددت أن أسافر إلى العمرة ولكن الميزانية لم تكفني فهل يجوز أن أسافر إلى بلد أخرى مثل البحرين وأتمنى الرد في أقرب فرصة
مع فائق الاحترام
جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من دخل بالفعل في مناسك الحج أو العمرة بأن أحرم من الميقات بأحد النسكين وجب عليه إتمام ما أحرم به، ولا يجوز له قطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد:33] ويقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة:196] وهذا قد انعقد عليه إجماع علماء الأمة، كما قال الشيخ محمد الأمين ابن المختار صاحب أضواء البيان، في كتابه: نثر الورود. أما من لم يدخل في المناسك بالفعل، وإنما كانت لديه نية بأنه سيعتمر وهو ما زال في بلده، ولم تتوفر لديه الإمكانيات اللازمة لذلك، فهذا لا شيء عليه.
وبهذا يعلم أن هذا السائل يجوز له أن يسافر إلى أي جهة أخرى يجوز السفر إليها، وإن كان الأفضل له أن يحاول إتمام ما نقصه من لوازم السفر، وينفذ ما اهتم به من السفر إلى العمرة ليحصل على هذا الأجر العظيم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وأن تعتمر خير لك" رواه الترمذي.
ولأن السنة كلها ميقات زماني للعمرة، فأي وقت اكتملت فيه لوازمك وإجراءات سفرك للعمرة يمكنك أن تعتمر فيه، وهذا هو الأفضل لك وننصحك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/19966)
هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز أداء العمرة فقط يوم10 ذي الحجة وذلك لظروف العمل مع العلم أنني قمت بأداء الحج سابقاً
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمرة جائزة طوال العام، قال النووي في المجموع: (قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة، ولا تكره في شيء منها، وبهذا قال مالك وأحمد وداود، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء. اهـ)
وقال: واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الشرعي.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن العمرة تكره تحريماً يوم عرفة وثلاثة أيام بعده.
ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "حلت العمرة في السنة كلها؛ إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك.
ولأن هذه الأيام أيام تشغل بالحج، والعمرة فيها تشغل عن ذلك.
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، لأن حديث عائشة ضعيف، ولا يعرف عنها، ولذا قال عنه النووي في المجموع: (فلا حجة فيه على الصحيح) ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة. ذكره النووي في المجموع أيضاً.
وبهذا تعلم أن عمرتك جائزة في يوم العيد، ولا شيء عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/19967)
لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-شخص أحرم للعمرة في رمضان هو وزوجه، وبعد الانتهاء من السعي ذهب إلى مدينة جدة قبل أن يحلق حيث قام بفك الإحرام في مدينة جدة. هل عليه شيء أم عمرته تامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة وأتى بها إلا أنه أخر حلق رأسه أو تقصيره حتى رجع إلى بلده، سواء كانت جدة أو غيرها، فلا حرج عليه بشرط ألا يفعل ما ينافي إحرامه.
فإن فعل ما ينافي إحرامه جاهلاً أو ناسياً، كأن لبس المخيط أو تطيب فلا شيء عليه أيضاً، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(11/19968)
لكل عمرة أجرها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل عندما أقوم بأكثر من عمرة في رحلة واحدة فهل يكون ثوابها ثواب عمرة واحدة فقط أم كل عمرة أعملها لها أجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن لكل عمرة أجرها، ولا تكون العمر المتعدد في سفرة واحدة بأجر عمرة واحد، وراجع الفتوى رقم: 3036. والفتوى رقم: 6965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/19969)
نية العمرة وقت الشروع بأعمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة/ مركز الفتوى المكرمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فقد منحت عمرة من الشركة التي أعمل فيها ولم تكن نيتي حاضرة قبل معرفتي بها، وأريد أن أعرف هل تجوز لي النية لاحقاُ علماُ بأني كنت أتمناها من قبل.
كما أريد معرفة ما إذا كان الأجر سيكتب لي أم للشركة المانحة، علماُ بأن اختيار من سيقوم بها في الشركة كان لأشخاص معينين، فهل يعتبر ذلك محاباة؟
أفيدونا بذلك وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنية للعمرة أو الحج شرط في صحتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
ولكن لا يشترط أن ينوي المعتمر أو الحاج قبل العمرة أو الحج بزمن طويل، بل وقت النية هو وقت البدء بأعمال الحج والعمرة، وهو الإحرام من الميقات، فإذا نوى حينئذ كفاه ذلك.
وأما عن ثواب العمرة لمن؟ أهو للمعتمر أم للشركة المانحة؟
فالجواب: أن ثواب العمرة لفاعلها، وإن كان الثواب أعظم إن كانت العمرة على نفقته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أجرك على قدر نصبك أو نفقتك" رواه مسلم، وللمانح أجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.
وما أشار إليه الأخ السائل من أن من سيقوم بالعمرة أشخاص معينون، فإن كان اختيار هؤلاء الأشخاص صادر ممن بذل المال، فالأمر ظاهر، وإن كانت الشركة قد وضعت شروطاً صح له ذلك.
وأما من لم تنطبق عليه الشروط، وتوصل إلى أخذ ذلك بنوع محاباة واقتطاع لحق الآخرين، فإن ذلك لا يجوز، فإن اعتمر فالعمرة صحيحة مع الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1422(11/19970)
الشرب من ماء زمزم مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للعمرة والحمد لله على ذلك إلا أنني عندما انتهيت من الطواف والصلاة لم أتوجه للشرب من بئر زمزم وذلك نسيانا مني حيث فقط قمت بالشرب من المياه الموجودة بخزانات المياة المتوفرة في الحرم وقمت بالسعي. هل يلزمني شى وما حكم العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء عليك فيما فعلت إطلاقاً، وعمرتك صحيحة، وذلك لأن الشرب من بئر زمزم - بعد ركعتين الطواف - ليس من أركان العمرة، ولا من واجباتها، وإنما هو مستحب، فمن فعله فبها ونعمت، ومن تركه فلا شيء عليه، سواء كان متعمداً أو ناسياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(11/19971)
اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن أبيك المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي متوفى وأود أن أعتمر عن والدي للعلم أن هذه المرة الأولى لي لأداء العمرهةوأبلغ من العمر 15 سنه..فهل يجوز لي ذلك؟ وكيف أعتمر؟؟ وهل هناك شروط؟؟ وجزاكم الله الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فما دمت لم تؤد العمرة الواجبة فاجعل أول عمرة لك هي عمرتك أنت. فقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من شبرمة؟ " قال: أخ لي. قال: "هل حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: " حج عن نفسك ثم عن شبرمة." والحج والعمرة في ذلك سواء.
فإذا فرغت من عمرتك هذه. فعليك أن تخرج إلى الحل - أي خارج حدود الحرم - وأقرب موضع من الحل هو التنعيم، وتحرم منه بعمرة عن والدك المتوفى.
وأما كيف تعتمر، فعليك أن تحرم بالعمرة من الميقات الذي تمر عليه بالنسبة لعمرتك الأولى عن نفسك، ويندب أن تغتسل وتتطيب وتلبس الإزار والرداء، ثم تحرم بالعمرة عقب صلاة سواء أكانت فريضة حاضرة أم كانت نافلة.
ثم تقول لبيك اللهم عمرة، ويستحب أن تكثر من التلبية ما بين الإحرام وابتداء الطواف خاصة عند تغير الأحوال كركوب السيارة والنزول عنها والدخول والخروج وصيغة التلبية هي: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك."
فإذا وصلت إلى مكة ابتدأت بالطواف حول الكعبة مبتدئا بالحجر الأسود، وتقبله إن استطعت أو تستلمه ولا تزاحم. فإذا أتممت سبعة أشواط ذهبت إلى خلف مقام إبراهيم وصليت ركعتي سنة الطواف.
فإن وجدت زحاماً ففي أي مكان صليت أجزأك ذلك. ثم تذهب إلى الصفا فترقى عليه، ثم تتجه منه إلى المروة ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاً، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً آخر.
وهكذا حتى تنتهي من الشوط السابع على المروة. ثم تذهب فتحلق رأسك أو تقصر والحلق أفضل وبذلك تكون قد تمت عمرتك. ثم في العمرة الأخرى التي تفعلها عن أبيك تفعل مثل ما فعلت في عمرتك عن نفسك، ولكنك تقول عند الإحرام:" لبيك عمرة عن أبي" ويكون الإحرام بها من التنعيم أو أي مكان آخر من الحل كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(11/19972)
العمرة من مال الجمعية التعاونية لاحرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مشترك فى جمعية توفير بقيمه 1200 دينار تتكون من 12 شخص وكل شخص يدفع شهريا 100 دينار مع العلم بأنهم جميعا قادرين على دفع المبلغ شهريا ويريد هذا الشخص أن يذهب الى العمره فى شهر رمضان من نصيبه فى الجمعيه مع العلم بأن دوره يأتى فى شهر رمضان فهل يجوز أن يعتمر عن طريق نصيبه فى الجمعيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحاً حيث كان خالياً من اشتراط سلف بزيادة، أو نحو ذلك. ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم 1959
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(11/19973)
ما يترتب على من نوت العمرة وأتاها الحيض فاستمرت في عمرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بواحدة وكانت قبل الزواج أول مرة جاءتها العادة الشهرية قد ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة ولم تقل لأهلها إن معها الدورة
إذا أخذت العمرة ونوت بها فماذا عليها وعلّي.
وإذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي بها فماذا عليها.
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة للمسألة الأولى نقول: إذا ذهبت المرأة إلى مكة للعمرة مع أهلها، ولم تخبرهم أنها حائض، فإن كانت قد نوت وأحرمت بالعمرة في الميقات، فيلزمها أن تكمل العمرة، لكن لا يجوز لها الصلاة، ولا الصوم، ولا الطواف، ويحرم عليها فعل شيء من ذلك ما دامت حائضاً، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت: (طافت، وسعت، وقصرت) فإذا قامت بالطواف والسعي والتقصير، فقد تمت عمرتها، ولا شيء عليها.
أما إن صلت وهي حائض، فصلاتها باطلة، وكذلك لو صامت، وكذلك لو طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند جمهور العلماء.
أما السعي، فلا يشترط له الطهارة.
وإذا كانت هذه المرأة قد شرعت في العمرة لكنها لم تكملها أي: لم تطف وهي طاهر (بأن طافت وهي حائض) أو طافت وهي طاهر لكنها لم تسع، فهي باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة وإكمال العمرة، فتطوف إن كانت لم تطف وهي طاهرة، وتسعى وتقصر، وإن بقي عليها السعي فقط، فعليها أن تطوف قبله لأن السعي لابد أن يكون عقب طواف ثم تقصر، وكما هو معلوم، فإنه يلزمها في هذه الحالة أن تذهب مع زوجها، أو أحد محارمها، كما يلزمها الآن أن تتجنب محظورات الإحرام ما دام أنها باقية على إحرامها، فيجب أن تمتنع عن الطيب، وقص الظفر والشعر، ولبس النقاب والقفازين، وأن لا يقربها زوجها.
أما ما وقعت فيه من محظورات وهي جاهلة، فنرجو أن لا يؤاخذها الله عليها، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] .
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
ويلزمك تجديد عقد الزواج، لأنه لا يجوز العقد على المرأة وهي محرمة.
كما ننصح بالمسارعة إلى تدارك ما فات حتى لا تقع في محظور من محظورات الإحرام.
ومما يتعلق بما ذكرنا: كون هذه الفتاة لم تخبر أهلها بأنها حائض، وهذا خطأ، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معه صلى الله عليه وسلم في الحج أخبرته، فقال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.
أما المسألة الثانية وهي: ما إذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي، فإن كانت مرت بالميقات ولم تحرم ولم تنو، فهي غير معتمرة، ولا يلزمها شيء على الراجح من أقوال العلماء، احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة، فليس بحاج ولا معتمر، حتى ينوي ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1422(11/19974)
هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا السفر لأداء العمرة قبل الحج لشخص لم يؤد الحج سابقا؟ واذا كان الجواب نعم هل لهذا الشخص أن يحج بعد هذه العمرة حج التمتع، أي يؤدي عمرة الفرض أو العمرة ما قبل الحج وهل عليه بعض التغييرات في حجة التمتع بسبب العمرة الأولية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم خلافاً في جواز أداء العمرة قبل حج الفرض لمن لا يخشى العجز عن مصاريف الحج إذا هو ذهب إلى العمرة، أما من خشي العجز عن مصاريف الحج فالظاهر أن عليه أن لا يعتمر حتى يحج، لأن أمر الحج عند الله عظيم. قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) . [آل عمرآن:]
ثم إنه لا يوجد ما يمنع من قد اعتمر أن يحج حج تمتع بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي بها ويتحلل ويحرم بالحج من مكة، ويلزمه هدي تمتع وهو: شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت عمرته الأولى قد تمت خارج أشهر الحج فلا شيء عليه فيها، وكذا إذا تمت داخلها ولم يحج في نفس السنة. فالحاصل أن هدي التمتع إنما يلزم من أإحرام بعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(11/19975)
يؤجر من نوى العمرة فمات قبل أن يؤديها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ماهو حكم من نوى العمرة ولكن وافته المنية قبل أدائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى أي عمل تقرباً لله سبحانه وتعالى نية صادقة، وعزم عليه عزماً جازماً، ثم توفاه الله تعالى قبل أن يفعل تلك القربة، فإن له بذلك أجراً عند الله تعالى، فضلاً منه وجوداً وكرماً، ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) [النساء:100] .
