هل يفسد الصوم إذا تحركت الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل انتصاب العضو التناسلي في نهار رمضان بلذة أو بغير لذة يفسد الصوم؟ وما حكم ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد انتصاب الذكر في نهار رمضان لا يفسد الصوم سواء حصل بلذة أو بغير لذة، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي: أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد. انتهى.
ففي التجريد لنفع العبيد للبجيرمي الشافعي: ضابط تحريك الشهوة كما أشار إليه الشارح خوف الإنزال أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(11/17190)
حكم الصيام إذا وضع دهانا فوجد طعمه في الحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم وضع ـ الفكس ـ على الشفايف؟ علما بأنه قد يوجد طعمه في الحلق وقد لايوجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع شيء من الدهان على الشفاه لا حرج فيه للصائم، ولا يفطر بوضعه إلا أن يتعمد ابتلاع شيء منه، ثم إذا وصل طعم هذا الدهان إلى حلقه عن طريق مسام الجلد وليس عن طريق ابتلاعه من المنفذ المعتاد فإنه لا يفطر بذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: ولو اكتحل لم يفطرـ سواء وجد طعمه في حلقه أولاـ لأن الموجود في حلقه أثره داخل من المسام، والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام.
وفى شرح ـ مقطوعة الكواكبي ـ ما نصه: وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام، أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى ـ يعنى لا يفطرـ فلا قضاء عليه، كما لو ادهن فوجد أثرالدهن في بوله، أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه، أو لونه في برازه.
وبه يتبين أن وجود طعم هذا الشيء المذكور في الحلق لا يوجب الفطر بمجرده، إلا أن يتعمد الصائم ابتلاعه فيفطر بذلك، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 78410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/17191)
مجرد نوم الرجل بجانب زوجته ليس من مفسدات الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أدركني السحور وكنت نائما مع زوجتي، وعندما استيقظت رأيت الشمس عاليا فأبعدت زوجتي عني. هل صيامي صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نوم الرجل مع زوجته في نهار رمضان ليس من محظورات الصوم، بل هو جائز إلا إن اشتمل على تقبيل أو مباشرة ممّا قد يترتب عليه إفساد الصوم بالإنزال فينبغي تركه والحال هذه سدا للذريعة، ومن ثم فلا شيء عليك في نومك مع زوجتك الذي وقع في السحر وامتد إلى النهار، وصومك صحيح بحمد الله، ولم يكن يلزمك أن تبعدها عنك لما قدمناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/17192)
حكم السباحة للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم السباحة في وقت الصيام لضرورة الحرارة العالية؟ وهل هو مفطر للصائم أم لا؟ أرجو الإجابة بالسرعة القصوى.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الصائم في السباحة لأنها في معنى الاغتسال وهو جائز عند الجمهور، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز ذلك وعدم كراهته، قال الحافظ في الفتح: قوله باب اغتسال الصائم: أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام.
أخرجه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى.
ولكن على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح، لأنه يعرض صومه بذلك للفساد، ونقل البجيرمي في حاشيته عن الأذرعي قوله: لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس. انتهى.
وقال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في بيان حكم السباحة للصائم: لا بأس للصائم أن يسبح وله أن يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/17193)
هل يقوم الصائم بأعمال الورنيش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع القيام بأعمال ـ الورنيش ـ وأنا صائم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الصائم في مزاولة مهنة الصبغ بالورنيش -أو غيره من أنواع الدهان- وهو صائم، والورنيش وإن كانت رائحته قوية إلا أنه ليس فيه أجزاء تتصاعد فتنزل إلى الجوف، وما فيه من رائحة قوية لا تضر فهي ليست أكلاً ولا شربا ولا في معناهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/17194)
منع الغائط من الخروج لا يؤثر على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اختلف العلماء في إبطال صوم من إذا خرج الغائط منه ولم يبق على خروجه من المخرج كاملا إلا قليل فقام بإرجاعه، أو إرجاع نصفه؟ وجزاكم الله خيرا.
وعندي استفسارآخر: لما اطلعت على الأسئلة المجاب عنها مثلا في عام 2000 أو 2001 رأيت أنها مفصلة بذكر خلاف العلماء، وأما الأسئلة المتأخرة فأجد أنها قصيرة، على الرغم من أن بعضها مهم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد بعد البحث من نص على هذه المسألة بعينها، ولا يتصور إمكان إرجاع الغائط بعد خروجه، وإنما يتصور إمكانية منع خروجه وإمساكه عن الخروج وهذا لا يفطر، لأنه لم يدخل شيئاً إلى جوفه وإنما منعه من الخروج، والقول بإفساد الصوم بمثل هذا ـ ولو فرض أن أحداً من العلماء قال به - بعيد، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 25751، عن ما يفطر الصائم وما لا يفطره، رؤية شرعية طبية، والفتوى رقم: 75431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/17195)
تأخير الغسل من الحيض بعد طلوع الفجر لا أثر له على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل: أنا طهرت بعد الفجر واستحممت بعد الظهر. فهل يمكن أن أكمل صيام هذا اليوم على أساس أنني نويت الصيام من الليل؟ فهل الشرط أن أستحم قبل الفجر أم أن أطهر قبل الفجر، يعني أن الاستحمام لا شرط على وقته وإنما المهم متى أطهر؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت طهرت من الحيض قبل الفجر، ونويت الصيام فصومك صحيح ولو لم تغتسلي إلا بعد ذلك، فإن أخرت الاغتسال للظهر مع إمكانه فقد أثمت إثماً عظيماً بسبب تضييع صلاة الصبح وإخراجها عن وقتها، ووجب عليك التوبة النصوح إلى الله عز وجل وقضاء تلك الصلاة.
وأما إذا لم تكوني طهرت إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يصح صيامك ذلك اليوم ولو كنت نويت الصيام من الليل، لوجود المانع من صحة الصوم وهو الحيض.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان، فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً، ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/17196)
تأثير الشحناء والغيبة على ثواب الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصوم أيام النوافل، وبيني وبين أخ لي في الإسلام شحناء، مع العلم أنه هو الذي أخطأ في حقي، ونصحته كثيرا بأن لا يغضبني بهذه الطريقة، فلم يستجب لي، فاعتزمت البعد عنه، وأنا الآن بعيد عنه. فهل يتقبل الله مني صيام النوافل؟ لأن هناك حديثا يقول: ترفع الأعمال إلى الله يومي الإثنين والخميس إلا اثنين بينهما شحناء. وماذا لو أخطأت في هذه الأيام فمثلا لو تكلمت في حق فلان، ثم تذكرت أني صائم فاستغفرت الله فهل بهذا قد بطل صيامي ولا يجوز لي تكملة اليوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
ولمعرفة الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث، راجع الفتوى رقم: 7119. وانظر أيضا الفتوى رقم: 25074
وأما الحديث الذي أشرت إليه في السؤال فهو كما في صحيح مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
قال في تحفة الأحوذي: (أنظروا) أي: أمهلوا؛ أي: لا تعطوا منها أنصباء هذين المتهاجرين المتعاديين وأخروا مغفرتهما من ذنوبهما مطلقا زجرا لهما، أو من ذنب الهجران فقط.
(حتى يصطلحا) أي: يتصالحا ويزول عنهما الشحناء، فلا يفيد التصالح للسمعة والرياء. والظاهر أن مغفرة كل واحد متوقفة على صفائه وزوال عداوته، سواء صفا صاحبه أم لا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز والعفو سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل. ألا ترى إلى قوله (حتى يصطلحا) فإذا اصطلحا غفر لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال البر من الطهارة والصلاة والصيام والصدقة.
فالذي يفيده الحديث أن الشحناء سبب لتأخير مغفرة الذنوب، لا أن الأعمال لا تقبل.
وعلى ذلك فصومك صحيح، بمعنى أنه يجزئ ولا تطالب بإعادته. أما تقبل الله له فهو راجع إليه سبحانه، وإذا كان صومك ابتغاء مرضاته، فسيقبله إن شاء الله. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 47069.
ونهيب بك وبأخيك وبسائر المسلمين أن يصلحوا ذات بينهم؛ فإن إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات.
روى أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي والألباني.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه البزار والبيهقي، وحسنه الألباني.
وأما اغتياب الآخرين فهو من كبائر الذنوب، ويزداد قبحه أثناء الصيام، وينقص أجره، إلا أنه لا يبطله عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 98340
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(11/17197)
أصبح محتلما في رمضان فأفطر ظانا فساد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبحت في يوم من أيام رمضان محتلما، ولجهل مني بالفقه أفطرت ذلك اليوم، وعلمت بعدها أن الاحتلام لايفسد الصوم، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجهل بأحكام الشرع هو الذي يوقع صاحبه في أمثال هذه المخالفات العظيمة، ومن ههنا كثر تنبيهنا على وجوب العناية بطلب العلم الشرعي، وأخذه من مظانه لكي يعبد العبد ربه على بصيرة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من كان جاهلا بأمر الدين، فقد روى ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعظري جوّاظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، صححه الشيخ الألباني.
فعليك أيها الأخ أن تتوب إلى الله عز وجل من تقصيرك في طلب العلم الواجب عليك، فإن تعلم ما تصح به العبادة فرض عين على كل مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه وغيره.
وما ذكرته من كون الاحتلام في نهار الصوم لا يفسده هو الصواب الذي لا شك فيه. وانظر الفتوى رقم: 6300.
والواجب عليك مع التوبة من تقصيرك في طلب العلم أن تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته، فإنه دين في ذمتك لا تبرأ إلا بفعله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(11/17198)
لا حرج في استعمال الصابون والكريم والمعجون في ظاهر الجلد للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الوجه بالماء والصابون، وحلق اللحية بالكريمات والمعجون الخاص بالحلاقة أثناء الصيام في رمضان؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما غسل الوجه بالماء والصابون أثناء الصيام فلا حرج فيه، قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله: الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره. انتهى.
وبه تعلم أن الكريمات والمعجون الخاص بالحلاقة لا أثر لها في تفطير الصائم.
ولكن حلق اللحية محرمٌ، فلا يجوزُ فعله في نهار رمضان ولا في غيره، واجتنابه في حق الصائم أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري.
ولا شك أن حلق اللحية من الجهل الذي يجب على الصائم اجتنابه لكونه معصية لله عز وجل، وانظر الفتوى رقم: 11772، والفتوى رقم: 120618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(11/17199)
صوم الجنب صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للشخص المعاق أن يصوم إذا كان لا يستطيع الاغتسال بعد كل جنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن من لم يستطع الاغتسال لإعاقة أو غيرها ولو بالاستعانة بغيره، فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه، ثم يتيمم عما عجز عنه، فإن عجز عن غسل أي جزء بدنه فيكفيه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً {المائدة: 6} فإذا فعل هذا المعاق ما أمر به شرعا مما ذكرنا فقد تمت طهارته، وإذا أراد الصوم فلا حرج عليه في أن يصوم، وقد بينا في الفتوى رقم: 28794، أن الجنابة لا أثر لها في صحة الصوم، فأولى إذا رفع حكم الجنابة بالتيمم. وقد بينا في الفتوى رقم: 30638، ما يجب على المعاق فعله إذا عجز عن الوضوء ومثله الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/17200)
هل يفسد الصوم بإدخال شيء في القبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إخراج الإفرازات المهبلية من الداخل بالإصبع من قبل الزوجة للتطهر أثناء الوضوء أثناء الصيام في أيام رمضان يبطل الص وم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم رطوبات فرج المرأة، وذكرنا أن الراجح طهارتها، وذلك في الفتوى رقم: 110928.
وبينا حكم التكلف في الاستنجاء، وأنه لا يلزم إلا غسل ما ظهر ووصل الماءُ إليه في الفتوى رقم: 45329، وبينا أن إدخال شيءٍ في القبل لا يفسد به الصوم في الفتوى رقم: 110404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(11/17201)
حكم صيام من قبل أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[قبلت امرأة أجنبية بشهوة في نهار رمضان وأفطرت أخذا بفتوى أن تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة يبطل الصيام. فما الواجب علي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت مراتٍ متعددة، فأما أولاً: فلتقبيلك امرأةً أجنبية، وانتهاكك حرمة رمضان بهذا المنكر الذي هو من الزور بلا شك، والذي من لم يتركه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وأما ثانياً: فلعملك بفتوى هي في حقيقتها دعوى لا يقولُ بها أحدٌ من أهل العلم، فإن العلماء متفقون على أن القبلة لا تفسد الصوم إن لم يكن معها إنزال.
قال النووي: لا خلاف في أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل. اهـ
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافًا، وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولاً شديدًا يعني: يصوم يومًا مكانه ـ فقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: قال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا التفسير من بعض الرواة لا من قول ابن مسعود. انتهى.
وأما ثالثاً: فلأن من أفطر متعمداً وجب عليه الإمساك بقية اليوم، فلو فرضنا صحة هذه الفتوى ولا تصح، فلم يكن جائزاً لك أن تستبيح الفطر بقية اليوم؛ لأنك أفطرتَ بغير إذنٍ من الشرع.
والواجبُ عليك الآن هو التوبة النصوح من ذنب تعمد الفطرِ في نهار رمضان، فإنه من أكبر الكبائر، ويجبُ عليكَ قضاء هذا اليوم.
وفي وجوب الكفارة عليك قولان، والصحيحُ أنها لا تجب وهو قول الجمهور، فإن الكفارة عندهم لا تجب إلا في الفطر بالجماع، لأن النص إنما ورد فيه وليس غيره في معناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(11/17202)
شرب الماء في نهار رمضان وهو ذاهل عن صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيطك علما أنه في يوم 25 من رمضان الكريم وقع بيني وبين شخص آخر عراك شفهيا في إطار عمل من كثرة الحديث معه أحسست أن ريقي نشف تماما فطلبت من أحد الواقفين أن يسلم لي كوب ماء من أجل أن أمضمض به فمي فبينما أنا في الحديث حضر الماء فلم أشعر بنفسي حتى أخذت زجاجة الماء وشربت منها مقدار رشفتين فانتبهت بنفسي بما فعلت أمسكت حينها حتى أذان المغرب فما حكم هذا يا شيخنا الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا هو أنك لم تكن ذاكرا للصوم حين فعلت ما فعلت بل كنت مذهولا عنه فأنت في معنى الناسي وصيامك صحيح ولا يلزمك القضاء على الراجح المفتى به عندنا من أقوال الفقهاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
وأما إن كنت شربت ذاكرا لصومك غير ناس فإنه تلزمك التوبة والقضاء.
وانظر الفتوى رقم: 113507، والفتوى رقم: 25127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/17203)
حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الإفطار فى رمضان حدثت مداعبة بيني وبين زوجي وبعدها قمت بالاغتسال بطريقة غير صحيحة حيث قمت بتوصيل الماء إلى كل جلدى وبللت جزءا صغير من فروة رأسي وصمت فى اليوم التالي، فهل يجوز الصيام وما حكم الشرع في ذلك إذا كان خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمداعبة إذا لم يحصل معها إنزال مني فإنها لا توجب الغسل، ولا يجب الغسل إلا بالإيلاج أو بالإنزال، وأما مجرد المداعبة فإنها لا توجب الغسل، ثم إن الصيام يصح مع الجنابة، فمن أصبح جنباً فصيامه صحيح ولكنه يلزمه الاغتسال لأجل الصلاة لأن الصلاة لا تصح من الجنب، ويمكنك مراجعة طريقة الغسل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/17204)
الصائم إذا هم بفعل مفطر وهو يجهل أنه مفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص هم بفعل مفطر في نهار رمضان وهو يجهل أنه مفطر أو يشك في ذلك فإذا به وهو يهم به ازداد لديه الشك فعدل عن فعله هل عليه قضاء أو كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن هم بفعل شيءٍ من المفطرات جاهلاً كونه مفطرا، ثم كف عنه خشية أن يكون مفطراً فليس عليه القضاء، وذلك أولا: لأن الصحيح أن الهم بالفطرِ لا يُعدُ مفطراً إلا إن وجدت النية الجازمة بالفطر، وأما مجرد الهم فلا يُفطرُ به وانظر الفتوى رقم: 7619، وهذه المسألة لها فروعٌ وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها.
ثانياً: من فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً كونه مفطرا، لا يفطرُ بذلك على الصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ: فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ, لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. وَقَوْلِهِ: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا وَلِقَوْلِهِ: لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَقَدْ عَفَا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ, وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ, لِتَأْوِيلِهِ. انتهى.
وعليه؛ فلا قضاء على من فعل هذا ولا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/17205)
حكم ابتلاع الصائم معجون الأسنان بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ابتلاع القليل من معجون الأسنان ليس عمدا خلال صيام القضاء؟ حتى وإن كان خلال أو في بداية أذان الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الابتلاع حصل من غير قصد فلا يفسد الصوم، سواء حصل ذلك في أول النهار أو آخره. لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}
قال ابن قدامة في المغني: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وروي عن ابن عباس.انتهى.
وعليه، فصوم هذا الشخص صحيح ولا قضاء عليه. أما تعمد الإفطار لغير عذر خلال صوم القضاء فغير جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/17206)
صيام من نام وبفمه طعام فاستيقظ ومجه فورا
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من نوى صيام نافلة ووضع -قبل أذان الفجر- شيئا من طعام في فمه ثم نام، واستيقظ ومازال الطعام داخل فمه - بعد الأذان - فتخلص من الطعام وأكمل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيامُ والحال هذه صحيح لأن الطعامَ لم يتجاوز الفمَ ويصل إلى الجوف، بل ما زال باقياً في الفم كما ذُكر في السؤال، ولا يفطر الإنسان إلا بوصول الطعام إلى جوفه، أما مجرد بقاء الطعام في الفم مدةً فليسَ من المفطرات.
وما يفطرُ به في صوم النافلة هو ما يفطرُ به في صوم الفريضة، وما يعذرُ به في صوم الفريضة هو ما يعذرُ به في صوم النافلة، فلا فرق في باب المفطرات بين صوم الفريضة والنافلة، إلا أن صوم النافلة لا يلزم إتمامه، ولا قضاؤه لمن أفطر فيه على الصحيح من قولي العلماء. وانظر الفتوى رقم: 6642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/17207)
الصوم لا يبطل بابتلاع الريق المعتاد في الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دائما أشك ببطلان صومي بحيث أشك أني أتذوق شيئا عندما أبلل شفتي بالريق مع أني لا أضع شيئا على شفتي مثل مكياج أو مرطب خوفا من ابتلاع شيء وأشك أني أبتلع الجير الذي في الأسنان وأصبحت أخرج الريق الذي في فمي خوفا من أني تذوقت شيئا لأني أمسح ريقي بمنديل وأشك أن هذا المنديل معطر وحاولت أبتعد أن الوسواس وصرت أبلع ريقي متعمدة مهما أحسست بطعم غريب لأني غير متأكدة من وجود شيء ولأني أخاف أن هذا من الوسواس وأنا أحاول الابتعاد عنه بمعاندة ما يوسوس في نفسي فهل ما فعلته صحيح؟
وسؤالي الآخر: مرة مسحت أخرجت من فمي الريق ووضعته في منديل وشككت أن هذا المنديل معطر وأخرجت الريق مرة أخرى بمنديل آخر لخوفي أني تذوقت العطر الذي في منديل وبعدها بفترة تكلمت وأثناء كلامي لمس لساني شفتي وابتلعت ما تذوقته بسرعة لا أعرف لماذا ابتلعته هل عمد أم سهو أم لأبعد الوسواس وبعد دقيقة أو أقل حاولت أن أخرجه وأنا شاكة بأن الذي ابتلعته فيه أثر العطر الذي في المنديل مع أنه قليل جدا لا أذكر فهل بطل صيامي وهل علي كفارة لأنه صوم قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن لديك نسبة كبيرة من الوسواس، وأهم علاج لمثل هذه الوساوس هو عدم الالتفات إليها والإعراض عنها، واعلمي أن الأصل في العبادات كلها ـ بما في ذلك الصيام ـ الصحة فلا تبطل بالشك، وبالتالي فشكك في صحة صومك لا يبطله، ولا داعي لإخراج الريق أو مسحه بمنديل ونحوه، فالصوم لا يبطل بابتلاع الريق المعتاد في الفم أو تذوق بلل الشفتين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67622، والفتوى رقم: 56152.
ومعاندة الوسواس بتعمد ابتلاع الريق عند الإحساس بطعم غريب لا نرى أنه وسيلة نافعة لدفع الوسواس، بل الوسيلة النافعة هو عدم الالتفات لمثل هذه الوساوس والإعراض عنها، والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، والاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه للسلامة من وساوس الشيطان وشره.
وبالنسبة لسؤالك الثاني فإن صومك لا يبطل بابتلاع ما تذوقته سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، ولا قضاء عليك ولا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(11/17208)
هل يفسد الصيام إذا استمنى وهو ناس صيامه
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الحالي قمت فتسحرت قبل الفجر بعد ذلك جاءتني الشهوة فأمسكت فرجي وتلاعبت به وأثناء ذلك أذن الفجر فلم أنتبه لذلك بالرغم من سماعي للأذان فأنزلت المني وبعد أن أنزلت تذكرت أن الفجر أذن، فهل يجب علي قضاء هذا اليوم وهل تجب علي الكفارة فأنا نسيت أن الأذان أذن وأنه يجب التوقف عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء حرام، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 10509، وهو من المفطرات، فإذا كان نزول المني حصل منك بعد أذان الفجر وكنت عامدا عالما بالحرمة ذاكرا، فقد أفطرت وعليك قضاء ذلك اليوم، أما إذا كنت ناسيا الصوم فصومك صحيح، والذي ظهر لنا من السؤال أنك كنت ناسيا وإذا احتطت فقضيت ذلك اليوم لكان حسنا.
كما أن عليك أن تتقي الله وتتجنب هذه الممارسة الخاطئة في رمضان وفي غير رمضان، لأنه أمر محرم في كل وقت وتزداد حرمته في رمضان لانتهاكه حرمته، فإن الذنب يغلظ ويعظم بحسب الزمان والمكان، هذا إضافة إلى الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل المحرم. وكفارة ذلك التوبة الصادقة وهي تتحقق بأمور ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(11/17209)
من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشاكل في أسناني فأحيانا تخرج إفرازات من أسناني فتختلط مع الريق، ولكني عادة أقوم بإخراجها ولكني ذات مرة قبل المغرب بقليل أحسست بقليل من هذه الإفرازات ولم أبتلعها ولكني أبقيتها في فمي على أمل أن أقوم بعد قليل وأخرجها ولكن فجأة غلبني النعاس ونمت ولم أستيقظ إلا على أذان المغرب ولا أدري هل ابتلعتها وأنا نائم أم لا فهل يفسد صومي في هذه الحالة، أيضا حينما يشكل علي الأمر فهل هي إفرازات أم لا فأقوم ببلع هذا الريق إذا أحسست أن طعم الفم قد تغير فهل يفسد صومي، علما بأني حريص أشد الحرص على إتمام صومي فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات الخارجة من الأسنان إذا كانت خلاف الريق كأن كانت دماً أو فضلات طعام مثلاً فلا يجوز ابتلاعها، وتعمد ابتلاعها من المفطرات، فإذا كنت تتحرى وتبذل جهدك في عدم ابتلاعها فلا شيء عليك إن سبق شيء إلى جوفك دون قصد منك، وإذا شككت هل دخل شيء إلى جوفك أو لا فلا شيء عليك، لأن الأصل اليقين وبراءة الذمة، وكذا ما دخل جوفك من هذه الإفرازات حال النوم فلا إثم عليك فيه ولا تفطر بذلك، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح. انتهى.
لكن قد يقال إنك فرطت في ترك التعجيل بمجها وإبقائها في فمك حتى غلبك النعاس فيفسد الصوم بهذا على قول كثير من أهل العلم الذين قَصَروا العذر بسبق المفطر على ما لو نشأ عن تصرف مأذون فيه أي لحاجة، أما إذا وضع الماء في فمه لغير حاجة ثم سبقه الماء فنزل إلى جوفه فقد فسد صومه هكذا قال الإمام النووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قال النووي رحمه الله في المجموع: ولو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق فنزل إلى جوفه فطريقان -أي اختلاف في حكاية مذهب الإمام الشافعي- أحدهما يفطر، والثاني على القولين. وهو يشير إلى قولين سبق ذكرهما عنده والمرجح منهما أنه يفطر.
وإذاً فالمرجح عند النووي أن الماء في هذه الحال مفطر، لكن الذي يظهر أنه لا قضاء عليك، لأن الظاهر من السؤال أنك لم تتعمد النوم وهي في فمك وإنما غلبك النعاس، فمن لم يتعمد الفطر لا يكون مفطراً خاصة مع وجود الشك في ابتلاعها.
والخلاصة: أن صومك صحيح في الصور المسؤول عنها ما دمت تبذل وسعك في عدم ابتلاع هذه الإفرازات وإن احتطت فقضيت ذلك اليوم خشية أن يكون حصل منك تفريط فذاك أحسن.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 105760، والفتوى رقم: 112684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/17210)
استيقظ في رمضان فوجد تمرا بين أسنانه وشعر بطعمه في حلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان، أكلت تمراً ونمت قبل الأذان بدقائق، استيقظت عند الإقامة فوجدت في فمي قطعة كبيرة نسبياً من التمر وكان طعم التمر اختلط بقوة مع ريقي وأحسست به في حلقي.
السؤال هل صيامي صحيح لذلك اليوم، أم علي شيء. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل ما إذا كان قد ابتلع هذه القطعة أم لا، والذي ظهر لنا من السؤال أنه إنما ابتلع الريق المختلط بطعم التمر ولم يكن ذلك عمدا منه بل حصل حال النوم أو سبقه في حال اليقظة وفي كلا الحالين لا يفسد الصوم.
قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكنه التحرز منه فأشبه الريق قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني: أن يكون كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ازدره عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل الع لم. اهـ.
وكذلك الحال في طعمها الذي دخل مع الريق، ويقول رحمه الله عن فعل شيئا من المفطرات حال النوم: وإن فعل شيئا من ذلك أي من المفطرات وهو نائم لم يفسد صومه لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/17211)
حكم شرب الصائم الماء ظانا غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[كان علي قضاء يوم من رمضان السابق وبالفعل صمته قبل دخول رمضان هذا، السؤال هو: بعد ما صليت الفجر نمت وحين استيقظت نظرت إلى الساعة وقد حسبت أن الشمس قد غربت فشربت كوب ماء وعدت إلى النوم وحين استيقظت من جديد لم أعد أتذكر أكانت الشمس قد غربت حين شربت الماء أم لا لأنني لم أعد أتذكر كم كانت الساعة وقتها لأنني كنت نصف نائم، فهل أعاود قضاء هذا اليوم بعد انتهاء رمضان هذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شربك الماء مع الشك في بقاء النهار أي بأن استوى الاحتمالان عندك هل غربت الشمس أم لم تغرب، فلا شك في أن ذمتك لم تبرأ وأن اليوم ما زال في ذمتك فعليك قضاؤه، لأن الأصل بقاء النهار فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.
وأما إذا كان شربك الماء حصل مع الظن بغروب الشمس وزوال النهار أي بأن ترجح هذا الاحتمال فلا شيء عليك لأنه لم يتبين لك خلافُ ما كنت تظنه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/17212)
مذاهب العلماء في العزم على الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله.. ما حكم من اشتهى الأكل عند رؤيته في نهار رمضان ولم ينو الإفطار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الصائم في اشتهاء الطعام عند رؤيته ما دام ممسكاً عن تناول ما اشتهى، فقد نوه الشرع بالصائم يترك طعامه وشهوته من أجل الله؛ كما في حديث الصحيحين، ولا يؤثر ذلك على صومه إن لم يعزم على إفساده بلا خلاف في ذلك بين أهل العلم، والمختلف في تأثيره على الصوم إنما هو العزم على الإفطار، فذهب المالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى البطلان، وللشافعية فيه وجهان، وقد صحح الشيرازي والبغوي البطلان، وصحح الزركشي في قواعده والنووي في المجموع والسيوطي في الأشباه والنظائر عدم الإبطال إن لم يتناول مفطراً، وجزم الأحناف بعدم البطلان وإليك كلام أهل العلم في المسألة ...
قال النووي في المجموع: إذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما: عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه، وأصحهما: عند الأكثرين لا يبطل. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب. وهو قول الشافعي وأبو ثور ... انتهى.
وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: إذا نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئاً غير النية فصومه تام كذا في إيضاح الكرماني. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/17213)
دهنت وجهها بدواء فوجدت طعمه في حلقها فهل فسد صومها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بقع سود منتشرة في وجهي وجسمي مثل الحساسية الدكتورة نصحتني أن استخدم الدواء مرتين في اليوم، في بعض الأوقات أحس أن للدواء رائحة قوية عندما أضعه وفي بعض الأوقات أحس بطعم الدواء لا أعرف أهو بسبب الرائحة أم أني موسوسة، في ظهر 29 من رمضان عندما وضعت الدواء على وجهي وهو سائل يجف بسرعة على الوجه أحسست بطعم أو رائحة الدواء لا أعرف هل هو طعم الدواء أم رائحة الدواء أم هو وسواس وبسرعة بصقت دون أن أبلع ريقي، ولكن من ذلك اليوم وأنا في شك هل يجب أن أعيد يوم 29 رمضان أم أنه وسواس، مع العلم يا شيخ أني أعرضت عن هذه الوساوس حيث إني أحاول منذ فترة ولله الحمد ألا ألتفت لوساوس الشيطان لذلك شرعت في صيام ست شوال دون أن أعيد ذلك اليوم، وهل تقبل صيامي الست من شوال إذاً نصحتموني بإعادة يوم 29 من رمضان، فأرجو منكم الرد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطعم الذي تجدينه في حلقك أو الريح الذي تشعرين به في جوفك يُحتملُ جداً أن يكون وسوسة، ويُحتمل كذلك أن يكون حقيقة واقعة، فإن ذلك معروف عند كثير من الناس بالتجربة، وعلى كلا التقديرين فصيامك صحيح ولا قضاء عليك.. إذ لا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي يدلُ على أن من دهن جلده بدهن فوجد طعمه أو ريحه أفطر، وليس هو في معنى المنصوص عليه حتى يكون مفطراً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (حقيقة الصيام ص 51) في كلامه على الفطر بالكحل: فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله.
وقد صرح كثير من الفقهاء بأن الصائم إذا وجد طعم الدواء دون تناوله وأكله فإنه لا يضر، قال في رد المحتار: قوله (كطعم أدوية) أي: لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه، وقال: طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/17214)
حكم صوم من دخل إلى جوفه شيء بغير اختياره
[السُّؤَالُ]
ـ[في نهار رمضان كنت اعد مشروبا اسمه العرقسوس عندنا في مصر وهو عبارة عن مسحوق ذراته مثل الغبار فكأن شيئا منه تطاير فكنت أحس حلاوته في حلقي فما حكم صومي في ذلك اليوم وهل علي الإعادة علما بأن ذلك عن غير قصد أو تعمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور عند الفقهاء أن الصوم يفسد إذا أدخل الإنسان أي شيء إلى جوفه متعمدا لذلك ذاكرا لصومه، أما إذا وصل إلى جوفه شيء بغير اختياره فلا يفطر به لأنه يشق التحرز عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الصائم لا يفطر بوصول غبار الطريق إلى جوفه إذا لم يتعمد ذلك. ومثل غبار الطريق عند الفقهاء غبار غربلة الدقيق.
وعلى ذلك فالراجح أنه لا قضاء عليك ما دام ذلك من غير قصد وينبغي الاحتياط لمنع وصول شيء إلى الحلق ما أمكنك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/17215)
صيام من خرج من جوفه شيء وهو نائم ثم ارتد إلى جوفه
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد الأيام من رمضان استيقظت وأنا أشعر بطعم حموضة في فمي خارجة من معدتي ولكن لا أدري هل عاد شيء من هذه الحموضة إلى جوفي أثناء النوم مع العلم بأني عندما استيقظت مضمضت فمي بقليل من الماء فذهب طعم هذه الحموضة من فمي فماذا علي أن أفعل، هل أعيد صوم ذلك اليوم أم لا شيء علي.
وجزاكم الله عنا كل خير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رحمةِ الله بعباده أنه لم يؤاخذهم بما لا يدخلُ تحت وسعهم وطاقتهم، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} ، والنائمُ مسلوب العقل لا يمكنه ضبطُ أفعاله ولذا فهو غيرُ مؤاخذٍ إجماعاً، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نصاً بيّناً واضحاً لا لبس فيه فيما رواه أبو داود وغيره بسندٍ صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق.
وعليه فلا إثم عليك، ولا يجبُ عليكَ القضاء إذا خرجَ شيء من جوفك وأنت نائم ثم ارتد إلى جوفك، فكيفَ وأنت شاكٌ في حدوث هذا، والأصلُ أنه لم يحدث.
وشكرَ الله لك ورعكَ وتحريك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/17216)
هل يفسد الصيام إذا خرج سائل بعد التفكر في الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي غائب عني وأنا أتخيل أحيانا علاقتنا/جنس/ مع بعض مما يجعلني أحس بإحساس ما. ويحدث معي هذا حتى في هدا الشهر الكريم. علما أنه لم يتم الدخول ولا أعرف الفرق بين السائل الذي يوجب الغسل والذي يوجب الوضوء وبالتالي إن كان صيامي صحيحا أم لا. جزاكم الله بألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحكِ به عدم الاسترسال مع تلك الوساوس، وأن تردي عنكِ شبح تلك الهواجس، فإن حراسة الخواطر وعدم الاشتغال إلا بالنافع في الدين والدنيا من أهم أسباب الفلاح، ثم اعلمي أن الصوم لا يفسد بالإفرازات الناتجة عن هذا التفكير سواء كانت مذياً أو منياً، ودليله ما في الصحيحين من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وانظري الفتوى رقم: 2807.
والأصلُ في السائل الذي يخرج عقب التفكير أنه مذي فيجبُ غسله والوضوء منه، ولا يجب الغسل إلا إذا حصل يقينٌ بخروج المني، ولمعرفة الفرق بين هذه الإفرازات انظري الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/17217)
حكم من داعب فأنزل وهو ذاهل عن كونه في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت نائما وأصحبت صبح أحد أيام رمضان وبجانبي زوجتي وقد صحوت على حركتها وفجأة بدون شعور أخذت أداعبها في الفراش وهكذا حتى أنني بدأت بمعاشرتها ولم أكن صاحيا بشكل كامل، ولكن صحوت تماما أثناء المداعبة وبعد ذلك عندما صار إنزال استوعبت أنه رمضان فابتعدت عن زوجتي مباشرة ظناً مني أن الايلاج هو الجماع، والإنزال والمداعبة لا يؤثران، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خير فو الله إنني متعب من التفكير في هذا الأمر وأنتظر الرد لأعمل به وما العقوبة بعد ذلك من رب العباد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء لا القضاءُ ولا الكفارة، وذلك لأمرين:
أولاً: لأن الذي يظهر أنكَ لم تكن ذاكراً للصوم حين فعلت ما فعلت، بل كنت مذهولاً عنه فأنت في معنى الناسي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفقٌ عليه.
ثانياً: لأنك كنت جاهلاً بالحكم، وهو أن الإنزالَ بالملاعبة من المفطرات، والجاهلُ معذور، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي:
الشرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل، فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه، والجهل نوعان:
جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود، والثاني أبيض، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود، أمسك عن الأكل والشرب، فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إن وسادك لعريض، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة. . انتهى.
وأما إذا كنت فعلت ما فعلتَ ذاكراً للصوم عالماً بالحكم، فقد ارتكبت ذنباً عظيماً، تجبُ عليكَ التوبة منه، كما يجبُ عليكَ قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(11/17218)
احتلم في رمضان فخرج المني بعد استيقاظه
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ في منامي رأيت تلك الصور الشيطانية وعندما كان سوف يخرج المني مني استيقظت فمنعته من الخروج ولكني في النهاية تركته يخرج والأغلب كنت متعمدا إخراجه فقمت ودعوت الله أن يلهمني أن صومي قد فسد أو لا فقلت يا رب أني سوف أبصق أي (أتفل) فإذا بصقت دما فقد فسد صومي فبصقت ولم أشاهد دما فهل صومي فسد وما هي الأيام التي سوف أقضيها إن فسد صومي وهل يجوز أن أدفع كفارة بدل الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن ننبهك إلى أمرٍ مهم هو أن الأحكام الشرعية لا تُتلقى بهذه الطريقة الساذجة، التي حاولت بها الوصولَ إلى معرفة الحكم الشرعي في المسألة، والتي هي أشبه شيءٍ بالهزل والعبث، بل الواجب على كل مسلم إذا أشكل عليه في دينه أمر أن يفعل ما أمره به ربه من سؤال أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43} .
وأما عن حكم مسألتك فالذي يظهر لنا أنك لم تتعمد إفساد الصوم لأن سبب خروج المني لم يكن بفعلك، بل حصل في أثناء النوم والنائمُ غير مكلف، وكونك يمكنك أن تمنع المني من الخروج غير ظاهر، حتى ولو فرض إمكان ذلك فطالما أنك لم تتسبب في خروجه أصلا فصومك صحيح، كمن جامع ليلاً ثم خرج منه المني نهارا، فقد نص العلماء على صحة صومه، فالنائم أولى أن يكون معذوراً إذا خرج منه المني بعد استيقاظه.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولو جامع في الليل، فأنزل بعد ما أصبح، لم يفطر، لأنه لم يتسبب إليه في النهار، فأشبه ما لو أكل شيئاً في الليل، فذرعهُ القيء في النهار. انتهى.
إذا علمت هذا فالظاهر كما قلنا إن صومك صحيحٌ ولا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17219)
نظف الطبيب له أسنانه في رمضان فابتلع الماء بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت في نهار رمضان إلى طبيب الأسنان وبينما هو يعالجني كان ينظف أسناني باستخدام جهاز يضخ الماء بكثرة فحاولت قدر المستطاع ألا أبتلع الماء لكي لا يبطل صيامي ولكن في الأخير دخل بعض الماء إلى جوفي ولكن بغير قصد، فما حكم الصوم هل يبطل وعلي القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتعمد ابتلاع الماء فصومك صحيح لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح. انتهى.
ولكننا ننصحك أن تؤجل أمثال هذه النوعيات من العلاج التي يكون فيها احتمال وصول شيء إلى الجوف إلى ما بعد المغرب إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17220)
جواب شبهة حول كون معجون الأسنان لا يفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم أن معجون الأسنان لا يفطر وأين يذهب طعمه علما بأن أهل العلم كرهوا السواك لأنه يذهب خلوف الصائم فما بال معجون الأسنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه من أن معجون الأسنانِ لا يفطر قيدناه بألا يصلَ شيءٌ منه إلى الجوف، وانظر الفتوى رقم: 25964، وأما وجود نكهته في الفم فلا يضر مالم يصل شيءٌ من أجزائه إلى الحلق.
وأما ما ذكرته من أن أهل العلم كرهوا السواك للصائم فليس هذا متفقاً عليه بين العلماء كما يوهمه كلامك، بل ذهب فريقٌ منهم إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال لأنه يُذهبُ خلوف الفم، والصحيح الذي تدل له النصوص وعمومات السنة أن السواكَ مستحبٌ في كل وقت للصائمِ وغيره قبل الزوال وبعده، فقد روى البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين, هما روايتان عن أحمد ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/17221)
قضم الأضافر هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقضم أظافره بأسنانه وهو صائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن قضم الأظافر بالأسنان هل يؤثر على الصيام أم لا، فالجواب أنه لا تأثير له عليه، إلا إذا ابتلع ما يقضمه من أظافره عامداً، ولكن ينبغي الكف عن هذا الفعل لأنه قد يكون له أضرار على صحة الإنسان كما يذكر ذلك أهل الاختصاص من الأطباء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/17222)
العلاج المفطر والعلاج غير المفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي نوعية العلاج المفطر والعلاج غير المفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاج المفطر هو ما كان أكلاً أو شرباً أو في معنى الأكل أو الشرب كالحقن المغذية، والعلاج غير المفطر ما لم يكن أكلاً ولا شرباً ولا في معنى الأكل أو الشرب، وانظر التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25751، 25782، 25957، 16968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(11/17223)
مجرد الكلام في النت لا يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[الكلام في النت يبطل الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الكلام في النت لا يبطل الصوم في الأصل، ولكن إذا حصل من الكلام بين الجنسين ثوران شهوة وخرج بسببه المني بطل الصوم، ويرى جمهور المالكية أنه يبطل بخروج المذي أيضاً، وخالفهم الجمهور فلم يروا البطلان بخروج المذي، ورجح شيخ الإسلام عدم الإبطال به.. ثم إذا كان الكلام بين الأجنبيين فإنه يحرم الكلام بما يثير الشهوة ويشتد التحريم عند الصوم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28288، 895، 37611، 747، 68755، 76974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/17224)
من طلع عليه الفجر وهو جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[يحدث الجماع بيني وبين زوجي في أغلب الأحيان في آخر الليل ولا أستطيع أن أصلي الصبح أكيد ليس كل يوم فهل هناك إثم علينا بهذا علما أننا لا نستطيع إلا في هذا الوقت حتى ينام طفلنا والآن في رمضان إذا أصبحت وأنا جنب هل أستطيع أن أغتسل وأكمل صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للشقِ الأول من سؤالك، فاعلمي أيتها الفاضلة وفقكِ الله أن تعمد ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها إثمٌ عظيم أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل هو كفرٌ عند طائفة من العلماء، ووقوع الجماع في آخر الليل لا يسوغ تعمد ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فأي مانع يمنعك من الاغتسال والقيام للصلاة.
وإن قدر أنه يحصل لكِ من الإجهاد ما لا تستطيعين معه القيام للصلاة فيغلبك النوم فإنه لا إثم عليك في ذلك، لكن حاولي اتخاذ ما تستطيعين اتخاذه من أسباب تعين على الاستيقاظ للصلاة.
وأما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، فإن من طلع عليه الفجر وهو جنب صح الصيام منه باتفاق العلماء إذا كان بيّت فيه صوم الفرض من الليل، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع، غير احتلام، في رمضان، ثم يصوم. متفق عليه.
وأما حديثُ أبي هريرة: من أصبح جنباً فلا صوم له. فمنسوخٌ أو محمولٌ على الأولى والأكمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/17225)
الإفرازات الخارجة من الفرج لا تبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني كنت أعاني من حكة فرجية في رمضان ينزل منها إفرازات وكنت أحك فرجي في رمضان وأشعر بلذة وينزل إفرازات لا أعرف هل هي إفرازات أم مني لا أتذكر حالتي وقتها لأني أعاني من حكة فرجية منذ مدة والمراهم لم تجد فهل علي قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك قضاء، لأن هذه الإفرازات الخارجة من الفرج ليست مبطلة للصيام باتفاق العلماء، وإن صاحب هذه الحكة نوع من اللذة فالظاهر أنها لا تخرج هذه الإفرازات عن كونها إفرازاتٍ طبيعية لا يلزمُ إلا الوضوء من خروجها وغسلها وغسل ما أصاب البدن والثياب منها إن قلنا بنجاستها، حتى وإن وُجد شك في خروج المني فالأصل صحة الصوم وعدم خروج المني، وانظري الفتوى رقم: 67209. فيستصحبُ هذا الأصل حتى يحصل اليقينُ بخلافه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/17226)
مدى أثر علاقة الحب غير الشرعية على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علاقة الحب فقط مع الفتاة دون عقد شرعي للزواج في المستقبل أو دون أن يطلب يدها من أهلها؟ هل هذه العلاقة الحب تجعل الصيام في رمضان غير مقبول؟ أي هل تفطر الصائم في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاقة الحب المشار إليها ليست في حد ذاتها مفطرة للصائم طالما أنه لم يترتب عليها أمر مفطر كخروج المني، ولكنها علاقة محرمة ومعصية لله تعالى، وهي في رمضان أشد إثما وتحريما وتنقص أجر الصيام؛ بل قد تذهب بالأجر كله فلا يقبل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
فممارسة الأمور المحرمة أثناء الصوم تجعله بلا ثمرة ولا ثواب، ومن ترك الأكل والشرب وارتكب أمرا حراما من أصله استحق المقت وعدم قبول طاعته، لأنه ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، وتحقيق التقوى، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر إليه نظر القبول ولم يستفد شيئا من صيامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وراه أحمد وابن ماجه.
وانظر الفتوى رقم: 29459، والفتوى رقم: 25779، والفتوى رقم: 63571، والفتوى رقم: 25779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1429(11/17227)
حكم صوم من احتلم ووقع الإنزال بعد يقظته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائما ونمت بعد صلاة الصبح وأدى ذلك إلى أنني احتلمت لكن الإنزال وقع بعد أن استيقظت تماما فأفطرت وقضيت يومي سؤالي هل الإنزال بعد الاستيقاظ تماما يفسد الصوم؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام ليس له تأثير على الصوم باتفاق أهل العلم. جاء في الموسوعة الفقهية: لا أثر للاحتلام في الصوم, ولا يبطل به باتفاق, لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام, ولأن فيه حرجا؛ لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك النوم والنوم مباح, وتركه غير مستطاع. ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بمباشرة، ولا أثر له كذلك في الحج باتفاق. اهـ
ولا يغير من هذا الحكم كون الانزال لم يتم إلا بعد الاستيقاظ؛ لأنه لا كسب لك فيما حصل، ولأن الاحتلام إذا حصل في النوم فليس في مقدور صاحبه التحكم في الإنزال بعد الاستيقاظ.
فكان من المفروض أن تتم صومك ولا تفطر، وأن تسأل أهل العلم عما لا تعرف حكمه من أمر دينك وعبادتك؛ فإنه لا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه.
أما وقد فعلت ما فعلت فالواجب عليك هو قضاء يوم -كما فعلت-، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(11/17228)
لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في شهر رمضان عام 2006 عملت أشعة على المهبل من الداخل وأنا صائمة لم يعطوني أي دواء وسوالي: هل أعيد صيام هذا اليوم، وإذا كان نعم فهل تجب كفارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول شيء إلى المهبل وقع النزاع فيه هل يفسد الصوم أم لا؟ وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك.
وعليه؛ فليس عليكِ -بارك الله فيكِ- قضاءٌ ولا كفارة، فإن الصوم لا يبطل إلا بما دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد -الفم أو الأنف - وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن كل ما دخل الجوف يفطر لم يقم عليه دليلٌ ناهض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هدانا الله وإياك إلى الرشد، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 41887. ورقم: 25751
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(11/17229)
حكم صيام من يجلس بجانب قوم يدخنون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صائم وجاءني ضيوف وقعدوا يدخنون وأنا محاذ لهم فهل في صومي شك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان معنى السؤال أنك تجالس أشخاصا يستعملون الدخان وأنت صائم فيدخنون بجنبك فتستنشق الدخان من غير قصد فإن صيامك لا يفسد بذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 55455، والفتوى رقم: 103119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/17230)
حكم استنشاق الصائمة الدخان الذي فيه رائحة الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت أن استنشاق رائحة الطعام لا يبطل الصيام..ولكن سؤالي هو هل رائحة الطعام القوية أيضا لا تبطل الصيام كأن يكون الطعام محتويا على كاري أو ماشابه ذلك؟ ولدي سؤال آخر قرأت في موقعكم قتوى أن استنشاق بخار قدر الطعام يبطل الصيام ... ولكن سوف يكون بذلك مشقة وربما يجب على كل النساء عدم الطبخ والعمل في المطبخ أو البنات عدم مساعدة أمهاتهم في المطبخ أو يجب عليهم إغلاق أنوفهم أثناء العمل وهذا محال. فما قولكم بناء على ما ذكرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول رائحة بخور قِدر الطعام إلى الحلق بالنسبة لمن يباشر صنع الطعام أو غيره مفسد للصيام إذا حصل باستنشاقه عمدا، أما إذا حصل من غير قصد فالصيام صحيح هذا مذهب المالكية ففي حاشية الدسوقى:
(قوله فمتى وصل) أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء أي لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل، واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد، خلافا لمن قال إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء على صانعه وعلى غيره القضاء، قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر شيخنا. انتهى
لكن هل على من يباشر صناعة الطعام التحرز من استنشاق ريحه حسب استطاعته بحيث يضع طرف ثوبه على أنفه وفمه إن أمكن هذا محل تردد عندهم وينبغي الاحتياط بالخروج من هذا الخلاف بوضع شيء على الفم والأنف إن أمكن. ففى حاشية العدوى على شرح الخرشى المالكى: وأما غبار غير الطريق فالقضاء في دخوله في حلقه فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزم بوضعه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد كذا في بعض الشراح. انتهى
وعند الشافعية لايفسد الصيام باستنشاق بخورقِدرالطعام أوغيره ولوحصل ذلك عمدا ففى فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: ويؤخذ من هذا أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى جوفه لا يضر وإن تعمد ذلك قال شيخنا وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أن الرائحة ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام ألا ترى أن ظهور الريح , والطعم ملحق بالعين فيه لا هنا وقد علم من ذلك أن صورة المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا أي بواسطة الدخان. انتهى
وهذا إنما هو عن الدخان الذي فيه رائحة الطعام، أما إذا اجتمع منه عين فظاهر كلامهم أنه يفطر. واستنشاق رائحة الطعام القوية ينطبق عليها حكم استنشاق بخور قدرالطعام فلا فرق بينهما.
وبما سبق يتبين للأخ السائل أن المسألة ليس فيها من المشقة ما صور فى السؤال. فهناك مذهب الشافعية الذين لا يفسد عندهم الصوم بالرائحة مطلقا وفى الأخذ بهذا القول سعة، وأما مذهب المالكية ففساد الصوم عندهم بذلك مقيد بما إذا حصل الاستنشاق عمدا فلا إشكال إذاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(11/17231)
الدموع النازلة بسبب تقطيع البصل لا تبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تؤثر الدموع الناتجة من تقطيع البصل في إفساد الصوم؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدموع النازلة بسبب تقطيع البصل وشم رائحته لا تبطل الصيام، ومبطلاته تقدم بيانها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/17232)
الصائم إذا استيقظ ووجد أثر دم في فمه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل في شهر رمضان أصابه ألم في أحد أضراسه وذهب في الليل إلى طبيب الأسنان وقام بنزعها وأصبح صائما في اليوم الموالي لكنه عندما استيقظ في الصباح وجد آثارا لبقع الدم في فمه ولا يدري هل ابتلع الدم أم لا لكنه بقي مصرا على الصوم حتى اكتمل ذلك اليوم وهنا يتساءل جزاكم الله خيرا عن صحة صيامه وهل يلزمه القضاء أم لا؟ وفي الاخير جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود بقايا الدم في الفم لا يؤثر على صحة الصيام لأن الصيام لا يفسد بمجرد وجود مفطر في الفم؛ كما لا يفسد بمجرد الشك هل ابتلع المفطر أم لا؟ وعليه.. فصيام هذا الرجل صحيح ولا قضاء عليه، إذا لم يصل منه شيء إلى الجوف أو الحلق. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 40590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/17233)
لا يطالب الصائم بعدم بلع الريق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة وأثناء وضوئي وبعد المضمضة يبدو أنني قد بالغت في البصق مخافة أن يصل الماء إلى حلقي مما أدّى عندي إلى شعور بملوحة شديدة في فمي وكلما حاولت أن أتخلص من ذلك الريق المالح والمختلف ازداد أكثر فاضطررت إلى ابتلاعه هل أفسدت صومي بذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست مطالبة شرعا بما فعلتِه، بل قد يكون فيه شيء من التنطع المنهي عنه. وعلى كل حال فبلع الريق لا يفسد الصوم لكن يكره جمعه ثم ابتلاعه. للمزيد انظري الفتوى رقم: 55295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/17234)
حكم خروج المذي من الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج المذي مع البول في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المذي لا يفسد الصيام سواء خرج مع البول أم لا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 100337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/17235)
حكم إدخال المعدات الطبية إلى جوف المريض الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار: هل الفحص الطبي السريري بإدخال أدوات طبية أو أصابع اليد إلى داخل جوف المريض الصائم أو فرج المرأة الصائمة يبطل الصوم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن إدخال المنظار الطبي أو يد الطبيبة في فرج المرأة وهي صائمة لا يؤثر على صيامها على الصحيح من أقوال الفقهاء إذ ليس هو من المفطرات، وأن الأحوط لها القضاء أو تأخير الفحص إلى ما بعد الغروب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41887، والفتوى رقم: 39583.
وأما إدخال المعدات الطبية إلى جوف المريض عن طريق الفم فإن صاحب إدخالها شيء من السوائل فإنها تفطر، وأما إن لم يصاحب إدخالها شيء من السوائل فإنها لا تفطر، وقد بينا شيئا من ذلك في الفتوى رقم: 25751، ومجرد إدخال الأصابع إلى الفم لا يفسد الصوم ما لم يتقيأ عمدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/17236)
تناول الصائم إبر الفيتامينات في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ن هل إبر الفيتامينات التي تؤخذ في الوريد أو تحت الجلد مثل إبر فيتامين ب 12 تفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحقنة المأخوذة عن طريق الوريد أو تحت الجلد لا تبطل الصيام إذا كانت للعلاج، وتبطله إذا كانت للتغذية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقنة المشتملة على فيتامينات وغيرها والمأخوذة في الوريد أو تحت الجلد إذا كانت للعلاج وليست للتغذية فلا تبطل الصيام كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء.
ونص الفتوى: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(11/17237)
حكم الرطوبة المصحوبة بشهوة أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ ينتابني شعور غريب أثناء الصيام عادة وهو ما يشبه الشهوة مع نزول شيء من الرطوبة مع العلم أنني لا أتعمد ذلك ولكنني عندما أفطر تتلاشى جميع هذه الأحاسيس وهكذا في كل يوم صوم فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا أثر لما ينزل من الرطوبة والإفرازات على صحة الصيام ولو كان مصاحبا للشهوة ما دامت السائلة لا تتعمد أسباب الشهوة ولا تسترسل معها، فإن تسببت في ذلك بتكرار النظر أو بمباشرة أو قبلة وخرج المني لزمها القضاء والتوبة إلى الله تعالى، هذا عما يتعلق بالصيام.
أمافيما يتعلق بجانب الطهارة فلتراجع الفتوى رقم: 100479، والفتاوى المحال عليها فيها للتفصيل في حكم الرطوبة التي تجدها المرأة وما يجب بسبب خروجها على اختلاف الاحتمالات الواردة فيها وبيان مواصفات المني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/17238)
استنشاق الصائم الدخان بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد الأيام وأنا أصوم الستة من شوال كان لي صديق في العمل أي مجالسي في المكتب يدخن بجانبي فقمت أنا وبدون قصد بأخذ نفس عميق وأحسست بعدها أنه قد دخل شيء إلى حلقي؟ فهل فسد هذا اليوم على الرغم أني أكملت اليوم ولم أفطر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
استنشاق الدخان بدون قصد ووصوله للحلق لا يبطل الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك استنشقت رائحة الدخان من صديقك بدون قصد ووصل حلقك فصومك صحيح ولا يفسد بما ذكرت، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 55455.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/17239)
حكم صوم من خرج منه المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زميل كان صائما فى أحد الأيام تطوعا, وأثناء وقوفه فى الأتوبيس وكان مزدحما حدثت ملامسة بينه وبين إحدى الفتيات عن غير عمد ولم يؤثر ذلك فيه (على حد زعمه) ، ولكن بعد نزوله من الأتوبيس اكتشف وجود سائل لزج على ملابسه، فما حكم صيامه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان الذي خرج بسبب الملامسة مذياً، فإنه لا يبطل الصوم على الراجح من كلام أهل العلم، والمذي سائل لزج يخرج عند الشهوة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه وهو نجس وناقض للوضوء وموجب لغسل الذكر فقط على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صفات المذي كونه سائلاً لزجاً يخرج عند الشهوة لا بشهوة، وبالتالي فإن زميلك قد خرج منه مذي بسبب الملامسة التي حصلت، وصومه صحيح على القول الراجح من كلام أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 56925.
كما أن المذي نجس وناقض للوضوء وموجب لغسل الذكر فقط على الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57319، والفتوى رقم: 58660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/17240)
مدى أثر شم الروائح على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الصيام, أي أنه عندما أكون صائما فإن أي رائحه قوية أو غير ذلك أحس بها في حلقي، ولكن لا أتذوقها بل أحس بشيء بارد في الحلق, وتعرضي لهذه الروائح يكون على سبيل غير القصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد شمك للروائح لا يؤثر على صحة صومك، وانظر الفتوى رقم: 55456 والفتوى المحال عليها فيها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/17241)
حكم إدخال الصائم إصبعه في دبره للعلاج وهو ناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بالتهاب في عضلة الشرج ويستوجب وضع مرهم في الفتحة باستخدام الأصبع ويجب إدخال الأصبع قليلا لكي يصل إلى الداخل وقد عملت ذلك وأنا صائم فهل أعتبر مفطرا، في حالتي كنت أفعل ذلك بعد الفطور ولكن سهوا فعلتها في نهار رمضان إذا كانت العملية مفطرة هل يمكن اعتباري فعلتها سهواً كحال الأكل والشراب سهواً في نهار رمضان ويعتبر صيامي صحيحا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدخال الأصبع في الدبر يعتبر مفسداً للصوم ويترتب عليه وجوب القضاء في قول جمهور أهل العلم، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 75431، والفتوى رقم: 77368.
ولكن من فعل ذلك ناسياً فإنه لا يفسد صومه بذلك، وكذا سائر المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً لم يفسد صومه، جاء في الروض المربع عند ذكره لمفسدات الصوم إذا فعلها الصائم: ... عامداً ذاكراً في الكل لصومه، فسد ... لا إن كان ناسياً أو مكرهاً ... فإذا كان السائل فعل ذلك ناسياً لم يفسد صومه ونرجو أن لا حرج عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/17242)
توضيح حول خروج المذي أثناء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[تلقيت فتواكم عن سؤالي برقم (2150142) بالإحالة إلى الفتوى ذات الرقم 2139 حول خلاف العلماء في إفساد الصوم بخروج المذي، ولم تذكروا نسبة المذاهب إلى أصحابها، ورجحتم الإفطار إذا لم يكن من عادته، وعدم الإفطار بسبب النظر فمن القائل من العلماء بهذا التفريق، وما هو مذهب الجمهور، فأرجو إرسال الجواب المحرر على بريدي، إذ إنني لم أعلم بجوابكم إلا بعد شهرين من إرساله إليكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم هو أن المذي ليس مفسداً للصوم، قال بذلك الحنفية والشافعية، وأما التفريق في الفتوى فإنه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال: لا، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم، قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. رواه أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما، والحديث صححه الألباني،
ولا شك أن تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الشيخ والشاب في الإذن في القبلة للصائم، وتعليله لذلك بأن الشيخ يملك نفسه يفيد إباحة القبلة للصائم إذا كانت عادته السلامة، وإذا تقرر ذلك فإن ثمت قاعدة يقول بها بعض أهل العلم، وهي أن (ما ترتب على المأذون فيه مأذون فيه) ، فقد جاء في المنثور في القواعد للإمام الزركشي: المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه. ومثلها عند السيوطي: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.
وجاء مثل هذا التفريق عن الدسوقي حيث يقول: واعلم أنه إن أمذى بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة أو في حالة الحرمة فالقضاء اتفاقاً.... انتهى.
ولا شك أن مفهوم هذا الكلام أنه إن أمذى في حالة الإباحة لما اتفق على فساد الصوم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا من زلل القول وخطل الرأي، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(11/17243)
هل يفسد الصيام بنزول البول مصحوبا بالدم
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان من قلة السوائل صار عندي حرقة بالمجاري البولية وأخذت دواء لتفتيت الرمال أو الحصو هذا ما أخبرني به أخي وقبل الإفطار بخمس دقائق دخلت إلى الحمام وإذا بي أتبول مع البول قليلا من الدماء، فهل أفطر أم صيامي صحيح؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان السؤال عن خروج الدم مع البول هل يبطل الصيام، فالجواب أن ذلك لا يبطل الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن خروج الدم مع البول هل يبطل الصيام فالجواب أن ذلك لا يبطل الصيام وراجعي الفتوى رقم: 40979.
ومبطلات الصيام تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(11/17244)
هل تفطر المرأة لنزول الدم بسبب الجراحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر بسبب إجراء عملية، أفطرت من شهر رمضان ست أيام بسبب خروج الدم بعد إجراء عملية في الرحم، فهل أأثم لذلك، وهل يعتبر الدم فاسدا كدم الحيض أم ماذا أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الدم النازل بسبب الجراحة لا يعتبر حيضاً، وعليه فلا يباح الفطر بسببه، لكن إذا كان الصيام يسبب تأخير البرء من الجراحة أو يزيد في المرض فيباح الفطر بقدر الحاجة إن ثبت ذلك بتجربة أو إخبار طبيب عارف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدم النازل بسبب العملية الجراحية ليس له حكم الحيض، لأن الحيض كما ذكر الفقهاء هو الدم الذي يخرج لغير سبب في فترة معينة وفي سن معينة، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب الماسلك، في الفقه المالكي عند قوله: (الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة) (خرج بنفسه) : أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى.
لكن إذا كان الصوم يؤثر على صحة السائلة بسبب العملية وما نشأ عنها من نزول الدم أو يزيد في مرضها أو يؤخر برأها فلا حرج عليها في الفطر في هذه الأيام، سواء علم ذلك عن طريق إخبار الطبيب أو التجربة بل إن الفطر في حال الخوف على النفس من الهلاك واجب، ويجب القضاء فيما بعد، لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإن كان الصوم لا يؤثر على الصحة أثناء نزول الدم فليس لها أن تفطر بسببه لأنه لا يعتبر مرضاً يبيح الفطر حينئذ فإن أفطرت ظناً منها أن هذا سبب يبيح الفطر فنرجو ألا تأثم، وعليها القضاء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 29458، والفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(11/17245)
قاءت امرأته بغير عمد فأفتاها بفساد صومها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل وتصر على الصوم خوفا من تعب القضاء برغم أني أخاف عليها وعلى الجنين من صومها فهي دائما تبدو مرهقة غلبها القييء في نهار رمضان فأشرت عليها بالإفطار وأن صومها قد انتهى وكنت أظن أن هذا هو الحكم الشرعي، ولكن اكتشفت من خلال موقعكم بأن القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم، فماذا أفعل، وهل هناك حكم أو كفارة على تصرفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما قرأت من أن من غلبه القيء لا قضاء عليه، وهو مبين عندنا بالفتوى رقم: 11380.
فالواجب عليك التوبة، لأن هذا من الإفتاء بغير علم، والواجب عليك الحذر من الوقوع في شيء من ذلك مستقبلاً، وانظر الفتوى رقم: 14585.
وبخصوص الترخص في الفطر بسبب الحمل راجع الفتوى رقم: 2261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(11/17246)
حكم مس الصائم امرأة حائضا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لمس الحائض وهو صائم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس الحائض ولو كان بشهوة لا يفسد الصوم إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، فإن لمس الرجل زوجته بشهوة حتى أنزل فسد صومه ولزمه التوبة إلى الله تعالى، والمضي في ذلك الصوم الفاسد وقضاء يوم آخر مكانه، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 747، والفتوى رقم: 11836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/17247)
بلع البلغم هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني كثيراً من وجود البلغم في حلقي دائما ولا أستطيع التخلص منه لأنني كلما حاولت أحسست بأنني سوف أستفرغ كوني حاملا ومعدتي تزوع لأقل الأسباب فمرة حاولت التخلص منه فاستفرغت ما في جوفي بعد السحور، فهل فيه تأثير على صيامي أي هل يفطرني؟ وشكرا لكم وأرجو ألا تحيلوني إلى استشارة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبلع البلغم اختلف العلماء في إفساد الصيام به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(11/17248)
مجرد لحس الشفة باللسان لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للذين يصومون في رجب وشعبان تطوعا، أو فريضة رمضان هذا العام إن شاء الله الجو حار جداً، والشخص لا يجد بدا من أن يلحس شفتيه بلسانه من العطش هل ذلك مفسد للصوم، وهل ذلك من باب إخراج الريق ورده المفسد للصوم حيث إن اللسان يكون عليه الريق لو لحس الشفتين معناه أخرج الريق ورده أي أفسد الصوم، وهل من يفعل ذلك لأنه اعتاد ذلك في الحر يفسد صومه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مجرد لحس الشفة باللسان لا يفسد الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد لحس الشفة باللسان لا يفسد الصيام ولا يلزم منه إخراج الريق، وإخراج الريق وإرجاعه ليس مفطراً، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 56152، والفتوى رقم: 55295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(11/17249)
لا إعادة على من أكل ناسيا وهو صائم أداء أو قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت ناسية أثناء صومي بنية القضاء وواصلت صومي فهل علي القضاء مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا قضاء عليك مرة ثانية كما تقدم في الفتوى رقم: 39803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(11/17250)
الإفرازات التي تخرج بسبب النظر هل تفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتردد من حين لآخر لصديق لي في صيدليته وفي شهر رمضان بينما أحادثه أحسست نزول إفرازات وجاشت عواطفي تجاهه. فهل يجب علي الكفارة أو القضاء..وكنت أيضا أكلمه في الجوال في نهار رمضان ولكن دون الخروج عن آداب الكلام. وقد قطعت علاقتي به وتبت توبة نصوحا وأنا جد نادمة عما بدر مني وأستغفر لله كل يوم مئات المرات. أرجو أن تفيدوني بالفتوى جزاكم الله كل خير..إني أتعذب وأحتقر نفسي كل ما فكرت في الأمر رغم أنني أصلي وأؤدي النوافل إلا أني أحس بعذاب ضمير قاتل. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك على طريق الحق والصواب، وبالنسبة لما ذكرت من الإفرازات الخارجة بسبب المحادثة لا يفسد صومك، سواء كان منيا أو مذيا، وراجعي الفتوى رقم: 78407، والفتوى رقم: 73114.
والعلامات المميزة لكل من المذي والمني والودي سبق بيانه في الفتوى رقم: 34363.
والمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية تقدم بيان حكمها في الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 57688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(11/17251)
لا يفسد الصوم بخروج المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[1- علمت مؤخرا أن المذي يفسد الصوم وأظن أني أمذيت في شهر رمضان (لا أذكر كم من يوم) . هل عليّ شيء؟
2- هل هناك دواء لسلس الودي والمذي؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المذي لا يفسد الصيام على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 56925، والفتوى رقم: 63268، ويرى المالكية أن خروجه يفسد الصيام إن خرج بلذة معتادة ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: والحاصل أن خروج المني بالنظر أو الفتكر موجب للكفارة بشرط الاستدامة إلا أن يخالف عادته أي بأن تكون عادته السلامة مع الاستدامة فتخلف وأمنى فلا كفارة على ما استظهر اللخمي فإن لم توجد استدامة فالقضاء فقط إلا أن يعسر فلا قضاء للمشقة وأن خروجه بالقبلة والمباشرة موجب للكفارة مطلقا إلا أن يخالف عادته وإن خروج المذي موجب للقضاء مطلقا نشأ عن قبلة أو مباشرة أو فكر استدام أم لا. انتهى.
وللفائدة ينظر الفتوى رقم: 76974.
فعلى رأي الجمهور والذي حكينا أنه الأصح لا يطالب الأخ السائل بقضاء الأيام التي حصل فيها خروج المذي، وعلى قول المالكية يجب عليه أن يقضي من الأيام ما يغلب على ظنه أنه عدد الأيام التي حصل فيها خروج المذي. وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى.
وعن السؤال الثاني: فقد ذكر أهل العلم أن النكاح من علاج سلس المذي إذا كان ناتجا عن شهوة النساء، وعليه فإذا لم تكن متزوجا فلتتزوج إن أمكن ذلك، فإن لم تستطع فعليك بالصوم. ويمكن استشارة الأطباء في علاج آخر لسلس المذي وعلاج سلس الودي أيضا. ولبيان ما يفعل من كثر منه خروج المذي تراجع الفتوى رقم: 80596، والفتوى رقم: 77089، للفائدة.
وننبه هنا على أنه لا فرق بين المذي والودي في حالة السلس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(11/17252)
حكم الأكل والشرب سهوا في صيام النذر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أكلت سهوا (ناسيا أنني صائم) فهل يجوز أن أكمل صيام اليوم كما في شهر رمضان؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 28798، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
وأن هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم من واجب وتطوع. وعلى هذا فإن من حصل له ذلك في صيام النذر عليه أن يكمل صومه وجوبا كما في رمضان، وليس ذلك جائزا فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/17253)
مدى أثر التخدير على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بإجراء جراحة بسيطة في منطقة البطن استدعى ذلك استخدام الطبيب للبنج الموضعي
كان ذلك أثناء صيامي..فهل أفطرت؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخدير لا يبطل الصوم إلا إذا استغرق كل اليوم كالإغماء، وأما التخدير الموضعي فلا يفطر الصائم مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه، ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله، وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره ... فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك.
وكذلك العملية الجراحية لا تفطر إذا كانت في ظاهر البطن، أما إذا كانت في باطنها فإنها تفسد الصوم وتوجب قضاءه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين خارجا أم لا.
والعملية مثل هذا كما هو ظاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(11/17254)
لا أثر للشخير على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشخر للصائم (إصدار صوت من الأنف) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخير يعتري بعض الناس عند النوم، وهو صوت ينبعث جراء دفع النفس أو جذبه، وهو غير مؤثر في الصوم ولو تعمد إنسان فعله في اليقظة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/17255)
هل يفسد صوم من قبل امرأة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كفارة القيام في رمضان وفي وقت الصيام بتقبيل امرأة أجنبية وفي يومين مختلفين، مع العلم بأنني نادم على ذلك، وأن ذلك يعتبر أنني قد أفطرت في اليومين وأريد أن أعرف ما هي كفارة ذلك أعني كيف علي قضاء اليومين، وهل لليومين قضاء واحد أم كل يوم يجب قضاؤه على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار بسبب ارتكاب تلك المعصية وانتهاك حرمة الشهر الكريم، وإذا لم يترتب على فعلك المذكور خروج مذي أو مني فلا يلزمك غير الاستغفار والتوبة، وإن ترتب عليه خروج مني أو مذي فعليك القضاء فقط. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23119، 6534، 38012.
وإذا لزمك القضاء لليومين معاً بأن كنت قد أنزلت فيهما وجب عليك قضاؤهما كل يوم على حدة، ولا يجزئك صيام يوم واحد عن الاثنين معاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(11/17256)
أحكام سبق الماء إلى حلق الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص مصاب بمرض التهاب اللثة الوراثي وأستخدم بعض الأحيان محلول غرغرة لتخفيف الالتهابات حسب إرشادات الطبيب، حصل أن شعرت بتجاوز محلول الغرغرة إلى الداخل في نهار رمضان الماضي وشككت في صحة صيام ذلك اليوم بالرغم من أنني لم أكن متأكدا تماما من وصول المحلول إلى المعدة ... فهل صيامي صحيح ذلك اليوم أم أن هناك حكم آخر ... أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الغرغرة في ظاهر الفم ودعت إليها الحاجة فهي في حكم المضمضة، فإذا سبق شيء منها إلى الحلق بغير قصد منك وعجزت عن رده فصومك صحيح، وظاهر الفم ينتهي عند مخرج حرف الحاء، قال العلامة الجمل في حاشيته على فتوحات الوهاب لزكريا الأنصاري الشافعي: وأول الظاهر من الشفتين، وآخره مخرج الخاء أو الحاء. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف، سواء كان في الطهارة أو غيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. ولأن الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين، وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكراً لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه. ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. انتهى.
ولو قضيت ذلك الذي تحققت فيه من وصول بعض المحلول إلى الحلق خروجاً من خلاف أهل العلم لكان ذلك أحسن وأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/17257)
لا يفسد الصوم بالرؤى والمنامات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق من بنجلاديش أخبرني أنهم يعتقدون في بلادهم بأن من رأى نفسه في منامه وهو يأكل في رمضان فهو مفطر فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأى الصائم نفسه في المنام أنه يأكل لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، والصوم لا يفسد بالرؤى والمنامات،
وانظر المفطرات في الفتوى رقم: 56423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/17258)
هل يفسد الصيام إذا أنزل من يتحدث مع أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام من وجد شيئاً لم تتأكد صفات المني فيه من لذة، تدفق وفتور، بعد أن تحادث عبر النت لفتيات بهدف تذكيرهن بالإسلام ودعوتهن للتوبة في شهر رمضان، وهل يجوز مواصلة هذه الدعوة خصوصا وقد أثمرت بعض التائبات، رغم ما يحصل مما ذكرته في، وما حكم صيام من اغتسل في نهار رمضان واستعمل الشامبو والصابون، وما في هذه المواد من رائحة عطرة وما تسببه من انتعاش، الرجاء إجابتي بصفة مبسطة ودقيقة افعل كذا وكذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نزل من الرجل شيء نتيجة حديثه مع بعض الفتيات أو نزل ذلك من الفتاة فإن وجد فيه صفات المني فهو مني، وإن وجد فيه صفات المذي فهو مذي، وإن شك في ذلك فله الخيار في أن يعتبره منياً ويلتزم بالأحكام المترتبة عليه كالغسل، أو يجعله مذياً ويلتزم بالأحكام المترتبة عليه كوجوب غسله من الثوب والبدن.
وأما الصوم فلا يبطل بخروج المذي ولو كان عن مباشرة على الراجح من أقوال أهل العلم، فنزوله بسبب المحادثة لا يفطر من باب أولى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2139.
وأما المني فيفرق بين أن يكون نزوله بسبب مباشرة وبين نزوله بسبب محادثة أو نظر أو فكر فيبطل الصوم بنزوله بالمباشرة دون المحادثة والنظر والفكر، وعليه فصومك صحيح سواء كان النازل مذياً أو منياً، لأن ذلك ليس عن مباشرة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56240.
وأما دعوة الفتيات إلى الله تعالى عبر النت فجائزة بشرط أمن الفتنة، والحديث في حدود الأدب الشرعي، ويكون دخولك برمز لا يدل على تحديد جنسك، وإن خشيت على نفسك الفتنة وثوران شهوتك، كما حصل لك هذه المرة فلا يجوز لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأما استعمال العطور والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناء الصيام فإنه لا يبطله، لأن غاية ما يبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف بحيث يبطل الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/17259)
حكم صيام من دخل الماء حلقه بدون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في صائم اغترف جرعة ماء بدون قصد أثناء سباحته في نهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل الماء حلقه من غير قصد سواء كان عن مضمضة أو سباحة أو غيرهما لم يفسد صومه، إلا أن السباحة حال الصيام تكره لغير تبرد أو غسل مشروع، قال صاحب الروض وهو من كتب الحنابلة: وتكره المبالغة في المضمضة.... كغوصه في ماءٍ لغير غسل مشروع ... أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. انتهى.
ومما يدل على كراهة السباحة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ أن يبالغ في المضمضة خشيةأن يبتلع شيئاً مع أن المضمضة في أصلها مشروعة فكيف بالسباحة؟!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/17260)
والعلك ومدى أثره على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص في رمضان كان يمضغ علكة ثم غلبه النوم وعندما استيقظ كان المؤذن قد أذن لصلاة الفجر والعلكة ما زالت في فمه، فما حكم صيامه لذلك اليوم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد لفظ العلكة عند استيقاظه ولم يبتلع ما تجمع في فمه من ريقه المختلط بأجزائها وطعمها، فإن صيامه صحيح لأنه لم يبتلع شيئاً بعد أذان الفجر حسب علمه، وإن كان قد ابتلع شيئاً من ذلك حال نومه فإنه لا يفطر به، قال ابن قدامة في المغني: وإن فعل شيئاً من ذلك -أي من المفطرات- وهو نائم لم يفسد صومه لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي. انتهى.
فإن ابتلعها أو ابتلع ريقه المختلط ببعض أجزائها بعد استيقاظه وبعد أذان الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا ابتلع ريقه المختلط بطعمها فقط ففي فطره قولان أشرنا إليهما في الفتوى رقم: 720.
وذلك لأن العلماء ذكروا أن العلك ينقسم إلى نوعين: نوع إذا مضغ تتفتت أجزاؤه مع الريق وهذا النوع يفطر ابتلاع الريق المختلط به، ونوع لا يتحلل منه شيء ولا يختلط بالريق إلا طعمه، وقد فصل في هذا ابن قدامة في المغني فقال: قال أصحابنا: العلك ضربان، أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل، فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به، كما لو تعمد أكله. والثاني: العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، فهذا يكره مضغه ولا يحرم. وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي، وأصحاب الرأي، وذلك لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق ويورث العطش، ورخصت عائشة في مضغه. وبه قال عطاء لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فيه، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر. وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان، أحدهما: يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه. والثاني: لا يفطره، لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر، بدليل أنه قد قيل: من لطخ باطن قدمه بالحنظل، وجد طعمه ولا يفطر بخلاف الكحل، فإن أجزاءه تصل إلى الحلق، ويشاهد إذا تنخع. انتهى بتصرف يسير.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه، فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمداً أفطر، وإن شك في ذلك لم يفطر، ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر، لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وحكى الدارمي وجهاً عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1427(11/17261)
هل يبطل الصيام إذا وصل الماء إلى الحلق عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ في أحد أيام رمضان وأنا أتوضأ للصلاة أحسست بنقطة من الماء تدخل إلى البلعوم عندما استنشقت الماء ولكني والله أعلم أخرجتها بسرعة (بصقتها) أجلكم الله
هل أصوم هذا اليوم أم يعتبر صيامي صحيحا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الماء إلى الحلق عند المضمضة والاستنشاق من غير قصد لا يفسد الصيام ولو كان وصوله محققا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12299، ومن باب أولى عدم بطلان الصيام إذا شك في وصول الماء إلى الحلق، وعليه فصيامك صحيح لاسيما وقد لفظت ما تظنه ماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/17262)
الخطأ في وصف اليوم عند النية هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[قد بيتت النية في الصيام على أنه اليوم الـ 22 من رمضان الموافق الإثنين خطأ مني، فقد كان موافقاً الأحد، فهل بطل صومي، وعلي أن أقضيه أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصومك لذلك اليوم صحيح ولا قضاء عليك، ولا أثر للخطأ في الحساب ما دمت نويت صيام الغد، ففي المجموع للنووي: (فرع) قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم: إذا نوى يوماً وأخطأ في وصفه لا يضره (مثاله) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد، وهو يعتقده يوم الاثنين، أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه. انتهى.
وعليه فصومك صحيح ولا قضاء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(11/17263)
غمس الصائم رأسه في ماء البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أدخل الصايم رأسه تحت ماء البحر هل يؤثر ذلك على صومه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصائم إذا غمس رأسه في الماء ولم يصل منه شيء إلى حلقه فصومه صحيح كما سبق في الفتوى رقم: 25589، والفتوى رقم: 67439.
لكن ينبغي للمسلم الاحتراز مما يبطل صومه وأن لا يقدم على مثل هذه الحالة إلا في حال الحاجة لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(11/17264)
تحليل الدم للصائم والقراءة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: هل فحص الدم يفطر أو ينقض الصوم أم لا؟
س2: هل فيه آيات معينة لا تقرأ في الصلاة، مثلاً آية الكرسي أو غيرها؟؟
جزيتم الجنة على هذا الموقع والقسم الذي بالفعل نحتاجه..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الدم من الصائم لغرض التحليل غير مفسد للصوم لأنه ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع، والأولى للصائم أن يتجنب ذلك إذا علم من نفسه أن أخذ الدم منه يضعفه فيسبب له الفطر أو الضعف عن العبادة، وأما قراءة آيات من القرآن في الصلاة هل تمنع، فالجواب أن كل آيات القرآن يقرأ بها في الصلاة، ومن ذلك آية الكرسي فهي أعظم آية في كتاب الله، ولا يمنع شيء منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(11/17265)
الحقنة المضادة للتسمم هل تفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ حقنة مضادة للتسمم بسبب لسعة عقرب في نهار رمضان، فهل تبطل الصوم، فيجب لذلك القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقنة لا تفسد الصوم سواء كانت ضد التسمم أو غيره، إلا إذا كانت مغذية فإنها تفسد الصوم، ويجب القضاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 857، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/17266)
هل يفسد صيام من قبل فأمذى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان وتلذذ بها وهي أيضا، وأخذ يقبل أجزاء أخرى من جسدها ولعق ثديها هي لعقت ذكرة دون إنزال منه ومنها إ لا بعض المذي مني فقط، فهل يبطل الصوم وعلي القضاء والكفارة أو ليس علي شيء؟ أجيبونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتباح القبلة والمباشرة للصائم، والأولى أن يبتعد عنها، وتحرم إن كان لا يملك نفسه عن الوطء أو نزول المني، وقد ذكر الولي العراقي في طرح التثريب أربعة مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة وهي باختصار:
أحدها: الإباحة.
الثاني: الكراهة مطلقا.
الثالث: التفرقة بين الشيخ والشاب فتكره للشاب دون الشيخ.
الرابع: الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال فتباح , وبين أن لا يأمن فتكره، وهو مذهب الشافعية حيث قالوا: القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره فلا تكره له لكن الأولى تركها، واختلفوا في هذه الكراهة فالذي ذهب إليه جماعات منهم وصححه الرافعي والنووي أنها كراهة تحريم , وقال آخرون منهم هي كراهة تنزيه.
ولا يفسد الصوم إلا بنزول المني، قال الامام النووي رحمه الله: وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. اهـ
وأما نزول المذي فلا يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن, لم يفطر عندنا بلا خلاف, وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال: وبه أقول, وقال مالك وأحمد: يفطر, دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1427(11/17267)
التخدير الكلي هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وأحيانا يحتاج المريض إلى تخدير كلي بالحقن الوريدي مما يفقده وعيه وذلك لفتح خراج أو أخذ غرز جراحية نهارا فى رمضان، فهل صيام المريض صحيح إذا هو أخذ بالعزيمة وأتم صيامه؟ وهل علي أنا من وزر لما قمت به من تخدير المريض لعمل اللازم له؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخدير لا يفسد الصوم إلا إذا استغرق كل النهار، ولا يأثم المريض ولا الطبيب الذي عمل له ذلك، والأولى اجتنابه في النهار وفعله في الليل إذا أمكن، وكذلك العملية الجراحية في غير الجوف لا تؤثر على الصيام، أما إن كانت في الجوف فالأحوط تأخيرها إلى الليل إن أمكن خروجا من خلاف الفقهاء القائلين بفساد الصوم إذا وصل شيء إلى الجوف، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 25751. فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/17268)
حكم صيام من خرج الماء من جوفه بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت وأنا جالس في أحد أيام رمضان وقبل الإفطار بساعتين خرج من بطني ماء وليس بالتقيئ إنما غلبة أو ضغطا على الجوف نتيجة جلوسي غير الطبيعي، فما حكم ذلك، هل أعتبر في حكم الصائم أم أكون قد أفطرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء الخارج من بطنك قد خرج غلبة من غير قصد ولم تبتلع منه شيئا مع إمكان طرحه فصومك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 27659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/17269)
حكم مص الإصبع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مص أصبع الإبهام في نهار رمضان هل يفطر.
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفطر هو صول عين إلى الجوف، ومجرد مص الأصبع سواء كانت الإبهام أو غيرها لا يفسد الصيام إلا إذا كان على الأصبع شيء يصل إلى الجوف فحينئذ يفطر الصائم، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/17270)
الفحص المهبلي هل يفسد الصيام وهل يلزم منه الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مرض تكيس المبايض ويجب علي أن آخذ علاجا كي أنجب والسؤال هو عندما أذهب للطبيبة تفحصني من الأسفل بواسطة جهاز يدخل في الفرج فهل يجب علي بعد الفحص الغسل أم ماذا؟ وسؤال آخر هل هذا الفحص يفطر؟ الرجاء الاجابة قبل رمضان وشكرا لكم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن السؤال الأول في الفتوى رقم: 12485.
كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/17271)
خروج المني بسبب نوم الصائم على بطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيراً أصاب بالأرق فأتقلب في سريري وأنام على بطني ولكن أحياناً يتسبب النوم على البطن أن يحتك عضوي بجسدي فيقذف عضوي المني وحدث مثل هذا في نهار رمضان ونمت على بطني متعمداً ولم أهتم بفكرة القذف، رغم أني أعلم احتمال حدوثه، فهل هذا استمناء، وهل يبطل صيامي حيث إني لم أنم على بطني بنية القذف ولكن بسبب الأرق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الاضطجاع على البطن مكروه إلا لعذر ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي يعني يكره نومه على بطنه من غير عذر لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. ورواه ابن حبان في صحيحه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5439.
وينبغي لك سؤال طبيب ثقة مختص في هذا المجال فإذا ثبت علمياً بأن النوم على البطن مفيد لدفع الأرق فأنت معذور حينئذ ولا حرج عليك، وإن لم يثبت علمياً إفادة النوم على البطن للأرق فلعل في المسألة حينئذ وسوسة من الشيطان فاستعذ بالله وجاهد نفسك في سبيل الإقلاع عن ذلك خصوصاً في نهار رمضان، فإن نمت على بطنك من غير قصد للاستمناء وترتب عليه خروج مني فهذا يسمى احتلاماً ولا يبطل الصوم وليس باستمناء، ويجب في هذه الحالة غسل جميع ظاهر الجسد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6300، والفتوى رقم: 29278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(11/17272)
حكم صيام من تتكلم على الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة كنت أحدث الشباب حتى بعد بلوغي وكنت أحدثهم في صباح رمضان ولكن الحمد لله الذي من علي بالهداية وتبت إلى الله فسؤالي هو هل بمحادثتي لهم أكون قد أفطرت وعلي القضاء أم أنه لا يجب علي القضاء علما بأني كلمتهم طوال الشهر وتبت في أول يوم في العيد علما بأني فتاة أبلغ من العمر 14 الآن
فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحادثة بين الأجانب في غير الضرورة ذريعة إلى ارتكاب المحرمات، وعلى كل حالٍ فإنها ليست من المفطرات.
وعليه.. فلا يلزم القضاء بسببها ما دامت الشهوة لم تتحرك ويخرج المني، فإن خرج فقد تقدم في الفتوى رقم: 41032. بيان ما يلزم من ذلك.
وننصح الأخت السائلة بعد أن منَّ الله عليها بالهداية والتوبة إلى الله تعالى بالابتعاد عن الرجال الأجانب سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26332، 6461، 3539، 3672، 9855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(11/17273)
حكم ابتلاع ما يشق التحرز منه
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة تؤرقني أقرأ في فتاوى الصيام أنه يجوز بلع ما لا يمكن التحرز منه ...
أنا أشعر أحيانا بوجود شيء ما من غبار الطريق وقد يدخل فمي شيء من الغبار الموجود على السجاد عند استنشاق الهواء في السجود ... بل وقد أحس بتكسر ذرات التراب بين أسناني وأحاول أن أبحث عن تلك الذرات بلساني فلا أجدها لأنها صغيرة فأمج الريق ولكن قد لا يتسنى لي ذلك دائما فقد أكون في الصلاة أو في مكان ما.
سؤالي هو هل تعد تلك الذرات مما لا يمكن التحرز منه وهل يجوز بلعها عمدا مع العلم بوجودها ذاكرا لصومي دون أن يفسد صومي.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع الذرات المذكورة لا يؤثر على صحة الصيام ما دامت مما يشق التحرز منه لأنك تستنشقها دائما عند السجود فأشبهت غبار الطريق الذي يُعفى عنه في حق الصائم. قال ابن قدامة في المغني: وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق. انتهى.
ونخشى أن يكون ما تحس به من قبيل الوسوسة، بدليل كونك تبحث عن هذه الذرات فلا تجدها، فصومك إذاً صحيح. وعليك الحذر من الوقوع في الوساوس والاسترسال فيها لأن ذلك يؤدي إلى ترسخها وتمكنها؛ لكن إن وجدت شيئا من ذلك من فمك فلا يجوز لك تعمد بلعه. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/17274)
مضمضة الصائم لأجل العطش وابتلاع الريق بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصائم, من أجل التبرد والتغلب على العطش, يتمضمض بالماء ويمجه مرة واحدة فيستأنس بالبلل المتبقي بعد المضمضة، وهل يوجد حرج في بلع الريق بعد مج ماء المضمضة مرة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المضمضة لأجل التخفيف من العطش أو التبرد مختلف فيها، فمن العلماء من يذهب إلى كراهتها، ومنهم من يذهب إلى جوازها بغير كراهة، قال ابن قدامة في المغني: فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة وإن كان عبثاً أو تمضمض من أجل العطش كره. انتهى.
وعند المالكية تجوز المضمضة لأجل العطش ونحوه وتكره لغير موجب، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو يذكر ما يجوز للصائم: وجاز له مضمضة لعطش ونحوه فما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى وتكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر يسبقها للحلق. انتهى.
أما ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم فقد قال في منح الجليل أيضاً: إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51607، 56374، 67622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/17275)
حكم وضع المسكر على العين في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعمل مسكر على العين في رمضان عندما ترسل شيء جواب موضح لأني أسكن في هولندا ويصعب علي أن أجد الجواب؟ وأشكركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالمسكر المذكور نوعاً من أنواع الكحل يوضع على العين، كما هو المعروف عند البعض فإن مجرد وضعه على شعر العين لا يؤثر في صحة الصيام وإن كان يصل إلى داخل العين فإنه يصير في حكم الكحل، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 12391 أنه لا تأثير للكحل على الصوم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55804، والفتوى رقم: 6248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/17276)
حكم من ابتلع الدم الأجزاء اليابسة من شفته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب الصوم يحدث في شفاه فمي تشقق ويبس ومن حيث لا أشعر في نهار الصوم أعض بأسناني تلك الأجزاء اليابسة ويحدث مرات أن أبتلعها ومرات أرميها، هل صومي صحيح؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الابتلاع الذي حصل كان سهواً فإنه لا يضر بالصوم ولا يؤثر عليه، أما من ابتلع الدم الخارج من شفته متعمداً ذاكراً فسد صومه، وراجعي الفتوى رقم: 58680، والفتوى رقم: 42293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/17277)
حشو الصائم أسنانه بالقرنفل
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتدت أن أستخدم القرنفل كحشو مؤقت لأسناني حتي أذهب إلى دكتور الأسنان ,فهل يفسد هذا الصيام في رمضان ,علماً أنني لا أبلع منه شيئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تبتلع شيئاً مما ذكرت فصومك صحيح لأن القرنفل هو من جنس ما يتطيب به ورائحة الطيب لا تفسد الصيام إذا كانت بدون بخور قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي المالكي: وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر وماله رائحة طيبة لا تفطر وهو كذلك اتفاقاً. انتهى
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 40052، والفتوى رقم: 55456. وعلاج الأسنان في حق الصائم تقدم بيان حكمها في الفتوى رقم: 1100،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/17278)
صيام الذي ينام النهار كله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل حارسا ليليا بإحدى الإدارات ولا ينام إلا بالنهار، فهل صيامه صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 56300، أن مذهب الجمهور أن الصائم إذا نام كل النهار بعد أن بيت النية من الليل أن صومه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/17279)
لا يطالب الصائم إذا تمضمض بتكرار البصاق حتى يجف الحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الصيام هل يكفي أن يمج الصائم ماء المضمضة (غير المبالغ فيها) ببصقة واحدة أو يجب عليه أن يستمر في البصاق إلى أن يشعر بأن البلل الناتج في الحلق (الناتج من المضمضه) قد جف؟ وكذا الحال بالنسبة إلى الاستنشاق كم مرة يستنثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم مأمور بعدم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، وإذا تمضمض أو استنشق أخرج الماء من فمه أو أنفه، ولا يطالب بتكرار البصاق حتى يجف الحلق؛ بل إن هذا من التنطع المنهي عنه. وكذلك الأمر في الاستنشاق فعليه أن يستنثر عند كل استنشاق، ولا يطالب بتكرار ذلك.
واعلم أن العلماء قد ذكروا أن الصائم إذا شك في دخول الماء إلى الحلق فإنه لا أثر لهذا الشك؛ بل إنه لو تيقن وصول شيء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق من غير قصد ولا مبالغة فإنه لا يضر على الصحيح من قولي أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 12299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/17280)
حكم وضع مقياس الحرارة وخافضة اللسان في فم الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم وضع المحرار المبلل بمحلول التعقيم وكذلك خافضة اللسان في فم الصائم للفحص الطبي, وكذلك إدخال الأصبع المبلل بالماء في الفم لضرورة إخراج جسم غريب أو بقية طعام من الفم أثناء الصيام، وهل يجب تنشيفه قبل إدخاله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم لا يفسد بمجرد وصول الأشياء إلى الفم ولو كان ذلك لغير ضرورة، وإنما يفسد بما يصل إلى الجوف، وعليه فإن الأشياء المذكورة لا تفسد الصوم ما لم يصل منها شيء إلى الجوف، ولا يلزم تنشيف الأصبع قبل إدخالها في الفم لنزع بعض الأشياء منه، وإنما الواجب هو الاحتراز من وصول بلل الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف، لأن من المعلوم أن للصائم أن يتمضمض ولكن لا يبالغ لئلا يسبقه شيء من الماء إلى الجوف، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 1100، والفتوى رقم: 38877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/17281)
التوقف عن شرب الماء مع أذان الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الكريم:
في رمضان أثناء شرب الدواء أذن للفجر فتوقفت عن شرب الماء، فهل يلزم قضاء صيام هذا اليوم بعد شهر رمضان، أفيدوني؟ مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يتناول طعاما أو شرابا وأذن المؤذن الذي لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر أو عرف طلوع الفجر بأي طريق، فالواجب عليه أن يلفظ ما في فمه ويتم صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه.
وأما إذا استمر في تناول الطعام أو الشراب فصومه غير صحيح لأنه لم يصم اليوم كاملاً بل قد تناول مفطراً بعد تبين الفجر وعليه القضاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/17282)
جواز إصباح الصائم جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من صام وهو جنب، كسلا عن الغسل، وعندما استيقظ من النوم تطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11405، جواز إصباح الصائم وهو جنب، إلا أن تأخير الغسل من الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة حرام، كما سبق في الفتوى رقم: 11843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/17283)
حكم ابتلاع الصائم بقايا الدواء اليسيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أريد أن أسأل سؤالا بخصوص الصيام قبل عشر سنوات في يوم من رمضان كنت مريضة بفمي فأخذت دواء يتمضمض به وذهبت للنوم ثم بعد ساعة أو ساعتين أذن لصلاة الفجر وكنت لأزال أحس أن الدواء بقي في فمي غلبني الشيطان وبلعت الدواء الذي كان لا يزال في فمي ولم أقم لأصلي، ما حكم الشرع في صوم هذا اليوم وما كفارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة قد ابتلعت الدواء بعد طلوع الفجر فعليها أن تقضي ذلك اليوم وليس عليها كفارة على قول الجمهور، أما إذا كانت قد ابتلعته قبل طلوع الفجر وبقي طعمه بعد ذلك فابتلعت الريق فلا يفسد صومها لأن العلماء ذكروا أن ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة التي تجري مع الريق لا تفسد الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(11/17284)
حكم وضع الفازلين على الشفاه والكحل في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع الفازلين على الشفاه لترطيبها في رمضان يبطل الصيام؟ وما حكم وضع الكحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس باستعمال مرطب الشفاه أثناء الصيام ما لم يبتلع الصائم منه شيئاً، كما سبق في الفتوى رقم: 12133.
ولبيان حكم استعمال الكحل أثناء الصيام، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/17285)
ابتلاع الريق هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إذا سال اللعاب من فم الصائم ووصل خارج الشفة ولعقه بلسانه وبلعه, هل يضر الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابتلاع الريق العادي الذي لم يخرج من الفم لا يفطر كما ذكر النووي وغيره، لكن إذا خرج الريق من الفم ثم أعاده وابتلعه ففي هذه الحالة يفطر، قال النووي في المجموع: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة شروط، أحدها: أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه ... إلى أن قال: الشرط الثاني: أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه وابتلعه أفطر، قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو..... الشرط الثالث: أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فهل يفطر، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يفطر.. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(11/17286)
يتحرز الصائم من وصول الماء إلى الحلق.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الصائم أن يسد فمه عندما يصب الماء على رأسه أو عندما يستعمل الدش أثناء الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الصائم يجوز له أن يصبح جنبا وبالتالي فلا بد أن يغتسل عند الصلاة، كما يباح له الغسل لغير الجنابة، ويطالب بالاستنشاق والمضمضة من غير مبالغة عند الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم ا. رواه الترمذي وغيره.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن العلماء لم يذكروا أنه يجب على الصائم أن يسد فمه عند الغسل، ووصول الماء إلى فمه لا يفسد الصوم، لكن عليه أن يتحرز من وصول الماء إلى الحلق.
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن الصائم لا يطالب بسد فيه عند الغبار والغربلة، فقال: قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة لأن فيه حرجا. انتهى. وسده عند الاغتسال مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/17287)
لا يفسد الصوم بمجرد الشك في صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتعلق بالصوم فخلال شهر رمضان تحصل لي مجموعة من الأمور التي قد تبطل الصوم كنت أستحم أو أغتسل ويتسرب مثلا ماء أو صابون إلى الحلق أو العينين وربما قد تحدث أشياء أخرى تشككني في صحة صومي مما يؤدي بي أن أنوي إعادة صوم تلك الأيام وأتم صومي حتى أذان المغرب بطبيعة الحال وبعد رمضان أقضي تلك الأيام التي تتراوح بين 4 و 15 يوما لكن هذا العام لا أذكر هل نويت قضاء بعض الأيام ولا عددها -إن نويت- ولا هل قضيتها -إن نويت قضاءها- ولا أعرف الآن ما العمل فأرجوكم أن تجيبوني في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للصائم أثناء صومه الاغتسال سواء كان دفعاً لشدة الحر أو لغير ذلك، فإذا تحقق من وصول بعض المال إلى حلقه، فقد بطل صومه عند المالكية وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً كرمضان ونحوه.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يغتسل الصائم ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه.
قال: فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه، وإن كان في تطوع لا يقضي. انتهى
كما يبطل صومه في هذه الحالة على وجه عند الحنابلة.
قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لا يكره للصائم الغسل واختار المجد أن غوصه في الماء كصبه عليه، ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به بعضهم، وقال في الرعاية يكره في الأصح.
فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر. انتهى
ووصول المال إلى الحلق عن طريق العين لا يعتبر مفطراً على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 55750.
وإذا لم تتحقق من حصول ما يبطل صومك، فإنه صحيح ولا يبطل بمجرد الشك في صحته، لأن الأصل صحة الصوم فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.
وعليه، فلا يلزمك الآن قضاء شيء من رمضان ما لم تتحقق من حصول بعض المبطلات أثناء صيامك، كوصول بعض الماء إلى حلقك أثناء الاغتسال.
ولا تلتفت إلى ما يدور في نفسك من وساوس لا تستند إلى دليل، فعليك الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها.
وراجع الفتوى رقم: 25467، والفتوى رقم: 40836.
ومبطلات الصيام سبق بيانها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(11/17288)
خروج المذي أو المني بالتفكير هل يبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة كانت مخطوبة في شهر رمضان وهي محترمة ومتدينة وعلى خلق، ولكن ذات مرة فكرت بخطيبها وشعرت بنزول شيء منها وقد حاولت أن تمنع نفسها من التفكير بالصلاة وإلهاء نفسها دون جدوي، وقد تطهرت بعدها ولكنها الآن متزوجة وتبكي بشدة وبحالة نفسية صعبة وخائفة من غضب الله أن تكون قد فطرت برمضان عندما فكرت بخطيبها ونزل منها شيء، وهي تبكي بحرقة وألم ونادمة، مع العلم بأنها حاولت وحاولت أن تمنع نفسها بالتفكير، وعندما سألت شيخا بالمدرسة قال إنها أفطرت عمدا ويجب أن تصوم 60 يوما، وقررت إرسال هذا السؤال، وأرجو منكم تمدوني بالإجابة؟ وجزاكم الله كل الخير عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن خروج المني أو المذي بسبب التفكير لا يؤثر على صحة الصيام، كما سبق في الفتوى رقم: 55918، والفتوى رقم: 56240.
وعليه، فالأخت المذكورة صومها صحيح على الراجح من كلام أهل العلم ولا تلزمها كفارة مطلقاً، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن كل ما يثير الشهوة خصوصاً أثناء الصوم والصلاة التي ينبغي الحرص فيها على الخشوع، وقد بينا ما يعين على ذلك في الفتوى رقم: 9525.
وإذا ترتب على هذا التفكير خروج مذي أو مني أثناء الصلاة فقد بطلت، ووجب الغسل بالنسبة لخروج المني أما المذي فهو ناقض للوضوء ونجس، وراجعي الفتوى رقم: 50096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(11/17289)
شرب الخمر في ليالي رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل شرب الخمر في شهر رمضان في الليل هل عليه قضاء اليوم أو عليه الكفارة؟ ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شرب الخمر قد حصل في الليل فلا تأثير له على صحة الصيام، لأن الليل ليس بوقت محدد للصيام. قال تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187} . هذا إذا كان قد نوى الصيام من الليل، كما في الفتوى رقم: 39901 وبالتالي، فلا يلزمه قضاء ولا كفارة.
إلا أن الإقدام على شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون الأمر أشد إذا حصل في شهر رمضان لحرمة الزمان وفضله.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 53341 والفتوى رقم: 40206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/17290)
حكم ابتلاع الصائم الدم بدون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بخلع ضرس فيما سبق وصادف أيام رمضان الأولى وكان الدم يسيل بشكل يسير طوال أربعة أيام الأولى من فمي ولا أدري هل أثناء النوم بعد الفجر بلعت الدم أم لا لكنما الذي أنا متأكد منه أنه في النهار كان دائم السيلان مدة أربعة أيام …فهل يجب القضاء أم الكفارة أم ماذا..وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد خلع الأسنان لا يعد موجبا للفطر في نهار رمضان، إلا إذا ابتلع الدم متعمدا، أما إذا ابتلعه وهو نائم أو وهو مستيقظ، لكن بغير قصد فلا يؤثر على صومه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6477.
وعلى هذا، فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام لمجرد أن الدم كان ينزل فيها حال الصيام ولا كفارة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/17291)
لعق الصائم شفته المبتلة بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إلحاقا بالفتوى رقم: 56374 إذا لعق الصائم بلسانه شفتيه بقصد أو بدون قصد وهما مبللتان بالماء وبلع ريقه, هل يفطر؟ وإذا كان في هذا حرج فلِم لم يأمر الشارع بتنشيف البلل بعد الغسل أو الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعق الصائم شفتيه وبهما بلل، ثم بلع ريقه لا يفسد الصوم لخفة ذلك البلل، فالبلل ليس شراباً ولا أكلاً، فكأن الصائم قد ابتلع ريقه فقط، وابتلاع الريق لا يفسد الصوم نظراً للمشقة التي تلحق بالتحرز منه، كما في الفتوى رقم: 55295.
والبلل الباقي بعد الغسل أو الوضوء لا أثر له على الصيام، وأخيراً نحذر السائل من الاسترسال في الوسوسة والتنطع في الدين، وراجع حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل في الفتوى رقم: 4401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(11/17292)
قرحة المعدة والقيء والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لي أخ مريض من فترة زمنية بقرحة بالمعدة وفى رمضان الماضي كان يستيقظ من النوم بعد أذان الفجر في بعض الأيام على قيء وهو يأخذ الأدوية لعلاج القرحة إلا أن القيء يفاجئه أحيانا عند نومه فهل صيامه صحيح في هذه الأيام أم أن عليه قضاء؟
نفع الله المسلمين بعلمك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيء تعمدا هو الذي يبطل الصوم ويوجب القضاء، وأما القيء غير المتعمد فلا يبطل الوضوء ولا يوجب القضاء، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. ومعنى ذرعه: غلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/17293)
خروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل كثير المذي وقد حدث لي ذلك في رمضان عندما أتحدث إلى الفتيات، علما بأن الحديث ليس في أمور غير شرعية، ولكن زميلات في العمل حيث إننا نعمل في نفس المكان أي في مكتب واحد والعلاقة بيننا أخوية فما حكم ذلك، وكذلك الأمر يحدث في سائر الأيام ما حكمه بالنسبة للصلاة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ووفقكم الله إلى ما فيه الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على عمل الرجل في مكان مشتمل على الاختلاط بالنساء، وذلك في الفتوى رقم: 8677، 17369.
وخروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 2139، والفتوى رقم: 895.
ويترتب على خروجه بطلان الوضوء والصلاة إن خرج في أثنائها، ويجب منه غسل الذكر، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 12356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/17294)
أثر المحاليل على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعليق المحاليل بعد إجراء عملية الزائدة الدودية في نهار رمضان يبطل الصيام سواء كانت أدوية أو غذاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحاليل التي تعطى للمريض عن طريق الوريد، إما أن تكون مغذية كالجلوكوز أو غير مغذية كالأدوية، فإن كانت مغذية فإنها تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب، أما العلاجية فلا تفطر لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ولا في معناهما، راجع الفتوى رقم: 25751.
وننبه السائل الكريم إلى أن المريض إذا كان لا يستطيع الصوم، أو كان الصوم يزيد المرض أو يؤخر برءه، فله الفطر، قال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 158} .
وعليه القضاء بعد الشفاء -إن شاء الله- والله نسأل أن يشفي مرضى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/17295)
حكم إزالة رائحة الفم للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الطريقة السلمية للتخلص من رائحة الفم في رمضان من دون أن تفطر الصائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال، ينبغي أن نعرف أولاً ما حكم إزالة رائحة الفم في رمضان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف: هو تغير رائحة فم الصائم إذا خلت معدته من الأكل.
وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى كراهة السواك للصائم آخر النهار مستدلا بهذا الحديث، قال: فصار الخلوف ممدوحا شرعاً، فلا ينبغي إزالته بالسواك. إذاً فالشافعية عندهم يكره إزالة رائحة الفم ولو بالسواك المأمور به المندوب إليه شرعاً، فغيره من باب أولى. ولم يكره الجمهور إزالة خلوف فم الصائم بالسواك وغيره، لأن وصف الخلوف بالطيب لنهي الناس عن التقزز من الكلام مع الصائم بسبب الخلوف، وليس نهيا للصائم عن إزالة الخلوف بالسواك ونحوه، قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فإن قلت: في استنان الصائم إزالة الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصوام عن السواك، والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه، فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة، وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها. انتهى.
ومذهب الجمهور هو الراجح، فيبقى مسألة الطريقة في إزالة هذه الرائحة دون أن يفطر الصائم، فالجواب أن السواك هو أفضل الطرق لذلك فيما نعلم، وكل وسيلة لا يكون فيها دخول شيء إلى جوف الصائم مما يفسد الصوم. ويمكن الاستعانة بأهل الطب في هذه الناحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/17296)
مجرد بقاء الطعم في الفم لا يبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى ليالي رمضان وقبل الفجر بفاصل زمني تناولت دواء يحوى نكهة النعنع ثم غسلت فمي من أثره عدة مرات، فالذي حدث أن نكهة النعنع كانت قوية فاستمر طعمها في فمي حتى بعد طلوع الفجر، فهل علي من قضاء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد بقاء الطعم المذكور في فمك لا يبطل الصيام فجمهور أهل العلم على جواز تذوق الصائم للطعام مع كراهة ذلك مع صحة صيامه ما لم يصل إلى حلقه أو جوفه.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/17297)
المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي جميع المفطرات التي تبطل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/17298)
ابتلاع الصائم ناموسة من غير قصد لا يبطل صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ابتلاع ناموسة بلا قصد يفطر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع الصائم ناموسة من غير قصد لا يبطل صومه؛ وقد سبقت الاجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 42293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(11/17299)
وصول الماء إلى داخل فم الصائم في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لعق الصائم شفتيه بلسانه وهما مبللتان بماء الوضوء أو الاغتسال فهل يضر الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الماء إلى داخل فم الصائم لا يبطل صومه، سواء كان ذلك أثناء الوضوء أو الغسل، لكن ينبغي للصائم أن يتحفظ من وصول الماء إلى حلقه أو جوفه، وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتويين التاليتين: 11373، 12299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/17300)
الوضوء واستعمال الماء أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
صار الوضوء واستعمال الماء مقلقا لي أثناء الصيام حيث أخاف أن تدخل قطرات الماء المتناثرة إلى الفم فأغلق فمي كي لا أبصق بشكل متكرر وكذلك أقلق من قطرات الماء التي تنساب من البلل المتبقي في أعلى الوجه إلى الفم فهل هي من معفيات الصيام؟ هل يجب تنشيف الوجه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الذي تعانيه مجرد وسوسة، فدخول الماء إلى الفم سواء كان من الوضوء أو غيره لا يبطل الصيام، بل إذا قمت بالمضمضة في الوضوء ووصل بعض الماء إلى الحلق أو الجوف غلبة أو نسيانا فصومك صحيح ولا قضاء عليك.
وراجع الفتوى رقم: 12344.
وعليه، فما ذكرته من قلق من وضوء لا يبيح لك ترك الوضوء ولا الصيام، فينبغي التخلي عما تشعر به في نفسك من حرج، فإنه من وساوس الشيطان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/17301)
الصيام والاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً لتنوير بصيرتنا بأمور ديننا خصوصا نحن المغتربين ليس لنا بعد الله سواكم، لدي أسئلة محرجة حيث إني اليوم صائمة، ولكني لا أدري هل فسد صومي، لأنني كنت نائمة وحلمت بأشياء غير لائقة ثم نهضت من النوم ونظرت إلى الساعة ووجدت أنه ما يزال لدي وقت للعودة إلى النوم فنمت ولكنني لست متأكدة الآن إن كنت نمت أم كنت بين اليقظة والمنام فرأيت وكأن جسمي ملتصق برجل (أجزاءنا الخاصة) فشعرت بالإثارة ونهضت بسرعة وأنا أكاد أبكي هل بطل صومي، لم أجد أي أثر في الملابس الداخلية فصليت بدون غسل، فكرت أقطع صومي ولكنني آثرت أن أتمه حتى أسمع رأيكم، أرجوكم لا تحيلوني إلى روابط لأني أحياناً لا أفهمها وتبقى الفتوى معلقة في ذهني، أخبركم أني لم أشاهد أشياء إباحية وصليت الفجر فمن أين جاءت هذه الأفكار أيعقل لأني قرأت عنوان مشكلة في موقعكم صاحبها مبتلى بمشاهدة الأشياء الإباحية!! ولكني لم أقرأها بل قرأت مشاكل أخرى، أرجوكم أريد الحل بسرعة لأن عندي أيام قضاء كثيرة، وأريد أن أبرئ ذمتي.... سؤالي الآخر سأرسله في استمارة أخرى؟ والله يعينكم على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام أثناء الصوم لا يؤثر في صحته، لأنه خارج عن إرادة صاحبه، ولا يستطيع التحرز منه، وسواء في ذلك نزل مني أم لا.
وإذا كان الاحتلام مصحوباً بخروج مني أوجب الغسل على المحتلم، لحديث أم سلمة في الصحيحين: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.
أما إذا كان الاحتلام بغير إنزال فلا يوجب الغسل، قال ابن المنذر: أجمع على هذا من أحفظ عنه من أهل العلم.
وعليه، فصلاتك بدون غسل صحيحة، وصيامك لم يبطل، وليس عليك إثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/17302)
صوم النائم طول النهار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي ينام طول النهار في رمضان بحجة التخدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة التخدين غير معروفة لدينا، ولعلك تقصدين بها التدخين، فإن كنت تقصدين التدخين فهو محرم، ولمزيد الفائدة عن حكم التدخين تراجع الفتوى رقم: 40408 ولا يجوز تعمد النوم حتى يخرج وقت الصلاة دون أدائها.
وأما حكم صوم من نام كل النهار فصحيح، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة المشهورة، ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور. وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعد الإصطخري: لا يصح، حكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا.. وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/17303)
مادة تقويم الأسنان هل تفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المادة الشمعية التي توضع على الأسنان من أجل التقويم تفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد وضع هذه المادة على الأسنان لا يفسد الصوم، ما لم تصل إلى الحلق من غير غلبة ولا نسيان، وأما وصولها إلى الحلق غلبة أو نسياناً فلا شيء فيه على الصائم، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 25519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/17304)
بل الشفتين بالريق وابتلاعه لا يقسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى الفتاوى السابقة أنه يجوز َبل الشفتين بالريق أو الماء,,, فهل يعتبر ذلك الريق خارج الفم وماذا لو وقع مص الشفتين وإدخال ذلك الريق إلى داخل الفم ... هل يبطل الصوم؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبل الشفتين بالماء لا يفسد الصوم، وكذلك بلهما بالريق سواء كان داخل الفم أو خارجه، وكذلك أيضا لا يبطل الصوم مص الشفتين وإدخال ذلك الريق إلى الفم. وراجع حكم ابتلاع الريق بالنسبة للصائم في الفتوى رقم: 6346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/17305)
لا يفسد الصوم بالشك في وصول بقايا البصاق على الشفتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي حدود الفم؟؟ ,,,, عندما أتكلم أو أتفل أثناء الصوم قد يتناثر أو قد يبقى شيء من الريق على شفتي فلا أدري هل خرج من الفم أم لا فتجدني تارة أمسح شفتي, وأحيانا أتجاهلها لاعتقادي أن للشيطان نصيبا في ذلك الإحساس ,,, فمذا أفعل فقد مر أكثر من نصف رمضان ولم أصم تقريبا يوما دون أن أشك فيه وقد قررت إلى الآن قضاء سبعة أيام لأسباب مختلفة.... ...
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 40836، أن الصوم لا يفسد بالشك ولا سيما من صاحب الوساوس، فعليك أيها الأخ الكريم أن تبتعد عن هذه الوساوس وتعرض عنها، فما دمت تعرف أن هذا من الشيطان فعليك بمخالفته وعدم الإصغاء إلى وساوسه وما يمليه عليك، واعلم أن ابتلاع الريق لا يفسد الصيام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6346، والذي يجب عليك فعله هو الإعراض عن مثل هذه التخيلات، ولا تطالب بقضاء ما دمت لم تبتلع شيئا آخر غير ريقك لعسر الاحتراز منه، وأما حدود الفم من الخارج فهو الشفتان كما هو الظاهر، ولا يفسد صومك بالشك في وصول بقايا البصاق على شفتيك لأن هذا شيء طبيعي فالبلل لا بد أن يبقى على الشفة عند مرور البصاق لكنه لا يفسد الصيام لأنه كالعدم ولعسر الاحتراز منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/17306)
الحجامة للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الحجامة في الصيام؟ ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور وهو المرجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصيام، وقال الإمام أحمد إنها تفسده، والمعول عليه ما عليه الجمهور، ولكن الأحوط تأخير الحجامة إلى الليل بالنسبة للصائم، وراجع في هذا فتوانا رقم: 6282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/17307)
حكم من كرر النظر حتى أمذى في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى عن السائل اللزج الزى يخرج من ذكرى هل هو مفطر أم لا؟ مع العلم بأنه ليس منيا لكنه سائل مائى لزج وينزل منى بدون أي شهوة وحسب علمى أنه منقض للوضوء هل هذا صحيح؟
وإن كان هدا السائل قد نزل بشهوة هل هذا مفطر وإن كان مفطرا فما هى كفارته.
ولكم جزيل الثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإذا كان السائل الذي ذكرت أنه ينزل غير مني فإنه على كل حال نجس وناقض للوضوء كما بينا في الفتوى رقم 19396 والفتوى رقم 996، فطالعهما لمزيد الفائدة، وأما من حيث إفساد الصيام فإنه ولو خرج بشهوة لا يفطر على الصحيح كما بينا في الفتوى رقم 6557، وأولى إن خرج بدون شهوة.
وللمالكية تفصيل في هذا الموضوع فعندهم مجرد خروج المذي بدون شهوة لا يفطر وكذا إن خرج بشهوة من غير قصد فلا يفسد الصوم عندهم أيضاً، وإنما يفسد الصوم إذا كرر النظر أو أدام الفكر فيما يثير شهوته ثم أمذى، قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي، قال بشير من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة، فإن أنعظ فكذلك فإن أمذى نظرت هل استدام أو لم يستدم، فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصداً وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك غلبة فيسقط القضاء انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين 7619، 51242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/17308)
لا تفطر المرأة إلا نزل دم الحيض وكان له جريان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتتني الدورة الشهرية في شهر رمضان بشكل مختلف عما اعتدته حيث إنها لم تنزل ولم يكن هنالك جريان للدم ولكن عندما أقوم بإدخال قطنه للتأكد فأجد الدم، فهل هذه تعتبر دورة أم لا، وهل أفطر أم أصوم وأصلي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وقد سمي دم الحيض بذلك لسيلانه.
قال المبرد: سمى الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض، وأنشد لعمارة بن عقيل:
أجالت حصاهن الذواري وحيضت * عليهن حيضات السيول الطواحم.
وعرف العلماء الحيض بأنه الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا بلغت ثم يعتادها، وما ذكرته من حالك لا يمكن أن يعتبر حيضا طالما أن الدم لم ينزل ولم يكن له أي جريان، وعليه فليس لك أن تفطري ولا أن تتركي الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/17309)
صلاة وصيام من ابتلع بقايا الطعام بين الأسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمقعد أن يؤم في الصلاة إذا كان يحفظ أجزاء من القرآن، بالنسبة للصائم إذا خرج شيء من بقايا الطعام من فمه بدون تقيؤ ولكن بقايا سائل من الفم أشبه ما يخرج من المعدة إذا امتلأت البطن ثم ابتلعه هل يؤثر على الصوم، وإذا خرج أثناء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على إمامة المقعد لغيره في الصلاة وذلك في الفتوى رقم: 44705.
وما ابتلعه الصائم إن كان يسيراً باقيا بين أسنانه فلا يؤثر على صحة الصيام ولا الصلاة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ولا تبطل ببلع ما بين أسنان من بقايا الطعام عمدا بلا مضغ ولو لم يجر به ريقه. انتهى.
وقال الخرشي وهو مالكي: قال فيها (المدونة) أن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل صلاته ويحتمل الإباحة والكراهة وهو أقرب، ولذلك طولب بالسواك عند كل صلاة خشية التشويس على المصلى بما يبقى بين أسنانه من الطعام ومثل الصلاة الصوم. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا كان باقيا بين أسنانه فلم يوجد القصد إلى إيصال المفطر إلى جوفه والذي بقي بين أسنانه تبع لريقه ولو ابتلع ريقه لم يفسد صومه. انتهى.
وفي المجموع للنووي وهو شافعي: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. انتهى، وإن كان المقصود أن السائل المذكور قيئ خارج من المعدة فراجع حكم ذلك في الفتوى رقم: 24697، والفتوى رقم: 27659.
وبالنسبة لابتلاع القيء في الصلاة فله حالات، وذلك لأنه أما أن يكون خرج غلبة أو اختياراً وفي كلتا الحالتين إما أن يكون طاهراً أو نجسا وتفصيل هذا ذكره الحطاب في مواهب الجليل حيث قال: والمعنى أن من غلبه القيء في الصلاة لم تبطل صلاته ويتمادى فيها فإن خرج لغسله بطلت صلاته كما تقدم، ومفهوم كلامه أنه لو تعمد القيء بطلت صلاته وهو كذلك.
وهذا إذا كان القيء طاهرا أو لم يرده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه، فإن كان القيء نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور أو قارب أوصاف العذرة على ما اختاره اللخمي وابن رشد بطلت الصلاة كما سيأتي بيانه، وإن كان القيء طاهرا ورده بعد انفصاله إلى محل يمكن خروجه ناسيا أو مغلوبا ففي بطلان صلاته قولان.
وأما إن رده طائعاً غير ناس فلا خلاف في بطلان صلاته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/17310)
حكم التفكير في امرأة أجنبية أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل التفكير بامرأة أثناء الصيام أو غير الصيام هل هو حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5473 أن مجرد الفكر والخواطر العابرة بدون استرسال فيها لا يترتب عليه إثم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يشغل فكره فيما لا يعود عليه بفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة وخصوصاً إذا كان تفكيره في أجنبية، وإن كان صائماً فقد يعرض صومه للفساد إذا ثارت شهوته وخرج منه مني، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 7619 الأمور التي تبطل الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(11/17311)
هل يفسد صيام من يجالس المدخنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف حكم الجلوس أثناء نهار رمضان مع أناس يدخنون السجائر وهل له تأثير على الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يجالس المدخنين لغير ضرورة وخصوصاً إذا كان صائماً وإذا جالس المدخنين فعليه أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل حالٍ فلا يفسد صومه برائحة دخانهم لأنه لا يمكن الاحتراز منه. قال ابن جزي المالكي ما معناه: إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه بلا صنعة ولو كان الصائم ذاكرا لصومه لم يفطر إجماعاً لعدم قدرته على الامتناع عنه. انتهى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(11/17312)
دخان الفرن ورائحة الريحان للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تخبز على الطابون، فهل دخان الطابون أو الفرن الصادر من إشعال الحطب يفسد الصوم، وهل رائحة الريحان تفسد الصوم؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الدخان إلى حلق الصائم لا يفسد صومه إذا كان الوصول من غير قصد ولا تعمد، قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم يفطر لعدم القصد كالنائم، وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. انتهى.
وفي رد المحتار وهو حنفي: أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكراً لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه بلا صنيعه ولو ذاكرا لصومه لم يفطر إجماعا، كما قال ابن جزي. انتهى.
وشم رائحة الريحان لا يؤثر على صحة الصوم، بل هو مكروه فقط عند بعض أهل العلم كالمالكية، وراجع الفتوى رقم: 892، والفتوى رقم: 27748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(11/17313)
أمور لا تؤثر على صحة الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا..رمضان كريم..
سؤالي يتعلق بالعلاقة الخاصة مع زوجي في ليل رمضان حيث إن علاقتنا صعبة قليلا بسبب التشنج المهبلي بسبب تراكم الخوف عندي من هذه العلاقة ورغم حبي الشديد لزوجي وعلاقته الراقية معي فإن التشنجات لا تزال موجودة وهي خفت قليلا الآن ولكن لازم نستعمل جل لتسهيل المهمة سؤالي أحيانا بعد العلاقة أظل أشم رائحة الجل في جسمي حتى لو اغتسلت تبقى الرائحة موجودة فهل هناك مشكلة لو ظلت بقايا أو رائحة الجل تخرج مني طوال اليوم حتى في أثناء الصوم؟ أم تفضلون أن أمتنع عن زوجي وأنا أخشى أن يزعجه امتناعي وهل لو خرجت مني قطرات دم بسبب العلاقة وصعوبة الإيلاج حتى مع الجل هل ذلك يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى في استعمال هذا الملين المذكور (جل) وكون رائحته تبقى في جلدك بعد ذلك ليس له اعتبار من الناحية الشرعية، وقد نص أهل العلم على إباحة الطيب للصائم.
أما مسألة خروج القطرات، فإن كانت من غير دم حيض كما هو المتبادر هنا فلا تؤثر على صحة الصوم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وخروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح، والذي يرعف ونحوه لا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. هـ
هذا وننبهك إلى أن طاعة الزوج بشأن الاستمتاع واجبة ما لم يترتب عليها ضرر.
وانظري الفتوى رقم: 2447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(11/17314)
إذا تعمد الصائم بلع الجشاء بعد بلوغه الفم فعليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تجشأت في نهار رمضان عن غير عمد - بعد أذان الفجر- وكنت قد شربت لبنا عند السحور. المشكلة أني أحسست ببعض قطرات من اللبن في آخر حلقي خرجت مع التجشأ وقد وصل طعمها إلى فمي ثم إني بلعت ريقي قبل أن أبصق خطأ فهل هذا ناقض للصوم وهل علي قضاء؟ ثم إن هذا الأمر تكرر عندي في اليوم الثاني ولكن بدون أن يصل شيء للفم، فقط وصل الطعم أسفل الحلق ولم أحاول البصق لأني لم أكن لأخرج شيئا.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دخول شيء إلى الحلق بالخطأ أو النسيان أو الغلبة لا يفسد الصوم قال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} .
وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الألباني.
فصيامك صحيح إن شاء الله إن كان ما حدث عن طريق الخطأ. أما إن تعمدت بلع ما خرج من جوفك بعد بلوغه إلى الفم مع التمكن من لفظه ففيه القضاء، قال في فتوحات الوهاب: إذا أصبح وحصل له الجشاء وخرج بسببه ما في جوفه يلفظه ويغسل فاه ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مرارا ً. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/17315)
صيام مرضى الربو الذين يستخدمون جهاز الكمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع (جهاز الكمام) للمصابين بالربو أثناء الصوم يفطر? أقصد الجهاز وليس البخاخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجهاز لا يوصل شيئا إلى الجوف فلا مانع من استخدامه في نهار رمضان للصائم، أما إذا كان يؤدي إلى وصول شيء إلى الجوف فإنه لا يجوز استخدامه في نهار رمضان، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة، وعلى من استعمله في هذه الحالة القضاء، وراجع الفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/17316)
المعنى الصحيح لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا......)
[السُّؤَالُ]
ـ[عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. (صحيح) الروض 793 و794 وأخرجه البخاري ومسلم، والله لا يخفى عليكم أني لم أفهم قط هذا الحديث وأنه صحيح، صححه الألباني رحمه الله، إذا أصبح جنبا من الوقاع وصام، هل كان لا يصلي الفجر؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يدل الحديث المذكور لا من قريب ولا من بعيد على تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، إذ وكيف يصدر مثل هذا منه صلى الله عليه وسلم مع عصمته من جميع المخالفات الشرعية، فغاية ما يدل عليه الحديث في ذلك الجانب هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، وأي إشكال في هذا، فالاغتسال أو الوضوء للصلاة لم يقل أحد بوجوبه قبل دخول وقت الصلاة، بل الواقع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ويؤم الناس في صلاة الصبح.
ففي فتح الباري عند شرح الحديث المذكور: قال القرطبي في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز.
الثاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/17317)
هل يؤثر انتصاب القضيب أثناء النوم دون تفكير في الشهوة على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أريد أن أسأل عن ما إذا كان انتصاب القضيب للذكر دون شهوة (وذلك ما يحدث فعلا) ولكن يحدث في حالة الغفوة أو النوم الكامل، فما وضع الصيام في هذه الحالة، ولكن إنني أوكد أنه دون التفكير في أي شيء جنسي أثناء الصيام لا سمح الله وبدون أي إثارة، ودون أن ينزل مني أو مذي، ولكن هذا الموضوع أخاف أن يجرح صيامي (ملحوظة: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما وأعزب) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد انتصاب القضيب لا يفطر ولو كان ذلك في اليقظة فما بالك إن كان في النوم بل إن الاحتلام وهو خروج المني في النوم لا يفسد الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/17318)
بلع الريق والبلغم هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الصيام عند بلع الريق أو البلغم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
... فقد سبق بيان حكم بلع الصائم للبلغم في الفتوى رقم: 2787، أما بلع الريق فإنه لا حرج فيه، لأنه يشق التحرز منه. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع. اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني": وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر، لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق. اهـ..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/17319)
حكم بل الشفاه بالريق أو الماء أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بلل الشفاه بالريق فى الصيام يعتبر من المفطرات 0 وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد بلل الشفاه لا يفطر ولو كان بالماء، وإن كنت تعني بلع الريق فهو لا يفطر الصائم، لما بينا في الفتوى رقم: 6346، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/17320)
حكم الصيام مع المنظار الطبي ودواء القبل للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: إني أذهب إلى الدكتور لعمل كشف بسبب الإنجاب، هل (الأيخو) وهو جهاز يوضع من تحت، للكشف عن أسباب منع الحمل يؤدي إلى الإفطار، أم لا؟
السؤال الثاني: أنا آخذ دواء، وأستعمله من تحت يؤدي إلى الإفطار أم لا، أرجو منكم إفادتي؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدخال المنظار الطبي من أجل الكشف عن علة المريض لا يؤثر على صحة الصيام كما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي، وراجعي الفتويين التاليتين: 25751، 41887.
واستعمال دواء عن طريق القبل بالنسبة للمرأة الصائمة إذا أمكن تأخيره إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب ذلك، وإن لم يمكن تأخيره فقد اختلف أهل العلم هل يبطل الصوم في هذه الحالة أم لا؟ فعند الحنابلة والمالكية أن الحقنة للمرأة من القبل غير مبطلة للصيام خلافاً للشافعية.
قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفاً فلم يبطل الصوم بالحقنة فيه. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي: فعلم أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر.انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وقال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا. انتهى.
وعليه، فإذا احتجت إلى تناول الأدوية المذكورة في نهار رمضان، بحيث يترتب على عدم ذلك حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، فيجوز لك تناولها وتقضي ما أفطرت من رمضان بسبب العلاج المذكور احتياطاً وخروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/17321)
حكم صوم من أدخل الماء في ذكره عند الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إدخال الماء في مقدمة الذكر عند الاستنجاء في الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11536 صفة الاستنجاء وأن احتمال دخول الماء إلى الجوف لا يضر الصوم مع إن إدخال الماء إلى داخل الذكر ليس مطلوباً وإنما الواجب إزالة ما على المخرج، ومن باب أولى إذا تحقق أن الماء الداخل في الذكر رجع ولم يذهب إلى الداخل فلا يؤثر في الصوم على الإطلاق.
أما إذا قطر الماء في الإحليل فقد اختلف الفقهاء هل يفسد به الصوم أم لا وسبب الخلاف في ذلك هل بين المثانة والجوف منفذ يمكن أن يصل منه الماء إليه أم لا، فعند المالكية أن الحقنة من الإحليل لا تفطر، قال خليل بن إسحاق المالكي وهو يذكر الأشياء التي لا تفطر: ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه أو حقنة من إحليل. قال الدسوقي معلقا على قوله أو حقنة من إحليل: أي لأنها لا تصل إلى معدته. انتهى.
والمراد بالإحليل مجرى البول، والمشهور عند الشافعية أن الحقنة من الإحليل تفسد الصيام، قال النووي: وأما إذا قطر في إحليله شيئاً ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ففيه ثلاثة أوجه أصحها يفطر وبه قطع الأكثر. انتهى.
وقال في المبسوط وهو من كتب الأحناف: فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويفطره عند أبي يوسف. انتهى.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/17322)
صوم الحامل وطهارتها مع نزول الإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: أن زوجتي حامل وفي الشهر التاسع إن شاء الله وطبيعة الحمل عند زوجتي أنها تفرز بعض الإفرازات ناتجة عن بعض الالتهابات نتيجة الحمل. حيث إن هذه الإفرازات تكون بكمية كبيرة ومستمرة وذات رائحة قوية. سؤالي:
1. ما حكم الوضوء والصلاة مع هذه الإفرازات؟ وما هي الطريقة الصحيحة للوضوء؟.
2. هل هذا له تأثير على الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الإفرازات إن كانت من المهبل، فهي طاهرة وإن كانت من مخرج البول فهي نجسة، وكل منهما ناقض للوضوء، فالواجب تجديد الوضوء عند خروجها إلا إذا كانت مستمرة بحيث لا توجد فرصة لأداء الوضوء والصلاة فعلى المرأة غسل المحل جيداً، والتحفظ بشيء على فرجها، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ووضوؤها صحيح ولا يضرها ما خرج من تلك الإفرازات ولو في أثناء الصلاة.
وللمزيد عن هذا يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 5188.
والصوم صحيح مع وجود تلك الإفرازات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/17323)
حكم صيام المتبرع بالدم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التبرع بالدم للصائم يفسد الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على تبرع الصائم بالدم وذلك في الفتوى رقم: 9947، والفتوى رقم: 5761.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(11/17324)
إدخال الإصبع في فتحة الشرج لقضاء الحاجة لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الذي هو على الأبواب، سؤالي أيها السادة هو شخص لا يستطيع قضاء حاجته من الغائط إلاّ بإدخال أصبعه في فتحة الشرج، فهل هذا المرء يفسد صومه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفعل المذكور لا يبطل الصيام إذ لا يترتب عليه حقن شيء يمكن وصوله إلى المعدة، هذا إضافة إلى أنه غير مذكور في كتب العلم ضمن الأشياء التي تبطل الصيام وهي محصورة ومعروفة، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(11/17325)
الحقن في الوريد لا يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أصيبت بسرطان الثدي وتأخذ العلاج الكيماوي عن طريق الوريد مرة كل أسبوعين، كما تأخذ أدوية بعد كل جرعة للتخفيف من أثر الكيماوي، فهل أخذ العلاج عن طريق الوريد في نهار رمضان يفطر، وهل يجوز لها الإفطار لتناول الأدوية في حال الاضطرار، وما هي الكفارة لو أفطرت؟ راجيا التكرم بالإجابة في أسرع وقت،
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقن عن طريق الوريد في رمضان غير مبطل للصوم، كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي، وراجع الفتوى رقم: 25751.
