من تمتع بالعمرة ثم خرج مسافة قصر قبل أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان حكم من أكمل عمرة التمتع ثم ذهب إلى زيارة الطائف أو جدة أو المدينة ثم أراد العودة إلى مكة فأين سيكون مكان إحرامه علما أنه ربما يعود إلى مكة قبل عدة أيام من يوم التروية فهل يبقى في إحرامه طيلة هذه الأيام، هذا إذا كان الإحرام من الميقات وهل يستطيع العودة إلى مكة بدون إحرام ثم العودة إلى الميقات في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة ليحرم من هناك أرجو الإجابة بسرعة لأن موعد الذهاب إلى مكة قد اقترب وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في من تمتع بعمرة في أشهر الحج ثم سافر قبل يوم التروية مسافة قصر، هل ينقطع تمتعه ويلزمه الإحرام عند عودته إلى مكة أم لا يلزمه الإحرام على قولين، فذهب بعضهم إلى أنه ينقطع تمتعه ويسقط عنه دم التمتع ويحرم من الميقات، وهذا المذهب عن الحنابلة.
قال ابن قدامة في الكافي عند ذكره لشروط التمتع: أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه ... انتهى.
وقال آخرون يبقى على تمتعه ولا يلزمه الإحرام، وإنما يحرم من مكة يوم التروية بالحج عند عودته إليها، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، فقد سئل رحمه الله تعالى عمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ فأجاب: لا يلزمه الإحرام، يعني: إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة ... اتنهى.
ومثله ما أفتى به ابن باز رحمه الله حيث قال: من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جده أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جده أو المدينة لا يخرجه كونه متمتعا، لأنه جاء لأدائهما جميعا، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع. .انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/18647)
المتمتع إذا سافر بين العمرة والحج
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين ونصف بعثت لوالدتي لإداء فريضة الحج وكان ذلك في أول شهر ذي القعدة وقد عقدت النية في الباخرة على أداء العمرة والحج ولكن بعد أداء العمرة سافرت الى مدينة عرعر إلى أن حان موعد الحج فونت الحج؟ هل ذهابها إلى عرعر بعد أن نوت العمرة والحج فيه دم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المعنى أن والدتك أحرمت قارنة بين الحج والعمرة ثم سافرت قبل الحج ولم تعد فهي باقية على إحرامها حتى تذهب وتؤدي فريضة الحج، وإن لم تكن قارنة بأن خرجت بنية الحج ثم أحرمت بالعمرة متمتعة، وبعد انتهاء عمرتها وتحللها منها سافرت إلى البلد المذكور ولم تعد للحج فإنه لا دم عليها لأنها لم تعد متمتعة حينئذ.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">ثم إذا لم تكن قد أدت فريضة الحج من قبل فلتعلم أن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم أي على المستطيع، ويجب عليها في حال الاستطاعة أن تحج في أقرب فرصة سنحت، وعلى الاحتمال الأول يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 60576، 75803، 70496، 12664. لبيان ما يجب عليها فعله وما يلزمها من ارتكاب محظورات الإحرام في فترة ما بين الإحرام والحج القابل، هذا كله إذا افترضنا أن المراد بقولك (إلى أن حان موعد الحج فونت على الحج) أي تخلفت عن الحج ولم تعد إليه، وإن كنت تقصد فنوت الحج أي أنها نوت الحج من جديد وحجت بالفعل فيرى الحنابلة ومن وافقهم أنه لا دم على المتمتع إذا سافر مسافة القصر بين العمرة والحج، ويرى بعض أهل العلم أن الدم -أي الهدي- لا يسقط عنه إلا إذا رجع إلى بلده أو إلى مكان يبعد مسافة بلده أو يزيد، وانظر الفتوى رقم: 57312.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(11/18648)
المتمتع إذا أتم عمرته حل له إزالة الشعر الذي أباح الشرع إزالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهبة إلى الحج وأنوي التمتع ويظهر شعر في وجهي بسرعة، فهل بعد عمل العمرة يجوز أن أزيل الشعر قبل الحج؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتمتع إذا أتم عمرته حل له كل ما يحرم على المحرم بما في ذلك إزالة الشعر الذي تجوز إزالته.
وانظري الفتوى رقم: 29137، والفتوى رقم: 18838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/18649)
من أحرم بالعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[نظرا لظروف رحلة الحج لا نعرف كثيرا من المعلومات عن وقت الوصول إلى مكة فقد نصل يوم 7 أو يوم 8 من ذي الحجة، وبالتالي لا نستطيع تحديد أي نوع من الأنساك ننوي "ونريد أن نعمل حجا وعمرة " ولي أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، ما الحكم إذا نوينا التمتع من الميقات فنوينا العمرة ثم لم نجد الوقت الكافي لأداء العمرة كأن وصلنا مثلا في اليوم الثامن قبل الظهر بقليل فما حكم الحج وقتها؟ وهل نستطيع تحويلها لقران؟ وهل إذا نوينا القران يجب علينا أن نسوق الهدي؟ وإذا كنا سندفع ثمن الهدي للأكشاك المخصصة لهذا في منى فهل نستطيع أن ننوي نسك القران بالرغم من أننا لم نسق الهدي؟ وهل ينفع أن ننوي القران قرانا له طريقين في نيته أن ننوي حجا وعمرة أو ننوي عمرة وندخل عليها الحج حال الشروع في الطواف، فنريد توضيحا أكثر عن الصورة الأخيرة وهي أن ننوي عمرة وندخل عليها الحج؟ وهل الإفراد في حقنا أفضل من القران بلا سوق هدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوته الحج أحرم بالحج وأدخله على العمرة وصار قارنا.
قال صاحب الروض: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أحرمت به وجوبا وصارت قارنة؛ لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. وكذا لو خشيه غيرها ... اهـ.
والقران له صورتان:
الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة سويا.
الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط ثم ُيدِخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ثم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة سعيا واحدا، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد، وإن أخر السعي فلم يسع مع طواف القدوم، وسعى بعد طواف الإفاضة فلا بأس.
ولا يجب على من أحرم بالحج قارنا أن يسوق معه الهدي من الميقات ولا من بلده، والقران جائز وإن لم يسق القارن الهدي، لأن بعض الصحابة أحرموا في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا الهدي، ويجوز له أن يوكل إحدى الجهات الموثوقة في مكة أو منى في ذبح الهدي عنه وتبرأ ذمته بذلك. وانظري الفتوى رقم: 29426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/18650)
لا بأس بالعمرة في شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد بالحج مفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالطائف وإن شاء الله نويت الحج هذا العام، فهل يجوز العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة إذا نويت الحج مفرداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد ذلك بالحج مفرداً، فالإفراد أحد الأنساك الثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2973.
وبعد أداء العمرة إذا رجعت للطائف ثم عدت للحج لا تعتبر متمتعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 70496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(11/18651)
أفضل أنواع الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تريد أن تحج هذا العام لأول مرة في حياتها فما نوع الحج الذي يصلح لها إفراد - تمتع - قران مع العلم أنها عملت عمرة قبل ذلك مرتين وعمرها الآن (71) عاما- وهي معي هنا بالسعودية الآن - أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنواع الحج ثلاثة معروفة وهي: التمتع والإفراد والقران وكل منها مجزئ، وقال بأفضليته بعض أهل العلم. وعليه؛ فكل واحد من الأنساك الثلاثة أحرمت به والدتك أجزأها. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 2973، أن التمتع هو أفضل الأنواع الثلاثة.
وللمزيد راجع الفتوى: 38388، والفتوى رقم: 61557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/18652)
التمتع والقران والإفراد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين التمتع والقران.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنساك الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أداء العمرة ويقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام فهذا يسمى متمتعا، وسمي متمتعا لأنه تمتع بالتحلل من الإحرام، وفعل ما يفعله الحلال بين العمرة والحج، وانتفع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده. والقران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/18653)
متى وأين يحرم المتمتع للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله سأحج متمتعا هل أنوي نية الحج بعد التحلل أو (بعد التقصير في العمرة) في مكة المكرمة أم في منى ما أفضل وقت لذلك كما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه يحرم للعمرة من الميقات المكاني، فإذا انتهى من العمرة فإنه يتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم للحج من مكانه الذي هو فيه إذا كان دون المواقيت، ولم يرد استحباب مكان دون آخر لإنشاء الإحرام فيه.
أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا ولم يكن متمتعا فهو قد أحرم من الميقات وبقي على إحرامه إلى نهاية أعمال الحج، كما هو معلوم لمن أحرم بالحج قارنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/18654)
هل يمكن حج التمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن القيام بالحج متمتعا يوم الثامن من ذي الحجة أم لابد أن يكون حج المتمتع قبل يوم الثامن وما الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمتع هو أداء النسكين في سفر واحد، ويشترط أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف يكون قارناً لا متمتعاً، وهذا الشرط متفق عليه.
فلو تمكن الحاج من الاعتمار يوم الثامن ثم التحلل منه بالتقصير ثم يهل من محله بالحج ويذهب إلى منى فلا بأس، كما يجوز له أن يذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية (اليوم الثامن) سنة فقط.
قال في المنتقى: وقد روي عن مالك في المختصر فيمن قدم معتمرا يوم التروية لا يحلق ويقصر وليردف الحج. قال الشيخ أبوبكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم النحر، فلذلك رأى التقصير أفضل. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/18655)
من اعتمر في أشهر الحج وأراد الحج ولم يسافر مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد إتمام عمرة رمضان لفرد أتى للمملكة في زيارة وكان مقيما في جدة وقام بعمرة في شهر شوال.....هل عليه فداء إن حج هذا العام....جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص المذكور أدى عمرة في أشهر الحج ولم يسافر مسافة قصر فهو متمتع إذا حج من عامه هذا، لأن إقامته في جدة التي لا تبعد عن مكة مسافة قصر بمثابة إقامته بمكة. فقد قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة، ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه، وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع، وهو عام، ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله فلا دم. روي عن عمر. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو بقدره فلا دم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/18656)
التمتع أفضل أنواع النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل؟ أداء العمرة قبل الحج أو الحج أولا؟ علما بأني لم أتمكن من جمع نفقة الحج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة واجبة كما هو المختار، فمتى استطعت العمرة وجب عليك أداؤها، ثم متى ما قدرت على الحج في أشهره وجب.
كما ننصح السائل الكريم بأن يجمع نفقة العمرة مع نفقة الحج، ثم يحج متمتعا، فيكون حاجا ومعتمرا في سفرة واحدة ونفقة واحدة، والتمتع أفضل أنواع النسك، لأنه هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحول إليه، وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي (أي لم يحرم قارنا) ولجعل إحرامه الأول للعمرة، ثم يحرم للحج إذا جاء يوم الثامن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/18657)
نهي عمر عن متعة الحج اختيار للأفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما مدى صحة الحديث المروي على لسان عمر بن الخطاب بخصوص المتعتين اللتين كانتا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما -متعة الحج والزواج- وما أسباب تحريم زواج المتعة في المذهب السني؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.
وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.....
وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
485.
وأما متعة الحج فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] .
وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إ ن أبي لم يرد ما تقولون....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18658)
أعمال القران والإفراد لا فرق بينها إلا في وجوب الهدي على القارن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في الميقات لأنوي للحج ونويت القران وكل من معي نوى الإفراد ... وذلك جهلا مني حيث إن المفروض أكون مثلهم ولكني لم أكتشف الخطأ إلا في أيام الرمي، مع العلم بأني أديت فريضه الحج كما لو أني مفردة ... فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلم أن يحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة شاء، فإذا كنت نويت الإحرام بالقران وغيرك أحرم بالإفراد فلا حرج عليكم جميعاً إن شاء الله تعالى.
وأعمال القران والإفراد لا فرق بينها إلا أن القارن يجب عليه هدي.
وعلى هذا فإذا كنت أحرمت بالقران وأكملت أعمال الحج وذبحت الهدي فحجك صحيح تام إن شاء الله تعالى، ولا أثر لإحرام غيرك بالإفراد أو التمتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(11/18659)
من يجد مشقة بالبقاء بملابس الإحرام يحج متمتعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ساكن في مدينة أبها وأريد أداء فريضة الحج ولكنى أريد التوجه إلى جدة يوم 4 ذي الحجة ولا أستطيع الانتظار فى جدة بملابس الإحرام. فماهي الطريقة التى بها أتمكن من التحلل من الإحرام ومن ثم لبس الإحرام مرة أخري يوم8 ذي الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من أهل أبها وأراد الحج لزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، أو يمر بمحاذاته، ولا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، ومن فعل ذلك لزمه دم.
وحيث إنك تريد الجلوس في جدة أياماً ويشق عليك البقاء بلباس الإحرام، فالأولى لك أن تحج متمتعاً، وهو أفضل الأنساك، فتحرم بالعمرة من الميقات، وتؤدي العمرة، فإذا فرغت منها حلقت أو قصرت وحللت من إحرامك، ولك أن تخرج إلى جدة فتبقى إلى اليوم الثامن، ثم تحرم بالحج من مكانك، وهذا لا يكون إلا في التمتع.
والمتمتع يلزمه ذبح هدي يعطى لفقراء الحرم. فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة: 196] والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(11/18660)
التمتع هو أفضل الأنساك
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل عند الله الإحرام بالحج مفرداً أو متمتعاً، علماً بأني سأحج لأول مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الأنساك ثلاثة:
الإفراد، والقران، والتمتع، وقد اختلف أهل العلم في أيها أفضل، والذي عليه المحققون (وهو مذهب الإمام أحمد) أن التمتع أفضلها، لأنه هو النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحول إليه، وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي (أي لم يحرم قارناً) ولجعل إحرامه الأول للعمرة، ثم يحرم للحج إذا جاء اليوم الثامن، ومع ذلك فلو أحرم الحاج بأي نوع منها كان حجه صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/18661)
من اعتمر في رمضان ثم انتظر فحج فهو مفرد ولا هدي عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[يذهب بعض الناس إلى عمرة رمضان وينتظر للحج فكيف يكون حجه متمتعاً أو قارناً أم مفرداً، وماذا عليه في الهدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اعتمر في رمضان ثم انتظر للحج ولم يعتمر في أشهر الحج حتى جاء وقت الحج فأحرم بالحج وحده فهو مفرد. ولا هدي عليه في ذلك. وإن اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده حتى الحج فهو متمتع وعليه الهدي. وإن أحرم بالعمرة والحج معاً في آن واحد فهو قارن وعليه الهدي أيضاً. ودليل ذلك كله قوله تعالى: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة: 196] . مع العلم بأن أشهر الحج هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18662)
حكم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى المدينة بحجة الصلاة في المسجد النبوي، وفي قلبه الوقوف على - زيارة - قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان قريبا من المدينة، ويمكنه إتيانها بدون سفر، فلا حرج عليه في قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك على وجه الاستقلال.
أما من يسافر إلى المدينة، فإن قصد إتيان المسجد النبوي للصلاة فيه كما يظهر من السؤال فلا يضره محبة زيارة القبر تبعا.
أما إن تمحضت نيته لزيارة القبر فقط، فهذا غير مشروع عند أكثر العلماء، إلا أنه يبعد وقوعه ممن يعلم فضل الصلاة في المسجد النبوي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعالم بالشريعة لا يقع في هذا، فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وهو يسافر إلى مسجده فكيف لا يقصد السفر إليه؟ فكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده، وإنما ينتفي القصد مع الجهل إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده، فأما مع العلم بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده. مجموع الفتاوى. وانظر الفتويين: 54526، 30152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(11/18663)
المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الرد على من يدندن حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع منها ما نص عليه أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر آداب دخول المسجد: ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد ألا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أشهد أنك بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيراً كما يحب ربنا ويرضى. ا. هـ
وأما ما يفعله بعض العوام من التمسح بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ونحوه، فذلك من الأمور التي يجب على المسلم الحذر منها، وانظر الفتوى رقم: 17554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/18664)
الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الرد على من يدندن حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل دفن في بيته، ولما وسع المسجد أدخل فيه، ولكن القبر تحوطه الجدران التي تجعله كالمفصول عن المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/18665)
لم يمنع أحد من العلماء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تمنع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة؟ هل هذا لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زيارة القبور مستحبة عموماً، وهذا بإجماع بالنسبة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم.
ولم يمنع أحد من أهل العلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي منع منه طائفة من أهل العلم هو شد الرحال لأجل زيارة القبر، وقد تقدمت التفاصيل عن ذلك في الفتوى رقم:
17793 والفتوى رقم: 19508
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(11/18666)
لا يصح حديث في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله: هل يوجد أحاديث صحيحة عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك حديث صحيح يدل على فضيلة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وقد رويت بعض الأحاديث في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم منها:
- "من زارني بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي".
- ومنها: "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة".
- ومنها: "من زار قبري وجبت له شفاعتي".
وهذه الأحاديث وأشباهها ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص ثم قال: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة.
وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء، بل قد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحاديث التي وردت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة، علماً بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في عموم الأحاديث التي استحبت زيارة القبور بوجه عام للرجال مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة" رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- في التقييد والإيضاح: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان قريباً منه. أما البعيد عن المدينة، فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجدالشريف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/18667)
ما يستحب قوله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القول بـ (يا رسول الله) أثناء التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عندما نزوره في الحج أو في أي وقت آخر؟ وهل ثبت ذلك بحديث صحيح أو حسن؟ وكذلك هل يجوز استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء برفع اليدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن يقول المسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره: السلام عليك يا رسول الله.
فقد كان يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من بعدهم، ويدل على ذلك قوله: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام" رواه أبو داود.
قال الحافظ في الفتح: ورواته ثقات.
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائياً بُلِّغته" رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.
قال الحافظ في الفتح: بإسناد جيد، وقد روى مالك وأحمد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت.
أما الدعاء، فلا تدعُ وأنت مستقبل القبر، ولكن بعد السلام عليه صلى الله عليه وسلم لك أن تدعو مستقبلاً القبلة، كما جاء عن ابن عمر وأنس وغيرهما، وهو ما عليه الأئمة الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18668)
المسجد النبوي كغيره من المساجد فيما يخص تحية المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[عند دخول المسجد النبوي الشريف هل الأولى صلاة ركعتين تحية المسجد أم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، أرجو ذكر الأقوال في هذه المسألة مع توضيح الراجح فيها وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد النبوي كغيره من المساجد فيما يخص تحية المسجد، والسنة في ذلك هو البدء بصلاة ركعتي تحية المسجد، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شاء كما ذكره النووي في المجموع. وقد كان قبره صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، فإنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت خارج المسجد، وليس وجود القبر في المسجد مقصوداً لذاته كما هو معلوم، ولمزيد بحث في هذه المسألة انظر فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية رحمه الله المجلد السابع والعشرين. والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421(11/18669)
من أراد تكرار العمرة من داخل الحرم يجزئه الإحرام من التنعيم
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء العمرة أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أعتمر مرة واحدة فقط، وسأذهب بإذن الله رمضان
القادم لأداء مناسك العمرة علما أنني من الأردن ونحرم من منطقة آبار علي وهي منطقة بعيدة جدا عن مكة وكنت اتفقت أنا وإخوتي وزوجة أخي أن نعتمر أكثر من مرة في رمضان القادم، ونعيد الإحرام من منطقة التنعيم القريبة جدا من مكة، وسألنا ناسا قد فعلوا نفس الشيء وكانوا يحرمون في المرة الثانية من التنعيم علما أنهم أحرموا المرة الأولى من آبار علي، ولأتأكد من جواز ذلك بحثت في النت عن تكرار العمرة فوجدت أنه لا يجوز الإحرام إلا من المكان الذي أحرمت منه المرة الأولى وهو آبار علي، وإن أحرمت من التنعيم لا يجوز لي ذلك.
فقلت ذلك لإخوتي فقاموا بدورهم بسؤال صديقهم الذي قال إن رئيس الإفتاء في المسجد النبوي أجاز تكرار العمرة والإحرام في المرة الثانية من التنعيم، والآن لا أعرف هل يجوز لي أن أحرم في المرة الثانية من التنعيم أم يجب علي السفر إلى آبار علي؟
أفتوني في أمري بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميقات أهل الأردن للحج والعمرة هو الجحفة، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومن وراءهم، ولا يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة والمعروفة بآبار علي إلا إذا كانوا بالمدينة قبل ذهابهم لمكة، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة حينئذ وهو ذو الحليفة، فإذا وصل أحدكم إلى مكة وأدى النسك، وأراد تكرار العمرة فإنه لا يلزمه أن يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لا إلى ذي الحليفة ولا إلى الجحفة، وإنما يلزمه أن يخرج إلى الحل أي خارج حدود الحرم، التنعيم أو غيرها فيحرم من هناك، فإن ميقات المكي للعمرة هو أدنى الحل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت:.ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لمَّا أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل. انتهى.
قال النووي في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ: فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْعُمْرَة فَمِيقَاته لَهَا أَدْنَى الْحِلّ، وَلا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِهَا مِنْ الْحَرَم.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ لِيَجْمَع فِي نُسُكه بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم، كَمَا أَنَّ الْحَاجّ يَجْمَع بَيْنهمَا فَإِنَّهُ يَقِف بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلّ، ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة لِلطَّوَافِ وَغَيْره هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج لَزِمَهُ دَم. وَقَالَ عَطَاء: لا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالِك: لا يُجْزِئهُ حَتَّى يَخْرُج إِلَى الْحِلّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَالَ مَالِك: لا بُدّ مِنْ إِحْرَامه مِنْ التَّنْعِيم خَاصَّة. قَالُوا: وَهُوَ مِيقَات الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّة، وَهَذَا شَاذّ مَرْدُود، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير أَنَّ جَمِيع جِهَات الْحِلّ سَوَاء، وَلا تَخْتَصّ بِالتَّنْعِيمِ.
وبه تعلم خطأ من قال بلزوم الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه إذا أردت تكرار العمرة وأنت بمكة، إلا إذا كان مراده بذلك أن تكون العمرة عن آخر ميتا، أو حيا عاجز عجزا بدنيا، فإن أكثر العلماء يوجبون أن يكون الإحرام من ميقات المنوب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/18670)
ميقات من أراد تكرار العمرة وهو في مكة هو ميقات أهل مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند العلماء القائلين بجواز تكرار العمرة في الرحلة الواحدة كالشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، ما هو رأيهم في مكان إحرام أهل الشام في العمرة الثانية والثالثة، هل من آبار علي أم من التنعيم؟.
وبارك الله فيكم وفي كل القائمين على موقعكم هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجحنا في فتاوى كثيرة القول بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وانظر الفتويين رقم: 21184، ورقم: 107769، وميقات من يريد تكرار العمرة وهو في مكة هو ميقات أهل مكة، وذلك لأن حكمه وإن كان آفاقيا هو حكم أهل مكة، ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، بأن تحرم من التنعيم وهو أدنى الحل وهو ميقات المكي في العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(11/18671)
العمرة بعد العمرة إذا لم يجد شعرا يحلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب للعمرة وأريد أن أحلق شعرى بالكامل، وإذا أمكن أقوم بعمرة أخرى، وقد لا أجد شعرا أحلقه هل يجوز ذلك؟ وما الحل إذا كان ذلك لا يجوز؟ أريد تأكيد الحلق لأني قد لا أستطيع عمل عمرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من نيتك أنكَ تعتمر أكثر من عمرة، فيمكنك أن تقصر من شعركَ في أولى العمرتين ليبقى لكَ شعرٌ تقصره أو تحلقه في العمرة التالية، لأن الواجب يتأدى بالتقصير، وإن كان الحلق أفضل، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة: والمقصرين. متفق عليه.
وإن حلقت رأسك فينبغي لكَ أن تنتظرَ حتى يُحمم رأسك، ثم تقوم بالعمرة التالية، وإن اعتمرت قبل ذلك فجائز.
قال ابن قدامة في المغني: وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فِي كُلٍّ شَهْرٍ مَرَّةً. وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ، رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ. وقَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ, وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. انتهى.
وراجع في العمرة من الحل الفتوى رقم: 112419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(11/18672)
العمرة من الحل جائزة لا كراهة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا نوى المؤمن الإفراد بالعمرة ولما يصل مكة وبعدها يتحلل من العمرة ثم يقوم هذا الشخص بعد أداء العمرة والتحلل منها يذهب إلى منطقة التنعيم ومن جامع عائشة أم المؤمنين وكلنا يعلم أن عائشة طلبت من رسول الله أداء العمرة بعد أن تم الطهر عندها وجعل ميقاتها من التنعيم فهل هذه الخصوصية يمكن أن يعمل بها الرجال والنساء أم أنها بدعة علما أن هناك من يأتي إلى الديار المقدسة ويعمل عمرته أولا ثم يعمل عشرين عمرة ويهديها للعوائل والأصدقاء فهل يجوز ذلك أجيبونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كثر الجدل وانتشر الخلاف في حكم الخروجِ من مكة للإتيانِ بعمرةٍ من التنعيم، وسببُ الخلاف اختلافُ فهم العلماء لحديثِ عائشة، فذهبَ فريقٌ من العلماء إلى أن هذا الحكم خاصٌ بأم المؤمنين فإن النبي صلي الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، قالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييباً لقلبها، وأبى ذلك جماهيرُ العلماء فرخصوا في خروجِ المكي إلى التنعيم ورأوا أن حديثَ عائشةَ هذا عامٌ في حقِ كل أحد.
قال النووي: واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق على جواز تكرار العمرة: بما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت، فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. فدل هذا على جواز تكرار العمرة بعد العمرة مطلقاً من غير تحديد للزمن، وقال الشافعي: من قال لا يعتمر في السنة إلاّ مرة واحدة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى.
واستدلوا كذلك بأن العمرة فعلُ خير، وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة بالترغيبِ فيها والحثِ عليها.
قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، والعمرة فعل خير وقد قال الله عز: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون. فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به. انتهى.
قال اللخمي: لا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه خاص. انتهى.
وأجابوا عن دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاصٌ بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختصُ بها لبين ذلك النبي صلي الله عليه وسلم؛ كما بين لأبي بردة اختصاصه بالتضحية بجذعة المعز، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركةً للأمة كما قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فلا يبعدُ أن يكون هذا من بركاتها، والقولُ بأن السلف لم ينقل عنهم العمرةُ من التنعيم فيه نظر، فقد صح ذلك عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم، فقد روى مالكٌ في الموطأ: عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. انتهى.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: أن رجلاً سأل أم الدرداء عن العمرةِ بعد الحج فأمرته بها.
وتعقب الحافظُ ابن حجر قول ابن القيم رحمه الله بأن العمرة من الحل لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه بأن عائشة رضي الله عنها فعلته بأمره فدل على مشروعيته، والقولُ بأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بهذه العمرة تطييباً لقلبها يُجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ينزه عن أن يأمر بباطلٍ أو يقر على منكر، وهؤلاء المسلمون وأكثرهم من أهل الآفاق وكثيرٌ منهم لا يطمع أن يأتي مكة مرةً أخرى، هؤلاء أيضاً محتاجون إلى تطييب قلوبهم.
والخلاصة أن العمرةَ من الحل جائزةٌ لا كراهةَ فيها، نعم قد يُقال إن الأولى أن يُنشئ لكلِ عمرةٍ سفرا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر أربع عمر كل عُمرةٍ في سفرة، وأما القول بأن العمرة بدعة فليس بظاهر، وأما إهداء ثواب العمرة للموتى فجائزٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إنه لو كان أبوك أسلم فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني، ولا تجزئُ العمرة عن الحي على سبيل النيابة عنه إلا إن كان معضوبا لا يستطيع العمرة بنفسه. وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32008، 35839، 107769، 110335، 53886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/18673)
أيهما أفضل تكرار العمرة أم الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كم مرة في السنة يستحب أداء العمرة إذا كان الإنسان مقتدرا؟
حيث إن زوجي يكثر من الحج والعمرة وأنا أقول له لم لا تتصدق بتكاليف العمرة التي تصل إلى خمسة آلاف ريال بدل أن تكررها وهناك طاعات أخرى بمقدورك القيام بها وأنت في بلدك؟ علما أنه أيضا يكثر من الصدقة
أنا أفكر كثيرا في هذا الأمر وهو شدة الزحام في بيت الله. هناك أناس تأتي مرة واحدة في العمر ولكن شدة الزحام لا تمكن الإنسان من القيام بالمناسك براحة وخشوع، أتمنى أن يقوم المسؤولون بتنظيم الحج والعمرة بحيث تكون الأولوية لمن يأتي للمرة الأولى ويحدد عدد الحجاج بحيث لا يزيد مثلا عن مليونين، وهناك أمر وهو أن الناس تكثر من الحج والعمرة ولكن في نفس الوقت تراهم بقصرون في الوظيفة أو تربية الأبناء والتعاملات الأخرى فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله أن يبارك في زوجكِ وأن يزيده حرصاً علي الخير، فالاستكثار من العمرة أمرٌ مشروع، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود.
قال الشوكاني: وفي الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم. اهـ.
وروى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد, وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. حسنه الذهبي والحافظ والألباني.
وما دام زوجك يكثر من الصدقة فلا تثبطيه عن الإكثار من العمرة، فقد نص العلماء على أن الحج (ومثله العمرة) أفضلُ من الصدقة بثمنه إلا إذا كان له أقارب محاويج أو كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته فالتصدق هنا أفضل كما بينا هذا في الفتوى رقم: 14214، فراجعيها.
ولو أنه أنفق بعض ماله في العبادات المتعدية ككفالة طلاب العلم الشرعي وتقوية مدارس تحفيظ القرآن لكان أفضل من العبادات القاصرة.
والقائمون على شؤون الحج يبذلون ما يقدرون عليه من ترتيبات لتفادي أضرار الزحام ومن ذلك عدد الحجاج كما هو معلوم.
وأما هذا التناقض الواقعُ عند كثيرٍ من الناس فالذي ينبغي هو تنبيه من وُجد عنده قصورٌ في جانب من الجوانب وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتذكيره بما يجب عليه فعله لتتحقق الموازنة، فالواجبُ أن يطاع الله في جميع ما أمر به، ونسأل الله للمسلمين جميعاً الهداية والتوفيق ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/18674)
فضل المتابعة بين الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن من اعتمر في رمضان وبقي إلى الحج يحفظه الله من الفقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث بهذا اللفظ، ولكن قد ورد ما يدل على أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب، روى أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا، ونظمها في سلك واحد ليفيد وجوب العمرة كالحج. وقال المحب الطبري: يجوز أن يراد التتابع المشار إليه بقوله تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فيأتي بكل منهما عقب الآخر بلا فصل وهذا ظاهر لفظ المتابعة، وأن يراد اتباع أحدهما الآخر ولو تخلل بينهما زمن بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما ويطلق عليه عرفا أنه أتبعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(11/18675)
الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثلاثين من العمر وأنوي الزواج لغاية الستر والعفاف لي وللخطيب مع العلم أنه ذو دين وخلق وعائلتي تشهد على ذلك وكنت أنا وعائلتي قد واعدناه بأنه سيتم الزواج في هذه الصائفة وقد شرع هو في تحضير ما يخصه للزواج ولكن المشكلة أن أبي يريد تأجيل الزواج لكي أوفر مبلغا لتوفير مصاريف جهازي للعرس بتكليفي ما لا طاقة لي لأني أملك ما يكفيني لإنجاز عرس بسيط مع العلم أن أبي في استطاعته أن يعينني على مصاريف العرس ولكنه يجب عليه الذهاب إلى السعودية ودفع المال للإقامة مع العلم أنه لا يقيم في السعودية هذا لكي يتمكن من الحج كل سنة مع العلم أنه حج أكثر من عشر مرات، فهل من الأولى أنه يعينني على مصاريف جهازي للعرس أم دفع المال بغرض الإقامة والذهاب إلى السعودية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لهذا الأب تأخير زواج ابنته ما دامت تقدر على تجهيز نفسها ولو جهازا بسيطا، وننبه إلى أنه لا يجب على الأب تجهيز ابنته، وانظر الفتوى رقم: 31057، ففيها كلام أهل العلم حول من يجب عليه التجهيز، لكن إن جرى العرف بأن المرأة تساعد في تجهيزها أو توقف على مساعدتها في زواجها فينبغي للأب مساعدتها فيه من باب الصلة والصدقة، ولا شك أن الأولى والأفضل لأبيك هو الجمع بين الأمرين إذا استطاع، فيعينك على الزواج ويساعدك فيه ويحج أيضا لفضيلة الحج وعظم أجره.
وأما إذا لم يستطع الجمع وكان إما أن يعينك على زواجك ولا يحج من عامه، أو يحج ويؤجل زواجك إلى ما بعد فإعانتك على الزواج وإتمامه أولى من حجة النفل إذا كان تأجيل الزواج يضر بك أو تخشين منه حل الخطبة وأنت بحاجة إلى الزواج، وذلك لأمور:
منها: القربة المتعدية أفضل من القاصرة. قال المناوي في فيض القدير: وأشرف المنفعة ما تعلق بالخلق لأن الحسنة المتعدية أفضل من القاصرة.
ومنها: أن الصدقة على المحاويج أفضل من حج النافلة، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 33685، وفي الفروع لابن مفلح: سأل حرب لأحمد أيحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إذا كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.. وفي العتبية وهي من أمهات المذهب المالكي: سئل مالك عن الغزو والحج أيها أحب إليك؟ قال: الحج؛ إلا أن تكون سنة خوف، قيل: فالحج والصدقة؟ قال: الحج؛ إلا أن تكون سنة مجاعة.. وفي المصنف لعبد الرزاق: عن الثوري وسأله رجل فقال: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة؟ فقال: أخبرني أبو مسكين عن إبراهيم أنه قال: إذا حج حججا فالصدقة. وكان الحسن يقول: إذا حج حجة.
فهذه النصوص تدل على أفضلية التطوع لهذه البنت على الحج لما فيها من الصدقة والصلة، ولأن تأجيل الزواج ربما أدى إلى مفاسد عظيمة كوقوع البنت في الحرام، أو ذهاب الخاطب لمماطلته ونفاد صبره وحاجته لتعجيل الزواج، والحج يمكن تداركه فيما بعد من الأعوام، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن المبارك أراد الحج وفي طريقه وجد بعض الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فأمر برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، فقال: عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى مرو وأعطهم الباقي، فهذا أفضل من حجنا في هذا العام ثم رجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(11/18676)
العمرة جائزة في كل السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج مع أنه لن يحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمكن للإنسان أن يعتمر في كل السنة، في أشهر الحج وفي غيرها، قال صاحب "التاج والإكليل" القرافي: أما العمرة، فجميع السنة وقت لها، لكن تكره في أيام منى لمن حج. وسواء كان المعتمر يريد الحج تلك السنة أم لا يريد، لكنه إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، كان متمتعا.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 41953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(11/18677)
حكم هبة ثواب العمرة لأكثر من واحد، وأداء أكثر من عمرة في الرحلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وهب ثواب العمرة الواحدة لأكثر من شخص
(سواء أشخاص أحياء أو أموات أو الاثنين معاً)
وهل يجوز أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة من التنعيم. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بهبة ثواب العمرة أنك تفعلها دون نية الاستنابة وتعطي الثواب لشخص أو أشخاص فإنه لا مانع من ذلك، مع أن إعطاء ثواب العبادة للغير محل خلاف بين العلماء. وإن كنت تعني أنك تنوب عن أشخاص في أداء العمرة فإن ذلك لا يصح فيه التعدد، وللنيابة عن الشخص الواحد إن كان حيًّا شروط. انظرها في الفتوى رقم: 26182.
وعمَّا إذا كان يجوز أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة من التنعيم، فنقول لك: أولاً: إن التنعيم ليس شرطًا لصحة العمرة، بل المشترط أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. قال الشيخ خليل في مختصره: ولها وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم. قال الدردير: ... ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين، كما هو الشرط في كل إحرام - يعني بالنسبة للقارن والمعتمر - ولا يجوز الإحرام من الحرم، وانعقد إن وقع ولا دم عليه، ولابد من خروجه للحل ... (2/22) .
وبناء على ذلك يتضح لك أن الرحلة الواحدة لا يصح فيها أكثر من عمرة، لاشتراط الحل في كل إحرام للعمرة. وهذا كله على تقدير أنك تعني بالرحلة الواحدة من التنعيم أنك إذا ذهبت من التنعيم تأتي بعمرتين أو أكثر دون أن تعود إلى التنعيم مرة أخرى. أما إذا كنت تعني بالرحلة المجيء من بلدك، حيث إنك تسأل عمَّا إذا كان يمكن أن تؤدي أكثر من عمرة قبل أن تعود إلى بلدك الذي قدمت منه، فالجواب أن ذلك ممكن. ولكن أن تؤدي ما تريد من العمرات قبل أن تعود إلى بلدك، بشرط أن تخرج إلى الجعرانة أو التنعيم أو غيرها من بلاد الحل عند كل عمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/18678)
إن كان من أقاربه محاويج فالصدقة عليهم أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يذهب إلي الحج كل عام منذ أكثر من عشر سنوات ويصحب معه زوجته وأولاده جميعا، وأحيانا تكون زوجته حاملاً وأحيانا تكون مرضعاً ومعها طفلها، ويحرم لكل أولاده ليؤدوا كلهم مناسك الحج، فهل هذا العمل طيب أم لا فقد سمع من بعض الناس من يقول له يجب أن تعطي الفرصة لغيرك ممن لم يحج، وآخر يقول له هناك من أبواب الخير ما تنفق فيه ما تنفقه في الحج من التبرع للمسلمين في كل نواحي الأرض، فنرجو سماع رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذنّه.
لكن إذا ترتب على هذا التطوع حصول حرج عليه أو على غيره، فالأفضل تركه، كأن يحج في الزحام الشديد الذي يسبب غلبة المشقة خصوصاً على النساء والضعفة، وسقوط بعض الناس هلكى تدوسهم أقدام الحجيج، فالأولى عند ذلك أن يفسح المجال لغيره ممن لم يؤد الفريضة، بناء على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
كما أن عليه أن ينظر إلى حال من حوله من الأقارب والجيران والفقراء، فإن كان من أقاربه وجيرانه محاويج أو فقراء مضطرون إلى نفقته فالصدقة عليهم أفضل، وتراجع الفتوى رقم: 14214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/18679)
لا حرج في أداء عمرة ثانية يحرم لها من الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي بعد الانتهاء من أداء العمرة الخروج إلى التنعيم وأداء عمرة أخرى لجدتي المتوفاة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه يجوز تكرار العمرة في السنة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً روى ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وعكرمة والشافعي.
وعليه فلا حرج في فعل عمرة ثانية لجدتك تحرم فيها من التنعيم أو أي مكان آخر من الحل، وانظر الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 20708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/18680)
لا حرج في تكرار العمرة ولو في اليوم الواحد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أنا شاب متزوج وعندي ثلاثة أولاد قررت الذهاب لقضاء مناسك العمرة وواجهتني عدة أسئلة: هل عمل العمرة في نهاية شهر شعبان ثم الذهاب إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من أبيار علي لعمل عمرة أخرى في شهر رمضان (أي عمرتين) مع أنني أسكن في غزة بفلسطين والسفر ليس بهين علينا هل تحسب العمرة الثانية لأن فيها أجر حجة إن كان الجواب لا يجوز، فهل يمكن أن لا أعمل عمرة في أول ذهابي وأذهب إلى المدينة المنورة أولا ثم الذهاب لعمل العمرة في أول يوم في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تكرار العمرة في الشهر الواحد وفي اليوم الواحد، بل ذلك أمر مرغب فيه، وحث عليه الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها." متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة." رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى.
وأنت مدرك لذلك الفضل العظيم إن شاء الله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "عمرة في رمضان كحجة معي." أخرجه الطبراني عن أنس.
وانظر الفتوى رقم:
20316
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(11/18681)
يتعدد الأجر بتكرار العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أديت العمرة عدة مرات متتالية هل الثواب كعمرة واحدة أم لكل عمرة ثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أديت العمرة وأتممتها ثم أحرمت بعمرة أخرى وأتممتها فإن لكل عمرة أجراً غير أجر العمرة الأخرى لأن الأجر يتعدد بتعدد العمل وقد تعددت العمرة، وراجع الفتوتين برقم:
11593
2770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(11/18682)
حكم تكرار العمرة عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[من اعتمر عن والده المتوفى ثم رجع إلى وطنه الأصلي وأراد أن يعتمر من جديد لوالده مع العلم أن الزمن بينهما أسبوع فقط فهل يصح هذا الفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بتكرير العمرة في السنة الواحدة مراراً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه.
وكره بعض العلماء تكرير العمرة في السنة الواحدة منهم الإمام مالك -رحمه الله- والصحيح القول الأول.
وعليه، فلا بأس على الأخ السائل أن يكرر العمرة لوالده مادام هذا الوالد متوفى، والأفضل أن يعمل الإنسان لنفسه، فإنه سيحتاج إلى عمله، ويخص الأموات بالدعاء والصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عمل ينفعهم ولا يضرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له" رواه مسلم والترمذي وغيرهما، واللفظ للترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(11/18683)
لا كراهة في تكرار العمرة ولا تحديد بوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف نذهب إلى العمرة بعد عدة أيام ونحن من سكان الإمارات سؤالي: هل يجوز لنا تأدية العمرة أكثر من مرة كوننا سوف نعتمر ثم نذهب إلى أبها ثم نعتمر وقد نخرج للميقات ثم نعود ونعتمر فهل يجوز لنا ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكرار العمرة مستحب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: ولا يُكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. ا. هـ
وقال الصنعاني في سبل الإسلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: "العمرة إلى العمرة" دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. ا. هـ
وليعلم أن من قال بكراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة، تنتفي الكراهة عنده إذا تكرر دخوله مكة قادماً من موضع عليه فيه إحرام، كأن يخرج من مكة إلى المدينة -مثلاً- ثم يعود إلى مكة، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، أو كما ترجعون أنتم من مكة إلى أبها، ثم تعودون إلى مكة للعمرة، وتمرون بأحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرمون منه، وراجعوا الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 6965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/18684)
هل يوجد فاصل زمني بين العمرة والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اعتمر لوالدته المتوفاه ثم أراد أيضا أن يعتمر لوالده المتوفى - أريد معرفة الفاصل الزمني بين عمرة وعمرة أخرى؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك فاصل زمني محدد بين العمرة والعمرة، ولذلك لو اعتمر شخص لأبيه وأراد العمرة لأمه أو العكس فله بعد إتمام العمرة الأولى أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة الأخرى ثم يؤديها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/18685)
حكم أداء العمرة كل شهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة مرة كل شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يعتمر كل شهر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود.
ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. متفق عليه من حديث أبي هريرة.
والعمرة لا تشابه الحج في كونه له أيام معلومة يؤدى فيهن فمن فاتته تلك الأيام فاته الحج، ولذلك لا يصح أن تقاس العمرة على الحج في عدم فعلها في العام إلا مرة، بل له أن يكررها في العام مرات، ولكن الأمر كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
وظاهر هذا الكلام أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.. هكذا قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني.
ومما ينبغي التنبه له أنه لم يكن من هدي السلف أداء أكثر من عمرة بسفر واحد؛ إلا ما حدث لعائشة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم تطييباً لخاطرها. فمن ذهب للعمرة فينبغي له الاشتغال بالطواف فهو خير له من الخروج إلى الحل وأداء عمرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/18686)
تكرار العمرة مشروع للآفاقي والمكي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المدة بين العمرة والعمرة التي تليها لمن يسكن البحرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع تكرار العمرة، سواء أكان الشخص من المقيمن أو النازلين بمكة أو كان من غيره، وليس هناك مدة معينة لابد أن تمر حتى يجوز للشخص أن يكرر العمرة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
وانظر الفتويين التاليتين: 3036، 6965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(11/18687)
حج النافلة أفضل أم كفاية المحتاجين ... رؤية واقعية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نحن نعرف أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام ونظرا للتطورات الحديثة، أصبح الحج لدى البعض كمن هو ذاهب في نزهة، أي كل سنة.
سؤالي هو:
ما حكم الشرع في إنسان أنعم الله عليه بالمال، فهو يحج أو يعتمر كل سنة.
بينما هناك من أٌقربائه من هم في حاجة إلى المال، إما لـ:
- العلاج، إجراء عملية جراحية باهظة، كفالة أيتام، أداء عمرة، أداء حجة أو غيرها....
مع العلم أن أحد خطبائنا) في الجزائر - رغب في الحج لمن استطاع كل سنة، دون إنفاق ذلك المال في الأوجه التي ذكرتها آنفا.
أرجو التوضيح.
أخوكم من الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الشارع على تكرار الحج والعمرة ومتابعتهما، وأخبر أن ذلك ينفي الفقر والذنوب، ففي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الحج وتكفيره للذنوب ورفعه للدرجات، والحج أفضل من صدقة التطوع، إلا أن تكون الصدقة على قريب محتاج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في " الاختيارات الفقهية": (وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد) انتهى.
فمن كان له أقارب يحتاجون إلى المال لنفقتهم أو العلاج فالتصدق عليهم أفضل من التطوع بالحج، لكن لا ينبغي للمستطيع أن يتأخر عن الحج أكثر من أربعة أعوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول: إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم"
رواه أبو يعلى وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/18688)
عدد العمر التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما هو عدد العمرات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وهي: عمرة الحديبية عام ست، وعمرة القضاء عام سبع، وعمرة الجعرانة عام ثمان، والثلاث كن في ذي القعدة، والرابعة عمرته مع حجة الوداع.
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(11/18689)
القول الراجح في شأن تكرار العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أداء الحج والعمرة يريد مسلم أن يزور المدينة المنورة والبقاء فيها مدة أسبوعين تقريبا. السؤال: هل لهذا المسلم أن يرجع مرة أخرى من المدينة الى مكة المكرمة لأداء عمرة أخرى ثم العودة الى بلده؟ ومن أين يحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال العلماء جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، خصوصاً لمن لا يستطيع إنشاء سفر للعمرة من موطنه. وعليه فمن كان خارج الحرم المكي وأراد أن يعتمر فله ذلك ولو اعتمر من قبل، ويُحْرِمُ من المكان الذي يحرم منه أهل ذلك المكان.
وبما أن السائل قد قرر الذهاب إلى المدينة بعد فراغه من حجه فعليه إذا أراد العودة منها للعمرة أن يحرم من ذي الحليفة مكان إحرام اهل المدينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421(11/18690)
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... الى الإخوة العاملين على هذا البرنامج جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم وجعلكم سنداً للمسلمين ... سؤال 1- هل يجوز لشخص أدى العمرة ان يقوم بتأديتها مرة أخرى بالإحرام من مسجد التنعيم وهو ليس من المقيمين في السعوديه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء تكرار الاعتمار مستدلين بالأحاديث الواردة في الحث على العمرة والترغيب فيها. من ذلك ما في الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". ... وبما ثبت في الصحيحين أيضا أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى غير العمرة التي قرنتها مع الحج فأذن لها وخرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة.
وقال ابن قدامة في المغني "ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي". ونقل عن علي أنه قال في كل شهر مرة، وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. وعلى هذا فيجوز بل يستحب لمن أدى عمرة أن يؤدي عمرة أخرى بأن يحرم من التنعيم أو من أدنى الحل. سواء كان من المقيمين في مكة أو من غيرهم. ... وكره طائفة من أهل العلم تكرار العمرة في السنة الواحدة منهم جمهور المالكية، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والنخعي. مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر مرتين في سنة واحدة مع قدرته على ذلك. ... ومحل الكراهة في العام الواحد إذا لم يتكرر دخوله مكة قادماً من موضع عليه فيه إحرام كأن يخرج إلى المدينة مثلا ثم يعود إلى مكة، ففي هذه الحالة عليه أن يحرم بعمرة إذا لم يكن زمن إحرام بحج لأن داخل مكة لابد أن يكون محرماً بأحد النسكين.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18691)
الأولى إفراد كل عمرة بسفر لمن استطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في أداء العمرة عن نفسي وعن والدي المتوفى فهل يجوز أن أعمل العمرتين في نفس اليوم؟ ومن أين أحرم الإحرام الثاني عند تحللي من العمرة الخاصة بي ... وجزاكم الله خيرا ورحم الله من تكفل بهذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فالمنقول عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا ينشئون لكل عمرة سفراً خاصاً، فمن كان قادراً على ذلك فلا شك أنه الأولى في حقه، وأما من لم تكن عنده المقدرة على ذلك فلا مانع إن شاء الله- من أداء عمرتين في سفرة واحدة. ... وأما بالنسبة لإحرامك الثاني لعمرتك عن والدك رحمه الله، فتحرم من التنعيم أو من أي مكان من الحِلِّ. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(11/18692)
لا يكرر المسلم العمرة على حساب الإعداد المادي للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: فقد حصل خلاف في النقاش بيني وبين زوجتي حول كوننا كلما كان معنا من المال ما يمكننا من أداء العمرة ذهبنا وأديناها بحول الله تعالى وقدرته؟ هل نستمر على هذا الحال أو الأفضل أن نقوم بادخار هذه الأموال لأداء فريضة الحج علماً بأن تكاليف أداء الفريضة قد أصبحت باهظة جداً وتزداد عاماً بعد عام بالصورة التي أخشى معها أنني كلما ادخرت مبلغاً أراني كل عام أحتاج إلى ضعفه لأداء الفريضة فأي الخيارين أفعل أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعليك أن تعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام التي بني عليها. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، والحج، وصوم رمضان". وهذا لفظ البخاري ويقول الله جل وعلا: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) . [آل عمران: 97] ، أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها أصلاً. وعلى هذا فإن كان ما تصرفه في سفرك إلى العمرة سيكون على حساب الإعداد للحج. كما يفهم من سؤالك. فعليك أن لا تصرف شيئاً في سفر العمرة حتى تؤدي فريضة الحج. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(11/18693)
من اعتمر في أشهر الحج هل يعتبر متمتعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في الرياض وأريد أن أعمل عمرة في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى. فهل أعتبر متمتعا وأنا أدخل مكة في أداء الحج بدون أن أتحلل من السيل الكبير وأتحلل من مسجد التنعيم (مسجد السيدة نعيمة) وهل يكون علي دم أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده فإنه لا يلزمه هدي إذا أحرم بالحج وحده في نفس العام لأنه ليس متمتعاً ولا قارناً.
جاء في الموسوعة الفقهية: والأصل في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع. فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. انتهى. وانظر لذلك الفتويين: 57312، 30178.
ويلزمه حينئذ أن يحرم بالحج من ميقات بلده، فإذا كان من أهل الرياض فإنه يحرم من قرن المنازل -السيل الكبير- ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام ويحرم من التنعيم.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيمن سافر إلى بلده بعدما اعتمر في أشهر الحج: ... لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده.. انتهى كلامه رحمه الله.
ومسجد التنعيم يسمى مسجد عائشة نسبة إلى عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت من هناك وليس مسجد السيدة نعيمة فيما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/18694)
يسافر للحج أم يبقى مع أمه لرعايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ خمسة أشهر، كان ذلك مؤلما، وتمر أمي بمرحلة نفسية صعبة، إذ إنها تعيش معي فقط في المنزل وتقضي يومها لوحدها.
تميت أن آخذها معي إلى الحج إلا أنها أبت بعذر أنها ليست مستعدة هذه السنة، وتود أن أبقى معها في موسم الحج.
السؤال: هل يجب علي أن أطيعها وأؤخر الحج إلى سنة أخرى، علما أن أحد إخوتي سيكون في المنزل فترة غيابي في الحج (وهي تعلم هذا) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك لم تحج حج الفريضة، وكانت مستطيعة للحج هذا العام، فيجب أن تبادر إلى الحج لأنه واجب على الفور، فتلطف بها لتعلمها هذا، وكذلك رغبها في حج التطوع إن كانت قد أدت حجة الإسلام، وعدها خيرا بإعانة الله تعالى لها، وتحصيل الثواب العظيم المرتب على الحج، وذكرها أن الأعمار بيد الله تعالى ونحو هذا الكلام، فإذا فعلت هذا وامتنعت أمك فقد حزت خيرا كثيرا.
وإن لم ترض بهذا فإذا كانت هذه هي الحجة المفروضة عليك، فعليك أن تعتذر لأمّك برفق، ولا يجوز لك تأخير الحجّ لأنّه واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء، كما بينّاه في الفتوى رقم: 6546.
وأمّا إذا كنت قد أديت فريضة الحج قبل، وحجك هذا العام تطوع، فسفرك للحجّ من غير إذنها جائز ما دام أخوك سيقيم معها في غيابك.
قال ابن نجيم (الحنفي) في البحر الرائق: وَأَمَّا سَفَرُ التِّجَارَةِ وَالْحَجِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ لِأَنَّهُ ليس فيه خَوْفُ هَلَاكِهِ. اهـ.
لكن الأولى في هذه الحال أن تطيع أمّك وتبقى معها، فإنّ ذلك من البرّ بها والإحسان إليها وهو من أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(11/18695)
حكم إلزام من يريد الحج بدفع مبلغ يوضع في حساب الأوقاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في التسجيل لموسم الحج 2009 تم تكليف كل من يرغب بالحج أن يقوم بدفع مبلغ 300 دينار للبنك، توضع في حساب الأوقاف، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتسجيل للحج, وهنا يأتي خوف الناس من أن يقوم البنك بتشغيل هذه الأموال في الربا فيقع الناس بالحرام. فهل يقع الناس في الحرام عند التسجيل للحج ودفع 300 دينار للبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت وزارة الأوقاف تلزم كل من يريد الحج بدفع المبلغ المذكور ووضعه في حساب الأوقاف فلا حرج على من فعل ذلك، ولو قام البنك باستعمال هذه الأموال في معاملات ربوية، فالإثم على من فعل ذلك أو أجبر الناس على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(11/18696)
حكم الاستعانة بالوسيط في أمور إدارية لأوراق الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بالسعودية، وأريد أن أقوم بعمل زيارة لوالدتي لكي تتمكن من الحج، ولكن المشكلة فى عدم وجود توقيع لشركتي معتمد فى الغرفة التجارية فى الوقت الحالي، وهذا ضروري لكي أتمكن من إنهاء الإجراءات، وهذا يضطرنى لأن أبحث عن وسيط لينهي لي الإجراءات مقابل مبلغ من المال. فهل يجوز هذا شرعا؟ وهل يقبل الحج بهذه الطريقه؟ علما بأن هذه الورقة هي (خطاب تعريف من الشركة يفيد بأنه ليس لديهم مانع من الزيارة) وهم بالفعل ليس لديهم مانع من الزيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو الالتزام بقانون البلد الذي تقيم به إذا كان لا يخالف الشرع، وإذا كان الهدف من الخطاب هو مجرد التأكد من سماح جهة العمل باستقدام الوالدة، وكانت جهة العمل لا مانع عندها ولكن ليس لديها توقيع معتمد في الغرفة التجارية، فإن الأولى أن تطلب من الشركة إصلاح وضعها حتى تتمكن من خدمة عمالها، فإن تيسر ذلك بسرعة فاستخرج من عندهم الخطاب المذكور.
وإن لم يتيسر فلا بأس بالاستعانة بالوسيط لأنك متأكد -حسب ظاهر سؤالك- من إذن جهة العمل لك، وأما الحج فنرجو قبوله إذا عمله العامل مخلصاً متابعاً للسنة وأتى بأركانه وواجباته وابتعد عن المحظورات. وأما هذه الأمور الإدارية فإنما يراد بها تنظيم أمور الناس وليست من أركان ولا واجبات الحج ولا علاقة لها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(11/18697)
هل الأولى أن يحج تطوعا أم يعطي المال لغيره ليحج الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أداء فريضة الحج، إن تيسرت الإعادة فهل من الأفضل القيام بالحج مرة أخرى أو إهداؤه إلى شخص آخر له القدرة الصحية للقيام بالحج وليست له القدرة المالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك السؤال عن التبرع بنفقة حج التطوع لغير المستطيع حتى يحج عن نفسه كما هو الظاهر، فاعلم أن غير المستطيع لا يلزمه الحج. لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. {آل عمران:97} . فإعطاؤه المال ليحج به هو من جنس الصدقة عليه، وقد نص العلماء على أن الحج خيرٌ من التصدق بنفقته مالم تكن ضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وَالْحَجُّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً. وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ, وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ, فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ لأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ. انتهى.
لكن قد ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الصدقة على الحج وهو رواية عند أحمد، وقد أفتى العلامة العثيمين أن تمكين الغير من حج الفريضة أولى من أن يحج الإنسان حجة التطوع، فقد سئل رحمه الله:
من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة.. فهل له مثل أجره؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟ فأجاب:
نعم - إن شاء الله - له مثل أجر حجِّه، يعنى أجر حج فريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَقد غَزَا؛ والحج نوع من الجهاد، وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي الدراهم لشخص يحج عنه حجة نافلة؛ لأنه سيؤتي أجر فريضة إلى أخيه لأداء ركن من أركان الإسلام عنه." انتهى.
وأما إن كان مقصودك أنك تحجُ بنفسك، وتجعل ثواب الحج لغير المستطيع بماله، فهذا لا يُشرع لأن النيابة في الحج لا تكون إلا عن ميت، أو معضوبٍ عاجز عن الحج ببدنه، وانظر الفتوى رقم: 20563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/18698)
حكم منع الغير من أداء النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يمنع الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنعُ من الحج على قسمين جائزٌ وممنوع، فأما المنعُ الجائز من الحج فكمنعِ السيد عبده من الإحرام بالحج لأنه مُشتغلٌ بحقه، وكذا الزوجُ له منعُ زوجته من الإحرام بحج التطوع.
ومن المنع الجائز منع صاحب الدين الحال لمن عليه الدين ما لم يترك سدادا للدين، وكذا منع ولاة الأمر لمن زاد عن العدد المحدد للمصلحة، ومنعا لحصول ضرر التدافع والزحام الذي قد يؤدي إلى إتلاف الأنفس والأموال.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني عن منع الرجل زوجته: فأما حج التطوع, فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب. انتهى.
وأما من يمنع غيره من أداء النسك الواجب عليه بغير حق فهذا غير جائز شرعاً، وفاعله متشبه بالكفار الذين صدوا المسلمين عن الحج ومنعوهم منه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ {الحج: 25} .
فإذا وجبَ الحج لتوفرِ شرطه فليس لأحدٍ أن يمنع غيره منه، ولا الزوج مع زوجته فإن لها أن تحرمَ بحج الفريضة وإن لم يأذن لها، قال ابن قدامة في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام. وبهذا قال النخعي وإسحاق, وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض, فلم يكن له منعها منه, كصوم رمضان, والصلوات الخمس. انتهى.
فإذا كان الزوج لو منع زوجته من الحج الواجب كان آثما، فغيره أولى، ما لم يكن ولي أمر المسلمين، وقد أراد بالمنع جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(11/18699)
حمل الطفل الرضيع أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم حمل الطفل الذي عمره سنتان ونصف على الكتفين أثناء مناسك الحج خوفا عليه من الضياع أو الهلاك، وإذا نتج عن حمل الطفل على الكتف أن سقط شعر من رأس المحرم بدون قصد فهل عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز حمل الرضيع أثناء الطواف إن احتيج إلى ذلك، ولو شك في كونه متلبساً بالنجاسة، ويدل لهذا أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الصبي فقالت: ألهذا حج، قال لها: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
فهذا الصبي كان محمولاً ويحتمل أن يطاف به محمولاً، ولم يحرج عليها في ذلك، ولم يذكر أنها لا بد أن تطهره قبل الطواف، وقد تقدم الكلام على حج الصبي مفصلا في الفتوى رقم: 28354. وأما سقوط الشعر من غير قصد فلا يلزم فيه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/18700)
حكم كتابة اسم الحاج على بيته بعد عودته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كتابة اسم الحاج وسنة حجه وأنه حج بيت الله الحرام وذلك على منزله بعد تأدية فريضة الحج وأثناء عودته وهذه عادة بلادنا فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل غير مشروع لما فيه من حب اطلاع الناس على العمل الصالح الذي قام به هذا الرجل، وإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج خالصة لوجه الله تعالى ثم بعد ذلك قام بكتابة ما ذكرت على بيته يريد بذلك السمعة فإن عمله لا يبطل؛ لأن الخلاف إنما وقع بين العلماء فيما لو طرأ قصد الرياء أو السمعة أثناء العمل، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره.
ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في (مراسيله) عن عطاء الخراساني: أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا.
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نيةٍ. انتهى.
ولذا ننصح بعدم الإقدام على ما ذكرت؛ إذ الأصل استحباب إخفاء الطاعة حرصاً على الإخلاص فيها لله تعالى ما لم توجد مصلحة راجحة لإظهارها، كما بينا في الفتوى رقم: 45698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/18701)
حج الساحر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تتردد على المشعوذين وتعمل السحر لي ولابنتي الطفلة، وقد تأكدت من ذلك، ثم تذهب لتحج الى بيت الله الحرام، وأنا لم ولن أسامحها أبدا، فهل يغفر الله لها، مع العلم أنني وابنتي أصابنا الأذى بشكل كبير من سحرها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التردد على السحرة وطلبهم سحر شخص ما من أشنع المحرمات، ولا يغفر الحج ما عمل الحاج من إضرار بالآخرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإتيان للمشعوذين والسحرة محرم شرعا، ويشتد التحريم إذا كان لطلبهم عمل السحر لأحد من الناس لما فيه من استخدام السحرة في السحر وتعريض المسلمين للإيذاء والضرر. وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58} وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وفي الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني بسند حسن. وأما ذهابها للحج فمشروع لأنه عبادة شرعية، ولكن الحج لا يغفر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد على الراجح.
ثم إنه تشرع الرقية من السحر وعلاجه بالوسائل المشروعة، ولا يجوز رمي مسلم بالسحر دون بينة شرعية، ونخشى أن يكون من أخبرك بأنها سحرتك مشعوذ آخر يريد أن يفرق بينكما ويدعوكما إلى قطع الرحم، وقد اطلع على اسمه بواسطة قرينه من الشياطين. وراجعي للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 5252، 18351، 60924، 75506، 71703، 70050، 64434، 34800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/18702)
زيارة المسجد الحرام كل خمس سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب زيارة المسجد الحرام على الأقل كل 5 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المسلم زيارة المسجد الحرام بين الحين والآخر، والواجب على المسلم هو أداء الحج مرة واحدة في العمر، ومن المعلوم أن الطواف بالبيت من أركان الحج، وكذلك العمرة واجبة مرة في العمر على قول كثير من العلماء. فمن أدى الواجب عليه في الحج والعمرة لم يجب عليه زيارة المسجد الحرام بعد ذلك.
ولكن من وسع الله عليه في الرزق والصحة وكان بإمكانه زيارة المسجد الحرام في حج أو عمرة ولم يفعل فقد حرم خيراً كثيراً ... وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إن عبداً صححت له جسمه, ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال العلماء هو محمول على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(11/18703)
جواز التجارة للحاج مع أداء العبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم وعملكم
أريد أن أعرف ما هو تعريف خادم الحجاج فإنه معروض عليّ الذهاب في موسم الحج كخادم للحجاج وأنا سعيد جداً لأني سأذهب إلى بيت الله الحرام ولكن هل سأتمكن من أداء فريضة الحج فى هذه الحالة، وهل الحج صحيح حيث إني لم أتكلف أي مصروفات مقابل الذهاب للحج، وهل لو أخذت مقابل خدمة الحجاج سيكون الحج غير صحيح لأنني لم أذهب للحج بل للعمل
وبصراحة يا شيخ أنا نيتي في هذا السفر هي أداء فريضة الحج التي قد لا أستطيع أداءها فيما بعد وكذلك البحث عن عمل في المملكة حيث إني شاب في ال26 من العمر ولا أعمل وأعزب وفى حاجة للمال، والنية الثالثة الاستفادة من المقابل المادي مقابل خدمة الحجاج وإن كنت على استعداد تام بترك هذا المقابل المادي وكذلك ترك البحث عن عمل خلال وجودي في المملكة إن كان يترتب على ذلك عدم صحة الحج وقبوله وهو همي الوحيد (أن يقبل الله مني الحج) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في المصطلحات الشرعية ما يسمى بخادم الحجاج حتى ننقل لك التعريف لهذه المهنة، ولكن العبارة واضحة الدلالة.
فخدمة الحجاج تختلف باختلاف الحجاج وباختلاف الجهات التي تستأجر لتحصيل تلك الخدمة. فقد يعمل خادم الحجاج جزارا لهم، وقد يعمل طباخا، وقد يستخدم في الحراسة أو الحلاقة أو التنظيف أو غير ذلك من الحاجات التي لا يمكن حصرها. والموضوع يخضع لما يتم عليه الاتفاق بين الخادم وبين الجهة التي تريد خدمته.
وفيما يخص تمكنك من أداء فريضة الحج، فالأمر يخضع للمهنة التي ستكلف بها، ومدى توافقها أو تعارضها مع أعمال الحج ومواقيته.
فإن كان عملك لا يشغلك كل الوقت، ولم يكن فيه ما يتعارض مع مواقيت الحج وأعماله، فلا حرج عليك في أداء فريضة الحج موازاة مع عملك، ولو لم تتكلف أي مصروفات مقابل الذهاب للحج.
إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجرا عند الله.
ثم إن أخذ المال مقابل خدمة الحجاج لا ينافي الإخلاص وصحة العبادة، فقد قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة:198} .
قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه.
وأما بحثك عن عمل في المملكة فموضوعه يتعلق بالقوانين المعمول بها في المملكة، ومدى سماحها لك بالإقامة هناك. وسواء تيسر لك العمل أو لم يتيسر، فإن أيا من ذلك ليس له تأثير على صحة حجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(11/18704)
حكم حج السارق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قد قمت من قبل بسرقة شخص ما ولا أستطيع أن أعيد هذا المال وأنا الآن أستعد للحج فهل سيقبل هذا الحج أم لا؟ مع العلم أنني فعلا لا أستطيع أن أعيد المال لأنه ليس معي كما أنني لا أستطيع أن أواجهه بأنني قد سرقت منه هذ المال ثم إن هذا الحج جاءني من عند الله كمنحة ولم أدفع فيه مالا.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة محرمة، وهي من كبائر الذبوب، روى الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
والواجب عليك -أيها الأخ- أن تتوب من هذا الفعل الذي مارسته، ومن تمام توبتك أن ترد هذا المال متى وجدته، أو تستحل من صاحبه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 40782.
وأما الحج، فإنه يصح منك، ولا علاقة بينه وبين موضوع السرقة إلا إذا كان صرفك للمال على الحج سيؤثر على مقدرتك على رد المال المسروق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(11/18705)
لا يبطل الحج بالتدخين والغيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني صاحب السؤال رقم49229
ما أردت الاستفسار عنه هو أنني أديت فريضة الحج والحمد لله ولكني أقترف بعض الذنوب كالتدخين بالرغم من أنني أقسمت ألا أعود إلى هذه العادة السيئة ولكني وقعت في المحظورمن بعد القسم، والغيبة أحيانا وعدم العفو عند المقدرة وصغائر فسؤالي هل ارتكاب هذه المعاصي تذهب ثواب الحج وتحبطه وجزاكم الله خيرا وبارك لكم في علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مبطلات الحج والشهادة، وكانت هذه الفتوى جواباً لسؤالك. ورقم الفتوى هو المذكور في السؤال.
ونضيف أيضاً أن الحج لا يبطل بالتدخين ونحوه إنما يبطل بالشرك لقوله تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (الزمر: 65)
ولقوله تعالى: [ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (الأنعام:88)
إلا أننا نلفت نظر السائل إلى أنه تلزمه كفارة يمين لحنثه بعد القسم بترك التدخين والغيبة ولمعرفة الكفارة انظر الفتوى رقم: 28953،
وانظر لخطورة الغيبة الفتوى رقم: 26952، 6710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/18706)
حكم حج من اشترى تأشيرة عمل من السمسار
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بعض السماسرة يبيعون تأشيرات عمل أثناء موسم الحج بالسعودية بمبلغ كبير للذهاب للحج فقط وبدون تأدية أي نوع من أنواع العمل أثناء تأدية الفريضة.
أرجو معرفة حكم الشرع في الذهاب لتأدية فريضة الحج باستخدام تأشيرة العمل هذه، مع التأكيد على علمنا بأنها للحج فقط بدون عمل. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج إذا استوفى أركانه وواجباته وشروطه يصبح حجاً صحيحاً يثاب عليه صاحبه ويرجع كيوم ولدته أمه، ومثل هذه المخالفة التنظيمية لا يخدش في الحج، ولكن ينبغي الالتزام قدر المستطاع بالضوابط التي وضعت لتنظيم الحج دفعاً للحرج والمشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/18707)
الذهاب للحج بوصفه خادما للحجاج وهو ليس كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد تأشيرات للعمل لخدمة الحجاج في أيام الحج، فهل يمكن أن أسافر لأداء الفريضة بدون أن أقوم بالعمل فعلا؟ أرجوا الإجابة وبسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تقدم طلبا للحصول على تأشيرة الحج بوصفك من العمال في خدمة الحجاج وأنت لست كذلك، فهذا لا يجوز لأمرين:
الأمر الأول: تعمد الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
الأمر الثاني: الخديعة والغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وإن كان المقصود أنك تحصل على تأشيرة مقابل خدمة الحجاج، فعليك الوفاء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حَرّم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(11/18708)
أيهما أولى بالتقديم الحج أم الزواج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ أربع سنوات وترك لي حصة في مصنع تدر ربحاً سنوياً ولكن هذا الربح غير ثابت وأوصي بأن ربح هذا المصنع يوضع في بنك بدون فوائد ليخصص المبلغ لزواجي حيث إن جميع إخوتي تزوجوا في حياته وبقيت أنا وقد وصل هذا المبلغ الآن إلي حوالي 40000 جنيه مصري فهل وجود هذا المبلغ باسمي يوجب علي فريضة الحج حيث إني الآن أعد ممن أستطاع إليه سبيلا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج واجب على المستطيع لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلاً عن حاجاته الضرورية: من مسكن ونفقة ونحو ذلك.
وأما من وجب عليه الحج وأراد الزواج، فإما أن يكون ما عنده من مال يكفي الحج وزواجه معًا فإنه يجب عليه أن يحج، وأما إذا لم يكفه إلا لأحدهما فهل يقدم الحج أم الزواج؟ فيه تفصيل:
1- فإن كان في حال اعتدال الشهوة فهذا يجب عليه تقديم الحج عند جمهور العلماء. جاء في "متن الإقناع": ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً.
2- وإن كان في حالة توقان نفسه إلى النكاح والخوف من الزنا فهذا يقدم الزواج. جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج. اهـ
وننبه الأخ السائل إلى أن الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الورثة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 22687، والفتوى رقم: 23103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(11/18709)
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد حصلت على تأشيرة للعمل كسائق في موسم الحج بالسعودية وإذا قمت بأداء مناسك الحج فهل تجوز لي الحجة؟
نرجو الإفادة وسرعة الرد ونشكركم على حسن تعاونكم معنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمكنك أن تقوم بأداء مناسك الحج، فلا حرج عليك ولا يؤثر في صحة حجك ما تمارسه من عمل كأجير أثناء تأدية المناسك، والدليل ما رواه أبو داود وغيره، عن أبي أمامة قال: كنت رجلاً أُكّرِّي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار، قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم [البقرة:198] .
فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج.
فالحديث يدل على صحة حج من قام بمناسك الحج من إحرام وطواف وغير ذلك؛ ولو كان يمارس التجارة ونحوها آن ذاك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/18710)
هل يحج من كتب في جوازه (غير مصرح له بالحج)
[السُّؤَالُ]
ـ[جئت في زيارة لولدي في السعودية بغرض حج بيت الله الحرام، علماً بأن الجواز مكتوب فيه غير مصرح له بالحج، فهل يجوز هذا أم لا؟ وهل لا تقبل الحجة بسبب ذلك؟ وما إن وصلت السكن حتى فوجئت بتغيير شنطتي واستبدالها بشنطة أخرى في المطار فقررت أن أعود بها إلى المطار وأسأل عن أصحابها عند عودتي للمطار بعد ثلاثة أشهر حسب إمكاناتي، ولكنني وجدت أن الشنطة بها بعض المواد الغذائية التي لو تركتها ستتلف، فماذا أفعل؟ وهل لي أن آكلها وأنتفع بها؟ أم أتركها تتلف؟ وكذلك في حج العام الماضي زجرني ولدي، لأنني التقطت من الأرض مبلغا زهيداً من المال وطلب مني أن أتركه على الأرض تدوسه الأقدام ويتلف حتى لا أتحمل ذنبه، فهل هذا معقول؟ فما العمل عند إيجادي مثل هذه النقود ـ ريال ـ خمسة ريالات ـ عشرة ريالات ـ علماً بأنه لا يوجد وقت لدى الحاج ـ غالبا ـ ليبحث عن صاحبه أو حتى يبحث عن الشرطة ليعطيها إياه، فماذا يفعل؟ عفواً أستاذي الشيخ أريد إجابة واقعية ليست فيها مشقة حتى لا أتركه على الأرض مثل غيري مما يؤدي إلى تلفه.
أفيدونا أفادكم الله دون إحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أديت فريضة الحج فلا وجه لمخالفتك لما هو مكتوب في جوازك من عدم التصريح لك بالحج بهذه الفيزة، إذ الغالب أن التصريح بالحج يترتب عليه تنظيم الناس ووضع الخطة المناسبة لتأمين الحجاج وغيرهم ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 12859.
وأما عن الخطإ الذي حصل في تغيير الشنط فليزمك رد الشنطة إلى سلطات المطار.
وبالنسبة للمواد الغذائية التي وجدتها فيها، فإذا كانت ستتلف أو تنتهي صلاحيتها قبل تسلمها لصاحبها فلا حرج في تناولها مع ضمان قيمتها لصاحبها إذا وجدته، وراجع الفتوى رقم: 18069.
وأما عن حكم لقطة الحرم وما يفعل بها، فقد تقدم في الفتوى رقم: 14308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(11/18711)
أداء العمرة أفضل أم الصدقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 30 سنة وأريد أن أقوم بأداء العمرة في رمضان القادم ـ إن شاء الله ـ في العشر الأواخر لأعتكف في المسجد الحرام، لما فيه من ثواب كبير، وتكاليف العمرة حوالي 6 آلاف جنيه ولي قريبة يتيمة ستتزوج وهي فقيرة وغير قادرة على تكاليف الزواج ومحتاجة للمساعدة، فهل الواجب أداء العمرة أم مساعدة قريبتي؟ وأيهما أفضل؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها، واختلفوا في وجوبها، والراجح أنها واجبة مرة في العمر على القادر، كما بينا في رقم: 28369، فراجعها.
وبناء على القول بوجوب العمرة، فإن كنت لم تعتمر من قبل فالواجب في حقك هو صرف هذا المبلغ لأداء العمرة الواجبة، وهذا أوجب وأفضل من صرفه في مستحب كمساعدة اليتيمة المذكورة.
وأما إن كنت قد أديت العمرة من قبل، فإن التطوع بها مرة أخرى مستحب، وقد اختلف أهل العلم في أي المستحبين أفضل صدقة التطوع أو الحج أو العمرة غير الواجبين؟ والذي نميل إلى رجحانه هو تفضيل الصدقة لأن نفعها يتعدى لغيرك مع حصولك على الأجر العظيم والثواب الكثير، ولما فيها من التكافل والتآزر بين المسلمين وسد حاجة معوزهم وإعانته على أمور دينه ودنياه.
فاحتسب الأجر في مساعدتك بهذا المال لقريبتك فهو صلة رحم وصدقة، كما ثبت عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن وغيرهم. وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه مسلم.
ولمزيد من البسط راجع الفتاوى السابقة لنا في هذه المسألة والتالية أرقامها: 39969، 94305، 29527. والله الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(11/18712)
هل يقدم الابن حجة الإسلام أم يعتمر مع أمه المقعدة وأخته
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كان قد وعد أمه المقعدة وأخته بأن يرافقهما لقضاء العمرة في رمضان المقبل واتخذوا كافة التحضيرات من بيع الذهب والمجوهرات لتأمين مصاريف العمرة وبالموازاة مع ذلك كان الابن قد ترشح لقرعة الحج لهذه السنة ووعدهم أنه حتى لو اختير في قرعة الحج فإنه سيتنازل عن الحج ويأخذهم للعمرة. وبالفعل بإجراء عملية القرعة للحج كما هو معتاد القيام به في الجزائر حتى يتسنى القيام بهذه الفريضة كان الابن وزوجته من بين المحظوظين لتأدية فريضة الحج. فهل الابن ملزم بمرافقة أمه المقعدة وأخته لأداء العمرة أم يذهب مع زوجته لأداء فريضة الحج- مع العلم فضيلة الشيخ أنه لم يحج حجة الإسلام من قبل- بارك الله فيكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا كان بإمكان الشخص المذكور أن يسافر مع أمه لأداء العمرة قبل الحج ثم يسافر للحج فينبغي أن يرافق أمه في سفرها للعمرة برا بها ووفاء بما وعدها به. وإن لم يمكن الجمع بين ذلك بأي وسيلة من الوسائل المشروعة فليحج عن نفسه أولا لأن الحج واجب عليه وجوبا عينيا، وهو واجب على الفور عند الجمهور. وليس للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب، وينبغي حينئذ أن يتلطف بأمه ويعتذر لها بحكم الشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكان الشخص المذكور أن يسافر مع أمه لأداء العمرة قبل الحج ثم يسافر للحج فينبغي أن يرافق أمه في سفرها للعمرة برا بها ووفاء بما وعدها به، وإن لم يمكن الجمع بين ذلك بأي وسيلة من الوسائل المشروعة فليحج عن نفسه أولا؛ لأن الحج واجب عليه وجوبا عينيا وهو واجب على الفور عند الجمهور، وليس للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى} وله منعه من الخروج إلى التطوع، فإن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى. فإن أحرم بغير إذنه، لم يملك تحليله؛ لأنه واجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء، أو كالمنذور.
وفي حال عدم إمكان الجمع بين السفرين فيحاول توضيح ذلك لأمه حتى تعلم أن الأمر ليس من قبله، وأنه خارج عن إرادته فتطيب نفسها، وإن كان عنده من الإخوان من يمكن أنه يقوم مقامه في السفر مع أمه وأخته، فينبغي أن يساعده في السفر معهما حفاظا عليهما وبرا بهما، وإن لم يوجد محرم يرافقهما، فإن لم يسبق لهما أداء العمرة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة الآمنة إن أمنت الفتنة. وإن سبق لهما أداء العمرة فلا يجوز لهما السفر بدون محرم.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 79922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(11/18713)
حكم من أخر العمرة بعد توفر الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة طويلة كان في نيتي القيام بعمرة في العشر الأواخر من رمضان القادم، لكنا أجلنا القيام بالعمرة إلى وقت لاحق؛ لظروفٍ ما، فهل هناك إثم في ذلك؟ وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة تجب بالاستطاعة مرة واحدة في العمر عند الحنابلة وعلى القول الأظهر عند الشافعية كما في الفتوى رقم: 28369.
ومن توفرت لديه الاستطاعة وأخرها من غير عذر شرعي فهو آثم عند الحنابلة خلافا للشافعية فلا تجب عندهم على الفور؛ بل يكفي العزم على فعلها في المستقبل؛ إلا إذا خشي الهلاك فيحرم عليه التأخير، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51571.
هذا كله عن عمرة الإسلام، أما من كان قد أداها ثم عزم في وقت ما على أداء عمرة ولم يحرم بها ثم أخرها فإنه لا إثم عليه في ترك تلك العمرة التي كان قد عزم على فعلها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(11/18714)
حكم تأخير الحج بحجة الاشتغال بقضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ حول الحج أنا هنا في أوروبا وكل سنة المؤسسات الإسلامية تنظم رحلة الأداء مناسك الحج مقابل مبلغ من المال وأنا عندي ربع هذا المبلغ ووالدي عرض علي الباقي وأنا متردد لأني بعدما تبت إلى الله تعالى بقي علي أن أقضي سنتين من الصلاة وأنا ناوي أن أقضيهم إن شاء الله تعالى وأخاف إن ذهبت إلى الحج وتوفاني الله هنالك ولم أقض هذه الصلوات وأنا أعلم أن الله قادر أن يتوفاني في أي لحظة وكون المال ليس كله لي فبما تنصحوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تقبل المبلغ الذي عرض عليك والدك لتكمل به تكاليف الحج وتؤدي عنك فريضة الحج؛ لأن هذه فرصة وقد لا تتكرر، كما يجب عليك أن تستمر في قضاء ما عليك من الصلوات لكن لا يجب عليك استغراق كل الزمان في قضاء ما فات منها على ما رجحه بعض أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 31107 وليس قضاء الفوائت عذرا عن الحج.
كما أن الخوف من الموت ليس عذرا أيضا، فالموت قد يباغت الحاج وغيره، وما دمت قد تبت إلى الله تعالى وبدأت في تدارك ما قد فات عليك من الفرائض فلتستمر على ذلك وأد فريضة الحج وانظر الفتوى رقم: 61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت، والفتوى رقم: 14550، للفائدة في موضوع السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(11/18715)
هل الحج كل خمس سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم هل هذا المقال حديث أم غير ذلك من توفرت لديه المال والقدرة ولم يحج أو يجدد حجه على رأس كل خمس سنوات فقد جفاني ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه، والطبراني في الأوسط، وعبد الرزاق في مصنفه، وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم.
قال الخطابي المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل عن هذا الحديث نقلا عن ابن فرحون في مناسكه:
قال العلماء: هو محمول على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة. اهـ
ومن المعلوم أن الحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة على القول بوجوبها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر.
ولكن من وسع الله عليه في الرزق والعافية وتمضي عليه مدة خمس سنوات لا يحج ولا يعتمر فهو محروم بمعنى أنه فاته خير كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/18716)
هل تحج الزوجة قبل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجة الحج قبل زوجها؟
قدمت طلبا للحج لي ولزوجتي فووفق على طلبها فقط هل يجوز حجها حيث إني لم أحج؟ أم يجب الحج علي قبلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تستطيع نفقة الحج من مالها، ووجدت رفقة مأمونة تسافر معها فيجب عليها أن تذهب إلى الحج بعد أن تمت الموافقة على حجها من قبل المسؤولين، لأن الحج واجب على الفور عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6546، ولا علاقة لحجها بحجك؛ لأن كل واحد منكما مكلف مأمور بأداء هذه الفريضة عند الاستطاعة، فإذا وجدت أنت فرصة في المستقبل حججت عن نفسك. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1707، 19555، 43994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/18717)
الحج من المال المصروف للموظف بالخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي موظفة بإدارة وصرفت لها هذه الإدارة مبلغا من المال خطأ. وبعد أن طلب منا استرجاع المبلغ اعتذرنا من أجل أن نرده بالتقسيط الشهري لأنه سيتم استرجاعه بدون ربا. هل يجوز لي أنا وزوجتي أن نحج بيت الله بهذه النقود؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال صرف إلى زوجتك خطأ ثم طلب منها رده فلا يحق لها أن تمتنع من رده, بل عليها أن ترده فورا ما لم يسمحوا برده على دفعات أو كانت عاجزة عن الرد فورا, وحينئذ عليها رده على حسب قدرتها، وإذا لم يسمحوا لها برده بالتقسيط فلا يجوز لها أن تتصرف فيه بنفقته في الحج ولا في العمرة ولا في غيرهما لأنه في حكم المغصوب، بل عليها رده إلى أصحابه لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.
والمطلوب من الحاج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وإذا أذن أصحاب المال المذكور فلا مانع من الحج به أو التصرف به في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(11/18718)
هل يحصل على ثواب العمرة من زوج غيره بتكلفتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تسأل جدتي البالغة من العمر 81 سنة والتي تريد الذهاب إلى العمرة لكن صحتها لا تساعدها بالمقابل تريد بمبلغ العمرة تزويج حفيديها وسؤالها هل لها أجر العمرة مقابل مشاركتها في تزويج حفيديها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمرة واجبة على المكلف إما بنفسه إن قدر على ذلك ماليا وبدنيا، وإما بإنابته غيره إن عجز عن ذلك بدنيا واستطاع ماليا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر. وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
وعليه، فما دامت جدتك قادرة بمالها ولكنها عاجزة ببدنها فإن عليها أن تنيب من يقوم بذلك عنها ممن قد أدى العمرة عن نفسه؛ لأن العمرة واجبة على الراجح وبالتالي، فهي مقدمة على غيرها، والصدقة مستحبة، والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم، وإن كانت قد أدت العمرة قبل هذا فقد سقط عنها وجوب العمرة، فإن كانت قد هيأت هذا المال لأجل أن تعمل به عمرة تطوعا ثم تبين عجزها وأرادت أن تعين به حفيدها في تكاليف الزواج جاز لها ذلك، ولها في ذلك أجر كبير إن شاء الله، ولكن لا يمكن القول بأن لها أجر العمرة مقابل هذا العمل إذ لم يرد في ذلك نص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(11/18719)
حكم من نوى أن يعتمر بأول مال يحصل عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتديت الحجاب الشتاء الماضى والحمد لله تعالى، فنويت بأن أؤدى العمرة بإذن الله بأول فلوس أحصل عليها بعد سداد دين كان عليّ وفعلا سددت كل الدين والحمد لله وحصلت على مبلغ 1000 ج ولكنى اشتريت بها ملابس جديدة لأن ملابسى لا تصلح للحجاب فهل أنا مذنبة؟ بالرغم إني أنا الآن نويت وعزمت بإذن الله على العمرة من أول مبلغ أحصل عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله الذي منَّ عليك بارتداء الحجاب الذي هو شرف وعفة للمرأة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك ويجعلك مشعل خير تهدي أخواتك المؤمنات إلى هذا الخير الذي وفقك الله له.
وأما نيتك أن تؤدي عمرة فنية حسنة تؤجرين عليها، ومتى توفر لك المال فإن عليك أن تذهبي للحج والعمرة لأنهما فرض في العمر مرة، إن لم تكوني قد حججت واعتمرت من قبل، فإن تيسرت لك العمرة دون الحج فاذهبي لأدائها، ولا يلزمك الذهاب إليها بمجرد امتلاكك لمال تحتاجين إليه في لباس أو نفقة ونحو ذلك، ومجرد نيتك أن تعتمري بأول مال تمتلكينه لا يوجب عليك ذلك مع الحاجة، أما إن كنت قد أديت عمرة الإسلام فإنه لا يلزمك أن تعتمري ثانية لكونك نويت العمرة بأول مال تحصلين عليه؛ إذ هذه النية ليست نذراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/18720)
تأخير الحج خوفا من عدوى إنفلونزا الطيور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عدم الحج لإسقاط الفرض وأنا خائف من أنفلونزا الطيور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم تأخير حجة الفرض إذا كان مستطيعاً بحجة الخوف من العدوى من أمراض يتوقع حصولها، وليس مقطوعاً بذلك، وعلى فرض القطع به فيمكنه أن يحتاط بأخذ التطعيم المضاد لها، وقد بينا كلام أهل العلم في حكم الدخول في أماكن الأوبئة أو الخروج منها، وذلك في الفتوى رقم: 31701.
ولكن محل ذلك إنما هو في الأماكن التي قد حصل بها فعلاً وفشى فيها وليس مجرد التوقع والتخوف، فلا يجوز لك تأجيل الحج لهذا السبب لما بيناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(11/18721)
تقديم الحج على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثني أبي عن الحج فقال لي لم أرك تتكلم أبدا عن الحج فقلت له لم يأت في بالي كون أنه لي سوابق أولى من الحج كالزواج مثلا وغير ذلك فقال لي لقد حضرت لك جواز سفر للحج ما رأيك، حينها رجعت لكلامي الأول أي بدأت أشرح له وضعيتي لكن لم أعرف ما جرى بي حتى انفجرت بالدموع ووجدت نفسي أبكي كالصبيان الصغار لوقت طويل، أحسست بشيء لم أعرفه أبداً، كان كل جسدي يرجف وأنا أبكي حينها قلت لبيك اللهم لبيك وقررت أن أحج إن شاء الله، ما قول السادة الكرام في استفساري وتقبلوا تشكراتي الخالصة، ومن فضلكم لا تنسونا بالدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن الزواج والحج بأيهما يبدأ أو أيهما يقدم، فالجواب عنه: أن من آمن الوقوع في الحرام ولم يخش على نفسه العنت فإنه يقدم الحج على الزواج، ومن لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام وخشي العنت فإنه يقدم الزواج والجمع بينهما أولى أن أمكن، وانظر الفتوى رقم: 1160، والفتوى رقم: 21742، والفتوى رقم: 39308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(11/18722)
بقاء المعتمر في مكة حتى أيام الحج ليحج من عامه
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت إن شاء الله الخروج لأداء العمرة وسمعت أنه فى هذا الموسم يمكن المكوث هناك إلى موسم الحج ولكن السؤال هنا أنه لو فعلاً هذا الكلام صحيح هل تكون قد وجبت عليَّ فريضة الحج على أساس أنني قد استطعت إليه سبيلا؟ , علماً أنه فى هذه الحالة قد أضطر لتأجيل السنة الدراسية مما سوف يؤثر على التقدير العام حيث إننى أكون وقتها فى مرحلة البكالوريوس, هذا بالإضافة إلى موضوع التجنيد والمشاكل التى قد تحدث بسببه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن السلطات المسؤولة عن تنظيم الحج تمنع القادمين لأداء العمرة في رمضان من البقاء حتى أيام الحج، ولو قدر أنها سمحت بذلك فإنه لا يجب عليه المكث هناك إلى أيام الحج لأن الحج لا يجب إلا على من قدر عليه في وقته وهو أشهر الحج واستمر قادراً على ذلك حتى زمن فعله، ولا يكلف الذهاب إلى مكة من حين القدرة على الذهاب ولا البقاء فيها حتى تأتي أيام الحج ولو كان في رجوعه عجز عن الذهاب للحج في وقته؛ لأن ذلك يعتبر تحصيلاً لسبب وجوب الحج وتحصيل سبب الوجوب ليس بواجب.
وعليه، فلا حرج عليك في الرجوع من مكة إلى بلدك لا سيما إذا كان في رجوعك مصلحة كالدراسة ودفع مفسدة قد تلحق بك، وإنما يمنع أن تخرج من مكة إذا لم يبق من وقت الحج إلا زمن يسع الحج ولا يمكنك إذا خرجت أن تعود إليها وتدرك الحج.
والحاصل أنه لا يلزمك البقاء في مكة حتى تأتي أيام الحج لتحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/18723)
تقديم الحج على زيارة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب في إحدى الدول وبعيد عن أهلي منذ ما يقارب تسعة أشهر إلى الآن وكنت أنوي الحج هذا العام وفي شهر ذي الحجة يكون لي سنة وشهران، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو ما الأولى الحج أم زيارة أهلي في بلدي، أفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع أن تحج في هذا العام ولم يكن لك عذر ولم تكن قد أديت الفريضة، فإن الأولى أن تقدم الحج على زيارة الأهل، لأن الراجح وجوب الحج على الفور، ولأن زيارة الأهل ممكنة في سائر السنة، والحج إذا فات في هذه السنة فلا يأتي إلا بعد سنة كاملة، ولبيان الاستطاعة في الحج راجع الفتوى رقم: 12664.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6546، 2276، 16801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(11/18724)
لا إثم على من لم يؤد فريضة الحج لأمر خارج عن إرادته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي رغبة شديدة في أداء فريضة الحج ولكن العمر لا يتناسب مع الأعمار المطلوبة والإنسان لا يعلم كم سوف يعيش ماذا يمكن أن يفعل حتى أهدي نفسي وأصبر رغم أنه يسيطر علي التفكير في كل الأوقات؟ جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، ولكن لا يجب على الشخص إلا بشروط، ومنها القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وما دمت لا تستطيعين الذهاب لأن نظام الدولة يمنع من الذهاب إلا لمن بلغ سناً معينة فإنك معذورة ولا إثم عليك، ولو قدر أن الله توفاك قبل أداء الحج فإنك مأجورة بنيتك الحسنة ولا وزر عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري.
وعليه فلا داعي للخوف والقلق ما دمت قد بذلت الجهد لأداء هذه الفريضة، ولم تتمكني من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(11/18725)
لا علاقة بين الزواج وأداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عن العمرة: أنا شاب في منتصف العمر، وذهبت إلى العمرة، ما حكم ذهابي إلى العمرة وأنا لست بمتزوج الآن بعض النفوس المريضة تقول العمرة ليست بصحيحة وأنت لست بمتزوج، وكيف تذهب إلى الأماكن المقدسة وآنت لست بمتزوج ولا تقبل منك وأن في هذا العمر، ولقد قالوا لي الموضوع قبل أن أذهب وبعد الرجوع كذلك.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة بين الزواج وأداء العمرة، فمن قدر على أداء العمرة وتوفرت لديه شروط الاستطاعة فقد وجبت عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 28369 وراجع أيضا الفتوى رقم: 14169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/18726)
السفر للعمرة أو الحج مع نية الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السفر للعمرة أو الحج مع نية الزواج في هذا السفر بعد إتمام الحج أو العمرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 61514.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(11/18727)
هل يبدأ بالحج أم بالزواج من ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولدي 3 أبناء وأعمل موظفا ودخلي متوسط وأقيم وأسرتي بشقة ينقصها الكثير من التشطيبات ولم أؤد فريضة الحج أو العمرة وأنوي الزواج بسيدة مطلقة ولديها طفلان وقد ادخرت مبلغا من المال فبماذا أبدأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عندك من المال ما تحج به زائدا على ما يكفي لنفقة من تعول من ذهابك إلى رجوعك فقدم الحج، وانظر الفتوى رقم: 39308 والفتوى رقم: 34374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/18728)
هل يحج أم يزوج ابنيه المحتاجين إلى الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوالد المقتدر والميسور معه المال ومعه ولدان أحدهما 30 والآخر 28 ولم يزوجهما إلى الآن وهما محتاجان إلى الزواج كبقية الشباب ليحصنهم من الفاحشة بالإضافة إلى أن والدهما يريد أن يحج بيت الله، هل يزوجهما أولاً أم يحج أولاً؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطاع هذا الأب الجمع بين الحج وتزويج ابنيه المحتاجين للزواج فذلك أفضل، وإلا فإنه يقدم الحج إن كان لم يحج من قبل؛ لأنه واجب بينما تزويج الأبناء غير واجب عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، كما في الفتوى رقم: 23574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/18729)
أيهما يقدم شراء المسكن أم الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج 30 سنة ولدى طفل وأسكن فى شقة صغيرة تكاد تكفينا خارج الإسكندرية وكنت أخطط أن شاء الله أن أشترى شقة أكبر داخل المحافظة لتلائم ظروف عملى وتناسب عدد أفراد أسرتى وقد قمت بتوفير مبلغ أحمد الله عليه يكفى ليكون مقدم حجز شقة ولكنة فى نفس الوقت يكفى لقيامى بالحج (أول مرة) فهل أقوم بالحج وفى هذة الحالة سيتراجع موقف شراء الشقة بضع سنين فماذا أفعل أفادكم اللة؟ رجاء الرد سريعا حتى أتمكن من اللحاق بحجز الحج إذا كان أولى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن ذكرنا في الفتوى رقم 10470، أن من لم يكن عنده من المال إلا قدر ما يشتري به مسكناً أنه لا يلزمه الحج وله أن يشتري به المسكن، لكن مادمت عندك مسكن يكفيك أنت وأهلك في الوقت الحالي فالظاهر أنك مستطيع، وبالتالي فعليك أن تحج، وسيسر الله أمرك لأن الحج واجب على الفور عند الجمهور وللفائدة راجع الفتوى رقم 8968، والفتوى رقم 12664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/18730)
حكم الحج على نفقة الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه وسلم.
لي أخ يعمل مع شركة سياحية في وقت الحج وعمله هذا يجعله يحج بدون مقابل مادي وأنا أريد أن أحج، فقال لي إن شاء الله تحج هذه السنة مكاني وهو يقصد بدون مقابل، هل يجوز لي هذا الحج؟ أعزكم الله وأحبكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 55287 فيرجى مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/18731)
حكم التعامل مع اليهود والحج بالأم المريضة بعقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله لدي سؤالان:
الأول: هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع يهود مغاربة، الأمر هو أنني أردت شراء منزل من عند يهود مغاربة يتاجرون في بنايات منازل اقتصادية؟
والسؤال الثاني هو: أردت أن أذهب بأمي المريضة إلى بيت الله مكة الحبيبة، علما بأن أمي كانت تتمنى في أوج صحتها زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يأبى أبي والآن أردت أن أذهب بها رغم مرضها الذي هو عدم الإدراك عدم التوازن في عقلها، مع بدايته مازالت تعرفنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز معاملة غير المسلم يهودياً أو نصرانياً أو غيرهما ما دام العقد مستوفياً للشروط الشرعية في المعاملة، ودليل هذا الأصل ما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود وغيرهم من المشركين بيعاً وشراءً وإجارة وغير ذلك، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
أما بخصوص حجك بأمك المريضة بعقلها فهذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت أمك استطاعت أن تحج فلم تحج حتى أصابها المرض (الجنون وما في معناه) فقد سبق حكم من لزمه الحج، ثم جن في الفتوى رقم: 42133.
وأما إذا لم تستطع الحج أصلاً حتى أصابها المرض وغُلبت على عقلها، فلا يجب عليها شيء، ولك أن تحج عنها أو تعتمر على سبيل البر والإحسان إليها، وأما الذهاب بها إلى الحج أو العمرة مع مرضها وعدم إدراكها فلا معنى له، وراجع في شروط الاستطاعة الفتوى رقم: 6081.
وراجع في حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى رقم: 33931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(11/18732)
على من تجب العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج حديثاً وساكن مع أهلي، ولا أملك بيتا وأريد أن أذهب إلى العمرة في رمضان:
فهل يجب علي أن أذهب للحج أولاً ومن ثم العمرة؟
وهل يجب علي الحج وأنا لا أملك بيتا خاصا بي أم الواجب علي أن أكون بيتا خاصا بي لكي أستر زوجتي عن إخوتي وبعد ذلك أذهب للحج؟
أرشدونا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.. قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين": الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا، أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب.. انتهى، ولكن لا تجب إلا على من قدر عليها بماله وبدنه أو بماله، فإنه ينيب من يعتمر عنه، وهي واجبة على الفور كالحج عند الحنابلة، قال ابن مفلح في الفروع: من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره، بل يأتي به على الفور، نص عليه ـ أي أحمد بن حنبل.
وأما الشافعية فلا تجب عندهم على الفور كالحج، بل له أن يؤخرها بشرط العزم على الفعل في المستقبل إلا إذا خشي الهلاك فإنه يحرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله، كما في "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
ولا يجب على المرء الحج ولا العمرة إلا إذا كان له زاد وراحلة فاضلين عن دَينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ومسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته، وعليه، فما دمت لا تمتلك المسكن فإنه لا يجب عليك الحج ولا العمرة، لأنك غير مستطيع، وقد قال الله تعالى: [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] (آل عمران: 97) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/18733)
أيهما يقدم الحج أم الإنفاق على زواج ابنته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الإنفاق على زواج الابنة بدلا من الحج لأن المال لا يكفي للاثنين معا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أديت فريضة الحج فلا حرج عليك في الإنفاق على زواج ابنتك، وإذا كنت لم تؤد فريضة الحج وكان الإنفاق على زواج البنت يمنع من المبادرة لأداء هذه الفريضة، فلا يجوز ذلك الإنفاق، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، أما الإنفاق على زواج البنت فليس بواجب، لأن المكلف بتحمل تكاليف هذا الزواج هو الزوج لا الزوجة أو أبوها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/18734)
الخطاب بالحج يتوجه إلى كل من استطاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي وأنا ننوي الحج هذا العام ولكن لدينا أطفال صغار قد يقع بهم ضرر هل لزوجتي أن تؤخر الحج مع أنني أنوي بإذن الله أخذهم جميعا للعمرة كل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، جاء بذلك الكتاب والسنة، وعليه أجمعت الأمة، والخطاب به يتوجه إلى كل من استطاعه قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران: 97] ووجوبه على الفور أي في أول وقت يجد فيه المرء استطاعة عند جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصاحب الشافعي.
وعلى القول بوجوبه على الفور يكون آثماً من أخره بعد الاستطاعة.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الواجب على زوجتك هو أن لا تؤخر الحج عن أول سنة تجد فيها الاستطاعة.
وليس الضرر الذي قلت إنه سيلحق بالأولاد من موانع الاستطاعة إلا إذا كانوا يحتاجون إلى الحضانة ولم تجد الأم من تكل حضانتهم إليه، أو كان يخشى عليهم الهلاك بسبب عدم النفقة قال خليل: ... أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكاً ... وليست نيتك بأخذ العيال جميعاً إلى العمرة كل سنة حجة تبرر التأخير بعد الاستطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(11/18735)
الحج.. أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لي دخل معقول، أريد أن أتزوج بما تحصلت عليه من نقود، ولكن والدتي تصر على أن أذهب بها إلى الحج أو العمرة، مع العلم بأن ما معي من مال لا يكفي للاثنين معا، فهل أولى بي الزواج أم الذهاب معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الحج مقدم على الزواج في الأصل؛ إلا لمن خشي على نفسه الوقوع في الحرام.
وعليه؛ فإذا كنت تأمن على نفسك من الوقوع في الحرام، فابدأ بالحج عن نفسك أولاً، إذا لم تكن قد أديت فريضة الحج، فإذا كنت قد أديتها فننصحك بأن تبر بأمك وتذهب بها إلى الحج، ولا يجب عليك ذلك، بل الأمر إليك.
أما إذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، فإن الزواج مقدم على الحج حتى عن نفسك، ومن باب أولى الذهاب بأمك للحج، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34374، 1160، 14390، 21742.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/18736)
اعزمي على الحج متى ما تيسر لك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمرى 46 عاما ولدى بنتان من ذوي الاحتياجات الخاصة فإحداهما لديها إعاقة ذهنية وعمرها 18عاما ووالدتي امرأة مسنة ولا يمكنها رعاية ابنتي والأخرى لديها إعاقة حركية وعمرها 16 عاما وأنا لم أؤد فريضة الحج إلى الآن فما حكم تأخري عن أداء هذا الفرض مع العلم أنه يمكنني ماديا القيام به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له مريض لا يجد من يرعاه ولو بأجرة إن قدر عليها لم يجب عليه الحج، وهذا من الحاجة الظاهرة التي تعد عذراً، وعليك أن تعزمي على الحج متى ما تيسر لك الأمر، وانظري الفتوى رقم:
2276
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(11/18737)
هل تجب العمرة بعد زيارة المسجد النبوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هل أخذ العمرة إلى البيت الحرام بعد زيارة المسجد النبوي مباشرة واجبة، حيث إنني رأيت مجموعة من الناس يعملون مثل هذا الأمر؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن العمرة من أفضل الأعمال والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة.... رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.
وقد اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين أرجحهما الوجوب، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
28369.
أما بخصوص ما سألت عنه من كونها واجبة بعد زيارة المسجد النبوي فهذا القول غير صحيح ولم ينقل عن أحد من أهل العلم، لأن أقصى مراتب العمرة أن تؤدى في العمر مرة واحدة، وما عدا ذلك فسنة وليست بواجبة باتفاق الفقهاء، ولمزيد من الفائدة عن حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تراجع الفتوى رقم: 24964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/18738)
حكم المال المكتسب من دية الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أحج بمال الدية (مال تحصلت عليه إثر حادث قاتل لأخي) ؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تحج من هذا المال المتكسب من دية أخيك، لأنه مال حلال حكمه حكم ما يتركه الميت من مال لورثته.
قال مالك في الموطأ: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضي به دينه، وتجوز فيه وصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(11/18739)
قدم الحج على الزواج والحالة هذه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 25 عاما الحمد الله لم أعمل أي شيء من كبائر الذنوب ولكن عندي مشكلة واحدة وهي النساء أريد أن أتوب إلى الله حتى ولو كان النظر إليهن فكرت أن أقوم بحج البيت ولكني أخشى أن لا أستطيع البعد عن هذه المعصية بعد رجوعي من الحج فأشار علي بعض الناس أن أتزوج قبل أن أحج ولكن أنا لم أكمل مصاريف الزواج حتى الآن ولكن الحمد الله في استطاعتي أن أحج فماذا أفعل؟ شكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية والثبات عليها حتى نلقاه، والذي ننصحك به هو تقديم الزواج على الحج لما ذكرت من حالك فاجتهد في توفير نفقات الزواج وحاول البحث عن فتاة لا يغالي أهلها بالمهر، ولا تسرف في نفقات الزواج، وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها:
21742 -
1160 -
23290 -
19561 -
13495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/18740)
الحج أولا ... أم تزويج الأبناء..
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الحج أولاً أم زواج الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجوب تزويج الأبناء على الآباء محل خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة وجوب ذلك على الوالد إذا كانت نفقة الولد واجبة واحتاج للنكاح، قال المرداوي في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم، وهذا الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب. انتهى
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية -وهو الراجح- إلى عدم وجوب ذلك على الوالد، قال في مواهب الجليل نقلاً عن ابن عرفة: نفقة الابن تسقط ببلوغه. انتهى
وقال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى
وبناءً على ما رجحناه من عدم وجوب ذلك على الوالد، فحيثما وجب عليه الحج بملك ما يوصله إلى البلاد المقدسة ويعيده، واستكمال بقية الشروط، فلا يجوز للوالد تأجيله لغرض تزويج أولاده أو واحداً منهم، لأن ذلك غير واجب عليه. وليبادر بالحج، لأن الواجب يقدم على غير الواجب، لاسيما أن الحنابلة الذين انفردوا بالقول بالوجوب، قيدوه بأمرين:
الأول: أن يكون الولد عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، لعدم وجود مال لديه، أو عدم قدرته على الكسب.
الثاني: احتياج الولد إلى الزواج للإعفاف.
قال ابن قدامة في المغني: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(11/18741)
تأخير الحج مع القدرة لسنوات معصية كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل لي أكثر من ثمان وعشرين سنة في مدينة الرياض ومسؤول عن عائلة كبيرة بالإضافة إلى ولدي وأنا ميسور الحال ولكن مشكلتي إني تماطلت في مسألة الحج وكان تسويفا مني أما الآن فأنا رجل مريض ونادم على هذه السنين التي لم أحج فيها وماهي نصيحتكم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج فريضة من فرائض الله عز وجل على من استطاع إليه سبيلاً وركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك الحج مع القدرة عليه حتى مات، نسأل الله العافية.
وعلى الأخ السائل أن يبادر بالتوبة من هذا التفريط والعزم على أداء فريضة الحج هذا العام. فإن كان قادراً على مباشرة الحج بنفسه حج وإن لم يكن قادراً على مباشرته أناب من يحج عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(11/18742)
حجة الفريضة ... أم السفر لزيارة الوالدين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن بر الوالدين من أهم الخصال أنا أعمل بالخارج وهذا العام أنا بين خيارين أسافر إلى بلدي لرؤية أبوي وبرهما أم أدخر هذا المال للحج هذا العام علماً بأنها حجة الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفرت لديك الاستطاعة على تأدية الحج، فالواجب عليك أن تحج، وينبغي لك أن تبادر قبل أن تعترضك العوارض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما.
وعدم السفر إلى الوالدين ليس عقوقاً إذا كان لهما من يقوم بخدمتهما ورعايتهما، ويمكنك استرضاؤهما، وطلب الإذن منهما تطييباً لخاطرهما، ولن يمانعا بإذن الله تعالى، ولو قُدر أنهما رفضا تأديتك لهذا الواجب، فلا طاعة لهما في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(11/18743)
بادر إلى الحج دون تأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 26 عاماً وقد تزوجت من حوالي 10 شهور ورزقني الله تعالى بغلام منذ 50 يوما وأنا أريد أن أحج وفي وقت الحج القادم إن شاء الله سوف يكون ابني صغيرا فلن تتمكن زوجتي من الحج معي حيث لن نستطيع أن نأخذه معنا بناء على نصائح الأطباء والأهل وفي نفس الوقت لا نستطيع تركه مع أحد فهل أخرج أنا للحج وحدي أم أنتظر للعام القادم علما بأني لو حججت وحدي فلن أستطيع الحج إلا بعد 5 سنوات حسب القوانين المعمول بها ومن غير المتوقع أن يحج محرم لزوجتي حتى تحج معه فيما بعد كما أني لا أعلم هل سأستطيع تدبير أموال مرة أخرى للحج ثانية أم لا؟
فهل يجوز أن أنتظر زوجتي للعام القادم أم سأحاسب إن وافتني المنية قبل العام القادم ولم أحج
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج واجب على المستطيع فوراً عند جمهور العلماء، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه واجب على التراخي بشرط العزم على الفعل في المستقبل، فلو خشي العجز، أو خشي هلاك ماله حَرُم عليه التأخير، فإن أخره مع القدرة أثم، وعليه فالذي يجب عليك أيها الأخ الكريم هو المبادرة إلى الحج دون تأخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني.
ولا يلزمك أن تنتظر زوجتك لكي تحج معك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/18744)
يعتمر أم يتزوج أولا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
الحمد لله معي مبلغ من المال قد أتمكن به من عمل عمرة هذا العام وأنا عمري الان 27 عاماً ولم أتزوج بعد ولا املك الا هذا المال يكاد ان شاء الله يكفي مصاريف العمرة - فهل من الافضل أن أحاول أن أجهز نفسي للزواج أولا ثم أقوم بالعمرة أم من الافضل أن اعتمر واترك لله تدبير مصاريف الزواج - أفيدوني أفادكم الله
وشكرا علي اتاحة الفرصة للسؤال
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة واجبة على الصحيح من قولي العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية وكثير من السلف.
وأما النكاح فلا يجب إلا إذا خاف الإنسان الوقوع في المحظور إن ترك النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله (والناس في النكاح على ثلاثة أضراب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، بطريقة النكاح.
الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة…
القسم الثالث: من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان: أحدهما يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا، والثاني: التخلي له أفضل…) انتهى من المغني.
وعليه فإن خشيت على نفسك الوقوع في الحرام بتأخير الزواج، فأرجئ العمرة وادخر ما لديك من المال لمؤنة الزواج، وإن لم تخش على نفسك، فبادر بالعمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(11/18745)
أركان وواجبات وشروط الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما هي أركان الحج وما هي واجباته وما هي شروطه؟
2- ما هي محظورات الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام عن أركان الحج وواجباته وشروطه ومحظورات الإحرام طويل، وذو تفريعات كثيرة وخلافات مستفيضة بين الفقهاء، إلا أننا نذكر الراجح منها، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب الفقه.
فنقول: أركان الحج هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وعدَّ الشافعية أيضاً الحلق أو التقصير ركناً من أركان الحج.
وأما واجبات الحج فهي: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى أيام التشريق، والوقوف بعرفة جزءاً من الليل، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.
وأما شروطه فهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، والمحرم للمرأة.
وهذه الشروط منها ما هو شروط صحة، ومنها ما هو شروط وجوب. ولتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم 6081
وأما محظورات الإحرام فمنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو استعمال الطيب، وإزالة الشعور والأظافر، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، واصطياد صيد البر.