وفي السنن والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فصل في سبيل الله ـ عزم عزماً لا تردد فيه ـ فمات أو قتل، فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامَّة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله تعالى، فإنه شهيد وإن له الجنة".
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف) ".
وللعمرة والحج ما يخصهما في هذا الباب، فمن أحرم بأحدهما فمات، فإنه يغسل بماء وسدر، ولا يحنط بالطيب، ويكفن في ثيابه التي أحرم فيها، ولا يغطى رأسه إن كان رجلاً كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".
وليس على من مات ـ والحالة هذه ـ فدية جراء عدم إتمام النسك، لأن ذلك خارج عن قصده وإرادته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على من وقصته راحلته في عرفة كما سبق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1421(11/19976)
لا يشترط أداء العمرة فور الوصول إلى مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سأذهب إلى العمرة قريباً لكن المشكلة تكمن في قلة الرحلات من تعز إلى جدة لكن هناك رحلة من صنعاء العاصمة إلى جدة ولكن هناك ست ساعات من تعز إلى صنعاء وإذا سافرنا أنا والوالدة إلى صنعاء ثم إلى جدة سيصيبها التعب والإرهاق فهل يجوز أن نبيت في مكة ثم نقوم بأداء مناسك العمرة في اليوم التالي لوصولنا علماً أني سمعت من يقول إن العمرة لا بد أن تكون في نفس اليوم الذي أحرمنا فيه وسأضرب لك مثلاً (سنسافر غداً إلى صنعاء وسنصل إلى هناك في السادسة وهو موعد الرحلة وسنصل بعد ذلك إلى جدة في الساعة السابعة ونذهب إلى مكة لنصل في الساعة السابعة والنصف) >أم أنه يمكننا المبيت في مكة ثم القيام بمناسك العمرة في اليوم التالي؟ وشكر الله سعيكم وزادكم من العلم الكثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحرم المعتمر من الميقات المحدد له، فإنه لا يلزمه قضاء العمرة فور وصوله، بل له أن يؤخر ما شاء، شريطة أن يبقى في ثياب الإحرام، وأن يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولا صحة لما قيل من أنه لابد من إيقاع العمرة في نفس اليوم الذي يصل فيه المعتمر إلى مكة. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19977)
لا يشترط وجود المحرم لصحة طواف المرأة وسعيها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم شيخنا الفاضل: هل يلزم على المرأة المحرمة أن تطوف وتسعى للعمرة بمرافقة محرمها؟؟ مع العلم أنها أتت برفقته لأداء العمرة ولكن للسهولة أرادت أن تطوف وتسعى لوحدها فهل لها عمرة أم يلزم مرافقته لها؟؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط في صحة طواف العمرة وسعيها بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرمها ملازماً لها أثناء الطواف والسعي، بل لها أن تطوف وتسعى وحدها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم
... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19978)
لا حرج في الفصل بين أفعال العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد نوينا العمرة أنا والأهل ونحن نبعد عن مكة المكرمة مسافة 750 كم وسافرنا إلى مكة عن طريق البر ولقد كان السفر شاقا وطويلا ووصلنا بسلامة الله إلى الميقات وأحرمنا منه ولكن ونحن نكمل الطريق كان التعب قد ألم بنا جميعا وخاصة النساء ولقد قررت أنا أن نذهب إلى جدة ونرتاح بها إلى اليوم التالي وبعدها نذهب لأداء العمرة علما بأننا كنا محرمين ولم نرتكب أي مخالفة من المخالفات التي تحظر على المحرم من لبس المخيط وغيرها ولقد ذهبنا في اليوم التالي وأدينا العمرة ولله الحمد. فماهو الحكم في نظركم أفيدونا أفادكم الله وهل تعتبر العمرة صحيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله، لأن وصل طواف العمرة بإحرامها ليس شرطاً في صحتها.
وأخذ قسط من الراحة بدون ارتكاب شيء من مفسدات الإحرام لا يضر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19979)
يجب لكل عمرة إحرام خاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لإنسان أن يؤدي عمرتين له ولوالده مثلا بنفس الإحرام دون أن يتحلل، أم أنه يجب عليه أن يحرم من جديد من الميقات؟ أرجو الرد السريع وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للإنسان أن يعتمر عن نفسه ثم عن غيره، لكن ذلك يكون بإحرامين منفصلين، فيحرم مثلاً عن نفسه ويعتمر ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بعد ذلك عن والده، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات المخصص للبلد الذي قدم منه، بل يكفيه أن يخرج من حرم مكة إلى أدنى الحل فيحرم منه، كالتنعيم مثلاً وهو ما يعرف بمسجد عائشة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19980)
حكم من اعتمر ولم يصل ركعتي الطواف.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل لي العمرة إذا سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أصلي في مقام إبراهيم؟ وإذا كانت لا تصح فماذا علي أن أفعل مع العلم أنني لأول مرة أزور هذه الأرض المباركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اعتمر ولم يصل ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فعمرته صحيحة إن شاء الله، حيث إن ركعتي الطواف من سنن الطواف، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وعليه فعمرته صحيحة ولا يجب عليك شيئاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(11/19981)
أدعية تقال في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سأذهب إلى مكة لتأدية العمرة ولا أدري ما الأدعية التي سأقولها أثناء الطواف والسعي. لكن هناك كتيبات صغيرة تساعد وتعطي جميع الأدعية المطلوبة ولكني سمعت أن استخدامها بدعة وأن المعتمر يجب أن يدعو بما يشاء. فهل استخدام الكتيبات بدعة أم لا. وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأذكار الواردة بشأن الطواف والسعي كثيرة جداً، منها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها غير ذلك، والأصل أن يدعو المرء بما شاء وبما أحب مما يفيده في أمور دينه ودنياه، ولا يلزم بدعاء معين، لكن الأفضل أن يبحث المرء عن السنة في ذلك تحقيقاً للكمال، ومن السنة:
1- أن يبدأ الطواف بالتكبير، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده (المحجن) وكبر". ومن العلماء من زاد على ذلك فقال: (يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم) انظر الأذكار للنووي،: ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" قال الشافعي رحمه الله: "أحب ما يقال في الطواف: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة..إلخ (الأذكار للنووي: أذكار الطواف) .
2- ومن السنة أيضاً: الدعاء بين الركن اليماني، والحجر الأسود بدعاء: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" رواه أبو داود، وأحمد وحسنه الألباني.
3- ومن السنة الدعاء في السعي، عند الوقوف على الصفا والمروة بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسم: "لما دنا من الصفا قرأ: "إن الصفا والمروة من شعائر الله" أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحّد الله وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات" الحديث. وفيه "ففعل على المروة كما فعل على الصفا" رواه مسلم. قال النووي: والسنة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو كل شيء قدير.. إلخ ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا.. ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتهى. وإن قرأ شيئاً من القرآن فحسن، لأن القرآن أعظم الذكر.
فالحاصل أن يكثر المرء من الدعاء المأثور، ولا بأس أن يستعين ببعض الكتيبات الخاصة بأذكار الطواف والسعي إذا كان محتاجاً إلى ذلك بشرط أن تكون من الكتيبات التي تتحرى الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا يحتاج إليها، فالأفضل في حقه أن يعتمد على ما يحفظه من أدعية وأذكار وما يوفق إليه من الدعاء فإن ذلك مظنة الخشوع في الدعاء وحضور القلب، وإجابة الدعاء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19982)
أداء العمرة من بدئها إلى نهايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي طريقة القيام بالعمرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فصفة العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه، وقبل الإحرام تقلم أظفارك، وتنتف إبطك، وتحلق عانتك،، وتغتسل، وتتطيب في بدنك وتتجرد من ثيابك وتلبس إزارا تستر به أسفل جسدك، ورداء تستر به الجزء الأعلى، وتحرم بالعمرة، فتقول: لبيك اللهم عمرة، ويستحب أن يكون ذلك عقب صلاة. ثم تذهب فتطوف بالبيت سبعا، تبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود وتقبله ان استطعت، وإلا فتشير إليه وينتهي الشوط عند الحجر الأسود أيضا، وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهو أن تسرع في المشي مع تقارب الخطى، وتضطبع في السبعة كلها وهو: أن تظهر كتفك الأيمن من الرداء، فإذا أكملت السبع صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم تشرب من ماء زمزم، ثم تتوجه إلى الصفا وتسعى بينه وبين المروة، وترمل بين الميلين الأخضرين وينتهي الشوط السابع عند المروة، وتكثر من الدعاء والذكر في السعي والطواف فإذا تم سعيك، حلقت أو قصرت شعر رأسك والحلق أفضل، وبهذا تكون قد تمت عمرتك ولله الحمد والمنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19983)
طواف الوداع مستحب للمعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي طواف الوداع إذا كنت قد أديت العمرة في رمضان؟ ومتى يجب طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع للمعتمر مستحب ولا يجب، فمن لم يودع - وكان معتمراً - فلا حرج، وأما في الحج فهو واجب عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وهذا كان خطابا للحجاج. ويشرع طواف الوداع عند مغادرته مكة لأنه آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/19984)
استلام الحجر الأسود والركن اليماني من السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرى الناس وهم يمسكون بالكعبة ويلصقون أجسامهم بها فهل هذا من السنة؟ وأرى أيضاً البعض يضع يده على عتبة باب الكعبة العلوي فماذا يسمى هذا وماحكمه وهل الأثر الموجود في مقام إبراهيم للنبي إبراهيم وما شكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السنة استلام الحجر الأسود والركن اليماني، أما الحجر الأسود فالسنة فيه الاستلام والتقبيل، فإن شق ذك استلمه بيده وقبلها، فإن شق اللمس أشار إليه. روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) . وروى مسلم عن نافع قال: (رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) . وروى البخاري عن ابن عباس قال: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) . وأما الركن اليماني فالسنة فيه الاستلام فقط، دون تقبيل أو إشارة أو تكبير. وروى الإمام أحمد بمسند صحيح عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا) . ... ومن السنة كذلك الدعاء والوقوف عند الملتزم فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن صفوان قال: (فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد صفوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم) . والحطيم هو ما بين الركن (الحجر الأسود) والباب وقيل: هو الحجر الأسود وفي هذا دليل على استحباب وضع الخدود على البيت وهو ما بين الركن والباب ويسمى: الملتزم كما روى الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب. قال ابن القيم: وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم. قال ابن القيم والصحيح أن الحطيم هو الحجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الإسراء قال بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال: في الحجر. ومما يدل على هذه السنة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ... وأما مقام إبراهيم فإن الله تعالى قال فيه: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". [البقرة:125] قال سعيد بن جير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره الأحاديث والآثار في شأن المقام ثم قال: (فهذا كله يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة، وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي يليها وهكذا حتى تم بناء جدران الكعبة وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. انتهى محل الغرض من كلام ابن ابن كثير. والسنة أن يصلي الطائف خلفه ركعتين إذا فرغ من طوافه، وليس من السنة التمسح ولا الطواف به. قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، وما يظنه بعض العامة من كونه قبراً لإبراهيم عليه السلام باطل لا أساس له من الصحة، وقانا الله وإياكم شرالمحدثات والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/19985)
صفة العمرة لأهل مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ما هي صفة العمرة لأهل مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...
فعلى من أراد العمرة من أهل مكة أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ثم يأتي بعد ذلك بأعمال العمرة من طواف وسعي.
وتحليل العمرة بالحلق أو التقصير إن كان رجلا، وتأخذ المرأة من رأسها قدر أنملة. ودليل خروج المكي إلى أدنى الحل (أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم بالعمرة) ويحرم على معتمر مكة ما يحرم على غيره من طيب ومس نساء وغطاء رأس إن كان رجلا، وستر وجه وكفين بنقاب وقفاز إن كان امرأة. إلى غير ذلك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(11/19986)
كل من حج وأتى بأركانه وواجباته واجتنب محظوراته صح حجه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء أهل الفئة هاء لا يحتسب لها الحج، فأنا لا أعرف وهذه أول حجة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد من هذه العبارة ليس واضحاً، ولكن إن كان المراد ما تفعله بعض الحملات من تصنيف الحجاج إلى فئة كذا وكذا، فإنه لا علاقة لهذا الأمر بصحة الحج، بل إن كل من حج وأتى بأركان الحج وواجباته واجتنب محظوراته صح حجه سواء كان من أي فئة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 14398، والفتوى رقم: 6081.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/19987)
الأماكن التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضراتكم الإجابة وجزاكم الله خيراً ... كم عدد الوقفات التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ورفع أكفه وأطال الدعاء فيها، وأين كانت الأماكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أشهر الأماكن التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء هي: الصفا والمروة، وعرفات، والمشعر الحرام، والجمرة الأولى، والجمرة الثانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف في عدة أماكن للدعاء في حجته فمن أشهر هذه الأماكن: وقوفه على الصفا والمروة ودعاؤه عليهما، وفي عرفة، وعند المشعر الحرام، كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره.
ومنها وقوفه صلى الله عليه وسلم عند الجمرتين الأولى والثانية بعد الرمي للدعاء؛ كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها. وقد تكلم أهل العلم في سند الحديث ولكن العمل عليه عندهم.
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب: كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يمل القائم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/19988)
أنواع الطواف في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت عن شيء اسمه (طواف النساء) وأنه يجب على الحجاج، فما هو حكمه وكيفيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد شيء من أعمال الحج يسمى (طواف النساء) والطواف في الحج طوفان:
الأول: ركن، وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج: 29} .
الثاني: واجب وهو طواف الوداع فمن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
وهذا الطواف واجب يلزم من تركه دم، إلا الحائض والنفساء فإنهما يخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما.