وتناول جرعة الدواء بعد الحقنة المذكورة إن أمكن تأخيره إلى الليل فذلك هو المطلوب شرعاً، وإن احتاجت المرأة إلى تناول تلك الجرعة بعد الحقن بحيث إذا لم تتناولها سيترتب على ذلك حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، فلها أن تستعملها لأنها صارت متصفة بسبب مبيح للفطر، وراجع الفتوى رقم: 25543.
وفي هذه الحالة يجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، سواء كان يوماً أو أكثر ولا كفارة عليها، فإن كانت عاجزة عن القضاء عجزاً مستمراً سقط عنها وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(11/17326)
حدود العلاقة بين الزوجين في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود العلاقه بين الزوج والزوجة في نهار رمضان وهل إذا غازلها أو قال لها يا حبيبتي يكون قد أفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 747، الجواب عن حدود العلاقة بين الزوجين في نهار رمضان، ونضيف هنا أن مغازلة الزوجة بنحو يا حبيبتي لا يفطر ولا يؤثر على الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/17327)
صيام المريض بنزيف الحلق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم على كامل المصحف الشريف لمن يعرف قراءة القرآن ولمن لا يعرف القراءة، وما الحكم في النزيف الذي يأتي من الحلق بدون سبب معروف للأطباء حيث إنني ذهبت إلى المستشفيات ولم يعرف الطبيب له علاجاً، ويكون هذا النزيف مخلوطا بلعاب، ويزيد أحياناً ويقل أحياناً، هل هو من المفطرات للصيام، وما العمل إذا كان من المفطرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نعتذر عن إجابة الجزء الأول من السؤال حيث إنه غير مفهوم، فيرجى من السائلة إيضاح مراده ليتسنى الجواب عليه.
أما حكم الصيام فإن كان الواقع كما ذكرت فصيامك صحيح لأن إصابتك بهذا النزيف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر إذا دخل شيء من هذا الدم إلى الجوف رغماً عنك، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ {المائدة:6} .
ولكن الواجب عليك إخراج ما تتمكن من إخراجه وعدم ابتلاعه، فإن تعمدت ابتلاعه مع تمكنك من لفظه فسد صومك وعليك القضاء، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/17328)
مسألة حول تناول حبوب منع الحيض في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت سابقاً عن تناول حبوب منع الدورة بنية إكمال صيام الشهر الكريم وتمت الإجابة، لكن سؤالي: هل علي إثم أو قضاء واحتساب الأيام التي أحيض فيها، سؤالي بالتحديد هل علي إثم وهل أعتبر متعمدة في ذلك إن تناولتها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 25122 أنه لا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض في رمضان وأن الأولى ترك ذلك، وما دام الأمر جائزاً فإن من تعمده فلا إثم عليه، وقد قال الحنابلة بجواز استعمال ما يقطع الحيض وحيث انقطع فإنها في حكم الطاهر، قال في كشاف القناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.
وإذا انقطع الحيض بسبب تناول تلك الحبوب وصامت فقد فعلت ما يجب عليها وليس عليها قضاء تلك الأيام، ولتفصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/17329)
المباشرة بغير إنزال لا تفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل مداعبة الزوجة وتقبيلها وملامستها بدون الجماع وهما صائمان يبطل الصوم؟ وإذا كانت الزوجة صائمة تطوعاً والرجل غير صائم ولامسها وقبلها بدون جماع هل يبطل صومها؟ وهل عليها ان تمنع زوجها؟.
أفيدونا مما علمكم الله وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح أن المباشرة والقبلة والملامسة للزوجة لا تفسد الصيام إذا لم يحصل إنزال، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 747.
أما الإقدام على ذلك في الصيام الواجب، فلا يجوز لمن علم أنه قد يحصل منه ما يفسد الصيام من إنزال، وإن كان لا يغلب على ظنه حصول ذلك منه، فقد كره العلماء له ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدهما: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافا لما روته عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لأنه إنزال بمباشرة. الثالث: أن يمذي فيفطر عند الإمام أحمد ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر.... إلى أن قال: واللمس لشهوة كالقبلة ... قال: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه، فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6534 ومن خلال ما قدمنا يعلم أن من قبل أو لامس أو داعب زوجته، فأنزل فسد صومه، فإن كان في صوم واجب فعليه القضاء وليس عليه كفارة في الراجح، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18199.
هذا بالنسبة للرجل. أما ما يتعلق بالمرأة، فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإن كانت طائعة، فقد ذكرنا ما يجب عليها في الفتوى رقم: 1113، ولا فرق بين صيام التطوع وغيره، فيما يتعلق بفساد الصوم، ولموضوع صيام المرأة تطوعاً مع وجود زوجها وهل له أن يقطع صومها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1425(11/17330)
قطرة العين لا تضر الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عائشة لدي سؤال يحيرني وهو: أنني في شهر رمضان الماضي قد تعرضت لمرض في العيون وكان من الضروري أن أستعمل القطرة لمدة 10 أيام وقد فطرت 3 أيام أخري غير هذه العشرة أيام لأنني كانت علي الدورة الشهرية وقد صمت من هذه الايام كلها أي الـ 13 يوم عشرة أيام على أساس أن القطرة مفطرة للإنسان في شهر رمضان وقد علمت منذ فترة وجيزة أن أستعمال القطرة لا يفطر، وسؤالي هو هل أقضي الثلاثة أيام الباقية من الـ13 يوم أم لا، مع العلم بأنني لم أكن أحدد أن صومي للعشرة أيام كان لأيام الدورة الثلاثة أم لا لأنه كان في نيتي أن أصوم الـ13 يوم بالكامل، هل أصوم باقي الـ 3 أيام قبل شهر رمضان القادم أم لا، وأرجوكم أن تسارعوا بالرد عليّ قبل شهر رمضان إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأثير استعمال القطرة في العين أثناء الصيام محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية وبعض أهل العلم أنها لا تضر الصيام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وراجعي تفاصيل المسألة في الفتاوى التالية أرقامها: 6302، 24993، 25751.
لكلنك إذا كنت في تلك الأيام التي استعملت فيها القطرة المذكورة قد فعلتِ ما يبطل الصيام من تناول مفطر أو رفض نية الصيام ونحو ذلك، فالواجب عليك قضاء تلك الأيام العشرة إضافة إلى الأيام الثلاثة المتعلقة بالدورة الشهرية، لا لاستعمال القطرة وإنما لما فعلته من مبطلات أخرى، وللتعرف على مبطلات الصيام راجعي الفتوى رقم: 7619.
وإذا كت أثناء تلك الأيام العشرة لم يصدر منك ما يبطل الصيام من الأشياء التي بيناها في الفتوى المشار إليها، فإنه من الأفضل لك أن تصومي تلك الأيام الثلاثة المتبقية خروجاً من خلاف أهل العلم القائلين ببطلان الصيام بسبب القطرة المذكورة، وذلك مستحب عند كثير من العلماء، لأن الخروج من الخلاف يبرئ الذمة بيقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(11/17331)
لا أثر للاحتلام على الصوم ولا مؤاخذة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله. أرجوك أن تجيبني على سؤالي في أقرب وقت خصوصا قبل حلول شهر رمضان وإلا كنت من الخاسرين.
بعد كل صلاة الفجر وأنا على وضوء وطهارة تامة أحلم وكأنني أحدا لا أراه في منامي يمارس معي الجنس في رمشة عين ثم أقفز من منامي وعند استيقاظي من النوم لا يوجد أي ماء ولا أثر.
سؤالي هل أصلي؟ هل أصوم؟ بعد هذا الحادث وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تعانيه السائلة يحدث وهي نائمة -كما هو الظاهر من السؤال- فإن هذا فيما يظهر حلم، والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وفي الحديث: وتحتلم المرأة؟! قال: نعم. رواه البخاري. ومعنى تحتلم ترى في منامها أنها تُجامَع، وقد يحصل الاحتلام في المنام بدون رؤيا.
والاحتلام لا يؤاخذ عليه الشخص، ولا يوجب هذا القلق والخوف فضلا عن الخسران، لأنه شيء خارج عن الإرادة والاختيار.
ولا يوجب ترك الصلاة والصوم، فالواجب عليك الصلاة في وقتها والصوم، لكنه إذا رأيت منيا خارجا بعد الاحتلام وجب عليك الغسل. لحديث أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.
وإذا لم تري أثرا للمني فلا غسل عليك، وعليك أن تلازمي أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وتكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/17332)
حكم صيام من أفطر على طعام أخذ بغير وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان قبل الماضى وفي آخر يوم كان لي صاحب له صاحب يشتغل في مطعم من مطاعم الأكلات السريعة الشهيرة وقال له لابد أن تأتي المحل ثم ذهبت أنا مع صاحبى لهذا المحل ثم أعطاه شنطة معبأة بالسندوتشات ثم أفطرت عليها أنا وصاحبي وعندما أعطاه هذه الشنطة كان في شدة ضغط الشغل والمحل زحمة وأعطاها له على أنه زبون منتظر سندوتشاته أي لم يره المدير أو أي أحد في المحل فهل ينفع صيام هذا اليوم أم يجب أن أخرج كفارة وما مقدارها أو ماذا يجب أن أفعل؟
وآسف على الاطالة وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علمت أن هذه السندوتشات أخذت بغير حق، فإنه كان الواجب عليك أن لا تأكل منها شيئا؛ بل عليك أن تنصح صديقك عن هذا الصنيع القبيح، لا سيما في الشهر المبارك، ولكن ما دام قد حصل ما حصل فالواجب عليك الآن أن تدفع قيمة ما أكلت لصاحب المطعم بالطريقة المناسبة وتقوم بنصح صديقك أن يفعل مثل ذلك وتتوبا إلى الله من هذا الذنب.
وأما الصوم فصحيح ولا كفارة عليكما سوى التوبة والاستغفار ورد قيمة السندوتشات لصاحب المطعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/17333)
غلبته الشهوة فأنزل المني يقظة بغير اختيار منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أود أن أسأل السؤال التالي: رجل غير متزوج غلبته شهوته فأنزل المني يقظة بدون أن يستمنى بأي شيء أو حتى بخياله بل كان يجاهد نفسه لمنع هذا الأ/ر إلا أن غلبته الشهوة فأنزل المني يقظة، فهل هذا يعتبر في حكم العادة السرية وهل هذا يفسد الصوم حيث إنه كان صائماً صيام تطوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت وهو أن المني نزل من هذا الشخص يقظة دون إرادة منه، بل حاول منعه ولكن شهوته ثارت ولم تتوقف إلا بخروج المني فلا شيء عليه، ولا يأخذ حكم العادة السرية، وصيامه صحيح لأن خروج المني لا يفسد الصيام إلا إذا أخرجه الشخص باختياره، كاستمناء بيده ونحوها، أو كان نتيجة تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(11/17334)
حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك السواك ذوق النعناع. الليمون ما حكم استعمالها للصائم. هل يفطر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25964.
ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(11/17335)
دخول الماء إلى الأذن لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت سؤالي سابقا وأخذت رقم 228750ولكن لا جواب، سؤالي كان: لقد تحممت وأنا صائمة وشعرت وكأن نقطة ماء دخلت أذني ومسحت أذني جيدا بمنشفة، ورغم عدم تأكدي من دخول الماء إلا أني شعرت بعدم الراحة فهل بطل صومي؟ وأيضا هل خروج قليل جدا من الدم يفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 25751 أن دخول القطرة من الماء أو غيره إلى الأذن ليس من المفطرات، وعلى القول بأن ذلك من المفطرات، فإن ذلك لا يفطر في ما إذ كان الأمر بغير قصد وإرادة، كمن تمضمض ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فلا يفطر، ويضاف إلى ذلك أن السائلة غير متيقنة من ذلك، واليقين لا يزول بالشك فالصيام صحيح على كل وجه.
وتقدم في الفتوى رقم: 5761 والفتوى رقم: 11933 أن خروج الدم ليس من المفطرات ما لم يكن دم حيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/17336)
حكم ذوق الصائم الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[يتذوق الأهل الطعام وهم صائمون، وفي إحدى المرات في رمضان دخل شيء من الطعام إلى الجوف، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ذوق الصائم للطعام لحاجة كمعرفة صلاحه جوزه بعض أهل العلم والجمهور على كراهته، ويجب عليه التحفظ من وصول الطعام إلى الجوف، فإن وصل إلى جوفه ناسياً لصومه فإن صومه صحيح عند الجمهور، وخالف المالكية فأوجبوا عليه القضاء، ويدل لصحة مذهب الجمهور ما في الحديث: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الحاكم وابن خزيمة والبيهقي، وقال ابن حجر إسناده صحيح.
وأما إذا ابتلع الطعام عامداً فإنه يفطر بذلك ويأثم ويجب عليه القضاء عند الجمهور، واوجب عليه المالكية القضاء والكفارة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6363، 6642، 4835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/17337)
الماء الذي ينزل قبل الوضع لا يمنع الصلاة ولا الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت حاملا" وفي السابع والعشرين من رمضان أحسست بآلام
الطلق في الساعة الثامنة صباحا" وفي العصر
نزل مني الماء الذي يسبق الولادة ولم أفطر لذلك وأتممت الصيام وفي الليل
ولدت.فهل يلزمني قضاء ذلك اليوم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك قضاء ذلك اليوم، لأن تلك الرطوبة النازلة قبل انفصال الولد لا تمنع الصلاة والصيام وغيرهما، وإنما الخلاف بين العلماء في طهارة تلك الرطوبة أو نجاستها، وسبق الحديث عن رطوبات فرج المرأة في الفتوى رقم: 15697، والفتوى رقم: 4568.
وهل تنقض الوضوء أم لا؟ المعتمد عند المالكية أنها من نواقض الوضوء ويسمونها الهادي، وذهب الشافعية إلى أنها من نواقض الوضوء أيضاً، لأن الضابط عندهم أن كل ما خرج من باطن الفرج وجب الوضوء منه، وباطن الفرج ما لا يجب غسله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/17338)
ابتلاع الذباب من غير قصد لا يضر الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أكل الصائم ناموسة من غير قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابتلاع الذباب من غير قصد لا يضر الصوم، فقد نص العلماء على أن من دخل حلقه ذباب لم يفطر، ونقل ابن جزي الإجماع عليه.
ونص عليه شراح خليل، والمرداوي في "الإنصاف"، وابن مفلح في "الفروع"، والجصاص في "التفسير"، والزيلعي في "تبيين الحقائق"، والهيثمي في "شرح المنهاج".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17339)
الحاجم لا يفطر إلا إن مص القارورة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحجامة
لقد جعل حكم الحجامة في رمضان أن من احتجم فإنه يفطر من صومه، وكذلك يفطر الحاجم، وأنا طبيب ومسؤول عن الحجامة وأريد أن أسأل إذا كنت صائما في غير رمضان وزارني من يريد الحجامة هل أعتبر مفطرا أم أتم صيامي؟ هذا والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح في الحجامة أنها لا تفطر الصائم وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء خلافاً للإمام أحمد، القائل بفطر الحاجم والمحجوم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحاجم لا يفطر إلا إن مص القارورة، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 7754، والفتوى رقم: 6282.
وبما أنك طبيب تمارس هذا العمل فإنا ننصحك بعمل الحجامة ليلاً، إذا أمكن ذلك، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لمذهب من قال بأنها تفطر، ولأن الحجامة نهاراً قد تضعف من يحتجم حتى يضطر للفطر، ولهذا استحب الفقهاء تأخيرها إلى الليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/17340)
الفحص الطبي للحامل لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... وبعد:
فى نهار رمضان ذهبت لطبيبة نساء وتوليد وأجرت لي كشفاً من تحت أي بإدخال جهاز مرة وإدخال الأصبع مرة أخرى، مع العلم بأنني كنت صائمة، فهل هذا ينقض صيامى، وهل يعتبر استمناء باليد، مع العلم خرج مني إفراز أبيض اللون ولا أدري إذا كان صيامي صحيح أم يجب علي قضاء هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيراً
وأسأل هل للمرأة مني أم للرجل فقط؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال المنظار الطبي أو يد الطبيبة في فرج المرأة وهي صائمة لا يؤثر على صيامها، إذ ليس هو من المفطرات، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 6026.
كما أنه ليس استمناء، فإن المرأة لم تفعله بنفسها ولم تفعله الطبيبة بهذا القصد، وإنما بقصد الكشف الطبي، وهو جائز إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة، ولكن ينظر للخارج من الفرج، فإن خرج للشهوة فإنه إما أن يكون منياً أو مذياً، فإن كان منياً فإنه يبطل الصوم ويوجب القضاء، وإن كان مذياً فلا يبطل الصوم على قول الجمهور، وقال المالكية بالبطلان إذا تعمد إنزاله، وحيث إنك لم تتعمدي ذلك فلا يفسد صومك، وراجعي الفتوى رقم: 4066.
وبناء على ما سبق نقول: لا قضاء عليك إلا إذا كان ما خرج منك منياً، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجعي الفتوى رقم: 6542.
وللمرأة مني كما أن للرجل منياً، وقد جاء في حديث أم سليم عن أحمد وغيره بإسناد صحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ما يرى الرجل -يعني الماء- فلتغتسل، قالت: أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا أو سبق- قال أبو سعيد: نحن نشك: يكون الشبه.، وإسناد هذا الحديث على شرط الشيخين، كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(11/17341)
الشتم ليس من مبطلات الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تشاجرت في رمضان مع شاب فى السوق فبدأ يشتمني ويسبني بأقبح الكلام كما قام بشتم والدي، فلم أستطع أن أصبر فرددت عليه بنحو ما قال، فهل أقضي ذلك اليوم؟ أم علي كفارة؟ أم فقط تكفي التوبة من ذلك الذنب؟ أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشتم ليس من مبطلات الصوم عند عامة أهل العلم، وعلى هذا فصومك هذا اليوم صحيح ولا يحتاج إلى قضاء.
ولكنك قد خالفت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. متفق عليه، واللفظ للخباري.
كما أنك قد عصيت الله بسب والد هذا الشاب، كما يدل عليه قولك "بنحو ما قال"، لأنه وإن كان سب والدك وعصى الله، فلا يجوز لك أن تقتص منه بسب والده، لأنه سب لمن لم يعتد عليك، وقد قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، والدعاء لوالد هذا الشاب الذي سببته، ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/17342)
الغش لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[من غش في الامتحان في الشهر الكريم ... هل بطل صيامه؟؟
وإن بطل الصيام ... فماذا عليه أن يفعل؟؟ هل يصوم يوما آخر؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغش أمر محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الامتحان أو غيره، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، وأما الصيام فلا تأثير للغش عليه من حيث الصحة والبطلان، لكنه قد ينقص أجر الصائم، فالواجب على من فعل ذلك المبادرة إلى التوبة، والحذر من الوقوع في ذلك المستقبل، لاسيما أن الصيام حماية من الوقوع في المعاصي.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان:
10150 / 2937
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/17343)
نوم أكثر النهار لا يؤثرعلى صحة الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وباركاته
سؤالي هو: أنا أعمل فى حقل نفطي بنظام الوردية، ما حكم صيام ستة أيام من شهر شوال أثناء الوردية الليلية
والتي تبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، مع العلم بأني أقضي أغلب النهار نائما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الصيام، ولا يضرك نوم أكثر النهار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى في الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور.... وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/17344)
لا يبطل صوم من ازدرد ما خرج من جوفه غلبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشعر أني في نهار رمضان أخرجت شيئاً من الأكل عن طريق إخراج الهواء من الصدر ثم بلعته عن طريق السرعة فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد إخراج الهواء من جوفه فخرج معه طعام من غير قصد وازدرد منه شيئا غلبة، فلا شيء عليه، وأما إن استقاء قصدا فقد فسد صومه، روى ابن ماجه والدارمي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وانظر حكم من ابتلع شيئا نسيانا أو غلبة في الفتوى رقم: 11373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17345)
تأخير الغسل بعد الطهر لا أثر له في صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نشكركم كثيراً.... وبعد:
في بداية حياتي كنت غير متدينة ولكن هداني الله، سؤالي هو: أنني كنت لا أغتسل بعد الدورة الشهرية مباشرة فما الحكم؟ خاصه في رمضان ما حكم الأيام التي لم أغتسل فيها مع العلم بأنني كنت أصومها ولكن بدون اغتسال فهل أصومها ثانية أم أكفر عنها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تشترط لصحة الصوم الطهارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 10990.
أما الصلاة فتشترط لصحتها الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان، ومن صلى وهو محدث لزمته إعادة الصلاة، وبهذا تبين أن هناك فرقاً بين الصلاة والصوم في هذا الباب فليتنبه له.
والخلاصة أن صوم السائلة وهي على غير طهارة صحيح ما لم يكن هناك مبطل آخر، ولكن تجب عليها إعادة ما صلته وهي على غير طهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17346)
الكلام الممنوع بين الخطيبين لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التحدث مع الخطيبة بمواضيع مختلفة، وهل يفسد ذلك الصوم؟ مواضيع جنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا خطب امرأة ولم يعقد عليها فهي أجنبية عنه، فلا يجوز له التحدث معها إلا بقدر الحاجة سواء كان صائماً أم لا، وبشرط أن يكون ذلك على وجه تنتفي به الخلوة، ويتأكد المنع إذا كان الحديث معها في ما لا يحل إلا للرجل مع زوجته.
وأما الصوم فإن هذا النوع من الحديث -ولو كان محرما- لا يفسده ما لم يترتب على ذلك إنزال للمذي أو المني.
وراجع الفتوى رقم: 18101 والفتوى رقم:
37611
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/17347)
الدم الخارج بعد العملية لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم
زوجي أجرى عملية البروستاتا, ولا زال ينزف دمأ من فتحة البول، وأحيانأ بول مع الدم (عفوأ منكم)
وهو يغسل ويتوضأ لكل صلاة، واليوم سيصوم أول يوم رمضان. فهل هذا جائز؟؟
مع االعلم بأنه سيستمر الدم لمدة 3 أو 4 أسابيع كما قال له الدكتور.
أفيدونا جزاكم الله خيرأ.
ورمضان مبارك.
ثناء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الدم مستقلا أو مع البول إثر العملية المذكورة، لا تأثير له على صحة الصيام، والذي ينظر فيه في شأن زوجك هو ما إذا كان الصيام يمكن أن يزيد في مرضه أو أن يؤخر برأه، ويمكن أن يستند في ذلك إلى التجربة أو إخبار الطبيب الثقة العارف، فإذا علم حصول شيء من ذلك، جاز له أن يفطر ويقضي في المستقبل.
قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة: 184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1424(11/17348)
لا أثر في صحة صوم من شعر بحلاوة في لعابه
[السُّؤَالُ]
ـ[يطعم شيئا في فمه عند الصوم
السلام عليكم ورحمة الله
خلال شهر رمضان أحس وكأن لعابي حلو أو مسكر مع العلم بأني لم أتجشأ ولم يصعد أي شيء من الحلقوم أنا لا أتسحر لا آكل شيئا بعد الفطور هذه الحالات تنتابني خاصة إذا أكلت شيئا حلوا بعد العشاء، ما هو حكم صيامي هل أعيد تلك الأيام التي ينتابني فيها هذا الاحساس؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيامك صحيح، ولآ أثر لهذا الشعور في صحة الصيام ما دمت لم تفعل شيئاً من مفسدات الصيام المذكورة في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/17349)
إذا سبق العطر إلى فم الصائم بغير قصد منه فصيامه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ماحكم دخول شي من العطر في فم الصائم من غير قصد بإدخاله؟
كذلك ما حكم صيام قضاء الشك أي أيام أكون فيها شاكة بعدم صحة صيامي لرمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود استعمال العطور وشمها للصائم فإن هذا لا يفطر، وقد تقدم فتوى بذلك بالرقم: 892 والفتوى رقم: 28154
وإما أن كان المقصود أنه ابتلع شيئاً منها له جرم ودخل إلى جوفه بلا قصد ولا إرادة فإنه لا يضره ذلك، وانظري الفتوى رقم: 12299 ثم اعلمي أن صيامك لا يفسد إلا بتيقن تناول مفطر من المفطرات، أما مجرد الشك فلا عبرة به ولا يفسد به الصوم، بل هو مدعاة إلى الوسوسة المذمومة، وانظري الفتوى رقم:
25467
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(11/17350)
لا ينتقض الوضوء والصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم هل السلام مع الفتاة يبطل الوضوء والصيام؟ شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بـ (السلام) هو لفظ السلام عليكم، فهذا لا ينقض الوضوء ولا حرج فيه، وإن كان المقصود بـ (السلام) المصافحة، فإن مصافحة الأجنبية أمر محرم، وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بذلك، وهي برقم: 2412 فنحيل السائل إليها.
ولا ينتقض الوضوء والصيام بمجرد ذلك، والواجب على من صدر منه هذا الفعل التوبة والاستغفار، وانظر الفتوى رقم: 2248 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17351)
استعمال مرهم على الجلد أثناء التدليك لا يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المساج (عجينة) في رمضان؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود من السؤال ما حكم التدليك بوضع مرهم على الجلد وهل هذا من المفطرات، فالجواب هو: أن التدليك يجوز بشروط، منها عدم كشف العورة ومسها، وأن يتولى تدليك الرجل رجل مثله والأنثى أنثى مثلها، أو يدلك أحد الزوجين الآخر، فلا يجوز أن تدلك امرأة رجلاً أجنبياً عنها، أو رجلا امرأة أجنبية عنه.
واستعمال مرهم على الجلد أثناء التدليك لا يفطر، وإن كان المقصود من السؤال غير ما ذكرنا فنرجو إيضاحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17352)
ليس من المفطرات علاج المرأة أسنانها عند رجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم أولا على الإجابات التي تفضلتم بها وأضيف إليكم سؤالا يخص صديقة لي فهي تسألكم في أمر الصيام تقول هل يتوجب علي قضاء يوم صمته بسبب أني ذهبت إلى طبيب الأسنان وهو رجل وأثناء قيامه بعمله شد فك فمي بيده
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته صديقتك ليس بمفطر ولا يلزمها بسببه القضاء.
وراجعي الفتوى رقم: 1100 والفتوى رقم:
25751
ولكننا نشير إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتعالج عند رجل إذا استلزم ذلك اطلاعه على شيء من عورتها، ومن ذلك الوجه والكفان، إلا إذا لم تجد امرأة تتعالج عندها، وكانت هناك ضرورة أو حاجة لهذا العلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17353)
الصوم لا يبطل إلا بيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في رمضان أشك أحيانا في الصيام هل أفطرت أم لا، ولكن لا أكون متأكدة فأقول سوف أكمل صيامي ولكن سوف أعيده بعد رمضان لأنه ربما أكون قد أفطرت ... فهل علي قضاء أو كفارة؟ علما بأنه كانت نيتي إعادة صيام اليوم لأنه ربما أكون قد أفطرت ... وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك أخي الفاضل: اعلم أن الشيطان حريص على إفساد دين المرء ودنياه، وحريص على إصابة المسلم بالهم والغم والشك والوساوس، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت لوساوسه، واعلم أن الصوم لا يبطل إلا بيقين، ولا ندري كيف يحصل لك الشك بالفطر مع أن المفطرات معلومة، والإفطار بها أمر ظاهر.
فالخلاصة أن ما تجده إنما هو من وسواس الشيطان فلا تلتفت إليه، وتعوذ بالله منه، وليس عليك قضاء إلا إذا أفطرت بيقين، أما الشك فاطرحه فاليقين لا يزول بالشك، ولا قضاء ولا كفارة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17354)
تنظيف الأذن بأعواد التنظيف لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفطر تنظيف الأذن بواسطة أعواد التنظيف أو الأصبع في نهار رمضان، وإذا كان كذلك فما حال الأيام التي أفطرها المرء، علماً بأنه لا يمكن أن يعلم لها عدداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تنظيف الأذن بواسطة أعواد التنظيف أو الأصبع لا يفطر الصائم، وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله، ولمعرفة ما يفطر الصائم وما لا يفطر نحيل السائل الكريم إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1100، 25751، 1997، 25964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/17355)
الجنابة بالليل لا تبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء رمضان وأنا على جنابة المعاشرة الزوجية، واستحممت من الجنابة بعد المغرب، مع العلم بأني مريضة بي بأنفلونزا حادة ما الحكم الشرعي للصيام، هل علي قضاؤه، الرجاء إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن أكثر المسائل الواردة في السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 8992.
وبقي أن ننبه الأخت السائلة إلى أنها إذا لم تستطع الغسل بسبب المرض بأن كان الغسل يضرها، فإن لها أن تتيمم، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/17356)
الحقن الغير مغذية لا تفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وتواجهني في عملي بعض الإشكاليات الطبية الشرعية وهي....
يأتيني مريض ويقول لي: هل الإبرة تفطر؟ وأنا أعلم أن العلماء قالوا إذا كانت الإبرة ليست فيها مادة مغذية فهي لا تفطر، لكنني أعلم أن جميع الإبر ما هي إلا دواء مذاب في عدة ملمترات من الماء، فجميع الإبر فيها ماء وهي مادة تعتبر مفطرة ... فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبرة في كون الحقنة مفطرة أو غير مفطرة ليست بما تحتويه من مواد، لا نعلم أن أحداً من العلماء علق حكم الإفطار بها بما تحتويه من مواد وإنما بمفعولها، فإن كانت الحقنة مغذية فإن الصائم يفطر بتناولها لأنها في حكم الطعام، وإن لم تكن مغذية، وإنما كانت لمجرد التداوي لم يفطر الصائم، بتعاطيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/17357)
خلع الضرس في نهار رمضان لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خلعت ضرسي في نهار رمضان فأفطرت وفي اليوم الثاني لازال النزيف، فهل يجب علي الإمساك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد خلع الأسنان لا يعد موجباً كافياً للفطر في نهار رمضان، والأولى جعل ذلك ليلاً لئلا يؤثر ذلك على صحة الصوم بابتلاع الدم، هذا إن كان الإنسان غير مضطر لذلك، أما إن كان مضطراً إليه لشدة ألم ونحوه فيجوز له ذلك في نهار رمضان، ويعفى له عما وصل الجوف من الدم من غير قصد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6477.
وعلى هذا فالواجب على هذا السائل قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه بحجة خلع ضرسه، ونرجو ألا يكون عليه إثم في ذلك ما دام متأولاً، وعليه مواصلة الصوم، ولا ينظر إلى النزيف الحاصل بسبب خلع الضرس، لكن تنبغي المبالغة في الاحتراز من ابتلاع الدم حسب الاستطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/17358)
البلغم لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بلغم الفم والنظر إلى النساء من مفطرات الصوم؟ وهل نقرأ فى الركعة الأخيرة من النوافل والسنن نصف التشهد أم التشهد كاملا؟ وإذا كان التشهد كاملا ولكنني أقرأ نصفه بسبب سرعة الإمام كما أنني لا أستطيع اتمام الفاتحة؟ فهل تجب علي إعادة الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما بلع بلغم الفم فلا يفطر به الصائم سواء أكان عمداً أو سهواً.. وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بذلك، وهي برقم: 2787 فنحيل السائل إليها.
وأما النظر للنساء فهو أمر محرم، وقد قال الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزناها النظر ... رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة.
ويتأكد في حق الصائم أن يغض بصره عن النظر إلى النساء، وإن حصل منه ذلك وجبت عليه التوبة والاستغفار، ولا يجب عليه القضاء إلا إذا نزل منه المني، فإن نزوله يفسد الصوم ويوجب القضاء.
وأما قراءة التشهد في الركعة الأخيرة من النوافل والسنن، فإن المشروع أن يقرأ المصلي التشهد والصلاة الإبراهيمية عقبه، وقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وأما إذا كان مأموماً ولم يتمكن من إتمام الفاتحة أو التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وانظر الفتوى رقم: 1637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/17359)
الحد الأقصى لإزالة الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
إذا نام الزوجان على جنابة في رمضان فهل يصح صيامهما، وما هو الحد الأقصى لإزالة الجنابة، وما تفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام على جنابة استيقظ صائما ثم اغتسل، مع أنه معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوت صلاة الفجر حاضرا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوجين النوم على جنابة في رمضان وصيامهما صحيح، وأقصى وقت يجوز تأخير إزالة الجنابة إليه هو دخول وقت الصلاة إن كان ممن تلزمهم الجماعة، أو إلى أن يبقى من وقت الصلاة ما يكفي للغسل وأداء الصلاة إن كان ممن لا تلزمهم الجماعة، لأن غسل الجنابة شرط في صحة الصلاة.
أما هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولا يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم تفوته صلاة الفجر، بل المعنى أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، ثم يغتسل قبل الصلاة ويقوم بأدائها في الوقت، وللمزيد من التفصيل والفائدة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتويين التاليتين: 2235، 25633.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(11/17360)
الإصباح بالجنابة ليس له تأثير على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على جنابة في ليلة من رمضان ونسيت الاغتسال، وبعدها بفترة تسحرت وصليت الفجر في المسجد وتذكرت الجنابة بعد الصلاة بنصف ساعة، واغتسلت وصليت مرة أخرى ولكن ماذا حل بصيام ذلك اليوم؟؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته من الاغتسال وإعادة الصلاة هو الصواب، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] .
أما بخصوص الإصباح بالجنابة، فليس له تأثير على صحة الصوم ولو كان الإنسان متعمداً، لما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم.، وانظر الفتوى رقم: 13300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/17361)
مص الثدي للحاجة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مص الزوج لثدي زوجته فى نهار رمضان، مع العلم بأنها ليس لديها أطفال، أي أن الثدي ليس به حليب، والمص يكون هنا ليس بغرض المداعبة بالدرجة الأولى وإنما لإحساس الزوجة ببعض الشد فى صدرها فعندما يفعل ذلك زوجها يسكن الألم بعض الشيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مص هذا الرجل لثدي زوجته في نهار رمضان للحاجة المذكورة فلا حرج فيه، ولكن بشروط:
الأول: عدم تحرك شهوتهما أو أحدهما.
الثاني: عدم الانزال منهما أو من أحدهما.
الثالث: عدم انفصال شيء يصل إلى الجوف.
وإن كان يحصل شيء من ذلك فحرام، ويفسد صوم من أنزل منهما أو وصل جوفه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/17362)
اغتسلت ليلا ثم خرج منها سائل أصفر صباحا فما حكم صيامها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة جديدا, وقد جامعت زوجي البارحة, واليوم صباحا استيقظت ولم أجد شيئا, وقد كنت اغتسلت البارحة, لكني وبعد التبول خرج مني سائل مخاطي أصفر, لا أعلم إذا كان مذيا أم منيا وهو يخرج بدون شهوة, مع العلم بأنني لست من النوع الذي يحتلم أبدا؟ فهل علي الاغتسال وقضاء الصيام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخارج من مجرى البول أو مخرج الولد ينقض الوضوء، ولا يؤثر على الصيام، سواء كان مذيا أو وديا أو بولا أو إفرازات مهبلية، أما خروج المني، فإنه يوجب الغُسل، ويفسد الصوم إذا كان بالقبلة أو المباشرة أو الاستمناء باليد، أما إذا خرج بغير ذلك كالتفكر أو النظر، فإنه لا يفسد الصوم، لكنه يوجب الغسل، والظاهر من حال السائلة أن السائل الذي خرج منها لا يلزم منه الغسل، لأنه إن كان منيا فالغالب على الظن أنه من بقايا الجماع السابق وقد اغتسلت منه، وقد نص أهل العلم على أن خروج المني بعد الغسل من غير شهوة لا يوجب إعادة الغسل من جديد، أما إذا كان السائل المذكور غير مني، فلا يترتب عليه سوى نقض الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم: 27046، والفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/17363)
تنظيف الأذن بالإصبع وغيره لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفطر تنظيف الأذن بواسط أعواد التنظيف أو الأصبع في نهار رمضان، وإذا كان كذلك فما حال الأيام التي أفطرها المرء، علماً بأنه لا يمكن أن يعلم لها عدداً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنظيف الأذنين بالأصبع أو غيره في نهار رمضان ليس من المفطرات قطعا، ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى.
وأما من أفطر أياماً لا يدري عددها، فإنه يصوم أياماً يتيقن بها أن ذمته قد برئت، أي أنه يصوم عدداً لا يبقى معه شك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(11/17364)
لا يفسد الصوم خروج المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائما فثارت شهوتي نتيجة التخيل فنمت على بطني وضغطت على ذكري عدة مرات بتعمد لكي أطفئ شهوتي فخرج من ذكري المذي، فهل فسد صومي وماذا علي أن أفعل هل أقضي صوم ذلك اليوم وهل علي كفارة, إن شهوتي كثيرة علما باني لست متزوجا وضميري يؤنبني كثيرا. أعتذر لوصف السؤال على هذا النحو وأرجو منكم الرد بالسرعة الممكنة. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي خرج مذياً، فالراجح أن صومك صحيح كما في الفتوى رقم:
895،ولا كفارة عليك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يصون صيامه عن كلما ينقص من أجره، وأن لا يشغل نفسه بمثل هذه الممارسات التي هي لا شك من كيد الشيطان ووساوسه، فعليك بالاستعاذة بالله تعالى والتوكل عليه قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون*إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (النحل:98-100)
ثم ينبغي استغلال الوقت في ما يفيد، فإن الفراغ يجلب الأفكار الرديئة والوساوس، فعليك بتلاوة القرآن خصوصاً في هذا الشهر الكريم، كما وتنبغي المبادرة إلى الزواج إن استطعت، فقد أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(11/17365)
الزاني ليلا صومه صحيح ولا قضاء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الزنا في رمضان من بعد الفطور!
هل يقبل له صيام شهر رمضان كامل اذا زنا في يوم واحد فقط؟
سواء كان في نصف رمضان او اول رمضان..... وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا محرم وفسق وفجور، وهو في رمضان أشد تحريماً وأعظم فسقاً ولا شك أنه يدل على عدم الاكتراث بالأزمنة الفاضلة والشعائر المعظمة التي أمر الله بتعظيمها فقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وعلى من ارتكب هذه الجريمة المبادرة إلى التوبة لله عز وجل والندم عسى الله أن يغفر له، أما قبول الصيام منه فهذا مرده إلى الله تعالى، ولا يعلم أحد من الناس شيئاً عن ذلك، وما دامت هذه الجريمة ارتكبت في ليل رمضان فالصوم صحيح مجزئ لا يطالب فاعله بالقضاء، أما القبول وعدمه فمسألة أخرى علمها عند الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1424(11/17366)
لا يؤثر الاحتلام في صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[خرج مني السائل "ليس البول" وأنا نائم أثناء وقت الصيام في رمضان دون وعي نتيجة الحلم، ما حكم صيامي هل هو مقبول أم لا؟ وإن كان لا فما الحل؟
وهل التشهد كامل أم لا بعد نهاية كل ركعتين في صلاة التراويح؟ وهل وجود البول علي "على البدن أو الثوب" أو خروجه ينقض الوضوء أم كلاهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الاحتلام وأنه لا يؤثر على صحة الصوم، في الفتوى رقم: 6300.
وأما عن التشهد في صلاة التروايح هل يكون كاملاً أم لا؟ فجوابه: أن التشهد ركن لا تصح الصلاة بدونه، ولا بد أن يكون كاملاً، ولعل السائل يريد الزيادة على التشهد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فإذا كان هذا مراده، فكل تشهد يعقبه سلام فإنه تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، سواء كان في فرض أو نفل، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة في مذهب الشافعي وأحمد، وغير واجبة في مذهب أبي حنيفة ومالك، وأما الدعاء فهو مستحب عند الجميع.
وأما عن البول إذا كان على الثوب والبدن وهل ينقض ذلك الوضوء؟ فجوابه: أن المتوضئ إذا أصاب ثوبه أو بدنه بول، فإنه لا ينتقض وضوؤه
بذلك، ولكن لا تجوز له الصلاة إلا بعد إزالة هذه النجاسة، أما خروج البول فهو ناقض للوضوء بلا ريب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/17367)
خروج الدم من موضع الباسور لا يبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعاني من البواسير وهي تنزف عند قضاء الحاجة (الخروج) ، فهل هذا الدم ينقض وضوئي ويبطل صيامي، نرجو منكم سرعة الرد لمعرفة صحة صلاتي وصيامي في هذا الشهر الفضيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، وأما بخصوص أداء الصلاة، فراجع الفتوى رقم: 3028.
وأما الصيام فلا يؤثر فيه خروج الدم من موضع الباسور، لأنه ليس من مبطلات الصيام، وصلاتك صحيحة إذا اتبعت ما ذكر في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/17368)
حقنة الكيماوي لا تبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستعمل العلاج الكيماوي، الذي هو عبارة عن حقنة تعطى عن طريق الوريد لمدة ساعة تقريبا على مدى أربعة أيام من كل شهر، فهل هذه الحقنة تبطل الصوم أم أنني أستطيع مواصلة صومي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذه الحقن لا تفطر، لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ولا في معناهما، وهذا بخلاف الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 25782.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/17369)
الاحتلام لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل حلم بأنه يرى رجلاً وامرأة يتناكحان فلزمته الجنابة وهو صائم، هل عليه شيء من ذلك وهل تلزمه كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نام الصائم واحتلم، بأن رأى أنه يطأ أهله أو رأى من يمارس الوطء فأمنى، فصومه صحيح ولا كفارة عليه، وإنما يلزمه الغسل من الجنابة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/17370)
مذاهب الأئمة في استعمال الطيب للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم الدين في التعطر للرجل وهو صائم في رمضان وغير رمضان؟ وأرجو الإجابة على السؤال حسب آراء الأئمة الأربعة إذا هناك اختلاف بينهم مع دعم بالدليل.
وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعطر للصائم جائز عند الحنفية والمالكية في المشهور، ونص على جوازه الشافعي في "الأم"، وظاهر كلام بن قدامة في "المغني" جوازه عند الحنابلة، وقال بعض الشافعية بندب تركه ويكره شمه إن كان يصل ريحه إلى دماغه، كما في "شرح البهجة" للشيخ زكريا الأنصاري.
وقال بعض الحنابلة بكراهته.
ويدل لجوازه عدم ورود دليل ينهى عنه أو يحبذ تركه، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معناهما.
وأما الذين استحبوا تركه، فجعلوه من ترك الشهوات المندوبة للصائم، ومما يدل لترك الشهوات، عموم حديث البخاري والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.
ولكن المراد بالشهوات في هذا الحديث الجماع، كما قال ابن حجر في الفتح، وأما ما سوى الجماع والطعام والشراب من الشهوات، فلا يطلب تركه كالنوم والظل البارد، وكذلك التطيب.
وراجع في عدم تأثير الطيب على صوم الصائم الفتوى رقم: 892، والفتوى رقم: 6247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/17371)
المذي لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا فتاة عمري 42 عام عازبة
ألاحظ خروج سائل أبيض لزج، فهل هذا يفسد الصيام؟ أرجو إرسال الإجابة على عنوان البريد الإلكتروني
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السائل يسمى بالمذي، وليس هو بمفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30328، 4066، 17503.
ولو فرض أنه مني فلا يفطر إلا إذا خرج عمدا، أما إذا خرج في نوم أو بتفكر أو بنظر أو بمرض، فإنه لا يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/17372)
الأحوط لمن أمذى قضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أكلم خطيبتي فى نهار رمضان، وفقط يكون الكلام فى حدود كيف حالك وأمور عامة، ولكني لاحظت فى بعض الأحيان نزول بعض المذي، ما حكم الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 747، بيان اختلاف العلماء في الإفطار بخروج المذي، وأن الأحوط قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف.
واعلم أخي السائل أن خطيبتك أجنبية عنك حتى تعقد عليها، ويحرم بينكما كل ما يكون سبباً في إثارة دواعي الشهوة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19340، والفتوى رقم: 15127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/17373)
حكم القبلة للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن لمس المرأة وتقبيلها في رمضان وأنا صائم، علما بأن المرأة هي أختي أو أمي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمس الرجل لأمهِ أو أخته أو أي امرأة من محارمه، أمر لا بأس به في رمضان وفي غيره، ما لم يخش أن تنشأ عنه شهوة من أحدهما، وكذا الحال بالنسبة للقبلة إلا أن الباب فيها أضيق، وراجع الفتوى رقم: 3222.
وأما عن تقبيل الزوجة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/17374)
معجون الأسنان لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للصائم أن يغسل فمه بمعجون الأسنان في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاستعمال معجون الأسنان للصائم مباح لعدم الدليل على منعه، بشرط ألا يبتلع شيئاً منه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 25964. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/17375)
حكم ضرب المعلم الطلاب المشاغبين في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما يضرب المعلم الطلاب المشاغبين يأثم في شهر رمضان وغيره من الشهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأديب الصبيان بقدر الحاجة جائز في رمضان وغيره إن لم يمكن الاستغناء عنه بأنواع العلاج الأخرى كالنصح والتأديب.
وليستشعر المعلم مراقبة الله تعالى وجبروته وانتقامه، وليراجع في ضوابط قيود الضرب الفتوى رقم: 29612، 14123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/17376)
السباب لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[الشتم للآخرين هل يفطر في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكمة من فرض الصوم هي تحصيل التقوى، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] .
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أقوام في صومهم بقوله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد والحاكم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشتم وكافة أنواع الجهل، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وبناء على ما تقدم، فإن على الصائم أن يبتعد عن كل هذه المنهيات، وإذا ارتكب شيئا منها، فليتب إلى الله منه، ومع ذلك، فليس شيء منها يفسد الصيام في رمضان، ولا في غيره، إذ الصيام هو ترك المفطرات من أكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما لم يحصل شيء من المفطرات، فإن الصوم لا يفسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/17377)
سماع الموسيقى في رمضان لا يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الموسيقى في رمضان تفطر سامعها ولو يكون عن غير قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصيام ليس مقصوراً على ترك الطعام والشراب والجماع، وإنما الصوم الذي ورد فيه من الأجور ما جاء في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صوم الجوارح عن جميع ما حرم الله، روى البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ثم إن سماع الموسيقى من المحرمات التي نهى الشرع عنها في رمضان وفي غيره، كما قد بيناه في الفتوى رقم: 28790.
لكن فعل المعصية في رمضان أعظم في الإثم من فعلها خارج رمضان.
لهذا فإننا ننهى الصائمين وغيرهم عن فعل هذه المعصية والتوبة إلى الله منها.
وعن سؤالك هذا نقول لك إن سماع الموسيقى في رمضان لا يبطل الصوم، سواء أكان بقصد أم كان بغير قصد، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 26230.
ولكن الذي يتعلق به الإثم من ذلك هو ما فعل منه قصداً، وأما من سمع منها شيئاً من غيرقصد، فانصرف عن المحل الذي هي به فلا إثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/17378)
الاحتلام لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[مع قدوم شهر رمضان أنا أواجه دائما في رمضان مشكلة الاحتلام في النوم، مع العلم بأني أحتلم كل ليلة في رمضان، المشكلة هي أنني أعزب ولا أستطيع كل يوم الاستحمام واستبدال الملابس حيث يسبب لي الحرج مع العلم بأني أقرأ القرآن قبل النوم وأعمل كل جهدي حتى لا أحتلم، حتى لو نمت في النهار أحتلم وكذلك لو نمت في نفس الليلة أحتلم، ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاحتلام الحاصل للصائم لا يؤثر على صحة صيامه بحال، لأنه لا طاقة للإنسان على تجنبه ولا قدرة على كفه، ومن المعلوم أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وطاقتها، وإنما يجب على من احتلم الاغتسال إذا وجد أثراً للمني، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 12595، والفتوى رقم: 8748، والفتوى رقم: 24741.
والمني طاهر على الراجح من قولي العلماء، فلا يلزمك غسل الملابس التي أصابها المني، ولا تبديلها، وانظر الفتوى رقم: 1789، والفتوى رقم: 27400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/17379)
لا مانع من استخدام كريم فرد الشعر للمرأة الصائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام كريم فرد الشعر في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يؤثر استخدام هذا الكريم على صحة الصيام، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وراجعي الفتوى رقم: 8368
وننبه السائلة -وفقها الله- إلى أنه لا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب، ولتراجع الفتوى رقم: 3350 والفتوى رقم:
25636
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/17380)
لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة طهرت من الحيض في رمضان إنما لم تتمكن من الاغتسال فنوت الصيام وصامت يومين بدون اغتسال لظروف ما فهل صيامها صحيح أم عليها أن تعيدهما
أرجو منكم إفادتنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، إن كانت نوت الصيام في جزء من الليل، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك.
قال الإمام مالك في المدونة: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها.
وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة.
وأما بخصوص هذه المرأة المشار إليها في السؤال إذا لم يكن لها عذر يبيح التيمم فإنها ارتكبت إثما عظيماً بتركها الاغتسال يومين متتاليين، وذلك يعني أنها لم تصل في هذين اليومين.
وكفى بترك الصلاة إثما مبيناً فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وقضاء تلك الصلوات التي تركتها بلا عذر شرعي أو صلتها بدون طهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/17381)
تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل إذا كان المساج يجرح الصوم في رمضان، وأقصد به أن تقوم امرأة بعمل مساج أو تدليك لمناطق معينه من الجسد، كالأرداف والساق والبطن بقصد التنحيف؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم قيام المرأة بتدليك غيرها في الفتوى رقم: 18716.
وعليه فالواجب عليك التقيد بهذه الضوابط الشرعية إن كنت ترغبين في فعل ذلك، وإلا فلا يجوز لك.
هذا حكم التدليك على العموم.
أما من حيث الصوم فالحكم فيه أنه لا يؤثر على صحته، لأنه ليس من مفسدات الصوم التي تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/17382)
صيام من أفطر على طعام محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي صام شهر رمضان في السجن في أوروبا، وكان إفطاره على ما يطبخ في السجن من لحوم لا أظنها كانت مذبوحة وقد تجنب أكل الخنزير ولكن يظن أنه قد وقع في أكله، فوعد بإعادة صيامه لهذا الشهر فهل عليه إعادة صيام لهذا الشهر،،هل عليه من كفارة بعد إعادة الصيام؟ وهل عليه إثم لإفطاره علي طعام السجن المشتبه فيه وما كفارته؟ وهل عليه إعادة إخراج زكاة الفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحسن التنبيه إلى عدة أمور:
أولاً: إن كان الطعام المذكور مقدماً من طرف أهل كتاب من يهود أو نصارى فإنه مباح، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (المائدة: من الآية5) .
ثانياً: أن الشخص الذي قدم إليه الطعام لم يتحقق من حرمته، وبالتالي يعتبر تركه غير واجب، بل من باب الاحتياط والورع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
ثالثا: أن صومه صحيح حتى لو فرضنا أن الطعام الذي يتناوله حرام، لأنه إنما يتناوله عند الإفطار، وبالتالي فلا يطالب بإعادة صوم رمضان، ولا كفارة تلزمه أيضاً.
رابعاً: أنه إذا كان مضطراً إلى الأكل جاز له تناول الطعام المذكور من باب الضرورة، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: من الآية173) إذا خشي الهلاك، وقد يجب عليك الأكل إذا خشيت الهلاك لوجوب حفظ النفس. هذا على افتراض أن تحريمه قطعي.
خامساً: أما زكاة الفطر فإن كان قد دفعها لأحد مصارفها فلا تلزمه إعادتها، ومصارفها كما هو مبين في الفتوى رقم: 6325 الفقراء والمساكين.
وإذا لم يكن أداها فهي باقية في ذمته فعليه إخراجها، ولا تسقط عنه بمضي زمنها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه، وراجع الفتوى رقم:
10524
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/17383)
مدى تأثير غسيل الكلى على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن مرضى الفشل الكلوي الذين يعيشون على الغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيا، هل يجوز لهم الصيام أثناء جلسة الغسيل مع العلم بأنه يدخل إلى جسمهم بعض المحاليل مثل الجلوكوز على سبيل العلاج وليس للتغذية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مريض الفشل الكلوي لا يستطيع الصيام جاز له الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، فإن كان مرضه لا يُرجى شفاؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 25769، والفتوى رقم: 38165.
أما بالنسبة لغسيل الكلى المذكور في السؤال فيبدو أن المقصود منه هو الغسيل المسمى بالغسيل الدموي، وهذا الغسيل في حد ذاته ليس مفطراً، ولكن أخذ محلول الجلوكوز أثناء هذه العملية أو بعدها أو قبلها يُعد مفطراً، لأن محلول الجلوكوز مغذٍ، والمغذيات التي تصل إلى الجوف أو الدم في نهار رمضان مفطرة.
أما إذا كان المقصود بالغسيل هنا ما يُسمى بالغسيل البريتوني -وهو إدخال سوائل مرشحة بين طبقتي الغشاء البريتوني- فقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 25751.
وخلاصته أن ذلك لا يؤثر على الصيام، لكن إذا صاحبه أخذ الجلوكوز عن طريق الدم ونحوه فحكمه حكم ما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/17384)
وضع البرفان للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للصائم وضع البرفانات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت البرفانات ينفك منها جرم إلى جوف الصائم فهي مفطرة وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 892، والفتوى رقم: 28154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(11/17385)
داعبها وهو مفطر لعذر فأمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من يداعب زوجته في رمضان وهي صائمة حتى خرج المني منه، وهو لديه عذر شرعي بالفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 12449، وأنه لا يجوز لها تمكينه من ذلك، ولكنها لو مكنته من نفسها، فإن صومها لا يفسد إلا بجماع في الفرج، أو يحصل لها إنزال، وإن أمذت فقط، ففيه خلاف، والأحوط لها القضاء في مسألة المذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/17386)
حكم استعمال دواء منع الحيض لأجل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ الدواء لقطع الدورة الشهرية خلال شهر رمضان، هل هو جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أخذ دواء لمنع نزول الحيض لكن بشرط عدم حصول ضرر يؤثر على صحتها، وانظر الفتوى رقم: 20185 والفتوى رقم:
33786
وعلى هذا فإذا لم يترتب على إيقاف الحيض ضرر جاز للمرأة استعمال الدواء لإيقافه من أجل إكمال صيام شهر رمضان.
وقد رأى الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى أن الأفضل للمرأة هو عدم استخدام الدواء، بل تبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(11/17387)
مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مدافعة البول والغائط أثناء الصيام تفسده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في مدافعة الأخبثين تأثير على صحة الصوم، وإنما الخلاف في وجود ذلك أثناء الصلاة، والراجح صحتها مع مدافعة الأخبثين، وانظر الفتوى رقم: 26318
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(11/17388)
إنزال المني بغير شهوة لا يفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرة في أحد أيام رمضان كنت مريضاً وظهري يؤلمني، وجاء عندي أحد الأصدقاء وأخبرته عن حالي فقال إنه يريد أن يدلك لي ظهري، وبالفعل هو قام بذلك، ولكن أثناء التدليك وبدون أن أشعر بأي إحساس وشهوة ولا حتى انتصاب حصل قذف، علما بأنني كنت صائما، فما رأيكم دام فضلكم؟ وجزاكم الله كل الخير على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصومك صحيح لأن الإنزال حدث لغير شهوة ولا اختيار، بل قال العلماء لو أن شخصاً حك ذكره لعارض حكة ونحوها فأنزل لم يفطر لأنه متولد من مباشرة مباحة، فكيف بحك الظهر أو دلكه، جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية: ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر على الأصح، لأنه متولد من مباشرة مباحة. انتهى.
وقال في المغني: فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه، لأنه خارج لغير شهوة أشبه البول، ولأنه يخرج من غير اختيار منه، ولا تسبب إليه فأشبه الاحتلام. انتهى.
هذا في ما يتعلق بالصوم، وأما عن الغسل فأوجبه الشافعية، والجمهور على نفيه، وانظر الفتوى رقم: 14256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(11/17389)
حكم صوم من يلمس النساء ويضاحكهن
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسألكم ما حكم لمس يد النساء في شهر رمضان؟ والكلام معهن، لأنني أنا أسلم على النساء وأضحك معهن وأنا صائم، هل هذا مكروه أم يبطل الصيام وجزاكم الله خيرا، ولم يبق لنا إلا أياما قليلة لنستقبل هذا الشهر المعظم والمبارك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك النظر إلى النسوة اللاتي لسن بمحارم لك ولا مضاحكتهن، ولا الاختلاط بهن، لما في ذلك من أسباب الفتنة وذريعة الفساد.
أما لمسهن، فهو أشد خطورة، لما يترتب عليه من الوعيد الشديد.
فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وللمزيد من التفصيل، راجع الفتوى رقم: 1025.
ومن المعروف شرعا، أن المعصية تغلظ عقوبتها بعظم الزمان والمكان، فَلِذا، فإن ما صدر منك من معصية في هذا الشهر الكريم، يكون إثمه أشد، نظرا لهذا الزمن الفاضل.
فبادر إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار عما مضى، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، ولتكن حريصا على أن يكون صيامك خاليا من المخالفات الشرعية، فإنها سبب لنقصان ثواب الصوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخَبْ، فإن سابّه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه.
كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري في صحيحه.
فإذاً، ما وقعت فيه يعتبر من المحرمات، أما صومك فهو صحيح، إلا إذا خرج منك مني أو مذي، فإن صومك باطل، ويلزمك القضاء فقط بالنسبة للمذي، ويلزمك القضاء والكفارة في حال خروج المني عند المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/17390)
حكم صوم الذي يتحدث مع الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... أما بعد:
ما حكم الذي يتحدث مع الفتيات في الهاتف وهو صائم في نهار رمضان، وهذا الكلام ليس ضروريا، وهل هذا يبطل الصيام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحدث مع النساء الأجنبيات لغير حاجة من أعظم أسباب الفتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وسواء في ذلك رمضان أو غيره، إلا أن المعصية في رمضان أشد منها في غيره، وراجع الفتوى رقم: 25779.
وصوم من فعل هذه المعصية صحيح، إلا إذا ترتب عليها خروج مني منه بسبب ثوران شهوته، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31054، 17374، 25407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/17391)
لا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم أو قلته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
السؤال هو كالتالي: خلال أحد أيام شهر رمضان المبارك، غرقت في نوم عميق ولم أشعر بشيء تماما حتى أيقظني أصدقائي وأذان صلاة المغرب قد حان، فهل يجب قضاء هذا اليوم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صومك صحيح ولا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم ولا قلته في النهار، إلا أنه كره أهل العلم كثرة النوم لما يفوته على الإنسان من الأعمال الصالحة في نهار رمضان، ومحل هذا إن لم يؤد النوم لفوات الصلاة أو عدم حضور الجماعة، وإلا تعين عليك أن تستخدم وسيلة للاستيقاظ للصلاة إن كان من عادتك أن لا تستيقظ بسبب طول سهر الليل أو غير ذلك.
وإن كان من عادتك الاستيقاظ للصلاة ولكن استغرقك النوم في هذا اليوم فلا حرج عليك، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما ناموا عن الصبح في إحدى الغزوات: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود صححها الأرناؤوط والألباني: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة.
قال النووي في شرح مسلم: قوله إنه ليس في النوم تفريط فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/17392)
حكم الصائم يأكل نهارا ناسيا ويتذكر ذلك ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[من نوى الصيام ليوم غد مثلا وأصبح ناسيا وأكل وشرب إلى قبل المغرب أو بعده ثم تذكر أنه نوى الصيام، هل يتم صيامه لو تذكر قبل المغرب؟ وهل يجزىء لو تذكر بعد المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نوى الصيام ثم نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وصومه صحيح سواء كان ذلك فرضاً أو نفلاً على الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما ذهب إليه الجمهور مستدلين بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
وذهب المالكية إلى فساد صومه لمنافاة الأكل والشرب للصوم، ولهم أدلة أخرى لكن الراجح إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور -كما تقدم-، ولم نطلع على فرق بين أن يتذكر قبل المغرب أو بعده، وهو ما يقتضيه عموم لفظ الحديث، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/17393)
نزول المني بدون دوام تفكير أو نظر أو مباشرة لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
حضر زوجي من السفر في شهر رمضان الماضي وبمجرد رؤيته ومصافحته لي أنزلت مع العلم بأنه لم يحدث بيني وبينه أي شي من تقبيل أو نظرات غرامية أو غيرها وسؤالي هو: هل أقضي هذا اليوم وهل علي كفارة؟ أم يعتبر ما حدث لي هو بمثابة احتلام؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول المني بدون دوام تفكير أو نظر أومباشرة لا يفسد الصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم.
وعلى ذلك فإنه لا قضاء عليك ولا كفارة إن شاء الله تعالى، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
2807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/17394)
الجماع بالليل لا ينافي نية الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الصيام قبل النوم خوفا من أن لا أسيقظ وقت السحر وبعد النية جامعت زوجتي واغتسلت ونمت ولم أصح على السحور فهل صيامي صحيح أم لا؟ علما بأن الجماع تم في أول الليل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجماع بالليل يباح للصائم، سواء كان صيامه تطوعاً أو فريضة، لعموم قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187] . ولم يقل أحد من أهل العلم ـ فيما نعلم ـ أن الجماع بالليل ينافي نية الصيام أو ينقضها، بل لو أكل أو شرب وأتى أهله بليل وهو في ذلك كله لا ينوي الصيام، ثم أصبح فنوى صيام التطوع صح صيامه على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/17395)
خروج المذي لا يفسد به الصوم.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
في يوم من أيام رمضان وأنا أؤدي عملي رأيت فتاة كانت متبرجة مثيرة المنظر وما استطعت أن أغض بصري بشكل تام، ولما رجعت إلى البيت وأردت الوضوء وجدت في ملابسي الداخلية شيئا (نقطة مذي غالبا) فتألمت لذلك وكانت حسرتي كبيرة كلما أتذكر ذلك وقد أعدت ذلك اليوم، وأنا خائف إذا كانت الكفارة أكثر من ذلك ورجاء تكون الإجابة بالبريد الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المذي لا يفسد به الصوم عند جمهور العلماء، وانظر تتميماً للفائدة الفتوى رقم:
2139.
واعلم - وفقك الله - أنه يجب عليك أن تغض بصرك عما حرم الله، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] . وقال صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. رواه الطبراني.
وانظر تتميماً للفائدة فتوى رقم:
27977، فقد ذكرنا فيها عدداً من الوسائل التي تعين على النجاة من فتنة النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1423(11/17396)
لا أثر للجنابة على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هوحكم صيام المحتلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن احتلم في نهار رمضان أو احتلم ليلاً فأصبح جنباً فلا شيء عليه، بل لو أتى أهله ليلاً وأصبح جنباً وهو صائم صح صيامه عند الأئمة الأربعة، لكن عليه أن يبادر بالغُسل لأجل الصلاة، ولا شيء عليه لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/17397)
الجنابة الحاصلة قبل الفجر من جماع لا تؤثر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعلم أنه في شهر رمضان يحل لنا الجماع في ليلة الصيام يعني في الليل لكن عند طلوع النهار نصبح جنبا،
هل واجب علينا الاغتسال من الجنابة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وذلك لصحة الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر، لكن ليس لأن الصوم لا يصح مع الجنابة، بل لأن الواجب عليك أن تصلي الفجر في وقتها ولا يجوز لك أن تؤخرها حتى تطلع الشمس، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5] .
أما الجنابة الحادثة قبل الفجر من جماع، فلا تؤثر على صحة الصوم ولو بقي عليها إلى ما بعد طلوع الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(11/17398)
مكروهات الصيام.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي المكروهات في شهر رمضان الكريم؟ ولكم الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل الكريم إن كان يقصد مكروهات الصيام فمنها: ذوق الشيء ومضغه بلا حاجة، ومضغ العلك غير المصحوب بسكر، والقبلة والمعانقة والمس لمن يحرك المس شهوته، وجمع الريق للابتلاع، وما يضعف الصائم كالفصد والحجامة.
وزاد المالكية المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وشم الطيب نهاراً، والإكثار من النوم بالنهار، وفضول القول والعمل.
ويكره عند الشافعية السواك بعد الزوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/17399)
إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل سماع الأغاني في رمضان يفطر؟ قصدي أغاني الحب وما شابهها.......؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أغاني الحب وما شابهها التي تعرض في وسائل الإعلام -الآن- المسموعة والمرئية من الغناء المحرم الذي لا يجوز سماعه سواء في شهر رمضان أو غيره، وسماعه في رمضان أشد حرمة لما فيه من تعريض الصوم للنقصان والانتهاك لحرمة الشهر، وقد سبق بيان حكم الغناء بالتفصيل في الفتوى رقم: 5282 فراجعها لزاماً.
وأما بخصوص سؤالك عن كون هذه الأغاني تفطر الصائم أم لا؟
فنقول: سماع ذلك يتنافى مع الحكمة التي شرع من أجلها الصيام حيث قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] .
ففي الآية بيان أهم مقاصد الصيام وهو تحصيل تقوى الله سبحانه، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة، أي وقاية للصائم من المعاصي في الدنيا بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، ووقاية له من النار في الآخرة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. رواه البخاري ومسلم.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ومن صيام السمع صونه عن سماع المحرمات والمنكرات..... إلخ.
وبناء على ما تقدم نقول: من استمع إلى الأغاني في نهار رمضان فعليه بالتوبة وكثرة الاستغفار، ولا يفطر بذلك، ولا يبطل صيامه إلا إذا نزل منه المنيّ بسبب هذا السماع فيقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي حدث فيه ذلك، وأما إن نزل منه مذي ففيه خلاف، ولا يفطر بنزوله على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/17400)
الكلام المجرد عن الشهوة بين الخطيبين لا يبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كلمات الشوق واللهفة بين الخطيبين المجردة عن أي شهوات تؤدي إبطال الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون الخضوع في القول، أو التلفظ بكلام يأباه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يشمل كل أجنبي عن المرأة، ومنهم الخاطب، قال في عون المعبود: قال القارئ: والمراد من الحظ، مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي. انتهى
والذي ننصح به الخاطب هو ألا يحادث مخطوبته أبدا حتى يتم العقد، لأن السلامة لا يعادلها شيء، ولأن ما تدعو إليه الحاجه عادة من الكلام لبحث بعض الأمر يمكن أن يتم عبر أحد محارمها، أو إحدى محارمه هو من النساء، ولمعرفة حدود علاقة الخاطب بمخطوبته قبل العقد، وعلاقته بها بعد العقد، راجع الفتوى رقم: 1151، والفتوى رقم: 3561.