ومنها ما هو خاص بالرجال وهو: لبس ما فصل على قدر العضو، ومنها ما هو خاص بالنساء وهو: ستر الوجه إذا لم يخالطن الأجانب، ولبس القفازين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/18746)
من أمن الوقوع في الحرام فإنه يقدم الحج على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب مسلم والحمدلله، سمعت أن الحج لا يجب على من لم يتزوج، وأن الحج يجب على المستطيع بعد أن يمكنه الزواج، فما هي الآراء في ذلك؟ مع العلم أنني أملك المال الكافي للحج -بحمد الله- لكني لم أتزوج ولم أستعد ماديا للزواج، والمال الذي أملكه مصدره أبي. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
من كان مسلما عاقلا بالغا مستطيعا الذهاب إلى الحج ببدنه، يملك تكاليف الحج وجب عليه الحج ولزمه ذلك، متزوجا كان أو غير متزوج. وإذا تعارض الزواج مع الحج قدم الحج، إلا إذا خاف الوقوع في الحرام بترك الزواج، فيجب الزواج ويقدم حينها على الحج. والله اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/18747)
لا حرج على من عليه قضاء من رمضان أن يذهب للعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب إلى العمرة وعلي خمسة أيام من رمضان، ولم أقضهن هل أقضيهن قبل الذهاب أو يجوز عندما أرجع من العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلازم بين أداء العمرة وقضاء الأيام الفائتة من رمضان، فيجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يذهب لأداء العمرة ولا حرج عليه في ذلك.
ولا نعلم أحدا من أهل العلم يمنع من أداء العمرة قبل قضاء الأيام الفائتة من رمضان، وانظري الفتوى رقم: 28771.
ثم إن الواجب عليك إن كنت قد أفطرت هذه الأيام لعذر كحيض أو مرض أو نحو ذلك، أن تقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان الآخر لحديث عائشة رضي الله عنها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. والمبادرة بالقضاء أولى على كل حال إبراء للذمة ومسارعة إلى الطاعة كما قال تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ. {البقرة 148} . فلا حرج عليك في تأخير قضاء هذه الأيام حتى ترجعي من العمرة ما دمت تقضينها قبل دخول رمضان التالي وإن بادرت بقضائها كان أولى.
وأما من كان فطره لغير عذر فيجب عليه القضاء على الفور على الراجح.
قال النووي رحمه الله: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة فإن كان معذورا في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة، وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين- وهو الصواب - أنه على الفور.
فإن كان فطرك لغير عذر فالواجب عليك المبادرة بالقضاء، وإن كان ترك ذلك لا أثر له في صحة العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(11/18748)
لا تعلق بين قضاء الصيام وصحةالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حج وعليه قضاء من رمضان هل حجته صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج وعليه قضاء من رمضان فإن حجه صحيح، إذ ليس من شروط صحة الحج براءة الذمة من القضاء، ولاشك أن الأولى المبادرة إلى القضاء؛ لقوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران:133] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/18749)
شروط صحة الحج، وما يطلب ممن أراد الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الصفات التي يجب أن تكون في الإنسان الذي يريد أن يعتمر أويحج حتى يقبل منه؟ وشكر ا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللحج الواجب المسقط لفريضة الإسلام شروط لا يصح الحج بدونها، وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، فلا يصح الحج من كافر، وفي صحة حج المجنون خلاف. وأما حج الصبي والعبد فيصح، ولكنه لا يجزئ عن حج الإسلام.
وينبغي لمن أراد الحج أو العمرة أن يتطهر من ذنوبه ويقبل على ربه تائباً، فيتخلص من المال الحرام إن كان قد وقع في شيء من ذلك، ويرد الحقوق إلى أهلها، ويحج ويعتمر من أطيب ماله. وانظر الفتوى رقم 6081 والفتوى رقم 14398 والفتوى رقم 4019
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/18750)
أقوال العلماء فيمن حج ثم ارتد ثم تاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنسان أدى فريضة الحج وبعد ما عاد بشهور سب الذات الإلهية
وهو يشعر بندم شديد هل ارتد أم لا؟ وهل بطل حجه أم لا. وماذا يعمل حتى يكفر عن ذنبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم من حج ثم ارتد ثم تاب، فذهب المالكية والحنفية إلى أنه
تجب عليه إعادة الحج، وكذا الحنابلة في رواية عندهم، ولا يجب عليه قضاؤه عند الشافعية وهو الصحيح عند الحنابلة، قالوا: لأن ذمته قد برئت بفعله قبل الردة ولأن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته، ولأن الردة وإن كانت تحبط ثواب العمل، فلا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل، بدليل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء، ولا ثواب فيها عند أكثر العلماء. ومنشأ الخلاف في مسألة وجوب قضاء حجة الفرض على المرتد هو الخلاف في المراد من قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك..) [الزمر:65] فمن حمل الآية على الإطلاق كمالك ومن وافقه رأى أن العمل قد بطل بمجرد الشرك، فكأن المرتد الذي قد حج أتى بما يبطل حجه فيتبقى الحج في ذمته. أما الشافعي ومن وافقه فقد حمل المطلق من الآية المتقدمة على المقيد من قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) [البقرة:217]
فحبوط العمل هنا معلق على حصول أمرين: الردة، والموت عليها. والمعلق على أمرين لا يتم إلا بهما، ونظير ذلك قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) فمن دفعها لهم بعد بلوغ النكاح وقبل إيناس الرشد كان مفرطا ضامنا، وكذلك قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة:222] فقد علق الوطء على الطهر، أي انقطاع الدم وجفاف المحل، وعلى التطهر أي الاغتسال بالماء، فلو طهرت ولم تتطهر لم يجز أن توطأ.
وبهذا يعلم أن الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج؛ إن كان قد حج.
وأما مسألة سب الله تعالى فقد تقدم حكمها برقم 8927
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(11/18751)
ما يعجز عنه الصبي من أعمال الحج والعمرة يعمله عنه وليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطواف والسعي فرض على الأطفال من سن ـ 4,5,7,8 ـ سنوات مع وجود وانتشار مرض انفلوانزا الخنازير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يعمل الصبي كل ما يستطيع عمله من أعمال الحج والعمرة بنفسه، وما لا يستطيع عمله يعمله عنه وليه، قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه.
وليس من الموانع أو عدم القدرة ما يذاع في وسائل الإعلام عن انفلونزا الخنازير وغيره، حتى يقرر ذلك أهل الاختصاص من الأطباء والمسؤولين كما سبق بيانه في الفتوى: 122144، فإذا تقررعند أهل الاختصاص أن في الطواف أو السعي ضررا على الأطفال فإنه يسقط عنهم، ولا شيء عليهم لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، فلا يلزمه إتمام ما أحرم به على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما سبق بيانه في الفتوى: 28354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(11/18752)
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتى صغير أعيش في أمريكا، وأريد أن أسأل: هل حج الطفل مقبول؟ أرجو ذكر الأدلة ما أمكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نرحب بالأخ الفتى الصغير، ونسعد بتواصله معنا ونسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن حج الطفل صحيحٌ ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام وهي برقم 87129. فالطفل إذا حج فحجه صحيح ويرجى من الله تعالى أن يتقبله. ولكنه إذا بلغ الطفل سن التكليف وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأن الحجة التي حجها وهو صغير لا تكفي عن حجة الإسلام.
والدليل على صحة حج الصبي ما رواه مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت صبياً وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ودليل وجوب الحجة الثانية إذا بلغ الصبي وعدم الاكتفاء بالحجة الأولى قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/18753)
من حج وهو غير بالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[انا فتاة أبلغ من العمر20 سنة أريد أن أحج مع والدتي حيث سجلت بحملة من حملات الحج ... ولكن كما هو معلوم أنه لا يجوزالحج للمرأة إلا ومعها محرم.. أما والدتي فهي من كبيرات السن.. المشكلة الآن بي أنا فهل يجوز لي الحج دون محرم؟ مع العلم أنني لم أبلغ كالفتيات حتى الآن لأسباب.... وأن أديت الفريضة بوجود المحرم فهل تحتسب لي كحجة الإنسان البالغ؟
أرجو الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14798 كلام أهل العلم حول اشتراط المحرم في حق المرأة عند سفرها للحج، وبينا أن الراجح جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة.
واعلمي أنه إذا كان عمرك عشرين سنة -كما هو ظاهر سؤالك- فأنت إذاً بالغة، لأن البلوغ يحصل ببلوغ الشخص خمس عشرة سنة، وراجعي الفتوى رقم: 10024.
ويجب عليك جميع ما يجب على النساء، ويحرم عليك جميع ما يحرم عليهن، وإذا حججت سقط عنك فرض الحج.
وننبه إلى أن غير البالغة إذا كانت ممن تشتهى حكمها في ذلك حكم المرأة البالغة كما في الفتوى رقم: 23238.
ومن حج قبل بلوغه، فلا يجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام، مع أنه يحصل له ثواب الحج، قال ابن قدامة في المغني: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/18754)
تصح العمرة والحج من الصبي بالإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طفل يذهب إلى العمرة عمره سنة ونصف؟ ملاحظة: لقد بعثت هذا السؤال وأتى الرد لكن الكتابة غير مفهومة.
شكراً جزيلاً على كل حال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتصح العمرة وكذا الحج من الصبي مميزًّا وغير مميز، نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. ونعني بالصبي المميز من بلغ سبع سنين، وغير المميز من كان دون ذلك. ولو كان عمره أيامًا أو أشهرًا. ولمعرفة كيفية حج الصبي وعمرته تراجع الفتوى رقم: 28354.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان: 11724، 33611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/18755)
الصغير يأخذ حكم الكبير في لباس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأولاد أو البنات من سن 4إلى 9سنوات لبس البنطلون عند أداء العمرة يرجى الإجابة على هذا السؤال لو سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحرم الصغير بنفسه إذا كان مميزا، أو بنية وليه إذا كان دون التمييز، فإنه يصير كالكبير فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فالصبي لا يلبس المخيط ومنه البنطلون، والبنت لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، وأما عن لبس البنطال للبنت في غير الإحرام من تحت الثياب أو كانت صغيرة بحيث لا تشتهى، فلا بأس في لبسها إياه، وإن كانت كبيرة تشتهى، فلا تلبسه إلا من تحت الثياب، لما في لبسه ظاهراً من تحجيم الجسم وإظهار المفاتن وجلب الأنظار وإيقاع الناس في الحرام.
وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 28354، والفتوى رقم: 16147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/18756)
صورة مفصلة عن حج الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو التكرم بإفادتي حول كيفية الحج عن الصبي الذي لم يبلغ التمييز (7 شهور) من نية وطواف وسعي وهي أنثى فهل عليها تغطية رأس وكيف التقصير لها؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقرب موسم الحج، ولعموم الحاجة لمعرفة كيف يحج الصبي، رأينا أن نعمم الإجابة للفائدة فنقول:
قد روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ففي هذا الحديث دليل على أن الصبي يصح منه الحج، ونقل عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، حكاه الترمذي إجماعاً؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ... رواه ابن أبي شيبة. وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، والألباني في الإرواء. وإذا بلغ الصبي قبل أن يحرم، فأحرم بالحج ونوى به حجة الإسلام وأتى بأركانه، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوعها عن حجة الإسلام.
أما إذا بلغ بعد أن تلبس بالإحرام قبل فوات وقت الوقوف بعرفة، فقد اختلف أهل العلم في إجزاء تلك الحجة عن حجة الإسلام، والصحيح من هذه الأقوال أنه يجزئه إذا بلغ في عرفة أو قبلها أو بعد خروجه منها إذا عاد فوقف في وقت الوقوف وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. رواه أحمد.
وإن بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، فلا يجزئه عن حجة الإسلام بلا خلاف.
واتفق أهل العلم على وجوب عقد نية الإحرام في بداية دخول الصبي في النسك، مثله مثل غيره من البالغين، وقد فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز، فأما المميز فإنه يحرم بنفسه بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم.
وأما إحرام غير المميز، فقد اتفق أهل العلم على أنه لا ينعقد إحرامه بنفسه، وإنما يحرم عنه وليه، بأن ينوي إدخال الصبي في مناسك الحج. وقد اختلف أهل العلم: هل يشترط أن يكون الولي قد أحرم عن نفسه أَولاً أم لا؟ على قولين، والصحيح أنه ليس بشرط، فعلى هذا يصح أن يعقد الولي الإحرام عن الصبي، سواء كان الولي محرماً أو حلالاً، ممن عليه حجة الإسلام، أو كان قد حج عن نفسه وهو مذهب الحنابلة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من المرأة هل أحرمت أولاً أم لا؟ وهل حجت عن نفسها أم لا؟
وأما هيئة الصبي حال الإحرام، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن كان يستطيع المشي، ويطيبه وينظفه وهكذا الأنثى، غير أن الأنثى لا تمنع من لبس المخيط، ثم يحرم بإذن الولي إن كان مميزاً، وإلا أحرم عنه وليه كما سبق، وما عجز عنه الصبي من أعمال الحج، عمله عنه الولي، فإن كان لا يستطيع التلبية، لبى عنه وليه، ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه.
ويلزم الولي أن يجنب الصبي محظورات الإحرام من التطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس للذكر وحلق الشعر وتقليم الأظافر والصيد وتغطية الوجه للأنثى، ولا تمنع الأنثى من تغطية رأسها.
وإذا ارتكب الصبي شيئاً من محظورات الإحرام، فهل يلزمه في ذلك ما يلزم الكبير؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والصحيح أنه لا يلزمه شيء من ارتكاب المحظورات، وهو قول الحنفية وابن حزم، ومال إليه صاحب الفروع من الحنابلة.
وإذا أحرم الصبي بالحج هل يلزمه إتمام ما أحرم به؟
اختلف أهل العلم على قولين والصحيح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي، وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، ولأن ذلك أرفق بالناس، فقد يظن الولي أن الحج بالصبي سهل، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول صاحب الفروع من الحنابلة، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن العثيمين رحمه الله.
وأما الطواف فإن كان يستطيع المشي مشى وإلا طيف به محمولاً، ويجزئ أن يطوف به وليه ويقع الطواف عنهما، وبه قال الحنفية، لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، كما لو حمله بعرفات، قال في كنز الحقائق: وذكر الإسبيجابي: ومن طيف به محمولاً أجزأه ذلك عن الحامل والمحمول جميعاً.
ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر.
فترك النبي صلى الله عليه وسلم، بيان هل تطوف عنه طوافاً مستقلاً، وتسعى عنه سعياً مستقلاً أو يمكنها أن تطوف به محمولاً، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل هذا على أنه يجزئ الطواف الواحد عنهما معاً والسعي الواحد عنهما معاً، وأن لها أن تطوف وتسعى به محمولاً.
وإن كان الصبي مميزاً أمره وليه أن يصلي ركعتين بعد الطواف، وإن كان الصبي غير مميز لم يصل عنه الولي ركعتين وهذا مذهب الجمهور.
وأما بالنسبة للوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى فيلزمه في ذلك ما يلزم الكبير، ويجوز للصبي ووليه الدفع قبل الناس ليلة المزدلفة ورمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. متفق عليه
ويحلق الولي أو يقصر رأس الصبي والحلق أفضل، وإن كان أنثى أخذ من شعرها قدر أنملة.
وأما رمي الجمار، فإن قدر الصبي على الرمي بنفسه أمره الولي به وإلا رمى عنه الولي.
ونسأل الله لنا ولكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1423(11/18757)
يؤجر الصبي على الحج والعمرة وكذلك وليه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل على الطفل الذي عمره أقل من 7 سنين عمرة، أي هل عليه أن يؤدي مناسك العمرة ويحرم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطفل لا يلزمه شرعاً حج ولا عمرة ولا شيء من التكاليف، لكنه لو حج أو اعتمر يؤجر، كما يؤجر وليه الذي أعانه على ذلك، ففي صحيح مسلم: رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
وإذا كان هذا الصبي مميزاً فهو الذي يحرم عن نفسه، ويؤدي جميع المناسك بنفسه.
أما إذا كان غير مميز، فإنَّ الولي هو الذي يتولى الإحرام عنه ويحضره المناسك.
مع العلم بأن حج الصبي أو عمرته لا يسقط عنه الحج الواجب أو العمرة إذا بلغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/18758)
سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة دون زوجها؟ علما أنها تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ولو كان هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، لكن إن كان هذا الحج ـ الذي تسأل عنه الأخت السائلة ـ هو حج الفريضة، فقد أجاز بعض العلماء خروجها له إن أمنت على نفسها؛ لا سيما إن وجدت الرفقة المأمونة وهذا الذي نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14798.
أما حج التطوع وكذا العمرة فلا يجوز الخروج لهما بغير محرم، قال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ـ وإن كثرن ـ حتى إنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(11/18759)
ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تريد أداء فريضة الحج من مالها الخاص؟ وفعلا بادرت في إجراءات السفر وزوجها لم يقل لها لا تذهبي، وإنما قال أنا غير راض عن هذا الحج، يريد أن تعطيه مالها، علما أن هذا الزوج لم ينفق عليها ولو مرة من ماله، وهذا منذ زواجها به منذ 20 سنة، وإنما هي التي تقوم بالإنفاق على الأبناء أكثر منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وجب الحج على المرأة فلا يجوز لزوجها منعها من الخروج إليه، وإذا منعها فلا طاعة له في ذلك، قال ابن قدامة: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول آخر له منعها منه بناء على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس، ويستحب أن تستأذنه في ذلك، نص عليه أحمد فإن أذن وإلاّ خرجت بغير إذنه. المغني ـ3 ـ 192.
لكن ننبّه إلى أنّه يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، إلّا أنّ بعض العلماء استثنوا من ذلك سفر الحج الواجب عند وجود رفقة آمنة وانظري الفتوى رقم: 6219،
وأمّا ترك زوجها للإنفاق عليها بالمعروف مع قدرته فهو غير جائز، فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ـ ولو كانت غنية ـ أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وانظري الفتوى رقم: 19453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(11/18760)
ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 20سنة، مدرسة، زوجي يهينني كثيرا، لم يهد لي أو يشتري لي أي شيئ بحكم أني أعمل، فأنا أنفق على البيت وأولادي أكثر منه، ورغم هذا فهو غير راض، يريد أن أعطيه كل الراتب. هذا العام بدأت بإجراءات الذهاب إلى الحج مع والدي من مالي الخاص وكذلك بمساعدة إخوتي فطلبت منه الذهاب معنا فرفض، فهو لم يقل لي لا تذهبي، وإنما قال أنا غير معترف بهذا الحج. إنما سيكون كبطاقة أي أن الله لن يتقبل مني. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي هذا الزوج، ونذكره بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء 19} .
فعليه أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يحسن عشرتها، وليعلم أن النفقة تلزمه ولو كنت تعملين، ولا يلزمك أنت شيء من النفقة على نفسك أو عيالك إذا كان هو قادرا على النفقة، وليس له أخذ شيء من راتبك بغير رضاك، ونحيله على الفتاوى ذوات الأرقام التالية لعل الله أن ينفعه بمراجعتها: 99573، 39554، 71903، 74098.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"> وأما عن خروجك للحج، فليس له منعك منه ولا يجب عليك استئذانه إذا كانت تلك حجة الإسلام، ولكن يستحب. وأما إذا كان حجك تطوعا فيجب عليك استئذانه لأن حقه مقدم.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"> قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام. وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس. ويستحب أن تستأذنه في ذلك. نص عليه أحمد. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع , فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب. انتهى باختصار.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"> وما دام زوجك لا يمانع في خروجك للحج فليس عليك جناح في أن تخرجي ما دمت تذهبين للحج صحبة محرم لك، وأما زعمه بأن حجك هذا لن يقبل، فالأمر ليس إليه، بل أمر القبول وعدمه مرده إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"> والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/18761)
تريد الحج وزوجها يمنعها فهل تحج بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرغب في أداء فريضة الحج وقادرة ماديا، ولكن زوجي غير راغب تماما ويرفض بحجة أن بناتي صغيرات السن-تسع سنوات، وسبع سنوات- مع العلم بأن هناك من يستطيع حضانتهن أثناء غيابنا, بالطبع ليس كمثلنا ولكن بحوالي 50 بالمائة، ومنعني من أداء الفريضة مع رفقة مأمونة وقال لي إنه سيسخط علي إن فعلت ذلك، فماذا أفعل وما موقفي أنا من أداء الفريضة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحج من أركان الإسلام ومبانيه العظام وأنه واجب على الفور على الراجح من قولي العلماء، إذا توفر شرط الاستطاعة، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. {آل عمران:97} ، ولا يجوز لزوجك منعك من حج الفريضة، فإن منعك جاز لك الخروج ولو بغير إذنه، قال ابن قدامة في المغني:
وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس، ويستحب أن تستأذنه في ذلك نص عليه أحمد، فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه، فأما حج التطوع فله منعها منه. انتهى.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
نعم يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه، فهو آثم يعني لو قالت: هذا محرم، هذا أخي يحج بي، وأنا عندي نفقة ولا أريد منك قرشاً وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة. انتهى.
وما ذكرت من أمر ابنتيك ليس عذراً يبيح له منعك من الحج، ما دام الحاضن لهما موجوداً، ثم إن مدة الحج لا تطول طولاً تتضرران به عادة.
فإذا تبين هذا، فعليك أن تجتهدي في مناصحة زوجك، وأن تبيني له كلام أهل العلم في وجوب الحج وأنه على الفور، فإن خرج معك للحج وإلا فلك أن تخرجي بالحج بغير إذنه إلا أن يكرهك على عدم الخروج للحج.
لكن ننبهك على أن سفرك للحج لا بد من أن يكون مع محرم، ولا يجوز لك الخروج مع رفقة مأمونة، خلافاً لمن أجاز ذلك من العلماء، جاء في المغني:
وقد نص عليه أحمد، فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال أيضاً: المحرم من السبيل. انتهى.
وانظري لذلك الفتوى رقم: 115961.
فإن كنت تقلدين من يقول بجواز الخروج للحج مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، وهو مذهب المالكية المعمول به في بلدك كما أنه مذهب طائفة من أهل العلم، فلك الخروج إلى الحج ولو بغير محرم، إذا وجدت رفقة مأمونة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/18762)
هل تزوج حفيدها إذا لم تجد محرما يحج معها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال فيما يخص الحج أمي تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا تستطبع أن تذهب وحدها لأن عندها مرض الربو ويلزم أن يذهب معها رجل أو امرأة من محارمها، إذا تعذر ذلك فهل تستطيع أن تعطي المال الذي تريد أن تذهب به إلى الحج لتزوج به أحد أحفادها مثلاً، فأرجو الإجابة من حضراتكم وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن من لزمه الحج وتوفرت فيه شروط الوجوب كان الحج في حقه مقدماً على تزويج أبنائه، فيمكن أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14034، 23574، 103044.
وفي خصوص المحرم الذي يرافقها فإن من واجبها أن تستأجره إذا لم تجد متطوعاً بذلك وكان لها يسار، وإذا لم تجد محرماً يرافقها ووجدت رفقة مأمونة لزمها الحج، فيجب عليها أن تحج، وكان حجها مقدماً على تزويج أحد أحفادها، وراجع الفتوى رقم: 107677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/18763)
مسائل في سفر المرأة للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السفر إلى الخارج للراحة مع والدي إن شاء الله، وكما تعلمون السفر إلى الخارج مكلف وأنا أدخر المال لأداء فريضة الحج ووالدي كذلك يحاول توفير المبلغ له ولوالدتي ومن المعروف فإن تكلفة الحج في تزايد مستمر وقد يستغرق وقتا للاستعداد لأداء هذه الفريضة، السؤال: هل يجوز لي أن أسافر في عطلة وإن لم أحج بعد بيت الله الحرام، وهل يجوز لي في حالة توفر مبلغ الحج أن أسافر مع ابن عم أمي وزوجته، وكذلك هل يجوز لي السفر مع عصبة صديقات لي مسلمات ملتزمات؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيعين أن تحجي في هذا العام، ولم يكن لك عذر، ولم تكوني قد أديت الفريضة، فإن الواجب أن تقدمي الحج على أية أسفار أخرى، لأن الراجح وجوب الحج على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني.
ولأن الحج إذا فات في هذه السنة فلا يأتي إلا بعد سنة كاملة، والأعمار غير مضمونة.
وأما بالنسبة لأمر المحرم في الحج فقد اختلف العلماء فيه.. فقال قوم: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد معها زوج أو محرم، وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه الشيخان، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
وفرق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، فاشترط المحرم للشابة ولم يشترطه للعجوز، قال المروزي: وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور فكذا هنا. انتهى.
ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. انتهى. وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالرفقة المأمونة من النساء الثقات وهو قول الشافعية في مشهور المذهب لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم، والراجح -والعلم عند الله- هو المذهب القائل باشتراط الزوج أو المحرم بالنسبة للشابة وعدم اشتراطه بالنسبة للعجوز، فيجوز للمرأة العجوز أن تخرج للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأن الفتنة أمر يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وفي ضوء ما سبق تستطيعين أيتها السائلة أن تقيمي وضعك وحالك بالنسبة لخروجك للحج وعدمه، مع التنبيه إلى أن ابن عم أمك ليس محرماً لك، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 66680، 12664، 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/18764)
حكم ذهب المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت فتاة تريد أداء العمرة بإذن الله ولكن ليس عندها محرم وهي بحاجة إلى تلك الرحلة هل يمكن لزوج خالتها أن يحرم لها وذلك طبعا بوجود خالتها فهي أيضا ستسافر للعمرة، وأرجو أن تفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وقال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل.
فالتي لا تجد محرما غير مستطيعة للحج ولا للعمرة عندهم، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذهابها للحج مع الرفقة المأمونة، والراجح -والله أعلم- جواز السفر مع الرفقة المأمونة عند أمن الفتنة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95137، 67874، 3665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(11/18765)
نصح الأب والخروج للحج مع رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تفيدوني في موضوعي فأنا امرأة مطلقه أبلغ من العمر 30 سنة وليس لي أولاد فقط لي بنت واحدة تعيش مع والدها وأعيش أنا مع والداي ولي أخ واحد يسكن في منطقة بعيدة عن مكان سكني، أخي العزيز أريد أن أذهب إلى الحج ولا محرم لدي، والدي غفر الله له لا يريد الذهاب بي إلى الحج بحجة ألم في ركبته فوالله العظيم أنه لا يشكو من شيء أنا التي أشكو من التهاب في المفاصل شديد وهو الذي يكبرني بـ 25 سنه لا يشكو من شيء فقط يتظاهر بالمرض كي لا يذهب بي إلى الحج ولكي أظهر لكم كذبه من أنه لا يعاني أي مرض أنه يسافر إلى بلد مجاور بالسيارة ويستمر في السواقه لمدة ثلاثة أيام يفصلها فقط الراحة لمدة ساعة والوقوف لشرب الشيشة ولا يشكو من أي ألم فقط عندما أطلب منه الحج يقول لي لا أستطيع فأنا أعاني من الألم ولا أستطيع أن أطوف وأسعى، ولي أعمام وأخوال ولكن يسكنون في مناطق بعيده وعلاقتنا بهم سطحية تليفون فقط وزيارة في الأعياد فقط أما أخي فيتحجج بعمله وزوجته والولادة وأن عمله لا يسمح له بالإجازة في موسم الحج فأرشدوني وأريحو بالي بردكم على مشكلتي فأنا والله العظيم في كل عيد حج أشاهد منظر الحج في التلفاز وأبكي من شدة شوقي لأداء هذه الفريضة؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس من حق أبيك منعك من الحج، وإذا لم تجدي محرماً فلك أن تحجي مع رفقة مأمونة إذا أمنت على نفسك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنصحي أباك بترك الشيشة، فإنها محرمة وسبق أن بينا ذلك ويمكن أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 1671.
كما عليك أن تواصلي الدعاء له بالهداية الاستقامة، فإن ذلك من البر به، وفيما يخص موضوع سؤالك، فإذا لم تكوني قد حججت حجة الفرض، وكانت لك القدرة المادية على الحج، والذي ينقصك هو المحرم فقط أو مع إذن أبيك في ذلك فإن لك أن تحجي مع رفقة مأمونة إذا أمنت على نفسك من الفتنة، كما أفتى بذلك كثير من أهل العلم وهو الصحيح، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14798.
وليس من حق أبيك أن يمنعك من الحج طالما أنه لا يحتاج إليك حاجة شديدة جداً في رعايته، وأما إذا لم تكن لك القدرة المادية على الحج فإنه ساقط عنك حتى يتوفر ذلك لديك، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} ، فلا تقلقي وأريحي ضميرك ونسأل الله أن يحقق لك رغبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(11/18766)
حكم سفر المرأة للعمرة مع رجل تختاره لجنة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أستطيع الذهاب مع زوجتي لأداء مناسك العمرة فهل يجوز أن تذهب للعمرة مع محرم لها من اختيار وكالة الأسفار. علما أننا لا ندرك أي شيء عن هذا الشخص وهو ليس بمحرم شرعي لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة السفر للعمرة صحبة رجل تختاره وكالة السفر ليكون محرما لها أثناء السفر مع كونه أجنبيا منها في نفس الأمر، لكن يجوز لها السفر مع رفقة مأمونة على القول الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل الذي ستسافر معه المرأة ليس بمحرم لها في نفس الأمر فوجوده كالعدم، وتعتبر قد سافرت وحدها، ولا يجوز استئجاره على أن يكون محرما لها، ولا وصفه بذلك. وإن وجدت تلك المرأة رفقة مأمونة جاز لها السفر معها للعمرة على القول الراجح إن كانت العمرة واجبة عليها. وراجع الفتوى رقم: 77590 والفتوى رقم: 14798، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(11/18767)
هل تخرج للحج مع شقيقتها وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أحج مع شقيقتي وزوجها، مع العلم بأنى لم أحج من قبل، وقد تجاوزت الخمسين وأخاف أن أموت بدون أداء الفريضة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تجد الأخت السائلة محرماً لها يرافقها إلى الحج فإنه لا يجب عليها الحج لعدم اكتمال شروط الاستطاعة بالنسبة لها التي منها المحرم أو الزوج، وزوج أختها ليس محرما لها، ولكن لو وجدت رفقة مأمونة من نساء صالحات ورجال صالحين، فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تسافر معهم للحج الواجب، وانظري أقوال الفقهاء في حكم حج المرأة من غير محرم في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(11/18768)
تريد أن تحج تطوعا بغير محرم ولا تصريح
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لديها طفلتان في مرحلة الرعاية ومنهم واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الآن حامل بطفل جديد وقامت بالحج ثلاث مرات أخرها العام الماضي وترغب في الحج بدون محرم وذلك لبقاء الوالد مع الأطفال، علما بأنها سوف تقوم بالحج بشكل مخالف للنظام أي بدون تصريح. فأرجو منكم توضيح الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حجت الفرض يتعين عليها البعد عن هذا النوع من الحج لما فيه من سفرها دون محرم، ومن مخاطرتها بنفسها حين تمشي بالطرق الملتوية التي يمشي معها من يحجون دون إذن من الجهات الرسمية، ويضاف إلى هذا أن الزوجة في حج التطوع يلزمها أن تستأذن زوجها فإن لم يأذن لها لم يجز لها الحج بدون إذنه.
وأما الحمل فليس عذراً يمنع من الحج فقد انطلقت أسماء بنت عميس -كما في حديث مسلم - إلى الحج وولدت عند الميقات وواصلت سيرها إلى الحج، وأما الأولاد فإن وجد من يقوم بهم فلا حرج عليها في الحج، وأما إن لم تجد من يقوم بهم فيتعين عليها البقاء معهم للقيام بما أوجب الله من حضانتهم ورعايتهم.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11376، 36222، 75365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/18769)
وجود الابن لا يمنع المرأة من حج الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض الأسئلة بارك الله فيكم:
انا متزوجة ولي طفل عمره 14 شهرا وأرغب في الحج للمرة الأولى ولكن زوجي متخوّف من ردود الأهل ويحتج بأنه قد حج مرة لنفسه ويقول لي إن وجدتِ محرما فاذهبي معه, مع العلم بأن محارمي لا يرغبون في الحج, وأننا نملك المبلغ الكافي للحج ,وأنه يمكننا أن نترك ابننا عند جدته مدة غيابنا.
فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ وادعوا لنا بالحج المبرور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97} وهذه الاستطاعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664.
وإذا لم تجدي أحدا من محارمك يرافقك للحج، ووجدت رفقة مأمونة تسافرين معها وجب عليك الحج إن توفرت شروط الاستطاعة الأخرى، فإنها تقوم مقام المحرم على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14798.
وليس وجود الابن مانعا من السفر إذا وجدت من يقوم برعايته في غيابك. وراجعي الفتوى رقم: 93139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(11/18770)
حج المرأة بمال اكتسبته من عمل مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة تشتغل في الصيدلية بين الرجال أن تحج بمال عملها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليها في ذلك لأن الأجر على عمل مباح فهو مباح، وأما عملها بين الرجال فإن كانت تلتزم فيه بالضوابط والآداب الشرعية فهو مباح أيضاً، وإن كان الأولى عدمه وإلا فهو محرم ويجب عليها تركه، لكن حرمته لعارض فلا تحرم أجرته على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة ملتزمة بآداب الشرع وضوابطه في التعامل مع الرجال وكانت بحاجة إلى ذلك العمل فلا حرج عليها، وما تكسبه منه مباح يجوز لها صرفه فيما تشاء كأن تحج به أو تعتمر، ولمعرفة الآداب والضوابط الشرعية اللازم على المرأة مراعاتها والتزامها في عملها بين الرجال، انظر الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006.
وإن كان الأولى والأسلم لها هو ترك العمل المختلط مطلقاً إذ لا يسلم غالباً من حدوث بعض المحظورات مهما التزمت المرأة سيما في هذا الزمان، وذلك فيما إذا لم تكن محتاجة لعائد العمل في ضروراتها وحاجاتها وإنما تبغي مجرد التوسعة وتوفير الكماليات ونحوها، هذا مع التنبيه إلى أن ما يكسب من العمل المباح في ذاته مثل ذلك العمل مباح وإن لم تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، فيجوز لها أن تحج به وأن تصرفه فيما تشاء، وإن قلنا بحرمة العمل عند عدم الالتزام بالضوابط الشرعية، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 31690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(11/18771)
حج المرأة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تقوم بمناسك الحج وهي حائض؟ وهل عليها كفارة؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض يجوز لها أداء مناسك الحج باستثناء الطواف لاشتراط الطهارة له، فإذا تعمدت المرأة الطواف مع الحيض فقد أقدمت على معصية لله تعالى، وعليها المبادرة بالتوبة الصادقة ولا كفارة عليها سوى ذلك.
والطواف ثلاثة أنواع:
طواف القدوم، وتركه لا يترتب عليه دم عند الجمهور خلافا للمالكية. وراجع الفتوى رقم: 3616.
طواف الوداع: وهو من واجبات الحج عند الجمهور في حق كل حاج باستثناء المرأة الحائضوالنفساء والمكي، ويترتب على تركه دم كما تقدم في الفتوى رقم: 46161.
طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج لا يجزئ بدونه، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يجزئ بغير طهارة، ولا يجبر بالدم، وبالتالي، فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها فإن رجعت لبلدها عادت لمكة حتى تقوم به مع السعي، وبعض أهل العلم قال: يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29645، 7072، 14023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/18772)
دفع رشوة من أجل السفر للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق الجريح هل يجوز لي دفع رشوة من أجل السفر لأداء فريضة الحج، وهل بإمكانكم مساعدتي لأن السفر للأحزاب لها الأولوية وإنا إنسانة مستقلة مسلمة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحج مشروعاً في حقك ولا تتمكنين من الحصول على تأشيرة إلا بدفع المال، ففي هذه الحالة يجوز لك الإقدام على ذلك ويكون الإثم على الآخذ، وإن كانت الرشوة يترتب عليها حذف اسم أحد الأشخاص المستحقين فلا يجوز الإقدم عليها كما تقدم في الفتوى رقم: 30483.
مع التنبيه على أن الحج لا يجب إلا بعد توفر شروط الاستطاعة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664، وإضافة إلى أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم أو رفقة مأمونة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(11/18773)
حج المرأة الكبيرة مع رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[تبلغ أمي 62 سنة وتنوي الحج وقد نجحت في القرعة في آخر رتبة أي لم تتح الفرصة للمحرم وكان من الناجحين في القرعة أحد أقاربنا مع أمه وهم أناس ثقة ومحرم تلك المرأة هو ابنها وهو في سن أخي فأجاز لها الإمام بأن تذهب معهم بحكم أنها كبيرة وأن هذا الإنسان موثوق فيه، لكن قال أناس آخرون أنه لا يجوز لها الحج إلا مع محرم شرعي وكان أخي ينوي الذهاب معها لكنه لم ينجح في القرعة وقالوا له يجوز لك أن تشتري جواز سفر وتذهب معها مع أن الجواز المشترى محرم أيضا، فأي حل نختار، الذهاب بدون محرم شرعي أم شراء جواز سفر.
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر هذه المرأة مع المرأة الأخرى وولدها جائز لأنهما في الظاهر رفقة مأمونة، إضافة إلى أنها صارت مسنة، والجميع سيكون ضمن مجموعة كبيرة من الحجاج، وقد أجاز بعض الأئمة سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة وهو مذهب مالك والشافعي على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 14798.
والظاهر أنه لا بأس بتوصل هذا الابن إلى الجواز ببذل مال مادام لا يقتطع به حقا لآخر، أما إذا كان يقتطع حق غيره فإنه لا يجوز، وفي حالة عدم الجواز فالأولى بلا شك أن تسافر المرأة بمصاحبة الرفقة المأمونة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(11/18774)
حج المرأة التي لها أطفال صغار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الحج عمري 32 ولي 5 أولاد أعمارهم: 11، 9، 8، 5، 1. وأنوي أداء الحج. أرجو ان تجيبوني من خلال الموقع التابع لكم. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى: 12664.
كما سبق في الفتوى رقم: 14798، بيان مذاهب أهل العلم حول سفر المرأة للحج بدون محرم، وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفرها لحج الفريضة مع وجود رفقة مأمونة.
وعليه، فإذا كنت لم تؤدي فريضة الحج وتوفرت لديك الاستطاعة ووجدت محرما أو رفقة مأمونة وجب عليك الحج بشرط وجود من يقوم برعاية أطفالك مدة سفرك، فإن لم تجدي من يرعاهم وخشيت عليهم الضيعة وتعذر السفر بهم فأنت حينئذ معذورة في التخلف عن الحج حتى تجدي القدرة الكاملة على أدائه.
وراجعي الفتوى رقم: 75365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(11/18775)
هل تعيد الحج من حجت بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لأداء فريضة الحج قبل ست سنوات وبدون محرم (مع مجموعة من النساء غالبهن بدون محرم) ، وكنت يوم عرفة حائضا أشعر أن حجي غير مقبول أو ناقصا إضافة إلى كونه بدون محرم، هل حجي صحيح وهل يجوز لي إعادة الفريضة مع محرم طبعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 14798، بيان مذاهب أهل العلم حول سفر المرأة للحج بدون محرم، وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفرها بدون محرم لحج الفريضة إذا كانت صحبة رفقة مأمونة وأمنت من الفتنة في سفرها، كما ذكرنا أن حج المرأة بدون محرم صحيح إذا سلم مما يبطله، لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وإذا كنت في يوم عرفة حائضاً لكنك أديت طواف الإفاضة بعد الطهر من الحيض فحجك صحيح ولا شيء عليك، وإن كنت قمت بطواف الإفاضة حال الحيض فأنت باقية على إحرامك ويجب عليك الرجوع إلى مكة حتى تقومي بالطواف ثم السعي به.
فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فأنت بمثابة المحصر تتحللين تحلل المحصر وتقومين بذبح هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وتفعلين ذلك بنية التحلل ثم تقصرين من شعرك بنية التحلل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34247.
وما قمت به من المحظورات حال إحرامك من لبس للمخيط وتطيب فتقدم حكمه في الفتوى رقم: 22527، وللمزيد في ذلك راجعي الفتوى رقم: 47895، والفتوى رقم: 11284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/18776)
دفع المرأة نفقات حج المحرم غير المتبرع بماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة عمرى 37 سنة ولم يسبق لى الحج. سأحصل قريبا على ميراثي من والدي. وقد نويت أداء فريضة الحج غير أنني علمت أن قوانين السعودية لا تسمح للمرأة أقل من 45 عاما بأداء الفريضة بدون محرم، فهل في هذه الحالة يتوجب عليَّ أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن أنا من أداء الفريضة، علما بأن نفقات حجي فقط حوالي ربع الميراث وإذا دفعت نفقات لمحرم ليصاحبني فسيكون نصف الميراث، فهل في هذا الحالة يجب على أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن من أداء فريضتى، هل آثم إذا لم أفعل ذلك؟ علما بأنني لا أمتلك شيئا غير هذا الميراث كما سأقوم بسداد بعض الديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الحج والعمرة إلا إن كان ما عندك من المال زائدا عن قضاء دينك وحوائجك الأساسية كالمنزل ومصدر دخل يدر عليك ما تحتاجين إليه من النفقة ونحو ذلك مما لابد منه إذا لم تكوني مكفية بنفقة الزوج ومسكنه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: ويؤخذ من قولهم لا ينظر في الحج للمستقبلات أن المكفية بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن.
وفي حالة زيادة المال عن حوائجك الأساسية أو وجود من يكفلك فإنه يلزمك الحج ويلزمك نفقات المحرم الذي سيذهب معك إذا لم يتبرع بالذهاب معك بماله، قال ابن قدامة في المغني: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد،لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. اهـ.
ولا مانع في الحالة المذكورة من الذهاب مع رفقة آمنة من غير محرم إذا أمكن ذلك، كما في الفتوى رقم: 25348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/18777)
التحلل الأصغر يبيح للمرأة ستر وجهها ولبس القفازين
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن المرأة المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين، ولكن هل يجوز لها لبسهما بعد التحلل الأصغر في الحج. أي أنها تلبسهما في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا قامت بالتحلل الأصغر حل لها ارتداء النقاب ولبس القفازين. ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويحل به) أي التحلل الأول (ما سوى الجماع، وكذا مقدماته وعقده) أي يحل به ماسوى هذه الثلاثة من لبس وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها. انتهى
وفي المنتقى للباحي وهو مالكي: فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجاً أو معتمراً، فإن كان حاجاً فإذاحلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث، وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط، وقد تقدم من قول مالك أن ذلك كله قد حل له بالرمي قبل الحلاق، وأنه إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء، هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة. انتهى
وعليه؛ فالمرأة إذا تحللت التحلل الأصغر حل لها ستر وجهها بالنقاب ولبس القفازين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/18778)
الحج مع استعمال اللولب وتناول حبوب منع الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج مع استعمال اللولب أم يجب إبعاده إلى حين الانتهاء من الحج وشكرا؟
وماذا عن استعمال حبوب تأخير الدورة الشهرية هل يجور تناول الأدوية وذلك بغرض إكمال الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركيب اللولب يختلف حكمه حيث يجوز في حال دون حال وقد سبق في الفتوى رقم: 22784، تفصيل حكمه، وبناء عليه، فإذا كانت المرأة يباح لها تركيبه للضرورة أو الحاجة التي تقرب منها فلا يلزمها نزعه بقصد الحج بل يبقى مباحا للضرورة في وقت الحج وغيره.
كما يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله لأن الأصل في ذلك الإباحة، فلا يخرج عنها إلى التحريم إلا بدليل. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 33786. وللفائدة راجعي ايضا الفتوى رقم: 13701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(11/18779)
حج المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرغب بالحج هذه السنة وزوجي لا يصلي فما الحكم في هذا هل هو محرم علي بعد الحج؟ وما الحكم إن ذهبت بدون محرم وزوجي موافق على حجي؟
بارك الله فيكم وشكرآ مقدماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفق الأخت السائلة ويثبتها على طاعته وأن يهدي زوجها ويرده إليه رداً جميلاً، ثم إننا قد أجبنا على حكم تارك الصلاة وما تفعله زوجته تجاهه في الفتاوى التالية أرقامها: 1061، 39183.
وسواء في ذلك ما قبل الحج وما بعده، فما دامت الزوجة مسلمة تصلي وتؤدي فرائض الله تعالى وزوجها لا يصلي فلا بد أن تتخذ معه الخطوات التي ذكرنا في الفتاوى المحال عليها.
وأما سفرك إلى الحج بدون محرم، فإن سبق أن كنت قد حججت فلا يجوز لك السفر إلى الحج مرة أخرى بدون محرم قولاً واحداً، وإن كان هذا هو حج الفرض فمذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى على جواز سفر المرأة إلى الحج الفرض إن كانت ضمن رفقة آمنة، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(11/18780)
من مات زوجها وهي متلبسة بالحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: امرأة تؤدي مناسك الحج فتوفي عنها زوجها في المملكة المغربية قبل إتمامها لمناسك الحج، فهل يجوز إخبارها بوفاته، علماً بأنه يغمى عليها حين سماعها لأخبار سيئة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما، كما سبق في الفتوى رقم: 14304.
وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد الذي سبق تفصيله في الفتوى رقم: 54436، والفتوى رقم: 49428.
ولكن ينبغي إخبارها بطريقة لطيفة تبدأ بالموعظة المشتملة على أن الفناء هو مصير الناس كلهم ليخلص المتكلم إلى إفهامها بالموضوع المذكور، وللتعرف على بداية عدة المتوفى عنها زوجها ومقدار العدة يرجع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39394، 25885، 13248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1425(11/18781)
حكم انضمام امرأة إلى أسرة لتتمكن من الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تريد أن تحج بيت الله منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم تستطع لظروف مادية ولكن الحمدلله في هذا العام تمكنت من جمع المال لكي تستطيع الحج، أمي عمرها 55 عاما ولكن المشكلة أن والدتي لا تجد محرما أبدا أبي ليس معنا ولا يوجد أحد من الأهل يريد أن يذهب الكل له ظروفه ويوجد أخي ولكن الحج غالي كثير في بلادنا ولا نستطيع جمع المال له لمرافقة أمي، وأمي تتمنى أن تحج، وهي بدأت تكبر في السن وتخاف أنها لا تقدر أن تحج مستقبلا لظروف صحية، خصوصا أنها عندها آلام في الظهر، في بلادنا ممنوع الحج لأي امرأة مهما كان عمرها بدون محرم أبدا، ولكن تمكنا عن طريقة وساطة أن نمكنها من الحج، سؤالي هل يجوز أن تحج بدون محرم وعن طريق أنها بالاسم تنضم إلى أسرة أخرى يعني شبه تزوير لكي تتمكن من الحج لأن القوانين صارمة هل يجوز، أرجو إفادتي مع مراعاة أنه ليس لديها محرم أبدا. ملاحظة: أمي ليست من نفس البلد التي تعيش فيها يعني أهلها ليسوا معها لا تستطيع توفير محرم ما الحل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المحرم في حج المرأة مختلف فيه، وقد فصلنا كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 14798، وذكرنا أن الراجح عدم اشتراط المحرم لجواز سفر المرأة للحج إذا وجدت رفقة مأمونة. أما مسألة التزوير فالأصل أنها حرام. ولكن إذا كانت هذه السيدة تخشى فوات الفرصة ولم تجد سبيلاً إلا أن تنضم إلى تلك الأسرة، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليها نظراً للضرورة وارتكاب أخف المفسدتين. وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم كانتسابها إلى تلك الأسرة انتساباً يضيع بعض الحقوق الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(11/18782)
الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد مستوفياً جميع الشروط والأركان وعدمت فيه الموانع فهو عقد صحيح، وتسافر المرأة المعقود عليها مع زوجها.
وأما إن لم يكن مستوفياً الأركان والشروط أو وجد مانع من الموانع كأن تكون المرأة ممن لا يحل ابتداء نكاحها، فهو عقد فاسد، ولا تسافر المرأة المعقود عليها مع من عُقِدَ له عليها لأنها ليست زوجة له.
وانظر الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(11/18783)
هل يجوز الإقدام على السفر للحج والعمرة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الحج أو الاعتمار دون محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجود المحرم بالنسبة للمرأة في الحج والعمرة الواجبين هل وجوده شرط للوجوب بالنسبة لها أم لا؟ وهل يجوز الإقدام على السفر للحج والعمرة بدون محرم، مع اتفاقهم على صحة الحج والعمرة لو حجت المرأة أو اعتمرت بدون محرم.
وقد بينا أقوالهم والراجح منها في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(11/18784)
سفر المرأة لأداء الحج بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تريد الحج هذا العام وأنا عليّ دين وهي معها ذهب وتريد أن تبيعه لتحج بثمنه، وفي هذه الحالة لم أذهب معها بسبب الدين الذي علي
فهل يجوز ذلك
الرجاء توضيح الأمر للأهمية
... ... ... ... ... ... ... ولكم الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة وأمنت الفتنة، وقد مضى هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 14798، وننبهك إلى أن الدين الذي يجوز معه تأخير الحج -لمن وجب عليه- هو الدين الذي لا يمكن الجمع بين سداده في موعده وأداء الحج، وراجع لمزيد من التفصيل حول ذلك الفتوى رقم: 2513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/18785)
نفقة المحرم على الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد تأدية فريضة الحج، فهل يجوز لزوجي أن يخرج معي كمحرم من مالي الخاص، علما بأن عليه ديناً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنفقة محرم الزوجة في الحج تكون من مالها في الأصل، قال ابن قدامة في المغني: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة. انتهى.
وقال السرخسي في المبسوط: المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. انتهى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36060، 10065، 6696.
وبناء على هذا فحج الزوج المذكور صحيح، ولا يلتفت إلى دينه، لأنه خارج عن موضوع الحج هنا، لكن الأفضل أن يستأذن الدائن للسفر خارج بلده الذي يقيم فيه، وانظر الفتوى رقم: 11694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/18786)
نفقة المحرم المرافق للمرأة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي ورثت عند وفاة زوجها مبلغا كبيرا من المال وهي تريد العمرة لأنها تقدمت في السن، المشكلة أنه لا أحد من محارمها يستطيع الذهاب معها بسبب عدة ظروف، هل يجوز لها أن تعتمر مع أناس تعرفت عليهم معرفة سطحية من بينهم امرأة متعودة على الحج، هل يجوز لأخيها أن يقترض منها المال ويرافقها في العمرة ثم يعيد لها المال لاحقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى لعمتك أن يرافقها أخوها في سفرها أو غيره من محارمها ... فهذا هو الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.
وتلزمها أجرة المحرم المرافق لها، قال في شرح المنتهى: ونفقته أي المحرم زمن سفره معها لأداء النسك عليها.
وأما السفر مع الرفقة المأمونة فقد اختلف فيه أهل العلم، فأجازه المالكية والشافعية في سفر الفريضة ومنعه غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/18787)
حج الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحامل أن تذهب إلى الحج وهي حامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هنالك خلاف في جواز حج الحامل، لكن إن غلب على ظنها أنه سيحصل لها أو لجنينها ضرر، فعليها أن تؤجل الحج لعام قادم: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(11/18788)
مذاهب العلماء في سفر المرأة للعمرة مع رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بالمملكة وسوف تصل حماتي لزيارتي فهل يجوز أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة مع أمي ووالدي علما بأني مقيم بالرياض وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة ولا غيرها بدون محرم، لما ثبت عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بشرط أن يكون سفرها واجباً.
وعليه؛ فإن كانت العمرة واجبة على من ذكرت لا نافلة فيجوز لها على هذا القول السفر مع من ذكرت، وعلى كل حال فالمسألة مختلف فيها بين أهل العلم -كما رأيت- ولا شك أنه إن تمكنت أنت من السفر معها كان ذلك، متحتما خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط.
فإن لم تتمكن من ذلك، وكانت هذه المرأة كبيرة في السن ومتدينة فقد يكون في الأخذ بقول من أجاز لها السفر مع الرفقة الآمنة سعة، وراجع الفتوى رقم:
3665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/18789)
هل يشترط لون معين لثوب إحرام المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك لون معين لإحرام المرأة وما هو لون الزعفران والورس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك ثياب معينة أو ألوان معينة لا يشرع للمرأة المحرمة لبس غيرها؛إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا يحل لها أن تلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران، لأنهما صبغان لهما رائحة طيبة. والمحرم ممنوع من الطيب في ثوبه وبدنه، وأما لون الزعفران والورس فأصفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18790)
حكم سفر المرأة للحج بصحبة رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
سؤالي هو هناك امرأه تريد الحج هذا العام ولكن ليس معها محرم بل سوف تسافر من هنا مع بعض النسوة وسوف يستقبلها أخوها في مطار جدة فهل هذا جائز أم لا والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً يرافقها في فريضة الحج أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو من النساء والرجال ...
هذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أهل العلم.
قال الإمام مالك في الموطإ: في المرأة لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء.
وعليه؛ فإن على هذه المرأة أن تخرج مع هؤلاء النسوة إذا كن مأمونات حتى يستقبلها أخوها وتؤدي فريضة الحج بصحبته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/18791)
هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرغب في أداء فريضة الحج وقادرة ماديا ولكن زوجي غير قادر تماما، ويرفض أن أتكفل بنفقات حجته وليس لي محرم اؤدي معه الفريضة، فهل موقف زوجي سليم شرعا وما موقفي أنا من أداء الفريضة؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة التي لا تجد زوجاً أو محرماً يخرج معها لحج الفرض ووجدت رفقة مأمونة كنسوة ثقات، أو رجال ونساء، فإنه يلزمها الحج، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وغيرهم، وتخرج بدون إذنه عند الأحناف والظاهرية، وقالت الحنابلة: إذا لم يخرج معها زوجها أو محرمها لا يجب عليها.
وأما هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج الفرض؟ فجمهور العلماء لا يوجبون عليه ذلك ولو بذلت له النفقة، بينما يذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه أن يخرج مع أسرته، يقول الإمام ابن حزم: فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هي بدونه، وليس له منعها من حج الفرض، ولكن له منعها من حج التطوع. المحلى 7/407
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/18792)
أقوال العلماء في حج المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهبت والدتي إلى الحج بعد وفاة والدي وكان عمرها 56 عاما وذلك بدون محرم، فهل كان يلزمها محرم للسفر للحج أم لا؟ وهل حجتها صحيحة بدون محرم؟ وهل صحيح شرعا أنه إذا بلغت المرأة سناً معينة لا يلزمها محرم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية:
القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه الشيخان، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" وذلك لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم.
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.
القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.
وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي: وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا. هـ.
ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. ا. هـ.
وذهب الشافعية في قول: أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها وهو مذهب طائفة، منهم: الشيرازي كما ذكره في المهذب، واستدلوا له بحديث عدي بن حاتم الطائي، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ... الحديث" رواه البخاري.
وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه، فإن حج والدتك صحيح - إن شاء الله - لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وإنما هو شرط وجوب عند القائلين به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/18793)
حكم من مات زوجها قبل أن تتم مناسكها
[السُّؤَالُ]
ـ[-ماحكم من خرجت مع زوجها للحج ثم مات قبل تكملة المناسك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرجت مع زوجها للحج ثم مات قبل إكمال المناسك وبعد الإحرام، فإنها تكمل مناسكها، ولا يؤثر موت زوجها على مناسكها، أما بالنسبة للرجل فإنه لا يلزم إكمال المناسك عنه ولا الفدية، وراجع الفتوى رقم:
7177
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/18794)
لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعتمر وأنا لست متزوجة مع العلم بأنني أعمل ولن أكلف والدي بالنفقة على الرحلة والمال الذي أربحه أحيانا أشتري لنفسي منه مسلتزماتي الشخصية فهل أعتمر أم أنتظر إلى أن أتزوج وبعدها أعتمر أنا وزوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ارتباط بين وجوب العمرة أو الحج وبين الزواج، بل إن كل من توفرت لديه الشروط اللازمة لوجوب الحج أو العمرة وجب عليه فوراً على الراجح، ومن شروط الوجوب بالنسبة للمرأة: وجود زوج أو محرم يرافقها في سفرها لأداء الواجب، فمهما وجدته سواء كان أبا أو أخا أو زوجاً خرجت، وإلا فلا، وعندما تجد المرأة من يرافقها في سفرها للعمرة من محارمها خرجت ولو كانت غير متزوجة، وليس عليها انتظار الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/18795)
أمور تتعلق بإحرام المرأة، وواجبات الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-متى تغير المرأة الحاجة إحرامها وما هي الواجبات والمحظورات عليها وهل توكل أحدا عنها في رمي الجمرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائل بتغيير الإحرام أن تستبدل المرأة الملابس التي عليها بملابس أخرى؟ فهذا يجوز لها في كل حين بشرط أن لا تلبس مطيباً.
وأما إن كان المقصود بتغيير الإحرام انتهاؤه؟ أي متى ينتهي الإحرام؟ فهذا يختلف باختلاف النسك الذي يؤديه المحرم، فالمعتمر ينتهي إحرامه بعد حلقه أو تقصيره والذي يكون بعد السعي بين الصفا والمروة.
وأما الحاج فله تحللان: التحلل الأول: ويكون بعد أدائه لاثنين من ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فله أن يلبس ويتطيب ويفعل ما يشاء من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا فعل الثالث حل كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى النساء.
وأما ما هي الواجبات في الحج؟.
فهي كثيرة والعلماء يقسمونها إلى قسمين:
الأول: أركان: وهي التي لا يصح الحج إلا بفعلها، ولا تسقط عمداً ولا نسياناً، ولا تجبر بدم. وهذه الأركان هي:
1- الإحرام.
2- الطواف (أي طواف الإفاضة)
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
5- الحلق أو التقصير عند بعض أهل العلم.
الثاني: واجبات: وهي التي يلزم الحاج الإتيان بها، فإن تركها عمداً أثم، وعليه أن يذبح شاة بمكة ويوزع لحمها على الفقراء، وإن ترك شيئاً من هذه الواجبات سهواً ولم يمكن تداركها فلا إثم عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا الواجب بذبح شاة.
وهذه الواجبات هي:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- أن يقف جزءاً من الليل بعرفة.
3- المبيت بمزدلفة. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
5- رمي الجمار، أي رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر؛ إن لم يتعجل.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
وأما ما هي محظورات الإحرام على المرأة؛ فهي محظورات الإحرام على الرجل باتفاق أهل العلم، إلا أنها تخالفه في شيء من اللباس، فيجب عليها أن تغطي رأسها وسائر بدنها، إلا الوجه والكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لكنها إذا خالطت الرجال الأجانب عنها سدلت على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود وغيره. وهي في باقي محظورات الإحرام تشارك الرجل، فيحظر عليهما حال الإحرام: التطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والجماع ومقدماته من تقبيل أو لمس بشهوة، وعقد النكاح. وأما عن التوكيل في الرمي فالواجب على المرأة أن ترمي بنفسها، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لمرض أو نحوه، فيجوز لها حينئذ أن توكل من يرمي عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(11/18796)
أمور تتعلق بإحرام المرأة، وواجبات الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-متى تغير المرأة الحاجة إحرامها وما هي الواجبات والمحظورات عليها وهل توكل أحدا عنها في رمي الجمرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائل بتغيير الإحرام أن تستبدل المرأة الملابس التي عليها بملابس أخرى؟ فهذا يجوز لها في كل حين، بشرط أن لا تلبس مطيباً.
وأما إن كان المقصود بتغيير الإحرام انتهاؤه؟ أي متى ينتهي الإحرام؟ فهذا يختلف باختلاف النسك الذي يؤديه المحرم، فالمعتمر ينتهي إحرامه بعد حلقه أو تقصيره والذي يكون بعد السعي بين الصفا والمروة.
وأما الحاج فله تحللان: التحلل الأول: ويكون بعد أدائه لاثنين من ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فله أن يلبس ويتطيب ويفعل ما يشاء من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا فعل الثالث حل كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى النساء.
وأما ما هي الواجبات في الحج؟.
فهي كثيرة والعلماء يقسمونها إلى قسمين:
الأول: أركان: وهي التي لا يصح الحج إلا بفعلها، ولا تسقط عمداً ولا نسياناً، ولا تجبر بدم. وهذه الأركان هي:
1- الإحرام.
2- الطواف (أي طواف الإفاضة)
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
5- الحلق أو التقصير عند بعض أهل العلم.
الثاني: واجبات: وهي التي يلزم الحاج الإتيان بها، فإن تركها عمداً أثم، وعليه أن يذبح شاة بمكة ويوزع لحمها على الفقراء، وإن ترك شيئاً من هذه الواجبات سهواً ولم يمكن تداركها فلا إثم عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا الواجب بذبح شاة.
وهذه الواجبات هي:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- أن يقف جزءاً من الليل بعرفة.
3- المبيت بمزدلفة. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
5- رمي الجمار، أي رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر؛ إن لم يتعجل.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
وأما ما هي محظورات الإحرام على المرأة؛ فهي محظورات الإحرام على الرجل باتفاق أهل العلم، إلا أنها تخالفه في شيء من اللباس، فيجب عليها أن تغطي رأسها وسائر بدنها، إلا الوجه والكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لكنها إذا خالطت الرجال الأجانب عنها سدلت على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود وغيره. وهي في باقي محظورات الإحرام تشارك الرجل، فيحظر عليهما حال الإحرام: التطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والجماع ومقدماته من تقبيل أو لمس بشهوة، وعقد النكاح. وأما عن التوكيل في الرمي فالواجب على المرأة أن ترمي بنفسها، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لمرض أو نحوه، فيجوز لها حينئذ أن توكل من يرمي عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1422(11/18797)
لا يجب على الزوج نفقة حج زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: سمعت حديثا من أحدهم أن حج الزوجة يكون من مالها الخاص ولا دخل للزوج به وإن لم يكن عندها سقط عنها، هل هذا صحيح مع أني أميل إلى عدم صحته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمعته من ذلك الشخص صحيح، وهو أن نفقة حج الزوجة لا تجب على الزوج، سواء أكانت الزوجة غنية أم كانت فقيرة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6867
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/18798)
الحيض لا يمنع من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-وصلت امرأة مكة مع رفقتها في 28 ذي القعدة وكانت حائضاً فلم تنو العمرة من الميقات وبعد أن اغتسلت في مكة من الحيض في يوم2 ذي الحجة أحرمت من التنعيم لتؤدي العمرة فما حكم ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة قد دخلت مكة وليس لها نية في العمرة ثم بدا لها أن تعتمر بعد ذلك، فأحرمت من التنعيم، فلا شيء عليها.
وإن كانت تنوي العمرة حال مرورها بالميقات، لكنها لم تحرم منه، وأخرت إحرامها إلى وقت طهرها، فالواجب عليها أن تذبح دما يوزع على فقراء الحرم، لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام مع إرادتها للعمرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. متفق عليه.
فمن أراد الحج أو العمرة لم يجز له أن يدخل مكة دون إحرام من ميقاته الذي يمر عليه، وكون المرأة حائضاً لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/18799)
زواج المرأة ليس من شروط الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من تريد أداء فريضة الحج وهي مستطيعة من الناحية المادية كما أنها تقيم في جدة {اي قريبة من بيت الله الحرام} ويتعذر عليها أداء الفريضة لأنها ليست متزوجة، كما يزعم والدها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج: وجود محرم بالنسبة للمرأة. فما دامت لم تجده فلا يجب عليها الحج. وإن وجدته ولو بأجرة مع توفر باقي الشروط وجب عليها فوراً على القول الراجح، ولا يشترط أن يكون المرافق زوجاً، كما لا يشترط أن تكون المرأة متزوجة في الحال، أو سبق أن تزوجت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/18800)
وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز الحج بدون محرم؟
2- وهل صحيح أنه يجوز الحج لأهل مكة أي نسائها الحج بدون محرم؟
3- أرجو من سعادتكم إرفاق الإجابة مع الأدلة؟
شاكرة
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يلزم نساء مكة وجود محرم معهن عند أدائهن الحج، لأن وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج، وإنما هو شرط في لزوم السعي إلى الحج لمن كانت بينها وبين مكة مسافة يعتبر قاطعها مسافراً، فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع محرم.
وانظر جواب رقم: 4130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/18801)
ما تفعله الحائض في (حج التمتع)
[السُّؤَالُ]
ـ[1-سوف أذهب هذه الأيام لأداء فريضة الحج وسوف أجمع بين العمرة والحج (متمتعة) وسوف تأتي العادة يوم 5من الشهرالعربي وذلك أثناء الذهاب من المدينة إلى مكة0 فما هي الأعمال التي سوف أتبعها ليكون حجي مقبولاً إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الحيض لا يمنع التلبس بالإحرام، وإنما يمنع دخول المسجد والطواف بالبيت فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك، فعليك إذا وصلت لميقات أهل المدينة أن تحرمي بما تشائين من عمرة أو حج، أو بهما معاً، وافعلي ما يفعل المعتمرون والحجاج، وكفي عما يكفون عنه، ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن إن أحرمت بعمرة واستمر عليك الحيض إلى وقت خروج الناس للحج فأردفي نية الحج على عمرتك، وتكونين بذلك قارنة، تحصل لك عمرة وحجة معاً. ويلزمك هدي قران وهو كهدي التمتع لا فرق، وأعمال القارن في الحج كأعمال المفرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18802)
الحيض لا يمنع إلا الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة تنتهي الدورة الشهرية عندها في السابع أو الثامن من ذي الحجة وهي تريد الحج فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تلبس المرأة بالدورة الشهرية لا يمنعها من تلبسها بالنسك، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه النساء وهن كذلك، ويقول لإحداهن: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك فعلى هذه السيدة أن تحرم بالحج، وأن لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18803)
لا بأس باستخدام ما يمنع الدورة لأداء مناسك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب إلى الحج هذا العام وسوف تأتي الدورة الشهرية أثناء وجودي هناك فهل هناك أي مانع شرعي أن أستخدم أي مانع طبي يمنع نزولها في أثناء وجودي في الحج لأداء المناسك كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في استخدام ما يمنع نزول الحيض من أجل تأدية كل المناسك، وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وراجعي الفتوى رقم: 2200، والفتوى رقم: 3507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(11/18804)
ذهاب الزوجة إلى العمرة دون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدث خلاف بين أحد زميلاتي وزوجها، وهي الآن راغبة في أن تذهب إلى العمرة، فهل يجوز لها الذهاب دون الاستئذان منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة الذهاب إلى العمرة بدون إذن زوجها، إذا كانت قد أدت عمرة الفرض، فإن لم تكن قد أدتها فلها الذهاب إن وجدت محرماً مرافقاً، ولم يرض زوجها بمرافقتها، وراجعي الجواب رقم: 3449، والجواب رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/18805)
لا يجب على الزوج كلفة حج زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حج المرأة مفروض على زوجها؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة حج المرأة ليست بواجبة على زوجها شرعاً ولو كان غنياً، وإنما هي المكلفة بأداء الحج إن توفرت لها شروط وجوبه، وإن لم تتوفر لها سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1421(11/18806)
لا تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمرة بدون محرم مع مجموعة من النسوة وجميعهن سنهن فوق الأربعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها، بل لا بد من وجود محرم أو زوج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها " رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: " انطلق فحج مع امرأتك" رواه البخاري ومسلم. فهذان حديثان من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدلان على تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخص سفراً من سفر، ولم يستثن من ذلك السفر للعمرة ولا غيره. وإنما ترخص بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية بسفر المرأة المأمونة مع الرفقة الآمنة في الحج دون محرم، لأنه فرض، فاقاموا الرفقة في هذا مقام المحرم، والعمرة عند المالكية غيرواجبة أصلا. وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة، فإن توفر الزوج أو محرم فسافري، وإذا لم يتوفر أحد منهما فلا تسافري، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/18807)
هل للمرأة أن تسافر للحج دون محرم مع الرفقة الآمنة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
الحج فريضة على المرأة كما هو على الرجل، ولكن يشترط على المرأة أن يرافقها محرم. السؤال: هل يسقط شرط المحرم إذا سافرت المرأة مع مجموعة من النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا أرادت المرأة أن تحج ولا محرم لها فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز ذلك، فمنهم من منع من سفرها للحج دون محرم لخبر الصحيحين: "لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم" وفي البخاري: " لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". والقصد من المحرم هو المحافظة على المرأة لما يعرض لها في السفر من عوارض، ولا يحافظ عليها مثل الرجال من محارمها. ورخص بعض الأئمة كمالك والشافعي في سفرها للحج الواجب، فنظروا إلى العلة من اشتراط المحرم، فإذا فقد الخوف على المرأة الذي من أجله اشترط المحرم، بأن كانت المرأة ثقة في نفسها ومع نساء ثقات، أو كانت كبيرة أو في مجتمع حاشد كالطائرة، فلا حرج حينئذ في سفرها دون محرم مادام الخوف عليها منتفيا. وقد نُقِل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات قوله: "تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة". والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/18808)
يمكن للمرأة أداء فريضة الحج مع الرفقة المأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أسرع وقت ممكن:
والدتي تريد الذهاب إلى الحج ولكن ليس معها محرم علماً أنها في الخمسين من العمر ولم تؤد فريضة الحج ولا مرة والعمرة أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كانت مع والدتك رفقة آمنة من نساء صالحات ورجال صالحين فلها أن تسافر معهم للحج، وإن لم يكن من بينهم من هو محرم لها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي لأنهم نظروا إلى أن العلة لاشتراط المحرم تتوفر بوجود رفقة من رجال ونساء صالحين. على أن المرأة إذا كانت شابة أو جميلة، أو كانت غير متدينة محتشمة، لم يجز الترخص بسفرها مع الرفقة الآمنة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي غير هذه الأحوال نقول: إنه كان الأولى أن يسافر معها محرم لها، لأنه قد يعرض لها في سفرها شيء لا يقوم أحد من الناس مقام المحرم فيه. فإن لم يتيسر لها ذلك سافرت مع الرفقة الآمنة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(11/18809)
حكم إسدال المحرمة الخمار على وجهها.
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أثناء الحج؟ ... وهل يجوز خلعه في هذا الزمان مع وجود الزحام الشديد واختلاط الرجال بالنساء أثناء الحج وخاصة أثناءالطواف والسعي؟ ... وإذا كان يجوز خلعه وكشف الوجه هل يكون ذلك من بداية الإحرام أم أثناء الطواف والسعي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ولا تنتقب المرأة المحرمة " رواه البخاري، وعليه فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب، لكن في حالة الاختلاط وخوف الفتنة يجوز أن تسدل الخمار على وجهها دون أن يلامس بشرة وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود. وهذا الحكم عام في كل موضع تخشى فيه الفتنة، سواء كان ذلك أثناء السعي أو الطواف أو بمنى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18810)
ليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة إن وجدت محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للحج هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج بدون موافقة زوجها على أدائها لفريضة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة وهو وجه للشافعية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض، إذا وجدت محرماً، وأنه لا يلزمه الذهاب معها، وأن له أن يمنعها من النفل. وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.
وذهب الشافعية - في الاصح عندهم. إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل، لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأن الحج مفروض على التراخي مرة في العمر. إلا إذا خافت العجز البدني، وشهد بذلك طبيبان عدلان، فلا يشترط إذن الزوج لها.
والأظهر ما ذهب إليه الجمهور. لأن التعليل بأن حق العبد مقدم على حق الله تعليل غير قويم فإن نصوص الوحي طافحة بتقديم حق الله،، ولأن الراجح أن الحج واجب على الفور لا على التراخي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/18811)
أخو الزوج لا يعتبر محرما لزوجة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكركم على هذا الموقع المتميز والذي يناقش قضايا المسلمين في زمن كثرت فيه الفتن. السؤال: اعتمرت ذات سنة من السنين أنا وزوجتي واصطحبنا زوجة أخي هل أعتبر أنا محرماً لها؟ وكذلك أفيدوني بالنسبة للحج]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنك لست محرما لهذه المرأة، وبالتالي لا يحق لها أن تعتمد عليك كمحرم في السفر، سواء كان السفر لحج أو عمرة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن سفر المرأة من غير محرم لها، ومما يدل على أن أخ الزوج ليس محرماً لزوجة أخيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن " الحمو" وهو أخو الزوج أو قريبه فقال: "الحمو الموت". [متفق عليه] ، وهذا تنفير منه وبيان للخطر العظيم في مخالطته، وكان الواجب أن تسأل عن الحكم قبل أن تسافر للحج، أما بخصوص الحج فإنه صحيح إن شاء الله إذا كان مستوفياً أركان الحج وواجباته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(11/18812)
لا يمكنه الحج إلا بضعف التكلفة فهل يؤخره للعام القادم
[السُّؤَالُ]
ـ[بلدي منعت الحج هذا العام: فهل يجوز لي الحج بطرق أخرى؟ منها: شراء الفيزا بالمال، والحج كله سيكلفني كثيرا من المال ـ قرابة 17.500دولار ـ أي ما يعادل تقريبا شراء مسكن لأحد الفقراء، أو ما يعادل ثمن حج شخصين معا، هذا وإنني لم أتجاوز 43 من العمر، فما هو الأفضل؟ هل أحج هذا العام؟ أم أصبر وأحج العام المقبل؟ وربما أخذ ت زوجتي ـ التي لم تحج هي الأخرى ـ معي.
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب الحج على الفور، وهذا هو مذهب الجمهور، فمن استطاع السبيل إلى الحج وجبت عليه المبادرة به ولم يجز له تأخيره، ولكن نص كثير من أهل العلم على أن من وجد الراحلة ـ وفي معناها وسائل النقل الحديثة ـ ولكنه وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يكن الحج واجباً عليه.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو أجرة المثل، فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحج. انتهى.
وبناء على هذا، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في تأخير الحج هذا العام، لأنك ـ والحال ما ذكر ـ لست من أهل الوجوب على ما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/18813)
هل للبنت ألا تذهب إلى الحج طاعة لأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا والدة كبيرة في السن عمرها خمس وسبعون، قدمت إلى السعودية هي وأختنا الكبرى في زيارة لنا، وخوفاً على والدتنا من الزحام في الحج أخبرناها أن لا تذهب معنا للحج، مع العلم أنها أدت الحج سابقاً واعتمرت كثيراً وأختنا لم تحج، لكنا لاحظنا عليها عدم الرضا، تسأل أختي إن أصرت والدتنا على الذهاب معها للحج، أو أن تظل أختنا معها دون ذهابها للحج أن تترك الحج طاعة لها، وهل إن ذهبت أنا وأختي دون الوالدة نكون عاقين لها مع العلم أن لدي أخوين وزوجتي وأولادي معها في البيت يقومون على خدمتها خلال فترة غيابنا في الحج. أفيدونا بارك الله فيهم وذلك لقرب موسم الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبرّ الأمّ من أعظم الواجبات وأفضل القربات، ومن ثمّ فنصيحتنا لكم إن كانت أمكم تريد الحج أن تعينوها على ذلك ولو حصل لكم بذلك بعض المشقة لما يرجى لكم به من عظيم الأجر وكبير الثواب، وأمّا أختكم فما دامت لم تحج حجة الإسلام فعليها المبادرة بالحج، فإن أصرّت الأمّ على الذهاب للحجّ فليس لكم أن تمنعوها، وأمّا إذا اختارت البقاء، فلتذهب أختك للحج وتترك أمّها مع أولادها، ولا يجوز لها طاعتها في التخلّف عن الحجّ هذا العام، لأنّ الحجّ واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء كما بينّاه في الفتوى رقم: 6546.
ولا تكون مخالفتكم لأمكم في هذا الأمر من العقوق المنهيّ عنه، لكن عليكم أن تبينوا لها ذلك برفق وتجتهدوا في الإحسان إليها فإنّ حقّ الأمّ عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(11/18814)
المرشد الذي يحج مجانا هل يسقط عنه الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[في هذه السنة سأذهب إلى الحج وأنا معلم/مرشد رسمي للحجاج. هل يسقط الحج المفروض عني؟ أنا صاحب مال والحج واجب علي ولم أحج قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حجك يقع صحيحا مسقطا للفرض إن شاء الله، ولا يؤثر في ذلك كونك لم تنفق على هذا الحج من مالك وإن كان ذلك أولى وأفضل فإن الأجر على قدر النفقة. كما جاء في الحديث.
واعلم أن كونك خرجت معلما ومرشدا للحجاج مما يرجى لك به مزيد الأجر إن كنت فيه مخلصا لله فإن تعليم الجاهل وإرشاده إلى ما يجب عليه من أفضل القربات وأعظم الطاعات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح العمل.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/18815)
هل يمتنع عن الحج تجنبا للإصابة بإنفلونزا الخنازير
[السُّؤَالُ]
ـ[اختير والداي للذهاب إلى موسم الحج لهذا العام وهما يترددان، نظراً لوجود ـ انفلونزا الخنازيرـ بالسعودية
فهل يذهبان أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح والديك وعموم المسلمين أن لا يهولوا من شأن هذا المرض فيمتنعوا عن أداء ما شرعه الله لهم من العبادات وفي الوقت نفسه عليهم أن لا يغفلوا الأخذ بالأسباب الواقية من الإصابة بهذا المرض، عملا بما أرشد إليه الشرع الشريف من الأخذ بالأسباب الجالبة للخير والدافعة للشرـ مهما كانت ـ في مقدورالعبد.
ومن ثم، فإذا ثبت بكلام أهل الاختصاص بأن هذا المرض لم يصل إلى حد الوباء، أو بحيث يغلب على الظن أن من سافر لأداء الحج سيتعرض للإصابة به فالذي ينبغي لوالديك أن يحمدا الله تعالى أن جعلهما ممن اختير لأداء النسك، وأن يبادرا بالخروج لأداء الحج، وبخاصة إذا كانت هذه هي حجة الإسلام، فإن الحج واجب على الفورعلى ما ذهب إليه جمهورأهل العلم وهو المرجح عندنا.
وليعلما أن ما أصابهما لم يكن ليخطئهما وما أخطأهما لم يكن ليصيبهما فليتوكلا على الله، وليعلقا قلوبهما به عالمين أنه لا ينفع ويضر إلا الله عز وجل.
وعليهما كذلك أن يحرصا على الأخذ بالأسباب الواقية لهما من الإصابة.
نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(11/18816)
حكم من مات ولم يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من مات ولم يحج؟ فهل يعد كافراً أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات قبل أداء الحج لا يكون كافراً بذلك إذا لم يكن منكراً وجوبه، ولكنه إذا توفرت لديه الاستطاعة فهوآثم لتفريطه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 40906، ورقم: 12664.
ويجب إخراج أجرة من يحج نيابة عنه من تركته قبل قسمتها على القول الراجح، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 10177.
وإن من مات قبل الاستطاعة فلا إثم عليه ولا يجب على غيره أن يحج نيابة عنه، ومن حج عنه تطوعاً حصل للميت ثواب الحج، واختلف أهل العلم، هل يحصل مثل ذلك للنائب أم لا؟ كما سبق في الفتوى رقم: 103153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/18817)
ادخار المال لفريضة الحج أولى من العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي رجل ميسور الحال بفضل الله، ونحن من مصر، أنا بفضل الله أديت فريضة الحج قبل الزواج مع أهلي حيث كنا نعيش هناك بصفه دائمة، وحتى الآن أهلي وأهله جميعا في السعودية ولكن قدر الله أن تكون إقامتنا هنا وحدنا.
والآن زوجي لم يؤد فريضة الحج، والتقديم عليها عند حملة بثمن غال جدا، وهو يقول أنه ينوي أن يبحث عن عمل هناك وبمجرد أن يتيسر ذلك سوف يحج.
هل يجب عليه صرف المبلغ الذي معه في محاولة الحج أم ينتظر حتى يجد عملا هناك ويذهب؟
وأيضا أنوه أنه ينوي أداء العمرة قريبا وأنا معه إن شاء الله.
فهل تقبل قبل أن يحج؟ أم يجب أن يوفر المبلغ الذي ينوي الاعتمار به معي ويزيد عليه فيحج ولا أعتمر أنا؟ أم نعتمر وينتظر فرصة أيسر للحج؟
أي هل وجب عليه الحج لأنه توفر معه المبلغ الذي يستطيع به الحج، أم أنه ببعده عن مكة ومشقة المال فإن الحج غير واجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يبادر بالحج إذا كان معه من المال ما يكفيه لأداء الفريضة، فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته، فإن الحج واجبٌ على الفور في أصح قولي العلماء، قال ابن قدامة في المغني: من وجب عليه الحج, وأمكنه فعله, وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. {آل عمران:97} . والأمر على الفو ر. انتهى.
وقد أوجب الله الحج على المستطيع، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بيان ضابط الاستطاعة: الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة، أو سيارة، أو دابة، أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه. انتهى. وانظري الفتويين رقم: 109570، 12664.
وإذا كان زوجكِ يحج بنفقة المثل فليس له أن يؤخر الحج حتى يحصل عملاً هناك، لأن الحج واجبٌ على المستطيع على الفور كما قدمنا، فإذا وُجد شرط الاستطاعة وجب على زوجك المبادرة بأداء النسك، ثم اعلمي أن الحج سبب من أسباب سعة الرزق وتيسير الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الترمذي.
وأما قبول العمرة قبل الحج، فإنها تُقبل بلا شك، إذا وقعت صحيحة واستوفت شروطها وأركانها، لأنها واجب مستقل عن الحج، وليس من شروط صحتها أن يكون من أدى العمرة قد قام بالحج. وانظري الفتوى رقم: 7636.
وحجه آكد وأولى من أخذكِ معه للعمرة إذا تعارض الأمران، ولذا فالذي ننصحه به هو أن يدخر هذا المال للقيام بالحج، وانظري الفتوى رقم: 96152، وحبذا لو حج متمتعا أو قارنا ليسقط عنه فرض الحج وواجب العمرة بهذه السفرة، مع ما فيه من اتباع السنة، فإن التمتع هو أفضل أنساك الحج على الصحيح.
وأما التذرع بأن الحج قد لا يكون واجبا بسبب بعده عن مكة، أو ارتفاع تكلفته المادية ومشقة المال فهذا غير صحيح، فإن الضابط فيمن يجب عليه الحج هو أن يكون مستطيعاً، فمتى كان مستطيعا وجب عليه الحج، سواء كان قريبا من مكة أو بعيداً عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(11/18818)
هل تأثم المرأة إذا أخرت الحج لترعى ابنتها الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي نوت أن تحج هذه السنة، ولكن لي أخت حملت، فسوف تؤجل الحج للسنة القادمة لتجلس مع أختي، لأن ولادتها في وقت الحج ولا يوجد أحد آخر ليجلس معها، وأنا أقيم في السعودية وأمي كانت ستجلس معي 4 أشهر لكي تحج وتترك أختي لوحدها.
فهل سيقع عليها أي ذنب لتأجيل الحج، أم لابد من الحج وترك أختي لوحدها 4 أشهر وهى حامل ووقت ولادة، أرجو إرسال الرد علي سريعا للأهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجبٌ على الفور في أصح قولي العلماء، فمن كانت عنده استطاعة الحج وجب عليه أن يبادر به إلا من عذر، وأما المعذور فله أن يؤخره إلى زوال عذره كما بينا في الفتوى رقم: 2276.
وعليه، فإذا لم يكن عند أختكِ من يقوم بشأنها، ويتعاهدها في حملها وعند وضعها، فالظاهرُ أن بقاء أمكِ معها عُذرٌ يبيح لها تأخير الحج إلى العام المقبل، ولا حرج عليها في ذلك ولا إثم إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 113521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(11/18819)
حكم الحج على نفقة رجل موسر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الحج. عائلتي تريد الذهاب للحج، وهم خمسة أفراد، وتكاليف الذهاب للعمرة ستكون على الوالد، وهو يستطيع سدادها، لكن سيكلفه ذلك كثيراً جداً جداً، وقد يؤثر على عمله، ويوجد شخص نعرفه مقتدر، وعند ذهابه للحج يأخذ معه بعض الناس لأداء الحج معه، سؤالي هو: هل يجوز لعائلتي الذهاب للحج على نفقة شخص مقتدر مع قدرتهم على سداد تكاليف الذهاب للحج أم لا يجوز؟ وجزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل الموسر يشترط في من يصطحبهم معه للحج أو العمرة أن يكونوا عاجزين عن تكاليف الحج والعمرة، فلا يجوز لكم أن تذهبوا في صحبته على نفقته ما دمتم قادرين، وأما إن كان لا يشترط ذلك في من يصحبه، فتكاليف الحج في هذه الحال تكون هبة منه، يجوز لكم قبولها بلا حرج، وإن كان الأفضل أن تحجوا من مالكم أنتم تحصيلاً لكامل الأجر، واعلموا أن الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق لا العكس، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(11/18820)
ضمنت أخاها في دين فهل يمتنع حجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أنوي الحج عن نفسي ويحج زوجي عن أبي رحمه الله من أموالي الخاصة بي السنة القادمة إنشاء الله، ولكني ساعدت أخي لأخذ قرض لشراء شقة وكتب اسمي معه في القرض؛ لأن وضعه المادي لا يساعده على اخذ القرض وحده حسب شروط البنك في السويد. أنا لست شريكة معه في شيء، هو مسؤول عن القرض ويملك الشقة أي أني لم أقترض لنفسي بل أخي هو المقترض. سؤالي هو: هل من مانع شرعي لأداء فريضة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكوني قد حججت حجة الإسلام وكنت قادرة على الحج فيجب عليك أن تحجي، ولا يوجد مانع شرعي. والذي فهمناه من السؤال هو أنك ضامنة لدين أخيك عند البنك، وهذا ليس مانعا من الحج، كما أنه ليس مانعا لك من السفر، إلا إذا كان الدين حالا على أخيك وعجز عن السداد، فللبنك الحق في منعك من السفر. وقد نص الفقهاء على أنه: لو أراد المدين وضامنه معا السفر فله أي الغريم منعهما وله منع أحدهما أيهما شاء، فإن شاء منع المدين أو ضامنه كما في كشاف القناع.
ولكن اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه لا يجوز لك أن تكفلي أخاك في قرضه من البنك إذا كان القرض ربويا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وانظري للأهمية الفتوى رقم: 75518، حول كفالة المقترض بالربا وما يلزم الكفيل والفتوى رقم: 42101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(11/18821)
الحج بمال أخذ للخروج من شقة مؤجرة بقانون الإيجار القديم
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في شقة إيجار قديم كنت أعيش فيها مع أمى وليس لي سكن آخر في البلدة التي أعيش فيها رفع المالك دعوى قضائية لطردي طمعا في الانتفاع بالشقة لأنها في دور أرضي وفي منطقة تجارية وسيبيعها محلات، خسر دعواه فعرض علي مبلغا من المال لأترك له الشقة وأبحث لنفسي عن سكن آخر، فهل يمكن أداء الحج من المال المعروض علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قانون الإيجار القديم والذي كان معمولاً به في مصر مدةً من الزمن قانونٌ مخالفٌ للشرع، وقد تم والحمد لله استبداله بقانونٍ آخرَ موافقٍ للشرع، وقانون الإيجار القديم يجعلُ العين المؤجرة من حقِ المستأجر دونَ مُدةٍ محددة فينتفعُ بها وينتفعُ بها ورثته من بعده إلى أن تتلفَ العين وهذا باطلٌ بلا شك، فإن العلماء متفقون على وجوبِ تحديد المدة في الإجارة وإلا كان ذلك غررا يبطلُ به العقد، وانظر الفتوى رقم: 115215.
إذا علمتِ هذا فإن الواجبُ عليكِ تركُ هذه العينُ لمالكها والبحثُ عن مسكنٍ آخر دون إجباره على دفع مقابلٍ مادي فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فإذا أعلمته أنكِ سألتِ أهل العلم وأخبروكِ أنه لا حقَ لكِ في هذا المال وبذله بعد ذلك عن طيب نفس، فهو في هذه الحال هبةٌ محضة يجوزُ قبولها والانتفاع بها في الحج وغيره، وأما إذا لم تعلميه بذلك وجعلتِ خروجكِ من الشقة مشروطاً بدفعِ هذا المال فهذا محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوزُ لكِ الانتفاع بهذا المال لا في الحج ولا في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/18822)
دفع لها زوجها تكاليف الحج وتخشى أن يكون دفعها حياء منها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بنفقة حجي. أعلم أن نفقة حج الزوجة ليست على الزوج ويمكن أن يتبرع فقط بها. ولكن أخشى أن يكون حجي غير مقبول. ما حدث أن زوجي قال منذ فترة طويلة أنه سيذهب إلى الحج. فسألته ممازحة: وهل ستذهب وحدك؟ فأجابني بعد تفكير: نذهب معا. وأخشى أن يكون أجاب حياء. المهم، بعد ذلك في جلسات أخرى كررت عليه أنه لا يجب عليه أن يحججني، وقلت له أنا ليس معي مال فليس علي حج. فقال لي: وإذا جاءك المال كيف ستحجين وحدك؟ قلت له وقتها أحج مع حملة، صحبة مأمونة. فلم يبد ارتياحا لهذا الأمر. وطبعا كلما قال لي إننا سنحج معا أبدي فرحة. ولكن أشعر فعلا أنه حججني حياء. كما أنني عندما قلت له أنا لا أملك مالا فليس علي حج وأعط المال هذا لفقراء يحتاجونه، قال لي: أنا وهبتك أموال الحج، فماذا ستفعلين بها؟ ألن تحجي؟ المهم بعد أن بدأ في إجراءات الحج ودفع مبالغ كبيرة بدى عليه التأثر لكبر المبلغ الذي دفعه. وسألته، هل حججتني عن رضا أم حياء؟ فقال لي: وما فائدة السؤال الآن؟ ماذا ينفع؟ (لأنه شرع في الإجراءات ولا يمكن له العودة) . قرأت قليلا في فتاوى الحج مع دين.. وهناك اختلاف ولم أجد فتوى مطابقة لحالتي. ولكن هناك بعض الآراء أن لا بأس بالحج إن كان علي دين واستسمحت أصحاب الدين، أي قالوا أنهم مسامحون في الدين إن مت ولم أدفعه. فقلت لزوجي أنا سوف أعتبر ما دفعته لي في الحج دينا بشرط أن تسامحني فيه إن مت ولم أستطع دفعه. فابتسم وقال أنا أسامحك من الآن. لا يجب أن تموتي حتى أسامحك. (جزاه الله خيرا) . وسألته: هل أكتب لك به ورقة؟ فقال: اكتبي.
وسؤالي هو: هل تصرفي هذا صحيح؟ وهل حجي يقبل إذا اعتبرت أموال الحج دينا علي بشرط المسامحة؟ أم أنه يرد علي والعياذ بالله؟ أخاف كثيرا.. وأخشى أن يضيع علي هذا الثواب العظيم بسبب مال أخذ بسيف حياء (إذا لم ينفع اعتباره دينا) . وإذا لم ينفع، ما أفضل طريقة للتأكد من أن المال حلال؟ وقبول الحج - إن شاء الله-؟ خاصة وأنه أصبح غير ممكن الرجوع في قرار الحج بعد السير في الإجراءات.
للعلم: زوجي ليس متضايقا، ولكنني لا أزال أشعر أنه وهبني المال حياء أو تسرعا بلا تفكير أو ندم على قراره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرَ الله لكِ هذا الورع الذي قلَّ نظيره في هذا الزمن، ولكننا لا نرى مسوغاً لذلك القلق وتلك الحيرة التي وضعتِ نفسك فيها، فالأمرُ أهون من ذلك إن شاء الله، فالظاهرُ أن زوجك رجلٌ فاضل حريصٌ على الخير، وقد تبرع بنفقة حجك، ولا توجد قرينة تدلُ على أنه فعل ذلك حياءً، وبخاصة وقد كررت عليه مراتِ هذا السؤال في مناسبات مختلفة، والرجل بارك الله فيه لا يُبدي إلا الارتياح لأخذكِ معه على نفقته الشخصية، فنرى لكِ أن تقبلي هذه الهبة منه وأنت طيبة النفس، وأن تذكريه بأنه مأجورٌ على ذلك إن شاء الله، فإن هذا من تمام العشرة بالمعروف، والذي يظهرُ من حال زوجك أنه أذن لكِ في أن تكتبي هذه الورقة ليريحكِ من عناء التفكير وقلق الوسوسة، وعلى كلٍ فهو إن كان تبرع بنفقة حجك طيب النفس كما يظهر فليس له أن يرجع في تلك الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفقٌ عليه.
وأما إن كان تبرع بنفقة حجكِ حياءً وهذا احتمال بعيد فهذا المال لم يدخل في ملكك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115397، فإن تراضيتما على أن يكون هذا المال ديناً في ذمتك، فلا بأس من أن تحجي والحال هذه. وعلى كل تقدير فحجك صحيحٌ تثابين عليه، ولن يذهب أجرك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/18823)
حكم ذهاب الزوجة إلى الحج بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في من تنوي وتقرر الذهاب إلى الحج دون موافقة زوجها ولديها ثلاثة أطفال؟ وحين نصحتها وقلت لها: إنه غير جائز اعترضت وقالت: بأن الله يسر لها الأمور وطلبها للحج وما عليها إلا أن تلبي، زد على ذلك أنها تقول: إنها رأت رؤيا وأن هذه الرؤيا بصدد التحقيق وأنها تسمع في منامها آيات من القرآن عن الحج, وأنها لن تتراجع عن قرارها حتى لو أفتوا لها بأنه غير جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 68001، أن مذهب جمهور العلماء جواز سفر المرأة لحج الفرض ولو لم يأذن لها الزوج، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، فليس للزوج منع زوجته من الحج لأنه فرض عين عليها.
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأنهم رجحوا أن الحج مفروض على التراخي، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز سفرها للحج من غير إذن الزوج، وعليه فلا حرج على هذه المرأة في الحج إذا كان حج فرض ووجدت محرما يحج معها أو رفقة مأمونة، وأما إن كانت قد حجت من قبل فليس لها السفر إلا بإذن الزوج، وفي هذه الحال لا يجوز لها أن تعترض على حكم الله تعالى وتتعدى شرعه إن كانت صادقة في طلب مرضاة الله تعالى فإنه قد قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
فلا يجوز للمؤمن أن يجعل هواه ورغبته مقدمة على مراد الله تعالى وشرعه، وعليها إذا كانت راغبة في الحج أن تتطلف بزوجها وتحسن إليه لعله يأذن لها في السفر، فإن لم يفعل لم يجز لها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/18824)
حكم التنازل عن الحج لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي مقيمان بالرياض واستخرجت تأشيرة زيارة لوالدتي وهذه التأشيرة صالحة إلى بعد الحج بشهر وترغب والدتي بالحج وبما أنه لا يجوز الحج بدون تصريح فقمت باستخراج تصريح حج لي ولزوجتي.
فهل يجوز أن تقوم زوجتي بإهداء هذا التصريح لوالدتي وتقوم والدتي بالحج بدل زوجتي؟
علما بأن هذه التصاريح تستخرج عن طريق حملة حج من الداخل وقد قمت بشرح الموقف كاملا لهم وقد وافقوا على ضم والدتي بدلا من زوجتي ولكن الأوراق باسم زوجتي فهل يجوز ذلك؟
أرجو منكم الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن نلفت الانتباه إلى أنه إذا كانت هذه الحجة المصرح بها لزوجتك هي حجة الإسلام، وكانت مستطيعة الحج لم يجز لها التنازل لوالدتك، فالحج واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوز للمستطيع تأخيره لغير عذر، كما بينا بالفتوى رقم: 6546.
وفي خصوص موضوع سؤالك فالجواب أن المرء إذا تمكن من الحج من أي سبيل كان، وتم هذا الحج مستوفيا شروط الصحة كان حجا صحيحا، ولا علم لنا بشأن القوانين المنظمة لأمر الحج هنالك، ولكن إن كانت ثمة قوانين وضعت لأجل المصلحة وتنظيم الأمور فيجب مراعاتها وعدم مخالفتها. وراجع الفتوى رقم: 102899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/18825)
هل يحج الشخص قبل أداء الواجبات والنفقات الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 30 يمينا وعندي 3000 ريال لكي أحج، فماذا أفعل أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني أن عليه ثلاثين كفارة يمين فإنه يكفر عن هذه الأيمان أولاً قبل أن ينفق ما عنده من المال في الحج ولو كان الحج واجباً عليه، لأن الحج إنما يجب على المستطيع بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية كالزكاة والنذور والكفارات، فيقضي هذه الأشياء أولاً، ثم إن بقي شيء من المال يكفي للحج حج به؛ وإلا سقط عنه الوجوب لعدم الاستطاعة، قال صاحب الروض المربع عند ذكره لشرط الاستطاعة في الحج: بعد قضاء الواجبات من الديون، حالة أو مؤجلة، والزكوات، والكفارات، والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله ... انتهى.
فعلى هذا لا يلزم الأخ السائل الحج بالمبلغ المذكور إلا إن بقي له ما يكفي للحج بعد إخراج الكفارات الشرعية الواجبة عليه، وننصحه بتجنب كثرة الحلف، فقد قال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/18826)
سداد الدين مقدم على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[تم ترشيحي للحج ولا أمتلك مالاً لدفع المبلغ وأنا موظفة بالتربية والتعليم وأملك شقة من ميراث أبي وثمنها يكفي بالكاد لنفقة الحج ولا يستطيع زوجي دفع المبلغ عني لأنه يمر بأزمة مالية نتيجة حالة نصب وعليه منها مبلغ لزوج أخته يفوق نفقات الحج وما يملكه حالياً يكفي حجه فقط، فهل يجوز له الحج أولا أم سداد دينه وما حكم الدين على حجتي أنا مع العلم بأن لدينا 3 بنات، مع العلم بأن بيع الشقة من الممكن أن لا يتم حالياً، ومطلوب دفع المبلغ بعد يومين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء الحج لا يجب إلا على المستطيع لقول الله تعالى: ... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} ، وما دام زوجك مديناً ولما يسدد دينه بعد فهو ليس مستطيعاً إذا كان لا يملك من المال ما يكفيه لنفقة الحج بعد سداد الدين، ولا يجب عليه أن يستدين لأجل أن يحج، وسداد الدين مقدم على أداء الحج، كما بيناه في الفتوى رقم: 11541.
وكذا لا يلزمه شرعاً أن يدفع لك نفقات الحج ولو كان مستطيعاً، وليست نفقة الحج مما يجب على الزوج لزوجته، وما دمت أيضاً لا تملكين نفقة الحج ولا تستطيعين توفير المبلغ قبل الفترة المحددة من بعثة الحج فإنه لا يجب عليك الحج، ولكن يبقى النظر هل يجب عليك بيع الشقة مستقبلاً لأجل أن تحجي أم لا؟
ومن المعلوم أن الاستطاعة المالية في الحج تحصل بالفاضل عن الحوائج الأصلية كالمسكن ونحوه والنفقات الشرعية، ولا ينظر فيها للمستقبل بحيث يمتنع من الحج بالفاضل عن كفايته بحجة الاحتياط للمستقبل كما قال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: ... ولا يراعي ما يؤول أمره وأمر أولاده إليه في المستقبل. فإن ذلك موكول لله.. انتهى.
والزوجة لا تلزمها النفقة لأن نفقتها وحوائجها الأصلية على زوجها، ولذا فإننا نرى أنه يلزمك بيع الشقة أيضاً لأجل أن تحجي ما دام زوجك قائماً بالنفقة عليك في المأكل والملبس والمشرب لأن الشقة حينئذ فاضلة عن الحاجة فيجب بيعها والحج بثمنها، ويمكن بيعها للزوج إن أحب لئلا تخرج بعيدة عنك، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 59722، والفتوى رقم: 109570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/18827)
الحج بمال مكتسب من جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من سيذهب إلى أداء فريضة الحج بمال تبرع، أنا رجل مقيم فى أوروبا بدولة النمسا وفى شهر رمضان هذا العام قام أحد المساجد بالإعلان عن مسابقة شهر رمضان وهى من يجيب على 25 سؤالاً في القرآن والسنة سيربح رحلة حج، وأنا كنت من ضمن هؤلاء الذين كتب الله لهم حج البيت هذا العام وربحت بفضل الله هذه المسابقة والذي سيقوم بهذا الموضوع إدارة المسجد، وهذا المال هو تبرع من أحد أهل الخير، وأنا أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة، مع العلم بأنني أديت فريضة الحج عن نفسي وأنني بفضل الله مقتدر، ولكن في ترتيبي مستقبلا بعد عامين أو ثلاث بأن أحج عن والدتي ونظراً لظروفي المادية في الوقت الحالي فلا أستطيع الحج عنها، ولكن أراد الله بأن أربح هذه المسابقة، فهل في هذا شيء من الشك في حجي نيابة عن والدتي لأنه ليس من مالي الخاص وأنا الآن أريد أن أتبرع بمبلغ لهذا المسجد وهذا طرأ في بالي بعد ما علمت بنجاحي في المسابقة ولم يكن أيضا في نيتي من قبل أن أتبرع لظروفي الخاصة، ومع العلم بأن هذا المسجد لا يحتاج شيئامن الأساس، فهل أعطيه أم أعطي هذا المبلغ لبعض المحتاجين فى أهلي وبلدي، أيهما أفضل، فأفيدوني بسرعة وأشكركم على مجهودكم الكبير وكثر الله من أمثالكم وجعله في ميزان حسناتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج عن أمك بما بذل لك من هذه الجائزة التي حصلت عليها، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 46767 رجحان جواز الحج من جوائز مثل هذه المسابقات..
وإذا كان المسجد الذي ذكرت حاله لا يحتاج إلى تبرعات فمن الأفضل صرف تلك الصدقات للمحتاجين ووضعها في القرابات أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(11/18828)
السفر للحج إذا كانت تكاليفه باهظة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم هناك أخت تريد بعض التوضيح في هذه المسألة التي تتعلق بالحج، فنحن في بلادنا هناك من يقوم بالسفر حسب الطريقة التي تنظمها الدولة ويستغرق ذلك سنوات من الانتظار وهنا من يسافر للقيام بفريضة الحج عن طريق وكالات أسفار غير أن ذلك يكون بثمن باهظ بالمقارنة مع الأخرى، وهناك من قال لها إن ذلك يدخل في باب التبذير وعليك أن تنتظري دورك حتى وإن طال، فما هو رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من يقوم بدفع هذه النفقة الباهظة التكاليف قادرا على دفعها ولا يترتب على ذلك تضييع حق واجب عليه فلا حرج عليه في ذلك، وليس في هذا نوع من التبذير ويعظم أجره في هذا الحج بإذن الله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نفقتك. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وراجع الفتوى رقم: 54738، ولمعرفة ضابط التبذير المنهي عنه شرعا نرجو مراجعة الفتوى رقم: 49127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/18829)
حكم الحج بمال مكتسب من مسابقة دينية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من سيذهب إلى أداء فريضة الحج بمال تبرع؟ أنا رجل مقيم في أوروبا بدولة النمسا وفى شهر رمضان هذا العام قام أحد المساجد بالإعلان عن مسابقة شهر رمضان وهي من يجيب على 25 سؤالا في القرآن والسنة سيربح رحلة حج. وأنا كنت من ضمن هؤلاء الذين كتب الله لهم حج البيت هذا العام وربحت بفضل الله هذه المسابقة والذي سيقوم بهذا الموضوع إدارة المسجد. وهذا المال هو تبرع من أحد أهل الخير وأنا أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة مع العلم باننى أديت فريضة الحج عن نفسي وكان في ترتيبي مستقبلا بعد عامين أو ثلاثة بأن أحج عن والدتي ونظرا لظروفي المادية في الوقت الحالي فلا أستطيع الحج عنها ولكن أراد الله بان أربح هذه المسابقة. فهل في هذا شيء من الشك في حجي نيابة عن والدتي لأنه ليس من مالي الخاص وأنا الآن أريد أن أتبرع بمبلغ لهذا المسجد وهذا طرأ في بالى بعد ما علمت بنجاحي في المسابقة ولم يكن أيضا في نيتي من قبل أن أتبرع لظروفي الخاصة ومع العلم بأن هذا المسجد لا يحتاج شيئا من الأساس وخلافه، أم أعطي هذا المبلغ لبعض المحتاجين في أهلي وبلدي أيهما أفضل.أفيدوني بسرعة وأشكركم على مجهودكم الكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ مال المسابقة التي فزت بها والحج به عن والدتك ما دمت قد حججت عن نفسك ولا يشترط لصحة الحج أن تكون مؤنة من مال الشخص الحاج نفسه، بل لو تبرع له أحد بالمال فحجه صحيح، وانظر الفتوى رقم: 108406، حول الحج بالمال الموهوب والفتوى رقم: 46767، حول حكم الحج بالمال المكتسب من المسابقات، ولا يجب عليك أن تتصدق من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ربحته ولا أن تتبرع به للمسجد ما لم تنذر الصدقة به، ومجرد نية الصدقة لا تعتبر نذرا، وكذا القول بأنك ستتصدق به لا يعتبر نذرا إذ النذر له ألفاظ تدل عليه. وما دام المسجد غير محتاج إلى المال فالأولى أن تتصدق على أهلك في بلدك، فإن الصدقة على القريب يحصل بها ثواب الصدقة وثواب الصلة كما في الحديث الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/18830)
تأجيل الحج لمساعدة الزوجة بعد الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عليه ديون ويريد قضاء فريضة الحج فأيهما أولى الحج أم قضاء الدين، وإذا سمح له الدائنون بالتسديد فيما بعد فهل يحج أولاً، وهل تعد مساعدة الزوجة بعد الولادة عذرا لتأجيل فريضة الحج، علما بأن ولادة زوجته قبل الحج بأسبوع ولا يوجد محارم في نفس البلد، يوجد أقارب فقط؟ وشكراً وتقبل الله طاعات الجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لأمر الدين فإذا كان الدين حالاً وليس عند المدين ما يحجُ به بعد وفاء الدين، فأداء الدين مقدم على الحج، حتى وإن كان حج الفريضة؛ لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، والمدينُ غير مستطيع، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 2827.
وأما إذا أذن الدائن أو كان الدين غير حال، فلا بأس بالحج حينئذ، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة.
والذي نرى أن مساعدة الزوجة بعد الولادة ليست عذراً في تأخير حج الفريضة، إلا أنه إن كان لا بد من وجوده بجانب زوجته لمساعدتها فله رخصة في تأخير الحج ويكون هذا عذرا له.
والقول بوجوب الحج على الفور هو قول الجمهور خلافاً للشافعي رحمه الله، ويمكن هذا الرجل الذي ستضع زوجته قبل الحج بأسبوع أن يستأجر خادمة تقوم بخدمتها في هذه المدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/18831)
حكم تأشيرة المرور بغرض الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أعيش بالكويت وفي موسم الحج بأخذ تأشيرة مرور بالسعودية للذهاب إلى مصر بري ولكن لا لأذهب إلى مصر ولكن أحج وأرجع، أي هذه التأشيرة بمثابه تصريح دخول للسعودية وليس تصريحا بالحج وأنا أستغلها أني أدخل السعودية وأحج وعند الرجوع أدفع غرامه مقدارها 700 ريال مع العلم بأن الحج في الكويت بـ1000 دينار وأكثر الحملات للكويتين وليس المقيمين، فهل يصح حجي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجك صحيح إن أديته بأركانه، ولكن لا يجوز الكذب على السفارة لأجل الحصول على تأشيرة للحج، ولا شك أن إخبارهم بأنك تنوي المرور إلى مصر، وأنت في الحقيقة تريد الحج لا شك أن هذا كذب ولا يجوز، والله تعالى الذي أوجب الحج على عباده هو الذي حرم عليهم الكذب، وانظر الفتوى رقم: 78705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(11/18832)
حكم حج من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من البنك منذ ثلاثة شهور، ومدة تسديده خمس سنوات وأنا أرغب في الحج هذه السنة.. فهل يجوز؟ وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حج من عليه دينٌ صحيحٌ لا حرج فيه إذا كان يرجو الوفاء، لكن نحذركِ من التعامل مع البنوك الربوية فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ...
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/18833)
هل يجوز لمن اعتمر في سنة أن يحج في تلك السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- رجل أدى عمرة هل يذهب إلى الحج في نفس السنة؟ طبعا الإجابة لا يقدر الذهاب ولكن لماذا لا يقدر الذهاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن اعتمر في سنة أن يحج في تلك السنة إذا استطاع بلا خلافٍ بين العلماء، بل يجب أن يحج في العام الذي استطاع فيه الحج ولا يؤخره عنه إذ وجوب الحج على الفور، وهو مذهب جمهور العلماء، والمستحب للحاج أن يتمتع بأن بأتي بعمرةٍ في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة " رواه مسلم، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً وأمر أصحابه بالتمتع فعامة الصحابة أتوا بعمرةٍ وحج في سنة واحدة، فمن أين لكَ أن الجواب سيكون لا؟ ويجوز كذلك تكرار العمرة في السنة الواحدة، وهو قول الجمهور. وانظر الفتوى رقم 3036.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/18834)
هل للمستطيع أن يؤخر الحج ليحج بتكلفة أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[فما الحكم في شخص يرغب في الحج وهو حاليا يملك ما يحج به، لكن لا يملك الكثير بعد أن ينفق هذا المبلغ ولديه فرصة في العام القادم بإذن الله في أن يعمل بالسعودية ويمكنه الحج في موسم الحج التالي من هناك بتكلفة أقل بكثير، فهل يعجل ويحج بما معه، أم ينتظر أن يحج بتكلفة أقل في العام القادم بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول بأن الحج واجب على الفور وهو المفتى به عندنا فإنه يجب على الشخص المشار إليه أن يحج ولا يجوز له أن يؤخر الحج إلى العام القادم ما دام مستطيعا في هذا العام.
وانظر الفتوى رقم: 6546، عن وجوب الحج على الفور، والفتوى رقم: 12664، عن معنى الاستطاعة في الحج، والفتوى رقم: 16801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(11/18835)
هل يجب الحج على من ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في الغربة ومن المحتمل عدم توفر تأشيرة الحج في السنة القادمة وأنا ملتزم بسداد ديون لوالدي ووالدة زوجتي ولا أمتلك بيتا أو سيارة في بلدي والإيجارات في الغربة باهظة الثمن وبالكاد أسدد ثمن الأثاث الذي نتمتع به, علما بأن هذا الأثاث يكاد يفقد أكثر من نصف ثمنه تقريبا عند قرار بيعه للعودة إلى الوطن. كما أن في ذمتي مؤخر الصداق لزوجتي رغم أنها طلبت أن تحج معي منه. فبناء على ما ذكر في الأعلى متى أصبح ملزما للحج؟ وهل يجب أن يكون لي بيت أمتلكه أو سيارة في بلدي أم يكفي القدرة على شراء الأثاث ودفع الإيجار؟ وهل أقوم بمحاولة الحج هذا العام حيث قالوا إنه آخر عام للمقيمين للحصول على تأشيرة؟ أرجو الإفادة بالترتيب الشرعي الصحيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الحج لا يجب إلا على المستطيع؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97} ، وقد بينا ضابط الاستطاعة في الفتوى رقم: 12664، فبالرجوع إلى تلك الفتوى يتبين للسائل متى يصير ملزما بالحج، وأما هل يجب أن يكون لك بيت تمتلكه أو سيارة.. الخ فالأمر لا يخلو من حالين:
الأولى: أن تكون غير مالك لثمن المسكن حاليا وعندك ما يكفي لأداء الحج وتسكن بالإيجار فيجب عليك الحج ولا يجوز تأخيره بحجة جمع مال لشراء المسكن في بلدك، ولم نجد من الفقهاء من جعل الاستطاعة متعلقة بامتلاك مسكن، وإنما اشترطوا أن يكون له مال فاضل عن حاجاته الأصلية كمؤنة مسكن ونحوه، وهذا لا يعني اشتراط تملك المسكن بل لو كان قادرا على أجرة المسكن مع بقية الحوائج الأصلية وجب عليه الحج.
جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج. وأما السيارة فهي تعتبر في هذا الزمن عند بعض المجتمعات من الحوائج الأصلية فيمكن تقديم شرائها على الحج، وقد عدها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الحوائج الأصلية؛ كما في شرح كتاب المناسك من الزاد.
الحالة الثانية: أن تكون حاليا مالكا لثمن السكن فإن لك أن تشتري به سكنا قبل قدوم موسم الحج وإن بقي ما لا يفي بالحج فلا إثم عليك، وإن جاء موسم الحج ولم تشتر منزلا فقد جاء وأنت مستطيع فوجب عليك صرف ذلك المبلغ في الحج.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها وجب عليه الحج إن حصلت له النقود وقت خروج الناس للحج، وإن جعلها في غيره أثم. أما قبل خروج الناس للحج فيشتري بالمال ما شاء لأنه ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن عابدين.. انتهى.
وقولك (إنك ملتزم بسداد الديون) إن كنت تعني أنك صرت ملزما شرعا بحيث صارت تلك الديون متعلقة بذمتك أو أنك صرت مجبرا من الدولة بسدادها فإنه لا يجب عليك الحج إذا توفرت الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 78064، وأما إن كنت متبرعا بسداد تلك الديون ولست مجبرا على دفعها فهذا لا يمنع وجوب الحج عليك لأنك لست ملزما شرعا بسدادها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(11/18836)
حكم تغيير المرأة تاريخ ميلادها لتسافر للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تغيير تاريخ الميلاد في حالة المرأة التي تود الذهاب إلى الحج ولا تملك المال الكافي لسفر المحرم معها أو أن يكون قد تم دفع نفقات سفرها للحج بواسطة المؤسسة التي تعمل بها بعد أن تم اختيارها عن طريق القرعة وهل يمكن اعتبار البعثة الخاصة بالمؤسسة كرفقة مأمونة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تغيير تاريخ الميلاد للذهاب إلى الحج لما في ذلك من الكذب المحرم، وإذا كانت أوراقك الثبوتية لا تسمح لك بالحج فأنت معذورة في التخلف عنه لعدم الاستطاعة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104990.
وسفر المرأة للحج مع الرفقة المأمونة جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 14798.
والرفقة المأمونة تعتبر من الرجال والنساء معاً أو الرجال فقط أو النساء فقط.
ففي إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ حتى لا يجب عليها الحج، إلا بوجود المحرم، والذين ذهبوا إلى ذلك: استدلوا بهذا الحديث. فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث. فيمتنع إلا مع المحرم والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج، رجالاً أو نساء. انتهى.
وراجعي المزيد في ذلك الفتوى رقم: 107677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/18837)
الحج والاعتمار بالمال الموهوب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أهدت أم زوجتي لي مالا وقالت لي اذهب به أنت وزوجتك إلى العمرة كهدية لزواجكما فهل يجوز لنا الذهاب به للعمرة أم أنه يجب أن يكون من خالص مال الرجل الذي اكتسبه بنفسه لكي يحصل له الأجر ولا يجوز أن يهدى مالا للذهاب إلى العمرة , وكذلك إذا طلبت من جدتي على وجه الهبة لا الدين أن تعطيني مالا حتى أذهب به إلى الحج معها وأعينها هناك على قضاء حاجاتها لأنها امرأة كبيرة في السن فهل يجوز ذلك أو حتى إذا ذهبت بدونها لأنها لديها المال وهي لا تجد حرجا في أن تعطيني هذا المال فأنا قلت إذا تستطيع أن تعطيني المال لماذا لا أطلبه وأذهب به إلى الحج؟! فهل يجوز في مثل هذه الصورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
يجوز الحج والاعتمار بالمال الموهوب ولا حرج في قبول الهبة من مال أو غيره بغير إشراف نفس أو مسألة. وسؤال الجدة المساعدة بهبة أو دين لا حرج فيه لأنها بمنزلة الأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الذهاب إلى العمرة بهذا المال الموهوب لك والذي صار ملكا لك، ولا يلزم أن يكون من خالص مالك الأصلي، ولك الأجر إن شاء الله، والمال الموهوب من غير سؤال ولا استشراف لا ينبغي رده لمن وهبه
ففي صحيح مسلم: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ابن عمر) َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْ مَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَه.
وبوب له الامام مسلم بقوله: بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ.ورواه البخاري وغيره.
وفى حديث آخر: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد والبيهقي وصححه الألباني.
وأما طلبك أنت المال من جدتك لتحج أو تعتمر معها وتنتفع هي بوجودك معها كمحرم أو في قضاء سائر حوائجها في السفر فلا حرج فيه أيضا ما دمت محتاجا لأن الجدة بمنزلة الأم ولا منة عليك في طلبك منها ما تحتاجه كما أن عونك لها على الحج وقيامك بمصالحها من أعمال البر والصلة المطلوبة منك.
كما أننا ننبهك أنها لو لم تسافر معك فلا حرج أيضا، والأولى أن لا تسألها ذلك إلا إذا أخذت منها هذا المال على سبيل الدين فلا حرج إن كنت تستطيع الوفاء بعد ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6491، 18294، 25980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(11/18838)
سفر المرأة للعمرة مع أختها وابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: هو هل يجوز لي وأنا الحمد لله إمكانياتي المادية جيدة أن آخذ أختي وابن أختي معي لأداء العمرة لأن زوجها إمكانياته المادية لا تسمح له بإرسالهم لأداء العمرة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا كان ابن أختك بالغاً عاقلاً فلك أن تأخذيه معك كمحرم وتأخذي أمه معه لغرض إعمارهما، وإن كان صغيراً فلا يجوز لكما السفر معه إن كنتما قد أديتما العمرة من قبل، لأنه ليس محرماً معتبراً شرعاً لصغره، وإن لم يسبق لكما أداء العمرة فإن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة المأمونة إن أمنت الفتنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أختك بالغاً عاقلاً فلا مانع من أن تأخذيه معك كمحرم وتأخذي أمه معه لغرض إعمارهما سواء كانت هذه عمرتكم الأولى أم لا، وأنت مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان صغيراً فلا يجوز لكما السفر معه إن كنتما قد أديتما العمرة من قبل لأنه ليس محرماً معتبراً شرعاً لصغره والسفر غير واجب، وإن لم يسبق لكما أداء العمرة ووجدتما رفقة آمنة فإن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة المأمونة إن أمنت الفتنة.
قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر ما يشترط في المحرم: ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً. قيل لأحمد: فيكون الصبي محرماً؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل، فاعتبر ذلك. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 74842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/18839)
هل يجب الحج على من لا زوج لها ولا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن طلبة في كندا ولدينا إحدى الأخوات التي للتو دخلت الإسلام ولله الحمد وهي من شرق آسيا وليس في عائلتها أي مسلم وكذلك هي غير متزوجة.. أختنا في الله سألت إن كان عليها فرض الحج أم أنه يسقط عنها، وكذلك هي تسأل لو أنها تريد زيارة بيت الله الحرام وهي تتمنى ذلك ولكن المشكلة أنه ليس لديها محرم.. فماذا تفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وأتمنى الرد علينا ونحن نحاول بشتى الطرق أن نحبب الإسلام إليها ونسأل الله أن يعيننا في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج: الإسلام- البلوغ- العقل- الحرية- الاستطاعة، فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج ... قال ابن قدامة: ولا أعلم في هذا كله اختلاف. انتهى.
وأما بالنسبة للمرأة فقال السيد سابق في فقه السنة: يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسو الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انتهى.
فإن تحققت هذه الشروط بالنسبة لهذه الفتاة وجب عليها الحج، لقول الله سبحانه وتعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وإن فقدت المحرم فقط ووجدت رفقة آمنة فهل يسقط الوجوب أو لا يسقط؟ من الفقهاء -كالمالكية والشافعية- من يرى وجوبه عليها إذا وجدت رفقه مأمونة وأمنت الفتنة، قال في حاشية الصاوي (فقه مالكي) : (وزيد) على الأمن على النفس أو المال (في) حق (المرأة: زوج) يسافر معها، (أو محرم) بنسب أو رضاع، (أو رفقة أمنت) ولو رجالاً فقط أو نساء فقط، كان الحج عليها فرضاً، وإلا فلا بد من الزوج أو المحرم، وإلا سقط بل يمنع عليها. انتهى.
وحمل مالك رحمه الله الحديث المتقدم على السفر المباح والمندوب إليه دون الواجب بدليل إجماعهم على أن المرأة إذا أسلمت في بلد الحرب لزمها الخروج منها إلى بلد الإسلام وإن لم يكن معها ذو محرم، كما في مواهب الجليل ... ومنهم من يرى عدم وجوبه عليها حينئذ وأنه لا يجوز لها الخروج له أصلاً وهم الحنفية والحنابلة، وقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 14798 فنرجو مراجعتها.
وبإمكان الإخوة أن يوجهوا المرأة إلى ما هو الأنسب لحالتها من حج مع رفقة مأمونة إن وجدت أو بقائها في مكانها، وتحبيب الإسلام إليها له وسائل كثيرة من أهمها إرشادها إلى المراكز الإسلامية لحضور اللقاءات العلمية ونحوها، وإعطاؤها الكتب والرسائل النافعة المنتقاة من أهل الخبرة والدعوة إلى الله والمناسبة لمثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(11/18840)
المبادرة إلى الحج إذا تحققت شروط الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت حديثا من كلية الصيدلة ولممارسة عملي فكرت في أن أبتاع محلا (بمثابة صيدلية) إلا أن الأثمنة جد باهظة وأنا ما زلت أبحث آملة أن أجد ما يناسبني.
في حوزتي مبلغ صغير ورثته عن أبي رحمه الله الذي توفي قبل تخرجي وهو ضئيل مقارنة بمصاريف إقامة صيدلية، وفي هذه الأيام حل موسم التسجيل للذهاب إلى الحج العام المقبل إن شاء الله، وأمي تنوي الذهاب برفقة أخي فطرحت فكرة أن أرافقهم لأداء الفريضة مادام توفر لي كل شروطها والحمد لله (الصحة والمال والمحرم) .
فما رأيكم فضيلة الشيخ في أن أؤثر فريضة الحج (ولله على الناس حج البيت ن استطاع إليه سبيلا) على أن أدخر المال الذي في حوزتي ليكون لي عونا فيما إذا وجدت فرصة ما لإقامة صيدلية لمزاولة عملي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحج واجب على الفور على المستطيع، ولا يجوز له تأخيره بغير عذر، وعليه فيجب عليك أن تبادري إلى الحج مادمت قد تحققت فيك شروط وجوبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه أكثر العلماء وتعضده الأدلة أن الحج واجب على الفور على المستطيع، ولا يجوز له تأخيره بغير عذر؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وعليه، فيجب عليك أن تبادري إلى الحج ما دمت قد تحققت فيك شروط وجوبه من المال الزائد عن نفقتك الأصلية والقدرة البدنية والمحرم.
وأبشري فإن الله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:3،2} .
وراجعي الفتوى رقم: 6546، والفتوى رقم: 35023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(11/18841)
هل يقدم إحجاج جده وجدته على حجه هو وزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إذا كنت أملك مبلغا يكفي فقط أن أحج به أنا وزوجتي, ولكن أنا أفضل أن أحجج به جدي وجدتي أولاً, وأؤجل حجي أنا وزوجتي إلى أن أجمع مبلغا آخر، مع العلم بأن زوجتي تطالبني بالحج قبلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز تأخيره بعد الاستطاعة هذا بالنسبة لك أنت صاحب المال، ولا يجب على الرجل إحجاج زوجته ولا جده ولا جدته، وإن تطوع بذلك ففيه ثواب عظيم، والأولى أن يقدم إحجاج جده وجدته على إحجاج الزوجة إن لم يمكن الجمع بين ذلك في وقت واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تحج حج الفريضة فابدأ بالحج عن نفسك لأنه واجب على الفور عند أكثر أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 75573، ولا يجب عليك إحجاج الزوجة ولا الجد والجدة، وإن تطوعت بذلك ففيه ثواب عظيم، لكن ينبغي أن تقدم جدك وجدتك في الحج على زوجتك لأنهما بمنزلة الأبوين، وهذا من البر بهما والإحسان إليهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98662.
وعلى مذهب جمهور أهل العلم لا يجوز تقديم جدك وجدتك أو زوجتك قبل أن تحج عن نفسك حجة الفرض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(11/18842)
هل يقدم الولد والديه أم يحج بنفسه أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري مقيم بالكويت أولاً في موضوعين أريد أن أعرف عنهم كل التفاصيل والاتنين لهم علاقة بالحج
الموضوع الأول: في هنا ناس بتأخذ فيزات مرور للسعودية أيام الحج وتروح تحج وترجع هل هذا حلال أم حرام، الموضوع الثاني: أنا أريد أن أتكفل بمصاريف الحج لوالدي لكن لو عملت هذا لن أستطيع أحج أنا السنة هذه على علم أني لم أحج من قبل ولا خطبت ولا تزوجت وهذه أول فلوس أعملها ونفسي أطلع والدي للحج ولما ربنا يسهل أحج أنا إن شاء الله؟ الرجاء الرد على الإيميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العمل يتضمن كذباً أو تزويراً فإنه لا يجوز، ومن حج على هذه الطريقة صح حجه إذا توفرت فيه شروط الصحة الأخرى، هذا عن الشق الأول من السؤال.
أما عن الشق الثاني منه فإذا لم يكن بإمكانك أن تجمع بين حجك وحج والديك من ناحية المادة فحج عن نفسك أولاً، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن استطعت بعد ذلك إحجاج والديك فينبغي أن تقوم بذلك ولو قدمت حجهما على الزواج إلا إذا خفت على نفسك الوقوع في المحرمات إذا لم تتزوج، فعند ذلك يجب عليك تقديم الزواج على غيره إن استطعت تكاليفه، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101632، 79922، 1160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(11/18843)
دفع رسوم الحج عن طريق بنك وزيادة نسبة سنوية حتى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال في أمور الحج سؤالي هو: أن هناك بلدا يكون السفر للحج عن طريق التسجيل في وزارة الحج ودفع المبلغ المقرر عن طريق البنك ليأتي دوره بعد عدة سنوات وفى السنة التي يتم بعث الحاج إلى الحج يقيّم مصاريف الحج في سنة البعث ثم يزيدون نسبة معينة20% مثلا عن كل سنة على المبلغ المدفوعة في سنة التسجيل ثم إن تعادل المبلغ المدفوع في سنة التسجيل مع مصاريف سنة السفر فلا شيء للحاج ولا عليه وإن زاد المبلغ المدفوع على مصاريف سنة السفر يُردّ الزيادة على الحاج وإن نقص يجب على الحاج دفع النقص فما حكم هذه الطريقة مع العلم أنه لا يمكن السفر في هذا البلد إلى الحج إلا بهذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الحاج يدفع مبلغا من المال عند التسجيل ثم ينتظر ويزيد كل سنة ينتظرها النسبة المذكورة حتى يأتي دوره ثم ينظر للفرق بين المبلغ المطلوب سنة الحج وبين المدفوع سنة التسجيل فيرد الحاج الزائد إن كان ثم زيادة أو يؤخذ منه الناقص إن كان ثم نقص فلا نرى مانعا من هذه الطريقة في حد ذاتها، ومن المعلوم أن تكاليف الحج قد تختلف من سنة لأخرى بالزيادة في الغالب، ولكن لا يجوز للجهة التي تتولى هذا الأمر وتأخذ الزيادة من الحاج -لا يجوز لها أن تستعمل تلك الأموال في أمر محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1429(11/18844)
فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع.
[السُّؤَالُ]
ـ[عدد المسلمين في تزايد وقد يصل عددهم ذات يوم وبعد أمد إلى مليارات.
السؤال:نسبة كبيرة- ربما تتجاوز النصف- ممن يحجون أو يعتمرون سبق أن حجوا واعتمروا، فعلى هذا لو حسبنا مليارًا من الناس فقط مقابل بضعة ملايين من الحجاج سنويا!! كيف يؤدي المسلم ركن دينه الخامس مع تزايد العدد الرهيب فقد نحتاج إلى آلاف السنين ليؤدي المسلمون فريضة الحج.
ما تعليقكم؟
وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن عدد الحجاج يتزايد نظرا لتزايد أعداد المسلمين وتوفر المواصلات، لكن توسيع أماكن الحج ومرافقه وما يحتاج إليه الحجاج في ازدياد وتحسن أيضا عاما بعد عام بفضل الله تعالى، ثم بجهود القائمين عليها مما يجعلها تستوعب عددا أكبر أيضا، ثم إن التنظيم الذي تنتهجه الدول بالتعاون مع البلد الذي يستقبل الحجاج يساعد في ضبط السفر للحج بحيث تكون الأولوية لمن لم يحج، ومن الناحية الفقهية فإذا لم يتمكن المسلم من أداء الحج لسبب قاهر فإنه غير مستطيع، وفريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(11/18845)
هل يجب الحج على من يملك ما يكفيه للحج فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عازبة موظفة أنوي أداء فريضة الحج وما أملكه من المال بالكاد يكفيني لذلك حيث تكاليفه في بلدنا كبيرة ولكن لن يبقى لي بعده شيء من المال إذا احتجته لضرورة، هل هذا يدخل من ضمن الاستطاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرأة إذا كان لديها مال يكفي لنفقة الحج ذهابا ورجوعا وجب عليها الحج؛ ولو لم يكن لديها مال للنفقة في ظروف قد تطرأ عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت لديك الاستطاعة للحج من قدرة بدنية ومالية بحيث تجدين من المال ما يكفي للذهاب والرجوع مع وجود محرم أو رفقة مأمونة فقد وجب عليك الحج؛ ولو لم يبق لديك مال مرصود لظروف خاصة طارئة، فمن لديه مال يكفي لنفقة الحج ذهابا ورجوعا ولا يبقى لديه مال بعد ذلك وجب عليه الحج عند جمهور أهل العلم على القول الصحيح عند الشافعية، وكذلك عند المالكية إذا لم يخش هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته.
ففي المجموع للنووي الشافعي: قال أصحابنا: إذا كانت له بضاعة يتكسب بها كفايته وكفاية عياله، أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله، وليس معه ما يحج به غير ذلك، وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا، ولا يفضل شيء، فهل يلزمه الحج؟ فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران: (أحدهما) لا يلزمه، وهو قول ابن سريج وصححه القاضي أبو الطيب والروياني والشاشي. قال: لأن الشافعي قال في المفلس: يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلى الناس، فإذا جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولى. (والثاني) وهو الصحيح يلزمه الحج؛ لأنه واجد للزاد والراحلة، وهما الركن المهم في وجوب الحج. قال الشيخ أبو حامد: ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول: من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها. وهذا لا يقوله أحد إلى آخر كلامه
وفى حاشية الدسوقي المالكي: وحاصلة أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعي ما يئول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل، لأن ذلك أمره لله تعالى ... إلى أن قال: (قوله: قيد في المسألتين) أي وهما قوله: أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة، وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلاكا، أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته من أولاده وأبويه. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(11/18846)
حكم تزوير الإقامة للحصول على تأشيرة حج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم في فرنسا وإقامتي تنتهي في شهر أكتوبر القادم ولاستلام الإقامة الجديدة يكون ميعاد الحج انتهى وأريد أداء فريضة الحج من فرنسا لأنها أيسر لي فهل يجوز عمل إقامة غير صحيحة أو مد التاريخ أو أي شيء من هذا القبيل للحصول علي تأشيرة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الإقدام على تزوير وثيقة للحصول على الحج لحرمة ذلك، فعدم الحصول على الوثائق اللازمة للحج يعتبر عذرا مانعا من الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج، والحج بواسطة وثيقة مزورة مجزئ مع الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرصك على الحج لا يبيح لك الإقدام على تزوير شهادة إقامة ونحوها من كل وسيلة تشتمل على كذب كما تقدم في الفتوى رقم: 77357.
وعدم حصولك على الوثائق اللازمة للحج يعتبر عذرا لك ومانعا من توفر الاستطاعة الموجبة للحج، ولعلك تجد فرصة مقبلة للحج إن شاء الله تعالى بعد الحصول على تلك الوثائق.
ومن أقدم على تزوير إقامة ونحوها وحج فحجه مجزئ مع الإثم. وراجع الفتوى رقم: 101632.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1429(11/18847)
تزويج الابن أم أداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تسأل وتستفسر عن أمر، حيث إنها تريد أن تعرف اذا توفر لديها المال الكافي لتقوم بأداء مناسك الحج ولكن في نفس الوقت عندها ولد شاب يريد أن يتزوج، فتطرح السؤال الآتي: هل تؤدي فرضها أولا (الحج) ، أم تزوج ابنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المشار إليها أن تبادر لأداء فريضة الحج -إذا لم تكن قد حجت- ما دامت مستطيعة، لأن الحج واجب على الفور في حق القادر المستطيع كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 79922. ولا تقدم تزويج ابنها على حجها؛ لأن الحج واجب عليها، وتزويج ابنها ليس واجبا عليها. وانظري الفتوى رقم: 14034.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/18848)
الحج بدون تصريح الجهات المنظمة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحج من داخل المملكة العربية السعودية بدون تصريح مع حملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحج من داخل المملكة يتوقف على تصريح فإننا لا ننصح بالحج قبل الحصول عليه، بل ينبغي للمسلم إذا أراد الحج أن يأخذ الأسباب والوسائل التي تتعين عليه من قبل المسؤولين عن الحج في البلد الذي يقيم فيه، وبذلك يحج مرتاحاً آمناً، وذلك لأن النظام الذي يتخذ لتنظيم الناس وضبط سفرهم للحج معتبر شرعاً، إذ إن الهدف منه -فيما يبدو- هو المحافظة على سلامة الناس ومنعهم من يأتوا بأعداد لا تتسع لها الأماكن المقدسة، ومع ذلك فلو أن أحداً حج دون تصريح فإن حجه يعتبر صحيحاً إذا توفرت فيه شروط صحة الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(11/18849)
أداء الحج والعمرة مقدم أم سداد دين الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية المحترمين ... هل يجوز للزوجة أن تحج أو تعتمر إذا كان زوجها مديناً بأموال كثيرة، الرجاء الإجابة على السؤال؟ وبارك الله في جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على المرأة أداء فريضة الحج والعمرة الواجبة إن توفرت لها شروط الاستطاعة ولو كان زوجها مديناً، لأنها لا تطالب بأداء دينه إلا على وجه التصدق والإعانة، أما الحج والعمرة تطوعاً فالأصل أنهما أفضل من الصدقة كما ذكر الفقهاء إلا في حال وجود أهل الحاجة من الأقرباء فتكون الصدقة عليهم أفضل؛ كما نص على ذلك أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة غير مطالبة شرعاً بقضاء ديون زوجها إلا إذا كان على وجه الصدقة والمواساة والإعانة، وعلى هذا فإذا لم تكن قد حجت واعتمرت من قبل فيجب عليها أن تحج وتعتمر إذا توفرت لديها باقي شروط وجوب الحج من الاستطاعة المالية والبدنية ووجود المحرم ولو كان زوجها مديناً.
أما في حج التطوع وعمرة التطوع فقد نص أهل العلم على أن الحج والعمرة أفضل من صدقة التطوع، لأن الحج والعمرة يشتملان على إنفاق المال وأعمال أخرى من الطواف والسعي والذكر والصلاة والتلبية وغير ذلك ... لكن إذا كان الزوج مديناً ومحتاجاً لمن يساعده على ديونه فالظاهر أن مساعدته على ذلك قد تكون أفضل من الحج والعمرة تطوعاً.
ففي الدر المختار في الفقه الحنفي: واختلف في الصدقة، ورجح في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعاً، قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة. قال في رد المحتار معلقاً هنا: قال الرحمتي: والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو أفضل. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي ما نصه: وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟ سأل حرب لأحمد أيحج نفلاً أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي، قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. انتهى. وللفائدة في ذلك يراجع الفتوى رقم: 39969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/18850)
حكم الحج باسم شخص آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أحج باسم أختي المعاقة، علما بأنني قد حججت فريضتي ولكن أتمنى أن أحج مرة أخرى ولا أستطيع أخذ موافقة أختي لأنها معاقة عقليا وجسديا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يستعير اسم شخص ليحج به تطوعاً ولو وافق الشخص صاحب الاسم المعار، لما في ذلك من التزوير الذي هو من أعظم الكبائر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائلة أن تحج باسم أختها ولو افترضنا أن أختها وافقت وأن موافقتها معتبرة لما يترتب على ذلك من الكذب وشهادة الزور اللذين هما من كبائر الذنوب، وقد ورد التحذير الشديد من شهادة الزور.
فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
وإذا أرادت أن تحج مرة أخرى فلتصبر حتى تجد وسيلة مشروعة لذلك، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 78705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(11/18851)
تعليق موافقة الأبوين موافقتهما لذهاب ولدهما للحج على حلق لحيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثانية والعشرين وجب علي الحج لاستيفائي جميع شروطه. لكن والداي يمنعانني من الذهاب إلى الحج هذه السنة إلا إذا هذبت لحيتي (التي أطلقتها مؤخرا) . كما أن والدتي تقول بأنها ستكون قلقة علي جدا إذا ذهبت ولم أحلقها. ووالدي يقول بأن أنتظر إلى السنة القادمة لأذهب معه. أفيدكم علما بأن والداي أديا فريضة الحج.
لا أريد أن أخسر لحيتي ولا حجي ولا محبة والدي. فما العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نعلم السبب الذي جعل والديك يخافان عليك من الذهاب إلى الحج وجعل والدك يطلب منك انتظار السنة القادمة لكن إذا لم يكن هناك سبب غير شفقة الوالد على ولده فعليك أن تخبرهما أن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم في حق المستطيع، لأن من أخر وهو مستطيع لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع في العام القادم، وبأن الحجاج ضيوف الرحمن وهم في حفظه ورعايته، وبالتالي فلا داعي للقلق عليهم، وبذلك تقنعهما بضرورة ذهابك للحج من غير تأخير.
أما تهذيب اللحية الذي يأمران به أو يعلقان عليه رضاهما بحجك فإن لم يكن لأمرهما به مسوغ معتبر -ونحن نستبعد ذلك- فلا يجب عليك طاعتهما فيه، فالغالب في مثل حالتك أنه لا ضرر عليك ولا عليهما في إعفائك للحيتك، فيكون أمرهما به أو تعليقهما عليه الرضا بحجك هو من باب الحمق، فلا تجب طاعتهما فيه، علما بأن تهذيب اللحية والأخذ منها غير محرم عند بعض أهل العلم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/18852)
هل يباح الكذب أو الرشوة لأداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم الدين فى عمل حجة الإسلام الأولى حيث إنني أتيت إلى جدة للعمل وكذلك دخول مكة يحتاج عمل بعض الأشياء غير المستحبة مثل الكذب أو دفع رشوة أو خلافه وإنني أتيت جدة تقريبا في أوائل ذي القعدة
ولفضيلتكم جزيل الشكر، برجاء معرفة اسم المفتي المجيب على سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان باستطاعتك أن تحج دون أن تلجأ إلى ما ذكر فعليك أن تحاول ذلك لتؤدي فريضة الحج، وإن لم يمكن عمل الحج إلا بممارسة الكذب، والرشوة ونحوهما فلا يجب عليك أن تكذب أو تدفع الرشوة من أجل أن تحج، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 78705.
ولتصبر حتى تجد طريقة شرعية للحج وأنت معذور لعدم الاستطاعة. هذا ما ننصحك به، وقد أجاز بعض أهل العلم الكذب بقصد التوصل إلى حق لا يمكن التوصل إليه إلا به، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر الآخرين، كما أن دفع الرشوة لأخذ الحق الثابت جائز إذا لم يترتب على ذلك ظلم شخص آخر، وانظر الفتوى رقم: 75174، الفتوى رقم: 30483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/18853)
يملك سيارة فهل يبيعها ليحج الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك سيارة وأريد أن أحج هل أبيعها أم لا وأنا أقوم بتوفير مبلغ من المال لكي أعمل عمرة كل سنتين ولا أستطيع ادخار مبلغ العمرة للذهاب إلى الحج وذلك لأن الكعبة توحشني جداً جداً وبالتالي سأمكث حوالي 6 سنوات لتوفير ثمن الحج إن شاء الله ولا أستطيع أن أمكث هذه الفترة بعيدا عن الحرمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هذه السيارة زائدة عن حاجتك الأصلية فلا يلزمك بيعها لحج الفرض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99523.
وإذا لم يتجمع لديك مال يكفي للحج فلا يلزمك الحج أصلاً؛ لأنه إنما يجب على المستطيع دون غيره، والأولى أن تدخر المال الذي تنفقه في العمرة لكي تنفقه في الحج الواجب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(11/18854)
أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأعول ثلاثة أبناء واحد 7 سنين والثاني 4 سنين والثالث شهرين وأمتلك شقة لم يكتمل تشطيبها و6 قراريط واشتريت قراطين لكي يبني الأبناء عليها بعد أن يكبروا، هل أبيع من هذه الأراضي لكي أحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على من يستطيع الحج أن يبادر به لأنه واجب على الفور على الراجح، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع الأراضي التي يقتنيها - لأجل البناء للأبناء في المستقبل أو لغرض آخر ـ باعها لأن أداء الحج مقدم على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط.
وبهذا يعلم السائل أن أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض لأي غرض في المستقبل. وعليه فما دام مستطيعاً فإن عليه أن يبادر بالحج، لأنه واجب على الفور، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع بعض الأراضي باعها.
ثم إن على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى، ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39} ، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 70400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(11/18855)
الحج بين الوجوب والاستحباب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذهاب إلى الحج وسقاية الحجاج ماء زمزم سواء في الكؤوس أوغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الشخص قد حج حجة الإسلام وكان يستطيع الحج بدنيا وماليا فيجب عليه الذهاب إلى الحج لأن الراجح أن الحج واجب على الفور، أما من سبق له الحج فإن الذهاب إلى الحج يعتبر في حقه مستحبا إن كان يستطيع أيضا، وعلى كل حال فإن ما يقوم به أثناء الحج من مساعدة الحجاج وسقايتهم زمزم يعتبر زيادة في الأجر وتكثيرا للحسنات. وراجع الفتوى رقم: 94053
واالله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(11/18856)
لا مقارنة بين وجوب أداء الحج وبين الإنفاق على أمر مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[موظفة تعين زوجها في مصروف البيت وتكاليف المعيشة، والسؤال هل الأولى لها الحج من راتبها أم أن تعين زوجها في مصروف البيت علما أن راتب الزوج قد لا يكفي للمصروف وقد يضطر للاستدانه من أجل حياة الأولاد بشكل جيد إذا توقفت عن مساعدته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استطاع إلى الحج سبيلا وجب عليه أن يحج. والاستطاعة في الحج هي القدرة على تحصيل الوسيلة الموصلة إلى البلاد المقدسة والمعيدة منها، بالإضافة إلى ما يحتاجه الحاج من نفقاته، ونفقات من تلزمه نفقته، والقدرة البدنية، وأمن الطريق، وإمكان المسير. ويضاف للمرأة خاصة وجود زوج أو محرم يصحبها، فإن تعذرا فوجود رفقة مأمونة. فمن توفر لديه ذلك، وهو بالغ عاقل حر، فقد وجب عليه الحج على الفور لتحقق الاستطاعة.
ومن حبسه مرض مزمن لا يرجى زواله، فإن كان قادرا ماديا لزمه أن ينيب غيره ليحج عنه ولو بأجرة، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة والتكاليف المالية من أقوى أسباب الألفة بينهما واستمرار الحياة الزوجية، وهذا أمر مندوب إليه شرعا ومرغب فيه، وخصوصا إذا كان الزوج ضيق الحال.
فإذا علمت هذا عرفت أن الزوجة المذكورة إذا لم تكن قد حجت من قبل فإن واجبها أن تحج فورا إذا كانت مستطيعة؛ لأن الحج إذا كان واجبا فإنه لا مقارنة بينه وبين أمر مستحب.
وإن كانت قد حجت الفرض فإن حجها مرة ثانية يعتبر مندوبا، والمندوب إذا عارضه مندوب آخر، عمل بما فيه رجحان مصلحة منهما.
والذي نرى رجحانه فيما ذكرته هو الاستمرار في مساعدة الزوج إذا كان على الحال التي بينتها إذا كانت قد حجت الفرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(11/18857)
بذلت المال لوالديها ليحجا ويريدان صرفه في تزويج أخواتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالخليج وقد نويت أن أرسل والداي للحج على حسابي من مال مكافأة خدمتي ولكن والداي فضلا أن أعطي هذا المال لأخواتي كي يساعدهن في زواجهن، وأنا حائرة وخائفة أن ألا أستطيع إرسالهما فيما بعد لأني سوف أستقيل وأعود إلى بلادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي للوالدين أن يقبلا ما طلبت منهما ابنتهما من السفر إلى الحج على نفقتها، ولا يجب عليهما قبول ذلك عند الجمهور، وفي المذهب الشافعي يجب عليهما ذلك إذا لم يكونا قد أديا فريضة الحج باعتبار أن بذل الولد تكاليف الحج من الاستطاعة، والمستطيع يجب عليه الحج، فإن لم يقبلا ذلك فينبغي طاعتهما فيما تستطيعين من الإعانة على تكاليف زواج بناتهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبواك لم يؤديا فريضة الحج فينبغي لهما أن يقبلا ما تنوين القيام به من إحجاجهما، وإن كان ذلك لا يلزمهما عند الجمهور، لكن من العلماء من يرى وجوب قبول بذل تكاليف الحج إذا كان الباذل ولداً لمن يبذل له وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً، وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن من الحج لزمه. انتهى.
وإذا لم يقبلا ذلك فينبغي طاعتهما فيما تستطيعين القيام به من مساعدتهما على تكاليف زواج أخواتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(11/18858)
المبادرة إلى الحج من القادر عليه بدنيا وماليا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت العزم على الذهاب لأداء فريضة الحج مع جماعة من أصحاب معهد العلوم الإسلامية المعروفين بأمانتهم وحسن صحبتهم, وحين عرضت ذلك على الأهل اعترضوا على ذلك، وقالوا لا يمكن لك أن تذهب بعيدا عن أهلك وإننا سنذهب السنة المقبلة جميعا، وإن قواك البدنية لا زالت ضعيفة. فجئت إليكم طالبا المشورة والرأي الحكيم الموافق لشرع الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحج واجب على المسلم إذا توفرت لديه الاستطاعة من قدرة بدنية على أدائه إضافة إلى النفقة التي يحتاجها لذهابه ورجوعه ونفقة من تجب عليه نفقته، فإذا توفرت لديه الاستطاعة فالواجب المبادرة بأدائه ولا يجوز التأخير لأ ن الحج واجب على الفور عند الجمهور، ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه من مرض أو موت أو عجز ونحوها من الموانع التي قد تحصل له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم إذا توفرت لديه الاستطاعة كما قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.. (سورة آل عمران) .
ومن الاستطاعة القدرة على أجرة وسيلة النقل الموصلة إلى مكة ذهابا ورجوعا، إضافة إلى القدرة البدنية على أداء مناسك الحج، وما يحتاجه الشخص من نفقة تكفي لذهابه ورجوعه مع نفقة من تلزمه إلى آخر ما هو مذكور في الفتوى رقم: 12664.
وعليه فإذا كان الأخ السائل قد توفرت لديه الاستطاعة لأداء فريضة الحج فيجب عليه أن يبادر بأدائها ولا يؤخر ذلك للسنة القادمة لأن الحج واجب على الفور عند جمهور العلماء، ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه من مرض أو موت أو عجز أونحوه، وينبغي التلطف بالأهل لإقناعهم بهذا الحكم الشرعي.
وراجع الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 6546.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/18859)
تأخير الزوج الحج ليحج بصحبة امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الحج هذه السنة ولكني لا أستطيع اصطحاب زوجتي معي للحج بسبب وقت المدارس هذه السنة. هل أنتظرها لحين يكون الوقت مناسبا مع المدارس فنذهب سوية للحج؟ أم أذهب بمفردي هذه السنة وعندما تكون ظروف المدارس مناسبة أذهب معها مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل قادرا على الحج وجب عليه أن يحج ولا يؤخره لأجل أن تتمكن زوجته من الحج معه؛ لأن الحج واجب على الفور للقادر عليه، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 6546، وانظرالفتوى رقم: 16801، والفتوى رقم: 40650، والفتوى رقم: 25223، عن مثل حال السائل.
وننبه الزوجة أيضا إلى وجوب الحج عليها على الفور إن كانت مستطيعة وليس وقت الدراسة عذرا في تأخيره سواء كانت هي مدرسة أو أمًّا لأطفال يدرسون في المدارس إلا إذا ترتب على سفرها للحج ضرر أو مشقة على الأطفال غير محتملة لصغر سنهم وعدم وجود من يقوم بمصالحهم ونحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 43684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(11/18860)
تأخير الحج لأجل رعاية الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة وأعيش في بريطانيا وعندي طفلة عمرها سنة ويريد زوجي الذهاب إلى الحج هذا العام وأنا شديدة الرغبة في الذهاب أيضا ولكنني لا أعرف ماذا سأفعل مع ابنتي فمن الصعب أن آخذها معي إلى الحج وأيضا من الصعب أن أضعها عند أهلي لأنهم يعيشون في سوريا وأيضا فان ابنتي شديدة التعلق بي وهي لا تتكلم بعد ولا أحد يستطيع أن يفهم طلباتها غيري وهكذا امتنعت عن الذهاب مع زوجي فهل هذا عذر مقبول أم أنني آثمة لأنني لم أذهب إلى الحج..أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت فيك شروط وجوب الحج وكان الذهاب بابنتك إلى الحج لا يسبب لها ضررا أو وجدت لها من يقوم بحضانتها ويرعى شؤونها بعدك فيجب عليك الحج مع زوجك؛ لأن القول بوجوب الحج على الفور هو الراجح وتأثمين بتأخيره، أما إذا لم تجدي من يقوم برعاية البنت بعدك ويحفظها من الضياع المفضي للهلاك وكان اصطحابك لها إلى الحج يضر بها فإن تأخيرك الحج يكون سائغا. وتراجع الفتوى رقم: 40906، والفتوى رقم: 75365، والفتوى رقم: 20006، والفتوى رقم: 70235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/18861)
شراء السيارة أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك مبلغا من المال يمكنني من أداء فريضة الحج ولكن لا أملك بيتا ولا سيارة فهل يجوز لي الحج أم أنتظر إلى أن أتمكن من شراء بيت وسيارة.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن ذكرنا في عدة فتاوى أن من لم يكن عنده من المال إلا قدر ما يشتري به مسكنا أنه لا يلزمه الحج وله أن يشتري به المسكن لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو كما قال صاحب الزاد: من وجد زادا أو راحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
وجاء في الروض المربع في بيان الحوائج الأصلية: من كتب ومسكن وخادم ولباس.. وانظر الفتوى رقم: 55618، والفتوى المحال عليها فيها.
والسيارة تعتبر في هذا الزمن عند بعض المجتمعات من الحوائج الأصلية فيمكن تقديم شرائها على الحج، وقد عدها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الحوائج الأصلية؛ كما في شرح كتاب المناسك من الزاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(11/18862)
مدى وجوب دفع الزوج أو غيره نفقات الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة زوجها رافض للنفقة عليها لأداء فريضة الحج بحجة أن الزوج غير ملزم بذلك، فهل أهل المرأة (أب أو أخ) إذا كانوا أغنياء ملزمون بنفقة الحج عليها، وإذا رفض أهلها ذلك فهل لها الحق في رفع شكوى ضدهم لأداء فريضة الحج، فأفتونا مشكورين ومأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نفقة الزوجة لأداء الحج عليها، ولا تجب على زوجها ولا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج لا يجب عليه إحجاج زوجته، وكذلك أبوها أو أخوها أو غيرهم لا يجب عليهم ذلك، وبالتالي فإذا رفض الجميع إعطاءها ما تحج به فلا يحق لها الشكوى إلى ولي الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10065.
مع التنبيه على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا بعد توفر الاستطاعة لأدائه والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664.
ومن الاستطاعة بالنسبة لها وجود محرم أو رفقة مأمونة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(11/18863)
حجة الإسلام تقدم على الوفاء بالنذر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد نذرت لله هدياً في حالة قبول ابني في إحدى الكليات العسكرية وبالفعل تم قبوله. ونظراً لاقتراب موعد التقديم لأداء فريضة الحج فإنني أفكر في قضاء فريضة الحج بدلاً من النذر. ولذلك أسأل هل يجوز إبدال النذر بالحج؟ أو هل يمكن تأجيل الوفاء بالنذر إلى ما بعد أداء فريضة الحج عندما تتيسر الأحوال علماً بأنني لا أستطيع الوفاء بالنذر وأداء فريضة الحج في وقت واحد؟ وهل لا بد من الوفاء بالنذر أولاً وتأجيل الحج إلى وقت آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564. ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
والحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم في حق من لم يحج حجة الإسلام؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 6546. لكن وجوبه مشروط بالاستطاعة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664. والفتوى رقم: 22472، والوفاء بالنذر واجب على التراخي؛ إلا إن كان قد نذر على خلاف ذلك، وبالتالي فإذا كنت لم تحج من قبل وتوفرت لديك الاستطاعة للحج وقدرت على الوفاء بنذرك فافعل الأمرين معاً، وإن عجزت عن ذلك فالواجب عليك تقديم فريضة الحج نظرا لوجوبها على الفور كما سبق، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من مانع كعجز أوموت. وراجع الفتوى رقم: 71030.
ولا يجزئك إبدال النذر بالحج أو غيره من الطاعات لأن النذر يجب الوفاء به على الطريقة التي حددها الناذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره، وراجع الفتوى رقم: 78911.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(11/18864)
حكم إنهاء العامل بالسعودية تعاقده قبل أن يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قبلت العمل بالسعودية لغرض الحج بعد عدة مرات وعملت عمرات ولي حوالي 5 شهور وزوجتي وبناتي حضروا لمدة شهر لعمل العمرة، ولكني لم أعد أستطيع أن أقيم فترة أكبر هنا كما أني لا أستطيع إحضارهم هنا وأرفض فكرة بعدي عن بناتي مدة طويلة لشدة تعلقي بهم وتعلقهم بي، السؤال هو: هل لو رجعت إلى بلدي أكون آثماً لأني لم أنتظر لأداء الحج، أو أكون متكبرا على النعمة، أنا محتار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تمكث حتى يأتي وقت الحج فتحج وتؤدي هذا الركن العظيم الذي فيه من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يحصيها إلا الله تعالى، كما قال الله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ {الحج:27} ، ولكن لو رجعت إلى بلدك وفي الوقت متسع للعودة إلى الحج ولم تستطع العودة إليه وقت خروج الناس إليه فلا إثم عليك، والواجب عليك الذهاب إليه عند القدرة فإن عجزت عن الذهاب وقت خروج الناس إليه فلا شيء عليك لأن الله تعالى لم يوجبه إلا على القادر، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وأنت لست قادراً في وقت ذهاب الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/18865)
لا ارتباط بين قضاء الصوم وأداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمرأة لديها قضاء 7 أشهر صيام أن تحج هذا العام قبل أن تنتهي من صوم كل ما يجب عليها، مع العلم بأنها بدأت في الصيام منذ شهر وهي متشوقة للحج خاصة بعد توبتها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم أو المسلمة إذا توفرت الاستطاعة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664.
ويجب على الفور عند أكثر أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 6456، وعليه.. فإذا كانت هذه السيدة لم تحج حجة الإسلام وكانت قد توفرت لديها الاستطاعة فتجب عليها المبادرة بالحج إذ لا تدري إلى متى تمتد استطاعتها وليس قضاء الصوم بعذر للتخلف عنه، لأن تتابع القضاء مستحب وليس بواجب؛ كما في الفتوى رقم: 24015، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(11/18866)
هل يحج أم يعطي ما ادخره للحج لعلاج مريض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان معي 20 ألف جنيه أيهما أفضل تأدية فريضة الحج وأدفعهم لشركة سياحية أم أدفعهم لأشارك في تجهيز عروسة من الفقراء، علماً بأني سوف أشارك في شراء تليفزيون وهذه الأشياء التي هي تتماشى مع كل البنات، أم أدفعهم لرجل مريض لا يوجد معه ثمن العلاج، وغيره كثير من الفقراء الذين لا يوجد معهم مال لا للدواء ولا غير ذلك، أرجو الجواب بطريقة واضحة لأني أعترض مع سائلي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أديت من قبل فريضة الحج فالأفضل أن تدفع هذا المبلغ لهذا الفقير أو الفقراء الذين يحتاجون إلى علاج، لأن نفع الصدقة متعد، وهو أفضل من النفع القاصر الذي يحصل منه الحج. وراجع للمزيد من التفصيل حول ذلك الفتوى رقم: 29527.
وتوفير العلاج لهذا الفقير أولى من تجهيز العروس، لأن الفقير المحتاج إلى العلاج أشد حاجة وأعظم خلة، أما إذا كنت لم تؤد فريضة الحج وأنت مستطيع، فيجب عليك المبادرة إلى أدائها على الفور، وإذا لم يمكن ذلك إلا بصرف هذا المبلغ في تحصيلها وجب ذلك وحرم صرفه إلى غيره، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وأبو داود. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(11/18867)
حكم الحج بمال الإعانة الممنوحة من الدولة الغربية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين ثم أما بعد:
فأنا طالب أدرس على حساب دولتي في إحدى الدول الغربية مع العلم بأن أسرتي معي. وهذه الدولة تقدم لنا إعانة مالية لمساعدة الأسرة بسبب تواجد الأطفال معنا. سؤالي هو كالتالي: هل يجوز لي أن نحج بهذا المال أنا وزوجتي مع العلم بأنني لم أقصر في واجبات واحتياجات أبنائي ومنحتي المالية تكفي للعيش المستور. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة التي تقدم هذه المنحة تشترط أن تنفق على مستلزمات الحياة هناك من المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك فيما يخص هؤلاء الأطفال، أو كانت تملك ذلك لهم تمليكا فلا يجوز صرفها في غير ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
واما إذا كانت لا تشترط هذا الشرط، وإنما تصرف ذلك لمجرد كون الأسرة مكونة من أفراد فيهم من لا يزالون أطفالا فلكم أن تنفقوها فيما شئتم من المباحات والقربات كالحج وغيره بشرط ألا يترتب على ذلك تقصير في حق هؤلاء الأطفال، مع العلم بأنه لا يشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعا أن يكون من مال الحاج، وإن كان الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله تعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وراجع الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(11/18868)
أداء فريضة الحج أولى أم إجراء عملية طفل أنابيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أطرح عليكم مشكلتي وإن شاء الله أجد الاستشارة الشافية منكم.. أنا وزوجي متزوجان من 4 سنوات تقريبا ولم نرزق بأطفال ولله الحمد وذهبنا للطبيبة وأخبرتنا أننا نحتاج لعملية أطفال أنابيب من أجل الإنجاب ونحن لم نقم بفريضة الحج والآن نمتلك نقودا تكفي إما لعملية أطفال الأنابيب (وهي مكلفة جدا) أو للقيام بفريضة الحج (وهي مكلفة جدا أيضا عندنا في الإمارات يعني تقريبا 25 ألف درهم الحج لي ولزوجي معا) مع العلم أن حالتنا المادية متواضعة والحمد لله يعني هذه النقود التي وفرناها لا أعرف هل ممكن أن نوفر غيرها بعد ذلك أم لا ... وأنا مشتاقة جدا لوجود طفل في حياتي وأخاف أن يؤثر أهل زوجي عليه فيتزوج بسبب الأطفال.... فماذا أفعل وأيهما أولى الحج أم الإنجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المستطيع؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
والاستطاعة هي: أن يملك المرء من المال ما يستطيع أن يحج به، وأن يكون ذلك المال فاضلا عن حاجاته الضرورية: من مسكن ونفقة ونحوهما.
وأما الإنجاب فليس من شك في أنه حاجة من الحاجات المهمة في حياة الإنسان، ولكنه لا يبلغ درجة الضرورة.
وعليه، فمن الواجب تقديم الحج على إجراء تلك العمليلة التي ذكرت أنها مكلفة جدا.
وينبغي أن نشير إلى أن تكلفة الحج متفاوتة بحسب وسائل النقل المستخدمة، وبحسب ظروف الإقامة في الديار المقدسة وغير ذلك. ولو أنكم اخترتم من ذلك ما هو أرخص، لربما تقلصت التكاليف إلى حد يفضل عنه ما يفي بالعملية أو يقارب الوفاء بها.
ونسأل الله أن يعينكما على بلوغ جميع ذلك، وأن ييسر لكما الإنجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/18869)
الواجب أن يحج الشخص عن نفسه أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وعدت أمي أن أبعثها إلى الحج وبالفعل لقد وفقني الله وبعثتها سؤالي هو هل يجوز لي هذا العمل أم يجب علي أن أحج أنا الأول علما أنه ليس لدي من المال لكي أذهب أنا كذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تحج عن نفسك أولا، ثم تعطي والدتك من المال ما تحج به عن نفسها وهو من البر والإحسان بها وليس فرضا عليك، وهذا على القول الراجح بأن الحج واجب على الفور عند التمكن منه وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب الشافعية إلى أن الحج واجب على التراخي بشرط سلامة العاقبة،أي أن يحج قبل أن يموت، ولا يكون على الفور عندهم إلا بنذر أو خوف عجز عن أدائه إذا أخر.
وعلى هذا القول فلا شيء عليك في بعث والدتك للحج قبل أن تحج عن نفسك، وعلى قول الجمهور لا شيء عليك لكونك جاهلا بوجوب المبادرة وتقديم النفس. وعليك أن تبادر بالحج عن نفسك متى تمكنت منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/18870)
الحج على الفور
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الحج السنة حيث إني بالسعودية وأستطيع الحج ولكن أمي وأبي في الأردن لم يستطيعوا الحج السنة لأن أعمارهم لم تصل إلى الحد المسموح به حسب قوانين الأردن، هل أحج السنة وأنا قادر على ذلك إن شاء الله أم أنتظر السنة القادمة لأحج معهم مع العلم أنهم بحاجة للعون والمساعدة لأنهم كبار في السن، يحتاجون لمرافق يعاونهم على القيام بشعائر الحج، ويحتاجون لمن يقوم بأداء حوائجهم وأنا إذا حججت السنة لن أستطيع الحج معهم السنة القادمة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 25223، أن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك فإن على الأخ السائل أن يحج على الفور ولا يؤخر؛ لأن المرء لا يدري ما يعرض له، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر له ما يحج به العام القادم ويرافق أبويه، فإن لم يتيسر له ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظر الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472، لبيان ماهية الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(11/18871)
سفر الأم للحج صحبة طفلها الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحج بطفل رضيع هل هناك ما يمنع ذلك. هل يوجد ضرر على الطفل الرضيع؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من السفر بالصبي لأداء الحج إذا لم يترتب على ذلك ضرر محقق.
قال ابن قدامة في المغنى:
وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك. وبه قال مالك والشافعي. وروي عن عطاء والنخعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه؛ لأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر. ولنا ما روى ابن عباس، قال: {رفعت امرأة صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر} . رواه مسلم وغيره من الأئمة. وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال: {حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.} انتهى
أما عن حصول ضرر للرضيع بسبب الحج فيُرجَع ُفي هذا الأمر إلى أهل الاختصاص والخبرة من الأطباء.
فإذا ثبت يقينا أن السفر بالرضيع المذكور سيترتب عليه ضرر محقَّق من هلاك أو شديد أذى ولم تجد الأم من يقوم برعايته فيُعتبَر هذا عذرا مبيحا لتخلفها عن الحج إذا كان واجبا عليك. وراجعي الفتوى رقم: 75365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(11/18872)
الاقتراض لإحجاج الزوجة والأم وحكم سفرهما بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي أيها السادة الأفاضل يتمثل في أنه قد عملت لزوجتي ووالدتي زيارة حيث إنني أعمل في السعودية وكان سبب الزيارة هو أن والدتي كانت تريد أن تعمل عمرة رمضان لأنها كانت مشتاقة للعمرة حيث إنها كان سبق لها العمرة ولكن منذ سنوات وبالتالي زوجتي هي الأخرى تعمل عمرة وأيضا يعملون فريضة الحج للمرة الثالثة لأمي والأولى لزوجتي مع أني أشعر أحيانا من زوجتي (أنها لا تفرق معها تحج أم لا) وبعدها يعودون للوطن وفعلا قضينا عمرة رمضان ومنذ شهر تقريبا حصل لي حادث وعملت عملية في رجلي ووضعت في الجبس وبعد الجبس سوف يكون هناك علاج طبيعي وبالتالي لن أتمكن من الذهاب للحج معهم ولكن كانوا سوف يذهبون مع زملائي وعائلاتهم وسوف يقابل زوجتي وأمي في مكة خال زوجتي ويؤدوا معا مناسك الحج فهل هذا لا مشكلة فيه ويعتبر كمحرم.
ثانيا: طبعا الفلوس معي أصبحت لا تكفي مصاريف الحج فهل من الممكن أن أستلف حتى يتمكنوا من الذهاب للحج.
وإذا لم أستلف وباعت أمي غويشة ذهب معها حتى تكمل مصاريف الحج فهل يصح ذلك وأنا علي الدين القديم وسوف يجلس معي زميل أثناء ذهابهم للحج، فرجاء مني أيها السادة الأفاضل إفادتي في أسرع وقت حتى أتمكن من تدبر أمري من حيث السكن والإيجار وأشياء كثيرة، ومعرفة ماذا أفعل بالضبط ولا أنام من كثرة التفكير، فرجاء الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن أهل العلم قد اختلفوا في جواز سفر المرأة للحج، وذكرنا أن الراجح جواز سفرها للحج المفروض مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة. ولك أن تراجع في هذا وفي تفصيل كلام أهل العلم فيه فتوانا رقم: 14798.
وعليه، فبما أنك ذكرت أن هذا هو الجح الأول لزوجتك، فلا مانع من أن تحج مع الرفقة التي قلت إنها تتكون من زملائك وعائلاتهم إذا كنت تعلم أنها رفقة مأمونة، وأن زوجتك أيضا مأمونة على نفسها.
وأما أمك، فبما أنها قد أدت فريضة الحج فلا نرى إباحة سفرها لحج النافلة إلا مع محرم. وخال زوجتك يعتبر محرما لزوجتك، ولكنه ليس محرما لأمك، مع أنه لا يقابلهم إلا بعد وصول مكة، وبالتالي يكون السفر قد انتهى.
وأما موضوع استلاف الفلوس لإحجاج أمك وزوجتك، فإنه ليس واجبا عليك؛ لأن إحجاج أي منهما ليس واجبا عليك، ولكنك إذا كنت تعلم أن قضاء تلك الفلوس سيتيسر لك، وأن ذلك لا يخل بسداد الديون التي عليك، فإنك إذا فعلت تكون مأجورا إن شاء الله لما تسببت فيه من الخير.
وأما إذا كان ذلك سيجعلك تؤخر قضاء الديون عن الأجل المحدد لها، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن من أصحابها.
ولا حرج في بيع أمك ذهبها لتكمل مصاريف الحج، ولا علاقة بين ذلك وبين الديون التي عليك أنت.
وينبغي أن لا تنسى ما ذكرناه من أن أمك إذا أرادت السفر للحج فالراجح أنه لا بد أن يكون معها محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(11/18873)
الذهاب إلى الحج بمال زائد عن الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يذهب إلى الحج بأموال لم يتم إخبار السلطات بها وهذا غير قانوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهاب إلى الحج بمال زائد عن الحاجة لشراء أغراض أخرى قد يحتاجها الإنسان في غير حجه لا مانع منه شرعا، وأما من حيث القانون فإذا كانت هناك طريقة ممكنة في السماح بأخذ مال كثير عند الذهاب إلى الحج فليسلكها من أراد ذلك، وإلا فليجتهد في التصرف ولا يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(11/18874)
حكم حج جماعة من النسوة بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أثابكم الله أفتوني في أربعة من النساء لم يتجاوزن من العمر 40 عاما ومنهن متزوجات والكل لديهن إخوان رجال ويريدون أن يحججن هذا العام وليس لديهن محرم ليحج معهن! هل يستطعن أن يذهبن للحج ويكن هن محرم أنفسهن بنسبة أنهن مجموعة من النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بلا محرم، والراجح أنه يجوز لها مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، وعليه فإذا أمن هؤلاء النسوة على أنفسهن من الفتنة وكان هذا هو حج الفرض، فلا حرج في ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 60915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/18875)
حكم الكذب للحصول على تأشيرة حج
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في فرنسا أود الحج مع ابني البالغ والمكلف شرعا عمره14سنة ولكن السفارة السعودية هنا تشترط عمر 15سنة ليكون محرما للمرأة التي عمرها أقل من 45 سنة..بيد أن المكتب الذي سأسافر معه ممكن أن يوجد لي محرما وهمي على أنه قريبي من نفس المجموعة الثقة المسافرة معنا وهكذا أكون عندي محرمي أمام الله شرعا وآخر أمام السفارة قانونا ولكن هل يعتبر غشا؟ علما أن هذا العام هو الأصلح لابني لأنه سيكون في إجازة مدرسية في فترة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القول بأن ذلك الشخص محرم للمرأة وهو في الحقيقة ليس محرما لا شك أن هذا من الكذب المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم.
والذي ننصح به الأخت السائلة هو محاولة إقناع السفارة أن ابنها بالغ يصلح أن يكون محرما لها في السفر للحج، ولتكثري من دعاء الله تعالى، ولتتق الكذب وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2} وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} فإن لم تتمكن من الحصول على تأشيرة الحج برفقة ابنها، وأصرت السفارة على رفضها فهي معذورة في عدم الحج هذه السنة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمها الكذب بل ولا يجوز؛ لأن الله الذي أوجب الحج حرم الكذب لا سيما وأن من الفقهاء من اشترط وجوب محرم للمرأة لوجوب الحج عليها في حجة الاسلام، مع العلم أن بعض أهل العلم صرح بجواز الكذب بقصد التوصل إلى حق لا يمكن التوصل إليه إلا به، وعليه فإذا كان ابنك بالغا حقا ولم تتمكني من الحج إلا بالكذب فنرجو أن لا يكون عليه إثم لا سيما أن الحج قد لا يتيسر مرة أخرى وتراجع الفتوى رقم: 28027، والفتوى رقم: 56610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(11/18876)
هل يعفى من الحج من به برص أو جذام أو رائحة كريهة
[السُّؤَالُ]
ـ[فريضة الحج واجبة على كل مسلم قادر لكن من هو بصحة جيدة ويستطيع بدنيا أداء المناسك لكن يعاني من برص أو جذام أو رائحة كريهة سواء في الفم أوغيره أو أي مرض جلدي وطبعا غير معد لكنه يؤذي الآخرين سواء بالنظر أو الشم هل يؤدي الفريضة ولا يلتفت لتعليقات الناس وشتائمهم وهل له أجر بسبب ما يتعرض له أم ليس عليه أن يحج لأنه سيعتبر مذنبا أرجو إفادتي بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالروائح الكريهة والمرض الذي ليس بمعد لا يسقط الحج عمن قدر عليه لأنه يمكنه أن يحج دون أن يختلط بالناس، بل يتحين الوقت المناسب والمكان المناسب ويؤدي المناسك، وبذلك يسلم من أذية نفسه وأذية الناس، وقد سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي عن ذلك ونورد السؤال والجواب بنصهما زيادة في الفائدة: سئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته: نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس، فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب؟ وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا؟ أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة؟ وهل حج التطوع كالفرض أم لا؟
فأجاب رضي الله عنه بقوله: قال القاضي: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عُرف أحد بالإصابة بالعين أن يُجتنب ليحترز منه، وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده من الاختلاط بالناس. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلافا. اهـ.
وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره، وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن، كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة، وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس، فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم، وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط، وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(11/18877)
تأجير من ليس بمحرم ليحج على أنه محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هناك مسألة شائعة في الحج وهي تأجير المحرم للمرأة الحاجة، وللعلم فإنه ليس محرما شرعيا، بل تستأجره النساء أيام الحج فقط، ولتتمكن من تأدية فريضة الحج، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المستأجر ليس بمحرم لتلك المرأة التي يريد السفر معها فهذا لا يجوز لاشتماله على كذب وزور، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الزور وشهادة الزور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21337.
وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الحالة، ولا يجوز للرجل المذكور تملك تلك الأجرة ولا الانتفاع بها، بل يردها إلى من أخذها منه، وسفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم محل خلاف بين أهل العلم، تقدم تفصيل مذاهبهم في الفتوى رقم: 14798.
وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم بشرط وجود رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان ووسيلة السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(11/18878)
النفقة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد عوائق كثيرة وأموال طائلة لاستطاعة الحج علما بأن المقيمين داخل السعودية يحجون بمبالغ صغيرة للحج الفاخر. ما تعليقكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، وإذا كان المستطيع للحج ماديا تكلف أموالا طائلة فإن إنفاقه في الحج يعظم به أجره ويحزيه الله تعالى على كل درهم سبعمائة ضعف سواء كان حج من قريب أو من بعيد، ففي الحديث أنه قال لعائشة لما اعتمرت من التنعيم: إ ن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم، وفي الصحيحين روايات قريبة منه. وفي الحديث: إ ن الحج والعمرة لمن سبيل الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الألباني. وفي الحديث: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. رواه أحمد وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. وله شواهد في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي ومعجم الطبراني الأوسط، وقد بوب المنذري في كتابه الترغيب والترهيب على فضل التواضع في الحج، والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر فيه عدة أحاديث فراجعها، فيا حبذا لو أن شخصا أنفق على نفسه بقدر الحاجة وأنفق الفائض على المحتاجين. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28408، 14032، 54698، 32570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(11/18879)
الاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية والبدنية على المعهود والمعتاد
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي ترغب في الحج هذه السنة بشدة وذلك لتقدمها في السن، لكنها لم تتمكن من اجتياز القرعة لهذه السنة، فهل يجوز لها الحج عن طريق البر من دون تأشيرة وبدون ترخيص من السلطة في بلدي وفي االسعودية، مع العلم بأن صحتها ليست جيدة ولديها أمراض مزمنة تستوجب الرعاية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت حالة والدتك الصحية كما ذكرت فلا ننصحها بالحج بالطريقة المذكورة، لما في ذلك من الضرر عليها وربما هلاكها، وقد قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، والاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية على المعهود والمعتاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(11/18880)
الاقتراض من الزوجة لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[تبلغ تكلفة الحج في تونس 3.500 دينار عن طريق القرعة، أما عن طريق السياحة فإن التكلفة تبلغ 7.500 دينار، إني نويت الحج إن شاء الله تعالى مع زوجتي عن طريق القرعة، لكن إن لم أوفق في القرعة فهل تجب علي السياحة، مع العلم بأن مبلغ 15.000 دينار متوفر إذا اقترضت من زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الحج إلا على من توفرت فيه الاستطاعة، ومن ذلك النفقة ذهاباً وإياباً له ولمن تلزمه نفقتهم حتى يرجع، فإن لم يجد فلا يجب عليه البحث عن المال ولا الاقتراض ليحج، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، ولا يجب الحج إلا إذا كانت أجرة وسيلة النقل هي أجرة المثل في جنسها كالطائرة والسيارة، ولا يجب أن يدفع أكثر من أجرة المثل، ولا يجب على الزوج أن يدفع تكاليف حج زوجته، بل الواجب عليها، فإن كانت مستطيعة لدفع نفقتها ونفقة محرم يرافقها في سفرها وجب عليها، وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/18881)
حكم من حج ولم يترك لمن تلزمه نفقته ما يكفيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي لا يدفع نفقة ابنه ويذهب للحج؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الابن ممن يلزم الوالد النفقة عليه بأن يكون صغيرا لا مال له وجب على الوالد أن يترك له ما يكفيه من النفقة حتى يرجع من الحج، فإن لم يكن لديه ما يكفي سقط عنه وجوب الحج، ولا يكون مستطيعا الحج في هذه الحالة.
ومعلوم أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج, والاستطاعة: هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة زائدا عن حاجاته الأصلية: كالدين الذي عليه، والمسكن والملبس ونحوه، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود. فإذا حج ولم يترك لمن تلزمه نفقته ما يكفيه فحجه صحيح مع الإثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1427(11/18882)
أداء الحج إذا ترتب عليه ضياع سنة دراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد أستشيركم في أمر محتارة فيه، أنا طالبة في أولى كلية، ومنتقلة إلى السنة الدراسية التالية إن شاء الله وولدي يعمل في السعودية وآخر سنة له هناك هذه السنة، وكان يريد مني أن أذهب إلى الحج لأني لا أقيم معه، ولكن المشكلة أن موعد امتحانات نصف العام دائماً تصادف مع موعد الحج، بمعنى يكون آخر يوم في العيد بعده امتحان وهذا هو السبب الذي يجعلني أؤجل الحج السنين الماضية، بالإضافة إلى مشاكل في الإقامة وأنا في حيرة من أمري، ووالدي يقول ليس هناك مشكلة أن أتخلف عن الامتحان هذه السنه وأذهب إلى الحج وإن لم أذهب يكون حراما إن تركت الحج بسبب الدراسة، فأنا محتارة في أمري هل هذا صحيح وحرام فعلاً إن لم أذهب إلى الحج من أجل الامتحانات أم لا، فأرجو إفادتي فأنا حائرة بين الحج الذي يتمناه كل مسلم وبين سنة من دراستي وعمري ستضيع إن لم أدخل الامتحان، أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تتوفر فيها شروط استطاعة الحج المذكورة في الفتوى رقم: 12664.
فعليها أن تبادر إلى أداء فريضة الحج في هذا العام؛ لأن الحج واجب على الفور على الراجح، ولأنها إذا أخرت للسنة القادمة أو التي بعدها قد يعرض لها ما يمنعها من أداء فريضة الحج، ولأن وجود والدها الذي سيرافقها أثناء الحج هناك قد لا يكون ممكناً في المستقبل, وفوات السنة الدراسية أهون من فوات فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، فإذا أدت فريضة الحج تابعت دراستها, وليست السنة التي حجت فيها ضائعة من عمرها, بل هي من أفضل الأعوام بالنسبة لها إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً، وله تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج، وتخلف بالمدينة، لا محارباً ولا مشغولاً بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج، ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضياً له، دل على أن وجوبه على التراخي. ولنا قول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. وقوله: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. والأمر على الفور، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. انتهى. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 22299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(11/18883)
حكم بيع حاج القرعة العاجز ماليا جواز سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
عندنا في البلد من أراد أن يحج لا بد أن يمر على عملية القرعة. ومن الناس من أفرز اسمه بالقرعة. ولم يكن عنده مال كاف ليحج فباع جواز السفر لشخص آخر.
السؤال.
ما الحكم في بيع هذا الجواز مع العلم أنه حصل عليه مجانا. وما مدى مشروعية حج المشتري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت لديه الاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
ومن لم تتوفر لديه الاستطاعة لا يشرع له الدخول في القرعة لمن يذهبون للحج لما في ذلك من تضييع الفرصة على بعض من تتوفر لديهم الاستطاعة، فإن أقدم على ذلك وظهر اسمه ضمن المستحقين للحج مع عجزه فلا يجوز له بيع جواز سفر الحج المذكور لأنه لا يستحقه شرعا، ومن اشتراه منه عالما بتحريم ذلك ثم حج به فحجه مجزئ ومسقط للفرض عند جمهور أهل العلم مع وقوعه في الإثم، وراجع الفتوى رقم: 34459، وإن كان الشراء جهلا أو نسيانا فلا إثم على المشتري حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والبائع المذكور لا يجوز له تملك ذلك الثمن ولا الانتفاع به بل يرده إلى المشتري مباشرة إن استطاع مع وجوب بذل المجهود في سبيل ذلك، فإن عجز عن ذلك أو كان المستحق قد مات رده إلى ورثته إن وجدوا، فإن لم يوجد له ورثة فإنه يتصدق بذلك المال عن صاحبه بحيث يصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المساجد ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 37589. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(11/18884)
حلف أن يطلقها إن ذهبت للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف لئن خرجت للحج ليطلقني، علما بأني بلغت من العمر فوق الستين وأني لم أحج سابقا فهل أطيعه أم أخالفه؟ وما العمل؟
ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج ركن من أركان الإسلام ولا بد من الإتيان به على القادر عليه، ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إليه.
وعليه، فالواجب عليك الذهاب إلى أداء هذا الركن وعدم طاعة الزوج في منعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن طلقك بسبب ذهابك فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(11/18885)
خدمة الأم العاجزة أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأختي نوينا أن نحج هذا العام إن شاء الله لنا أم تعيش معنا أنا وأختي غير متزوجين، هل يجوز أن نترك والدتنا ونحج، علماً بأن لنا إخوة وأخوات متزوجين، ولكن أمي لا تريد أن تذهب عندهم لأنها لا ترتاح إلا في بيتها، ونحن نكون قلقين عليها إذا تركنها مدة الحج، أمي عمرها 70 سنة ولا تستطيع أن تعمل أي شيء نحن نغسلها ونخدمها، فهل في ترك والدتنا هذه المدة ذنب علينا أم الحج أولى أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن برور الوالدين والقيام بخدمتهما من آكد الواجبات, ولا سيما إذا تقدما في السن وضعفا عن القيام بشأنهما؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 73140.
ولكن إذا كانت الأخت السائلة هي وأختها لم تحجا حجة الإسلام, وكانت عندهما الاستطاعة المالية والبدنية فعليهما أن يطلبا من بعض إخوانهما أو أخواتهما أن يقوم مقامهما حتى تحجا، فإن استجاب لذلك أو أمكن استئجار من يقوم بخدمة الأم بعدهما والقيام بشؤونها فذلك المطلوب، وإلا حجت إحداهما في فترة الحج المقبل وحجت الثانية في السنة التالية وبذلك يحصل الجميع بين المبادرة إلى فريضة الحج وحضانة الأم الكبيرة، تقبل الله منا ومنهما صالح الأعمال، ولبيان كلام أهل العلم في اشتراط وجود المحرم في سفر الحج الواجب بالنسبة للمرأة, وعدم اشتراط ذلك إن وجدت رفقة مأمونة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14798، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 21255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(11/18886)
حكم الحج بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن الشيخ ابن باز قال إن الحج بالمال الحرام صحيح.
فما هو الدليل على ذلك وألا يتعارض هذا مع قول النبي"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"؟
أرجو ذكر الدليل بأن الحج بالمال الحرام صحيح.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام. وهذه المسألة معروفة عند علماء أصول الفقه، وقد نظمها الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في نظمه مراقي السعود:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضو انقلب
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 21142، والفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(11/18887)
الحج وزيارة الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تعينوني بنصحكم جزاكم الله خيرا على ضوء الشرع:
إني أقطن في كندا وأزور عادة أهلي في الجزائر كل عامين تقريبا وأريد أن أحج هذه السنة إن شاء الله تعالى ولكني إن حججت لا أقدر أن أزور والدي هذه السنة علما أني لم أحج في حياتي قط فما هي الأولوية حسب الشرع، بالنسبة لزوجتي سأخيرها كذلك على أن تصطحبني أو تزور أهلها فما رأيكم لو فضلت أن تزور أهلها علما أن فرصة الحج قد لا تتكرر أبدا؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم المكلف العاقل إذا توفرت لديه الاستطاعة على أدائه قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97} وهذه الاستطاعة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472، وبناء على مذهب جمهور أهل العلم فإن الحج واجب على الفور لا على التراخي كما تقدم في الفتوى رقم: 28625، وبالتالي فيجب على السائل الكريم إذا توفرت لديه الاستطاعة أن يقدم الحج على زيارة أهله خصوصا ما دامت الفرصة المتاحة للحج قد لا تتكرر، فلا يدري ما قد يطرأ عليه من عجز أو مرض أو غير ذلك من الموانع، وبإمكانه تأجيل زيارته لبلده إلى أقرب فرصة ممكنة. وراجع الفتوى رقم: 66680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(11/18888)
الحج بمال موهوب عبارة عن قرض من بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الجائز الاستفاده من قرض مالي من بنك إسلامي لتغطية مصاريف الحج مع العلم أن الذي ينوي الحج ليس صاحب القرض مما يعني أن صاحب القرض سيهبه المال لكي يحج، أفيدونا؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض قرضا حسنا أي بلا فائدة ربوية فلا مانع من قبوله كهبة والحج به، وإذا قبضه الموهوب له صار بذلك مستطيعا ماليا، فإذا انضاف إلى ذلك القدرة البدنية وأمن الطريق وإمكان السير مع البلوغ والعقل فقد وجب عليه الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(11/18889)
هل يحج المريض المالك للمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان متقاعد منذ خمس سنوات وذلك ناتج عن حادث عمل، ومن هذه الواقعة لم أعد إنسانا طبيعيا حيث أني لا أستطيع فعل شيء
كيف يمكنني تأدية فريضة الحج، علماً بأني ذو قدرة مالية كافية، وكيف يمكن لزوجتي هي الأخرى تأدية هذه الفريضة، علماً بأنها التي تقوم بواجباتي كلها، الملبس والطهارة ومساعدتي في الأكل، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب في حق من توفرت لديه شروط الاستطاعة والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 6081.
فإذا كنت أنت وزوجتك مستطيعين للحج وجب عليكما، ولتحج معها لتكون محرما لها ولتكون هي عونا لك على أداء هذه الفريضة، وإذا كتب الله لك الحج فافعل ما تقدر عليه من أعمال كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت ولو محمولاً وكذلك السعي، وأما الرمي فبإمكانك أن تنيب من يرمي عنك إن كنت عاجزاً عن الرمي بنفسك.
أما إن كنت عاجزاً عن الحج فإن كان عجزك لمانع يرجى زواله فانتظر حتى يزول المانع ثم حج إن استطعت، وإن كان المانع مستمراً لا يرجى زواله فالواجب عليك استئجار من ينوب عنك في الحج إن وجدته بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10087، والفتوى رقم: 58670.
وبالنسبة لزوجتك فإن كانت مستطيعة ووجدت محرماً وكان سفرها للحج لا يترتب عليه ضياعك بحيث تجد من يقوم بأمورك الضرورية فيجب عليها الحج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4130، والفتوى رقم: 68590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(11/18890)
الحج بمال لم تؤد زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت فى العام الماضي والحمد لله، سؤالي هو أن المبلغ الذي حججت به غير مزكى وقد مضى عليه الحول أكثر من سنة، علما بأن المبلغ لم يكن معي، كان عند ناس آخرين (دينا) أكثر من سبعة أشهر التي هي من ضمن فترة الحول، ولكم جزيل الشكر وبارك الله في جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير الزكاة إذا حال الحول إلا لعذر، ومن أخرها أثم، والحج بالمال الذي وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها صحيح، ولكن هل يأثم الحاج لتصرفه بهذا المال إثما زائدا على إثم تأخير الزكاة أم لا، محل خلاف بين أهل العلم مرجعه إلى مسألة هي هل الزكاة تتعلق بعين المال الذي وجبت فيه أم بذمة المالك، على قولين، فعلى الأول يأثم بتصرفه في المال الذي وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها، والثاني لا يأثم، والأول هو الأصح عند الشافعية رحمهم الله قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: هل تجب الزكاة في الذمة؟ أو في العين؟ فيه قولان: الجديد الصحيح: في العين.
والقديم: في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بالمال، فيجوز له ويصح منه التصرف في ماله ببيع ونحوه، ويكون آثما لكونه لم يخرج الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه، بالبيع والهبة وأنواع التصرفات، وليس للساعي فسخ البيع.
وعليه فحجك صحيح وعليك إخراج زكاة المال ما دام قد حال عليه الحول سواء كان عندك أو دينا عند آخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(11/18891)
حج من لا يدفع الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في بلد أجنبي ? فلندا ? منذ سنة ونصف؛ لكن بدون أوراق رسمية وبالتالي لا يملك حقوقا مثل التأمين وليس عليه واجبات مثل الضرائب. يود الادخار من ماله لتأدية فريضة الحج السنة القادمة قيل له لا يجوز بما أنه لا يدفع الضرائب رغم أنه يعمل في الحلال فما رأيكم؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز لزوجك أن يبقى بدون أوراق رسمية إذا كان ذلك يخالف نُظُم ونصوص التشريع في الدولة التي يقيم فيها. ويتأكد الأمر إذا كان يؤدي به إلى الإهانة أو الإذلال أو يعطي الانطباع السيئ عن الإسلام وأهله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وأما الضرائب فإن كانت من النوع الذي أذن في أخذه، وهو محدد بالفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 11198، فإنه يلزمه الوفاء بها، ولا يجوز التحايل على شيء منها.
وأما الحج فهو إنما يجب على المستطيع القادر، ويجب أن يكون المال الذي تؤدى به فريضة الحج من حلال خالص، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا كما صح في الحديث.
وبناء على جميع ما تقدم، فإن كان امتناع زوجك عن دفع الضرائب غير سائغ له بحسب ما ذكرناه، فإنه لا يجوز أن يحج بالمال الذي جمعه على الوجه المذكور،. وإن كان الأمر بعكس ذلك، فلا حرج عليه في أن يحج بما جمعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(11/18892)
لم يحج عن نفسه ويريد أن ينيب من يحج عن أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي ووالدتي عندما كنت طفلا الله يرحمهما والحمد لله صار عمري الآن حوالي 60 سنة وأريد أن أحجج لهم أي أرسل شخصين للقيام بالحج عنهما ممن قد أدى فريضة الحج سابقا علما أنني لم أحج أنا حتى الآن وأفيدكم بأن والدي ووالدتي لم يورثوا لي أي تركه إلا عدة قطع أرض تخص الوالد أي أرض زراعية وليس لي إخوه أو أخوات وأنا الآن مغترب في أمريكا وأعمل في مطعم مغسل صحون وتأتي أحيانا بعض بقايا الأكل في الصحون من الخنزير والخمر وقد حاولت أن أبحث عن عمل آخر ولكن دون فائدة بسبب أنني لا أجيد سياقة السيارة وليس عندي رخصة السياقة أيضا إن أصحاب الأعمال يريدون من المتقدم أن يجيد الإنجليزية وأنا لا أتحدثها وأما بخصوص هذا العمل فقد تم قبولي فيه بسبب أن العمال فيه معظمهم عرب فيقومون بمساعدتي أولا: بالترجمة لي اللغة الإنجليزية
ثانيا: بأخذي بالسيارة كل يوم من البيت إلى العمل والعكس
وأرجو المعذرة لكوني قد أطلت عليكم أفتوني جزاكم الله خيرا بخصوص الحج هل أستطيع دفع نفقة الحج من مدخولي هذا لأنني محتار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه شروط الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق لزمه الحج فورا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج ــ يعني الفريضة ــ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.
وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
وهذا كله يدل على وجوب الحج على الفور، وما دام الأمر كذلك فإن توفرت فيك شروط الاستطاعة فالواجب عليك المبادرة إليه، وخاصة أنك قد بلغت هذا العمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين.
فابدأ بنفسك أولا، فإن أنبت والحالة هذه من يحج عن والديك ممن قد حج عن نفسه قبل أن تحج أنت فالحج عنهما صحيح مجزئ إلا أنك مخطئ بتأخير حجك عن نفسك. وهنا ثلاثة أمور:
الأول: أن الأرض التي خلفها والدك إذا كانت زائدة عن حوائجه في حياته وكان بإمكانه بيعها ليحج بثمنها ولم يفعل فإن الحج يكون قد ثبت في ذمته ويجب أن يناب من يحج عنه منها والباقي يكون إرثا، وأما إن كان محتاجا إليها في حياته فلا يكون الحج قد وجب عليه ويكون إعطاؤك المال لمن يحج عنه إحسانا منك إليه وبرا به تثاب عليه، ولمزيد الفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم: 68012.
الثاني: أن العمل الذي تعمله لا يجوز لأن فيه إعانة على المحرم والواجب عليك البحث عن عمل آخر في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا لضرورة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 33520.
الثالث: أن الحج بالمال الحرام لا يجوز وإن كان يصح لو حصل، بل لا بد أن تكون نفقة الحج من الكسب الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؛ كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(11/18893)
تقديم طباعة الكتب على الحج لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي شاعر وكل ما يأتيه مبلغ من المال يصرفه على طباعة هذه الكتب وهو يستخدم تشبيهات مباحة كالتشبيه (بثدي المرأة) مع العلم أنه لم يحج ولم يعتمر رغم توفر المال لديه لفترة 4 سنوات وهو رجل دبلوماسي، الله يخليكم أرجوكم أفيدوني ما هو حكمه في الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، جاء بذلك الكتاب والسنة وعليه أجمعت الأمة، والخطاب به يتوجه إلى كل من استطاعه. قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ووجوبه على الفور أي في أول وقت يجد فيه المرء استطاعة عند جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي.
وعلى القول بوجوبه على الفور وهذا القول الحق الذي يشهد له جميع الأدلة يكون آثما من أخره بعد الاستطاعة، وأما العمرة فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وقال البعض بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة.
وأما الشعر فكنا قد بينا حكمه من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 3510، وراجع في حكم الغزل فتوانا رقم: 64626.
وأما الكتب التي ذكرت أنه كلما وجد أبوك مبلغا من المال يصرفه على طباعتها، فلم تبين لنا شيئا عنها حتى نعرف ما إذا كانت مما تجوز طباعته أم لا، وسواء كانت مما تجوز طباعته أو لم تكن، فإن تقديمها على الحج لا يجوز لمن وجب عليه، فعليك بنصح أبيك بالمبادرة إلى الحج والعمرة قبل فوات الآوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(11/18894)
لا إثم على من لم يتمكن من فعل الإجراءات اللازمة للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الحج ولي راتب ثلاثة شهور متأخرة في الشركة التي أعمل بها وتقدمت بطلب سلفة حسب نظام الشركة وذلك لمصاريف الحج وحتى الآن لم يتم صرفها مما أخرني في تقديم أوراقي. مع العلم أن لي رصيدا في أحد البنوك في مصر. ويجب أن يوجد بديل لي في عملي لكي لا يمانع صاحب العمل ولا يتأخر المشروع.
إذا لم أتمكن من الذهاب إلى الحج فهل على ذنب؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب علي المسلم إذا توفرت لديه الاستطاعة على أدائه. قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}
والاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22472.
ولا يلزمك الاقتراض لتسديد مصاريف الحج؛ إلا إذا كانت لديك قدرة على قضاء ذلك الدين، ففي شرح الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى: أنه لا يجب الحج بالاستطاعة بدين أو بقبول عطية, أو سؤال, أما الدين فمحله إذا لم يكن عنده ما يقضيه به, أو كان, ولا يمكنه الوصول إليه لبعده؛ وإلا وجب عليه الحج به. انتهى
فإذا لم تتوفر لديك الاستطاعة أو لم تحصل على الإجراءات اللازمة للسفر كالتأشيرة مثلا، فلا إثم عليك، وإنما الإثم على من توفرت لديه الاستطاعة مع سلامته مما يمنع سفره؛ لأن الحج واجب علي الفور عند أكثر أهل العلم لا على التراخي. وراجع الفتوى رقم: 20006، والفتوى رقم: 6546
وأخيرا ننبه إلى أن المسلم لايجوز له إيداع ماله في بنك يتعامل بالربا إلا في حالة الضرورة الملجئة كخوفه على ضياع ماله مع عدم وجود بنك إسلامي لايتعامل بالربا. وراجع الفتوى رقم: 17304
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/18895)
نتيجة القرعة ومفهوم الاستطاعة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[في العراق الحج قرعة لجميع المتقدمين, وعندما لم يظهر اسمي في قوائم القرعة, قمت بالتوسط عند أحد المسؤولين لغرض إدراج اسمي, فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم إذا توفرت لديه شروط الاستطاعة، التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
فإذا وجدت من يعينك على إدراج اسمك ضمن قائمة الحجاج من غير إقصاء لشخص من المستحقين الذين أظهرت القرعة أسماءهم فهذا جائز.
أما إذا كانت الوساطة المذكورة سيترتب عليها إقصاء شخص مستحق وتحل أنت مكانه فهذا لا يجوز، وما دام الحج في البلد المذكور لا يتم إلا بواسطة القرعة فيكون ظهور الاسم بعد القرعة من شروط الاستطاعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12863، والفتوى رقم: 1593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/18896)
هل يجب الحج على من أخذ راتبه مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج لموظف أخذ راتبه مقدما من عمله؟ مع العلم أن لديه حقوقا تغطي الراتب (مثل مكافأة الخدمة وبدل الإجازات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم الذي توفرت لديه الاستطاعة بحيث يكون قادراً بدنياً على الحج، وكان لديه مال يكفي لوصوله ورجوعه مع وجود نفقته أثناء الحج إضافة إلى نفقة من تلزمه نفقته إلى آخر ما تشمله الاستطاعة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 22472، مع التنبيه إلى أن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم لا على التراخي؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 28625.
فأخذ الراتب مقدماً تترتب عليه ديون في ذمتك لكنها مؤجلة، مع استطاعتك على أداء تلك الديون من مكافآت الخدمة ونحوها، وبالتالي فهذا لا يمنع وجوب الحج إذا توفرت لديك الاستطاعة التي سبق بيانها. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6813، والفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/18897)
يجب الحج على القادر ولا يؤخر بسبب عدم حج أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن أتلقى جواباً على أسئلتي إن شاء الله، هل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام قبل والديّ فأبي رجل صحته لا تسمح له بذلك أما والدتي فهي تتمنى أن تتحقق لها هذ الأمنية، ولكنها تريد أن تذهب على حساب أولادها رغم أن لديهم مالهم الخاص (أقصد والديّ) ، أما نحن فليس لدينا سوى أجرنا القار أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على من توفرت لديه الاستطاعة، التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
وبالتالي فالواجب عليك أداء الحج إذا كنت مستطيعة، كما يجب الحج على أمك أيضاً إذا استطاعت، ولا تنتظر حتى يقوم بعض أبنائها بدفع المصاريف، فإن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 6546.
وبالنسبة لأبيك فإن كان مرضه مما يرجى شفاؤه فعليه الانتظار لوقت الاستطاعة البدنية، وإن كان مرضه مزمناً لا يرجى شفاؤه وكانت لديه القدرة المالية، فيجب أن يستنيب من يحج نيابة عنه ولو بأجرة إن لم يجد من يحج عنه تبرعاً، وراجعي الفتوى رقم: 10087.
وعليه؛ فلا تؤخري الحج إذا كنت مستطيعة بحجة أن أبويك لم يقوما بأداء الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/18898)
حفظ نفس المعصوم مقدمة على الذهاب إلى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ولد يشكو من مرض عقلي مزمن يتقاضى مبلغاًً شهرياً من الدولة لا يكفيه إني أوفر له مبلغاً إضافياً من المال وبدونه ممكن أن ينتحر بالإضافة إلى أنني أوفر له للمستقبل. ذهابي إلى الحج سيؤثر على توفيري له فهل أذهب الحج أم أوفر المبلغ له حتى لا يفكر بالانتحار؟ أرجو أن تكون الإجابة خاصة بدون الإشارة إلى فتوى من الأرشيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على المسلم المكلف إذا تحققت الاستطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع 3/63 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 2 / 174. والاستطاعة: هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة، وفي معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية بشرط أن يكون ذلك زائداً عن حاجاته الاصلية: كالدين الذي عليه، والمسكن والملبس ونحوه، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود مع أمن الطريق.
وعليه.. فإن دار الأمر بين أن تنفق على ولدك المذكور أو توفر المال للذهاب للحج، لزمك الإنفاق عليه وترك الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي.
وأما توفير المال له في المستقبل فليس عذراً لإسقاط وجوب الحج عليك، ولكن لو علمت أنه إن لم تدخر له شيئاً من المال سيقتل نفسه لا محالة فلا يجب عليك الذهاب إلى الحج حتى تعالج هذه المشكلة وتجد لها حلاً؛ لأن حفظ نفس المعصوم مقدمة على الذهاب إلى الحج، قال قليوبي في حاشيته: ألحقوا بالحج في جواز الترك إنقاذ غريق، أي ليس عبده ولا دابته ونحوهما، وخوف صائل أي على غير نفسه أو ماله، وخوف انفجار ميت. نسأل الله جل جلاله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(11/18899)
حج المريض مرضا مزمنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة قاطنة بفرنسا ومريضة بالفشل الكلوي المزمن وزوجي مريض بالسكري ونريد بإذن الله الحج هذا العام، مع العلم بأن والدة زوجي لم تحج وهي كبيرة في السن ومريضة وتقطن بالمغرب، هل هذا الحج جائز؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الحج ولا العمرة إلا على من كان قادراً عليهما بماله وبدنه فإن عجز بالمال والبدن أو بالمال فلا شيء عليه وإن عجز بالبدن فقط لكبر سن أو مرض مزمن لا يرجى برؤه فإن عليه أن يستنيب من يقوم بهما عنه ولا يكلف الذهاب بنفسه ولو تحمل المشقة وذهب وأداهما سقط عنه الفرض لقول الله جل وعلا: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، افأحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم.
وعليه فإن كنتم جميعاً عاجزين عن الحج والعمرة فإن على كل واحد منكم أن يستنيب واحداً يقوم بهما بدله ومن قدر منكم بنفسه لزمه الذهاب، وكل أعرف بنفسه وحاله هل يقدر أو لا يقدر، ولا يؤثر ما ذكرت عن أم زوجك من الضعف وعدم الحج وغيرهما في ذلك الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/18900)
هل تذهب للحج من تقوم على خدمة زوجها المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: امرأة زوجها مريض طريح الفراش تقوم على خدمته تريد أداء فريضة الحج علما بأن زوجها قد سمح لها وقد توفرت لها شروط الحج كلها (محرم, استطاعة مادية وصحية) . فهل تحج وتترك ابنتها الكبرى تقوم على خدمته أم لا يجوز لها ترك الزوج مريضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة المذكورة لم تؤد فريضة الحج ولم يتعين عليها تمريض زوجها بأن كان عنده من يقوم برعايته من بناته أو من غيرهن، وتوفرت لديها الاستطاعة لأداء الحج فلتؤد فريضة الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ولا تحتاج إلى إذن الزوج ولا غيره.
وللتعرف على معنى الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج إضافة إلى شروطه مفصلة يرجع إلى الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 6081.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/18901)
استئذان الزوج قبل الخروج إلى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحج، زوجي بعيد عني منذ ستة عشرة سنة ولم يصرف علي ولم أره، هل أستأذنه قبل أن أذهب إلى الحج أم لا،مع العلم أنه في بلد وأنا في بلد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه للشافعية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض إذا وجدت محرما، وأنه لا يلزمه الذهاب معها، وأن له أن يمنعها من النفل، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان فليس للزوج منع زوجته منه لأنه فرض عين عليها.
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأن الحج مفروض على التراخي مرة في العمر، إلا إذا خافت العجز البدني وشهد بذلك طبيبان عدلان فلا يشترط إذن الزوج لها.
والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فإذا وجد المحرم أو الرفقة الآمنة ولم تكوني قد حججت من قبل ومنعك من ذلك فلا طاعة له عليك، وأما إن كنت قد حججت الفريضة فليس لك السفر إلا بإذنه، وأما تركه لك لهذه المدة فإن كان برضاك فلا شيء عليه، وإن كان بغير رضاك فلك مطالبته بالحضور والنفقة ورفع أمره للحاكم ليفصل في القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(11/18902)
حج الكبيرة مع امرأة ترعى شؤونها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الكريم أطال الله في عمرك، السؤال: لدي والدتي لم تحج في عمرها وهي ضريرة وعمرها يتعدى السبعين سنة ولا يوجد لديها أي أولاد أو بنات غيري فأردت أن أحججها في السنوات السابقة ولكن جميع حملات الحج تقول لي لازم معها امرأه تباشرها0 السؤال: هل يجوز أن أدفع القيمة المالية أي قيمة الحجة إلى اللجان الخيرية وهي تقوم بطريقتها أم ماذا أفعل علما أن والدي قد توفي قبل 41 سنة رحمه الله0
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا وشكر لك عنايتك بأمك وبرك بها امتثالا لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً {الاسراء:23ـ24} . وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل: من يارسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. والمرأة عند ما تكون في مثل سن أمك وضعفها لا بدلها من امرأة تباشرها وتكون معها في الأماكن التي ليس من شأن الرجل التواجد بها. فإن كان لدى أمك من المال ما تستطيع أن تستأجر به امرأة ترافقها مباشرة أو عن طريق اللجان الخيرية ـ فيجب عليها ذلك لأنها تكون في حكم المستطيع القادر على الحج وقد قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97} . وقد بسطنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 46530. وبينا كذلك أن الأجر يزداد على قدر النصب والبذل فهي مأجورة على ذلك كما في الفتوى رقم: 54738. وإذا لم تجد من تستأجره من النساء لمرافقتها أو من يتبرع بذلك من قريباتها أو غيرهن، فإنه يسقط عنها وجوب مباشرة الحج بنفسها ويجب عليها الإنابة، ومن قال بذلك الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وغيرهم. فتحج أنت عنها إن كنت قد أديت فريضة الحج عن نفسك لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال لا: قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. اخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك إذا كان والدك قد مات مستطيعا ولم يؤد فريضة الحج فعليك أن تحج عنه فهو دين لله في عنقه فلتؤده عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نسأله سبحانه أن يوفقنا لحسن صحبة والدينا والبر بهما حق البر إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(11/18903)
بيع الأرض لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك قطعة أرض 80 متراً اشتريتها لأولادي لتنفعهم بدلا من أن أتركهم لسؤال الناس، وأنا الآن أريد أن أحج بيت الله، فهل أبيع قطعة الأرض أم أحج من مصدر آخر مثلاً أدخر مالا من راتبي وأحج به، ولكن هذا سيأخذ وقتاً لكي أحج، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} ، وهي أن يكون للشخص مال فاضل عن حوائجه الأساسية من نفقة ومسكن له ولمن تجب عليه نفقته كوالديه وأولاده الفقراء ومركوب وخادم يليقان به، وأما الأرض التي اشتراها لأولاده فإن كان قد وهبها لهم هبة صحيحة وحازوها فهي خارجه عن ملكه.
وإن كان قد احتفظ بملكيتها لنفسه مع نيته أن تكون ذخراً لأولاده في المستقبل وكانت زائدة عن حاجاته التي سبق بيانها فيجب عليه بيعها والذهاب إلى الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/18904)
حكم الحج من تعويض مالي لقاء ضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تعرضت لحادثة في العمل وأصيبت بكسر فتم تعويضها بمبلغ مالي فهل يجوز الذهاب به إلى الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدتك في الحج بالمال الذي حصلت عليه من جهة العمل إذا كان ذلك تبرعا منهم لها إعانة لها لمعالجة الكسر الذي حصل لها إثر الحادث المذكور، لأنها ملكت هذا المال ولها التصرف فيه كما تشاء، وأما إذا كان ذلك بعقد تأمين على الصحة فالغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة، وإذا كان التأمين من النوع المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط أن لا يحصل منه على أكثر مما دفع، وأما الزائد فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه إلى الفقراء والمساكين، فإن كان هو منهم جاز أن يأخذ منه بقدر حاجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(11/18905)
حكم الحج من راتب الضمان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج بمرتب أحصل عليه من الضمان؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10664، حكم الراتب من ما يسمى بـ (الضمان الاجتماعي) ، فإذا كنت مستحقا لهذا المال واستطعت أن تحج فعليك أن تحج منه، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، وراجع الفتوى رقم: 21170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/18906)
لا يجب على الأب إحجاج أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خمس بنات أكبرهن عمرها 20 عاماً وأصغرهن عمرها 14 عاماً وكلهن تأتيهن الدورة الشهرية وسؤالي هل حجتهن واجبة علي؟ وإذا حججن هذا العام 1425 هل يسقط عنهن فرض الحج؟
أرجو منكم أن ترشدونا كيف التعامل مع من تأتيها الدورة الشهرية خلال الحج.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الدورة الشهرية علامة من علامات البلوغ في حق المرأة، وبالتالي فالبنات المذكورات إذا حججن هذا العام تسقط عنهن فريضة الحج لبلوغهن، وراجع للتفصيل في علامات البلوغ الفتوى رقم: 10024.
ولا يجب عليك أن تقوم بإحجاجهن، وإن فعلت ذلك تطوعاً منك، ففي ذلك ثواب عظيم.
والمرأة إذا طرأ عليها الحيض أثناء الحج أو قبله، وأرادت الحج فإنها تؤدي مناسك الحج أو العمرة كلها غير أنها تمتنع عن الطواف بالبيت، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 9467، والفتوى رقم: 13783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(11/18907)
حج من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل
لقد عقدت النية على قضاء فريضة الحج هذا العام إلا أنني اقترضت مبلغا من المال باسمي لابن شقيقي فهل يجوز لي قضاء فريضة الحج وأنا مديون للبنك؟
أرجو منكم التكرم بالاجابة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن عليه دين أن يحج بشروط فصلناها في الفتوى رقم: 13501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/18908)
نفقة المال بين الحج وبين شهر العسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الذهاب لقضاء شهر العسل بمكان والسؤال هو هل أسافر أم أدخر النقود للقيام بحج الفريضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على الفور عند تحقق شروطه في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبي يوسف ومالك في الراجح عنه وأحمد ومن أخره يكون آثماً، واحتج الجمهور بأدلة منها: ما رواه أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. صححه الألباني.
وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنه واجب على التراخي ويجوز تأخيره بشرط العزم على الفعل.
وعلى القول الأول وهو الراجح، فالواجب عليك التعجل بالحج فور استطاعتك، واعلمي أنه لا يجب عليك الاحتفاظ بهذا المال إلى الحج، بل لك صرفه في المباحات قبل خروج الناس إلى الحج، أما بعد خروجهم إلى الحج فلا يجوز وضعه في غيره.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا ملك نقوداً لشراء دار يحتاج إليها وجب عليه الحج إن حصلت له النقود وقت خروج الناس للحج، وإن جعلها في غيره أثم. أما قبل خروج الناس للحج فيشتري بالمال ما شاء لأنه ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن عابدين. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 17860، والفتوى رقم: 18657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(11/18909)
حكم دفع أجرة حملة الحج على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الحج هذا العام وقرأت بجريدة الشرق اسم حملتين للحج والعمرة ضمن مهرجان الشرق للأقساط لمدة 12 شهر دون فوائد، وذلك بالتعاون مع تسهيلات إحدى إدارات بنك قطر الدولي الإسلامي على أن يتم خصم المبلغ من حسابي بالبنك بعد أن ازودهم بكشف حساب 6 شهور وبطاقة العمل والبطاقة الشخصية يرجى الإفادة عن صحة هذا شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يحج أو يعتمر الشخص عن طريق حملة ما على أن يتم تسديد أجرة الحملة بالأقساط إذا كان ذلك يتم بدون فوائد على القرض، وراجع بهذا الخصوص، الفتوى رقم: 7090، والفتوى رقم: 18699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/18910)
لا يلزم العمل لتحصيل نفقة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الحج هذه السنة بإذن الله ولكن ليس لدي المال الكافي. فعلي العمل وجمع المال لفريضة الحج, ولكني أعاني من التفرقة العنصرية بسبب الحجاب. هل علي التحول والصبر ام زوجي يجب عليه ذلك؟؟؟؟ أفيدوني ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب العمل بحثا عن نفقة الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما يجب الحج على المسلم إذا ملك مالاً يكفي لنفقة الحج زائدة عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤونته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية، قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97} .
وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
ولا يجب على الزوج نفقة حج زوجته ولو كان غنياً، وإنما هي المكلفة بأداء الحج إن توفرت لها شروط وجوبه، وإن لم تتوفر لها سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/18911)
الأولى بالحج الأم أم بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 68 عاما، أرغب في أداء فريضة الحج، عندي مبلغ من المال لا يكفي لتكاليف الحج، هل يمكن أن أستلف من ابني مبلغاً من المال وأرده إليه بعد فترة علماً بأني لدي ابنه عمرها 24 غير متزوجة وليست مخطوبة فهل أذهب إلى الحج أم هي أولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاقتراض لنفقة الحج، ولكن لا يجب عليك ذلك، لأن من شروط وجوب الحج على المسلم أن يملك مالاً يكفي لنفقة الحج ونفقة من تلزمه نفقته حتى يرجع، قال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
وأما من هو أولى في التقديم أنت أم ابنتك؟ فالجواب هو: أنك أولى بالتقديم منها، سواء كنت ستعطيها المال لتحج هي به أو لتصرفه في حوائج زواجها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/18912)
وعدها زوجها بأن يحج بها ثم نكل عن وعده بسبب حملها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلكم عونا لنا على دخول الجنة إن شاء الله
أناأسالكم الله أن تفتونى فى أمري
وعدني زوجى إرضاء لله بالحج العام الماضي على أن يتحمل هو نفقتنا ولكن لم تكتب لنا والحمد لله
ذكرته هذا العام بوعده السابق ولهفتى على زيارة بيت الله ورسوله وعلى أداء الفريضة ولكنه فاجأني بتغير رأيه وقال لي إنى أولى أن أجلس فى البيت لأنجب الأطفال فقلت له وما المانع أن أذهب وأنا (حامل) أو أن نصبر حتى نعود من الحج وللعلم لقد رزقنا اللة بولد عمرة 3 سنوات وبنت عمرها عام واحد ووعدتنى أمي برعاية أطفالى في غيابي ولكنه يقول إني الأولى أن أجلس فى البيت ولا أعرض نفسي لمخاطر الإجهاض خوفا علي من مشقة الحمل الذي لم يبدأ بعد أنا متلهفة لقضاء الفريضة، ولا أريد أن يأثم هو فى عدم حجه وتأخيره وللعلم العام المقبل هو أنسب الظروف لنا أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لوفاء بالوعد الراجح أنه ليس بواجب إذا لم يلحق الموعود ضرر بسببه وإنما هو مستحب ويراجع في حكم الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 12729 والفتوى رقم: 17057
وعليه فيستحب لزوجك الوفاء بوعده لك بالذهاب بك إلى الحج على نفقته ولكن لا يجب عليه فعل ذلك.
وقد سبق في الفتوى رقم: 6867 والفتوى رقم: 14046 أنه لا يجب على الزوج نفقة حج زوجته وإنما هي المكلفة بأداء الحج عن نفسها إن توفرت فيها شروط وجوبه وجب عليها المبادرة إليه، وإن لم تتوفر سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان.
أما الزوج فعليه أن يبادر إلى الحج عن نفسه وأداء الفريضة إن كان مستطيعاً فإن الحج واجب على الفور كما هو الراجح من أقوال أهل العلم
ويراجع الفتوى رقم: 20223
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/18913)
شروط وجوب الحج على الأعمى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الشخص الضرير المستطيع مادياً الحج، وهل يعتبر مستطيعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الأعمى إذا كان متصفا بالاستطاعة البدنية على أداء مناسك الحج، وله من المال ما يكفي لذلك، ووجد قائداً ولو بأجرة وجب عليه الحج بنفسه، ولا تحق له الاستنابة فيه، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج، وكذلك مقطوع اليدين والرجلين، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما والحالة هذه. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولاً فيحصل له وصف الاستطاعة، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها. انتهى.
ولا شك أن وسائل المواصلات للحج أصبحت سهلة الآن مقارنة بالوسائل المستعملة قديماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/18914)
الممنوع من السفر لأداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تعيش في قطاع غزة بفلسطين وليس لها حق مغادرة قطاع غزة بفعل الاحتلال، وترغب في الحج ولها الإمكانية المادية والصحية، ولكنها ممنوعة من السفر، فماذا يمكن أن تفعل لتسقط عليها فريضة الحج؟ ولكم منا فائق الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم أن يفرج همكم وأن يكشف كربكم وأن ينصركم على عدوكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعلى والدتك أن تنتظر لعل الله تعالى يجعل لها وللمسلمين فرجاً وتتمكن من الحج بنفسها، فإن ماتت ولم تحج، أخرج من مالها ما يُحج به عنها، فإن لم يكن لها مال، فلا يجب الحج عنها، ولا إثم عليها، وراجع الفتوى رقم: 7019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/18915)
هل يجب على الطالب الحج حيث يستلزم الغياب عن الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هو صديق عزيز وغالٍ جدا أحبه كما لو كان أخي الأكبر (وتارة الأصغر) .
نحن طالبان جامعيان في سنة التخرج في منتصف العام وقد أتيحت لصديقي فرصة الحج مع ما يستلزمه الغياب عن الجامعة مدة أسبوعين هل أنصحه بعدم الذهاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الحج واجب على المستطيع فوراً عند جماهير أهل العلم، فإذا كان صديقك المذكور مستطيعاً للحج فيجب عليه أن يحج ولو تغيب عن الدراسة، وعليك أن تبادر إلى نصحه بالذهاب وأداء الفرض لا العكس.
وفي الحديث: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/18916)
طروء الحيض لا يمنع من أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله قبل حج هذه السنة بيوم ستأتيني الدورة الشهرية، فهل تنصحني بالحج أم انتظار السنة القادمة؟ وما حكم كل من طواف القدوم والوداع؟ وهل أستطيع دخول المسجد الحرام وأنا حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإننا ننصحك بالحج هذه السنة، لأن الراجح عند أهل العلم وجوب الحج على الفور بالنسبة للمستطيع، وعليك أن تحرمي بالحج، فإذا جاءت الدورة فاعملي ما يعمل الحاج من الذهاب لمنى وعرفة والمزدلفة والرمي، ولا تقربي المسجد للطواف حتى تطهري، لأن المسجد ممنوع على الحائض، وراجعي في تفصيل أحكام ذلك وأدلته وفي حكم طواف القدوم وطواف الوداع الفتاوى التالية أرقامها: 28625، 34190، 4488، 3616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/18917)
يقدم الزواج على الحج في بعض الأحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محتار بين أن أمكن أمي من الحج أو أن أتزوج حيث أن إمكانياتي المادية تسمح بواحدة منهما ولي الرغبة في إرسال والدتي إلى الحج، علما بأنني في حاجة ماسة جداً إلى الزواج، فأيهما أقدم على الآخر، بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الشخص متى تاقت نفسه للنكاح وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه الزواج في هذه الحالة مع قدرته عليه، وأنت تذكر في سؤالك أنك بحاجة ماسة إلى الزواج وتقدر عليه، فيجب عليك الزواج، وانظر في هذه المسألة الفتوى رقم: 21742، وأما الحج فلك تأخيره في هذه الصورة إلى حين الاستطاعة، ثم إذا استطعت أن تحج لنفسك ولوالدتك فحسن، وإن لم تستطع إلا أن تحج لنفسك فقدم نفسك، لأن الحج يكون حينئذ واجباً عليك، وليس بواجب على والدتك إذا لم تملك هي ما تحج به لعدم استطاعتها، وراجع الفتوى رقم: 130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/18918)
ذهاب من عليه قرض ربوي للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مواطن مغربي أقيم في فرنسا، لقد دفعتني الضرورة لشراء منزل هنا في فرنسا، وذلك لإيواء أسرتي، عن طريق السلف البنكي لمدة 10 سنوات، السؤال: هل أستطيع أن أؤدي فريضة الحج وأنا علي دين للبنك، مع العلم بأنني أتوفر على الإمكانيات المادية لأداء الفريضة؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحب أن نلفت نظر السائل أولاً إلى أن أخذ قرض من البنك إذا كان بزيادة ربوية أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواءً كان لشراء بيت أو غيره، إلا عند الضرورة الملجئة إلى ذلك، وليس من الضرورة شراء شقة بأقساط ربوية إذا كان الإنسان قادراً على الاستئجار، وانظر الفتوى رقم: 1986 على الموقع.
وأما ذهابك للحج فيجوز إذا كان هذا لا يؤخر شيئاً من الأقساط المترتبة عليك من رأس المال.
وأما ما ترتب من الزيادة الربوية، فلك أن تذهب إلى الحج ولو أدى ذلك إلى تأخيرها، بل يحرم عليك دفعها إلى البنك إلا إذا أكرهت على ذلك، لأن البنك ليس له حق إلا في رأسه ماله؛ لقول الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/18919)
هل يلزم الحج إذا كانت النفقة تجحف بالمال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
شخص أخذ مكافأة نهاية الخدمة وقرر الحج، وتقدم لأكثر من مكان، واختلفت أسعار التكلفة من شركة إلى شركة، وتم ترشيح اسمه في شركة ولكن سعر هذه الشركة كان غالي الثمن ولهذا سوف يصرف كل المكافأة، هل لو رفض يعتبر عليه ذنب أو يعتبر عاصياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أداء الحج فريضة من فرائض الله وهو الركن الخامس من أركان الدين، فعلى كل مستطيع أن يؤديه، وهذا الشخص المسؤول عنه، إذا كان غير محتاج لهذا المال في أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن له أو لمن تلزمه نفقته، فإنه يلزمه أن يحج به، ويأثم بترك ذلك، أما إذا كان محتاجاً لهذا المال في شيء من أساسيات الحياة فإنه لا يجب عليه الحج عندئذ لأنه غير مستطيع، والله تعالى يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12664، 22472، 10470، 25063.
وهذا كله إذا كانت الأجرة التي تأخذها الشركة هي أجرة المثل، فإذا كانت تزيد على أجرة المثل زيادة فاحشة فإنه لا يلزمه الحج، قال المحلي في شرحه على المنهاج:.... فيعتبر في حقه وجود الراحلة، والمحمل أيضاً إذا لم يمكنه الركوب بدونه، وبحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل ... انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: فإن كان يملكه -أي الزاد- أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم تلزمه ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/18920)
الفصل من العمل.. أم الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل معه مال للحج لكنه يشتغل بعقد وعند الذهاب للحج سيفصل من العمل ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الحجة التي تنوي القيام بها حجة الإسلام، فالواجب عليك بذل الجهد في إقناع من تعمل معه بالسماح لك بالذهاب لأداء هذه الفريضة، ولتخبره بأنه لا يجوز له شرعاً منعك من ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28237.
فإن أصر على عدم إذنه لك بذلك، فإن كان بإمكانك تحصيل عمل آخر، فالواجب عليك ترك العمل حينئذ والذهاب للحج، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب المبادرة إلى الحج عند توافر الاستطاعة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 16801.
أما إن كان في تركك العمل ضرر بحيث إذا تركته لا تستطيع إيجاد بديل يمكنك من خلاله أن توفر منه مستلزمات ضروريات وحاجيات الحياة لنفسك ومن تعول، فإنك والحالة هذه معذور في ترك الحج ما دمت كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(11/18921)
الاستطاعة المطلوب توفرها لوجوب الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قطعة أرض، وأريد أن أحج بيت الله، ولكن هل أحج بدون زوجتي وأولادي، لأن قطعة الأرض تكفيني وحدي، أم أتركها لأولادي ميراثا لهم مع أني اعتمرت مع زوجتي ووالدتي وأولادي.
الرجاء الرد سريعا ... جعلكم الله عونا لنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أخي لم تحج حج الفريضة فيجب عليك الحج متى كنت مستطيعًا، وملكت الزاد والراحلة إن كنت على مسافة قصر من مكة، ولو كانت الراحلة بالأجرة، ومن كان على أقل من مسافة القصر فلا يشترط في حقه وجود الراحلة أو السيارة، بل يلزمه المشي إلا إن عجز عنه.