والطواف في العمرة ركن لا تصح العمرة بدونه.
وأما صفة الطواف فيبتدئ الطائف الطواف من عند الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه فيكون الحجر مبدأ الطواف ويستلمه ويقبله، فإن شق ذلك استلمه وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، ويستلم الحجر الأسود كل مرة على نحو ما سبق ذكره، والركن اليماني أيضاً يستلمه بيده فإن شق لم يشر إليه، ويقول في كل شوط بين الركن والحجر (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، ثم إذا تم سبعة أشواط صلى ركعتين نفلاً يقرأ فيهما بـ (قل يا أيها الكافرون، والإخلاص) ، والأفضل أن يصليهما خلف المقام لقول الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى {البقرة: 125} فإن صلاهما في مكان آخر أجزأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(11/19989)
الشك في صحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[رغبت زوجتي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية لشكها في مدى صحة حجتنا الأولى مع بعضنا ... هل يجوز لها أن تحج بدوني باعتباري زوجها ومحرمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تشك في صحة حجها من غير أن تتحقق من وجود مايبطله فشكها حينئذ غير مؤثر على صحة الحج؛ لأن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يدل على بطلانها. وفي هذه الحالة يكون ما تريد القيام به حج تطوع، وجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها الخروج للسفر غير الواجب إلا مع زوج أو محرم ولتراجع الفتوى رقم: 46848. وإن كانت قد صدر منها ما يبطل الحج فالرجاء توضيح ذلك في السؤال حتى نتمكن من الإجابة، وللتعرف على مبطلات الحج راجع الفتوى رقم: 56762. والفتوى رقم: 47105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/19990)
متى وأين يحرم المتمتع للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله سأحج متمتعا هل أنوي نية الحج بعد التحلل أو (بعد التقصير في العمرة) في مكة المكرمة أم في منى ما أفضل وقت لذلك كما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه يحرم للعمرة من الميقات المكاني، فإذا انتهى من العمرة فإنه يتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم للحج من مكانه الذي هو فيه إذا كان دون المواقيت، ولم يرد استحباب مكان دون آخر لإنشاء الإحرام فيه.
أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا ولم يكن متمتعا فهو قد أحرم من الميقات وبقي على إحرامه إلى نهاية أعمال الحج، كما هو معلوم لمن أحرم بالحج قارنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/19991)
طاف في حجه من داخل الحجر فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الإحرام للحج والعمرة وعند وصولى مكة المكرمة وجدت أني نسيت خلع قطعة من الملابس الداخلية فما حكم ذلك؟ وما الواجب علي؟ أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة قمت بالمرور من حجر إسماعيل عليه السلام بنية البعد عن الزحام فما حكم ذلك وما الواجب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبس المُحْرِمُ شيئاً من المخيط ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة:286] .
وكذالك لا فدية عليه عند بعض أهل العلم، قال صاحب الزاد: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. ا. هـ
ولكن إن تذكر أو علم حال إحرامه وجب عليه نزع المخيط فوراً، فإن لم يفعل مع إمكانه لزمته الفدية لسقوط عذر الجهل أو النسيان عنه.
والفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
وأما عن الطواف داخل الحجر، فإن من شرط صحة الطواف أن يكون حول البيت والحجر من البيت، فمن مر في طوافه داخل الحجر لم يُعتد بذلك الشوط.
وما فهمناه من السؤال أنك أحرمت بالحج قارناً، وبناء عليه فإن كان هذا الطواف طواف إفاضة فإنه يجب عليك أن تمتنع عن سائر محظورات الإحرام لأنك لا تزال مُحْرِماً، ويلزمك الرجوع إلى مكة والطواف بالبيت سبعاً، وإعادة السعي بين الصفا والمروة لأن من شرطه أن يقع بعد طواف صحيح إلا إذا كنت قد سعيت بعد طواف القدوم، وكان طواف القدوم سالماً من هذا الخلل الذي ذكرته في السؤال، فإذا كان الأمر كذلك، فإن السعي بعده صحيح، ولا يلزمك إعادته.
هذا كله إذا كان هذا الخلل في طواف الإفاضة، أما إذا كان في طواف القدوم فقط فلا يلزمك شيء لأنه سنة عند الجمهور، وإذا كان في طواف الوداع فعليك بذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه , وانظر الفتوى رقم: 14427 والفتوى رقم: 31294 والفتوى رقم:
6684 لمعرفة ما يلزمك فعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/19992)
كتيبات ميسرة وشاملة عن كيفية الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نويت الحج لهذا العام ولا أعرف ما كيفية وأركان ومناسك الحج، وأريد أن أعرف بالتفصيل كيفية أداء الحج من الإحرام وكل شيء عنه حتى أؤديه على أكمل وجه دون نقصان؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت أجوبة عن أركان الحج وواجباته وشروطه ومحظورات الإحرام وغيرها، فنحيلك عليها، وهي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14398، 3616، 13794.
أما كيفية الحج والعمرة والزيارة، فنحيلك فيها إلى بعض الرسائل المختصرة الميسرة الشاملة فاقرأها، ومنها:
1- الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-، وهو كتاب متوافر، ويمكن طلبه من مركز الدعوة والإرشاد بدولة قطر، ويوزع عادة على الحجاج في منفذ سلوى البري.
2- الحجة المبرورة بالشرح والصورة، للشيخ محمد قطب القصاص، وتوزعه الخطوط الجوية القطرية، ويمكن طلبه من قسم التوجيه بوزارة الأوقاف في قطر، أو من مؤلفه بإدارة المساجد.
ونسأل الله أن يوفقك لأداء الحج والعمرة ولسائر الأعمال الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(11/19993)
فتاوى في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء في الشبكة الإسلامية
علماً بأنني سأؤدي الحج أنا ووالدتي هذا العام بأذن الله ماهي خطوات الحج من خروجنا من المنزل من صنعاء وركوبنا الطائرة حتى وصولنا الحرم، حتى يكون الحج صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكلام عن صفة الحج طويل، وقد ألفت في ذلك الكتب الكثيرة المستقلة ما بين مطول ومتوسط ومختصر، وكذا كتب الفقهاء لا يخلو منها كتاب من أبواب الحج، فإذا أراد السائل معرفة صفة الحج فليقرأ كتيباً مختصراً عن صفة الحج، وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه منه، ويمكنه أن يدخل إلى الفتاوى التي، قد كتبناها في الحج بواسطة البحث الموضوعي، ثم الدخول على العبادات ثم على الحج والعمرة، ثم على صفة الحج، وليراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18725، 25، 14432، 3616، 13743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/19994)
زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تفضل زيارة المسجد النبوي بعد أم قبل الحج، وإذا قمت بزيارة المسجد النبوي قبل التوجه إلى مكة، فهل علي شيء، أرجو التكرم بالتوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، وبعده أفضل، ونصوص العلماء في ذلك كثيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/19995)
هذه الكلمة لا تبطل الحج بحسب وضعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أنعم الله عليها بالحج هذا العام وقد تم الحج على أكمل وجه باستثناء بعض المضايقات من بعض الناس
ولكن عند رجوعنا وفي المطار تقريبا حدثت بيني وبين زوجي مشادة كلامية بسبب الزحام والتعب والإرهاق أنتهت بأن قال زوجي إنه زهق من الحج هل بهذا الحديث بطل الحج؟
الرجاء الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج إذا استكمل أركانه وواجباته وسلم من المفسدات ومن ارتكاب المحظورات فقد صح، وهذه الكلمة التي صدرت من زوجك بحسب وضعها العرفي ليس فيها ما يبطل الحج، لاسيما أنها صدرت بسبب الزحام والمتاعب التي تعرض لها.
لكننا ننبه على أن الحاج ينبغي له أن يتصبر ويتحمل ما يلاقيه من المصاعب فترة حجه وألا يتضجر ولا يتسخط، فالأجر على قدر المشقة وأن يمسك لسانه عن الجدال والمشادات الكلامية حتى يحصل على الأجر الذي أعده الله تعالى للحاج الذي لم يرفث ولم يفسق، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/19996)
صفة أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد
أريد منكم صفة العمرة والحج كاملة والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على صفة أداء العمرة وأحكامها في الفتوى رقم:
22341.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحج يشارك العمرة في جميع تلك الأحكام، ويزيد عليها ببعض الأحكام من جملتها:
1- ركنية الوقوف بعرفة اليوم التاسع من ذي الحجة.
2- وجوب المبيت بالمزدلفة ليلة العيد.. على خلاف بين العلماء في القدر اللازم لبثه هناك.
3- وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد، وكذا باقي الجمار الأخرى أيام التشريق.
4- وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، وهنالك أمور أخرى تتعلق بالحج والعمرة لا يتسع المقام لذكر جميعها يرجع فيها إلى كتب الفقه.
ويمكنك الوقوف على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، تحت هذا الرابط
WWW.Saaid.net/Mktarat/hajj/11.htm
وصفة العمرة تحت هذا الرابط:
WWW.Saaid.net/Mktarat/ramadan/54.htm
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/19997)
أقوال العلماء في أركان الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أركان الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأركان الحج أربعة وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
وأضاف الشافعية: الحلق أو التقصير.
ويرى الحنفية أن للحج ركنين اثنين فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
والراجح هو ما قدمناه أولا من أنها أربعة، وليست خمسة ولا اثنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/19998)
صفة وأعمال حج المفرد
[السُّؤَالُ]
ـ[كما هو معروف أن للحج ثلاثة مناسك من بينها المفرد، فما هي صفة حج المفرد؟ جزاكم الله خيراً....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإفراد في الحج أن يحرم الحاج بالحج فقط، وصفته كالتالي:
1- يبدأ بطواف القدوم إذا قدم مكة، وهو سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الطواف سنتان هما: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والاضطباع في الأشواط السبعة، ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام.
2- هو بالخيار إن شاء سعى بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي، والأولى أن يأتي به بعد طواف القدوم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج، فإن سعى بعده لم يسع بعد طواف الإفاضة، كما سيأتي.
3- ثم يبقى محرماً حتى يبدأ أعمال الحج يوم الثامن من ذي الحجة، فيتوجه إلى منى ويبيت بها، ويصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية.
4- إذا طلعت شمس يوم التاسع توجه إلى عرفة، والسنة أن ينزل بنمرة -وهو موضع قبل عرفة، وفيه الجزء الأمامي من مسجد نمرة- ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم، ثم يقف في عرفة حتى تغيب الشمس، فإذا غربت الشمس وسقط قرصها أفاض من عرفة إلى المزدلفة فيبيت بها إلى الفجر، وذلك هو السنة، وإلا فالمجزئ أن يبقى قليلا بعد منتصف الليل، فإذا صلى الفجر وقف يدعو الله ويذكره حتى يسفر الصبح، ثم يتوجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
5- فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
6- ثم ينحر الهدي إن كان معه هدي، والمفرد لا يجب عليه هدي.
7- ثم يحلق رأسه أو يقصر والتحليق أفضل، ثم يغتسل ويتطيب.
8- ثم ينزل إلى مكة فيأتي البيت فيطوف طواف الإفاضة، وهو -أي طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج.
9-ثم يسعى إن لم يكن سعى من قبل.
وهذه الأعمال ابتداء من رمي جمرة العقبة إلى السعي بين الصفا والمروة السنة فيها الترتيب الذي ذكر، فإن قدم أو أخر فلا بأس.
10-ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلاً، ويزيد عليه ليلة الثالث عشر إن كان متأخراً، وبعد الزوال من كل يوم من الأيام التي يبقى فيها بمنى -وهي الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، ويزيد عليها المتأخر الثالث عشر- يرمي بعد الزوال من كل يوم الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة.
11-فإذا انقضت أيام منى ورجع إلى مكة وأراد الرحيل إلى بلده -إن كان من غير المقيمين بمكة- وجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط وهو طواف الوداع، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة كيفية الاضطباع والرمل راجع الجواب رقم: 13668
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19999)
حكم العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد أشواط الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع العائلة إلى العمرة في ينايرحيث كان الحرم خاليا ولم يكن هناك ازدحام وأثناء الطواف كنا جماعات كل اثنين معا، فكانت الخادمة معي وفي الأشواط الأخيرة امسكت الخادمة بأستار الكعبة دقيقتين أوأقل مما أدى إلى تأخيري وكنت أراقب المكان إن كان إخوتي انتهوا أو سيمرون مرة أخرى فلم أر أحدا، وعند الانتهاء من الشوط وقفت أبحث عن إخوتي فوجدت بعضهم قد انتهى من صلاة السنة والبعض الآخر في الركعة الثانية وحتى إنني وجدت الوالد والولدة كذلك قد انتهوا من صلاة السنة، فقلت في نفسي إننا كنا في الشوط السابع فلا يعقل أنني أنا مع الخادمة أخف وزنا من الجميع ونمشي بسرعة أن نكون في الشوط السادس وهكذا نويت الصلاة فصليت وذهبنا إلى السعي، ولكن ياشيخ لا أدري، فمنذ ذلك الوقت وأنا في وسواس، هل كان هذا الشوط السادس أم السابع؟ حيث أخاف أنني قد أخطأت وآخذ ذنب الخادمة، لأنها دائما تشكرني، لأنني كنت ألقنها الأدعية، مع العلم أنني سألتها إن كانت تعرف أنه يجب أن نطوف سبع مرات، فقالت: إن زوج أختي أخبرها لكنها نسيت، أرجوك ياشيخ فأنا تعبت جدا من الموضوع، حيث إنني أبكي في بعض الأحيان، فهل أخطأت أولا؟ مع العلم ياشيخ أنني أوسوس كثيرا في العبادات.