وحديثك -المجرد عن الشهوة مع مخطوبتك لا يبطل الصيام، إذ لا يبطل الصوم في هذا الخصوص إلا خروج المني اتفاقاً، أو المذي على خلاف بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(11/17401)
تقليم الأظافر في نهار رمضان جائز بلا كراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقليم الأظافر في نهار رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقليم الأظافر في نهار رمضان جائز بلا كراهة، فليس هناك من الأدلة ما يدل على كراهته أو تحريمه. والأصل في الأشياء الإباحة.
ولو قلم المسلم أظافره في نهار رمضان اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة وذكر منها.... وتقليم الأظافر. (رواه الجماعة) كان مأجوراً على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/17402)
حكم صيام من يستمع للغناء المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاستماع إلى الأغاني في رمضان حرام أم أنه شيء عادي وهل هو ينقض الصوم أم لا؟ أرجو التكرم بالإجابة وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم استماع الأغاني في الفتوى رقم: 5282 - والفتوى رقم: 25738، وفيها تفصيل لأنواع الغناء ما يحل منه وما يحرم.
وإذا كان الغناء من النوع المحرم، فلا شك أنه يؤثر في الصيام من حيث إنقاص أجره، لكنه لا يبطله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(11/17403)
لا بأس بوضع مزيل العرق والمسك نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
1-ما حكم وضع مزيل العرق في شهر الصيام أو المسك للمرأة والرجل؟
2- ما حكم سماع الأغاني في شهر رمضان؟
3- ما حكم لبس البنطلون للمرأة في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بوضع مزيل العرق أو المسك في الثوب أو البدن للرجل أو المرأة لأن هذه الأشياء ليست لها أجرام، والمفطر هو ما كان له جِرْم ووصل إلى الجوف.
أما سماع الأغاني فهو محرم ومنكر سواء كان ذلك في رمضان أو غير رمضان، وهو من أسباب أمراض القلوب وقسوتها، وصدها عن ذكر الله، ويمكن الاطلاع على أدلة تحريمه في الفتوى رقم: 987
ولا يجوز للمرأة لبس البنطلون في رمضان أو غيره إلا إذا كانت مع زوجها فقط، لأن الغالب فيه أن يكون ضيقاً محدداً لأجزاء البدن، وانظر الفتوى رقم:
975
فإن كان البنطلون فضفاضاً ساتراً جاز للمرأة الظهور به أمام النساء مع أن الحشمة للمرأة أولى.
وننبه إلى أن صوم مستمع الأغاني ولابسة البنطال أمام الأجانب صحيح مع إثمها بارتكاب ما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/17404)
إطلاق النظر بين فساد الصوم وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل نظر إلى امرأة في رمضان هل يصح الصيام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو من نظر إلى امرأة في رمضان من أحد احتمالين:
الأول: أن يكرر النظرة إلى المرأة، وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة في المغني.
الثانية: أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله، لأنه تسبب في إنزاله، ولأنه خرج منه بشهوة، فأشبه القبلة، ولا يفسد عند الشافعية.
والثالثة: أن يمذي بتكرار النظر، فلا يفطر لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل.
الاحتمال الثاني: أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه سواء أنزل أم لم ينزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عُفي عن النظرة الأولى لحديث: "لك الأولى وليست لك الثانية."
ونذكر بأن المؤمن مطالب بغض النظر عما حرم الله تعالى في رمضان وفي غيره، لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور:30]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(11/17405)
لا حرج في شم رائحة الحناء في نهار رمضان وليله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما معنى أن يشم رائحة الحناء في أحد ليالي رمضان الكريم الساعة الثالثة والنصف ليلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا معنى لهذا فيما نعلم، ولا حرج في شم رائحة الحناء في نهار رمضان وليله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/17406)
ملصقات النيكوتين وأثرها على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص مدخن وأنوي إن شاء الله أن أترك التدخين في شهر رمضان المبارك، ولكن أريد أن أسأل عن ملصقات النيكوتين التي تلصق على الكتف هل تبطل الصيام أم لا علما بأني سأستخدمها من أجل تسهيل ترك التدخين إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمثل هذه الملصقات ليست من مفطرات الصيام لأنها كالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن.
وأما حكم استخدامها فيتوقف على معرفة مدى ضرر هذه المادة من عدمه على الإنسان وبدنه، ويرجع في ذلك إلى الأطباء فكل ما ثبت ضرره حرم تناوله.
وكذلك ينظر هل المادة الموجودة على الملصقات مادة مسكرة مخدرة، فإن كان كذلك فإنها نجسة ولا يجوز إلصاق النجاسة على الجسم؛ إلا في حالات ضرورة للعلاج لا يمكن رفعها إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(11/17407)
لا أثر في وضع المكياج على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل هل وضع المكياج للصائمة في البيت حرام أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع المرأة للمكياج أو غيره من أدوات التجميل لا يؤثر على الصوم لأنه ليس من المفطرات، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 23658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(11/17408)
حكم صيام المخالط للنساء أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم صيام طالب في جامعة مختلطة حتى في قاعات الدراسة؟ هل هذا يجرح الصيام؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم الاحتراز من الاختلاط بالنساء قدر طاقته لما يترتب على ذلك من المفاسد المظنونة ظناً غالباً، بل قد يكون وقوعها محققاً، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن، ومن ابتلي بذلك دون طلب أو قصد منه، فعليه أن يصبر عن النظر المحرم، والكلام الذي لا تدعو إليه الحاجة، فإن ذلك أطهر لقلبه، وأحفظ لفرجه، وأكثر حماية لدينه، علماً بأنه إذا كان صائماً، فصيامه صحيح، لأن التواجد مع النساء في مكان واحد ليس من المفطرات، ولمعرفة المزيد عن المفطرات في الصيام راجع الفتوى رقم: 25751 - والفتوى رقم: 1100، ولمعرفة حكم الدراسة في القاعات المختلطة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 2523 - 5310 - 3672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/17409)
نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: أود أن أسال عن السواك هل يجوز استعمال عود السواك (ليس الفرشة والمعجون) في رمضان أثناء النهار أم أنه مفطر؟ مع العلم أنه لدى بعض الناس قد ينزف بعض الدم القليل؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان بالسواك المعروف، وكل ما يؤدي غرض السواك من تطهير الفم وتنظيف الأسنان.
وذلك لما جاء في البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود.
وأما نزول الدم عند السواك فلا يضر الصوم.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
12050
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(11/17410)
هل يصح صيام من أفطر على محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أجنبي ليس فيه لحم مذبوح فهل آكل لحومهم؟ وما حكم صيامي إذا فعلت ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 4024، والفتوى رقم: 10524 فراجعهما.
وعليه، فلا يجوز لك الأكل من لحوم غلب على ظنك أنها غير مذكاة التذكية الشرعية.
وأما عن الصيام فلا أثر لهذه اللحوم على صحته إذا صام العبد وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية.
ولو أفطر صائم متعمداً على محرم صح صيامه، ويأثم على تناوله ما حرم الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(11/17411)
حكم السواك والمضمضة والمعجون المطهر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم صيام الصائم
استخدام الصائم وقت النهار مطهر الفم أو دواء اللثة أو مبيض أسنان أو معجون الأسنان أو ليمون دون دخال شيء إلى جوف الإنسان أو استخدام السواك هل هو جائز أم لا. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السواك سنة مرغب فيها في جميع الأوقات ويدخل في ذلك نهار رمضان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد..
وسواء كان السواك أول النهار أو آخره أو بسواك رطب أو غيره.
وأما المعجون والمطهر ... فلا مانع من استعمالها إذا أمن وصولها إلى الحلق أو ابتلاع شيء منها، وإذا كان بالإمكان تأخيرها إلى ما بعد الفطور، فلا شك أن ذلك أفضل.
والحاصل أنه لا مانع من استعمال المعجون والمضمضة والمطهر.. في نهار رمضان للصائم لكن يجب عليه أن يحذر من ابتلاع شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/17412)
دخول الماء في فرج المرأة أثناء الاستنجاء لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
وددت أن أسأل عن مبطلات الصوم هل الاستنجاء بالماء يبطل الصوم إذا دخل الماء إلى فرج المرأة؟ وكيف تستنجي إن لم تدخل الماء في فرجها لغسل المذي؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مبطلات الصوم تسمى بالمفطرات وهي: الجماع والأكل والشرب عمداً، وذلك لقول الله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] .
وكذلك انزال المني بشهوة: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. رواه أحمد.
وكذلك من المفطرات: ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، ومنها أيضاًً: القيء عمداً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. رواه مالك بالموطأ.
ومنها: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟. رواه البخاري.
وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء.
أما استنجاء المرأة، فلا يفسد الصوم، وما يدخل في فرجها من الماء لا يصل إلى جوفها، مع أنه لا يتضمن أي معنى من معاني الأكل والشرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/17413)
الاستحمام والسباحة أثناء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[- الاستحمام في شهر رمضان في الحمام الخارجي هل هو مفطر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالحمام الخارجي حمام السباحة، فلا ينبغي للصائم الاستحمام؛ لأنه لا يأمن أن يصل الماء إلى حلقه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يبالغ في الاستنشاق عند الوضوء خشية أن يصل الماء إلى جوفه. رواه أبو داود.
هذا؛ مع أن الاستنشاق من فرائض الوضوء.. فكيف بمن يسبح في حمام سباحة، مع إمكان أن يؤخر ذلك إلى بعد الإفطار، ومتى وصل الماء إلى جوفه في هذه الحالة أفطر، ووجب عليه القضاء.
وإذا كان المقصود بالاستحمام في الحمام الخارجي الاستحمام العادي فلا حرج، وعليه أن يتحفظ من وصول الماء إلى حلقه.
وإذا كان المقصود حمامات البخار فانظر فتوى رقم: 6337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17414)
ما يفطر الصائم وما لا يفطره ... رؤية شرعية طبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أستاذي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وجزاكم الله كل خير لما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين
* مهنتي طبيب وكثيرًا ما نتعرض للسؤال خلال شهر رمضان - تقريبا - من كل مريض عن بعض الأدوية وهل تعتبر من المفطرات أم لا (مثل القطرات الأذنية - القطرات العينية - رذاذ داخل الأنف والبلعوم - والحقن العضلية مثل: المضادات الحيوية -السيرومات - والتحاميل الشرجية، وإدخال منظار الى البلعوم والحنجرة مع مخدر موضعي)
أتمنى أن يصل الجواب قبل حلول الشهر الكريم
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأمور التي تفطر الصائم منها ما هو متفق على كونه مفطرًا بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه، ولا بد أن نذكر هنا بعض الضوابط التي تفيدنا في هذا الموضوع قبل إجابتنا على أسئلتك المتعددة، ومن ذلك بيان موضع الاتفاق وموضع الخلاف وسببه، قال الإمام ابن رشد رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] . واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها، ومنها منطوق بها. أما المسكوت عنها: إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمنفذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة.
وسبب اختلافهم في هذا هو: قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنىً معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عمَّا يرد الجوف سوّى بين المغذي وغير المغذي ... إلخ. بداية المجتهد 1/338.
ولعل من المناسب القول بأن الفقهاء قد اختلفوا قديمًا وحديثًا حول قضايا طبية كالقطرة والحقنة ... إلخ، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة سنة 1997م بجدة موضوع المفطرات للصائم وخلصوا إلى القرار التالي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3- ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7- المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9- غاز الأوكسجين.
10- غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية.
11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12- إدخال قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14- أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى.
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17- القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد الاستقاءة
ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
ثالثًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة.
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب- الفصد، والحجامة.
ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول.
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق البريتون أو في الكلية الاصطناعية.
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي.
و العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعطَ شيئًا من السوائل المحاليل المغذية.
والله أعلم، نقلاً من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الجزء الثاني.
كما بحثت الندوة الفقهية الطبية التاسعة المنعقدة بالدار البيضاء موضوع المفطرات وخلصت إلى قرار مشابه لقرار المجمع، وأبدت وجهة نظرها في مسائل أخرى توقف فيها المجمع، حيث رأت أكثرية المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة، وهي:
1- قطرة العين، وبخاخ الأنف، وبخاخ الربو.
2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس، أو منظار، أو إصبع طبيب فاحص.
3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل.
4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق الباريتون أو بالكلية الصناعية.
5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.
وبعد هذا العرض لوجهة نظر هؤلاء العلماء الأجلاء نقول: لا شك أن ما قاموا به من اجتهاد في ربط قضايا الطب المعاصرة وتأثيرها على الصوم بكلام الفقهاء السابقين جهد محمود، إلاَّ أنه لا يرفع الخلاف في مسألة المفطرات، وإن كان يقلله، وإنما نقول هذا لأنك ستجد من يفتيك في المسألة الواحدة بقولين مختلفين كمسألة استعمال الصائم لبخاخ الربو هل يفطره أم لا؟
وأخيرًا: نذكر لك بعض أرقام الفتاوى المتقدمة لدينا فراجعها إن شئت:
6302 -
4008 -
3337 -
2365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/17415)
الدم الخارج لا لعادة ولا لولادة لا أثر له على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من التهابات في المسالك البولية وتنزل إفرازات ملونة تحتوي على دم في غير وقت الدورة راجعت الطبيبة فقالت لي إنها التهابات وليست دورة هل صيامي وصلاتي جائزتان؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الحيض في عرف الشرع: جريان دم المرأة من قعر الرحم إذا بلغت سن التكليف بالعادة.
وقد اتفق علماء الإسلام أنه يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء: دم الحيض، دم النفاس، دم استحاضة.
فالخارج المعتاد من غير مرض هو دم حيض، والخارج لأجل الولادة هو دم النفاس، والخارج لا لعادة حيض ولا لأجل النفاس؛ بل من علة هو دم استحاضة.
من هذا تعلمين أن هذا الدم الخارج مع الإفرازات لا يعتبر دم حيض، وما دام لك عادة معلومة في الحيض، فالدم الخارج في غير وقتها ليس بحيض ما لم يتصل وتظهر عليه العلامات التي تميز الحيض عن غيره من الدماء، ولكنه ينقض الوضوء، ويجب أن تطهري المحل وتعصبيه بخرقة ونحوها، وتتوضئي لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة: توضئي لكل صلاة وصلِّي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ. رواه أبو داود.
وحكمك حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17416)
الحلم بممارسة العادة السرية لا يؤثر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن لا تبعثوا لي عند الرد سأبحث عنه بالرقم لظروفي كنت أمارس العادة السرية دون أي إنزال في أحد ليالي رمضان حلمت بأني مارستها بواسطة وسادة ولم تكن في بالي لأني لي سنة لم أمارسها هداني الله ولكن لم يكن هناك أي إنزال في الصباح ولم أغتسل فهل صيامي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصومك صحيح؛ لأنك لم ينزل منك مني في نهار الصيام، لكن عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحًا من هذه العادة القبيحة المحرمة، والتي لا شك أنها يعظم جرمها ويشتد قبحها في رمضان؛ لأنه زمان محترم مطلوب من العبد فيه أن يتلبس بالطاعات والقربات لا بالمعاصي والمحرمات.
وإذا أردت أن تتخلص من هذه العادة القبيحة فعليك بالفتوى رقم: 7170 ففيها كفاية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يطهر قلبك ويحصن فرجك وأن يلزمك سبيل الاستقامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/17417)
الاغتسال من الجنابة قبل الفجر أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الزوج والزوجة أن يتطهرا بعد الجماع قبل أذان الفجر أم يجوز النوم حتى الصباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأفضل للزوجين الصائمين أن يتطهرا من الجنابة قبل طلوع الفجر إذا أمكن ذلك، ولا حرج عليهما - إن شاء الله تعالى - إذا أخرا الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر.
وذلك لما ورد في الصحيحين عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية: ولا يقضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/17418)
حكم دخول الحمام للصائم في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[دخول الحمام في رمضان هل يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لسؤالك عن حكم دخول الحمام للصائم في نهار رمضان.. فإن كنت تقصد السؤال عن حكم الاغتسال فلا حرج فيه بل لا حرج في الانغماس في الماء إذا أمن أن يدخل شيء إلى مسامعه، وإن كنت تقصد دخول الحمامات العامة فلا حرج كذلك بشرط ستر العورة وغض البصر عن عورات الآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/17419)
حكم دخول فتات السواك جوف الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[عند استخدام السواك أجده أحيانا يتفتت وقد يدخل داخل الفم وبالتالي إلى البلعوم. هل هذا مفسد للصيام على الرغم بأنني لم أكن متعمدة ولم أحس به إلا بعد أن دخل للبلعوم وتوقفت ولم أستمر في استخدامه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تسرب الأشياء إلى الحلق من غير قصد ليس مفطراً، وكذلك كل ما لا يمكن التحرز منه كفتات السواك وغبار الطريق، والذباب وغربلة الدقيق وغيرها، كما نص عليه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، وكذلك ابن مفلح في المبدع، والإمام النووي في المجموع، وغير هؤلاء؛ لأن ما لا قصد للإنسان فيه لا مؤاخذة عليه فيه ولا إثم. قال الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/17420)
الاقتصار على مواقع الإنترنت النافعة سيما أهل الصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مشاهدة المواقع الإباحية فى رمضان؟ هل الفعل ذلك يبطل الصوم؟ وظهور بعض الإعلانات بالصور الخليعة أثناء التصفح؟
أعانكم الله على فعل الخير.
والشكر والحمد لله من قبل ومن بعد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم مشاهدة (المواقع الإباحية) في رمضان، وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة، لما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر، ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183] .
والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحاً، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة: من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه.
أما سؤلك عن بطلان الصيام بذلك الفعل من عدمه، فالجواب عنه فيه تفصيل: أولاً: إن كانت المشاهدة أثناء الصوم، وخرج منك (منيّ) فقد فسد صوم هذا اليوم، ويلزمك صوم يوم مكانه.
وإن خرج مذي، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يفسد الصوم، والأولى صيام يوم مكانه احتياطاً.
ثانياً: إن لم يخرج شيء من ذلك، فالصوم صحيح، ولا يلزمك القضاء، لكن يخشى من ذهاب أجر الصوم وثوابه.
وأما سؤالك عن حكم ظهور بعض الإعلانات بالصور الخليعة أثناء التصفح، فالجواب عنه أن يقال: قد ثبت بالتجربة أن أهل الخير والصلاح، والحريصين على مرضاة الله سبحانه لا يكثرون من التصفح عبر الإنترنت في المواقع دون ضباط، بل يقتصرون على المواقع النافعة المفيدة للإسلام والمسلمين، وإذا طرأ لهم شيء من هذه الإعلانات، فإنهم لا يدخلون عليها وسرعان ما يغلقونها، وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله مع مثل هذه الإعلانات، فإذا لم تستطع التحكم بنفسك، فإننا ننصحك بترك الدخول على الإنترنت أصلاً طلباً للسلامة، ودرءاً للفتنة، والسلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17421)
الكريم قبل الإحرام لا يضر وإن كان معطرا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ذهبت إلى مكة للعمرة وعندما وصلت للميقات وبعد لبس الإحرام وقبل أن أنوي العمرة وضعت كريماً بين فخذي وذلك لأن مابين الفخذين مع الاحتكاك لا أستطيع المشي كثيرا بسبب الاحتكاك فهل فعلي هذا صحيح، وهل يلزمني شيء؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد الإحرام استحب له أن يتطيب في بدنه قبل أن يحرم أي قبل أن ينوي الدخول في النسك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. رواه مسلم.
وعليه فلو كان هذا الكريم معطراً فإن واضعه على جسده قبل نية الإحرام قد وافق السنة ولم يفعل محظوراً، وأما إن كان غير مطيب فهو أبعد عن الإشكال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17422)
إزالة المرأة الشعر من جسدها لا يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تنظف الشعر من جسمها نهارا وهي صائمة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثرة على صومه، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن إزالة الشعر تبطل الصوم، إلا إذا كان شعراً يحرم على الشخص إزالته كشعر اللحية للرجل أو الحاجبين للرجل والمرأة، فإنه يكون قد ارتكب محرماً، ومن ارتكب محرماً متعمداً بطل صومه عند بعض أهل العلم، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو الراجح.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم.
وما استدل به القائلون بأن ارتكاب المعصية مفطر على قسمين:
الأول: صريح في إبطال الصوم ببعض المعاصي؛ إلا أنه ضعيف لحديث: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. قال النووي في المجموع: حديث باطل لا يحتج به. وأجاب عنه الماوردي والمتولي بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم. وقال ابن الجوزي: يسقط ثواب الصوم بالغيبة.
الثاني: صحيح لكنه غير صريح الدلالة، كحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري، وكحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث. رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، وقال: هو صحيح على شرط مسلم.
وأجاب جماهير أهل العلم على هذه الأحاديث بأنها محمولة على الحث على الابتعاد عن مقارفة المعاصي حال الصوم وأنها تنقص أجره أو تذهبه، لا أن الصوم يبطل بها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/17423)
حكم صيام من أكل لحما لم يذبح بطريقة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في مدينة لا تحتوي على لحم مذبوح ماذا أفعل وما حكم صيامي إذا أكلت هذا اللحم شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا علمت أن هذا اللحم غير مذبوح ذبحاً شرعيّاً فإنه لا يجوز لك أن تأكل منه؛ لأنه ميتة والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة:3] .
فإذا لم تجد لحماً مذبوحاً فإن استطعت أن تذبح لنفسك، وإلا فلا يجوز أن تأكل من الميتة إلا حال الضرورة التي يخشى عندها الهلاك جوعاً، لقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
والضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل الميتة، فإذا وجد الإنسان ما يمسك فيه الحياة غير الميتة، فلا يجوز له بحال أن يأكل من الميتة.
وإذا كنت صائماً وأفطرت على هذا اللحم مثلاً، فالصيام صحيح، وأنت آثم بأكلك المحرم. وننصحك بالاقتصار على أكل الأسماك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/17424)
من أتى أهله في ليلة من رمضان ولم يغتسل حتى أصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
رجل متزوج جامع زوجته في ليلة شهر رمضان المعظم هل عليه أن يتطهر أم لا؟ الإجابة بتفصيل وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الرجل المسؤول عنه أن يغتسل من الجنابة إذا لم يكن عنده مانع يمنعه من الطهارة من مرضٍ ونحوه، لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه البخاري.
ولما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
قال صاحب تحفة الأحوذي: والمراد بمجاوزة الختان الختان الجماع، وهو غيبوبة الحشفة.
ولا خلاف أن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء.
ولكن يجوز له أن يؤخر الطهارة إلى طلوع الفجر، فقد صحَّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/17425)
حكم الحقنة في العضل للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني الطبيب حقنة في العضل بسبب نقص في فيتامين ب 12 ولا توجد طريقة لدي إلا لأخذ الحقنة صباحاً فهل هذا النوع من الحقن لفيتامين ب 12 في العضل يفطر أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإبر العلاجية التي يأخذها الصائم أثناء صومه إما أن تكون مما تحصل به التغذية وبناء الجسم وهذا مفطر؛ لأنه في معنى الأكل والشرب.
وإما أن تكون مما لا يحصل به ذلك، وهذا لا يفطر؛ لأنه ليس أكلاً ولا شرباً، ولا في معنى الأكل والشرب، فعلى السائل الكريم أن يسأل طبيبه عن هذه الحقن التي يأخذها من أيِّ النوعين هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/17426)
الصيام والحجاب كلاهما فرض على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل صيام الفتاة غير محجبة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل صيام الفتاة غير المحجبة، فلا تأثير للحجاب أو عدمه على صحة الصيام، لكن نقول لكِ: صومي وتحجبي فكلاهما فرض عليك، فإن الذي فرض عليك الصيام هو الذي فرض عليك الحجاب، قال عز من قائل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
واعلمي أنك إذا تحجبت فبذلك تكونين قد تقربت إلى الله تعالى بأحب شيء إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه ... رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا تحجبت أختي المسلمة فذلك قد يكون سبباً في نجاتك من النار ودخولك الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهنَّ كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لقوله كاسيات عاريات.: وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، إظهاراً لجمالها ونحوه، وقيل معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. انتهى
وتركك للحجاب - أختي المسلمة - قد يكون سبباً في حرمانك من رحمة الله تعالى، ففي الحديث السابق زيادة عند أحمد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات.
ورحم الله عائشة التيمورية التي قالت:
بيد العفاف أصون عز حجابي ... وبعصمتي أعلو على أترابي
ما عاقني خجلي عن العليا ولا ... سدلُ الخمار بلمتي ونقابي
فصومي وتحجبي أختاه رحمنا الله وإياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/17427)
استعمال صبغة الشعر لا يؤثر في الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفطر استعمال صبغة للشعر لإخفاء الشيب في رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استعمال صبغة الشعر لإخفاء الشيب لا يؤثر في الصيام، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما وهذا هو الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(11/17428)
أخذ الدم من الصائم وحكم أخذ الحقن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخذ عينة دم والحقن نهار صيام رمضان يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ عينة دم من الصائم ليس من مفطرات الصوم كما هو مبين في الفتوى رقم: 5761 وأما أخذ الحقن للصائم فإن كانت مغذية فإنها تفطر، وإن كانت غير مغذية فلا تفطر كما هو مبين في الفتوى رقم: 3337
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(11/17429)
شم الطعام ليس من مبطلات الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شم الطعام يبطل الصيام وماهي الأشياء التي تبطل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس شم الطعام من مبطلات الصيام، وكذا ذوقه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6363
ومبطلات الصيام مذكورة في الفتوى رقم: 7619
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(11/17430)
حكم الدم النازف من الفم للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت صائما ونزف من أحد أسناني دم فحاولت - بعد أن دخل شيء منه إلى حلقي - أن أخرجه.. فهل صومي صحيح؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر -كما وصفت في سؤالك- فإن صيامك صحيح ولا يلزمك قضاء ذلك اليوم لان هذا الدم بمثابة القيء وقد نص الفقهاء على أنه لا يؤثر في الصيام إذا ازدرد منه شيئاً غلبة.
وإذا كان الصوم صحيحاً بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسياً في رمضان كما ثبت بذلك الحديث، فمن باب أولى أن لا يكون ازدراد الدم النازف من الفم غلبة أو نسيانا مفسدا للصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(11/17431)
حكم من تفكر وهو صائم فهاجت شهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
في رمضان في آخر يوم من أيام الحيض هيجت شهوتي عمدا بالتفكير حتى أحسست بلذة ولم أكن أعلم أطهرت أم لا ولكنني في آخر النهار تيقنت من طهارتي وكنت صائمة فأكملت صيامي ولكني لم أكن أعلم ما يتوجب علي من فعلتي تلك قيل لي أنه من هيج شهوته عمدا في رمضان توجب عليه الكفارة فما حكمي من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد تهييج الشهوة لا يفسد الصوم، ولا تلزم منه كفارة من باب أولى، وراجعي الفتوى رقم: 6461.
وإنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنسان إخراج المني حسبما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام: 10509، 4067، 2807.
وأما تعمد إخراج المذي، ففي إفساده للصوم خلاف مبين أيضاً في الفتوى رقم: 895.
ونود أن ننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أن من طهرت أثناء نهار رمضان لا يلزمها صيام بقية ذلك اليوم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6674.
الأمر الثاني: أنه لا ينبغي لها أن تستغل نعمة التفكير التي منّ الله عليها بها إلا فيما ينفعها من أمر دينها أو دنياها، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها وهي: 10666، 10756، 13184، 8993، 5473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/17432)
بدء الإمساك عند طلوع الفجر الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[-الإمساك للصائم يبدأ من الأذان الأول أم الثاني
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إمساك الصائم عن المفطرات يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو الذي يؤذن عند طلوعه المؤذن الثاني في البلاد التي يؤذن فيها للفجر أذانان خاصة في رمضان.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
11175 7865 12007
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17433)
حكم صوم آكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ارتكاب كبيرة من الكبائر مثل الزنا أو شرب الخمر في نهار رمضان يفسد الصوم. فما قولكم فيمن يرتكب كبيرة مثل الربا وحلق اللحية في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم في كل وقت، وفي كل زمان، وحلق اللحية أيضا من المحرمات، ولا شك أن ارتكاب المعاصي جميعاً -صغيرة كانت أو كبيرة- مناف ومناقض للصوم، فالله تبارك وتعالى ذكر أن الحكمة من الصوم وفرضه هي التقوى، فقال عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: 183] فالصوم الكامل لا يتحقق إلا لمن اتقى الله تعالى، وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، أما الذي يرابي في رمضان، أو يرتكب فيه أي معصية مثل حلق اللحية أو الكذب أو نحو ذلك، فإن صيامه ناقص، بل قد يكون حظه منه الجوع والعطش فقط. روى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش"رواه أحمد وغيره، ومع هذا فصيامه صحيح لا يطلب منه قضاؤه، وراجع الفتوى رقم:
2265
ففيها مزيد بيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(11/17434)
لا بأس بوضع مرطب الشفاه والبشرة للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم وضع مرطب الشفاه ومرطب البشرة أثناء الصيام
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس من وضع مرطب الشفاه حال الصيام، ما لم يبتلع منه الصائم شيئاً، فإن ابتلع منه شيئاً عامداً ذاكراً فقد أفطر، ويلزمه القضاء.
وكذا مرطب البشرة لا بأس باستعماله للصائم، ما لم يصل منه إلى جوف الصائم شيء عن طريق الأنف أو الفم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1422(11/17435)
الاقتصار على مواقع الإنترنت النافعة سيما أهل الصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مشاهدة المواقع الإباحية فى رمضان؟ هل الفعل ذلك يبطل الصوم؟ وظهور بعض الإعلانات بالصور الخليعة أثناء التصفح؟
أعانكم الله على فعل الخير.
والشكر والحمد لله من قبل ومن بعد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم مشاهدة (المواقع الإباحية) في رمضان، وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة، لما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر، ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183] .
والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحاً، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة: من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه.
أما سؤلك عن بطلان الصيام بذلك الفعل من عدمه، فالجواب عنه فيه تفصيل: أولاً: إن كانت المشاهدة أثناء الصوم، وخرج منك (منيّ) فقد فسد صوم هذا اليوم، ويلزمك صوم يوم مكانه.
وإن خرج مذي، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يفسد الصوم، والأولى صيام يوم مكانه احتياطاً.
ثانياً: إن لم يخرج شيء من ذلك، فالصوم صحيح، ولا يلزمك القضاء، لكن يخشى من ذهاب أجر الصوم وثوابه.
وأما سؤالك عن حكم ظهور بعض الإعلانات بالصور الخليعة أثناء التصفح، فالجواب عنه أن يقال: قد ثبت بالتجربة أن أهل الخير والصلاح، والحريصين على مرضاة الله سبحانه لا يكثرون من التصفح عبر الإنترنت في المواقع دون ضباط، بل يقتصرون على المواقع النافعة المفيدة للإسلام والمسلمين، وإذا طرأ لهم شيء من هذه الإعلانات، فإنهم لا يدخلون عليها وسرعان ما يغلقونها، وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله مع مثل هذه الإعلانات، فإذا لم تستطع التحكم بنفسك، فإننا ننصحك بترك الدخول على الإنترنت أصلاً طلباً للسلامة، ودرءاً للفتنة، والسلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/17436)
أقوال أهل العلم في السواك للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[استعمال السواك بعدالزوال مع ذكر الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للصائم أن يستاك في كل النهار، لعموم حديث الصحيحين: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
ولما رواه عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أعدُّ ولا أحصي" رواه أبو داود والترمذي.
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود، ولو احتُج عليه (أي على مشروعية السواك للصائم مطلقاً) بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" لكانت حجة، وبقوله: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل، ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح. انتهى.
وبهذا قال جمهور العلماء، وذهب الشافعي إلى كراهة السواك للصائم آخر النهار مستدلاً بما في الموطأ والصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" قال: فصار الخلوف ممدوحاً شرعاً، فلا ينبغي إزالته بالسواك.
والخلوف: هو تغير رائحة فم الصائم إذا خلت معدته من الأكل.
قال الباجي في المنتقى: ولا يذهب الخلوف بالسواك، لأنها رائحة النفس الخارج من المعدة، وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغير. انتهى.
وبما ذكره الباجي يعلم أنه لا دلالة في الحديث لما ذهب إليه الشافعي من كراهية السواك للصائم آخر النهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17437)
الوسواس ... والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا انسان كثير الوسوسة وأنا الآن في شهر رمضان وأعلم أنه لابد أن يكون الصائم ناويا الصيام من قبل طلوع الفجر وأعلم أيضا أنه إذا قرر الإنسان أن يفطر وهو صائم حتى إذا لم يأكل أو يشرب يكون قد أفطر والشيطان يوسوس لي بذلك وأخاف أن يتغلب علىّ وأكون مفطرا فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بعدم الاستسلام للوساوس التي تعرض لك بشأن الصيام وغيره، ومن الأمور التي يمكنك اتباعها في العلاج ما يلي:
1/ الإعراض عن الوساوس، وعدم الالتفات إليها، وأن تعلم أنها من الشيطان، وأن كيده ضعيف كما قال الله تعالى: (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً) [النساء:76] .
2/ الاعتصام بذكر الله، والالتجاء إليه، فلابد أن تتحصن بالمعوذتين (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ، وآية الكرسي (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) ، وغير ذلك من الأذكار، كأذكار الصباح والمساء، والنوم والأكل ... إلخ.
فإن المحافظة على ذكر الله تعصمك من الشيطان ووسوسته بإذن الله.
3/ استعمال الرقية الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة، فإنها نافعة - إن شاء الله - في طرد الشيطان، فيمكنك أن ترقي نفسك، أو يرقيك أحد المشايخ المعروفين بالتقوى والصلاح، واحذر من الدجالين والسحرة، فإن الذهاب إليهم لا يجوز.
4/ عليك بالثقة بالله تعالى، والتوكل عليه حق التوكل، فإنه سبحانه عليم حكيم يبتلي من يشاء من عباده بما شاء وفق حكمة، فلا تبتئس من ذلك.
5/ وعليك أن تعلم أنك إذا صمت صوماً صحيحاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأمسكت عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات، وقد نويت ذلك قبل طلوع الفجر، فإن صومك صحيح ومقبول - إن شاء الله - ولا يؤثر عليه (طروء الوسوسة بأنك تنوي الفطر) لأنك في الحقيقة لا تنوي الفطر، ولا تعزم عليه، وإنما يحدث هذا رغماً عنك، فنرجو أن لا يؤاخذك الله عليه، ومع ذلك ينبغي أن تذكر نفسك بأنك صائم، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته.
6/ كما ننصحك بعدم الإكثار من العزلة، وخاصة في الإفطار، والسحور، فلعل مشاركتك للآخرين في ذلك تبعد عنك الوسوسة.
وراجع الفتوى رقم: 10355
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17438)
لا يبطل صيام الطبيبة إذا وضعت اللولب لغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصيام بالنسبة للممرضة التي تقوم بتركيب اللولب أثناء عملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقيام الممرضة بتركيب اللولب أثناء عملها لا يفسد صومها، لعدم ورود الدليل بفساد صوم من نظر إلى عورة غيره، والأصل بقاء الصوم.
وننبه هذه الممرضة وغيرها إلى أنه لا يجوز تركيب اللولب للنساء، إلا لمن اضطرت إلى ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17439)
وضع الزيوت على الشعر لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الشرع في من تستخدم وتضع الزيوت النباتية ومخفوق البيض على شعرها في نهار رمضان وهل يبطل صومها أم لا.
بارك الله في علمكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع الزيت النباتي أو غيره من الأدهان على الشعر أثناء الصوم لا يفسده لعدم ورود الدليل بذلك، والأصل بقاء الصوم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6247
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17440)
حكم الاحتلام نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الاحتلام في وقت القيلولة في رمضان وما
هو حكمه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاحتلام هو خروج المني حال النوم، ومن حدث منه ذلك حال نومه في نهار رمضان فلا يجب عليه إلا الاغتسال، وصومه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17441)
حكم صيام من نظر إلى صور الحنس
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان غلبته الشهوة في رمضان ونظر إلى صور الجنس هل ذلك يفطره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم النظر إلى الحرام للصائم، وذلك في الفتوى رقم: 6720، وتقدم أيضا ماذا يجب عليه.
وأما بالنسبة للصيام، فإنه لا يبطل إلا إذا خرج منه المني، فإن خرج المني، فالواجب عليه التوبة والقضاء ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1422(11/17442)
تأخير غسل الجنابة حتى يخرج الوقت حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1--في اليوم الثاني من شهر رمضان بعد السحور نمت وعند استيقاظي لا حظت سائلاً وهو المني. فظننت أن صومي باطل. وبقيت على هذه الحال ونمت بالجنابة. وبعد دخول وقت صلاة العصر ذهبت إلى الحمام لأستحم قصد التنزه من الجنابة ظناً مني أني مفطر فقمت بتعمد إخراج المني.
أريد أن أعرف إن كان ظني صحيحا. وهل اليومين كنت مفطراً أو اليوم الذي قمت فيه بالاستمناء؟ وما حكم ذلك وما يلزمني.
وبإمكانكم طرح أسئلة
كل عام وأنتم بخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظنك أن من احتلم في نهار رمضان بطل صومه ظن غير صحيح، إذ لا أثر للاحتلام على الصوم سواء كان في ليل رمضان أو نهاره. وانظر جواب السؤال رقم:
7465
وكل ما يلزمك حين تجد أثر المني هو الاغتسال من الجنابة فقط.
وأما اليوم الثاني فقد فسد بالاستمناء، ويلزمك قضاؤه، وانظر الجواب رقم: 7828 وانظر في حكم الاستمناء الجواب رقم:
7170
والذي يظهر من سؤالك أنك احتلمت في اليوم الأول بعد السحور، ولم تغتسل من الجنابة إلا في عصر اليوم الثاني، وتأخير غسل الجنابة إلى هذا الوقت من غير عذر شرعي محرم، إذ يجب عليك أن تغتسل من الجنابة لأداء صلاة الفجر والظهر، ولا يجوز لك تأخيرهما حتى يفوت وقتهما، فإن كنت أديت تلك الفروض وأنت جنب فإنها لا تصح، ويجب عليك قضاؤها، وإن كنت لم تصلها، فإنك وقعت في منكر عظيم، بل هو كفر عند كثير من محققي أهل العلم. وانظر فتوى رقم: 1145
وعلى كل فعليك بالتوبة والاستغفار، والإكثار من الصالحات، والمحافظة على الصلوات في وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/17443)
حكم صوم من حلق لحيته
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل حلق اللحية في نهار رمضان يفطَرِ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق اللحية حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفائها، ومخالفة من يحلقونها من المشركين والمجوس، في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين" متفق عليه.
وهي من خصال الفطرة وسنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.
والصائم يجب عليه اجتناب ما حرم الله عليه أثناء صومه حتى يؤتي الصيام ثماره، فإن الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: 183]
فالتقوى هي ثمرة الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري.
ومع كل هذا فإن حلق اللحية لا يفسد الصوم، ولا يجب على فاعله القضاء، ولكن عليه التوبة من هذا الذنب، والإقلاع عنه فوراً
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(11/17444)
الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عند الشعور أو الوسوسة بالاحتلام في رمضان لا يفسد الصوم وإنما تجب الطهارة بالاستحمام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، وقد سبقت الإجابة عن حكمه في الجواب رقم: 6300.
وإنما الواجب على من احتلم الاغتسال، سواء في رمضان أو في غيره.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(11/17445)
لا تأثير للعدسات اللاصقة على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفطر لبس العدسات اللاصقة في رمضان؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن العدسات اللاصقة لا تبطل الصوم إذ لا علاقة لها به، لأن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه العدسات ليست من ذلك في شيء. ويراجع الجواب رقم: 4914
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(11/17446)
حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نويت الصيام لأحد أيام شهر شعبان وعندما قمت لتناول السحور وجدت نفسي جنبا فتناولت السحور ونمت على ذلك (وأنا جنب) وقمت بالاستحمام صباحا لبرودة الجوحيث لم أستطع الاستحمام قبل الفجر. ما الحكم في صيام هذا اليوم؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الصيام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم" رواه الشيخان، زاد مسلم "ولا يقضي".
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم، إلا أننا ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، لما فيه من تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله، والتعرض لسخطه، وعقابه.
وكان الواجب عليك أن تغتسل لصلاة الفجر، وتصليها في وقتها، فإن كنت تخشى الضرر من استعمال الماء البارد فسخنه، فإن كنت لا تستطيع تسخينه فتيمم، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/17447)
استخدام الكريمات الجلدية.. والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استخدام الصائم للكريمات الجلدية وهل شعوره بطعمها فى فمه يبطل الصوم وهل يختلف ذلك عن وصول المادة الى الحلق؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استخدام الكريمات الجلدية للصائم، ولو وجد أثر طعمها، لأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، ولا هو في معنى واحد منهما، والمحرم على الصائم من هذا الوجه هو الأكل أو الشرب، أو ما في معنى أحدهما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(11/17448)
لا تأثير للاحتلام على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إني أحيانا أخاف أن أحتلم فى الليل وخاصة عندما أريد أن أصوم فهل من دعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يصح -فيما نعلم- دعاء مأثور لتجنب الاحتلام في ليلة ما، وفي المقابل لا نرى وجهاً للخوف من الاحتلام عند إرادة الصيام، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم "وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم" فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع" رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.
وعليه فمن أصبح جنباً وهو صائم فصومه صحيح ولا شيء عليه، وكذلك من احتلم في نهار رمضان أتم صومه ولا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1422(11/17449)
الاغتسال واستعمال الشامبو لا يؤثر على الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاستحمام بسائل shampoing في رمضان يفسد الصوم. وفي حالة الإجابة بنعم ما حكم من كان يجهل ذلك؟
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الاغتسال للصائم واستعمال الصابون والشامبو ونحوه، ولا يؤثر ذلك على صيامه، إلا أن يبتلع شيئاً من ذلك اختياراً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1421(11/17450)
النظر المحرم وتأثيره على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص نظر إلى أشياء محرمة وهو صائم على الرغم من أنه استمر في النظر لفترة، ولم يقصد بذلك انتهاك حرمة الشهر ولم ينزل منه المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن الناظر إلى ما نهى الله عن النظر إليه قد ارتكب محرما، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، إلا أنه يعظم خطره في رمضان لحرمة الشهر، ولمقام الصيام ومنزلته، ولأن النظر إلى المحرمات يتنافى مع حِكَم الصيام ومقاصده والتي من أهمها: تقوى الله سبحانه وتعالى: قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة:183] .كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم جُنّة أي: (وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار) وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " الصيام جُنّة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل "رواه البخاري ومسلم. والرفث يطلق على الجماع ومقدماته وما إلى ذلك مما يختص بأمور النساء. قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء) . ونصيحتنا لك بتقوى الله والإكثار من التوبة والاستغفار، ولا تعد إلى ذلك الفعل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(11/17451)
تأخير خلع الأسنان إلى ما بعد الفطر أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ...
أنا طالب بالغ حدد لي موعد مع طبيب أسنان لخلع ضرسين من أضراسي في نهار رمضان مع العلم أنني لم أكن أريد الخلع في نهار رمضان لما يترتب على ذلك من نزول الدماء من فمي (موضع الخلع) ولربما دخلت بعض الدماء إلى جوفي فهل أنا آثم أو علي كفارة أو قضاء مع العلم أنه كان بالإمكان تأجيل الموعد إلى بعد رمضان ولكني خشيت أن أغضب والدي خاصة وأنه أخرجني من المدرسة من أجل الموعد المحدد كما أنني أخبرته أنني لا أريد أن أخلع الضرس في رمضان ولكنه أصر على الذهاب فذهبت طاعة وبرا بوالدي ولا نية لي في معصية الله ولا علم لي بالوقوع في المحرم سوى الظن (أفيدوني يرحمكم الله) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد كان من الأحوط لك ولوالدك أن تجعل الموعد أثناء ليل رمضان، أو تؤخره إلى ما بعد شهر رمضان، إذا لم يكن في تأخيره عن موعده الأول ضرر.
أما الآن وقد وقع ما وقع، فإن الصوم صحيح، ولا يؤثر على صحته احتمال تسرب الدم إلى الجوف، بل لو تحقق وصوله إلى الجوف لكن من غير قصد، فإن ذلك لا يضره أيضا، لأن ما كان خارجاً عن طاقة الإنسان لا يكلف بما نشأ عنه.
ونرجو ألا يكون عليك إثم بسبب موافقتك لأبيك على العلاج في نهار رمضان، مع احتمال ما يترتب عليه.
وخروج الدم لا يفسد الصوم لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم وهو صائم". والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(11/17452)
من احتاج إلى علاج أسنانه في نهار رمضان وهو صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذاكان عندي موعد أسنان في نهار رمضان ولا يمكن تأجيل هذا الموعد، علما بأن هذا الموعد قد يتطلب أخذ إبرة بنج موضعي ودخول بعض رذاذ الكلس للحلق فما الحكم هل يصح الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لمن قدر على تأجيل علاج أسنانه إلى الليل، ولم يضره ذلك أن يؤجله، لما قد يترتب على علاجه نهاراً - في رمضان - من مضاعفات قد تضطره إلى الفطر، وأما إذا لم يستطع أن يؤجله لسبب حاجته إلى العلاج فلا حرج عليه، قال تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) [المائدة: 6] ولا يفسد صومه بأخذ حقنة البنج لأنها ليست طعاماً ولا شراباً، ولا في معناهما، ولا تصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف.
وأما دخول بعض رذاذ الكلس إلى الحلق: فإن كان يغلب على ظنه احتمال وصول شيء إلى حلقه لا يتمكن من إخراجه فليس له أن يقدم على هذه المعالجة إلا عند كونه مريضا مرضا يبيح له الفطر، فإن ابتلع شيئا مما ذكر فقد أفطر، وعليه القضاء؛ تنزيلا لغلبة الظن منزلة الأمر المحقق.
وإن كان ابتلاع هذا الجير ونحوه مما يندر، فاجتهد ألا يصل إلى حلقه ومع احتياطه واجتهاده هذا، وصل إلى حلقه شيء دون إرادته ودون قصد منه فلا يضره ذلك، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً." رواه أصحاب السنن.
فمن لم يبالغ في الاستنشاق أثناء الوضوء - وهو صائم - ومع ذلك وصل إلى حلقه شيء من الماء فلا حرج عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(11/17453)
لا حرج في ذوق الطعام للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذوق الطعام أثناء الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أن ذوق الصائم للطعام لا يبطل صومه ما لم يصل شيء من ذلك إلى جوفه. وهو جائز من غير كراهة إذا دعت إليه الحاجة. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام؛ الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. أخرجه عنه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى، فإن لم تدع إلى ذلك حاجة فالأفضل تجنبه لما فيه من المخاطرة بالصيام. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(11/17454)
الكلام مع النساء الأجنبيات وتأثيره على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب وأدرس في دولة كافرة والدراسة خليط بين الرجال والنساء وبعض المدرسين نساء والمشكلة التي أعاني منها أنه أحيانا يجب مناقشة المدرسة أو أحد طالبات الصف وأحيانا يدخل نوع من المرح في المناقشة وأحيانا يصافحنني وأنا أخشى أن يكون نصيبي من رمضان والحالة هذه الجوع والعطش علما أن البائع فتاة ومنظف السكن فتاة فما حكم الصوم هل هو مقبول إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أقوام في صومهم بقوله: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه أحمد والحاكم، ذلك أن مقصود الصوم هو تحصيل التقوى، كما قال تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: 183] .
فإذا لم يحصل من الصوم المقصودمنه، وهو التقوى فلم يبق للصائم إلا الجوع والعطش، فاحذر أخي الكريم أن تكون من هؤلاء الأقوام، الذين ضيعوا غاية صومهم بفعل ما يغضب الله جلا وعلا.
هذا من حيث الثواب والأجر، وتحصيل الغاية التي من أجلها شرع الصوم، وهي التقوى. أما من حيث صحة الصوم: بمعنى هل يجزئ أم لا؟ فالراجح أنه يجزئ مع وجود المعاصي، التي ذكرت، مالم يصاحب ذلك نزول المني، فإذا نزل المني فقد فسد صومك ولزمك القضاء والتوبة، وإذا شرعت لك الإقامة في بلد الكفر لضرورةٍ، أو لحاجة المسلمين لتخصصك، فاحذر ـ أخي ـ من فتن تلك البلاد، واحرص على دينك أشد الحرص، ولتكن مناقشتك للأستاذة أو لغيرها في حدود الحاجة دون توسع، وغض بصرك قدر الإمكان. فإن ذلك كله إنما يؤذن فيه للحاجة ولما يقتضيه ظرف الدراسة والتعلم. واعلم بأن جواز بقائك في هذه البلاد مقيد ـ بالإضافة إلى الشرطين السابقين ـ بما إذا لم تخش الوقوع في المحرمات، كالوقوع في فاحشة الزنا، فإن خشيته وجب عليك أن تغادر تلك البلاد لأن حفظ الدين مقدم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/17455)
ابتلاع الريق لايفسد الصوم ولو كثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البصاق يفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود ابتلاع البصاق، الذي هو الريق في الأصل فإنه لا يفطر. قال ابن قدامة: " فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه" وقال النووي: " ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه ... فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران - أي عند الشافعية- أصحهما لا يفطر. ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد، بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(11/17456)
استعمال حمام السونا (البخار) هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استخدام السونا (حمام البخارالكلي) خلال الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص فقهاء المالكية على منع الصائم من استنشاق بخار القدر، وأنه إذا وصل إلى حلقه وجب عليه القضاء.
وعللوا ذلك بأن البخار جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به، أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل.
ومحل هذا كما يقول الدسوقي في حاشيته: إذا وصل إلى الحلق باستنشاقه اختياراً. (حاشية الدسوقي 1/525) .
وما ذكروه من التعليل يقضي بأن استنشاق البخار في حمام البخار يفطر الصائم، لأنه ماء يصل إلى الحلق عن طريق الفم والأنف.
وعلى هذا فنرى أن الأحوط لمن احتاج إلى ذلك أن يؤخره إلى الليل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/17457)
استخدام معجون الأسنان للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا في صومه، وإن أراد استعماله فليستعمله ليلا، لأنه إن استعمله نهارا فقد يختلط بالريق ثم يبتلعه الشخص فيفطر بذلك، فإن استعمله أثناء الصيام جاز له ذلك، شريطة أن يحترز عن ابتلاع شيء منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17458)
يستحب لمن أتى أهله في ليالي رمضان أن يغتسل قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حصل جماع بين الزوجين ليلاً في رمضان، متى تجب عليهما الطهارة ليصحّ صومهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا جامع الرجل زوجته في الليل فقد استحب أهل العلم أن يغتسل كلا الزوجين قبل طلوع الفجر، فإذا ما طلع الفجر وهما جنبان فليس عليهما إلا الاغتسال وصومهما صحيح، ودليل ذلك ما روى الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" متفق عليه وزاد مسلم، "ولا يقضي".
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17459)
بلع البلغم والمخاط عمدا لا يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم, هل بلع البلغم أو المخاط يفطر الصائم, حيث تزامن الشهر الفضيل مع الشتاء وكما تعلمون أن الرشح وأمراض الحلق تزيد في الشتاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بلع البلغم أو المخاط مختلف فيه إذا وقع عمداً فمن أهل العلم من أبطل به الصوم والصلاة ومنهم من لم يبطلهما به وهو الراجح لأن المرء لا يتسنى له في كل حين أن يتخلص منهما وفي تكليفه بذلك مشقة عليه وحرج شديد والله جل وعلا يقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". ويقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج". أما إذا بلعه سهواً أو غلبة فلا خلاف في أنه لا يضر والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17460)
ليس للحناء تأثير على صوم المرأة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحناء فى نهار شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحناء لا أثر لها على الصوم لأنها ليست مما يصل إلى الجوف أو الحلق. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17461)
حكم من كذب في رمضان.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كذب في نهار رمضان متعمداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصيام سرّ بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك تناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. والغاية التي شُرع من أجلها الصيام هي تقوى الله جل وعلا: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة:183] . واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات المباحة في غير حال الصوم إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم ونحوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: "ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث". وقال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومن وقع بالكذب أثناء الصيام فليس عليه إلا التوبة والاستغفار مما حدث، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، ولا يلزم قضاء اليوم الذي وقع فيه الكذب.
... ... ... والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17462)
حكم لمس الصائم للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذي يلمس المرأة الأجنبية عفوياً وهو صائم، هل يذهب صيامه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجرد لمس المرأة لا يفسد الصوم ما لم ينضم إليه خروج مني أو مذي، فإن انضم إليه خروج مني فسد الصوم بإجماع أهل العلم إن كان اللمس مقصودا، فإن كان خطأ لم يفسد، وفي المذي مع العمد خلاف معلوم بين أهل العلم، ثم إن على السائل أن يعلم أن الرجل يجب عليه أن يبتعد عن المواطن التي يتعرض فيها للمس النساء الأجنبيات لأن الوعيد في مسهن شديد ويتأكد طلب الابتعاد عنهن لا سيما في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17463)
لا حرج على الصائم في استعمال السواك.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام السواك يبطل الصيام؟ حيث إن الإنسان عندما يخرج السواك من فمه يكون عليه لعابه وعندها يصبح اللعاب مادة من خارج جسمه فهل إذا مص وابتلع اللعاب يفطر أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال الصائم السواك في النهار لا يضر ولا يؤثر على صحة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السواك في كل وقت، ولم يستثن وقت الصوم ولا غيره، فدل ذلك على أنه غير مضر بالصوم. أما إذا أدخله في فمه حتى تبلل بريقه، ثم أخرجه من فمه، ثم رده إلى فمه مرة أخرى، ثم ابتلع البلل الذي كان على السواك، فإنه يفطر إذا فعل ذلك متعمداً. أما إن فعل ذلك خطأ أو نسياناً فلا يضره، كما لا يضره مجرد البلل في السواك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17464)
قلع الأسنان وفحصها لا يؤثر على الصوم إلا إذا دخل الجوف شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال بخصوص الصيام وطب الأسنان. المدارس الشعبية الدنمركية هي المسؤولة عن رعاية أسنان الأطفال ولغاية سن سبعة عشر. وفي رمضان يضطر الطلاب لفحص أو لعلاج أسنانهم وهنا تحصل بعض المشاكل لعدم استجابة كثير من الطلاب بناءاً على معلومات غير دقيقة حصلوا عليها من خلال أولياء أمورهم. فنرجو أن تكتبوا لنا بما يفسد الصيام في هذا المجال وما هي الأشياء المعفى عنها عند الضرورة. نرجو الرد بسرعة إذا أمكن لنتمكن من ترجمة الإجابة وارفاقها بهذه الفتوى وتعميمها على المدارس الشعبية في مدينة اودنسة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء، وشرعاً: الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
والمفطرات التي يفسد الصوم بها هي:
1- الأكل والشرب عمداً، ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق والجوف من الفم خاصة، ولو لم يغذ كالحصاة والدواء ونحوهما.
2- خروج المني يقظة مع لذة معتادة بالتقبيل أو المباشرة دون الفرج أو تكرار النظر، أو الاستمناء.
3- الجماع: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" متفق عليه.
4- القيء عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه شيء ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
5- مجاوزة الماء الحلق بسبب المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، ويلحق به الاستعاط وهو استعمال السعوط في الأنف. لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترمذي.
6- الردة، لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 65] .
7- التردد في النية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
ويشترط لذلك كله أن يفعله مختاراً غير مكره.
8- استعمال الإبر والمحاليل المغذية من أي مكان في الجسم ولأي غرض، ما دامت تقوم مقام الأكل والشرب، ولو بنسبة قليلة. فتخرج الإبر غير المغذية إذا كانت من غير طريق الفم والأنف.
9- الاحتقان: وهو إدخال شيء من الدبر، إذا وصل إلى الجوف، إذ كل مايصل إلى الجوف (المعدة) فهو مفطر، من أي مدخل كان، سواء كان مغذيا أو غيره.
ومن هذا التفصيل يتبين أن فحص الأسنان وتنظيفها وحشوها، لا يفطر الصائم إذا لم يصل إلى الجوف شيء من الدم أو غيره، أما خلع الأسنان فالأولى أن يكون في غير وقت الصيام، لما يترتب عليه عادة من تعب وخروج دم، قد يضطر معه الصائم إلى الفطر. ما لم تكن هناك حاجة ماسة كشدة ألم لا يحتمل معها الصبر، ومع ذلك فلو خلع سناً واحتاط لذلك فصيامه صحيح إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/17465)
لا يضر صوم المرء دخول قليل من الماء في الدبر أثناء الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[صائم قضى حاجته ثم استنجى بالماء ودخل قليل من الماء من الدبر فهل هذا يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدخل شيئا في جسده من خلال منفذ مفتوح أنه يفطر وإلى ذلك ذهب الشافعي ومن وافقه. والصحيح إن شاء الله في مثل هذه الصورة المذكورة في السؤال أن هذا لا يضر صومه ولا يلزمه شيء ما لم يعلم وصول شيء إلى المعدة. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17466)
يجوز تقبيل الزوجة في رمضان ويجب الاحترس مما يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تقبيل الصائم لزوجته وما هو حكم رؤيتها عارية.. وقد حركت مشاعره وجوارحه. وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فيجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك فإن أمنى لزمه الامساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وأما المذي فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ولأنه شق التحرير منه. والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سبباً لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17467)
جامع زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من جامع زوجته ليلاً، ولم يغتسل حتى طلع الفجر، هل يقبل صيامه أم يلزمه إعادة صيام ذلك اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فصيامه صحيح ولا يلزمه إعادة ذلك اليوم، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة (ولا يقضي) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17468)
حكم مضغ اللبان للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مضغ اللبان عند الصيام حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الأصل في هذا أن ما لم يكن أكلاً، ولا شرباً، ولا جماعاً، ولا معصية، فهو مباح في الصوم.
غير أن فقهاءنا نصوا على كراهة العلك (ومثله اللبان) للصائم، لما يؤدي إليه من كثرة الريق، والناظر إليه من بعد يظن أنه يتناول شيئاً فيتهمه، ولا يأمن أن يدخل شيء منه حلقه، فيكون معرضاً صومه للفساد.
والعلك على قسمين: علك تتحلل أجزاؤه، فهذا إن بلغ شيئاً من أجزائه بطل صومه قطعاً.
والقسم الثاني: لا تتحلل أجزاؤه، وإن كان له طعم، فهذا إن بلغ شيئاً من طعمه فللعلماء فيه وجهان:
الأول: أنه يفطر.
والثاني: لا يفطر.
والذي نراه أنه مفطر - والله أعلم - لأن الطعم جزء من حقيقة العلك يتحلل بالمضغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17469)
مذاهب العلماء فيمن أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة طويلة لاحظت أن هناك فروقا في توقيت الأذان بين مدينتي ـ الزقازيق ـ ومدينة القاهرة ـ مصرـ التي يؤذن المذياع على توقيتها وتتبعها في ذلك معظم المدن المجاورة لها دون أن تراعي فروق التوقيت، ولكني تجاهلت أثناء الصيام ذلك ظنا مني أن أذان المغرب في مدينة الزقازيق يلي أذان المغرب في مدينة القاهرة ولكنني فوجئت مؤخرا أن أذان الفجر في الزقازيق يسبق أذان الفجر في القاهرة ـ بحوالي دقيقتين في اليوم الذي راجعت فيه التقويم ولم أكن أراعي هذا في الماضي بسبب عدم علمي بذلك، أو بسبب نسياني فكنت أمسك وأفطرعلي أذان المؤذن الذي لا يراعي فروق التوقيت بين القاهرة والزقازيق وكنت لا أشك في صحة الوقت الذي أمسك فيه حتى راجعت فروق التوقيت واكتشفت أن توقيت أذان الفجر في الزقازيق يسبق القاهرة، فما حكم صيامي في الأعوام السابقة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أكلت بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فقضاء تلك الأيام واجب عليك عند جمهور أهل العلم إذا تبين لك أن الفجر كان قد طلع بيقين، وأما مع الشك في طلوع الفجر، فلا يلزمك قضاء، لأن الأصل بقاء الليل، جاء في المغني: مسألة: قال: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، هذا قول أكثرأهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم. انتهى.
وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ قولان في هذه المسألة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن من أكل ظانا غروب الشمس أو بقاء الليل ثم بان له عكس ذلك أنه لا قضاء عليه، قال ـ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. انتهى. والأحوط ـ إذا كنت قد أكلت ظانا بقاء الليل ثم تبين لك أن الفجر كان قد طلع ـ أن تتحرى عدد تلك الأيام فتقضيها لتبرأ ذمتك بيقين وللخروج من خلاف جمهورأهل العلم، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء له قوة واتجاه، وأما إذا لم يكن قد تبين لك أن الفجر قد طلع فالأصل بقاء الليل -كما قدمنا- فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. انتهى.
والذي يظهر أن الفرق بهاتين الدقيقتين ـ حسب التوقيت ـ لا يحصل به اليقين أنك تناولت المفطر في وقت الفجر بيقين، لماهو معلوم ومنتشر من الخلاف في موافقة التقويم لوقت الفجرالصادق، وانظر الفتوى رقم: 10384، ومن ثم، فلا يظهر أن عليك القضاء، لأنه لم يحصل لك اليقين بأنك أكلت بعد تبين طلوع الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(11/17470)
حكم من كان يمسك عن الطعام بعد انتهاء الأذان
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أخت تسأل عن صحة صيامها، حيث إنها كانت لا تتسحر إلا عندما تسمع الأذان ـ أذان الفجرـ فكانت تشرب وتأكل في هذه الفترة، حيث تنتهي من ذلك مع انتهاء الأذان وتمسك بعد ذلك طيلة أيام شهر رمضان كله، مع العلم أنها كانت لا تعلم أن هذا لا يصح ولا يجوز، وإنما فعلت هذا الشيء بناء على كلام أحد الأشخاص أنه رأى في السعودية من يفعل هذا الفعل عندما كان في عمرة في شهر رمضان، حيث قال إن بعض الناس عند أذان الفجر يأكلون بعضا من التمر ويشربون اللبن داخل الحرم وأنه رآهم بأم عينه، وعندما سألت عن صحة هذا الفعل قيل لها إن عليها القضاء، فهل هذا صحيح؟ وأنه يجب عليها القضاء أي قضاء الشهر كاملاً، أرجوكم ساعدوني بسرعة الرد فهي حائرة وتخاف أن تكون قد انتهكت حرمة الشهر بفعلها هذا وأن صيامها ضاع سدىً وهباءً منثوراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر تماماً -لا قبله - فقد كان الواجب على تلك المرأة الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد سماع الأذان، لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187} .
وقد أفادت الآية المباركة أن الصائم له أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر، والمراد به الفجرالصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك.
وعلى هذا، فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فإذا قال ـ الله أكبرـ وجب على الصائم الإمساك، فإذا أكل بعد ذلك فقد أفطر، ويجب عليه القضاء، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل حال أذانه فالعبرة بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن.
ولكن بما أن المرأة المشار إليها جاهلة بالحكم الشرعي فإن صيامها صحيح ولا قضاء عليها، لأن المفطرات لا تفسد الصيام إلا بثلاثة شروط، ذكرناها في الفتوى رقم: 113212 , حالها كحال عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ لما أكل بعد الفجر ظنا منه أن ذلك جائز ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/17471)
هل يفسد الصوم بدخول الماء دبر الصائم أثناء الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم على ما تقدمونه وجعله في ميزان حسناتكم، سؤالي أنني تأتيني حالة من الإمساك شديدة فأستخدم الشطاف ولكني أخرجت الماء، وفعلت ذلك في نهار رمضان يومين حتى أستطيع أن أذهب لصلاة التراويح، مع العلم أنني كان لدي شك في أنها تفطر ولكني لم أكن متأكدا. فهل فسد صيامي أجيبوني؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم بفساد الصوم بسبب إدخال الماء إلى الدبر محل خلاف بين الفقهاء فالذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية هو فساد الصوم به، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم إفساده لأن هذا الفعل لا يعد أكلاً ولا شرباً، كما بينا ذلك في الفتويين: 75431، 99809.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة الأخذ بقول الجمهور، ولكن إن كنت جاهلاً بأن ما فعلته مفطر فلا قضاء عليك، وقد سبق أن بينا أن من فعل أي مفطر جاهلاً لم يفطر لأنه معذور بالجهل، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 79032 بعنوان هل يفطر من أتى بمفطر جاهلاً؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/17472)
حكم من أكل أو شرب بعد الأذان معتقدا أن الأذان يتم قبل الفجر الصادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مصري، سألتُ شيخا عندنا في مصر عن الفجر وتوقيته، وهل هو توقيت صحيح أم لا؟ فقال لي، بل إنه غير صحيح، فالمؤذنون يؤذنون قبل الفجر بمدة تتراوح بين 13 إلى 23 دقيقة، وفي يوم من أيام رمضان عند السحور أصيبت ابنتي ببرد مما جعلها تستقيء ويخرج من فمها بعض الطعام وكان الفجر قد أذن قبل 5 دقائق فأمرتها أن تشرب معتمدا في ذلك على قول الشيخ أنه لا يزال الوقت الحقيقي للفجر لم يحن بعد ـ وحتى توافق على ذلك ـ شربتُ أمامها حتى أقنعها، وبعدها فكرت في الأمر فوجدتُ نفسي في حيرة من أمري.
والسؤال الآن: ما هو الحكم الشرعي فيما فعلتُ؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انتشرالخلاف في مدى صحة وقت الأذان للفجر بمصر، وانظر الفتوى رقم: 10384، والذي ننصح به للخروج من عهدة هذا الخلاف أن لا يصلي المصلي إلا بعد نحو ثلث ساعة من الأذان وأن يمسك مع وقت التقويم احتياطا للعبادة، وعلى كل، فإن الفجر الذي يحرم الطعام ويبيح الصلاة: هو الفجر الصادق، وأما الفجر الكاذب والذي يكون كذنب السرحان مستطيلا في الأفق فلا يترتب عليه تحريم الطعام ولا يدخل به وقت الصلاة، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة وانظر منها الفتوى رقم: 6593.
وإذا كنت قد شربت أنت وابنتك معتقدين أن وقت الفجر الصادق لم يدخل فلا شيء عليكما، لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:178} .