ويشترط لوجوب الحج أن تكون نفقة الحج زائدة على نفقة من تلزمه نفقتهم أثناء ذهابه وإيابه، ولا يجوز ترك الحج مع وجود النفقة بحجة أن يترك المال ميراثًا لأولاده، فإن الرزق بيد الله، والمؤمن ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يده.
ولا يلزم الزوج نفقة الحج لزوجته وأولاده. وانظر تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 10065 والفتوى رقم: 22472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(11/18922)
اقترض بفائدة ليحج ما حكم حجه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا بعض من يريد الحج وليس عنده النفقات الكافية، فإنه يقوم بدفع نفقات الحج له شخص موسر، ويشترط الموسر أن يسدد له بعد الحج آجلا مبلغا أكثر من المدفوع أولا، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يصح الحج بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجوب الحج معلق بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه البحث عن نفقته ولا الاقتراض من أجله، بل ولا السعي في طلب تحصيلها بالطريق المشروع، فضلا عن طلب ذلك عن طريق الربا الذي هو محادة لله ورسوله، إذا ثبت هذا فإن من يقترض بفائدة ليحصل نفقة الحج، فهو آثم ومعين على أكل الربا، ومن وقع منه ذلك فتجب عليه التوبة منه، وأما الحج فهو صحيح.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى:
7090، 4546، 7341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/18923)
أمن الطريق وإمكان المسير من شروط وجوب الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أمن الطريق وإمكان المسير يعتبران من شروط الاستطاعة في الحج؟ وهل يعتبر زوج بنت الزوج من المحارم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمن الطريق من شروط وجوب الحج، وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو داخل في قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. [آل عمران: 97]
وأما إمكان المسير ووجود الزاد ووسيلة النقل أو ما تؤجر به، فمذهب الجمهور أنه شرط في الوجوب، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الزاد ووسيلة النقل لمن استطاع المشي وقدر على الاكتساب في الطريق أو السؤال إن كان مثله يسأل.
والراجح مذهب الجمهور، لما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه السيوطي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(11/18924)
هل يحج أم يزوج قريبه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أردت أن أحج ولدي أخ غير متزوج ويبلغ من العمر أكثر من خمسة وعشرين سنة لا يقدر على الزواج بسبب الحالة الاقتصادية فأيهما أفضل؟ أن أحج؟ أو أعطي المبلغ الذي أحتاجه لكي أحج لأخي ليتزوج به؟.... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الحج هو حج الفريضة فلا يجوز لك تأجيله بغرض تزويج أخيك, لأن تزويجك إياه ليس بواجب عليك فلا يعارض بما هو واجب, ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم:
23574.
وإن كان هذا الحج حج تطوع فإن الأفضل تزويجك أخاك لأن نفعه متعد فهو أفضل من النفع القاصر الذي يحصل من الحج, وقد نص أهل العلم على هذه القاعدة ضمن القواعد الفقهية قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: فائدة في مصالح المباح: مصالح المباح عاجلة بعضها أنفع وأكبر من بعض, والأجر عليها, فمن أكل شق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة عاجلة, ومن تصدق بشق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة آجلة وإلى الفقراء بمصلحة عاجلة, ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها وذخرها, ومن أتى متعدية كان له أجرها ولمن تعدت إليه أجرها الآجل إن كانت في دينه, وكان نفعها العاجل إن كانت في دنياه. انتهى، وهو كلام نفيس.
ومثله ما ذكره الزركشي في المنثور في القواعد من قوله: العمل المعتدي أفضل من القاصر. ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه وغيرهم بتفضيل فرض الكفاية على فرض العين, لأنه أسقط الحرج عن الأمة. انتهى. ومثله السيوطي في الأشباه والنظائر.
وقد نقل صاحب الفروع ابن مفلح قولا لأحمد هو نص فيما نحن بصدده فقد قال: سأل حرب، لأحمد أيحج نفلاً أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي. انتهى.
ولاشك أن حاجة من هو في مثل سن أخيك للزواج في هذا الزمن الذي انتشر فيه العهر والفساد من أشد أنواع الحاجات إلحاحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(11/18925)
بادر بالحج ولو تأخرت دراستك أياما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عمري 18 عاماً وأنا طالب سنة تحضيرية، ولم أحج حتى الآن، هل علي أن أحج هذا العام حيث أن عطلة عيد الأضحى بالنسبة لدراستي من 5 - 14 ذو الحجة ولضيق الوقت ربما أتغيب عن أول أيام الدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الحج ما دمت تستطيع إليه سبيلاً؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97] .
ويجب عليك الحج على الفور عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.
وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديّاً مات أو نصرانيّاً. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
وهذا كله يدل على وجوب الحج على الفور على القادر، ولذا ننصحك بالمبادرة بالحج ولو أدى ذلك لتأخرك أيَّاماً عن الدراسة. وانظر الفتوى رقم: 6081.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/18926)
لا يسأل الناس من لم يملك نفقة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف يعمل بوظيفة حكومية يعاني من عدة أمراض.. لديه زوجة وأولاد وأعباؤه الأسرية كثيرة توفر له جزء من المال ويريد المساعدة بالجزء الآخر ليكمل نفقة الحج لبيت الله الحرام فهل له ذلك وهل لمن يساعده أجر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص الذي وصف السائل الكريم لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى يقول (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: من الآية97) فهو غير مستطيع لقلة ذات يده، أما إذا تبرع له محسن بتكاليف الحج وقام هو بأدائه فلا شك أن ذلك يجزئه ويحصل له الأجر ولمن ساعده إن شاء الله تعالى.
ولا ينبغي له أن يسأل الناس، ولو تبرعوا له من غير سؤال لم يجب عليه قبول تبرعهم ولا يكون بذلك مستطيعاً على الراجح، وذلك صوناً لماء وجهه وخشية المنة عليه من الآخرين.
كما لا يجب عليه التكسب لتحصيل المال ليحج به؛ لكن إن فعل ذلك فهو مأجور إن شاء الله تعالى. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7090
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/18927)
الوقوع في المعاصي لا يبرر الامتناع عن الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أحج ولكن أخاف من العودة إلى المعاصي وأنا واثق من العودة إليها فما رأيكم أحج أم لا أحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فرض حج بيت الله الحرام على كل مسلم مستطيع، وجعله ركناً من أركان الإسلام الخمسة الثابتة التي بني عليها.
وكون الشخص يرتكب المعاصي لا يبرر تأخير عن أداء هذه الفريضة العظيمة والتي ينال المسلم بأدائها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى وتكفر عنه ما مضى من الذنوب والآثام.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه البخاري ومسلم.
ولهذا ننصحك بالمبادرة إلى التوبة وإلى أداء هذه الفريضة العظيمة، وسيكون أداؤها بداية خير لك.. ولتعلم أن الله تعالى حثنا على المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها قال تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات) (البقرة: من الآية148) وقال: (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (الحديد: من الآية21)
والحج فريضة على الفور وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لأن المستطيع قد يعجز، والصحيح قد يمرض والقوي قد يضعف، ولا أحد يضمن لنفسه السلامة طرفة عين.
أما التسويف وتأخير التوبة وعدم المبادرة إلى أداء الفرائض فإنه من وساوس الشيطان وشدة الغفلة وطول الأمل.. نسأل الله أن يعافينا وإياك من ذلك.
ولا يمنعنك الخوف من الرجوع إلى المعاصي من أداء هذه الفريضة العظيمة، فهذا من الحواجز التي يضعها الشيطان أمام من يريد التوبة إلى الله تعالى وأداء فرائضه، فإذا تبت إلى الله تعالى وفعلت ما أمرك به فإن الله تعالى يبدل لك تلك السيئات السابقة حسنات، قال تعالى في شأن التائبين: (فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان: من الآية70) .
والحاصل أن الواجب عليك أن تبادر إلى التوبة وأداء فريضة الحج وغيرها من الفرائض، ولا يمنعك من ذلك توقع فعل بعض المعاصي في المستقبل، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(11/18928)
يختار في الحج الأكثر نفقة لا الأكثر مشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للحج عن الغير
لي ابن عمي من مصر توفاه الله قبل أن يحج وطلب أولاده مني أن أحج عنه بحكم أنني في جدة وتكاليف الحج عندنا تبدأ من 2500 وحتى 4000 ريال فهل أختار أقلهما تكلفة مع وجود بعض المشقه أم أختار الأكثر تكلفة مع الراحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تختار ما يمكنك من أداء المناسك على الكمال والتمام، فإذا استويا فالأولى أن تختار الحج الأكثر نفقة لا الأكثر مشقة، والمشقة لا يشرع القصد إليها ابتداء لكن إن صاحبت المشقة العبادة أجُر الشخص على قدر مشقته، كما في الحديث: إنما أجرك على قدر نصبك. رواه مسلم.
لكن يلزمك أن تحرم بالحج عنه من ميقاته، وميقات أهل مصر وهو الجحفة وبعد خرابها صار الناس يحرمون من رابغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/18929)
لا حرج على من قدم إلى مكة للعمرة وظل فيها لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[التخلف بعد العمرة في السعودية (أي لم ينزل من السعودية بعد العمرة) لقضاء الحج حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى على من قدم إلى مكة لأداء العمرة وظل فيها لأداء الحج فرضاً كان أو تطوعاً، بل قد يكون هذا البقاء واجباً على بعض الناس كمن وجب عليه الحج وتيسر له ذلك بالبقاء بعد أداء العمرة، وللفائدة يراجع الفتوى رقم:
12859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/18930)
حكم تأجيل الحج لإتمام بناء الشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وأنجبت وطلقت بسبب الظروف المادية وأنوي الحج إن شاء الله وأعمل بالسعودية وأنوي الحج ولكن ينصحني بعض الناس أن أؤجله للعام القادم حيث أبني شقتي وأأسسها أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تؤخر الحج وأنت في مثل هذه الحالة وقد توفرت فيك الشروط اللازمة وانتفت عنك الموانع العارضة، وراجع لزاماً الفتاوى التالية: 6546 -
8968 -
12664 -
16801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/18931)
مات زوجها وعليه دين وتريد الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فأن والدي توفي الله يرحمه وله دين لخالي تقريبا ثلاثة ملايين ريال يمني ونحن الآن نقسط الدين شهريا
ووالدتي تريد أن تذهب إلى الحج
فهل يصح حجها ونحن علينا دين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت نفقة حج الوالدة ستكون مما تركه والدكم من تركة، فلا يجوز الحج، لأن الواجب المبادرة إلى قضاء دين الميت من تركته قبل أن يأخذ الورثة حقهم؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. إلا أن يهب لها خالكم قيمة قسط أو أكثر أو أقل بما يفي بتكاليف حجها أو يعين عليها ويسقط ذلك مما على أبيكم.
علماً بأنه لا يجب عليها الحج في هذه الحالة لأنها غير مستطيعة، وإن كانت نفقة الحج من مالها أو مالكم الخاص فلا حرج في الحج، بل يجب إذا توفرت في حقها شروط وجوب الحج من الاستطاعة المالية والبدنية ووجود المحرم وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/18932)
خدمة الزوج العاجز أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك ولا أستغني لرحيل زوجتي إلى أى مكان قريب أو بعيد؟
السؤال هو هل عدم خروجها للحج عليها إثم أو ذنب لكونها تراعي زوجها المقعد؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فمذهب الجمهور أن الخدمة لا تجب عليها، وذهب بعضهم إلى أنها تجب عليها الخدمة في كل شيء قاله أبو ثور.
وفصل بعضهم فقال: على الزوجة الخدمة الباطنة، وهي ما كان في البيت مثل: العجن والطبخ والكنس والفرش، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما.
وإذا قلنا بوجوب هذا النوع من الخدمة فهل تجب للزوج على زوجته الرعاية والمحافظة عليه إذا كان عاجزًا؟
فالظاهر أنها إذا تعينت عليها ولم يكن له أبناء ولم يكن له مال يستأجر به خادمًا يقوم بأموره تجب خدمته على زوجته؛ لأنها لو تركته لسبب ذلك له الضياع، وحينئذٍ يقدم إنقاذ المسلم على الحج.
أما إذا وجد من يقوم بأمره من أبناء أو خدم مأمونين فإن الواجب عليها أن تبادر، وتؤدي فريضة الحج؛ لأن الحج فرض على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18933)
حكم تكرار العمرة لمن لا يملك نفقات الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت عملت عمرة مرة ولا أستطيع الحج بسبب أنه يريد مبلغاً كبيراً ولكن ممكن أدخر في خلال العام لعمرة أخرى وابني لا يملك المال ليتزوج ويريد مساعدته فهل أعطيه المال الذي أدخره للعمرة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب الحج إلا على المستطيع له، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
وإذا لم يكن لديك نفقة الحج ومئونته فهو غير واجب عليك، ولا حرج عليك في تكرار العمرة وادخار المال لذلك، والأولى أن تساعد به ابنك على الزواج، يعف نفسه ويحصن فرجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/18934)
هل يؤخر الحج ليحج مع زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأجيل أداء فريضة الحج لسنة أو سنوات بسيطة حتى يكبر الصغار ليمكن تركهم من أجل الحج بمرافقة الزوجة تيسيرا عليها حيث ليس لديها محرم لمصاحبتها ولا يمكنني ماديا أداء الفريضة مرة واحدة ومرة أخرى معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج واجب على الفور، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا استطاع المسلم إليه سبيلاً وجب عليه أن يبادر لأدائه، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له من حوادث الدهر ومعوقات الحياة.
ونفقات حج المرأة لا تجب على زوجها شرعاً، وإن تبرع بها من تلقاء نفسه فهذا من الإحسان الذي يجزى عليه خيراً، والمعروف الذي يُشكر عليه.
فإذا لم يستطع الزوج توفير المال اللازم لحج زوجته فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
وعليه، فإذا كانت زوجتك وأطفالها في أمن واستقرار، وجب عليك أن تبادر بأداء فريضة الحج، وإذا تيسرت بعد ذلك فرصة لمرافقة زوجتك أو حجها مع أحد محارمها فذلك المطلوب، والحمد لله، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(11/18935)
بناء البيت..... أم أداء الحج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي 3 أولاد ولي أم تسكن معي وتعبت كثيراً عندما جمعت ثمن الأرض حتى أبني عليها بيتا يؤويني أنا وعائلتي ويريحني من أجور المحل والبيت سؤالي هو: هل يجوز لي أن أؤجل السفرإلى الحج حتى أتم عمل البيت للسكن أم لا؟ وشكراً لكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في من لا يملك إلا سكنًا أو مالاً يعده للسكن هل يلزمه الحج أم لا؟
- فذهب المالكية إلى أنه يلزمه الحج ويجب عليه بيع السكن وصرف المال في الحج.
- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه الحج إلا إذا كان هذا السكن أو هذا المال المعد للسكن زائدًا عن حاجته.
- وذهب الحنفية إلى أنه لا يلزمه أن يبيع السكن ولو كان زائدًا عن حاجته.
- والراجح أنه لا يلزمه الحج إلا إذا كان السكن أو المال المعد للسكن زائدًا عن حاجته.
وعليه، فإنه لا يلزمك الحج ولك أن تؤخره إذا كنت محتاجًا لهذا السكن بشرط أن تقتصر في البناء على قدر الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(11/18936)
سداد الدين ... أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن شيء يقلقني وهو أنني أنوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام إن شاء الله ولكن لدي قرض مع أحد البنوك وسوف أنتهي من سداده بعد عام ونصف من الآن، كما أعتزم أن أؤدي فريضة الحج مع والدتي وهي كبيرة في السن وأخشى بأن تلقى الله دون أن تؤدي فريضة الحج وليس لها شخص سواي حتى تؤدي معه فريضة الحج وحتى أتمكن من القيام بكافة نفقات الحج اتفقت مع زملاء لي في العمل بأن نقيم جمعية (صندوق) ويمنحونني في أول شهر له حتى أتمكن من سداد نفقاتي في الحج
أفيدوني أفادكم الله ... وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لك أن لا تستدين لكي تحج، فإن الله تعالى لم يكلف بالحج إلا المستطيع، فقال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
ومن لم يجد ما يكفيه من النفقة خلال فترة الحج لنفسه، ولمن تجب عليه نفقته، ولم يجد ما يوصله إلى الحج إلا بالدين فليس بمستطيع، أما القرض الذي عليك للبنك فلا يمنع من الحج؛ إلا إذا خشيت أن يؤثر خروجك للحج على قدرتك على تسديد الأقساط عند حلولها، فتقدم حينئذ تسديد الأقساط على الحج لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليك للدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(11/18937)
ماهية الاستطاعة لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وزوجته كل منهما موظف ولديهم عدة بنات يدرسن في الجامعة وعلى أبواب الزواج مستقبلا إن شاء الله ومع الزوجين مبلغ من المال يكفي للحج ولكن إن حج أحدهما لن يبقى إلا الشيء القليل لنفقات البنات التعليمية ومتطلباتهن المستقبلية وهو إن كفى واحدة لن يكفي البقية فهل يجب الحج في هذه الحالة، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وبهذا يعلم السائل أن تكاليف تعليم بناته أو متطلبات أزواجهن المستقبلية لا تسوغ له ولا لزوجته فريضة الحج لمن يستطيعها
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39] .
فننصح الأخ السائل وزوجته بالمبادرة بالحج إن كانا قد قدرا عليه، وراجع الفتوى رقم:
8968 والفتوى رقم:
21255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(11/18938)
كيف يصنع المستطيع الحج بالمال لا بالبدن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل لي أكثر من ثمان وعشرين سنة في مدينة الرياض ومسؤول عن عائلة كبيرة بالإضافة إلى والدي وأنا ميسور الحال ولكن مشكلتي أني تماطلت في مسألة الحج وكان تسويفا مني أما الآن فأنا رجل مريض ونادم على هذه السنين التي لم أحج فيها فما هي نصيحتكم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أخي الكريم أن تتوب إلى الله تعالى عن تقصيرك وتفريطك في أداء فريضة الحج، وعليك أيضاً المبادرة إن كنت قادراً الآن، فإن لم تقدر وكان بك علة يرجى زوالها فلا تجوز لك الاستنابة في حياتك، وإن كنت عاجزاً عن الحج بنفسك عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كنت كبيراً كبراً لا يمكنك ركوب السيارة أو الطائرة إلا بمشقة شديدة، ووجدت المال والأجير بأجرة المثل فعليك أن تستأجر من يحج عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/18939)
الحج أولا أم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي بارك الله فيكم وأعانكم
سؤالي هو عن حكم من ملك من المال قدر ما يزوجه في الوقت الذي يستطيع فيه أن يحج به مع العلم أنه لن يتزوج إلا بعد أن يبني على الأقل بيتين ليكن فيهما فهل عليه أن يتزوج أولا مع أن أمر الزواج يؤرقه كثيرا ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام أم أن الحج يشكل أولوية في الوجوب أرجو منكم الرد الشافي مع التدقيق في السؤال والتمعن فيه وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله في وقوعه في الحرام إن قدم الحج على الزواج وتتحملونها في تأخيره لفريضة الحج إن قدم الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على حرصه على التعرف على واجباته وسؤاله عما أشكل عليه من أمر دينه.
ثم نقول له: إذا كنت تخشى من الوقوع في الحرام لو أخرت الزواج وعندك من المال ما يكفيك لمتطلبات الزواج فتزوج فوراً، ولو أدى ذلك إلى تأخير الحج سنين، ولا يجوز لك تأخير الزواج في هذه الحالة إلى أن تبني بيتاً واحداً فأحرى بيتين! لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج.." إلى آخره، متفق عليه.
أما إذا كنت متحكماً في نفسك، قادراً على كبح جماح شهوتك، مع توفر شروط وجوب الحج لديك، فقدم أداء فريضة الحج ولا تتوان في ذلك، لأن الحج فرض على المستطيع، والزواج غير واجب على من لم يخش الوقوع في الحرام، والواجب مقدم على غيره.
والذي عليه الجمهور وتعضده الأدلة هو أن وجوب الحج على الفور، ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة" وهو حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ متقاربة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/18940)
لا تؤخر الحج فإنك لا تدري ماذا يعرض لك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستطيع الحج لي ولزوجتي ولكنها لا تستطيع السفر بسبب الحمل هل يجب أن أسافر للحج بمفردي؟ أم أنتظر حتى تلد مع العلم أنها لن تستطيع الحج بدوني حيث ليس لها محرم غيري وعليها الانتظار 5 سنوات لأن الحج كل 5 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أن الحج واجب على الفور، فمن استطاع الحج فإنه يلزمه أن يحج من عامه.
وعليه، فإن عليك أن تحج هذا العام، ولا تؤخر حجك، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك.
أما بالنسبة لزوجتك، فإذا لم تستطع الذهاب معك في وقت الحج لخوفكم على الحمل، فيمكنكم الحج في العام المقبل، فإذا لم تقدروا على الحج لعدم السماح لك بمرافقتها، وعدم وجود محرم آخر يسمح له بالحج، فإن الحج ليس بواجب على زوجتك، لأنها لا تستطيع إليه سبيلاً، والله تعالى يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(11/18941)
المستطيع الحج دون أن يحج يلحقه الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي توفاها الله ولم تستطع أداء فريضة الحج نظرا لأنها كانت مريضة بالقلب والسكروالضغط والجلطة وقد كانت لديها مقدرة مالية ولكنها كانت تنفق على حفيدها المريض الذي تخلى عنه والده وكانت تخشى مشقة الحج فما حكم الدين في تلك الحالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد إذا ملك ما يمكنه أن يحج به، مع بقاء نفقة أهله وعياله، وكان قوي البدن بحيث يستطيع أن ينتقل من بلده إلى البلد الحرام ويؤدي المناسك، وجب عليه أن يحج، وتزيد المرأة على هذا الشروط وجود المحرم، فإذا مات العبد على هذا الحال ولم يحج، فهو آثم، ويجب على ورثته أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه، ومثل ذلك ما لو كان مستطيعاً بماله، ولكنه عاجز ببدنه، فالواجب عليه أن يخرج هو من يحج عنه، فإن لم يفعل، وجب على ورثته ذلك بعد وفاته كما سبق، ونرجو بذلك أن يرفع الله عنه الإثم، وبناء على ذلك فإنه يجب عليك وعلى بقية الورثة أن تخرجوا جزءاً من مال المتوفاة يكفي للحج عنها في أقرب موسم، فإن لم يكن لها تركة فلا يجب عليكم ذلك إلا أن تتطوعوا. وراجع الفتوى رقم 6081
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/18942)
هل يجب الحج على المرأة ذات العيال المعوقين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فريضة الحج لامرأة لها أربعة أولاد معاقون وليس لها أحد يرعاهم لها مع أن أباهم موجود وهو
كبير في السن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة ذات العيال إذا لم تجد من يقوم عليهم بما يحتاجونه من خدمة ورعاية، فلا يجب عليها الحج، لأن وجود من يقوم على خدمة ورعاية هؤلاء العيال حتى تعود شرط من شروط وجوب الحج، فإذا لم يوجد من يقوم على ذلك - ولو بأجرة - سقط عنها وجوب الحج حتى تجد من يقوم بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/18943)
المعاقة المستطيعة أداء الحج لا تمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة معاقة تريدالحج ولكن والدها وأهلها يمنعانها بحجة أنها لا تستطيع المشي علما بأنهم وافقوعلى أن تواصل دراستها الجامعية في مدينه أخرى تبعدعن المدينة التي تسكنها بمقدار سبعمائة كلم أي أكثر من سبع ساعات وتقول إنها تستطيع القيام بكل مايفعلة الحاج ماعدا الرمي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهم منعها من الحج إن كانت قادرة على فعله، وعجزها عن الرمي لا يسقط عنها الحج، بل يمكنها أن توكل من يرمي عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/18944)
الحج مقدم على تزويج الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[-أب له مال يكفيه لأداء مناسك الحج وله ولد فقير في سن الزواج، هل يؤدي الفريضة أم يزوج ولده؟ ,شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لأبيك مال يستطيع به أداء فريضة الحج، فالواجب عليه هو المبادرة بأداء هذه الفريضة قبل فوات الأوان، ولا يجوز له أن يؤخر أمراً واجباً عليه، بل هو ركن ركين من أركان دينه، من أجل أن يزوج ابنه، فتزويجه لابنه غير واجب عليه أصلا.
وراجع الجوابين رقم: 2276 6546
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/18945)
هل يشترط إذن الوالدين لحجة الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أدرس في بلد غير مسلم على نفقة الدولة. الحصول على تأشيرة حج في هذا البلد مجانية كما أن دولتي تعطي تذاكر الذهاب والعودة لرؤية (تعطي فترة 40 يوما) الأهل واخترت موعد هذه الزيارة في نفس توقيت الحج حيث إن دولتي الأصليه قريبة جدا من المملكه حتى أقوم بأداء الفريضة خلال هذه الإجازة علما بأن أداءها من موطني مكلف جدا. عندما علمت والدتي ذلك غضبت وقالت لا يحق لك أن تحج أنت وزوجتك قبل أبيك (زوجتي معي في الخارج ويمكن ايضا أن تحصل على التأشيرة لأن معها إقامة) ولكن أبي لم يغضب فما الحل هل أذهب أنا وزوجتي إلى الحج رغم غضب أمي أم ماذا (علما أن حالتي الماديه لا تسمح بسداد التكاليف المطلوبة لحجهم من دولتي الأساسية وطبعا لا يمكن الحصول على تأشيرة لهم من الدولة التي أدرس بها) وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط على من استطاع الحج أن يكون قد حج والداه قبله، كما لا يشترط لأداء حج الفريضة رضى الوالدين وإذنهما. وعليه، فلا بأس عليك في اغتنام فرصة هذا الحج المجانية، ولكن عليك بالتلطف مع والدتك وإقناعها بالتي هي أحسن، وقل لها: إنك -إن شاء الله- ستعمل جاهداً في المستقبل على توفير نفقات الحج لها ولأبيك، وإن سفرك وزوجتك للحج الآن إنما هو لسهولة الأمر وقلة النفقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18946)
حكم سلوك طريق الواسطة للذهاب للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أنه تم سحب القرعة للحجاج هذا العام ولم يخرج اسمي بها يعني لن أستطيع الحج هذا العام.
لكن يوجد لي صديق ممكن أن يجد طريقة لأخرج للحج هذا العام أقصد بذلك الواسطة مع العلم أنها بدون نقود يعني ليست رشوة أو مصلحة فهل يجوز الحج بالواسطة إن جاز التعبير؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حرصك على أداء مناسك الحج أمر محمود، فالحج عبادة من أعظم العبادات، والله تعالى إذا أراد لك أن تحج فسيكون ذلك؛ ولو لم يرد ذلك جميع الخلق، فعليك أن تسلك السبيل لذلك بالطرق المشروعة، وما سألت عنه من حكم التوسط من أجل خروجك للحج هذا العام جائز -إن شاء الله تعالى- وذلك لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في أمور الخير، حيث قال: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" رواه البخاري ومسلم، وقال تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) [النساء: 85] قال المفسرون: هي شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن شفع لينفع فله نصيب.
ولكن ينبغي أن يُعلم، أنه لا يجوز لك أن يكون حجك على حساب حق غيرك، لأن هذا ظلم والظلم حرام، فإن كان صاحبك سيحذف اسماً ويضعك مكانه، فلا يجوز لك ذلك، وإن كان سيضيف اسمك دون ضرر بأحد، فهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/18947)
غير مصرح له بالحج ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- امرأة كبيرة تريد الحج وهي في المملكة العربية السعودية وهي مصرية الجنسية وجاءت في زيارة لابنها ومكتوب لها في جواز السفر ((غير مصرح لها بالحج)) مع العلم أنها المرة الأولى التي تأتي فيها وهناك البعض يستخرج التصاريح ويأخذ نقوداً
فهل يجوز دفع تلك النقود حتى يتم الحج؟
في حالة عدم الجواز فما الحل؟
أنا في حيرة شديدة أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على هذه المرأة في أن تحج ولو كتب في جوازها غير مصرح لصاحبها بالحج، خصوصاً إذا توفرت فيها شروط وجوب الحج، لأن الله قد صرح لها بالحج، بل قد افترضه عليها، وجعله ركناً من أركان دينها، ولا يجوز لأي -جهة فرداً أو جماعة أو غيرهما- منع الناس من أداء هذه الفريضة، فإن منع منها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهنا يجب التنبه لأمرين الأول: أن محل كون الجهة المذكورة لا يحق لها المنع ما إذا لم يستند منعها لسبب شرعي معتبر.
الثاني: أن هذه المرأة ربما كان الفرض في حقها أضيق من أي شخص آخر، إذ قد لا تتاح لها فرصة الوصول إلى الديار المقدسة مرة أخرى، إذا هي فرطت في حج هذه السنة، وبالتالي فتكون قد تركت الحج الواجب مع القدرة عليه، ولا يخفى ما في ذلك. فالحاصل أن الذي نراه صواباً هو أن تذهب هذه المرأة إلى القائمين على شؤون الحج -خصوصاً الشرعيين منهم- وتشرح لهم حالتها شرحاً تاماً، فإذا فعلت ذلك فإنهم -إن شاء الله- سيسعون في استخراج تصريح لها، فإن لم يوفقوا في ذلك واستطاعت أن تخرج هي بدون أن تدفع رشوة فلتفعل، فإن لم تستطع الخروج إلا برشوة فلتدفعها، والإثم على الآخذ لا عليها.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/18948)
معنى الاستطاعة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما معنى في ما يخص الحج: ما هو مفهوم الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ هل الاستطاعة هي مادية فقط أو معنوية وأخلاقية أيضا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستطاعة في الحج هي القدرة على ثمن أو أجرة الوسيلة الموصلة إلى البلاد المقدسة والمعيدة منها، بالإضافة إلى ما يحتاجه الحاج من نفقاته، ونفقات من تلزمه نفقته، والقدرة البدنية، وأمن الطريق، وإمكان المسير، ويضاف للمرأة خاصة وجود زوج أو محرم يصحبها، فمن توفر لديه ذلك، وهو بالغ عاقل حر، فقد وجب عليه الحج على الفور لتحقق الاستطاعة.
ومن حبسه مرض مزمن، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع السفر إلى الحج، وهو ما يسمى بالمعضوب، فإن كان قادراً مادياً لزمه أن ينيب غيره ليحج عنه، ولو بأجرة، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، فإذا لم يجد المعضوب من ينيبه، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج، لعدم توفر الاستطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/18949)
هل تخرج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-إمرأة مات زوجها هل يجوز لها أداء فريضة الحج قبل انتهاء العدة أي قبل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ علما بأن الحالة من ليبيا مع العلم بأن المرأة كبيرة في السن ومحتمل أن لاتؤدي هذه الفريضة في سنة أخرى مع العلم بأنها تحصلت على هذه الفرصة لهذه السنة ومحتمل أنها لاتتحصل عليها في عام آخر وزوجها توفي بتاريخ 31/12/2001ف.
شاكرين لكم تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مذهب جمهور العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، محتجين بحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك سكنى ولا نفقة، فقال: "اسكني في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه.
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وقال صاحب المغني: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وبهذا تعلم السائلة أنها لا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولو كان واجباً ما لم تنقض عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/18950)
حج الأب قبل الأبن ليس شرطا
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال وأتمنى أداء فريضة الحج مع زوجي بهذا المبلغ وهو يرفض حيث أن والده لم يحج من قبل مع العلم أن المبلغ خاص بي وهل من شروط الحج أن يحج الأب قبل الابن أو لا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حج الأب قبل الابن ليس شرطاً في حج الابن، فللابن أن يحج قبل أبيه إن تيسر له ذلك.
وعليه، فينبغي لزوجك أن يرافقك في الحج، وليحمد الله أن وجد من يتكفل له بحجه، فكم من إنسان يتمنى الحج، ولكنه لا يستطيع لقلة ذات اليد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/18951)
الحج لا يسقط في هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد
جمعت أمي كمية من المال ونوت أن تتوجه إلى البقاع المقدسة وقد وقعت لابنتها المتزوجة مشكلة مع زوجها ووالدي زوجها وأصبحت مهددة بالطلاق وقد تدخلت أمي واشترت لابنتها سكنا بالمال الذي كانت متوجهة به إلى البقاع المقدسة ورجعت المياه إلى مجاريها وفرح الزوجان بالسكن السؤال هل تتوجه أمي إلى البقاع المقدسة أم حجها في ابنتها كاف وأعلمكم ليس لها مال زيادة = وشكرا=]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان يجب على أمك أن تذهب إلى الحج لأنها أصبحت مستطيعة، والحج يجب على المستطيع فوراً على الراجح من قولي أهل العلم. وشراؤها لمسكن لابنتها لا يجب عليها، وإنما هو من باب الإحسان، وبما أن الأمر قد وقع، فإن الإثم عن أمك مرتفع إذا كانت جاهلة بهذا الحكم، وما فعلته لا يعتبر حجاً، بل يجب عليها الذهاب إلى الحج متى توفرت لديها الاستطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/18952)
حكم الحج بالمال الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي ورثت إرثاً من أخيها رحمة الله عليه وهي تريد أن تحج بالمال الذي عندها هل يجوز أن تحج لأنها لم تستطع من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على والدتك في أن تحج بالمال الذي ورثته من أخيها، لأنه أصبح ملكها، ولم يرد دليل يمنع الشخص من أن يحج بمال ملكه عن طريق الإرث، فالمال المملوك عن طريق الإرث كغيره لا فرق بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/18953)
ادخر مالا للحج ... هل يجوز أن يشتري به مسكنا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة ادخرت مبلغا للحج وليس لها عائل هل يجوز استعمال المبلغ المدخر في شراء مسكن أو الدخول في مشروع يؤمن لها مستقبل حياتها أم يعتبر ما تفعله هذا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على هذه المرأة أن تصرف ما ادخرته من مال في شراء مسكن إن كانت لا مسكن لها، ولا بأس أن تدخله في مشروع يعود ربحه عليها إن لم يكن لها عائل، وليس عندها ما يكفيها، ولا يعتبر هذا تفريطاً في الحج الواجب، لأن الحج إنما يجب على المستطيع الذي عنده زيادة عن احتياجاته الأساسية، وقد نص جمع من الفقهاء على أن من ليس عنده إلا مسكن أو تجارة يحتاج إلى ريعها، لنفقة نفسه وعياله، فلا يلزمه الحج بذلك لأنه في معنى العاجز.
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعية، محتجين بأنه لو حج لأضاع نفسه وعياله، وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يلزمه صرفها لنفقة الحج.
والمذهب الأول هو الأقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه أحمد وأبو داود، ومن باب أولى من يضيع نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(11/18954)
المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المرض المانع من الحج وضوابطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ، أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه، والراجح قول الجمهور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه، أو وجد ولم يجد من ينيبه، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(11/18955)
هل يجوز تحديد أعداد الحجيج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التحديد العددي لأعداد الحجيج من قبل السلطات وما حكم الحج بطريق القرعة وما دوافع كل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً أن مشاعر الحج أماكن محددة الأعلام كمنى والمزدلفة.
ومن هذه الأماكن ما يكون المكث فيه ركنا لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفة، ومنها ما يكون واجباً كالمبيت بمنى ليالي التشريق، أو المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
ومنذ عقود قريبة لم يكن عدد الحجيج يغطي هذه المساحات، ونظراً لزيادة عدد المسلمين المطردة، وما نجم عنه من زيادة في عدد الحجيج، ونظراً - أيضاً - لكون المساحة التي تؤدى بها المشاعر محدودة، واحتياج الحجيج إلى خدمات صحية وغذائية ونحو ذلك، نظراً لكل ذلك رأى القائمون على شؤون الحج تحديد العدد لكل دولة من الدول حسب نسبة سكانها من المسلمين، مراعاة لمصلحة من يؤم البيت الحرام، ولإمكان تنظيم الموسم على الوجه الذي يتمكن معه الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
والذي نراه هو أن لهذا الرأي حظاً كبيراً من الصواب، فالعمل بمقتضاه لا يخرج عن العمل بما تقتضيه قواعد الشرع من درء المفاسد وجلب المصالح.
ونتيجة لكون المتقدمين للحج ممن لم يحج في بعض البلدان قد يكون عددهم أكثر من العدد المحدد للدولة، لجأت تلك الدول إلى اختيار عدد الحجيج المحدد لها عن طريق القرعة، وهذا أسلوب مشروع في الاختيار عند تزاحم الأمثال، ومن لم يقدر له الاختيار فلا يعد مستطيعاً للحج في ذلك العام، وعليه يحاول الحج في العام الذي يليه وهكذا.
فإن تخلفت استطاعته، أو مات وهو لم يتمكن من الحج، فلا حرج عليه ولا إثم، لأن الله فرض الحج على المستطيع، وهو لم يستطع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/18956)
هل يلزم المرضع والحامل الحج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حج النفساء والمستحاضة والمرضع والحامل ومن لا تجد من يعتني بأطفالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم المرأة الحرة المكلفة الحج متى ما توفرت لديها الاستطاعة، ومنها وجود المحرم، ولو كانت حائضاً أو نفساء، أو مرضعاً، أو حاملاً، وهذا ما لم تكن معتدة من وفاة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وكذا لا يلزمها الحج إذا كانت حاملاً مثقلة بحملها، ومجهدة به، أو كانت مرضعاً لا يمكنها الحج برضيعها، أو ذات عيال، ولم تجد من يقوم بما يحتاجونه من رضاع وخدمة ورعاية، وذلك لفوات شرط من شروط وجوب أداء الحج، وهو الاستطاعة، ومن شروط الاستطاعة أيضاً: صحة البدن، وتوفر نفقة من تلزمها مئونتهم بما في ذلك مسكنهم ومطعمهم، وإذا حجت الحائض أو النفساء فلها أحكام خاصة بها تراجع في فتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1422(11/18957)
في حج الفريضة أيهما يقدم: نفسه أو والده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بادخار بعض من المال من أجل أداء فريضة الحج لأول مرة في العام المقبل إن شاء الله، ولكن والدي والذي تجاوز الستين من عمره لم يتيسر له أداء الفريضة لظروف وتبعات الحياة حيث قام بإنفاق جل ماله من تقاعده على زواج أخوتي وأخواتي حيث كان يعتبر هذا الأمر مقدما على الحج، فهل من الشرع أن أعطيه ما ادخرته من مال ليقوم بأداء هذه الفريضة العظيمة، على أن أقوم أنا لاحقا بأداء فريضتى في عام لاحق لو كان فى العمر بقية، وهل أثاب على ذلك، وما هو الحكم لو مت دون أداء هذه الفريضة بعد أن قدمت والدي لأدائها، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت مستطيعاً الحج وقد توفرت لك نفقاته فيجب عليك أن تحج لأن الحج واجب على الفور، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران:97] وقال صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأحمد وابن ماجه "فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة".
وإن تيسر لك بعد ذلك نفقة الحج أعطيتها لوالدك ليقوم بأداء فريضة الحج التي كانت قد وجبت عليه قبل ذلك، ولم يؤدها لعدم علمه بأن الحج واجب على الفور على المستطيع، فإن لم يتيسر لك ذلك -وحدك- فاجتهد أنت وإخوتك في تحصيل نفقات الحج لوالدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(11/18958)
وسيلة أدء فريضة الحج لا بد أن تكون حقيقية لا وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أمنيتي الحج ولكنني لا أستطيع ماديا وأعرف صديقا نجارا يقوم بالحج كل عام مجانا وذلك بطريقة أعتقد أنها غير مشروعة لأنه يقوم بتغير بيانات بطاقتة ويغير المهنة إلى جزار ليستفيد من المميزات الممنوحة لخدمات الحجاج وهى عبارة عن تذكرة طيران مجانية ذهاب وعودة بالإضافة إلى أجر مادي فهل يقبل الله سبحانه وتعالى حجه وهل لو فعلت مثله مع الفارق بأنني سأخرج قيمة الأجر لله فهل الحج مقبول وهل يختلف الأمر لو شاركت فى الذبح مع جزار بأن أمسكت معه الذبيحة لأمكنة من الذبح وشكرا.
... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة التي يقوم بها صديقك لأجل الذهاب إلى الحج غير مشروعة، لما فيها من الغش وأكل المال بالباطل.
وما ذكرت من المشاركة في الذبح والتخلص من قيمة الأجر لا يغير الحال، لما في ذلك من تفويت الفرصة على المستحقين، ومزاحمتهم بغير حق، والإدعاء بأنك جزار، والأمر ليس كذلك. وحيث إنك لا تستطيع الحج فلا يجب عليك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا ينبغي للإنسان أن يقع في المحرمات، بل ولا المشتبهات، في سبيل أداء هذه العبادة العظيمة.
ونسأل الله أن يوسع عليك، وأن يغنيك من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(11/18959)
تأجيل حج الفريضة للحج مع الوالدين لا يسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
الحج فرض على المسلم القادر، فهل يجوز تأخيره لأداء فرض آخر الذي
هو الإحسان إلى الوالدبن بأن يحججهما قبل أدائه هو لهذه الفريضة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2- ما هي الأسباب التي تبيح المرأة المسلمة أن تترك زوجها.
3- هل زنى الزوج يبيح ذلك.
... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا
... ... ... ... ... ... ...
4-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبواك مستطيعين الحج من مالهما فإنه يلزمهما الحج ويجب عليهما، وإن لم يكونا مستطيعين فإن كان لديك ما يكفي لحجك وحجهما فالأولى أن تحج بهما، وإن كان ما معك لا يكفي إلا لك أو لهما، فلتبدأ بنفسك لأن الحج واجب على المستطيع فوراً لا على التراخي في أصح قولي العلماء، وأبوك وأمك لا يلزمهما الحج لأنهما غير مستطيعين لقوله تعالى
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران:97]
وأما السؤال الثاني فينظر جواب السؤال برقم (130) أما السؤال الثالث فينظر إجابته السؤال رقم بنك (4489) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1421(11/18960)
الراجح أن أداء فريضة الحج فورا واجب على المستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم مع زوجي في بريطانيا لمدة عام، حتى شهر سبتمبرلنا والحمد لله القدرة المالية على الحج، فهل الحج علينا فرض هذا العام أم يمكن تأجيله للعام القادم، مع العلم أننا سنكون في ديارنا -في قطر-إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه أكثر العلماء وتعضده الأدلة أن الحج واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره لمن استطاعه واستكمل لوازمه بغير عذر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادراً على الحج وغداً عاجزا، ً والله تبارك وتعالى قد أمر بالاستباق في الخيرات، فقال جل من قائل: (فاستبقوا الخيرات) [البقرة:48] والتأخير خلاف ما أمر الله به، وعليه فإنا نقول للسائلة ولمن كان على مثل حالها: يجب عليكم المبادرة بالحج مادمتم تستطيعون ذلك، إذا لم يكن عندكم عذر يقتضي تأخيره للسنة المقبلة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(11/18961)
حج المرأة من مهرها، ومطالبتها لزوجها به لأجل ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أداء فريضة الحج من مهري المعجل غير المقبوض الذي طالبت زوجي به لكي أقوم بأداء فريضة الحج برفقة والدي وعلى نفقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مهرك جزء من مالك الذي تملكين، وهو حق ثابت لك على زوجك حالَّه ومؤجله، وهو من أطيب ما تكتسب المرأة لأن الله جل وعلا قد فرضه لها في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] وبناء على ذلك فلك أن تطالبي زوجك بما حلَّ منه لتؤدي به فريضة الحج التي فرضها الله عليك، وعليه هو أن يبادر بتلبية هذا الطلب إذا كان قادراً على السداد خصوصاً إذا لم يكن لك من المال ما تحجين به غير ما تطالبينه به من المهر، وقد وجدت رفيقاً مناسباً قد لا تجدين مثله في المستقبل، فإن كان عاجزاً فيجب عليك أن تنتظري إيساره، ولو تصدقت عليه بهذا المال أو بعضه لكان ذلك أولى. قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة:28]
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18962)
شروط صحة الحج وشروط إجزائه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الشروط الصحيحة للحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن هناك شروطاً للحج إن لم تتحق في الشخص لم يجب الحج عليه. وهي:
1- الإسلام.
2- العقل.
3- البلوغ.
4- الحرية.
5- الاستطاعة.
قال ابن قدامة: ولا يعلم في هذا كله اختلاف. أما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيره، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه الحج كالجهاد.
وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداءً ولا يوجب قضاء، وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خصص المستطيع بالإيجاب قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] والاستطاعة هي: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان المسير، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج، أو محرم يصحبها.
وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما فليسا من أهل العبادات: ومنها ما هو شرط للصحة فقط: كأن يكون الحج في أشهر الحج، وفي أماكن الحج المحددة من الشارع.
ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو: البلوغ والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح الحج منهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. وينضاف إلى شروط الإجزاء الأداء بنفسه إن قدر على ذلك واستكمل شروط الحج، فلا يوكل غيره بالحج عنه إن كان سيحج عن غيره، لاجزائه أن يكون قد حج عن نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18963)
اختر أيسر الحلول الجائزة المقترحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الذهاب إلى الحج هذه السنة إن شاء الله ولكن عندي مشكلة وهي أنني من المقيمين في قطر، وزوجتي معي ولدي ابن لم يتجاوز الأربعة أشهر، ولذا أجد صعوبة في تدبير زوجتي وابني برفقة أمنة حين سفري للحج حيث إن من أعرفهم هنا ليسوا بمحارم لزوجتي والحلول التي امتلكها هي كما يلي: - أن أذهب مع زوجتي وطفلي الرضيع إلى الحج ولا أدري مدى تيسر وإمكانية ذلك ومدى خطورته على طفلي وزوجتي. - الحل الثاني ان أرسل زوجتي إلى بلدنا الأصلي مع طفلي وحدهما بالطائرة لحين عودتي. - أن آتي بوالدتي بتصريح زيارة لتبقى مع زوجتي في فترة غيابي في الحج. - أن أبقي زوجتي مع طفلي وحدهما، وأن أوصي بعض أصحابي الثقات بتفقد أحوالهما في فترة غيابي. وهل أنا ملزم بحج زوجتي حيث إنها ربة بيت ولا تعمل؟؟؟؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك وأمور المسلمين، وبالنسبة للحلول التي طرحتها أيها السائل الكريم فإن الحل الثاني لا يجوز حيث إنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري. وكذلك الحل الثالث إن كانت أمك ستأتي بدون محرم. وبقى أمامك أن تأتي أمك ومعها محرم، أو تذهب بولدك وزوجتك معك إلى الحج، أو تبقى زوجتك وطفلك في مكان إقامتك وتوصي الثقات من أصحابك بتفقد أحوالهما عبر نسائهم حتى تعود. فتختار ما هو متيسر لك ولأهلك منها. وأما حج زوجتك فلا يلزمك شرعاً. وإن فعلته من باب التطوع والإحسان إليها فلا شك أن لك فيه أجراً إذا أردت به وجه الله تعالى، ولم يكن فيه تعطيل لما هو واجب عليك من حقوق أخرى كنفقة الأبوين وسداد الديون الحالة ونحو ذلك، بل إنه ربما كان أمثل حل بالنسبة لك إذا كان الحال على مثل ما ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18964)
تأخير الحج للعذر جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تمكنت ماديا من أداء الحج، ولكن زوجتي حامل ولا تستطيع أن تذهب معي، وفي نفس الوقت لا أستطيع تركها لوحدها في البلد الذي أعيش فيه خاصة وأنه ليس لديها أقارب في هذا البلد والأشخاص الوحيدون القادرون على مساعدتها هم زوجات أصحابي فقط، أضف إلى ذلك أنها تستوحش جدا إذا تركتها، فهل لي أن أؤجل الحج لسنة قادمة؟ أم يجب أداؤه طالما توفرت القدرة المالية على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج يجب على القادر إذا توفرت الشروط اللازمة له، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وروى الحاكم والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حجوا قبل ألا تحجوا" وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما السبيل؟ فقال: "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني. وهو واجب على الفور متى تمكن الإنسان من ذلك. فلعل الأمور في العام المقبل لا تواتيك لأداء هذه الفريضة. فإن استطعت أن تأتي بمحرم لزوجتك يجلس معها أو تسكن معها امرأة ذات دين وخلق فافعل وإلا فلا تترك زوجتك وحدها في مكان ليس معها قريب خاصة في ظروفها هذه. وقد روى سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر، فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانياً" ونرى أن حاجتك هذه حاجة ظاهرة تجوّز لك تأخير الحج للعام القادم إن شاء الله ... هذا.... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18965)
دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أود الاستفسار عن الموضوع التالي:- ...
توجد طريقة متبعة عندنا ببلادنا بخصوص الحجيج حيث يتم اختيار الحجيج عن طريق القرعة وذلك لأن عدد الحجيج يكون محدداً وللأسف لا يمكننا أداء فريضة الحج إلا بعد ظهور اسمنا بالقرعة. ... سؤالي هو يوجد هنا بعض الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتي في إظهار اسمي ضمن حجيج هذا العام شريطة أن أدفع لهم مبلغاً من المال فهل هذا التصرف حرام؟ وهل يعتبر رشوة؟ وما الحل في رأيك؟ لو أن طريقة دفع المال هذه تعتبر حراما هل أنتظر القرعة؟ ... ... ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ...
فلقد فرض الله تعالى الحج على من استطاع إلى ذلك سبيلاً، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) . [آل عمران: 97] . فمن تيسرت له النفقات اللازمة للحج ولم يكن به مانع وتوفرت له شروطه، وجب عليه الحج، ومن لم يكن كذلك فإن الله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . [البقرة:286] . ...
وإذ كان الحج في البلد الذي أنت فيه لا يتم إلا عن طريق القرعة فإن خروج الاسم في القرعة من تتمة شروط الوجوب فلا يتجه الوجوب قبل خروجه ولا يجوز التحايل لأجل إخراجه خصوصاً إذا كان التحايل برشوه فعن عبد الله بن عمر قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". [قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح] وزاد في الحكم.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/18966)
من قدر على الحج وأبواه غير قادرين عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
الحج فرض على المسلم القادر، فهل يجوز تأخيره حتى يحج الوالدان من مال ولدهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبواك يستطيعان الحج من مالهما فإنه يلزمهما الحج ويجب عليهما، وإن لم يكونا مستطيعين فإن كان لديك ما يكفي لحجك وحجهما فالأولى أن تحج بهما، وإن كان ما معك لا يكفي إلا لك أو لهما، فابدأ بنفسك، لأن الحج واجب على المستطيع فوراً لا على التراخي في أصح قولي العلماء، وأبوك وأمك لا يلزمهما الحج لأنهما غير مستطيعين لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران:97] .الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1421(11/18967)
حكم طلب المساعدة ليحج عن أمه الميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[براً بوالدتي المتوفاة قبل ثلاثة أسابيع وأود أن أحج عنها ـ إن شاء الله ـ هذا العام، حيث إنها لم تحج في حياتها رغم محاولاتها الكثيرة في السنين الماضية.
وبالنسبة لي فقد أديت مناسك الحج قبل خمس سنوات ـ والحمد لله ـ والمعضلة الوحيدة: هي أنني من ذوي الدخل المنخفض ولي زوجة وخمسة أولاد ـ والحمد لله ـ ولديهم ما يكفيهم فترة غيابي لرحلة الحج ـ أي هناك ما يكفيهم من مال وطعام فترة غيابي عنهم ـ وسؤالي: هل يجوز أن أقترض ـ وبدون ربا ـ تكاليف الحج من أحد الأصدقاء ثم أسددها له بالتقسيط بعد عودتي ـ إن شاء الله؟
والسؤال الثاني: هل يمكنني طلب مساعدة من إخواني وأخواتي وأصدقائي لتسديد تكاليف الحج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك برك بأمك ونسأله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأما اقتراضك لتحج عنها فجائز إذا كنت ترجو الوفاء، وأنت مأجورعلى ذلك ـ إن شاء الله ـ ولكن ذلك لا يجب عليك ولا على إخوتك إذا كانت أمك لم تخلف من التركة ما يمكن أن يحج به عنها، وانظر الفتويين رقم: 7090، ورقم: 29507، ولو حثثت إخوانك على البذل من مالهم لأجل الحج عن أمك لينالوا ثواب البر بها كان ذلك أمرا حسنا.
وأما سؤالك الناس وطلب المساعدة منهم في تحصيل تكاليف الحج عن أمك فلا نرى لك ذلك، فإذا لم يف مالك ومال إخوتك بتكاليف الحج فلا تعرض نفسك لذل المسألة فإنها مذمومة، وقد دلت النصوص الكثيرة على المنع منها وعلى مدح تاركها، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقبيصة بن مخارق الهلالي: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ـ يَا قَبِيصَةُ ـ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/18968)
لايكون المكلف مستطيعا للحج ببذل غيره له
[السُّؤَالُ]
ـ[فأنا أشتاق للحج وأدعو الله دائما أن يرزقني بالحج لأني لم يسبق لي الحج من قبل وليس في مقدرتي الآن لوجود بعض الديون ولكن بعد سدادها سوف أستطيع الحج إن شاء الله, هل من الممكن أن أرفض عرضا من إحدى القريبات بدفع مصاريف الحج لي لأنها دائمة المن والأذى؟ شكر الله لكم وأثابكم ونفع بكم أمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عاجزا عن الحج بماله فإنه لا يلزمه أن يقبل عطية من عرض عليه الحج؛ لما ذكره أهل العلم من أن الإنسان لا يكون مستطيعا ببذل غيره له، ولو كان الباذل له قريبه، كأبيه ونحوه لأجل المنة كما فصلناه في الفتوى رقم: 56922.
وعلى هذا فلا يلزم الأخ السائل أن يحج ببذل ذلك القريب لها، لاسيما إذا كان كما ذكر منانا بعطيته لأن قبول عطية هذا النوع من الناس فيه أذى شديد على الآخذ، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/18969)
حكم الذهاب إلى العمرة عن طريق (وكالة) تملكها امرأة تحارب الدين!
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب للعمرة مع وكالة تملكها زوجة رئيس دولة؟ مع العلم أنها متبرجة وتحارب الدين مع زوجها وهي الوكالة الوحيدة للعمرة؟ العمرة تدوم 15 يوما, فهل يجوز أداء المناسك في يوم واحد ثم البحث عن عمل قبل أو بعد ذلك اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الذهاب إلى العمرة عن طريق الوكالة المشار إليها، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته بعبد الله بن أريقط وكان خبيرا بالطريق ولم يكن مسلما، ولا حرج على المحرم بحج أو عمرة أن يبحث عن عمل قبل أداء العمرة أو بعدها قال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:198}
قال القرطبي رحمه الله: في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، والحج دون تجارة أفضل لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها. انتهى مختصرا بتصرف يسير.
فينبغي للمعتمر أن ينوي بسفره العمرة فقط حتى يكون أعظم لأجره، وينبغي له أن يبادر بأداء العمرة فور وصوله مسارعة في الطاعة، ولا ينبغي له أن يبحث عن العمل قبل العمرة وهو محرم حتى لا يطول عليه وقت الإحرام فربما ارتكب بعض محظوراته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(11/18970)
حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص التبرع بمال لمن يقوم بأداء العمرة وهو مثاب على ذلك، ولا يشترط في صحة العمرة أن تكون من مال المعتمر ولا أن تكون له الاستطاعة المالية على أدائها، ومثلها الحج في هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(11/18971)
الحج على نفقة الغير وما الحكم لو كان بنكا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الكرام ... ما حكم الشرع في المنح التي تقدمها الشركات الخاصة أو العمومية لمستخدميها من أجل أداء فريضة الحج.. فهل هي حلال أم حرام، وما حكم الشرع في المنحة التي يقدمها البنك الربوي لمستخدميه من أجل أداء الحج.. فهل حجهم صحيح، فأفيدونا؟ بارك الله فيكم ولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحج على نفقة الغير جائز مع التحقق من حلية المال الذي يحج به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من أن يحج الشخص على نفقة غيره، سواء كان هذا الغير هو جهة عمله أو غيرها، المهم أن يكون المال الذي يحج به مالاً حلالاً لا حراماً، كما لو بذل البنك الربوي نفقة الحج لموظفيه، فينظر في هذا المال هل هو من الأموال الناتجة عن استثمارات البنك المحرمة أم لا، وغالب الظن -إن لم نقل ذلك يقيناً- أن هذا النوع من أموال البنك الربوي محرم، لأن عمل البنك الرئيسي هو القرض والاقتراض بالربا، والمال المذكور من عمل البنك، وبالتالي فإن هذا المال لا يحج به، وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن من حج بمال محرم فحجه غير مقبول، وإن كان عند أكثرهم صحيحاً أي مجزياً، والإجزاء غير القبول كما لا يخفى.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 21142، وراجع في حكم العمل في البنك الربوي الفتوى رقم: 27404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/18972)
لا حرج في الحج على نفقة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[قد أنعم الله علينا بالحج هذه السنة إن شاء الله, ولدي بعض الاستفسارات.. وأتمنى أن أحصل على إجابة: ما المقصود برد المظالم والحقوق إلى أصحابها، قد قام أبي بدفع نفقات الحج لي، علما بأني موظفة ولدي راتب يمكنني أن أدفع من خلاله كل النفقات، ألا أني عندما أخبرت أبي أصر على الدفع وقال لي بما أنه مسؤول عني وعن إخوتي فهو الذي سيدفع ولم أرد مخالفة رأيه، سؤالي هو: هل يحسب الحج لي، وهل من شروط الحج دفعي لجميع النفقات، االرجاء نصحي بكتب تقويني وتهيئني (نفسينا) و (معنويا) للحج، علما بأني أقرأ الكثير عن المناسك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرد المظالم والحقوق إلى أصحابها معناه أنه على المسلم أن يرد إلى الناس حقوقهم التي عليه إن كانت عليه لهم حقوق، سواءاً كانت أموالاً، أم كانت حقوقاً معنوية ... وإذا لم تكن قابلة للرد كما إذا كانت غيبة ونحوها، فعليه أن يطلب المسامحة من أصحابها توبة إلى الله تعالى، فإن التوبة لا تتم إلا بذلك، ولا يصرح لهم بأنه اغتابهم بل يطلب منهم المسامحة فقط، والمسلم مطالب بالتوبة في كل حين، وخصوصاً إذا أراد الحج أو العمرة، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، والتائب محبوب عند الله، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، وهي من أسباب الفلاح، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} .
ثم إنه لا حرج عليك في أن يدفع عنك أبوك أو غيره نفقات الحج، وذلك لا يغير أن يكون الحج لك أنت فهو لك إجزاءً من الفرض وأجراً، مع أنه هو مأجور أيضاً بما أنفقه من المال في فعل الخير.
وفيما يخص ما طلبته من النصح بالكتب المتعلقة بالحج فنقول لك إنها كثيرة جداً ومتوفرة، وننصحك بالرجوع إلى موقع الحج والعمرة الذي هو تحت هذا الرابط: http://www.tohajj.com وستجدين فيه ما ينفعك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(11/18973)
حكم الحج من امرأة تعمل في بلاد الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في الغرب وهنا كثير من النساء يعملن وهنالك نساء المسلمين أيضا، فهل مالهن حرام أم هو حلال وأيضا هل يجوز الذهاب إلى الحج بهذا المال، فما هو الحكم الشرعي في هذه القضية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يحصل من عمل المرأة يحتاج في الحكم عليه حلا وحرمة إلى معرفة العمل الذي حصل منه، والمال إن كان محرماً لم يجز الحج به، لكنه يصح ويسقط به الفرض إن وقع عند أكثر الفقهاء، هذا إذا كان المال كله محرماً، أما إذا كان لدى المرأة أموال أخرى فراجع لحكم ذلك الفتوى رقم: 95584، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61036.
ثم إنه يشترط في عمل المرأة المسلمة أن يكون العمل في ذاته مباحاً، وأن لا يكون في عملها خلوة بأجنبي، أو كشف شيء من عورتها أو تعرضها للفتنة في مكان عملها، أو استذلال لها بخدمتها الكافرين، ثم إنا قد بينا حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 51334 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(11/18974)
حكم استفادة الزوج من مال زوجته في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أقوم بأداء فريضة الحج بأخذ جزء من أموال زوجتي بموافقتها لاستكمال المبلغ المطلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من استفادة الزوج من مال زوجته في الحج إذا طابت به نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
ومال الغير، سواء كان زوجة أو غيرها لا يحل إلا بطيب نفس مالكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.
وعليه؛ فإذا طابت نفس زوجتك بجزء من مالها لاستكمال المبلغ المطلوب للحج فليس عليك حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(11/18975)
قبول إعانة الحج بعده هل يؤثر في ثوابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل بشركة وطنية جزائرية أديت مناسك الحج هذا العام وبعد انقضاء العطلة عدت إلى منصب عملي وسمعت بأن مصلحة الخدمات الاجتماعية للشركة تقدم إعانات بـ (50.000) دينار جزائري لكل حاج من الشركة مرة واحدة في العمر وذلك بتقديم الوثائق اللازمة مثل ورقة السفر ولهذا أرجوا من سيادتكم أن تفيدوني في حكم العملية؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في قبول هذه الإعانة ولا يؤثر قبولها على ثواب حجك، المهم أن تكون هذه الإعانة من مصدر حلال.
وفي حديث ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.
قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه.
وقال أبو الدرداء: إذا أعطاك أخوك شيئا فاقبله فإن كان لك فيه حاجة فاستمتع به، وإن كنت غنيا فتصدق به ولا تنفس من أخيك أن يأجره الله فيك. اهـ
وعنه أيضا: فإذا أعطي أحدكم شيئا فليقبله، وإن كان غنيا فليضعه في أهل الحاجة من إخوانه، وإن كان فقيرا فليستعن به على حاجته، ولا يرد على الله رزقا رزقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(11/18976)
الحج من مساهمات موظفين مسلمين وغير مسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم حج من قامت الشركة التي يعمل بها بدفع نفقة الحج, علما بأن هذه الأموال استقطاع من مرتبات العاملين بمن فيهم المسلم والمسيحي، كما أفيدكم بأني أيضا مساهم في هذا الاستقطاع وقد حج منه من قبل الكثير من موظفي الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره من الأقارب والزملاء والأصدقاء وغيرهم، فإذا قامت الشركة التي تعمل فيها بتحمل نفقة حج موظفيها من صندوق استقطاع الموظفين بإذن منهم فلا مانع من قبول ذلك وإن كان في هؤلاء الموظفين من ليسوا بمسلمين، فغاية ما في الأمر أن يكون غير المسلم -في هذه الصورة- قد وهب للمسلم مالاً فله أن يقبله وينتفع به في الحج أو غيره.
المهم في المسألة أن يكون الدفع بإذن من صاحب المال مسلماً كان أو غيره، وأن يكون المال نفسه حلالاً فلا يكون هذا الصندوق مستثمراً أمواله في البنوك الربوية أو العقود المحرمة فينبغي أن تكون نفقة الحج من مال طيب، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 27951.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(11/18977)
حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة محترمة وتقوم كل عام بإجراء القرعة للعاملين بها, لإجراء فريضة الحج على نفقة الشركة, وهي عبارة عن مال مستقطع من كل العاملين بما فيهم المسلم والمسيحي، فقد كنت ضمن الذين كانت القرعة من نصيبهم هذا العام, فهل يصح حجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي يقتطع من رواتب الموظفين باختيارهم على سبيل التعاون فلا حرج على الشركة في ذلك ولو كان المساهم من الكافرين، ولا حرج على من وقعت له القرعة بالذهاب إلى الحج.
وأما إذا كان ذلك على سبيل الإلزام فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز المشاركة فيها ولا الحج من ذلك المال، فقد جاءت الشريعة بحرمة أخذ مال الغير بغير حق مسلماً كان أو كافراً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وأما في شأن الكافر، فعن أبي صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية -أي متصلو النسب- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(11/18978)
استحباب تحمل الشخص نفقات حجه
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا تسمح الحكومة لكل وزير أن يكون له مجموعة من الحجاج يسافرون للحج مع تحملهم لنصف تكاليف الحج فقط إكراماً للوزير فهل يجوز السفر للحج عن طريق الوزير للاستفادة من الخصم الذى يصل لنصف التكاليف، وهل يجوز ذلك لو كان الوزير نصرانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعا يمنع من الحج مع مجموعة الوزير والاستفادة من الخصم الذي تخصه به الحكومة سواء كان مسلما أو نصرانيا، وإن كان الورع أن يحج الإنسان بنفقته الحلال التي لا شبهة فيها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الخارج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه من السماء: لا لبيك، ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(11/18979)
ثواب من اعتمر على نفقة غيره لا ينقص
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أقوم بدفع قيمة القيام بالعمرة لأحد الأشخاص لا يستطيع القيام بالعمرة لضعف إمكانياته المادية علما بأني قد أديت فريضة الحج قبل ذلك، فهل هذا يجوز، وهل تقبل العمرة أم يجب أن تكون من ماله الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على إعانة أخيك المسلم على الذهاب إلى العمرة، ولك مثل أجره إن شاء الله تعالى إذا أحسنت النية، ولا ينقص ذلك من أجره شيئا، وعمرته صحيحة إذا أداها بشروطها وأركانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(11/18980)
حكم الحج عن طريق حملة مجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك حملة للحج مجانية من فاعل خير للمحتاجين وأرغب في الذهاب معهم وأنا مقتدر ماليا وأعمل مدرسا ولي راتب حوالي 7000 ريال وكذلك زوجتي معلمة لها راتب حوالي 7000 ولدينا منزل ملك والحمد لله, هل يجوز لي أن أذهب مع الحملة مجانا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتبرع بتلك الحملة المذكورة قد صرح بكونها خاصة بالفقراء والمحتاجين وكنت أنت لا ينطبق عليك ذلك الشرط فلا يجوز لك الحج عن طريقها لأن شرط المتصدق يعتبر إذا كان مشروعا.
واعلم أن الحج واجب على المسلم والمسلمة إذا توفرت شروط الاستطاعة لأدائه، وللتعرف على حقيقة الاستطاعة راجع الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(11/18981)
شروط جواز الحج على نفقة الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج الموهوب من طرف صاحب الشركة التي أعمل فيها؟ علماً أن صاحب الشركة يهودي مغربي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تحجي بهبة الكافر المذكور، بدليل كونه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية المشركين كما سبق في الفتوى رقم: 7680.
وهبة الكافر فيما يتعلق بالطاعات والقربات لا بأس بها- فقد بينا في الفتوى رقم: 29971 جواز بناء الكافر لمسجد بشروط- ولكن بشرط أن تكون الهبة المذكورة لا تشتمل على رشوة، أو تترتب عليها محبة لذلك الكافر أو موالاته، أو التنازل عن بعض أحكام الشرع. ولا يجب الحج بتلك الهبة، ولا تعتبرين بها مستطيعة على الحج عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 10086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(11/18982)
هل يلزم الحج ببذل غيره له
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة عندها 4 أولاد لم يتزوجوا بعد، ويقومون ببناء بيت لهم عرضوا عليها أن تذهب للحج لكنها لم توافقهم بدعوى أن عليهم أن يتموا بناء بيتهم وتطمئن عليهم، هل سبب رفضها للحج يؤيده الشرع، هل حجها أولى من زواج أولادها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان بذل الابن لوالده وسائل الحج يصير الوالد مستطيعاً، وبالتالي يجب عليه الحج أم أن ذلك لا يجب عليه كما هو الحال في بذل الأجنبي.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالاً، وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج، كما لو ملك الزاد والراحلة.
وعليه، فلا حرج على هذه الأم في تأخير حجها إلى أن يتم أولادها بيتهم كما أرادت، لأن الحج لا يجب عليها ببذلهم لها تكاليفه، عند جمهور العلماء، ولأن الشافعية القائلين بالوجوب عند بذل الابن ذلك لا يوجبون الحج على الفور إلا لمن خشي الفوات، وتقديم النكاح على إحجاج الأم يكون أولى بالنسبة لمن يخشى العنت، لأن النكاح في حق خائف العنت واجب، وإحجاج الأم مستحب وقيل بوجوبه، والواجب المتفق عليه أولى بالتقديم من المستحب، ومن الواجب المختلف في وجوبه.
وإن لم يكن في الأولاد من يخشى العنت، فإن النكاح حينئذ يكون مستحباً في حقهم، وإحجاج الأم مستحب على القول الذي اعتمدناه، فينظر أي المستحبين أولى بحسب ما ينضاف إليه من المرجحات الأخرى، وظروف الأسرة هي التي تحدد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/18983)
هل لموظف الشركة السياحية أن يتنازل لغيره ليحج بدلا منه على نفقة الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لى أخ يعمل مع شركة سياحية فى السياحة الدينية فى موسم الحج وعمله هذا يسمح له بالحج دون أن يدفع أى مقابل مادى وأنا أريد أن أحج فأخى قال لى سوف أجعلك تحج مكانى إن شاء الله هل يجوز لى الحج هذا أعزكم الله وأحبكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن أخاك بحكم شغله في هذه الشركة يسافر إلى الحج بدون دفع تذكرة سفر بوصفه أحد موظفيها وأراد أن يجعلك مكانه لتحج في هذه السنة أو غيرها فلا مانع من ذلك إذا وافقت الجهة المعنية وهي الشركة المذكورة، فإن وافقت فلك أن تحج وتسقط عنك حجة الفرض بهذا الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/18984)
حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشر عندنا مؤخرا نوعان من أنواع الحج، أو طريقتان الأولى حج المسابقات بمعنى أن يفوز الشخص في مسابقة ثقافية أو خلافه فيذهب للحج كجائزة له دونما تكبد أي مصاريف، الثانية خدمة الحجاج كأن يدفع مبلغاً زهيداً جدا ويخرج بصفة جزار أو حلاق أو حارس وخلافه لا بصفة حاج بيت الله
ومن هناك يخرج خلسة لأداء المناسك
فما حكم هذين الحجين في الطريقتين الأولى والثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحاً من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، فراجع فيه ذات الرقم: 11604، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.
وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجراً عند الله.
وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذباً فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وقد كنا أجبنا عنها من قبل فراجع فيها الفتوى رقم: 7025، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/18985)
الحج على نفقة الآخرين جائز لكل أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حج المرأة من مال زوجها يسقط عنها الفريضة مع العلم بأنها مستطيعة للحج على نفقتها الخاصة؟
هل حج الولد البالغ من مال أبية يسقط عنه الفريضة حتى ولو تيسر له الحال بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص ذكراً كان أو أنثى أن يحج بمال الغير إذا وهبه إياه وكان حلالاً بإتفاق أهل العلم ويسقط عنه فرض الحج بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 14550، والفتوى رقم: 967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/18986)
لا مانع من التبرع بتكاليف الحج والعمرة لامرأة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء امرأة كنت أردت الزواج بها تكاليف أداء العمرة، وهل يجوز أن أقوم بالإنفاق عليها لكوني ميسور الحال وكونها فى ضيق، مع العلم بأنها متزوجة ولها أربعة أولاد وأنا متزوج ولي أربعة أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من التصدق والإنفاق على هذه المرأة التي ذكرت ودفع تكاليف الحج أو العمرة عنها، ولا يمنع ذلك كونك أردت الزواج منها ولم يحصل، بل ربما كان لك فيه زيادة أجر إن كانت من رحمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/18987)
تبرع له صديقه بنفقات العمرة فهل يجوز الأخذ منها لنفسه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق ثري سوف يدفع لي أجر العمرة التي سوف أقوم بها في رمضان ولا يكلفني شيئا حتى الأكل هناك في السعودية، فهل لو استطعت توفير بعض النقود من نقود الأكل يجوز أن آخذها لي وأشتري لي أشياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان صديقك دفع لك مبلغًا على وجه التمليك تعتمر به وتفعل منه ما تريد، فلا حرج عليك في توفير بعضه وصرفه فيما تشاء من مصالحك.
أما إذا كان إنما التزم بتكاليف العمرة والنفقة فترتها وأعطاك من المال ما تصرفه لذلك فقط، فلا بد من إذن خاص في ما بقي من المبلغ؛ لأنه لم يعطك على وجه التمليك، وإنما على وجه خاص أن تصرفه في مستلزمات العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(11/18988)
الحج من مال الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبى يود أن يسأل هل يجوز له أن يحج أو يعتمر بفلوس من عمل والدتي؟ ولكنه يظن أن تلك الفلوس لهما الاثنان، فقد سافرت من عشر سنوات وهو قام على خدمتنا نحن الأربع حتى أصبحنا في حال متيسر وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أعطته من فلوسها ما يحج أو يعتمر به، أو أذنت له في ذلك بطيب نفس منها، فلا حرج عليه في ذلك. أما أن يتعدى على مالها بدون طيب نفسٍ منها فلا؛ لأن الزوجة لها حق التملك، ولا يجوز لزوجها من مالها إلا ما أذِنت له فيه. وما يقوم به أبوك من خدمتكم والقيام على مصالحكم عندما تخلت أمكم عن واجبها تجاهكم، لا يبرر له، ولا يسوغ له التعدي على مال غيره لكن إذا كان هناك اتفاق بينهما أو عرف جار بأن له الحق في نسبة مما تحصل عليه من المال في مقابل إذنه لها في العمل وقيامه عنها بواجباتها، ففي هذه الحالة له أن يأخذ مما حصل من عملها ما اتفقا عليه أو جرى عليه العرف.
ثم إن سفر المرأة من أجل التكسب مع وجود زوجها أو من يقوم لها بضروريات معاشها أمر منافٍ للقوامة التي جعلها الله تعالى للرجال على النساء، ومنافٍ أيضًا لطبيعة المرأة ووظيفتها وما أمرها الله تعالى به من الجلوس في البيت، كما أنه يعرضها لما لا يعلمه إلا الله من المخاطر والمفاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/18989)
هل يطلب المساعدة من الغير لأداء الحج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستعانة بأهل الخير ممن يملكون المال في طلب المساعدة في مصاريف الحج؟ سواء عن طريق الطلب بالمواجهة أو عن طريق البريد وهل يجوز الحج من ذلك؟ أم لابد أن تأتي المبادرة من فاعل الخير نفسه رغم أنه في هذه الحالة قد لا يعلم من لا يستحق.
وشكرا وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام حرص على حفظ ماء الوجوه، وحث على مكارم الأخلاق، وطلب من المسلم أن يكون عفيفاً عن سؤال الناس إلا إذا دعت ضرورة لذلك، وقد سبق أن بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم: 9845.
والراجح من أقوال العلماء في سؤال الناس لأجل الحج -والله أعلم- الكراهة، وبهذا قال أكثر العلماء.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير وهو مالكي: وفي إباحته وكراهيته روايتان. ا. هـ
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ويُكره لمن له حرفة المسألة. ا. هـ
وقال: قال أحمد: لا أحب له ذلك. ا. هـ
وكلام الشافعية والأحناف يفيد ما ذكرناه، هذا بالنسبة لسؤال الناس المال للحج.
أما إذا وُهب له، فالجمهور على أنه لا يلزمه قبوله لما فيه من المنة، إلا إذا كان من ولد لوالده، أو العكس عند الشافعية.
قال في الفتاوى الهندية وهو حنفي: ولو وهب له مال يحج به لا يجب عليه قبوله، سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب، أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين. ا. هـ
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: لأن فيه سقوط حرمة الأبوة. ا. هـ
لكن لو قبل المال الموهوب له، أو المال الذي حصل عليه بالمسألة فحج به، فحجه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/18990)
لا يجوز الحج من مال الولد إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أنا أقوم على إعالة والدتي وأخي الصغير والذي عمره 12 سنة منذ وفاة والدي قبل 11 سنة
والآن أمي تريد الحج وأنا لا أملك النقود لإخراجها للحج ولكن أخي الصغير لديه المال الكافي لذلك فهل تستطيع والدتنا الحج بمال أخي القاصر أم لا؟ طبعا الحج يكلف أكثر من 100دينار أردني.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمال الولد -ولو كان صغيراً- ملك له دون أبويه، ويجوز لأمه أن تأكل منه بالمعروف، سواء أذن الولد أو لم يأذن. أما الحج منه فلا يجوز إلا أن يكبر ويأذن لها في ذلك.
وحيث إن الأم لا تملك مالاً تستطيع به الحج فإنه لا يجب عليها، بل لو ملك ولدها الأكبر المال فلا يجب عليها أيضاً، إلا أن يبذله لها بطيب نفس منه، فيجب عليها الحج حينئذ على خلاف بين أهل العلم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(11/18991)
الاعتمار من خالص مال المرء أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثانية والعشرين من عمري أريد القيام بعمرة وأنا غير متزوجة. فهل يجب أن يكون مال العمرة من مالي الخاص أم أنه يمكن لوالدي أن يتكفل بها عني. وهل إذا تكفل بها يحسب لي ثواب العمرة أم ينتقص منه؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للإنسان مال خاص به فالأفضل أن يتعفف عن الغير ويحج ويعتمر من ماله الخاص تكثيراً للثواب والأجر.
ولكن إذا تكفل بها الوالد فإن الثواب لا ينقص إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/18992)
المتصدق بنفقة الحج لقريب له أجران
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لست متزوجة أعمل في شركة وأتقاضى راتباً وأريد أن أتكفل بمصاريف الحج لجدتي (والدة والدي) فهل هذا يعتبر صدقة وما هو الأجر والثواب على ذلك, أم هذه لا تعتبر صدقة لأنني ملزمة بالإنفاق على جدتي؟؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قيامك بدفع تكاليف الحج عن جدتك المذكورة يدخل في التعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الوالدين والأجداد، والبر بهم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولك مع ذلك زيادة أجر الصدقة والصلة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ومن لزمه النفقة على قريب من أقربائه لم يجب عليه أن يحججه من ماله، وعلى هذا فأنت متصدقة بهذه النفقة على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(11/18993)
إعانة من لم يحج الفريضة أفضل من إعانة من أداها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي سوف يذهب إلى الحج وسوف يأخذ أمه معه مع العلم أنها قد ذهبت لأداء الفريضة قبل ذلك فهل من المفروض أن أذهب أنا هذه المرة بدلا من أمه لأنني لم أقم بالحج قبل ذلك فهل أنا أحق أم أمه أحق مني مع العلم أنه قد وعدني قبل الزواج بأداء العمرة أو الحج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم أحداً أن يبذل لغيره نفقة الحج، سواء كان أماً أو زوجة أو غيرهما.
وللزوجة نفقة الحضر إن خرجت بإذن زوجها لحج أو غيره، وما زاد عن ذلك من نفقات السفر كالكراء -مثلاً- فهو في مالها، إلا يتبرع زوجها.
ومن دل مسلماً على خير فله مثل أجر فاعله، فكيف بمن أعان وأنفق!!. ولاشك أن تحجيج من لم يحج أولى. لأنه بذلك يعينه على أداء فريضة، ومن المعلوم أنه إن تردد الأمر بين إعانة شخص على فريضة، وإعانة آخر على نافلة، فالأول أولى.
وينبغي لزوجك أن يبين الأمر لوالدته حتى يذهب وهي عنه راضية.
والله نسأل أن يوفقكم لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/18994)
هل يشترط أن تكون العمرة من مال المعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي طفلان أحدهما عمره 3 سنوات والآخر سنة ونصف
والدة زوجتي ترغب بأداء العمرة وترغب أن أكون أنا وزوجتي وأطفالي معها ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي بأداء نفقات العمرة وهي تريد أن تتحملها عني وعن ابنتي وأطفالي
فهل يجوز ان تدفع نفقات العمرة لزوجتي التي هي ابنتها؟ وأنا أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تعتمر مع زوجتك على نفقة أمها ولو كنت غنياً، إذ لا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/18995)
حج الابن على نفقة أبيه جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 21 حديث التخرج من الكلية ولم أجد عملاً حتى الآن أريد الحج مع العلم أني لا أملك نفقة الحج فهل يصح حجي لو ذهبت برفقة أبي لمساندته ولقضاء فريضة الحج معا أم لا يصح أن أذهب على نفقته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يحج بما وهبه له الغير، سواء كان الوالد أو غيره باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يجب عليه الحج إذا بذل له غيره ما يحج به أم لا يجب؟
والصحيح أنه لا يجب عليه الحج، لكن يجوز ويصح حجه، إلا إذا كان الباذل له المال ابنه، فيصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحج.
وعلى كل حال، فمن وصل إلى مكة بنفقته أو نفقة غيره ثم أدى فريضة الحج أجزأه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/18996)
الحج صحيح، وعليكم إخبار صاحب الحملة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءت أم زوجتي وأخوها مع حملة من مصر ودفعوا مبلغا كبيرا لأداء مناسك الحج حوالي 13 ألف ريال لكل واحد منهم وأيضا قام أخو زوجتي بتكليف من صاحب الحملة بالإشراف على الحجيج أثناء الحج وأنا مقيم في السعودية أنا وزوجتي فدعاني أخو زوجتي للحج أنا وزوجتي معه في نفس الحملة وبدون مصاريف دفعتها وأيضا صاحب الحملة لم نذكر له شيئا فهل تقبل حجتنا هذه أم يوجد علينا شيء وما هو مقداره؟ ... شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حجكم صحيح -إن شاء الله- ولكن دخولكم ابتداء في الحملة واستفادتكم من خدماتها بغير إذن من صاحبها لا يجوز، وكون إخوانكم دفعوا مقابل حجهم مبالغ كبيرة راضين لا يبرر لكم ولا لهم هذا العمل.
أما الآن فيجب عليكم أن تخبروا صاحب الحملة بذلك، فإما أن يسامحكم، وأما أن تدفعوا له مقابل حجكم مع حملته ما تتفقون عليه معه.
كما يجب عليكم التوبة مما بدر منكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/18997)
مساعدة الوالدين لأداء الحج من البر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: "حكم جمع مال من الأبناء لحج الوالدين"
أسرة مكونة من: أب وأم وولد وأربع بنات.
الأب والأم قاما بعمل عمرة، ولم يحجا.
الابن قام بعمرة مرتين ولم يحج، أخذ من أبيه مبلغ 14 ألف جنيه مصري على سبيل الإعانة في الزواج، وقد وافقت البنات على هذه الإعانة.
بنت قامت بعمرة، ولم تحج، حالتها المادية متوسطة وسوف تساهم في نفقة حج الوالدين بما تيسر وبعلم زوجها من مالها.
بنت لم تحج وسوف تساهم بمبلغ 4 آلاف جنيه مساهمة في حج الوالدين من مالها الخاص وبعلم وموافقة زوجها، ولها ولدان وحالتها المالية مستورة وغير مدينة هي وزوجها.
السؤال هل يجوز للأبناء مساعدة الوالدين في نفقة الحج بهذه الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعاون الأبناء في جمع المال لإحجاج والديهم يعد من البر بهما، وهو من أعظم القربات التي يؤجرون عليها إن شاء الله، إلا أن من استطاع الحج من الأبناء لا يجوز له أن يؤثر والديه بذلك، لأن الحج قد وجب عليه باستطاعته، بناء على القول بأن وجوب الحج على الفور، وهذا القول هو الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/18998)
حكم الحج بالواسطة أو على نفقة الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحج من شركة أو جهة كجائزة أو مكافأة وحكم الحج بالواسطة بدفع المال أو بدون دفع مال وحكم الحج بالرشوة (دفع رشوة ليحج) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت، فإن حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على هذه الجائزة أو المكافأة. فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج، ولا يعد مستطيعاً بذلك. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا إذا كان الباذل ابناً للمبذول له، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج، ويعد بذلك مستطيعاً عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: لا يلزمه الحج ببذل غيره، ولا يصير به مستطيعاً، ولو كان الباذل قريباً؛ بل لو كان ابناً.
وأما أن يبذل إنسان مالاً، أو يوسط شخصاً، لتسهيل إجراءات الحج له، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير، فيمنع، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه، مع ارتكابه إثم الرشوة، وتفويت حق الغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(11/18999)
هل يلزم الزوج أو الولد أن يبذل لزوجته أو والده نفقة الحج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حج الزوج على نفقة زوجته والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته وما الحكم كذلك في حج الولد على نفقة والده والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته كذلك وما حكم من فقد ماله أو سرق أو افتقر في بلاد الحج وماذا يجب عليه من أُمور وحكم من استطاع الحج ثم افتقر قبل الشروع في الحج 0
أرجو الإجابة عن كل هذه الأسئلة للضرورة؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير وسدد خطاكم إلى كل الخير وأجزل الله أجركم0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره، سواء كان ذلك الغير أحد الزوجين أو غيرهما من الأقارب والأصدقاء. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم.
وليس أحد ملزما شرعاً بأن يبذل لغيره نفقة الحج، سواء كان زوجاً أو زوجة أو غيرهما. ولا يدخل ذلك في جملة النفقة التي تجب بسبب الزوجية أو القرابة.
واستثنى بعض العلماء الوالدين، فأوجب على الابن الموسر أن يُحجهما. وينبغي للابن الموسر أن لا يفرط في ذلك، حتى على القول بعدم وجوبه، لأنه لا أقل من أن يكون من جملة البر بهما، وهو مطلوب شرعا طلباً مؤكداً.
وأما من فقد ماله أو سرق أو نحو ذلك وهو في مكة وما حولها فعليه أن يستمر حتى يكمل حجه أو عمرته. بل يجب عليه ذلك إن كان قد أحرم بالفعل، لأن تركه لأداء النسك لا يزيل عنه الضرر الذي لحقه جراء ما فقده من ماله. واستمراره في أداء النسك لا يزيد عليه الضرر، وخاصة في هذه الأيام لأن الأمور فيها أكثر يسراً من ذي قبل، فلن يعدم المرء مكاناً يؤويه، وطعاما يسد به رمقه، ووسيلة يتنقل بها بين المشاعر، بل إن المشي على الأقدام قد يكون في كثير من الأحوال أسهل وأقل تعباً من التنقل في السيارات مع شدة الازدحام، خاصة أن الطرق التي تربط بين المشاعر منها ما هو مخصص للمشاة، وعلى جنباتها الماء، وأهل الخير الذين يوزعون الطعام على الحجاج.
وأما من قدر على الحج ثم لم يحج من غير عذر حتى زالت قدرته عليه، فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة." أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن.
وعليه أن يعزم على أن يبادر إلى الحج حينما يتيسر له ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1422(11/19000)
حكم من عليه ديون، وتبرع له ابنه ليحج
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد الذهاب للحج ولكن تكاليف الحج من ابنه ويوجد عليه ديون لابنه الآخر وزوجة ابنه وأخيه، هل يجوز له الحج؟ علما بأن له عقارات ويسدد منها ديونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان عنده من المال ما يقضي به ديونه ويمكنه من الحج، وجب عليه الحج إذا استكمل باقي شروط الحج، أما من لم يبق عنده بعد أداء الديون ما يمكنه من تكاليف الحج فلا يجب عليه، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران: 97] .
ومن لم يجب عليه الحج لعجزه عن تكاليفه لم يجب عليه ببذل غيره له، ولا يصيره ذلك مستطيعاً له، وسواء كان ذلك الغير قريباً أو بعيداً، حتى ولو كان ابنه على ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وذهب الإمام الشافعي وفاقاً للقول الثاني عند المالكية إلى أن من بذل له ابنه ما يحج به وجب عليه الحج، وهذا القول وجيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن، وهذا الخلاف في الوجوب، أما الجواز فلا خلاف بينهم فيه أي: من بذل له ابنه ما يحج به، فلا خلاف أن حجه هذا جائز. لذا فإنا نقول للسائل الذي سأل عن جواز حجه الذي تحمل عنه ابنه تكاليفه: حجك جائز، ولا حرج عليك فيه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(11/19001)
حج الفقير من المال المعطى له للمعيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنالاجئ سياسي بألمانيا.
هل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام بمال ادخرته بمساعدة مالية تساعدني به الدولة لعيشي فقط؟
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج من هذا المال المدخر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(11/19002)
يجوز الحج من مال الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجة خالي التي تعمل طبيبة بإحدى المستشفيات الحكومية ضمن البعثة التابعة لوزارة الحج لتوفيرالرعاية الصحية للحجاج وكان ذلك بطبيعة الحال على نفقة الدولة وقد كانت هذه بالنسبة لها حجة الفريضة، وقد سمعت من أحد الناس أن ذلك لايجوز حال كونها لم تحج من مالها الخاص؟ أفتونا في ذلك أفادكم الله وجزاكم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن هذه الحجة تجزئ -إن شاء الله ـ عن حجة الفرض، إذ لايشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعاً أن يكون من مال الحاج، ولا شك أن الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله، والمهم أن يكون من كسب طيب ومن أجاب السائلة بأن حجها غير مجزئ فقد أخطأ وأجابها بغير علم.
... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/19003)
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة اقترضت جزءا كبيرا من مصاريف الحج لتحج هذا العام ـ إن شاء الله ـ وتريد أن تحج متمتعة وتسأل: هل تقترض ثمن الهدى أيضا؟ أم تصوم أيام التشريق و7 إذا رجعت؟ وماذا تفعل إذا مرضت في الحج أو جاءتها الدورة أو شق عليها الصوم؟ وهل يصح أن تقترض في الحج إذا تعذر الصوم أو لم تكمل الثلاثة أيام لأي سبب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من حج متمتعا هو الهدي، لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196} .
ومن ثم فالواجب على تلك المرأة هو أن تذبح الهدي لما تقدم، فإن عجزت عن شراء الهدي، فالواجب عليها بدله وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدها، وأجاز بعض أهل العلم صيام هذه السبعة في الطريق، والأحوط أن لا تصومها إلا إذا رجعت إلى أهلها خروجا من الخلاف، ولا يلزمها أن تقترض إذا كانت عاجزة عن شراء الهدي، قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه، لأن الظاهر استمرار إعساره ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره، فلهذا جاز للمعسر الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب أي وجوب الصوم. انتهى.
فإذا فاتها صوم الأيام الثلاثة في الحج لعذر كمرض أو حيض لزمها قضاؤها فتصوم عشرة أيام، ولا دم عليها ـ على الراجح ـ قال في مغني المحتاج: وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه.
ولا يشترط فيها التتابع ولا التفريق بين صيام الثلاثة والسبعة على الراجح قال في كشاف القناع: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى الثلاثة أو صامها أيام منى، لأن الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا.
والأحوط أن يفرق بين صيام الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة السير المعتاد خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء، وهو الأظهر عند الشافعية، قال الشربيني في الإقناع: ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام ـ يوم النحر وأيام التشريق ـ ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق. انتهى.
وأما عن وقت صيام الأيام الثلاثة في الحج، فإنه يكون بعد الإحرام بالعمرة وقبل يوم النحر، وفي جواز صوم هذه الأيام في أيام التشريق خلاف بين العلماء، والأحوط ترك ذلك ـ خروجا من الخلاف ـ وإن كان الراجح جواز صوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، قال في كشاف القناع: فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ـ وهي أيام التشريق ـ لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/19004)
حكم القرض من أجل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اقترض مالا من أفراد عائلته من أجل تسديد مصاريف الحج على أن يرده قبل ذهابه إلى الحج، لأن المبلغ لم يتوفر لديه في الوقت الذي طلب فيه منه تسديده من طرف السلطات المكلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اقتراض المال قرضاً حسناً لتسديد مصاريف الحج، وسواء كان المقترض سيرد ذلك قبل ذهابه إلى الحج أو بعده، فإن القرض الحسن من الأمور المشروعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، أما في حق المقترض، فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه. اهـ.
أما إذا كان قصد السائل الاقتراض بالفائدة فإن ذلك لا يجوز لأنه هو الربا الوارد تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لحج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(11/19005)
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من دفع تكاليف تسجيل الحج من ماله الخاص عن صديقه كدين يردها له بعد ثلاثة أيام من دفعها ولا يزال لغاية الآن يماطل بالسداد علما أنه قد حج واشترى الكثير من الهدايا ووضعه المادي جيد فماذا أفعل وما حكم حجته التي حجها من مالي وقد أخبرته بأن ذلك ظلم يا فلان ولكن لا حياة لمن تنادي رغم أن وضعي المادي ليس جيدا مثله. أرجو المساعدة وإرسال رسالة له عن طريقي لأقرأها له لعله يهتدي ويرجع إلى الله. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوىرقم: 103821 بيان حكم حج هذا الشخص، وما ينبغي أن تفعله لتسترد حقك منه. وأما هذا الجواب فهو متضمن لرسالة لهذا الرجل بناء على طلبك نقول له فيها:
إن ثبت أن لصديقك هذا حق عليك، وكنت قادرا على السداد فلا يجوز لك مماطلته، فإن المماطلة والحالة هذه ظلم، ولا يخفى عليك أن عاقبة الظلم وخيمة، وليس أدل على ذلك من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلمات يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبا من أراك" رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه.
وانظر كيف يكون حالك إذا دعا عليك صاحب الحق، والمظلوم مستجاب الدعوة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أم كيف يكون حالك إذا مت ظالما ووفاه الله عز وجل حقه من حسناتك يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه ".
واعلم أخا الإسلام أن من علامات الحج المبرور أن يرجع منه صاحبه وهو أكثر تقوى لله وخشية منه ومراعاة لحدوده كما ذكر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(11/19006)
لا يجوز القرض الربوي لا للحج ولا لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الحج بقرض من البنك.. مع العلم بأن كل مداولاتي المالية تتم مع هذا البنك من خلاص راتب شهري إلى غير ذلك.. وإن كان لا فهل يجوز ذلك لزوجتي التي لا دخل شهري لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على المسلم الذي لا دخل له أن يقترض للحج، ولا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع، ولا يجب كذلك على من له دخل شهري أن يقترض للحج، والأصل في الاقتراض من البنك أنه جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ومن أهمها ألا يرد القرض بفائدة.
وأما إذا اشترط أن يكون بفائدة فإن ذلك حرام إذ هو عين الربا المحرم، فلا يجوز الاقتراض الربوي لأجل الحج ولا لغيره، وإذا كان البنك الذي تتعامل معه الآن ربوياً فيلزمك بذل وسعك في ترك التعامل معه، وأن تبحث عن بنك آخر لا يتعامل بالربا، وإن كنت اقترضت المال فعلاً فإنه يجوز لك ولزوجك الحج به لأن المال المقترض أصبح في ذمتك، ويجوز لك التصرف فيه ولا يلزمك أن ترد الفائدة، بل الواجب عليك أن لا تدفع للبنك إلا رأس ماله فقط إن استطعت؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55030، 56155، 60135، 658، 21170، 34459، 101522، 56578، 23226، 72977، 60236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(11/19007)
الاقتراض لمساعدة الأبوين في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الدين في أن يستلف رجل نقودا لكي يبعث أباه وأمه عمرة مع العلم أنه مستلف قبل ذلك لزواجه ولم يسدده لضيق اليد ويريد أن يستلف مرة أخرى فهل يجوز ذلك.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن بر الوالدين عظيم عند الله تعالى، ومن برهما إعانتهما على القيام بأوامر الله كالحج والعمرة وغيرهما من العبادات.
ولكن مساعدة الأبوين في العمرة ونحوها يدخل في باب المستحبات، وأما قضاء الدين فإنه من باب الواجباب. ولا شك في أن الواجب مقدم على المستحب.
ثم إن أمر الدَّين عظيم عند الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
وعليه، فبما أنك ذكرت أن عليك دينا ولم تسدده بعدُ لضيق ذات اليد، فإنه لا يجوز لك الاستدانة في عمرة أبويك، وإنما الواجب عليك هو أن تبذل كل ما في وسعك لتقضي الدين الذي عليك أولا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(11/19008)
اقتراض من يعمل في بنك ربوي ممن ماله حلال لإحجاج والده
[السُّؤَالُ]
ـ[نظراً لكوني أعمل في مصرف ربوي إلى حين أن أحظى بوظيفة أخرى، فهل يمكنني اقتراض مال من صديق عزيز ماله حلال، لكي أساعد والدي بالذهاب إلى الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
والعامل في بنك ربوي سيأكل من مرتبه ويؤكل غيره من زوجته وأبنائه وأبويه وغيرهم، وربما يكون كاتباً أو موثقاً فيكون ملعوناً من عدة وجوه والعياذ بالله.
فالواجب عليك أن تستقيل من هذا البنك فوراً، وأن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال.
إلا أنك إذا كنت مضطراً لهذه الوظيفة اضطراراً حقيقياً، ولم تجد وسيلة أخرى للعيش مشروعة، فلا بأس في بقائك فيها إلى حين أن تجد ما يغنيك عنها، ولك أن تراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 1420.
وإذا تقرر هذا الأمر، فإذا كان اقتراضك لإحجاج والدك، ستطول به فترة بقائك في البنك الربوي، فهو إذاً وسيلة إلى الحرام، ووسيلة الحرام حرام، أما إذا لم تكن له علاقة بهذا بحيث اتفقت مع صديقك بأنك سترد له المال بعد أن تجد عملاً حلالاً تعمل فيه فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في أخذ القرض للغرض المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/19009)
يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: عمرة بالتقسيط البنكي
نظرا للوضع الاقتصادي السيء وتشجيعا لحث الناس لتأدية مناسك العمرة فإننا بصدد تسويق برامج عمرة عن طريق البنك بطريق الأقساط الشهرية دون تحميل المعتمر أي فائدة بنكية علما بأننا شركة تقدم خدمات أداء مناسك العمرة في فلسطين وإذا كان الجواب غير مسموح. أرجو تزويدنا بالطريقة الأفضل والمثلى في تنفيذ هذا النوع من البرامج
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
فالاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.
والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(11/19010)
لاحرج في الاقتراض للحج ممن جهل مصدر ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عزمت إن شاء الله على الحج الموسم المقبل، وأريد أن أصطحب معي زوجتي إلا أنه ليس لنا مال لذلك، فعرض علينا صهري (أخو زوجتي) أن يقرضنا بعض المال على أن نرده إليه على أقساط مريحة جداً بدون فائدة وعلى حسب إمكانياتنا، السؤال هو: أننا نشك في مصدر هذا المال أي أننا لا نعرف هل اكتسبه من حلال أم من حرام، فهل يمكننا قبول هذا السلف لتتمكن زوجتي من الحج معي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج إنما يجب بالاستطاعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22472 بيان ماهية الاستطاعة، وما دام وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة فلا يلزم الاقتراض لأدائه.
لكن من اقترض لهذا الغرض فحجه صحيح ويرجى له أن يعينه الله تعالى على سداد ما ترتب في ذمته لأجل هذه العبادة العظيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7090.
وكونك تجهل حال المال الذي تقترضه من ذلك الشخص فهذا لا يمنع من الاقتراض منه، فالأصل كون ماله حلالاً ما لم يثبت عكس ذلك, وحتى لو كان ماله فيه شبهة فلا مانع من الاقتراض منه لجواز معاملة صاحب المال الذي له مال مختلط من حرام وحلال، كما تقدم في الفتوى رقم: 59045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(11/19011)
لا بأس بالاقتراض لمرافقة الأم في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله سوف أسافر مع والدتي كمرافق لها نظراً لكبر سنها ومرضها لأداء فريضة الحج، ولكن ليس معي القدر الكافي من النقود فاقترضت بعض المال لأسافر معها، فهل يجوز لي ذلك، مع العلم بأن جزءا من المال قد أخذته من عملي في فندق كمكافأة نهاية خدمة ويساعدني على ظروف المعيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بشأن أمك ومرافقتها فذلك من برها والإحسان إليها، فإذا كانت تستطيع الحج ومباشرته بنفسها وتيسرت لها أسبابه فيجب عليها إن لم تكن قد حجت من قبل، ولا بد لها من محرم يرافقها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 4130.
وأولى الناس بمرافقتها وخدمتها والعناية بها هو أنت فتجب عليك مرافقتها في ذلك ما استطعت إليه سبيلاً، أو كان لديها ما تعينك به على ذلك، ويجوز لك أن تقترض لأجله شريطة أن لا يكون القرض قرضاً ربوياً محرماً، فلا يجوز أكل الحرام ولا التقرب به إلى الله تعالى به للحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
وقد اختلف أهل العلم في صحة حج من أدى الحج بمال محرم، وقد بينا ذلك وفصلناه في الفتوى رقم: 7666.
وإذا طرأ على أمك عجز عن الحج فأثقلها المرض أو الهرم عن مباشرته بنفسها فلها إنابة غيرها عنها، بل قال بعض أهل العلم بإيجاب الإنابة في ذلك إن لم تكن قد حجت من قبل، كما في الفتوى رقم: 7019.
وأما سؤالك عما أخذته من جهة عملك كمكافأة لنهاية الخدمة ونحوه فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن تعلم أن العمل في الفنادق لا يخلو من شبهة ونظر، وقد فصلنا القول في حكم العمل بها في الفتوى رقم: 29257 وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يعمل في مجال السياحة، ويغلب عليه ذلك وتظهر فيه ممارسة المحرمات فهذا لا يجوز العمل فيه لما في ذلك من معاونته على الإثم ... وبعض الفنادق يقل به ذلك ولا يكون هو الغالب عليه فيجوز العمل فيه في المباح به، والأولى التنزه عنه لكونها قد لا تخلو في الجملة من محاذير، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/19012)
الحج بمال مقترض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أؤدي الحج بمال اقترضته من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الحج بالمال المقترض بشرط أن يكون القرض حسناً خالياً من الربا.
أما إن كان قرضاً ربوياً فإن المقترض آثم لأجل الربا، والعقد الذي عقده مع المقرض عقد فاسد ويجب إلغاؤه والتوبة إلى الله عز وجل منه، فإن حج بهذا المال، فقد اختلف أهل العلم فيمن حج بمال حرام، فذهب أكثر الفقهاء إلى صحة حجه مع الإثم، وقال الإمام أحمد: لا يجزئه. وفي رواية عنه يصح مع الحرمة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 15249، والفتوى رقم: 12865، والفتوى رقم: 58684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/19013)
لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اقتراض مبلغ لكن بدون فوائد (مثال اقتراض مبلغ على المؤسسة التي أعمل فيها ثم ينزع عن طريق أقساط في شهر) وذلك لأداء مناسك العمرة ومبلغ يكون عبارة عن متمم لجميع المصاريف يعني هناك مبلغ ملكي الذي أساهم به؟
أشكركم وجزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض مبلغاً من المال لأداء الحج أو العمرة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وحجه وعمرته صحيحتان، ويرجى أن ييسر الله له السداد، بشرط أن يكون القرض حسناً (أي بدون فوائد ربوية) ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7090، ولمعرفة حكم من حج وعليه دين فلتراجع الفتوى رقم: 56110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/19014)
من اقترض للحج ولديه مال مستثمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاطل عن العمل منذ عدة أشهر ومازلت أبحث عن عمل وزوجتي تعمل، وقد عقدت النية أن أحج هذه السنة إن شاء الله، عندما كان لدي عمل استثمرت مع إحدى الشركات المستثمرة في الخارج (شركات بريطانية وأمريكية) في السوق العالمي وأود أن أسحب جزءا من رأس المال (وليس المستثمر لأن الشك في قلبي عن حلالها وحرامها) حتى أحج به ليكون طيبا، وربما تطول المدة قليلا حتى يصل المال المطلوب
لحسابي في البنك فهل يجوز:
1) أن أقترض من زوجتي المال وأرده لها عند وصول مالي؟
2) هل يجوز أن أترك مال الاستثمار كما هو وأحج من مال زوجتي؟
مع العلم أنني أدفع زكاة المال لأموال الاستثمار وأموال زوجتي (التي هي مودوعة في بنك ربوي ولكننا نخرج الفوائد ونتبرع بها) أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للحاج قبل البدء في حجه الحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالا خالصة من الشبهة، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
ثم إنه لا مانع من أن تقترض من زوجتك أو من غيرها بعض المال من أجل أداء فريضة الحج مع ترك مالك المستثمر على حاله، ومن المستحسن أن يكون المال الذي ستقترضه من زوجتك سالماً من الشبهة بعيداً عن طرق الحرام.
مع أن أهل العلم ذكروا أن من حج بمال حرام صح حجه وسقط به الفرض، إلا أنه لا يثاب عليه. وراجع الفتوى رقم: 34459.
والمال المودع في البنوك الربوية يزكى أصله دون ربحه المحرم، لأنه لا يملك، ومن شروط الزكاة كون المال مملوكاً، وراجع الفتوى رقم: 44740.
وإيداع المال في بنك ربوي لا يجوز، ولو كان صاحبه ينوي التخلص من الفوائد الربوية، إلا في حال الضرورة الملحة، كالخوف على تلفه وعدم وجود بديل إسلامي لا يتعامل بالربا، وفي هذه الحالة يودع في الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فوائد، وراجع الفتوى رقم: 623.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2104، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/19015)
لا بأس بالاقتراض لإعانة الوالد على أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أريد أداء فريضة الحج إن شاء الله تعالى
وقد يسر الله لي ان ادبر مصاريف الحج التي تكفيني أنا؟ ولكن والدي سيحج معي وساألتقي به في بيت الله كوني أنا مغترب وقد طلب مني مصاريف الحج وأنا ليس بوسعي أن اقول لة لا أو ما عندي فهل بإمكاني أن أقترض مالاً من أي شخص لألبي طلبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تقترض قرضا حسناً لتعين والدك في أداء فريضة الحج، فإن ذلك من البر به والإحسان إليه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 12865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/19016)
من استدان لتحج أمه يرجى له أن يكتب في البارين بأمهاتهم.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقترض مبلغا من المال من شركة للقرض لأرسل أمي إلى الحج (مع القدرة على التسديد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن الحج لا يجب إلا على من كان مستطيعاً، أما غيره فليس بواجب عليه لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
وعليه فنقول للسائل إن كانت أمك تستطيع أن تحج على نفقة نفسها فالواجب عليها فعل ذلك، أما إن كانت غير مستطيعة ولم يكن لديك مال لدفع تكاليف حجها فلا تلزمك الاستدانة لتحقيق ذلك، لكن لو فعلت مع القدرة على تسديد الدين لأصحابه وكان القرض حسناً فلا مانع، ونرجو أن يكون هذا ضمن البر بالوالدين.
وانظر الفتوى رقم:
10065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(11/19017)
حكم الاقتراض من البنك للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القرض من البنك جائز في تأدية فريضة الحج أم لا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القرض من البنك أو من غيره قرضاً ترده مع زيادة، فهو قرض ربوي محرم، ولا خلاف بين العلماء في تحريم هذا القرض، سواء كان بغرض الحج أو غيره.
أما القرض الحسن، وهو ما كان بغير فائدة فجائز لحج أو غيره، ولكن لا يجب الاقتراض للحج، ومن اقترض قرضاً حسنا وحج أجزأه حجه، وثبت له أجره إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/19018)
حكم الاستدانة لأجل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنوي الحج هذا العام بمشيئة الله أنا وزوجتي وليس علي دين، ولكن أنوي طلب بدل السكن من الشركة التي أعمل بها مقدما لأقوم بالحج وسيخصم من راتبي على أقساط.. فهل يجوز ذلك؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، كما قال سبحانه:
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97] .
وقد فسرت الاستطاعة في الآية بالزاد والراحلة، فمن لم يجد ما يكفيه من النفقة خلال فترة الحج لنفسه ولمن تجب عليه نفقته، ولم يجد ما يوصله إلى الحج لم يجب عليه الحج. ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج، بل الأولى له أن لا يستدين ليحج، لكن إن استدان وحج فلا بأس إن شاء الله، وحجه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19019)
هل يكره الاقتراض للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقدم على أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله،مع العلم أني مقيم بالسعودية وقد أضطر لاقتراض نفقات الحج لي ولزوجتي لتأخر ميعاد تسلمي راتبي الشهري عن ميعاد الحجز للحج، وكذا الارتباط بسداد إيجار المسكن، مع العلم أني سأقوم بالسداد فور تسلمي الراتب وبعد الحج إن شاء الله 00هل يجوز لي ذلك؟ حيث أني أعلم أنه لا يجوز الحج إلا بمالك أنت وأنه قد يكره الاقتراض لذلك 00لكنه ليس اقتراضاً بالمعنى المفهوم ولكن سوء تقدير للظروف مع العلم أن عندي حساباً مادياً بمصر ولكن عملية التحويل قد تتأخر وتشق علينا بعض الشيء، أفتونا مأجورين بأسرع وقت قدر الإمكان000وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن الإنسان لا يجوز له أن يحج بمال غيره قول غير صحيح، بل يجوز له ذلك لكنه لا يجب عليه قبوله، ولا يصير به مستطيعاً على الراجح، ولا يكره الاقتراض للحج، خصوصاً إذا كان المقترض مليئاً أو قادراً على السداد، كما هو حال السائل، وإنما يكره السؤال، والخروج مع الناس للحج اتكالاً على نفقاتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/19020)
الاقتراض لأجل العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد العمرة بقرض أنا قادر علي تسديده علماً بأنني سبق لي الاعتمار ولكن رغبتي شديدة في تكرار العمرة.
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أم كان من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً أنك قد سبق أن اعتمرت، والدين شأنه عظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(11/19021)
هل يقترض الإنسان ليحج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أقترض مالاً من جهة العمل أو غيرها لأداء فريضة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب البحث عن نفقة الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالاً يكفي لنفقة الحج زائدة عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج بيت الله الحرام، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران:97] .
وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
فإن اقترض وحج فلا حرج، ويُرجى أن ييسر الله له السداد. لكن هذا القرض إذا كان قرضاً حسناً بدون فائدة، فلا حرج فيه، أما إذا كان قرضاً ربوياً، فيكون قد ارتكب خطأً عظيماً، وعرض نفسه للإثم ونقصان الأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(11/19022)
الحج بمال مشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[من ماله مختلط حلال وحرام لأنه يشك فى وجود جزء حرام بسبب صرف راتبه من العمل وبعض الأيام لم يذهب للعمل، والمسؤولون غضوا الطرف عن ذلك ولم يخصموا له شيئا. فهو يشك أن ما يمتلكه به جزء حرام إذا أخذ جزءا من ماله للذهاب للحج باعتبار أنه يوجد به جزء حلال يغطى مصاريف الحج. هل ينوى شيئا معينا أو يقول شيئا معينا لتحديد أن ما سيأخذه هو من الحلال وبالتالي تقبل حجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الشخص المشار إليه أن يقول شيئاً معيناً أو ينوي غير الحج إذا أراد أن يحج، وإنما يلزمه تحري المال الحلال لحجه، وإن حج بمال مشبوه فحجه صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 69721.
وإن حج بمال حرام فحجه مجزئ في قول الجمهور أيضاً أي تسقط عنه المطالبة بالحج مستقبلاً، ولكنه يأثم كما بيناه في الفتوى رقم: 74320. وللأهمية نحيلك للفتوى رقم: 99036. عن حكم أخذ الموظف الراتب عن أيام تغيبه بإذن المدير، وكذا الفتوى رقم: 63521 عن حكم أخذ الموظف أجراً مقابل أيام الغياب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/19023)
حكم دفع الفوائد لفقير ليحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم:120834، سؤالي هو:هل يجوز لي أن أنفق من تلك الأرباح على خالتي التي تنوي الحج هذا العام؟ وهى ليس لديها أبناء ينفقون عليها ولديها مبلغ من المال ولكن لا يكفى لرسوم الحج، فهل يجوز أن أكمل لها رسوم الحج من هذه الأرباح؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز أن أساعدها على أداء الفريضة من زكاة أموالي الأخرى.أفيدوني؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن مصرف المال الحرام ـ ومنه فوائد البنوك ـ مصالح المسلمين العامة أو يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين قال الغزالي رحمه الله: وان كان -أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء انتهى.