أرجوك ساعدني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من شك في أثناء طوافه في عدد الأشواط فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن ويأتي بالمشكوك فيه لتبرأ ذمته بيقين، وقد أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 14305، وقد رجح بعض أهل العلم أن من شك في عدد الأشواط وهو في الطواف وغلب على ظنه شيء فإنه يعمل بغلبة ظنه، وهذا هو ما رجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال في الشرح الممتع: فإن شك في أثناء الطواف، فهل يبني على اليقين، أوعلى غلبة الظن؟ الجواب: في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة، فمن العلماء من قال: يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال: يبني على اليقين، مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط؟ فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة، فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة، والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع.
ولا نرى حرجا من الأخذ بهذا الرأي وبخاصة وأنت مبتلاة بالوسوسة على ما ذكرت، ومن ثم فلا شيء عليك وطوافك صحيح ـ إن شاء الله ـ ما دمت قد غلب على ظنك أن طوافك قد تم معتمدة على ما ذكرته من القرائن، ويؤيد هذا أنك مصابة بالوسوسة، والذي ينبغي للموسوس هو أن يعرض عن الوسوسة فلا يلتفت إليها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 51601،
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 111894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/20000)
حكم الطواف بغير بيت الله الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الطواف حول الكعبة، والحديث هو: من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
فهل لمن لم يستطع الذهاب إلى بيت الله الحرام وفعل ذالك طائفا حول الجبال فهل له نفس الأجر؟ وما حكم أو قدر تلك الرقبة التي تعتق في أسبوع والتي تعتق في 100 كلمة؟ فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير كان له أجر عتق عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحط عنه مائة سيئة كما أتذكر الحديث. والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه في فضل الطواف ببيت الله الحرام حديث صحيح، والطواف عبادة خاصة ببيت الله الحرام دون غيره من الأماكن المقدسة وغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يطوف بأي شيء غير بيت الحرام كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 36448. ومن فعل ذلك فعليه وزر بدلا من أن يكون له أجر، إذا لم يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى.
أما الحديث الثاني فهو في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة، والمقصود بعتق الرقبة أن من فعل الأعمال المذكورة في الأحاديث كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة أي حرر عبدا أو أمة من الرق. وقد رغب الشرع في تحرير العبيد ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/20001)
لا أثر لدم الفساد على صحة الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت بعد الطهارة من الدورة الشهرية، ونزل علي دم لم يكن صريحا، كان مثل الإفرازات البنية في العمرة بشكل متقطع، وكنت أغتسل منه باستمرار، وعندما عدت حللت اكتشفت أنه كان حملا ونزل. وأنه من بداية ما اعتقدته دورة شهرية، كان حملا ينزل، ولم أكن أعلم أي شيء؛ لأنه كان حملا صغيرا. فما مصير العمرة؟ وهل علي شيء. وشكرا للإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرتكِ صحيحةٌ إن شاء الله، وذلك لأن الدمَ الذي رأيته ليس بحيضٍ ولا نفاس، أما أنه ليسَ حيضاً فلأن الحامل لا تحيض كما هو المفتى به عندنا، خلافاً لمالك والشافعي، وأما أنه ليس بدم نفاس فلأن السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، ومذهب الجمهور أن السِقط إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، فالدم الذي تراه المرأة معه دم فساد.
وما دام هذا الدمُ ليس حيضاً ولا نفاساً فهو دمُ فسادٍ أي استحاضة، والطواف مع وجوده صحيح، وما دمتِ كنت تغتسلين بعد خروجه دائماً فقد فعلتِ الواجب عليك، وأجزأك ذلك. فعن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. أخرجه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(11/20002)
طاف للعمرة داخل الحجر ثم أحرم بعمرة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا عملت عمرة وطفت بين الحجر والكعبة في الشوط الرابع والخامس جهلا مني. فهل علي شيء علما أني بعدها أخذت عمرة ثانية فما حكم العمرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 14427 أن من طاف داخل الحجر فطوافه غير صحيح وذكرنا دليل ذلك، وعليه فإن طوافك هذا غيرُ معتدٍ به شرعا، ولم يزل إحرامُكَ منعقداً حتى تطوف وتسعى ثم تحل، وما دمت قد أديت أعمال العمرة ثانية فقد أجزأك ذلك عن عمرتك التي أحرمت بها أولا، وأما إحرامك الثاني فغير منعقد لأنك عند إحرامك به كنت لا تزال محرما كما بينا، وأما ما فعلته في أثناء تلك الفترة من المحظورات فلا شيء عليكَ فيه لكونكَ جاهلاً بالحكم، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} وقد بينا ذلك في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(11/20003)
طافت للعمرة وهي حائض متأولة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد يسر الله لي العمرة في رمضان هذا العام ولله الحمد وبدأت آخذ حبوب منع العادة قبل خروجي إليها وقمت بعمرتي صحيحة ولكن بعد ذلك فوجئت بحلول الدورة الشهرية بالرغم من أخذي للدواء لمنعها فأشار لي الطبيب أن أتوقف عن أخذه وتوقفت فعلا وهذا ما أحدث لي لخبطة فقد طالت مدة الدورة كثيرا 12 يوما في حين أنها في العادة لا تتجاوز ال6 أيام. كانت في 6 أيام الأولى دم حيض ولكن في ال6 الثانية فكان ينزل متقطعا وخفيفا فاعتبرته استحاضة فكنت أغتسل كل يوم وأتوضأ لكل صلاة وقمت بطواف البيت وبأداء عمرة أخرى خلال استحاضتي هذه. فهل هذه الفترة هي استحاضة فعلا وما حكم الطواف والعمرة التي قمت بهما. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر الحيض عند الجمهور هو خمسة عشر يوماً وليلة، وقد اختلفوا فيما زاد على العادة إن لم يجاوز معها هذا العدد ولم يتكرر فمنهم من قال هو حيض، كما قال الشافعية وبعض الحنابلة، وعليه فالذي كان يلزمك أن تنتظري حتى يمر عليك خمسة عشر يوماً، فإذا انقضت مع استمرار الدم فقد تبين حينئذٍ أنك مستحاضة، وبما أن الدم قد انقطع بعد اثني عشر يوماً فإن هذه المدة بتمامها تُعد حيضاً، فإن العادة قد تتغير ولا يشترط تكرر ذلك خلافا للحنابلة.
وعلى هذا.. فإحرامكِ بالعمرة الثانية قد صح وليس عليكِ إثمٌ في طوافكِ وأنت حائض لأنك كنتِ متأولة، وأما نفس الطواف فلم يقع صحيحاً فمذهب الجمهور أن الحائض لا يجوزُ لها الطواف، ولا يصح منها إذا طافت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفقٌ عليه. وانظري الفتوى رقم: 78164.
وعليه؛ فأنتِ لم تزالِي على إحرامك فيجبُ عليكِ أن تكفي عما يكفُ عنه المحرم، ثم تَقْدَمي مكة فتطوفي طواف العمرة وتسعي بين الصفا والمروة لأن سعيكِ الأول لم يصح إذ لا يكون السعي إلا بعد طواف، ثم تتحللي من عمرتكِ بالتقصير، فإذا عجزتِ عن إتيان مكة فحكمكِ حكم المحصر تذبحين دماً وتتحللين من نُسكك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة 196} فإذا لم تستطيعي ذبح الهدي فعليكِ صيام عشرة أيام بناء على قول من قال من أهل العلم أن ما زاد على العادة ولم يجاوز معها خمسة عشر يوما فهو حيض ولو لم يتكرر، أما من اشترط التكرار لجعلها عادة كما هو مذهب الحنابلة فإن هذا الدم الذي رأيته في هذه المرة دم استحاضة وما فعلته صحيح، والأحوط الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/20004)
الإتيان بالأذكار ليس شرطا في صحة أشواط الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة ذهبت إلى العمرة أول مرة أذهب فلست ملما بأحكام العمرة وفي أثناء طوافي حول الكعبة في الشوط الثاني والثالث شككت أني لم أقل شيئا من الذكر والأدعية فأتيت بشوطين بديلين للشوطين الثاني والثالث، وقلت فيهم بعض الأدعية المأثورة وأكملت طوافي، فلا أعلم صحة طوافي. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإتيان بالأذكار ليس شرطا في صحة أشواط الطواف، وإنما يستحب الإتيان بالأذكار في الطواف، واستدل بعض أهل العلم بحديث عائشة مرفوعا: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والحديث رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وقد ضعفه الألباني في تخريج الجامع الصغير، والحديث مداره في جميع الروايات على عبيد الله بن أبي زياد وهو علته. قال النووي في المجموع: هذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده، وروى الترمذي هذا الحديث في رواية عبيد الله هذا، وقال: هو حديث حسن صحيح فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلك. انتهى.
وإذا تبين أن الإتيان بالذكر مستحب وليس شرطا في صحة الأشواط فإنه لم يكن يلزمك إعادة الشوطين اللذين أعدت وطوافك الأول صحيح.
وراجع الفتوى رقم: 26544، والفتوى رقم: 3229، للاطلاع على بعض الأذكار المأثورة المستحب الإتيان بها في الطواف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(11/20005)
مذاهب العلماء فيمن شك في عدد أشواط الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى العمرة منذ ثلاث مع زوجي وأمي وعند الطواف طفنا عددا من الأشواط، وقلنا أنا وأمي لزوجي، هذه أربعة أشواط، قال لا هذه خمسة أشواط وهو متأكد من ذلك لأنه يقول ذكرا معينا في كل شوط، وهو في الخامس، فطفنا شوطين لنكمل سبعة أشواط حسب كلام زوجي وعندما انتهينا، قلت له أنا وأمي استرح أنت والأولاد ونحن سنطوف شوطا احتياطيا خوفا منا ألا نكون لم نتم الطواف، فرفض زوجي وقال هو متأكد أننا طفنا سبعة أشواط، فهل هذه العمرة تامة بإذن الله وهل علي هدي أو صيام أو إطعام، وإذا كان علي هدي هل لا بد أن يكون في الحرم، وهل يمكن إخراج ثمنه في مصر، وهل يمكن إرسال قيمته مع أي شخص أثق فيه يكون ذاهبا إلى السعودية، أفيدوني أفادكم الله، وإذا كان صياما فكم من يوم علي صيامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أنت وأمك قد شككتما في عدد أشواط الطواف أثناء القيام به فكان عليكما أن تبنيا على اليقين وتأتيا بالشوط المشكوك فيه، لأن الشك فى نقص العبادة أثناءها كاليقين، لكن إذا كان زوجك عدلا فيكفيكما ـ عند بعض أهل العلم كالحنابلة والمالكية خلافا للشافعية ـ إخباره بكمال طوافكما، ولكما الأخذ بهذا القول.
قال ابن قدامة فى المغني وهو حنبلي: وإن شك في عدد الطواف, بنى على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها, بنى على اليقين كالصلاة. وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه, رجع إليه إذا كان عدلا. انتهى.
وفى المجموع للنووي الشافعي: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين, قال: ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف, قال عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك. وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. قال -هكذا هي في الكتاب ولعل صوابها- وأما الشافعي: فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره. قال ابن المنذر: وبه أقول. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى وهو مالكي: ومن شك في طوافه فأخبره من يطوف معه أنه قد أتم طوافه، قال مالك: أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، قال الشيخ أبو بكر: هذا استحسان من مالك, والقياس أن يبني على يقينه ولا يلتفت إلى قول غيره كما يفعل ذلك في الصلاة، وما قاله الشيخ أبو بكر فيه نظر، ولقول مالك وجه صحيح من النظر, وذلك أن المكلف لا يرجع في الصلاة إلى قول من ليس معه في العبادة، لأنها عبادة شرعت لها الجماعة، وأما العبادة التي لم تشرع فيها الجماعة فإنه يعتبر فيها من ليس معه في العبادة كالطهارة والصوم. انتهى.
وأما على القول بأن إخبار الزوج المذكور لا يفيد فعمرتكما ناقصة، وأمسكا عن محظورات الإحرام، فأنتما باقيتان على إحرامكما حتى ترجعا إلى مكة وتقوما بالشوط الباقي ثم بالسعي بعد ذلك ثم تتحللان من العمرة، وما حصل من محظورات الإحرام قبل تحللكما، فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية واحدة ولو تكرر كثيرا، كما أن الجماع نسيانا أو جهلا لا يبطل العمرة، ولا يترتب عليه شيء عند بعض أهل العلم وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في الفتوى رقم: 14023.
وإن عجزتما عن الرجوع إلى مكة لمرض أو قلة نفقة أو غير ذلك من الموانع الشرعية فتتحللان تحلل المحصر وذلك بذبح هدي عن كل منكما بنية التحلل مع قص شيء من الشعر، وهذا الهدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان إرسال مبلغ لمن يقوم بذلك نيابة عنكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(11/20006)
أدى العمرة ويريد البقاء لموسم الحج هل يلزمه طواف القدوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد العمرة فى رمضان وأبقى إلى الحج هل يجب علي طواف القدوم وأنا في مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قدمت إلى مكة لأداء العمرة في رمضان، ثم تحللت من عمرتك، وبقيت بمكة تنتظر موسم الحج حتى تحرم منها، فلا يلزمك طواف قدوم للحج ما دمت مقيما بمكة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(11/20007)
حكم قطع الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[قطعت الطواف في رمضان ليلة 27 من شدة الزحام، أنا وزوجتي ومعنا ثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم من سنة إلى خمس سنوات، وكنت أحمل اثنين وزوجتي تحمل رضيعا فنصحني الناس بقطع الطواف، فماذا ينبغي علينا عمله، أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطوافكم هذا إن كان نفلا فلا شيء عليكم في قطعه لأنه لا يجب من الأعمال بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة:196} ، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح إن شاء الله، ويرى الأحناف والمالكية وجوب إكمال الطواف بعد الشروع فيه، وأما إن كان طوافا واجبا أي إن كان طواف العمرة فإن كنتم قد عدتم إليه فقد استدركتم ما فاتكم ولا شيء عليكم، وإن لم تكونوا قد عدتم إليه فأنتم الآن محرمون يجب عليكم أن تمسكوا عما يمسك عنه المحرم، لأن العمرة تلزم بالشروع فيها كما تقدم، ولزوم العمرة بالشروع فيها هو قول عامة العلماء ونقل غير واحد الاتفاق عليه.