وكذا إذا كنتما شربتما شاكين في طلوع الفجر فلا شيء عليكما عند جمهورأهل العلم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: فصل: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مد الأكل إلى غاية التبين وقد كان شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك من ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. انتهى.
وبه تعلم أنه لا شيء عليكما ـ إن شاء الله ـ وإن كنا ننصحك بمراعاة الخلاف الواقع في وقت الفجر، وأن تخرج نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/17473)
بيتت نية القضاء وأصبحت صائمة وأكلت وعاشرت زوجها ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت قبل النوم أن أصوم قضاء غداً، وفي اليوم التالي نسيت تماماً وأكلت وشربت، وجامعني زوجي، وتذكرت قبل المغرب بساعة تقريباً فأمسكت حتى المغرب. فهل يصح صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام القضاء من الصيام الواجب الذي يجب تبييت النية له من الليل، لحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي. وما دمت قد بيت نية الصوم من الليل فصيامك صحيح إن شاء الله، ولا يضرك كونك فعلت هذه المفطرات ناسية، فإن الراجح أن من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح؛ خلافاً لمالك رحمه الله، وانظري الفتوى رقم: 6642.
وسواء قل ذلك أو كثر ما لم يتعمد فعل شيء من المفطرات.
قال النووي رحمه الله: إذا أكل أو شرب، أو تقايأ، أو استعط، أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسياً لم يفطر عندنا، سواء قل ذلك أم كثر. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم. انتهى.
ومشهور مذهب الحنابلة أن من جامع ناسياً أفطر، وعليه القضاء والكفارة. والصواب مذهب الجمهور وأن ذلك ليس من المفطرات.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ومن جامع في نهار رمضان ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وعنه: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، قال النووي: وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه، والأحاديث في العامد، لقوله: هلكت. وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى.
وبه تعلمين أن صيامك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك قضاء ذلك اليوم، وإن قضيته احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس، وأما الكفارة فلا تلزمك قطعاً لأن هذا اليوم لم يكن من رمضان فلا تلزم الكفارة بإفساده ولو عمداً.
قال ابن رشد: واتفق الجمهور: على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/17474)
أفطرات ظانة أنها حائض فتبين أنها قد طهرت
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 2004 كانت تدوم فترة الدورة الشهرية معي لمدة 7أيام وأثناء رمضان أفطرت اليوم السابع دون أن أتأكد أنه لا زال معي حيض لكن بعد إفطاري ذاك اليوم السابع لم أجد علي اثر الحيض فهل هناك من كفارة لهذا اليوم الذي أفطرته على العلم بأني ما فعلت ذلك عمدا وإنما تابعت أيام دورتي التي تعودت عليها لأنها كانت دائما تدوم 7 أيام أرجوكم إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض إذا رأت الطهر قبل الفجر لزمها أن تصوم ذلك اليوم كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 40061، وإذا كنت لم تعلمي بحصول الطهر وبنيت على الأصل وهو بقاء الحيض فنرجو أنه لا إثم عليك إن شاء الله لأنك لم تتجانفي لإثم وإنما عملت بما غلب على ظنك، فإذا تبين لك أثناء النهار أنك قد طهرت من حيضك فالواجب عليك أن تبادري بالاغتسال وتمسكين بقية ذلك اليوم وعليك قضاءه، وليس عليك كفارة، وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 69323 أن من شكت في حصول الطهر قبل الفجر فالواجب عليها الإمساك والقضاء ولا تلزمها كفارة، والراجح عندنا أن الكفارة لا تلزم إلا في الفطر بالجماع وهو مذهب الجمهور.
ومن يوجب الكفارة في الفطر بغير الجماع كالمالكية فلا تجب الكفارة عنده في هذه المسألة لأن شرط الكفارة تعمد انتهاك حرمة الشهر وانتفاء التأويل القريب، جاء في مختصر خليل وشرحه للدردير: وكفر المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله: إن تعمد فلا كفارة على ناس، الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة، الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله بلا تأويل قريب انتهى.
وبه تعلمين، أنه لا كفارة عليك في فطر ذلك اليوم وإنما يلزمك القضاء فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/17475)
حكم الشك في حصول الجماع أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيله الشيخ هو: أن امرأة جامعها زوجها في رمضان، وحين استيقظ من النوم قال إنه لا يعلم ولا يتذكر شيئا، وهي لديها إحساس أنه فعل هذا الشيء، وهو يقول إنه لا يعلم ولا يتذكر، فما العمل في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانا غير متيقنين من حصول الجماع، وكان الزوج جازماً بأنه لم يحصل، والزوجة تشك في حصوله فصومهما صحيحٌ، ولا يلزمهما شيءٌ، لأن الأصل صحة الصوم، فيُستصحب هذا الأصل حتى يأتي يقينٌ بخلافه، فإن اليقين لا يزول بالشك، قال النووي في شرح حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
ولو فرض أن الجماع حصل منهما، وهما غيرُ شاعرين به، بل حصل في أثناء النوم، أو وهما بين النوم واليقظة، ولا يدركان ما يفعلان، فلا شيء عليهما كذلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5} .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه لأنه لا يدري ما يفعل. انتهى.
وإذا تيقنت هي من حصول الجماع، وكان ذلك باختيارها، ولم تُغلب عليه فعليها القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، وفي لزوم الكفارة لها قولان، وانظري الفتوى رقم: 41607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(11/17476)
الجاهل لا يأثم فيما أفطره، ولكن عليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الـ 35 من العمر، بدأت بالصيام منذ عمر 14 سنة، ولكنني بلغت قبل ذلك، فهل علي قضاء أشهر رمضان عن السنوات التي لم أكن أصوم فيها، وهل علي من كفارة، وكيف أحسب المبلغ، وكيف أحسب الأيام التي علي صيامها، علما بأنني لم أكن أعلم بأن الصيام واجب علي في تلك الأيام، ولم يكن أحد يخبرني بذلك، وإذا كان علي قضاء الأيام فماذا أفعل، علما بأنني كنت مريضة منذ فترة، وكان عندي تسارع في دقات القلب، وأخذ بعض الأدوية، ولا أزال أتعالج حتى الآن، علما بأن الصيام يتعبني ولكنني أقدر عليه بصعوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ أن تحسبي ما فاتكِ من الرمضانات التي أفطرتها بعد بلوغك، فإن عجزتِ عن الوصول إلى اليقين فاعملي بالتحري، ثم يجبُ عليكِ قضاءُ جميع تلك الأيام حتى يحصل لكِ اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن قضاء تلك الأيام دينٌ في ذمتك فلا تبرئين إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى. متفقٌ عليه. وانظري الفتوى رقم: 119948.
وكونك كنت تجهلين وجوب الصوم لا يُسقط عنكِ وجوب القضاء، وإن أسقط عنكِ الإثم، قال الشيخ العثيمين فيمن أفطر جهلا بوجوب الصوم: يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره، لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 35393.
ويجبُ عليك مع القضاء فديةٌ طعامُ مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه من غير عذر، وانظري الفتوى رقم: 114440.
وإن كنتِ جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا فدية عليك، كما هو الظاهر، قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
وما دمتِ تقدرين على القضاء فهو الواجبُ عليك ولو كان ذلك يشق عليكِ، ما دامت المشقة محتملة، ويمكنك تفريق أيام القضاء، أو تأخيره إلى زمن الشتاء، إذا كان صوم الأيام الطويلة يضر بكِ، فإذا كنتِ عاجزة الآن عن القضاء لمرض، وكان مرضك مما يُرجى برؤه فإنكِ تنتظرين حتى تشفين من مرضك، ثم تقضين جميع تلك الأيام، وأما إن عجزتِ عن القضاء لمرضٍ لا يُرجى برؤه، فالواجبُ عليك إطعامُ مسكين مُداً من طعام عن كل يوم أفطرته لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين {البقرة:184}
وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة. وانظري الفتويين رقم: 122201، 122779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(11/17477)
لا تدري هل نزل منها الدم قبل الإفطار أم بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة في رمضان وبعد الإفطار عندما أرادت الوضوء لصلاة المغرب وجدت أن الدورة قد جاءتها ليس دماً إنما بني ويظهر لها أنه حديث هل تعيد صيام اليوم لأنها لم تتأكد 100% أنها جاءتها بعد الإفطار فربما جاءت قبل الأذان وهي لم تعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل البني الذي رأيت ـ هو ما يسمى بالكدرة ـ يعتبر حيضا إذا نزل في وقت الحيض المعتاد، وفي حالة كونه حيضا وشككت هل نزل قبل الإفطار أم بعده فصيامك صحيح لأنه لا يعتبر موجود شرعا إلا وقت اطلاعك عليه، فالحدث يضاف إلى أقرب أوقاتهن لا ما قبل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 77820، والفتوى رقم: 55323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/17478)
من أفطر لأجل التحليل فأخبروه في المختبر أنه يجب أن يكون صائما
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع وجزاكم الله عنا خيرا.
عندي سؤال يتعلق بقريبة لي قد كلفتني ببعث هذه الرسالة وهي تقول إنها كانت تعاني من اضطراب في هرمون الغدة الدرقية مما سبب لها تأخرا في الحمل ولكن بفضل الله ونعمته أولا ثم بعد العلاجات الطبية قد تعدل بواسطة عقاقير طبية ,والحمد لله قد حملت في هذا الشهر الكريم وطلب منها اختبارات دم ومن بينها تحليل عن معدل هذا الهرمون لديها لأنه المسئول عن مراحل نمو الجنين , وقد تناقشت معها طبيبتها عن هذه التحاليل وأنها سوف تتعب بعدها لأنهم سيأخذون كمية كبيرة من الدم وانه يجب عليها أن تفطر هذا كان قصد الطبيبة ولكن بطريقة ما اختلط الأمر على قريبتي وظنت أنها تقصد انه يجب عليها أن تفطر قبل اخذ التحاليل ظنا منها أن هذه التحاليل يجب أن تؤخذ والمرء مفطر وترددت في البداية ولكن نتيجة هرمون الغدة الدرقية يعد مهما بالنسبة لها لاسيما أن لها فترة طويلة في العلاج مما جعلها تفطر لأجل التحاليل وعندما توجهت للمختبر قيل لها يجب أن تكوني صائمة ومن هنا أدركت انه اختلط عليها الأمر وهي تسأل ما حكم دلك اليوم الذي أفطرت فيه وهل عليها كفارة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليها قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي أفطرته ونرجو أن لا يكون عليها في ذلك إثم إذا كانت تظن أنه لا بد من الإفطار قبل أخذ التحليل وكان لا يمكن فعل ذلك ليلا، وإلا فعليها مع القضاء التوبة إلى الله تعالى ولا كفارة عليها ما دام الفطر كان بغير الجماع، كما هو الظاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/17479)
حكم المكرهة على الجماع في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان الصارم أجبرت على علاقة أو بالأصح اغتصاب من شخص كان يعمل معي فانتهكت حرمة ذلك اليوم رغما عني فما علي هل علي كفارة أم أعيد ذلك اليوم رجاء أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ قد أُكرهتِ علي الجماع -كما تقولين- فليس عليكِ شيء، لا القضاء ولا الكفارة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وهو وإن ضعفه الأئمة فأصولُ الشريعة وقواعدها تشهد له وصححه الألباني بمجموع الطرق، لكن لا بدّ أن يكون هذا الإكراهُ معتبراً شرعاً، كأن يكون وقع عليكِ تهديدٌ بالقتل أو التعذيب الشديد، أما إذا كان الإكراه غير معتبرٍ شرعاً فالواجبُ عليكِ التوبة النصوح وقضاء ذلك اليوم، واختلف العلماء في وجوب الكفارة على المرأة المجامعة في رمضان، وقد رجحنا من قبل أنه لا كفارة عليها. فراجعي الفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607.
ثم اعلمي أن هذا الذي حصل لكِ هو أحد الآثار السيئة الكثيرة التي أسفر عنها خروجُ النساء للعمل من غيرِ مراعاة الضوابط الشرعية، وعدم التحرز من مخالطة الرجال والخلوة بهم، فالواجبُ عليكِ وعلى نساء المسلمين أن تعتبرن بمثلِ هذا، وأن تجعلن الحفاظَ على الحياء والعفة - والذي هو رأسُ مال المرأة الحقيقي – أهم الأمورِ لديكن.
نسأل الله أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يحفظنا وأهلينا والمسلمين من الزلل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/17480)
حكم من أكل بعد أذان المؤذن لكونه يشك أنه يؤذن قبل دخول الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً جزاكم الله خيراً على الجهد الذي تبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين ... منذ فترة طويلة قرابة الـ 15 عاماً أو أكثر وفي شهر رمضان المبارك كان عندما يؤذن المؤذن وهو نفسه الإمام لصلاة الفجر كنت أشرب الماء وأمسك بعد الأذان بفترة ولا أدري الآن كم هي الفتره بالضبط بعد الأذان وحاش لله أن يكون استهتاراً مني بحرمة الشهر الفضيل وإنما لقناعتي التامة في ذلك الوقت بعدم صحة التوقيت الذي يؤذن له المؤذن للإمساك حيث كانوا يضعون حوالي 10 دقائق ويسمونها الإمساك قبل أذان الفجر، لكني الآن لا أعلم بالضبط هل الأذان كان على توقيت الإمساك أو توقيت الفجر والإمام الآن متوفى نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وكذلك لوجود مدينة أخرى قريبة منا تبعد 45 كيلو عنا وكان عندهم أذانان للفجر ويبدو أن الامر التبس علي والذي أذكره أني كنت متأكدا ومقتنعا في ذلك الوقت بخطأ الإمام في التوقيت، لكن الآن لا أدري بالضبط هل ما قمت به صحيح أو خطأ ولا أستطيع التأكد من ذلك والمشكلة أن بعضا من أفراد أسرتي كان يتبعوني في التوقيت، الآن هل علي أن أقضي هذه الأيام مع العلم بأني لا أعرف عددها أو أقضي شهراً كاملا للاحتياط وهل أخبر أختي التي كانت تتبعني في توقيت الإمساك، فأرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي لأني فعلا غير متأكد من هذا الأمر ولست مرتاحا أبداً لهذا الأمر وحبذا لو كانت الإجابه واضحة ومحددة لأني ليس لدي القدرة على الاستنتاج من أقوال الفقهاء والعلماء؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا قضاء على من شرب متيقناً عدم طلوع الفجر ولو بعد سماع الأذان، لأن الأصل جواز الأكل والشرب حتى يتحقق المرء من طلوع الفجر الصادق، هذا إن كان يقينه مبنياً على أساس كأن يكون منتبهاً للوقت، عارفاً بعلامات طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت أذان الفجر، فإن لم يكن كذلك فالظاهر أن عليه القضاء، لأن الأصل أن المؤذنين هم رعاة الوقت باستمرار وهم الأمناء عليه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما دام أحدهم غير معروف بالأذان قبل الوقت فهو محل ثقة، ولا يجوز تناول المفطرات بعد أذانه للفجر من غير دليل يدل على أنه أذن قبل الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشرب بعد الأذان متحققاً عدم طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليك لأن الأصل جواز الأكل والشرب حتى يتحقق المرء من طلوع الفجر الصادق، وقد نص الفقهاء على أن من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه، فقد جاء في الروض المربع: ومن أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. انتهى.
وإذا كان هذا في الشك فمن باب أولى صحة صيام من أكل أو شرب متيقناً عدم طلوع الفجر، وكذا لو حصل الشك بعد انتهاء الصوم، فإن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 55598، هذا إذا كان اقتناع الأخ السائل مبنياً على أساس مثل أن يكون منتبهاً للوقت عارفاً بعلامات طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت أذان الفجر، أما إذا لم يكن منتبهاً للوقت ولا خبرة له بعلامة طلوع الفجر فالظاهر أن عليه القضاء، لأن الأصل أن المؤذنين هم رعاة الوقت باستمرار وهم الأمناء عليه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما دام أحدهم غير معروف بالأذان قبل الوقت فهو محل ثقة، ولا يجوز تناول المفطرات بعد أذانه للفجر من غير دليل على أنه أذن قبل الوقت.
وعلى هذا تعتبر حالة السائل هنا مثل من أكل أو شرب وهو يظن عدم خروج الوقت ثم تبين فيما بعد أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر، وقد ذكر الفقهاء أن من فعل ذلك لم يصح صومه ويجب عليه القضاء؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 55649.
فإن لم يعلم عدد الأيام التي حصل فيها ما ذكر قضى ما يغلب على ظنه أنه عددها وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى، كما أن عليه في حالة وجوب القضاء أن يخبر من كان يتبعه في الشرب بعد الأذان، لأن ذلك من النصيحة وهي من الواجبات، ولينته عن مثل هذا الأمر في المستقبل.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69266، 56412، 77101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(11/17481)
الجاهل إذا دخل عليه وقت الفجر ولم يمسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أكل وشرب قبل أذان الفجر ودخل عليه الأذان ثم شرب وهو لا يعرف إلا الآية (حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود) ، وجامع زوجته قبل أذان الفجر ثم دخل عليه الأذان وهو لا يعرف إلا الآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض....) هو جاهل لا يعرف أنه إذا دخل الأذان لا يأكل في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمساك عن المفطرات من أكل وشرب ونحوهما يبدأ وقته من التحقق من طلوع الفجر، وبالتالي فإذا كان الأذان المذكور قد حصل بعد طلوع الفجر فمن أكل أو شرب بعد سماعه فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء، ويرى بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وإن كان الأذان قبل طلوع الفجر فالأكل أو الشرب بعده لا يبطل الصيام حتى طلوع الفجر.
ومن كان أثناء الجماع وسمع الأذان الحاصل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، وإن كان الأذان بعد طلوع الفجر وترك الجماع فوراً صح صومه أيضاً، وإن واصل الجماع بعد تحققه من طلوع فصومه باطل ولزمت الكفارة الكبرى، والتي تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1104.
إلا إذا كان ذلك الشخص معذوراً بالجهل لكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية أو بعيداً عن أهل العلم بحيث يخفى عليه حكم مثل هذه المسألة، فعليه القضاء دون الكفارة، كما تقدم في الفتوى رقم: 24032، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 78773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/17482)
من أكل ولم يدر هل قبل الفجر أم بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت الصيام واستيقظت وشربت لكن لا أدري هل قبل الفجر أم بعده، ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى الصيام وأكل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، وإن أكل بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه ثم تبين له أنه كان قد طلع فصومه غير صحيح ويلزمه قضاؤه إن كان فرضاً، وإن شك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فصومه صحيح.
جاء في الروض المربع: ... ومن أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. وكذا إن كان الشك بعد انتهاء الصوم فإن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولا يلتفت إليه؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 55598.،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(11/17483)
من أفطر في رمضان ناسيا ثم ذكر ولكنه لم يمسك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر في رمضان ناسياً ثم تذُكر، ولكن لم يمسك وكان يظن إذا أفطر في يوم من رمضان لا يمسك, وكان جاهلا بالإمساك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان الإفطار سهواً أو نسياناً في رمضان مفسداً للصوم أم لا، والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس مفسداً للصوم، وإنما على المفطر أن يتم صومه فقط، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 25127.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن الكفارة عند جمهور أهل العلم لا تجب إلا من الجماع، وأوجبها المالكية في كل إفطار متعمد في رمضان، ولكنهم اشترطوا لوجوبها انتهاك حرمة الشهر، جاء في التاج والإكليل: ابن عرفة: تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكاً له. وفيه أيضاً: من المدونة قال مالك: إن أصبح ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم أول النهار أو آخره قبل أن يأكل أو يشرب أو بعدما أكل أو شرب فليكف عن الأكل بقية يومه، ثم إن أكل بعد علمه بذلك لزمه القضاء بلا كفارة إلا أن يأكله منتهكاً لحرمته عالماً بما على متعمد الفطر فيه فليكفر.
والحاصل أن من أفطر في رمضان ناسياً ثم ذُكر ولكنه لم يمسك جهلا منه بوجوب الإمساك، فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(11/17484)
هل يفطر من أتى بمفطر جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء رجاء رجاء لا أريد إحالة.. عرفت من فتاوى ماضية -من حضراتكم-أن على من استمنى نهار رمضان القضاء وعدم الكفارة، لكن إذا كان الشخص جاهلاً بأن ذلك يُفطر.هل عليه القضاء وإذا كان ذلك اغلب رمضان وأكثر من ثلاث رمضانات في سن 13-15 عاما،هل يصوم هذه الأيام كلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تقتضيه نصوص أهل العلم أنه لا قضاء في مثل هذا إذا صدر من جاهل وذلك لأن الفطر بالاستمناء قد يخفى على الكثير من الناس،غير المتفقهين قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وَبِاسْتِدْعَاءِ الْقَيْءِ هَذَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْإِبْطَالِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَفْطَرَ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ يُعَذَّرُ مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ يُشْتَبَهُ عَلَى مَنْ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ. انتهى.
والظاهر أن جهل حكم تعمد استدعاء القيء يشبه جهل الاستمناء، وقد ذكرالشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العلم بأن الشيء مفطر شرط في فساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة، وعليه فمن فعل أي مفطر جاهلا لم يفطر لأنه معذور بالجهل فقال في الشرح الممتع: والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثا.
ومن أهل العلم من لا يرى سقوط القضاء بالجهل كما هو مذهب مالك وعليه يجب قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الاستمناء في نهار رمضان سواء قلت أو كثرت، ثم إن على الشخص الذي كان يعمل هذا العمل أن يتقي الله تعالى ويتجنب هذه الممارسة الخاطئة في رمضان وفي غير رمضان؛ لأنه أمر محرم في كل وقت، وتزداد حرمته في رمضان لانتهاكه حرمته فإن الذنب يغلظ ويعظم بحسب الزمان والمكان، هذا إضافة إلى الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل المحرم والعياذ بالله تعالى، وكفارة من فعل ذلك التوبة الصادقة، وهي تتحقق بأمور ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(11/17485)
لا يصح صوم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شرب من نوى الصيام عند الأذان الثاني وكل اعتقاده أنه الأذان الأول بعد ما شاهد الساعة وكانت مؤخرة ربع ساعة ثم تيقن بعد ذلك أنه الأذان الثاني.
من أيقظ زوجته على منبه التلفون وكان مضبوطا قبل الأذان الثاني بعشر دقائق لتشرب الماء فشربت ولم يعلم أن التلفون كان فيه خطأ ولم يخبرها حتى الغروب هذا في الأيام البيض فهل هناك قضاء وعلي ذنب جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من نوى الصيام من الليل قد شرب مع الأذان الأخير بأن شرب والمؤذنون يؤذنون وأولى إذا شرب بعد الأذان، فإن كان هذا في صوم واجب لزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صوم نافلة فليس عليه قضاء، لكنه لا يعتبر قد صام ذلك اليوم؛ لأن أذان الفجر الأخير لا يكون إلا بعد تحقق طلوع الفجر، والصوم لا يتحقق إلا بالإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق إلى الغروب. وقد صرح أهل العلم بأن من أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه كان قد طلع لم يصح صومه. وانظر الفتوى رقم: 13391.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن كان معناه أنه نبه زوجته من النوم وهو يظن أن الفجر لم يطلع فشربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع فإنه لا إثم عليهما، وليس عليهما القضاء ما دام هذا في صيام النفل، لكن كان عليه أن يخبرها أول النهار لئلا تستمر في صيام غير صحيح شرعا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/17486)
حكم من جامع جاهلا متأولا
[السُّؤَالُ]
ـ[آخر ليلة في رمضان وبعد السحور وصلاة الصبح وقعت على زوجتي تصورا مني أن الامتناع عن الأكل والشرب ووطء الزوجة يكون بعد استبيان الخط الأبيض من الأسود من النهار. أؤكد لسيادتكم أني لم أتعمد القيام بذلك الأمر لأنني بذلك أكون قد تجرأت على الله. ماذا افعل؟ أرجوكم مدي بالإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلوع الفجر الصادق هو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبه يدخل وقت الصلاة ويحرم على الصائم تناول المفطرات. ومن جامع بعد طلوع الفجر الصادق فقد جامع في نهار رمضان، ومن المعلوم أن الجماع في نهار رمضان حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والواقع فيه عامدا عالما بحرمته تجب عليه الكفارة مع القضاء. وقد مضى تفصيل في ذلك ذكرناه في الفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 1104.
لكن ما دام الأخ السائل قد فعل ذلك جاهلا تحديد بدء وقت الصيام، ومستندا إلى فهمه في الآية المشار إليها، فالظاهر أنه لا كفارة عليه وإن كان مخطئا في تفسير الآية الكريمة ومقصرا أيضا لعدم سؤاله عما لا يعلم، وسبب سقوط الكفارة هو أنه لم يقع منه انتهاك لحرمة الشهر عمدا، وكان جاهلا متأولا. ففي التاج والإكليل في الفقه المالكي قال: ابن بشير: فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه إلى أن قال: قال ابن القاسم: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفارة. قال اللخمي: ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب، فلو جامع حديث عهد بإسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر لم يكفر. قال: وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة، ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه. انتهى.
لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعذر في القضاء بجهله تحديد وقت بدء الصيام لأنه أمر يعلمه غالب المسلمين متفقهين وغير متفقهين، ومثل هذا لا يعذر فيه إلا من كان حديث عهد بإسلام أو من في بيئة جهل بعيدا عن العلماء. قال النووي في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(11/17487)
من أفطر ظانا غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أخبركم بمشكلتي، أنني دائما معتادة قبل أذان المغرب أن أنتظره في الشرفة وأخبرهم في المنزل بموعد الأذان وفي مرة من المرات وقفت لأنتظر الأذان، ولكني لم أكن متيقنة مائة بالمائة أني سمعته المهم بدأت الإفطار دون التأكد تماما، ولكن أثناء الإفطار سمعت الأذان ولا أدري هل بدأ الأذان قبل إفطاري أم بعده أحاول التذكر، لكني لا أدري، ولكني متيقنة أني سمعته أثناء الأكل هل علي إثم وكفارة وما هي قيمتها، إنني لا أدري هل أكلت قبل الأذان بدقيقة أو نصف أم بعد الأذان
ومرة ثانية قبل أن تأتيني الدورة وجدت لونا بنيا في ملابسي وقلت إن الدورة لم تأت بعد وجاءت بعد المغرب بعد الإفطار، ولكن بعد أن وجدت السائل البني شعرت أن أحداً يقول لي إني شربت رغم علمي أنني لست حائضا لا أعلم هل هو شك أم لا، مع العلم بأني في عدة رمضانات كنت أشعر أني أبتلع الماء أثناء الوضوء وأعيد الأيام، هل أنا موسوسة وكيف لا أستطيع التيقن بما أفعل وأنسى كثيرا رغم أني لست ضعيفة الذاكرة ماذا أفعل، وهل علي كفارة فيما فعلت في كل مرة أرجو أن تخبروني بماذا أفعل لكي أتوب في المرتين السابقين ما فعلته قبل أذان المغرب وقبل أن يأتي الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على الأخت السائلة أن تمتنع عن الأكل حتى تتأكد من غروب الشمس برؤية أو سماع أذان إذا كان المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس، لأن الله تعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل، فلا يحل الأكل قبل التأكد من دخول الليل، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر. انتهى.
وما دام أنها أكلت حال كونها شاكة في غروب الشمس فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم سواءً تبين لها أنها أفطرت قبل الغروب أو دام شكها، قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات:.... أو بان لمن أكل ظاناً غروب الشمس أنها لم تغرب قضى لتبين خطئه، أو أكل ونحوه شاكاً في غروب الشمس ودام شكه قضى لأن الأصل بقاء النهار. انتهى، وانظري للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 4475، والفتوى رقم: 12815.
وأما السؤال الثاني فهو غير واضح ولكنا نقول إن اللون البني الذي تراه المرأة يسمى الكدرة ... وهي في زمن إمكان الحيض حيض، وحسبما يفهم من السؤال فإنها جاءت زمن إمكان، فإذا كانت خرجت قبل المغرب فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليها قضاؤه، وأما إذا جاءت بعد المغرب فالصوم صحيح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 17698.
وإننا ننصح الأخت السائلة بالبعد عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها، فإن قولها إنها شعرت بأن أحداً يخاطبها وسؤالها عن الشعور بابتلاع الماء عند الوضوء كل هذا يشم منه رائحة الوسواس، وانظري لذلك الفتوى رقم: 56340، والفتوى رقم: 56779، وكلاهما عن الوسوسة والشك في ابتلاع الماء أثناء الوضوء للصائم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(11/17488)
حكم صوم من أكل أو شرب ساهيا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان سهواً لسنواتٍ عدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكل أو شرب وهو صائم ساهيا أو ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، إلا إذا استمر على الأكل والشرب بعد ذلك متعمدا فيلزمه القضاء لكل يوم أفطره ولو كان فطره في عدة سنوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(11/17489)
من شك في عدد الأيام التي أفطرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فات علي أيام من رمضان الماضي ولم أتذكر إلا قبل رمضان بثلاثة أيام وأنا لا أدري كم علي 3 أو 4 أيام وأنا صمت 3 أيام وكنت أنوي أن أصوم أربعة احتياطاً لأني لست متأكدا من العدد 3 أو 4 ولكن كان رمضان قبل أن أكمل اليوم الرابع لأني كنت أنوي أن أصوم 4 أيام احتياطاً، أريد الرد على السؤال بأسرع وقت؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تضبط عدد الأيام التي تطالب بقضائها من رمضان فصم أربعة أيام حتى تتحقق من براءة ذمتك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. وراجع الفتوى رقم: 45247، والفتوى رقم: 33797.
وبالتالي فاقض اليوم الرابع بعد نهاية رمضان، ولا تلزمك كفارة تأخير قضاء هذا اليوم ما دام التأخير بسبب نسيان؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 66739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/17490)
من شك في أنه تناول السحور بعد أذان الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مطالبة بقضاء صيام 12 يوم من رمضان السنة السابقة بسبب الولادة، وقد قامت بقضائهن جميعاً ولكن لديها شك في يومين بأنها قد تناولت السحور بعد أذان الفجر وهي غير متأكدة من دخول وقت صلاة الفجر. فهل يعتبر قضاء صيامها صحيح؟ أم عليها إعادة صيام هذين اليومين؟
في حالة تيقن لها عن طريق التدقيق بموعد أذان الفجر وتبين أنها فعلا قد تناولت السحور بعد دخول وقت الفجر فماذا يترتب عليها في هذه الحالة؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية الإمساك عن المفطرات يحصل بإحدى مسألتين:
الأولى: التحقق من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يميناً وشمالاً.
الثانية: تقليد مؤذن عدل عارف بدخول الأوقات. وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 56412.
فإذا كانت زوجتك لم تتحقق من تناول السحور بعد دخول الفجر الصادق أو بعد سماعها أذان من تثق به ممن يؤذن لطلوع الفجر فصومها صحيح ويكفيها القضاء الذي قامت به، فالأصل صحة صيامها ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يُعتبر ما حصل لها من شك في فساد صيامها. أما إذا كانت قد تناولت السحور يقيناً بعد طلوع الفجر الصادق أو بعد سماعها لأذان ثقة عدل فصومها باطل ويجب عليها قضاء يومين عوضاً عن اليومين اللذين فسد صومها فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/17491)
حكم من أفطر على أذان المؤذن خطا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مؤذن أخطأ في أذان صلاة المغرب في شهر رمضان وأذن قبل الوقت بدقيقتين لم يلفظ إلا بالله أكبر الله أكبر فقط، وأفطر عليه بعض من الصائمين، ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، ويحرم قبله، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50665.
ولا إثم على المؤذن ولا على من أفطروا لأنهم معذورون جميعاً بالخطأ، ففي الحديث الشريف: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان.
لكن على الذين أفطروا على هذا الأذان أن يقضوا ذلك اليوم، لأن من شروط صحة الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال الشافعي في الأم: وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم، أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم، فليس بصائم في ذلك اليوم، وعليه بدله.... 7/74.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(11/17492)
توهم دخول شيء إلى جوف الصائم لا يلتفت إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من وسوسة كثيرة في الطاعات مثل الصلاة والصيام فلقد صمت 6 أيام دين وسؤالي أشعر بأن في اليوم الأول عند وضوئي دخل الماء إلى حلقي من خلال أنفي بالرغم من أنني لا أمضمض ولا أستنشق في النهار لخوفي من ذلك ولقد شعرت بدخول الماء لا أعلم هل هو شك أم يقين واليوم الآخر كنت أصلي وكان على السجادة شعرة رأس ودخلت فمي وكأنني بلعتها أو بلعتها لا أعلم وأتممت الدين ولدي شك أن يكون اليومان غير مقبولين عند الله وبدأت صيام 6 من شوال ودعوت الله في إنه يعلم سري وعلانيتي فيقبل معذرتي في أن تلك الأمور وساوس.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى ضرورة الإعراض عما تجدينه في نفسك من وساوس في الطاعات وغيرها فإن ذلك من مكايد الشيطان ليدخل الهم والحزن إلى قلب المسلم ولإفساد الطاعات عليه. ثم إنه لا ينبغي لك ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء نظرا لقول بعض أهل العلم بوجوبهما كما في الفتوى رقم: 2941. بل عليك بفعلهما من غير مبالغة في الاستنشاق أثناء الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود. وإذا سبق بعض الماء إلى الحلق والجوف نسيانا أو غلبة فالصوم صحيح، أما إذا كان عمدا ففيه القضاء مع حرمة الإقدام على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 11373. وخلاصة القول أن الشك في فساد صومك بوصول الماء إلى حلقك أو بابتلاع الشعرة المذكورة هو جزء من الوساوس التي تعتريك فهي لا تبطل الصوم لأنه لا يبطل إلا بيقين. وراجع أيضا الفتوى رقم: 40836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/17493)
إمساك الصائم وأذان الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم إخواني على المجهود المبذول وجزاكم الله عنا وعن أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الخير كله....
سؤالي عن السحور والأكل والامتناع عن الأكل لحظة الأذان وأين يكون الامتناع بالتحديد يعني لحظة تبين الخيط الأبيض من الأسود متى تكون وكيف نعرفها وإذا كانت بأذان فإن هناك دولا تختلف فمنها قبل دخول الوقت ومنها علي الوقت تماما أما بالنسبه لدولتنا يقال حصل تعديل في التوقيت بتقديمه على تمام الوقت بضبط لكن أريد منكم الإفادة والإيضاح ... وإذا أحد تأخر في السحور سهوا أو نسيانا وأدركه الأذان هنا ماذا يفعل فهناك من يقول تأكل حتي يكتمل الأذان وآخر يقول لا تمتنع عن الأكل بسماع الأذان نرجو الإيضاح؟ وشكراً.
وسامحوني علي الإطالة والله لأن الموضوع غاية في الأهمية لما حدث من مواقف نرجو أن نجد له عندكم الجواب الشافي والكافي وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب الإمساك عن المفطرات بحصول أحد أمرين:
الأول: التحقق من طلوع الفجر الصادق عن طريق المشاهدة، وهذا الفجر هو الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وهو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الأمر الثاني: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فإذا عُرف أن المؤذن المذكور لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وإذا كان الصائم متلبساً بمفطر كأكل أو شرب ونحوهما تخلى عنه فوراً، وصومه صحيح.
ففي التاج والأكليل للمواق: ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم. انتهى
وإن كان المؤذن يتقدم أذانه على طلوع الفجر فلا يجب الإمساك عند أذانه، ويباح الأكل حتى التحقق من طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6593، والفتوى رقم: 2227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1425(11/17494)
حكم من أفطر بغير اختياره
[السُّؤَالُ]
ـ[الكفارة لمن أفطر متعمدا في رمضان وأيضا الذي أفطر دون إرادته
كم يطعم من فرد وما هو مقدار طعام الفرد؟ أي ماذا يجب إخراجه من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفطر في نهار رمضان بغير عذر مبيح للإفطار كبيرة من الكبائر تجب منها التوبة النصوح والقضاء، فإن كان الإفطار بسبب الجماع كان أعظم من غيره، ووجب عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من أرز أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد على مذهب الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 46762 عن حكم إخراج المال عن الكفارة، ولا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع على قول الجمهور.
أما قولك: أفطر دون إرادته، فإن كنت تقصد من أفطر لعذر كمرض وسفر فإن عليه القضاء ولا إثم عليه، أما إن كنت تقصد المخطئ أو المكره وما شابهه فصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} . وقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} . وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس، وصححه الألباني.
قال الإمام النووي في المجموع: وإن فُعِل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرَها لم يبطل صومه ... لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء. اهـ. وهو مذهب الحنابلة.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويستوجب القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/17495)
من شك هل صام أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أتذكر هل صمت يوما قد أفطرته من رمضان قبل الماضي ما الذي علي فعله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك في صيام ما عليه من القضاء والكفارة ونحوهما وجب عليه الصوم لأن الأصل عدمه، ولا يزول الأصل بمجرد الشك، قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق عند كلامه على الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك: ومنها: ما إذا شك هل صام أم لا؟ وجب الصوم وسببه الشك. ومنها: إذا شك هل أخرج الزكاة أم لا؟ وجب إخراجها وسبب الوجوب الشك.... انتهى.
وعليه؛ فيجب عليك الصيام، وإن كان تأخيرك قضاء الصيام لغير عذر حتى جاء رمضان الذي بعده، وجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وانظر الفتوى رقم: 1989، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(11/17496)
حكم دخول قطرات الماء المتبقية بعد الوضوء لفم الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دخول قطرات الماء المتبقية بعد الوضوء إلى الفم وكذلك قطرات المطر وبلعها تبطل الصلاة والصيام؟ وماذا أفعل اذا كنت في الصلاة هل أبصقها ألا تعتبر هذه حركة زائدة عن الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول هذه القطرات إلى الفم لا يبطل الصوم ما لم يصل شيء منها إلى الحلق بدون غلبة أو نسيان، أما إن كانت وصلت إلى الحلق في غلبة أو نسياناً فلا شيء على الصائم، وإذا تُصور وجودها أثناء الصلاة فللمصلي أن يمجها ولا يضر ذلك صلاته، لأن هذه الحركات الخفيفة مغتفرة في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17497)
حكم ابتلاع الصائم القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في يوم من أيام رمضان كنت مستلقية على السرير وأنا جالسة خرج من معدتي شيء ولكن ليس التقيؤ ولم يخرج إلى فمي ولكن وصل إلى حلقي ثم بلعته دون قصدي بل غلبة فهل أفطرت في هذا اليوم؟....وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صومك صيحح إن شاء الله تعالى ما دام ابتلاع ما ذكرت صدر منك غلبة أو نسياناً أو لم يمكنك طرحه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعلى الصائم الحذر من كل ما يؤدي إلى فساد صومه من المفطرات.
وراجع الفتوى رقم: 2864
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17498)
الصائم إذا أكل ناسيا أكثر من مرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائما يوم الاثنين، فنسيت فأكلت حتى شبعت، فقالت لي أمي: لا تكمل صيامك فإنك شبعت، فرفضت فنسيت مرة أخرى، فأكلت مرة أخرى فهل أكمل صيامي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل أو شرب ناسيًّا وهو صائم أتم صومه ولا شيء عليه، سواء كثر أكله وشربه أم قل، انفرد أو تعدد منه مرات، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيًّا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري.
ولا فرق في ذلك بين صيام الفرض والنفل لعموم الحديث السابق. وراجع الفتوى رقم: 727، والفتوى رقم: 4835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/17499)
ما يترتب على الصائم تطوعا إذا أكل ظانا أن الليل باق
[السُّؤَالُ]
ـ[أصوم نافلة مع زوجتي فهي تعيد أيام رمضان بسبب الرضاعة، استيقظت من النوم معتقداً أن وقت الإمساك لم يدخل فشربت لشدة عطشي ثم نظرت من النافذة فوجدت الشمس طلعت هل أتم صيامي أم كونه نافلة لايجوز؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم:
13391، والفتوى رقم: 6642،.
هذا إن كان الصوم فرضا، أما إن كان صوم تطوع، فالقضاء مستحب وليس بواجب، قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم.
وبناء على هذا، فإنه يستحب للسائل قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/17500)
صحة صوم من أكل ناسيا يشمل كل أنواع الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من شرب ناسيا وهو صائم في غير رمضان؟ جزاكم الله خيراً عنا،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإن صومه صحيح غير فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم من واجب وتطوع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/17501)
هل يعتبر الجهل بفرضية الصوم عذرا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي عندما كانت في عمر الثالثة عشرة ونصف تقريبا، لم تصم رمضان، وذلك لجهلها، مع العلم أن والدها كان أيضا جاهلا في الدين، هل عليها شيء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أمك في ذلك العمر قد بلغت بأن ظهر عليها واحدة من علامات البلوغ الأربع وهي الحيض أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول الفرج أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فإنه يجب عليها قضاء الأيام التي لم تصمها من رمضان، ولا تعذر بالجهل في مثل هذه الحالة، وعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم إن كانت أخرت صيام تلك الأيام إلى أن دخل رمضان آخر بلا عذر، وانظر بشأن الكفارة فتوى رقم:
3247 - والفتوى رقم: 11653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(11/17502)
تحقق الغروب يكون إما بالرؤية المباشرة، أو بإخبار موثوق به
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت قبل أن أسمع الأذان، اعتماداً على التقويم، وذلك لأن مكبرات المسجد صوتها ضعيف، ولكن بعد أن أفطرت سمعت الأذان بعد ذلك بلحظات، فهل صيامي صحيح؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التقويم الذي اعتمدت عليه تقويماً منضبطاً قد وضع من طرف جهة شرعية عالمة بأحكام التوقيت موثوق في دينها، فصومك صحيح، ولا قضاء عليك، ويكون المؤذن قد تأخر عن الأذان.
وإن كان المؤذنون في بلدتكم لا يعتمدون هذا التقويم لكونه غير موثوق؛ وإنما يعتمدون على رؤيتهم غروب الشمس بأنفسهم، فالواجب عليك قضاء هذا اليوم لأنك تكون قد أفطرت قبل الغروب، والعبرة في الإفطار بغروب الشمس، وبما أنك لم ترها وقد غربت، فلا بد لك من مصدر موثوق تعتمد عليه: والمصدر الموثوق هنا: هو المؤذن وليس التقويم. يضاف إلى هذا أن الأصل بقاء النهار حتى يعلم دخول الليل فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، إما من رؤية مباشرة منك وإما بمصدر آخر موثوق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/17503)
من تيقن دخول وقت المغرب فلا ينتظر الأذان كي يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي يفطر بعد اختفاء قرص الشمس، وقبل أذان المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السائل من العالمين بدخول الوقت، بحيث يمكنه معرفة ذلك بنفسه، جاز له الفطر عند التيقن من دخول وقت المغرب بغروب الشمس، ولا عبرة بالأذان؛ لأن الله تعالى قال: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] .
أما إذا كان السائل لا علم له بضبط دخول الوقت، فعليه أن ينتظر حتى يسمع الأذان؛ لأن الأذان في الغالب ينضبط بما حددته الأوراق التي تحمل توقيت الصلوات، فإن كان معه أحد من العالمين بالوقت، وهو لا يعلم جاز له تقليد من معه إذا كان ثقة مأمونًا، والأولى في كل ذلك الالتزام بأذان المؤذن في المنطقة ما دام ثقة مأمونًا منضبطًا بالتوقيت المقرر.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة، وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت، ولا مشاهدة ما يعرفونه من غير نكير، فكان إجماعًا. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/17504)
حكم شك الصائم بابتلاع الماء أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرّحمن الرّحيم، ماذا يفعل من كان صائما وراوده شكّ بابتلاع بعض الماء أثناء الوضوء؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان صائماً فراوده شك بابتلاع ماءٍ أثناء الوضوء، فصومه صحيح؛ لأن الأصل صحة الصوم، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، بل لو تأكد من وصول ماء إلى حلقه بغير اختياره فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه وغيره.
وعليه أن يحذر من وصول ماء إلى حلقه أثناء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لـ لقيط بن صبرة رضي الله عنه: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". رواه أبو داود
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/17505)
القول الراجح في حكم الأكل والشرب نسيانا في صيام الفريضة والتطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الحمن الحيم
شربت سهوا في رمضان، ثم قضيت، وفي القضاء شربت أيضاً سهواً، ماذا علي أن أفعل؟
وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من أفطر ناسياً في نهار رمضان أو في غيره بأكل أو شرب فلا شيء عليه، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له أن ينتبه لعبادته، فتكرار الفطر سهواً يدل على الإهمال وعدم الانتباه وحضور القلب لما هو فيه من العبادة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
6178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/17506)
ما يلزم من فعل ما يبطل الصوم جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
ما حكم من أفطر في رمضان جاهلا حكمه، وبعد مرور سنوات تبين لي حكمه.
فهل تجب علي الكفارة والقضاء معا أم القضاء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فعل واحداً من مبطلات الصيام المذكورة في الفتوى رقم:
7619 عامداً، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا المجامع في نهار رمضان، فعليه الكفارة المذكورة في الفتوى رقم: 9
ومن فعل واحداً من المبطلات جاهلاً أو ناسياً أثناء نهار رمضان وأتم صيامه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(11/17507)
الأكل أثناء الأذان هل يؤثر على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في أثناء صوم يوم من أيام شهر رمضان المبارك، شربت الماء بعد قول الله أكبر في أذان الفجر, وذلك لعلمي أنه يجوز ذلك، كما أخبرني خال لي في صغري، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل هناك كفارة مترتبة على ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى في محكم آياته (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة: من الآية187) وقد أفادت الآية المباركة أن الصائم له أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر، والمراد به الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك.
وعلى هذا؛ فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فإذا قال: (الله أكبر) وجب على الصائم الإمساك، فإذا أكل بعد ذلك فقد أفطر، ويجب عليه القضاء، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل حال أذانه فالعبرة بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن، والحاصل أنك إذا كنت تعلم بدخول الوقت ثم أكلت فالواجب عليك القضاء؛ وإن كنت جاهلاً بالحكم، لأن هذا أمر لا يخفى في ديار الإسلام، والمسلم إذا جهل أمراً من دينه فهو مطالب بسؤال أهل العلم قبل أن يقدم عليه. قال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (الأنبياء: من الآية7) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/17508)
ما يلزم من شك في عدد الأيام التي صامها قضاء ...
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
أشكركم على هذا الموقع الرائع وبعد.. في رمضان الماضي جاءتني (الدورة الشهرية) واستمرت ثمانية أيام وبعد رمضان، قمت بصيام بعض هذه الأيام ولكن لا أدري أصمت يومين أم أربعة أيام. أرجوكم أجيبوني بأسرع وقت، قبل شهر رمضان وأيدكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله. أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ العلامة السيوطي - رحمه الله - في كتابه "الأشباه والنظائر".
وبناءً على هذه القاعدة نقول للأخت السائلة: إن اليومين اللذين شكت هل صامتهما أم لا؟ الأصل أنها لم تصمهما، وعليها أن تصوم الآن ستة أيام تكملة لما عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/17509)
مجرد دخول وقت المغرب يبيح ما كان محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للصائم أن يأكل فور سماعه للأذان؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المؤذن ضابطاً أميناً يؤذن عند أول دخول الوقت فنعم يجوز الأكل عند أول سماع الأذان، وذلك هو الذي ينبغي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه. وفي الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق " وإن كان المؤذن متعجلاً لا يضبط الوقت فينبغي أن يتريث حتى يُتيقن غروب الشمس.
وانظر الفتوى رقم 12815 والفتوى رقم 16420
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(11/17510)
أثر وجود الدم في الفم على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
إنني في الصيام عند الوضوء أحاول جاهدة عدم دخول الماء؟ ولكن عند المضمضة أجد دماً خفيفاً وذلك لأن الحنجرة تكون جافة جدا لأني أحاول أن أحتفظ بالحنجرة جافة وهذه حالة شبه دائمة فما الحكم في صيامي؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتسن لك المضمضة وأنت صائمة لكن دون مبالغة فيها، وما بقي من أثر الماء في الفم بعد المضمضة معفو عنه، ولا حرج على الإنسان في بلعه مع الريق ما دام أنه يحرص على أن لا ينزل إلى حلقه شيء منه أثناء المضمضة، وانظري الجواب رقم:
11373
ولا أثر لخروج الدم من الفم على صومك إلا إذا ابتلعته متعمدة، فإنه مفطر، وأما الدم الخارج من الحنجرة فإن وصل إلى الفم فعليك مجه وعدم ابتلاعه ما أمكن، وإن وصل شيء منه إلى الجوف غلبة أو سهواً فلا يبطل صومك إذا لا يبطل إلا بفعل ذلك عمداً، وإن لم يصل إلى الفم ودخل الجوف من الحنجرة، فلا حرج فيه، ولا يلزم شيء بسببه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(11/17511)
حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من شرب بعد أذان الفجر بخمس دقائق، وهو يعلم أن الفجر لم يؤذن، وبعد أن شرب سمع إقامة الصلاة، وأكمل الصيام فما الحكم؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع، ثم بان خلاف ظنه، فعليه قضاء ذلك اليوم إن كان من صوم واجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة، ودليلهم على ذلك قوله سبحانه: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187] .
وهذا لم يتم صومه، بل أكل في النهار.
ولتمام الفائدة راجع الجوابين رقم: 2227، 6593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(11/17512)
الإفطار خطأ في قضاء الفرض يوجب القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت على أذان قبل دخول الوقت، حيث إن المؤذن كبير في السن، وأحياناً يؤذن قبل دخول الوقت في بعض الفروض، وبعد أن أفطرت أذن المؤذن الآخر، وعرفت أنه دخل الوقت الصحيح من أذان المؤذن الآخر فهل علي إعادة الصوم؟ علما أنه صوم قضاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان صائماً فرضاً ثم أفطر ظاناً غروب الشمس، ثم تبين له عدم غروبها، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، سواء كان صومه أداءً أو قضاءً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4475
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/17513)
الإفطار الصحيح برؤية غياب الشمس، أو ما يدل على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[إنه في تاريخ 28/رمضان/1422هـ كنت مسافراً من حفر الباطن إلى القصيم، وعندما وصلت مشارف مدينة الأرطاوية كان موعد غروب الشمس. فتوقفت لتحري غروب الشمس وكنا نفطر في حفر الباطن في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق. فعندما صارت الساعة تشير الى الخامسة وسبع دقائق، كنت متيقناً أن الشمس قد غربت تماماً فأفطرت، وبعدها بخمس دقائق تقريباً يعني الساعة الخامسة وإثنتي عشرة دقيقة، سمعت أذاناً يصدر من محطة بنزين قريبة مني على بعد كيلو تقريباً. فهل صومي فيه شك في ذلك اليوم؟ وعلي قضاء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أفطرت بناءً على رؤيتك لغياب قرص الشمس فصومك صحيح، ولا عبرة بالأذان لأن الله يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أما في حالة عدم رؤيتك فعليك أن تعتمد على ما يدلك على الغروب من مؤذن، أو تقويم في البلد الذي أنت فيه حال الفطر، فإن أفطرت غير معتمد على رؤية للشمس، ولا أذان ولا تقويم ثم أذن بعد فطرك مؤذن المنطقة التي أنت فيها فعليك قضاء ذلك اليوم، وسبق بيان شيء من هذا في الفتوى رقم:
2169 ورقم: 11631
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1422(11/17514)
أفطر معتمدا على أذان خاطئ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رجل صام متطوعاً (الست من شوال) ، وأفطرفي أحد هذه الأيام، على أذان خاطئ، فهل يصح صيامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصيام الواجب وصيام التطوع حكمهما واحد من حيث إنه لا يصح واحد منهما إلا بالإمساك التام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] فهذا الصائم الذي أفطر قبل وقت الإفطار خطأ لا إثم عليه، وصيام هذا اليوم غير صحيح، فإن أراد تحصيل ثواب صيام الست من شوال فعليه أن يصوم يوماً بدلاً منه إكمالاً لأيام شوال الستة التي يصومها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/17515)
أقوال أهل العلم فيمن أكل معتقدا بقاء الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[1- قبل أيام استيقظنا، ونظرت إلى الساعة، وكان الوقت ما زال باكراً ولم يؤذن الفجر بعد، تناولنا السحور، وبعدها لاحظت أن أذان الفجر تأخر قليلاً عن موعده، نظرت من النافذة فرأيت الفجر بازغا. ونظرت الى الساعة فإذا هي متأخرة ساعة كاملة. أكملنا صيامنا أنا والعائلة.
هل صيامنا جائز؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء على قولين فيمن أكل أو شرب معتقداً بقاء الليل فتبين أنه قد طلع الفجر:
القول الأول: مذهب جماهير أهل العلم وهو أنه يجب عليه القضاء.
القول الثاني: أنه لا قضاء عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا قول طوائف من السلف، كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف) وقال أيضاً: (وهذا القول أصح وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس مذهب أحمد، وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي) ا. هـ ومع هذا فالقضاء أحوط وأبرأ للذمة، فالأولى لكم القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(11/17516)
الشك في دخول الماء إلى حلق الصائم لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي، أني عندما أتوضأ يدخل الماء إلى حلقي أثناء الاستنشاق، ولقد سمعت أن المبالغة في الاستنشاق تفطر، ونحن الآن في رمضان، ويعلم الله تعالى أني لا أبالغ في الاستنشاق، ولكن هذا الذي يحدث ولقد حاولت مراراً، تفادي دخول الماء ولكني في أغلب الأحيان لا أستطيع، وأحياناً أكون في شك فلا أدري أدخل الماء أو لم يدخل؟ ولقد فكرت في إعادة صوم هذه الأيام، ولكن المشكلة قائمة ولا أعرف ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله تعالى خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصائم مأمور بعدم المبالغة بالاستنشاق خشية أن ينزل الماء إلى حلقه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم إن الصائم إذا شك هل دخل شيء إلى حلقه أم لا؟ فلا أثر لهذا الشك وصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، ولو حصل أن دخل شيء منه من غير قصد ولا إسراف في الماء، فإنه لا يضر على الصحيح من قولي أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه، وروي عن ابن عباس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/17517)
الشك في دخول الماء إلى الحلق أثناء المضمضة للصائم لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[دائما ينتابني شك في رمضان عندما أتوضأ، أشك هل دخل الماء الحنجرة؟ فلا أدري هل صيامي صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصائم مأمور بعدم المبالغة في الاستنشاق، خشية أن ينزل الماء إلى حلقه، فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً" رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.
ثم إن الصائم إذا شك هل دخل شيء أم لا؟ فلا أثر لهذا الشك، وصومه صحيح، بل لو تأكد من دخول شيء منه من غير قصد، ولا مبالغة في الاستنشاق، فإنه لا يضر على الصحيح من قولي أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه، وروي عن ابن عباس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(11/17518)
إمساكية رمضان ... لا يلزم التقيد بها
[السُّؤَالُ]
ـ[نسمع كثيراً عن وقت الإمساكية في رمضان، والذي غالباً ما يكون قبل أذان الفجر بعشر دقائق. والسؤال هو: هل يجب على الصائم الإلتزام بوقت الإمساكية أم بالأذان؟ وهل وقت الإمساكية من السنة؟ وما المقصود بوقت الإمساكية؟ ولماذا وضع؟ أي ما هي فائدته؟ وهل وقت الإمساكية هو وقت دخول الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا واجب على العباد إلا ما أوجب الله ورسوله، وليس مما أوجب الله ورسوله صيام جزء من الليل، ومن أوجب على الناس ذلك فقد قال على الله ورسوله بغير علم. والمشروع هو الإمساك عن المفطرات عند طلوع الفجر الصادق، ولا عبرة بغيره فمن، لم يعلم فيسعه التقليد لمن يعلم من مؤذن أو غيره. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
6593
أما ما عرف عند الناس اليوم بوقت الإمساكية فهو غير مشروع، وليس من السنة ما دام المقصود به هو الإمساك عن المفطرات قبل طلوع الفجر الصادق بعشر دقائق أو أكثر احتياطاً، وهذا كما بينا غير مشروع، بل للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يدخل وقت الفجر الصادق، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17519)
ما يترتب على من أفطر خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من السعودية من سكان مدينة جدة، وعندنا الأذان يكون بعد نهاية أذان مكة المكرمة دائما، وحدث ذات يوم في رمضان أن أخطأ إمام المسجد، وأذن بعد نهاية أذان المدينة المنورة، وأذان المدينة يسبق أذان مكة بخمس دقائق، وأفطرنا على أذان ذلك المؤذن، مع العلم أنه كان أمامنا التلفزيون وهو موجه على مكة لكننا لم نجتهد في التأكد من حصول الأذان بمكة أم لا، وأفطرنا، فما حكم صيامنا؟ هل نقضي ذلك اليوم أم لا؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له خلاف ظنه، فإنه يجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم.
وذلك لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام - وهو رواي الحديث - فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من القضاء.
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله: الخطب يسير، القضاء فيما نرى - والله أعلم - وخفة مؤنته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه. انتهى.
وعليه، فيجب عليكم قضاء ذلك اليوم الذي أفطرتم فيه، لتبين أن فطركم فيه كان قبل غروب الشمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17520)
حكم ابتلاع الصائم الماء أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الماء الداخل إلى الفم أثناء غسل الوجه في الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصائم مطالب بالمحافظة على صحة صيامه، وتجنب كل ما من شأنه أن يعرضه للفساد.
وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه أصحاب السنن.
وعلى كل حال، فمجرد دخول الماء إلى فم الصائم لا يضر صومه، بدليل الإذن في المضمضة، ولأن الصوم لا يفسده إلا ما وصل إلى الحلق، أو الجوف، ثم إن دخل شيء من الماء إلى الحلق أو الجوف غلبة، أو نسياناً، فلا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه واللفظ للبخاري. أما إن كان عمداً ففيه مع الإثم القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17521)
مسائل فيمن أفطر ناسيا أو متعمدا في الفرض أو القضاء أو التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو وفقكم الله إعلامي بما يلي:
ما حكم ما يأتي:
1- الراجح فيمن أفطر في رمضان ناسياً؟
2- من أفطر يوم قضاء من رمضان عمداً؟
3- من أفطر ناسياً في رمضان غير أنه واصل إفطاره في اليوم نفسه متعمداً؟ وما الحكم إذا كان الصيام تطوعا؟
شاكرًاً فضلكم داعيا لكم بالخير والتوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل أو شرب ـ ناسياً ـ وهو صائم، فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقال مالك: (يفطر، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يصح مع سهوه) ، وقيل يفطر في الفرض دون التطوع. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للخبر السابق وهو عام في كل صيام، بل قد ورد ما هو أصرح من هذا الخبر، وهو ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة"، وإذا انتفى عنه وجوب القضاء في رمضان فهو في غيره أحرى بالانتفاء.
وأما إن أفطر متعمداً في النفل فلا شيء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه ... ) وهو مذهب أحمد والشافعي، وعن أبي حنيفة ومالك أنه يلزمه إكماله بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج منه بغير عذر وجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة لما أصبحتا صائمتين فأفطرتا: "أبدلا يوما مكانه" رواه أحمد، والراجح أنه لا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" رواه مسلم والنسائي واللفظ له. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
وروى أحمد وغيره عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر"،ويستحب لمن شرع في نفل ـ صيام أوصلاة ـ أن يتمه، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33] ، وإن كان ذلك في صيام قضاء رمضان، فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها - ولمفهوم الحديث المتقدم - فلا يضرك إن كان تطوعاً.
وأما الفطر عمداً في رمضان فهو من كبائر الذنوب، وإن كان بجماع وجبت الكفارة على مرتكبه إجماعاً، وإن كان بالأكل أو الشرب ففي وجوب الكفارة على فاعله قولان لأهل العلم:
الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان: "أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه مسلم.
الثاني: القول بعدم وجوب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء هذا اليوم فقط، مع التوبة من الذنب، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكمة في التعدي به آكد، وهذا هو الراجح.
ومن أفطر ناسياً وكان يجهل الحكم بوجوب الإمساك فظن أنه لما أفطر لم يعد مطالباً بالصيام فأكل متعمداً فقد أساء، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك قبل أن يقدم على الأكل، ولا شيء عليه غير القضاء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/17522)
يجب الإمساك عن الطعام بمجرد دخول وقت الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم فرغ من سحوره وهمّ بشرب الماء، فانطلق صوت المؤذن رافعاً أذآن الفجر الثاني، بينما هو ممسك بكأس الماء في يده. وعلى رغم تنبيه من حوله من أهله له بأن لا يشرب، إلا أنه شرب الماء؛ لأسباب ثلاثة:- الأول: يقينه على الله، بأنه جلّ وعلا رحيم وأرأف به من أن يبدأ ذاك اليوم من صيامه بالظمأ. الثاني: شعوره بالظمأ وحاجته لشرب الماء بعد تناوله من طعام. والثالث: وجود عدة أقوال يتناقلها العامة، منها من يقول بجواز الأكل خلال الجزء الأول من الأذان الثاني (التكبير) ، ومنها من يقول بذلك حتى نهاية الأذان، ومنها من يقول بذلك حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود. فما حكم صومه ذلك اليوم؟ وما مدى صحة تلك الأقوال؟ وهل من فرق إذا ما كان الكأس بيده أم أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري:"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة:"قوله: فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي: " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر". وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(11/17523)
من أكل أو شرب سهوا أو عمدا في قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة صيام القضاء، أكلت لقمة سهواً، فتذكرت وبزقتها، ولكن بلعت قليلاً جداً منها، هل فسد صيامي؟ وهل علي قضاؤه أي أفطر يومي هذا؟.. أم أكمله دون قضاء؟ ......جزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأكل أو الشرب عن عمد مفسد للصوم بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من أكل أو شرب ناسياً، فصومه لا يفسد بذلك عند جمهور العلماء: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وطاووس، وابن أبي ذئب، وهو مروي عن علي، وهو قول أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم. انظر المغني لابن قدامة (3/23) . واحتج الجمهور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري ومسلم وأحمد وهذا لفظ أحمد، وفي رواية عند الترمذي " فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله "، وبناء على هذا فإننا نقول للسائل الكريم: إن كنت ابتلعت شيئاً من الطعام عن نسيان فلا شيء عليك وصومك صحيح، وإن كنت ابتلعته عن عمد فصومك غير صحيح، ويجب عليك صيام يوم آخر مكانه. وإذا كان المرء يصوم قضاءً وحدث له ما يوجب الفطر، فلا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم عن المفطرات، بل الواجب عليه صيام يوم آخر عوضاً عن ذلك اليوم فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/17524)
الفرق بين من أفطر سهوا ومن أفطر خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الإسلام في الإفطار الخطأ في رمضان هل يعامل مثل الإفطار السهو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت الشريعة على أن عذر الساهي والمخطئ، ورفع الجناح عنهما من باب واحد في الجملة.
قال تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة:286] .
وقال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب:5]
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه.
لكن النسيان عذر في باب ارتكاب المناهي لا في باب ترك الأوامر، كما أن رفع الإثم لا يعني سقوط الضمان عند حدوث الإتلاف في حق الغير، وتفصيل ذلك في محله من كتب الأصول والقواعد.
وأما الإفطار في رمضان سهواً أو خطأ ففيه تفصيل نوجزه فيما يلي:
أولاً: من أكل أو شرب ناسياً، فلا يفسد صومه عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه، وذهب مالك رحمه الله إلى التفريق بين صوم رمضان وغيره فمن نسي في رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء.
أما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه.
ثانياً: من جامع أهله ناسياً:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: أن الجماع في حال النسيان لا يفطر، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية.
الثاني: أن من جامع في رمضان ناسياً فسد صومه ووجب عليه القضاء عند المالكية، والقضاء والكفارة عند الحنابلة.
وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر، اختارها الآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية.
ثالثا: من أكل أو شرب خطأ بأن ظن بقاء الليل فتسحر، أو ظن غروب الشمس فأفطر، ثم بان خطؤه، لزمه القضاء دون الكفارة عند جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه.
وإذا لم يتبين خطؤه، فلا يجب عليه القضاء عند الحنابلة والحنفية.
ومن الفقهاء من فرق بين من أكل ظاناً بقاء الليل، ومن أكل ظاناً غروب الشمس، فأوجب القضاء على الثاني دون الأول أخذاً من قاعدة وهي: الشك في المبيح يضر والشك في المانع لا يضر، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
رابعا: لو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، فإنه يقضي ولا يكفّر عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى وجوب القضاء والكفارة.
وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبهذا يظهر أن النسيان ليس عذراً في جميع الصور، كما أن الخطأ يفارق النسيان في بعض المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17525)
حكم من أفطر ظانا غروب الشمس.
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفطرت يوماً في رمضان عن طريق أذان خاطئ في التلفزيون مالحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر في نهار رمضان ظاناً غروب الشمس، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فلا كفارة عليه، وفي وجوب القضاء خلاف: فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى فساد صومه ووجوب القضاء عليه، لأن المطلوب من الصائم التثبت، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل فقال جل من قائل: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] وذهبت طائفة أخرى إلى صحة صومه، لما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته "حقيقة الصيام" إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمرا بالقضاء، ولا شك أن القضاء أحوط في مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17526)
حكم بلع الريق وغبار الطريق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ابتلع الصائم الجير المتكون على الأسنان فهل يفطر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ابتلع ما لا يمكن التحرز منه كالريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق بالنسبة للعامل في المطاحن مثلاً، فإنه لا يفطر بذلك. وأما ما يمكن التحرز منه ولا يشق اتقاؤه فإنه إن ابتلعه متعمداً ذاكرا للصوم فإنه يفطر به. وعليه فمن بلع الجير المتكون بين الأسنان متعمداً ذاكراً فإنه يفطر بذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17527)
بلع المخاط غلبة أو سهوا لا يفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بلع المخاط يفطر الصائم حيث إن رمضان يأتي في هذه السنين في الشتاء وتكثر إصابه الناس بالرشح مما يؤدي إلى سيلان المخاط إلى البلعوم, فهل هذا يفطر؟ ... جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الصحيح عند أهل العلم أن بلع المخاط لا يفطر الصائم خصوصا إذا ابتلعه الشخص غلبة أو سهوا، وذلك لقول الله جل وعلا (وما جعل عليكم في الدين من حرج) . [الحج: 78] ، مع أن الأفضل الاحتياط من ابتلاعه قدر المستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17528)
إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وجب الإمساك عند سماعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يستمر الصائم في الأكل حتى أثناء أذان الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الأصل أن الصائم يمسك إذا طلع الفجر أذن المؤذن أو لم يؤذن. فمن تيقن أن الأذان في بلد معين يؤذن مع طلوع الفجر فعليه الإمساك بمجرد سماعه الأذان.