وعليه؛ فليس لك أن تدفع إليها هذه الفوائد المحرمة لأن هذه الفوائد إنما تصرف في مصالح المسلمين وتدفع كذلك إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، وليس دفع المال إلى خالتك لتحج به من هذا الباب، وأما دفعك من مال الزكاة إليها لهذا الغرض فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف ورجحنا المنع وهو مذهب الجمهور في الفتوى رقم: 121909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(11/19024)
منحة مالية لأداء الحج من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج، وأنا أعمل بشركة تأمين، ومن لوائح الشركة أن تعطى الحاج منحة مالية لأداء الحج وباقي التكلفة من مالي الخاص الذي هو في الأصل مرتبي من الشركة، وأنا أعمل في الحسابات المالية. فهل الحج فيه شبهة حرام أم ماذا؟ وهل إن كان حراما تسقط حجة الفريضة أو علي أداؤها مرة أخرى بمال آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي تزاوله الشركة من النوع المحرم فلا شك في حرمة الراتب الذي تتقاضاه على ذلك العمل، وكذا المنحة المالية التي تمنحها الشركة، لأن العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم: 2900، ومثل هذا المال ليس فيه شبهة بل هو حرام بين؛ لأنه مال مكتسب من عمل محرم، وأما الحج بالمال الحرام فانظر له الفتوى رقم: 45723، والفتوى رقم: 21142، وانظر أيضا الفتوى رقم: 18387. عن التأمين المباح والتأمين الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/19025)
حج الأم بهبة ابنتها التي تعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تتلقى هبة مالية من ابنتها التي تعمل في بنك ربوي، فهل يجوز لها أن تقبلها في الظروف العادية، إذا كان الجواب نعم فهل يجوز قبولها في ظروف خاصة كمصاريف للرحلة إلى حج أو عمرة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذه البنت مال حلال سوى راتبها الذي تأخذه من البنك الربوي فالأمر فيه سعة، وإن كان ليس لها مال سوى راتبها فينظر إن كانت الأم فقيرة محتاجة فلا بأس بأخذها لهذا المال، ولها أن تصرفه فيما شاءت من حاجتها، وأما إذا كانت غنية فلا يجوز قبوله في الأحوال العادية فضلا عن استعماله في الحج والعمرة؛ لأنه مال حرام ولا يجوز معاملة حائز المال المحرم الذي لا يملك غيره بهبة أو صدقة أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 43861، وليعلم أنه ينبغي أن ينتقى للحج أطيب المال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24591.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/19026)
اقترض بالربا ليساهم في دفع نفقات ذهاب أمه للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لما قررت أمي أداء فريضة الحج تم الإتفاق بين أشقائي على جمع مبلغ مصاريف الحج بالتساوي بيننا ولم يكن معي وقتها ما يكفي من المال لسداد مساهمتي فعمدت إلى الاقتراض من البنك لتقديم مساهمتي دون أن يعلم أحد إلى الآن، أشعر دائما بذنب شديد لذلك الفعل، فما هو حكم حج والدتي وهي لا تعلم بشيء من الأمر، وما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اقترضت من بنك ربوي وتعاملت معه معاملة ربوية فما فعلته حرام، وهو من الكبائر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها، فعليك بالإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى هذا مرة أخرى.. ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك.
وأما أمك فإنها لا تأثم لعدم علمها، وحجها صحيح، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(11/19027)
حكم الاعتمار من مال الأب الذي يعمل في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يشتغل في الحرام, وأريد أن أعتمر, هل يجوز أن يعطيني مالا لأعتمر, أو آخذ منه دينا وعندما أعمل أرد الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مال أبيك مختلطاً أي بعضه حلال وبعضه حرام فيجوز لكَ أن تأخذ من ماله ما تعتمر به أو أن تقترض منه ثم تقضيه المال بعد ذلك، وذلك لأن النبي – صلي الله عليه وسلم – أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلي خبزٍ وإهالةٍ سنخة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الإرواء، ومات – صلي الله عليه وسلم – ودرعه مرهونة عند يهودي أخرجه البخاري.
ومن المعلوم أن اليهود كما وصفهم الله: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42} .
وأما إذا كان جميع مال أبيك محرما فليس لك أن تعامله فيه بأخذ هبةٍ أو قرض، وإذا لم يكن معكَ ما تعتمر به فإن الله لم يكلفك العمرة لأنه تعالي لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالي: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ، والعمرة كالحج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(11/19028)
حكم من حج بمال لم يخرج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يكون الجواب وفقا للمذهب المالكي. شخص لم يخرج الزكاة عن جزء من ماله وذلك لمدة سنوات عديدة فهل حجه صحيح؟ مع العلم (1) أنه حج من ماله الذي لم يخرج عنه الزكاة (2) أنه نوى قبل الذهاب إلى الحج أنه سوف يخرج الزكاة عن ماله الذي لم يزك عنه إذا رجع من الحج. تنبيه: هو تارك للزكاة فقط وهو يقر بوجوبها ولا ينكرها ولا يجحدها جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حج بمال لم يخرج زكاته صح حجه في المذهب المالكي لأن غاية ما في ذلك أنه حج بمال فيه حق للغير وذلك لا يؤثر على صحة الحج. ثم إن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها. فإن فعل ذلك مع اعترافه بوجوبها فهو عاص لله تعالى متعرض لعقابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يؤثر على صحة الحج كون الشخص لم يخرج زكاة ماله، لأن غاية أمره أنه حج بمال فيه حق للغير، وذلك لا يؤثر، بل لو حج الشخص بالمال الحرام الصرف فحجه صحيح عند أكثر العلماء ومنهم المالكية، ففي حاشية الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وصح بالحرام وعصى: يعني أن الحج، سواء كان فرضا، أو نفلا يصح بالمال الحرام بمعنى سقوط الطلب عنه لوجود الشروط والأركان. ولكن يكون عاصيا في مشيئة الله تعالى إن شاء سامحه، وإن شاء عذبه. قد سبق أن أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 74320.
ثم إن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها. فإن فعل ذلك من غير جحود بوجوبها فهو عاص لله تعالى متعرض لعقابه، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 51647، والفتوى رقم: 69721
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/19029)
هل يعطي أمه من ماله الحرام لتحج به
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ماله حرام، فهل يجوز له إرسال والدته بهذا المال إلى الحج؟ فوالدته لا تعلم أن ماله حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الرجل أن يعطي أمه من المال الحرام لتحج به، لأنه لا يملكه، وعليه مع التوبة إلى الله أن يتخلص من هذا المال بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولكن يستثنى من ذلك أن تكون أمه فقيرة محتاجة، وليس له هو مال حلال زائد عن حاجته الأصلية يعطيها منه، فله أن يعطيها حينئذعلى وجه التخلص من المال الحرام.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/19030)
حكم الحج بمال ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة وشركتي تمكن الموظفين من قروض بفوائد، ولكن هذه الفوائد يقع إعادتها لنا عند التقاعد، فهل يمكنني أن أحج بهذا القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، وقد حرم الله عز وجل الربا، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278-279} ، وسواء في ذلك ما إذا كانت الفائدة سوف تعاد بعد مدة لمن أخذت منه أم لا، وذلك لعموم الأدلة المانعة من التعامل بالربا، علماً بأن بلوغ الموظف سن التقاعد أمر ليس حتمياً فقد يترك العمل قبل ذلك وقد يموت، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 56720.
والحج بمثل هذا القرض مجزئ من جهة سقوط الفرض من الذمة وعدم المطالبة بأدائه مرة أخرى، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، كما بينا في الفتوى رقم: 47718.
لكن الإجزاء غير القبول فقد يمنع مثل هذا القرض الربوي من قبول الحج أو يقلل من ثوابه، إذ إن الاقتراض بالربا معصية عظيمة، فلا يبعد أن تحول بين صاحبها وبين الحصول على الأجر والثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/19031)
الحج بالمال المشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مصرية موجودة بالسعودية وزوجي يعمل ببنك غير إسلامي هل يجوز الحج من ماله وإذا كان الجواب لايجوز فأنا أمتلك مصوغات قد أهديت لى من أشخاص أموالهم فيها شبهة كعملهم في بنك غير إسلامي أو أقارب كانوا يقومون في بعض الأحيان بدفع رشاوى للآخرين لتخليص أعمالهم فهل يجوز بيع هذه المصوغات والحج بثمنها لو تفضلتم مع توضيح مامعنى نفقات الحج التي يجب أن أتكفل بها عن نفسي هل هي الهدي (الذبح) فقط أم تكلفة السفر والإقامة والطعام وغيرها علما بأنني لو ذهبت سأذهب مع زوجي؟
... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه زوجك من العمل في بنك ربوي لا يجوز لذا ينبغي لك الاجتهاد في نصحه لعل الله يوفقه للكف عن الحرام فتفوزين بأجر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 8428. والحج من مرتب هذا الزوج الذي يعمل في وظيفة محرمة هو من قبيل الحج بمال حرام، وهذا حرام لكن إن وقع فجمهور أهل العلم على أنه يجزئ الحج به مع الإثم ونقصان الأجر. وراجعي الفتوى رقم: 27951، والفتوى رقم: 21170.
وبالنسبة للمصوغات التي أهديت لك فإن كان من أهداها له مال قد اختلط الحلال فيه بالحرام فهي حينئذ من قبيل مال الشبهة، والحج بها صحيح -إن شاء الله تعالى- مع السلامة من الإثم الحاصل في الحج من المال الحرام. قال النووي في المجموع: فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض، لزمه الحج إن أبقاه في يده، لأنه محكوم بأنه ملكه. انتهى
ومن شروط الحج الاستطاعة، ومنها: -أي الاستطاعة-القدرة على مصاريف وسائل النقل ذهاباً وإياباً مع وجود ما يكفي للنفقة أثناء السفر ومدة الإقامة أثناء الحج، وراجعي الفتوى رقم: 22472، والفتوى رقم: 12664.
وليست القدرة على أداء الهدي من شروط وجوب الحج لأنه قد لا يلزم الحاج، وإذا لزمه وعجز عنه فله بدل، وراجعي الفتوى رقم: 35572، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 42525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(11/19032)
العمرة والحج بمال الأسهم التي لم تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي العمرة أو الحج بمال المضاربة بالأسهم علما أن النقود لم يمر عليها الحول؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج بمال الأسهم إذا كانت حلالا سواء حال عليها الحول أم لا، إلا أنه إذا حال عليها الحول وجب إخراج زكاته ثم الحج من الباقي.
وأما إذا كانت هذه الأسهم حراما فلا يجوز لك الحج من أرباحها لأنها محرمة غير مملوكة لك، بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان الحج بالمال الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم
وإذا بعتها وتخلصت من أرباحها وبقي لك رأس مالك فلك أن تحج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(11/19033)
من حج بمال حرام وهو يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أشك في أن مالي ليس حلالاً 100/100 وأردت أن أرسل والدتي وزوجتي للحج فهل يجوز لي ذلك؟ وهل حجهما مقبول؟
ولكم منا الشكر الجزيل ومن الله الأجر الكثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الشك لا يحرم حلالاً، وبالتالي فما دمت لا تستند على عدم حلية مالك إلا على مجرد شك، فإنه لا يعتبر بذلك حراماً، ويجوز لك إحجاج أمك وزوجتك منه.
وإن كنت تعلم أن مالك حرام، فيجب عليك التخلص من الحرام، فإن كانت فيه حقوق للعباد وجب إرجاع الحق إلى أهله، ولتوضيح ذلك طالع الفتوى رقم: 3519.
ولا يجوز ذلك إحجاج أمك وزوجتك بالمال الحرام، فإن فعلت ذلك صح حجهما وأثمتا إن علمتا بحرمته كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7666، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27951، 10376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(11/19034)
حكم العمرة من مال مودع في دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي إن شاء الله نود الذهاب إلى العمرة زوجي عنده دفتر توفير أهله قد أودعوا له في هذا الدفتر مبلغا كبيرا، وسؤالي هو هل يصح أن يأخذ من هذا المال للذهاب إلى العمرة أنا وهو أم يجب أن يكون من ماله الخاص الذي يكسبه من عمله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5942. أنه لا يجوز وضع المال في حساب ما يسمى بدفتر التوفير في البنوك الربوية، وعليه.. فلا يجوز هذا العمل أصلا. فإن كان الحساب في مصرف إسلامي يتصرف بطريقة شرعية فلا بأس، وأما عن عمل العمرة من هذا المال فيجوز الاعتمار منه إن كان حلالاً صرفاً أو كان مختلطاً، وإنما يجوز للمرء أن يعتمر من ماله لا من مال أهله إذا لم يأذنوا له فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لايحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وغيرهما. وصححه الألباني. فإن أذنوا له بذلك فلا بأس. ومن أراد أن يعتمر عمرة مقبولة فعليه أن يتحرى أطيب ما عنده ولا يذهب إلى الأموال المحرمة فإن اعتمر بالمال المحرم صحت عمرته من غير ثواب ولا قبول؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 29037، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1981، والفتوى رقم: 60779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(11/19035)
من اعتمرت بمال اقترضه ولده بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوجه إليكم راجيا منكم المعونة في استفساري هذا، لقد أخذت سلفة من مصرف ربوي أي أن المصرف يأخذ عليها فوائد ولقد صرفت جزءا من هذه السلفة في ما لا يعني, أما باقي السلفة فقد أعطيته إلى أمي لتسافر به لقضاء العمرة, سؤالي: ما حكم العمرة، مع العلم بأن أمي عالمة بأصل المال وطريقة حصولي عليه, وهل أكون قد تخلصت من جزء من إثم الربا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الافتراض بفائدة حرام حرمة عظيمة لأنه ربا، والمقترض والمقرض في الإثم سواء، كما روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
فالواجب عليك التوبة النصوح من هذا الذنب عسى الله أن يغفر لك، وأما أخذ أمك جزءاً من المال وصرفه في نفقة عمرتها فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لأن إثم الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وبالتالي فمعاملة صاحبه فيه بالبيع والشراء والهبة جائزة، وراجعي الفتوى رقم: 60135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/19036)
عصى وصحت حجته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدي، أنا وإخوتي بعنا الأرض التي كانت للوالد ولكن لم نعط من ثمنها أي شيء للأخوات, لنا ثلاث أخوات , وحجتنا أنهن لسنا بحاجة مادية، المبلغ كان فوق المليون دولار أمريكي كلنا نعيش في أميركا. السؤال هو أنه ببعض هذه الدولارات ذهبت للحج إلى مكة وبعد الحج قال البعض إن حجتي ليست مقبولة لأني حرمت أخواتي من حقهن في الميراث فهل هذا صحيح؟؟؟ حتى أنه قيل لي إن هذا المال ليس مباركا وإنه حرام حتى الصدقة منه لا تقبل فهل هذا صحيح؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} . وقد بين الله عز وجل نصيب كل وارث في آيات محكمات واضحات الدلالة، ثم عقب عليها بآيتين عظيمتين ينبغي لكل مسلم أن يتأملهما، فبين في الأولى أن ما ذكر من تقسيم المواريث هو من حدود الله تعالى التي لا يجوز تعديها، وأن من امتثلها أدخله الله تعالى جنات تجرى من تحتها الأنهار. وفي الثانية الوعيد الشديد لمن خالف أمر الله تعالى وتعدى حدوده.. فقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13ـ14} . ولا يسقط حق الوارث عدم حاجته إلى المال، فإن الله تعالى فرض له هذا الحق، ولايجوز الاعتداء عليه أو أخذه إلا بإذنه وبطيب نفسه بشرط أن يكون بالغا رشيدا. ولهذا فإن عليكم التوبة وإعطاء أخواتكم نصيبهن كاملا. وأما الحج من المال الحرام فإنه لا يجوز أصلا ولكنه إذا وقع أجزأ عن صاحبه وبقي عليه إثم المال الحرام، كما قال أهل العلم: عصى وصحت. فهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى فساد العبادة وعدم إجزائها، فإذا دفعتم إلى أخواتكم نصيبهن فإن ما فعلتم من الطاعة صحيح. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 6975، 7341، 13699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(11/19037)
حكم قبول تكاليف الحج ممن يودع ماله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة ديكور وأحب صاحب الشركة أن يدفع لي تكاليف الحج لهذا العام كمكافأة لجهودي في العمل, فسؤالي هو قبولي لهذا العرض جائز أم غير جائز لعلمي التام بأن حسابات الشركه في بنوك ربوية وبأن صاحب الشركة لا مانع عنده بأخذ قروض منها مع علمه بأنه حرام ومع نصحي له، علما بأن حسابه الشخصي في بنك إسلامي وهو يريد أن يحججني من ماله الخاص، أفيدوني أفادكم الله فأنا في حيرة وشك وخاصة بأنها أول حجة لي ولزوجتي، مع العلم بأني غير قادر على دفع التكاليف للحج من حر مالي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قبول هذه الهبة من صاحب الشركة المذكورة، لأن مجرد إيداع الأموال في البنوك الربوية وإن كان حراماً لا يجعل هذه الأموال محرمة، فرأس مالها لا يزال ملكاً لصاحبه، والمحرم هو الربا الناتج عنها، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
فأثبت الله تعالى الحق للمتعامل بالربا في أخذ رأس ماله دون ما زاد.
والظاهر من الحال أن أكثر مال صاحب الشركة حلال، لأن نسبة الربا إلى رأس المال تكون قليلة، وعلى هذا فيجوز قبول هذا المال للحج وغيره إلا إذا علمت أنه أعطاك عين الفوائد الربوية، أو عين مال محرم آخر فهذا لا يجوز قبوله لتعلق حق الغير به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/19038)
من حج بمال حرام أثم وصح حجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فلاح أفلح أرضي ثم أزرع الكيف وقد حصلت على أموال واشتريت بها عقارات وأحصل على ثمن كرائها وأردت أداء مناسك الحج، فهل أحج من هذا المال وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإذا كانت المادة التي تزرعها تذهب عقل مستعملها بحيث يصل إلى مرحلة الإسكار، فتعتبر خمرا تنطبق عليها أحكامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم.
والخمر هي أم الخبائث، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريمها، ومن ذلك قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]
كما أن كل من شارك في تحصيلها واستعمالها قد حقت عليه اللعنة من الله ورسوله، ففي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
وعليه، فإذا كانت هذه المادة مسكرة، فالمال الحاصل من ثمنها حرام.
وجمهور أهل العلم على أن الحج بمال حرام يأثم صاحبه، وحجه صحيح مسقط للواجب عنه، قال الإمام النووي في "المجموع": إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم، وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 7666، ويجب عليك التخلص من المال الحرام الناتج عن ثمن هذه المادة، وللتعرف على السبيل إلى ذلك، راجع الفتوى رقم: 3519.
وإذا كان لديك مال آخر من كسب مباح، فعليك أن تحج منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/19039)
استوفى ثمن سلعة من قرض ربوي.. هل يحج به
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي ملكية وبعتها، والذي اشتراها مني اقترض المال من بنك ربوي لدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال الذي هو من أصل ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمناً لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك.
ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10652، والفتوى رقم: 11095.
فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6805 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/19040)
حكم الحج بمال مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق سرق نقوداً 30000 دولاراً ثم أقام مشروعاً وأصبح غنياً ولم يعد يخادع الناس وأصبح نزيها ومتعاونا مع الناس وبعد ثلاث سنوات أرسل أبويه إلى الحج هل حجهما صحيح مع العلم بأنهما كانا يعلمان بفعلته هذه ولكن كانا لا يملكان سلطة عليه نظرا لكبر سنهما وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الرد على سؤالك نقول لك إن الشخص الذي ذكرت من أمره ما ذكرت إن كان حقاً صار نزيها، فلا بد له أن يتوب مما اقترف من الآثام، ولا تتم له التوبة إلا بالتخلص من المال الذي سرقه، برده إلى مالكه إن كان حياً أو لورثته، فإن لم يكن يعرف مالكه ولا ورثته، ولا يستطيع بأي حال أن يوصل هذا المال إلى أهله، فإنه يصرفه صدقة عن أصحابه، ثم إذا وجدهم بعد ذلك خيرهم بين إمضاء تلك الصدقة وبين أن يرد إليهم المبلغ، وليس يلزم أن يخبرهم عن السرقة، بل يكفي أن يوصله إلى أهله بأية طريقة رآها مناسبة. وأما عن حج والديه من هذا المال قبل أن يطهره صاحبه على النحو الذي ذكرنا، فإنه لا يجوز، لأنهما ماداما يعرفان أن المال حرام وأن ابنهم ليس مالكاً له، فما كان ينبغي أن يقبلا إحجاجه إياهما منه.
وإذ فعلا ذلك فإن حجهما صحيح مع المعصية عند الجمهور، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.، ولا منافاة بين صحة الحج وحصول الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/19041)
الحج من مال حرام صحيح مع الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت موظفاً في أحد البنوك التي تعتبر من البنوك الربوية في عام 1995م، ولا يوجد لي أي دخل آخر في ذلك الحين، وبالراتب الذي كنت أستلمه قمت بعمل فريضة الحج، وهي المرة الأولى في حياتي التي أحج فيها، أثابكم الله عز وجل ما رأي فضيلتكم في هذه الحجة هل هي صحيحة أم لا، مع أن الله قد تاب علي الآن وتركت عمل البنوك منذ عام 1997م ولله الحمد والمنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور الفقهاء هو أن الحج من المال الحرام صحيح مجزئ مع الإثم في اكتسابه، وقطعاً لا يكون ثوابه مثل ثواب الحج من مال طيب، وما دمت قد تبت فنسأل الله أن يتقبل حجتك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7341، والفتوى رقم: 27951، والفتوى رقم: 8135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19042)
الحج بمال اكتسب من محل (كوافير) ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع الحج من خلال أموال محل لقص الشعر للسيدات (كوافير) . وهل هذه المهنة حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تعمل في قص الشعر للنساء؛ لأنه يجوز للمرأة تخفيف شعرها تجملاً للزوج أو لمشقة نظافته، ونحو ذلك. ويكره لها حلقه بالكلية، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، ولذلك ينبغي لمن تعمل في هذا المجال ألا تحلق للنساء شعورهنَّ بالكلية إلا لضرورة، كمرض ونحو ذلك، وكذا لا تحلقه لهنَّ على هيئة التشبه بالكافرات والفاجرات، أو التشبه بالرجال، وإذا كان عملها في حدود الجائز فأجرها حلال يحل لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق. وأما إذا كان عملها غير مقتصر على المشروع وحجت بهذا المال أو بمال تمحضت حرمته فحجها صحيح، إلا أنه ناقص الأجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21142.
وأما عمل الرجل في قص شعور النساء الأجنبيات فلا شك في تحريمه، وأما إذا كنَّ محارمه فيجوز، والأولى أن يتولى ذلك النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(11/19043)
الحج من الكفالة الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الحج بمال اكتسبته من بدلالكفالة الاجتماعيةالتي تدفع لكبار السن أو بدل البطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص مستحقًا لهذا المال الذي يعطاه من قبل الدولة فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، ومن ذلك الحج. أما إذا كان غير مستحق له فإنه لا يجوز له أخذه، ولا يجوز له التصرف فيه، ومن ذلك الحج به.
لكن لو فرض أنه غير مستحق ومع ذلك حج من هذا المال، فإن حجه صحيح مع الإثم على الراجح من أقوال العلماء. وراجع الفتوى رقم: 6785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(11/19044)
من حج بمال حرام يصح حجه، ولكن....
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإعطاء دروس خصوصية واختلط دخلي منها مع باقي أموالي، مع العلم بأنني لم أقم بتهديد الطلبة ليأخذوا دروسا، وإنما ما قمت به هو استمالتهم أو ترغيبهم أو الإلحاح عليهم فقط دون تهديد، وأنا أريد أن أحج بهذه ألأموال، ولكني أخشى أن يكون بها جزء حرام؟؟؟ بالله عليكم أفتوني بالتفصيل ماذا أفعل؟؟؟ وفقكم الله وجزاكم كل خير وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الحاج أن ينفق في حجه ما كان طيبًا حلالاً؛ لقوله تعالى: يَايُّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:] ولما في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51] . وقال: يَايُّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُلُواْ مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:171] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وقد ذكر الأُبِّي في شرح هذا الحديث: أن من حج بمال حرام يصح حجه ويسقط به الفرض ولا ثواب فيه. وما قاله الأبي في صحة الحج هو مذهب الجمهور، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية.
وعلى كلٍ.. فيجب الحرص على طيب النفقة وعليك أن تستفتي قلبك، فإن علمت أنك لم تقصري في الدروس النظامية وأن الفتيات استفدن من دروسك الخصوصية فلا حرج في الأموال التي استفدتها منهنَّ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاً. كما هو موضح في الفتوى رقم:
25901.
ونذكرك بحديث وابصة: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. رواه أحمد والدارمي وحسنه النووي في "رياض الصالحين" والمنذري في الترغيب، ووافقهما الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/19045)
حج صحيح لا ثواب فيه!
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل ببنك يتعامل بالفائدة حيث إنه لا توجد بنوك إسلامية في بلدي
سؤالي هو: هل يعتبر مالي ورزقي حرام؟ وإن كان كذلك وبما أنني أنوي القيام بعمرة خلال شهر رمضان القادم إن شاء الله فهل تقبل عمرتي أم لا؟ أنيروني أناركم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من المعاونه على الإثم، قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
بل إثم من أعظم الإثم وهو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع, والمال الحاصل بهذا العمل مال محرم لا يجوز الانتفاع به؛ بل يجب التخلص منه بدفعه للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة, مع ترك هذا العمل والبحث عن عمل مباح ورزق حلال.
وأما فيما يتعلق بمثل هذا المال المحرم.. فإن هذا المال لا يعتمر به ولا يحج، وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن من حج أو اعتمر بمال محرم فحجه غير مقبول -مثاب عليه- لما ثبت في الحديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً".
قال العلامة الأبّي في شرحه للحديث: (فالحج بالمال الحرام صحيح أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لاثواب فيه) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/19046)
حكم الحج من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[الحج مع خالتي على نفقتها..علما أن أموالها من عملها كموظفة في بنك ربوي..هل حجي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أهم ما يستعد به الحاج لحجه أن يحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالاً خالصة من الشبهة، ففي الحديث " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم.
ولا شك أن العمل في البنوك الربوية من الأعمال المحرمة لما فيه من الإعانة على الربا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " رواه مسلم. أي في الإثم، والأجرة مقابل العمل في هذه البنوك محرمة وخبيثة لأنها مقابل منفعة محرمة، ومثل هذا المال لا يحج به، وقد صرح غير واحد من العلماء بأن من حج بمال محرم فحجه غير مقبول وإن كان عند أكثرهم صحيحاً أي مجزياً والإجزاء غير القبول كما هو مقرر عندهم.
وعليه؛ نقول للأخ السائل: لا تحج بهذا المال، وعليك أن تنصح خالتك أن تترك العمل في البنوك الربوية، وتختار لحجها النفقة الحلال الخالصة من الشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/19047)
حكم حج من يعمل في بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى علماء الدين المحترمين..
السؤال: أبي يعمل في البنك وأمواله توفير ويريد هذه السنة أن يحج إلى بيت الله الحرام ويقبل الله حجته، فكيف له ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على أبيك أن يتقي الله تعالى، ويجتنب العمل في البنك، إذا كان ربوياً، ويتخلص من المال الذي حصل عليه مقابل هذا العمل، والفوائد التي حصل عليها مقابل إيداعه لماله في هذا البنك أوغيره من البنوك الربوية.
وأما إذا كان البنك الذي يعمل فيه والدك بنكاً إسلامياً لا يتعامل بالربا ولا بغيره من المعاملات المحرمة فلا حرج عليه في الاستمرار في العمل فيه، وإيداع ماله فيه على حساب التوفير.
وأما ما يتعلق بحجه فإن كان المال الذي سيحج به حراماً أو بعضه فحجه صحيح، وناقص الأجر على قدر ما أنفق من المال الحرام، وأما إذا كان المال الذي سيحج به حلالاً فلا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/19048)
الإحجاج من مال موظف في بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح حج الأم إذا كانت مصاريف الحج من ولدها الذي يعمل ببنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يؤثر في صحة الحج كون المتبرع ابنا أو غيره من الأقارب، وإن كانوا هم المنفقين، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو التطوع، بل إن البذل في هذا المجال والمساعدة فيه فعل عظيم الأجر، لأنه عون على تحقيق شعيرة كبيرة من أعظم شعائر الإسلام، وبذلك يعلم دخوله تحت قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وأما ما أشير إليه في السؤال من كون الابن المذكور يعمل في بنك، فهذا ينظر فيه، فإن كان البنك يعمل وفق الشرع، فهذا لا خلاف في صحة الحج بتبرعه.
أما إن كان غير ذلك، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهورهم صحة الحج بالمال الحرام مع الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(11/19049)
الحج صحيح والإثم للإقدام على المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حجت أختي المتزوجة بمال أبي علما بأن مال أبي حصل عليه عن طريق تزوير في مواد غذائية وهي قد نصحته مرارا فهل تقبل حجتها ودعاؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان جميع مال أبيك حاصلاً من الحرام فإنه لا يجوز قبوله منه لا للحج ولا لغيره، لأن المال الحرام لا يملكه من هو تحت يده ملكاً شرعياً بحيث تمضي تصرفاته فيه، وإنما يجب عليه أن يتخلص منه بأن يصرفه في أحد مصارف الأموال العمومية نحو: إصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، ونحو ذلك.
أما من تجرأ على هذا المال وحج منه فإن حجه يكون صحيحاً على قول الجمهور، وإن كان عليه الإثم من ناحية الإقدام على المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(11/19050)
الحاج من مال حرام أجره ناقص
[السُّؤَالُ]
ـ[أخطأت وتورطت في قروض بنكية حتى أبني حياتي العملية واشتقت للحج وللحياة الزاهدة ولن يتسنى لي ذلك حيث إن العمل يتطلب كل وقتي ليلاً ونهاراً حتى أقضي ديوني وأخاف أن أموت قبل أن أبلغ مناي , أرجو منكم ما ينير طريقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد البنكية هي الربا الذي حرمه الله ورسوله، والتعامل بالربا كبيرة من الكبائر التي يجب على مرتكبها التوبة منها، بالإقلاع عنها والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها، ورد الحقوق إلى أهلها.
أما بالنسبة للحج فإنه لا يجوز إلا من نفقة حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
فإذا حج المرء من المال الحرام فالجمهور على صحة حجه، مع الإثم ونقصان الأجر، والذي ننصحك به أولاً وقبل كل شيء هو التخلص من الربا، والبعد عن حرمته، ثم بالمحافظة على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وإياك والتسويف بالتوبة، وانتظار تغيير الحال بدون أخذ بأسباب ذلك، فإن الآجال محدودة وكل لحظة تمر تقرب من الموت، نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والثبات على الإيمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/19051)
حكم الحج من مال حرام من حيث الصحة والثواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أديت فريضة الحج مع أبي وقد تكفل هو بالصرف على حجتي علما بأنه حصل على ذلك المال عن طريق تزوير في مواد غذائية وقد نصحته مراراً فهل تقبل حجتي ودعائي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جماهير العلماء هو أن من حج من مالٍ حرام صح حجه، وإن كان آثماً لاكتسابه المال الحرام، ومذهب الحنابلة أن من حج من مالٍ حرام لم يصح حجه، والراجح الأول.
هذا من حيث الصحة وعدم الصحة.
وأما هل يقبل -أي يثاب عليه صاحبه- أم لا؟ فأمر آخر.
وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الله عز وجل لا يقبل إلا طيباً، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام! ومشربه حرام! وغذي بالحرام! فأنى يستجاب لذلك".
وبعد هذا نقول للأخت السائلة، إن فريضة الحج قد سقطت عنك بهذه الحجة التي أديتيها بصحبة والدك، إن كان الحج حصل منك بعد بلوغك، كما فهمنا من السؤال بقولك: أنا امرأة.
ولكن ينبغي لك إن استطعت أن تحجي وتعتمري تطوعاً ليكمل به ما انتقص من الفريضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(11/19052)
حكم الحج من مال وديعة في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أداء فريضة الحج من مال وديعة بالبنك ويأخذ عليه فوائد حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إن كانت تلك الفوائد هي فوائد ربوية -وذلك هو المتبادر- وجب على ذلك المودِع أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويقلع عن تلك المعصية من حينه، ويسحب أمواله المودعة في ذلك البنك، ويتخلص من تلك الفوائد التي قد حصل عليها، وليراجع السائل الكريم لهذا الموضوع الأجوبة التالية أرقامها:
5773، 942، 1120، 2328
أما أداء فريضة الحج من ذلك المودع، فلا حرج فيه إن كان صاحبه قد جمعه من كسب حلالٍ.
أما إن كان قد جمعه من أوجه محرمة، فقد اختلف أهل العلم في إجزاء الحج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(11/19053)
الحج بالمال المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل سرق ومن ثم حج هل سقط عنه ركن الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدى فريضة الحج من مال حرام مسروق أو مغصوب أو من كسب الربا أو الميسر أو الرشوة ونحو ذلك من الكسب المحرم وهو يعلم أنه مال حرام فإن العلماء اختلفوا في صحته وإجزائه فذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض يسقط به، وأنه حج مجزئ مع أن صاحبه مرتكب إثماً، وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك في المشهورعنه وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ المحققون من أصحابه بينما ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم وهو قول للمالكية إلى عدم الإجزاء، وأن الفرض لا يسقط بمثل هذا الحج. والصواب في هذا ما ذهب إليه الأولون لكنه حجه ليس مبروراً كما قال النووي، وعليه فإن حج الفرض ساقط عن من فعل ذلك، مع أنه مرتكب للإثم، وتلزمه التوبة ورد الحق إلى أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(11/19054)
حكم الحج بالمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى الجرائد قرأت رداً على سؤال لم يعجبني حول قيام المرء بتأدية فريضة الحج بمال حرام. فرد عليه الأستاذ الدكتور الشيخ بالآتي: نحكم بأن أداء المرء للفريضة صحيح ويحاسبه ربه بما يشاء على المال الحرام ومسألة القبول فهي شأن من شؤون الله عز وجل.. وقد أدهشتنا الإجابة وذلك لأن المبدأ أن المال حرام.. أم أن الدكتور قد أجاب إجابة صحيحة؟؟ أفيدونا أفادكم الله وأطال الله في أعماركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام، مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(11/19055)
الاستقامة والبعد عن الحرام قبل وبعد الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن شخص يريد الذهاب إلى الحج وهو يتعامل بالربا من فترة طويلة والآن بقي عليه دين فماذا يفعل بعد عودته من الحج، وهل حجه صحيح وجائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى أوجب الحج على كل مسلم مستطيع، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وكون الشخص يتعامل بالربا، أو متلبساً بغيره من المحرمات لا يسقط عنه وجوب الحج، وإنما يسقطه العجز المادي أو البدني، فكل من كانت لديه الاستطاعة وجب عليه أداؤه.
والديون التي بذمة الشخص لا تسقط عنه ذلك الوجوب، إلا إذا لم يبق عنده بعد الوفاء بها ما يمكنه من الحج، ولا فرق بين الديون الربوية وغيرها.
وأما الحج بالمال الحرام فقد اختلف في صحته وإجزائه، فمذهب الجمهور أنه صحيح ومجزئ ولكن صاحبه آثم، وذهب الإمام أحمد إلى عدم صحته، وعدم إجزائه لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً.
ثم إننا ننصح السائل الكريم بأن يتقي الله تعالى، ويتوب إليه، ويتخلص من الربا فإنه من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم حتى يرجع من حجه ـ إن قدر له ـ مغفورة ذنوبه، ممحوة سيئاته.
ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه".
وفيهما أيضا: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
وقد فسر الحج المبرور بأنه: الذي لم يخالطه شيء من الإثم.
وأما ماذا يفعل الإنسان بعد عودته من الحج؟
فالواجب على المسلم في كل حين، وعلى كل حال سواء بعد حجه، أو قبله، أن يمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، وأن يستقيم على ذلك حتى يأتيه الموت قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 102] . وقال: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: 99] .
وإذا وفق الإنسان للاستقامة بعد الحج كان ذلك دليلاً على أن حجه مبرور، فقد قال بعض العلماء: إن الحج المبرور المذكور في الحديث هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه، بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله. فنسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإعانة على الاستقامة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1421(11/19056)
ليس كل دين يقدم على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نوفق بين: كون سداد الدين أولى من الحج، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء؟
فماذا يقدم المسلم؟ دين العباد أم دين الله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الأمرين المذكورين حتى نحتاج إلى التوفيق بينهما، فالحج لا يجب إلا على المستطيع ماديا وبدنيا. كما قال تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
والذي عليه دين حال وليس عنده ما يفي بدينه ويكفي لنفقة حجه ونفقة من تجب عليه نفقته غير مستطيع ماليا، ولذلك لا يجب عليه الحج أصلا، والواجب في حقه هو أداء ما افترض الله عليه من حقوق العباد من دين ونفقة.
ولو افترضنا أنه حصل تعارض بين الأمرين، فإن حق العباد في مثل هذه الحالة مقدم على حق الله تعالى، لأن حق الله مبني على العفو والمسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة، لاستغناء الله، وحاجة الناس.
ثم إنه ليس كل دين يقدم على الحج، وانظر تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 6813، 13501، 23226. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/19057)
هل يجب الحج على من عليه دين يؤديه على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدُ الذهاب للحج، لكن المال المتوفر لدي حصلت عليه على الوجه التالي:
أولاً: حصلت على مبلغ من الدخول في جمعية بحيث أقوم بسداد جزء من المبلغ كل شهر وذلك لأتم دراستي.
ثانياً: حصلت على مبلغ آخر بنفس الطريقة السابقة ولكن هذه المرة أخذت المبلغ لأن أحد الإخوة كان في ضائقة مالية وأردت أن أنفس عنه.
وقد أعاد هذا الأخير المبلغ لي.
سؤالي: هل يجوز لي أن أحج بأحد المبالغ السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عزوجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97} فإذا كنت تملك ما يكفيك في ذهابك للحج وإيابك، وكان فاضلا عن من تلزمك نفقته مدة ذهابك وإيابك فالحج واجب عليك.
وإذا كان عليك دين تقضيه على شكل أقساط فإن كنت ترجو الوفاء ووكلت من يقوم بسداد الأقساط عنك التي تحل في مدة سفرك أو أذن لك أرباب الدين فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال، كما يجوز لك الحج بالمال الذي رده إليك صديقك إذا كان فاضلا عن كفايتك كما ذكرنا؛ لأنه مال مملوك لك، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 43162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/19058)
حكم حج من استدان للحج ويماطل بالسداد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من دفع تكاليف التسجيل للحج عن صديقه الذي وكله بذلك ولا يزال يماطل السداد، علما بأنه قد حج واشترى الكثير من الهدايا وهو مقتدر وكلما طالبته بسداد رسوم الحج التي دفعتها من مالي الخاص وبناء على أن سيردها لي فور دفعي للرسوم ولغاية الآن لم يسدد وأخبرته بأن ذلك ظلم وأن عليه أن يخاف الله فقد حج ولكن لا حياة لمن تنادي، أسأل ما حكم قبول حجته، فأرجو المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن الحج إذا استوفى شروط الصحة كان حجاً صحيحاً، وأما مسألة القبول فعلمها عند الله، ولكن إن ثبت أن صديقك قد ماطلك في سداد ما عليه من غير عذر يمنعه من السداد فهو آثم وظالم، وذلك لا يبشر بقبول الحج عند الله تعالى، ويمكنك أن توسط إليه أهل الخير فإن قام بعدها بالسداد وإلا فيمكنك أن ترفع الأمر إلى المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لحجه فإن كان قد أوقعه كما أراد الله تعالى فهو صحيح، وأما مسألة القبول فعلمها عند الله تعالى، وكونه يماطل في شيء من الحق لا يبشر بقبول حجه، وراجع شروط صحة الحج وشروط إجزائه في الفتوى رقم: 6081.
وإن صح ما ذكرت من كونك قمت عنه بدفع هذه المصروفات وماطلك في سدادها، وليس له عذر في هذه المماطلة، فهو آثم بل وظالم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فينبغي أن تستعين عليه ببعض الفضلاء ومن لهم تأثير عليه ليذكروه بالله تعالى وبسوء عاقبة الظلم، فإن انتهى وسدد ما عليه فبها، وإلا فيمكنك تهديده برفع الأمر إلى من يستطيع أن ينصفك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(11/19059)
الحج والدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً وتقديراً للسادة القائمين على الشبكة الإسلامية، سؤالي: هل يجوز للشخص الذي يريد الحج أن يحج وهو عليه دين وليس بالدين الشخصي بل هو كالتالي كنت أعمل لدى شركة أصحابها من المسيحيين وكانو بالفترة الأخيرة يضايقونني بعد عملي معهم لمدة سنتين حيث قام مديرهم بتنزيل منصبي وانتهى الأمر بدفعي لتقديم استقالتي وعدم إعطائي مكافأة نهاية الخدمة كان لهم معي جهاز هاتف مستند قبض ولم أعده لهذه اللحظة، هل يكون بمثابة دين علي يمنعني من إتمام فريضة الحج؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك على أن الحج لا يجب إلا بعد اتصاف الشخص بالاستطاعة الموجبة للحج شرعاً، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472، كما سبق في الفتوى رقم: 11541 بيان الأحق بالتقديم هل هو الحج أم قضاء الدين، وسبق في الفتوى رقم: 78064 بيان شروط الدين الذي يمنع وجوب الحج، ومكافأة نهاية الخدمة قد يستحقها الموظف في بعض الحالات وقد لا يستحقها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59906.
فإذا كنت مستحقاً لها ومنعتك منها إدارة الشركة التي كنت تعمل فيها فيحق لك أن تستوفي حقك بما لديك من هاتف وغيره من أموالهم إذا كان مساو لحقك أو أقل، وإذا كانت قيمة أموالهم لديك أكثر من حقوقك فالواجب عليك رد الباقي لهم، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: 49905 وإذا كنت لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة فيجب عليك أن ترد ما لديك من أموال الشركة إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(11/19060)
شروط الدين الذي يمنع من الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: موضوع السلفة البنكية إذا كنت ذاهبا إلي الحج يجب تسديدها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين الذي يمنع من الحج هو ما توفرت فيه الشروط الآتية:
الأول: أن يكون حالا، فإن كان مؤجلا فيشترط فيه أن يعلم أن الذهاب إلى الحج لا يؤثر على سداده في وقت حلولها، أو يغلب ذلك على ظنه.
الثاني: أن لا يأذن من له الدين، فإن أذن فلا بأس بالحج ولو أدى ذلك إلى تأخر السداد.
الثالث: أن لا يوجد عنده ما يكفي لسداده، فإن وجد فلا يمنع الحج ولو لم يأذن الدائن.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 11541.
ومعلوم أن القرض البنكي غالبا ما يكون غير حال كله وإنما يحل كل قسط بحسبه، فمثل هذا الدين لا يمنع من الحج ما لم يؤثر على السداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/19061)
أداء الحج أم قضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكركم على هذا الموقع الممتاز والمفيد.. وجزاكم الله خيراً.
أملك مبلغا من المال أنوي أن أعطيه لأمي كي تحج به، ولكن أمي عليها دين تقوم بسداده شهرياً من مرتبها، فهل يجوز أن تحج بهذا المبلغ، علماً بأن المبلغ لا يغطي قيمة دين أمي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤك المال لأمك إحسان إليها وبر بها, وبعد إعطائها يصبح المال ملكاً لها، وتنظر في الدين الذي عليها فإن كان حالَّاً فلا يجوز لها الذهاب إلى الحج إلا بإذن الدائن لأن حقه مقدم على الحج، فإن أذن لها فلا مانع من الذهاب إلى الحج، وإلا فلا.
وأما إن كان الدين مؤجلاً فلها أن تذهب إلى الحج ولو لم يأذن لها الدائن. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(11/19062)
العمرة ... أم سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد قضاء العطلة الصيفية في أداء العمرة، ولكن علي دين: اشتريت قطعة أرض ويجب أداء الدفعة الأخيرة حين يحين تسليمها، ومنزل أسدد شهريا قسطا من ثمنه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أداء العمرة يتعارض مع قضاء الدين، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن تأجيل الدين، فإن قضاء الدين مقدم على أداء العمرة، هذا إذا كانت هذه العمرة هي العمرة الواجبة، وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2513، 6813، 39001.
أما إن كانت هذه العمرة مستحبة فتقديم الدين ولو كان غير حال أولى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 15488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(11/19063)
الدين الذي يقدم على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مالاً من شخص قبل عدة سنوات ولم يكن في حينها لدي مال حتى أعيده له وقد انتقلت إلى دولة أخرى وكذلك هو انتقل إلى دولة أخرى مع العلم أني حاولت الاتصال به لعدة مرات لإعادة المال له ولكن لم أفلح لعدم معرفتي بمكانه ووجوده بالتحديد وهذه السنة كتب لي الله الحج إن شاء الله فهل تجوز حجتي وأنا عندي هذا الدين؟ هذا أولا.
وثانياً هل يجوز التصدق بقيمته أثناء فترة الحج على المحتاجين والفقراء هناك؟
وجزاكم الله ألف خير وأرجو الجواب إن أمكن قبل موعد الحج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الذي يقدم على الحج هو الدين الحال الذي يؤثر الحج في سداده، أما إذا لم يكن مؤثراً فيه بحيث يستطيع الشخص أن يحج وأن يقضي دينه في نفس الوقت، فلا تأثير لمثل هذا الدين على الحج.
وبخصوص الصورة المعروضة في السؤال، فإن الأخ السائل إذا لم يفلح في الوصول إلى صاحب الدين، فإنه يتصدق بهذا المبلغ على الفقراء في الحرم أو في غيره بنية الأجر لصاحب المال، ثم إذا جاء صاحب المال يوماً من الدهر، فإن أجاز الصدقة فحسن وإلا دفع المدين الدين إليه، وكان أجر الصدقة للمدين.
وراجع الفتوى رقم: 35916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(11/19064)
سداد الدين أم أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدين لشركة تجارية في خارج بلدي بمبلغ بسيط لا يساوي نصف راتب شهر لكنني لم أستطع سداده لأن هاتف الشركة لا يرد وبحثت عن غيره فلم أجد وشككت بأن الشركة أقفلت لأن أعمالها انحدرت فتصدقت بالمبلغ بنية أن الأجر لهم والآن وجدت هاتفا جديد للشركة ولست متأكداً منه وأنا أنوي الحج بإذن الله هذه السنه فهل أذهب للحج ثم أعود للاتصال بهم والبحث عنهم على أمل أن أجدهم أم أن عليّ سداد ديني قبل؟ وإذا لم أوفق في العثور عليهم هل الصدقة تجزئ؟ وهل الصدقة أجزأت عني في الأصل؟
وفقكم الله لعمل الخير وأثابكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت الحج لزمك أن تتصل أولاً بهاتف الشركة الذي حصلت عليه، فإن وجدتهم خيرتهم بين الرضا بالصدقة عنهم أو أن ترد إليهم أموالهم، فإن اختاروا رد الأموال وجب ذلك عليك، وكان لك أجر الصدقة، فإن كان المال الذي معك غير كافٍ للحج ولسداد الدين وأردت الحج فلا مانع من ذلك، بشرط أن يأذنوا لك بتأجيل السداد.
وراجع الفتوى رقم: 6813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(11/19065)
أداء الحج أم إعطاء العمال حقوقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب شركة لأشغال الكهرباء يريد الذهاب إلى الحج هذه السنة، ولم يدفع بعض الرواتب إلى العمال عنده، وأنا عملت لمدة 8 سنين وعند فصلي من العمل دفع لي بعض الرواتب والحقوق الأخرى لم يدفعها ويقول سوف أدفعها لاحقا أي بعد الحج لأنه لا يملك المال حسب أقواله، وأنا محتاج إلى هذه النقود قبل ذهابه، مع العلم بأنه يوجد له مصنع محجوز للبنك وأسهم في شركات أخرى، ويقول من يريد الرواتب ليس مني ولكن من شركتي التي لا تملك المال الآن ولهذا يسمح لي أن أجمع المال وأذهب إلى الحج، ما حكم الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح أن صاحب هذه الشركة مدين للناس ولعماله بحقوق مادية من رواتب وغيرها، فالواجب عليه تسديد ديونه، وأن لا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته إن كان ما عنده من المال في الشركة وغيرها لا يكفي لقضاء الدين والحج معاً.
وعليه أن يتقي الله عز وجل ويؤدي حقوق عماله فوراً، ففي الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
وأما قوله إن الرواتب ليست منه ولكن من شركته، فقول باطل، فإنه هو المطالب بهذه الحقوق وذمته مشغولة بها إلى أن يؤديها، أو يعفو عنه أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/19066)
هل يحج من عليه دين عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتك أن توضح لي أمر الحج للغير مع العلم بأنني سبق لي الحج من قبل، ومع العلم بأني مديون ويريد شخص عزيز علي أن أحج عن والده ويرسل لي النقود من مصر، هل يجوز، وماذا أفعل في ديني وأيهم أولى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ستحج نيابة عن غيرك مع التزام الغير بمصاريف الحج فلا حرج عليك ما دام المدين لا يتضرر بسفرك، ونرجو أن تثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.
وللتعرف على شروط الدين الذي يمنع من الحج، راجع الفتوى رقم: 13501، كما يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 3448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/19067)
قضاء الدين أم أداء فريضة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد مؤخر الصداق من الديون التي لا يجوز الحج إلا بعد سدادها، وهل يمكن الحج من وجود ديون يمكن سدادها على فترات طويلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فباقي الصداق دين على الزوج وهو كسائر الديون، ومن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير، لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك، أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطاً يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/19068)
يريد الحج وعليه أموال لا يعرف مكان أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم
أنا نويت الحج هذا العام إذا شاء الله ولكن عندما كنت في سن المراهقة كنت أشرب الأرجيله وكنت أشربها في مقهى وكنت فاتح حساب عندهم (بالدين) ثم هربت ولم اسدد المبلغ وأيضا فعلت ذلك في مغسلة للملابس ولم أسدد وهذا مر عليه من سبع إلى عشر سنوات. والآن ولله الحمد تركت شرب هذا المنكر وعندما أردت الحج هذا العام تذكرت ذلك وذهبت إلى المقهى الذي يطلبني وإذا العمال الذين كانوا مستأجرين المقهى من صاحبها ليس هم وكذلك الوضع في المغسلة.
هل أسدد المبلغ لنفس هذا المقهى وهذه المغسلة مع تغير العمال الذين كانو مستأجرين هذة المحلات من أصحابها. أم أني أتبرع بهذا المبلغ للفقراء.
وأطلب من فضيلتكم الفتوى لي في ذلك حتى أرضي به رب العالمين ويتقبل الله حجنا. وأريد الحل عاجلا قبل الذهاب للحج وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قضاء الدين واجب ويجب البدار برده إلى أصحابه وعليك أن تبحث عن عنوان أصحاب الحق في المغسلة حسب طاقتك، فإن لم يتيسر الاتصال بهم فتصدق عنهم بالدين فإذا لقيتهم بعد ذلك فأخبرهم بأنك تصدقت عنهم بالمال فإن رضوا فبها ونعمت وإلا فاقضهم حقهم ويكون أجر الصدقة لك.
وأما أصحاب الشيشة فإنه لا حق لهم عليك لأن الشيشة يحرم بيعها وشراؤها، وإنما الواجب عليك التوبة إلى الله والتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين، وللتفصيل في هذه المواضيع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6171، 42985، 40782، 17491، 39245.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19069)
الحج قبل قضاء الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أراد الله سوف أذهب إلى الحج مع الوالدة ولكن أنا لا زالت علي بعض الديون وإن شاء الله قريبا سوف أسددها، فهل يجوز حجي هذه المرة؟ الرجاء إرسال الجواب على عنواني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج قبل قضاء الديون، سواء كانت مؤجلة أو كانت إذا أذن لك الدائنون.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/19070)
من لم يكن عنده إلا الدين فليس بمستطيع للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 31 عاما.
كنت أعيش في ِِهولندا، وأعيش الأن في بريطانيا. مشكلتي لقد ارتكبت كثيرا من الذنوب في هولندا ولدي الكثير من الديون في هولندا. مما جعل المعيشة في هولندا كل الجحيم بإلنسبة لي. لذلك هربت إلى بريطانيا. حيث أعمل في دائرة حكومية. وأكتسب مالي من حلال وتبت ورجعت إلى الله. علما بأن الديون التي علي في هولندا لا يمكنني ردها لأنها مبالغ هائله. ولا أمتلكها.
وسؤالي هو لقد وجدت فرصة عظيمة للحج. ولدي ما يكفي للحج. فهل أذهب للحج وأتطهر من ذنوبي؟. أم حجي ليس مقبولا بسبب الديون التي علي (مع العلم بأنها ديون للدولة وليست لأفراد.
أفيدوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أخي الكريم أن تتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب التي اقترفتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، إلا أن الذنب إن كان مما يتعلق به حق لآدمي، فلا بد من إرجاع الحق إلى أهله، وذلك شرط في صحة التوبة منه، وعليه، فيلزمك رد ما في ذمتك من الأموال العمومية إلى أهلها الذين ائتمنوك عليها، وكثرة تلك الأموال لا تسوغ لك مطل أهلها، ولا منعهم من أموالهم، وإذا لم تستطع ردها إليهم كاملة، فرد إليهم ما بيدك منها مما لا تحتاجه في ضرورات حياتك أو حاجياتها ولا يلزمك الحج، إذ الحج لا يكلف به إلا المستطيع، ومن لم يكن عنده إلا الدين، فليس بمستطيع، وراجع الفتوى رقم: 6813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/19071)
يريد الحج وعليه التزامات مالية لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت عندي بطاقات ائتمان ربوية لأكثر من جهة خلال دراستي في الولايات المتحدة منذ 8 سنوات، وقيمتها تصل إلى 10000 دولار ولم أسدد المبلغ، أريد أن أذهب إلى الحج هذا العام، ولا أعرف كيف أرجع المبلغ، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد حرم الربا وبين سوء عاقبة آكله ومتعاطيه يوم القيامة، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
فواجبك -أخي الكريم- بعدما تعاطيت الربا كل هذه المدة أن تتوب إلى الله توبة صادقة، مع الندم على هذا الفعل، والعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل، ومن توبتك أن تسارع بتسديد هذا المبلغ قدر طاقتك للتخلص من هذه العلاقة، ومن الزيادات المحرمة التي تترتب على تأخرك في القضاء.
واعلم أن الذي يجب عليك تسديده هو الثمن الأصلي لهذه البطاقات لا الزيادات الربوية، وإذا كان أصحابها يجبرونك على تسديد الزيادة فلا جناح عليك في ذلك، كما لا حرج عليك في عدم الإسراع في القضاء إذا لم تستطعه، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما موضوع الحج فمستقل عن ذلك، فإن كان بعد تسديد الديون يفضل لك ما يمكنك من الحج وجب عليك، وإلا لم يجب لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/19072)
دين الصيام لا يمنع من الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هل يصح أداء فريضة الحج إذا كان على الفرد دين من مال أو صوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حج من عليه دين مالي، وذلك في الفتوى رقم: 11541.
وأما دين الصيام، فلا يمنع من الحج لأنه عبادة بدنية محضة، بخلاف الدين، فإنه حق مالي ثبت لحق المخلوق، فقُدم على الحج، لأن الحج يستدعي إنفاق المال لحق الخالق، فتعارض حق مالي للمخلوق مع حق مالي للخالق، فقدم حق المخلوق المالي، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحقوق الخالق مبنية على المسامحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/19073)
حكم الحج لمن كان مدينا للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- هل يمكن أن أقوم بالحج وأنا مديون للبنك؟
2- وما السورة التي تسمى أخت الطويلتين؟
3- ومن هو النبي الذي ارتبطت حياته بثلاثة قمصان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الديون التي عليك حالة أو ستحل خلال غيبتك فلا يجب عليك الحج، ولك أن تخرج للحج بإذن صاحب الدين أو إذا تركت وفاءً ووكلت من يقضيه.
أما إذا كانت هذه الديون مؤجلة وأنت ترجو سدادها فالحج واجب عليك، كما هو مذهب المالكية رحمهم الله.
وأما عن السؤالين الثاني والثالث فالظاهر أنهما من أسئلة المسابقات لذلك نعتذر عن الإجابة عنهما لانشغال الموقع بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأحكام الشرعية التي تمس إليها حاجة السائلين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/19074)
حكم الحج مع وجود دين مقسط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من حضرتكم الجواب على سؤالي: أنا وزوجي إن شاء الله سوف نذهب إلى الحج أرجو منكم بأن تنصحوني لقد اشترينا بيتا بالتقسيط أي ندفع كل شهر دفعة أي أنه علينا دين للبنك ولكن أدفع كل شهر حسب الاتفاق؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأقساط التي عليكما للبنك لا تمنع وجوب الحج لأنها ليست حالة كلها وما حل منها وقدرتما على تكاليف الحج وعلى دفع القسط معاً فلكما أن تحجا ولو تواردت عليكما جميعاً، وإن لم تستطيعاهما معاً فقدما تسديد القسط الحالَّ وأخرَّا الحج إلى أن تستطيعاه.
وننبه إلى أن هذا الدين إن كان قرضاً ربوياً أي بفائدة كما هو المعروف في البنوك الربوية فإنكما قد ارتكبتما خطأً جسيماً بتعاملكما بالربا، والواجب عليكما إن كان الحال هذا التوبة إلى الله عز وجل والسعي للخروج من هذا العقد المحرم إن أمكن، وانظري الفتوى رقم: 10540، والفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(11/19075)
عليه دين ويريد أن يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
إذا كنت مقترضا من شخص ومقرضا إلى شخص آخر، والمبلغ الذي أقرضته أكثر من الذي اقترضته وأنوي الحج هذه السنة، هل يصح حجي؟ وما هو الأولى في هذه الحالة؟ ثم إن والدتي تفكر في الحج هذه السنة، فهل إذا عزمت الحج يتغير الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبرة أساسا بالدين الذي عليك وليس بما تطلبه على الغير.
وعلى هذا، فإن كان الدين المطالب به دينا حالا وليس لديك ما يكفي لقضاء الدين ومؤنة الحج، فالحج ساقط عنك، لأنك في حكم غير المستطيع، أما إن كانت الديون غير حالة، أو أقساطا لا يؤثر حجك على تسديدها، فالواجب عليك والحالة هذه الحج، وانظر الفتوى رقم: 3448.
أما بخصوص عزم والدتك على الحج، فإن ذلك لا يغير في الحكم الشرعي شيئا إن كنت غير قادر على الجمع بين سداد الدين والحج، أما إن قدرت على ذلك وكانت بإمكانك الزيادة عليه بحيث تتحمل نفقة حجك وحج أمك، فهذا أمر حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/19076)
حكم الحج لمن عليه دين مقسط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
هل نستطيع الحج إذا كان لدينا بعض الديون من أحد البنوك الربوية والتي ندفعها أقساطا شهرية، وديون أخرى عن طريق بطاقات الائتمان التي لم نرتب لسدادها بعد، مع العلم بأننا نعيش في دولة بنوكها ربوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج بالنسبة لمن عليه دين مقسط، حكمه جاء في الفتوى رقم: 2513، ولكن لا بد من التنبيه إلى عدة أمور:
أولا: أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، لأن الربا من أشد الكبائر، وصاحبه تنتظره محاربة الله تعالى.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 279] .
وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
ثانيا: إذا كنتِ مرغمة على التعامل مع هذه البنوك الربوية، حيث لا توجد هناك بنوك إسلامية، فاقتصري على قدر الحاجة فقط، وراجعي الفتوى رقم: 6501.
ثالثا: للتعرف على حكم ما يتعلق ببطاقات الائتمان، راجعي الفتوى رقم: 6275.
رابعا: ينبغي أن يكون المال الذي تؤدى به فريضة الحج من حلال خالص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، ولأن بعض أهل العلم يرى أن الحج بالمال الحرام غير مجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/19077)
حكم الحج لمن عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقدأتيت للعمل في السعودية، وكان علي بعض الديون للأقارب، ولكنهم لم يطالبوني بها بسبب ظروفي المادية، ولكني عاقد العزم على رد هذه الديون، وبعد 10أشهر جاء موسم الحج، فذهبت ولكن لم أستأذنهم، هل حجي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الديون حالة فالواجب عليك هو تقديم سدادها أولاً على الحج، أو الاستئذان من أصحابها، وإن كانت غير حالة كان ما فعلته صوابًا خصوصًا أنك في مكان قريب من المناسك. وانظر الفتوى رقم:
2827.
وعلى كلٍ فإن حجك صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر في صحته عدم تقديم الدين الحال عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(11/19078)
الدين الذي عليك لا يسقط وجوب الحج عنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ترك لنا والدي عشرين فداناً وربع مصنع مواد بناء وربع مصنع نسيج، ونحن إخوة خمسة ثم قمنا بعمل مصنع آخر في هذا المصنع نقوم بشراء المواد الخام بثمن مؤجل لأسابيع ونقوم ببيع المنتج نقداً مما ترتب عليه زيادة السيوله في أيدينا فأصبحنا نصرف ببذخ مما زاد علينا نسبة الدين ومما جعلنا نقترض من البنك وأصبح الدين نصفين للبنك ولتجار الخام مناصفة وأنا أريد أن أحج وأن أعتمر فهل يجوز أن أحج وأنا مدين بمبلغ سبعمائة ألف جنيه مصري ما يساوي (100000 دولار) ؟ مع العلم بأن الأصول الثابتة تساوي أكثر من هذا المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين الذي عليك لا يسقط وجوب الحج عنك، لأن عندك من الأصول الثابتة ما يكفي لسداده، والدين الذي يسقط وجوب الحج هو الدين الذي ليس عند المدين ما يقضيه به، علماً بأن الاقتراض من البنك الربوي محرم، لأنه اقتراض بالربا، وهو من أكبر المحرمات، وقد آذن الله أهل الربا بحرب مفتوحة، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2827، والفتوى رقم: 1230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/19079)
هل يعتمر من عليه دين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص من ليبيا يريد الذهاب الى عمرة ولكن عليه دين لصديق فما الحكم فيمن عليه دين ويريد الذهاب إلى أداء العمرة فهل يقوم باستئذان الشخص المدين له قبل الذهاب إلى هناك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه ديون حالَّة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء دينه ومؤنة العمرة في آن واحد، فإنه يسدد ما عليه من الديون، ولا يُقدم على العمرة حتى يسدد الدين إلا أن يأذن له صاحب الدين، أما إن كانت الديون غير حالة، ولا تُؤثر عُمرته في سدادها فله أن يعتمر بدون أن يستأذن صاحب الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(11/19080)
الدين الذي يمنع صاحبه عن الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الحج هذا العام إن شاء الله وقد كنت مشتركا في جمعية مع زملائي بالعمل استلمتها هذا الشهر وتنتهي بشهر مايو القادم وعلي دفع مبلغ 50 ديناراً كل شهر فهل يعتبر هذا دين يجب إيفاؤه قبل الحج أم ماذا؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن الدين الذي يمنع صاحبه عن الحج هو أن يكون حالاً، وليس عنده ما يسدده به.
أما إذا لم يكن كذلك، فالحج لازم إن كان فرضاً وإلا فمستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/19081)
الدين الذي يمنع أداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا طالب أدرس بالجامعة، وأبي يتكفل بدفع مصاريف الجامعة، وتطلب الجامعة مصاريف الفصل مقدماً، وأود الذهاب لأداء فريضة الحج مع والدتي ووالدتي ستتكفل بمصاريف الحج من راتبها، وأريد أن أسجل المواد للفصل الثاني قبل الذهاب للحج، فهل تعتبر مصاريف الفصل الثاني الذي تطلبه الجامعة مقدماً ديناً عليّ أو يمكن دفعه بعد أداء الفريضة؟ وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في أن تحج مع أمك على نفقتها، بل إن ذلك من البر بها.
واعلم أن الدين الذي يمنع من الذهاب إلى الحج هو الذي توفرت فيه الشروط التالية:
الأول: أن يكون حالاً، فإن كان مؤجلاً فيشترط فيه فقط ألا يؤثر الذهاب إلى الحج على سداده.
الثاني: ألا يأذن من له الدين، فإن أذن فلا بأس أن يحج المدين، ولو أدى ذلك إلى التأخر في السداد.
الثالث: ألا يوجد عنده ما يكفي لسداده، فإن كان عنده ما يكفي لسداده، فلا بأس أن يحج، ولو لم يأذن الدائن.
الرابع: أن يكون الحج من مال الشخص نفسه، فإذا تكفل غيره بنفقة حجه، فلا بأس في أن يحج، وراجع الفتوى رقم:
11541.
وجزاك الله خيراً لحرصك على الخير ومعرفة أحكام الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19082)
يجب الحج على من يستطيع سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أتقدم إليكم بسؤالي هذا علكم تدلوني على الإجابة الصحيحة حيث أفتى لي عدد كبير من الناس بآراء متضاربة
وسؤالي هو أنني أود الحج هذا العام ولكن علي بعض الديون حيث قام بعض المعلمين بتدريسي دروساً خصوصية ولم أقم بإعطائهم حقهم ولي الرغبة في رد حقهم لهم ولكن تعلمون بأن المدارس مغلقة الآن ولا يمكنني مقابلتهم إلا بعد الحج ولا أعرف إن كانوا موجودين أم لا فهل يمكنني ترك مبلغ الدين مع أي شخص إذا حدث لي مكروه وإعطاءه أسماء هؤلاء المعلمين؟ أم أؤودي حجتي وأقوم بسداد المبلغ بعد عودتي؟
أم أؤجل حجتي لحين سداد المبالغ والحج في العام القادم؟
أفتوني جزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تذهب للحج مادمت تستطيع سداد الدين، بل إن ذلك فرض عليك إذا كنت لم تؤد الفريضة بعد، فلا تتردد.
وما ذكرته من ترك سداد الدين عند شخص يعطيه مستحقيه عند وجودهم أو عند طلبهم هو أمر حسن.
وراجع الفتوى رقم:
3448 والفتوى رقم: 2988
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19083)
حج المدين على نفقة الغير لا بأس فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخنا أنا للأسف عندما كنت صغيرا كنت أستدين من المحلات التجاريه مثل البقالات وغيرها ولم أكن أف لهم ديونهم وأنا الآن أريد الحج في هذه السنة ولكني مدين بهذه الديون ولا أعلم هل أحج أم أقضي ماعلي من دين؟ علما بأني أنوي سدادها ولكن بعد أن أجد عملا أقتات منه فأنا عاطل عن العمل حاليا_وأنا أريد أن أحج في هذه السنة لأن والدي يحفظه الله قد تكفل بحجي ولكنه لايعلم عن هذه الديون التي في ذمتي ولا أستطيع مفاتحته بشأن سدادها لعلمي مسبقا بأنه سيغضب علي وسيرفض.
وأيضا فكل الذين استدنت منهم غادروا البلد وليس إليهم من سبيل وهم موظفون فقط في تلك المحلات وليسوا أصحابها وأنا متأكد بأن أصحاب تلك المحلات التجارية قد أرغموا العمال الذين كنت أستدين منهم بسداد تلك المبالغ المستدانة. فكيف العمل وكيف أسدد ما علي من ديون؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على من عليه دين وليس عنده قضاؤه أن يحج إذا تكفل غيره بنفقات حجه، ولا يشترط في ذلك إذن من لهم الديون لأنه لم يحج من ماله الذي تتعلق به ديونهم.
وأما ما فعلته مع أصحاب المحلات فلا شك أنه ظلم وخيانة فتجب عليك التوبة منه، ورد الحقوق إلى أهلها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1422(11/19084)
الحج أولى أم قضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عليه دين هل يعتمر ويحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فمن أراد الحج والعمرة وعليه دين حال، وليس عنده ما يفي بدينه، ويكفي لنفقة حجه وعمرته، وجب عليه تسديد الدين أولاً، لأن الحج والعمرة في هذه الحالة غير واجبين عليه، وقضاء الدين واجب، فليبدأ به، إلا في حالة أن يأذن له صاحب الدين، ويعلم من نفسه أنه بعد الحج يستطيع تسديد الدين، فلا حرج عليه في الذهاب للحج والعمرة، وكذا من كان عليه دين غير حال، ويعلم من نفسه القدرة على التسديد بعد الرجوع من الحج، فلا حرج عليه في الذهاب للحج والعمرة بدون إذن صاحب الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1422(11/19085)
سداد الدين المعجل مقدم على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أخذ سلفة من الشركة التى يعمل بها لكي يحج للمرة الأولى وكذلك عليه ديون (مثل فواتير لشركة الاتصالات وإيجار بيت) فما حكم حجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله تعال الحج على المستطيع فقال (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: 97] والاستطاعة المالية أن يجد الإنسان وسيلة صالحة لمثله تبلغه الحج بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية. ويدخل في قضاء الواجبات سداد ما على الإنسان من ديون، مثل فواتير شركة الاتصال، وإيجار البيت، وغير ذلك.
ولا يجوز تأخير قضاء الدين لمن وجد ما يقضي به.
فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض دينه فهذا ليس بقادر.
وإن أراد الحج - مع ذلك - لزمه إعلام الدائنين واستئذانهم، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه.
وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك.
هذا في الديون الحالة، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقضاؤها ليس واجباً قبل ذلك، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج، ويرجى له الإعانة من الله تعالى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(11/19086)
يمكن لمن عليه دين أن يحج إن أذن له صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الشخص الذي عليه دين وذهب لأداء فريضة الحج مع العلم أنه سبق له أن أداها من قبل؟ وجزاكم الله خيراً والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحج لا يؤثر في سداد الحال من الدين، أو أذن صاحب الدين للمدين في الحج فلا حرج عليه أن يحج حج تطوع، أما إذا أثر على الدين ولم يأذن له الدائن فلا يجوز له الحج ولو كان حج فرض، لأن قضاء الدين واجب مقدم على الحج والحج لا يجب إلا على المستطيع بما هو في ملكه، وما كان عندك مما حلّ عليك من الدين فليس ملكاً لك فهو مال أجنبي عنك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19087)
من وجب عليه الحج وعليه دين وعنده مال يفي بدينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أرغب بالحج مع والدي ووالدتي المسنين وذلك لأداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله، ولكن يوجد علي دين للشركة التي أعمل بها (ولكن مكافأة نهاية الخدمة لي في هذه الشركه تزيد عن الدين المطلوب مني للشركة) وكذلك أنا مدين لأخي بمبلغ من المال (ويوجد لي ممتلكات تغطي هذا الدين وتزيد) وأنا لم أحج من قبل وكذلك والدي ووالدتي وأنا أرغب بمساعدتهما بالحج علما بأن والدتي لا تقوى على المشي وتحتاج لمن يساعدها أرجو منك إفادتي هل يجوز لي الحج أم لا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما عندك من المال يمكن أن يفي بالدين الذي عليك، فإن عليك أن تحج مع والديك لتؤدي فريضة الحج عن نفسك ولتساعد والديك فإن ذلك من برهما. والدين الذي عليك لا يسقط عنك وجوب الحج الآن، لأن عندك مايكفي لسداده، والدين الذي يسقط وجوب الحج هو الدين الذي ليس عند المدين ما يقضيه به، وليس له دين عند مليء يرجوه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/19088)
لا يقدم المدين الحج على تسديد الديون إلا بإذن الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[جزى الله خير الجزاء القائمين على هذه الثغرة من ثغور الإسلام وبارك الله في هذا العمل المثمر إن شاء الله تعالى، سؤالي هو كالتالي: ما حكم حج من عليه ديون ولا يدري متى يمكنه تسديدها مع العلم أنه يعمل جادا على تسديدها لأصحابها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فمن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير. لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك. أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطا يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/19089)
من وجب عليه الحج وعليه دين مقسط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يريد الشخص الذهاب إلى الحج وعليه قرض في أحد البنوك الأهلية هل يقضي ماعليه ثم يذهب إلى الحج أو يمكن أن يذهب ويدفع المبلغ حسب الاتفاق علما أنه يتم الدفع شهريا لهذا البنك. ولكم الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية. فإن قدرت على تكاليف الحج وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج فلك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعا، ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به إن كان حالا، وأخر الحج إلى أن تستطيعه، لقول الله سبحانه وتعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: 97] . أما الأقساط التي لم يحل أجلها بعد فلا تسقط وجوب الحج، ولايلزم استئذان صاحبها، إلا إذا كان المبلغ الذي سيصرفه في الحج سيؤثر سلبا على تسديدها. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421(11/19090)
هل للأخ أن ينيب من يحج عن أخته المتوفاة من ميراثها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفيت ولم تحج ولها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها، والسؤال: هل لي أن أذهب إلى ورثة زوجها وأطلب منهم مبلغا من حصتها في الدار لإرسال من يحج عنها؟ علما بأن لها بنتا من غير زوجها هذا وقد خولتني بأخذ قسم من هذا المال لإرسال من يحج عنها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل الكريم عن أخته: لها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها ـ لا يستقيم إن كان البيت ملكا لزوجها خاصة، لأن الظاهر من السؤال أن زوج الأخت توفي بعدها، فإن كان كذلك، فالأخت ليس لها نصيب من ميراث زوجها ما دامت توفيت قبله، فإن من شرط الإرث تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
وإن كان الأمر على خلاف ظاهر السؤال، وأن الأخت ماتت بعد زوجها لا قبله، فاستحقت نصيبها من تركته، فإنه يُنظر، فإن كان نصيبها هذا زائدا عن حوائجها حال حياتها وكان بإمكانها بيعه لتحج بثمنه، أو كان عندها مال غيره تستطيع الحج به، ولم تفعل، فإن الحج يكون قد ثبت في ذمتها، ويجب أن يناب من يحج عنها من تركتها والباقي يكون إرثا. وأما إن كانت محتاجة إلى نصيبها في حياتها، ولا مال لها سواه تستطيع أن تحج به، فلا يكون الحج قد وجب عليها، وبالتالي فإن الإنابة في الحج عنها من تركتها تكون تبرعا من الورثة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 101581، ورقم: 71589.
فإن لم يكن لأختك من الورثة إلا أنت وابنتها، فالتركة بينكما، للبنت النصف فرضا، ولك الباقي تعصيبا، فإن توافقتما ـ كما هو ظاهر ـ على أخذ قسط من التركة لإنابة من يحج عن المتوفاة، فلك الحق في مطالبة ورثة زوج أختك بحقها من الميراث للوفاء بهذا الغرض الشريف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(11/19091)
هل يلزم النائب في الحج أن يحج من بلد المنوب عنه أو أن يحرم من ميقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات ولم يحج، وكانت له قدرة بدنية ومالية، وبعد مماته أرسل أهله مبلغا من المال إلى الديار المقدسة، ليتم الحج عنه عن طريق طالب علم من هناك، فهل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام؟ أم يعتبر ذلك صدقة؟ حيث إن هناك رأيا في العراق يقول: إن الحج في هذه الحالة يعتبر صدقة، وحتى تكون حجة كاملة على الأهل أن يرسلوا شخصا من بلدهم ويعطوه النفقة الكاملة للحج عن الميت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أهل الرجل أن يجتهدوا في الاستغفار له، فإنه قد فرط تفريطا عظيما بتركة الحج الواجب عليه حتى مات.
ثم الواجب أن يستناب من يحج عنه من تركته ـ ولو لم يوص بذلك ـ على الراجح من قولي العلماء، وأوجب الحنابلة أن يحج عنه من حيث وجب الحج عليه، وذلك من بلده، قال البهوتي في الروض المربع: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال ـ أوصى به أو لا ـ ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. انتهى.
وفي المسألة قول ثان وهو أن النائب يلزمه أن يحج من الميقات الذي كان على المحجوج عنه أن يحرم منه قال في حاشية الروض: وقيل يجزئ من ميقاته وهو مذهب مالك والشافعي ويقع الحج عن المحجوج عنه. انتهى.
وفصل ابن قدامه خلاف العلماء في هذه المسألة فقال ـ رحمه الله ـ في المغنى: ويستناب من يحج عنه حيث وجب عليه، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، وبهذا قال الحسن وإسحاق ومالك في النذر، وقال عطاء في الناذر إن لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر، وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه.انتهى.
ورجح العلامة العثيمين ـ رحمه الله: أن شيئا من ذلك لا يلزم، وأنه يجوز أن يحج النائب ولو من مكة وذلك، لأن السعي ليس مقصودا لذاته، ولعل هذا أرجح ـ إن شاء الله ـ قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه ولو من مكة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. انتهى.
وهذا وجه عند علماء الشافعية، وقد صرح بعض العلماء بأنه إذا لم يتسع ماله إلا لاستنابة من يحج عنه ولو من مكة جاز ـ إن شاء الله ـ قال في حاشية الروض: إلا إن ضاق ماله جاز ولو من غير مكانه. انتهى.
وننبه إلى أن دفع النفقة كاملة إلى النائب ليس شرطا في صحة الحج عن المحجوج عنه، بل لو تبرع بالحج عنه دون نفقة أو أسقط بعض النفقة، فإن الحج يقع عن المحجوج عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/19092)
إنابة الابن غيره للحج عن أبيه الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أنيب من يحج عن أبي من مالي الخاص، علما بأني علمت بعد وفاته بأنه كان على علاقة غير شرعية مع امرأة أنا أعرفها جيدا؟ وماذا يتوجب علي أن أفعل له عسى الله أن يتوب عليه؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدك، وأن يتجاوز عن ذنبه، والذي ننصحك به هو أن تجتهدي في الاستغفار له والدعاء له بأن يرحمه الله، ويتجاوز عنه فإن ذلك من أعظم ما ينفعه، ولا تذكري من أمره إلا ما كان خيرا.
وإذا كان أبوك قد وجب عليه الحج ولم يحج فالواجب أن يستناب من تركته من يحج عنه وهذا مذهب الشافعي وأحمد لأن الحج دين عليه فلا يبرأ إلا بأن يؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وإن تبرع متبرع بهذه النفقة جاز.
وإن لم يكن الحج قد وجب عليه أو كان قد أدى فريضة الله في الحج فلا يلزم شيء من ذلك، وإن أردت أن تحجي أنت عنه أو تستنيبي من مالك من يحج عنه فلا بأس، ولك الأجر على ذلك إن شاء الله. ولكن لا بد من أن يكون النائب عن أبيك قد حج عن نفسه. وانظري الفتوى رقم: 68012. وقد بينا في الفتوى رقم: 114839، أن الحج عن الميت لا يشترط أن يكون من ماله، بل من تبرع بالحج عنه أو استناب من ماله من يحج عنه نفعه ذلك، ووصل إليه ثوابه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(11/19093)
أنابوا أختهم لتحج عن أمها فهل يلزمهم تكاليف حج زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي رحمها الله وعليها حج وأنوى أن أوديه عنها إن شاء الله مع مقاسمة التكلفة مع إخوتي. فهل تكاليف حج زوجي نتقاسمها أيضا نظرا لأنه لا يجوز الذهاب بمفردي مع العلم بأننا قد أديناه عن أنفسنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت الحج عن نفسك فإنه يجوز لك أن تحجي عن أمك، وإذا كان على أمك رحمها الله حج قد لزمها كأن توفرت لها شروط الحج وفرطت حتى ماتت، أو كانت قد نذرت الحج ثم ماتت قبل أن تفي بنذرها، فالواجب أن يحج عنها من تركتها، سواء أوصت بذلك أو لم توص، فيؤخذ من تركتها ما يكفي لاستنابه شخص يحج عنها. قال البهوتي رحمه الله: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا.
وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: وهو مذهب الشافعي، قال الشيخ: ومن وجب عليه، وخلف مالا، يحج عنه، في أظهر قولي العلماء. وفي الإنصاف: من وجب عليه، فتوفي قبله، أخرج عنه من جميع ماله، حجه وعمرته بلا نزاع، أي في مذهب الحنابلة سواء فرط أو لا. انتهى.
ولا يلزم الورثة إخراج تكاليف حج زوجك من التركة إذا كنت أنت التي ستحجين عن أمك، وذلك لأنه يمكن أن يخرج بمفرده نائبا عن أمك ما دام قد حج عن نفسه، كما أنه يمكن أن يستناب غيركما، فلا يلزمهم تكاليف حجكما إلا إن رضوا بذلك، فإن لم يكن لأمك رحمها الله تركة يحج منها عنها فلا يجب على الورثة أن يستنيبوا من يحج عنها لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات، ولم يكن له تركة لم يلزم أحداً أن يحج عنه. انتهى.
فإن طابت نفسك ونفس إخوتك بتحمل تكاليف الحج فحسن، ثم الأمر إليهم في تحمل تكاليف حج زوجك فإن شاركوا فيها كانوا مأجورين إن شاء الله وإلا فلا يلزمهم شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/19094)
هل تحج عن والديها وإن ماتا فقيرين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق لي الحج وأريد الذهاب هذه السنة، ووالدي توفيا وقد كانا فقيرين لم يملكا نفقة الحج في حياتهما وأريد أن أحج عن أحدهما هذه السنة. فهل وجب عليهما الحج حتى أقضيه عنهما؟ وإذا حججت عن أحدهما فهل لي نفس الأجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالديك، وإذا كانا قد ماتا فقيرين لم تتوفر لديهما الاستطاعة للحج كما ذكرت فلم يجب الحج عليهما أصلا ولا يجب عليك ولا على غيرك الحج نيابة عنهما، ومعنى الاستطاعة فى الحج قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 22472.
لكن يستحب لك الحج نيابة عنهما.
قال ابن قدامة فى المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه, إذا كانا ميتين أو عاجزين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين, فقال: حج عن أبيك, واعتمر. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها, مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك. ويستحب البداية بالحج عن الأم إن كان تطوعا أو واجبا عليهما. نص عليه أحمد في التطوع ; لأن الأم مقدمة في البر.
وإذا حججت عن أحدهما أو عن كل منهما حجة منفردة فقد قال بعض أهل العلم أنك تحصلين على مثل ثواب الحج، وقال بعضهم الثواب لمن كنت نائبة عنه ولك أنت ثواب عظيم كثواب الطاعات المنفصلة من طواف تطوع وصلاة وتلاوة قرآن في الأماكن المشرفة التي يعظم فيها ثواب الطاعة، وراجعي فى ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 103153، 121498، 44714.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 58625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(11/19095)
إهداء ثواب العمرة لأكثر من ميت
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أقوم بأداء العمرة السادسة لي إن شاء الله قريباً، وكنت أنوي إهداء ثوابها لحماة أحد أصدقائي المقربين بعد وفاتها مؤخراً.
سؤالي: هل يحتسب ثواب لي بعد أن أهدي المتوفاة ثواب العمرة؟
وهل يجوز أن أهدي ثواب العمرة لأكثر من متوفى؟
أرجو الإفادة بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب أكثر أهل العلم أن الميت ينتفع بما يوهب له من ثواب القرب، ومن ذلك العمرة، وانظر الفتوى رقم: 111133. وعليه فلا حرج عليك في أن تعتمر عن تلك المرأة، وأنت مثاب على ذلك بلا شك إن شاء الله لإحسانك لهذه المرأة، وبرك بها بعد موتها، وأما ثواب العمرة فهو لها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121498. وأما سؤالك عن إهداء ثواب العمرة لأكثر من ميت، فإن أردت به أنك تعتمر ملبيا عن أكثر من ميت فهذا لم ترد به السنة ولا نعلم قائلا به من العلماء، فإن العمرة نسك واحد فلا تكون إلا عمّن أداها أو من أديت عنه، وقد نص أهل العلم على أن الإحرام عن أكثر من شخص لا يجوز.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما، فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا، ولا ينعقد لواحد منهما; لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين، وليس أحدهما أولى من الآخر، ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه; لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز، وهو أولى من غيره فانعقد، هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب. انتهى. فعليك أن تقتصر على ما ورد في النصوص فتجعل إحرامك بالعمرة إما لنفسك وهو الأولى وإما لشخص معين تعتمر نيابة عنه، وأما إن كان مقصودك بإهداء الثواب أنك تعتمر عن نفسك ثم تجعل ثواب العمرة لميت أو أكثر فقد أجاز هذا بعض أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 44041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/19096)
حكم الحج عمن مات تاركا للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خال اشترك بحرب القادسية في العراق عام 1982ـ والله أعلم ـ أنه استشهد؟ ولكنه في ذلك الوقت كان شابا ولم يكن يصلي، هل يحق لي أن أحج عنه أم لا؟.
أفتوني وفقكم الله ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب، وأن تاركها من شر أهل المعاصي، وقد اختلف العلماء في كفر من تركها كسلا على قولين، ومذهب الجمهور أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، وذهب أحمد في المشهور عنه وكثير من أهل العلم إلى كفره، لكنهم لا يكفرون المعين إلا بعد أن يدعى إلى الصلاة ويأبى، هذا ما قرره فقهاء الحنابلة، وبهذا يعرف حكم الحج عن خالك ـ عفا الله عنه ـ والذي من شبه المتيقن أنه قد توفي، وأنه لا حرج عليك في الحج عنه شريطة أن تكوني قد حججت عن نفسك، لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وغيره.
وعليك بالاجتهاد في الاستغفار له والدعاء بأن يرحمه الله عز وجل ويتجاوز عنه. وانظري الفتوى رقم: 95055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/19097)
لا حرج على المرأة في دفع نفقات العمرة عن أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار: هل يجوز أن أدفع نفقات أداء العمرة من نقودي عن والدتي؟.... أنا متزوجة وزوجي لا يمانع في ذلك، فما هو رأي الدين في هذا؟..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك حية وأنت تريدين أن تدفعي لها نفقات العمرة من مالك الخاص فلا حرج في ذلك، بل هي قربة تتقربين بها إلى الله عز وجل لما في بر الوالدين ـ وخاصة الأم ـ والنصوص الكثيرة التي فى ذلك لا تكاد تنحصر، وكذا إذا كانت أمك متوفاة، وأنت تريدين أن تعتمري عنها من مالك أو تستنيبين من يعتمر عنها، فهذا أيضا أمر حسن لك عليه الثواب الجزيل إن شاء الله.
ولا يشترط إذن زوجك في ذلك فإن للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 123217، فإن استأذنتيه تطييبا لقلبه فهذا حسن، ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى المزيد من الخير، وما دام زوجك لا يمانع في ذلك، فليس ثمّة إشكال ولله الحمد، أما إذا كان قصد السائلة هو أن أمها حية وتريد أن تدفع المال لمن يعتمر عنها فالجواب أن هذا إنما يجوز إذا كانت الأم قد اعتمرت عن نفسها العمرة الواجبة أو كانت عاجزة بدنيا عن أداء العمرة بنفسها.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(11/19098)
شروط جواز النيابة في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أوشخص آخر من غير الوالدين فى حالة قيامهم بأداء الفريضة أو عدم أدائهم لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج والاعتمار عن الغير جائزان فى موضعين:
الأول: عن الميت. والثانى: المعضوب العاجز عن الحج ببدنه. وسواء فى ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح خلافا لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك فى الفرض دون التطوع، وشرط ذلك أن يكون النائب حج عن نفسه لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النائب هو الولد أو الحفيد أو غيرهما.
قال الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين-أحدهما- في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة - والثاني - في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. وفى حج التطوع قولان أحدهما: لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. والثانى: أن هـ يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.
وقال النووي: لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه، ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه، ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف. انتهى.
وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع.
جاء في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه كالصدقة، ولأنها لا تلزم القادر، ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب، وعنه: لا يستنيب. قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرًا، ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى. ذكره الموفق والشارح. انتهى.
ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض.
قال النووي في المجموع: فأما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب. انتهى.
وبهذا تعلم المحل الذي يجوزُ فيه الحج عن هذا الجد وهذه الجدة، وهو إذا ما كانا ميتين، أو معضوبين لا يستطيعان الحج ببدنهما، فإن كانا يستطيعان الحج بمالهما، لزمهما أن يستنيبا من يحج عنهما حجة الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/19099)
طلبت منه جدته العاجزة أن يحج عنها ووالده لم يحج وهو عاجز
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء فريضة الحج، وطلبت مني جدتي لأمي بأن أقوم نيابة عنها بفريضة الحج، وهي غير قادرة صحيا وماديا. هل يجوز لي أن أحج عنها؟ وما الشروط الواجبة علي تجاهها؟ مع العلم بوجود والدي أيضا وهو غير قادر بدنيا لأداء الفريضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حججت عن نفسك، فيجوز لك أن تحج نائباً عمن تصح النيابة عنه من ميتٍ أو معضوب وهو من عجز عن الحج ببدنه ويئس من القدرة؛ لحديث: حُج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وغيره.
وإذا كانت جدتك عاجزةً عن الحج ببدنها، وهي ميئوسٌ من شفائها، وطلبت منك أن تحج عنها، فلا حرج في أن تحج عنها، وإن كان لا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها لكونها عاجزة بمالها كما ذكرت.
قال النووي في المجموع: والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه. انتهى.
ثم إنه من تمام برك بها أن تقوم بالحج عنها، ولكن إذا كان أبوك عاجزاً عن الحج ببدنه، وطلب منك أن تحج عنه، فحقه مُقدم، لأنه أولى بالبر منها، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ. أخرجه مسلم.
قال النووي رحمه الله: قال القاضي: وأجمعوا على أن الام والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما، قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. قال أصحابنا: يستحب أن تقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد، والجدات. انتهى.
وأما إذا كان أبوك لم يطلب منك أن تحج عنه، فحج عن جدتك، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
وأما سؤالك عن الشروط الواجبة عليك تجاهها، فإن كنت تريد به صفة الحج عنها -كما هو الظاهر- فإنك تنوي الحج عنها، وتحرم من الميقات ملبيا عنها، ثم تؤدي سائر المناسك بصورة عادية. وانظر الفتوى رقم: 3292. وثواب هذه الحجة يصلها، وتنتفع به بإذن الله، ويُسقط عنها حجة الإسلام، ولا يجبُ عليك شيءٌ أكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(11/19100)
حكم الحج عن المقتول من مال الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخوان ماتا مقتولين- رحمهما الله- وتحصل الوالدان من الدوائر الحكومية على مبلغ مالي كدية أو تعويض. فهل يجوز لأحد الإخوة الأحياء وقد حج عن نفسه أن يحج عن أحدهما باستعمال هذا المال؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في أن يحج أحد إخوتك عن أحد أخويك الميتين- رحمهما الله- من هذا المال المذكور إذا كان قد حج عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة فقال: من شبرمة. فقال: أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وهذا المال الذي يراد الحج منه مباح لا شبهة فيه، لأن الدية حقٌ للورثة أباح الله تعالى لهم أخذه، فالحج منه لا بأس به إن شاء الله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. انتهى.
وإذا جاز حجه عن نفسه من مال الدية، جاز حجه عن الميت منه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه كما قدمنا.
وننبه إلى أن أخويكَ إن كانا مستطيعين، ولم يحجا عن نفسيهما حتى ماتا، فالحجُ عنهما من تركتهما واجبٌ، وانظر الفتويين رقم 1004 66، 102597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/19101)
قضاء الدين أم الاعتمار عن الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت والدتي ولم تعتمر ولم تحج، أريد أداء العمرة بالنيابة عنها، مع العلم أنني أعمل في السعودية ولكن مازالت علي ديون، هل يجوز أن أستلف حتى يفرج الله. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على البر بوالدتك، ثم اعلم أنه إذا كانت أمك قد توفر لها شرط الاستطاعة، ولم تحج أو تعتمر فالواجبُ إذا كانت قد تركت مالا أن يخرج من تركتها ما يحج ويعتمر عنها به، وانظر الفتوى رقم: 28979.
وإن كانت لم يتوفر لها شرط الاستطاعة، فحجك واعتمارك عنها مستحب.
فإن أردت أن تعتمر عن أمك فإنك مأجور إن شاء الله، وإن اقترضت لأداء العمرة عنها رجونا أن يخلف الله عليك لما في ذلك من البر بها بعد موتها، والثواب لك إن شاء الله، لكن لا نرى لك أن تقترض إذا كنت لا ترجو الوفاء، أو كان اقتراضك سيؤثر على أداء ديونك الحالّة، وحينئذٍ فالذي نرى لك أن تنتظر حتى تقضيَ ديونك، فإذا توفر لك المال اعتمرت عن أمك، وانظر الفتوى رقم: 79580.
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(11/19102)
هيأ مالا للحج فصرفه للجهاد.. هل يجب أن يحج عنه بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعد العدة للحج، وقامت الثورة التحريرية فانضم إليها، وصرف ماله من أجلها واستشهد سنة 1956
هل يجب على ابنته أن تؤدي هذا الواجب -الحج- نيابة عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر عند أهل العلم أن الجهاد إذا تعين قدم على غيره، وهو مقدم على وفاء الدين الذي هو مقدم على الحج، فتقديمه على الحج أولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَا يُقَدَّمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَنَفَقَةِ النَّفْسِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الْفَقِيرِ، وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ وَفَاءُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ كَالْعِبَادَاتِ مِنْ الْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ، وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا طُولِبَ بِهِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَإِنْ كَانَ الْجِهَادُ الْمُتَعَيِّنُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَمَا إذَا حَضَرَهُ الْعَدُوُّ، أَوْ حَضَرَ الصَّفَّ قُدِّمَ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل قد أنفق ماله في الجهاد المتعين فقد أصاب - رحمه الله- ولا يلزم أن يحج عنه بعد موته، لأن الحج لم يجب عليه، ولا ينافي هذا أن الحج عنه تطوعا مشروع ومندوب إليه كما بينا في الفتوى رقم: 26498.
فلو حجت عنه ابنته تطوعا -والحال هذه- كان ذلك حسنا، وأما إن كان الجهاد غير متعين كجهاد الطلب فإنه لا يقدم على الحج الواجب، وكذا لو كان هذا الرجل قد أخر الحج مدة قبل أن يتعين الجهاد مع قدرته على الحج فهو مفرط بذلك، إذ الراجح أن الحج واجب على الفور وهو قول الجمهور.
وعلى هذا فيجب أن يحج عنه من تركته -إن وجدت- ولا تبرأ ذمته إلا بالحج عنه على الراجح من قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/19103)
نفقات النائب في الحج.. من يتحملها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي قبل أن يحج في موسم الحج الماضي ولم يحج من قبل وقد سدد رسوم الحج كاملة فأرسلنا عمي ليحج عنه، وسؤالي: هو ما هي التكاليف اللازم دفعها ليكون صحيحا بإذن الله، في حالتنا كانت رسوم الحج والهدي من نقود والدي رحمه الله لكن عندما رجع عمي طالبنا بمبالغ عن كل شيء حتى رسوم استخراج جواز سفر له ودمغات وتصوير ومواصلات داخليه وأخرى من وإلى المطار بالإضافة إلى مبلغ ثمنا لطعامه الذي اشتراه من السعودية بالرغم أننا قد اشرينا له طعاما ليأخذه معه لأن الطعام بالسعودية غالي الثمن بالإضافة أنهم يقدمون طعاما في الفندق حتى نقود ما أنفقه لغسيل لبس الإحرام أثناء فترة الحج علما بأن والدي لم يكن ليفعل هذا بل كان سيقتصد في النفقات ولا يصرف ببذخ.... أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أسأل الله أن يرحم والدك رحمة واسعة، ثم اعلم أن الفقهاء قد نصوا على أن من مات ولم يحج وكان قد وجب عليه الحج فالواجب أن يُحَج عنه من تركته، قال النووي في المنهاج: فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته.
وإن لم يجد الورثة من يحج عنه إلا بأجرة المثل وجب عليهم بذلها، فإن أخذ الأجرة على النيابة في الحج جائز في قول مالك والشافعي وهو الصحيح، وإن كان ترك أخذها أولى خروجا من الخلاف.
فإذا كانت الأجرة تلزمكم لو طلبها عمكم فكيف بنفقته التي لا خلاف في وجوبها على المستنيب عند من يقول بالاستنابة، وإذا استنبتموه فالقول قوله فيما يدعي أنه أنفقه لأنه أمين ومحسن، وقد قال الله عز وجل: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:91} .
فنفقة جواز السفر والتأشيرة ونفقة المواصلات الداخلية وغيرها تلزمكم في تركة أبيكم بلا شك، وكذا نفقته لطعامه وشرابه لازمة لكم، فإن الطعام الذي يقدمه الفندق قد لا يكون كافيا، فإذا اشترى طعاما بالمعروف فثمنه عليكم، وكذا نفقة غسل الثياب لازمه لكم، وكون أبيكم كان سيقتصد في النفقة لو قدر أنه حج ليس مسوغا لأن تتركوا إعطاء عمكم حقه، ثم إن الرجل لم يطلب منكم أجرة على قيامه بالحج عن أبيكم.
فالذي ننصحكم به أن تتقوا ربكم وأن تبذلوا الحق لعمكم عن طيب نفس، ثم إن كرام النفوس لا يأبهون لمثل هذه الأشياء، فالسماحة والخلق الحسن يقتضيان منكم أن تبذلوا لعمكم ما طلب دون هذا التدقيق والاستيفاء، فقد قيل: ما استوفى كريم قط، وعليكم أن تجتهدوا في الدعاء لأبيكم أن يتغمده الله برحمته وأن يتقبل حج عمكم عنه، والحج قد وقع صحيحا وسقط به الفرض عنه إن شاء الله، ولكن التبعة تبقى عليكم أنتم إن قصرتم في إعطاء عمكم حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(11/19104)
حجت عن والدها على نفقة زوجها ثم أعطاها أبوها ما أنفقته
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج نيابة عن والدي المريض، وكان هذا الحج على نفقة زوجي، وعندما عدت من الحج عرض علي والدي دفع مبلغ من المال مقابل ما أنفقته في الحج (هذا المبلغ الذي عرضه أكثر مما أنفقت في الحج) هل يجوز أن اقبل هذا المبلغ الذي عرضه علي؟ وهل ينقص ذلك من أجري أو أجره؟ وهل يحق لزوجي الأخذ من هذا المبلغ؟ وجزاكم الله كل خير (رجاء الرد على جميع الأسئلة لأنها مرتبطة ببعض) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حجكِ عن والدكِ صحيح مسقط للفرض عنه إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه لكونه مريضاً مرضاً ميئوسا من شفائه، وهذه النفقة التي أنفقها زوجك، فإن كان تبرع بها فلا نرى أن تأخذي من والدك شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.
وأما إن لم يكن تبرع بها، ولكن نوى الرجوع بما أنفق على والدك، أو نوى أنه إن بذل شيئاً أخذه فأخذ ما أنفقتماه في الحج جائز لكما، لأن الحج إنما يجب على المستنيب في ماله، ونفقة من يحج عنه عليه هو، وانظري الفتوى رقم: 115827.
وأما ما زاد على ما أنفقتماه فلا نرى لكما أخذه، لأنه يكون من قبيل الأجرة، وأخذ الأجرة على الحج مختلف فيه بين العلماء، فأجازه مالك والشافعي ومنعه أحمد في المشهور من مذهبه، وأيضاً فإن أخذ العوض الدنيوي على العمل الصالح ينقص الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه: ما من غازية تغزوا فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن استشهدوا حصل لهم أجرهم كاملاً. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فدل على أن حصول عوض دنيوي على العمل الصالح وإن قُدِّر جوازه فإنه ينقص أجر صاحبه. وهذا الذي قلناه إنما هو فيما لو كان عطاء والدك في مقابل الحج، أما لو كان هبة مستأنفة منه لك أو لزوجك فلا حرج في أخذه مطلقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(11/19105)
هل يصح الإحرام عن الوالدين بحجة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سعادتكم إفادتي هل تكفي نية الحج عن الأبوين أم يجب على كل واحد منهما حجة إذا أراد برهما الاثنين؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح الإحرام بالحج عن اثنين لما سبق في الفتوى رقم: 21505 من أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد، وعليه فلا يمكنك أن تحرم عن والديك بحجة واحدة، بل لا بد من جعلها لواحد منهما، وتأتي بحجة أخرى للآخر.. مع العلم أنه يمكنك أن تحرم بالحج عن نفسك ثم تهدي ثواب حجتك لوالديك فإن ذلك يصح، ويصل الثواب إليهما معاً إن شاء الله، لكنه لا يجزئ في الحج عنهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53063.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58089، 43077، 28979، 8364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(11/19106)
حج التطوع نيابة عن الميت وهل تحج البنت عن أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[حتى لا أطيل عليكم، توفيت والدة زوجتي بمرض لعين منذ ثماني سنوات تقريبا دون أن تحج بيت الله الحرام مع أنها كانت ميسورة الحال ومقتدرة مالياً، وبفضل الله عز وجل قام ابنها الأكبر بالحج لها العام قبل المنصرف، والسؤال الآن هل تحج عنها زوجتي هذا العام أيضا علما بأننا قرأنا كثيراً عن أشياء متضاربة منها:
1- لا يجوز للابنة أن تحج عن أمها.
2- لا تقبل الحجة الثانية عن المتوفى!
3- ما حكم الأضحية (الذبح) عن المتوفى في الحج؟ جزاك الله خير الجزاء مقدماً على سرعة استجابتكم وردكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السائل أن الابن الأكبر لأم زوجته قد حج عنها السنة قبل الماضية، وبهذا يكون قد أسقط الفرض عنها، وأبرأ ذمتها من هذا الفرض، وتريد زوجته أن تحج عن أمها حجة أخرى، ويسأل عن حكم ذلك وهل فيه ثواب؟ والجواب: أن العلماء قد اختلفوا في حج التطوع، هل ينتفع به الميت؟ والذي رجحه جمع من أهل العلم وهو ما نفتي به أن الميت ينتفع بحج التطوع، ويصل إليه ثوابه، كما سبق في الفتوى رقم: 111133.
وليس صحيحاً أن البنت لا تحج عن أمها، إذ لا فرق في هذا بين الذكر والأنثى، فلزوجتك أن تحج عن أمها تطوعاً ويصل الثواب إليها إن شاء الله، ويلزمها الهدي إذا أحرمت تمتعاً أو قراناً، وأما إذا أحرمت إفراداً فليس عليها هدي، ولا فرق في هذا بين حج الإنسان لنفسه وحجه نيابة عن غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(11/19107)
يجب الحج على المسلم في ماله لا في مال غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مال خاص بزواجي القريب وأتمنى أن أحج عن أمي وأنا لم أحج بعد ووجدت حملة خير تحج عن المرضى بمبلغ يناسبني الآن هل يجوز ذلك أم لا بد أن أحج أنا عن أمي وذلك سيأخذ وقتا طويلا لتوفير المال لأحج أنا ثم أعيد الكرة لأحج عن أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المستطيع لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} .
فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلا عن حاجاته الضرورية: من المسكن ونفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه ونحو ذلك.
والحج إنما يجب على الإنسان في ماله لا في مال غيره ولو كان هذا الغير ممن تلزمه نفقته فلا يجب عليك إحجاج والدتك من مالك لكن فعله يعد برا بها وإحسانا إليها.
وبناء عليه فلك أن تنيب من يحج عن والدتك، ولا بأس بهذه الحملة التي تحج عن المرضى بمبلغ يناسبك، ولا يشترط أن تؤدي الحج عنها بنفسك بل لك أن تستنيب آخر، لكن إذا كان ما معك من المال يكفي لحجك فقد وجب عليك الحج، وعليك البدء بنفسك، لكن هل لك أن تؤخره إذا كنت تحتاج المال للزواج، لمعرفة هذا راجع الفتوى رقم: 34374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/19108)
النيابة في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تريد أن تحج عن زوجها المتوفى لكنها لا تستطيع لذا تريد أن تكلف أخاها بذلك فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك رحمه الله لم يحج حجة الإسلام وكان شرط الاستطاعة قد توفر في حقه أثناء حياته فالحجُ عنه من تركته واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا يلزم أن تحجي أنت عنه بل يمكن أن تستنيبي أي شخص في الحج عنه، أخاكِ أو غيره، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه، لحديث:.. حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
وأما إذا كان زوجك قد حج حجة الإسلام أو لم يكن الحج قد وجب عليه لعدم توفر شرط الاستطاعة، فالحج عنه في هذه الحالة جائز وثوابه يبلغه إن شاء الله، وسواء قام بالحج عنه أنت أو غيرك، وذلك بالشرط المذكور وهو أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 111133، والفتوى رقم: 114839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(11/19109)
مسائل في الحج عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أحج هذا العام عن صديقي المتوفى - ولم يؤد حج الفريضة - من مالي الخاص لأني أريد أن أترك ماله المحفوظ لهذا الغرض لأحد أقربائه أو زوجته والتي أعلم أنها ناوية الحج عنه ولكنها لم تتمكن هذا العام, علما بأني وبفضل الله أديت حجة الفريضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتَ قد أديت حج الفريضة عن نفسك فلا حرج إن شاء الله في أن تحج عن صديقك المتوفى رحمه الله، وإذا كان صديقك لم يحج عن نفسه مع توفر الاستطاعة في حقه، فالواجبُ أن يُحَج عنه من تركته، فإذا تبرعت بالحج عنه من مالك الخاص لتبقى تركته لزوجته وعياله، فهذا عملٌ حسن تُشكر عليه، ويُرجى لك به الثواب من الله عز وجل، وأما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لصديقك حال حياته فلا يجبُ أن يُحج عنه، ولكن الحج عنه جائز، وحجك عن نفسك والحالُ هذه أولى مع الاجتهاد في الدعاء له. وانظر الفتوى رقم: 115120، وقد بينا فضل الحج عن الغير في الفتوى رقم: 47895، 103153.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(11/19110)
هل يجب على الزوجة استئذان زوجها بنيتها في الحج عن أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصييحتكم لمن حجت حجة الإسلام وعزمت العودة وأرادت أن تنوي حجتها الثانية عن والدها المتوفى ولم يصل عن جهل وهل عليها استئذان زوجها بنيتها وهو الذي سيأخذها معه وبماله؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغفر لأبيكِ ويرحمه، وقولكِ إنه كان لا يصلي جهلاً غير مُسَلّم، فإنه لا يُتصور أن يكون أحدٌ من المسلمين في ديار الإسلام يجهلُ وجوب الصلاة، وعلى كلٍ فتارك الصلاة كسلاً غيرُ خارج من الملة عند جمهور العلماء خلافاً لأحمدَ وطائفة، وعلى هذا القول فحجكِ عن أبيكِ جائز. وانظري الفتوى رقم: 95055، وقد بينا حكم الحج عمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 115120، فراجعيها.
وإذا أردتِ الحجَ عن أبيكِ وكنتِ ستخرجين في صحبة زوجك فيجبُ عليكِ أن تبيني له نيتك، فإنه قد يريدُ التقرب إلى الله بإعانتكِ على الحج، ولا تكونُ له رغبةٌ في أن تحجي عن أبيكِ من ماله، فلا يحلُ لكِ أن تنتفعي بشيءٍ مما يملكه إلا على الوجه الذي يأذن فيه، وقد يكونُ يعتقدُ كفر تارك الصلاة أو يذهبُ إلى عدم جواز الحج عن الميت فيذهبُ ماله ضائعاً من وجهة نظره.
والخلاصة أن حجكِ عن أبيك جائزٌ إن شاء الله، وشرطه أن تبيني ذلك لزوجك إذا كنتِ ستحجين من ماله، وحجك عن نفسك مع الدعاء لوالدك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(11/19111)
هل يصح أن يحرم بالعمرة عن نفسه ويحج عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أداء الحج هذه السنة ولكن عن غيري /حج بدل/ ولكن أريد أن آتي بعمرة أولا لنفسي ثم أتحلل ثم أهل بحج بدل مفرد فهل هذا جائز وهل هو حج تمتع أم إفراد وما حكم الهدي في هذه الحالة، أفيدوني جزاكم الله خيرا جوابا شافيا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أداء عمرة عن شخص وجح عن آخر، وعليه، فلك أن تبدأ بالعمرة عن نفسك ثم تحج عمن أردت الحج عنه، لكن من كان نائبا عن غيره وأمره المستنيب بالتمتع فيلزم النائب أن يحج عنه تمتعا، فيحرم بالعمرة من ميقات المستنيب عنه لا عن نفسه، فإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه صحت العمرة لكن يقع الحج إفرادا عن المستنيب، وراجع في معرفة ما يترتب على ذلك الفتوى رقم: 70915.
وبناء عليه فإذا كنت أجيرا أو أمرك المستنيب أن تحج عنه متمتعا فإنه يلزمك أن تحج عنه تمتعا، وأما إن كنت متطوعا فلا بأس أن تحرم بالعمرة عن نفسك وبالحج عن الشخص المنوب عنه وتكون متمتعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/19112)
حج الحفيد عن جده وجدته المتوفيين
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لحج البدل هل يجوز الحج عن الجد أو الجدة إن كانوا ميتين، فجدتي متوفاة منذ زمن طويل وهي امرأة بسيطة وأمية ولا تعرف من أمور دينها إلا ما يعرفه العامة في زمنها وقد كانت صائمة مصلية ولا أعرف أكانت مستطيعة في أي من سنين حياتها أم لا ويغلب أنها لم تستطع وأود أن أحج عنها برا بها ولمنزلتها عند أبي المتوفي أيضا، وقد أديت فريضة الحج عن نفسي مع العلم أني أرغب أن أحج لنفسي ثانية.
فهل يجوز أن أحج عنها وفي حال الجواز أيهما أفضل وأولى أن أحج عنها أم أحج لنفسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حججت عن نفسك فحجك عن جدك أو جدتك جائز كما بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 111133، وإذا كانت هذه الجدة قد توفرت لها الاستطاعة ولم تحج فالحجُ عنها واجب إن كانت تركت تركة فيحج عنها وجوبا من هذه التركة، فإن قصر الورثة في ذلك فحجك عنها في هذه الحال أولى، أما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لها، وكذا إن شككتم في حصولِ الاستطاعة لأن الأصل عدمها فالحج عنها غير واجب، ومن ثم فحجكَ عن نفسك أولى، لأنه سيأتي عليكَ يومٌ تُرتهنُ فيه بعملك وتكونُ أفقر شيءٍ إلى حسنةٍ يثقلُ بها ميزانك، وانظر الفتوى رقم: 112409.
فإذا حججت عن نفسك فأكثر من الدعاء لوالدكَ وجديك واستغفر لهم فإن ذلك من أعظم ما ينفعهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابنُ آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/19113)
هل يشترط لصحة الحج عن الميت أن يكون بماله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ليس فتوى بقدر ما هو استفسار توفي والد أحد أصدقائي وقمت بالحج عنه وأصر أهل المتوفى أن أقوم بأخذ المال الذي أنفقته في الحج وأخذته ولكني أشعر بضيق وهم شديد لذلك لأنني كنت أريد أن أقوم بذلك لوجه الله وأحس بعد أن أخذت المال أنني كنت أجيرا فقط ولن أثاب على ذلك وأريد أن أعيد المال الذي أخذته منهم، فهل يجوز أن أحج عن من توفي بدون أن آخذ مالا على ذلك لأن أهل المتوفى يقولون إن الحج لن يحسب له إلا بأخذ المال؟
أيضا المال الذي أخذته كان منذ 4 سنوات فهل أعيد نفس قيمة المال التي أخذتها من أهل المتوفى أم أعيدها بزيادة نظرا لاختلاف القيمة السوقية للمال الآن عما كانت عليه من 4 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرَ الله لك برك بوالد صديقك، واعلم أن حجك عنه مما ينفعه إن شاء الله ويثابُ عليه، إذا كنت قد حججت قبل ذلك عن نفسك، وليس من شرط انتفاعه به أن يكون ذلك من ماله كما زعم ذلك أهله، بل من تبرع له بالحجِ عنه وصله ثوابه وانتفع به. وانظر الفتوى رقم: 111133، وأنت مأجورٌ على ما فعلته ولا يخرجُ عملك عن أن يكون مما يُبتغى به وجه الله إن شاء، وما أخذته من النفقات التي تكلفتها في الحج ليس هو من قبيل الأجرة، فإن العلماء متفقون على أن نفقة النائب على من يستنيبه، إن لم يتبرع بها، وأما الأجرةُ فشيءٌ زائدٌ على ذلك، وأخذُ الأجرة على النيابة في الحج مختلفٌ فيه بين العلماء، فأجازه الشافعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد، والأحوطُ الامتناع من أخذها وإن كان القول بالجواز متجها.