قال ابن كثير في التفسير: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. انتهى.
وعليكم أن تقصدوا مكة فتؤدوا مناسك العمرة، وأما ما راتكتبتموه في تلك المدة من محظورات الإحرام فإن كنتم جاهلين بالحكم فلا شيء عليكم. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} . قال تعالى في جوابها: نعم. أخرجه مسلم، وفي الرواية الأخرى: قال: قد فعلت.
واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وقرراه في غير موضع، وأما إن كنتم عالمين بحرمة ذلك فعليكم الفدية عن كل محظور ارتكبتموه إلا الجماع فإنه تفسد به العمرة ويجب إكمالها فاسدة ثم قضاؤها.
وينبغي أن يعلم أن قصد العمرة في السابع والعشرين من رمضان مما لم يقم دليل على أن له فضلا خاصا، هذا وننبه إلى أن الصبيان لا شيء عليهم في الراجح في عدم إكمال العمرة، كما أن من عجز عن الرجوع لمكة يعتبر محصرا يصح تحلله وتلزمه فدية.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30674، 56531، 95543، 27876، 14023، 49819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(11/20008)
حكم من طاف داخل الحجر جاهلا ورجع لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقوم بالعمرة عن أحد أقاربي المتوفين وفي إحدى الأشواط حول الكعبة من الازدحام مررت من خلال حجر إسماعيل مع أني لم أعلم من قبل أنه لا يجوز حيث إنه جزء من الكعبة وعرفت هذا بالصدفة وأنا في طريقي للعودة إلي الرياض، فما حكم هذه العمرة هل أعيدها أم ماذا، أنا فعلت هذا عن جهل.. أنا قمت بالحج مرتين والحمد لله ولكني لم أقم بعمرة لنفسي فهل يصح أن أقوم بعمرة لغيري أم من الضروري أن أعتمر لنفسي أولاً الرجاء سرعة الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يشترط في صحة وقوع العمرة عن الغير أن يكون المعتمر قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه، وإلا لم تقع عن ذلك الغير لكنها تقع عن النائب على قول الكثير من أهل العلم، ولا يصح الطواف من داخل الحجر ولا يجزئ، ومن فعل ذلك وسافر وجب عليه الرجوع ليطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وقبل أن يتم هذا فإنه لا يزال على إحرامه، وما ارتكب من المحظورات قبل ذلك جهلاً فليس عليه فيه شيء إن كان من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب ومثل ذلك الجماع جهلاً، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط وقوع العمرة أن يكون المعتمر قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه وإلا لم تقع عنه، وعلى هذا فإن العمرة التي كنت أديتها عن قريبك المتوفى لم تقع عنه، لكنها تقع عنك على قول الكثير من أهل العلم.
قال النووي في المجموع: ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره، ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير، ثم ينقلب عن نفسه. انتهى.
والعمرة وإن انعقدت عنك إلا أنها لم تؤد بعد بسبب الشوط الذي وقع من داخل الحجر إذ لا يصح الطواف من داخله ولا يجزئ.
وما يجب عليك فعله الآن هو أن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام، وترجع إلى مكة فتطوف بالبيت سبعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم تقصر من شعرك أو تحلقه، وما ارتكبت من المحظورات في خلال هذه الفترة فيه تفصيل، فما كان منه من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب فليس عليك فيه شيء للجهل بالحكم، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وما حصل من جماع تُعذر فيه بالجهل أيضاً، فلا تفسد به العمرة.
قال في تحفة المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: إذا جامع جاهلاً أو ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً لم يفسد حجه، ولا دم. انتهى ...
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وننبه السائل إلى أنه إن كان قد حج متمتعاً أو قارناً فإنه قد أدى العمرة عن نفسه، وبالتالي فتصح نيابته عن الغير، ولكن ما ذكرناه من إتمام العمرة واجب سواء كانت عنك أم عن الغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/20009)
مذاهب الفقهاء في ركعتي الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج هذه السنة وقمت بعمرة قبل الحج كما هي عادة معظم الحجاج، لكن الركعتين اللتين من المفروض أن أصليهما بعد الطواف صليتهما بعد السعي بين الصفا والمروة. هذا خطأ أول، أما الثاني فإنني تحللت قبل حلق شعري ناسيا لكن أدركت الموقف بعد ساعة وقمت بحلق شعري، مع العلم أني نزعت إحرامي واغتسلت فقط أي أني لم أقم بأي من الاشياء التي منعت علي في الإحرام. وأنا رجعت إلى بلدي الآن.
سؤالي هو: ماذا يلزمني فعله لكي يقبل الله عمرتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اعتمر أو حج ولم يصل ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فعمرته صحيحة إن شاء الله، حيث إن ركعتي الطواف من سنن الطواف.. كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنفية إلى أنه يجب بعد كل طواف فرضا أو نفلا صلاة ركعتين، وهي رواية عن أحمد، وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في الطواف الركن، أو الواجب في المشهور.
واستدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع وجود الأمر به في قوله تعالى: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. {البقرة:125} والأمر للوجوب.
لكن قول الجمهور أصح، وأجابو عن دليل الموجبين بما ورد من الأحاديث الصحيحة التي تقضي بتحديد الصلاة المفروضة بالصلوات الخمس فقط دون غيرها.
وعلى أي حال فما دمت قد أديت الركعتين ولو بعد السعي فقد أديت ما عليك في قول أكثر أهل العلم..
وأما بالنسبة لقولك بأنك تحللت بالاغتسال ونزع ملابس الإحرام. فليس صحيحا حصول التحلل بهذا؛ وإنما حصل التحلل بما تداركت به أمرك من الحلق بنية الخروج من الإحرام، على أنه قد قرر طائفة من أهل العلم واختاره ابن تيمية أن ما يرتكبه المحرم من محظورات الإحرام بجهل منه، فإنه يعذر بذلك وهو قول له حظ كبير من النظر.
ويمكنك للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 14924، والفتوى رقم: 3371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(11/20010)
النوم الخفيف في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أحج أنا وزوجتي وأثناء طواف الحج (طواف القدوم) شعرت زوجتي بإرهاق شديد وكانت تحمل رضيعها فاستأجرت لها عجلة يدفعها شاب مثل ما يفعل العجائز، ولكنني لاحظت أثناء بعض فترات الطواف أن زوجتي غلبها النعاس وكنت أوقظها حتى تنتبه للطواف والمناسك على وجه سليم.. ما حكم حجة زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 58277 أن طواف النائم لا يصح، ولكن إذا كان النوم خفيفاً لا ينقض الوضوء فإن الطواف يصح كما نص عليه كثير من المحققين من أهل العلم، قال النووي في المجموع: ولو نام في الطواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء ... والأصح: صحة طوافه في هذه الصورة. والله أعلم. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء لم ينقطع طوافه. انتهى، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28013 أن طواف القدوم للقارن والمفرد سنة لا يلزم بتركه شيء، والحاصل أن نعاس زوجتك في طواف القدوم لا يؤثر على صحة حجها. ونرجو أن يتقبل الله منا ومنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(11/20011)
المقيم بمكة ليس عليه طواف القدوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمقيم بمكة طواف قدوم؟ وهل يمكن له أن يقدم السعي على باقي مناسك الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقيم بمكة ليس عليه طواف القدوم ولا يتصور منه، وإنما يسن طواف القدوم أو يجب على القول بذلك في حق القادم إلى مكة من الآفاق لأجل الحج، وقد أوضح ذلك النووي كما في المجموع في الفقه الشافعي بقوله: اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: لا يكون السعي إلا بعد طواف، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده، وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة. انتهى.
ومن هذا يعلم أن المقيم بمكة لا يتصور منه طواف القدوم، ثم إن السعي لا يصح عند الجمهور إلا بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: 30273.
وعليه.. فإذا أحرم المقيم بمكة من الحرم حيث يحرم أهل مكة، فلا بد من تأخير السعي حتى يطوف طواف الإفاضة على قول الجمهور، وذهب بعض علماء السلف وبعض العلماء المعاصرين إلى أن السعي يصح قبل الطواف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(11/20012)
لا تطوف الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أثناء أداء العمرة أخذت حبوبا لتأخير الدورة ونسيت حبة جاءتني الدورة طلبت مني الدكتورة مضاعفة الحبوب لتوقف الدورة لم تتوقف بل بقيت خفيفة، فهل يجوز الغسل للطواف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المذكور يعتبر حيضاً إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوماً من آخر طهر من الحيض، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12164.
وعليه.. فإذا كان النازل حيضاً ولم ينقطع بحيث لو أدخلت خرقة في الفرج لاحظت وجود بعض الدم فلا يجزئ معه الاغتسال ولا الطواف، بل انتظري حتى ينقطع الدم انقطاعاً تاماً ثم اغتسلي وطوفي بالبيت ثم قومي بالسعي بين الصفا والمروة، فمن شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح، وللمزيد من التفصيل راجعي الفتوى رقم: 57239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(11/20013)
وقوع القيء على ثوب الطائف أو بدنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الطواف بالكعبة المشرفة (طواف القدوم بالحج) وقع علي بعض القيء من قبل حاجة مسنة فهل بطل طوافي؟؟ وهل القيء نجاسة؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو نجاسة القيء كما تقدم في الفتوى رقم: 9445.
وعليه فقد طفت مع وجود نجاسة في ثوبك، والطواف تشترط في صحته طهارة البدن والثوب إضافة إلى طهارة الحدث وراجعي الفتوى رقم: 28684.
وإذا كنت قد حججت قارنة أو مفردة فطواف القدوم في حقك سنة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يترتب على تركه دم وراجعي الفتوى رقم: 28013.
وإن كنت قد حججت متمتعة فطواف القدوم ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به، وعليه، فإن كنت تحللت من تلك العمرة فإن ذلك التحلل لغو، ثم إن أحرمت بالحج فإنك حينئذ قد أدخلت الحج على العمرة وذلك فعل صحيح وتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ولكن عليك دم القران وبذلك يتبين أن حجك صحيح على كل حال، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 32651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(11/20014)
حكم طواف وسعي من يعين غيره فيهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي عاجزة وسوف نذهب إلى الحج وسوف أساعدها في الطواف والسعي هل يحسب لي طواف أم أعيد من البداية. جزاكم الله الخير كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرافقتك لولدتك إلى الحج وإعانتها على أدائه طاعة عظيمة لله تعالى، وثوابها جزيل، فإذا قمت بإعانتها عن طريق حملها على عربة ثم دفعت العربة بها أثناء الطواف والسعي -مثلا- أو نحو ذلك من الإعانة فيجزئ ذلك الطواف والسعي عنكما، ولا يلزمك استئناف طواف وسعي جديدين. وراجع الفتوى رقم: 23488.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/20015)
حكم من نزل منه المذي وهو يطوف
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل خطب امرأة ثم سافر عنها ثم ذهب إلى العمرة وهناك قابل خطيبته في الحرم واعتمرا معا وفي أثناء الطواف وخطيبته في صحبته أحس بنزول المذي منه دون ملامسة لخطيبته وأتم طوافه ثم سعيه وأكمل عمرته، ثم أراد أن يعيد العمرة بقصد القضاء فذهب إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأحرم وأعاد العمرة ثم أثناء السعي أحس بنزول المذي مرة أخرى وأتم العمرة على ذلك، فما حكم العمرة في كلا الحالتين، وهل عليه كفارة أم قضاء، وهل يقضي عمرة واحدة أم اثنتين، وهل يجوز له أن يحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لعمرة جديدة حيث إن مبتدأ إحرامه كان من ميقات السيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على الشخص المذكور أن يخرج من الطواف ويغسل ذكره وما أصاب المذي من بدنه وثوبه ويتوضأ ثم يتم طوافه وسعيه ويحلق أو يقصر وتكون عمرته قد تمت، وما صنعه الأخ المذكور خطأ وهو في الحقيقة باق على إحرامه الأول، والإحرام الذي أتى به من مسجد عائشة لغو، ويكون الطواف الذي أتى به في المرة الثانية متمم للطواف الأول.
وأما السعي الأول فليس بصحيح لأن من شروط صحة السعي أن يؤتى به بعد الطواف، وأما السعي الثاني فهو صحيح ولا تشترط له الطهارة، فخروج المذي منه أثناءه غير مبطل له.
وعليه؛ فتكون عمرته قد تمت ولله الحمد ولا فدية عليه إلا إذا كان قد حلق شعره أو قص ظفره ونحو ذلك مما هو إتلاف حال رفضه للعمرة الأولى لأنه في الحقيقة لا يزال محرماً، وأما التطيب والوطء ونحو ذلك مما هو ليس بإتلاف فلا فدية فيه لجهله، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36722.