وبناء على ذلك يكون من يأكل أثناء الأذان مفطراً ويلزمه قضاء ذلك اليوم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، متفق عليه. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17529)
لا ينقطع صوم من أكل ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أفطر سهوا عند قضاء أحد أيام رمضان هل يكمل صيام هذا اليوم أو يستمر في الافطار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذكر أهل العلم أن شروط المفطرات في رمضان أن يكون فاعلها عالماً مختاراً ذاكراً، فالناسي والساهي والجاهل على خلافٍ فيهم: إذا فعل أحدهم ما يفطر به أثناء صيامه.. لا ينقطع صومه بل يستمر على صيامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17530)
من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صام يوماً تطوعاً مثل: يوم الإثنين أو الخميس، وقبل صلاة الظهر شرب ناسياً، هل يكمل صيام يومه أم يفطر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
...
فإن كان الأمر كما يقول السائل، فصومه صحيح وليتمه ولا شيء عليه، سواء أكان في صيام تطوع أو فرض، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17531)
المسافر إذا قدم صائما ثم جامع فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في بلدة تبعد عن الرياض 280 كم وسافرت في نهار رمضان لإحضار زوجتي بعد طول سفر من مطار الرياض ورجعت بها إلى محل إقامتنا بهذه البلدة مرة أخرى وجامعتها جماعا كاملا مع الإيلاج، ولكن لم يحدث إنزال على الإطلاق، مع العلم بأننا لم نفطر، لكوننا كنا مسافرين، واستفتيت أحد علماء البلد الذي أسكن فيه وهو معروف بالفتوى وله موقعه على النت للفتوى، فقال: إن الإيلاج فيه خلاف بين العلماء، فهناك من العلماء من يرى بأن الإيلاج ـ أنزل صاحبه أو لم ينزل ـ يوجب القضاء والكفارة، وأن بعض العلماء يرى بأن الإيلاج دون إنزال ليس بملزم للكفارة وعليه القضاء تحرزا والتوبة, ويمكنك الأخذ بالرأي الآخر, وكان هذا في رمضان الماضي عام 1429 هـ وحتى اليوم لم أفعل شيئا أنا وزوجتي سوى القضاء عملا بتلك الفتوى ولم نؤد الكفارة، فهل ترون في ما ذكرته بأسا؟.
أرجو توجيهي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المسافر إذا رجع لبلده وهو صائم، فذهب المالكية إلى أنه يحرم عليه الفطر وإذا أفطر يجب عليه القضاء والكفارة، كما نص عليه مالك في المدونة وبسطه شراح مختصر خليل، وللشافعية قولان في جواز الإفطار وعدمه ذكرهما النووي في المجموع والأصح عدم الجواز.
قال النووي: إذا قدم المسافر وهو صائم، هل له الفطر؟ فيه وجهان مشهوران وأصحهما عند القاضي أبي الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز. انتهى.
وأما الأحناف فيكره عندهم الفطر، كما قال الكساني: ولا يجب عندهم الإ القضاء، كما نص عليه الجصاص والسرخسي.
قال السرخسي في المبسوط: مسافر أصبح صائما في رمضان ثم أفطر قبل أن يقدم مصره أو بعد ما قدم فلا كفارة عليه. انتهى.
وأما الحنابلة فقد جزم ابن قدامه في الكافي بعدم جواز الفطرعندهم، وإذا لم يكن جائزا فالظاهر من كلامهم وجوب الكفارة، كما قال صاحب الروض المربع: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة. انتهى.
فتجب الكفارة عند المالكية والحنابلة وكذا الشافعية في أحد القولين فهي إذن مذهب أكثر أهل العلم فالصواب أداؤها، قال النووي في الروضة: ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له فطره وبه قال غيره من أصحابنا فعلى الصحيح لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة.
ولا تجب عند الأحناف.
وأما التفريق بين الجماع الذي حصل به الإنزال وبين الجماع الذي لم ينزل صاحبه، فلا نعلم أحدا قال به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/17532)
هل تلزم الكفارة إذا أفطرت بعد الطهر وهي تظن جواز ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم مشكلة وهذا هو نصها: مشكلتي أن دورتي كانت في السابق أربعة أو خمسة أيام وأصبحت الآن يومين، غير أنه في اليوم الثالث من الحيض اعتقدت أن الحيض لم ينته قياسا إلى أن دورتي في الغالب تكون أربعة الآن وقلت لنفسي إن الدم سينزل فأفطرت لكني لم أجد دما حتى وقت المغرب لكن لمت نفسي كثيرا. سؤالي: أولا هل ارتكبت كبيرة فيما فعلت وهو أنني أفطرت عمدا؟
وسؤالي الثاني: هل علي كفارة؟ إني أرسلت لكم وكانت إجابتكم إن إفطاري كان خطأ لكن سؤالي هل ارتكبت كبيرة؟ وهل يعتبر إفطاري عن عمد وهل علي صوم شهرين متتابعين؟
وسؤالي الثالث: هل عندي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك عن سؤالك السابق بما يزيل الإشكال ويرفع اللبس، وذكرنا لك أنك أخطأت حين لم تصومي إذا انقطع دم الحيض ورأيت النقاء، وذكرنا لك أنه إنما يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها. وبه تعلمين أنه لا كفارة عليك فإن الكفارة إنما تجب على من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وأما الإثم فنرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد الفطر في نهار رمضان لكونك لم تتعمدي انتهاك حرمة الشهر، وإنما وقع منك الفطر بتأويل، وإن كنت مقصرة نوع تقصير بتركك السؤال عما يلزمك والتفريط في تعلم الأحكام الواجبة عليك، فعليك أن تستغفري الله من ذلك، وأن تجتهدي في تعلم ما يلزمك من أحكام الشرع لئلا تقعي في مثل هذه الأخطاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1430(11/17533)
ما يلزم المرأة إذا شكت في قضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني نسيت، هل قضيت أيام الحيض من رمضان الماضي أم لا؟ لكنني أتذكر أنني صمت مباشرة بعد رمضان، وكنت أصوم يومي الخميس والجمعة حتى انتهيت، وأحيانا لا أذكر، هل هذا حصل بعد آخر رمضان أو الذي قبله، حاولت أن أسأل أمي فقالت إنني صمت، إلا أنها ليست متأكدة تماما أيضا، فماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشكين، هل قضيت ما أفطرته من أيام أم لا؟ فالأصل بقاء هذه الأيام في ذمتك فيجب عليك قضاؤها حتى تبرأ ذمتك بيقين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه. انتهى.
وإن كنت تجهلين أنه يلزمك هذا الصيام قبل دخول رمضان التالي فلا كفارة عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41521، وإن أردت الاحتياط لدينك فمع القضاء أطعمي عن كل يوم مسكيناً كفارة لتأخير القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/17534)
من لم تكن تعلم أنه يجب عليها قضاء ما أفطرته حال نفاسها
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أريد أن أشكركم على هذا الموقع الرائع الذي من خلاله نستطيع أن نجد ضالتنا ومبتغانا، فإلى الأمام والله ولي التوفيق، أريد أن أستشيركم في مشكلة تعاني منها أمي، حيث إن أمي تزوجت في سن مبكر جدا ولم تكن تعرف أمور الدين هي وعائلتها، حيث كانت تنجب في شهر رمضان ولم تكن تعيد الأيام التي كانت تفطرها وبقيت على هذا الحال إلى أن أدركت أنه تجب عليها إعادة الأيام التي أفطرتها، وهي لا تتذكر ولا تعرف كم عدد الأيام أو الأشهر التي يجب عليها قضاؤها؟ فسألت الشيوخ وكانت إجابتهم أنه يجب عليها إعادة الأيام بالتقدير وأن تصوم كل يوم اثنين وخميس مدى الحياة، وتدفع كفارة، وللأسف، أمي أصبحت كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام المتواصل، ولاصيام الاثنين والخميس، وسؤالي: هل دفع الكفارة يغني عن الصيام؟ وهل إذا أدت فريضة الحج ـ بإذن الله ـ سوف يسقط عنها الإثم؟ وهل الاستغفار والتوبة الصادقة يكفران عنها ما سبق؟ مع أنها كانت تجهل أمور الدين.
ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع وأمور الدين، لئلا تقع منه أمثال هذه الأخطاء، ثم إن الواجب على والدتك ـ عفا الله عنها ـ أن تجتهد في التوبة والاستغفار لتقصيرها في تعلم العلم الواجب، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام بسبب النفاس، فإن لم تعرف عددها فإنها تتحرى وتقضي من الأيام ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، فإن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن 16} .
ولا تلزمها فدية عن تأخير القضاء لجهلها بالحكم، وانظر الفتويين رقم: 53020، ورقم: 14952.
وأما فتوى من أفتاها بلزوم صوم الاثنين والخميس دوما، فلا أساس لها من الصحة، بل عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها فحسب، فإن كانت قد قضت منها شيئا فعليها أن تبادر بقضاء الباقي، فإن عجزت عن القضاء لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وأما حجها فلا يسقط عنها وجوب تدارك ما فاتها بالقضاء إن كانت قادرة عليه، أو الإطعام إن لم تقدر، وانظر الفتوى رقم: 25167، وكذا لا يجوز لها أن تجتزئ بإخراج الكفارة إن كانت تقدر على القضاء، وأما كثرة الاستغفار والتوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ فإنها تمحو عنها تبعة تقصيرها في تعلم ما يجب عليها تعلمه ـ بإذن الله ـ فإن التوبة تجب ما قبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/17535)
حكم تأخير صوم كفارة الجماع في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من عليه كفارة جماع ولم يتمكن من قضائها نظراً للإحراج في الصيام أمام أهله؟ فهل يجوز له الإطعام مع نية الصوم في حال الحصول على إجازة لمدة شهرين ليصوما بعيداً عن الأهل؟ وقد أتى رمضان الثاني ولم يصم. فما الحكم أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على من جامع في نهار رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح مما ارتكبه من عظيم الإثم، وألمَّ به من فظيع الجناية، والواجبُ عليه أن يبادر بالكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزَ أطعم ستين مسكينا، والكفارة واجبةٌ على الفور، لا يجوزُ تأخيرها لمن قدر عليها.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور. وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب: أصحهما على الفور. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 54866.
وليس ما ذُكر من حيائه من الصيام بحضرة أهله بعذرٍ يبيح التأخير، فإن الله أحقُ أن يُستحيى منه من الناس، فعلى العبد ألا يبالي إلا بما يُرضي ربه عز وجل، وأما أن يعدل هذا الرجل إلى زيادة جُرمه شناعة بتأخير فعل الكفارة بدلاً من أن يُبادرَ بأدائها مسارعة لمرضات ربه، وطلباً لغسل خطيئته فهذا الذي لا يجوز، ثم إنه يمكنه أن يتجنبَ أهله ما يحظره مما يوقعُ في الخجل بصيامه بحضرة أهله، وذلك بأن يستخدم نوعا من المعاريض، فلا يصرح بسبب صيامه طلبا للستر فإنه مأمورٌ به شرعا، وإنما يُعرضُ بكلام محتمل، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما يُروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مقام هذا اليوم الذي أفسده، ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة، وقال له: واقضِ يوماً مكانه، فإن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر، فعليه مع القضاء أن يُطعم مسكينا مُداً من طعام. وانظر الفتوى رقم: 111559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/17536)
حكم المجامع في رمضان إذا عجز عن صيام الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي فى نهار رمضان من غير تعمد ولكن ضعفاً مني (أسأل الله أن يغفر لي) وأعلم أن علي قضاء شهرين متتابعين وأنا عندي مرض السكر وأعاني من تعب وصداع شديد أحيانا فى الصيام وأحيانا لا وقد نصحني الطبيب أثناء صيامي لستة أيام من شوال بالإفطار عندما شكوت له من التعب، فكيف لي بصوم شهرين متتابعين ووارد جداً أن يحدث لي تعب خلالهما مما يجعل فكرة إتمام الصوم عندي صعبة جداً، وهل يمكن لي الانتقال إلى الإطعام من الآن قبل أن أبدأ فى الصيام، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلت من جماع زوجتك في نهار رمضان ذنب كبير عليك التوبة إلى الله عز وجل منه، ويلزمك كفارة من جامع في نهار رمضان، وإذا كنت غير قادر على الصيام فيلزمك إطعام ستين مسكيناً، وحصول غلبة الظن بأنك غير قادر على الصيام مثل تيقنك بذلك، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام الشرعية، وبالتالي فلك الانتقال إلى الإطعام قبل الشروع في الصيام إذا كنت ممن يجوز لهم الفطر بسبب المرض، وقد بينا حالات مريض السكر مع الصوم في الفتوى رقم: 9854 فراجعها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(11/17537)
ما يلزم من جامع في رمضان في أيام متفرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 26 سنة وكنت للأسف أمشي مع أصدقاء السوء إلى أن هداني والحمد الله وأنا الآن أحاول أن أكفر عن أمور أنا عملتها قبل ذلك، وسؤالي هو: أني في رمضان منذ أربع سنين عملت جريمة الزنا في نهار رمضان وعملت ذلك 3 مرات في 3 أيام، وفي رمضان الذي بعده عملت نفس الجريمة يوما واحدا.
أنا أريد أن أعرف ما هي كفارة هذا الموضوع، وأنا أعرف أنه في هذه الحالات يجب الصيام لكن في هذا الوقت هذا الموضوع تم أكثر من مرة بالإضافة إلى أني بعد ما تزوجت اكتشفت أن عندي مشاكل في الإنجاب، وبالتالي آخذ علاجا في الصبح وبالليل وهذا العلاج يطول يعني مدة كورس العلاج تكون 3 شهور وفي حالة عدم الاستجابة أجدد العلاج ثانيا.
أريد منكم حلا لأني محتار، ولا أعرف ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمدُ لله أن من عليكَ بالتوبة والهداية، ونسأله أن يثبتنا وإياكَ على الحق، ثم إنه تلزمك الكفارة عن كلِ يومٍ أفسدت صيامه بالجماع، أما إذا كنت مفطراً من أول اليوم قفد اختلف العلماء هل تلزمك الكفارة أم لا فمنهم من قال عليكَ القضاء فقط مع التوبة كما هو مذهب الشافعي، ومنهم من قال بلزوم الكفارة كما هو مذهب الجمهور وهو أحوط.
فإن كنت أفطرت بالجماع فعليكَ الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجزتَ فعليكَ إطعامُ ستين مسكينا، والصحيح أن عليكَ أربعَ كفارات، عن كلِ يومٍ أفطرته كفارة، وذلك لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لا تَعلُقَ له بالآخر، وفي المسألة خلاف ذكره ابن قُدامة في المغني فقال: وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول, لم يخل من أن يكون في يوم واحد, أو في يومين, فإن كان في يوم واحد, فكفارة واحدة تجزئه, بغير خلاف بين أهل العلم, وإن كان في يومين من رمضان, ففيه وجهان; أحدهما, تجزئه كفارة واحدة. وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر ومذهب الزهري , والأوزاعي , وأصحاب الرأي; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها, فيجب أن تتداخل كالحد، والثاني: لا تجزئ واحدة, ويلزمه كفارتان. اختاره القاضي , وبعض أصحابنا. وهو قول مالك، والليث والشافعي وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء ومكحول ; لأن كل يوم عبادة منفردة , فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. انتهى.
والخلاصة أنه يجبُ عليك التوبة، وقضاءُ هذه الأيام الأربعة، وصيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن عجزت فأطعم عن كل يومٍ ستين مسكيناً.
وأما عن مرضك نسألُ الله لكِ العافية، فالظاهرُ أنه لا يمنعك من الصوم لأنه يمكنك أن تتعاطى الدواء مرتين في اليوم، مرةً عند الفطر وأخرى عند السحور، وإن لم يمكن ذلك فحكمك حكم المريض الذي يُرجى برؤه، فلك أن تؤخر الكفارة حتى تبرأ من مرضك، ودليلُ وجوب الكفارة حديثُ أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: وما ذاك. قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: تجد رقبة. قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا. قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به. قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: اذهب فأطعمه أهلك.
وهو دليلٌ واضح على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها على الترتيب عتقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/17538)
دخل عليهم رمضان وهم لا يشعرون فلم يصوموا حتى انقضى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالباً في إحدى البلاد الأجنبية وخرجنا في رحلة لمدة أسبوعين وعندما عدنا كان شهر رمضان قد حل ولم نكن نعلم بذلك وكان قد مضى منه أكثر من عشرة أيام وللأسف لم أكمل الصيام بل أكملت الباقي إفطاراً حيث كنت أصوم رمضان دائماً إلا ذلك الشهر مع الأسف وبعد فترة تبت توبة نصوحا حيث تزوجت فما تكفير ذلك الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نريد تنبيه السائل إلى وجوب اعتناء المسلم بدينه، ومن الخطأ الكبير أن يغفل المسلم إلى درجة أن يمضي من شهر رمضان أكثر من عشرة أيام دون أن يعلم بحلوله.
وبخصوص حالتكم فالمدة الزمنية التي مضت من رمضان قبل علمكم بحلوله يجب قضاؤها، وبالنسبة لما بعد علمكم برمضان فكان الواجب عليكم الصيام، وحيث لم تفعلوا فالواجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب الكبير، وعليكم قضاء هذه الأيام وعلى هذا جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، وإنما وقع الخلاف في الكفارة فمنهم من يرى أنه حيث تعمدتم ترك الصوم تلزمكم الكفارة، ومنهم من يقيد ذلك بحصول جماع وإن كان الصوم فاسداً بغيره، ومنهم من يقيد وجوب الكفارة بإفساد الصوم بجماع وهذا غير متحقق فيكم.
وعلى كل فالواجب التوبة إلى الله تعالى وقضاء تلك الأيام، وإن أخرجت كفارة عن كل يوم حصل فيه جماع فذلك الأولى.
وإذا تأخر القضاء مع القدرة عليه حتى استهل شهر رمضان الموالي فقد لزمت كفارة التأخير وقدرها 750 جراماً من غالب طعام البلد عن كل يوم من أيام القضاء كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 6143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/17539)
وجوب التوبة مع الكفارة لجماعه زوجته في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل بعد أن تزوج لم يستطع أن يدخل بزوجته ولم يعرف السبب، وفي أحد أيام رمضان شعر بالرغبة الشديدة ولم يصدق ذلك, فهم بزوجته فدخل بها في رمضان وأثناء الصيام، فأ فيدونا أفادكم الله ما الحل في ذلك, وهل من كفارة لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح من هذا الذنب العظيم والمنكر الجسيم الذي أوقعته فيه نفسه الأمارة بالسوء، ثم الواجب عليه مع التوبة الكفارة وذلك بالإجماع لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما شأنك، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة. قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك.
وهذه الكفارة واجبة على الترتيب خلافاً لمالك رحمه الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1104. ودلالة الحديث على هذا ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله إلى الصوم إلا حين بين عجزه عن العتق، وكذا في الإطعام، وإذ بابُ عتق الرقاب مسدود فالواجب عليك صيام شهرين متتابعين فإن عجزت فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام (750جرام) ، وإن جعلتها نصف صاع (كيلو ونصف) فهو أحوط، ويجب عليك مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مكانه، صححه الألباني. والإلزام بالقضاء هو مذهب الجماهير من العلماء خلافاً لأهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وزوجتك إن كانت مكرهة إكراهاً معتبراً، فلا شيء عليها لا القضاء ولا الكفارة وهذا قول الأكثر، وأما إن كانت مطاوعة فعليها القضاء قطعاً وفي لزوم الكفارة لها قولان مشهوران. وقد رجحنا عدم الوجوب كما في الفتوى رقم: 1113.
وعليك وعلى زوجتك إن كانت مطاوعة أن تجتهدا في التوبة إلى الله، وتصلحا ما أفسدته بالعمل الصالح، وقد أزف دخول رمضان وهو فرصة سانحة لكما لتدارك ما فات، إن الحسنات يُذهبن السيئات ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(11/17540)
أفطر في رمضان ومات ولم يعرف هل قضى وكفر أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تزوجت قبل رمضان بأسبوع وأفطرت أياما من رمضان هي وأبي وهي تعرف أن هذا حرام ولا تعرف عقوبته ما هي، وصامت هذه الأيام الآن ولكن أبي توفي منذ20عاما ولا تعرف إذا كان صام هذه الأيام أم لا لأنه كان يسافر في الخارج كثيرا، هل تصومها عنه، وهل اليوم بيوم أم أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك وأمك أفطرا في رمضان من غيرعذر فإنه كان عليهما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب، وعليهما قضاء تلك الأيام التي أفطرا فيها، فإن كان الفطر بالجماع لزمتهما مع القضاء كفارة الجماع وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة في أمر الجماع، وإن كانت مكرهة على ذلك فليس عليها كفارة، ثم لو حصل الجماع في اليوم الواحد أكثر من مرة فإن الكفارة لا تتكرر وإنما تحسب كفارة واحدة إلا إذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فتجب كفارة أخرى، وحيث إن الرجل قد توفي فنسأل الله تعالى أن يغفر له ويتقبل توبته إن كان قد تاب، وإذا علم أنه لم يقم بقضاء تلك الأيام مع تمكنه من قضائها جاز صيامها نيابة عنه على الراجح، كما ذكر النووي، لكن لا يشرع صيام أكثر منها نيابة عنه، ثم اعلمي أن عدم العلم بأنه صام تلك الأيام ليس دليلا على أنه لم يصمها لا سيما وأنه كان يغيب كثيرا حسب السؤال، وعلى احتمال حصول الجماع في تلك الأيام نهارا فإذا علم أيضا أنه مات قبل أن يكفر فليكفر عنه من تركته إن ترك مالا أي تدفع عنه كفارة الجماع حسب الأيام التي حصل موجبها، ويجوز الصيام عنه بدل الإطعام، ففي المنهاج للنووي في الفقه الشافعي: وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد - أي في المذهب الجديد للشافعي - بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب محتاج. انتهى.
قال في مغني المحتاج: وفي القديم: يصوم عنه وليه - أي يجوز له الصوم عنه - بل يندب له، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك له على القولين، سواء أكان بعذر أم بغيره (وكذا النذر والكفارة) بأنواعهما فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم الأدلة المارة، وإن قيد في الحاوي الصغير الكفارة بكفارة القتل (قلت: القديم هنا أظهر) للأخبار الصحيحة فيه كخبر الصحيحين {من مات وعليه صيام صام عنه وليه} .
قال المصنف: وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم (و) على القديم (الولي) الذي يصوم عنه (كل قريب) للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 104994، مع الفتاوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: 105730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(11/17541)
ما يلزم من فعل الفاحشة عدة مرات في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أتى الفاحشة في نهار رمضان جاهلا بالحكم وهو آنذاك لم يكن مداوما على الصلاة بل يصلي وقتا ويترك أوقات. وقد وقع في هذه الفاحشة أربع مرات على الأقل في رمضان. ما الواجب عليه؟ وهل باعتبار أن الشخص مدخن ويخاف من أن يكشفه أهله ويسألونه عن سبب صيامه. فهل له أن ينتقل إلى الإطعام ويعتبر ذلك عذرا له؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة تجب فورا على الذي ارتكب هذين الذنبين الكبيرين، وتجب عليه الكفارة مع القضاء عن كل مرة من تلك المرات الأربع ما دامت في أيام أربعة ولا ينتقل عن الصوم في الكفارة إلا إذا كان عجز عنه عند جمهور العلماء للحديث المشهور في ذلك.
وتراجع الفتوى رقم: 24032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(11/17542)
لا مانع من أخذ فدية الصيام ما دمت متصفا بوصف الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[حماتي امرأة مسنة ولا تقدر على الصيام وتقوم بصرف الفدية علي أنا وأولادي، فهل هذا جائز علماً بأن مرتبي ضعيف ولا يكفي مصاريفي أنا والأولاد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت كما ذكرت من ضعف راتبك وعدم كفايته لاحتياجاتك، فلا حرج في أن تصرف حماتك ما عليها من فدية الصيام إليك وإلى أولادك لأن مصرف هذه الفدية هو الفقراء والمساكين وأنت وأسرتك منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(11/17543)
نزول المني بالاستمناء يستلزم القضاء دون الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[نظراً لتداخل بعض المعلومات عند بعض المسلمين وقد يقع عندهم بعض الفهم السيء لأحكام الإسلام فإني أوجه لكم سؤالهم فيما يتعلق بأحكام الصيام فهم يريدون أن يعرفوا الفرق بين الكفارة والقضاء خصوصاً عند التجرؤ على مزاولة العادة السرية وأنا أعلم أنه ثبت الحكم عليها بقضاء ذلك اليوم بصيام يوم مكانه بسبب فساد الصوم بممارستها فهل تفي هذه الفتوى بالغرض أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المقصود بالقضاء أن يصوم من فسد صومه يوماً مكان هذا اليوم الذي فسد فيه صومه، وأما الكفارة التي تلزم من أفسد صومه عمداً في نهار رمضان فهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا تجب الكفارة إلا في إفساد الصوم في نهار رمضان بالجماع في قول أكثر العلماء وهو الراجح، فمن أفسد صومه بالاستمناء يجب عليه القضاء فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرته هنا هو الراجح وهو وجوب قضاء يوم مكان اليوم الذي أفسد فيه صاحبه صومه بالاستمناء، ولا تجب عليه الكفارة، وفي المسألة خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 18199.
والكفارة إنما تجب فقط في حق من أفسد صومه بالجماع في قول أكثر العلماء وهو الراجح، وهذه الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27516، وانظر في حكم الاستمناء عموما الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(11/17544)
ما يلزم المرأة التي أفطرت عمدا في رمضان سنوات عدة ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة قد كانت على علاقة غير شرعية مع رجل كافر لمدة ثماني سنوات لم تقم فيها بصيام رمضان لأنهما يتقابلان يوميا تقريبا ويقع بينهما جماع والآن وقد تابت وندمت وقطعت علاقتها به وتزوجت من مسلم فهي تسأل عن كفارة السنين التي لم تصمها من سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والعشرين. هل يجب قضاء حوالي 240 يوما متابعة دون توقف؟ وهل يجب عليها إطعام 30 مسكينا على كل شهر كفارة تأخير القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة عليها أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وتكثر من الاستغفار، فقد أقدمت على كبيرة من كبائر الذنوب وهي الزنى، ويتضاعف الإثم إذا تعلق الأمر برمضان أو غيره من الأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها ثواب الطاعة، ويعظم إثم المعصية، وعليها أيضا أن تقوم بقضاء ما أفطرته من رمضان في جميع السنين التي تركت الصيام فيها، ولا يجب عليها تتابع القضاء، بل يستحب ذلك فقط كما في الفتوى رقم: 24015، وبالنسبة للكفارة بسبب الجماع فقد بينا في الفتوى رقم: 41607، أن الصحيح من أقوال أهل العلم عدم لزومها للمرأة مطلقا، وإن أخرجتها احتياطا وخروجا من الخلاف فذلك أولى، وأنواع الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 6378، وكفارة تأخير القضاء لا تلزمها إذا كانت جاهلة حرمة تأخير القضاء كما في الفتوى رقم: 66739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(11/17545)
ما يجب على من جامع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كفارة إفطار نهار رمضان بسبب أعمال الزنا للرجل والفتاة، والحكم على الفتاة في حالة رضاها وحالة رفضها وأجبرها على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي تجرأ على ذلك الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرماً عظيماً وكبيرة من الكبائر، وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلاً، فإذا كان إتيان الأهل محرماً في نهار رمضان فكيف بإتيان المحرم في رمضان وغيره، نسأل الله السلامة والعافية، وما ابتلي شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته، فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وبالاستغفار والندم على ما صدر منه، نسأل الله له التوبة.
أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، كما يجب عليه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يوماً قضاء عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر، ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه، وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية.
ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 41607، والفتوى رقم: 60320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/17546)
المرأة التي عليها أيام صيام لسنوات عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة عليها أيام صيام أثناء الدورة أو الولادة وهي لا تستطيع أداء الصيام، مع العلم بأن هذا منذ بداية البلوغ وعمرها الآن 21 سنة، فما هو الحل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم تصم ما فات عليها من رمضان بسبب الحيض والنفاس حتى دخل عليها رمضان القابل، إن كان التأخير لغير عذر فقد عصت الله تعالى بتأخير القضاء إلى رمضان، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، ويجب عليها قضاء تلك الأيام إن كانت تستطيع الصيام مع كفارة التأخير، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا عن كل يوم، لأن الواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر آثم ولزمه مع القضاء كفارة، ولا تتعدد الكفارة بتعدد التأخير؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: 19829.
وأما إن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185} ، ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وللمزيد من الفائدة والتوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/17547)
الحالات التي يجب فيها القضاء مع الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت حاملا رمضان السابق ولم تستطع الصيام. وتريد أن تقضيه، فهل يجب عليها إخراج كفارة مع القضاء أم يكفي القضاء، وفي حالة وجود كفارة هل تخرجها قبل أو مع أو بعد القضاء، وما هي الحالات التي يجب فيها الكفارة مع القضاء أفيدوني؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17190، بيان أن الراجح أن المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها فقط وجب عليها القضاء والكفارة وتسمى الفدية، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو بسبب الخوف على نفسها وجنينها وجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها.
وإذا وجبت عليها الكفارة فيجوز لها إخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده كما تقدم في الفتوى رقم: 57473.
والحالات التي تجتمع فيها الكفارة مع القضاء إضافة إلى مسألة الحامل ما يلي:
1 ـ المرضع وينطبق عليها حكم الحامل.
2 ـ من حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد وجبت عليه الكفارة الكبرى مع القضاء وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1352.
3 ـ من عليه شيء من قضاء رمضان ولم يقضه حتى استهل رمضان الموالى مع قدرته على القضاء فعليه كفارة تأخير القضاء. وراجع الفتوى رقم: 60070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1427(11/17548)
لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن لشخص أن يرد دين ما أفطره من شهر رمضان، مع أنه لا يملك مالا للكفارة، ولا يعلم كم أفطر من رمضان، فهل يجوز صيام يوم عن كل يوم أفطره دون إخراج مال لأنه لا يملك المال، أم ماذا؟
أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك المبادرة بقضاء ما في ذمتك من قضاء رمضان ولو كنت عاجزا عن أداء كفارة تأخير القضاء , فالكفارة تجزئ قبل القضاء ومعه وبعده؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 57473
والكفارة إنما تلزم من أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر، فإذا كنت عاجزا عن تلك الكفارة فهي باقية في ذمتك إلى أن تتيسر لك ولا تسقط بالعجز عنها , قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز, ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره. انتهى
لكن هذا العجز غير مبرر لتأخير القضاء كما ذكرنا، وإذا لم تكن ضابطا لما في ذمتك من قضاء رمضان فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(11/17549)
ما يجب على من أفطر سنوات عديدة بسبب عدم الاستقرار
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أرجو الإجابة عليه دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا،،،،
والدي عاش في أوروبا حوالي 7 سنوات ولم يكن يصوم خلال تلك السنوات بسبب عدم استقراره في مكان معين، فهل يجب عليه الآن القضاء مع العلم انه قد قام بفريضة الحج وأن الله يغفر الذنوب جميعها يوم عرفة وكذلك هو الآن عمره 63 سنة وربما لا يستطيع؟ فماذا باستطاعته أن يعمل أرشدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أنكر وجوب صيامه فهو كافر بإجماع أهل العلم. ومن أفطر فيه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء؛ إلا أن المتعمد للفطر من غير عذر قد وقع في معصية شنيعة وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوفيق والهداية إلى طريق الاستقامة.
وعليه، فالواجب على الوالد المذكور قضاء صوم رمضان من تلك السنوات السبع التي لم يصم فيها سواء كان تركه للصيام لعذر شرعي أو بدون عذر؛ إلا أنه في حال عدم وجود عذر للفطر فعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار، وليس من العذر كونه لا يسكن في مكان مستقر.
وعليه المبادرة بالقضاء فورا حسب استطاعته، مع الحرص على مواصلته للقضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
وإذا وقع منه جماع في أحد الأيام التي أفطرها عمدا مع علمه بالحكم فقد وجبت عليه كفارة كبرى عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم ولو لم ينو صوم اليوم الذي جامع فيه، لأنه يلزمه الإمساك، ومن لزمه الإمساك وجامع فعليه الكفارة. وكفارة الجماع سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1104.
وإذا جامع نسيانا فلا كفارة عليه، وكذلك إذا كان جاهلا لحرمة الجماع في رمضان، وراجعي الفتوى رقم: 52882.
كما تجب عليه كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهلال رمضان الذي بعده إذا كان التأخير لغير عذر، وهذه الكفارة قدرها 750 غراما تقريبا ويخرج من غالب طعام أهل البلد عن كل يوم من أيام القضاء، وتصرف لفقراء المسلمين، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده
فإن ثبت عجزه عن الصيام بإخبار طبيب ثقة سقط عنه القضاء ووجب عليه الإطعام، وقدره مد من طعام قدره 750 غراما تقريبا؛ كما هو الحال بالنسبة لكفارة تأخير القضاء التي تلزمه مع هذا أيضا إذا كان قادرا عليه في وقته. وراجعي الفتوى رقم: 15506 وكونه قد أدى فريضة الحج لا يسقط ذلك عنه قضاء رمضان لأنه دين لله ترتب في ذمته. وراجعي الفتوى رقم: 25167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1426(11/17550)
هل تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عليه صيام عدة أيام (خمسة أيام من شهر رمضان من سنوات طويلة ولم يصمها حتى الآن) هل تكفي أن تكون النية عندالقضاء أن ينوي عند كل يوم يقضيه (نويت قضاء يوم من رمضان) أم كيف تكون النية؟ هل كفارة التأخير في القضاء تكون كفارة اليوم مضروبة في عدد سنين التأخير؟ أم هي كفارة يوم واحد بصرف النظر عن عدد سنين التأخير؟ لو أعطى هذا الشخص ثمن وجبتين لشخص محتاج عن كل يوم تأخير هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكفي في نية القضاء أن ينوي في الليل أنه سيصوم غدا يوم قضاء عن يوم تركه من رمضان ويفعل ذلك كل ليلة يريد صيام يومها قضاء ولا يشترط التلفظ بالنية، بل يكفي أن يضمر ذلك في قلبه، ولايشترط للنية وقت من الليل فلو نوى ذلك أول الليل أجزأه ولو نواه آخره أجزأه أيضا، المهم أن تكون النية قبل الفجر وبعد الغروب.
ثم إن هذا التأخير إن كان لعذر وجب القضاء فقط، وإن لم يكن لعذر وجب القضاء مع كفارة التأخير وهي مبينة في الفتوى رقم: 11653
ولا تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات كما سبق في الفتوى رقم: 19829
ثم إن الواجب على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان التالي من غير عذر أن يطعم عن كل يوم أخره مسكينا مدا من طعام بلده المتوسط، ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجزئ دفع القيمة عنها كما سبق في الفتوى رقم 11100
ويرى الأحناف أن قيمة الإطعام مجزئة عنه وأيدهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية إن دعت الحاجة إلى ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 18052
وعليه فإن دفع ثمن وجبتين لا يجزئ عند جمهور الفقهاء ويجزئ عند البعض كما ذكرنا، لكن لا بد أن يكون ثمن الوجبتين يساوي 750 ـ غراما من الأرز وغيره مما يقتات به حسب اختلاف عادات الناس وأعرافهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(11/17551)
صيام المريضة بالشقيقة والمستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني رمضان قبل الفائت ولم أستطع الصوم بسبب النفاس ولم أدفع مالا أو أقضي وجاء رمضان الفائت ولم أصم نصفه بسبب الحيض والاستحاضة، علما بأني مريضة بالشقيقة مرض مزمن، ولم أستطع القضاء وإذا صمت يوما واحدا تمرضت كثيراً ولم أستطع عمل واجباتي المنزلية، فأرجو جزاكم الله خيراً إجابتي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت نفساء أو حائضاً في شهر رمضان فإنها تفطر وتقضي ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الآخر لغير عذر، فإن أخرت لغير عذر وجب عليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وأما إن أخرت لعذر فإنها تقضي ولا كفارة عليها.
ولا يجزئ الإطعام عن الصيام إلا في حالة العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لمرض لا يرجى برؤه إذا قرر ذلك أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم ولا قضاء عليها لأنها عاجزة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الشقيقة التي ألمت بك مزمنة وتتضررين بالصوم معها ضرراً يسبب لك مرضاً أو زيادته فلك الفطر وتطعمين عن كل يوم مسكيناً.
وأما الاستحاضة فلا يجوز معها الفطر بل الواجب معها الصوم عند القدرة لأنها دم فساد لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة ولا من الوطء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802، والفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(11/17552)
ما يلزم الحامل إذا أفطرت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أستشيركم في سؤال ألا وهو أنني كنت حاملا في الأشهر الأولى وكنت أنزف وكان شهر رمضان المبارك فكنت جدا خائفة فأفطرت تلك الأيام، لا أتذكر كم عددها والآن أريد أن تنصحوني كيف أقضيها لان هذا وقع حوالي ست سنين فأرجوكم أن تفسروا لي هذا وجزاكم الله خيرا أختكم في الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة أفطرت بسبب النزيف فقط أي بسبب الخوف على نفسها من الضرر أو الخوف على نفسها وعلى الجنين فإن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها.
وإن كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فقط فقضاء الأيام واجب أيضا، إلا أن عليها الكفارة هنا زيادة على القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، كما أوضحنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم 26692.
كما يجب الإطعام عن كل يوم تأخر قضاؤه عن وقت القضاء وهو ما بين رمضان إلى رمضان الذي يليه، فلو لم تقض الأيام في هذه الفترة وجب الإطعام مع القضاء كفارة عن التفريط في قضاء رمضان كما أوضحنا في الفتوى رقم: 24460 إلا إذا استمر العذر في هذه الفترة بحيث لم يتمكن من عليه القضاء منه فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط، فإن جهلت عدد الأيام التي وقع الفطر فيها وجب عليها أن تصوم ما يغلب على ظنها انه عددها لأنها أيام تقررت في الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ولا يتكرر الإطعام بمرور رمضانين أو أكثر ولم يتم القضاء من غير عذر. قال في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر لأن أكثر التأخيرلا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(11/17553)
هل تلزم الكفارة لمن مارس العادة السرية في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت هذا السؤال قبل قرابة الشهر فكانت الإجابة علي بحكم العادة السرية بينما أنا لم أسأل عن حكمها فأرجو قراءة سؤالي جيدا قبل الرد علي.
السؤال: لقد أفسدت صيامي لأيام عديدة في الرمضانات السابقة بممارسة العادة السرية, والآن أنا تبت.
أ// كيف يكون قضاء هذه الأيام هل مقابل كل يوم ستين يوما كالكفارة أم يوم واحد فقط؟
ب/ هل يجب صيامها متتابعة أم هل يجوز صيامها غير متتابعة؟
وجزاكم الله عني ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفسد صومه في نهار رمضان بغير الجماع بل بالاستمناء أو تناول طعام أو شراب ونحو ذلك فلا يلزمه إلا التوبة والقضاء بعدد الأيام التي أفسد صيامها، والقضاء يكون متتابعا أو متفرقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن عليه مع القضاء الكفارة الكبرى يتخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. والراجح عندنا مذهب الجمهور، لكن ينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من يوجب المبادرة إلى القضاء إذا كان الإفطار بغير عذر أي كان صاحبه متعديا. ولذا فينبغي القضاء متتابعا على الفور خروجا من هذا الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/17554)
من جامع بعد الفجر في رمضان ظانا بقاء الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسلم سافر مع زوجته في شهر رمضان لبلد أجنبي لا توجد فيه مساجد ولا يعرف فيه توقيت الإمساك وقد جامع زوجته مرتين واتضح له في كل مرة بأنه تم الجماع بعد طلوع الفجر، علما بأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، كما أنه لم يجتهد في معرفة التوقيت، فما حكم الشرع فيه، أرجو الرد وفقكم الله لخدمة الدين والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يتحرى دخول وقت الصيام حسب قدرته ولو جامع أهله ظاناً بقاء الليل أو شاكا فيه فتبين أنه جامع نهاراً فلا تلزمه الكفارة بل يلزمه القضاء فقط، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة: (ولا على من ظن الليل) أي: بقاءه فجامع (فبان نهاراً) وكذا إن لم يظن شيئاً لما مر أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهاراً، لأنه لم يقصد الهتك، والكفارة تدرأ بالشبهة كالحد، فلا نظر لإثمه لما مر أنه لا يجوز الفطر آخر النهار إلا باجتهاد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/17555)
من أفطرت بدون عذر ولم تقض وتخشى الهلاك
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت في رمضان وخلال أيام رمضان كانت قد اضطرت إلى الإفطار وذلك كونها كانت في أول أيام زفافها فقد كانت تفطر بعض الأيام وجاء رمضان الثاني ولم تقض ما كان عليها من رمضان الأول وحصل في رمضان الثاني أنها فطرت (لسببين 1- الدورة الشهرية 2- فطر لسبب آخر) وأتى رمضان الثالث ولم تقض ما كان عليها من الرمضانين الأولين والآن أصابتها وعكه صحيه شديدة وهي الآن لا قدر الله قد تموت وهي الآن تسأل كيف تقضي كل الأيام الماضية من رمضانات الأولى وكيف تكفر وكيف تتصرف وهي الآن في حالة صحية غير مضمون لها الحياة والله أعلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزفاف ليس عذرا شرعيا مبيحا للفطر، وبالتالي فهذه المرأة قد وقعت في معصية عظيمة وهي الفطر في رمضان من غير سبب مبيح. والواجب على هذه المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها أيام زفافها إضافة إلى الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو غيره، هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء، وكفارة تأخير القضاء تكون بعدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها، ويجزئ إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده كما في الفتوى رقم: 57473. والفتوى رقم: 17267. وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد بينا من قبل أنها تلزم الرجل ولا تلزم المرأة على الراجح عندنا، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1113. وإذا كانت المرأة المذكورة قد عجزت عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فتلزمها كفارة الصيام وكفارة تأخير القضاء عن كل يوم من أيام القضاء، ومقدار كل من الكفارتين 750 غراما. وراجع الفتوى رقم: 20087، والفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(11/17556)
مسائل حول القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[علي قضاء رمضان (5) سنوات حيث كنت صغيرة لم أعرف الإثم المترتب على ذلك والآن أريد القضاء ولكن أرجو التوضيح فيما يأتي:1- كيف أقدر عدد الأيام التي أصومها. 2- هل أدفع المال دفعة واحدة إذ أنه يتعذرعلي دفعه يوميا. 3- إذا صمت كل اثنين وخميس بنية القضاء والتطوع هل يجوز لي علما بأنني طالبة مدرسة ولا أستطيع مواصلة الصيام بشكل يومي. 4-المال الذي أدفعه لمن أقدمه لأنه ليس لدي علم بمن يستحقه. 5- كم أدفع عن كل يوم.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الفطر في رمضان لغير عذر من المسلم البالغ معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، ويجب على من صدر منه ما يبطل صومه عمدا أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة. فإذا كان الفطر بغير الجماع ترتب عليه وجوب القضاء بعدد الأيام التي بطل صيامها، وإن كان الجماع عمدا ففيه الكفارة مع القضاء، وراجعي الفتوى رقم: 56589، وعليه فإن كان فطرك في رمضان بعد بلوغك فعليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها، وإذا كنت لا تضبطين عدد الأيام التي يجب قضاؤها فعليك الاحتياط في العدد حتى يغلب على ظنك براءة الذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه الترمذي. هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء وتكون بعدد الأيام التي يجب قضاؤها.
ولامانع من أداء الكفارة المذكورة دفعة واحدة فلا حرج في الإطعام مع الصيام أو قبله أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 57473، ولا يجزئ صيام الاثنين والخميس بنية الجمع بين القضاء والتطوع، وراجعي الفتوى رقم: 7273، وتدفع كفارة تأخير القضاء إلى الفقراء والمساكين، وقدرها مد من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل 750 غراما تقريبا، وراجعي الفتوى رقم: 1948، هذا إذا كان فطرك المذكور بعد البلوغ كما أسلفنا، إما إذا كان في الصغر قبل البلوغ فلا يجب عليك قضاء لعدم وجوب الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 28833، وعلامات البلوغ سبق ذكرها في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(11/17557)
تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغت سن الرشد وأنا في 12من عمري وكنا في شهر رمضان وأكلت يوما عمدا وذلك بسب طيشي وها أنا اليوم في 21من عمري أنا عاطلة عن العمل وتبرعت بدمي فما حكم الشرع في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الأكل أو الشرب ونحوهما من كل ما يفسد الصوم لغير عذر محرم شرعاً، وانتهاك لحرمة شهر رمضان المعظم، فالواجب على من صدر منه ما ذكرنا المبادرة بالإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة، هذا إضافة إلى وجوب قضاء اليوم أو الأيام التي قد تعمد إفساد صومها، ومن أهل العلم من أوجب عليه الكفارة الكبرى عن كل يوم تعمد الفطر فيه، وراجعي الفتوى رقم: 6642.
وعليه فالواجب عليك المبادرة إلى الإكثار من الاستغفار إضافة إلى قضاء اليوم المذكور مع كفارة تأخير القضاء وهي مد من طعام قدره 750 جراماً تقريباً، ومن أهل العلم من يرى تكرر الكفارة بعدد السنين كما هو مذهب الشافعية، فتكون الكفارة بعدد السنوات السابقة التي مرت قبل القضاء، والتبرع بالدم قد سبق حكمه في الفتوى رقم: 5090.
لكنه لا يغني عما وجب عليك من قضاء وكفارة تأخير القضاء، وإذا كنت عاجزة الآن عن إخراج الكفارة فأخرجيها إذا قدرت عليها، وراجعي الفتوى رقم: 7350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(11/17558)
الكفارة الصغرى والكبرى والقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الكفارة والقضاء وعندما يجتمع الاثنان؟ وشكرا جزيلا وفقكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود الذي تقومون به في سبيل تنوير الأمة الإسلامية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعندما يقول العلماء في كلامهم عن الصيام عليه القضاء والكفارة، فالقضاء المقصود به صيام عدد الأيام التي فاتته من رمضان، وأما الكفارة فشيء زائد عن القضاء وهي نوعان كفارة مغلظة تلزم من جامع في نهار رمضان، ممن لا يجوز له الفطر وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1979 فلتراجع، والكفارة الصغرى التي تترتب على غير ذلك كتأخير قضاء رمضان من غير عذر حتى دخل رمضان التالي، وكالكفارة التي تلزم المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإن عليهما القضاء والكفارة، وهذه الكفارة بيناها في الفتوى رقم: 6143 فليرجع إليها.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(11/17559)
الإطعام مع القضاء وقبله وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عندها قضاء وكفارة عن رمضان، السؤال الأول. هل تقضي أولا أم تكفر أولا، السؤال الثاني. زوجتي تسكن في بلد ليس به فقراء ,وتريد أن تكفر هل ترسل الكفارة إلى السودان.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن على زوجتك قضاء أيام من رمضان إضافة إلى كفارة إطعام فلا حرج عليها في تقديم القضاء أو الكفارة أو جمعهما معا، واختار بعض أهل العلم تقديم الإطعام على القضاء لما يشتمل عليه من المبادرة إلى الخير. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير. انتهى. وقال خليل المالكي متحدثا عن الإطعام المذكور: مع القضاء أو بعده. انتهى. ويجوز لزوجتك إذا تعذر عليها وجود فقراء في البلد الذي تسكن فيه أو كانوا أقل حاجة من غيرهم أن ترسل بالكفارة المذكورة إلى بلد فيه مسلمون محتاجون كالسودان كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(11/17560)
هل تجب الكفارة في جميع المفطرات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وجدت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن مبطلات الصيام مثل الكل عمدا ... ليس فيها كفارة ويجب قضاءها فقط والكفارة تكون في حالة الجماع عمدا فقط ولكن في كتب أخرى وخاصة منها المالكية كل المبطلات عليها قضاء وكفارة فأيها أصح إن كان هذا الاختلاف موجودا فعلا فانه يعد مشكلة كبيرة.
أفيدوني جزاكم الله كل خير
أرجو منكم إذا كان في الإمكان أن تمدوني بعناوين بعض الكتب الفقهية المشهود لها بالصحة والدقة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في موجب كفارة رمضان هل هو الجماع وحده أم أنه الجماع وغيره من المفطرات، فذهب الجمهور إلى الأول، وذهب المالكية إلى الثاني، وراجع في هذا فتوانا رقم: 13076.
وقد اعتمد المالكية على حديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.. الحديث وقالوا بأن الوارد في الحديث هو الإفطار وهو يعم الجماع وغيره من المفطرات، واحتج عليهم الجمهور بأن الحديث مروي بطرق أخرى عن أبي هريرة نفسه، ومصرح فيه بأن إفطار الرجل كان بالجماع.
والذي نراه راجحا في المسألة هو ما عليه الجمهور، ولك أن تراجع فيه تعليقات ابن قيم الجوزية، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، وغيرهما، فالمسألة مشهورة بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/17561)
توبة المجامع لا تعفيه من القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[في فتواكم رقم 2231 أشرتم إلى أنه إن كان الفطر بسبب الجماع فعليه صوم شهرين متتاليين عن كل يوم. فإذا لم يعلم عدد الأيام بالتحديد ماذا يفعل. مع العلم أنه مقر بالذنب ندمان وعازم على عدم العودة إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من جهل عدد أيام الإفطار بالجماع في رمضان هو القضاء والكفارة حتى يغلب على ظنه أنه صام العدد الذي تبرأ منه الذمة، وليس كون الشخص نادماً عازماً على عدم العود يرفع عنه الكفارة أو القضاء، لأنه يجب عليه أمران:
الأول: التوبة النصوح التي هي الإقلاع والندم والاستغفار، والعزم على عدم العود.
الثاني: القضاء والكفارة، فإن عجز عن التكفير بالصيام كفر بالإطعام، وراجع الفتوى رقم: 2236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/17562)
المجامع وقت أذان الفجر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التكرم والإجابة على سؤالي بسرعة مع الشكر، ما الحكم إذا أدركني الأذان لصلاة الفجر وأنا في حالة الجماع، علما بأن قطع الجماع قد يتسبب بأضرار للإنسان؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 7865 حكم من أدركه الأذان وهو يجامع، ولم يفرق الفقهاء في هذا الحكم بين ما إذا كان يخشى ضررا من قطع الجماع أو لا يخشى، فمن قطع عند سماع الأذان فلا قضاء ولا كفارة عند الأكثر ومن استمر بعد سماع الأذان قضى وكفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/17563)
حكم صيام مرضى الفصام والوسواس القهري
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل، بارك الله فيك! أنا طبيبة نفسية، ولدي سؤالان متعلقان بالحالات المرضية التي أعالجها:
1- بالنسبة لمرضى الفصام، والذين يعانون من حالات هلوسة، وعدم إدراك، ولكنها دورية، بمعنى أنهم عند أخذ العلاج يتحسنون لفترة، ثم ينتكسون! فهل يجب عليهم الصيام في رمضان -علما بأن أدويتهم تصيب بالخمول والعطش الشديد- لو افترضنا أن حالتهم مستقرة نوعا ما هل يصح الفطر مع إخراج الصدقة لأن مرض الفصام مزمن والأدوية تقلل من الأعراض فقط؟
2- بالنسبة لمرضى الوسواس القهري المتعلق بالطهارة، البعض منهم يسرف في الوضوء لدرجة أنهم يصابون بتشقق في الجلد، وفي إحدى طرق العلاج النفسي يتم تدريبهم على التقليل من استخدام الماء، فهل يجوز خلال فترة العلاج فقط أن يقوموا بالتيمم لأن ذلك سيخدم هدفين؟ وجزاك الله خيراً، وأعانك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.
فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(11/17564)
أحوال الفورية والتراخي في القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في الحقيقة ياجماعة الخير أنا في حيرة من أمري وأريد الجواب الشافي للتخلص من هذه الحيرة، وسؤالي هو: أنا الآن في الوقت الحالي أقوم بصيام شهرين متتابعين كفارة وقد قطعت فترة طويلة قرابةالأربعين يوما وقبل سنتين تقريبا قمت بصيام وقضاء بعض الأيام التي أفطرتها من قبل، ولكن أشك بأن هناك أياما لم أقضها والشيء الذي دائما أفكر فيه، هل يجوز لي أن أصوم شهري الكفارة وعندي أيام من قبل لم أقضها وإذا كان عندي نية أن أقضيها بعد إكمال الشهرين، فهل هذا يجوز أفيدوني؟ جزاكم الله ألف خير، متمنيا من الله أن يجعل هذا الموقع في ميزان حسناتكم، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم القضاء والكفارة إما أن يكون على الفور وإما أن يكون على التراخي، وإما أن يكون في أحدهما على الفور وفي الآخر على التراخي وضابط الفورية في القضاء أن يكون الفطر حصل بغير عذر، وضابط الفورية في الكفارة أن يكون موجبها محرما كالقتل العمد العدوان واليمين الغموس عند من يقول بأنها تكفر ونحو ذلك.
قال الإمام النووي في المجموع: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة، فإن كان معذوراً في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة.. وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة، أصحهما عند العراقيين قضاؤه على التراخي، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين، وهو الصواب أنه على الفور.. وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور، فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور، وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب (أصحهما) على الفور.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج عند كلامه على كفارة القتل: ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركا لإثمهما بخلاف الخطأ.
وعليه فلا يخلو من أن يكون صوم القضاء والكفارة الواجبين عليك من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكونا على الفور.
الثانية: أن يكونا على التراخي ولك في هاتين الحالتين تقديم أيهما شئت.
الثالثة: أن يكون أحدهما على الفور والآخر على التراخي وفي هذه الحالة يجب عليك تقديم الواجب على الفور على الواجب التراخي، قال المليباري في فتح المعين: ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر.
ولكن لو فرض أنك قدمت قضاء الواجب على التراخي، على الواجب على الفور فإنه يجزئك ولا إثم عليك ما دمت أقدمت على ذلك جاهلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(11/17565)
جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل في رمضان فجامع زوجته في نهار رمضان وكان في تلك المنطقة جهل حيث يقال إن العريس ليس عليه صيام وما شابه ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إقدامه على الجماع في نهار رمضان ناشئاً عن كونه جاهلاً بحرمة ذلك نظراً لغلبة الجهل على البيئة التي يعيش فيها فلا قضاء ولا كفارة عليه، ولا على زوجته كما في الفتوى رقم: 24032.
ولكن من باب الاحتياط والورع في الدين أن يقوما بقضاء يوم بدل كل يوم حصل فيه جماع نظراً لمن قال من أهل العلم كالمالكية بوجوب القضاء عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(11/17566)
القضاء والكفارة يجبان على من زنى في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من زنى في نهار رمضان ينطبق عليه حكم كفارة من جامع أهله في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو في نهار رمضان أشد وأعظم، وإذا كانت الكفارة تلزم من جامع زوجته والتي هي حلال له فكيف لا تلزم من تعدى حدود الله ووطئ فرجاً لا يحل له؟! فإنه عليه القضاء والكفارة.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 6332، ورقم: 1929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(11/17567)
مسائل في الصيام والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من أفطر عمدا في رمضان. وهل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا دون أن يكون مريضا للمشقة التي يلقاها؟ ومن هم المساكين الذين تجوز عليهم هذه الصدقة؟ أي هل يجب التأكد من كونهم يصلون؟ وما هو مقدار هذه الصدقة بالدولار؟
جازاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
فمن أفطر عمدا في رمضان من غير عذر مبيح له ذلك، فقد أثم إثما شنيعا، وعليه القضاء فقط إن كان فطره بغير جماع، وأما إن كان بجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 26114.
- ... وعلى القول الراجح، فإن من يستطيع الصوم لا يجوز له أن يكفر بالإطعام لمجرد حصول المشقة، لأن الصيام لا يمكن أن يخلو من شيء من المشقة، إلا إذا كانت هذه المشقة بالغة، أو كانت تجلب له الضرر، فحينئذ يباح له أن يكفر بالإطعام.
- ... ولا يصح أن تدفع الصدقات الواجبة كالكفارات والزكوات إلى غير المسلمين، وتاركو الصلاة ليسوا مسلمين، كما بينا رجحانه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 1145 مثلا، فلا يعطون من هذه الصدقات شيئا.
ولكن المرء إذا لم يكن ظاهر حاله الكفر أو ترك الصلاة فلا يلزم أن تبحث عن حقيقة أمره حتى تتأكد من إسلامه أو من كونه يصلي، لأن الناس الذين ولدوا في أرض الإسلام محمولون على الإسلام حتى يثبت ضده، ومحمولون كلهم على الصلاة حتى يتبين أن أحدهم لا يصلي.
- ... وعن تقدير قيمة الكفارة بالدولار، فنقول فيه أولاً: إنه لا يجزئ دفع القيمة عند جمهور أهل العلم للنص على الإطعام، وراجع فيه الفتوى رقم: 28936. وعلى تقدير إجزائه، فإنه تابع لأوسط ما يطعم المرء أهله وسعر البلد ونحو ذلك، فلا يصح أن يحدد له قيمة تصلح لكل بلد لاختلاف الأسعار من بلد إلى آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/17568)
كفارة الجماع في نهار رمضان تلزم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أفطرت في رمضان بسبب الجماع فأردت أن أصوم شهرين متتابعين إلا أني لم أجد عتق رقبه وبدأت اصوم شهرين متتابعين ولكن زوجي منعني من الصيام وأنا قادرة على الصيام وتحمل مسؤولية المنزل وأريد أن أصوم لأهذب نفسي وعدم العوده الى الذنب مرة أخرى ولكن بدأ زوجي يعمل لي مشاكل بسبب الصيام وأنا خائفة من الله ومن عقوبته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك صيام الكفارة عن الجماع في نهار رمضان بل يلزمك قضاء ذلك اليوم، والتوبة إلى الله من هذا الذنب، وإنما تجب الكفارة على الزوج كما هو الراجح، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 1113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(11/17569)
الدليل على صوم الشهرين للمجامع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[القضاء والكفارة في شهر رمصان المبارك هل يوجد نص قرآني أو حديث نبوي تحدد مدة 60 يوما مدة الإفطار العمد في شهر رمضان - بارك الله والحمد لله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان عمدا معصية عظيمة، وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، وإذا كان الفطر المذكور عن طريق الجماع عمدا في نهار رمضان، فيجب على فاعله قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه إضافة إلى الكفارة المذكورة في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعَرَق والعَرَق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به، قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق، ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا، قال: اذهب فأطعمه أهلك.
وهذا لفظ البخاري.
أما إذا كان الفطر في رمضان عمدا بغير جماع، فأكثر أهل العلم على وجوب القضاء فقط دون الكفارة إضافة إلى أنه تلزمه التوبة والاستغفار من تلك المعصية، وراجع الفتوى رقم: 6378.
ومن هنا تعلم أن الحديث النبوي المتقدم يفيد لزوم شهرين في حال العجز عن العتق بالنسبة للمُجامِع في نهار رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/17570)
مذاهب العلماء فيمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في يوم من أيام رمضان برخصة السفر، وعند وصولي للبيت من نهار ذلك اليوم تحايلت على زوجتي، وبالمخادعة جامعتها. فما هو المترتب على كل منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسافر في تناول المفطرات بقية يومه الذي يقدم فيه إلى أهله في رمضان، ومن ذلك وطء زوجته المفطرة بغير مانع حيض أو نفاس، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1678.
أما إن وجدها صائمة فلا يجوز له إفساد صومها، وإن وقع ذلك الجماع وطاوعته، فمذهب كثير من أهل العلم أن عليها القضاء والكفارة، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، وذهب الشافعية وهو الصحيح من مذهبهم ورواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة. وقال ابن قدامة في المغني: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. أما إن أكرهها على الوطء، فلا كفارة عليها قولا واحدا عند الحنابلة، وبنحو ذلك قال الثوري والأوزاعي: وأصحاب الرأي.
وذهب المالكية إلى أن الكفارة لازمة للزوج، قال الخرشي عند قول خليل: وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها.:وكذلك يكفر عن زوجته إذا أكرهها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة، فإن كانت صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة، لم تجب الكفارة عليه عنها.
والحاصل أن ما فعلته من وطء زوجتك وهي صائمة فيه مخالفة للشرع، لكن ليس على زوجتك إلا أن تقضي ذلك اليوم فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، بدليل قصة الصحابي الذي وطئ زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري وغيره- أن يعتق رقبة ولم يأمر زوجته بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/17571)
حكم البدء في صوم القضاء بيوم الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البدء بيوم الجمعة في صيام القضاء؟ ولكم جزاء الثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز البدء في صوم القضاء بيوم الجمعة، لأن النهي المتعلق بصوم يوم الجمعة إنما هو إفراده بالصوم وحده من غير صيام يوم قبله أو بعده.
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17572)
حكم دفع الفدية للأخت الفقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من آلام حادة بالمعدة، ولا أستطيع الصوم، هل أستطيع أن أعطي الفطرة لأختي الصغيرة؟ على العلم بأنها يتيمة، وأنا لست موجودة معها، أنا مقيمة في الإمارات، وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المرض الذي أفطرت بسببه، إما أن يكون مما يرجى برؤه، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان مما يؤمل الشفاء منه، وجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتِها من رمضان بعد ما يمنّ الله تعالى عليك بالشفاء، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] وليست عليك فدية، أما إذا كان مرضك مما يتعذر شفاؤه، فلا يلزمك الصوم، لكن عليك الفدية، وهي إطعام مد لمسكين عن كل يوم من رمضان أفطرته، ولا مانع من دفع هذه الفدية إلى أختك إذا كانت فعلا فقيرة كما ذكرت، وإلا، فلا يجوز ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 5978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17573)
لا أثر لما وقع في رمضان الماضي على رمضان الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[إنه قد حدثت المعاشرة مع زوجي في رمضان الماضي، وحاولت الصوم شهرين متتابعين فلم أستطع؟ والحل الآخر هو إطعام 60 مسكيناً.. ولكنني دائماً أتصدق، وأكثرت من الصدقة بنية الكفارة، وما حكم صومي رمضان المقبل فهل يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله عزوجل..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا أثر لما وقع في رمضان الماضي من الجماع على رمضان المقبل بل الواجب هو صيامه، ويستحب فيه -أي رمضان- إكثار العبادة وتلاوة القرآن، والاجتهاد في فعل الخير والتوبة، وغير ذلك من صنوف الطاعات.
وأما ما وقع منكم في الماضي، فلا بد من الكفارة وهي على الترتيب، وانظري الفتوى رقم: 30987، والفتوى رقم: 27591.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/17574)
أمران أوجبهما الشارع على المجامع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب أفطر متعمداً في نهار رمضان لكي يزني وزنى ومضت أعوام وتاب إلى الله ونحسبه قد أحسن التوبة، والآن هذا الذنب يعذبه فهل التوبه تجبُّ ما قبلها فلا كفارة عليه أم عليه كفارة وهل هي لليوم الذي أفطره أم للزنا الذي أحدثه في نهار رمضان بعد أن أفطر؟؟ أنتظر الرد سريعاً ليرتاح ويبدأ في التكفير عن ذنبه قبل أن يأتي أجله؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الزنا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم وأعظمها ضرراً على الفرد والمجتمع، وهو -كغيره من سائر المعاصي- أشد حرمة وأعظم إثماً في رمضان منه في غيره.
فإذا كان الله عز وجل حرم في نهار رمضان ما أحله في غيره من شرب الماء والاستمتاع بالزوجة ونحو ذلك من الحلال البين، فكيف بارتكاب تلك الفاحشة فيه؟!! وإن ما ارتكبه هذا الشاب عمل خطير ينبئ عن رقة دينه وضعف إيمانه وجرأته على الله عز وجل، لكن الله تعالى مناً منه ورحمة فتح باب التوبة ودعا إليها، ووعد التائبين حقا بقبول توبتهم وتكفير ذنوبهم ولو بلغت ما بلغت، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ، وقال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
أما ما يترتب على من زنى في نهار رمضان من الأحكام في الدنيا، فإنه يحد حد الزنا من جلد أو رجم حسب حاله، ولا يحد إلا إذا رفع إلى السلطان ببينة أو إقرار منه، والأفضل له أن يستتر بستر الله ولا يطلع أحداً على ما حصل منه، وعليه كفارة مغلظة وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على الترتيب، على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل هو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد...... إلى آخره.
وهذه الكفارة لا تسقط بالتوبة، وذلك لأن الشارع أوجب على المجامع في نهار رمضان أمرين لا يكفي أحدهما عن الآخر:
أحدهما هو: التوبة إلى الله عز وجل.
ثانيهما: هو الكفارة.
فالتوبة الصادقة تجبُّ ما قبلها من الذنوب لا من الحقوق، كالكفارات -مثلاً- وكالصلاة والصيام، فمن ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله تعالى وجب عليه قضاء ما ترك منهما ولا تسقطه التوبة ...
وهذا الذي قلنا عن وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان محل إجماع إذا لم يحصل فطر قبل الجماع.
أما إذا كان قد حصل فطر قبل الجماع ثم حصل الجماع في نهار رمضان -كما في مسألتنا- فإن وجوب الكفارة هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- من أقوال أهل العلم، وراجع لمزيد من الفائدة في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء التاسع عشر صفحة 9.
والكفارة سببها انتهاك حرمة نهار رمضان بالجماع كما هو واضح من الحديث السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/17575)
من لم يعرف هل عليه قضاء صيام أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: بلغت وأنا صغيرة وكنت أصوم تلك الرمضانات، لكنني الآن لا أتذكر هل كنت أقضي ما فاتني أم لا؟؟ وشكي هذا لا يرجح لي شيئا.. ما الذي يجب علي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قضاء ما فات على المسلم من رمض ان فرض لعموم قول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة:184] ، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤم بقضاء الصوم دون الصلاة. رواه مسلم.