وأما نفقات الحج كنفقات التنقل وشراء الهدي عن المحجوج عنه ونحو ذلك فليست من هذا الباب، وإذا أردت أن ترد إليهم النقود التي أخذتها فلا حرج وهو أكمل في ثوابك، فإذا رددتها فإنك تردُ نفس المقدار الذي أخذته منهم دون نظرٍ إلى اختلاف القيمة السوقية للمال، ولا يكون أجرك بذلك ناقصاً، وإذا لم تشأ رده إليهم فلا إثم عليك في ذلك ولا حرج.
هذا إذا كانوا هم قد وكلوك في الحج عن ميتهم، وأما إن كنت أنت قد حججت عنه متبرعاً دون نية الرجوع عليهم بالمال، فننصحكَ أن ترد إليهم ما أخذته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: الراجع في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/19114)
لم تحج وتريد أن تنيب من يحج عن زوجها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة توفي زوجي قبل ثلاث سنوات ولدي أطفال ثلاثة دون البلوغ ولم يسبق لي الحج هل يمكن أن أدفع من مالي الخاص (وليس مال اليتامى) إلى شخص يذهب إلى بيت الله الحرام لغرض الحج عن زوجي المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على الإحسان إلى زوجك بعد موته، ولكن ننبهك أولا إلى أنه يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعة له، فعليك أولا أن تسعي للحج بنفسك إذا وجدت من المال ما تحجين به وكان معك محرم.
وأما إذا لم تكوني مستطيعة للحج فلا يجب عليك، وأما بعثك من يحج عن زوجك فإن كان زوجك مات قبل أن يحج حجة الإسلام وكان قد خلف تركة يمكن أن يحج عنه منها فيجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه في قول الجمهور لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وإن تبرعت بذلك من مالك جاز وكان لك الأجر، وانظري الفتوى رقم: 10177.
وأما إن كان زوجك قد حج حجة الإسلام أو كان لم يجب عليه الحج في حياته لكونه غير مستطيع له فبعث من يحج عنه والحال هذه مشروع، وفي كل الأحوال يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يلبي عن أخ له أو قريب له يسمى شبرمة ولم يكن حج عن نفسه فقال له: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
ووصول ثواب الحج إلى الميت هو مذهب الجمهور وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل كما بينا في الفتوى رقم: 111133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(11/19115)
هل يتم المناسك عن أمه المتوفاة قبل إتمامها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: قصدت أمي المتوفاة الحج ولم تقم يسبب المرض بركن طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة وقامت بركن الوقوف بعرفه ... أحج هذه السنة إن شاء الله لأوّل مرّة عن نفسي، فهل يمكن أن أتمّم مناسك حجّها دون الإخلال بمناسك حجّي وكيف أقوم بذلك حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوالدتك رحمها الله ماتت وهي لم تزل محرمة لأنها لم تكن أتمت مناسك الحج، وهل يشرع لكم إتمام النسك عنها أم لا؟ فيه قولان معروفان للعلماء أصحهما أنه لا يلزمكم إتمام نسكها، وفي فتوى للعلامة ابن باز قال رحمه الله: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. انتهى.
وهذا القول هو الذي نرجحه.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 59434، وعلى هذا فالواجب عليك أن تحج عن نفسك فحسب إن لم تكن قد حججت من قبل، وينبغي لك أن تكثر من الاستغفار لأمك والدعاء لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(11/19116)
حكم أخذ النائب نفقات الحج من أهل الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت عن والد أحد أصدقائي بعد أن توفاه الله, وأصرت أسرته أن تعطيني المصاريف التي صرفتها أثناء الحج وأخذتها منهم بعد إلحاحهم الشديد, ولكني لا أريد هذه الأموال لأنني أحس أني قد أخذت أجر الحج من الأشخاص وأنا أريد الأجر من الله, فهل أتصدق بهذه الأموال عن الشخص الذي حججت عنه أم أعيدها إلى أهله ثانية ويتصرفوا هم في مبلغ الحج كما يحلو لهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للحج عن الغير فضلاً عظيماً، بشرط أن تكون حججت عن نفسك، وانظر الفتوى رقم: 68012.
واعلم بارك الله فيك أن العلماء اختلفوا في أخذ الأجرة على النيابة في الحج كلاختلافهم في أخذ الأجرة على القرب التي يختص فاعلها بأن يكون من أهل القرب، فأجازها مالك والشافعي وأحمد في رواية، ومنعها أبو حنيفة وأحمد في مشهور مذهبه، والراجحُ الجواز لأدلة ليس هذا موضع بسطها.
وإن كان الأولى التنزه عن هذه الأجرة خروجاً من الخلاف وطلباً للثواب، إذا علمت هذا، فاعلم أن ما أعطاك إياه أهل والد صديقك ليس من الأجرة المختلف في حكمها، لأنهم إنما أعطوك النفقات التي أنفقتها في الحج، وهذه ليست من الأجرة المختلف فيها، فيجوز لك أخذها بلا كراهة، وبما أنك قد قبضتها منهم فلك الحق في التصرف فيها على الوجه الذي تحب، فإن شئت انتفعت بها، وإن شئت تصدقت بها عن نفسك، وإن شئت تصدقت بها عن المحجوج عنه، ويصله ثوابها بالإجماع، وإن شئت رددتها إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/19117)
العمرة عن الحي والميت
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله عمرة في العشر الأواخر من رمضان فأريد أن أسأل حضراتكم بأنه عندما أعمل العمرة هل تحسب لي العمرة على عدد المرات التي أعملها، أقصد إذا بقيت في مكة لمدة ستة أيام كل يوم أعمل عمرة واحدة يعني المجموع ست عمرات هل يحسب الأجر لي ست عمرات أم يحسب عمرة واحدة فقط، وهل يجوز عمل عمرة للأشخاص الأحياء أم للأموات فقط أفتوني يرحمكم الله وبارك الله فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار العمرة مستحب، ويحصل ثوابها بحسب عدد المرات التي قام بها الإنسان، وبالتالي فإذا مكثت في مكة ستة أيام كل يوم تعتمرين مرة حسب لك ثواب ست عُمَرٍ، وليس ثواب عمرة واحدة فقط، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30316.
والعمرة عن شخص حي إن كان المقصود بها إهداء الثواب إليه فلا مانع من ذلك ويصله إن شاء الله تعالى، وإن كان المقصود بذلك النيابة عنه فلا يجزئ ذلك إلا إذا كان عاجزا عنها عجزا لا يرجى زواله وأذن لك بذلك وكان أداؤها بعد عمرتك أنت لنفسك.
وأما العمرة عن الميت فهي مجزئة ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 26516، والفتوى رقم: 43876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(11/19118)
هل يحج عن أمه التي لم تصل لله يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إن نويت حج بيت الله الحرام باسم أمي يكتب الله لها الحجة ويمحو ذنوبها رغم أنها لم تصل يوما لأنها لا تتقن اللغة العربية ولم يعلموها الصلاة لكنها مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهل يمنع عنها عذاب القبر وأهواله؟
شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بقوله نويت إلخ أي مجرد النية من غير أن يحج عن أمه فعلا فإنه قد يؤجر على نيته إن شاء الله، ولكن أجر الحج يتوقف على فعله إلا إذا عزم على الحج ثم حال بينه وبين الحج مانع، فقد يؤجر إن شاء الله تعالى أجر الحج، وأما إن كان يعني بذلك أن سيحج فإن كانت أمه تاركة للصلاة تركا كليا ولم تصل أبدا كما يفهم من السؤال فإنه لا ينفعها أن يحج عنها بناء على أن تارك الصلاة تركا كليا كافر على ما رجحناه من أقوال الفقهاء كما بيناه في الفتوى رقم: 21221.
وما ذكره من أنها لا تتقن اللغة ليس عذرا يبيح ترك الصلاة وكذا كونهم لم يعلموها اللهم إلا أن تكون حديثة عهد بالإسلام، وقد بذلت جهدها في التعلم ولم تجد أحدا يعلمها فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلى كل فإنه يجب عليها أن تؤدي الصلاة على الكيفية التي تستطيع مع وجوب تعلم ما يمكنها تعلمه من أفعال الصلاة وأقوالها، ولا شك أن القدر الواجب من ذلك مقدور لأغلب الناس، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 6679، والفتوى رقم: 29955، والفتوى رقم: 27423، والفتوى رقم: 26785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/19119)
الاعتمار عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي والد أبي قبل أن يولد أبي ببضع شهور، وتولى تربية أبي عمه، وعندما أتيت إلى الدنيا لم أجد جداً لي غيره (عم أبي) وقد توفي منذ بضعة أيام وأريد أن أؤدي له عمرة فهل يجوز علما بأنه لم يؤد هذه الفريضة من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن ثواب الدعاء والصدقة يصلُ إلى الميت، واختلفوا فيما عدا ذلك، والراجح أنه يصح الاعتمار عن الميت سواء كان قد أدى العمرة المفروضة أم لا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 69673.
وعليه؛ فلا حرج إن شاء الله في أن تعتمر عن عم أبيك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك.. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(11/19120)
مسائل متعددة حول العمرة وإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء إلخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطتني امرأة أعرفها مبلغا من المال لأقوم بعمرة لنفسي؛ لأنها علمت رغبتي في زيارة بيت الله الحرام وعدم امتلاكي للمال, وطلبت مني أن أقوم بالعمرة لها أيضا لأنها لا تستطيع الذهاب لعدم وجود المحرم, وطلبت مني أيضا أن أدعو لها عند قبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن يجعلها الله تعالى مثل أمنا عائشة تقصد في التقوى والصلاح, وأعطتني مبلغا من المال إضافيا وقالت: هذا المال ضعه في الصدقات الجارية لتوسيع الحرم والمسجد النبوي مثلا بنية أن يكون الثواب لي ولك. سؤالي هو:
1- هل يجوز أداء العمرة وإهداؤها للغير وهو على قيد الحياة كما في هذه الحالة؟
2- هل يجوز الدعاء عند قبر السيدة عائشة مع أنه لم يرد في فضله شيء (هي تقول أريدك أن تدعو عند قبرها لمناسبة الدعاء أي لأنك تطلب من الله أن أكون مثلها وليس لاعتقادي أن الدعاء هناك مجاب) ؟
3-هل يجوز القيام بعمل صالح وإهداء ثوابه للأحياء كما في الصورة المذكورة آنفا من الصدقة الجارية لتوسعة الحرم وغيره؟
4-هل يجوز الدعاء لها بأن تكون كأم المؤمنين عائشة وأنا أعرف بأنه لن يبلغ أحد أن يكون مقام أمهات المؤمنين في التقوى والصلاح وأن هذا اعتداء في الدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة لديها الاستطاعة البدنية والمالية على أداء العمرة الواجبة، ولا ينقصها إلا وجود محرم فلا يجزئ أن تنوب عنها فى أداءالعمرة.
وأما قيامك بعمرة لنفسك وإهداء ثوابها لتلك المرأة أو غيرها من الأحياء فلا مانع منه ويصل الثواب عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 27664.
والدعاء عند القبر ولو مع اعتقاد عدم استجابة الدعاء عنده غير مشروع، وعليه فلا تقم بالدعاء لها عند القبر المذكور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71140.
ولا بأس بالدعاء لها في أي مكان غير القبر بحصول كل خير عاجل أو آجل بما في ذلك أن تكون شبه عائشة رضي الله عنها فى التقوى والصلاح أو بغير ذلك من الصفات الجليلة، وليس هذا من الاعتداء، وليس المقصود أن تكون فى منزلة عائشة، فمن المعروف أن الصحابة عموما لا يدانيهم غيرهم في الفضل والعلم والصلاح، ولاينال منزلتهم خصوصا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وبخصوص المبلغ الذى أعطتك للمساهمة فى توسعة الحرم المكى والمدنى فيتعين دفعه للجهات المسؤولة عن هذا المجال، ويكون ثوابه بينك وبين تلك المرأة كما قصدتْ ويصلك الثواب بناء على مذهب أهل العلم القائلين بذلك، وهذا إذا لم يتعذر صرفه لذلك، فإن تعذر صرفه في توسيع الحرم كما هو الحال الآن من أن الحرم إنما يقوم بتوسعته الملوك، وقد لا يتاح لغيرهم المشاركة في ذلك، فإنه حينئذ يتصدق به في أي وجه من وجوه الخير.
قال خليل: ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/19121)
حكم الحج عن الميت الذي أدى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج عن الميت الذي أدى الحج قبل أن يموت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هبة ثواب القرب للموتى هل ينفعهم ذلك أو لا؟ بعد اتفاقهم على انتفاع الميت بالدعاء له والاستغفار له وكذا الصدقة عنه، وعامتهم على أن الحج الواجب ينتفع به الميت، وإنما اختلفوا في حج التطوع، والذي يقتضيه الدليل أن الميت ينتفع بالحج عنه ولو تطوعاً.
دليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عباس: أن النبي صلي الله عليه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه عن شبرمة فرضٌ أو تطوع فدل على العموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني.
فجعل شرط انتفاع أبيه بما يوهب له من ثواب القرب أن يكون من أهل الإسلام، وقد بحث ابن القيم في كتاب الروح مسألة هبة ثواب القُرَب للموتى فأطال وأطاب ورجح مذهب الإمام أحمد وكثيرٍ من أهل العلم وهو انتفاع الموتى بما يُوهب لهم من القرب حجاً كان أو غيره، وقد رجح هذا القول جماعة من متأخري الشافعية كالنووي وغيره ورجحه القرطبي من المالكية في تفسيره وتذكرته، ونصره ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية وهو أيضاً قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(11/19122)
أوصت أن يحج عنها فلان ولم يحج عن نفسه ولا يستطيع الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عمتي مند 14 سنة وتركت مجموعة من الحلي طالبة مني أن أستغلها كي أحج عنها، ومع أنني لا أستطيع أن أقوم بذلك إلا إذا قدر الله لي أن أحج لنفسي أولا، فظروفي المادية لا تسمح بذلك حاليا كوني موظفا وكون ثمن الزيارة مرتفع في بلادنا، زيادة على هذا فإنني أخرج كل سنة الزكاة على هذه الحلي. والسؤال هو: كون المال (قيمة الحلي) تتناقص كل سنة، كوني لا أستطيع أن أنفذ وصية عمتي إلا بعد أدائي لفريضة الحج، فما العمل؟ أرجو النصيحة........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب أداء الحج إذا توفرت شروط الاستطاعة سواء كان الشخص موظفا أم لا، والمقصود بالاستطاعة ماديا أن يجد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وإذا تبين معنى الاستطاعة وكان الأخ السائل من أهلها فعليه أن يؤدي فريضة الحج عن نفسه، وبعدها يقوم بتنفيذ وصية عمته، وإن كان عاجزا حقيقة لم يجب عليه الحج ولم يشرع له الحج نيابة عن غيره، وليوكل غيره ممن حج عن نفسه ليحج عنها.
والظاهر أن إخراج الزكاة عن هذا الذهب غير صواب لأنه قبل العجز عن تنفيذ الوصية ليس له مالك معين، وبعده يصير ملكا للورثة، ولا زكاة عليهم فيه، وإذا كانت عمتك توفيت بعد تمكنها من الحج ولم تحج وتركت مالا فيجب على ورثتها أن يخرجوا من مالها (التركة) ما يُحَج به عنها، فإن لم تترك مالا يكفي للحج لم يجب عليهم الإحجاج عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر الأخ السائل من أنه موظف ليس عائقا عن أداء فريضة الحج بل يفترض أن يكون ذلك مساعدا على تكاليف الحج، والغالب في جميع الوظائف الحصول على إجازات تزيد على فترة الحج. وكذلك ارتفاع تكاليف الحج ليس عذرا وحده إذ قد ترتفع التكاليف ويكون الشخص قادرا لأن العبرة بالاستطاعة لا بارتفاع التكاليف من عدمه، فإن الحج فرض على كل مسلم، والراجح وجوبه على الفور فلا يجوز للمستطيع تأخيره لأنه لا يدري ما يعرض له فقد يفتقر وقد يمرض إلى غير ذلك من العوائق، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} .
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وا بن ماجه وغيرهما.
والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وإذا تبين معنى الاستطاعة وكنت من أهلها فعليك أن تؤدي فريضة الحج عن نفسك وبعد ذلك تقوم بتنفيذ وصية عمتك، وإن كنت عاجزا حقيقة لم يجب عليك الحج ولم يجز لك الحج نيابة عن غيرك على الراجح، ولك أن توكل غيرك ممن حج عن نفسه ليحج عن عمتك.
والظاهر أن إخراج زكاة الذهب المذكورغير صواب لأنه قبل العجز عن تنفيذ الوصية ليس له مالك معين، وبعده يصير ملكا للورثة ولا زكاة عليهم فيه إذا لم يكونوا على علم به، وإذا تقرر أن إخراج الزكاة غير صواب فإنك بإخراجها تكون ضامنا لما أخرجته منها.
وإذا لم تتمكن من تنفيذ الوصية بسبب العجز عن الحج وكانت عمتك توفيت بعد تمكنها من الحج ولم تحج وتركت مالا فيجب على ورثتها أن يخرجوا من مالها (التركة) ما يحَج به عنها، فإن لم تترك مالا يكفي للحج لم يجب عليهم الإحجاج عنها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلاً، ولا يصح ذلك عنه، ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النّية، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه. وقال الحسن، وإبراهيم، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وحُكي عن أحمد مثل ذلك ... انتهى.
وقال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.
وقال في الإنصاف في الفقه الحنبلي: فإن عينه في الوصية, فقال: يحج عني فلان بألف, فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه. وبطلت الوصية. يعني من أصلها إذا كان تطوعا ثم ذكر خلافا إلى أن قال ... محل هذا الخلاف: إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام، أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل. والفضل للورثة. ولا تبطل قولا واحدا. وهو واضح.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(11/19123)
مذاهب العلماء فيمن أوصى أن يعتمر عنه بقدر من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي وكان لها عندي مبلغ 2800 جنيه وكانت قد أوصت أكثر من مرة أن لا أخبر إخوتي حتى لا يعتقدوا أن المبلغ أكثر من ذلك وكانت قد أوصتني أن أقوم بأداء عمرة نيابة عنها بهذا المبلغ إذا توفيت فهل أبلغ إخوتي أم أقوم بأداء العمرة دون أن أخبرهم مع العلم أن طلبها من عدم إخبارهم كان لكثرة المشاكل بيني وبين أخي الأكبر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب تنفيذ وصية أمك بأداء العمرة بالمبلغ المذكور أو ببعضه إذا كان أكثر من تكاليف العمرة، ويرجع الباقي تركة، ولا يشترط إعلام إخوتك، هذا إن ماتت بعد تمكنها من أداء العمرة.
وإن لم يف المبلغ بتكاليف العمرة فإنه يؤخذ من تركتها ما تؤدى به العمرة عنها إن تركت مالا، فإن لم تترك مالا يكفي لذلك أديت العمرة عنها من طريق تقل فيها تكاليف السفر للعمرة إن أمكن ذلك، وإلا لم يجب على الورثة شيء، ويرجع المبلغ تركة لتعذر تنفيذ الوصية.
هذا إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك، وإلا فلا تصح نيابتك عنها، وإن كانت قد أدت العمرة عن نفسها أو لم تجب عليها لعدم توفر الاستطاعة فيجب تنفيذ وصيتها أيضا؛ لكن تحسب الوصية من الثلث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك توفيت بعد تمكنها من أداء العمرة ولم تعتمر فإنه يجب تنفيذ وصيتها بأداء العمرة عنها ولا يشترط إبلاغ إخوتك بالأمر، فإن كان المبلغ يزيد على تكاليف العمرة فإن الزيادة تعتبر من التركة، وإن لم يف المبلغ بتكاليف العمرة فإنه يؤخذ من تركتها ما تؤدى به العمرة عنها إن تركت مالا، فإن لم تترك مالا يكفي لذلك أديت العمرة عنها من طريق تقل فيها تكاليف السفر للعمرة إن أمكن ذلك، وإلا لم يجب على الورثة شيء ولم يجب تنفيذ الوصية حينئذ، ويرجع المبلغ تركة، هذا إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك وإلا فلا تصح نيابتك عنها، وفي حال عجزك فلتوكل غيرك ممن قد اعتمر عن نفسه ليقوم بأداء العمرة عن أمك، وإن كانت قد أدت العمرة عن نفسها أو لم تجب عليها العمرة لعدم توفر الاستطاعة في حقها فيجب تنفيذ وصيتها أيضا، لكن تحسب الوصية من الثلث.
قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.
وفي مغني المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: وحجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب على المشهور من رأس المال كسائر الديون وأولى، وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة، والزكاة، والكفارة. انتهى.
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي أيضا: وتصح الوصية بحج تطوع أو عمرته أو هما في الأظهر بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه، ويحسب من الثلث، أما الفرض فيصح قطعا. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على من أوصى أن يحج عنه بقدر من المال: ثم لا يخلو إما أن يكون بقدر نفقة المثل لحجة واحدة، فيصرف فيها. أو ناقصا عنها، فيحج به من حيث يبلغ، في ظاهر منصوص أحمد، فإنه قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه، ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته...... انتهى.
وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي: وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز له، وله أجرة مثله. انتهى.
ويرى الأحناف أنه يشترط لجواز الوصية هنا إجازة الورثة إن كانوا كبارا وإلا لم تجز، ففي فتح القدير في الفقه الحنفي: إذا أوصى أن يحج عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورثة وهم كبار جاز، وإن كانوا صغارا أو غيبا كبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة. اهـ.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(11/19124)
عمل العمرة نيابة عن امرأة أجنبية ميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد أن يعمل عمرة لفنانة راحلة، هل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المتوفاة مسلمة فإنه لا مانع من أداء العمرة عنها بشرط أن يكون من ينوب عنها قد أدى العمرة عن نفسه أولا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 26516، والفتوى رقم: 987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(11/19125)
النيابة للخوف من السقوط أثناء الزحام عند الرمي أو الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز عمل حج عن شخص متوفى كان لا يصلي.
2-شخص يخاف أن يذهب إلى الحج بسبب خوفه السقوط في الزحام وعند رمي الجمرات, فهل يجوز له توكيل شخص يحج عنه.
3-هل الشخص الذي يوكل على الحج يستطيع أن يحج عن أي عدد من الأشخاص في حجة واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها كسلا مع اقتناعه بوجوبها قد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا؟
وعلى القول بعدم كفر من مات تاركا الصلاة غير جاحد لوجوبها فلا مانع من الحج نيابة عنه مع نية إهداء ثواب الحج أوغيره من الطاعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50370.
ومجرد خوف الشخص من السقوط أثناء الزحام عند الرمي أو الطواف أو غيرهما ليس بعذر مبيح لاستنابة غيره في الحج، وإنما تجزئ النيابة في حق العاجز عن أداء الحج عجزا مستمرا لا يرجى زواله.
وحيث كانت النيابة في الحج مشروعة فلا يجزئ التشريك بين شخصين في حجة واحدة بل يحج عن كل شخص بمفرده حجة مستقلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98500.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(11/19126)
جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير في اليوم الواحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بالآتي ... قمت بعمل عمرة لي وفى نفس اليوم والساعة التي انتهيت من تكملة العمرة وإنهائها خرجت من مكة إلى مسجد التنعيم وقمت بالإحرام من جديد ثم عملت عمرة لأخي المتوفى ثم قمت فى نفس اليوم وأحرمت مرة ثانية من مسجد التنعيم وعملت عمرة ثالثة لأحد أقاربي المتوفى، وفي المسجد الحرام سألت أحد شيوخ الفتوى وقال لي لا يجوز لا بد من جلوسك بمكة ثلاثة أيام ثم عمل العمرة لمن تريد فهل هذا صحيح، وما حكم الشرع فى إداء العمرة بدلاً من المشلول، وهل لا بد من المكوث بمكة ثلاث أيام كما قال الشيخ المفتي لي بالحرم وهل لا بد من الخروج إلى مكان الميقات الذي أحرمت منه وهو السيل ولا يجوز الإحرام من مسجد التنعيم، فهل لا بد من الخروج من مكة والذهاب إلى مكان الميقات المحدد لي، وهل لا بد من المكوث في مكة ثلاثة أيام بعد أدائي فريضة العمرة ثم الذهاب مكان الميقات وعمل عمرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس بما قمت به لأن النيابة في العمرة عن الميت والحي الذي لا يستطيعها بدنياً صحيحة، لكن لا بد من أن يأذن الحي في ذلك إن كان ذلك على سبيل النيابة عنه، ولا مانع من أن يعتمر المرء عن نفسه ثم يعتمر عن غيره في يوم واحد، ولا يشترط أن تمكث بعد عمرتك ثلاثة أيام ثم تعتمر عن الغير أو عن نفسك، بل الصحيح جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير ولو في اليوم الواحد.
أما الرجوع إلى الميقات فمحل خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بد من الرجوع إلى ميقات المنوب عنه أو ميقات مساو له، ومنهم من يرى أن يحرم عنه من بلده، ومنهم من يرى جواز الإحرام من الحل كالتنعيم وهذا ما نفتي به، وراجع تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 32139.
ولا يشترط الذهاب إلى ميقات بعينه بل إن الذهاب إلى التنعيم هنا يكفي، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20316، 21505، 105849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/19127)
حكم الاعتمار عن الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يؤدي عمرة عن الجنين الذي لم يولد بعد؟ وهل نفخ الروح شرط للجواز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى جواز الاعتمار عن الجنين لا قبل نفخ الروح ولا بعده، وذلك لأمرين:
الأول: أنه أمر محدث لم يرد به دليل شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاعتمار عن الجنين ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله، وكذا لم نجد أحدا من أهل العلم قال بجوازه.
الثاني: أن الجنين قبل نفخ الروح فيه هو في حكم العدم، ولذا لا تشرع الصلاة عليه لو سقط، ولا تغسيله، فكذا لا يعتمر عنه، وبعد نفخ الروح فيه هو في حكم الأحياء، ومن شروط الاعتمار عن الحي أن يكون ذلك بإذنه كما ذكرناه في الفتوى رقم: 66328، ولا يمكن أخذ الإذن من الجنين فلا يصح الاعتمار عنه في كل الأحوال.
واعلم أخي السائل أن التوسع في مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى نشأة كثير من البدع التي تلصق بالدين، فهذا يريد أن يعتمر عن الجنين، وربما يأتي آخر يريد أن يحج عنه، وثالث يريد أن يصوم عنه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(11/19128)
مسائل في العمرة عن الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن يجوز أن أقوم بعمل العمرة عنه وكم عمرة أستطيع أن أقوم بها بدلاً من أشخاص آخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل من أدى العمرة عن نفسه يجوز له أن يعتمر نيابة عن أي شخص مسلم ميت أو حي لا يستطيع عمل العمرة لعجزه بدنيا سواء كان قريباً أو غير قريب بشرط أن يأذن الحي في ذلك، كما أنه لا حرج في عمل أكثر من عمرة عن أشخاص آخرين من غير تحديد، لكن بشرط أن تكون العمرة الواحدة عن شخص واحد وليس عن أكثر لأنه لا يصح التشريك في النسك الواحد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53886، 21505، 26516، 70553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/19129)
الإخلال ببعض الشروط في حج النيابة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أعطى خاله مبلغا من المال لكي يحج لأمه المريضة غير القادرة على الحج وذلك بناء على طلبها شرط أن يذهب بالطائرة ولكنه ذهب هو وزوجته برا وقد أوصته أخته أن يحضر لها أشياء لتوزعها صدقة وقد نذرت أن تذبح عجلا صدقة وعندما عاد لم يأت إليها إلا بعد شهر ولم يحضر لها شيئا ولم يخبرها أنه حج لها وقد غضبت كثيراً وشكت في حجه وقالت إنه يجب عليه هو أن يذبح العجل لأنها علمت والله أعلم أنه اشترى ذهبا لزوجته وهو غير قادر على ذلك من ماله وقد ماتت المرأة ولم يذبحوا العجل ولم يتأكدوا من صحة حج الخال، فما الواجب على أولادها. فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا بد للخال لتصح نيابته في الحج أن يكون قد حج عن نفسه، وهو ملزم بالحج في الطائرة وإلا لزمه رد الأجرة التي أخذها، وعلى الأولاد أن يوفوا نذر أمهم إذا كانت تركت مالاً، وأن يحجوا عنها إذا كان الحج قد وجب عليها، وإن لم تكن تركت مالاً أو لم يكن الحج قد وجب عليها فإنه يستحب لهم فعل ذلك عنها، ولا يجب عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللجواب على السؤال يلزم التطرق إلى عدة أمور منها:
1- أن هذا الخال الذي كلف بالحج عن والدتكم لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، حسبما رجحه أهل العلم، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5704.
2- أنه إذا كان قد اشترط عليه أن يحج في الطائرة فإنه لا يبرأ مما كُلف به من الحج إلا بالحج في الطائرة، فالعلماء -رحمهم الله- قد حكموا بأن الأجير في الحج يجب عليه أن يحج على النحو المفهوم من كلام الآجر، من ركوب إبل أو غيرها، وأحرى إن كان ذلك قد اشترط عليه صراحة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحج على ما فهم، وجنى إن وفى دينه ومشى.
قال الشيخ الدردير: (وحج) الأجير ضماناً، أو بلاغاً وجوباً (على ما فهم) من حال الموصي بقرينة لفظية، أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها. (وجنى) الأجير أي أثم (إن وفى دينه) مثلاً بالأجرة (ومشى) عطف على وفى. أي إن وفى دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معيناً فسخت الإجارة. انتهى.
ومن هذا يتبين أن الخال المذكور ملزم برد المال الذي أخذه، لأنه أخل بالشرط المشروط في الحج، مع احتمال أنه قد لا يكون سبق أن حج، ومع ما ذكرتموه من الشك في أنه قد حج عن الوالدة.
3- ما أوصت به الأخت من أشياء تحضر لها لتوزعها صدقة، إذا كانت قد أعطت الثمن الذي تشترى به تلك الأشياء فمن حقها أن تسترجعه من أخيها، وإن لم تكن أعطته شيئاً، فإنه ليس ملزماً بأن يحضر تلك الأشياء.
4- نذر الأخت أن تذبح عجلاً صدقة يجب عليها أن تفي به هي، وليس الأخ ملزماً به.
5- الواجب على الأولاد بعد موت أمهم هو أنها إن كانت قد تركت مالاً، أن يوفوا منه النذر الذي نذرته، وإذا كان الحج قد وجب عليها أن يحجوا عنها من تركتها، ولو لم توص بذلك، وإن لم يكن الحج قد وجب عليها فلا يلزم أن يحجوا عنها ما لم توص به ويتسع له ثلث مالها، وإن لم تكن قد تركت مالاً فإنهم ليسوا ملزمين بوفاء نذرها أو الحج عنها، ولكنهم لو فعلوا ذلك، كان ذلك من البر بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(11/19130)
فضل من يحج نيابة عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصرى أقيم فى جدة وكنت نويت الحج هذا العام وأنا أديت الحج من قبل من حوالى خمس سنوات ولكني وددت الذهاب مرة أخرى لمزيد من الخشوع واجتناب بعض الأخطاء في الحجة السابقة ولكن طلبت مني والدة زوجتى أن أحج عن زوجها المتوفى وهى تتكلف بتكاليف الحج وقالت إن لك نفس الثواب لو أديت له فريضة الحج طالما أنك حججت من قبل وأنا لم أرد عليها حتى الآن ولن أوافق على أخذ مصاريف الحج منها ولا مانع لدى من أن أحج عنه لولا رغبتى فى عمل حجة سليمة لنفسي بدلا من الحجة الماضية التي بها بعض الأخطاء فأيهما أولى وهل فعلا لو نويت الحجة له لي نفس ثواب الحج أم أجر فعل الخير فقط وهل النية بالقلب فقط تكفي عند حجي له أم يجب أن أقول أني نويت الحج لفلان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حجتك الماضية صحيحة فلك أن تحج عن هذا الرجل، ولك أجر كبير إن شاء الله تعالى على تطوعك بالحج عنه، أما بخصوص سؤالك هل لك أجر الحج؟ فقد اختلف العلماء في ذلك فمن أهل العلم من يرى أن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة - ففي فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية السابق قال رحمه الله: الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام احمد - رحمه الله - قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم تقضي دينا كان عليها.وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره..الحديث، ويرى بعض أهل العلم أن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله. وأما بخصوص نية الحج عن الميت فيستحب لك عند الإحرام أن تتلفظ بالنسك الذي تريده وباسم الميت فتقول مثلا لبيك حجا عن فلان وتسميه. واعلم أنك إن نويت بقلبك فقط بغير تلفظ فهو يجزيك لكن السنة أن تتلفظ بالنسك الذي تريده عند الميقات.
وأما أخذ الأجرة على الحج عن الغير فقد ذكر المناوي أنه كرهها الجمهور إذا كان قصد الدنيا قط، أما إذا قصد الآخرة وأخذ الأجرة ليستعين بها في تكاليف الحج فلا حرج.
وراجع الفتاوى التالية: 58089، 47895، 26498، 69673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/19131)
حكم النيابة في الحج عمن مات شنقا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج عن شخص متوفى شنقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد أن الشخص المتوفى شنق نفسه فهذا يعتبر منتحراً، والانتحار جريمة شنيعة توعد الله صاحبها، ولكنه إذا كان مات على الإسلام يشرع الحج عنه، بل يجب إذا كان اقتدر على الحج ولم يحج وترك مالاً يمكن أن يحج عنه به، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح، وقال الأحناف والمالكية لا يجب الحج عنه، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5671، 95055، 10177، 101436، 57497، 47895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/19132)
لا يشترط لصحة العمرة أو الحج عن الغير ذكر اسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[نسيت اسم موكلي للعمرة بعد مضي عدة سنوات، وأريد عمل عمرة له فكيف تكون نية العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفيك في العمرة عن موكلك أن تنوي أن العمرة عنه، ولا يشترط ذكر اسمه، وإذا كنت نسيت اسمه فإن الله تعالى لا ينسى، قال الله تعالى: قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى {طه:52} ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (82/11) : الحج عن الغير يكفي فيه النية، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه ولا اسم أبيه وأمه ... انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيمن نسي اسم المحجوج عنه: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات ... انتهى.
واعلم أنه يشترط لحجك عن الغير أن تكون قد حججت عن نفسك أولاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 76829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/19133)
من حج عن نفسه بأي وسيلة يمكنه الحج عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي رغبة في الحج عن والدي الذي توفي ولم يبلغ سن الأربعين، وكان قد سبق لي الحج مع زوجي وحينها حالتنا المادية كانت ضيقة فسافرنا في حملة خيرية وحالياً أتمنى أن أحج عن نفسي ومن راتبي وفي نفس الوقت أريد أن أحج عن والدي، سؤالي: هل يعتبر حجي مع الحملة الخيرية يحسب لي حجا كاملا ولا داعي للحج مرة أخرى، أم أحج هذه المرة لي والمرة القادمة بإذن الله لوالدي،، مع العلم أني اعتمرت له عمرتان في رمضان الفائت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج في الحملة الخيرية يجزئ عن حجة الإسلام مثل الحج في غيرها إذا لم يحصل فيه ما يفسده، وعلى هذا فالسائلة تعتبر قد أدت فريضة الحج عن نفسها، ولا مانع من أن تحج عن أبيها هذا العام، أو تحج عن نفسها وتهب ثواب أجر الحج لوالدها المتوفى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 62660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(11/19134)
يجوز لك أن تعتمر عن الشخص الذي وكل أباك
[السُّؤَالُ]
ـ[على والدي عمرة موكلة من أحد، وتوفي والدي وعليه هذه العمرة الموكلة ... السؤال: هل أستطيع أنا (ولده) بالعمرة نيابة عنه لتسديد هذه العمرة الموكلة.. وكيف النية بنسيان اسم الموكل؟ وجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعتمر عن الشخص الذي وكل أباك في الاعتمار عنه، ولا يشترط إذن ذلك الشخص ولا إذن ورثته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاواه (21/149) : يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه؛ لكن الأفضل أن يستأذنه. انتهى.
ومثله في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال في الحج عن الميت: ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه ... ولا حاجة إلى استئذان أحد. انتهى.
وأما كيفية النية مع نسيان اسم الموكل، فيكفيك أن تنوي أن تكون الحجة عن الشخص الذي وكل أباك، ولا يشترط ذكر الاسم عند الإحرام، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/82) : الحج عن الغير يكفي فيه النية، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه ولا اسم أبيه وأمه ... انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيمن نسي اسم المحجوج عنه: إذا حج عن امرأة أوعن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(11/19135)
حكم حج النائب وزوجته مما دفعه له المستنيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي بمال أخذته من شخص كي أحج عن قريب له (حج وكالة) ، فأرجو إفادتي بأسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنائب في الحج عن الغير إما أن يكون نائباً على البلاغ وإما أن يكون مستأجراً على القول بجواز الاستئجار على الحج كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو ما نرى رجحانه. فإذا كان نائباً على البلاغ فما يُدفع إليه من مال إنما هو لنفقته في الطريق ونحو ذلك، فينفق على نفسه من هذا المال بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير وليس له التبرع بشيء منه، وإن فضل منه شيء ردهّ إلا أن يؤذن له في أخذه.
وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تنفق على زوجتك في الحج من المال الذي دفع إليك لتحج عن الغير نائباً محضاً.
أما إذا كانت المسألة إجارة على الحج بأن آجر نفسه على أن يحج عن الغير وبُذلت له أجرة معلومة فله أن يتصرف فيها كيف شاء، جاء في المغني: وإن استأجره ليحج عنه أو عن الميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وأن أُحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو على ضمانه والحج عليه ... انتهى.
وعليه، فإذا كان الأخ السائل مستأجراً على الحج عن الغير فله أن يحج هو وزوجته من هذه الأجرة؛ لأنه تملكها بعقد الإجارة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(11/19136)
النائب إذا حج متمتعا فهل يلزمه دم التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسعد الله أوقاتكم بكل خير.. سؤالي عن موضوع الحج بالنيابة، أنا من بغداد كلفني أحد الإخوة بالحج نيابة عن المتوفي (س) ، أنا أريد أداء العمرة حال وصولي إلى مكة المكرمة، وعند بدء مناسك الحج أقوم بأداء الحج فقط نيابة عن (س) فهل على (س) هدي، وهل علي أنا هدي، فأجيبوني يرحمنا ويرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متطوعاً بالحج عن الميت وطُلِبَ منك أن تحج عنه إفراداً فاعتمرت عن نفسك وأحرمت بالحج عن الميت مفرداً فالهدي عليك، وعليك دم آخر عند جمهور أهل العلم لإحرامك بالحج عن الميت من مكة، وكان الواجب أن تحرم عنه من الميقات أي ترجع إلى الميقات فتحرم بالحج منه، ومن أهل العلم من يرى جواز الإحرام عنه من مكة.
وعلى هذا القول لا يلزم هذا الدم الآخر، والقول الأول أحوط، قال ابن قدامة في المغني: فأما النائب غير المستأجر، فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله لأنه لم يؤذن له في الجناية، فكان موجباً عليه كما لو لم يكن نائباً، ودم المتعة والقران إن أذن له في ذلك، على المستنيب لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له فعليه لأنه كجنايته. انتهى.
وإن كنت غير متطوع بالحج بل أخذت ممن كلفك النفقة وأُمِرتَ بالحج عنه مُفرِدا فأحرمت بالعمرة من الميقات عن نفسك، فإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه بالحج فلا شيء عليك، وإن أحرمت بالحج من مكة فعليك دم لترك الإحرام من الميقات كما قدمنا، وترد من النفقة بقدر المتروك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة، قال ابن قدامة أيضاً: إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات، ثم حج نظرت، فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وإن أحرام بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة، وقال القاضي: لا يقع فعله عن الآمر، ويرد جميع النفقة، لأنه أتى بغير ما أمر به، وهو مذهب أبي حنيفة، ولنا أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحاً من ميقاته، وإن أحرم به من مكة، فما أخل إلا بما يجبره الدم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم دونه. انتهى.
وإن أُمِرتَ بالتمتع فأحرمت بالحج إفراداً فترد نصف النفقة للإخلال بالإحرام بالعمرة من الميقات، قال ابن قدامة أيضاً: وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضاً، ويرد نصف النفقة، لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئاً. انتهى.
وكذلك إذا حججت عنه مُفرِداً بعد أن أمرتَ بالقِران فإنك ترد من النفقة بقدر ما تركت من إحرام العمرة، قال ابن قدامة أيضاً: فإن أمره بالقِران فأفرد أو تمتع صح، ووقع النسكان عن الآمر، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر، رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر، وللنائب من النفقة بقدره. انتهى، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32139، والفتوى رقم: 70915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/19137)
الحج عمن مات ولم يحج ولم يوص
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات الشخص وكان بمقدوره الحج ولم يحج ولم يوص بالحج عنه هل يجب على الورثة الحج عنه؟ وهل إذا تم ذلك يجنب الميت العقاب على تركه فريضة الحج ويصله الثواب ويكون كأنه حج في حياته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحج واجب على الفور عند جمهور العلماء في حق من توفرت لديه الاستطاعة، وبناء على هذا القول فمن أخره بعد الاستطاعة حتى مات فهو آثم ويجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج عنه على الراجح من كلام أهل العلم.
ولا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه والتطوع بذلك فيه ثواب عظيم ويكتب للميت ثواب من باشر الحج ويمحى عنه إثم تأخير الحج مع القدرة عليه ولا بد أن يكون النائب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على الفور عند جمهور العلماء في حق من توفرت لديه الاستطاعة، وبناء على هذا القول فمن أخره بعد الاستطاعة فهو آثم، وراجع الفتوى رقم: 40906، والفتوى رقم: 71589.
ومن مات قبل أداء الحج مع القدرة عليه فالواجب أن تُخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج عنه بناء على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 10177.
ولا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه إن لم يكن له تركة يحج عنه منها لكن التطوع بذلك فيه ثواب عظيم إن شاء الله تعالى، ويكتب للميت أجر من باشر الحج بنفسه ويرجى أن يمحى عنه إثم تأخير الحج مع الاستطاعة، ولابد أن يكون النائب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 58089، والفتوى رقم: 51247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/19138)
هل تكفر سيئات الميت إذا قام أحد بالحج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يحج الشخص للميت هل تكتب للميت حجة وهل تمحى ذنوبه وهو في قبره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت إذا حج عنه وصل ثواب الحج إليه ونفعه وازداد خيراً إلى خيره، وأُدّي عنه ما كان عليه من فرض إن كان قد وجب عليه الحج ولم يحج.
روى النسائي: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمه؟ فقال له: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فجح عن أمك. والعلماء يذكرون أن من حج عن الميت فإن ثواب الحج يصل إلى الميت. وقد جاء في الصحيحين في ثواب الحج المبرور أنه ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء أيضاً فيهما أن: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
وينبغي التنبه إلى أن الحج يكفر الصغائر، دون الكبائر كما هو رأي أكثر العلماء، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، وقيل: إن الحج يكفر الكبائر أيضاً ما عدا تبعات الآدميين (حقوقهم) وعلى هذا، فإذا لم يتب الميت من الكبائر، فهل إذا حج عنه تكفر عنه؟ على قول جمهور العلماء لا تكفر عنه، وعلى كل حال فالمسألة ظنية ومردها إلى الله تعالى فهو الغفور الرحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(11/19139)
حكم الوصية بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي في رمضان 2005 بسرطان الدم وقبل وفاته أوصى والده البالغ من العمر أكثر من 70 عاما أن يحج عنه إذا مات. فرد الأب وقال له أنا لا أستطيع ذلك صحيا.مع العلم أن زوجي رحمه الله سجل في قرعة الحج ولم يظهر اسمه في القرعة مرتين.السؤال هو أن أبا زوجي أصبح يريد أن يحج ولم يتسن له أن يتحصل على جواز سفر للحج لمدة عامين من وفاة زوجي.ولقد فكرت أن أحج أنأ ثم أحج عن زوجي عاما آخر فهل هذا جائز. وهل وصيته بحج أبيه عنه لازمة التنفيذ أي لا يجب على أي شخص من أهله مثلا أولاده أو أنا بالحج عنه إلا أباه. مع العلم أن زوجي أوصى أباه بالحج عنه في ذلك العام ولأنه حج بيت الله وعندما رفض أبوه ذلك لم يعلق وسكت. وأصبح الأب يريد أن يحتكر هذا العمل لنفسه مع العلم انه لا يزور أحفاده ولا يتفقد أحوالهم ولا يأتي إلينا إلا بقرب موعد الحج. وهل الحج عن الغير بأجرة. فأنا أفكر أن ما تبقى من مصاريف السفر إلى الحج نقوم بجعله صدقة عنه في مكة. وهل تأخير الحج عن زوجي فيه إثم علينا. وانتم تعلمون القوانين التي سنتها السعودية بالنسبة للحج مؤخرا.
- انأ امرأة عاملة وقمنا أنا وزوجي بتأسيس بيت الزوجية معا من بداية زواجنا وعند وفاته ترك لنا البيت الذي نسكن فيه وسيارة ومحلا للإيجار وبعض المال ولكن كل ما ترك باسمه رحمه الله وعند تقسيم التركة رفضوا الاعتراف بحقي لأنه ليس لدي وثائق تثبت ذلك وقالوا لي هذا واجب كل امرأة وليس لك الحق في الحديث عن حقك فأخذ المحل لمدة 5 سنوات يستغله ابنه الأصغر أي عم أبنائي وذهب هذا الجد إلى ابنه الأكبر من امرأة أخري وطلب أن لا يجزع من إعطائه الميراث لأبنائه الآخرين أي أعمام أولادي وكل واحد منهم متزوج وله أولاد وهو لم يسمح لأحفاده الصغار أكبرهم 13عاما وأصغرهم 8 سنوات. رغم أن القاضي لم يوافق على ذلك وقال لي إن استغلال المحل لمدة 5 سنوات سوف يتعدى حقهم الشرعي وكذلك بعت السيارة وأخذوا نصيبهم فيها مع نصيبهم في المبلغ المالي الذي تركه وقد قلت لهم على هذا المبلغ بإرادتي ولم أخف أي شئ خوفا من الله ورغم كل هذا لا يأتون لتفقد أحوال أحفادهم أي الجد والجدة رغم أنهم يذهبون لأي مكان إلا تفقد أحوال أولادي الذكور. فماذا تقول في هذا التصرف الذي ترك في نفوس أولادي أثرا كبيرا.
وأتمنى أن يكون الرد في أقرب فرصة.وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تناول السؤال النقاط التالية:
1. وصية زوجك بالحج عنه، وما إذا كان في الإمكان أن تحجي أنت عنه بدلا من أبيه.
2. ما إذا كان الحج عن الغير يكون بأجرة أم لا.
3. ما إذا كان تأخير الحج عن زوجك فيه إثم عليكم.
4. ما قمت به مع زوجك من تأسيس البيت، وعدم اعتراف أسرة الزوج بما لك من الحق.
5. طريقة التقسيم.
6. ما ذكرته من أن جد أولادك وجدتهم لا يزوران أحفادهما ولا يتفقدان أحوالهم، وأن هذا التصرف قد ترك في نفوس أولادك أثرا كبيرا.
وفيما يخص النقطة الأولى، فإن من مات بعد تمكنه من الحج ولم يحج وترك مالا وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله (التركة) ما يحَج به عنه، وهذا مذهب أحمد والشافعي والحسن وطاووس.
قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.
وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط فرض الحج بالموت، فإن وصى بها فهي من الثلث، وبهذا قال الشعبي والنخعي.
والقول الأول هو الذي نرى الأخذ به لأنه هو الأقوى دليلا وهو الأحوط.
ثم إذا كان زوجك قد أوصى أباه بالحج عنه ولم يقبل الوالد الوصية، كما ذكرت في السؤال، فلا مانع من أن تجحي عنه أنت إذا حججت أولا عن نفسك، وإن لم تحجي عنه أنت أو يحج عنه أبوه فعليكم بالمبادرة بإخراج مال لمن يحج عنه.
وفي النقطة الثانية، فإن الحج عن الغير يكون بأجرة إذا لم يوجد متطوع يحج عنه مجانا.
وحول النقطة الثالثة، فإن تأخير الحج الموصى به إذا كان سببه هو القوانين التي قلت إنها صارت عرقلة في الحج فإنه لا يكون فيه إثم عليكم.
وفيما يخص ما ذكرته من أنك قمت مع زوجك بتأسيس البيت، وأن أسرة الزوج لم يعترفوا لك بما أنفقته من المال، فجوابه أن من حقك المشاركة في البيت وغيره من متروك زوجك بنسبة ما صرفته فيه، ولكن هذا الحق لا يمكن تحقيقه إلا بدليل شرعي، بأن يكون موثقا توثيقا رسميا، أو تقوم عليه بينة ونحو ذلك. وأما الدعوى المجردة عن الدليل فلا عبرة بها ما لم يعترف بها الخصوم. ففي الحديث الشريف: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ... الحديث رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
وحول النقطة الخامسة فإن طريقة تقسيم المال الموروث يصح أن تكون بالتراضي إذا رأى الورثة ذلك، وإلا كان القضاء الشرعي هو الذي يتولى ذلك؛ لأنه هو المختص بتحديد الحقوق ورفع الخصومات.
وحول النقطة الأخيرة، فلا شك في أن ما ذكرته عن جد أولادك وجدتهم من إهمال لأمر أحفادهما يعتبر تصرفا منافيا لما تقتضيه العواطف السليمة والأعراف الاجتماعية والأخلاق الإنسانية، وهو أيضا مناف للشريعة الإسلامية. ومع ذلك فإننا نوصيك بأن لا تجعلي ذلك سببا للقطيعة بين أولادك وأجدادهم وأعمامهم. فحببي إليهم أرحامهم، وقربيهم من أقربائهم، وعوديهم زيارتهم، فإن تربيتهم على ذلك تغرس الخير فيهم، وتنمي فيهم حب الفضيلة.
وأمر الدنيا وما فيها أهون من أن يكون سبب انفصام الأسر وتشتيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/19140)
الحج عن الميت من مستحقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية ... أحد الإخوة لديه شقيق متوفى ولديه أولاد قاصرون وصرفت له من دائرته مبلغ من المال يسأل هل يصرف هذا المال بالحج عنه أم يترك المال لأولاده القاصرين، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان هذا المبلغ من مستحقات المتوفى فهو جزء من تركته، فإن لزمه الحج قبل موته ولم يحج، فيجب أن يحج عنه من هذا المال أو من غيره من ماله، وإن كان قد حج أو لم يلزمه الحج أصلاً فلا يحج عنه من هذا المال أو غيره من ماله إلا بإذن ورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ من المال من مستحقات هذا المتوفى فهو جزء من تركته، وبناء عليه فإن كان هذا الرجل قد لزمه الحج ولم يحج حتى مات، فيجب أن يحج عنه من هذا المال أو غيره من ماله على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يشترط إذن الورثة في ذلك، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 10177، والفتوى رقم: 78862.
وأما إذا لم يلزمه الحج لعدم الاستطاعة مثلاً، أو كان قد حج حجة الفريضة فلا يجوز الحج عنه من هذا المال ولا من غيره من تركته، إلا بإذن ورثته، ويعطى كل وارث نصيبه مما ترك الميت من مال، ويوضع نصيب القاصرين في يد شخص أمين يقوم عليه ويصلحه حتى يبلغوا الرشد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/19141)
النيابة في العمرة التي قبل الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لسيادتكم سؤالا تحت رقم 2158163 أو 2158165 وتم إحالتى إلى إجابة سابقه لا ترد على سؤالي، وملخص سؤالي هو أنني سوف أذهب للحج (متمتع) إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أهب ثواب العمرة التي سوف أقوم بها إن شاء الله قبل الحج إلى أبي المتوفى، علما بأنه سبق لي العمرة ولم يسبق لي الحج من قبل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الشخص قد اعتمر عن نفسه جاز له أن يعتمر بعد ذلك لوالده المتوفى ولو كان فعل تلك العمرة متمتعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا مانع من أن تعتمر قبل الحج لوالدك المتوفى، وراجع الفتوى رقم: 26516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(11/19142)
الحج عن الجدة أولى من الحج عن والد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أديت مناسك الحج منذ ثلاث سنوات والحمد لله، وكنت قد نويت الحج العام الماضي متطوعا عن والد زوجتي المتوفى، وبعد أن قمت بجميع الإجراءات اللازمة وقبل السفر بثلاثة تقريبا مرضت وفقدت ما في جسدي من سوائل وحدث عندي "جفاف" وذهبت إلى الطبيب الذي نصحني بصعوبة السفر خاصة وأنى كنت سأقود سيارتي مسافراً من إحدى دول الخليج التي أعيش بها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أنا وأسرتي، وعلى هذا لم يكتب لي أن أحج في هذا العام، ولا أعلم على وجه اليقين أنني في تلك الظروف كنت قد تلفظت أو عقدت العزم أو نويت بأي صيغة ما أن أقوم بالحج عن والد زوجتي في العام الذي يليه أو حين يشاء الله لي بذلك، مع إمكانية حدوث ذلك فعلا في مثل تلك الظروف. أما هذا العام فقد نويت الحج أنا وأسرتي بإذن الله، لكنى تذكرت جدتي لأمي التي توفيت وأنا طفل صغير، والتي كنت قد اعتمرت متطوعاً عنها منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً، وعندما سألت أمي إن كانت جدتي قد حجت أم لا أخبرتني بأنها ماتت قبل أن تحج، فسألتها هل أحج عن والد زوجتي أم عن جدتي فقالت لي إن جدتي (ماتت وهى لا حول لها ولا قوة) وأنها أولى بالحج، وأنا الآن لا أعلم كيف أتصرف خاصة وأن زوجتي كانت تعلم بأني سأحج عن أبيها وأخبرت أهلها بذلك العام الماضي وهى موقنة بأني سأحج عنه هذا العام، وأنا في حيرة من أمري عمن أحج ومن الأولى جدتي أم حماى، وفي نفس الوقت أنا لا أضمن أن أقيم في البلد الخليجي الذي أقيم فيه الآن حتى تتاح لي الفرصة مرة أخرى لأحج عن أحدهم في المرة القادمة خاصة وأن القانون هنا لا يسمح بالحج إلا مرة كل ثلاث سنوات، ولا أخفيكم سراً أني أخشى أن تحزن زوجتي إن هي علمت بتغيير نيتي عن الحج لوالدها. أفيدونا وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعطت أن تحج أنت عن جدتك وتحج زوجتك عن والدها إن كانت قد حجت عن نفسها حجة الإسلام فهذا حسن، وإن لم تستطع فالحج عن الجدة أولى من الحج عن والد الزوجة لأمرين:
الأول: أن الجدة أم والحج عن الأم مقدم على الحج عن غيرها لأن برها والإحسان إليها مقدم على الإحسان على غيرها.
ثانيا: أن في الحج عنها برا بوالدتك وإرضاء وطاعة لها حيث رغبت منك أن تحج عن أمها، والحج عن والد الزوجة فيه إرضاء للزوجة، ولا شك أن طاعة وإرضاء الأم مقدم على إرضاء الزوجة.
وفي هذه الحالة تلطف بزوجتك وبين لها أن البر بالجدة مقدم عند الله تعالى على البر بغيرها، وأكد لها أن الوعد بالحج عن والدها ما زال قائما في أقرب وقت ممكن.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7019 حول الحج عن الغير حكمه وشروطه، والفتوى رقم: 3292، حول كيفية النية في حق من ناب عن غيره في الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(11/19143)
تجوز الأجرة على القيام بالحج نيابة عن الوالدين المتوفيين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن يقوم ابن بتكليف شخص أو عدة أشخاص بالتكفل بحجة شخص أو أشخاص على نية والديه المتوفيين وما مقدار الأجر الواصل لهما؟ وأيهم أفضل التكفل برسوم تدريس طلاب للقرآن أم المساعدة في مكافآت المدرسين لتحفيظ القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجوز الأجرة على القيام بالحج نيابة عن الوالدين الميتين، ويحصل لهما ثواب الحج، ولا يجزئ تشريكهما في حجة واحدة على اعتبار أنها حجة عنهما، لكن يجوز تشريكهما في ثواب حجة واحدة يقوم بها الشخص عن نفسه ثم بعد حصولها يهب لهما ثوابها، ويجوز لعدة أشخاص الحج عن شخص واحد، ولا فرق بين التبرع بدفع رسوم تدريس القرآن الكريم أو المساعدة في دفع مكافآت المدرسين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدا الشخص المذكور قد ماتا بعد وجوب الحج عليهما فالواجب أن يحج عنهما من تركتهما، ولا يجب على الأولاد أو غيرهم الحج نيابة عنهما، ومن تطوع بذلك فقد برهما وأحسن إليهما.
وبالتالي فلا مانع من قيام شخص بدفع أجرة لمن يقوم بالحج عن أبويه بعد وفاتهما بشرط أن تكون لكل من الأبوين حجة منفردة، فلا يجزئ تشريكهما في حجة واحدة، ويجوز أن يحج عن الواحد منهما شخصان فأكثر وراجع الفتوى رقم: 10078، والفتوى رقم 96028.
وإذا قام شخص بالحج نيابة عن الميت حصل لذلك الميت ثواب من باشر الحج بنفسه كما تقدم في الفتوى رقم: 58089.
وإن كان المقصود استئجار من يحج ويهدى ثواب الحج للأبوين المذكورين فلا مانع من ذلك ويكون الثواب بينهما، وراجع الفتوى رقم: 79099.
ولا نرى فرقا بين التكفل بدفع رسوم تدريس القرآن الكريم أو المساعدة في دفع مكافآت المدرسين، فكلا الأمرين إعانة على حفظ كتاب الله تعالى، وبالتالي فكلما كان المبلغ المتبرع به أكثر وكان صاحبه أعظم إخلاصا لله تعالى كلما كان الثواب أعظم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(11/19144)
الأعظم أجرا إرسال الزوجة مع رفقة مأمونة للحج مع أجرة من يحج نيابة عن أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت عن نفسي والحمد لله عام 2000م أرغب في الحج عن والدتي - رحمها الله - ولم تكن حجت عن نفسها وكانت تتمنى ذلك. وفي نفس الوقت ترغب زوجتي في الحج - لأول مرة - والحمد لله، لا أمتلك من المال ما يكفي للحج عن والدتي وإرسال زوجتي للحج علماً بأنها تبلغ من العمر 49 سنة ولا تستطيع الحج بمفردها لمشقته. فهل أذهب للحج عن والدتي باراً بها أم أرسل زوجتي إحساناً بها - مع صحبة آمنة - مع محاولة تدبير مبلغ أرسله معها لاستئجار من يقوم بالحج عن والدتي من العاملين والمقيمين بالسعودية. جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك ـ رحمها الله ـ قد توفرت لديها الاستطاعة للحج وماتت قبل القيام به فيجب أن يُخرج من مالها قبل قسمته أجرة من يحج نيابة عنها على القول الراجح؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 10177.
والاستطاعة الموجبة للحج سبق بيان معناها في الفتوى قم: 12664.
وإن كانت لم يجب عليها الحج قبل موتها فلا يجب على ورثتها أو غيرهم الحج عنها، ومن فعل ذلك فله الأجر والثواب مع التنبيه على أن الحج عن الأبوين بعد مماتهما مستحب؛ كما في الفتوى رقم: 70581.
ولا يجب عليك أيضا إحجاج زوجتك.
وإذا لم تستطع الجمع بين الحج عن أمك ومرافقة زوجك فالأكثر أجرا لك إرسال زوجتك مع رفقة مأمونة للحج مع أجرة من يحج نيابة عن أمك وبذلك تكون قد جمعت بين بر أمك والإحسان إلى زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 14798.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(11/19145)
حج الأجنبي عن الميت وحج أكثر من شخص عنه في سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في الحج البدل عن الميت أن يكون الشخص غريبا أو يجب أن يكون من أهله، وهل يجوز أن يحج عنه شخصان في نفس السنة أي من طرف أهله ومن طرف عائلته (أمه وإخوته) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 10177 بيان مذاهب أهل العلم حول الحج عن الميت، وقد ذكرنا أن الراجح وجوب الحج عنه من تركته إذا مات بعد وجوب الحج عليه، وإن كان لم يجب قبل موته فلا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه، ومن فعل ذلك تطوعاً ففيه أجر ومثوبة للميت ولمن حج نيابة عنه، ولا يجب أن يكون النائب عن الميت من أهله أو قرابته فلو حج عنه شخص أجنبي عنه حصل له ثواب الحج، لكن لا بد أن يكون النائب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه، ويجوز أن يحج عن الميت شخصان أو أكثر في سنة واحدة من أهله أو غيرهم بل ذلك فيه مزيد أجر ومثوبة، ففي المبسوط للسرخسي: فإن أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججاً فالوصي بالخيار إن شاء دفع كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالاً في سنة واحدة وهو أفضل، وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتأخير، والتعجيل أفضل، لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الموصي وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 94964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(11/19146)
هل يدفع المال لمن ينوب عنه في حج النفل أم يدفعه لمن لم يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا حججت مرتين ولي مال، ولكن غير قادر صحياً على الحج مرة أخرى فما هو الأفضل هل أعطيها لابني الذي حج مرة واحدة منذ سنتين وهو قادر مادياً على الحج مرات عديدة ليحج عني أم أعطيها لأحد أقاربي غير القادر مادياً على الحج ليحج؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل لا يستطيع الحج بسبب مرض مزمن لا يرجى برؤه عادة جاز له أن ينيب من يحج عنه إذا كان النائب قد حج عن نفسه، أولا، وضابط العذر الذي تصح معه النيابة هو العجز الدائم إلى الموت، وذلك كالشيخ الفاني والزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه هذا على مذهب الشافعية والحنابلة، وعند الأحناف تجوز النيابة في حج التطوع بعذر وبغير عذر، وينبغي أن يتخير الشخص الذي يعلم أنه أدرى بمناسك الحج وما يفسده، وما يجوز فيه وما لا يجوز، سواء كان ولده أو غيره، قال في المهذب في الفقه الشافعي: وفي حج التطوع قولان: (أحدهما) : لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح (والثاني) : أنه يجوز، وهو الصحيح، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: أما بالنسبة لحج التطوع فعند الحنفية تجوز فيه الاستنابة بعذر وبدون عذر، وعند الحنابلة إن كان لعذر جاز، وإن كان لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما يجوز؛ لأنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمغصوب. والرواية الثانية لا يجوز، لأنه قادر على الحج بنفسه، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض، وللشافعية قولان فيما إذا كان بعذر: أحدهما لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح، والثاني يجوز، وهو الصحيح، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها. انتهى.
أما إذا كان لا يستطيع الحج عن نفسه بسبب مرض عادي يرجى برؤه فلا تجوز إنابته غيره في حج التطوع عند الشافعية، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: أما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب، ولا خلاف بين جمهور الأصحاب في عدم جوازه. انتهى.
أما المالكية فلا تجوز عندهم النيابة في الحج عن الحي مطلقاً سواء كان المستنيب مريضاً أو صحيحاً كان الحج فرضاً أو نفلاً، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً أي سواء كان صحيحاً، أو مريضاً، كانت النيابة في الفرض أو في النفل. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعاً. انتهى بتصرف يسير.
ولم نقف في كلام أهل العلم على مفاضلة بين دفع المال لمن يحج حج الفريضة عن نفسه، ومن يحج حج نافلة عن صاحب المال، لكن يمكن أن يقال إذا تبين أن الإنابة في حج التطوع محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من يرى جوازها وصحتها مطلقاً، ومنهم من يرى جوازها وصحتها بعذر، ومنهم من يرى عدم جوازها وصحتها مطلقاً، فإن الظاهر أن الأفضل في حق الأخ السائل هو دفع النفقة إلى الشخص الذي لم يحج من قبل ليحج عن نفسه لأن جواز ذلك محل اتفاق بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(11/19147)
الحج عن المنتحر الذي لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت إليكم سؤالا يتعلق بالحج لشخص قد انتحر شنقاً ولم يكن يصلي، الإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي، فالرجاء سؤالي هو: هل يجوز لهذا المنتحر والذي كان لا يصلي أن تحج عنه أمه أو أبوه، فإن كانت الإجابة لا فماذا يحق له من الأعمال تنفعه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت إسلامه إلا أنه قتل نفسه ولم يكن يصلي في حياته فقد اختلف أهل العلم فيه هل يُحكَم بموته مسلماً عاصياً أو بموته كافراً لكونه كان تاركاً للصلاة، وعلى القول الأول أكثر أهل العلم، وعليه فيصح أن يحج عنه أبوه أو أمه، ويتصدقون عنه ويدعون له ويستغفرون.
وأما على القول الآخر فلا يصح أن يحج عنه ولا أن يدعى له أو يتصدق عنه، والقول الأول أولى. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5671، والفتوى رقم: 41150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/19148)
نيابة الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتمثل في كيفية أداء مناسك العمرة أو الحج عن الشخص الآخر الرجل عن المرأة أو العكس وخاصة في الاضطباع والهرولة (في الثلاثة أشواط الأولى) من الطواف كذلك الهرولة في السعي بين العلمين الأخضرين وأخيرا الحلق أو التقصير. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا ناب عن المرأة في الحج أو العمرة فإنه يؤدي النسك كما يؤديه عن نفسه، إلا أنه ينوي النسك عن الشخص الذي ينوب عنه فيحلق أو يقصر ويأتي بالسنن التي يطالب بها الرجل دون المرأة كالرمل والاضطباع. وكذلك المرأة إذا نابت عن الرجل فإنها تأتي بالنسك كما تؤديه عن نفسها فلا يجوز لها الحلق، وإنما تأخذ من شعر رأسها نحو الأنملة ونحو ذلك، ولا يجوز لها الاضطباع، ولا ترمل كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 67541، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68740، 70801، 14432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(11/19149)
العمرة عن أجنبية هم بالزواج منها فتوفيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل عمرة لأخت فاضلة قد تعرفت عليها واتفقنا على الزواج، ولكن لم يشأ القدر فقد أصيبت في حادث سيارة وتوفيت، فهل يجوز أن أعمل عمرة لها، وماذا أقول عنها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في أن تعتمر عن الأخت المذكورة بشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وتقول في التلبية لبيك عن فلانة، ولك أن تدعو لها. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67158، 51968، 2451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/19150)
النيابة في الحج عن الميت وتوكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بآداء فريضة الحج لهذا العام بفضل الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى وحرصت أشد الحرص على تحقيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع المناسك الدقيقة لهذه الشعيرة العظمى بالرغم من سوء إدارة البعثة العراقية، الذي أرجوكم إفادتي بالإجابة عليه كي أطمئن على حسن وخير العمل والله الموفق، أخذت مبلغ 600 دولار كي أؤدي الحج نيابة عن مسلم عراقي قتل غدرا من قبل المجرمين الجدد حيث إن مبلغ وقيمة الهدي كان من قيمة المبلغ 600 دولار حيث استلمت وصلا من الراجحي بقيمة 405 ريال، النية كانت لفلان بن فلان وقلت رب يسرها لي وأقبلها من فلان بن فلان، بفضل الله تمكنت من تقبيل الحجر الأسود وكذلك تمكنت من التمسح بالركن اليماني لثلاث أشواط في طواف الوداع، الذي أرجو بيانه لي هل هناك مخالفة ابتداء وإلى نهاية عملي في الحج؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتكم وادعوا لأهلكم في العراق بالصبر والصمود والثبات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد حججت عن نفسك ونويت بالحج أنه عن الرجل الذي استنبت لتحج عنه فالحج صحيح، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وإن لم تكن قد حججت عن نفسك، فالحج الذي أديته يقع عنك، وعليك رد المال الذي أخذته إلى صاحبه، وقولك (رب يسرها لي واقبلها من فلان بن فلان، لا شيء فيه) ، وأما تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني فسنة إن تيسر ذلك، وقد تيسر لك ولله الحمد، وأما توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوقة في ذبح الهدي فجائز ومجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(11/19151)
الحج عمن عزمت على الحج فمرضت واستمر المرض حتى ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي كانت تنوي السفر للحج وقبل السفر بيومين أصيبت بجلطة فى المخ كانت حالتها شديدة وتم إنقاذ حياتها، ولكنها ظلت 3 سنوات مريضة ثم توفاها الله، فما حكمها، مع العلم بأن الشركة أعادت لنا نقود الرحلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتغمد والدتك بواسع رحمته، ويعاملها بلطفه وكرمه، وأما الحج عنها فهناك فرق بين أن تكون قد قدرت على الحج فيما مضى وأخرت أداءه وبين أن تكون لم تقدر إلا في السنة التي توفيت فيها قبل التمكن من الذهاب إلى الحج، ففي الحالة الأولى يجب أن يحج عنها من تركتها سواء أوصت بذلك أم لا، ويستحب أن يحج عنها إذا لم تخلف تركة.
وفي الحالة الثانية لا يجب أن يحج عنها لأن الحج لم يستقر في ذمتها، ولكن يستحب ذلك من الوارث أو ممن أذن له من الأجانب ويصح باتفاق، وأما حج الأجنبي عنها بغير إذن الوارث فيصح على الأصح، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وللأجنبي.... أن يحج عن الميت الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد، لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب بغير إذنه يعني الوارث في الأصح كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(11/19152)
حكم التشريك في العمرة وثوابها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص العمرة وهل يستطيع المعتمر أن يشرك أحد معه في تأديتها أي أنه عندما يؤدي العمرة يشرك على سبيل المثال أخته أو زوجته أو أمه وهل يجوز إشراك (المريض أو الميت) وكيف يكون ذلك ... أرجو التوضيح. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن العمرة هل يجزئ الشخص أن يؤديها عن نفسه وعن غيره أو يؤديها نيابة عن شخصين فأكثر؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزئ سواء كان الذي يريد النيابة عنه حيا أو ميتا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 21505، وإن كان المقصود التشريك في الأجر والثواب فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، وإن كان من هدي السلف الصالح عدم تشريك الغير معهم في ثواب الطاعات والقربات؛ كما سبق في الفتوى رقم: 19775. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/19153)
هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لوالدتي رحمها الله إيراد شهري من محل تملكه وبعد الاتفاق مع الورثة (كلهم مقتدرون ماليا) تكفلت بتحصيل الإيراد وصرفه في أوجه الخير باسمها. أنوي عمل حج بالإنابه من هذا الإيراد عن والدتي وأم والدتي رحمهما الله فهل أأثم على ذلك؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيكم خيرا على بركم بوالدتكم، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم وفقك الله أن والدتك إذا كانت لم تؤد حجة الإسلام الواجبة عليها فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كانت قد توفرت فيها شروط وجوب الحج المعتبرة عند أهل العلم لما رواه البخاري وغيره: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
أما إذا كانت قد حجت الحجة الواجبة فلا مانع أن تحج من ذلك الإيراد عنها وعن جدتك ولكن بشرط أن يوافق باقي الورثة على ذلك، لأن هذا المال في الأصل مملوك لهم فلا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الذي أذنوا فيه وهم لم يأذنوا إلا في التصدق به على والدتهم بصرفه في أوجه الخير، وهذا أخص من الحج عنها فضلا عن الحج عن جدتك كما أن لهم الحق في حال موافقتهم في اختيار أفضل من يجدون للحج عنها وعن جدتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(11/19154)
مسائل في الحج والعمرة عن الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن أؤدي عمرة أو حجا لأي من أفراد عائلتي توفي قبل أداء فريضة الحج، وهل يمكن أن أؤدي عن 6 أفراد مثلا في 6 أيام متتالية وما هو ثوابي عن هذا، وهل يصلهم ثواب الفريضة كاملة أو ثواب ما فعلته كما لو كانوا أحياء؟؟؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأخ السائل أن يحج ويعتمر عن أقاربه الذين توفوا قبل أن يؤدوا الحج والعمرة بشرط أن لا يحج عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه، ولا يعتمر عن غيره حتى يكون قد اعتمر عن نفسه، وقد ذكرنا كلام العلماء في الحج عن الميت في الفتوى رقم: 10177، والفتوى رقم: 7019، ولبيان كيفية النية في حق من ناب عن غيره في الحج راجع الفتوى رقم: 3292، والعمرة في هذا مثل الحج، وإذا ما قمت بالحج أو العمرة عن هؤلاء الأموات فإن لك أجر نوافل الأعمال التي قد تقوم بها أثناء تواجدك في تلك البقاع مثل الدعاء والتنفل والصلاة في الحرم، وسيصل ثواب العمرة إليهم كاملا إن شاء الله تعالى إن أكملته وتقبله الله منك، ومن أهل العلم من يرى أن لك مثل ذلك الثواب، ويصح أن تعتمر عن الأفراد المذكورين في ستة أيام متتالية أو غير متتالية؛ بل يمكن أن تعمل ذلك في يوم واحد أو يومين بشرط أن تخص كل واحد بعمرة مستقلة بأن تعتمر عن أحدهم أولاً فإذا أنهيت العمرة ذهبت إلى أقرب الحل وأحرمت واعتمرت عن الثاني وهكذا، أما أن تحرم بعمرة واحدة لأكثر من واحد فلا يصح ذلك، وانظر الفتوى رقم: 21505، هذا بالنسبة للعمرة، أما الحج فلا يتأتى فيه ذلك لأنه في وقت محدد، وإذا أردت أن تحج عن العدد المذكور فحج عن واحد في سنة وعن الثاني في سنة أخرى، وهكذا حتى يكمل العدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(11/19155)
لم يحج عن نفسه ويريد أن ينيب من يحج عن أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي ووالدتي عندما كنت طفلا الله يرحمهما والحمد لله صار عمري الآن حوالي 60 سنة وأريد أن أحجج لهم أي أرسل شخصين للقيام بالحج عنهما ممن قد أدى فريضة الحج سابقا علما أنني لم أحج أنا حتى الآن وأفيدكم بأن والدي ووالدتي لم يورثوا لي أي تركه إلا عدة قطع أرض تخص الوالد أي أرض زراعية وليس لي إخوه أو أخوات وأنا الآن مغترب في أمريكا وأعمل في مطعم مغسل صحون وتأتي أحيانا بعض بقايا الأكل في الصحون من الخنزير والخمر وقد حاولت أن أبحث عن عمل آخر ولكن دون فائدة بسبب أنني لا أجيد سياقة السيارة وليس عندي رخصة السياقة أيضا إن أصحاب الأعمال يريدون من المتقدم أن يجيد الإنجليزية وأنا لا أتحدثها وأما بخصوص هذا العمل فقد تم قبولي فيه بسبب أن العمال فيه معظمهم عرب فيقومون بمساعدتي أولا: بالترجمة لي اللغة الإنجليزية
ثانيا: بأخذي بالسيارة كل يوم من البيت إلى العمل والعكس
وأرجو المعذرة لكوني قد أطلت عليكم أفتوني جزاكم الله خيرا بخصوص الحج هل أستطيع دفع نفقة الحج من مدخولي هذا لأنني محتار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه شروط الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق لزمه الحج فورا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج ــ يعني الفريضة ــ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.
وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
وهذا كله يدل على وجوب الحج على الفور، وما دام الأمر كذلك فإن توفرت فيك شروط الاستطاعة فالواجب عليك المبادرة إليه، وخاصة أنك قد بلغت هذا العمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين.
فابدأ بنفسك أولا، فإن أنبت والحالة هذه من يحج عن والديك ممن قد حج عن نفسه قبل أن تحج أنت فالحج عنهما صحيح مجزئ إلا أنك مخطئ بتأخير حجك عن نفسك. وهنا ثلاثة أمور:
الأول: أن الأرض التي خلفها والدك إذا كانت زائدة عن حوائجه في حياته وكان بإمكانه بيعها ليحج بثمنها ولم يفعل فإن الحج يكون قد ثبت في ذمته ويجب أن يناب من يحج عنه منها والباقي يكون إرثا، وأما إن كان محتاجا إليها في حياته فلا يكون الحج قد وجب عليه ويكون إعطاؤك المال لمن يحج عنه إحسانا منك إليه وبرا به تثاب عليه، ولمزيد الفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم: 68012.
الثاني: أن العمل الذي تعمله لا يجوز لأن فيه إعانة على المحرم والواجب عليك البحث عن عمل آخر في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا لضرورة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 33520.
الثالث: أن الحج بالمال الحرام لا يجوز وإن كان يصح لو حصل، بل لا بد أن تكون نفقة الحج من الكسب الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؛ كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(11/19156)
يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل عاجز عن الحج لمرض أو كبر أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من السؤال أن هذا الرجل قد حج حجة الإسلام عن نفسه. وعليه، فإذا كان عاجزا عن أداء الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه مرة واحدة أو مرات متعددة. قال ابن قدامة في المغني: الثاني: أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.. وذكر النووي في المجموع في استئجار الحي المعضوب لمن يحج عنه قولين منصوصين للشافعي في الأم. قال: اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور: أصحها الجواز..
بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
وراجع الفتوى رقم: 6465، والفتوى رقم 7019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(11/19157)
مسائل في النيابة في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد أن يحج متمتعا نيابة عن شخص توفي، ويريد أن يعمل عمرة أخرى لنفسه أو لشخص آخر فكيف تكون نيته في الإحرام من الميقات، وهل يجب عليه الخروج إلى ميقات بلده (السيل الكبير) أو مسجد التنعيم للإحرام للعمرة الأخرى قبل الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن أراد أن يحج عن غيره تطوعا من غير إجارة أن يحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عن الشخص المنوب عنه، ويكون متمتعا بشرط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه وحج، كما في الفتوى رقم: 14048.
وأما إذا كان النائب أجيرا أو أمره المستنيب أن يحج عنه متمتعا فإنه يلزمه أن يحج عنه تمتعا، فيحرم بالعمرة من ميقات المستنيب عنه لا عن نفسه أو شخص آخر، فإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه أو شخص آخر غير المستنيب صحت العمرة عن من نويت عنه. وبعد ذلك لا يخلو الأمر من أربع حالات:
الاولى: أن يرجع إلى ميقات المستنيب، ويحرم عنه بعمرة تمتع ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج عن المستنيب، ويرد النائب قدر النفقة ما بين مكة والميقات والتي أنفقها حين رجوعه.
الثانية: أن يحرم بعمرة تمتع عن المستنيب ولكن دون ميقاته ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج تمتعا عن المستنيب ويلزمه لهذا الحج دمان: دم تمتع في مال المستنيب، ودم في مال النائب لأنه أخل بشرط الإحرام للعمرة من الميقات.
الثالثة: أن يرجع إلى ميقات المستنيب ويحرم عنه بالحج مفردا، فيقع الحج عن المستنيب بالإفراد ويكون النائب أخل بالتمتع الذي أمره به المستنيب. قال ابن قدامة في المغني: ويرد نصف النفقة لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق عليها شيئا. اهـ.
الرابعة: أن يحرم بالحج دون ميقاته فيقع الحج إفرادا عن المستنيب، ويلزم النائب في ماله دم لأنه أخل بشرط الإحرام بالحج من الميقات، ويرد نصف النفقة وقدر ما ترك من إحرام الحج من الميقات إلى مكة، والأصل أنه إذا أمره بالتمتع فيه فيلزمه أن يحج عنه تمتعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/19158)
يستحب الحج عن الأبوين الميتين أو العاجزين
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تريد أن تؤدي فريضة الحج عن جدي الميت, وهي لا تذكر هل كان يصلي أم لا, لأنها كانت صغيرة عند وفاته, وجدتي كانت منفصلة عنه فهل يمكنها أن تحج عنه؟ وهل يمكنها فعل ذلك من مال زوجها الذي هو أبي؟ لقد حجت والدتي عن نفسها في السابق أرجو الإفادة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جدك قد توفي بعد وجوب الحج عليه حيث توفرت لديه شروط الاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22472، والفتوى رقم: 6081، فالواجب حينئذ أن تخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج نيابة عنه على القول الراحج من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 10177.
وإن كانت تركته قسمت قبل أن يحج عنه وجب على ورثته إن وجدوا أن يحجوا عنه، وإن وكانت وفاته قبل وجوب الحج عليه فلا يجب على أولاده ولا غيرهم الحج عنه، لكن يستحب لأولاده الحج عنه ويحصل له إن شاء الله تعالى ثواب الحج كما يحصل لولده ثواب تلك الطاعة التي قام بها بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه. قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه، إذا كانا ميتين أو عاجزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك..... إلى أن قال: وروى زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج. روى ذلك كله الدارقطني. انتهى
وما دامت أمك لم تتحقق من كون جدك تاركاً للصلاة فلا يحكم عليه بذلك، فالأصل تحسين الظن بالمسلم حتى يثبت خلاف ذلك. ويجوز لأمك الحج عن أبيها من مال زوجها إذا رضي بذلك، ولا يجوز في حال عدم إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/19159)
مسائل في النيابة في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى ستذهب للحج عن ولدنا خالد رحمة الله عليه وعلينا جميعاً هل يجوز أداء عمرة بعد عمرة خالد لنفسها أو لغيرها لوالدها أو أختها قبل أداء مناسك الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد المذكور إذا كان قد مات بعد وجوب الحج عليه بحيث توفرت لديه شروط الاستطاعة وجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج نيابة عنه إلا إذا وجد من يتبرع بالحج نيابة فيكفي ذلك. وراجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 22472، ولا مانع من أن تحج عنه أمه وتعتمر ثم تؤدي بعد ذلك عمرة لنفسها، فلا حرج في تكرار العمرة بل يستحب ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 56921، والفتوى رقم: 20316، وفيما يخص العمرة عن والدها أو غيره فلا يجزئ ذلك في حالة ما إذا كان حياً قادراً على أداء العمرة، ويجوز إذا كان ميتاً أو عاجزاً كأن يكون به مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وراجع الفتوى رقم: 11927، والفتوى رقم: 11165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/19160)
حكم النيابة في الحج والعمرة عن الأبوين الكافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل تجوز العمرة أو الحج عن الوالدين بعد وفاتهما إذا كانا غير مسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام من شروط الحج والعمرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6081 وعليه فإن من مات وهو غير مسلم لا يشرع عمل الحج عنه ولا العمرة ولا غيرهما من أنواع القربات، لأن الكافر ليس من أهل القربة فلا يصح منه فعلها بنفسه كما لا يصح ولا يشرع فعلها نيابة عنه، ولا ينتفع بها، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(11/19161)
الحج والعمرة عن الحي والميت.. أحكام وأدلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لقد أديت العمرة في شهر رمضان المبارك ولقد نويت أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى بعد أن أنهي مناسك عمرتي.
وبعد سؤالي للمرشد قال بأنني يجب أن أرجع إلى أبيار علي للإحرام من ذلك الميقات مع العلم بأنني كنت في مكة المكرمة فقلت له بأنه -وحسب معلوماتي - بما أنني في مكة فالإحرام يكون من مسجد السيدة عائشة في مكة خارج حدود الحرم المكي وليس علي الرجوع إلى أبيار علي للإحرام, وعندها قال لي ولماذا تريد أداء العمرة عن والدك المتوفى فلم يرد عن السلف الصالح أداء العمرة عن أقاربهم المتوفين وأي عمل من أعمالك الصالحة يصل جزء منه إلى والدك المتوفى.
فلم أؤد العمرة سوى عن نفسي والسؤال عن الميقات فهل صحيح بأني يجب أن أرجع للإحرام إلى أبيار علي لأداء عمرة أخرى عن والدي وهل لم يرد عن السلف الصالح أداء العمرة عن أقاربهم المتوفين.
وفي حالة أني أريد أن أؤدي عمرة أخرى عن نفسي في نفس الرحلة فهل هذا جائز أيضا وهل الميقات يكون أيضا من مسجد السيدة عائشة أم يجب أن أرجع إلى أبيار علي للبدء في مناسك العمرة الثانية عن نفسي أو حتى عن والدي المتوفى.
أرجو إفادتي في كل نقطة ذكرتها في هذا السؤال لأني سأرجع رمضان المقبل إن شاء الله لأداء العمرة مرة ثانية ومن الممكن أن يتكرر معي هذا الشيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يظهر من خلال سياق السؤال أنه يحتوي على ثلاثة أسئلة -1: هل ورد عن السلف أنهم اعتمروا عن أقاربهم الأموات؟ -2: هل يجوز تكرار العمرة في نفس الرحلة الواحدة؟ -3: في حال ما إذا أراد الشخص أن يعتمر مرة أخرى بعد أن أدى عمرة أو أراد أن يعتمر عن والده المتوفى بعد أن أدى عمرة عن نفسه فهل لا بد أن يرجع إلى المكان الذي أحرم منه أو يجوز أن يحرم من أقرب حل من مكة وهو التنعيم؟
أما عن السؤال الأول فإن للفقهاء تفصيلا في حكم أداء العمرة عن الغير حيا كان أوميتا: ففي الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ , وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ , فَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَاعْتَمَرَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ. وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى.
ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. قال: وهذا حديث صحيح. قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله: نعم حجي عنها. فيه جواز الحج عن الميت. اهـ
وفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. اهـ
ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة! قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال الترمذي: حسن صحيح. والعمرة والحج في ذلك سواء.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ.انتهى
وأما الجواب عن السؤال الثاني فقد تقدم في الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 20316، والفتوى رقم: 26566.
وللإجابة عن السؤال الثالث راجع الفتوى رقم: 32139 والفتوى رقم: 10014 والفتوى رقم: 2198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/19162)
ما يشترط لمن يريد الحج عن غيره من الأموات أو العجزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي إنه في حالة نيتي لأداء فريضة الحج عن شخص متوفى مع علمي بإمكانية الحج نيابة من قبلي أو أي شخص آخر يتطوع بذلك، أرجو التفضل بإرشأدي عن كيفية أداء ذلك خصوصا نحن في العراق ليس من السهولة تحصيل الموافقة للشخص نفسه وإذا حصل الموافقة مرة لايسمح له مرة أخرى لأداء مناسك الحج، أفيدوني يرحمكم الله في حالة وجود مكاتب أو أشخاص متبرعين للحج نيابة بعد أن أتكفل بمصاريفهم إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم الأخت السائلة أنه يشترط فيمن يريد أن يحج عن غيره من الأموات أو العجزة أن يكون قد حج عن نفسه، وانظري الفتوى رقم: 2204، والفتوى رقم: 10180.
وعليه.. فإذا كانت لم تحج عن نفسها فلا تصح نيابتها عن الشخص المذكور، وكذلك إذا أرادت أن يحج عنه شخص آخر غيرها فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ــ وإلا فلا يصح حجه عن غيره , وعلى الأخت السائلة إذا كانت تستطيع الحج ولم تكن قد أدت حجة الإسلام أن تحج عن نفسها، ولها أن تنيب من يحج عن الميت، ويشترط لجواز سفر المرأة إلى الحج سواء كان عن نفسها أو عن غيرها وجود محرم معها، أو تكون في رفقة مأمونة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/19163)
الحج عن الميت بأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبي متوفى منذ زمن بعيد ولم يحج وسمعت بالتلفزيون أنه يجوز الحج عن المتوفى ببعث قيمة من المال، فكيف يتم ذلك، وما هي القيمة المادية لذلك، أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات ولم يحج فإنه يشرع الحج عنه بأن يحج عنه قريبه أو شخص أجنبي بشرط أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه فإن طلب الأجرة على الحج عنه وجب ذلك إن كان للميت تركة وإلا استحب التبرع بذلك عنه، قال الإمام الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين:
إحداهما: في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة.
والثاني: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليها ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. انتهى.
وحديث بريدة الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم عن بريدة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال: حجي عن أمك.
وعليه فلك توكيل شخص بأجرة تتفقان عليها ليقوم بأداء مناسك الحج نيابة عن والدك، وإذا كان النائب في السعودية مثلاً فلا يلزمه السفر إلى البلد الذي كان فيه والدكم بل له أن يحرم للحج من أي ميقات شاء، ولو لم يكن ميقات الشخص المنوب عنه، أما إحرامه من داخل المواقيت فلا يجوز على مذهب جماهير العلماء وهو الذي نختاره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(11/19164)
تقديم العمرة عن الأب على العمرة عن النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص العمرة؟ أود أن أقوم بالاعتمار لوالدي المتوفى؟ فهل أبدأ العمرة لي أم لوالدي؟
علماً بأننا الاثنين قد قمنا بالاعتمار من سابق.
هذا ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دامت الأخت السائلة قد اعتمرت عن نفسها فإن لها أن تعتمر عن والدها المتوفى، ولها في هذه الحالة أن تقدم أي العمرتين شاءت كما سبق في الفتوى رقم: 27660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(11/19165)
مريض الصرع هل ينيب من يحج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[مهم جداً جداً..........
أنا من فلسطين وعمري 41 سنة ومصاب بمرض الصرع منذ أكثر من 17 عاماً، وحاولت العلاج في دول كثيرة دون جدوى وأعيش على الدواء في أوقات منتظمة. أريد أن أحج بيت الله المبارك ولكن نوبات الصرع تأتي في أوقات غير منتظمة فمرة تأتي نوبة الصرع كل أسبوع ومرة كل أسبوعين ومرة تأتي كل يوم لمدة يومين أو ثلاثة متتابعة، مرة كنت في المسجد أصلي التراويح فجاءت النوبة. وطبعاً أفقد وعيي، ويدي اليمنى ورجلي تبدأ في الهز والحركة ومرات أبول على نفسي. الحمد لله دائما.
هل يجوز أن أبعث أحداً للحج نيابة عني؟
علماً أني أتضايق جداً من الزحام. وهذا المرض (الصرع) لا إرادي وممكن أن تأتي النوبة أثناء قيامي بمناسك الحج وهي كثيرة، ومرهقة كما سمعت.
الرجاء أن تجيبوني بأسرع وقت لأن وقت الحج قد اقترب، ولأني لم أستطع أن أحصل على جواب شاف حتى الآن وبارك الله فيكم ولكم، وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان لا يستطيع الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، وكان له مال وجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه.
ويرى المالكية أنه ما دام عاجزاً فلا يطالب بالحج، ولا تصح النيابة عندهم في الحج، وقد سبق تفصيل هذا المعنى في الفتوى رقم: 27037.
أما حالة السائل هذه، فالظاهر أنها ليست من هذا القبيل، لأنه صحيح في أغلب الأوقات ويتمتع بعقله، وبالتالي فلا يمكن أن ينيب غيره، ولأنه يرجى برؤه، لكن إذا كان يخشى أن يصيبه الصرع في الحج، أو كان يتضرر بالزحام فله أن يؤخر حتى يشفيه الله تعالى، ولا يطالب بالحج على الفور على قول من يقول بوجوب الحج على الفور، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. قال فهم منه: أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(11/19166)
حكم الحج عن الميت من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت السيدة (فاطمة علي شعبان عرفان) وليس لها أبناء أقاربها الذين هم على قيد الحياة هم
أ-بنات العم وهن:
1- صفية محمود شعبان عرفان.
2- انصاف محمود شعبان عرفان.
ب- بنات الزوج المتوفى (حامد محمود شعبان عرفان-ابن عمها) ولكن من زوجة أخرى.
جـ- ابن عم الأب (عم الأب ليس شقيقا - من أم أخرى) وهم:
1- حسنى أحمد محمد عرفان.
2- محمود شوقي عمر عرفان.
3- رجب شوقي عمر عرفان.
4- جمال عبد العظيم عمر عرفان.
5- وائل عبد العظيم عمر عرفان.
* الجد شعبان عرفان أخ ليس شقيقا للجد محمد عرفان أو الجد عمر عرفان (إخوة من الأب وليس الأم) فمن يستحق أن يرث من الأقارب؟ وما نسبة كل منهم؟ وهل يمكن أن يؤخذ جزء من الإرث لأداء فريضة الحج للسيدة المتوفاة حيث إنها لم تؤد الفريضة وهي على قيد الحياة؟ وهل هذا واجب أم أنه تطوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يستحق تركة المرأة المذكورة من الأقارب الذين ذكرت هم أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل) لأنهم أقرب العصبة إليها من الذكور، فإذا كان معهم صاحب فرض مثل الأم أو الجدة أعطي نصيبه أولا، والباقي يقسم بين العصبة بالتساوي فهم في درجة واحدة بالنسبة لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن كان عليها دين أو لها وصية، كما قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وأما الحج عنها من تركتها، فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده فيجب أن يحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء.
وللمزيد من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(11/19167)
حكم أداء امرأة العمرة عن أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي, كنت أحب أحد أقاربي (كان الشعور متبادلا) , لم يحصل بيننا أي أمر محرم شرعا, لا جلسات ولا مكالمات هاتفية ولا أي أمر آخر, انتهى الأمر بوفاته في حادث سيارة قبل أن يحصل بيننا أي ارتباط رسمي, سؤالي هو: أنني بعد وفاته وعلى فترات كنت أتصدق عنه, وأدعو له دائما، والآن أنوي أن أعتمر عنه (طلبت من أخي أن يعتمر عنه -دفعا للحرج عني- فلم يفعل لظرف ما) , فهل هذا جائز، وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي، وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر، أم أن علي الامتناع عن هذا، أشعر أن هذا جزء من الوفاء له لأنه لم يجرني إلى معصية بل كان حريصا جداً على نقاء ما كان بيننا -رحمه الله- أفيدوني؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن ييسر لك زوجاً خيراً منه ذا خلق ودين، فقد يحب المرء شيئاً يكون الخير في غيره لقصوره وجهله، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، ولا حرج عليك في الدعاء له والصدقة عنه والاعتمار عنه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك ولم يكن هو قد اعتمر عن نفسه، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وللأجنبي أن يحج) حجة الإسلام، وكذا عمرته، وحجة النذر وعمرته (عن الميت) من مال نفسه وإن لم تجب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته (بغير إذنه في الأصح) . انتهى.
وقولك (وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي؟) فالجواب: نعم، وهو أنه لا يجوز لك الأخذ من مال أبيك للعمرة عنه إلا بإذنه، فإن أذن لك بذلك جاز وإلا فلا.
وقولك (وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر؟ أم أن علي الامتناع عن هذا؟) فالجواب: أنه لا مانع من الاستمرار في ذلك، ولكن ذلك لا يكون ظاهراً يعلم به الزوج، فإن ذلك يغضبه وقد يورث الفرقة بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(11/19168)
مريضة السرطان هل تنيب غيرها ليحج عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تبلغ من العمر ستين عاما وأصيبت بمرض السرطان منذ حوالي سنه وبدأت رحلة العلاج بالكيماوي وحالتها أحيانا تتدهور وأحيانا تستقر وهي الآن مازال المرض فيها والسؤال هنا هل يجوز لها أن توكل شخصا بأن ينوب عنها بفريضة الحج هل يجوز ذلك وهى على قيد الحياة أم توكل ذلك بعد وفاتها ولو كانت إجابتكم نعم توكل وهى على قيد الحياة فإذا حدث معجزه من عند الله وشفيت أو استقرت حالتها بعدما وكلت هذا الشخص هل تقوم بنفسها لأداء الحج؟؟ وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6465 أن من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكان مستطيعا ماليا عليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه فريضة الحج ويجوز أن ينوب عنه غيره تطوعا.
ولبيان شروط النيابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20563.
أما إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام.
قال في المهذب في الفقه الشافعي: وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه، والثاني لا يجزئه لأنه أحج وهو غير ميؤوس منه في الحال فلم يجزئه كما لو برئ منه. وإن كان مريضا ميؤوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه ميؤوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير، فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ففيه طريقان أحدهما أنه كالمسألة التي قبلها، وفيها قولان. والثاني: أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لو شفي المريض الذي تجوز له الاستنابة في الحج بعد أن حج عنه فإن عليه أن يعيد الحج عن نفسه وقيل يجزئ حج النائب والأحوط أن يحج عن نفسه، هذا إن شفي بعد أن تم الحج، فإن شفي المريض قبل أداء الحج من طرف النائب فمن باب أولى أنه لا يجزئه حج النائب عنه لأنه صار في حكم الصحيح والصحيح لا تجوز له النيابة في الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/19169)
شروط الاعتمار عن الغير إذا كان حيا
[السُّؤَالُ]
ـ[كما نعلم أنه إذا دعا أحد لك بالخير فقد ينفع هذا الدعاء في الآخرة، ولكن سؤالي إذا قمت بعمل خير لشخص متوفى أو لشخص حي ولكن لم تعلمه في حياته بأنك قمت له بهذا العمل، فهل يستطيع أن يدعو لك بالخير بعد موته عندما يعلم بما قمت به من أجله، وهل تستفيد من دعائه إذا كان يستطيع أن يدعو لك بالخير بعد وفاته، فأنا أنوي السفر لأداء العمرة إن شاء الله، وأنوي أداء عمرة عن جدتي كونها لا تقوى على السفر، ولكن لا أريد أن أخبرها بذلك حتى لا يختلف تعاملها معي عن بقية أحفادها، لأنكم تعلمون أنه قد يكون هذا سبب لعدم العدل في التعامل وقد يولد البغضاء بيني وبين بقية أحفادها، ولكن أيضا أريد أن أستفيد من دعائها لي، فهي قضت سنوات كثيرة وهي تستنفذ جميع وقتها في الصلاة والتسبيح، وأظنها وصلة مرحلة إيمانية كبيرة، فهل إذا علمت بما قمت به لها من عمرة بعد وفاتها من الممكن أن تدعو لي بالخير وأن يستجاب الدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جدتك غير قادرة على السفر، وعاجزة عن أداء العمرة بنفسها عجزاً كلياً فإنه يجوز لك أن تعتمر عنها، إلا أن جواز ذلك وهي حية مشروط بشرطين اثنين:
1- أن تكون قد اعتمرت أنت عن نفسك أولاً.
2- أن يكون ذلك بإذنها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعاً، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجباً كان أو تطوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله، كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر، أو بعمرة فيحج، يقع عن الميت، لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه.
فيجب عليك إذاً إخبار جدتك وأخذ إذنها، ويمكنك أن تطلب منها عدم إخبار غيرك باعتمارك عنها، إذا كنت تخشى من الشحناء والبغضاء بينك وبين بقية أحفادها إذا علموا بما قمت به، وأن لا تعاملك أمامهم بما يثير هذا الشقاق بينكم، هذا إذا كنت ستؤدي العمرة أساساً على أنها عمرة عن جدتك، أما إذا كنت ستؤديها عن نفسك ثم بعد ذلك تهب ثوابها لجدتك فذلك جائز على الراجح من كلام أهل العلم، ولا يشترط حينئذ إذنها ولا إعلامها.
وأما عن دعاء الميت للحي فالأصل أن عمل الميت ينقطع بوفاته إلا ما ورد النص بعدم انقطاعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً. رواه مسلم أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(11/19170)
حكم الاعتمار عن الحي الذي لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز العمرة عن شخص لا يصلي من أجل الدعاء له بالهداية خلال فترة تواجدي بالأراضي المقدسة. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11927 جواز النيابة في العمرة عن الميت، وكذا عن الحي العاجز بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه.
هذا إن كان المنوب عنه يصلي كسائر المسلمين، أما إن كان تاركا للصلاة، فإن كان جاحدا لها فلا يجوز الاعتمار عنه لأنه خارج عن الملة والعياذ بالله، وإن كان يتركها تهاونا وتكاسلا فيجوز الاعتمار عنه على القول بعدم كفره، ولا يجوز الاعتمار عنه على القول الآخر القائل بكفر من ترك الصلاة، ولو غير جاحد، ولتفصيل ذلك طالع الفتويين التاليتين: 6679، 17671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(11/19171)
حكم أداء العمرة عن الحي القادر
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا مواطن من ليبيا وسؤالي هو: هل تجوز العمرة عن شخص لا يصلي من أجل الدعاء له بالهداية خلال فترة تواجدي بالأراضي المقدسة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور حياً قادراً على العمرة فلا يجزئ أداء العمرة نيابة عنه، وراجع الفتوى رقم: 11927، والفتوى رقم: 33661.
وينبغي لك أن تجتهد في الدعاء له بالهداية والتوفيق إلى الاستقامة على أوامر الله تعالى، لعل الله تعالى يستجيب دعاءك فيكون ذلك في ميزان حسناتك، وللتعرف على خطورة ترك الصلاة وعقوبة ذلك راجع الفتوى رقم: 512، والفتوى رقم: 1145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(11/19172)
أوصى ابنه الذي لم يحج بالحج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كان والدي رحمه الله ينوي الحج بمال ينتظر الحصول عليه، وذلك لنجاحه في امتحان مهني، ولكنه أصيب بمرض عضال وكان على فراش الموت حينها أوصاني بالحج عنه بهذا المال، فهل أحج عن والدي رغم أنني لم أحج بعد عن نفسي، وهل يمكنني أن أجمع بين الحجتين معاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لأبيك المغفرة والرحمة، ثم نقول وبالله التوفيق: عليك أن تنفذ وصية أبيك خصوصاً إذا كان قد مات بعد أن وجب عليه الحج لتوفر شروطه ولم يحج، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن من توفي بعد وجوب الحج عليه وجب على ورثته إخراج أجرة من يحج من ماله نيابة عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 28126.
وأما إن كان قد سبق أن حج عن نفسه فإن وصيته تنفذ ما لم تزد على ثلث ماله إلا إذا أمضى الورثة ما زاد على الثلث، كما تقدم في الفتوى رقم: 51540.
ومن لم يؤد فريضة الحج عن نفسه لا يجزئه أن ينوب عن غيره عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية إلا أن المالكية يقيدون الجواز بحالة النيابة عن الميت دون الحي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5704.
ولا يجزئك أن تجمع في حجة واحدة بين الحج عن نفسك مع النيابة عن أبيك لأن الحج عبادة مطلوبة من كل شخص بمفرده لا يجزئ التشريك فيها، وراجع الفتوى رقم: 10078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(11/19173)
من أتى ببعض المناسك وعجز عن بقية المناسك
[السُّؤَالُ]
ـ[لن أطيل في كلامي وسؤالي هو: رباني خالي كأب لنا بحكم ظروف مررنا بها ولكنه الآن أصابه مرض عافاكم الله (جلطات بالمخ) وقد ذهب للحج سنه 2002 قبل أن يزيد به الحال رافقته أمي وأخته وأختي التي تبلغ من العمر 32 سنه وهي من تهتم به في أكثر الأحوال لأنه يرفض المساعدة من سواها (للعلم أنه كان مريضا في تلك السنة 2002 ومع ذلك أصر على القيام بالحج) وسؤالي سيدي أنه في بعض قيام الحجيج بصلاتهم مثل يوم عرفة ويوم الوداع قام من صلاته وأصبح ينادي على أختي (للعلم أيضا أن خالي رجل ضرير) وباقي واجباته قاموا بها من رافقوه مثل السعي فماذا ترى سيدي في هذا الحج مع ما أخبرتكم به أم أنه يجب الحج له ثانية؟ وسؤالي الثاني يتعلق بنفس الشخص فخالي اشتد به المرض ولم يعد قادرا على قضاء كل أموره فتكفلت به أختي (بنت أخته) حيث لا يرضى سواها وحيث إنه لم يعد قادرا على الكلام سوى ذكرى اسم أختي أو كلمة (لا إله إلا الله) التي يستعملها في الرد على أي كلام أو موقف ولكنه قادر على إظهار غضبه إن حصل أمر ما لا يعجبه بل إنه كثيراً ما يستوعب ما يدور حوله ولكن لا يمكنه التصرف أو الكلام فهل من إثم على أختي التي تهتم به فهي من تغير ثيابه وهي من تهتم بنظافته في كثير من المواقف وهي أيضا من تحممه وهذا يعرضها مرات إلى رؤية عوراته دون قصد منها بل إن خالي مرات يغيب عن الوعي وينزع بعضا من ملابسه.
وشكراً وآسفة عن الازعاج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خالك قد عجز عن الإتيان ببقية المناسك بحيث لم يعد بإمكانه أن يطوف أو يسعى ولو محمولا، وكان عجزه من النوع الذي لا يرجى زواله، فإن قام عنه رفقاؤه بذلك على الوجه المطلوب، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة الحنبلي في الكافي: ... وإن مات عبد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه.
أما إذا لم يكن ذلك عن عجز على النحو الذي ذكرناه، فإن الحج لم يتم لأن السعي وطواف الإفاضة من الأركان التي لا تجبر ولا يتم الحج إلا بها.
ولهذا، فإن كان خالكم الآن قد عجز بالكلية أو توفي وكان له من المال ما يحج عنه به، فإن عليكم أن تحجوا عنه من ماله، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به على الراجح من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 7480، 62172.
وأما ما فعلته أختك من القيام بأمر خالها ورعايته، فإنه أمر عظيم تؤجر عليه عند الله تعالى، وهذا فيما ليست فيه مباشرة لما يحب ستره أو رؤية، أما ما كانت فيه مباشرة لمثل ذلك، فالواجب أن تقوم بذلك زوجته إن كانت موجودة، لأن العورة لا يجوز كشفها لغير الزوجين إلا في حالة الضرورة والتي تقدر بقدرها. أما في حال عدم وجود زوجة تقبل بمباشرة ذلك أو رجل ذكر ولو بأجرة، فإنه يجوز لأختك مباشرته ولتحذر من مس العورة أو رؤيتها ما لم يضطر إلى ذلك، فإن اضطرت فلا بأس بذلك للضرورة إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(11/19174)
من أراد أن يعتمر عن نفسه وأبيه وجده في سفر واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة عن كيفية أداء العمرة عن نفسي ثم عن أبي ثم عن جدي في سفر واحد، علماً بأني لست من أهل السعودية، وماذا أفعل في حالة حلق أو قص الشعر، هل تتم مرة واحدة ثم دفع مال أو دم عوضاً عن الحلق عن أبي وجدي في كل مرة، أم لا بد من الحلق لكل مرة، هل تصح العمرة بتعدد النوايا (كأن أنوي العمرة عن نفسي وعن أبي وجدي بنية واحدة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيفية لأداء العمرة عنك وعن أبيك وجدك هو أن تأتي بالعمرة لك أولاً ثم عن أبيك ثم عن جدك، ويكون إحرامك بها عن نفسك من الميقات، أما عند الإحرام عن الواحد منهما فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفي الإحرام بها من التنعيم أو غيره من الحل المجاور للحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32139.
وبعد كل عمرة من هذه العمر لا بد أن تحلق أو تقصر حلقاً أو تقصيراً يعم جميع الرأس، وبإمكانك أن تقصر في الأولى والثانية وتحلق في الثالثة، ولك أن تعتمر عن جدك أولاً ثم عن أبيك ثم عن نفسك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك من قبل، ولا يصح الإحرام بالعمرة لأكثر من واحد.
أما الإتيان بعمرة واحدة بنية الثواب للجميع فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(11/19175)
الأجير في الحج إذا ارتكب محظورا في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الحج البديل، تم تكليف أحد طلبة العلم في مكة بالحج عن والدي المتوفى وتم إعطاؤه مبلغا من المال وتم توقيع العقد معه. ولا أعلم هل تم النحر أم لا؟ وإذا لم يتم النحر ماذا أفعل.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27037، شروط النيابة في الحج، وأوضحنا في الفتوى رقم: 3292. ما ينويه النائب في الحج عند الإحرام، هذا للفائدة.
أما مسألة السائل فالظاهر أن هذه النيابة وقعت بأجرة بدليل أن هناك عقداً وقع عليه. ويبدو أن النائب مقيم بمكة، وقد رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن النائب لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الجهة التي يُحرم منها المستنيب لو أنه حج عن نفسه، فقال بعد ذكر الخلاف في ذلك: فالقول الراجح أنه لا يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك. انتهى.
إذا علمت هذا فاعلم أن النائب قد لا يلزمه هدي إذا كان أحرم من مكة ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن المكي لا يتأتى منه تمتع، وبالتالي فلا هدي عليه، وإن كان بخلاف ذلك ولزمه دم أو إذا ارتكب بعض المحظورات لزمه هو الدم من ماله، وليس من مال المستأجر، قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج قال: وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه. قال النووي: ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6814. فما دمت قد أجَّرت أحد طلبة العلم الذين تثق بهم على القيام بالحج عن والدك، فلست مطالبا بالبحث عن نحر الهدي، فإن لزمه فسيقوم هو بنحره، وإن لم يلزمه فلا شيء عليه، والله حسيبه إذا قصر، وأنت مأجور إن شاء الله ـ وكذلك والدك ـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(11/19176)
النيابة في الحج عن الأم العجوز والمتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أما بعد
والدتي تبلغ سن 83 وفي صحة هشة [الأب متوفى] استطاعت أن توفر بعض المال بحيث إنه يقترب من المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج، لكنها قالت لي بأنها لن تستطيع أداء هذا الواجب بسبب مرضها، فأمرتني بأن آخد المال وأضعه في حسابي، وقالت إذا توفاها الله يكون هدا المال من نصيبي, فقلت لها إذا حدث العكس وتوفني قبلك، قالت يكون لأولادك،
فما رأي الشرع في هذا الموضوع، فأرشدوني إلى أمثل الحلول بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من عجز عن الحج لكبر سنه أو مرضه المزمن الذي لا يرجى برؤه وكان له من المال ما يحج عنه به فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله، فإن مات قبل أن يفعل ذلك وجب على وارثه أن يخرج عنه من ماله ما يحج عنه به سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تجج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
وللمزيد من التفصيل وأقوال العلماء في الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين: 28842، 7019.
وعلى هذا، فعلي والدتك إن كانت على قيد الحياة أن تنيب من يحج عنها، فإن ماتت وجب عليك أن تحج بالمال المذكور عن أمك أو تنيب من يقوم عنها بذلك، فإذا بقي شيء من المال بعد ذلك فإنه يعتبر تركة على جميع ورثتها في حال وفاتها، فإن أوصت لك به أو لغيرك من الورثة فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
أما إذا أوصت به لغير وارث فإن الوصية لازمة بالثلث، وما زاد على الثلث لا تنفذ به الوصية إلا برضى الورثة بالشروط السابقة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(11/19177)
النيابة في العمرة عن الحي القادر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي خاطب وسأتزوج بعد حوالي 3سنوات إن شاء الله إلا أن خطيبتي ستقوم بفريضة الحج هذه السنة إن شاء الله فهل يجوز أن تقوم لي بعمرة أثناء زيارتها الكعبة الشريفة؟ وما هو قيمة الأجر الذي سيلحقني إذا ما اعتمرت لي؟
علما بأن خطيبتي تسكن بألمانيا وأنا أشتغل بتونس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في فتاوى سابقة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشخص الحي القادر لا تصح النيابة عنه في العمرة، بخلاف الميت والحي العاجز، فليرجع إلى الفتويين: 11927، 53886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/19178)
الحج نيابة عن الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بالسعودية توفي ابني غريقا بالنيل وعمره 11سنة وسبعة أشهر وبنيت له مسجدا وهبته رحمة وغفرانا له وحججت له هذا العام. هل جزاء الحاج له يثاب عليه ابني ويغفر له خطاياه ويرجع كيوم ولدته أمه. وهل أنا مقصر في حقه لأنه توفي وأنا بعيد عنه لمدة عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي لا يلزمه الحج، لأن من شروط وجوب الحج التكليف، وإذا حج عنه فلا نعلم مانعا من وصول ثواب الحج له، فكما يؤجر الصبي إذا حج بنفسه فكذالك يؤجر إذا حج عنه غيره، ويؤجر من حج عنه أيضا، ثم إن الصبي ليس عليه ذنوب، لأن القلم مرفوع عنه قبل البلوغ كما في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 5074، والفتوى رقم: 4472 والفتوى رقم: 21685.