وننبه السائل الكريم والشخص المسؤول عنه أن الخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها عقد النكاح، وللمزيد من الفائدة عن ذلك تراجع الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/20016)
اضطباع الرجل دون المرأة في طواف القدوم والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم ... في الحج لماذا الرجل يكون كتفه مكشوفا للناس ألا يثير هذا بعض النساء، وهذا السؤال من امرأة تحاول أن تتعرف على الإسلام وهي مسيحية؟ ولكم من الله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمل في الطواف هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، والاضطباع وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ولا ترمل المرأة ولا تضطبع باتفاق الفقهاء، وشرع للرجل دون المرأة لأمور:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يفعلوا ذلك دون النساء.
2- أن في الرمل والاضطباع إظهار القوة والقدرة على الجهاد والقتال أمام المشركين لأنهم زعموا أن حمى يثرب -المدينة- قد أضعفت الصحابة فلأجل ذلك شرع في حق الرجل دون المرأة ونحن نفعله تأسياً وتذكراً لذلك الموقف الذي فعله الصحابة وأغاظوا به أعداء الله الكاذبين.
وكتف الرجل ليس بعورة وليس في كشفه فتنة في الأصل وافتتان المرأة بالنظر إليه كافتتانها بالنظر إلى وجه الرجل، بل ربما كان نظرها إلى وجهه أشد فتنة ومع ذلك جاز للرجل كشفه في الطواف وفي غيره، وفي حالة أن تحس بفتنة لو نظرت إليه وجب عليها أن تغض بصرها، لقول الله تعلى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {النور:31} ، وعليها أيضاً أن تطوف خلف الرجال بعيداً عنهم ما أمكن لا مختلطة بهم، فإذا التزمت بهذه الضوابط فإنها تكون قد دفعت عن نفسها الفتنة ولله الحمد.
وليعلم أن كل ما شرعه الله خير، ولكن قد لا يدرك الإنسان وجه الحكمة فيه فعليه أن يسلم للطيف الخبير، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/20017)
الشك في حصول الحدث أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حججت عام 1423هـ متمتعاً وأنا أحيانا أحس بنزول قطرات من ذكري بعد الوضوء ولقد توضأت قبل أن أذهب إلى الحرم لأداء العمرة ولقد تعبت في أثناء الاستنجاء حيث بذلت أسباب كثيرة لكي لا يخرج شيء ومن ذلك لقد كنت أقوم واجلس وأعصر ذكري وغيرها ولكنني أحسست (شككت) أنه قد خرج ولكني لم ألتفت إليه باعتباره من الوساوس فماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت قد تيقنت الطهارة وشككت في حصول الحدث فهذا الشك ملغي ووضوؤك صحيح، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: اليقين لا يزول بالشك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. وعليه، فطوافك صحيح ولله الحمد.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(11/20018)
فراة القرآن من المصحف في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قراءة القرآن بالمصحف أثناء طواف الحج أو العمرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن في الطواف سواء كان فرضا أم نفلا مشروعة، ولا مانع من أن يقرأ الطائف من المصحف إذا كان ذلك لا يسبب أذى للناس ولا إعاقة لهم؛ لبطء مشيه وانشغاله بالنظر في المصحف.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(11/20019)
حكم طواف من مس الكعبة أو الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية مباركة من ماليزيا، فضيلة مشرف الموقع، هناك من قال إنه لا يصح الطواف لمن لمس الكعبة أو حجر إسماعيل، وإنما يجوز له لمس الحجر الأسود والركن اليماني فقطـ، وغيرهما لا يجوز، وللمعلومية أنني سمعت هذا الكلام في إحدى سلسلات محاضرات في فقه الحج والعمرة التي ألقاها أحد المشايخ من بعثة الحج الماليزية بدعوى أنه مذهب الشافعية، ما مدى صحة هذا القول، هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على قول لأحد من أهل العلم ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، وغاية ما ذكر في ذلك أنه غير مشروع، ففي الموسوعة الفقهية: وأما استلام الركنين الأخيرين -الشامي والعراقي- فليس بمشروع في الجملة، قال البهوتي: ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانين. وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الركنين العراقي والشامي، وهي كراهة تنزيهية عند الحنفية، قالوا: لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت، وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين ولا تقبيلهما، قال الشربيني الخطيب: والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع، قال الإسنوي: فتفطن له فإنه أمر مهم. انتهى.
وعليه فإن مذهب الشافعية وغيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة ليس فيه القول ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، لكن الأفضل في حق المسلم الاقتصار على استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن أو استلامه وترك استلام ما سوى ذلك، ففي الأم للإمام الشافعي: قال: كان ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني والحجر دون الشاميين وبهذا نقول وقول ابن الزبير: لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استلامه وقد ترك استلام ما سوى الأركان من البيت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/20020)
هل يطوف كلما دخل المسجد الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله أنوي الذهاب للعمرة قريبا ولدي السؤال التالي: بعد أدائي لمناسك العمرة من سعي وطواف وبعد التحلل هل كلما دخلت المسجد الحرام للصلاة يجب عليّ الطواف بالبيت العتيق سبعة أشواط؟ فقد قرأت بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف، أرجو الإفاده بأسرع وقت؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب ولا يجب في حق القادم إلى مكة أن يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام، لأنها تحية البيت في حقه، أما غير القادم من خارج مكة، فتحية البيت في حقه الطواف بالبيت إن نواه أو صلاة ركعتين إن لم ينو الطواف عند دخوله.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، سواء كان محرماً أو غيره. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد، أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته الطواف، فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/20021)
تصيبها نوبات ضحك كلما طافت بالبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي سيدة فاضلة ملتزمة بالصلوات المفروضة والنوافل كاملة من صيام وزكاة وحج وتلاوة كثيرة جدا للقرآن، وأكثر ما يميزها إنفاقها على الفقراء بمبالغ كبيرة جدا فهي لا تترك أحدا محتاجا سواء كان قريبا أو غريبا، وبالاضافة إلى ذلك فهي كثيرا ما تقوم بالعمرة والحج، وسؤالي يا سيدي أنه يحدث لها شيء عجيب أثناء الطواف حول الكعبة إذ تنتابها حالة هستريا من الضحك المتواصل لمرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف، بدون أي سبب وتحاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها لا تستطيع وهذا يحدث لها في كل مرة تسافر إلى العمرة وهي مرات كثيرة ثم تنتابها حالة من الحزن لما يحدث في الحرم الشريف ولا تدري سببا لهذه الحالةالغريبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الفعل يتنافى مع الخشوع وهيبة حرم الله الذي يجب على المسلم أن يعظمه ويشغل قلبه ولسانه وجميع جوارحه في طاعة الله عز وجل والخضوع لعظمته في ذلك المكان وفي الطواف ببيت الله الحرام خاصة، فقد قال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ [الحج:30] ، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32] .
ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة المكرمة حرسها الله استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل ولازم الأذكار.
ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة المكرمة حرسها الله بأن تستعد لذلك وتستشعر في قلبها أنها قادمة على حرم الله الآمن وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأن عليها الخضوع التام وما استطاعت من الخشوع وتكثر من الأدعية والأذكار مع استحضار المعنى في قلبها.
وعليها أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتستعين به على كل حال، وما دامت تؤدي المناسك على الوجه المطلوب، فإن عمرتها صحيحة وأداؤها للفرائض والنوافل وإحسانها إلى الناس لا شك أنه عمل جليل وخير عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد ثوابه عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى، فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(11/20022)
أقوال العلماء فيمن أخطأ في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الحج وفي طواف القدوم رأيت في شوط أو شوطين أنني أخطأت الخط الذي ينتهي الشوط عنده فماذا علي أن أفعل لجبر هذا النقص بعد انقضاء الحج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بخطئك في شوط أو شوطين كونك لم تنتبهي لمحاذاتك للخط الذي يدل على بداية الطواف وتركت التكبير والإشارة إلى الركن فلا شيء عليك، لأن كلاً من التكبير والإشارة سنة، لما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه.
وإن كان المقصود أنك ابتدأت الشوط الأول بعد الخط الذي يدل على مكان بداية الطواف، أو كان الانتهاء من الشوط الأخير قبل الوصول إلى الخط، فإن هذا الشوط لا يعتد به، فإذا كنت في طواف القدوم هذا وأنت مفردة أو قارنة، فقد تركت طواف القدوم وهو سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 28013 وبالتالي، فحجك صحيح ولا دم عليك، إما إذا كنت متمتعة، فإن عمرتك التي حصل فيها عدم إتمام الأشواط تعد غير صحيحة، وإحرامك بالحج بعد ذلك يعتبر إدخالا للحج على العمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف عند الشافعية والحنابلة، ولا يصح بعد إتمام أربعة أشواط عند الحنفية، ولا يصح بعد تمام الطواف عند المالكية، بشرط ألا تكون العمرة قد فسدت بجماع مثلا، فإذا فسدت، فإن حجها صحيح عندهم، وتكون متمتعة إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، لكن عليها قضاء العمرة بعد الحج، ولك في مذهب المالكية سعة إن شاء الله، فتعتبرين قد أدخلت الحج على العمرة، فتكونين قارنة، وهذا كله إنما هو إذا كنت متمتعة وكان المراد بالخطأ بالطواف هو عدم الإتمام في الابتداء، أو الانتهاء.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/20023)
الاضطباع في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد كيف الاضطباع في الطواف هل في جميع الأشواط ... والدعاء بين الباب والحجر الأسود فيه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاضطباع هو أن تظهر كتفك الأيمن من الرداء، ويكون في الأشواط السبعة كلها.
وأما الدعاء بين الباب والحجر الأسود فسبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 34784، فنحيلك إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/20024)
ترك طواف القدوم لا يضر بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي عمل في الحج واستأذنت من رئيسي المباشر فأذن لي بالحج وأقوم بعملي، وكان لدي نية من جدة، ولكن لم تتأكد إلا من عرفة بعد الاستئذان، وأتممت حجي ولله الحمد، فهل علي شيء وهل حجي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حجك فإنه صحيح إن شاء الله إذا كنت جئت به على الوجه المطلوب، ولم ترتكب شيئاً من مفسداته كالجماع مثلاً، ولا يضره تركك طواف القدوم، ولا عدم الذهاب إلى منى وأنت محرم يوم التروية، فتلك أمور من السنة فعلها.
ولكنك ذكرت أنك نويت أداء النسك وأنت في جدة، فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وبما أنك لم تحرم إلا في عرفة فإنه يلزمك دم لتركك واجباً من واجبات الحج، وهو الإحرام من ميقاتك، والدم هو شاة تذبح في الحرم، ويوزع لحمها على فقرائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(11/20025)
طواف التطوع أفضل أم صلاة التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطواف والسعي لغير الحاج والمعتمر فقط، أريد أن أطوف بالبيت أو أسعى وأدعو الله عز وجل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة لا يشرع أداؤه في غير الحج والعمرة، وأما الطواف بالبيت نفلاً فمندوب لأنه صلاة، والصلاة خير موضوع، بل ينبغي للحاج والمعتمر من غير أهل مكة إذا فرغ من حجه وعمرته أن يغتنم مدة إقامته بمكة، فيكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام، جاء في تبيين الحقائق: وطف بالبيت كلما بدا لك لأنه يشبه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة.
والصلاة خير موضوع، فكذا الطواف، فطواف التطوع أفضل للغرباء من صلاة التطوع، ولأهل مكة الصلاة أفضل لأنها أفضل منه، غير أن الغرباء ما يمكنهم الطواف إلا في أيام الحج فكان الاشتغال به أولى، غير أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة في هذه المدة، لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة والتنفل به غير مشروع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/20026)
تكميل الأشواط سبعا شرط في صحة الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي عملت عمرة ولم تطف إلا ثلاثة أشواط، وتسألني وأنا الآن في السعودية إذا عملت عمرة أن أطوف لها باقي الأشواط السبعة (أربعة أشواط) فهل يمكن لي ذلك إذا تيسر لي ذلك.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطواف بالبيت سبعة أشواط ركن من أركان العمرة، لا تصح بدونه، وعليه، فإن والدتك هذه لا تزال محرمة بالعمرة، فيجب عليها أولا الامتناع عن كل محظورات الإحرام، ثم الذهاب بنفسها لإكمال العمرة، وذلك بالطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير من شعر رأسها، فإن كانت عاجزة عن الرجوع إلى الكعبة لإكمال عمرتها لمرض أو غيره، فعليها أن تتحلل تحلل المحصر، وقد بينا ما يجب فعله في هذه الحالة في الفتوى رقم: 34247 فليرجع إليها، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال هذه الفترة فما كان منه إتلافا كقص الشعر وتقليم الأظفار، وجبت عليها الفدية فيه، وما عدا ذلك لا تجب عليها الفدية فيه لجهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/20027)
إذا أحدث الطائف أثناء الطواف ولم يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج الريح أثناء الطواف بالكعبة يفسد إتمام العمرة وهل من المفروض إعادة الوضوء وإن صعب ذلك بسبب الازدحام الشديد؟ وإن تم اكتمال المناسك الأخرى فما المفروض فعله الآن وشكرا على الاهتمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة شرط لصحة الطواف، ويلزم من عدم الشرط عدم الصحة، واشتراط الطهارة في الطواف هو قول الجمهور.