وعليك أن تتحري لتعرفي عدد الأيام التي فاتت عليك، فإذا لم ترجحي عدداً معيناً فعليك أن أتصومي عدد الأيام التي تشكين فيها حتى تبرأ ذمتك، كما أن عليك كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم لم تقضه إل ى أن دخل رمضان القابل بلا عذر، وذلك للتفريط في القضاء، ولمزيد من الفائدة والتفصي ل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25855
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(11/17576)
الأصل في هذه الحالة عدم القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغت وأنا صغيرة وكنت أصوم تلك الرمضانات.. ولكنني لا أتذكر هل كنت أقضي الأيام التي أفطرتها أم لا؟؟ وأنا في شك لا يترجح لي فيه شيء.. ما الذي يجب علي، وما هو مقدار الكفارة بالريال السعودي؟؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت متيقنة الفطر بعض الأيام في رمضان وشاكة في قضائها فالأصل في هذه الحالة عدم القضاء وبقاؤها في ذمتك، والواجب عليك الآن التحري وقضاء ما ترين أن ذمتك تبرأ به عند الله عز وجل، والأفضل لك الاحتياط، فإذا دار الأمر بين أن تكون الأيام عشرين يوماً مثلاً وخمسة عشر فاقضي عشرين يوماً، والكفارة لمن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر مد من طعام كَبُرٍّ أو أرز أو غيرهما.
وننبه السائل إلى أن الأصل في الكفارة أن تخرج طعاماً لا قيمته، وهذا هو المفتى به عندنا في الشبكة؛ كما في الفتوى رقم: 28936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/17577)
زمان القضاء ليس بحرمة زمان الأداء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من جامع زوجته في يوم ((قضاء)) ليوم من أيام شهر رمضان، هل يأخذ يوم القضاء حكم يوم شهر رمضان في الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من جامع زوجته في يوم قضاء وقع في معصية لإفساده لصومه، ولكنه لا يكون حكمه حكم من جامع في رمضان في وجوب الكفارة، بل إن عليه يوماً بدل يومه، وقيل يومان، قال ابن رشد الحفيد: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء. بداية المجتهد ج ص.
وفي التاج والأكليل: من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوماً واحداً، ورواه يحيى عن ابن القاسم، وفي كتاب الحج من المدونة أن عليه يومين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/17578)
لا بد من القضاء مع كفارة صغرى ما لم يكن عجز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 37 سنة وكنت في فترة المراهقة لا أقضي أيام الصيام التي كنت أفطرها بسبب الدورة الشهرية بالإضافة إلى شهر كامل كنت حاملاً فيه غير الأيام التي كان يجبرني زوجي على الفطر بسبب الجماع نهار رمضان وأحيانا كان برضاي وأنا الآن نادمة على كل ما فات وحاولت أن أحسب هذه الأيام لقضائها ولكني وجدتها كثيرة فهل يجب علي القضاء أم دفع كفارة أم ماذا أعمل أفيدوني وجزاكم الله خيراً لأن هذه المشكلة ليست بي فقط وإنما بعض أخواتي وصديقاتي؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك المبادرة إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة بعد ما صدر منك من التفريط في حق الله تعالى بعدم قضاء ما وجب عليك قضاؤه من رمضان، ومن انتهاك حرمة رمضان بالجماع في نهاره.
فكل ذلك خطأ فاحش وغلط بين وذنب عظيم يجب على المسلم المبادرة إلى التوبة منه، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
والمسلم إذا تاب من ذنبه وأخلص لله تعالى قَبل توبته وبدَّل سيئاته حسنات، قال تعالى: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70] .
والواجب عليك الآن بعد التوبة هو قضاء ما أفطرت من رمضان بسبب الدورة الشهرية أو بسبب الحمل، ويجب عليك مع القضاء كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها، وذلك لتأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر.
أما الأيام التي حصل فيها الفطر بالجماع فقد سبق تفصيل الحكم فيها في الفتوى رقم:
19087.
وهذا الحكم يجري على كل من فعل هذا الفعل من أخواتك وصديقاتك، وننبهكن جميعاً إلى أنه لا يسقط عنكنَّ القضاء إلا عند العجز، فإن عجزتنَّ عن ذلك لزمكنَّ إطعام مسكين بدل كل يوم مع إخراج الكفارة السابق بيانها.
وننبهكنَّ إلى أن ما كان من الفطر في سن المراهقة قبل البلوغ فلا إثم ولا قضاء فيه، وما كان بعد البلوغ هو الذي ينطبق عليه ما سبق بيانه، والبلوغ للأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور مبينة في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/17579)
يقضي المرء ما يغلب على ظنه من أيام أفطرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ ... امرأة في الأربعين الآن، عندما كانت بين 13 - 18 سنة وعن جهل هي وأهل بيتها كانت وخلال هذه الخمس سنوات تفطر معظم شهر رمضان بعذر وغالباً بدون عذر، يعني تفطر معظم الشهر بدون عذر ولم تقض هذه الأيام، وهي لاتعرفها تحديداً طوال عمرها إلا مؤخراً صامت فقط وبدون إطعام فقط 36 يوماً طبعا الأيام أكثر من هذا، الآن ماذا يجب في حقها؟؟ هل تصوم فقط؟؟ أم هل تصوم مع الإطعام؟؟ وكيف تكون صيغة الإطعام؟؟ أرجو توضيح هذه النقطة وتفصيل الشرح فيها، وكم عدد هذه الأيام؟؟ فهي لا تستطيع تقديرها بالعدد لكثرتها وقلة ما صامت في هذة الفترة.
أرجو التوضيح حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها بعد بلوغها، فإن جهلت أو نسيت عددها فتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها من أيام، وراجعي الجواب رقم: 3247 وقد سبق بيان علامات البلوغ في الجواب رقم: 10024 فلتراجع.
ومن أخر صيام ما أفطر من رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة عند جماهير أهل العلم، وقدرها مُدُّ طعام عن كل يوم وهو ما يعدل 750 جراماً تقريباً، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة، ولا يلزمها إلا القضاء فقط، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وراجعي الجواب رقم: 19829
والجواب رقم: 6143
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(11/17580)
ما يجب على من أفطرت بسبب النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ما تيسرونه من أمور الفتوى فهذا سؤالي: لي صديق ستضع زوجته مولوداً إن شاء الله تعالى في نصف رمضان بإذن الله تعالى فهل عليها القضاء فقط أم عليها القضاء والكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تقضي ما فاتها في رمضان بسبب النفاس، بعد طهرها، ولا يجوز لها تأخيره حتى يدخل رمضان آخر، فإن أخرته بدون عذر حتى دخل رمضان آخر، فالواجب عليها القضاء مع الفدية وقدرها إطعام مسكين، فإن منعها من القضاء عذر مقبول شرعاً، كالمرض ونحوه، فليس عليها إلا القضاء فقط. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(11/17581)
الحج أو العمرة غير مجزئ عن قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في رمضان بعض الأيام عندما كنت شابة صغيرة بسبب الدورة الشهرية، ولم يوجهني أحد لكي أعوض هذه الأيام بعد رمضان، ثم مرت السنون، وعرفت أنه كان يجب أن أقضي هذه الأيام، وأنا لا أعرف عدد هذه الأيام، فهل الاستغفار أو العمرة أو الحج يكفر عني هذه الأيام أم لا؟ وماذا أفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا جاءها الحيض في رمضان فإنه يحرم عليها الصوم، ويجب عليها القضاء إذا طهرت، لما رواه مسلم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكنني أسأل، فقالت عائشة: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .
ولا تبرأ ذمتها إلا بالصوم إن قدرت عليه وأمكنها فعله، فلا تبرأ بحج ولا عمرة ولا غيرهما.
وبناء على ما تقدم نقول للسائلة: عليك أن تصومي بعدد الأيام التي أفطرتِها، فإن جهلت عددها فصومي حتى يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ ذمتك به.
وعليك أيضًا كفارة تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، والكفارة هي: إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه. بما يساوي 750 جرامًا من الأرز ونحوه، من غالب مطعوم أهل البلد الذي تعيشين فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/17582)
هل يسقط الحج قضاء ما فات من العبادات
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغت وعمري 9 سنين، ولكني لم أنتظم بصيام رمضان قبل سن 13 بسبب شدة الحر وقت المدرسة. عمرى الآن 40،وقد أديت فريضة الحج العام الماضي..فهل علي قضاء؟ وإن كان نعم فهل هناك كفارة بدل القضاء؟ وألا يسقط الحج الذنوب السابقة له؟.. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تعدي الأيام التي أفطرت فيها وتقضيها وتطعمي عن كل يوم مسكيناً، وذلك لحصول التفريط في القضاء حتى دخل رمضان الآخر.
هذا إذا كنت تعرفين عدد الأيام التي أفطرت، أما إذا لم تعرفي عددها فيجب أن تتحري وتحتاطي لها بقدر ما يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ به ذمتك.
أما أداء فريضة الحج، فلا يسقط قضاء ما فات من العبادات، فهذه دين في ذمة العبد يجب عليه قضاؤها.
صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: " من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ومسلم فالحج مكفر للذنوب، ولكنه لا يسقط ما اشتغلت به الذمة من الفرائض، فهو يمكن أن يكفر عنك ذنب تأخيرها بهذا المعنى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/17583)
حكم من أخرت القضاء بسبب نزيف
[السُّؤَالُ]
ـ[لازمني نزيف شديد، استمر معي لفترة، حتى دخل الخمسة عشر يوماً، الأولى من شهر رمضان الماضي، فهل يجب علي تعويضهم صياماً أم يمكنني إخراج مبلغ من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك المبادرة بقضاء هذه الأيام قبل دخول رمضان الموالي لرمضان الذي هي منه، فإذا كنت قد فعلت ذلك فلا شيء عليك، ولله الحمد، أما إذا دخل رمضان ولم تقضها، فلا يخلو ذلك من أمرين:
1- أن يكون التأخير بسبب عذر شرعي معتبر، فلا إثم ولا فدية عليك، وعليك المبادرة بقضائها بعد نهاية رمضان.
2- أن يكون التأخير بغير عذر شرعي، وإنما حصل بتفريط أو تكاسل، فهنا يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً بالإضافة إلى قضاء تلك الأيام الفائتة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/17584)
لا تلزم الكفارة إلا إذا أخر القضاء لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل، وبإذن الله تعالى، سألد خلال شهر رمضان المقبل، فهل أخرج مبلغا لله عن فطري في شهر رمضان، مع قضاء الأيام التي أفطرتها؟ أم أصوم فقط بعد انتهاء مدة النفاس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو قضاء ما أفطرته في رمضان بسبب النفاس، ولا تلزمك كفارة إلا إذا أخرت القضاء لغير عذرٍ حتى دخل رمضان الآخر، فإنه يلزمك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/17585)
المجامع في نهار رمضان الذي تسقط عنه الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان المنصرم، جامعت زوجتي بالنهار ظنا مني أنني أملك إربي فلم أنزل، غير أني فوجئت بأقوال أهل العلم تقول: إن علي الغسل من الجنابة باعتبار أن التقاء الختانين يوجب الغسل وأن علي صيام شهرين متتابعين، فهل أدخل ضمن المخطئين فأتوب إلى الله من زلتي هذه فيشفع لي من الكفارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أم لا بد من الكفارة؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمجامع في نهار رمضان الذي تسقط عنه الكفارة على الصحيح من أقوال العلماء هو الناسي أو الجاهل بالتحريم لا الجاهل بالحكم، وكذلك المكره.
وأنت لست واحداً من هؤلاء الثلاثة، فإنك تعلم أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم ومبطل للصوم، ولكن ظننت أنك تملك إربك فلم تستطع، فإن من دار حول الحمى وقع فيه أو كاد.
وعليه فيجب عليك القضاء والكفارة، وهي المذكورة في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالل له: هلكت. قال: (وما أهلكك) ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم....... رواه البخاري ومسلم.
فقول الرجل "هلكت" دليل على أنه يعرف أن ما فعله حرام، لكنه يجهل ما يترتب على فعله هذا من أحكام؟ فلم يشفع له جهله بالحكم في إسقاط الكفارة عنه، ولا أثر لكونك لم تنزل فإن مجرد مغيب (الحشفة) عمداً كاف في فساد الصوم ووجوب الكفارة والغسل من الجنابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(11/17586)
ما يلزم كلا الزوجين من المعاشرة نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أنا شاب سعودي، قمت في شهر رمضان المبارك من العام الماضي 1422هـ بجماع زوجتي في وقت النهار، وذلك كان برغبة مني، وكانت هي مجبرة على ذلك، وعند سؤالي لبعض الزملاء أفادوني بأنه يجب علينا كفارة أنا وزوجتي وهي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة سؤالي: إذا كانت الكفارة الصيام، فإن ذلك سيسبب لي إحراجا أمام الأهل والزملاء عند سؤالهم لي عن سبب الصيام، وأيضا لأن زوجتي الآن حامل وهي في الشهر السابع ولا تستطيع الصيام الآن، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فأنا قادر على ذلك ولله الحمد ولكن الرجاء شرح ذلك بالتفصيل عن كيفية إخراجها وعن من يستحقها والجهات التي تستقبلها، سواء كان ذلك بالمال أو غيره؟
شاكرين لكم وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوطء الصائم زوجته نهار رمضان محرم شرعاً، لما فيه من تعمد إبطال هذه الفريضة، وانتهاك حرمة هذا الزمن المعظم شرعاً، ومن تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً فتلزمه التوبة والاستغفار منه، وتجب عليه الكفارة والقضاء.
وزوجته إن كانت مكرهة، بحيث كانت غير قادرة على منع نفسها منه، فلا يلزمها كفارة ولا قضاء، ولا يلحقها إثم.
إما إذا كانت قادرة على منع نفسها منه وطاوعته فيلحقها الإثم، ويلزمها القضاء وكذلك الكفارة على مذهب جمهور العلماء، لكن الراجح أن الكفارة لا تلزمها، وإن كانت راضية مختارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1113.
وعليه، فإن الكفارة تجب عليك، ولا يجوز لك العدول من الصيام إلى الإطعام ما دمت قادراً على الصيام مستطيعاً له، والحرج من أهلك وأصدقائك ليس عذراً شرعياً يسقط عنك ترتيب الكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/17587)
أقوال العلماء: لو تخلل صوم الكفارة صوم منهي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قتل نفس فوجب عليه- صيام شهرين متتالين فصام إلى غاية 16جانفى 2002 شهرا وبما أن الشهر التالي سيكون إلى غاية 26 فيفرى سيكون عيد الأضحى من بين الأيام التي يصومها فهل يصوم يوم العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك صوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، وفطرك هذه الأيام لا يقطع تتابع صوم الكفارة في أرجح أقوال العلماء، وتفصيل المسألة: أن العلماء اختلفوا في انقطاع تتابع صيام الكفارة بدخول رمضان والعيد وأيام التشريق:
فذهبت الحنفية إلى أنه يقطع صوم الكفارة لاستطاعة المكفر أن يجد شهرين ليس فيهما ذلك.
ومثله مذهب الشافعية، إلا أنهم استثنوا الأسير إذا صام اجتهاداً منه دون معرفة مصادفة صيامه لذلك، ولهم في الأسير وجهان.
وذهب المالكية إلى أنه إن تعمد ذلك يقطع التتابع، أما إن جهل أن العيد أو رمضان سيصادف صومه فإنه لا يقطع.
وذهب الحنابلة إلى أن ذلك لا يقطع التتابع مطلقاً، لأن صوم رمضان واجب، وصوم العيد وأيام التشريق ممنوع، فذلك كالليل فإنه لا يصام، واستدلوا أيضاً بالبراءة فإنه لم يرد النهي عن صيام الكفارة الذي يتخلله عيد أو رمضان، فبقينا على الأصل وهو الإباحة، وبقينا على الأصل من جهة النهي عن صيام العيد وأيام التشريق، وهذا القول هو الأقرب.
وعلى كل حال فهم متفقون على أن صوم أيام العيد لا يجوز في كفارة ولا في غيرها، وإنما الخلاف هل يقطع حكم التتابع أو لا يقطعه؟ فمن قال يقطع التتابع أوجب على صائم الكفارة أن يستأنف الصوم من جديد، ومن قال بأنها لا تقطع حكم التتابع قال بأنه يبني على ما صامه قبل أيام العيد ويكمل الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1423(11/17588)
حكم إفساد صوم القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[نوت زوجتي صيام هذا اليوم قضاء لما أفطرت في رمضان وقد أخبرتني بذلك البارحة، وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم أردت معاشرتها ناسيا أنها صائمة, أما هي فلم تكن تريد أن ترفض طلبي ولم تذكرني أنها صائمة، فما حكم كسر صيام القضاء من جهتي ناسيا؟ ومن جهتها متذكرة؟ لكن إرضاء لرغبات زوجها.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت زوجتك حين لم تذكرك بكونها صائمة، فإن قطع صوم الفرض بعد الشروع فيه لا يجوز، لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، لأن القاعدة الشرعية: أن كل من شرع -أي بدأ- في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي. انتهى.
وأما أنت فلا إثم عليك، لكونك كنت ناسياً، وقد رفع الله الإثم عن الناسي، فقال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} .
وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
والواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من إقدامها على إفساد يوم القضاء الذي كان إتمامه واجباً عليها ولا يزال ذلك اليوم الذي أفسدت صومه ديناً في ذمتها، وليست عليها كفارة لأنها لا تلزم إلا بانتهاك حرمة رمضان، قال ابن رشد: واتفق الجمهور على أنه ليس من الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(11/17589)
مدى مشروعية الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء الصيام مع الأجر في شوال؛ أي أقضي الدين الذي علي ويحسب لي أجر مع صوم الست البيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال غير مشروع، لأن كلا من صوم رمضان وصوم الست من شوال عبادة مقصودة لذاتها، فلا يصح التشريك فيها، وصوم الست من شوال هو كالسنة البعدية لرمضان، كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، ومن ثم احتاج إلى نية خاصة ولم يندرج في صوم القضاء، قال العلامة ابن باز رحمه الله: وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه لا بد من صوم الست من شوال بنية مستقلة ما ثبت في الحديث من تعليل مشروعية صيام الست من شوال بأنها مع رمضان تعدل صيام السنة، وذلك كما قال العلماء لأن رمضان يعدل عشرة أشهر، وتعدل الست صيام شهرين.
قال المباركفوري رحمه الله: (فذلك صيام الدهر) لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين. قال النووي: وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. انتهى.
وقد ناقشنا هذه المسألة وبينا خلاف العلماء فيها، وأن بعضهم ذهب إلى حصول الأجر لمن صام القضاء في شوال وإن لم ينو صوم الست أصلا، وذلك مبسوط في الفتوى رقم: 6579. فلتراجع.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من صام بالنيتين لم يحصل له أجر القضاء ولا صوم الست من شوال ولم يسقط عنه الفرض بذلك جاء في بغية المسترشدين في بيان الخلاف في هذه المسألة: (مسألة:) : ظاهر حديث: وأتبعه ستاً من شوّال وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لا كماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال، وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان. اهـ. قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً. انتهى.
وننبه ههنا إلى أن تسمية الست من شوال بالأيام البيض مما لا نعلم له أصلا، وإنما أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي، وسميت بذلك لاكتمال ضوء القمر في لياليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(11/17590)
من شروط توبتك أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أصم رمضان إلا قبل ثلاث سنوات، وكل الذي مضى من عمري كنت أفطره، وعمري 30 سنة وكنت أفعل المعاصي فيه، ولكن السنوات الثلاث الأخيرة كلها خير حتى أهلي صرت أصلهم وأحاول أن أنسى الماضي من المعاصي.
أرجو الرد والله إني دائم التفكير في هذا الموضوع، وما العمل لأنجو من عقاب الله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك وهداك لترك المعاصي والسيئات ونسأل الله أن يتوب عليك ويثبتك على الخير، وقد فرطت تفريطا عظيما وأسأت إساءة بالغة بتركك صوم رمضان هذه المدة الطويلة، والفطر في رمضان من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111650.
والواجب عليك الآن: هو التوبة النصوح لله عز وجل، والندم على ما حصل منك من التقصير العظيم والتفريط الشديد، وإذا صحت توبتك وصدقت نيتك في الرجوع إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يعفو عنك ويتجاوز عن ذنبك، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:35} .
ومن شروط توبتك أن تقضي ما أفطرته من الأيام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن قال بعدم القضاء على من أفطر عامدا، وعلى مذهب الجمهور فعليك أن تحسب جميع الأيام التي أفطرتها من بلوغك إلى أن منَّ الله عليك بالتوبة ثم تقضي جميع ذلك حسب استطاعتك وقدر طاقتك ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، لأن هذه الأيام دين في ذمتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا تجب عليك الكفارة إلا بالفطر بالجماع، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح عندنا، واجتهد في الاستغفار والإكثار من الطاعات ونوافل العبادات بعد الحفاظ على الفرائض فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/17591)
ما يلزم من شك أنه عليه صيام لم يصمه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 28 سنة وبصراحة لا أذكر عندما وجب على الصوم، هل صمت أم لا؟ فأحيانا أظن أنني صمت وأحيانا أخرى لا أظن ذلك، والمهم أنني الآن أسأل: كيف أقضي تلك الأيام أوالشهور؟ وهل يكون الصوم مقترنا بالإطعام؟ وهل أستطيع أن أطعم عائلتي؟ ف أنا متزوجة وأختي الكبرى غير متزوجة وهي التي تصرف عليهم وأبي متزوج بامرأة أخرى وقد نسي العائلة.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تذكرينه من كونك نسيت هل صمت عند بلوغك أم لا؟ مجرد وسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، وأما إذا لم تكوني موسوسة وكنت تشكين في كونك صمت أولا، فالأصل هو اشتغال ذمتك بالصوم وأنها لا تبرأ حتى يحصل لك اليقين بأنك قد أديت ما وجب عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52078، وعليه فالواجب عليك أن تتحري عدد الأيام التي تشكين في أنك صمتها ثم عليك أن تبادري بصومها حسب طاقتك، فإنها دين في ذمتك ولا تبرئين إلا بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا تلزمك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، وليس عليك كذلك فدية لتأخير القضاء، لأنك كنت تجهلين الحكم وهو حرمة تأخيرالقضاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 57219، ويرى بعض العلماء أن الأصل هو براءة الذمة فما شك العبد في أنه يلزمه فالأصل عدم لزومه له حتى يحصل له اليقين بذلك، وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين قال ـ رحمه الله: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل، هل عليه قضاء ثلاثة أيام أوأربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: فالأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه.انتهى.
ولا شك في أن الأحوط هو قضاء تلك الأيام، المشكوك في أنك صمتها واعلمي أن الكفارة أوالفدية إذا وجبت على مكلف فلا يجوزله صرفها لمن تجب عليه نفقته، ويجوز له صرفها لقرابته الذين لا تجب عليه نفقتهم إذا كانوا من المستحقين بأن كان وصف الفقر والمسكنة يصدق عليهم، وانظري لمزيد الفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 55523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(11/17592)
لا يجب في نية القضاء تعيين اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كبير في السن كان يستمني في صغره في بعض الأيام في رمضانات سابقة، لأنه لم يكن يعلم الحكم وكذا نسي عندما بلغ هل صام رمضان في العام الذي بلغ فيه أم لا؟ فهو لم يتذكرعدد الأيام التي استمنى فيها وهل صام أول عام بلغ فيه أم لا؟ فصام عدة أيام غير مرتبة مفردة على مدار أكثر من عام ونوى بقلبه الآتي عند صوم أي يوم: قضاء يوم مما عليه، لصعوبة العد، ولأنه لو أخطأ في الرقم سيبطل اليوم الذي صامه فنوى بقلبه، لأن التلفظ بدعة ـ نويت الصيام عن قضاء يوم من أيام رمضانات السابقة التي علي ـ وأحيانا أضاف وأحيانا لم يضف إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم.
قدرا كان يقرأ في كتاب للفتاوى فوجد في الجزء الخاص بالصيام أن من كان في مثل حالته يشترط عليه الترتيب في القضاء، ف هل رمضان الذي يشك في عدم صيامه سنة البلوغ يصح أن يصومه بدون ترتيب بنفس النية السابقة؟ أي كلما تيسر صام بنية يوم مما عليه وتقسيمه مثلا: على سنتين أو ثلاث وبدون تتابع أي مثلا: السبت وبعدها بأسبوع يوم الأربعاء وهكذا بدون متابعة، أم يشترط لصحة القضاء تتابع لا يتخلله رمضان الحاضر؟ وهل يكفي في النية: نويت قضاء يوم من الأيام التي علي من رمضانات سابقة؟ ونرجو معرفة، هل يصح ذلك؟ لأنه أيسر لهذا الشخص ولا يوقعه ذلك في حرج؟ وما مدى صحة ما قضاه من أيام؟ لأنه لم يحدد ترتيب اليوم الذي عليه، لأنه لا يتذكر ما عليه ولا يتذكر ما قضى، وهل تجب عليه إعادة ما صام؟ وهل يشترط تحديد اليوم بالرقم كأن ينوي قضاء اليوم الخامس؟ أم يصح أن يجعلها مبهمة كما فعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن من فعل مفطرا جاهلا بالحكم فقد اختلف أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والأحوط هو القضاء خروجا من الخلاف وإن كان القول بعدم لزوم القضاء قولا قويا، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: والصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ: فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ, لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.
وَقَوْلِهِ: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا.
وَلِقَوْلِهِ: لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ, بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ.
وأطال ـ رحمه الله ـ في الاستدلال لهذا القول.
وسئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، والذكر، والإرادة، ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام.
وأما ما شك في أنه صامه من الأيام فلا بد له من قضائه حتى تبرأ ذمته بيقين، وانظر الفتوى رقم: 52078 ولا يجب في نية القضاء تعيين السنة التي يقضي صومها ولا اليوم الذي أفطره، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه صائم غدا عن قضاء ما عليه من صيام، والأمر بحمد الله يسير.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما، لأنه كله جنس واحد؛ قاله القفال في فتاويه، قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه، وكذا الكفارات كما مرت الإشارة إليه. انتهى.
وبهذا التفصيل تعلم أن الواجب على هذا الرجل أن يحسب عدد الأيام التي يلزمه قضاؤها، وأن يحسب ما صامه فيما مضى بنية القضاء فإنه وقع مجزئا عنه، فإن بقي عليه شيء بادر بقضائه وإن كان قد وفى ما عليه فقد برئت ذمته.
واعلم أن القضاء واجب على الفور في حق من تعدى بالفطر فلا يجوز تأخيره، قال في مغني المحتاج: ومن تلبس بقضاء لصوم فات عن واجب حرم عليه قطعه جزما إن كان قضاؤه على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر حتى لا يجوز التأخير بعذر السفر، كما نقلاه عن البغوي وأقراه تداركا لما وقع فيه من الإثم، انتهى.
وعليه، فما قضاه هذا الرجل فيما مضى صحيح -كما بينا- وعليه أن يقضي ما بقي، فإن جهل عدد ما عليه من الأيام قضى ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة وليس له تأخير القضاء لا لوجوب التتابع في القضاء ولكن لأنه متعد بالفطر فكان قضاؤه على الفورعلى ما مر، ثم الواجب على هذا الرجل فدية طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مع القدرة حتى مضى رمضان التالي إلا أن يكون جاهلا بحرمة التأخيرعلى ما هو مبين في الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/17593)
حكم من أفطر عمدا ولم يقض حتى دخل رمضان الذي بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إليكم هو: ما هو الحكم الفقهي في الذي أفطرعمداً في يوم من أيام رمضان السنة الماضية ولم يقض كفارته؟ وهل صيامه لرمضان هذا العام صحيح أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالواجب على هذا الذي تعمد الفطر في نهار رمضان أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً فقد ارتكب إثماً عظيماً وأتى منكراً جسيماً، ولمعرفة بعض تبعات هذا الإثم العظيم راجع في ذلك الفتوى رقم: 111650.
ويجب على هذا الشخص ـ مع التوبة النصوح ـ أن يقضي ذلك اليوم الذي تعمد فطره ولا تجب عليه الكفارة إلا إن كان فطره بالجماع في قول جمهورالعلماء، وأما صومه لرمضان هذه السنة فصحيح، ولا يبطله فطره يوماً من رمضان الذي قبله، بل لا يبطل صيام ما صام من أيام رمضان ولو أفطر بعض من نفس العام، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا تعلق له ـ من حيث الصحة وعدمها ـ بغيره من الأيام، ولكن من أخر القضاء بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/17594)
من لزمه صوم شهرين متتابعين.. هل المعتبر الأهلة أم الشهر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في ذمتي صيام شهرين متتابعين حقاً لله تعالى وقد بدأت الصيام في يوم الاثنين 2/10/1430هـ
السؤال: في أي يوم وتاريخ أكون أكملت صيام الشهرين تحديداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك لم تبدأ الصيام من أول الشهر – لحرمة صوم يوم العيد كما هو معلوم – فإنك تصوم شوال وذي القعدة، فتعتبر شهر ذي القعدة بالأهلة فتصومه من أوله إلى آخره سواء جاء ناقصا أو تاما, وتعتبر شهر شوال- الذي بدأت الصيام فيه - بالعدد , فتكمله ثلاثين يوما , بمعنى إن جاء شوال كاملا (30) يوما فإنك تصوم يوما من ذي الحجة حتى تكون قد صمت 30 يوما ويتم صومك بذلك, وإن جاء شوال ناقضا (29) يوما فإنك تصوم يومين من ذي الحجة حتى تكون قد صمت 30 يوما ويتم صومك بذلك, واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تعتبر شوال بالأهلة أيضا حتى وإن بدأت الصيام في أثناء الشهر, فتصوم يوما واحدا فقط من ذي الحجة سواء كان شوال ناقصا أم تاما لأن الذي فاتك منه يوم واحد.
قال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع فيمن لزمه صوم شهرين متتابعين: هل المعتبر الأهلّة، أو المعتبر الأهلّة في شهر كامل والأيام في الشهر المجَزَّأ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلّة؛ سواء في الشهر الكامل، أو في الشهر المجَزَّأ , فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ فالجواب: يظهر ذلك بالمثال، فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ـ ولنقل إنّه شهر جُمادى الأولى ـ ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة، ولنفرض أن جُمادى الأولى تسعة وعشرون يوماً، وكذلك جمادى الآخرة ـ فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً، وهذا لا شك أنّه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال لأنّه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقيناً , أما الشهر الثاني الذي ابتدأهُ بالخامس عشر من جُمادى الأولى فيكمله ثلاثين يوماً، ويكون آخر صومه اليوم الخامس عشر من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين يوماً، أمّا على القول الراجح الذي يعتبر الأهلّة مطلقاً: فإنّ آخر أيام صومه هو الرابع عشر من شهر رجب، إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص، وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً ... اهـ.
والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة فتصوم يوما من ذي الحجة إن جاء شوال كاملا , وتصوم يومين من ذي الحجة إن جاء شوال ناقصا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(11/17595)
من أفطر في رمضان بعذر المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مرضت قبل3 سنين بالقلب فلم تعد تستطيع الصوم إلا أياما قليلة في كل رمضان، وهذه السنة تحسنت حالتها قليلا فإلى حد اليوم ـ وهو اليوم 15 فى رمضان ـ لم تفطر إلا يومين بسبب القلب، فهل يجب عليها الإطعام أو القضاء بالنسبة للسنين الثلاثة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أفطر في رمضان بعذر المرض: هو أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه ممّا يرجى برؤه، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185} .
وليس عليها فدية ما دامت لا تستطيع الصوم.
وعليه، فإذا كان مرض أختك ممّا يرجى برؤه ـ كما هو الظاهرـ فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ثم إن كانت قد عجزت عن القضاء في السنين الماضية فلا شيء عليها حتى تتمكن منه، فإذا تمكنت من القضاء وجب عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها، وإنما يجب عليها القضاء حسب طاقتها، وأما إن كانت قد قدرت على القضاء ثم أخرته لغيرعذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 126452.
وأما المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه فيتمكن من القضاء، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/17596)
أفطرت بعد النقاء ورؤية الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني موسوسة جداً، وعادتي كانت في السابق أربعة أو خمسة أيام، وفي شعبان ورمضان جاءتني يومين، وفي اليوم الثالث من الحيض وجدت نقاء، وفي اليوم الرابع وجدت صفرة، لكني لا أعلم هل الصفرة التي وجدتها من فرجي أو لا لأني وضعت الفوطة قرب الحوض ولم أنظر فيها على الفور، فقلت إن الصفرة من الحوض وليست من فرجي لكن لمُت نفسي لأني أفطرت في اليوم الثالث من الحيض ولم أجد دما حتى وقت المغرب، لأني أحيانا أقول لنفسي إن إفطاري صحيح طالما وجدت صفرة في اليوم الرابع من الحيض، لكن أحيانا أقول إن الصفرة ليست من فرجي وإنها من الحوض ويكون إفطاري خاطئ. في تلك الحالة هل أنا آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أخطأت حين أفطرت مع وجود النقاء ورؤية الطهر، فإن الواجب على المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تغتسل، ولها جميع أحكام الطاهرات من وجوب الصوم والصلاة، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 123851.
وأما الصفرة التي رأيتها في اليوم الرابع فإن تيقنت أنها خرجت منك فحكمها حكم الصفرة والكدرة. وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 117502. ورجحنا هناك قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضاً في غيرها، وأما إذا شككت في أنها خرجت منك فالأصل بقاء طهارتك، فيستصحب هذا الأصل ولا يزول يقين الطهارة بمجرد الشك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 126341. وبخاصة إذا كنت مبتلاة بالوسوسة، فإنك تعرضين عن الوسوسة ولا تلتفتين إليها فإن ذلك من علاجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/17597)
هل يلزم المرتد إذا أسلم قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أختكم في الله: بالنسبة لإسلام المرتد في رمضان، هل يقضي ما فاته؟ والسؤال تنطبق عليه الإجابتان الأوليان على مذهب الجمهور ومذهب الشافعية، فالحقيقة أن السؤال محتمل، وقد بحثت في موقعكم في قسم الفتاوى فلم أجد ما ترجحونه، وهل هومذهب الجمهور؟ أم مذهب الشافعي؟ ومن اللازم أن لا تكون الأسئلة محتملة، لأن هذا يخضع لاختلاف الآراء، وقد نجاب بفتوى الجمهور ويكون مرادكم مذهب الشافعي، أو العكس.
نرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء المرتد الصوم وغيره من العبادات بعد رجوعه للإسلام محل خلاف بين أهل العلم، فأوجبه الشافعية والحنابلة ولم يوجبه المالكية والحنفية، قال الشيرازي في المهذب: وإن كان مرتدا وجبت عليه، وإذا أسلم لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدرعلي التسبب إلي أدائها فهو كالمحدث.
وقال النووي مفصلا خلاف العلماء في المسألة: أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال، وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة، لما ذكره المصنف، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ في رواية عنه ـ وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها وجعلوه كالكافرالأصلي يسقط عنه بالاسلام ما قد سلف. انتهى.
ومذهب الحنابلة هو لزوم القضاء للمرتد، قال في حاشية الروض: فلا يجب عليه أي الكافر الصوم ولو مرتدًا، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام ولا يصح صوم كافرـ بأي كفر كان ـ إجماعًا، والردة تمنع صحته إجماعًا لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر، كالصلاة بلا خلاف، ويقضي ما فاته زمن الردة، لأنه التزم الوجوب بالإسلام، دون الكافر الأصلي إجماعًا، وترغيبًا في الإسلام. انتهى.
وقد سبق لنا أن رجحنا قول الشافعية وهو لزوم القضاء في الفتوى رقم: 55964، وممّا يقوي هذا القول أنه أحوط وأبرأ للذمة وفيه خروج من خلاف العلماء، والخروج من خلافهم ما أمكن أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/17598)
ما يلزم المرتد إذا أسلم في أثناء شهر رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أسلم المرتد في شهر رمضان، هل يصوم بقية الشهر ويقضي ما فاته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم في أثناء شهر رمضان وجب عليه صيام بقية الشهر بلا خلاف ـ سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً ـ ولا يجب عليه قضاء ما فات من الصوم ـ سواء في الشهر الذي أسلم فيه أو غيره ـ إن كان كافراً أصلياً في قول الأئمة الأربعة، جاء في المغني: مسألة: قال: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. انتهى.
وأما المرتد فهو مخاطب بالتكاليف من صلاة وصوم وغيرها فيجب عليه قضاؤها إذا رجع إلى الإسلام في قول الشافعية والحنابلة، ولا يجب عليه القضاء عند المالكية والحنفية، قال الشيرازي في المهذب: وإن كان مرتداً وجبت عليه وإذا أسلم لزمه قضاؤها، لأنه اعتقد وجوبها وقدرعلى التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث.
وقال النووي مفصلاً خلاف العلماء في المسألة: أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة لما ذكره المصنف، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات من الردة ولا في الإسلام قبلها وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف. انتهى.
ومذهب الحنابلة هو لزوم القضاء للمرتد، قال في حاشية الروض: فلا يجب عليه أي الكافر الصوم ولو مرتداً، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافرـ بأي كفر كان ـ إجماعاً والردة تمنع صحته إجماعاً، لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر كالصلاة بلا خلاف ويقضي ما فاته زمن الردة، لأنه التزم الوجوب بالإسلام، دون الكافر الأصلي إجماعاً وترغيباً في الإسلام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/17599)
حكم قضاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر أنا أفطرت رمضان السنة الماضية أفطرت يوما واحدا فقط وقضيت هذا اليوم قبل رمضان لهذه السنه بيومين. فهل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أفطرت هذا اليوم لغير عذر يبيح الفطر فقد ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر توجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى والندم على هذا الذنب القبيح، والعزم على عدم العودة إليه، فإن تعمد الفطر في رمضان من غير عذر من كبائر الذنوب كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120929.
ويجب عليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته، وإذا كنت أفطرت بالجماع فعليك مع القضاء الكفارة وهي مبينة في الفتوى رقم: 1104. وأما إن كنت قد أفطرت لعذر يبيح الفطر كسفر أو مرض فليس عليك إثم، وإنما عليك أن تقضي هذا اليوم قبل دخول رمضان التالي، وما دمت قد فعلت فقد برئت ذمتك ولا يلزمك شيء، وقضاء هذا اليوم قبل رمضان بيومين لا حرج فيه، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأنه وقع قبل اليومين وعلى فرض وقوعه في اليومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صوم التطوع الذي له سبب كمن كانت له عادة بالصوم قبل رمضان بيوم أو يومين: إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. متفق عليه.
فإذا جاز التطوع الذي له سبب فالفرض أولى، قال الحافظ في الفتح: ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/17600)
القادرة على صوم رمضان هل تعجز عن قضاء ما أفطرته
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا سيدة عمري 41 سنة، أصوم رمضان ولكن لم أكن أقضي ما علي من صيام طوال عمري
2- عندما كنت أحاول أن أقضي ما علي كنت أعاني من صداع شديد في الرأس إلى درجة أني كنت أحس أنني لا أستطيع أن أحمل رأسي من كثرة الوجع وأعاني من استفراغ شديد أكثر لدرجة كنت أحس معدتي سوف تخرج -استفرغ عصارة المعده الصفراء- وكنت أبقى نائمة طول فترة الصيام، لذلك أصبحت أخاف من أن أقضي.
3- صيام رمضان عادي كنت أتعب أقل بكثير من هذه الأوضاع التي كانت تصيبني وحتى أول يوم ما كنت أعاني كثيراً.
4- أنا لدي أسرة مكونة من 4 أطفال كما أني أعمل ودوامي طويل. فأفيدوني ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أنه يجب على المرأة أن تقضي الأيام التي تفطرها في رمضان بسبب حيضها أو غيره من الأعذار الشرعية كالمرض والسفر والنفاس، لقول الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:184} .
جاء في الموسوعة الفقهية: والإجماع منعقد على منعهما -أي الحائض والنفساء- من الصوم، وعلى وجوب القضاء عليهما. انتهى.
وما دمت قادرة على صيام رمضان -كما ذكرت- فهذا يعني أنك قادرة أيضاً على القضاء، ولا يتصور أن تتمكني من الصيام في رمضان ولا تتمكني من القضاء الواجب عليك -مع أن رمضان وقته وقت مضيق فيه فهو شهر واحد، والقضاء وقته موسع فيه فهو أحد عشر شهراً- وكونك تشعرين بالتعب الشديد أثناء الصيام في بعض الأيام لا يعني أنك عاجزة عن القضاء في سائر الأيام، فاتقي الله تعالى واجتهدي في قضاء ما عليك واحذري التهاون والتعلل ببعض الأعذار، فكونك أما وصاحبة أسرة وتعملين ودوامك طويل كل هذا ليس عذراً شرعاً في إسقاط الصوم، وإن تركت قضاء ما عليك مع قدرتك فقد تركت واجباً عظيماً واقتحمت منكراً كبيراً، فالتهاون في القضاء شأنه خطير، وإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك لم تقضي ما عليك من الصيام طوال عمرك فيلزمك أولاً التوبة إلى الله تعالى، وثانياً أن تقضي تلك الأيام جميعاً، وتخرجي كفارة عن كل يوم تركت قضاءه حتى دخل عليك رمضان آخر، وليس عندك عذر مانع من القضاء خلال العام.. وانظري لذلك الفتويين: 111559، 4038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(11/17601)
لا يلزم تعيين سبب القضاء ولا اليوم المقضي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا علي صيام قضاء رمضان غير أيام الدورة الشهرية، فعند الصيام فقط تكون نيتي صيام قضاء رمضان لم أحدد إذا كانت دورة أو سفرا أو أي شيء آخر، فهل يجوز ذلك؟ أم يجب علي تحديد ما أقضي منه تلك الأيام؟. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء رمضان جنس واحد فيكفي فيه نية القضاء، ولا يلزم تعيين سبب القضاء ولا اليوم المقضي، ولا نعلم أحداً من الفقهاء اشترط تعيين سبب القضاء مع نية القضاء، قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يعين عند قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. انتهى.
وقال في غمز عيون البصائر: المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس. انتهى.
وبهذا تعلمين أن الواجب عليك نية القضاء فحسب ولا يلزمك تعيين سبب القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/17602)
مسائل في قضاء النفساء والمرضع للصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت في أول رمضان 1428 بابني، فأفطرت ولظروف الرضاعة لم أتمكن من الصيام، وقبل رمضان التالي أخرجت طعاما عن أيام الفطر.
وفي رمضان الماضي أفطرت بعذر شرعي مدة 7 أيام.
والآن أقضي أيام الفطر عن رمضان الذي ولدت فيه ابني بناء على رأي زوجي، وقد تضاربت الفتاوى بين معارض للصيام استنادا بأني أطعمت فلا يجوز ويكفى الكفارة.
والرأي الأخر بأني لابد لي أن أكمل الصيام استنادا بأني كان عندي عذر، ولم يكن مرضا لا يرجى شفاؤه.
للعلم لم يتبق سوى 14 يوما لأني كنت قد أفطرت 30 يوما في رمضان. فهل أكمل الصيام أم أن الكفارة تسقط القضاء.
أجيبوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أفطرته بسبب النفاس فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجبُ عليك القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، ولا يجزئك الإطعام عوضا عن القضاء، ما دمت تقدرين عليه. وانظري الفتوى رقم: 2039.
وأما ما أفطرته لأجل الرضاع، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة نعني الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما فأفطرتا، فمن العلماء من أوجب الفدية فقط، وهو قول ابن عمر وابن عباس، ومنهم من أوجب القضاء فقط، ومنهم من أوجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كان الفطر لأجل الولد، وهذا القول الأخير أحوط، وأبرأ للذمة وانظري الفتوى رقم: 17917. والفتوى رقم: 113353.
وبه تعلمين أن الواجب عليك متابعة قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا يجب عليك فدية لتأخير القضاء إلى رمضان التالي لأن هذا التأخير كان لعذر كما ذكرت وانظري الفتوى رقم: 29599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(11/17603)
صامت حال حيضها وأفطرت بالجماع جاهلة.....
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أصوم وأصلي، وأقرأ القرآن باستمرار منذ أن كان عمري 11 سنة، أخاف من الموت كثيرا وأفكر فيه دائما، لكن معلوماتي الدينية في أحكام الشرع قليلة، كنت أقرأ القرآن فقط لكسب الحسنات والتقرب من الله، وليس فهم الأحكام ومعانيه كاملا، مع الأسف الشديد اكتشفت في وقت متأخر أنه لدي الكثير من الذنوب والأخطاء، كنت أصوم رمضان كاملا دون أن أفطر في أيام الدورة الشهرية، وبعد أن أتطهر أصلي ما فاتني من الصلاة قضاء، تزوجت من رجل لا يعرف شيئا في الدين أشبه ما يكون كافر لا يصلي ولا يصوم، ويحاول منعي من الصيام وأداء واجبي، والدته كانت لاتؤمن بصحة القرآن وتنصحني بعدم قراءته لأنها تدعي بأنه محرف وموضوع من قبل أحد الائمة، وأنه يجب أن أقرأ كتاب مفاتيح الجنان أفضل، لكن الله سبحانه وتعاله زادني إيمانا وثباتا على ديني، لكن مع الأسف بسبب جهلي أفطرت من الصيام عددا من الأيام لا أذكر بالضبط كم، لكن كان بسسب أنه يجامعني في يوم رمضان كنت أوافقه حتى أرضيه، وأن الله سيغفر لي، أو كنت أفطر لأنه يجامعني قبل صلاة الفجر ولا أجد الوقت الكافي لأغتسل غسل الجنابة، وفي إحدى السنين أفطرت شهرا كاملا بسبب ولادتي. المشكله لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها بالضبط، وإني حاولت الصيام لقضاء مافاتني لكني لم أستطع، أجد مشقة كبيرة في الصيام، لكن شهر رمضان لا أجد صعوبة فيه بل يكون سهلا علي، مع أن بنيتي ضعيفة. ماذا أفعل؟ أفيدوني هل الله يعفو عما سلف؟ هل أستطيع أن أبدأ بداية جديدة؟ مع العلم أني كثيرة التسبيح وذكر الله، وأشعر أن الله دائما معي ويساعدني لكني أشعر بتقصير مع الله وخوف شديد من الموت يزداد كل يوم بسبب هذه الذنوب، علما بأنه تم طلاقي من زوجي الذي عشت معه سبع سنين منذ أربع سنوات وأنا عمري الآن ثلاثون سنة، ولديه غلامان وقد تعرفت على موقعكم عن طريق الصدفة، وعن طريقه بدأت أكتشف أخطائي وذنوبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا بداية نرحب بالأخت السائلة في موقعنا، ونحمد الله تعالى أن خلصها من ذلك الزوج الفاجر وأمه. وجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الأيام التي صمتها وأنت حائض لا يصح صيامها كما علمت، ونرجو أن لا إثم عليك في صيامها لكونك لم تعلمي الحكم الشرعي، ولكن يلزمك قضاؤها، وإذا كنت لا تعلمين عددها بالضبط فصومي ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به ولا يلزمك قضاؤها متوالية.
ثانيا: الأيام التي جامعك فيها زوجك وأنت صائمة في رمضان إن لم يكن أكرهك على الجماع فقد ارتكبت إثما وعليك التوبة، ولا كفارة عليك، ويلزمك قضاؤها.
ثالثا: الأيام التي جامعك فيها قبل الفجر ولم تصوميها لكونك لم تجدي الوقت الكافي للاغتسال قبل الفجر فإنك مخطئة بعدم صيامها، لأنه لا يشترط لصحة الصوم أن يصبح الصائم طاهرا من الحدث الأكبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويصوم، فيجب أن تقضي هذه الأيام، ونرجو أن لا يكون عليك إثم لأنك لم تتعمدي انتهاك حرمة الصوم.
رابعا: الشهر الذي أفطرته كاملا بسبب الولادة، إن كنت تعنين أنه استمر بك نزول دم النفاس إلى نهاية الشهر فهذا لا إثم عليك فيه، لأنه يجب عليك إفطاره ولا يصح صيامه ما دمت نفساء، ويلزمك قضاؤه، وكذا لا إثم عليك إن كنت أفطرته لكونك مرضعا وخفت على نفسك أو على الرضيع إن أنت صمت، وإذا كنت تعنين أنك أفطرت منه أياما بعد أن طهرت من النفاس فليزمك القضاء التوبة إن كنت تعلمين حرمة ذلك، ويلزمك القضاء على كل حال.
خامسا: الصلوات التي قضيتها عن أيام الحيض ظنا منك وجوب القضاء، نرجو من الله تعالى أن يكتبها لك نافلة، ومن المعلوم أن الحائض لا تؤمر بقضاء الصلوات التي تركتها أيام الحيض وإنما تؤمر بقضاء الصيام.
سادسا: اعلمي أيتها الأخت السائلة أن الله تعالى رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء وقد قال سبحانه تعالى: إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. {البقرة:143} . وقال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. {الأعراف:156} . وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53} .
فاجتهدي في قضاء ما عليك من الأيام، وأبشري برحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته، وأحسني الظن به جل في علاه فهو أحق أن يحسن به الظن، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. وراه أحمد بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين.
وإذا تبت إلى الله تعالى توبة صادقا من ذنوبك فإن الله تعالى يقبل توبتك حتى لو مت قبل أن تكملي قضاء ما عليك ما دمت صادقة النية في القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/17604)
أبلغت أن اليوم أول رمضان فلم تمسك بقية يومها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أريد إجابة شافية، فمند سنوات خلت أبلغونا صباحا بعد أن فطرنا بأن اليوم هو أول رمضان فأمسك الجميع ماعداي فقد استمريت في الأكل. فهل علي كفارة؟ وما نوعها هل هي صيام شهرين أم إطعام مساكين؟ أم علي قضاء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ الآن هو المبادرةُ بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، فإن الواجب على المسلمين إذا علموا في أثناء النهار أن اليوم من رمضان أن يمسكوا بقية يومهم لقوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. {البقرة:185} .
ويجبُ كذلك قضاء هذا اليوم في قول الجمهور لفوات تعيين النية من الليل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجبُ هو الإمساك فحسب، ولا يجبُ القضاء، فإنهم إذا أمسكوا فقد فعلوا ما أمروا به كما أمروا، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء من ينادي: من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه.متفق عليه.
ولم يأمر من كان أكل أو شرب أول النهار بقضاء، ولا شك في أن قول الجمهور وهو لزوم القضاء في هذه الصورة أحوط وأبرأ للذمة. جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم في بيان حكم هذه المسألة وهي ما إذا علموا في أثناء النهار أن اليوم من رمضان:
-وإذا قامت البينة في أَثناء النهار- برؤْية الهلال تلك الليلة-وجب الإمساك، والقضاء- لذلك اليوم الذي أَفطره-على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه- أي وجوب الصوم وفاقًا – أي للأئمة الثلاثة - لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح، فلزمهم قضاؤه، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، وقال الموفق وغيره: كل من أفطر لغير عذر، ومن ظن أن الفجر لم يطلع، وقد طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم تغب، والناسي للنية، ونحوهم، يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم. وتقدم قول الشيخ في القضاء – أي قول شيخ الإسلام في لزوم القضاء في هذه الصورة وأنه لا يلزم - وكذا إن لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب، ومن شرط صحة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إجماعًا. انتهى.
وتعمدُ الفطر بعد العلم بدخول الشهر ذنبٌ عظيم وإثمٌ كبير يستوجب التوبة إلى الله عز وجل،وانظري الفتوى رقم: 120929.
ويجبُ القضاء على من تعمد الأكل والشرب بعد علمه أن اليوم من رمضان ولا تجب الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 99995.
كما أنه يلزمكِ إطعام مسكينٍ عن تأخير قضاء ذلك اليوم الذي أخرتِ قضاءه بغير عُذر حتى دخل رمضان التالي إن كنت تعلمين حرمة تأخير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 111559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(11/17605)
عليها قضاء أيام كثيرة ولا تطيق الصوم الآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاما، وقد بلغت وعمري 14عاما أي ما يقرب من 9 سنوات، ولكني للأسف لم أقض ما علي من صيام الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان في فترة الحيض، وأنا الآن لا أقوى على قضاء كل تلك الأيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ أولاً أن تتوبي إلى الله عز وجل من تأخيرك القضاء هذه المدة، وقد كان الواجب عليك أن تبادري به، فإن تأخير القضاء حتى يجيء رمضان التالي من غير عُذر لا يجوز في قول جماهير العلماء، والواجبُ عليكِ أن تحسبي تلك الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها، ولا يجزئك الإطعام إذا كنت قادرة على القضاء، وانظري الفتوى رقم: 39426.
وإذا كنت تقدرين على قضاء بعض تلك الأيام كما يظهرُ من سؤالك، فإنكِ تقضين ما قدرتِ عليه ويظل باقيها ديناً في ذمتك، فتقضينه عند القدرة، وإذا كنتِ تعجزين عن القضاء الآن، ولكنك تتمكنين منه في المستقبل، ولو في أيام الشتاء فلا يجوز لك الإطعام بل يجبُ عليك القضاء متى قدرت عليه، لقوله تبارك وتعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}
وإنما يرخص في الإطعام للعاجز عن القضاء عجزاً لا يُرجى زواله. جاء في الموسوعة الفقهية:
اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ، أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 72908.
فلو أطعمتِ والحالُ أنك قادرة على القضاء لم يكن ذلك مسقطا للفرض عنكِ، كما أنه يجبُ عليكِ مع التوبة والقضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل رمضان آخر، إن كنت تعلمين حرمة التأخير، أما إن كنت لا تعلمين ذلك فيجب عليك القضاء دون الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 119034.
ولا تتضاعف الفدية بتعدد السنين على الراجح وانظري الفتوى رقم: 23082.
فإن كنتِ عاجزة عن إخراج هذه الفدية، أو فُرض كونك عاجزةً عن القضاء عجزا لا يُرجى زواله، فوجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا لم يكن عندك ما تطعمين به، فإن هذه الكفارة تبقى دينا في ذمتك حتى تستطيعي الإطعام، ولا تأثمين بتأخيرها إلى حين الاستطاعة لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}
ولا يلزم أباك ولا زوجك إعطاؤكِ ما تطعمين به، لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {فاطر:18}
فإن تبرع لك أحدهما ببذل ما تطعمين به لم يكن بذلك بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/17606)
علمت بأنها مصابة بذات الجنب وعليها صيام لم تقضه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 19.أخبرني الطبيب بأني مصابة بذات الجنب. وعلي دين رمضان يقارب 34يوما. فماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لكِ الشفاء والعافية، ولا حرج عليك في الفطر بسبب مشقة المرض، ثم إذا كنتِ تقدرين على قضاء هذه الأيام قبل دخول رمضان، فقضاؤها واجبٌ عليك، وإن كنتِ قد أخرتِ قضاء بعض هذه الأيام بغير عذر حتى دخل عليكِ رمضانُ آخر، فيجبُ عليكِ مع القضاء إطعام مسكينا عن كل يوم أخرتِ قضاءه مُداً من طعام عند جمهور العلماء، وإن عجزتِ عن قضائها، وكان مرضكِ مما يُرجى برؤه، فلا إثم عليكِ في التأخير إلى ما بعد رمضان، لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة:296} . ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16} .
ويجبُ عليكِ القضاء متى قدرت عليه لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185} .
وأما إذا كان مرضكِ مما لا يُرجى برؤه فلا صيام عليك، لكن الواجبُ عليكِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم، لكل مسكين مُدٌ من طعام، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184} .
وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 111559، 69267، 114215، 2277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/17607)
هل يجب على من أكره على الفطر القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في الجيش مرابطا في ساحة الحرب مدة 12 سنة، وكانت القيادة العليا للجيش تفرض علينا الأكل نهار رمضان لأننا في ساحة المعركة. والآن بعد الخروج من الجيش والتقاعد أردت أن أصوم ما أفطرت. أرجوكم أخبروني كم أصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمد الفطر في رمضان من غير عذرٍ من الكبائر. وانظر الفتوى رقم: 6378.
ومن الأعذار المبيحة للفطر مناجزة الأعداء للتقوي على قتالهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 42462.
فإذا كنت أفطرت لهذا العذر فلا إثم عليك ويجب عليك القضاء، وكذا إن كنت مكرهاً على الفطر فلا إثم عليك. واختلف العلماء هل يفسد صومك بذلك، ويلزمك القضاء أو لا.
قال النووي في المجموع: ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه، وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل. انتهى.
والأحوط هو القضاء على كل حال، فعليك إذاَ حسابُ هذه الأيام التي أفطرتها، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في معرفتها، فاعمل بالتحري ثم تقضي من الأيام ما يحصل لكَ به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.
وأما إذا لم تكن معذورا في الفطر وكان يمكنك الصوم، فهذا ذنبٌ يوجب عليك التوبة والاستغفار، وقضاء ما فاتك من أيام على الوجه السابق، وفي لزوم الكفارة قولان للعلماء، والصحيحُ أن الكفارة لا تلزم إلا بالفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 6642، ورقم: 26114.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/17608)
أفطرت ثماني سنين لأمر لا يسوغ فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي عمرها 51 عاماً، بدأت بالصيام منذ سن التكليف إلا أنها كانت تفطر بشكل متقطع في
رمضان واستمر الأمر كذلك إلى أن تزوجت للمرة الأولى في سن 19 سنة تقريباً، ثم طلقت دون
أن يُعرف سبب طلاقها حتى اليوم، واستمر طلاقها لمدة ثماني سنوات أفطرت فيها غالبية أشهر
رمضان التي مرت، وذلك لأنها كانت تعمل مدرّسة تخالط الناس فتشم رائحة خلوف الصائم من
أفواههم أثناء الصيام فانتابها خوف شديد إن هي صامت أن تخرج منها هذه الرائحة فيظن
المحيطون بها أنها طُلِّقت بسبب رائحة الفم، فلذلك اضطرّت إلى الإفطار بوضع علكة ملطفة في
فمها دون أن يعلم أحد بذلك، وأنت تعلم أن الناس يحبون الكلام في أمور الزواج والطلاق، والآن
هي تعلم فضل خلوف الصائم عند رب العالمين، ثم بعد مرور تلك السنوات تزوجت ثانية
وبدأت بالصيام بشكل دوري، والصلاة، وقراءة القرآن الكريم حتى هذه اللحظة.
فهل يجب عليها قضاء صيام تلك السنوات السابقة، مع العلم أنها لم تسأل عن هذا الموضوع، لأنها ظنت أن القضاء يسقط عنها بتوبتها وندمها، والتزامها بالصلاة والصيام والله تعالى غفور رحيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أمك أن تعرف أنها ارتكبت جناية عظيمة وكبيرة من أكبر الكبائر، فإن الفطر في نهار رمضان عمدا من كبائر الذنوب، وهذا السبب الذي حملها على الفطر عذر قبيح لا يسوغ الاعتذار بمثله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر.
وقال الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر وبلا مرض، ولا غرض، فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.
وإذا كانت أمك قد تابت فنسأل الله أن يتقبل منها ويتوب عليها، ولكن من شروط تلك التوبة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها, فإن من تعمد الفطر في رمضان يجب عليه القضاء, وذهب الأحناف والمالكية إلى أنه يجب عليه مع القضاء الكفارة, والصحيح مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن الكفارة لا تلزم إلا في الفطر بالجماع، ولكن قضاء تلك الأيام دين في ذمتها فلا بد من أن تبادر بفعله لأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه. صححه الألباني.
فدل على لزوم القضاء لمن أفطر عمدا. وإذا كانت لا تعرف قدر تلك الأيام فالواجب عليها أن تتحرى فتقضي من الأيام ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها, وانظري في معرفة كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806 , وعند الجمهور أن على أمك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه, وانظري الفتوى رقم: 11100.
هذا وعليك أن تذكري أمك بما بيناه وتعلميها أن توبتها لا تكون تامة إلا إذا فعلت ما يجب عليها مما تقدم ذكره. ونسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/17609)
هل يجب القضاء على من استمنى في غير رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يمارس العادة السرية وهو صائم في غير شهر رمضان، وهل عليه القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإستمناء أو ما يُسمى بالعادة السرية حرام على الصائم وغيره، وانظر لذلك الفتويين رقم: 117868، 7170.
فإذا ترتب على الاستمناء إنزال حصل به الفطر، وإن لم يُنزل لم يفطر، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. انتهى.
ثم إن كان صوم غير رمضان المسؤول عنه صوماً واجباً كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة، وجب القضاء.
وأما إن كان تطوعاً ففي وجوب القضاء خلاف، فذهب الأحناف والمالكية إلى وجوبه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القضاء لا يجب على من أفطر في صوم التطوع، جاء في المغني: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن. وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه، ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر: لا بأس به، ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان ... إلى أن قال: وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضى. انتهى.
والحاصل أن على من استمنى وهو صائم في غير رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم إن كان صومه واجباً فعليه القضاء، وإن كان تطوعاً فالراجح أن القضاء في حقه مستحب لا واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(11/17610)
هل يجب القضاء على من استمنى في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة ما حكم من استمنى وهو صائم (شهر رمضان) ، مع العلم بأنه بلغ الحلم في ذلك اليوم الذي استمنى فيه (أي في تلك الليلة احتلم) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء محرم شرعاً، تجب التوبة منه إلى الله عز وجل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1087، وانظر لذلك أيضاً الفتوى رقم: 7170.
ثم إن الاستمناء في نهار رمضان إن ترتب عليه الإنزال فهو مفطر، ويجب على من فعله قضاء ذلك اليوم، وإن لم يترتب عليه الإنزال فليس هو من المفطرات، قال ابن قدامة رحمه الله: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به، إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.
وإذا كان من فعل هذا الفعل قد بلغ في اليوم الذي صامه واستمنى فيه -كما ذكرت- فمعنى ذلك أنه كان مكلفاً وقت فعله ذلك، فالقضاء واجب عليه بلا شك إن كان أنزل مع لزوم التوبة النصوح لتعمد إفساد صوم يوم من أيام رمضان، وهذا من أكبر الكبائر.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 52640، والفتوى رقم: 18199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/17611)
رأت صفرة قبل تحقق الطهر فأفطرت فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تقرأ سؤالي بدقة، في العادة أفطر 5 أيام في رمضان بسب العادة، وعادة أمسك السادس للشك وأقضي ديني 6 أيام، هذا العام أفطرت خمسة، وبعد رؤيتي للصفار ولكثرته سألت أهلي فقالوا أفطري ولا أذكرهل أفطرت أو لا، وغالبية الظن أني فعلت، وبعد رمضان قلت إني سأقضي سبعا،ثم عرفت أن الصفرة لا تعد حيضا فهل صومي صحيح، وإن كان لا، فما كفارتي؟ وهل تجب صدقة 60مسكينا على شخص واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا كفارة عليكِ.
وننبهكِ هنا إلى أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض، أو بعد رؤية الطهر لا تعد حيضا، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 117502.
فإذا كنتِ رأيت الصفرة والكدرة في يومٍ من أيام عادتك، فهو حيض، فإذا أفطرتِ فقد فعلتِ ما وجب عليكِ، وإذا لم يكن يوماً من أيام عادتك، وأفطرتِ فليس عليكِ إلا القضاء في قول الجمهور الذين لا يوجبون الكفارة إلا في الفطر بالجماع، وكذا عند المالكية الذين يوجبون الكفارة في الفطر بغير الجماع، لكنهم يشترطون لذلك شروطا منها عدم وجود تأويل قريب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100316.
وها هنا قد وُجد لديكِ التأويل، والجهل بالحكم فلا يلزمكِ إلا القضاء.
وننبهكِ على أن الكفارة إذا وجبت، لم يجز إخراجها إلى مسكينٍ واحد، بل يجب أن تعطى لستين مسكيناً كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 117108.
كما ننبهكِ أيضاً إلى أنه لا يجبُ عليكِ صيام يوم زائد على الأيام التي أفطرتها على جهة الاحتياط، بل إذا رأيتِ الطهر من الحيض فاغتسلي وصلي وصومي، فإذا انقضى رمضان لم يلزمكِ إلا قضاء الأيام التي أفطرتها، وإذا لم تري الطهر من الحيض فلا تمسكي عن الأكل والشرب، بل يجبُ عليكِ الفطر ما دمتِ حائضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(11/17612)
المريض.. وقضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 33 سنة، وأعيش في النمسا، ومنذ 5 سنوات في رمضان أتاني ألم شديد في الكلى، وأصر الطبيب وهو مسلم أن أفطر حتى أستطيع شرب كمية وافرة من الماء، وأفطرت 10 أيام، ولم أستطع قضاءها لأني حملت بعد ذلك بقليل وأتى رمضان التالي، وأنجبت ابني يوم 4 رمضان، ولم أصم ولم أقض بعده لأني كنت أرضع، ورمضان الذي يليه لم أصمه لأني كنت حاملا في طفلي الثاني، وأرضع الأول، فأصبح علي قضاء أيام كثيرة لا أستطيع قضاءها؛ لأن لدي ألم في الكلى والمعدة، وأصوم رمضان بالكاد. فماذا أفعل علما بأن طبيبي يمنعني من الصيام لما أعانيه من ألم في الكلى من قلة شرب الماء، لأن النهار هنا طويل، نحن نصوم هنا حوالي 15 ساعة، وبالكاد قضيت حوالي 11 يوما في الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا، ومع ذلك علي قضاء الكثير وأحس بتأنيب الضمير، وفي إجازتي الأخيرة لمصر أخرجت مالا لإطعام المساكين بدلا من القضاء. هل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأني لم أخرج عن الأيام كلها، ومازال علي الكثير هل أطعم مساكين؟ أم أنتظر الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا، وأقضي وإذا مت قبل ذلك فهل يخرج عني مال كفارة؟ افيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أولا أن يشفيك مما ألم بك من المرض. وأما عن الأيام التي أفطرتها فالأصل أن المفطر في رمضان يلزمه قضاء ما أفطره من الأيام لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. {البقرة: 184}
وإذا كنت قد أفطرت خوفا على نفسك أو خوفا على نفسك وجنينك أو رضيعك، فإن عليك القضاء فقط. وإذا دخل عليك رمضان آخر ولم تستطيعي قبله قضاء ما عليك لم يلزمك كفارة للتأخير، وإنما عليك القضاء فقط، وإن تمكنت من القضاء قبله ولم تقضي فعليك مع القضاء كفارة عن كل يوم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10224.