وأما تقصيرك في حقه فإن كنت تركته في حضانة أمه أو غيرها ممن يقوم بحضانته خير قيام فلا تعتبر مقصرا، لأن سفر الأب ليكسب لبنيه جائز شرعا، وراجع الفتوى رقم: 40416 ,
وعليك أن تحتسب الثواب عند الله في شأنه وتتذكر الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(11/19179)
مسائل حول النيابة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح للرجل أن يحج عن المرأة الأجنبية عنه والعكس كذلك وهل يجوز أن يحج عن واحد معين بدون علمه، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنيابة في الحج عن الحي رجلا أو امرأة لا تجزئ إلا أن يكون عاجزا عن أداء الحج عجزا لا يرجى زواله كما سبق في الفتوى رقم: 2204. وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. انتهى. ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى رقم: 26182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/19180)
حكم النيابة عن الوالدين في حجة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أحج عن أبي وأمي مرة واحدة؟ وكيف ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك وأمك كل منهما قد مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط الوجوب في حقه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يخرج من تركة كل منهما أجرة لمن يحج نيابة عنه وجوباً، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، وراجع الفتوى رقم: 10177.
أما إذا كانا قد ماتا أو أحدهما قبل وجوب الحج فلا يجب الحج عن الميت قبل أن تتوفر فيه شروط الوجوب.
ولا يجب على الابن أن يحج عن والديه أو أحدهما، فإن فعل ذلك تطوعاً منه فله أجر عظيم، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
ومن أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في حجة واحدة، لأن العبادة المطلوبة من كل شخص بعينه لا يصح التشريك فيها، كما في الفتوى رقم: 10078.
ولكن لك أن تحج أو تعتمر لنفسك وتهب ثواب ذلك لهما.
أما إذا كان والداك حيين أو أحدهما، فإن النيابة في الحج عن الحي لا تجزئ إلا إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، كما في الفتوى رقم: 43664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(11/19181)
حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أنا من فلسطين، أنا أحبك في الله، وأسأل لو أن أحدا مات أبوه وكان عليه ذنوب كثيرة وحج عنه ابن له من بعد ما حج هو فهل ستمحى كل الذنوب ويأخذ نفس الأجر الذي كان سيأخذه لو أنه حج وهو حي
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من الأحاديث الدالة على مشروعية الحج عن الأب الميت أن الأب المذكور يحصل له من الثواب ما يحصل لمن باشر الحج بنفسه من تكفير الذنوب إذا كان ولده الذي أدى عنه الحج قد قام به سالما من الفسوق والرفث، قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك ... إلى أن قال: وروى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله بَرا، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج. روى ذلك كله الدارقطني. انتهى. وإن كان الأب قد مات قبل أن يحج مع توفر شروط وجوب الحج وانتفاء موانعه وجب على أبنائه إخراج أجرة من يحج نيابة عنه، وإن تطوع أحدهم بالحج عنه فذلك مستحب وفيه خير كثير. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 7019، هذا وننبهك إلى أنه لا بد أن تحج عن نفسك أولا ثم بعد ذلك تحج عن أبيك إن أردت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(11/19182)
الإنابة في الحج تجزئ في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في دولة قطر وقد تمنيت الذهاب إلى الحج هذه السنة ألا أنني لا أستطيع وذلك بسبب عدم انتهاء إجراءات الإقامة فهل أعتبر ممن حبسهم العذر؟ وبالتالي هل أستطيع توكيل من ينوب عني لأداء الحج؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مثاب إن شاء الله تعالى على نيتك الطيبة، وتحصل على الأجر ما دمت قد منعك مانع من الذهاب إلى هذه الطاعة العظيمة، وراجع الأدلة على هذا في الفتوى رقم: 32027.
ولا يجزئك توكيل من ينوب عنك في أداء فريضة الحج، لأنك قادر على أدائه، والتوكيل إنما يجزئ في حق العاجز عجزاً لا يرجى زواله، كما سبق ذكر بيان ذلك في الفتوى رقم: 42478، والفتوى رقم: 34945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/19183)
حكم الحج عن المنتحر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج عن شخص توفي انتحارا؟؟ مع العلم أن هذا الشخص بالغ.. ولكنه انتحر نتيجة للظروف العائلية الشاقة والصعبة للغاية التي كان يعيشها.. فهل يجوز الحج عنه أم لا؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالانتحار جريمة عظيمة وبالرغم من ذلك فإن مرتكبها إذا مات على الإسلام لا يعتبر كافرا بل هو تحت مشيئة الله تعالى ترجى له الرحمة والمغفرة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما في الفتوى رقم: 48774، وإذا كان الشخص المذكور مات مسلما فلا مانع من إهداء ثواب الحج إليه وينتفع بذلك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 53063. هذا مع التنبيه إلى أن الشخص المذكور إذا مات وهو مستطيع للحج وجب أن يحج عنه من ماله قبل أن يقسم على ورثته، ويرجع إلى الفتوى رقم: 44802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(11/19184)
حج النفل عن الأب المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي ميت وحج عنه شخص آخر بأجرة، علما بأن والدي لم يحج في حياته، فهل يجوز لي الآن أن أحج عنه مرة أخرى، وهل ستحسب له الحجة الثانية حجة فريضة أم تطوع، وهل يجوز أن أحج عن والدي أكثر من مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك وما دام قد حج عن والدك حجة الإسلام فحجك عنه يقع نافلة، ولك الحج عنه أكثر من مرة، ويرجى لك مثل أجره، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 41744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/19185)
الحج عن الوالد أولى من الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج عن أخي المتوفى عن عمر15 سنة أي لا أعلم إن كان قد بلغ أم لا أو أحج عن أبي المتوفى منذ 20 سنة، لكن لم يكن من المصلين وذلك بسبب المرض المزمن، كما أتذكر ولجهل أهل القرية لمبادئ الإسلام، أرجو النصيحة عن من أحج عن أخي أم عن أبي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك المتوفى قد بلغ خمس عشرة سنة، فإنه يعتبر بالغا. وأما الحج فيصح عنه سواء كان بالغا أو لا بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. والأفضل أن تحج عن والدك أولاً وكونه لا يصلي مع اعترافه بوجوبها، فإنه يعتبر مسلما، لا سيما إذا كان تركه لها بسبب المرض الذي يظن كثير من العوام أن الصلاة لا تجب معه وإن كان هذا الظن باطلا، أو كان ذلك بسبب جهله. وعلى كل حال فننصحك بالدعاء له والصدقة عنه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/19186)
كيفية حساب تكلفة حج النائب
[السُّؤَالُ]
ـ[الذهاب للحج عن الغير كيف تحسب التكلفة وهل إضافة خصم نصف شهر من الراتب كإجازة من المؤسسة التي أعمل بها مقابل السفر للتكلفة جائز، أرجو منكم الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكلفة الحج بالنسبة للنائب تُحسب على أساس ما اعتاده الناس في بلده مما يكفي لأداء المناسك، وهذا يختلف من بلد إلى آخر، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 28408.
ويدخل في النفقة كل ما يترتب على النائب من التزامات بسبب هذا السفر، ومن ذلك الراتب الذي سيتم خصمه منه، هذا إذا كان النائب بدون أجرة، وعلى النائب أن يرُد ما تبقى معه من مال بعد الحج إلى من أنابه إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً.
قال السرخسي في المبسوط: وإن أوصى أن يحج رجل حجة فأحجوه، فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة، فإن ذلك لورثة الميت، لأن الحاج عن الغير لا يتملك المال المدفوع إليه، فإن التمليك يكون بطريق الاستئجار. انتهى.
هذا بالنسبة لحالة الإنابة، أما إذا كان من سيحج عن الغير أجيراً فحساب التكاليف يرجع إلى اتفاق الأجير والمنيب، ويدخل في ذلك الاتفاق على تعويض الأجير عن نسبة الخصم التي ستقع على راتبه، علماً بأن الحج بأجرة موضع خلاف بين العلماء، والراجح جوازه وراجع الفتوى رقم: 25189 مع ما فيها من إحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/19187)
يحج عن الميت من تركته إذا وجب عليه ولم يحج في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت أم زوجتي (رحمها الله) وخلفت وراءها بعض الذهب، فقرر الورثة أن يبيعوا الذهب ويعطوه لشخص لكي يحج عن المرحومة، علماً بأنها لم تحج في السابق، السؤال هو: هل هناك شيء يمكن القيام به من أجل المتوفاة يكون لها فيه أجر من غير الحج وإن كان الحج هو أفضل شيء، والرجاء إعطائي عنواناً أقوم بتحويل القيمة له من أجل أداء فريضة الحج عنها، علماً بأن قيمة ما تركته المرحومة يعادل 3100 دولار أمريكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم في الميت الذي قد استقر عليه وجوب الحج ولم يحج عن نفسه أن الواجب أن يحج عنه من تركته، وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 10177.
وعليه فالواجب أن يحج عن المرحومة أم زوجتك، وليس يلزم أن يحول المبلغ على عنوان معين، بل المطلوب أن يحج عنها، بأي طريقة أمكنت فإن تطوع عنها أحد بالحج فذلك كاف، وإن لم يوجد من يفعل عنها ذلك، فالواجب أن يستأجر شخص للقيام به عنها، وتوجد أمور أخرى يمكن أن ينتفع الميت بثوابها إذا فعلت عنه، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 8042.
ولكنها أمور مستحبة فقط، ولا يمكن أن تبلغ درجة الحج المفروض، فإذا أمكن أن تجمعوا لها بين الحج عنها وبين إعطائها ثواب أعمال أخرى مثل التي بينا فذلك أفضل لها، وإن لم يمكن الجمع بين كل ذلك فالحج أولى في حقها لأن الواجب لا يقاس بالمستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/19188)
مسألة حول النيابة في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل فكلف ورثته رجلا أن يأتي له بعمرة فهل يشترط دفع القيمة المالية لهذا الرجل حتى تصح العمرة أم يؤديها مجانا علما أن الرجل ليس من أقارب الميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة العمرة عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم بها عنه كل من أدى العمرة عن نفسه، وتصح إذا تبرع بها عنه أو اتفق معه أقارب الميت على أجرة معينة ورضي بتأخيرها إلى ما بعد العمرة، ويلزمهم دفعها له بعد ذلك، وإلا كانوا آثمين، وأما العمرة فصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/19189)
تشرع الإنابة عن المعضوب في الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شهر كريم شهر مغفرة ورحمة إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً، لدي والدة مقعدة (شلل نصفي) ما شاء الله ثقيلة الوزن ولكنها والحمد لله كاملة الوعي ولا تقدر على التحرك أو الحركة إلا بمساعدة شخص أو شخصين على الأقل وهي مصابة بالسكر والضغط وكثيرة التبول ونحن نفكر في أن نذهب بها للحج لأول مرة، فهل يجب عليها أن تحج مهما كانت المشقات عليها وعلينا أم يكفي أن يحج أحد عنها ويجزئ عنها أم تجزيها العمرة لأنها أقل زحمة من الحج، أفيدونا نفعكم الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتكم ممن ينطبق عليهم حد المعضوب جاز لكم أن تستنيبوا من يحج عنها، والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
فإذا كان مرض والدتكم يمنعها من التحرك في الحج إلا بصعوبة بالغة خارجة عن المألوف المعتاد، فلا حرج عليكم في الإنابة عنها إن شاء الله بشرط أن يكون عذرها مما لا يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله لم تجز الاستنابة عنها.
وما قلناه في الحج يقال في العمرة، فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج جازت الإنابة في الحج، ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة عليها، وذلك عند من يقول بوجوب العمرة من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم: 10087، ورقم: 43747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/19190)
لا يشترط لصحة النيابة في العمرة القرابة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ثانياً: هل يجوز أن يعتمر شخص عن شخص لا يمت له بصلة القرابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في أداء العمرة عن الحي القادر، والراجح من أقوالهم ما ذهب إليه الجمهور من القول بالمنع، وراجعي الفتوى رقم: 11927، وتصح النيابة في العمرة عن الحي العاجز كما هو مبين في الفتوى المذكورة ولا يشترط لصحتها حينئذ القرابة أو عدمها، وننبهك إلى أنه يجب عليك أن تحذري من الارتباط بهذا الشاب عن طريق علاقة غير شرعية، وراجعي الفتوى رقم: 50355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(11/19191)
الحج عن الحي المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي كبيرة في السن ومصابه بالضغط وتتعب من المشي أو صعود الدرج، وترغب في الحج، ومن شدة خوفي عليها فهل يجوز أن أحجج عنها شخصا آخر، مع العلم بأني أنوي أن أسقط عني هذا الفرض هذه السنة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال والدتك ما ذكر في السؤال فلا حرج في أن تحج عنها أنت أو شخص آخر، لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: فحج عن أبيك واعتمر. واللفظ للنسائي.
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ولكنه يشترط لجواز الحج عنها شروط تجدها في الفتوى رقم: 26307.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(11/19192)
أداء العمرة نيابة عن المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مريض وعند الكلى تعبانة، والحركة بطيئة جداً، ونفسه يؤدي العمرة، هل يستطيع أحد أن يؤديها مكانه، أو يتصدق بمبلغ من المال كبديل للعمرة، أرجو من سيادتكم الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأن يقوم أحد بأداء العمرة عن أبيك المريض والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم أداء العمرة نيابة عن الحي، فراجعها فإنها مهمة وهي برقم: 11927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/19193)
الحاج عن غيره يلبي باسمه فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يقول الذي يحج عن الغير لبيك اللهم عن فلان بن فلان أم فلان بن فلانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحج عن الغير أن تقول: لبيك عن فلان ابن فلان، وإنما يكفي أن تقول لبيك عن فلان، كما بينا في الفتوى رقم: 3292.
ولو نسبت الشخص، فإنما تنسبه إلى أبيه، ولا يجوز أن تنسبه إلى أمه لعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5} .
وما يقال من أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وينسبون إلى أمهاتهم، فإنه غير صحيح، وإنما ينسبون إلى آبائهم بنص الأحاديث الصحيحة، ولذلك راجع الفتوى رقم: 19392، والفتوى رقم: 20374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/19194)
تريد الاعتمار عن غيرها من مال زوجها دون إعلامه بنيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي العمرة إن شاء الله أنا وزوجي (بأموال زوجي) وأريد أن أنوي هذه العمرة لخالتي حيث أنها غير قادرة مالياً وليس لديها أولاد وزوجها توفاه الله ولا أريد إخبار زوجي بنيتي هذه ولا حتى خالتي ولا أحد إن شاء الله، فهل يجوز ذلك علما بأن زوجي سينوي العمرة لعمته المتوفاة وقد أخذ من أولادها أموالاً بنية ذلك وقد قمنا بالحج والعمرة أنا وزوجي سابقاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب العمرة مرة في العمر كالحج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28369.
وحيث تقرر هذا، فإنه لا يجوز النيابة فيها عن الحي الصحيح ولو كان عاجزاً مادياً. أما من كان مريضاً مرضاً مزمناً أو كان قد اعتمر عن نفسه عمرة الفرض، فإنه تجوز العمرة عنه لكن بشرطين، أحدهما: أن يأذن في ذلك. وثانيهما: أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 26307.
وعلى هذا، فإذا كانت خالتك هذه عاجزة بدنيا أو كانت قد أدت عمرة الفرض جاز لك أن تنوي عنها العمرة بعد إعلامها، هذا إذا كانت تكاليف العمرة من مالك الخاص، وكذلك إن كانت من مال الزوج، ولا نرى أنه يجب إعلامه بذلك لأن ذلك مثل ما إذا وهبها مالاً وهي تنوي التصدق به، فلا تمنع نيتها هذه صحة الهبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/19195)
الصغير.. وأداء العمرة عن نفسه وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 13 سنة و 7 أشهر فهل يجوز لي أن أعتمر بدلا عن أحد أقاربي المتوفين وأن أعتمر عن نفسي في نفس الوقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعتمر عن قريبك المتوفى وتجعل له ثواب عمرتك أو بعضه، أو تعتمر عنه عمرة خاصة بعد أن تتحلل من عمرتك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10014، ولا تجزئ عمرتك عنه إذا كانت قد وجبت عليه العمرة، لكن بشرط أن يأذن لك والدك أو ولي أمرك في السفر للعمرة، لأنك حسبما يبدو من سنك ما زلت لم تبلغ الحلم، وما دمت كذلك فإن الصغير محجوب في تصرفاته المالية، ومعلوم أن السفر إلى العمرة يحتاج إلى نفقة، فإذا أذن الوالد أو القائم مقامه فلا مانع حينئذ لأن الصبي لما كان له أن يصلي ويتطهر ويصوم ويعمل الطاعات بغير إذن وليه كان له أن يهب ثواب عمله لمن شاء، ولا يدخل هذا في باب الحجر في التصرفات المالية.
قال النووي: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات. انتهى.
وقال في الدر المختار في الفقه الحنفي: الأصل أن كل من أتى بعبادة ما فله جعل ثوابها لغيره. قال في رد المحتار شرح الدر المختار: أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو عمرة.. إلى أن قال: ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. انتهى بتصرف قليل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الميت وأمر أن يصام عنه.. إلى أن قال: وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين؛ كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. انتهى. فإن بلغت وأحسنت التصرف فلك أن تعمل ما تشاء من الطاعات مما له علاقة بالمال أو غيره.
ولمعرفة علامات بلوغ الحلم انظر الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(11/19196)
حكم جمع التبرعات للنيابة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[والله أنا أحبكم في الله حباَ شديداً، وبفضل الله عز وجل وبفضل موقعكم ازددت تقربا من الله عز وجل، أما سؤالي فهو كالتالي: لي صديق عزيز جدا قد توفاه الله في حادث، وهو إنسان طيب القلب ولكن كان لا يصلي بانتظام والله أعلم، وكان والعياذ بالله يقوم بالفواحش، وأنا أدعو الله عز وجل أن يغفر له وأنا فكرت بأن نجمع مع أصدقائي مبلغاً من المال لنعطيه لأهله حتى يرسلوا شخصاً ليحج عن صديقي المتوفى، مع العلم بأن حالة أهله ميسورة ولكن أبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ومع العلم أنني أريد جمع المال وبعد ذلك أفاتح أهله بالموضوع، فما رأيكم بهذا العمل هل يجوز أو من الأفضل أن أتصدق على روحه من مالي وعدم إعطاء المال لأهله خوفاً من إحراجهم، أعينوني أعانكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صديقك لا يصلي بانتظام وهو غير جاحد لوجوب الصلاة، بل كان يتركها أحياناً تكاسلاً وتهاوناً بها، فقد تقدم في الفتوى رقم: 21221 حكمه، وإن كان يتركها بسبب الجهل فهو غير كافر، كما في الفتوى رقم: 29955.
ثم إذا كان مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط وجوبه فيه وهي مبينة في الفتوى رقم: 6081، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، والراجح من كلامهم الوجوب، حيث يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله.
قال المرداوي في الإنصاف: من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع، سواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال: قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا. انتهى.
وإن مات قبل وجوب الحج عليه فلا يلزم الورثة ولا غيرهم الحج عنه لا من ماله ولا من مال غيره، وإن تطوع غيره عنه بالحج، فيجوز ذلك بشرط أن يكون من ينوب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 10177.
وإنا نرى أن أفضل ما تعمله له هو الاستغفار له والدعاء والتصدق عنه. أما جمع التبرعات من أجل الحج عنه فلا ننصح به، وراجع الفتويين التاليتين: 3406، 9998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/19197)
مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حج ابني الصغير وبعد تحلله التحلل الأصغر دهسته سيارة فمات رحمه الله تعالى وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي، هل نقضي ذلك عنه أم لا قضاء في ذلك استنادا إلى حديث الرجل الذي وقصته دابته فدفن محرما من غير أن يقضي عنه أحد بقية نسكه، وإذا كان ينبغي الطواف والسعي عنه فهل يصلح أن يقوم بذلك أخوه المميز أم لابد أن يقوم بالقضاء عنه رجل بالغ علما بأني أنا الذي آمر ابني بالقضاء عن أخيه.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لكم الأجر والثواب على تلك المصيبة
ثم نقول: إذا كان ابنك مات بعد البلوغ وقد وجب عليه الحج فإنه يجب أن يخرج عنه من ماله ما يكمل به
ما بقي عليه من حج إضافة إلى العمرة إذا كان لم يؤدها.
قال ابن قدامة في المغني: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغيره،
وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصى بها فمن الثلث وبهذا قال الشعبي والنخعي: لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة.
ولنا ماروي ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك.
وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه، قال: نعم، قال: فاقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء. رواهما النسائي. انتهى
وما دام الابن المذكور قد أدى بعض مناسك الحج فيكفي أن يكمل عنه مابقي
قال ابن قدامة أيضا:
فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب،
ثانيا: وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك. انتهى
فإذا وجد من يتطوع بأداء بقية المناسك عنه سواء كنت أنت أو غيرك أجزأ عنه ذلك بشرط أن يكون النائب بالغا عاقلا قد أدى فريضة الحج عن نفسه قبل ذلك
بدليل مافي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة، قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك، قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
وإذا كان الابن المذكور مات قبل البلوغ فلا يجب تكميل الحج عنه لعدم وجوبه عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وغيره من بقية أصحاب السنن.
وبالتالي فلا مانع من أن تنوب عنه في بقية المناسك تطوعا منك أو ينوب عنه غيرك
وإذا كان أخوه مميزا فإنه يصح إحرامه بالحج بإذن وليه،
ففي المهذب في الفقه الشافعي:
فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه
ومادام يصح منه الإحرام فلا مانع من أن ينوب عن صبي مثله فعبادة كل منهما نافلة ليست واجبة.
وفي المدونة:
قلت أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه
قال: لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا.
وفي المدونة أيضا:
قال ابن القاسم: وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة. انتهى
وعليه فإذا كان الابن المذكور مات بعد بلوغه وبعد وجوب الحج عليه فإن وجد من يتطوع بإكمال الحج عنه صح ذلك بشرط أن يكون النائب عاقلا بالغا قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وإن لم يوجد وجب أن يخرج عنه من ماله أجرة من يكمل عنه الحج، وإن كان الابن مات قبل بلوغه فلا يجب تكميل الحج عنه لعدم وجوبه عليه وتصح النيابة عنه ولو من طرف أخيه المميز إذا أذن له وليه في ذلك،
وللتعرف على طريقة حج الصبي راجع الفتوى رقم: 28354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/19198)
حكم الحج والتصدق عن تارك الصلاة سوى الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لا يصلي إلا الجمعة هل يجوز لأبنائه الحج عنه أو التصدق أو الدعاء له أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي، كالحيض والنفاس عند المرأة، وكالجنون الإغماء ونحوها من الموانع الشرعية المعتبرة، وهي عبادة بدنية محضة، لاتقبل النيابة.
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
وأجمع كل من يعتد به من أهل الإسلام على أن من جحد وجوبها فهو كافر مرتد، لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع.
وأما من تركها تكاسلا، بحيث لا يصليها مطلقا، فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفرا، أما عند الحنابلة فإنه يقتل كفرا بعد استتابته من قبل الحاكم أو نائبه على المعتمد، قال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن المعتمد من المذهب كفر تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يتضايق وقت الثانية عنها ولو كسلا وتهاونا بشرط الدعاية من إمام أو نائبه.
وظاهر الأدلة الصحيحة تؤيد هذا القول منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ومثل حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحيث قلنا بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا فلا بأس بالحج عنه إن عجز عنه أو مات وكذلك التصدق عنه والدعاء له، وإذا كان الرجل لا يزال حيا فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من فعل النوافل والطاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(11/19199)
كيفية النية لمن يحج أو يعتمر عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أؤدي العمرة والحج عن المرحومة زوجتي، مع العلم بأنها لم توصني بذلك، وأنا نفسي لم أعتمر ولم أحج بعد, وإذا كان الجواب نعم فكيف تكون النية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا كان للمرء أن يحج أو يعتمر عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، والمرجح من ذلك هو أنه لا يجوز أن يحج أو يعتمر عن الغير إلا بعد الحج والعمرة عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 2770.
فحج واعتمر عن نفسك ثم عن زوجتك، وأما كيفية النية فهي أن تقول: لبيك اللهم حجة عن زوجتي وتسميها باسمها، أو لبيك اللهم عمرة عن زوجتي..... ودليل ما ذكر هو النية عن شبرمة المذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(11/19200)
من أحكام النيابة في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أطرح عليكم سؤالين في موضوع العمرة، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم أن هذا الشخص لم يؤد من قبل فريضة الحج، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم بأن القريب المتوفى لم يكن يصلي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يريد أن يؤدي العمرة نيابة عن قريبه المتوفى لا بد أن يكون هو نفسه قد أدى العمرة عن نفسه قبل ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ليبك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.
ولم يدل دليل على التفريق بين الحج والعمرة في هذا، وراجع الفتوى رقم: 10014، ولا يشترط في الشخص الذي ينوب عن غيره في العمرة أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك لكون الحج والعمرة كل منهما فريضة مستقلة عن الأخرى.
والنيابة في أداء العمرة عن الميت الذي كان تاركا للصلاة لا تجوز عند من يرى من أهل العلم كون ترك الصلاة كفرا مخرجاً من الملة، وتصح نظراً لقول البعض الآخر القائل بعدم كفره بترك الصلاة، ونحيلك في هذا إلى الفتوى رقم: 6679، والفتوى رقم: 17671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/19201)
أحاديث نبوية في فضل الحج عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: هل هناك أحاديث صحيحة تدل على فضل الحج عن الغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أحاديث كثيرة صحيحة في فضل الحج وإليك بعضها:
1- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا لفظ البخاري.
2- وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
3- وعنهما أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
4- روى الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صححه الألباني في صحيح الجامع.
هذا في فضل الحج عموماً، والغير إذا حج عنه وصل ثواب الحج إليه، وازداد خيراً إلى خيره وأدى ما كان عليه من دين إن كان قد وجب عليه الحج ولم يحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن الحج عن أمه فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال: فحج عن أمك. رواه النسائي.
وقال لآخر سأله عن الحج عن أبيه: حج عن أبيك فإن لم تزده خيراً لم تزده شراً. رواه ابن ماجه.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(11/19202)
تقدم الأم على الجدة في نيابة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أمي تريد أن تذهب إلى الحج وتريد أن تحج بالنيابة عن جدتها التي ربتها ولكن أمها هي أيضاً لم تحج، فأيهما أحق بالحج، الاثنتان قد فارقتا الحياة، وللعلم أمي قد حجت من قبل عن نفسها؟
2- هل ذهب المرأة التي تلبسه حولي يجوز أن تدفع عنه زكاة، وإذا كان وزنه يفوق 85 جراماً؟
3- هل المسح على الخفين وخلعهما بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
4- هل النوم على البطن أو الظهر يكره ولو كان المرء متعباً؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب أن تحج أمك عن التي لم تحج منهما، فإن كانتا لم تحجا جميعاً، فلتحج عمن كانت قادرة على أداء الحج مستطيعة ولم تحج إبراءً لذمتها، فإن استوتا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم على الجدة لأنها أقرب، وحقها أعظم، ولو حجتْ أمك –يحفظها الله- عن جدتها في عام لاحق بعد حجها عن أمها لكان حسناً، نسأل الله لها التوفيق.
والله أعلم.
وأما باقي الأسئلة فليراجع فيها السائل الأجوبة التالية: 6237، 6646، 12368، 5439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(11/19203)
تأهب للحج ثم مات فماذا يصنع أبناؤه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي فاز بقرعة الحج استخرج جواز السفر استعداداً للسفر لأداء فريضة الحج ولكن توفاه الله قبل سفره للأراضي الحجازية بأيام هل تكتب له حجة أم أقوم بأداء فريضة الحج عنه، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لم يحج حجة الإسلام قبل ذلك وترك من المال ما يمكن أن يحج عنه فيجب عليكم أن تستأجروا من يحج عنه منكم أو من غيركم، وتدفع الأجرة من تركة الميت قبل قضاء ديون الخلق وتقسيم المواريث، أما إذا لم يترك مالاً يحج عنه به فلا يجب عليكم الحج عنه ولكنه يستحب، ومن كان سيحج عنه فيجب أن يكون قد حج عن نفسه، وانظر الفتوى رقم: 14935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/19204)
تقديم أمك بالحج أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تريد أن تذهب إلى الحج، وتريد أن تحج عن جدتها التي ربتها، وللعلم أمها لم تحج من قبل والاثنتان قد فارقتا الحياة فأيهما أحق بالحج، وللعلم أمي حجت من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى تقديم الأم فإن حقها أعظم من حق غيرها، فكما أنها تقدم في حال الحياة على غيرها، فكذلك بعد مماتها، وفي الحديث: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك ... رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/19205)
التبرع بالحج عن الميت طاعة عظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي أحد معارفي توفاه الله وهو في الأربعينيات من عمره بمرض السرطان اللعين منذ حوالي سنتين وله زوجة وأولاد قُصر. للأسف لم يقم بفريضة الحج قبل وفاته مع أنه كان مقتدرًا. بعد وفاته قامت إحدى أخواته بقضاء فريضة الحج نيابه عنه ومن مالها الخاص (جزاها الله كل خير) حتى تترك أمواله لأولاده القُصر.
سؤالي هو: هل هذا جائز؟ أم هل يجب أن تكون من أموال المتوفى لأنه قادر؟؟؟؟؟
الغرض والهدف من السؤال ليس إلا لعمل الخير والصحيح للمتوفى رحمه الله تعالى.
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور مستطيعا للحج قبل وفاته ثم مات ولم يحج، فيجب أن يحج عنه من تركته على الراجح من كلام أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 10177.
ولكن ما دامت أخته قد قامت بأداء الحج نيابة عنه تطوعا منها، فيكفي ذلك بشرط أن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها.
وبالتالي، تكون قد فعلت طاعة عظيمة تثاب عليها إن شاء الله تعالى، وراجع أيضا الفتوى رقم: 5738.
ويجب تنبيهك إلى أن عبارة السرطان اللعين لا يجوز استخدامها لاشتمالها على تسخط أقدار الله تعالى، فالواجب على المسلم التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، فإن عاقبته تعود على المسلم بخير ولو لم يكن مدركا لذلك.
ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/19206)
هل ينال من حج عن غيره ثواب الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت عن أمي من مال زوجي وبرضاه فهل حجتي مقبولة إن شاء الله وهل لي من ثواب الحج أم أن الثواب كله لوالدتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الحجة تجزئ عن أمك إن كنت قد حججت من قبل عن نفسك، فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يشترط للحج عن الغير أن يكون المرء قد حج عن نفسه أولاً، وإلا انقلب هذا الحج لنفسه، ثم إنه يشترط لصحة النيابة في حج الفرض أن يكون مَنْ حُجّ عنه على حال تجوز فيه النيابة عنه كالميت والمريض مرضا لا يرجى زواله ونحوهما، على تفصيل قد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 7019 وإنما ذكرناها لأنك لم تبيني إن كانت أمك حية أو ميتة، وإن كان حج نفل أو فرض.
وأما كون هذا الحج من مال زوجك فلا حرج فيه إن شاء الله ما دام برضا منه، ففي مسند أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وبخصوص الثواب فيرجى أن يكون لك مثل ذلك الثواب.
قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج: (إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها، ولكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته، وللميت مثله، أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط، ففيه نظر، والقلب للأول أميل، وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح) . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/19207)
لا تجوز الاستنابة للأم في حج الفرض بسبب مرض ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالسعودية وأديت الحج عن نفسي وأرغب هذا العام أداء الحج عن والدتي فقد سبق لها أداء العمرة
ولي أخ مريض بالشلل ومقعد تماما بالسرير والقائمة على خدمتة هي والدتي وبالتالي لا تستطيع ترك مصر والسفر، وإذا فارقتة يبكي رغم أن عمرة 42 سنة لتعلقة الشديد بها ويستحي أن ينكشف على غيرها وأديت لأخي هذا فريضة الحج فهل يصح أداء الفريضة لوالدتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز النيابة في الحج عن الحي إلا أن يكون معضوباً، والمعضوب هو كما قال الإمام النووي: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
وبهذا تعرف أن والدتك ليست ممن تجوز لهم الاستنابة في حج الفرض بسبب مرض أخيك، بل يجب عليها أن تحج متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وانظر في معنى الاستطاعة الفتوى رقم: 12664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/19208)
نية النيابة كافية عن جميع المناسك
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون دعائي إذا كنت أحج عن ميت وكذلك عباداتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفيك أن تقول: لبيك اللهم حجة عن فلان. وتسميه، وفي العمرة تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، وسبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 3292، وهذه النية كافية عن جميع المناسك، وينصرف إلى المحجوج عنه كل ما كان من الحج فرضاً أو نفلاً، وما سوى ذلك من الصلاة -سوى ركعتي الطواف- والدعاء وغير ذلك فهو لمن باشر الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/19209)
ما يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في المملكة العربية السعودية وأديت فريضة الحج، ومنذ سنتين أعطيت والدي مبلغاً كبيراً مساهمة مني ليؤدي فريضة الحج ولكنه أنفق المبلغ في أمور أخرى، وطلب مني هذا العام أن أودي فريضة الحج نيابة عنه لأنه لا يستطيع ما ديا بعد أن تضاعفت تكاليف الحج، علماً بأن الحج يكلفني أيضاً مبلغاً من المال وهو يصر على أن أحج عنه هذا العام ولا أدري هل يجوز أم لا علماً بأنه حاليا لا يملك تكاليف الحج وصحته تؤهله لأداء الفريضة، فهل أحج عنه وأستعيد ما أعطيته له مسبقاً، أم أدفع له مبلغاً آخر أم أحج عنه وآخذ منه تكاليف الحج أم لا يجوز، وجزاكم الله خيراً. ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب والعمرة أن يكون عاجزاً بدنياً، وأما من كان يطيق الحج بنفسه، ولم تكن عنده استطاعة مادية فإنه لا ينوبه غيره في الحج، ولا يلزمه هو أن يحج لعدم الاستطاعة، ونظراً لوجوب البر بالوالد فننصحك بأن تخبره بالحكم وأن تترك له المال الذي أعطيته سابقاً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7019 / 34945 / 8614 / 20563 / 33661 / 26307 / 2204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19210)
هل يعتمر عن أمه من التنعيم بعد حجه متمتعا عن أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت حجة الاسلام 3 أعوام مضت ونويت السفرللحج متمتعا نيابة عن أمي إن شاء الله هذا العام0 هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن أبي من التنعيم بعد الانتهاء من عمرة أمي أم بعد انتهاء مناسك العمرة والحج عن أمي واذا كان ذلك صحيحا هل يجب علي أن أطوف الوداع قبل العمرة الزائدة أم تجوز قبل الوداع؟ مع العلم أني مقيم بانجلترا ووالدي كانوا بمصر قبل وفاتهما
وجزاك الله عنا كل الخير0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عظيم البر أن تحج عن والديك أو تعتمر عنهما، فقد أخرج الدراقطني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى براً.
ولا حرج عليك بعد التحلل من عمرة التمتع عن أمك، وقبل الإحرام بالحج أن تعتمر عن نفسك أو عمن شئت، وإن أردت أن تعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج والتي تنتهي بالنفر فلا بأس أيضاً، نص على ذلك الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإذا أردت العمرة فتخرج إلى ميقات بلدك ثم تحرم بالعمرة، وهل عليك طواف واداع قبل الخروج أم لا:
فذهب الشافعية إلى أن من خرج من مكة بقصد الرجوع إليها مرة ثانية وكان خروجه دون مسافة القصر لا يجب عليه طواف الوداع، وإلا بأن خرج دون مسافة القصر لا بقصد الرجوع أو خرج مسافة القصر ولو بقصد الرجوع فقد وجب عليه الوداع، وطواف الوداع عندهم (أي الشافعية) ليس من مناسك الحج والعمرة؛ بل هو لكل مفارق للحرم، وإن لم يكن حاجاً أو معتمراً.
وذهب الجمهور إلى أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/19211)
الأولى بالتقديم في النيابة في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نويت الحج عن أخي المتوفى قبل 10 سنوات عند قدومي للسعودية، ولكن أبي قد توفي قبل 3 سنين ولم يحجا كلاهما علما بأنني حججت وهذه السنة سأحج إن شاء الله عن أبي أو أخي، فمن أولى بأن أحج عنه علما بأنني نويت عن أخي قبل خروجي للسعودية لكن والدي توفي بعده وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج عن أخيك أو أبيك من أعمال البر –إن شاء الله-، ولكن الحج عن الأب مقدم، لأن البر بالأب واجب، ومن تمام البر به الحج عنه، فابدأ بالحج عن أبيك، لأنه أولى بالمعروف، لعموم الأدلة في تقديم البر بالوالدين على غيرهما من الأقارب، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي -واللفظ له- وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة.
أما كونك قد نويت الحج عن أخيك من قبل، فلا يمنع تأخير ذلك إلى أن تحج عن أبيك، والحاصل أنه يمكنك تغيير نيتك، إلا إذا تلبست بالإحرام بنية الحج عن الأخ، وهذا ما لم يحدث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/19212)
النيابة عن العاجز بدنيا بمال الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أناموظف في إحدى وكالات الحج والعمرة وقد حججت العام الماضي وكنت ضمن المشرفين الذين يقومون بخدمة ضيوف الرحمن، وقد دفعت الوكالة كامل المصاريف ... هل حجي مقبول وصحيح وهل يجوز أن أحج عن والدتي هذا العام وعلى حساب الوكالة، علما بأن والدتي غير مستطيعة ماديا ... أفتونا وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حجك لنفسك على حساب وكالة السفر التي تعمل فيها فصحيح متقبل -إن شاء الله- سواء أكان حج فريضة أم كان حج تطوع.
وراجع لذلك الفتويين رقم: 967 ورقم: 14550
أما حجك عن أمك على حساب الوكالة بسبب عدم استطاعتها المالية، فلا يجوز إلا إذا كانت عاجزة عن الحج بنفسها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ونحوهما، فحينئذ تجوز النيابة عنها، ومن جاز له الحج بمال غيره جاز له أن يحج عن غيره بالشرط المتقدم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
7019
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/19213)
شخص لديه عذر مانع من الحج لا يرجى زواله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم فيمن افترض عليه الحج وهو معذور عن السفر إلى السعودية عليه يريد أن يوكل أحدا ليحج عنه فهل هناك إمكانية التوكيل لأحد يسكن هنا في السعودية وهو يحج عن الموكل عنه؟ أم لا بد أن يسافر الموكل عليه من بلد الموكل عنه ويحج عنه كما رأي بعض الناس من علماء الأحناف؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجوز الاستنابة في أداء الحج إذا كان الشخص لديه عذر مانع من الحج لا يرجى زواله. قال الإمام الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين: إحداهما: في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة. والثاني: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليها ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. انتهى. وعليه؛ فإذا كان الشخص المعذور متلبساً بمانع يمنعه من أداء الحج مع عدم توقع زوال المانع المذكور فيجوز له توكيل شخص مقيم في السعودية يقوم بأداء مناسك الحج نيابة عنه، ولا يلزم النائب المذكور السفر إلى بلد الشخص العاجز عن الحج بل يحرم للحج من أي ميقات شاء، ولو لم يكن بميقات للشخص المنوب عنه كما هو مفصل في الفتوى رقم: 32139 وللمزيد من التفصيل حول التوكيل في أداء الحج والعمرة راجع الفتوى رقم: 28842 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/19214)
حكم الاستنابة عمن لزمه الحج ثم جن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تحج البنت عن والدتها بسبب إصابتها بالجنون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تحجي عن أمك التي أصيبت بالجنون في حياتها، لأن الجنون غير مأيوس منه، فإذا ماتت وتركت من المال ما يمكن أن يُحج به عنها وجب على وليها توكيل من يحج عنها من مالها ويقدم ذلك على ديون الخلق والكفارات وغيرها، وهذا مذهب الشافعية.. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. والحديث متفق على صحته، فإن لم يخلف من المال ما يمكن أن يحج به ندب لوليه أن يحج عنه ولا يجب.
قال الشافعي في الأم: وإذا مات الرجل، وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين، وقد أوصى بوصايا أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا.
وقال ابن حزم في المحلى: ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حُجَّ عنه من رأس ماله واعتمر ولا بد مقدماً على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعاً سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك.
-وقال ابو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك فيكون من الثلث. برهان صحة قولنا-: قول الله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أودين فعم عز وجل الديون كلها.
وقال: وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت وبالحج في الميت، فإن لم يعم: قسم ذلك على كل هذه الحقوق بالحصص لا يبدى منها شيء على شيء.
قال الإمام النووي في المجموع: وإذا اجتمع في تركة الميت دين الله تعالى ودين الآدمي كزكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد وغير ذلك، فيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) يقدم دين الله تعالى (والثاني) دين الآدمي (والثالث) يستويان فتوزع عليهما بنسبتهما.
قال الإمام النووي في المجموع: الجنون غير مأيوس من زواله، قال صاحب الشامل والأصحاب: فإذا وجب عليه الحج، ثم جن لا يستناب عنه، فإذا مات حج عنه، وإن استناب وحج عنه في حال حياته ثم أفاق لزمه الحج قولاً واحدا. .ا. هـ
قال شيخ الإسلام زكرياء في أسنى المطالب: ولا تصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن، لأنه قد يفيق فيحج بنفسه، فلو استناب عنه وليه، ولم يكن به عضب فمات قبل الإفاقة لم يجزه، ولا عن مريض يرجى زوال مرضه، وإن اتصل مرضه بالموت لأنه يتوقع مباشرته له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/19215)
حكم النيابة في حج التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى وذلك براً به؟ والذي سبق له الحج مرتين في حياته، مع العلم بأنني حججت مرتين قبل هذا، وإذا كان يجوز لي الحج عنه هل يحسب لي أنا أيضاً ثواب الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع للابن أن يحج عن أبيه المتوفى ولو كان قد حج، بشرط أن يكون الابن قد حج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 20800، والفتوى رقم: 2770.
وأما عن الثواب الذي يتحصل عليه الابن، فراجع له الفتوى رقم: 4472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/19216)
النائب لا يحرم من الأجر والثواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عند عمل عمرة عن الغير يأخد المعتمر أجر عمرة أيضا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حج أو اعتمر عن غيره قاصداً الإحسان إلى هذا الغير، أو قاصداً الحج والعمرة وما فيهما من الأجر والثواب، وشوقاً إلى المشاعر والمناسك، فإنه يحصل على أجر الحج أو العمرة، ولو أخذ نفقة حجه أو عمرته من الميت، أو من ورثته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 4472 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19217)
مسائل في الحج والعمرة عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الكرام السلام عليكم.
سبق وأن ذهبت إلى الحج ولكني أشعر أنني لم أؤده بشكل جيد لأنني مرضت في منتصف الحج، الآن طلب مني صديق أن أذهب بدل والده للحج، هل كل الحجة والحسنات تذهب إلى والده فقط وأنا لا يصيبني شيء؟ وهل يمكنني وأنا موجود في الحج أن أقوم بعمرة لوالدي ووالدتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرض في الحج لا يؤثر على صحته ما لم يؤد إلى ترك ركن من أركانه، ولا بأس عليك في أن تحج عن والد صديقك إذا كان ميتا أو عاجزاً بسبب كبر أو مرض مزمن، ولك في ذلك أجر إن شاء الله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14420.
وبإمكانك وأنت موجود في مكة أن تعتمر عن أبيك وأمك، ولكن لا بد من التنبيه إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز لك الإحرام بعمرة عنك أو عن غيرك وأنت متلبس بالحج، ومن ذلك أيام التشريق.
الثاني: أن من أراد العمرة عن غيره فلا بد أن تكون العمرة من ميقات المناب عنه (أي ميقات أبيك وأمك) هذا هو مذهب المالكية، وقال الشافعية من أي ميقات، وقالت الحنفية والحنابلة من بلد المناب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19218)
حكم النيابة في العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الحج عن جدتي هذا العام، وفي نفس الوقت أريد إهداء عمرة لأبي أثناء إحرامي بالحج عن جدتي، هل يمكن أن أؤدي عمرة لأبي المتوفى في أيام التشريق بعد التحلل الأكبر بعد الرمي وطواف الإفاضة، أذهب للتنعيم وأحرم بعمرة لأبي، ثم أعود وأقضي بقية أيام التشريق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمسلم الذي سبق أن أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره إن كان عاجزاً عن الحج أو لكونه ميتاً، وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الحج عن جدتك إذا استوفيت هذه الشروط، وراجع الفتوى رقم: 10180. وأما أداء العمرة عن أبيك في أيام التشريق فيجوز لك ذلك إذا كنت قد أتممت أعمال الحج، قال النووي في المجموع: إذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأحرم بعمرة في ما بقي من أيام التشريق ليلاً أو نهاراً، فعمرته صحيحة بلا خلاف، قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمنى يوم النفر وإن كان خالياً من علائق الإحرام بالتحللين، إلا أنه مقيم على نسك مشتغل بإتمامه وهو الرمي والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد عمرته. انتهى المقصود. فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الاعتمار عن أبيك بعد فراغك من نسكك، وبشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وأما قبل الفراغ من النسك فلا يجوز. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19219)
حكم الحج عن الكبير غير المميز
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي 85 سنة وتعاني من العته الشيخوخي ولا تستطيع التمييز كطفل في الثالثه من العمر وسبق لها الحج من 30 عام مرة واحدة هل يمكنني أن أحج عنها، علماً بأنه سبق لي الحج عدة مرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فيجوز لك أن تحج عن والدتك، وانظر للمزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34945، 27037، 10087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/19220)
مدى مشروعية الحج عن النبي وآل بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحج التطوعي عن الرسول أو آل البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عن الصحابة الذين هم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد حرصا على الخير منا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
وبناء عليه، فإنه لا يشك في بدعيته.
وأما الحج عن آله عموما بحجة واحدة، فإنه لا يصح، لما تقدم من عدم مشروعية النيابة عن عدة أشخاص بحجة واحدة في الفتوى رقم: 10078، والفتوى رقم: 21505.
وأما الحج عن شخص واحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز لمن حج أولاً عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20563، والفتوى رقم: 13421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/19221)
يحرم النائب من أي ميقات من المواقيت المعلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط لمن يحج نيابة عن مريض أو متوفى أن يحج من نفس بلد إقامته أم يمكن من مكان إقامة النائب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان خلاف العلماء والقول الراجح في تحديد الميقات الذي يحرم منه النائب عن المنوب عنه في الفتوى رقم: 32139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/19222)
حكم إحرام النائب من التنعيم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخي العزيز صاحب الفضيلة أفيدوني بارك الله فيكم، السؤال: أكرمنا الله تعالى بأن ذهبنا لأداء فريضة الحج العام الماضي، وبعد أداء المناسك ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بعمرة عن خالي المتوفى، قبل سفري من مكة بيوم ثم ذهبت في اليوم الثاني قبل السفر مباشرة وطفت طواف الوداع، أين الخلل أو الخطأ وما هو الجبر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلل هو إحرامك من التنعيم عن خالك، وكان الواجب أن تحرم من أي ميقات على مذهب الشافعية، ومن ميقات البلد الذي فيه خالك على مذهب المالكية ومن بلد خالك على مذهب الحنفية والحنابلة، وهناك وجه في مذهب الشافعية على جواز أن يحرم النائب الذي بمكة من الحل كالتنعيم، وراجع الفتوى رقم: 32139.
وعليه فالأحوط أن تجبر ما فعلت بدم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها.
وننبه إلى أنك إذا خرجت إلى الميقات للإحرام عن خالك فإنه يلزمك الطواف للوداع قبل الخروج، ففي المدونة قال مالك: لو خرج إلى ميقات من المواقيت كالجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها، فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/19223)
العمرة عن الحي الذي لم يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أن أمي لا تريد الذهاب للعمرة خوفا من السفر والازدحام فى مكة، أنا سأذهب للعمرة هذا العام إن شاء الله هل يجوز أن أعتمر لأمي وهي مازالت موجودة بيننا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أمك قادرة على أداء العمرة ولم تكن قد اعتمرت من قبل، فيجب عليها أن تؤديها بنفسها، فإن العمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم.
والازدحام ومشقة السفر شيء طبيعي بالنسبة للحج والعمرة، ولا يمنعان من أداء الفريضة.
وأما عن عمرتك عنها فلا تصح إن كانت قادرة على أدائها ولم تؤد الفريضة من قبل، وإن كانت قد أدت الفريضة فلا مانع -إن شاء الله تعالى- من العمرة عنها بعد أن تؤدي عن نفسك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11927، 11165، 33840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/19224)
حكم النفر من منى قبل رمي الوكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ترك منى قبل زوال يوم ثالث أيام العيد بعد توكيل من ينوب عني لرمي الجمار بعد الزوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتوكيل في رمي الجمار جائز في الجملة عند علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، وذلك عند العجز عن الرمي، وألحق العلماء بالعاجز عن الرمي المرأة التي تخشى على نفسها وعرضها وحرمتها من الزحام، وقد بينا ذلك وافياً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32822، 29820، 13661.
فإذا كانت الأخت السائلة ممن يجوز لها التوكيل بالشروط التي بيناها، فلا شيء عليها، أما إذا كان لا يجوز لها التوكيل لعدم توافر شروط التوكيل فيها بأن كانت غير عاجزة عن الرمي، أو لا تخاف على نفسها أو حرمتها فلا يجوز لها التوكيل أصلاً، وعليها في هذه الحالة ذبح شاة لفقراء الحرم لعدم إجزاء رمي الوكيل عنها.
وفي حالة جواز توكيلها لغيرها، لا يجوز لها الخروج من منى قبل أن يرمي عنها الوكيل، فقد اشترط العلماء لجواز نفر المتعجل شروطاً، ومن ذلك ما ذكره ابن قاسم العبادي -رحمه الله- في حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، فقال في الشرطين الثاني والثالث: أن يكون بعد الزوال، وأن يكون بعد جميع الرمي. انتهى.
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة برقم: 3422 في من وكل في رمي الجمار ثم نفر من منى قبل رمي الوكيل أن على من وكل دماً قالوا: لأنهم في حكم من لم يرم لنفرهم قبل الرمي. انتهى.
وفي فتاوى الرملي الشافعي: سئل: هل المعتمد جواز النفر قبل رمي يومه؟ فأجاب: بأن المعتمد عدمه. انتهى.
وبناء على ذلك يكون على من وكل ونفر قبل الرمي دم، فإن كان قد طاف للوداع أيضاً قبل الرمي فعليه دم آخر لوقوع الطواف قبل تمام النسك، فإن تمكن من إعادة الطواف بعد الرمي أعاده ولا دم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/19225)
من مات وقد وجب الحج عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توفي ابن عمي قبل 25 يوما عن عمر يناهز 24 عاما في حادث طرق, وأجمع إخوته على أن يحج أحدهم عنه.
عندما سألوا شيوخ القرية قالوا لهم: إن الحجة تسقط عنه، لأنه صغير السن.
أريد أن أعرف رأيكم فيما إذا كانت الحجة تسقط عنه أم لا؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بلغ ابن عمك سن التكليف، ووجب عليه الحج إن كانت توفرت شروط وجوب الحج الأخرى فيه، ولذا، فيجب أن يحج عنه من ماله إن ترك مالا، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7019، والفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(11/19226)
حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في 16 من عمري وأنا بالغ.. ولم أحج عن نفسي أبدا، وكنت أعرف أنه لا يجوز أن أحج عن أحد قبل أن أحج عن نفسي، وأرغمت على الحج عن الغير برغم أنني حاولت كثيرا أن أفهمهم أنه لا يجوز أن يحج الشخص حج بدل قبل أن يحج عن نفسه.. الآن ماذا علي أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حج الإنسان عن غيره، قبل أن يحج عن نفسه، هل يجوز أم لا؟ والذين قالوا بعدم الجواز قالوا: إنه ينقلب فرضا عن الحاج نفسه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 5704، فراجعها.
وبناء على ذلك، فقد سقط عنك الفرض على مذهب الشافعي وأحمد، وهو المرجح، خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإذا كنت تريد الخروج من الخلاف، فحج عن نفسك حجا آخر.
ويلزمك أن تعلم من استنابك أن الحج لم يسقط عنه أو عن ميته، وأن ترد إليه ماله في حال أخذك مالا لتحج عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/19227)
متى يصح الحج عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للابن أن يحج عن والديه إذا كانو أحياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يُحج عن الحي إلا إن كان معضوباً -أي عاجزا عن الحج بنفسه- قال في كشاف القناع: المعضوب: من العضب بالعين المهملة -أي غير المنقوطة- والضاد المعجمة -أي المنقوطة- وهو: القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جماعة في منكاسه.
ويشترط في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سبق بيان ما ذكرنا في فتاوى سابقة، انظر منها الفتوى رقم: 27037، والفتوى رقم: 10087.
وعليه، فإن كان والداك معضوبين، فلا حرج أن تحج عنهما، إذا كنت قد حججت عن نفسك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(11/19228)
حكم عمرة التطوع نيابة عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذهبت لعمل عمرة وبعد انقضاء عمرتى قمت بعمل عمرة لوالدى فهو يتمتع بصحة جيدة، لكن لقلة النقود لا لا يستطيع عمل عمرة خاصة أن العمرة من مصر مكلفة جدا، أرجو إفادتي عن ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 32008 والفتوى رقم 20056
وعلى هذا فإن كان أبوك قد أدى العمرة الواجبة فلا مانع إن شاء الله تعالى من أن تعتمر عنه بعد أداء العمرة الواجبة عن نفسك وإذن أبيك بذلك، وإن كان لم يعتمر قبل ذلك وكان صحيحاً فإنه والحالة هذه لا تجوز النيابة عنه وإن أذن بذلك، لأن العمرة واجبة في حقه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم 28369
وهذا في ما يتعلق بالأب إن كان حياً كما هو الحال بالنسبة لأبيك، أما إن كان ميتاً فلا حرج في العمرة عنه، بل إن ذلك أمر مندوب إليه إذا كان قد مات ولم يعتمر العمرة الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/19229)
حكم العمرة عن الأحياء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز العمرة عن الأحياء المقيمين ببلدان غير السعودية ولا يستطيعون االحضور لأدائها لعدم مقدرتهم المالية. ومن هم الأولى إن جاز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمرة إما أن تكون واجبة على هؤلاء، وإما أن تكون غير واجبة، فإذا كانت واجبة، فلا يجوز أداؤها عنهم إلا في حالة ما إذا كانوا مرضى مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة تجوز النيابة عنهم، بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه، وأذن له المنيب الحي في أداء العمرة عنه.
والدليل على جواز النيابة في مثل هذه الحالة ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر.
وأما إن كانت العمرة غير واجبة عليهم، ففي جواز النيابة خلاف عند العلماء، والأكثر على عدمه.
وفي حالة الجواز يقدم في النيابة عنهم الأقرب فالأقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/19230)
من أين يحرم النائب في الحج والعمرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي كالتالي: لي زميل ذهب إلى الحج لأول مرة وبعدما أتم فريضة الحج أراد أن يأتي بعمرة لوالدته التي ماتت، فسأل أحد مشايخ السعودية فقال له: ائت لأمك بطواف خير لها من عمرة، أما العمرة لها فهي غير مقبولة إلا إذا رجعت إلى وطنك (والذي هو الجزائر) ثم أتيت منه ناويا لها العمرة فمقبولة حينئذ، فما قول الشرع في المسألة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في مكان الإحرام في حالة النيابة في الحج أو العمرة عن الميت أو المعضوب: - فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يحج من بلد الشخص المنوب عنه (وهو في مسألتنا الجزائر) - وذهب المالكية إلى أنه يحرم من ميقات المناب عنه (وهو في مسألتنا ميقات أهل الجزائر) وإليه ذهب الحنابلة في نسك النفل. - وذهب الشافعية إلى أنه يحج عنه من ميقاته أو ميقات مساوٍ أو أبعد، فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان، والذي عليه الأكثرون أنه ليس عليه شيء لأن الشرع قد سوى بين المواقيت، وقال بعضهم: عليه الدم، والحط من الأجرة إن كان أجيراًً. وعليه.. فلعل المفتي -المذكور في السؤال- اعتمد مذهب الحنابلة والحنفية إلا أن الحنابلة -كما تقدم- لا يلزمون النائب في نسك النفل بالإحرام من بلد المناب عنه. والراجح -والله أعلم- أن لك أن تحرم عن أمك للعمرة من أي ميقات من المواقيت المعلومة، بل إن هناك وجهاً عند الشافعية أن الآفاقي إذا أناب مكياً، فإن للمكي الإحرام من مكة للحج ومن التنعيم للعمرة. أما عن المقارنة بين العمرة والطواف، فلا شك أن العمرة أفضل من الطواف المجرد لأنها مشتملة عليه وزيادة ففيها أيضاً السعي والذكر والإحرام والتلبية و....... ولعل هذا المفتي اعتمد مذهب المالكية الذين يكرهون تكرار العمرة في السنة الواحدة، ولكن مذهب الجمهور هو استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، بل كلما زادت زاد الأجر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(11/19231)
هل يجب الحج عن الأب الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله تعالى
نوينا بإذن الله تعالى إرسال أحد الموثوق بهم لتأدية فريضة الحج هذه السنة عن والدنا المتوفى، وكان والدنا رجلاْ صالحاْ ومستقيما، لكن وضعه المادي حال دون ذلك وكنا غير مؤهلين في مساعدته، الآن أوضاع بعضنا ميسورة والبعض الآخر لا تسمح له المشاركة بالمصاريف.
السؤال:1-هل من الواجب الشرعي على الجميع المشاركة مساواة في دفع تلك المصاريف؟
2- هل يستطيع هذا البعض الآخر أخذ المال لهذا الغرض من أولاده الميسورين؟
3- هل الأجر والثواب في ذلك يلحق جميع أولاده أو فقط من سيساهم في دفع تلك المصاريف؟
الرجاء الفتوى والإفادة؟ ولكم جزيل الأجر والثواب ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه المتوفى بنفسه أو بأن يدفع من ماله لمن يحج عنه، ولكن يستحب ذلك وهو من البِّر بأبيه بعد موته، لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
فدل الحديث على أن الوارث لو تبرع على مورثه بمثل هذه القُربة أجزأ عن الميت، وإذا كان هذا الميت توفي بعد تمكنه من الحج ولم يحج، وترك مالاً فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله (التركة) ما يحج به عنه كما هو مذهب أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط الحج عنه بالموت، فإن أوصى به فهو من الثلث.
وبما تقدم يظهر جواب السؤال الأول، أما السؤال الثاني فلا فرق بين أن يحج عنه ولده أو أجنبي بأجر أو تطوع، وكل من أعان على هذا بمال أو بجهد فهو مأجور مثاب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/19232)
من شروط الحج عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي طاعنة في السن ولا تركب السيارة حيث تصاب بإغماء شديد وتقيؤعند ركوبها للسيارة وخصوصاً المسافات البعيدة علماً أن مكة تبعد حوالي 450 كلم عن مقر إقامتها، فهل يجوز لي الحج عنها وهي على قيد الحياة علماً بأنني أديت الفريضه عن نفسي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب النيابة في الحج أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه، وله مال. فإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن مستطيعاً للحج فلا تجوز عنه النيابة ولا يجزئ الحج عنه، بل يجب عليه أن يحج بنفسه.
وعلى هذا؛ فإن كان من الممكن أن تعالج هذه الوالدة بعلاج يمنع عنها أو يخفف ما تجده من الإغماء والتقيؤ فإنها تُعالج ثم تحج بنفسها، علماً بأن العقاقير الطبية لمنع مثل هذه الحالة متوفرة، وهذه الحالة ليست نادرة، بل كثير من الناس يعانون منها عند ركوبهم السيارات وإن كان بالإمكان أن تركب الطائرة ولا تتأثر بركوبها وجب عليها أن تذهب بنفسها لأداء الحج، فإن عجزت عن ذلك كله وجب أن تستنيب من يحج عنها إذا كان لها مال، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. أخرجه البخاري ومسلم.
ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي - أو قريب لي - قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وانظر الفتوى رقم: 26307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/19233)
قرب زمن الوفاة أو بعده لا أثر له على صحة أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء عمرة لقريب لي متوفى منذ زمن بعيد، من غير الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الجائز شرعاً أداء العمرة عن المتوفى أو الحي العاجز, سواء توفي ذلك الشخص منذ زمن قريب أو بعيد؛ إذ لا تأثير لقرب زمان وفاته أو بُعْدِها على الحكم بالجواز, كما أنه لا تأثير لقربه في النسب أو بعده؛ إلا أنه يشترط فيمن يعتمر عنه أن يعتمر عن نفسه أولاً، بيان ذلك في الفتوى رقم: 11570 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/19234)
ما يشترط فيمن ينوب بالحج عن غيره، وحكم أخذ الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى قريباتي بمصر توفي عنها زوجها منذ شهر تقريبا ولم يقم بأداء فريضة الحج وطلبت مني القيام بالحج عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب أطفالا،
ـ هل يجوز قيامي بالحج عن زوجها؟
ـ هل يجوز تقاضي أجر (تكلفة الحج) مقابل قيامى بالحج؟
آمل سرعة الرد نظراً لقرب موسم الحج وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يؤدها، أو نذر الحج ولم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يخرجوا من ماله ما يُحج عنه به، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشترط فيمن يقوم بالنيابة عن الميت أو العاجز أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وقد أحسنت هذه الزوجة عندما بادرت لتنيب عن زوجها من يحج عنه.
وبناء على ما سبق؛ فلا مانع من أن تحج عن الشخص المذكور إذا كنت قد أديت فريضة الحج أولاً؛ وإلا فلا، ولا مانع من أخذ الأجرة المادية على ذلك، أو أخذ مصروفات الحج وتكاليف السفر أو التبرع بذلك، ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2204 - والفتوى رقم: 7019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/19235)
هل يبدأ بالعمرة عن نفسه أولا أو عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله لقد أديت مناسك العمرة في شهرأغسطس الماضي وأريد بفضل الله أن أؤدي عمرة ثانية خلال هذه الأيام في شهر رمضان المبارك ولكن أوصاني والدي أن أعمل عمرة لجدي المتوفى وأنا لا أعلم هل حينما أذهب لتأدية العمرة القادمة إن شاء الله أن أبدأ بعمرتي أولاً ثم آتي بعمرة جدي أم أنوي القيام بعمرة جدي أولاً وأؤديها ثم أذهب إلى مسجد التنعيم وأنوي النية بالعمرة الخاصة بي شخصياً؟ وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو سرعة الرد على هذا السؤال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمنقول عن السلف أنهم كانوا ينشئون لكل عمرة سفرة خاصة، ولكن إن لم يكن عندك استطاعة فلا بأس في جمع عمرتين في سفرة واحدة، وفي هذه الحالة تخرج إلى التنعيم أو لأي مكان بالحل، فتحرم منه للعمرة الثانية.
ولك أن تبدأ بالعمرة عن نفسك ثم تعتمر عن جدك، ولك أن تبدأ بالعمرة عنه، ثم تعتمر عن نفسك، ولا حرج في كلتا الحالتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/19236)
أجوبة حول الحج والعمرة عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل قبل رمضان وكان قد نوى العمرة في رمضان وأخرج مبلغاً من المال لذلك فماذا يفعل بالمال الآن؟
هل ترسل عنه عمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الميت لم يحج الحجة الواجبة أو يعتمر العمرة الواجبة، وترك من المال ما يفي بنفقة وتكاليف ذلك وجب على ورثته إنابة من يفعله عنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 17251، 10177، 13616..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(11/19237)
هل يجزئ الحج عن تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وأنا في العشرين وله علي أفضال كثيرة فهو الذي قام بتربيتي وأناصغير بعد وفاة والدي وقد قمت بفضل الله وله المنة والحمد بأداء فريضة الحج عن والدي وجدتي وطبعا أولا عن نفسي وأرغب في أداء الفريضة عن جدي ولكن المشكلة أنه مات وهو لا يؤدي الصلاة حيث أنه على قدر علمي لم يكن يؤد الفريضة فهل يجوز لي الحج عنه أو التصدق عنه أو عمل الخيرات وهبة ثوابها له أفتوني أثابكم الله وجزاكم الخير كله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال جدك هذا من أن يكون واحداً من حالتين:
1-أن يكون مات تاركاً للصلاة بالكلية فهذا لا يجوز لك الحج عنه، ولا الصدقة ولا غيرهما من الأعمال لعدم انتفاعه بذلك لأنه كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن.
2-أن يكون يصلي أحياناً ويترك أحياناً أخرى، فهذا رغم عظم ما ارتكبه من جرم إلا أنه يبقى مسلما يجوز الحج عنه والتصدق.. وغيرهما من أفعال الطاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/19238)
من شروط النيابة في الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله تعالى السلام عليكم
هل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والدته الميتة هل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والده الكبير العاجز عن السفر وهل يجوز له أن يسافر للعمرة نيابة عن زوجته؟
شكراً لكم والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص -ذكراً كان أو أنثى- الذي قد حج عن نفسه واعتمر أن يسافر لأداء الحج أو العمرة أو هما عن أحد والديه إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك.
وكذلك يجوز أن يحج أو يعتمر عن زوجته المتوفاة أو الحية بشرط أن يكون الحي المنوب عنه معضوباً، وغير قادر على أداء الحج بنفسه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10087، والفتوى رقم: 10180، والفتوى رقم: 11927.
وإذا أراد أن يعتمر عن أكثر من شخص فيلزمه لكل واحد عمرة مستقلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(11/19239)
حكم الحج عن تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في أداء الحج عن جدي ولكن المشكلة أنه كان لا يصلي ومات وهو لا يصلي فهل يجوز أداء فريضة الحج عنه وهل يجوز الدعاء له بالمغفرة والتصدق أو فعل الخيرات عنه؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مات جدك وهو منكر وجوب الصلاة فقد مات كافراً -والعياذ بالله- لا يجوز الدعاء له، ولا طلب الغفران، ولا إهداء شيء من القربات، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:114] .
وإما إن مات وهو تارك للصلاة مع اعترافه بوجوبها وتقصيره، وكان تركه لها تركاً مطلقاً، فهو كافر أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:
21221.
ومن أهل العلم من رأى عدم كفره إذا كان مقراً بالوجوب.
وعليه؛ فيجوز الدعاء له، والحج والتصدق عنه.
والراجح الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هو القول بكفره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19240)
هل يبدأ العمرة عن نفسه أولا أم عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله لقد أديت مناسك العمرة في شهرأغسطس الماضي وأريد بفضل الله أن أؤدي عمرة ثانية خلال هذه الأيام في شهر رمضان المبارك ولكن أوصاني والدى أن أعمل عمرة لجدي المتوفى وأنا لا أعلم هل حينما أذهب لتأدية العمرة القادمة إن شاء الله أن أبدأ بعمرتي الأول ثم عمرة جدي أم أنوي بالقيام بعمرة جدي الأول وأؤديها ثم أذهب إلى مسجد التنعيم وأنوي النية بالعمرة الخاصة بي شخصيا؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد أديت العمرة الواجبة عليك فيجوز أن تعتمر عن جدك ثم عن نفسك أو العكس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(11/19241)
الحج عمن مات غير مستطيع بين المشروعية وعدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفاه الله قبل أن يحج وكان طوال حياته لا يستطيع ماديا أن يحج فهل أحج عنه وقد حججت عن نفسي أم يعتبر أنه قد سقط عنه الحج بوفاته ولم يكن مستطيعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وقد اتفق العلماء على أن مناط وجوب الحج على المسلم: الاستطاعة، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .
خص المستطيع بالوجوب، فدل على نفيه عن غيره، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع 7/63 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 2/174.
والاستطاعة: هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة -وفي معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية- بشرط أن يكون ذلك زائداً عن حاجاته الأصلية: كالدين الذي عليه، والمسكن والملبس ونحوه، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود، مع توفر القدرة البدنية وأمن الطريق. هذا حاصل مذهب الجمهور، المغني 3/169، والمجموع 7/63.
فإذا كان والدك قد ظل غير مستطيع على هذا النحو طول حياته حتى مات، فقد سقط وجوب الحج عنه، ولا يلزم الحج عنه بعد موته.
وهل يشرع لك أن تحج عنه، أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: أن ذلك لا يشرع لقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:39] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به.
فقد أخبر بانقطاع عمله إلا من هذه الثلاث، وهذا مذهب مالك والشافعي المجموع 114/7، والمنتقى 2/270 والتحرير والتنوير 4/23، كتاب الفقه المالكي وأدلته.
الثاني: أن ذلك يشرع قياساً على مشروعية الصدقة والاستغفار له الثابتة بالإجماع، ولأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والله أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ولا يوصل إليه المثوبة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
والراجح أنه يستحب لك أن تحج عنه، لما في ذلك من البر به بعد موته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد في مسنده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/19242)
الأولى في الحج عنه الأم أم الأب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أحج عن والدي أو والدتي حيث أني أديت الفريضه وأن والديّ قد توفيا - علماً بأن والدتي كانت مواظبة على الصلاة وكانت أتقى من والدي والله أعلم؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبوك قد توفي والحج واجب عليه، فلتحج عنه إن لم تكن أمك كذلك، وإلا فإن حقها مقدم على حق الأب، وذلك لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(11/19243)
الحج أو العمرة عن الوالد أحوالهما وشروطهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي لا يزال على قيد الحياة وأنا ذاهبة لأول مرة للعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز ذلك.. فيجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتاً أو عاجزاً عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر ... رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
فهذا في الحج.. وكذا الأمر في شأن العمرة عند من أوجبها كالإمام أحمد فيشترط عندهم على ذلك أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وإذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
ويشترط في الحج والعمرة أن يأذن لك إن كان حياً. قال ابن قدامة: ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه -فرضاً كان أو نفلاً- لأنهما عبادة تدخلها النيابة فلم يجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19244)
حكم هبة ثواب العمرة لشخص ما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمقيم بالمملكة العربية السعودية أن يعمل العمرة ويهبها لغير المقيم بها على سبيل التطوع أو الهدية
وهل يقبل ذلك من المرأة للرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد السائل بأداء العمرة عمن ذكر على سبيل الاستنابة عنه فيها فهذا لا بد فيه من أمرين:
1-إذن المستناب عنه إن كان حياً، أما إن كان ميتاً فلا حرج. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً، لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فيجوز عنه بغير إذن.
2-أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك أولاً.
أما إذا عملت العمرة بغير نية الاستنابة -وهذا هو المتبادر من سؤالك- ولكن بنية إهداء الثواب للشخص الذي تحب، فلا بأس في هذا إن شاء الله تعالى، حيث إن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز جعل ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة المالية والحج، وممن قال بهذا مالك والشافعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(11/19245)
يصح للمريض المزمن العاجز إنابة غيره للحج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاني أمي من مرض السكري والضغط وضعف عام في الجسم, هل يجوز أن يحج شخص آخر عنها مقابل مبلغ من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تبين عجز أمك عن الحج عجزًا مستمرًا لا يرجى زواله بسبب مرض السكر والضغط.. فلتنب من يحج عنها بأجرة، وهو رأي أكثر أهل العلم.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6465.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/19246)
حكم أخذ أجرة لقاء الحج عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص سبق له الحج عن نفسه أن يتقاضى أجرا بالزيادة عن تكاليف الحج الكاملة نظير قيامه بأداء الحج نيابة عن متوفى لم يحج - وذلك في مقابل المشقة التي يتحملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، والأولى هو البعد عن ذلك والاكتفاء بما ينفقه على نفسه فقط خروجاً من خلاف في أهل العلم.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
14420 - والفتوى رقم:
24295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/19247)
حكم الاعتمار عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
يقول أحد أصدقائي إنه اعتمر بقوله إن له صديقة سافرت للعمرة فاعتمرت عنه كذلك فهل هذا صحيح. أرجو منكم إرسال كل ما يفسر عن الحج والعمرة نيابة عن الآخر في كل العلاقات؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الاعتمار عن الحي إلا إذا كان عاجزاً عن أداء العمرة بنفسه وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 11927 11165 20563 10180 7019 6465
أما بالنسبة للصداقة بين الرجال والنساء فراجع له لزاماً الفتاوى التالية: 10271 10708 15030 17479 1072
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(11/19248)
ينالها الثواب بالنية ولا تغني عن الحج عنها إن تركت مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بإخوتي في الاسلام ,إنني المهندس اماد عبد الحكيم من شمال العراق أود أن أسال سؤالي وأتمنى من الباري عز وجل أن يسهل عليكم سؤالي هذا وأن أجد جوابا منكم:
لقد كان في نية والدتي التي كانت تبلغ 55 سنة من العمر حج بيت الله الحرام هذا العام مع والدي ,حيث قام والدي قبل حوالي شهر بتسجيل اسمها واسمه لدى الشركة التي تقوم باجراء اللازم (الموافقات الحكوميه, النقل,....) ,ولكن وافاها الاجل في 29/7/2002 ,أسألكم يا إخوتي هل هذه النية هي بمثابة الحج لها أم لا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لوالدتك المغفرة وأن يتقبلها قبولاً حسناً، أما بخصوص سؤالك فلا شك أن الإنسان إذا نوى فعل الخير ولم يتمكن من فعله، فإنه يحصل له بذلك مثوبة من الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة " رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس.
ففي هذا الحديث بشارة عظيمة لمن كان في مثل حالة أمك من النية، والتصميم على الطاعة، والأخذ في الأسباب الموصلة إلى ذلك. ومع هذا فإذا كانت تركت مالاً يفي بتكاليف الحج فيجب على أوليائها أن يحجوا عنها، أو يستأجروا من يحج عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: " نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.
والخلاصة أن هذه المرأة - إن شاء الله تعالى - لها من الأجر بقدر نية عزمها وتصميمها على أداء هذه الفريضة، وإذا كانت تركت مالاً فعلى أوليائها أن يقوموا بأداء فريضة الحج عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(11/19249)
لا يصح التشريك في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي العمرة إن شاء الله لي ولأمي المتوفاة، سمعت أنه إذا كنت ناوية أداء العمرة لأحد متوفى فلا بد أن تكون العمرة له فقط، وأن أنويها من بيتي من بلدي وليس في مكة (ميقات التنعيم) أرجو إفادتي، وهل تصل العمرة للميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج عن الأم المتوفاه أو الأب المتوفى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة سألته قائلة: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وصححه الألباني.
ومن أراد أن يعتمر عن أبويه المتوفيين أو العاجزين أوعن أحدهما فليخص كل واحد منهما بعمرة، ولا يصح أن يشركهما ولا أن يشترك هو معهما ولا مع أحدهما في عمرة واحدة.
وذلك لأن كل عمرة عبادة مستقلة مقصودة بذاتها فلا يصح أن تندرج تحت عمرة أخرى، قال ابن قدامة في المغني: فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. فهذا الكلام يدل على أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد.
وعليه فنقول للسائلة: اعتمري أولاً عنك أو عن أمك، فإذا أديت العمرة وتحللت فاخرجي إلى التنعيم، وأدي العمرة الثانية عن من لم تنوي له العمرة الأولى. هذا إذا كنت قد اعتمرت العمرة الواجبة؛ وإلا يتعين عليك الإحرام بالعمرة الأولى عن نفسك لأنك لم تعتمري العمرة الواجبة.
ومن أراد أن يحج أو يعتمر عن غيره، فالصحيح أن له أن يحج عنه أو يعتمر من أي بلد شاء، لا فرق بين بلد المنوب عنه وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(11/19250)
حكم أداء الحج عن الميت التارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجي توفي وأريد أن أقوم له بحجة علما بأنه لم يكن يصلي فهل هذا جائز وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك تاركاً للصلاة تركاً مطلقاً، ومات على ذلك، فإنه مات على الكفر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك الترحم عليه، ولا الاستغفار له، ولا إهداء ثواب عبادة له، ولا الحج عنه، فذلك كله لا ينفعه.
أما إن كان تركه للصلاة ليس مطلقاً بحيث كان يصلي أحياناً، ويترك أحياناً أو يصلي فرضاً، ويترك آخر فهذا وإن كان كبيرة وفسوقاً وفجوراً، إلا أنه لا يخرجه من الإسلام.
وعليه، فيجوز أن تحجي عنه حجة الإسلام إن لم يكن حجها، وإن كان حج وأردت أن تحجي عنه تطوعاً فلا بأس.
ويشترط في الكل أن تكوني قد حججت حجة الفرض عن نفسك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/19251)
ثواب من حج عنه ليس كمن حج عن نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء الابن لفريضة الحج نيابة عن والديه المتوفيين؟ .... وهل ثوابها يعود للوالدين كأنهما أدياها بنفسيهما بحيث يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما؟ وشكرا لتعاونكم معنا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج عن الأبوين الميتين لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: أن يموتا بعد وجوب الحج عليهما، وذلك بتوفر شروطه فيهما، وهي القدرة البدنية والمالية، وتوفر وسائل النقل، وأمن الطريق، ويزاد في حق المرأة وجود محرم معها.
فإذا ماتا والحالة هذه ولم يكونا قد حجا، وكانا قد تركا مالاً فيجب أن يحج عنهما مما تركاه من مال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم.
ثانيهما: ألا يكون الحج واجباً عليهما لعدم توفر شروط الوجوب فيهما، فهذان يستحب للابن أن يحج عنهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين بذلك فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي.
وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب البداءة بالأم إن تساويا في الوجوب، والاستحباب لتقديم حق الأم على الأب.
وإذا حج الابن عن أبويه قبل من الجميع، لحديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برًا. رواه الدارقطني.
وبهذا يعلم السائل حكم الحج عن أبويه وحصول الثواب لهما بهذا الحج؛ وإن كان هذا الأجر لا يصل إلى درجة حجهما عن أنفسهما؛ لأن الأجر على قدر المشقة، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجرك على قدر نَصَبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(11/19252)
شروط النائب ومن ناب عنه في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة ... وبعد
كيف يؤدي الشخص المريض فريضة الحج الذي لا يستطيع الاتنقال إلى الأراضي المقدسة؟ شكرا وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط فيمن ينوب عن غيره في الحج أن يكون قد أدى عن نفسه حجة الإسلام، ويشترط فيمن ناب عنه أن يكون لا يستطيع الحج عن نفسه، لكبر سنه، أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً.
أما من يستطيع الذهاب للحج أو كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه، فلا يجزئ عنه حج الغير إلا إذا كان قد حج حجة الإسلام فيجوز له أن ينيب غيره في التطوع.
وكيفية أداء الحج عن العاجز إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، هي كيفية الحج العادية؛ إلا أن النية تكون عن العاجز، ويقول في تلبيته عند الإحرام: لبيك اللهم عن فلان.
ويشترط في وجوب الحج عن العاجز أن يكون قد استطاع بالفعل ثم بعد ذلك عجز أو مات، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط عنه الحج بسبب العجز.
والحاصل: أن الشخص المريض الذي لا يستطيع التنقل لأداء فريضة الحج إذا كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له أن ينيب غيره، وعليه إذا شفي أن يبادر بالحج.
أما إن كان مرضه مزمناً لا يرجى برؤه وهو قادر من الناحية المادية فعليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه الفريضة على رأي جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(11/19253)
من قام بأداء نسك الحج متمتعا أو قارنا جاز له الاعتمار عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
برجاء الرد على السؤالين التاليين:
1- لم يسبق لي الذهاب لأداء كل من العمرة أو الحج، وأود بإذن الله أداء فريضة الحج، وأريد أن أؤدي العمرة لي وعمرة لكل من أمي وجدتي وجدي (متوفون) - هل يكون الجح هنا "حج تمتع" أم "قران" - برجاء الإفادة مع الشرح.
2- هل يجوز لكل من السيدات أو الرجال استعمال "مزيل العرق" أثناء الإحرام أم هل هذا يعتبر كاستعمال الرائحة (المنهي عنها) ، وإذا كان لا يجوز استخدامه، فما هو البديل المسموح به لتجنب رائحة العرق وإيذاء الآخرين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن المحرم إما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام فهذا يسمى متمتعاً، وسمي متمتعاً لأنه أخذ فرصة تمتع فيها بالتحلل من الإحرام، وفعل ما يفعله الحلال بين العمرة والحج، وانتفع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده.
وإما أن يريد القران وهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج، وإما أن يريد أن يفرد الحج فقط في إحرامه وهذا يسمى مفرداً..وكل هذه الثلاثة الأنواع جائزة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والمسلم مخير بينها جميعاً يفعل أيها شاء فرضاً كان أو نفلاً.
فإذا قمت بأداء النسك تمتعاً أو قراناً جاز لك أن تعتمري عن أمك وجدتك وجدك، وإنما لم نذكر الإفراد لأنه يشترط لمن يعتمر عن غيره أن يكون اعتمر عن نفسه، لكن إذا أديت العمرة عن نفسك بعد التحلل من الحج في حالة الإفراد جاز لك أن تعتمري عمن تريدين العمرة عنه.
وأما سؤالك عن مزيل العرق فانظري الفتوى رقم:
11068.
ويمكنك استخدام بديل ليست به رائحة الطيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/19254)
شروط جواز الحج عن الوالد من ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت عن والدي خيرات كثيرة فهل يجوز لي بأن أحج له أولا ثم أقوم بحجة لي؟ مع العلم أنه ليست لي أموال خاصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي ورثتها عن والدك صارت ملكاً لك تفعل بها ما يفعل المالك في ملكه، ويجب عليك فيها ما يجب على ملاك الأموال في أموالهم من الزكاة، والحج منها إن توفرت شروط وجوب الحج الأخرى.
ولا يجب عليك أن تحج عن والدك منها إن كان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، ولكن إن تطوعت وحججت عنه كان ذلك مما تؤجر عليه، وهو من كمال برك به بعد موته، إلا أنه لا يجوز لك أن تحج عنه قبل أن تؤدي فريضة الحج عن نفسك، وراجع الجوابين رقم: 5738، 5704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/19255)
ثواب من حج عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أجر الذي يحج عن غيره مقابل مبلغ من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج عن غيره آخذاً من قدر ما يحتاج من النفقة فإنه مأجور -إن شاء الله- لإعانته غيره على إسقاط الواجب، وله هو أجر نوافل الأعمال التي يقوم بها في الحج، من صلاة في المسجد الحرام، وذكر، وغير ذلك، وهذا يسميه العلماء نائباً، وأما أن يأخذ مبلغاً محدداً كأجرة على الحج، فإن من أهل العلم من يمنع ذلك، ومنهم من يجوزه، والأولى اجتنابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/19256)
في حج التمتع هل تصح نية الحج عن شخص والعمرة عن آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-إذا قام الإنسان بالحج متمتعاً هل يجوز عمل الحج لشخص والعمرة لشخص آخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فلا مانع أن يحج الشخص متمتعاً وينوي العمرة لشخص والحج لشخص آخر، بشرط أن يكون حج واعتمر عن نفسه، وعليه دم تمتع. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج (لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص واحد، ولا بقاؤه حياً) .
قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج قوله (ولا وقوع النسكين عن شخص واحد) أي بل يجب الدم وإن كان النسكان عن اثنين غير المحرم، أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/19257)
من حج عن غيره بأي نسك يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يكون الحج عن الغير حج مقرن أم حج مفرد أم حج متمتع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على من حج عن غيره في أن يلبي عنه بأي الأنساك الثلاثة شاء: التمتع أو الإفراد أو القران، ما لم يشرط من كلفه بالحج نسكاً معيناً، فيلزم الوفاء بما اتفقا عليه.
وراجع الفتوى رقم: 3292، والفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1422(11/19258)
ما يجب في شأن من ماتت ولم تحج بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم من توفيت قبل أداء فريضة الحج وهي لم تؤدها ليس لعدم القدرة المادية بل لأنها فتاة ولم تتزوج بعد وأن حجها يكون مع زوجها كما يقول ذلك والدها
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب الحج على المرأة خاصة محرم لها من أب أو أخ أو نحوهما أو زوج.
وعليه فالمرأة إذا استوفت الشروط المطلوبة من الاستطاعة المادية ووجود المحرم أو الزوج ولم تحج لغير عذر متعبر شرعاً حتى ماتت وجب استنابة من يحج عنها من مالها ولو لم توصِ، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها.." إلى آخره، وهو في صحيح البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على هذا الحديث: وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه، مع التنبيه إلى أن المحرم لا يشترط أن يكون زوجاً، بل كل من وجد من المحارم بالنسب أو الرضاعة أو الصهر يكفي في جواز سفر المرأة، وكل من استطاعت الحج مادياً ووجدت محرماً وجب عليها أداء فريضة الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/19259)
الحج عن الميت أو التبرع بالمصاريف لصالح المسلمين ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز الحج عن المتوفى بالمال ,, بإرسال أحد الغرباء للحج عنه ,, بالرغم من أنه يوجد من أهل المتوفى كثيرون ممن يستطيعون الحج عنه ,, وهل الأولى من الحج عن الميت بماله في زماننا أن يتم التبرع بالمبلغ إلى مسلمين ضعاف لا يجدون ما يأكلون أو إلى مسلمين يتعرضون للفتنة بدينهم أو قد يفقدون دينهم من جراء الحاجة ,, وفي وجه آخر هل من الأفضل التبرع بذلك المبلغ إلى جهات دعوية قد يكون لهذا التبرع ثمرة إسلام أكثر من إنسان ,,, ومن ثم يحظى هذا المتوفى بالأجر الذي هو خير من الدنيا وما عليها؟؟ آسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة الحج عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم به كل من أدى فريضة الحج عن نفسه، ولو لم يكن قريباً ممن يؤدى عنه الحج، وأما بالنسبة لأفضلية الحج عن الميت أو التبرع بمصاريف الحج على الفقراء والمحتاجين أو لصالح الدعوة فالجواب عنه هو: أنه إن كان هذا الحج فرضاً على الميت، أو أوصى به وكانت تلك المصاريف في ثلث ما ترك أو أقل فالواجب هو أداء الحج عنه، وذلك لوجوب الحج عليه هو في الأولى ووجوب، إنفاذ وصيته في الثانية، أما إذا لم يكن واجباً عليه ولا أوصى به وإنما هو تبرع من الغير عليه فإنه ينظر إلى حالة هؤلاء الفقراء، فإن كانوا -كما ذكر في السؤال- لا يجدون ما يأكلون أو كانوا على حافة التعرض للفتنة في الدين جراء الجوع وشدة الحاجة، فالأفضل هنا التبرع بالمصاريف المذكورة لإنقاذ أرواح هؤلاء المساكين أو دينهم لأنهم في هذه الحالة تجب مواساتهم ومساعدتهم، ويجري أيضاً مثل هذا في التبرع بالمال المذكور لصالح نشر الإسلام وتبليغ الدعوة لأن النفع هنا متعد إلى الغير، بخلاف الحج.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الميت بمجرد موته تنقطع ملكيته وتنتقل إلى الورثة وأهل الحقوق. وعليه، فإذا لم يكن الحج واجبا عليه أو أوصى به وكان في الثلث أو أقل -كما قدمنا- فلا يحق لأحد ورثته أن يحج عنه من مال التركة إلا بموافقة جميع الورثة الذين تعتبر موافقتهم ورضاهم، فإن كان من بينهم محجورون لصغر أو جنون فلا يصح الحج منها عن الميت إلا بعد إخراج حقوق هؤلاء لهم كاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19260)
الحج عن الغير ... أم التصدق على المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي المحترم تحية طيبة وبعد ...
لقد نويت منذ فترة أن أحج عن جدودي وجداتي بعد أن حججت عن والدي وذلك برا بهم ولكن لعدة اعتبارات أهمها حالة أمة الإسلام وما يلقاه أفرادها من ظلم وجوع ومرض ولحاجاتهم للطعام والشراب والدواء والتعليم فهل ترى أنه من الأفضل أن أتصدق بمبالغ الحج وهل تحتسب حجة للمرحومين أو من الأفضل أن أحج عنهم
وجزاكم الله خيرا (جدي وجدتي ميتان رحمهم الله) آمين دلوني لأفضل الأبواب للخير
يرجى التعجيل بالرد لقرب موسم الحج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حججت الفريضة فإن التصدق بنفقة الحج على المحتاجين إلى الطعام والشراب والسكن والدواء أولى وأفضل، وأعظم أجراً عند الله من حج النافلة أو الحج عن الأجداد والجدات، بل والآباء والأمهات، لأنهم إن كانوا غير مستطيعين للحج فهم معذورون ويصير الحج عنهم مستحباً، وإن كانوا مستطيعين فإنه تخرج من تركتهم نفقة الحج والعمرة.
وعلى العموم، إن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو حسن، فتتصدق على المحتاجين وتحج عن أجدادك وجداتك.
جزاك الله خيراً لحرصك على أحوال أمة الإسلام، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1422(11/19261)
حكم أداء العمرة نيابة عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سأقوم بأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان وسؤالي هل يجوز لي أن أعتمرعن الوالدة والوالد أو أحدهما وما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.
ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً، وكيفية العمرة عن الغير مبينة في الفتوى رقم:
10014
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(11/19262)
شروط الواجب توفرها لأداء العمرة عن قريب
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان يقوم بعمرة لأحدأقاربه وهو ما زال على قيد الحياة سواء كان هذا القريب صحيحا أو مريضاً هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمرة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون غير واجبة.
فإذا كانت واجبة على هذا القريب، فلا يجوز أداؤها عنه إلا في حالة ما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ففي هذا الحالة تجوز النيابة عنه فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه، والدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن أبيك واعتمر".
أما إذا كانت غير واجبة، ففي جواز النيابة فيها خلاف بين العلماء، والأكثر منهم على عدمه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(11/19263)
ما يشترط فيمن يقوم بالحج عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي أخي منذ أربع سنوات في حادث سيارة وهو في الثلاثين من عمره ولم يسبق له الزواج وكنت أتمنى أن أقوم بالحج عنه ولكن ضيق ذات اليد يمنعني من ذلك ولي صديق عزيز في السعودية ولا يربطنا به أي صلة قرابة وقد قام بالحج لنفسه أكثر من مرة فهل يجوز لهذا الصديق أن يقوم بالحج
نيابةً عن أخي وما هي الطريقة التي ينوى الحج بها نيابةً عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم الذي أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان ذلك الغير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، لكبر سن، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" رواه البخاري.
ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة؟ " قال أخ لي أو قال قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه.
وبهذا تعلم أن هذا الرجل يجوز له أن يحج عن أخيك الذي لم يحج إذا كان الرجل قد أدى حجة الفريضة عن نفسه هو، هذا الراجح من خلاف مشهور بين أهل العلم في الإنابة في الحج، أما كيفية النية في حق من قام عن غيره بالحج فقد تقدمت في الجواب رقم 3292
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(11/19264)
اختلاف الفقهاء في وجوب الحج عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لي شقيق يعزّ عليّ، وقد حاول جاهدا أن يحج ولكن بدون جدوى وأخيرا توفاه الله فهل لي أن أحج عنه ومامدي مشروعية هذا العمل وهل يمكن أن يكون الحج إذا ما كان جائزا أن تقسم تكاليفه والأخذ من ورثته عن طيب خاطر أم أن هذا لايكون إلا من مال المتطوع بالحج عنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميت المسلم البالغ العاقل إن لم يتمكن من أداء حجة الإسلام لفقد شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم 6081، فإن الحج لم يجب عليه، ولا يلزم أحداً أن يحج عنه - ولو كان من ورثته - لا من ماله ولا من مال غيره إلا أن يحج عنه تطوعاً، فيجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً. وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي.
فإن لم يكن له تركة بقي الحج في ذمته، ولا يلزم ورثته الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك، فإن حج عنه الوارث بنفسه، أو استأجر من يحج عنه، أو حج عنه أجنبي ولو بدون إذن الوارث سقط عنه الفرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(11/19265)
التشريك في نية الحج لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعدد الإنابة كمن يحج على حساب الأوقاف ويأخذ مكافأة من الدولة ويحج عن الغير بفلوس وما حكم حج المشرف (مرشد الحجاج) على حساب الدولة وهل يجوز له أن يذهب مشرفاً كل عام وهل يجوز له أن يحج عن الغير بفلوس أو بغير فلوس وما الحكم إذا قصر في واجبه، وهل يسقط الحج عن المنيب بالإنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد الإنابة بمعنى أن ينوب الشخص في الحج عن أكثر من واحد أمر غير جائز، لأن من شرط صحة الحج النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" والعبادة الواحدة المطلوبة من كل شخص على حدة لا يصح التشريك فيها، فلا يصح أن تكون هذه الحجة عن فلان، وعن فلان، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة" فقال حججت عن نفسك"؟ قال لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، فلو كان الاشتراك في الحجة الواحدة ممكناً شرعاً لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحج عن نفسه حجة مستقلة، ثم يحج عن غيره لأنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والتيسير - وهو الذي كان يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثماً - فدل مضمون هذا الحديث على أن الاشتراك في الحج لا يجوز، لكنه إذا وقع الحج على نية الاشتراك فإنه يكون لشخص المباشر دون غيره قال صاحب كشاف القناع وإن أحرم عن أثنين استناباه في حج وعمرة وقع عن نفسه لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر.
أما من تحمل عنه غيره تكاليف الحج فلا مانع من أن يحج عن غيره بمقابل، وإذا كان هذا الذي حج على حساب غيره مرشداً فلا مانع أيضاً من أن يحج عن غيره بمقابل، ما لم يكن المتبرع اشترط عليه أن لا يحج عن غيره بمقابل، وما لم يكن ذلك يخل بمهمته التي أنيطت به وهي إرشاد الناس، فقد نص الفقهاء على صحة حج أجير الخدمة والتاجر وقاصد النزهة، والمرشد له حكم هؤلاء. والحج إذا كان سيؤتى به على وجه صحيح بأن توفرت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، فلا مانع من أن يصرفه صاحبه إلى الغير بمقابل، أو بغير مقابل، وبالنسبة لتقصير النائب وما يترتب عليه _مرشداً كان أو غير مرشد_ فقد سبقت الإجابة عليه برقم 6814 ثم إن المرشد لا مانع من أن يحج كل عام.
وإذا أناب الشخص غيره في أداء فريضة الحج عنه لكونه لا يستطيع الحج لكبره أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، فإن فريضة الحج تسقط عنه إن وقع الحج من النائب على الوجه الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(11/19266)
أداء الحج عن الأم مقدم على الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أديت فريضة الحج وأعزم على حجة ثانية مرافقا لزوجتى ولا أدرى لمن أهب هذه الحجة لأي من والدي الذين توفيا. والدي أم والدتى رحمهما الله؟ مع العلم بأن والدتي كانت مواظبة على الصلوات والأعمال الطيبة وقد كان والدي أقل استمرارية في أداء الصلاة. أرجو الإفادة وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تجعل هذه الحجة لمن لم يحج منهما، فإن كانا لم يحجا جميعاً، فقدم منهما من كان قادراً على أداء الحج مستطيعاً لذلك ولم يحج، فإن استويا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم فهي أعظم حقاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/19267)
ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[والدة زوجتى أدت فريضة الحج ونظرا لحادث ألم بها أدخلت المستشفى وقضت به أياما ثم خرجت إلى المطار مباشرة سؤالي:
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الإفاضة؟
ما هو الموقف بالنسبة لرمى الجمرات؟
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الوداع؟
علما أنها لم تشترط عند الإحرام وعمرها الآن 85 عاما ولاتستطيع الذهاب إلى السعودية
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نسي طواف الإفاضة أو أداه على وجه لا يجزئ معه، أو منعه منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكان قد وقف بعرفة، فالواجب عليه أن يرجع من المكان الذي وصل إليه حتى يأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تنجبر بدم، ولا يتم بدونها. وإذا كان قد ترك السعي، فعليه أن يسعى بعد طوافه، ولا يزال محرماً حتى يأتي بالركن الذي تركه، سواء كان طوافاً أو سعياً أو هما معاً.
قال صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف "بالحطاب" والمتوفى سنة 954، وهو إمام المالكية في عصره (ففي الموازية: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكره على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى) . انظر الحطاب ج 3 ص: 91.
أما غير الأركان من مناسك الحج مثل النزول بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع على القول بوجوبه، فيكفي عنه دم واحد.
وبما أن الذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة أصيبت بما أصيبت به من حادث، أو مرض بعد الوقوف بعرفة، وقبل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وقد وصلت على سن لا تستطيع معها الرجوع إلى الحرم وإكمال حجها، فالظاهر أن عليها أن تنيب من يقوم عنها بما بقى من أركان حجها، إذا لم تكن عاجزة مادياً، وإنما أمرناها بالإنابة. نظراً لعجزها البدني الذي لا يرجى زواله.
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن مات عبد فعل بعض المناسك، فُعِلَ عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه. انظر الكافي ج 1 ص: 386.
فهذا الكلام يدل على جواز النيابة في الأركان عمن عجز عن الإتيان بها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1422(11/19268)
الحج عن الغير: ميتا أو حيا عاجزا: حكمه وشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[نوينا الحج السنة المقبلة أنا وزوجي وأداء لفريضة الحج، ولم نحج قبلاً بسبب عوائق أعاقتنا خلال سِنيّ هجرتنا.أولها مساعدة أهالينا المحتاجين في بلدنا الأصلي فلم نستطع تركهم محتاجين ونحن نحج؛أردت استشارتكم: (هل يحج زوجي الفريضة أولا) وبعدها إذا أراد الحج عن والديه في السنين القادمة يحج عنهم أم كيف؟ علماً أنهم لم يؤدوا فريضة الحج. وهل سفر المرأة للحج مع مجموعة من النساء (من خلال شركة) يعتبر بمثابة المحرم لها؟ لأننا مقيمون في نيوزلندة ولانستطيع ترك الأولاد مع أحد غريب؛أم علي الحج مع محرم؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فالواجب على زوجك أن يحج عن نفسه أولاً (حج الفريضة) ، وله أن يحج عن والديه في السنين القادمة - إن شاء الله - وقد اشترط بعض العلماء كالشافعي وأحمد، أن يكون قد حج عن نفسه حتى يحج عن غيره، ولو حج عن غيره قبل ذلك انقلب إلى نفسه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول:" لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ فقال أخ لي، أو قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال لا. قال:" فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي.
لكن مسألة الحج عن الغير لها حالات منها:
الأولى: الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله. هل يحج عنهم أو لاً؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا قال الأئمة أبو حنفية، والشافعي، وأحمد.
وقال الإمام مالك: لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.
لثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن قدامة: من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه الميؤس من برئه.
الثالثة: من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا،الله، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال حجي عن أبيك" وإنما فصلنا في مسألة الحج عن الغير لأن السائل لم يبين حالة والديه. وهل هما حيان أم ميتان، وعلى أنهما حيان فهل هما ممن تُرجى منه القدرة أم لا؟.
وأما مسألة المحرم للمرأة فقد سبق الجواب عنها تحت الفتوى رقم 4130 (ضمن البحث المتقدم) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(11/19269)
مايترتب على من أناب غيره في الحج ووقعت من النائب بعض محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أراد شخص مسلم أن يحج إلى بيت الله الحرام وظروفه الصحية لا تسمح له بأداء نسك الحج فطلب من شخص آخر مسلم قد سبق له الحج أن ينوب عنه بأداء النسك على أن يتكفل هذا الشخص المريض بمصاريف الرحلة كاملة. السؤال هنا: لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج نيابة عن الشخص المريض في أي من النسك أو قصر فيه هل يؤثر ذلك في قبول هذا الحج للشخص المريض؟ أيضا لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج في النسك وعليه دم أو صيام هل هو الذي يتحمل التكاليف أو الصيام لهذا الخطأ أم الشخص المريض الذي كلفه بالحج؟
جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط فيمن يُحج عنه أن يكون لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه، أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً. فأما من يستطيع الذهاب للحج، أو كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه - ولو بعد وقت - فلا يجزئ عنه حج الغير إن كان لم يحج الفريضة، ويلزمه أن يحج بنفسه متى زال عذره.
وأما النائب عن الغير في الحج فإذا قصر في أي شيء من النسك أو أخطأ فيه فإن ذلك يؤ ثر في الحج بحسب نوع ذلك الخطأ أو التقصير، فمثلاً لو ترك ركناً من أركان الحج كالوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة أوالسعي بين الصفا والمروة أوالإحرام فإن الحج لا يتم ولا يجبر بدم ولا تعتبر هذه حجة إلا بتدارك ما فات من الأركان إن كان مما يمكن تدراكه، فإن لم يمكن تدراكه فقد فسد الحج.
وإن كان النائب قد وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة وقبل الرمي وهو محرم فقد أفسد حجته وإذا فسدت فعليه أن يستمر فيها فاسدة ويقضيها في العام التالي عن نفسه لا عن المستنيب.
وأما المستنيب فله أن يأخذ منه ما أعطاه نفقة وينيب غيره، أو يتركه يحج عنه بعد أن يحج النائب عن نفسه حجة القضاء.
وأما إن كان ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة أو الرمي ونحوه من الواجبات، فيلزمه دم عن كل واجب تركه،والحج صحيح.
وإن كان ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو نيابة.
أما دماء الحج كدم التمتع أو القران فإن كان مستأجراً بأجرة مشروطة فهي تلزم النائب أيضاً.
وإن كان نائباً برزق نفقة وليس أجرة فدم نسك الحج على المستنيب. والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(11/19270)
حكم الحج عمن لم يصل ولم يأت بفروض الإسلام فيما ظهر له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أحج عن جدي وهذه الحجة الثانية ولكن جدي توفي ولم يصل يوما لله ولم يقرأ القرآن ولو مرة في حياته ولم يقم بأي فرض من الفروض الواجبة في الإسلام فهل يجوز أن أحج عنه والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان عليه جدك من ترك الصلاة وغيرها من فروض الإسلام وأركانه أمرعظيم، يخرج المتعمد بيعضه من دائرة الإسلام، فقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة المقر بوجوبها اختلافا كثيراً، فمنهم من كفره وأخرجه من ملة الإسلام، ومنهم من لم يكفره وجعل أمره موكولاً إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
واختلافهم مذكور بشيء من التفصيل في جواب السؤال [رقم: 1145] والذي نراه فيما سألت أنت عنه أنك إن تركت الحج عنه فقد أخذت بقول من حكم بكفره، وهم جماعة من الصحابة فمن بعدهم. وإن حججت عنه فلك سلف فيمن لم يحكم بكفر تارك الصلاة، وهم طوائف من أهل العلم. وهذا الخلاف يجري فيما إذا ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، أما إن كان تركه لها جحداً أو استخفافاً بها فهذا يكفرعند جميعهم. ونحن لانجزم بأن ذلك ينفعه، ولانتحجر على شخص أن يصله ثواب عمل أو تشمله رحمة الله، خاصة أنا لانعلم حاله ومايسعه من الأعذار، وماهوعليه من العلم بالأحكام ولوازمها. فإن رأيت أن تحج عن جدك رجاء أن تدركه رحمة الله جل وعلا، فإنه عفور رحيم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1421(11/19271)
العاجز عن الحج لمرض مزمن ينيب غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص كبير بالعمر يشكو من قلبه (حدثت له جلطة قبل فترة) وهو في نفسه يخاف أن يحج لأنه يعتقد أنه لايستطيع على جهد الحج علما أنه لم يحج من قبل. وهو مقتدر ماليا منذ زمن.
هل يستطيع أن يوكل أحداً يحج عنه بماله؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يؤدي الحج لمرضه، أو أخبره طبيب مسلم ثقة بأن ذهابه إلى الحج يضرّ به، وغلب على الظن عدم برئه من هذا المرض، جاز له أن ينيب من يحج عنه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/19272)
حكم الحج عن المتوفى بماله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: امرأة توفيت أختها في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه كيفما تشائين. وأما إن تركته عندك وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه قبل القسمة الشرعية لهذا المال. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19273)
حكم من أراد أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص أن يحج عن والده قبل أن يحج عن نفسه حج الفريضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن لم يحج عن نفسه الفريضة، هل يجوز له أن يحج عن الغير على قولين:
1/ القول الأول: الجواز، وبه قال الإمامان أبو حنيفة، ومالك، لكن قيد الإمام مالك جوازه في حالة الحج عن الميت دون الحيّ، وإن كان حج عن نفسه فهو أفضل.
2/ القول الثاني: لا يجوز الحج عن الغير ما لم يحج عن نفسه أولاً، وبه قال الإمامان الشافعي، وأحمد، وإن حج عن غيره انقلب إلى فرض نفسه.
قال الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وقال أبوبكر عبد العزيز: يقع الحج باطلاً، ولا يصح ذلك عنه، ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النّية، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه، لم يقع عن نفسه.
وقال الحسن، وإبراهيم، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وحُكي عن أحمد مثل ذلك ... أهـ انظر المغني (3/198)
والراجح - والله أعلم- القول الثاني، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرمة، قال: "ومَنْ شُبْرمة،" قال أخ لي أو قال: قريبٌ لي، قال: "أفحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "فحج عن نفسك ثم حج عن شُبْرمة" رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي.
قال ابن رشد: "والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس" بداية المجتهد (2/626) ، لكن الصحيح أن الحديث مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا تحج أيها السائل الكريم عن والدك حتى تحج عن نفسك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19274)
من حج عن غيره فله مثل أجر الحاج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يحج ابن عن أبيه المتوفى، ما الأجر الذي يأخذه هل هو أجر البر بالوالد فقط؟ أم له أجر من ذلك الحج بحيث يكون حج لوالده وأخذ كذلك أجر الحجاج؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا" وفيهما أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملاً موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين".
من هذه الحديثين وما جاء في معناهما أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة عامة وهي: أن كل من أعان شخصاً في طاعة من طاعات الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئاً، فإذا كان لكل ممن جهز غازياً أو خلفه في أهله أو باشر دفع الصدقة لذويها أجر الغازي أو المتصدق فلا شك أن من تولى القيام بالحج عن أبيه المتوفى أو العاجز أن له مثل أجر الحاج، لأن من جهز غازياً أو خلفه في أهله بخير أو نفذ أمر المتصدق كل من هؤلاء، إنما قام ببعض الطاعة فقط أما من حج عن أبيه فقد قام بها كلها، ويضاف إلى ذلك أن الأحاديث التي وردت في الترغيب في الحج لم تفرق بين حج الإنسان عن نفسه أو حجه عن غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وكقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
كما أن شهود المشاعر، كالوقوف بعرفة، والصلاة في الحرم، ورمي الجمار.. وغيرها، ينال الشخص فيها ثواباً زائداً على أداء المناسك ذاتها. كما أن البر بالوالد بالحج عنه، فيه أجر عظيم بحد ذاته. وجنس الأجر يتفاوت.. وفضل الله واسع.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(11/19275)
كيفية النية في حق من ناب عن غيره في الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحج عن والدي المتوفى وقد سبق أن أديت الفريضة عن نفسي أريد أن أعرف كيف تكون النية في جميع مناسك الحج؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أثابك الله وبارك فيك على برك بأبيك. وأما كيفية النية التي تنوي بها فهي أن تقول: " لبيك اللهم حجةً عن أبي، وتسميه باسمه إن كنت مفرداً أو لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج عن أبي إن كنت متمتعاً، ثم في يوم التروية تنوي الحج وتلبي: لبيك اللهم حجاً عن والدي وتسميه، أو لبيك اللهم عمرة وحجة عن أبي إن كنت قارناً. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، فقال:" من شبرمة؟ " قال: أخ أو قريب لي، فقال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". [رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن ماجه] .
وتكفيك هذه النية عن جميع المناسك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/19276)
يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... توفيت والدتي وقد سبق أن أخذت على نفسي وعدا بأني سأتكفل بسفرها لأداء العمرة. هل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة بالنيابة عنها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
جزاك الله خيرا وبارك فيك على حرصك على بر والدتك نسأل الله أن يرحمها. ثم اعلم أنه يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدتك: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك. ودليل جواز ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال: حججت عن نفسك؟ قال لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة والحج في هذا سواء. ... والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19277)
تأدية العمرة عن الميت جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأدية العمرة عن الميت من قبل زوج البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز تأدية العمرة من قبل زوج البنت أو غيره عن الميت، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الرجل قد أدى العمرة التي عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19278)
تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من تونس وكلفة الحج باهظة جدا من هناك.دخلي ودخل والدي لايخولان لنا القيام بالفريضة فهل يمكن أن أقوم بها نيابة عن والديَ؟ حيث إن كلفة الحج مناسبة من هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
فلا يصح للمرء أن يحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه. الحج عن الغير مشروط بالعجز عن القيام بالحج أو بالموت. ... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... فعليك أن تحج عن نفسك إن كنت مستطيعاً لذلك سبيلا، إذا لم تكن قد حججت حجة الإسلام. أما الوالد فلينتظر حتى ييسر الله له استطاعة للحج فيحج عن نفسه، وهو قبل ذلك غير مخاطب بالحج لعدم استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . آل عمران. أما قيامك بالحج نيابة عنه فلا يصح الآن لأن النيابة في الحج إنما تكون عن الميت أو العاجز بدنياً الذي قد يئس من قدرته والدليل على هذا حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك ". وحديث إبن عباس أيضاً " أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه"، كما في الصحيحين وغيرهما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/19279)
ميقات الحج الزماني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
متي يكون الإحرام في أول أيام ذي الحجة أو قبله بيوم؟ وإذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية، متى يكون إحرامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الإحرام قبل ذي الحجة من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال الأولى من ذي الحجة بل إن أكثر أهل العلم، أجازوا الإحرام قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، قال ابن قدامة في المغني: فإن إحرم به قبل أشهره صح وإذا بقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: من أحرم بالحج قيل ميقاته فعل مكروها وصح حجه على المشهور في المذهب.
أما بالنسبة لما سألت عنه من حكم الإحرام بالحج لمن كانت متلبسة بحيض، فالجواب أنه جائز ويشرع لها أن تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.، وانظري الفتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/19280)
جدة ميقات لمن أنشأ النية وهو فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول بداية الإحرام: أريد الذهاب كزائر لمدينة جدة، قبل الحج، وإذا تيسر لي الوقت لدي نية بالذهاب لمكة يوم عرفة وأداء مناسك الحج إن شاء الله، فهل يجوز أن أحرم من ميقات أهل جدة؟ أنا مقيم في مدينة الرياض، وبنفس الوضع معي زوجتي قدمت من الأردن كزائرة، أفيدونا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إحرامك يكون من حيث أنشأت النية، فإذا بدأت بالنية وأنت في جدة فإحرامك من جدة، وإن بدأتها من الرياض فإحرامك من ميقات أهل الرياض، وفي الحديث: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
وما يقال في حقك يقال في حق زوجتك، وشرط ما تقدم أن يكون ذهابك إلى جدة للزيارة لا لقصد الحج من هناك، ومن كان متردداً لا يدري أيحج بعد قضاء مصلحته في جدة أم لا فإنه لا يلزمه الاحرام من الميقات، ثم إن عزم على الحج أحرم من محله الذي هو فيه للحديث السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/19281)
من دخل مكة وأراد العمرة فحكمه حكم المكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في جدة، لكن لدي بنات في مكة، وأمكث لديهن من أسبوع إلى أسبوعين، والآن أنا في مكة أريد أن أعتمر. هل أرجع إلى جدة لأعتمر؟ أم أعتمر مثل أهل مكة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميقاتك للحج والعمرة إذا أردت أن تحرمي من جدة هو بلدك الذي أنت فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. متفق عليه.