وعليه؛ فإذا أحدث الطائف أثناء الطواف ولم يتوضأ فطوافه غير صحيح، وتجب عليه إعادة الطواف ما دام في مكة، أما إن رجع إلى بلده فلا يعود للطواف، وإنما يلزمه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/20028)
مذاهب العلماء فيمن ابتدأ الطواف بعد الحجر الأسود
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت الطواف بعد العلامة الخضراء ظنا مني بأني أمام الحجر الأسود، فهل يحسب ذلك لي شوطاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ابتدأ طوافه بعد العلامة الخضراء أو بعد الخط البني الموجود في صحن المطاف، فإنه قد ابتدأ طوافه بعد الحجر الأسود، ومن فعل ذلك فإنه لا يعتد بذلك الشوط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية في مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب المالكية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود واجب وليس بشرط، ويجبر بالدم عند عدم التدارك، والراجح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من الحجر وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
يقول الشيخ ابن عثيمين في كتابه فقه العبادات: ومن الأخطاء العظيمة في الطواف أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة لا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر متما للطواف، لأن الله يقول: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29] .
وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر ولو بقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغياً، لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريباً، وإلا فليعد الطواف من أوله، والحكومة السعودية قد وضعت خطاً بنياً ينطلق من حذا قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطؤهم في هذه الناحية قليلاً، لكنه يوجد من بعض الجهال، وعلى كل حال فعلى المرء أن يتنبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام طوافه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/20029)
الإكثار من الدعاء في الطواف والسعي مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أجعل الطواف والسعي في العمرة كلها دعاء ومسألة دون ذكر أو قرآن، ذلك لأن لي دعوات كثيرة أرجو من الله تحقيقها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأكمل والأفضل في حق المعتمر أن يتقيد بما جاءت به السنة من الأذكار في الطواف والسعي، فيدعو بالدعاء المأثور عند الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود فيقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) .
ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوفه على الصفا والمروة، فيقول إذا وقف على الصفا: ... إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر ذلك ثلاثاً ويدعو بين ذلك بما شاء، ويقول مثل ذلك إذا رقي على المروة.
وما عدا ذلك فله أن يدعو بما شاء من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك في الطواف والسعي، إلا أن بعض العلماء قال: " ... ليس من السنة القراءة في الطواف." وهذا قول مالك.
وعليه؛ فيجوز للسائل أن يكثر من الدعاء في الطواف، وهذا مستحب كما قال ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(11/20030)
صاحب السلس والطواف بالبيت الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أنا فتاة أعاني من نزول الماء الأبيض بكثرة، وهو ناقض للوضوء كما أعلم، سألت وقالوا لي إني أبقى متوضئة بين وقت الصلاة والآخر، فما هو رأيكم؟ كما أنني الآن سوف أذهب للعمرة إن شاء الله، ويجب أن أبقى متوضئة طوال الوقت، أرجو أن توضحوا لي الإجابة وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما خرج من السبيلين ناقض يجب منه الوضوء لمن أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.. إلا إذا كثر وأصبح سلسا، فإنه لا ينقض الوضوء وإنما يستحب منه الوضوء عند كل صلاة.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويستحب لها (المستحاضة) ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
وذهب غيرهم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، وهو المعتمد، وانظري الفتوى رقم: 13362.
وعلى هذا، فعليك إذا أردت الصلاة أو دخول المسجد.. أن تضعي حفاظة وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وإذا كانت في ذلك مشقة، فبإمكانك أن تأخذي برأي المالكية بعدم نقض السلس للوضوء، وإنما يستحب استكمالا للنظافة.
وبإمكانك بعد الوضوء أن تطوفي بالبيت الحرام وتمكثي في المسجد الحرام، ولا حرج فيما نزل بعد ذلك إذا كنت مستثفرة (متحفظة) .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15667، و 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20031)
حكم طواف من كبر عن يمين الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[طاف حول الكعبة في أول الأشواط وكبر عن يمين الحجر بغير قصد بدل أن يكبر عن يساره فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة للطائف أن يبدأ طوافه مستقبلاً الحجر الأسود مقبِّلاً له، ويكبر، فإن لم يستطع أشار إليه بيده اليمنى استحباباً وكبر، فإن استقبل الحجر مطلقاً ونوى الطواف كفى في حصول المقصود الذي هو الابتداء من الحجر، ولا شيء عليه في ترك الإشارة أو التقبيل أو التكبير، وبما أن السائل بدأ الطواف من الحجر فطوافه صحيح، وقد سبق بيان بعض هذه الأحكام في الفتاوى رقم: 26835 / 26544 / 3229
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/20032)
مذاهب العلماء فيمن أصابه الحدث أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رجعت إلى الله وذهبت للعمرة، وسافرت لمكة، ولكني وأنا أطوف أحدثت حدثاً أصغر وأكملت طوافي وسعيت وصليت ورجعت وأخشى أن تكون عمرتي غير مقبولة؟ ويحرم علي ما يحرم على المحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئك أولاً برجوعك إلى الله وتوبتك مما مضى، ونسأل الله لك المزيد، ونقول لك: إذا كنت قد توضأت بعد الحدث، وعدت فأتممت طوافك وبنيت على ما مضى، فطوافك صحيح، ولا شيء عليك على الراجح من قولي العلماء، من جواز البناء على ما مضى من الطواف إذا قطعه الحدث، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، ومالك في رواية، قال الشيرازي في المهذب: (وإن أحدث وهو في الطواف توضأ ويبني، لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي، فجاز له البناء عليه.) انتهى.
أما إذا كنت قد أتممت طوافك بعد الحدث دون أن تتوضأ فطوافك غير صحيح، لأن الطهارة شرط له، ويلزم من عدم الشرط عدم الصحة، وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
لكن الذي نراه لك في هذه الحالة –والله أعلم- هو أنه يجب عليك ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم، نظراً لعودتك إلى بلدك، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، قال ابن قدامة في المغني: (وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم.) انتهى.
وقال في بدائع الصنائع –وهو حنفي-: (فإذا طاف من غير طهارة، فما دام بمكة تجب عليه الإعادة، لأن الإعادة جبر له بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى.) انتهى.
وقال أيضاً: (وإن لم يُعِد ورجع إلى أهله فعليه الدم، غير أنه إن كان محدثاً فعليه شاة، وإن كان جنباً فعليه بدنة.) انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 29645، والفتوى رقم: 28684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/20033)
من أحدث وهو في الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[قد حججت هذا العام وفي أثناء طواف الوداع أحدثت في منتصف الشوط الرابع فخرجت للوضوء ثم استكملت الطواف من نفس النقطة التي توقفت منها في الشوط الرابع علما بأني كنت أطوف في الدور الثاني. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطهارة من شروط الطواف، وعليه فمن انتقضت طهارته أثناء الطواف قطع الطواف وتوضأ، ثم هل يبني على طوافه من حيث توقف -أي الموضع الذي وصل إليه- أم يبتدئ الطواف من جديد؟ محل خلاف عند العلماء؟
فالشافعية ذهبوا إلى أنه يبني ولا يبتدئ، قال صاحب المهذب: وإن أحدث وهو في الطواف توضأ ويبني؛ لأنه يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه. انتهى.
قال الإمام النووي في شرحه للمهذب: فرع: حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره وقلنا يبني على الماضي، فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل إليه. انتهى.
وما ذهب إليه الشافعية من البناء وافقهم عليه الحنابلة في رواية عنهم، وإليه ذهب مالك في رواية عنه.
وعليه؛ فالراجح فيمن وقع منه الحدث أثناء طوافه أن يبني ويبتدئ من حيث وصل؛ لأن الموالاة في الطواف تسقط بالعذر، ومن وقع منه الحدث في طوافه معذور يجوز له البناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/20034)
حكم طواف من لامس النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في العشرالأواخر من رمضان قمت بأداء العمرة وليست الأولى وأثناء الطواف زاد الزحام فصعدت إلى الدور الأعلى لإكمال الطواف وخلال ذهابي شممت رائحة نجاسة ودست على بلل ولم أعط إهتماماً لذلك بل أكملت الطواف والسعي والتقصير وأثناء عودتي إلى المنزل نصحني الأهل بالسؤال عن الحكم في ذلك نتمنى من سماحتكم أن تفتونا فيما شككنا فيه ولكم منا التحية والتقدير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة الطواف ستر العورة والطهارة من الحدث والنجاسة، ولم يشترط أبو حنيفة ذلك، واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سنة.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عند أحمد وهو قول مالك والشافعي. انتهى
وعلى هذا فإن كنت متأكدًا من أن الذي أصابك نجس والحال أنك مازلت بمكة فعيك إعادة الطواف والسعي.
أما إذا اعدت إلى بلدك من غير أن تعلم بأن إصابة النجاسة تبطل الطواف فيجوز لك أن تأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الطهارة في الطواف.
وفي رواية عند أحمد أنه يلزمك دم، وهو ذبح شاة.
قال ابن قدامة: وعند أحمد أن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. انتهى
أما إذا لم تكن متيقناً من إصابة النجاسة فهذا لا شيء فيه عليك لأن الأصل السلامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/20035)
حكم طواف القدوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بالسعودية وأنوي الحج لهذا العام عن شخص توفى بمصر منذ شهر، السؤال: هل يلزم عمل طواف قدوم أم لا حيث؟ إنني مقيم بمدينة جدة؟ وجزاكم الله عنا خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ستحج قارناً أو مفرداً فإن طواف القدوم سنة في حقك على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً للمالكية القائلين بالوجوب.
أما إذا كنت ستحج متمتعاً فإن الطواف أثناء القدوم يكون للعمرة، وهو ركن من أركانها لا تصح إلا به، وراجع الفتوى رقم: 3616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1423(11/20036)
تقبيل الحجر الأسود مسنون في كل شوط
[السُّؤَالُ]
ـ[في العمرة، هل يجوز للمعتمر في نهاية الشوط السابع وعند محاذاته للحجر الأسود رفع يديه كما يفعل في كل نهاية شوط؟ وهل السنة بعد الانتهاء من الطواف واجبة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من السنة تقبيل الحجر الأسود في الطواف إن أمكن، أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند محاذاته في الطواف عند كل شوط، وذلك لما رواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاف بالبيت على بعير وكلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.
وعلى هذا؛ فلا فرق بين الشوط السابع وغيره من الأشواط، وأما حكم ركعتي الطواف فقد قال بعض أهل العلم بوجوبهما بعد الطواف الواجب، وسنيتهما بعد الطواف المستحب أي أنهما تابعتان لحكم الطواف، وذهب الجمهور إلى أنهما سنة مؤكدة بعد كل طواف فرضاً كان أو نفلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(11/20037)
الحكمة من جعل البيت على يسار الطائف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
اعلم أن ما أمر الله به يجب أن يطاع ولكن هذا لا يمنع المرء من التدبر والتفكر سؤالي: لماذا يتم الطواف حول الكعبة المشرفة وهي على شمال عباد الله بينما عن سنة نبينا المصطفى أنه من المستحب أن يتم عمل كل الأعمال الخيرة باليمين ومن دعاء الصالحين: اللهم اجعلنا من أهل اليمين؟.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أمرنا الله تعالى به يجب علينا امتثاله سواء اتضحت لنا علته أم لم تتضح، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الحج حيث قال في الحديث الذي أخرجه مسلم: لتأخذوا مناسككم.
والعبادة مبنية على الاتباع فيقتصر فيها على ما ثبت عن الشارع سواء اتضحت علته أم لم تتضح، ومن ذلك كيفية الطواف، علماً بأن القرافي رحمه الله، قد أورد في الذخيرة شبه تعليل لجعل البيت على اليسار عند الطواف حيث قال: إن جنبي البيت نسبتهما إليه كنسبة يمين الإنسان ويساره إليه، فالحجر موضع اليمين لأنه يقابل يسار الإنسان، وباب البيت وجهه، ولو جعله على يساره أقبل على الباب، ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأماثل. وتعظيم بيت الله تعظيم له.
ومراده رحمه الله: أنه لو طاف جاعلاً البيت (الكعبة) عن يمينه، وابتدأ من الحجر الأسود فإنه سيجعل باب الكعبة وراءه ولا يصل إليه إلا في نهاية شوطه، وهذا إعراض عن وجه البيت الذي هو بابه، والإعراض عن وجوه الأماثل لا يليق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(11/20038)
طاف فوق سطح المسعى.... هل طوافه صحيح؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقدأديت فريضة الحج وفي طواف الإفاضة صعدنا إلى الدور العلوي ومن شدة الزحام عند نقطة البداية والنهاية وضيق المكان أخذنا ندخل في ساحة المسعى وذلك لتجنب الزحام فهل طوافنا صحيح وإذا كان غير صحيح ماذا علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسعى ليس من المسجد، ومن شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي في المجموع.
وعليه، فإن الطواف فوق المسعى لغير عذر يبطل الطواف، والزحام الشديد يعد عذراً فطوافكم صحيح إن شاء الله.
وفي المدونة عن الإمام مالك: من طاف من وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك، قال ابن القاسم، وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك.... انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/20039)
الحكمة من تحديد السعي والطواف بسبعة أشواط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكمة في أن يكون الطواف حول الكعبة المشرفة سبعا وكذلك السعي بين الصفة والمروة؟
وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تلمس بعض العلماء الحكمة في تكرار العدد سبعة، ودخوله في كثير من الأحكام الشرعية، ومنها الطواف والسعي، فقالوا فيما نقله الزرقاني في شرح الموطأ 1/518، حيث قال: قال بعض العلماء، حكمة هذه العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد، وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاة العيد وترًا، وجعل سبعًا في الأولى لذلك، وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف، والسعي، والجمار تشريفًا إليها؛ لأنه النَّظر إلى أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع. انتهى
وللعلامة ابن القيم كلام قيم في هذه المسألة يُنظر في الفتوى رقم:
10075.
هذا والأصل أن المسلم يتعبد لله تعالى بما فرضه عليه، ولو لم يظهر له وجه الحكمة فيه، فإن ظهرت له حكمة زادته يقينًا وجدًّا ومثابرة، وإن لم تظهر له فيكفيه أن الله أمر بهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/20040)
هل يصح طواف وسعي من يقود شخصا على كرسي متحرك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنوي إن شاء الله أداء مناسك العمرة خلال شهر شعبان القادم فسؤالي هو أنه سيكون معي جدتي وهي مسنة ولا تسطيع الطواف والسعي إلا على كرسي متحرك وأنا الذي سيقود هذا الكرسي لها فهل السعي والطواف من خلال قيادة هذا الكرسي يحسب لي عمرة أنا أيضا؟؟؟ أم من الأفضل قيامي بالسعي والطواف منفردا بعد قيامي بهذه المهمة؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مرافقتك لجدتك في أداء العمرة، والقيام على شأنها، من البر والإحسان إليها، ونسأل الله تعالى أن يأجرك على ذلك.
ولا حرج عليها في أن تطوف أو تسعى على كرسي متحرك، ويلزمها نية الطواف والسعي لنفسها، وتنوي أنت الطواف والسعي لنفسك، ولا يضرك كونك تمسك بكرسيها، وتقودها، فلكل منكما نيته المستقلة، وفعله المستقل، وإنما تنازع الفقهاء فيمن طاف حاملاً شخصاً آخر، لأن الطواف الواحد لا يقع عن شخصين، بخلاف مسألتنا هذه، فلكل منكما طوافه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/20041)
يشرع أداء ركعتي الطواف بعد كل طواف كامل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الطواف أكثر من مرة هل يصلي عند المقام عدد المرات التي طافها؟
أو يقتصر على واحدة فقط ولا ينظر كم سبع أتى به؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ركعتي الطواف جزء من النسك، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها بعد الطواف إذا كان واجباً، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة ولو كان الطواف واجباً.
فكلما طاف المسلم بالبيت طوافاً كاملاً سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ففي البخاري عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف قط إلا صلى ركعتين.
وإذا تكرر الطواف أكثر من مرة فلكل طواف ركعتاه بعد إكماله سبعة أشواط.
والحاصل: أن على الطائف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وذلك بعد كل طواف كامل وهو سبعة أشواط، ولا يشرع له أن يصلي بعد كل شوط، كما لا يشرع له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد أن يكمل سبعة أشواط ليأتي بسبعة أشواط أخرى ويصلي ركعتين بعد أربعة عشر شوطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/20042)
سنة النساء أن يكن وراء الرجال حين الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الأساس الشرعي من الكتاب والسنة لاختلاط الرجال بالنساء أثناء الطواف في موسم الحج؟ وكيف تم تجويزه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لم يبح الاختلاط بين الرجال والنساء إذا خشيت معه الفتنة لا في الطواف ولا في غيره لما يترتب عليه من المفاسد المحققة، كالنظر المحرم وما يتبعه من منكرات، فقد روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور.
قال ابن حجر: أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها. انتهى
وقال الباجي في شرحه على الموطأ: وأما المرأة فمن سنتها أن تطوف وراء الرجال، لأنها عبادة لها تعلق بالبيت، فكان من سنة النساء أن يكنَّ وراء الرجال كالصلاة. انتهى
وفي صحيح البخاري أن ابن جريج قال لعطاء:: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة -أي معتزلة- من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت. ومعنى "انطلقي عنك" انطلقي عن جهة نفسك. أفاده ابن حجر.
وبهذا يتبين لك ما أمر به الإسلام، وما شرعه رب الأنام.
أما ما يحصل الآن حول الكعبة شرفها الله من اختلاط بصورة مذمومة، مخالفة لما أمر به الشرع فليس دليلاً على الجواز، لأننا نأخذ ديننا من الوحيين لا من واقع الناس، وإذا اضطر الطائف للطواف مختلطاً بالنساء فعليه أن يتجنب ملامسة النساء، والنظر إليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20043)
طواف وسعي المبتلى بخروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي بأداء العمرة هذا العام ولكني أعاني من غازات شديدة تزداد في مواقف الرهبة والخوف فعند الطواف والسعي خرج مني الكثير من الغازات بغير قصد أو تحكم أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط، لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3583.
وأما السعي فلا يشترط له الطهارة عند جماهير أهل العلم، لعدم الدليل الموجب للطهارة، وما دمت مصابة بكثرة خروج الريح خصوصاً عند الزحمة ونحوها، فكان عليك أن تطوفي بعيداً عن الزحمة وتتحيني الفرصة المناسبة لذلك، وتتوخي الحالة التي يقل خروج الريح منك إن كانت هنالك حالة من هذا القبيل، فإن لم تكن وتطهرت وابتدأت الطواف، ثم خرج منك شيء أثناء الطواف فلا شيء عليك، لأنك فعلت ما في وسعك.
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(11/20044)
حكم الطواف والسعي منتعلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء؟
وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. فقوله: إلا أن لا يجد نعلين.. دليل على جواز لبس النعلين للمحرم.
ومن المعلوم أن المحرم بالعمرة مثلاً يظل محرماً إلى أن يطوف ويسعى، ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وهو على راحلته.
وإذا جاز ذلك فمن باب أولى أن يجوز الطواف والسعي بالنعلين، لكن على الشخص الذي يفعل ذلك أن يتأكد من طهارة نعليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(11/20045)
لا تجزئ سنة الصلاة عن ركعتي الطواف، وحكم أدائهما وقت النهي
[السُّؤَالُ]
ـ[الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف عند تأدية العمرة هل هما ركعتان مستقلتان بذاتهما أم من الممكن أن تكونا ركعتين سنة لصلاة فرض مثلا؟ وما حكم هاتين الركعتين في حالة لو طاف الشخص بعد صلاة العصر (أي الصلاة مكروه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فركعتا الطواف شرعتا للنسك، وبعض أهل العلم قال بوجوبهما في الطواف الواجب. والراجح أنهما سنة مؤكدة ولو كان الطواف واجباً.
كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي في الراجح عنه.
لكن إذا طاف الطائف وصلى المكتوبة بعد طوافه هل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ اختلفوا في ذلك، فروي عن بعض السلف -وهو مذهب الحنابلة والشافعية- أنها تجزئه، وقال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا تجزئه المكتوبة ويصليهما بعدها لأنهما سنة، وهذا الأخير هو الراجح لأنهما تابعتان للنسك وهو الطواف.
وإذا لم تجزئ عنهما المكتوبة فمن باب أولى غير المكتوبة.
وتصليان في وقت النهي، وممن طاف بعد الصبح وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وابن عباس والحسن والحسين وغيرهم، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو الراجح خلافاً لأبي حنيفة ومالك اللذين نهيا عن صلاتهما في أوقات النهي، واحتجوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على النهي في تلك الأوقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(11/20046)
ما قاله الفقهاء فيمن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف أو السعي
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا بالعمرة وفي الطواف أو السعي وجاء وقت الصلاة فماذا علي أن أفعل هل أكمل الطواف أو السعي أم أقطع وأذهب الى الصلاة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تلبس بالطواف أو السعي ثم أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة ثم يبني على طوافه وسعيه، وهذا قول جماهير أهل العلم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، في قول أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال الإمام النووي رحمه الله لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه، هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء منهم: ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء، وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها، وقال: قال أصحابنا: ينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوافات السبع، وفي هذه الموالاة قولان (الصحيح) الجديد أنها سنة، فلو فرق تفريقاً كثيراً بغير عذر لا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى منه؛ وإن طال الزمان بينهما.
وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل، وكذا إن طال. وهو المذهب.
وقال الكاساني في البدائع: والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه ولا يلزمه الاستئناف. وقال في متن الإقناع: وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر.
وبهذه النقول يتضح أن المذاهب الثلاثة قد اتفقت على أن كلاً من الطائف والساعي يقطع طوافه أو سعيه لو أقيمت الصلاة المكتوبة ثم يبني على ما سبق من طواف أو سعي.
وذهب المالكية إلى التفريق بين الطواف والسعي فيقطع الطواف ولا يقطع السعي، ففي منح الجليل قال: فإن أقيمت عليه صلاة وهو فيه- أي في السعي فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد نقله في التوضيح عن مالك.
وفي المدونة أن مالكاً سئل عن الرجل يصيبه الحقن أو الغائط وهو يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيبني ولا يستأنف.
وقال الإمام الباجي في شرح الموطأ: ولا يخرج عن سعيه من أقيمت عليه صلاة بخلاف الطائف، لأن الطواف في المسجد والتمادي على طوافه بمنزلة المخالف على الإمام بغير الصلاة التي أقامها، وأما السعي فهو خارج المسجد فليس فيه مخالفة على الإمام. والراجح الذي نفتي به هنا هو مذهب الجمهور: وهو أنه لا فرق بين الطواف والسعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1423(11/20047)
ما يلزم من اعتمرت في حال الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة نويت في رمضان الماضي العمرة مع زوجي ولكن فاجأتني الدورة الشهرية في يوم السفر وعند الميقات سددت مكان خروج الدم بالمناديل وقلت لبيك اللهم عمرة على أمل أن ينقطع الدم ولكنه لم ينقطع وطفت حول الكعبة 7 أشواط في وجود الدم ولم أصل خلف مقام إبراهيم ثم سعيت 4 أشواط ولم أكمل السعي اعرف أني عملت أخطاء كثيرة وندمت على ذلك ندما شديداً وتبت إلى الله وأريد أن اعرف ما يجب على عمله لأكفر عن أخطائي هذه ليغفر الله لي ويسامحني ويرضى عني فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما يجب عليّ ولكم الشكر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في حق السائلة الكريمة أن تتوب إلى الله تعالى، وتكثر من الاستغفار لما ارتكبته من أخطاء فاحشة في حق نفسها، واستهتارها بأوامر الله تعالى.
والواجب على كل مكلف قبل أن يقدم على أداء عبادة أن يتعرف على أحكامها قبل الشروع فيها، وإذا شرع فيها فعليه إتمامها وإكمالها، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196] .
وللجواب عن السؤال نقول: إنه يلزم السائلة الكريمة أن ترجع إلى مكة فتعيد عمرتها ثانية، لأن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الطواف، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: 3583 فراجعيه.
وننبه إلى أنك ما زلت على إحرامك، ويحظر عليك ما يحظر على المحرم من الطيب والجماع، وغير ذلك من محظورات الإحرام، حتى الانتهاء من العمرة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(11/20048)
تحية البيت الحرام هي الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزم لمن ذهب إلى مكة لعدة أيام لأداء العمرة أن يطوف بالبيت الحرام كلما دخل للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحية المسجد الحرام بمكة هي الطواف بالبيت بالنسبة للآفاقي الذي قدم مكة لعمرة أو حج، فكلما دخل المسجد طاف بالبيت تحية للمسجد، إلا إذا كان هنالك عذر يمنعه من ذلك، كالمرض أو العجز أو إقامة الصلاة ونحو ذلك أما إن كان الداخل للمسجد من أهل مكة فإنه يحي المسجد بركعتين، مثل سائر المساجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(11/20049)
لا بأس بالاستراحة قبل الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد الحج مع أمه ويقول هل يجوز لي إذا وصلنا إلى مكة المكرمة أن أترك أمي في الفندق لتستريح وأقوم أنا بطواف القدوم والسعي ثم أتحلّل ثم أعود لأطوف بأمي وأسعى بها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استراحة الأم قبل الطواف، وكذلك مساعدتها بعد ذلك حتى تطوف وتسعى، سواء كانت المساعدة من متحلل أو من محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1421(11/20050)
أنواع الطواف وحكم كل نوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح جميع أنواع الطواف في الحج والعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بالنسبة للعمرة ليس لها إلا طواف واحد وهو ركن من أركانها. وبالنسبة للحج فهناك ثلاثة أنواع من الطواف… الأول طواف القدوم وهو سنة عند الجمهور في حق المفرد والقارن ولا يلزم بتركه شيء عندهم. ودليلهم أن طواف القدوم تحية فلم يجب كتحية المسجد. وذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم، ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف- مع قوله صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا مناسككم " وهو في صحيح مسلم والأمر للوجوب. الثاني: طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وطواف الحج وهو ركن من أركان الحج ويلزم جميع الحجاج الإتيان به. الثالث: طواف الوداع وقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: فمذهب الجمهور أنه واجب ويلزم تاركه دم، إلا على حائض فإنها لا تطوف هذا الطواف ولا يلزمها شيء ودليل ذلك ما أو رده الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وذهب الإمام مالك رحمه الله وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنه سنة، بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا شيء قالوا: لو كان واجباً لأمر بجبره. وهناك طواف التطوع لمن أراده من الحجاج. وهناك أحكام تتعلق بالطواف لم نشر إليها لأن السؤال متعلق بالأنواع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20051)
يندب مسح الركن اليماني في الطواف لمن استطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقبيل الركن اليماني والمسح عليه؟ وما الحكمة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الركن اليماني يمسح عليه والحجر الأسود يقبل ويمسح أويشار إليه عند عدم الاستطاعة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام الشرعية يطبقها المسلم سواء علم الحكمة أم لم يعلم، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/20052)
سبب تسمية يوم التروية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى التروية في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تعني ما معنى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت بها، فقد ذكر ابن قدامة في المغني سبب تلك التسمية فقال: سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم؟ أم من الله؟ فسمي يوم التروية. انتهى. وذكره أيضا عثمان بن علي الزيلعي في تبيين الحقائق وغيره. وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(11/20053)