فإذا أتيت مكة ليس بنية النسك، أو كنت قد أتيتها معتمرة وبقيت فيها، وأردت أن تحرمي للعمرة وأنت مقيمة بها، فحكمك حكم المكي فيجب عليك الخروج إلى الحل- التنعيم مثلاً أو غيره- فتحرمي بالعمرة، ولا يلزمك العودة إلى بلدك جدة؛ لأن حكمك حكم أهل مكة. وانظري للمزيد من الفائدة والاطلاع على كلام أهل العلم الفتويين: 125100، 125178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/19282)
دخل مكة غير محرم للعمل ثم أراد أن يقوم بعمرة فمن أين يحرم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت مكة فى زيارة عمل ولم أحرم من ميقات بلدي: مصر، وأنا الآن فى مكة وأريد أداء فريضة العمرة، فهل أحرم من مسجد التنعيم ـ ميقات أهل مكة والمقيمين بها ـ أم أحرم من ميقات بلدي؟ المدينة المنورة مثلا، مع العلم بأننى مقيم الآن فى مكة منذ 3 أيام، وإن لزمني الذبح، فهل الصيام بديل عنه لعدم مقدرتى عليه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد دخول مكة لحاجة وهو غيرمريد للنسك استحب له أن يحرم بعمرة، وأوجب ذلك بعض أهل العلم، والراجح عندنا عدم وجوبه، وانظر الفتويين رقم: 14470، ورقم: 16941.
وعليه، فإذا كنت قد دخلت مكة لأجل العمل ثم بدا لك أداء العمرة، فميقاتك للعمرة هو ميقات المكي وهو الحل، فلك أن تحرم من التنعيم، ولا يلزمك أن تخرج إلى ميقات بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج ب عائشة إلى التنعيم حين أرادت فعل العمرة وهي بمكة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 125100، فإذا خرجت إلى أدنى الحل فأحرمت بالعمرة فقد فعلت ما وجب عليك ولم يلزمك دم ولا صوم، وننبهك إلى أن ميقات أهل مصر للحج والعمرة هو الجحفة، فهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وما وراءها من الأمصار، وأما إن كنت قد دخلت مكة للعمرة ولم تحرم من الميقات، فالواجب أن تعود إلى ميقات بلدك لتحرم منه، وإن أحرمت دون عودة إليه فإنه يلزمك هدي، وإن عجزت عنه صمت بدله عشرة أيام، كما في الفتوى رقم: 57236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/19283)
من تجاوز الميقات بغير إحرام ناويا الرجوع إلى ميقات أبعد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[من مواليد الطائف أعمل في مدينة جدة، وأرغب في الذهاب للطائف واصطحاب الأهل لأداء العمرة، علما بأنه سوف أذهب يوم الأربعاء، وأريد العمرة يوم الخميس. فهل أحرم من جدة أو أحرم من الطائف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، وفي آخره: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وبه تعلم أن ميقاتك للعمرة هو جدة، وميقات أهلك هو قرن المنازل أو السيل الكبيرالذي هو ميقات أهل نجد، فإن أردت الإحرام من جدة ثم تذهب إلى الطائف محرما، فتصطحب أهلك، ثم يحرمون هم من الطائف، إذ هي قبل الميقات أو من الميقات وهو قرن المنازل، وذلك أفضل فلا بأس، وإن أخرت الإحرام حتى تأتي الطائف فتحرم مع أهلك منها أو من الميقات فلا بأس، لأنك تكون قد تجاوزت ميقاتك بغير إحرام ناويا الرجوع إلى ميقات أبعد منه، وهذا جائز عند بعض أهل العلم كما صرح به فقهاء الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/19284)
جواز الإحرام قبل الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل وضع -الجل- على الشعر أو الكريمات عند الإحرام لأداء مناسك العمرة يجوز أو لا؟
وهل يجوز الإحرام من منزلي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية علماً أني مسافر في الطائرة وليس براً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع هذه الأصباغ والكريمات المشار إليها على الشعر جائز للمحرم عند بعض أهل العلم بشرط عدم اشتمالها على شيء من الطيب، والأحوط تركها. وقد بينا من قبل أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم: 43631.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل قبل إحرامه.
وأما إحرامك من بيتك بالمكان المذكور فجائز لأنه إحرام قبل الميقات وهو جائز في قول عامة العلماء خلافا لأهل الظاهر.
قال النووي: وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: لا يجوز الإحرام ممّا فوق الميقات، وأنه لو أحرم ممّا قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى.
والأفضل أن تؤخر الإحرام إلى الميقات فإذا حاذت الطائرة الميقات أهللت بالنسك, وانظر في بيان الكيفية المشروعة للإحرام من الطائرة الفتوى رقم: 15006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/19285)
من أين يحرم من أتى من مصر بالطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل يسكن خميس مشيط وأراد أن يذهب إلى جدة ليستقبل زوجته من المطار (وقد استقدمها للعيش معه في السعودية) ثم ينطلق بها إلى مكة لأداء العمرة، فهل يمكن أن يحرما من مكانهما بجدة أو لابد أن يحرم هو من ميقات أهل الجنوب وهي من الميقات الذي ستأتي عليه من مصر وهي في الطائرة (وما هو ذلك الميقات) مع وجود المشقة في ذلك. وكيف تحرم هي من الطائرة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وهذا هو الظاهر من حالك وحال زوجتك، فعليك إذا توجهت لاستقبالها بجدة أن تحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل البلد الذي أنت مقيم به وهو يلملم، وأما هي فتحرم من الطائرة إذا حاذت الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، ويجوز لها أن تحرم قبل ذلك وبخاصة إذا خشيت أن تتجاوز الميقات دون إحرام، وكيفية إحرامها هي أن تنوي الدخول في النسك وتقلع عما تقلع عنه المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين والتطيب وأخذ شيء من الشعر والظفر ونحو ذلك، ولا نرى أن في هذا مشقة تمنع منه وتحول دون فعله، ويستحب لها أن تسمي النسك لكن دون رفع صوت إن كان بحضرتها رجال أجانب فتقول: لبيك اللهم عمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ودليل عدم جواز تجاوزكما الميقات دون إحرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في توقيت المواقيت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج أو العمرة ... الحديث. ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 43381، والفتوى رقم: 48666.
وقد بينا حكم سفر المرأة بغير محرم في الفتوى رقم: 31850، فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(11/19286)
الإحرام من الميقات سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان الرياض وسوف أتوجه إن شاء الله تعالى إلى مدينة الطائف زيارة عمل ولا أدري متى أنتهي، فهل إن كنت في الطائف وتيسر لي الوقت لأداء العمرة فهل أذهب إلى قرن المنازل للإحرام أم يكون الإحرام من الطائف نفسها وهل علي دم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن تحرم من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام، ولك أن تحرم من الطائف، لأن الطائف قبل الميقات، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20500، 6475، 56342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(11/19287)
ما يلزم من ترك الإحرام من الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في التمتع بالحج لقد قمنا بخطأ عن جهل بالتمتع بالحج وهو كالتالي دخلنا مكة محرمين وقمنا بعمل العمرة وبعدها قمنا بفك الإحرام وخرجنا من مكة إلى جدة للزيارة ومن جدة إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجنا من المدينة إلى مكة غير محرمين بجهل وبعدها قمنا بعمل الإحرام لمناسك الحج فى مكة داخل الفندق الذي نزلنا به سابقا وقمنا بعمل مناسك الحج، فهل تعتبر حجتنا صحيحة، وأرجو منكم فتوى في هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل منكم، ونفيدكم أن حجكم صحيح، ولكنه ما دمتم خرجتم من مكة بعد التحلل من العمرة إلى المدينة فإنه كان يجب عليكم أن تحرموا بالحج من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وحيث لم يحصل ذلك فإنه يلزمكم دم يذبح ويوزع لحمه على فقراء الحرام، وذلك لترككم واجباً من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، ويدل لهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً فعليه دم. رواه الإمام مالك. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42907، 70828، 57252، 44852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/19288)
من كان سيمر بالميقات في أشهر الحج وهو عازم على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السعودية في مدينة جدة وأهلي في السعودية. ولكن حاليا أنا أدرس في الإمارات العربية المتحدة. وفي الثامن والعشرين من ذي القعدة عندي إجازة مدتها شهران. وأنا راجع للسعودية لقضاء هذه الإجازة مع أهلي. وأريد الحج فمن أين أحرم للحج؟ من جدة أو من ميقات أهل الإمارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لمن ينوي الحج أن يتجاوز الميقات الذي يمر منه من غير إحرام ولو كان مع ذلك ذاهبا إلى أهله داخل حدود المواقيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه ما دام الأخ السائل عازما على أداء نسك الحج من مكان إقامته الذي سيسافر منه إلى الحرم فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي سيمر منه في سفره إلى جدة (وهو قرن المنازل) . ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة ولو كان يريد قضاء الإجازة مع أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: ... هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. رواه البخاري، وهذا الوصف يصدق على السائل لأنه سيمر بالميقات في أشهر الحج وهو عازم على الحج فيلزمه الإحرام من الميقات، وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن أتى إليها غير عازم على النسك ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فيحرم منها، لكن بإمكانه أن يحرم متمتعا فيعتمر ثم يذهب إلى أهله بجدة، فإذا جاء الثامن من ذي الحجة أحرم للحج من جدة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27078، والفتاوى المحال عليها فيها، وكذلك الفتوى رقم: 101082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(11/19289)
مكان إحرام المقيم بجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل لي سؤال وهو: أعمل فى وزارة المياه في جدة ونويت الحج هذا العام ولكن الوزارة انتدبتني للعمل في طوارىء المياه في مكة والمشاعر هذا العام وعندما أخبرت رئيسي في العمل بنيتي الحج قال لي أحرم من مكة وحج ثم قم بالفدية (الذبح) فهل يصح ذلك مع العلم أنني سأتقاضى أجرا إضافيا عن هذه الفترة وللعلم أيضا لي حرية قبول الانتداب أو رفضه وهل إذا رفضوا إعطائي أجرا إضافيا على هذا العمل في هذا الوقت الذي يفترض أن يكون إجازة مثل باقي الزملاء هل أرفض العمل للعلم أيضا أن الوصول لمكة هذا العام للحج صعب لأنني لست مقيما ولكن في زيارة ولا يمكن استخراج تصريح للحج ولكن سأحاول الذهاب وحسبي توفيق الله وأيضا لقد حججت قبل ذلك مرتين أرجو منكم سرعة الرد نظرا لاقتراب زمن الحج؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ستدخل مكة بنية الحج وستتمكن من الإحرام من جدة إذا لم تقبل بالعمل (الانتداب) ولا تتمكن منه إذا قبلت به فليس لك أن تقدم على القبول وتترك الإحرام من جدة وتؤخره إلى مكة؛ لأن الإحرام بالنسبة لك واجب من جدة لأنها محل إنشائك للإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك ـ أي داخل المواقيت ـ فمن حيث أنشأ. ولست مجبرا على تركه منها إلا بسبب قبولك للعمل الإضافي، وأما إذا كنت لن تتمكن من الإحرام منها مطلقا فالذي نراه أنه ليس لك أن ترتكب محرما وهو ترك الإحرام من جدة من أجل حج غير واجب عليك، وإذا رفضوا أن يعطوك أجرا إضافيا فلك الامتناع من العمل سواء كنت ستحج أو لا؛ لأنه عمل جديد لا علاقة له بعملك الرسمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(11/19290)
المكان الذي يحرم من المتمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[عند التحلل من العمرة في حج التمتع لا بد من الإحرام والاغتسال بعدها والذهاب إلى التنعيم بنية الإحرام للحج أم يكفي الاغتسال فقط وصلاة ركعتين بالفندق لمباشرة مناسك الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتمتع يحرم بالحج من منزله في مكة وليس من التنعيم، وإنما يحرم من التنعيم من أراد الإتيان بعمرة وهو بمكة.
وعليه.. فالمتمتع إذا أراد الإحرام بالحج يغتسل استحبابا في الفندق النازل فيه ويصلي ركعتين في غير وقت الكراهة، أما فيها فلا يصلي ثم يحرم بالحج. ووقت الكراهة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وحين تكون الشمس في وسط السماء، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادو الحج فمن مكة، أهل مكة من كان بها سواء كان مقيما بها أو غير مقيم لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج. وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها. يعني للحج، وقال أيضا: ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. وهذا في الحج، فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/19291)
هل يحرم أهل السودان من جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[كثرت الفتاوى بخصوص الإحرام من جدة وذلك خاصة لأهل السودان نأمل جزاكم الله خيرا توضيح الصواب، بالإضافه لتوضيح رأي الشيخ محمد الحسن الددو؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36138، تحديد الميقات المكاني لأهل السودان. هذا إذا حاذى القادم من السوادن أحد الميقاتين أو حاذاهما قبل أن يصل إلى جدة. فإن قدم إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من قدم من سواكن إلى جدة من غير أن يمر بأحد الميقاتين يحرم من جدة، قال سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57252، والفتوى رقم: 12954.
هذا ولا نعلم رأي الشيخ المذكور في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/19292)
المقيم بجدة يحرم من مكان إقامته إذا نوى العمرة أو الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تعيش معي في جدة وسوف تذهب للجلوس عند أقربائنا في مكة وذلك في يوم 5 ذي الحجة، وذلك لتقوم بأداء فريضة الحج هذا العام، فكيف يكون إحرامها المكاني من جده أم مكة، وإذا كان من جده فهل تقوم بعمل طواف القدوم بمجرد وصولها مكة أم تقوم بعمله قبل الذهاب إلى عرفات، وكيف يكون طواف الوداع لها باعتبارها من أهل جدة أم مكة، وهل يجوز لي أن أنوب عن أمي وزوجتي فى رمي الجمرات، مع العلم بأني ذاهب معهم محرما لهم فقط ولست حاجا، وهل إذا نويت الحج هل يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل مكة (التنعيم) ، حيث لم يتسن لي الحصول على تصريح حج هذا العام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول: كيف يكون إحرامها المكاني أمن جده أم من مكة؟ فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته من حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، فمن كان من أهل جدة -ومعلوم أنها داخل الميقات- يجب عليه الإحرام منها، ومن أخر الإحرام إلى مكة لزمه دم.
وأما طواف القدوم فهو سنة عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية، يستحب عند القدوم إلى مكة، ويسقط بالشروع في أفعال الحج.
وأما عن طواف الوداع فعليها طواف الوداع وجوباً؛ لأنها ليست مقيمة بمكة، وراجع الفتوى رقم: 14802، والفتوى رقم: 22923.
وأما عن سؤالك عن حكم رميك الجمرات نيابة عن أمك وزوجتك مع كونك لست محرماً بالحج، فيجوز لهن توكيلك بذلك لعذر كمرض أو عدم التمكن من الرمي للزحام الشديد ونحوه، فلا يشترط في الوكيل أن يكون محرماً بالحج.
وأما سؤالك الأخير فجوابه أنه إذا لم تكن عازماً على الحج عند سفرك إلى مكة، ثم بدا لك أن تحج فيجب عليك الإحرام من المكان الذي أنت فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 13571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/19293)
إحرام من أراد المرور بالمدينة مريدا النسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت سؤالا برقم: 253606 بشأن استفساري عن الذهاب إلى المدينة أولاً ثم الإحرام من آبيار علي، وتم الإجابة علي بإحالتي إلى الفتوى رقم 11992، والتي فهمت منها أنه لا يجوز، في حين أن الفتوى رقم 33771 تقول أنه لا حرج في تقديم زيارة المدينة على العمرة، فما هو الفرق بين الفتويين أم أنني فهمت خطأ، أرجو التوضيح وخصوصاً أنني وفقني الله لأداء أكثر من عمرة، ولكن كان السفر إلى المدينة أولاً، وجزاكم الله خيراً.
كما أن سؤالي كان له جزئية أخرى مرتبطة بنفس السؤال وهي: أنه في حالة أنني علي دم فإن هناك جمعية تجمع من الحجاج مبالغ نقدية وتقوم هي بعملية الهدي فهل يمكن أن أرسل ثمن الذبيحة إلى هذه الجمعية لكي تقوم بالذبح نيابة عني، مع العلم بأنها تقوم بالذبح عن كل مجموعة جملا أو ما يشبه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة قبل الإحرام بالنسك حجا أو عمرة ما دام أنه لم يجاوز أحد المواقيت. وهذا هو المقصود بما ورد في الفتوى رقم: 33771.
وأما الفتوى رقم: 11992 فالمقصود بها وجوب الإحرام على من مر بالميقات مريدا للنسك سواء قصد الذهاب إلى المدينة قبل أداء النسك أو لا، فإن كان قاصدا للذهاب إلى المدينة قبل أداء النسك فإن عليه أن يحرم حين مروره بالميقات ويذهب إلى المدينة محرما قبل أداء النسك ثم يعود إلى مكة لأداء النسك.
وعليه.. فيجب على من مر بالميقات مريدا للنسك ومريدا للذهاب إلى المدينة قبل أدائه للنسك أن يحرم من الميقات ثم يذهب إلى المدينة محرماً ثم يذهب إلى مكة لأداء النسك، وليس له أن يمر بالميقات دون إحرام ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من ميقاتها ثم يذهب إلى مكة لأداء النسك، وبهذا يكون الفرق واضحا بين المسألتين إن شاء الله.
وننبه هنا إلى أن طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعية رحمهم الله تعالى أجازوا للشخص أن يمر بالميقات دون إحرام ما دام أنه ينوي الرجوع إلى الميقات للإحرام منه قبل أداء النسك.
أما إرسال قيمة الدم الواجب عليك بسبب ارتكاب محظور إلى جمعية خيرية معروفة تقوم بذلك نيابة عنك فجائز ولا حرج على الجمعية في ذبح جمل أو بقرة عن سبعة أفراد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(11/19294)
من تجاوز الميقات بدون إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى الفتوى رقم 56094 والخاصة بتجاوز الميقات فلم يكن المقصود بسؤالي الإحرام بالطائرة والبقاء محرما أسبوعا ولكن هل في يوم التروية ليلة الوقفة نعود بالسيارة إلى رابغ أم نحرم من الفندق بجدة ... وهل يجوز لنا تأجيل نية الحج لحين الوصول إلى جدة والإحرام مباشرة من جدة..علما بأن الهدف من السفر هو تفويج الحجيج إلى مصر كما ورد بسؤالنا محل الفتوى رقم 56094.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت في سفرك المذكور تريد أداء الحج أو العمرة فحكمك كباقي المسافرين لا يجوز لك تجاوز الميقات بدون إحرام، قال البابرتي في شرح العناية: وبيانه أنه: من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. انتهى. فإذا اقتحمت النهي ولم تحرم من الميقات فعليك الرجوع إليه لتحرم منه ولا شيء عليك. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هدفك من هذا السفر الحج مع الوافدين، فلا يجوز لك تأخير الإحرام عن الميقات الشرعي وهو رابغ. فإن أخرت الإحرام إلى يوم التروية ورجعت إلى رابغ وأحرمت منه للحج أو العمرة، فلا يلزمك دم؛ لكن قد وقعت في النهي المترتب على مجاوزة الميقات بدون إحرام. وإن لم ترجع إلى الميقات فقد لزمك هدي وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنك في ذلك إذا كان ثقة. وراجع الفتوى: 16564، والفتو رقم: 10902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(11/19295)
رفض نية الإحرام من ميقاته قبل التلبس بالعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تصرفت تصرفاً خطأ عند أداء العمرة يستوجب الفدو وقد علمت ذلك بعد عودتي إلى بلدي وطبعاً الذبح لا بد أن يكون في مكة ويوزع على فقرائها فهناك جمعية في موسم الحج تجمع من الحجاج مبلغ الهدي على أساس أنها تقوم بشراء جمال أو ما يشبه ذلك وتقوم بذبحها وتوزيعها، فهل يمكن أن أعطي هذه الجمعية قيمة الفدو المطلوب مني لكي يذبحوا نيابة عني، والتصرف الذي فعلته هو أنني كنت مسافراً بالباخرة لأداء العمرة أولاً ثم السفر إلى المدينة ولكنني نويت قبل أن أصل إلى الميقات أن أذهب إلى المدينة أولاً ثم أحرم من أبيار علي وقال لي بعض العلماء إن هذا التصرف يستوجب الفدو، فهل هذا صحيح وهل لي أن أختار بين هذا وبين الصيام أو الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف الذي أقدمت عليه لا يترتب عليه دم، لأنك رفضت نية الإحرام من ميقاتك قبل الوصول إليه، وبالتالي فرفضك لتلك النية كان قبل التلبس بنسك العمرة، وراجع الفتوى رقم: 28093.
وإحرامك بالعمرة من ذي الحليفة صحيح؛ بل أفضل حينئذ مع جواز تأخيرك الإحرام إلى الجحفة إذا أردت المرور بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه إذا كان ميقاته بين يديه كالشامي والمغربي والمصري فإنه إذا مر بذي الحليفة فالأفضل له أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، ويجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة وإليه أشار بقوله: فهو أولى، وبعبارة أخرى وإنما اختص المصري وشبهه بذلك لأنه يمر بميقاته أو يحاذيه، ولهذا إذا لم يرد أن يمر به ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة. انتهى.
ومن لزمه هدي في الحج أو العمرة فعليه نحره وتوزيعه على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم. انتهى.
ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه لجمعية يوثق بها لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين، وعلى كلِ فلا يلزمك شيء بسبب تصرفك المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/19296)
ميقات من كان خارج مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[س: أنا طالب أدرس خارج السعودية وأنا من أهل مكة ومعظم وقتي يكون خارج مكة وأريد أن أعتمر فمن أين أحرم للعمرة؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قاصدا مكة تريد أداء العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر عليه في طريقك، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وراجع الفتوى رقم: 51779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/19297)
الاختيار أن لا يحرم الشخص قبل الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهبة إلى العمرة وأرتدي النقاب فمتى أخلع النقاب هل عند الميقات مباشرة..أم أخلعه عند الاستعداد للإحرام في بلدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء وصل الميقات بر أوجوا ـ وإن أحرم من بلده صح إحرامه، لكن يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك النقاب للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى
وعليه؛ فإن الأخت السائلة إن أحرمت من بلدها تركت النقاب من حيث إحرامها، وإن لم تحرم إلا عند الميقات فلتتنقب في سفرها حتى تصل إلى الميقات سواء استعدت للاحرام في بلدها أم في الطائرة قبل الميقات لأن الإحرام هو النية، فمتى وجدت نية الإحرام وجب تجنب محظوراته ـ وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15006، 41145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(11/19298)
نوى العمرة وأجلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أراد السفر من الرياض إلى جدة وهو ناوي أداء العمرة وبعد أن وصل الطائف أجل العمرة وذهب إلى جدة وأقام فيها بضعة أيام، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف وأحرم واعتمر، السؤال: هل تأجيل العمرة فيه شيء، وهل الإحرام للعمرة يكون من جدة أم الطائف؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن كان ناويا الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، حتى إذا كان يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها لعدة أيام، فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. وانظر الفتاوى رقم: 21058 و 6838 و 6475 و 1574.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل عازما على العمرة وأجلها بعد ذهابه إلى جدة وتجاوز الميقات من غير إحرام فقد أساء، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم.
وبما أنه رجع إلى الميقات (السيل الكبير) وأحرم منه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا أحرم من الطائف لأنه قبل الميقات.
وبهذا؛ تعرف جواب قولك: هل تأجيل العمرة فيه شيء؟ وهو أن تأجيل الإحرام لا يجوز كما تقدم، أما تأخير الطواف والسعي لبعض الوقت لقضاء حاجة عرضت فهذا لا بأس به.
وأما هل يكون الإحرام من جدة أم من الطائف، فإن إحرامه يكون من قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير، هذا إذا أنشأ نية العمرة قبل تجاوز الميقات، وأما إذا أنشأ نية العمرة دون الميقات فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية سواء من جدة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/19299)
من قدم إلى جدة بقصد الزيارة ثم بدا لها أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قدمت من خارج المملكة إلى جدة بغرض زيارة بعض أهلها. وبعد أن نزلت بجدة أحبت أن تعتمر، فأشار عليها بعض أهلها بأن تذهب إلى التنعيم (مسجد السيدة عائشة) وتحرم بالعمرة من هناك. وكذلك فعلت، وأتمت عمرتها. فهل عمرتها هذه صحيحة؟ وهل يلزمها شيئ من صيام أو دم؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعليه، فما دامت هذه المرأة قدمت إلى جدة بقصد الزيارة ثم بدا لها أن تعتمر فكان الواجب عليها أن تحرم بالعمرة من جدة لا من التنعيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك أي داخل المواقيت فمن حيث أنشأ، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: ولا يكلف الرجوع إلى الميقات رد على من قال بوجوب رجوعه إلى الميقات. فهذه المرأة تركت واجبا وهو الإحرام من جدة، ولا يمنع ذلك من صحة العمرة، وعليها أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على فقرائه إما بنفسها وإما بوكيلها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(11/19300)
من تعدت الميقات لكونها حائضا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة خرجت للعمرة من الرياض وكانت غير طاهرة (أيام الدورة)
وتعدت الميقات (قرن المنازل) ووصلت إلى جدة.
ماذا عليها بعد طهرها؟
ثم هي لم تتجنب محظورات الإحرام خلال الفترة السابقة وبعد تجاوز الميقات ماذا يلزمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليها أن تذبح دما يوزع على فقراء الحرم، لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام، مع إرادتها للعمرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة, متفق عليه.
فمن أراد الحج أو العمرة لم يجز أن يتجاوز الميقات دون إحرام، وكون المرأة حائضا لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 27078، والفتوى: 6838، ولا يلزمها شيء لعدم اجتنابها محظورات الإحرام، لأنها لم تكن محرمة في الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/19301)
من أين يحرم المسافر في الجو أو البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[في كل عام أسافر من الرياض إلى جدة ثم إلى الأقصر في مصر، وعندما أعود أود عمل عمرة ويلزمني أن أبحث عن فندق لأضع فيه أمتعتي وما إلى هناك، فهل لي أن أرتب أموري أولاً ثم أنوي العمرة ومن أين أحرم إن كنت في جدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تنسق الأمر مع الفندق الذي ستنزل فيه زمن العمرة قبل سفرك أو بعده، وأما الإحرام فتحرم من محاذاة الميقات في الطائرة إن كنت مسافراً جواً أو في الباخرة إن كنت مسافراً بحراً، وانظر الفتوى رقم: 29613، والفتوى رقم: 43920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/19302)
من نوى العمرة لزمه الإحرام من الميقات، أومن محاذاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوكم في الإسلام مصري ومقيم بالقاهرة وجاءني (عقد لمدة ثلاثة أشهر) كشغل في محافظات جدة ومكة والمدينة فانتهزت هذه الفرصة من أجل أن أعمل عمرة وقبل ما أعمل عمرة قال لي صاحب الشغل لازم تنزل جدة أولاً لترى نظام الشغل، وأقمت بجدة أكثر من ثلاث أيام ثم أحرمت من مكاني بجدة لأعمل عمرة وأتممتها بحمد الله
فهل هذه العمرة مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أومن محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جده ولو كان ينوي البقاء فيها ثلاثة أيام، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عنه وجب عليه صيام عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(11/19303)
أراد العمرة فجاوز الميقات بغير إحرام فلم يعتمر فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عزمت على العمرة وأنا بالطائف، وعند ذهابي إلى مكة أخذت أبحث عن الميقات ولكني تجاوزته دون علمي حتى دخلت إلى مكة ولم أجد الميقات، وعند سؤالي في مكة عن الميقات أفادوني أن الميقات في الطائف وأنه علي العودة إلى الميقات للإحرام للعمرة من الميقات، ونظرا للإرهاق والتعب من السفر لم أعد إلى الميقات ولم أعتمر لأني لم أنو العمرة من الميقات ولم ألبس ملابس الإحرام، ولكني ذهبت إلى الحرم كزيارة وطفت بالكعبة وصليت المغرب والعشاء بالحرم ثم أكملت سفري، فهل عليّّّّ شيء..؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أراد دخول مكة لأداء أحد النسكين وجب عليه أن يحرم من ميقات الجهة التي يأتي منها، فإن تجاوزه وهو غير محرم وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه إلا لعذر، فإن لم يرجع وأحرم فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً فعليه دم.
ودليل وجوب الإحرام من الميقات ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ...
وعليه فإنه كان من اللازم أن لا يمنعك التعب من أداء النسك الذي هممت به، وأن تحرم من أقرب مكان من الحل كالتنعيم مثلاً، وتؤدي عمرتك ثم تذبح هدياً لتركك العودة إلى الميقات، ولمّا فعلت ما فعلت، فالظاهر أن لا شيء عليك.
ففي المغني: ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، هذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة ... ولنا أنه مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد.... 3/117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(11/19304)
حكم إحرام حجاج المغرب العربي من جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لحجاج المغرب العربي الإحرام من جدة كما أفتت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مجاوزة الميقات لمن أراد الحج والعمرة، والإحرام من جدة فيه مجازوة ولا شك، وانظر الفتوى رقم: 34164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/19305)
المكان الذي يحرم منه المتمتع بالعمرة إلى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة الحج المتمتع بالعمرة من أين يكون الإحرام للحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدى العمرة في أشهر الحج إن بقي في مكة إلى أوان الحج فهذا يحرم من أي مكان في مكة، أما إن كان وقت الحج وهو خارج مكة فيحرم من مكان إقامته بين مكة والميقات، فإن كان عند الميقات أو وراءه فيحرم من الميقات الذي يمر به أو ما يحاذيه إذا لم يكن في طريقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/19306)
ميقات من يحج أو يعتمرعن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهب للحج والعمرة إن شاء الله. وأريد أن أعرف رأي الشرع في أن أعتمر لي ولأبي الميت. ولأمي المريضة والكبيرة في السن، مع العلم بأنهما أديا فريضة الحج والعمرة. ولكني أريد أن أبرهما سرا بيني وبين الله حتى يغفر الله لي ولهم.
فلا أريد أن أعلم أحدا بأني ذاهب للحج. أو أني سوف أعتمر لوالدي.
أفيدوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على برك بوالديك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والحج عن الوالد الميت أو المريض أو الكبير يعد من البر به، كما هو مبين في الفتاوى التالية: 41519 / 17251 / 26498.
وأنت بالخيار بين أن تلبي عن أبيك أو أمك من الميقات، وبين أن تلبي عن نفسك ثم تهدي ثواب حجك أو عمرتك لأبيك أو أمك، ولكن في الحالة الأولى لا يصح التشريك، وفي الحالة الثانية يصح التشريك في إهداء الثواب لأمك وأبيك، وراجع الفتوى رقم: 21505.
وننبهك إلى أن الذي يحج عن غيره أو يعتمر لا يصلح أن يحج أو يعتمر من الحل كالتنعيم بدلاً من الخروج إلى ميقات المنوب عنه في مذهب المالكية، أو إلى أي ميقات في مذهب الشافعية، أما الحنفية والحنابلة فلا بد عندهم من الحج من بلد المنوب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/19307)
خمسة مواقيت لمريد الحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي سوف تقوم بإذن الله بأداء فريضة الحج وهي تريد أن تنوي حج التمتع فمن أين تحرم لأن السفر يوم 01ذي الحجة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمواقيت التي يحرم منها مريد الحج والعمرة خمسة، ذكرها الخرقي بقوله: ميقات أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن المنازل، وأهل المشرق من ذات عرق.
وبما أن السائل لم يوضح لنا الموضع الذي ستقدم منه أمه، فإننا نقول إن الحاج إن كان آتيا من جهة هذه البلدان فإحرامه من المواضع المذكورة، أما إذا كان طريقه لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم حيث حاذى أي ميقات منها، أما إن كان سكنه بين مكة والميقات فإحرامه من بيته، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/19308)
من أين يحرم من قصد المدينة أولا ناويا الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الحج والعمرة وأنا من مقيمي أبوظبي وسيكون السفر بإذن الله بالطائرة لزيارة المدينة المنورة أولاً لمدة يومين ثم أداء فريضة العمرة والحج
من أين يكون ميقات إحرامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، وبين أن من مر على هذه المواقيت مريداً الحج والعمرة أنه يلزمه الإحرام منها، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
ومن هنا فقد أجمع العلماء على وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن كان قاصداً أحد النسكين الحج أو العمرة، وتحريم تأخير الإحرام عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل بما أنك تنوي زيارة المدينة أولاً فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، الذي يسمى بأبيار علي، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/19309)
ما يجب على من جاوز الميقات مريدا للنسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة جئت لأداء العمرة من اليمن، وقبل المغادرة للأراضي المقدسة جاءتني الدورة، ومررت بالميقات دون أن أحرم أو أتنسك للعمرة، وذهبت إلى مدينة جدة عند ابني دون الذهاب إلى مكة، وبعد أن انتهى رمضان وطهرت ذهبت لأداء العمرة من مدينة جدة، هل يجب علي من شيء؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاوزت الميقات وأنت مريدة للنسك، ولم تعودي إليه قبل تلبسك بطواف العمرة، ولذا فعليك دم شاة تذبح ويوزع لحمها على أهل الحرم، فإن عجزت عنه وجب عليك صيام عشرة أيام، والأفضل أن تكون الثلاثة الأولى في زمن الإحرام بالعمرة، فإن لم يتيسر ذلك فبعد التحلل من العمرة.
وهل يجب عليك التفريق بين الثلاثة والسبعة في الصيام؟ محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الشافعية إلى وجوب التفريق بيوم في حق من كان من أهل مكة، وبيوم ومدة المسير إلى أهله إن كان أُفُقياً، لأن القضاء يحكي الأداء، وبقياس العمرة على الحج، وانظري الفتوى رقم: 30512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/19310)
من يسكن بالطائف وأحرم بالعمرة من جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي تسكن في الطائف وكانت ترغب في العمرة، ولكن عندما نزلت إلى جدة لزيارتنا كانت عليها الدورة فأضمرت في نفسها أنه عندما تطهر وتتيسر لها العمرة من جدة سوف تفعل، وقد حصل ذلك وأحرمت من جدة واعتمرت، فهل عمرتها صحيحة، وما الذي يترتب عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، وقد تقدم لنا ذلك في الفتوى رقم: 19642 فراجعها.
وعليه؛ فكان من واجب أختك لما أرادت العمرة أن تحرم من بلدتها الطائف قبل مغادرتها، وإذ لم تفعل ذلك فإن عليها دماً وليست آثمة لجهلها الحكم، وعمرتها صحيحة على كل حال.
وما أفتيناها به هو على تقدير أن نية العمرة كانت عندها قبل مغادرة الطائف، وأما لو كانت نية العمرة إنما حدثت لها بعد وصول جدة، فالذي فعلته هو الصحيح وليس عليها دم، وراجع الفتوى رقم: 10902، والفتوى رقم: 27078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/19311)
إحرام من خرج من بلده ناويا الحج إذا أراد المكوث في جدة فترة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتيت من بلدي إلى ابني في جدة بنية الحج، ولكني سأمكث عنده لمدة شهر قبل الحج، فهل أحرم للحج من ميقات بلدي أثناء قدومي أم من منزل ولدي في جدة؟ وهل صحيح أنه إذا زادت مدة الإقامة عند ابني قبل الحج على 3 أيام أصبح بحكم المقيم بالنسبة للإحرام؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من أهل الشام وقصد مكة للحج أو العمرة، لزمه أن يحرم من ميقاته وهو الجحفة -والناس يحرمون الآن من رابغ، وهو موضع قرب الجحفة- أو من محاذاته إذا كان بالطائرة، حتى ولو كان ينوي البقاء في جدة لزيارة أو عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. رواه الشيخان.
وبناء عليه، فإذا نويت الحج من بلدك وجاوزت الميقات من غير إحرام، لزمك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولو أقمت في جدة ثلاثة أيام أو أكثر، وراجع الفتوى رقم: 6838، وإذا نويت الإقامة في جدة أربعة أيام فأكثر، أصبحت مقيما يجب عليك أن تتم الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/19312)
أتيا جدة زائرين ويريدان العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[حضر ولدي ووالدتي زيارة إلى المملكة بجدة لغرض ما، وستكون مدة الإقامة إن شاء الله ستة أشهر، وفي النية أن يأتيا بعمرة في أي وقت خلال الفترة، فهل يجوز الإحرام من جدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ولدك ووالدتك قد نويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، إلى المملكة، فيجب عليهما الإحرام، عند مرورهما على أي من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى جدة.
أما إذا لم ينويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، وإنما طرأت عليهما نية الاعتمار بعد وصولهما إلى جدة، فلا حرج أن يحرما من جدة، وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 6470، 6613، 2477، 11992، 16564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/19313)
ميقات القادم من أبها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم أنا من سكان الدمام وأريد العمرة ولكن ذهبت إلى زيارة الأهل في الجنوب (أبها) وكنت متردداً في أخذ العمرة ولكن عند سفري من أبها إلى جدة عن طريق السعدية، فهل أحرم من السعدية أم أذهب إلى وادي السيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمادمت قادمًا من جهة الجنوب، فإن عليك أن تحرم من ميقات أهل الجنوب، وهو يلملم، أو ما يحاذيها، فلا يجوز تجاوز الميقات لمن يريد النسك. فإذا كنت تمر بالسعدية وكانت محاذية ليلملم، فلك أن تحرم منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ذكر المواقيت المكانية، وحدد لكل جهة ميقاتًا، قال: فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد الحج أو العمرة. رواه البخاري ومسلم.
وبإمكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 18725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(11/19314)
الميقات المكاني لأهل السودان
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي الأشهر تكون العمرة؟ - وفي أي الشهور محرمة؟.
مع توضيح الميقات المكاني لأهل السودان. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمرة مشروعة في كل السنة كما سبق في الفتوى رقم: 12864، وإن كان لها في رمضان مزية وفضل ليس لها في غيره، كما سبق برقم: 13212.
أما ميقات أهل السودان، فهوأقرب ما يحاذي ما يمرون عليه من الجحفة (رابغ) أو يلملم فيحرمون إذا حاذوا أقربهما سواء أكانوا في البحر أم في الجو.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(11/19315)
من يسكن في جدة وأحرم من قرن المنازل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة وزوجتي تسكن مع أهلها في الطائف، نويت وأنا في جدة أن أذهب إلى الطائف، وأن آخذ زوجتي لنؤدي العمرة معاً، فأحرمنا من قرن المنازل وأكملنا مناسك العمرة.
هل إحرامي من قرن المنازل صحيح؟ مع العلم بأني أسكن في جدة وقد نويت العمرة منها، أم علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إحرامك من قرن المنازل، ولا يؤثر في الأمر نيتك في أداء العمرة؛ لأن هذه نية وعزم مطلق، وأما نية الإحرام فالمقصود بها نية الدخول في النسك، بحيث يحرم على المحرم التلبس بشيء من محظورات الإحرام، وهذا ما فعلته من قرن المنازل. وراجع الفتوى رقم: 644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(11/19316)
حكم من ذهبت لجدة للعمرة وشكت في الإحرام وعاشرها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى زوجي في جدة بالطائرة لغرض العمرة، ونسيت هل أنا أحرمت في الطائرة أم لا، ولما وصلت إلى جدة استقبلني زوجي وحصل ما يحصل بين أي زوجين التقوا بعد فراق، وفي الغد اغتسلت ونويت العمرة واعتمرت أنا وزوجي، هل عمرتي صحيحة أم لا؟ وماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمرتك صحيحة؛ لأن الجماع كان قبل إحرامك بالعمرة، وعدم تذكرك هل أحرمت في الطائرة أم لا؟ يُرجع فيه إلى الأصل، وهو عدم الإحرام. لكن عليك التوبة، وتلزمك شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح في مكة، وتوزع على فقرائها؛ وذلك لأنك لم تحرمي من الميقات، ولا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو قاصد بسفرته الحج أو العمرة دون أن يُحرم، سواء كان مروره عليه عن طريق الأرض أو عن طريق الجو بالطائرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر المواقيت: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه.
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكًا فعليه دم. رواه مالك في الموطأ.
أما لو تذكّرت أنك أحرمت في الطائرة فقد فسدت عمرتك بالجماع، وعليك المضي في فاسدها، وذبح شاة في الحرم وتوزيعها على فقرائه، ثم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه والإتيان بعمرة قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(11/19317)
مذهب مالك في إحرام الحاج أو المعتمر المسافر بالبحر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب من الجزائر حججت في عام مضى وقد سافرت بالطائرة إلى مكة المكرمة واستنادا إلى فتوى محلية من علمائنا فإن الإحرام يكون بجدة أي عند نزول الطائرة وهذا استناداً لفتوى الإمام مالك لأهل الباخرة بأن يحرموا عند أول نزولهم إلى البر فأحرمت من جدة لعدم توفر الظروف في الطائرة (من الاختلاط والاغتسال وسائر الأعمال التي تصاحب الإحرام) فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ظاهر مذهب مالك أن الحاج أو المعتمر إذا سافر بالبحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر الإحرام إلى البر، كما جاء في شرح مختصر خليل للخرشي عند شرح قول خليل: ولو ببحر قال: يعني أن من سافر في البحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يؤخر إلى البر، وظاهره سواء كان بحر القلزم (البحر الأحمر) أو بحر عيذاب، خلافاً لتفصيل سند. اهـ
وقد أكد ذلك الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فقال رحمه الله: يعني أن من سافر في البحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر، وهكذا قال في مناسكه، ونصه: ومن سافر في البحر أحرم أيضاً في البحر إذا حاذاه على ظاهر المذهب خلافاً لسند في قوله: إنه يؤخر للبر خوفاً من أن ترده الريح فيبقى محرماً.. اهـ
ومما سبق تعلم أن من قال من المالكية بتأخير الإحرام إلى البر هو سند، لكنه رحمه الله قيده ببحر عيذاب، وهو من ناحية اليمن والهند، وإنما خص بحر عيذاب، لأن فيه خطراً وخوفاً، فيخشى أن ترده الريح، فيبقى محرماً كما سبقت الإشارة إلى بعض ذلك في كلام الحطاب.
وقد يكون مستند الفتوى المنقولة عن الإمام مالك في الإحرام في البحر ما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن الحاج أنه قال: وقال ابن نافع: لا يحرم في السفن، ورواه عن مالك.
لكن يرده ما نقله الشيخ محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل، حيث قال رحمه الله: في الموّازية عن الإمام مالك رضي الله عنه من أتى بحراً إلى جدة، فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها.
وقد تقدم أن ظاهر المذهب أنه لا يؤخر الإحرام إلى البر، فالحاصل أن من سافر للحج بحراً يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، فإذا جاوزه بغير إحرام وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات، وإلا فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وهذا الحكم عام بالنسبة لحجاج البحر، وكذلك البر والجو.
ومن كان في الطائرة يمكنه أن يلبس ملابس الإحرام في حمام الطائرة، وإن كان الأفضل أن يتجهز في بيته أو في المطار، وغسل الإحرام مستحب ليس واجباً، فإن أحرم بغير غسل، فإحرامه صحيح.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6838، والفتوى رقم: 9205.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/19318)
حكم تقديم زيارة المدينة على العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذهاب إلى المدينة وعمل زيارة قبل الذهاب إلى مكة وعمل عمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في تقديم زيارة المدينة على العمرة، لأن العمرة ليست مطلوبة على الفور، ومن زار المدينة وأراد أن يعتمر فإن عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة إذا نوى الاعتمار في المدينة، لحديث الصحيحين في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(11/19319)
لا يلزم المسلم أن يحج من بلده الذي ولد فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله الكريم
سؤالي: هو هل الحج يجب أن يكون من وطنك فقط أم من أي مكان فمثلاً أنا ساكن في ألمانيا وجاء أبي لزيارتي من المغرب ثم أراد أن يذهب من هنا إلى أداء الحج وبعدها يعود لبلده المغرب فهل هذا جائز أم لا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:
فلا مانع من توجه المسلم إلى الحج من أي مكان من ال عالم، ولا يلزم أن يكون ذلك من بلده الذي ولد فيه، فمتى كان المسلم مستطيعاً وتيسر له السفر، فإن الواجب عليه أن يبادر لأداء فريضة الحج، لأن فريضة الحج على الفور لا على التراخي على الراجح من أقوال أهل العلم.
وليس مُلزماً بالذهاب لأي مكان للسفر ما دام هو الذ ي يحج عن نفسه.
وعلى ذلك، فلا مانع من أن تذهب أنت ووالدك لأداء فر يضة الحج من ألمانيا، أو من غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(11/19320)
يجوز الإحرام من أي الميقاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالب من سكان المدينة المنورة وأدرس في مدينة القاهرة ونظراً لظروف دراستي فإنني أمكث في القاهرة ما بين 5 إلى 7 أشهر وتكون إجازتي في المدينة المنورة قصيرة بما لا يزيد عن ثلاثة أسابيع ثم أعود إلى القاهرة للدراسة…فتعتبر مدينة القاهرة شبه مسكني الحالي. وسؤالي هو أنني عندما أريد أن أعتمر فهل يجوز لي أن أصل من القاهرة إلى المدينة المنورة وأمكث فيها عدة أيام ثم أنوي العمرة من أبيار علي (ميقات ذو الحليفة) أم يجب أن أنوي وإعتمر من مصر.. كما يعتمر الإخوان المصريون؟؟ وهل علي فدية إن اعتمرت من المدينة المنورة مع أنني نويت أن أعتمر من القاهرة على أن أصل إلى المدينة ومنها إلى مكة..أرجو منكم التفصيل … وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تؤخر الإحرام بالعمرة حتى تصل إلى المدينة المنورة فتحرم من ميقاتها "ذي الحليفة" وهو المعروف الآن بـ"أبيار علي".
وإن أحرمت من ميقات أهل مصر "الجحفة" واعتمرت أولاً ثم ذهبت إلى المدينة كان ذلك حسناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/19321)
مكان إحرام من مر على أحد المواقيت دون غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في القصيم وأريد أن أذهب إلى العمره وقبلها أريد أن أترك أولادي بعد المدينة المنورة 200 ك/ م هل أحرم من الميقات المحاذي لميقات الجحفة الواقع على الخط السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فميقات أهل المدينة ومن أتى عليها من غير أهلها ذو الحليفة، وهي المعروفة، الآن (بأبيار علي) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
وعلى هذا؛ فإن كنت ستذهب إلى مكة من طريق ذي الحليفة -أبيار علي- فهي ميقاتك، وليس لك أن تتجاوزها بغير إحرام، أما إذا كنت ستذهب إليها من المدينة عن طريق الساحل فميقاتك الجحفة، لما رواه مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المهلِّ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
قال ابن قدامة في المغني: فإن مر من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة سواء كان شامياً أو مدنياً، لما روى أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال: سمعته -أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة. رواه مسلم.
ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الإحرام قبله، كسائر المواقيت. انتهى
واعلم أن الجحفة أصبحت خراباً الآن، لذا يحرم الشاميون وأهل مصر ومن مر من هذا الطريق من رابغ وهي قرية تلي الجحفة، لذا فلك أن تحرم من أي مكان في رابغ أو من عند المسجد والمكان الذي يطلق عليه الآن ميقات الجحفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(11/19322)
كيف يحرم المرء بالعمرة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت من الإمارات أن أعتمر مرتين (الأولى لي والثانية للوالد المتوفى) فأحرمت الأولى من الميقات وبعد الانتهاء فكيت إحرامي ثم ذهبت إلى جدة وأقمت ثلاثة أيام فيها ثم أحرمت للعمرة الثانية من جدة..فهل عمرتي الثانية صحيحة؟؟ مع العلم أن هذا كله نويت فعله من الإمارات وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته صواباً وعمرتاك صحيحتان، فالعمرة الأولى يحرم لها من الميقات، والثانية من المكان الذي ينوي منه إذا كان داخل المواقيت كجدة مثلاً، إلا إذا كان داخل الحرم، فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم مثلاً، ويحرم من هناك كما هو مبين في الفتوى رقم: 11012
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(11/19323)
من أين يحرم من قصد جدة بنية العمرة أو بدا له فيها العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش بمدينة الرياض وسوف أسافر إلى جدة الأسبوع القادم وإلى مكة الأسبوع الذي يليه فمن أين أنوي الإحرام لأداء العمرة إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ذهب إلى جدة وفي نيته بعد ذلك الذهاب إلى مكة للعمرة، فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه -براً أو جواً- سواء نوى البقاء في جدة مدة أم لم ينو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة.. . متفق عليه.
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وهو قاصد النسك أثم ولزمه دم لترك الواجب.
أما إذا قصدت جدة دون نية العمرة أصلاً، ثم بدا لك بعد مجاوزة الميقات عمل عمرة، فلا مانع من الإحرام من حيث نويت، وراجع للفائدة الفتاوى التالية:
21058 20500 13571
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(11/19324)
أهل جدة يهلون من منازلهم للحج والعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز لأهل جدة الإحرام من منازلهم (بجدة طبعا) . بل يجب الإحرام من الميقات. وإذا كان صحيحا فأين هو مكان الميقات الصحيح، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أحداً من أهل العلم أوجب على أهل جدة أن يحرموا من غيرها لأنها تعتبر داخل الميقات، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ممن هم دون المواقيت يحرمون من حيث أنشأوا النية.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي داخل المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه
فمن كان في جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/19325)
حكم الإحرام من مسجد التنعيم لمن دخل مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن يحرم المعتمر مصري الجنسية من ميقات أهل مكة (مسجد التنعيم) بعد قضاء 3 ليال كاملة في مكة كي يصبح من أهلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن دخل مكة المكرمة وأراد العمرة أن يخرج إلى الحل ليحرم منه، وليس ذلك خاصاً بأهل مكة وحدهم، وإنما هو لجميع من أراد العمرة بعد ما تحلل في مكة.
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن للإحرام من هناك، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.
والسائل الكريم لم يذكر سبب دخوله مكة المكرمة.. وننبهه إلى أنه لا يجوز دخول مكة المكرمة إلا للمحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا المترددون عليها من أهلها، ومن حولها مثل السقاة، والحطابين، وأهل النقل على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:
10014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/19326)
تقوم بالإحرام من ميقات أهل الرياض وأهلك من جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
في البداية جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الطيب المبارك وجعل ماتقدمون في ميزان حسناتكم
السؤال / ولكن أرجو سرعة الإجابة حفظكم الله على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه
شخص مقيم في مدينة الرياض هو وأهله كل صيف من كل عام وهذا الصيف أيضاً يحضر أهله إلى جدة لزيارة بعض الأقارب ويعود إلى الرياض لمتابعة عمله
الآن يريد أن يعود إلى جدة ويريد أن يعتمر هل يحرم من ميقات أهل الرياض أم من جدة من المنزل
وأهله الذين هم الآن ومنذ شهر أو أكثر موجودون في جدة يريدون مرافقته في العمرة من أين يحرمون هل من جدة يحرمون؟ أم يعودون للميقات للإحرام؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان خارج المواقيت وهو ينوي أداء العمرة، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماً، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
6475 والفتوى رقم:
6838.
وعليك فإنه يلزمك الإحرام من ميقات أهل الرياض إذا كنت نويت العمرة وأنت في الرياض، وهو وادي السيل، ولا يجوز لك تأخير الإحرام إلى جدة.
أما بالنسبة لأهلك فإنهم يحرمون من جدة للحديث المذكور في الفتويين المشار إليهما، إلا إذا كانت نية العمرة موجودة لديهم من قبل الميقات، فعندئذٍ يلزمهم الرجوع إلى الميقات، فإن لم يرجعوا لزم الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/19327)
لا حرج في البقاء على الإحرام ولو في جدة لحين أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الوالدة ذاهبة للعمرة من منطقة جيزان براً وتؤثر عليها السيارة فتصاب بالصداع لطول المسافة فهل يجوز لها أن تحرم من جدة بدلاً من يلملم لكي ترتاح في جدة؟ علماً أن الصداع قوي جداً.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمن يمر على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" رواه البخاري ومسلم.
وجدة ليست ميقاتاً للإحرام، لعدم ذكرها في الحديث الآنف الذكر، ويمكن للوالدة أن تجلس في جدة ما شاءت من الوقت وهي باقية على إحرامها، لكن عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام حتى تأتي بمناسك العمرة، وقد سبق بيان هذا الحكم مفصلاً في الفتوى رقم: 16564، والفتوى رقم: 12954، والفتوى رقم: 11992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/19328)
ميقات أهل (أبو ظبي)
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت العمرة إن شاء الله أنا وزوجتي وهذه أول مرة، ونوينا الذهاب عن طريق البر.. سؤالي عن الميقات للقادمين من طريق أبوظبي؟ وهل يجب علينا التلبية من بعد الإحرام وحتى نصل إلى مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فميقات أهل الشرق، ومنهم أهل (أبو ظبي) هو قرن المنازل "ويسمى السيل الكبير" أو من وادي محرم وهو أعلى قرن المنازل، وليس ميقاتاً مستقلاً، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل، فمن هذين المكانين يحرم أهل جبال السراة من جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك ما وراءها من اليمن، كما يحرم منه أهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج، والعراق، وإيران، وحجاج الشرق كله. انتهى بتصرف من كتاب توضيح الأحكام للشيخ البسام.
وتشرع التلبية من بعد الإحرام إلى بداية الطواف لما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي عند شروعه في الطواف. فدل هذا الحديث على أن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في الطواف ولو لم يستلم الحجر لزحمة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(11/19329)
ليس عليكم دم وعمرتكم صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سافرت من مدينة القنفذة إلى المدينة المنورة وكانت لدي نية العمرة ولكن صادفني عائق حيث سافرت معي زوجتي وأختي وكانت لاتجوز لهم الصلاة لوجود الدورة الشهرية فاتجهنا مباشرة للمدينة المنورة ومكثنا بها مايقارب الأسبوع وفي أثناء انتهاء الزيارة للمدينة المنورة توجهنا لمكة وأحرمنا من ميقات الحليفة وأدينا العمرة فهل علينا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أنكم خرجتم تريدون أداء العمرة، فقد كان من الواجب عليكم أن تحرموا من أول ميقات مررتم عليه، لقول صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. رواه البخاري ومسلم ووجود الدورة ليس عذراً يمنع من الإحرام، أما الآن وقد أحرمتم من ميقات أهل المدينة وهو أبعد من ميقاتكم -يلملم- فليس عليكم دم وعمرتكم صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(11/19330)
من يعمل جنوب السعودية وله أهل بجدة من أين يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل معلما في المنطقة الجنوبية وزوجتي تعمل في جدة معلمة ويوجد سكني في منطقة جدة هل يجوز لي الإحرام للعمرة من جدة أم الإحرام من ميقات أهل اليمن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغرض من سفرك من المنطقة الجنوبية هو أداء العمرة فيجب أن تحرم من يلملم أو ما يحاذيها إن كنت مسافراً بالطائرة.
وإن كان قصدك جدة والإقامة بها وفي خاطرك أن تقوم بعمرة منها فلا يلزمك الإحرام من يلملم، ولك أن تدخل جدة على حالك ومتى ما عزمت على العمرة أحرمت من جدة، وانظر الفتوى رقم:
17789 والفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(11/19331)
كيف يحرم المعتمر أو الحاج عن طريق الباخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مناسك العمرة عن طريق الباخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سافر الحاج أو المعتمر عن طريق الباخرة، فإن إحرامه يكون عند محاذاة الميقات، ويمكن أن يستعين بالعاملين بالباخرة في ذلك إذا كانوا ممن يوثق بدينهم، وإذا لم يجد من يرشده لذلك، فبإمكانه ابتداء الإحرام من بلده قبل تحرك الباخرة أو بعد تحركها بقليل.
روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران (يعني الكوفة والبصرة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرنا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم.
قال ابن قدامة في المغني (5/62) : من سلك طريقاً بين ميقاتين، فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب.. فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط، فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(11/19332)
كيف يحرم من له بيت في جدة وإقامته خارجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيمة في ينبع ولدي منزل أقيم به في جدة في الإجازات وأنوي أن أقوم بعمرة خلال إقامتي في جده فهل يلزم الذهاب إلى الميقات اذا أردت العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قمت بالعمرة أثناء إقامتك في جدة، فلا يلزمك الذهاب للإحرام من الميقات، لأن أهل جدة يحرمون منها.
وانظري الفتوى رقم: 13335، والفتوى رقم: 17111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(11/19333)
من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حضر رجل لأداء فريضة الحج من خارج المملكة ولم يحرم من الميقات ولم يذهب إلى مكة المكرمة بل ذهب إلى المدينة المنورة رأسا وعند عودته من المدينة أحرم من آبار علي للحج فهل ما عمله صحيح؟
وجزاكم الله خيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل القادم من خارج المملكة قد يمم وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك حرج، وفعله صحيح ولا يلزمه شيء وإن مر بأحد المواقيت، لأنه لا يريد النسك ولا دخول الحرم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن قسم المجاوزين للميقات إلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.
وانظر الفتاوى التالية: 11992، 6475، 13571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(11/19334)
أحكام من تجاوز الميقات غير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت من منطقة الباحة أنوي العمرة وقبل خروجي عزمت على الذهاب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجدالنبوي أولا ثم الذهاب إلى مكة وفي طريقي مررت من الطائف مروراً بمكة المكرمة ولم أتوقف حتى وصلت إلى المدينة وفي عودتي من المدينة مررت بميقات أهل المدينة وأحرمت للعمرة والسؤال: هل تجب عليّ الفدية لمجاوزتي ميقات (وادي محرم) دون إحرام؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت كلمة العلماء على أن من جاء الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، فإن تجاوزه غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه فيحرم منه، إلاَّ لعذر كمرض أو خوف أو فوت الحج فيحرم من مكانه وعليه الدم، فإن عُدم العذر ولم يرجع إلى الميقات وأحرم بعده لزمه الدم أيضاً، لكن مع الإثم.
ودليل وجوب الإحرام من الميقات قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة".
ودليل وجود الدم على من ترك الإحرام من الميقات هو قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً، فعليه دم. ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع.
ومن جاء الميقات وهو يقصد التوجه إلى مكة لغير عمرة أو حج، فإن أكثر أهل العلم يوجبون عليه الإحرام إن لم يكن صاحب حاجة متكررة، والأرجح من أقوال العلماء عدم وجوب الإحرام لدخول مكة لغير حج أو عمرة.
وبعد هذا كله نقول للأخ السائل: بما أنك قد جئت إلى الميقات أولاً وأنت لا تريد العمرة، بل تنوي التوجه إلى المدينة، فإنه لا يلزمك الإحرام، وإن كان الأولى أن لا تدخل مكة إلاّ بإحرام خروجاً من خلاف العلماء السابق الذكر.
وعليه، فلا دم عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/19335)
مسائل في الإحرام عن طريق الجو أو البر أو البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من مصر سوف أقوم بأداء العمرة إن شاء الله أول صفر وكنت أريد أن استفسر عن1: أنني سأغتسل وأنوي بالإحرام من مصر للعمرة (فهل هذا صحيح) ؟ 2:وأنا في الطائرة ماذا أفعل وأين يكون ميقاتي للتلبية؟ 3: ولو نزلت في المدينة المنورة أو جدة أولا وبقيت على إحرامي إلى أن نصل لمكة فهل هذا صحيح؟ أرجوا الإفادة والتوضيح ولكم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تغتسلي غسل الإحرام وأن تلبسي ملابس الإحرام في بيتك قبل ركوب الطائرة، ولكن لا تنوي الإحرام إلا عند محاذاة الميقات، وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بذلك حيث يقول: (القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات -مثل صاحب البر- فإذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة) ومعنى أحرم: أي نوى الإحرام قائلا: لبيك اللهم بعمرة. وأما بالنسبة للنزول في المدينة أو جدة، فإذا كانت النية للرفقة هي أن ينزلوا المدينة أولاً فليؤخروا الإحرام إلى ما بعد الانتهاء من زيارة المدينة، وليحرموا جميعاً من ميقات أهل المدينة وهو الآن يسمى بـ (أبيار علي) .
وأما إذا كانت النية للحملة أو الرفقة أن ينزلوا جدة فلا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(11/19336)
من جاوز الميقات غير ناو للعمرة ثم بدا له أن يعتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت في بداية رمضان أن أعتمر وأنا أسكن في الرياض ولكن في أواخره كنت مسافرا عن طريق البر إلى جدة وفي يوم 27 من رمضان ولظروف زوجتي وابنتى الصحيحة قررت الذهاب إلى جدة مباشرة دون أخذ عمرة ولكن في آخر يوم من رمضان نويت بالعمرة مرة أخرى فهل يلزم على شيء حيث إنني أحرمت من المنزل في جدة وتوجهت إلى مكة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من كلامك أنك عدلت عن أداء العمرة في هذه السفرة، وليس قصدك تأجيل الإحرام إلى جدة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا شيء عليك، لأنك مررت على الميقات دون إرادة العمرة، فلم يجب عليك الإحرام منه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فإن إحرامك من جدة يكون صحيحاً، لأنك أنشأت نية العمرة منها.
وانظر الفتوى رقم:
6838
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19337)
أهل جدة يحرمون منها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لظروف عملي فأنا مقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأنوي الحج هذا العام للمرة الأولى إن شاء الله ولكن عند ذهابي لاستخراج تصريح الحج وجدت أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق مطوف والذي يتقاضى مبلغاً لا يقل عن ألف ريال للفرد وهذا يعتبر عبئاً علي فى الوقت الحالي هذا وقد يسر الله لي صديقاً مقيماً بمكة وقد دعاني للحج بمرافقته من مكة وقد سمعت العديد من الآراء بخصوص مكان الإحرام والسؤال هو
هل يجوز أن أذهب لهذا الصديق بملابسي العادية وأبدأ إحرامي من عنده حيث أني سمعت أن جدة لها نفس حكم أهل مكة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر؟
وما الحكم إذا أحرمت من جدة وأجلت لبس المخيط حتى الوصول إلى مكة وهل أعتبر معذورا أو غير معذور في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، ومن أحرم منهم من جدة ولكن لبس المخيط فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة:196] وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين.
ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس رسوماً مقابل التصريح لهم بالحج، لأن الله قد صرح لهم بالحج، بل أوجبه عليهم، وجعله ركناً من أركان الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(11/19338)
الإحرام بالحج بالنسبة للتمتع أو المفرد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد قرأت الكثير من الفتاوى في صفحتكم وغيرها فتضاربت الآراء حول مواقيت الحج قد نويت السفر من نيوزلندة عبر مصر ومنها إلى جدة ثم التوجه مباشرة إلى المدينة والبقاء 5 أيام فيها ثم التوجه إلى مكة لقضاء العمرة ثم التحلل ثم البقاء في مكة لغرض أداء فريضة الحج بالله عليكم أفتونا:
1- من أين نحرم لأداء العمرة.
2- من أين نحرم لأداء الحج حيث أفتى البعض بأنه يجب الإحرام بالطائرة عند المرور بإحدى المواقيت علماً بأننا لم نستطع الحصول على ملابس الإحرام إلا من جدة وبسرعة وعجلة رجاء.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسألة المواقيت غير متضاربة - كما ذكرت - وغاية ما هنالك أن من أراد الحج أو العمرة، وكان سيمر في طريقه على أكثر من ميقات من المواقيت الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيمر بمحاذاتها عن طريق (الجو أو البر أو البحر) فهل يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه؟ أم يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات يمر به فيحرم منه ويكفيه ذلك، ولا يلزمه شيء؟.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، وإن تجاوزه بغير إحرام (نية الحج أو العمرة) ، فعليه دم (ذبح شاة في مكة لأهل الحرم) ، وبه قال جمهور العلماء، وقد رجحناه في الفتوى رقم: 11992 فراجعها إن شئت.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، ويجوز أن يحرم من آخر ميقات يمر به، ولا يلزمه دم بذلك، وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأبو ثور، وابن المنذر من الشافعية.
وبناء على ما تقدم، فإما أن تحرم للعمرة قبيل مرور الطائرة بأحد المواقيت، كما هو مذهب الجمهور، وإما أن تؤخر الإحرام بالعمرة إلى أن تأتي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحرم بها من ميقات المدينة وهو: ذو الحليفة، ويسمى حالياً (بآبار علي) .
كما هو مذهب الحنفية والمالكية، مع أنهم يفضلون الإحرام من أول ميقات، إلا أنهم لا يوجبونه كما تقدم، وعلى أية حال فلكل قول دليله، ولكل ما يرجحه.
أما بالنسبة للحج، فإذا أردت إفراد الحج، ولم ترد التمتع بالعمرة إلى الحج، فيلزمك أن تحرم من نفس المكان الذي ستحرم منه لو كنت معتمراً، أي متمتعاً.
أما إذا أتيت بالعمرة أولاً، فبعد الانتهاء منها: تتحلل، وتلبس ملابسك العادية ... إلخ، وتنتظر في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يعرف: بيوم التروية، فتحرم فيه بالحج كباقي أهل مكة ومن فيها، حيث تحرم من المكان الذي أنت فيه، وهذا ما يعرف بحج التمتع.
أما في حالة إفراد الحج، فتحرم من الميقات كما تقدم، فإذا دخلت مكة يستحب لك أن تطوف طواف القدوم، ثم تبقى على إحرامك ولا تتحلل إلا بعد فعل اثنتين من ثلاثة:
الرمي، أو الطواف، أو الحلق، فعندئذ تتحلل التحلل الأول.. وهكذا إلى آخر مناسك الحج.
بقي أن نشير إلى أن الإحرام هو: نية الدخول في الحج أو العمرة، وأما لباس الإحرام فهو غير المخيط، ويجب على المحرم لبسه بعد إحرامه، وهو متوفر في معظم الأماكن، فما هو إلا إزار ورداء، وليس صحيحاً أنه لا يوجد إلا في جدة، فلعله يتوفر عندك في نيوزلندة، وهو متوفر في المدينة المنورة، وغيرها.
نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/19339)
أقوال العلماء في إحرام من سيمر على أكثر من ميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد قرأت الكثير من الفتاوى في صفحتكم وغيرها فتضاربت الآراء حول مواقيت الحج قد نويت السفر من نيوزلندة عبر مصر ومنها إلى جدة ثم التوجه مباشرة إلى المدينة والبقاء 5 أيام فيها ثم التوجه إلى مكة لقضاء العمرة ثم التحلل ثم البقاء في مكة لغرض أداء فريضة الحج بالله عليكم أفتونا:
1- من أين نحرم لأداء العمرة.
2- من أين نحرم لأداء الحج حيث أفتى البعض بأنه يجب الإحرام بالطائرة عند المرور بإحدى المواقيت علماً بأننا لم نستطع الحصول على ملابس الإحرام إلا من جدة وبسرعة وعجلة رجاء.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسألة المواقيت غير متضاربة - كما ذكرت - وغاية ما هنالك أن من أراد الحج أو العمرة، وكان سيمر في طريقه على أكثر من ميقات من المواقيت الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيمر بمحاذاتها عن طريق (الجو أو البر أو البحر) فهل يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه؟ أم يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات يمر به فيحرم منه ويكفيه ذلك، ولا يلزمه شيء؟.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، وإن تجاوزه بغير إحرام (نية الحج أو العمرة) ، فعليه دم (ذبح شاة في مكة لأهل الحرم) ، وبه قال جمهور العلماء، وقد رجحناه في الفتوى رقم: 11992 فراجعها إن شئت.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، ويجوز أن يحرم من آخر ميقات يمر به، ولا يلزمه دم بذلك، وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأبو ثور، وابن المنذر من الشافعية.
وبناء على ما تقدم، فإما أن تحرم للعمرة قبيل مرور الطائرة بأحد المواقيت، كما هو مذهب الجمهور، وإما أن تؤخر الإحرام بالعمرة إلى أن تأتي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحرم بها من ميقات المدينة وهو: ذو الحليفة، ويسمى حالياً (بآبار علي) .
كما هو مذهب الحنفية والمالكية، مع أنهم يفضلون الإحرام من أول ميقات، إلا أنهم لا يوجبونه كما تقدم، وعلى أية حال فلكل قول دليله، ولكل ما يرجحه.
أما بالنسبة للحج، فإذا أردت إفراد الحج، ولم ترد التمتع بالعمرة إلى الحج، فيلزمك أن تحرم من نفس المكان الذي ستحرم منه لو كنت معتمراً، أي متمتعاً.
أما إذا أتيت بالعمرة أولاً، فبعد الانتهاء منها: تتحلل، وتلبس ملابسك العادية ... إلخ، وتنتظر في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يعرف: بيوم التروية، فتحرم فيه بالحج كباقي أهل مكة ومن فيها، حيث تحرم من المكان الذي أنت فيه، وهذا ما يعرف بحج التمتع.
أما في حالة إفراد الحج، فتحرم من الميقات كما تقدم، فإذا دخلت مكة يستحب لك أن تطوف طواف القدوم، ثم تبقى على إحرامك ولا تتحلل إلا بعد فعل اثنتين من ثلاثة:
الرمي، أو الطواف، أو الحلق، فعندئذ تتحلل التحلل الأول.. وهكذا إلى آخر مناسك الحج.
بقي أن نشير إلى أن الإحرام هو: نية الدخول في الحج أو العمرة، وأما لباس الإحرام فهو غير المخيط، ويجب على المحرم لبسه بعد إحرامه، وهو متوفر في معظم الأماكن، فما هو إلا إزار ورداء، وليس صحيحاً أنه لا يوجد إلا في جدة، فلعله يتوفر عندك في نيوزلندة، وهو متوفر في المدينة المنورة، وغيرها.
نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/19340)
من كان خارج الميقات من أهل مكة من أين يحرم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1-امرأة من أهل مكة المكرمة, أتت زيارة إلى الظهران في شهر رمضان الحالي يوم 8 وتريد أن تعود إلى دارها في مكة يوم 27 رمضان الحالي..
هل يجوز إحرامها من الطائرة وتؤدي العمرة مباشرة من مطار جدة,, أم يجب عليها الإحرام من ميقاتها بمكة المكرمة (التنعيم) علما أنها لم تعتمر لرمضان الحالي أفتونا جزاكم الله خيراً
رمضان (1422) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة، ومن كان في مثل حالتها، يجب عليها أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه وهي في طريقها إلى مكة، ولا تؤجل الإحرام، والأصل في ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهلون منها" رواه البخاري.
والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة" وهذه المرأة كذلك، فلا يجوز لها مجاوزة الميقات دون أن تحرم.
قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات، وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن جاوزه فهو مسيء، سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيرها، كالشامي يمر بميقات المدينة. المجموع: 7/213
فإن أحرمت من المكان الذي ستسافر منه جاز، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انظر الإجماع: 17/
وإن كان الأولى لها أن لا تحرم قبل الوصول إلى الميقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(11/19341)
ما يلزم من دخل مكة دون إحرام وأحرم منها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الشرع في من دخل مكة بنية الزيارة والعمرة ولم يكن محرما. ثم أحرم في مكة بعد ثلاثة أيام من وصوله. ما هي المدة التي يجب قضاؤها في مكة حتى تكون عمرته صحيحة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى الحج أو العمرة وهو خارج المواقيت وجب عليه الإحرام منها، فإن مر بها ولم يحرم منها لزمه الرجوع للإحرام منها، فإن لم يرجع وجبت عليه فدية -ذبح شاء يوزعها على الفقراء- ومن كان داخل المواقيت ونوى الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيحرم بالحج فقط، أما العمرة فيخرج إلى الحل (التنعيم مثلاً) ليحرم بالعمرة منه ثم يدخل للحرم لأدائها.
والدليل هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
ودليل التفريق بين الحج والعمرة لمن في داخل الحرم هو ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى غير العمرة التي قرنتها مع حجها، فأذن لها وخرجت إلى التنعيم -وهو من الحل-فأحرمت بالعمرة.
فمن دخل مكة وهو يريد العمرة يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ليحرم منه، فإن لم يرجع وجبت عليه فدية، وليس هناك زمن محدد إذا أقامه المرء داخل مكة يجوز له أن يحرم بالعمرة منها ولا يلزمه الرجوع إلى ميقاته، أو تسقط عنه الفدية، وأما من دخل مكة ولم ينو العمرة قبل دخولها فيحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج للحل كما سبق بيانه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم:
10902 9205
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/19342)
هل يجوز لمن أتى من أوربا إلى جدة أن يتجاوز الميقات دون إحرام إذا كان يريد زيارة المدينة أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- سؤالي عاجل رجاءا. أريد أداء فريضة الحج سنة2002 ولكن المجوعة التي أريد أن أنضم إليها هم في اوروبا ويريدون أن يأتوا بالطائرة من اوروبا إلى جدة بدون إحرام، ومن ثم من جدة إلى المدينة المنورة بالباص وذلك بنية الإحرام من المدينة وزيارة المسجد النبوي، ومن ثم الحج والعودة إلى البلاد من مكة مباشرة دون زيارة المدينة مرة أخرى.
السؤال: هل جائز شرعا هذا النوع من الإحرام؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الحج أو العمرة، ومر على أي ميقات من المواقيت الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاذاه جواً أو براً، أو بحراً، فيجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه دون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" والمواقيت قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" رواه البخاري ومسلم.
قال في عون المعبود شرح أبي داود (هن لهن) أي لأهل البلاد المذكورة (ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وادعى النووي الإجماع على ذلك، وتعقب بأن المالكية يقولون: يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية، وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية)
وبناء على ما تقدم فليس لهؤلاء الناس المريدين للحج أن يتجاوزا الميقات دون إحرام، ويجب أن يحرموا عند أول ميقات يمرون به جواً قاصدين إلى مكة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بمثل هذا في عدة أجوبة، ومنها: ما جاء جواباً لسؤال عن أناس من استراليا يريدون الحج، ويسألون عن الميقات الذي يحرمون منه؟ فأجابت: (ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة، وليست جدة ميقاتاً لمثلكم، وإنما هي ميقات لأهلها، ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/19343)
إحرام من كان داخل الميقات من مكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى مكة المكرمة للعمل في شهر صفر ولم أكن محرماً ثم بعد مرور شهر ونصف أحرمت بعمرة من مسجد العمرة خارج مكة وأحرمت بعدها بعدة عمرات بنفس الطريقة وفي موسم الحج أحرمت من مكة نفسها فهل حجي وعمرتي صحيحتان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى العمرة وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج" فدل هذا الحديث على أن الإحرام بالعمرة من داخل الحرم لا يصح، ومن نوى الحج وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه أيضاً ولو لم يكن من أهل البلد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن كان دون ذلك (داخل المواقيت) فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه. وبهذا تعلم أن ما فعلته صحيح والحمد لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(11/19344)
ما يلزم من جاوز الميقات دون إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت من أجل العمرة عن طريق الجو وقال لنا مضيف الطائرة إننا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة في الساعة 4 وعشر دقائق ولكنهم لم بنبهونا عندما حان الوقت مع أننا كنا قد لبسنا الإحرام منتظرين التنبيه الثاني عموما في الساعة 4 والربع نوينا العمرة واعتمرنا فهل فاتنا الميقات أم علي دم أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تجاوز الميقات دون إحرام - والإحرام هو نية النسك - فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم، إلا أن يعود فيحرم عند الميقات قبل الشروع في طواف عمرته.
فإن كنتم نويتم العمرة عند لبسكم الإحرام، أو عند التنبيه الأول، ولو لم تتلفظوا بالتلبية، فلا شيء عليكم لحصول نية النسك، وإن لم تقع منكم النية إلا بعد تجاوز الميقات، فيجب عليكم دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/19345)
نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نوى العمرة ونوى أن يأتي بالعمرة بعد أن يقيم في جدة يومين، وتجاوز ميقاته أثناء ذهابه إلى جدة ثم جلس فيها يومين وأحرم منها واعتمر. هل عليه شيء في تجاوز الميقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم يكن من أهل (جدة) ونوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أو من محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدّة ولو كان ينوي البقاء فيها يومين، وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات دون إحرام، ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم. هذا لمن كان عازماً على أداء العمرة في سفرته هذه، أما من كان مترددا: ً لا يدري أيعتمر بعد قضاء مصلحته في (جدة) أم لا؟ فلا يلزمه الإحرام من الميقات، ثم إن عزم في (جدة) على العمرة أحرم من محله الذي هو فيه، وهو (جدة) والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/19346)
من ذهب إلى جدة بنية حضور اجتماع ثم أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
عادة ما أذهب لمدينة جدة لحضور معارض أو اجتماع وتكون لمدة تزيد عن اليومين في الغالب.... وأنوي في نفسي أنني سأقوم بعمرة إن شاء الله قبل السفر إلى الرياض، هل عمرتي صحيحة أم يلزمني أن أذهب إلى الميقات أم ماذا؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من أهل الرياض وأراد العمرة لزمه أن يحرم من ميقاته، وهو وادي السيل، أو من محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، ولو كان ينوي البقاء فيها أياماً لزيارة أو عمل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات من غير إحرام لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
هذا لمن كان عازماً على أداء العمرة في سفرته هذه، أما من كان متردداً، لا يدري أيعتمر بعد قضاء مصلحته في جدة أم لا؟ فلا يلزمه الإحرام من الميقات، ثم إن عزم في جدة على العمرة أحرم من محله الذي هو فيه ـ وهو جدة بالنسبة لك أنت ـ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(11/19347)
من كان داخل الميقات فإحرامه من حيث أنشأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مدينة مكة المكرمة أصلا، والعائلة جميعها تسكن مكة، وبحكم شغلي سكنت جدة منذ سنوات، ولكن كل أسبوع أذهب إلى مكة لزيارة العائلة. هذا خلاف المواسم والأعياد لذا أرجو إفادتي في ما يأتي:
1- هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة من مكة أو من ميقات أهل مكة؟
2- في حالة قدومي إلى مكة من دون النية بالحج أو العمرة وعندما أقمت فيها نويت أن أحج أو أعتمر هل تصح نية الحج من البيت وهل تصح نية العمرة من التنعيم؟
3- في حالة أنني نويت أن أعتمر وأنا في جدة ولكن لا أريد أن أذهب مباشرة إلى العمرة أريد أن أذهب وأقضي الليل مع أهلي وأعتمر في اليوم التالي هل يجوز أن أعتمر من التنعيم في مكة، أو لابد أن أعتمر من جدة؟
ولكم جزيل الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه أما بعد:
...
فإن جدة تعتبر داخل الميقات وبالتالي فهي بالنسبة للميقات كمكة وعليه فإحرامك يكون من حيث أنشأت أي بدأت النية فإن بدأتها من جدة فإحرامك من جدة وإن بدأتها من مكة فإحرامك من مكة. والدليل على ذلك حديث المواقيت وفيه. "فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة" [متفق عليه] . وهذا بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة فإنك تخرج إلى أقرب مكان للحل كالتنعيم مثلاً (أعني مسجد عائشة) . وعليك طواف الوداع استحبابا، لأنك لست مقيماً بمكة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19348)
يجب الإحرام من الميقات الذي تمر به وليس من جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في مدينة الخبر، وعلي الذهاب إلى جدة لمقابلة والدتي، والذهاب للعمرة فهل عليّ الإحرام من جدة أم من الميقات الطبيعي للقادمين من الخبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام في نيتك أداء العمرة فإنه يجب عليك الإحرام من الميقات الذي يحرم منه القادم من الخبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره المواقيت: "هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" [متفق عليه] . أما من ذهب إلى جدة وليس في نيته أداء العمرة، ثم بدا له أن يعتمر فإحرامه من محله أي من جدة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19349)
لا مدة زمنية للعمرة ودخول الحرم لمن هم داخل الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك مدة زمنية تلزم من هو داخل الميقات (بجدة مثلا) بعدم دخول الحرم والصلاة بالمسجد إلا بإحرام؟ وما هي شروط الزيارة للمسجد الحرام زمنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان منزله دون الميقات، فله دخول الحرم، والصلاة في المسجد الحرام في كل وقتٍ، ولو لم يكن محرماً.
وإن أراد حجًا أو عمرة أحرم من مكانه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيان المواقيت: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
أي من كان منزله دون المواقيت، فإنه يحرم بالحج أو بالعمرة من مكانه.
وليست هناك شروط زمنية لزيارة المسجد الحرام، فتباح زيارته وشد الرحال إليه في كل وقت؛ إلا أن يكون بالزائر مانع كالحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/19350)
من كان في طريقه إلى مكة ميقاتان أحرم من أولهما مرورا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة تريد السفر بمشيئة الله إلى المدينة المنورة في 18 شعبان، ثم السفر إلى ينبع حتى 25 شعبان، ثم التوجه إلى مكة المكرمة. وفي نيتهم العمرة في أول رمضان. هل يجوز لهم دخول مكة بدون إحرام ثم الذهاب إلى ميقات السيل عند عزمهم أخذ العمرة أم ماذا يفعلون؟ وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على من قصد مكة معتمرا- أو حاجا- أن يحرم من ميقات بلده أو الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.
والعائلة المشار إليها ستمر بميقاتين، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل ينبع الجحفة، ومن مر بميقاتين وهو ناو للنسك وجب عليه أن يحرم من الأول منهما على ما رجحناه في الفتوى رقم: 43920.
وبناء عليه، فإنه يجب على العائلة المشار إليها أن تحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، كما لا يجوز لهم دخول مكة بدون إحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/19351)
إذا اعتمر المكي دون الخروج لأدنى الحل لزمه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى بالعمرة دون أن يذهب إلى الميقات؟ مع العلم أنه من أهل مكة وصلى الركعتين في بيته بنية العمرة دون أن يعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميقات المكي للعمرة هو أدنى الحل، لما ثبت في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم حين أرادت العمرة بعد حجتها، فإذا كان هذا المكي قد ترك الخروج إلى أدنى الحل ـ التنعيم أو غيره ـ فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، فيلزمه دم عند الجمهور يذبح ويوزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.
قال النووي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ. فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْعُمْرَة فَمِيقَاته لَهَا أَدْنَى الْحِلّ, وَلا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِهَا مِنْ الْحَرَم.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ لِيَجْمَع فِي نُسُكه بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم، كَمَا أَنَّ الْحَاجّ يَجْمَع بَيْنهمَا فَإِنَّهُ يَقِف بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلّ، ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة لِلطَّوَافِ وَغَيْره هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج لَزِمَهُ دَم، وَقَالَ عَطَاء: لا شَيْء عَلَيْهِ، وَقَالَ مَالِك: لا يُجْزِئهُ حَتَّى يَخْرُج إِلَى الْحِلّ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَالَ مَالِك: لا بُدّ مِنْ إِحْرَامه مِنْ التَّنْعِيم خَاصَّة، قَالُوا: وَهُوَ مِيقَات الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّة، وَهَذَا شَاذّ مَرْدُود، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير أَنَّ جَمِيع جِهَات الْحِلّ سَوَاء، وَلا تَخْتَصّ بِالتَّنْعِيمِ.
وبه تعلم أن الواجب على هذا الرجل إن كان أحرم من مكة أن يذبح دما ويوزعه على فقراء الحرم، وأما إن كان خرج إلى الحل ولم يذهب إلى ميقات من المواقيت المحددة فليس عليه شيء لأن ميقات المكي هو أدنى الحل كما بينا، وكونه لم يكن يعلم لا أثر له في إسقاط الدم عنه، وإن كان يرجى ألّا يكون آثما لعدم تعمد المخالفة، فإن الواجبات إذا تركت فلا بد من جبرها بدم، وإن كان تركها نسيانا أو جهلا، لأثر ابن عباس المتقدم.
وسئلت اللجنة الدائمة عن جماعة أحرموا بالعمرة من كدى ـ مكان بمكة ـ ولم يخرجوا إلى التنعيم. فأجابت:
أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدى، لأن كدى ليست من الحل، بل من الحرم، وليست كالتنعيم، ولا الجعرانة، لأن كلا من التنعيم والجعرانة من الحل، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولم يعتمر من التنعيم، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم، لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزا شرعا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة، لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وقياس ـ كدى ـ على التنعيم والجعرانة غير صحيح، لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/19352)
استحى أن يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات فماذا عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال عجز شخص قادم إلى جدة بالطائرة عن الإحرام داخل الطائرة لخجله. ماذا يفعل؟ وهل يستطيع الذهاب إلى أي ميقات ثم يحرم؟ وهل إذا أحرم بعد الهبوط تجب عليه فدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ركب الطائرة مريدا للنسك أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممّن كان يريد الحج أو العمرة. متفق عليه.
والواجب على المسلم أن لا يخجل من أحكام الشرع ومن تطبيق تعاليمه، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فليجعل المسلم مرضاة ربه أهم شيء عنده وآثر شيء لديه، فإنه إن فعل ذلك أفلح في دنياه وآخرته.
وإذا لم يحرم الحاج أو المعتمر من الطائرة حتى وصل إلى جدة فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي وجب عليه الإحرام منه فيحرم منه، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن أحرم من جدة فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والقاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.
وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما تذهب إلى السيل الكبير وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم. انتهى.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوىرقم: 113803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(11/19353)
تجاوز الميقات بدون إحرام لمن عنده إقامة بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الجليل - حفظه الله تعالى:
أنا مصري وأحمل إقامة لي ولزوجتي وأبنائي -إقامة مستثمر رسمية في مكة المكرمة- ولي سكن وسيارة هناك، وأذهب كل حوالي ثلاثة أو أربعة شهور لأمكث هناك حوالي أسبوع أو عشرة أيام لأباشر عملي هناك وأؤدي العمرة وأقيم في منزلي وأعود مرة أخرى إلى مصر.. والآن بفضل الله عز وجل سأحصل إن شاء الله على تصريح حج لي ولأسرتي عن طريق شركة حجاج الداخل والتي طبقا للبرنامج الخاص بها سوف تتلقاني وأسرتي يوم الثامن من ذي الحجة وذلك في مكان ما في مكة المكرمة لنبدأ بالمشاعر والمناسك والذهاب إلى منى ثم عرفات والمزدلفة وسائر المناسك ... والسؤال هو إنني سأصل إن شاء الله إلى مطار جدة يوم الثالث من ذي الحجة قادما من مصر وسوف أتجه إن شاء الله إلى منزلي في مكة للإقامة حوالي خمسة أيام حتى ألتقي بالشركة التي تتولى إدارة شؤون الحج ... فهل يجوز لي أن أدخل مكة أنا وأسرتي دون إحرام ثم يوم الثامن من ذي الحجة أخرج وأسرتي إلى التنعيم للإحرام ثم ألتقي بالشركة لأبدأ المناسك، أم يجب أن أدخل مكة محرما، أم يجب أن أؤدي العمرة قبل أن أشرع في مناسك الحج، أم يجب علينا طواف القدوم، فأفيدونا؟ جزاكم الله تعالى خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تنوي الحج أنت وأسرتك فلا يجوز لكم أن تتجاوزوا ميقات أهل مصر دون إحرام، ولكن بإمكانكم أن تحرموا بعمرة فقط وتتحللوا منها إلى أن يأتي يوم الثامن فتحرموا بالحج من مكان إقامتكم، ولا يلزمكم الخروج إلى التنعيم أو غيره من الحل، والظاهر أن عليكم دم التمتع لعدم سكناكم بمكة أو قربها، وإن كنتم تحملون إقامة بها، والسبب ما ذكرت من أنكم إنما تأتون إلى مكة بعد كل ثلاثة أشهر أو أربعة وتمكثون أسبوعاً ونحوه، فإن هذا لا يعتبر إقامة ولا سكنى فيما يبدو، ثم إن طواف القدوم إنما يشرع في حق القارن أو المفرد؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80142.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 53506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/19354)
يلزم الدم من نوى العمرة وأحرم بعد أن تجاوز الميقات
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت (بالسيارة) مع أهلي من عدن بالاتجاه إلى جدة لزيارة بعض الأقرباء.. والمكوث لديهم لبعض.. وفي نيتي أني أعمل عمرة ولكن بعد زيارة الأهل.
مشيت (عديت) على الميقات، حتى وصلت لقريب جدة في الصباح (أقل من 40 كليو لجدة) حيث غيرنا اتجاهنا لمكة لأداء العمرة بدون أن نرجع للميقات
* ملاحظة سبب تغيير الاتجاه من جدة إلى أداء العمرة هو الوصول في الصباح وعدم وجود رجال أو محرم في منزل الأقرباء. هل يجب عليّ دم؟ وما هو الدم؟
كنت أنا وزوجتي وابن (أقل من 7 سنوات) وابنتي (أقل من 5 سنوات)
وبرفقتنا خال زوجتي.. على من يجب الدم؟ وهل على الأطفال دم؟
حاليا أنا بالإمارات.. كيف يتم احتساب الدم..؟ وهل يجوز إخراج الدم لغير فقراء مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لمن نوى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم، فإن فعل ذلك وأدى العمرة دون أن يرجع إلى ميقات ليحرم منه لزمه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرام، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، إلا أنه لا يأثم إلا في حالة العمد، فإن كان معه أطفال صغار فإن نوى الاعتمار بهم، ففي لزوم فديته عنهم وعدمها قولان ذكرهما أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل هو ومن معه عند مرورهم بالميقات من غير تردد فقد كان عليهم أن يحرموا من الميقات، ولا يؤخروا الإحرام إلى الانتهاء من زيارة الأقرباء؛ لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وحيث إنكم تجاوزتم الميقات ولم تحرموا منه ثم أحرمتم من بعده دون الرجوع للإحرام منه فإن على كل فرد منكم دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، هذا بالنسبة للكبار، أما الطفلان اللذان كانا بصحبتكم فيتوقف الأمر فيهما على نية الولي، فإن كان يريد أن يعتمرا معه ثم تجاوز الميقات ولم يعقد لهما الإحرام فقد ذكر الفقهاء في هذه المسألة قولين أحدهما: لزوم الدم عليه عن كل واحد منهما، والثاني عدم لزومه عنهما، وإن لم تكن له نية في الاعتمار بهما فلا دم عليهما، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما. انتهى
ثم إن الدم محل ذبحه وتوزيعه هو الحرم، ولا يجوز صرفه لغير فقراء مكة، ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضاً، قال ابن قدامة في المغني: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1428(11/19355)
من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أقيم بجيزان في المملكة العربية السعودية. أعتزم إن شاء الله أن أؤدي فريضة الحج هذا العام مع نجلي الأكبر. سيصل ولدي إلى جدة فجر الثلاثاء 5 ذي الحجة، وأستقبله في جدة ثم أحضر معه إلى جيزان ظهر نفس اليوم. فإذا أحرمنا من جيزان وغادرنا بالطائرةإلى جدة ومنها إلى مكة في منتصف ليل الخميس/الجمعة 7/8 ذي الحجة، فهل على ولدي دم إذ لم يحرم قبل تجاوزه ميقات رابغ، أم أن إحرامه صحيح حيث إنه غادر من جيزان بعد أن أقام بها ما يجاوز اليومين وأحرم قبل تجاوز ميقات يلملم؟ أفيدونا بالرد على البريد الإلكتروني إذا تفضلتم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من الأول منهما، وإن أخره إلى الثاني لزمه دم على ما رجحناه في الفتوى رقم: 12954.
وعلى هذا، فإن ما فعله ابنك من تجاوز ميقاته -وهو رابغ- من غير إحرام وتأخيره إلى ميقات "يلملم" يوجب عليه دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/19356)
من أنشأ الحج خارج الميقات فلا يتجاوزه إلا محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[مصري مقيم في السعودية في جدة وزوجتي وابتتي على إقامتي وذهبا للقاهرة للاختبار وموعد حضورهما 6 ذي الحجة وينويان الحج -علما بأنه سبق لهما الحج من أكثر من 4 سنوات السؤال هل يحرمان بالحج من جدة في الثامن أو التاسع-إفراد- أو تأتيان من القاهرة محرمتان جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أنشأ الحج وهو خارج الميقات وجب عليه أن لا يتجاوز الميقات الذي يمر عليه إلا محرما وإن كان منزله دون المواقيت، لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. رواه البخاري، وعليه، فإنه يجب على زوجتك وابنتك أن تحرما من الميقات إذا كانتا أنشأتا نية الحج من خارج المواقيت، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى أن تدخلا جدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/19357)
الإحرام من جدة ممن أتاها زائرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحضرت والدتي للزيارة وأنا مقيم في جدة وأخذتها إلى مكة لعمل عمرة بعد يومين أو ثلاثة تقريباً وقال لي بعض الناس أنه كان يجب أن تقوم بالعمرة بمجرد أن تاتي جدة
فما هو الرأي الصحيح أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت والدتك قد نوت العمرة حين ابتداء السفر، أو مرت بجدة وهي ناوية للعمرة فلا بد من أن تحرم بالعمرة حين محاذاة الميقات، وهو قبل جدة، ثم لا بأس أن تمكث بعد ذلك ما شاءت بجدة وهي محرمة ثم تأتي بالعمرة.
أما إذا كانت قد جاءت لزيارتكم فقط، ثم طرأت لها نية العمرة وهي بجدة، فإنها تحرم من جدة ولا يضرها كم بقيت، وفي الحالتين لا يلزمها أن تعجل أداء العمرة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
37964 والفتاوى المحال عليها داخلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/19358)
يجب الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم 41148 ذكرتم في الرد ما يلي:" ... وإذا نويت الإقامة في جدة أربعة أيام فأكثر، أصبحت مقيما يجب عليك أن تتم الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم." فهل يصح أن يطبق ذلك علي بالنسبة للحج وأصبح بحكم المقيم في جدة إذا مكثت أكثر من 4 أيام كما في إتمام الصلاة للمقيم، وعليه أحرم منها كما يفعل المقيم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح أن تأخذ حكم المقيم في جدة بالنسبة للإحرام بالحج، لأنك نويت الحج قبل مرورك بالميقات، ومن نوى الحج قبل مروره بالميقات لزمه أن يحرم من ميقات بلده، كما مر في الفتوى المشار إليها في السؤال، وإنما نعني بقولنا أصبحت مقيماً أي في حكم إتمام الصلاة ووجوب الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/19359)
الإحرام قبل الميقات صحيح مع الكراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ذهبنا هذا العام للعمرة ومررنا من الميقات ولم ننزل للصلاة فيه لأننا لم نعرف من أين ندخل عليه وكنا قد احرمنا ونوينا قبل الميقات بعشرة كيلو مترات تقريبا، والآن ما يجب علينا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتم قد مررتم بالميقات وأنتم محرمون فإحرامكم صحيح ولا يلزمكم شيء، والصلاة التي استحبها العلماء للإحرام تكون قبله ولا يلزم أن تكون في الميقات، وهذه الصلاة مستحبة فقط ولا يلزم تاركها شيء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله، روي نحو ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق، وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده، وعن الشافعي كالمذهبين ... المغني لابن قدامة 3/114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/19360)
هل يحرم السائق بالحج مخالفا عقد الشركة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مشروع خدمات الحجاج الموسمي، ويشترطون علي فى العقد أن لا أحج والحقيقة أني في العام الماضي أحرمت رغم ذلك، وقمت بأداء الفريضة فما حكم هذا الحج وهل هو غير مقبول؟ وهل إذا مررت على الميقات دون أن أقوم بالإحرام يحق لي أن أحرم بعد ذلك، وكيف؟ حيث إنني بصفتي أعمل سائقا أتوجه مع الحجاج إلى جميع أماكن المناسك، وبالطبع تهفو نفسي إلى أداء الفريضة؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج واجب على الفور عند الجمهور، وهو الراجح كما تقدم بيانه مدعوماً بالأدلة في الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 2276.
وبناء على وجوبه على الفور فإنه لا يحق لك أن توافق على اشتراط عدم الحج ما دمت لم تحج حجة الفرض، بل المفروض أن تناقشهم حتى تقنعهم بالسماح لك بالحج، مع تعهدك بعدم التفريط في المهام المنوطة بك.
وقد كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات لما في حديث الصحيحين في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة.
وأما إذا مررت بالميقات ولم تحرم ثم عزمت على الإحرام بعد ذلك، فيجب عليك أن تعود للميقات حتى تحرم منه، فإن لم تفعل لزمك دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ، والبيهقي والدارقطني في سننهما.
هذا ونرجو أن يكون حجك صحيحاً، لأن تقديمك أمر الله في الحج آكد من أمر أصحاب المشروع، ولاسيما أن وقتك في منى وعرفات والمزدلفة. لا يتصادم مع عملك.
وأما وقتك في الطواف والسعي والرمي فإن لم تكن ضيعت شيئاً من عملك بل قمت بالمناسك في أوقات راحتك فلا حرج عليك، وإن كان ترتب عليه تضييع لبعض أعمالك، فنرى أن تعرض عليهم خصم مقابله من الأجرة أو يسامحونك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/19361)
من أراد النسك وكان دون المواقيت يحرم من حيث هو
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان مكة وأخي من سكان جدة ولدى أخي خادمة وأرادت هذه الخادمة أن تحج فأرسلها أخي لي في مكة من يوم السادس من ذي الحجة على أن أرسلها مع حملة من حملات الحج في يوم الثامن.
ولكن هذه الخادمة نوت للإحرام بالحج من منزلي بمكة في اليوم الثامن فهل هناك خطأ ما أفيدونا إفادة تفصيلية جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يجب أن يعرف حكم استقدام الخادمة وسفرها من بلادها إلى بلد آخر بغير محرم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1962، وذكرنا فيه الضوابط والمحاذير المتصلة به.
أما بالنسبة لسؤالكم فالراجح جواز ذهابها من جدة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة إذا كان الحج أو العمرة مما يجب عليها، لكن يشترط أن تكون برفقة صالحة مأمونة وأن تكون هي مأمونة في نفسها، ويجب عليها أن تحرم من جدة مكان إقامتها؛ لأن من أراد الحج أو العمرة وكان دون المواقيت فيحرم من حيث هو فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وبما أنها لم تحرم إلا في مكة.. فإن كانت جاهلة بالحكم سقط عنها الإثم ولزمها دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لتركها الواجب، وإن كانت عالمة بالحكم لزمها الدم ولحقها الإثم، فعليها أن تستغفر وتتوب من تفريطها وحجها صحيح على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/19362)
تجاوز الميقات دون إحرام يوجب الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في زيارة للمدينة المنورة وأردت أداء العمرة أنا وأسرتي المكونة من زوجتي واثنين من الأبناء البالغين وثلاثة غير ذلك، اغتسلنا غسل الإحرام بالفندق على أن ننوي ونلبي للعمرة من الميقات (بيار علي) ، وكنت أول مرة أسير في طريق مكة المدينة بالسيارة ولم أتمكن من التعرف على مكان الميقات وظللت أسير حتى وجدت مسجد التنعيم ومن هناك نوينا ولبينا وأديت العمرة. هل العمرة مقبولة وهل علي ذبح وكم أذبح وأين؟ وجزاكم الله خيرا......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تبين من سؤالك أنكم تجاوزتم الميقات بغير إحرام، ولم تعودوا للإحرام منه، وإنما أحرمتم من التنعيم، وأديتم العمرة.
وما دام الأمر كذلك فالواجب على كل واحد منكم ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء والمساكين لأن الإحرام من الميقات واجب، وتركه نقص يوجب دماً يجبره، وبهذا تكون عمرتكم تامة والحمد لله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9205.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/19363)
مجاوزة الميقات دون إحرام توجب دما
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب إخوتي ووالدتي لقضاء الإجازة في مدينة الطائف، وكان في نيتهم عند الخروج من مدينة الرياض أداء العمرة، ولكنهم أقامو في مدينة الطائف أربعة أيام ومن ثم ذهبوا إلى مكة عن طريق الطائف دون العودة إلى الميقات، فهل عليهم فدية لعدم إحرامهم من الميقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تجاوز الميقات دون إحرام فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه قبل الشروع في الطواف.
وأماكن الميقات هي التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنا فَهُنّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنّ مِمّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتّى إِنّ أَهْلَ مَكّةَ يُهِلّونَ مِنْهَا.
فإذا كان إخوتك ووالدتك لم يتجاوزوا الميقات المذكور في الحديث وهو: قرن المنازل -المعروف الآن بالسيل الكبير- فلا شيء عليهم في مقامهم في الطائف لأنه قبل الميقات.
أما إذا كانوا تجاوزوه ولم يحرموا حتى وصلوا إلى مكة المكرمة وشرعوا في الطواف فإنه يلزمهم دم عن كل واحد، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/19364)
لا يمنع الحيض من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أريد العمرة وذهبت أولا إلى المدينة وهناك جاءتني الدورة الشهرية وذهبنا إلى مكة وبعد 5أيام تطهرت فمن أين إحرم هل من الفندق أو من أين أفيدوني جزاكم الله خيرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ذهبت إلى المدينة وأردت العمرة منها فالواجب عليك هو أن تحرمي من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ولا يمنعك الحيض من الإحرام، وما دمت قد ذهبت إلى مكة ولم تحرمي من الميقات فالواجب عليك الرجوع إلى ميقات أهل المدينة والإحرام منه، فإن أحرمت قبل الرجوع إليه لزمك دم وهو شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10902
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/19365)
مسائل فيمن تجاوز الميقات وما يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في فندق بمدينة جدة غرب مكة المكرمة وترد تساؤلات من كثير من النزلاء حول الآتي:
1- رجل متجه إلى مدينة جدة لعمل أو نزهة وفي نيته أن يغتنم وجوده للقيام بعمرة خلال فترة تواجده في جدة فهل متى ما أراد العمرة يحرم من جدة أو من الميقات؟
2- إذا كان يلزمه الإحرام من الميقات ووصل جدة دون أن يحرم فما عليه؟
3- من كان في الطائرة إذا حاذى الميقات هل يكفي أن يعقد النية وإذا وصل إلى جدة نزع المخيط أم يلزمه نزع المخيط في الطائرة
4- من تجاوز الميقات ولزمه الرجوع إليه فهل يجزيء أن يحرم من أقرب المواقيت إليه أو لابد أن يحرم من ميقات الجهة التي قدم منها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فلا يجوز لمن يمر على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 13335.
أما إذا تجاوزه بدون نية ثم بدا له أن يعتمر أثناء إقامته بجدة أو غيرها، فليحرم من محله الذي هو فيه، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
2/ ومن لزمه الإحرام من الميقات لا يجوز له تجاوزه بغير إحرام، ومن فعل ذلك عمداً فهو آثم، وإن كان خطأً أو جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرم منه، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لأنه أحرم من الميقات الذي أُمِر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه، وإنما وجبت عليه العودة إليه، لأنه واجب عليه أمكنه فعله، فلزمه كسائر الواجبات تداركاً لإثمه وتقصيره، فإن لم يمكنه العودة إليه أحرم من مكانه، ولزمه دم وهو ذبح شاة توزع على فقراء مكة.
3/ وإذا أحرم مريد الحج أو العمرة من ميقاته دون أن يلبس ملابس الإحرام وظل لابساً للمخيط، فهو آثم إن تعمد فعل ذلك، وغير آثم إن فعله خطأ أو جهلاً أو نسياناً، وفي كلا الحالين يجب أن يخلع المخيط حالاً، وعليه فدية على التخيير وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين. علماً بأن بعض العلماء ذهب إلى عدم وجوب الفدية إن كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً، لأن لبس المخيط ليس من باب الإتلافات التي لا يمكن ردُها.
4/ وللذي جاوز ميقاته دون إحرام، أن يُحرم من ميقات آخر، بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك، وراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(11/19366)
ما يلزم من تجاوز الميقات بدون إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت لأداء العمرة بطائرة، ولم أعلم أننا اقتربنا من الميقات إلا عند نزولي في سلم الطائرة وأخبرت زوجي وقال المهم أن النية موجودة، وذهبت إلى أداء العمرة
هل عمرتي صحيحة؟ (مع العلم أن سفري كان بقصد العمرة فقط)
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد أداء العمرة بالطائرة أو بغيرها تجاوز الميقات إلا وهو محرم، حيث يلزمه أن يحرم بالعمرة (ينوي النسك) قبل محاذاته للميقات أوأثناء محاذاته له، كما يلزمه بعد إحرامه الكف عن محظورات الإحرام، فيمنع الرجل من لبس المخيط، والتطيب، وقص الشعر والأظافر…. إلخ، كما تمنع المرأة من لبس النقاب والقفازين، والتطيب، وقص الشعر والأظافر…إلخ.
ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأدى العمرة فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وعمرته صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(11/19367)
من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الذي نفع الله به الكثير من المسلمين برجاء التكرم بالرد علي هذا السؤال: هناك تأشيرات للعمل في خدمة الحجاج بالسعودية خلال شهر الحج فماذا أفعل لوأردت أداء فريضة الحج وأنا قد تعديت الميقات ولم أحرم لأن المدة تكون كبيرة بين دخولي السعودية للعمل في خدمة الحجاج وفريضة الحج علماً اني مسافر بنية الحج بتأشيرة عمل لخدمة الحجاج أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات إلا وهو محرم، لكن يمكنك أن تحج متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وصورة ذلك: إذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة، وبعد انتهائك منها تتحلل، وتظل متحللاً لابساً ثيابك المعتادة، ومتطيباً،ومتمتعاً بزوجتك…إلخ، حتى يأتي يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) فتحرم بالحج، ويلزمك في هذه الحالة هدي (شاة) لأنك متمتع، فإن لم تستطع لزمك صوم عشرة أيام: (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) قال تعالى (فمن لم يجد فيصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة: 196]
أما تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم، فإن لم يفعل فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/19368)
مذاهب العلماء فيمن أراد دخول مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمملكة والوالد والوالدة عندي بالرياض في تأشيرة زيارة عائلية وتأشيرتهم تنتهي بعد الحج إن شاء الله.
وسؤالي هو: هل يجوز لهم أن يؤدوا فريضة الحج هذا العام وخصوصا أنهم لم يؤدوها من قبل؟
وهل لي أن أرافقهم فى الحج لخدمتهم ومساعدتهم لأنهم كبار في السن (69&70 عاما) دون أن أؤدي المشاعر لأتمكن من رعايتهم هم وعائلتي خصوصا أن لي طفلان صغيران سوف أصطحبهم هم ووالدتهم معي إن شاء الله مع العلم أني أديت فريضة الحج من قبل؟ أرجو من سيادتكم إرشادي. وجزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان لوالديك القدرة البدنية والمالية ولم يكن هنالك مانع يمنع من الذهاب إلى مكة فيجب عليهما المباردة إلى أداء فريضة الحج، وينبغي لك أن ترافقهما لتساعدهما في القيام بالحج على أكمل وجه، وإذا ذهبت معهما وأنت لا تريد العمرة ولا الحج فلا حرج عليك في دخول مكة بغير إحرام على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأولى والأفضل أن تدخل محرما وتسأل الله العون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">فإذا توفرت لدى أبويك الاستطاعة على الحج -ومن ذلك ما توفره أنت لهما- فيجب عليهما الحج، والاستطاعة هي القدرة البدنية والقدرةالمالية، إضافة إلى وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فمن توفرت لديه وجب عليه أن يبادر بأداء الحج، ولا يجوز التأخير لأن الحج واجب على الفور عند الجمهور، ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه كالعجز ونحوه من الموانع التي قد تحصل.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">هذا ما يتعلق بوالديك، وينبغي لك مرافقتهما، لكن إذا أحرمت فلا بد من عمل النسك الذي أحرمت به، وكذلك بقية الأسرة الذين ستصطحبهم معك، أما إذا أرد ت أن ترافقهم وتدخل مكة من غير إحرام فإن من الفقهاء من لا يرى جواز ذلك إلا لذي الحاجات المتكررة كالحطابين ونحوهم، أما أصحاب الحاجات التي لا تتكرر فلا يجوز لهم دخولها بلا إحرام، لكن الراجح أن هؤلاء يستحب لهم الإحرام ولا يجب عليهم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16941.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">ولعل من المفيد هنا أن نذكر كلام الفقهاء في هذه المسألة لمزيد الفائدة، قال النووي في المجموع: (فرع) في مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر , كالتجارة والزيارة وعيادة المريض ونحوها، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام , ولا يجب , سواء قربت داره من الحرم أم بعدت , وبه قال ابن عمر. وقال مالك وأحمد: يلزمه , وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام , وإلا فلا. واحتجوا للوجوب بقول ابن عباس المذكور في الكتاب. واحتج كثيرون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ودليلنا الأصح حديث: آلحج كل عام؟ قال: لا بل حجة. وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا. انتهى
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">وقال الباجي في المنتقى: ودخول مكة على ثلاثة أضرب: أن يريد دخولها للنسك في حج أو عمرة فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا محرما، فإن تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم فعليه دم، والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسك وإنما يدخلها لحاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه، فهؤلاء يجوز لهم دخولها غير محرمين لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك، والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته وهي مما لا تتكرر فهذا لا يجوز له أن يدخلها إلا محرما لأنه لا ضرر عليه في إحرامه وإن دخلها غير محرم فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه وقد أساء.انتهى.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 26296.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(11/19369)
آبارعلي والتنعيم ومسجد عائشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من لمحة عن آبار علي بالمدينة المنورة، نفس الشيء عن مسجد التنعيم أو مسجد عائشة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البلدة التي تسمى الآن آبار علي هي بلدة ذي الحليفة المعروفة قديماً والتي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها محل إحرام ومهل لأهل المدينة، كما في الصحيحين وغيرهما، وذو الحليفة تصغير ذي الحلفة (وهو النبات المعروف) وهي ماء لبني جعشم.
ويسمى المسجد الذي بها والذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الشجرة وهي داخلة في حرم المدينة، على بعد ثلاثة أميال من المدينة وقيل ستة أميال وقيل غير ذلك، وهي أبعد المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأفضلها على قول بعض أهل العلم لأن المحرم منها يحرم من حرم المدينة وفي بعدها تعظيم لأجر المحرمين منها، وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب أهل الآفاق إلى مكة ممن له ميقات معين.
وقد اختلف في سبب تسميتها بآبار علي، قال بعض أهل العلم هي تسمية من العوام، ولا يعرف أهل العلم نسبتها إليه.. ويظن العوام أن عليا رضي الله عنه قاتل في بعض تلك الآبار الجن وهو كذب، قال ابن تيمية في الفتاوى: ... فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البير ولا مذمة ولا يستحب أن يرمي بها حجراً ولا غيره.
وأما التنعيم أو مسجد التنعيم فهو مكان معروف خارج حرم مكة وهو على أربعة أميال من مكة القديمة إلى جهة المدينة، والتنعيم جبل صغير ... وهو أقرب مكان من الحل من مكة ولهذا قالت عائشة في حديث عمرتها من التنعيم.. ( ... وكان أدناها من الحرم التنعيم فأحرمت منه)
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره عن موسى بن عقبة أن موضع مسجد التنعيم هو الذي صلى فيه خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه ركعتين عندما خرج به كفار قريش إلى الحل ليقتلوه، ولا نعلم سببا لتسميته بمسجد عائشة رضي الله عنها إلا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها _عندما أرادت أن تعتمر_، أمرها أن تعتمر من التنعيم كما في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(11/19370)