وأما المرض فإن كان مرضك لا يرجى برؤه، وأخبرك الطبيب الثقة أن الصيام يضرك في الأيام الطويلة والقصيرة، فإنه يسقط عنك القضاء، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه أو تفطرينه مستقبلا. وإذا مت قبل الإطعام أخرج الإطعام من تركتك. وأما إن كان مرضك يرجى برؤه فإنه يلزمك القضاء بعد البرء فتقضين تلك الأيام من غير كفارة، وإذا كان الصيام لا يضرك في الأيام القصيرة يلزمك الصيام قضاء لا الإطعام. وانظري الفتوى رقم: 25769، حول أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي والفتوى رقم: 75896،عن مقدرا الإطعام وكيفية إخراجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(11/17613)
من أفطر في قضاء رمضان هل يلزمه قضاء القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أفطرت في رمضان بسبب الحيض لم أترك يوما إلا وقضيته، لكن هناك بعض أيام القضاء أفطرت فيها بسبب التعب الشديد، والبعض الآخر كنت قادرة على المتابعة.
والآن فقط بعد 5رمضانات عرفت أن إفطار يوم القضاء يجب صومه- وفي هذه السنة لا أذكر كم عددها- ماذا علي علما بأنني أحس بالندم أولا لأنني أفطرت في أيام القضاء، والشئ الآخر لأنني لم أتفقه جيدا في الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطرُ في أيام القضاء بلا عذرٍ محرمٌ لقوله تعالى: يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. {محمد:33} وانظري الفتوى رقم: 12925.
والواجبُ عليكِ الآن أن تحسبي هذه الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها لأنها دينٌ في ذمتك لا تبرأين إلا بأدائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحقُ أن يُقضى. متفقٌ عليه.
فإن عجزتِ عن معرفة عدد هذه الأيام بيقين فاجتهدي في التحري ثم اقضي ما يحصلُ لكِ به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة الذمة، وعليكِ مع قضاء هذه الأيام إطعام مسكينٍ عن كل يوم أخرتِ قضاءه في قول الجمهور، لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك ولا يُعلَم لهما مخالفٌ من الصحابة، هذا إذا كان المقصود أنك لم تعيدي صيام أيام القضاء التي أفطرتها، وأما إذا كان المقصود السؤال عن قضاء القضاء، فالجواب: أنه لا يلزمكِ عند الجمهور قضاء الأيام التي أفطرتها في أيام القضاء، بل يلزمكِ قضاء أيام رمضان فقط، لأنه ما زال ديناً في ذمتك، وأما أيام القضاء فلا يلزمك قضاؤها، وإن أثمتِ بالفطر فيها.
قال ابن قدامة: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان, أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين: وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر. انتهى.
وقال ابن حزمٍ في المحلى: ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع. انتهى.
وكما لا يلزمك قضاء يوم القضاء، فكذلك لا فدية عليك بالفطر فيه.
قال ابن رشد: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان. انتهى.
وعليكِ أن تجتهدي في تعلم أحكام الدين، والحرص على التفقه فيه لئلا تقعي في مثل هذه المخالفات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكِ لما يحبُ ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/17614)
الحائض تقضي الأيام التي أفطرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت صغيرة كنت أفطر في شهر الصيام بسبب الحيض، لكنني لم أقض تلك الأيام المفطرة.
أريد ردا دقيقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كنتِ تفعلينه من الفطر في زمن الحيض هو الصواب، لأن الحائضَ لا يجوزُ لها الصلاة والصوم باتفاق العلماء، وأما ترككِ للقضاء فهو خطأ منكِ بلا شك، فإن الواجب على الحائض أن تقضيَ الأيام التي أفطرتها في رمضان بإجماع العلماء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
والواجبُ عليكِ حسابُ هذه الأيام التي فرطتِ في قضائها، ثم المبادرة بقضائها لأنها دينٌ في ذمتك، فلا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء، وعليكِ عن كل يومٍ أخرتِ قضاءه إلى ما بعد رمضان الآخر فديةٌ طعامُ مسكين في قول جمهور أهل العلم، فإن كنتِ جاهلةً بتحريم التأخير فلا فدية عليكِ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم 66739.
فإن لم يمكنكِ حساب هذه الأيام أو معرفتها بيقين، فعليكِ التحري، فاقضي من الأيام ما يحصلُ لكِ معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/17615)
قضاء المستحاضة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستحاضة منذ مدة، وعلي أيام من رمضان. هل أستطيع قضاءها وأنا على هذه الحال؟ وهل يكون صيامي صحيحا؟ أفيدوني. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة تصوم وتصلي باتفاق العلماء، فإذا ثبت كونك مستحاضة فلا حرج عليك في قضاء ما عليك من صيام، وصومك حال الاستحاضة صحيح بلا شك، بل إن القضاء واجب عليك قبل أن يجيء رمضان القادم وإن بقيت الاستحاضة.
قال العلامة ابن باز مبينا معنى الاستحاضة وأحكام المستحاضة: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(11/17616)
هل يستعيض عن القضاء بالإطعام مع القدرة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عليها قضاء صيام مع إطعام مساكين، لكنها قامت بصيام 5 أيام، ثم نوت أن تخرج الطعام مرة واحدة فهل هذا جائز؟ والله أعلم أنه يجب عليها إخراج إطعام مسكين مع كل يوم من الصيام.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أفطرت لأجل الحيض أو المرض أو السفر فالواجب عليها القضاء فقط، فإن كانت قد أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر، فالواجب عليها مع القضاء إطعام مسكين مع كل يوم في قول الجمهور لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وكذلك إذا كانت قد أفطرت لأجل الحمل أو الرضاع خوفا على جنينها فعليها القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، والقدر الواجب في الإطعام هو مد من طعام 750 جراما تقريبا لكل يوم، ولا يجوز لمن وجب عليه القضاء أن يستعيض عنه بالإطعام مع القدرة عليه، ولو فعل فلا يسقط عنه القضاء، بل لا يزال مطالبا به حتى يفعل لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} فمن أطعم ولم يقض مع القدرة على القضاء لم يكن ممتثلا أمر الله، فلا تبرأ ذمته بذلك. فعلى زوجتك أن تقضي ما عليها من أيام، وتطعم مسكينا عن كل يوم إن كان ذلك واجبا عليها على التفصيل الذي ذكرناه. وتأخير الإطعام عن الصيام لا يسقطه، فإن كانت قد صامت ولم تطعم فعليها أن تطعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(11/17617)
ما يجب على من أفطر في رمضان عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق له من العمر 33 عاما وله أخ وأخت وهو الذي يعين أمه المريضة جدا المهم وصل إلى مرحلة في شهر رمضان أن اشتدت الأزمة على أمه وهو يواكبها وأحس بضغط نفسي كبير وفطر عمدا مدة 5 أيام من شهر رمضان المبارك فما الحكم وما القضاء الذي يستوجب عليه من غير قضاء الأيام الخمسة هل هناك من إطعام مساكين أو صدقات أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا ومدكم بالقوة والثبات والعون يا رب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعجبُ كل العجب من صديقك هذا هداه الله، فقد كان الواجبُ عليه حين اشتدت به الأزمات وضاق به الأمر أن يكثر اللجأ إلى الله عز وجل، والتضرع إليه عساه أن يكشف هذا الكرب، وأما أن يستجير من الرمضاء بالنار، فيسعى لعلاج بلاءٍ دنيوي من مصيبةٍ أدهى منه وأطم؛ لأنها مصيبةً في الدين، فلا يفعلُ هذا إلا من استزله الشيطان فأعرضَ عن ذكر ربه عز وجل، فالواجب على صديقك هذا التوبة النصوح من هذا الجرم العظيم والذنب الجسيم، فإن الفطر في رمضان عمداً من أعظم الموبقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر. انتهى.
وقال الحافظ الذهبي – رحمه الله -: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض، ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.
ويجبُ عليه قضاء هذه الأيام الخمسة باتفاق العلماء، ولا يجبُ عليه شيءٌ سوى القضاء عند الجمهور خلافاً للحنفية والمالكية، فمذهبُ الجمهور أن الكفارة إنما تجبُ على من أفطرَ بالجماع فحسب؛ لأن النص إنما ورد فيه وليس غيره في معناه، ولو صام صديقك تطوعا وأكثر من صدقة التطوع كان ذلك حسنا، فإن الله تعالى يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/17618)
جواز قطع الصوم الواجب للعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[معلوم أن قطع صوم الفرض حرام لا يجوز، فإذا كان المرء يصوم قضاء فأراد أن يقلب النية إلى نفل حتى يتسنى له قطع الصيام لظروف ألمت به فهل ذلك يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سد الشرعُ باب الحيل، وتوعدَ مرتكبِ الحيل بأشد الوعيد، قال تعالى في حق اليهود الذين تحيلوا للاصطياد في يوم السبت: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ {البقرة:65}
ثم إن المذكور في السؤال لا يعدو أن يكون قطعاً للصوم الواجب وإبطالاً له، فإن العلماء اتفقوا على أن من شرعَ في عبادةٍ واجبة لم يجز له قطعها بدون عذر، قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. {محمد: 33}
وإذا كان هذا الأمر الذي ألمَّ بمن يريد قلب الفريضة إلى نافلة عُذراً شرعياً كمرضٍ أو نحوه فليقطع الصوم إذاً ولا داعي لهذا الالتواء، وأما إذا كان لا يبيحُ قطع الصوم، فإنه أيضاً لا يبيح قلبه نافلة بنية إبطال تلك النافلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/17619)
أذن قبل الغروب فأفطر جماعة فما حكمه وحكمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أذن مؤذن المنطقة التي أسكن بها قبل موعد غروب الشمس بست دقائق خطأ وقد أفطر عدد من المسلمين ممن كانوا داخل البيت ولم يروا أن الشمس لم تغب، وهرع أحد الصائمين وأبلغ المؤذن فقطع الأذان إلا أن الذين أفطروا عند سماعهم الأذان أكملوا إفطارهم ظناً منهم بأن الكهرباء انقطعت مما أدى إلى انقطاع الأذان، وبعد ست دقائق أذن المؤذن مرة أخرى، فما حكم من أفطر وأكمل إفطاره، ما الحكم من أفطر ثم أمسك عند تنبيهه، وما حكم المؤذن، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المؤذن قد قصر في تحري غروب الشمس ولم يأخذ بالأسباب المؤدية إلى ضبط الوقت ضبطاً تاماً فقد أثم بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤذن مؤتمن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.. فإذا قصر في حفظ الأمانة ورعايتها فإنه لم يقم بما أوجب الله عليه.
وأما إذا كان هذا المؤذن قد أخطأ في إصابة الوقت مع بذل الوسع في إصابته فلا إثم عليه وخطؤه مغفور.
وأما بالنسبة لمن أفطر بأذانه الأول سواء في ذلك من أكل يسيراً ثم أمسك، ومن تمادى في الأكل ظناً منه أن الكهرباء قد انقطعت فحكمهم حكم من أفطر وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم بان له أنها لم تغرب، فمذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة وجوب القضاء، وهو رواية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، واختار شيخ الإسلام عدم وجوب القضاء وهو قول أهل الظاهر وطائفة من السلف ورواية عن عمر رضي الله عنه، فإنه قال حين أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولِمَ نقضي ولم نتجانف لإثم، واستدل الشيخ بما في البخاري من حديث أسماء: أنهم أفطروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل لعروة وهل قضوا ذلك اليوم، فقال: بُدٌ من قضاء، ف عروة لم يرفع الأمر بالقضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قاله باجتهاده ولو كان محفوظاً لنقل كما نقلت القصة، وأيضاً فإن هذا مخطيء، والمخطيء كالناسي في رفع الإثم، قد قال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وقال في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم.
وهذا القول وجيه جداً، ولكننا نقول كما قال عمر رضي الله عنه في الرواية الأخرى عنه والدالة على القضاء (الأمر يسير) أي أن أمر القضاء يسير ليس فيه مشقة كبيرة، وعليه فالذي ننصح به هو أن يقضي كل من أفطر قبل تبين غروب الشمس ذلك اليوم، إذ الأمر يسير كما قال عمر رضي الله عنه فضلاً عن أن قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وجوب القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(11/17620)
ما يلزم من أخر قضاء رمضان بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى السنوات أفطرت 8 أيام من رمضان وجاء رمضان جديد ولم أقضها فسألت معلمة التربية الإسلامية عن الحكم فقالت إما أن أصوم 8 أيام مع دفع كفارة عن كل يوم أو أن أصوم ضعف عدد الأيام أي 16 يوما في حالتي,,,فصمت 16يوما,,, والآن وبعد مرور حوالي 4 سنوات سمعت أنه لا يوجد حكم صيام الضعف,,,,سؤالي هل ما قالته معلمتي صحيح أم لا؟؟؟ وإذا كان غير صحيح ما الحكم وهل يلزمني دفع كفارة الآن؟؟؟
وشكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذرنا مراراً من الفتيا بغير علم والقول على الله بما لم يقل به, وقد بين الله تعالى خطورة ذلك فقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف 33} . والواجب على كل مسلم أن يستفتي أهل العلم المعروفين بالتضلع من أحكام الشرع فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل 43} . وما أفتت به هذه المعلمة غلط بلا شك, فنحن لا نعلم أحداً من الفقهاء قال بمضاعفة أيام الصوم عوضاً عن إطعام مسكين الذي هو فدية تأخير القضاء عند الجمهور, فضلاً عن أن يقال بالتخيير بين الفدية والصيام, وعليه ففدية التأخير لا زالت في ذمتك ويجب عليك أن تخرجيها وقدرها إطعام مسكين، وقدر الإطعام مد من طعام (750 جراما تقريبا) . وإذا كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا كفارة عليك.
والأحوط أن تكون الفدية نصف صاع (كيلو ونصف تقريبا) عن كل يومٍ أخّرت قضاءه من غير عذر, والقول بلزوم الفدية هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد ومستندهم في ذلك فتوى أبي هريرة وابن عباس به, ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة, ويرى أبو حنيفة والبخاري وجماعة من العلماء عدم لزوم الفدية لأن الله إنما أمر بالقضاء في قوله: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 184} ولم يذكر طعاما, والأول هو الراجح لما ذكرناه من فتوى الصحابة به, والفدية لا تسقط ولا تتضاعف وإن تعددت سنوات التأخير، فالواجب ما ذكرناه من إطعام مسكينٍ عن كل يوم, وأما هذه الأيام الزائدة التي صمتها فتكون في حقك نفلا، ولن يضيع عليك ثوابها لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 20087، 28072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/17621)
ما يلزم من أفطر في رمضان ثم بان له أن المغرب لم يدخل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائما في رمضان حتى أخر النهار ولم يتبق عن الأذان إلا أقل من خمس دقائق فدخل ابني وهو صائم فقال لنا إنهم قالوا لي قد دخل وقت أذان المغرب. فما حكم صومنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم قد أفطرتم بناء على خبر ابنك بأن المغرب قد دخل وقته ثم بان لكم أنه لم يدخل فحكمكم حكم من أفطر لغلبة ظنه بغروب الشمس ثم بان أنها لم تغرب وهو أنه عليه القضاء ولا إثم عليه فعليكم قضاء هذا اليوم وهذا قول الأئمة الأربعة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، ويرى بعض العلماء أنه لا قضاء عليكم، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} .
وهو أحد قولي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الأول أحوط وهو قول الأئمة الأربعة كما ذكرنا، ولأن كلفته يسيرة، وقد قال عمر رضي الله عنه معللا الأمر بالقضاء وهو القول الثاني له: الأمر يسير.
وعليه فالواجب عليكم إذا كنتم قد أفطرتم ثم بان لكم أن وقت المغرب لم يدخل أن تقضوا يوما مكان هذا اليوم. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 4475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/17622)
أفطر في رمضان بغير عذر وأخر القضاء لسنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخى الفاضل أفطرت فى رمضان ثلاثة أيام بدون عذر فى سنة 15 و17، لكن الحمد الله ربنا منَ علينا بنعمة الهداية وأنا سني الآن 21 سنة فكيف أقضى هذه الأيام، فهل صيام فقط أما صيام وكفارة، أنا الآن فى اليوم الثاني فهل لا بد من تحقيق الكفارة قبل الصيام ولو كان صحيحا فماذا أفعل فى اليومين الذين صمتهما هذا من حيث النية لأني نويت قضاء ثلاثة أيام، فأرجو بأن تكون مستوعبا كلامي، وأرجو عدم إحالتي إلى فتوى أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفرت فيه شروط الصيام بأن كان عاقلاً بالغاً حاضراً صحيحاً ثم أفطر من رمضان متعمداً، فإن يجب عليه أمرين: الأول: التوبة من هذا الذنب، والثاني: قضاء ما أفطر.. فإذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطره إلا أن يكون جاهلاً بحرمة تأخير القضاء فلا كفارة عليه، ويستحب أن يكون الإطعام متزامناً مع القضاء بأن يقضي يوماً ثم يطعم عنه، وله أن يطعم بعد إتمام القضاء أو قبله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 106320.
وبناء عليه، فللسائل أن يطعم بعد الانتهاء من هذه الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/17623)
حكم إشراك نية القضاء مع نية النفل
[السُّؤَالُ]
ـ[الآن صمت 4 أيام بنية قضاء ونية 6 من شوال فماذا أفعل قد سئلت قالوا لا يصح بالنيتين وماذا عن صيامي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 6579، وفيها أن من أشرك مع نية القضاء نية النفل اختلف أهل العلم فيما يقع له بهذا الصوم هل يقع قضاء أم نفلا. ولذا فإنا نقول للسائلة: لا بد من تعيين نية الفرض وقصرهاعليه حتى تبرأ الذمة فهو الأحوط والأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(11/17624)
أفطر أياما من رمضان حين قارب البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كان عندي 12 سنة حدث أني أكلت ثمرة خفية في رمضان بالإضافة إلى أني كنت عندما أذهب عند البقال كنت ألعق الحليب خفية وفي 14 سنة أيضا أظن أني أكلت ثمرة، لم أكن أعلم حتى أني كنت أتخيل صور النساء في نفس العمر، المشكلة أني أظن أني فعلت هذا 5 أيام وربما أكثر، ولما علمت بالكفارة كنت أعد نفسي بصيام الكفارة, إلا أن أمي كانت تمنعني خوفا علي من سوء التحصيل العلمي وما شابه, إلى أن ابتعدت عن والدي العام الماضي من أجل تكوين مهني فتمكنت من صيام شهرين وأنوي صيام المزيد، لكن أمي لما سمعت بأني أصوم الكفارة قالت لي هل ستصوم الدهر لن أسامحك قط إن فعلت هذا والآن تتصل بي من أجل هل أصوم أم لا فأضطر للكذب فأقول إني مفطر، ماذا أفعل رجاء هل أصوم أم أطعم 60 مسكينا حين أتوظف أم الكفارتان أم أتوب لأني أقدر أني فعلت هذا 5 أيام وربما أكثر فأرضي أمي، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة والهداية، وأما بخصوص ما ذكرته في السؤال فيتعين النظر أولاً فيما إذا كنت بالغاً الحلم وقت فعلك ما فعلت أو لا؟ وعلامات البلوغ للرجل إما إنزال المني بشهوة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو شعر العانة أو بلوغ السن وهو خمس عشرة سنة هجرية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 26889.
فإن لم تكن بالغاً وقتها فلا إثم عليك ولا قضاء ولا كفارة؛ لأن قلم التكليف كان مرفوعاً عنك.. وأما إذا كنت بالغاً وقتها فالواجب عليك حساب تلك الأيام التي أفطرت فيها، فإن شككت في عددها فاعمل بالأحوط واقض من الأيام ما تتيقن أو يغلب على ظنك معه أنك أبرأت ذمتك، وهل عليك مع القضاء الكفارة؟ في هذا قولان معروفان للعلماء، والصحيح وهو مذهب الجمهور أن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وأن من أفطر بغير الجماع فلا كفارة عليه، قال ابن قدامة في المغني: أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافاً لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده، فبقي على ما كان عليه، ولا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي، وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع، وعنه في المحتجم، إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة وقال عطاء في المحتجم عليه الكفارة، وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكاً للصوم، إلا الردة لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع.
وحكى عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه، واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه الكفارة كالمجامع، ولنا أنه أفطر بغير جماع فلم توجب الكفارة كبلع الحصاة أو التراب أو كالردة عند مالك، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به آكد، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته، ووجوب البدنة ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره. انتهى.
وعليك مع هذا إطعام مسكين مع كل يوم أخرت قضاءه حتى جاوزت رمضان الذي يليه لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة، فإن كنت لا تعلم بوجوب القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني فلا كفارة عليك، وأما الشهران اللذان صمتهما فتثاب عليهما إن شاء الله ويقعان نفلاً، ولا يجزئانك عن القضاء لأن القضاء لا بد فيه من النية ولا بد مع ذلك من تبييت النية من الليل، وعلى هذا القول الذي نرجحه فلن يكون بينك وبين أمك إشكال لأنك لن تصوم إلا أياماً قليلة، ولا يشترط تتابعها ولا نظن أمك تعترض على هذا ولن تكون هناك حاجة تدعو للكذب عليها، فإذا فرضنا أنها ستعترض فلا يجوز لك طاعتها في ترك الصوم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الصوم واجب عليك، ويمكنك أن تستخدم التعريض المباح إذا وجدت مفسدة من علمها بصومك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/17625)
تناولت حبوب منع الحمل بعد الفجر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تأخذ حبوب منع الحمل، لكن في يوم من رمضان نسيت أن تأخذها بالليل، وأخذت الحبة بعد الفجر بساعة، خوفاً من أن تحمل لأن عندها أطفالا صغارا، وهي الآن تسأل ماذا يجب عليها، هل القضاء أم صيام شهرين، فنرجو منكم الإفادة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السيدة المذكورة تناولت الحبة بعد طلوع الفجر وهي ذاكرة لصومها فقد فسد صيام ذلك اليوم ووجب عليها قضاء يوم مكانه ولا يلزمها صيام شهرين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78265.
وأما لو كانت ناسية للصوم وقت استعمالها للحبة فإن صيامها يعتبر صحيحاً ولا شيء عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25127.. واستخدام موانع الحمل جائز بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17626)
قضاء الصوم لمن أفطر سنتين بسبب المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بمرض الصرع وبعد أن قمت باستشارة الطبيب المختص، أشار علي بأخذ دواء معين عبارة عن حبوب يلزم تناولها ثلاث مرات في اليوم، ثم استطعت أن أحصل على نفس الدواء بحيث يمكن تناوله مرتين في اليوم، أي مرة كل 12 ساعة بالتحديد وهذا الذي أداوم عليه الآن. سؤالي هو أنا مقبل على شهر رمضان ولا أستطيع صيام الشهر لأنني مستمر في تناول هذا الدواء ولا أستطيع قطع تناوله أو تغيير فترات تناوله مثل 15 ساعة و9 ساعات لأن ذلك يسبب أضرارا كثيرة والطبيب يقول إنه قد يطول تناول الدواء إلى مدة سنتين ويجب علي الاستمرار في تناول الدواء بدون توقف. السؤال الأول هو كيف أقوم بالنية في بداية الشهر؟ ثم إذا استمررت بهذا الأمر في السنة التالية (إن شاء الله) ، كيف أقوم بقضاء الشهر، وكيف أقوم بقضاء رمضان لسنتين؟ أرجو منكم الرد السريع والشامل قبل بداية الشهر الكريم، وأرجو أن تدلوني على أية مراجع في الانترنت حتى تعم الفائدة، ولكم فائق التقدير وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} .
وما دمت مريضا فلا حرج عليك في الفطر وعليك أن تقضي ما فاتك من رمضان متى استطعت ذلك سواء فاتك رمضان واحد أو أكثر ما دام لك عذر شرعي، ولا تلزمك نية معينة، إلا إنك تعزم على القضاء متى ما استطعت، فإذا زال عنك المنع واستطعت الصوم قضيت ما فاتك، ولا يلزمك تتابع الصوم في القضاء، بل يجوز لك أن تتابع وأن تفرق فتصوم يوما وتفطر يوما أوأياما وهكذا.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلبسك ثوب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2039، 2277، 11001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/17627)
أفطر أياما من رمضان لا يدري عددها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 5 سنوات عانيت من مرض التهاب كبد وبائي خلال شهر رمضان ورُخص لي بالفطر وذلك بعد أن صمت عدة أيام، المشكلة أنني لا أتذكر كم عدد الأيام التي فطرتها ولكنني أشك في أنني صمت 7 أيام وقمت بالقضاء على هذا الأساس، السؤال: هو هل يجوز لي بعد رمضان بأن أصوم أياما بنية الشك حيث إنني أخاف أن يكون هناك أيام نسيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على من أفطرَ أياماً من رمضان لا يدري عددها أن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه أبرأ ذمته، فإذا كنتِ قد صمتِ حتى غلب على ظنكِ أنك قضيتِ ما عليكِ فلا يلزمكِ شيء، وإذا كنتِ تشكين في براءة ذمتك فصومي حتى يحصل لكِ يقينٌ أو غلبةُ ظن ببراءة الذمة، ويرى بعض العلماء أن الذي يشك هل يلزمه القضاءُ أو لا؟ لا قضاءَ عليه لأن الأصلَ براءة الذمة.
وفي نور على الدرب فتاوى الشيخ العثيمين: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه, لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. انتهى.
والأمرُ يسير فإن قضيتِ احتياطاً فلا بأس، فإن كان واجباً عليكِ فقد برئت ذمتك وإلا فهو تطوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/17628)
ما يلزم من عليه رمضانات كثيرة لم يصمها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عاش في الغرب منذ الطفولة ويعلم أنه مسلم ويعلم أركان الإسلام ولكنه لم يرشده أحد على أهمية الصلاة ولا الصيام ونشأ كالغربيين وعاش كذلك إلى الخامسة والعشرين من عمره عندما تعرف على دينه لأول مرة وهداه الله وتاب وهو الآن في الأربعين من العمر ويعيش حياته تائبا ومتدينا. سؤالي هو هل يقضي ما فاته من صيام؟ وكيف يقضيه؟ علماً بأنه يصلي النوافل لقضاء ما فاته من صلاة ولكنه لا يعلم عن وجوب قضاء الصيام. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن هدى هذا الرجل لتفاصيل الدين، ونسألُ الله لنا وله الثبات علي الحق، وأما ما يفعله وفقه الله من الإكثارِ من النوافل لتعويضِ ما فاته من صلوات فهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهورُ يلزمونه بالقضاء، وليس المقامُ مقامَ ذكر الأدلة ومناقشتها، إذِ السؤال ليس بصدد هذه المسألة، وأما عن موضوع السؤال وهو الرمضانات التي فاتته وأفطرها متعمداً، فالواجبُ عليه مع التوبة حسابُ جميع هذه الرمضانات من يومِ بلوغه إلي أن منّ الله عليه بالهداية، ثم قضاء جميع الأيام التي أفطرها حسب طاقته فإن الله لا يكلفُ نفساً إلا وسعها، واللازمُ له القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة وهذا مذهبُ الشافعي وأحمد، قال النووي في شرح المهذب: فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عُدْوَانًا: ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ بَدَلَهُ وَإِمْسَاكَ بَقِيَّةِ النَّهَارِ، وَإِذَا قَضَى يَوْمًا كَفَاهُ عَنْ الصَّوْمِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ كَافَّةً.... وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فِيهِ وَالْفِدْيَةُ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا لَا يُتَغَذَّى بِهِ فِي الْعَادَةِ كَالْعَجِينِ وَبَلْعِ حَصَاةٍ وَنَوَاةٍ وَلُؤْلُؤَةٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ، وَكَذَا إنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ اسْتَمْنَى فَلَا كَفَّارَةَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَالِكٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْعُظْمَى فِي كُلِّ فِطْرٍ لِمَعْصِيَةٍ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. انتهى بتصرف.
وكذلك لا تلزمه الكفارة المترتبة على الجماع إذا كان يجهل حرمة ذلك،.
فإن قال قائل إن بعضَ العلماء يُفتي بعدم لزوم القضاء لمن أفطرَ متعمداً، ويستأنس بما يذكرُ عن أبي هريرة يرفعه: من أفطر يوماً من رمضان بغير عذرٍ لم يقض عنه صيام الدهر، قلنا هذا القولُ اجتهادٌ من قائله ولكنه فيما نري خلافُ الأدلة الصحيحة، فقد روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقض. وصححه الألباني. وأيضاً فقد روى أبو داود أن النبي صلي الله عليه وسلم أمرَ المجامع في نهار رمضان بأن يقضي يوماً مكانه. صححه الألباني، فهذه الأحاديث المذكورة مع قول جماهير العلماء بما دلت عليه كافيةٌ في الدلالة علي ما رجحناه من لزومِ القضاء لمن أفطر متعمداً، لا فرق في ذلك بين من لم ينو الصوم أصلاً، وبين من أفسد اليوم بعد أن شرع في صيامه، فإن قيل: في هذا مشقة والشريعة قائمة علي التيسير، قلنا: إنما أمرناه بالقضاء حسب الطاقة، وحسبُ المكلف أن يستحضر أن هذا هو ما أمره به ربه، وأنه من لوازم توبته الصحيحة فيسهلُ عليه التكليف ويخفُ جداً، وأما الأثرُ المتقدم ذكره عن أبي هريرة فضعيفٌ باتفاق المحدثين، وللمزيد انظري الفتوي رقم: 12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/17629)
بادر بقضاء الصيام قبل حلول رمضان الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفطرت يوما من رمضان الماضي ولم أصمه بعد, فهل أصومه وقد دخل نصف شعبان وبقي على رمضان 14 يوما؟ إذا صمته هل يجب علي كفارة مع القضاء علماً أن رمضان لم يأت بعد وأنا أفطرت رمضان الماضي..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تقوم بقضاء ما عليك من رمضان الماضي فيما بقي من شهر شعبان أي قبل رمضان التالي، ولا تلزمك كفارة تأخير القضاء إلى شعبان، فقد كانت عائشة رضي الله عنها ربما تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
وصيام القضاء لا يتناوله حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان على القول بصحة هذا الحديث، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 11549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/17630)
شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت عندي قرحة معدة منعتني من الصوم زهاء عشرين سنة, وقد شفيت بعض الشيء وبدأت أصوم الحمد لله، لكن تحزنني العشرين رمضانا وقضاؤها فماذا أفعل؟ ويسروا ولا تعسروا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففطرك رمضان لأجل المرض لا حرج عليك فيه لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} ، وأما قضاؤها فإن شفيت من المرض وكنت قادراً على قضاء تلك الأشهر -ولو متفرقة- وأخبرك الطبيب بعدم تأثير الصوم عليك، فإنه يجب عليك القضاء ولا يجزئك إخراج الكفارة بدل الصوم، لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ. فتحسب عدد أيام تلك الرمضانات التي أفطرتها وتصومها.
وأما إن كان الصوم يؤثر عليك بإخبار الطبيب أو بالتجربة بحيث يشق عليك الصوم مشقة غير محتملة، وكان هذا الحال لا يرجى زواله، فإنه يسقط عنك القضاء، ويلزمك أن تخرجي فدية عن كل يوم من تلك الأيام التي أفطرتها، لقول الله تعالى: ... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... {البقرة:184} ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري، وروى النسائي عنه أيضاً في الآية الكريمة:.. لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(11/17631)
حكم من أفطر ظانا غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد رمضان كنت صائمة (الدين) سمعت أحدا من العائلة قال: إن المغرب تؤذن فأكلت ورقة من السلط وبعد ذلك قالوا: نحن غير متأكدين من سماع الأذان؛ لأنا نسكن بعيدا عن المسجد ولكنه ذلك الوقت وقت المغرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للمسألة الثانية فقد اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم بان أنها لم تغرب، فالجمهور يلزمونه بالقضاء وظاهر كلام النووي والعز بن عبد السلام والزركشي والسيوطي وابن قدامة وكثير من المحققين من الحنفية والمالكية يرون رجحان هذا القول، وذلك لأن الأصل البقاء على ما كان، وللقاعدة الفقهية: لا عبرة بالظن البين خطؤه،
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض من المحققين أن القضاء لا يلزمه لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب 5} وأما من لم يتبين له شيء فلا قضاء عليه كما نص عليه كثير من أهل العلم، وعليه فلا يلزمكِ قضاء ذلك اليوم ولأنه لم يتبين لكِ بقاء النهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/17632)
استمنى في رمضان جاهلا كونه يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 22 سنة وأنا في الـ 15 من عمري مارست العادة السرية أثناء الصيام في شهر رمضان كثيرا من المرات ولا أتذكر كم مرة حيث إنني لم أكن أعرف أنه ينقض الصيام لثقافتي المحدودة وأنا في الـ 15 بعد ذلك أتذكر أنني سمعت بالسيارة مع والدي شيئا من هذا القبيل كأنه عن العلاقة بين الزوجين أنه لا يجوز الجماع أثناء الصيام ففهمت أنه لا يجوز لكن أكون صريحا معك يا شيخ هل بعدها قمت بممارسة العادة السرية أم لا أثناء الصيام فلا أتذكر لكن الذي أتذكره أنه أثرت بنفسي لما سمعتها على إذاعة القرآن الكريم هذا أولا؟
ثانيا: في العام الماضي في شهر رمضان أنا أسكن في دولة الأردن والمشكلة يا شيخ أنني قمت بالتحسيس على رجل فتاة من أولها إلى آخرها لكن لم أفعل بها شيئا ولم يخرج مني المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويسدد خطاك ويتقبل منك صالح الأعمال
ثم إن كنت ناشئا في المدن حيث يوجد أهل الفقه في الدين ويمكن التعلم فإنك غير معذور بالجهل، وعليك أن تقدر عدد الأيام التي حصل فيها الاستمناء بخروج المني ثم تقضيها وتخرج الكفارة عن تأخيرك القضاء حتى يدخل رمضان آخر، والكفارة هي إطعام مسكين مداً من طعام وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، وأما ما فعلته بتلك الفتاة فغير مفسد للصيام ما دام لم يخرج منك شيء، وإنما عليك التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك وأن يسدد خطاك ويحول بينك وبين معاصيه، وأن يتقبل منك صالح الأعمال، وننبه هنا إلى أنه يشترط في التوبة أن تكون مصحوبة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم معاودته أبدا، هكذا يجب أن تكون توبتك مما مضى من ممارسة العادة السرية وغيرها مما هو مذكور في السؤال، ويجب عليك مع التوبة إلى الله قضاء الأيام التي أفسدت صيامها بالاستمناء فإن كنت تتذكرها فذاك، وإلا فاجتهد واعمل بما غلب على ظنك ولا تعذر بجهلك ما دمت تعيش في بلاد الإسلام وتستطيع سؤال أهل العلم، وعليك مع القضاء كفارة تأخير القضاء وهي مد مع الطعام عن كل يوم والمد ما يساوي 750جراما من الأرز تقريبا يعطى للمساكين.
قال النووي في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(11/17633)
حكم إخراج الفلوس بدلا عن صيام القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن أيام الدورة الشهرية التي أفطرتها في رمضان لا أستطيع أن أصومها لأني أعاني من القولون العصبي وأتعب من الصيام وتكون عندي إفرازات حموضة من الصيام قوية ولأن النهار طويل فهل من الممكن أن أخرج فلوسا عن كل يوم مثلاً وما البديل عن الصيام؟ جزاك الله كل خير.. مع حجب هذه الاستشارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العجز عن قضاء الصيام بسبب مرض يرجى زواله، فإن الواجب هو تأخير القضاء إلى حصول الشفاء، ولا يجزئ الإطعام، وعليه فإذا كانت الأخت تأمل أن تصبح قادرة على الصوم ولو بعد فترة طويلة فإن عليها أن تنتظر حتى تشفى ثم تقضي ما فاتها من الصيام، أما إذا كان المرض مزمناً ولا تستطيع الصيام معه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجزئ إخراج الفلوس عن الإطعام عند جمهور الفقهاء، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6673.
ويرى أبو حنيفة جواز ذلك، وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(11/17634)
فعل ما يظن أنه مفطر ولم يكن كذلك فهل يلزمه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[من فعل شيئا في نهار رمضان ظانا منه بأنه من المفطرات ولم يكن من المفطرات فهل يفطر على اعتبار أنه نوى قطع الصيام؟؟ مع العلم أنه كان عنده هذا الظن الخاطئ بأنه مفطر وأنه حرام فعله في رمضان، ومع ذلك أقبل عليه وقال حتى لو أفطرت سوف أقوم بهذا الفعل وقام به ولم يكن هذا الفعل من المفطرات فهل يعتبر بهذا الحال قد بطل صيامه؟ وجزاكم الله ألف خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من أقدم على فعل ما يعتقد أنه يفطر الصائم وليس كذلك في حقيقة الأمر كالسباحة مثلا، وأقدم على الفعل معتقدا أنه يفطر به فإنه يعد مفطرا، لتضمن ما أقدم عليه لرفع نية الصوم ورفضه، وهو أمر يبطل الصيام عند من يقول بأن رفض نية الصوم يبطله، وهو ما نقول به احتياطا للدين، فعلى الأخ السائل أن يقضي يوما مكانه، وما ذلك إلا لأن النية ركن الصيام كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. أخرجه البخاري. فهذا حصر وقصر يفيد بطلان الأعمال ببطلان النيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(11/17635)
مسائل حول قضاء الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن عمري اثنان وثلاثون سنة كنت في سنوات سابقة لا أصلي في الفترة ما بين اثني عشر سنة لغاية أربع وعشرين سنة وكنت أصوم إضافة إلى أني أفطر بعذر وكنت أحياناً قليلة أفطر بدون عذر. تبت إلى الله والتزمت بالصلاة والصيام وأقضي الأيام التي علي بعد انقضاء شهر الصيام.
السؤال هو ما علي من صيام في الفترة السابقة من سن اثنتي عشرة سنة وحتى سن أربع وعشرين سنة حيث إنني لا أذكر الأيام التي أفطرتها كم عددها، علماً بأنني في هذه الفترة لم أكن أصلي هل أقضي الفترة السابقة في هذا السن أم لا.
الرجاء ضرورة إخباري بذلك، علماً بأنني في خلال فترة اثنتي عشرة سنة وحتى تسع وعشرين سنة كنت بعد الانتهاء من الدورة أستحم ولكن حمام عادي وليس طهارة من النجاسة حيث كنت لا أعلم بذلك لجهلي وأنا الآن أريد معرفة ما يترتب على ذلك من صلاة وصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 12700، خلاف العلماء فيمن ترك الصلاة والصيام عمدا هل يجب عليه قضاء ما فاته أم لا، وبينا أن أكثر أهل العلم على وجوب القضاء وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وذكرنا أن مذهب الجمهور أحوط، وأن من جهل عدد الأيام التي ترك فيها الصلاة والصوم يحتاط فيقضي ما تبرأ به ذمته، والأبرأ للذمة في الصوم أن تقضي عن كل سنة شهرا كاملا كما بينا بالفتوى رقم: 10044، إلا ما تيقنت صيامه فلا تقضيه.
وتقضين ما تركت من الصلاة والصيام بعد بلوغك دون ما قبله، ولمعرفة علامات البلوغ راجعي الفتوى رقم: 10024.
وأما الصلاة مع الإخلال بشرط الطهارة جهلا ففيه أيضا خلاف بين العلماء بيناه بالفتوى رقم: 106682، والجمهور على وجوب القضاء أيضا والأخذ به أحوط، ومن العلماء من ذهب إلى عدم وجوب القضاء. وراجعي تفصيل ذلك بالفتوى المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(11/17636)
ما يلزم من أخر قضاء رمضان تكاسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كان سني 16سنة أصبت بمرض فقر دم حاد فاضطررت أن أفطر شهر رمضان وبعد ذلك شفيت والحمد لله، لكني تكاسلت عن قضاء رمضان, ولكن بعد 8 سنوات قضيت ديني الشهر كاملاً، فهل يتوجب علي الفدية كذللك أم أن صيامي يكفيني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادرة على قضاء رمضان المذكور وتركته كسلاً من غير عجز فقد وجبت عليك كفارة تأخير القضاء، وهي مد من الطعام عن كل يوم من أيام رمضان الذي أفطرته، وهذه الكفارة قدرها 750 جراماً، وتصرف للفقراء والمساكين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39510، والفتوى رقم: 19829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/17637)
هل يطالب من لم يكن يصلي بقضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اهتديت منذ فترة والحمدلله، وأنا لم أكن أصلي بشكل منتظم منذ أن بلغت، ومعظم الرمضانات التي مرت علي فى هذه السنين كنت أصومها بدون صلاه ظناً منى بأن الصيام مقبول وحتى ولو بدون صلاة وقد قرأت مؤخرا أنه لا صوم بدون صلاة فهل هذا معناه أنه يجب علي أن أقضي كل الرمضانات التي صمتها؟ وإن كان كذلك فما هي أيسر طريقه بالنسبة لي كطالب عمري 17 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تترك بعض الصلوات تكاسلا وتشاغلا أي من غير إنكار ولا جحود -كما هو الغالب في عوام المسلمين الذين يتهاونون بالصلاة- فإن تمام توبتك أن تقوم بقضاء ما فاتك من الصلوات والصيام بعد البلوغ. أما الأشهر التي صمتها فلا تطالب بقضائها على كل حال. ولمزيد الفائدة انظر الفتويين رقم: 11660، 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/17638)
أخرت قضاء الصوم وأصيبت بالسكري فماذا تصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة منذ سنة 1993، حملت وكان موعد ميلادي في شهر رمضان ولم أستطع الصيام فأفطرت فكان علي ديون 21 يوم صراحة تهاونت في قضائها وفي سنة 1996 أنجبت طفلة أخرى وكان نفس الشيء كان موعد ميلادي في شهر رمضان وقد تهاونت في القضاء، قضيت بعض الأيام وبقي البعض والآن أنا مصابة بداء السكري فهل أصوم وما هو رأيكم، أجيبوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الواجب على الأخت السائلة أن تقوم بقضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس قبل حلول رمضان التالي في الحالتين، فإن كانت أخرت القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان التالي، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في القضاء ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته وتأخر قضاؤه حتى رمضان التالي سواء في ذلك الأيام التي قامت بقضائها والتي لم تقم بقضائها، كما يجب عليها القضاء إن كان المرض المذكور من النوع الذي تقدر على الصيام فيه ولا يسبب ضرراً، فإن قرر الأطباء أن الصوم مضر مع هذا المرض وأن البرء منه غير مرجو، سقط عنها القضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من غالب قوت البلد سواء في ذلك الصوم الذي في ذمتها وصوم رمضان مستقبلاً.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10865، 101664، 99343، 98992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/17639)
ما يلزم من أخر قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت طفلة في شهر رمضان وأفطرت الشهر كله بحكم النفاس، وعندما أردت القضاء مرضت بعد أن قضيت 19 يوما فبقي لي 12 يوما لم أستطع قضاءها فمر علي العام وهأنذا أقضيها مع الكفارة، ولكن عندما أقضي ثلاثة أو أربعة أيام أخرج الكفارة مثلا على ثلاثة أو أربعة مساكين فأعطيهم لأختي أو زوجي محل ثقة ليخرجوها، فهل ما أقوم به جائز شرعا؟ المرجو إجابتي في أقرب وقت لأن الأمر يحيرني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يقضي صيام ما أفطره، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، والقضاء يستحب تعجيله ولا يجب إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسعه، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ومن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين واحد كل يوم، ومن أخر القضاء لعذر كمرض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وللمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 7035، والفتوى رقم: 12932.
وعليه فما ذكرته من أنك عندما أردت القضاء مرضت ولم تستطيعي القضاء قبل رمضان الآخر، فإن كنت تقصدين منه أنك كنت مريضة في آخر شهر شعبان، فقد علمت مما ذكرناه أنك لست مطالبة إلا بالقضاء دون الكفارة، وإن كنت تقصدين أنك قد مرضت ولكنك في آخر شعبان كان في إمكانك القضاء ولم تفعليه فإنك بذلك تكونين مطالبة بإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أدركها رمضان، ولا بأس بإخراج تلك الكفارة مع القضاء أو بعده أو قبله.
قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده ... انتهى.
وقال خليل المالكي متحدثاً عن الإطعام: مع القضاء أو بعده. انتهى.
وحينئذ فإذا أعطيت الكفارة لأختك أو زوجك اللذين ذكرت أنهما محل ثقة ليخرجاها إلى مصارفها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/17640)
لا بأس بالقضاء على مراحل
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت أختي حاملا في شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع الصوم وأفطرت وبعدها وضعت ولله الحمد ولكن بعد الولادة لم تستطع أن تصوم كونها ترضع المولود ومرضت خلال هذه المدة وجاء رمضان التالي وكانت قد تعافت والحمد لله صامت شهر رمضان ولكن ماذا عن رمضان السابق الذي لم تستطع أن تقضيه فهل تقضي الآن صيام رمضان يوميا أم متقطعا أم أنها تصوم وعليها كفارة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والجنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم أختك قضاء صوم رمضان الماضي والذي أفطرته، وإن كان تأخيرها القضاء حتى دخل عليها رمضان التالي عن عذر فلا يلزمها غير القضاء، وإن لم يكن لها عذر فتلزمها التوبة إلى الله تعالى مع إخراج كفارة عن كل يوم أخرت قضاءه، ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام متتابعة؛ بل يجوز لها أن تقضيها على مراحل متقطعة، وانظري لمزيد من التفصيل حول فطر الحامل ومتى تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 77912، والفتوى رقم: 5802.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/17641)
ما يلزم من أخر قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أفطر 21 يوما في رمضان بسبب عذر شرعي ومر على ذلك عامان، فماذا يجب عليه وهل تجب عليه فدية وكم يبلغ مقدارها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في مسألة قضاء الصوم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69359، 72908، 39688، 66739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(11/17642)
ماهية المرض الذي يسقط القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة بلغت الخمسين من العمر وكنت سابقاً عندما أفطر في شهر رمضان خلال الدورة الشهرية لم أصم بدل تلك الأيام، وحالياً أصوم شهر رمضان وستا من شوال فقط ولا أستطيع أن أصوم الدين السابق لأني مريضة فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تأخير قضاء الصيام فيما بين رمضان ورمضان متعمداً أي من غير عذر معتبر شرعاً فإن على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تأخير القضاء من غير عذر شرعي، ويجب عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها في رمضان بالإضافة إلى كفارة التأخير وهي: إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أخرت قضاءها، ولكن لا تكرر عليها الكفارة بتكرر التأخير بل عليها كفارة واحدة عن كل يوم، ثم إنها ما دامت تستطيع الصيام فلا يسقط عنها القضاء ولو كانت مريضة حالياً، لأن المرض الذي يسقط القضاء ويحل محله الإطعام هو المرض الذي لا يرجى برؤه.
لكن القضاء لا يجب على الفور على الراجح ولا يجب تتابعه؛ بل تقضي ما تستطيع يوماً أو يومين أو ثلاثة حسب المستطاع حتى تقضي ما فات من الصيام. وإن كان تأخير القضاء فيما بين رمضان ورمضان التالي غير متعمد كأن يكون بسبب عذر معتبر شرعاً فلا تجب الكفارة، وإنما يجب القضاء فقط.
ومما يجدر التنبيه عليه أن قضاء الصيام مقدم على نافلة الصيام كالستة من شوال وغيرها، وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 72908، والفتوى رقم: 93150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/17643)
كيف يقضي من أفطر متعمدا في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن اسألكم سؤالاً من فضلكم، من أفطر متعمداً في رمضان فعليه القضاء، فما هو القضاء وكيف يؤدى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفطر في رمضان منه ما يلزم منه القضاء والكفارة، ومنه ما يلزم منه القضاء فقط دون الكفارة، فما يوجب القضاء والكفارة هو الجماع في نهار رمضان، وما يوجب القضاء هو سائر المفطرات غير الجماع، ولمعرفة المفطرات ولمعرفة الكفارة وشروط وجوبها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 1757، والفتوى رقم: 1113.
وإذا علم السائل ما يجب منه القضاء والكفارة وما يجب منه القضاء فقط فإن المراد بالقضاء هو أن يصوم من فاته صيام رمضان أو بعضه عدد الأيام التي أفطرها في رمضان سواء أفطرها لعذر أو لغير عذر، ويجب القضاء قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، ومن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير وهي مبينة في الفتوى رقم: 95247.
وبإمكان السائل أن يطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41521، 67464، 66739 ليقف على الكثير مما يتعلق بالصيام والقضاء.
وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الكفارة كذلك على من أفطر عامداً بغير عذر بأكل أو شرب أو استمناء أو رفع نية الصيام نهاراً وهو مذهب المالكية على تفصيل عندهم خلافاً للجمهور، والذي نفتي به هو مذهب الجمهور ولذا اقتصرنا على ذكره فيما مر من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(11/17644)
من أحكام قضاء الصوم للمريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا علي قضاء صيام لا أتذكر عدد تلك الأيام فماذ أفعل لكي أعرف عددها، ثانياً: أنا مصاب بمرض شبه مزمن منذ تسع سنين والحالة عندي غير مستقرة، في بعض الوقت أشعر بارتياح وتارة أتألم من المرض بشدة فالحالة غير مستقرة، فكيف أقضي الصيام مع ذلك المرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر في قواعد الشرع أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وعليه فما دام في ذمتك قضاء صيام عدد من الأيام ولم تستطع معرفة عددها فعليك أن تقضي ما يغلب على ظنك أنه عددها وبذلك تبرأ ذمتك، لأنك لا تستطيع غير ذلك، وإذا كنت مريضاً مرضاً يرجى برؤه فعليك أن تنتظر حتى تشفى وبعد ذلك تقضي، فإن الله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإنك لا تطالب بالصيام لا قضاء ولا أداء، ولكن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكيناً دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 67650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(11/17645)
الفطر قبل إتمام صوم القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أصوم أيام 13و14و15 من كل شهر عربي وكانت زوجتي عليها أيام قضاء من رمضان فكانت تصوم معي في هذه الأيام ولكن بالأمس قالت إنها عندها إحساس بأنها لا تستطيع أن تكمل صوم اليوم فسوف أصومه كنافلة حتى أتمكن أن أفطر في حالة عدم الاستطاعة لاستكمال الصيام أما إذا كان بنية يوم قضاء فلا أستطيع أن أفطر واختلفت معها قلت لها صومي بنية القضاء وإن لم تستطيعي أفطري وصومي يوما بدلا منه ولكنها رفضت.
أفيدوني أيهما صح أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجتك غير ملزمة شرعا بصيام هذا اليوم بعينه لا نفلا ولا قضاء، ولو صامته قضاء لم يجز لها أن تفطر فيه إلا لعذر يجوز الفطر كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79427، والفتوى المحال عليها فيها، أما في حال النفل فلها الفطر قبل إتمام الصوم ولو من غير عذر، وللمزيد من التوضيح تراجع الفتوى رقم: 28406، والفتوى رقم: 3718.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(11/17646)
العاجز عن الصوم هل يقضي إذا زال عجزه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كانت مريضة بالكلى ومنعها أطباء مسلمون أمناء نحسبهم كذلك من الصوم وكانت تطعم عن كل رمضان 30 مسكينا على اعتبار أنه مرض مزمن وذلك بفتوى من مشايخ فضلاء ومر على ذلك 3 سنوات وبعدها شفيت تماما من ذلك المرض بفضل الله وصامت آخر رمضان من دون متاعب صحية، فماذا تفعل بالرمضانات السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجزت عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء المسلمين الثقات لزمتها الفدية وجوباً عند الجمهور واستحباباً عند المالكية، قال الإمام الدردير المالكي رحمه الله في الشرح الكبير: وندب فدية وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم لهِرم وعَطِش أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة.
وإذا شفاها الله تعالى من المرض وقدرت على الصوم بعد أن أطعمت بدل كل يوم مسكيناً لما مضى من السنين فإنها تصوم في المستقبل، وقد اختلف أهل العلم هل عليها أن تقضي ما مضى أم لا على قولين:
الأول: عليها القضاء لأنه تبين أن مرضها الأول لم يكن مزمناً وهو قول المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، قال الحصكفي من الحنفية في الدر المختار: ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية.
الثاني: أنه لا قضاء عليها وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهبين لأن ذمتها قد برئت بإخراج الفدية وهذا هو الراجح، قال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.
وقال المرداوي من الحنابلة في الإنصاف: لو أطعم العاجز عن الصوم: لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ثم قدر على القضاء، فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي.
أي لا يلزمه أن يصوم كما لا يلزم من عجز عن الحج حتى أناب غيره ثم قدر على الحج فإنه لا يلزمه الحج ثانية وكذلك الصيام، والخلاصة أن أهل العلم مختلفون في وجوب القضاء لما فات ويسع هذه المرأة أن تأخذ بأي المذهبين والأحوط لها أن تقضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(11/17647)
ما يفعل من عليه قضاء من رمضان ثم أصيب بداء السكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أكلت شهر رمضان وأنا شاب في عطلة في أوروبا، والآن أنا مريض بداء السكر، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فطرك في رمضان عمداً فقد أقدمت على معصية شنيعة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 80553.
وبالتالي فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مع الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وإذا كان فطرك بغير جماع فالراجح عدم لزوم الكفارة خلافاً للمالكية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 54253، والفتوى رقم: 6378.
وإن كان بجماع ولم تنو الصيام في ذلك اليوم فلا كفارة عليك أيضاً، عند الجمهور، قال النووي في المجموع: فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة عليه لكن يأثم، وقال أبو يوسف: عليه كفارة، قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا، قال: لأن صومه قبل الزوال مراعى، حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة، فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع، ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع، وهذا ليس بصائم. انتهى.
وإن كان الجماع بعد نية الصوم وكان نهاراً عمداً مع العلم بحرمته فتترتب عليه الكفارة الكبرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1104، والفتوى رقم: 6332.
وبخصوص مرض السكر فله مراتب بعضها يمكن معها الصوم وبعضها لا يمكن معه، كما تقدم في الفتوى رقم: 9854.
فإذا كانت حالتك يمكن الصوم معها فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا يلزمك تتابع القضاء بل يكون بحسب طاقتك؛ لأن تتابع القضاء مستحب لا واجب على ما رجحه بعض أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24015.
إضافة إلى وجوب كفارة تأخير القضاء إذا أخرته عمداً عالماً بالحرمة، فإن جهلت ذلك فلا كفارة عليك. وراجع الفتوى رقم: 72908.
وإن كانت حالتك لا ترجى معها القدرة على الصيام فيكفيك حينئذ إخراج كفارة عن كل يوم، وقدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء. وراجع الفتوى رقم: 10865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(11/17648)
كيف تقضي المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدركم وتجيبوني على سؤالي بدون أن تحيلوني على إجابة سابقة
زوجتي عندما كانت حاملا لم تصم رمضان وكذلك الحال عندما كانت ترضع الطفل. سؤالي هو حتى الآن لم تصم رمضانين مع العلم مازالت ترضع الطفل وعمره الآن سنة ونصف ومصرة على إتمام سنتي الرضاعة كما جاء في القرآن "وفصاله في عامين " وهي خائفة إذا حملت هذه السنة لن تستطيع صيام ما عليها وتكون مثل الحالة السابقة.هل تستطيع إطعام مساكين بدل الصيام؟؟ وإذا كان يجب قضاء ما فاتها فكيف تقضى في هذه الحالة؟؟ وهي ستكون حاملا مرة ثانية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما يجدر التنبيه عليه أولا هو أن مجرد الحمل أو الإرضاع ليس عذرا يبيح الفطر، فلا يجوز للحامل ولا المرضع الفطر في رمضان التالي إلا إذا خافتا الضرر على النفس أو الحمل أو الرضيع، فإن خافتا الضرر على النفس جاز الفطر ويجب القضاء فقط.
وإذا خافتا على الجنين أو الرضيع فقط فعليهما القضاء وتجب الفدية عند الجمهور، وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.
ومن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان آخر فعليك القضاء مع الفدية، والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه مدا من الطعام، والمد يساي 750 جراما تقريبا من الأرز، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك، ولا كفارة عليها. وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض حتى دخل رمضان التالي فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم.
وخلاصة القول أنه يجب على زوجتك أن تقضي ما عليها من الصيام قبل فطام ولدها ولو حصل حمل أثناء القضاء، إلا إذا كانت تخشى ضررا على نفسها أو ولدها كما قدمنا فعند ذلك تؤخر القضاء حتى ينتهي عذرها ثم تقضي بعد ذلك ولا إثم عليها ولا كفارة، ما دامت لا تستطيع الصيام ولو تقرر في ذمتها عدة أشهر.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم: 55520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/17649)
حرارة الجو هل تبرر ترك قضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من قبل لم أصم ما لدي من دين لا أتذكر ما السبب وأنا الآن أعمل في بلد مناخه حار السؤال إذا لم أصم ديني ودفعت عن كل يوم فطرته والمال ذهب لأهلي المحتاجين إنني أنا المسؤولة عن أهلي وكل شهر أرسل لهم فإذا نويت بنية الكفارة عن الأيام التي لم أصمهما فهل يجوز ذهاب المال للأم وأختين وأخ شاب لم يتزوج وما حكم من لم تصم دينها وراتبها قليل ويذهب لمساعدة أهلها أرجو الإفتاء؟
وشاكرة لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تطالبين ببعض قضاء رمضان فيجب عليك القضاء مع القدرة، وكون البلد الذي تسكنين فيه متصفا بحرارة الجو فهذا ليس بمبرر للتحلل من القضاء والاكتفاء بالكفارة، فبإمكانك القيام بالقضاء تدريجيا بحيث تصومين يوما أو يومين ثم تفطرين وهكذا، فتتابع القضاء مستحب وليس بواجب وراجعي الفتوى رقم: 24015، وإن كنت قد أخرت قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده فلا كفارة عليك إن كنت ناسية أو جاهلة لحرمة تأخير القضاء وراجعي الفتوى رقم: 57219، وإن كنت عالمة بحرمة تأخير القضاء فعليك مع القضاء كفارة وقدرها 750 غراما وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء، وبالنسبة للأم فتجب عليك نفقتها ما دامت فقيرة، وكذلك تجب عليك نفقة أختيك وأخيك عند بعض أهل العلم ما داموا فقراء كما في الفتوى رقم: 44020، وفي حال وجوب نفقتهم لا يجزئ دفع الكفارة لهم، وراجعي الفتوى رقم: 36067، وعليه، فالواجب على السائلة القيام بما عليها من قضاء رمضان ولا تنتقل للكفارة ما دامت تقدر على القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/17650)
كيف يقضي الضعيف الذي تراكم عليه الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[الله يعطيكم ألف عافية يا رب، معلش رح احكي بالعامية
شكرا كتير الكم على الموقع الرائع هادا الله يجعلو في ميزان حسناتكم يا رب
قبل اكتر من 3 أسابيع تقريبا بعتت سؤالي الكم ولليوم ما وصلني رد، صبرت لأني متأكدة انو في كثير مشاكل بتوصلكم، بس تأخرت كتير علي معلش تحملوني
المشكلة اني ما سجلت رقم الاستشارة ومسحت الايميل كمان الي في الرقم
استشارتي كانت
اني صحيا كتير ضعيفة طولي 157 ووزني 40، لاني اخر فترة مرضت ونزل وزني اكتر من 40 بس الحمد لله صرت 40 هلء يعني افضل من 38، المشكلة انو في علي صيام ايام راحت علي من سنتين تقريبا، فترة الدورة بتتراوح عندي ما بين 5 -8 ايام افطر برمضان السنة الماضية والي قبلها والي قبلها، انا قصرت للاسف وربي يسامحني، وما عدتهم، اجمالي الايام الي لازم اصومها مع السنوات الي قبل والسنة هاي تقريبا 35 يوم، هلء المشكلة الي عندي، اني جسمي كتير ضعيف مع اني نوعا ما باكل كويس، بس للاسف ما بزيد وزني، وازا قعدت يوم واحد او يومين بس من دون اكل كويس، او قصرت بوجبة وحدة وزني بنزل ع طول، في مشاكل كتير مأثرة ع نفسيتي بين اهلي ودار حماي، وكتير بفكر بأمور وبرضو سوء تفاهم بيني وبين خطيبي، في عدة اسباب مأثرة ع صحتي ونفسيتي، كنت حابة اعرف ع شان ما يضلو برقبتي ليوم القيامة وربنا يزعل مني ويغضب علي، ع شان وضع صحتي وطبيعة وزني وجسمي، هل بإمكاني بدل ما اصوم اعمل عن الايام الي علي اني اصومها كفارة، ممكن تعرفوني شو المناسب ع شان اعملو وما يضلو برقبتي لاني ملاقية صعوبة كتير في اني اصومهم، لاني خايفة صحتي تتعب اكتر ووزني ينزل اكتر لانو اصلا كتير قليل 40،خصوصا انو بعد 4 شهور ازا الله اراد رح يكون موعد عرسي، انا الي خاطبة سنة، وتأخر زواجنا بسبب توقف رواتب السلطة عندنا في فلسطين لانو خطيبي بيشتغل في السلطة للاسف، مش حابة اكون اضعف ووزني اقل من الوزن الي انا عليه، اكتر وزن وصلت الو في كل حياتي 47 انا عمري 21 سنة، ما بدي اكون اضعف بوقت عرسي لعدة اسباب مهمة، اول سبب واهم سبب الي هو صحتي لانو ضعفي مش مخلي عندي طاقة بتعب من اي عمل بقوم فيه وبعرق كمان، غير هيك، ما بدي يكون جسمي مش حلو بنظر زوجي، خصوصا انو اول ما خطبنا كانت صحتي احسن من هيك، بس لاني مرضت كتيييييييييير وجراء المشاكل الكتيرة الي صارت صحتي رجعت لورا كتير كتير للاسف، وسبب تالت، خايفة ما اتحمل الزواج، لاني بتعب بسرعة، خايفة ما ارضي زوجي من الناحية الجنسية بسبب ضعف جسمي وقلة الطاقة الي عندي لتحمل الاشياء ... الله يخليكم لاقولي الحل المناسبع شان الايام الي المفروض اقضيها، ولصحتي
واحكولي كيف اخلي خطيبي يصير يصلي، ما بصلي مع انو كان يصلي زمان، بس هلء ما بصلي بالمرة، حاولت معو بكل الطرق الكويسة والهداوة وبالعصبة والتهديد، مش عارفة شو اعمل
ساعدوني الله يخليكم
رح اغلبكم معي كتير، بس ما لقيت غيري قدامكم بعد رب العالمين
شكرا كتير الكم وتحملوني وساعدوني الله يخليكم
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زينة نوارة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت إجابة هذا السؤال في الفتوى رقم: 79198، وفيما يتعلق بالخوف من عدم القدرة على تحمل الزواج وعدم إرضاء الزوج من الناحية الجنسية ننصح بالكتابة إلى قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(11/17651)
ما يلزم من أخرت القضاء حتى أدركها رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[صمت ستة أيام شوال قبل الأيام الواجب علي قضاؤها وأدركني رمضان وأنا لم أتم قضاء أيامي كاملة ما الذي علي فعله؟ وهل يجوز تقديم المال بدلا عن الطعام في كفارة قضاءالصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي للأخت السائلة أن تبدأ بالصيام الواجب وهو القضاء قبل الصيام النفل خوفا من الذي حصل هذا إن كان فطرها لعذر، فإن كان لغير عذر فإن القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره، وللإجابة عن مقتضى هذا السؤال فلتراجع الفتوى رقم: 20231، والفتويين المحال عليهما فيها. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/17652)
حكم قطع صيام قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من استجابت لمن دعاها إلى الطعام وهي صائمة صيام قضاء رمضان هل تعيد اليوم أم تصوم صيام كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز قطع صيام القضاء من غير عذر، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصوم اليوم الذي أفطر فيه لأنه ما زال في ذمته، وليس عليه كفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26626.
قال ابن قدامة في المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(11/17653)
المسافر إلى بلد آخر إذا أفطر في اليوم الأخير فهل يقضيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد صمت رمضان في السودان حيث بدأ في السبت 23/10/2006 وأتممت رمضان في مصر التي أفطرت (عيد الفطر) بعد يوم من السودان أي أن رمضان بالنسبة لي كان 31 يوما مع العلم بأني أفطرت العشر الأواخر هل أقضي 9أيام حسب السودان أو 10 أيام حسب مصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 41641، خلاف العلماء فيمن سافر في رمضان إلى بلد تأخر ثبوت الشهر فيه بيوم عن البلد الذي قدم منه وصام معه، أي وبعد أن أتم هو صيام ثلاثين يوما لم يثبت الشهر في البلد الثاني، وأوضحنا أن جمهور أهل العلم على أنه لا يفطر إلا مع أهل البلد الذي فيه ولو صام واحدا وثلاثين يوما، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل ثلاثين من حين صام، فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان (أصحهما) يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم (والثاني) يفطر لأنه التزم حكم الأول ... إلى أن قال، ولو سافر في بلد لم يروا فيه إلى بلد رئي فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ولزمه قضاء يوم وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم. انتهى.
ولكن لو أفسد هذا المنتقل صوم اليوم الأخير هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ المتأخرون من فقهاء الشافعية يرون أن الأقرب أنه لا قضاء عليه، ففي حاشية تحفة المحتاج نقلا عن ابن القاسم العبادي رحمه الله: لو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الإفساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر. أهـ.
وعليه فلا يلزم الأخ السائل قضاء يوم الحادي والثلاثين ولو احتاط لنفسه فقضاه لكان حسنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/17654)
قضاء الصيام من المرأة الضعيفة والزواج من غير مرضي الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تكونو كلكم بخير إخواني في الله، وشكرا لكم دائما على هذا الموقع المفيد الرائع الشيق، الذي نحتاجه بشده في هذه الأيام، دائما أعود وألجأ إليكم، الآن هناك أكثر من مشكلة أرجو من حضراتكم مساعدتي بها وشكرا لكم مقدماً.
المشكلة الأولى: قبل أن أطرح المشكلة أتأسف لكم مقدما، وأطلب من الله تعالى الغفران والمسامحة، أنا علي أيام يجب صيامها قضاء لأيام أفطرتها في شهر رمضان المبارك هذه السنة، والسنة التي قبلها والتي قبلها، علي صيام ما يقارب ال 35 يوما، لأن دورتي الشهرية تبقى علي من 5 إلى 8 أيام، أغلب الأحيان ل 6 أيام تبقى، المشكلة أنني لم أقض ما علي صيامه للسنوات الفائتة من شهر رمضان، قضيت أياما ثم لم أكمل بسبب الدورة، الحل هو أن أقضي هذه الأيام، لكن هذا سيضر بصحتي، أنا وزني الآن 40 كيلو غرام بالضبط، ذهبت هذه السنة مع أهلي لأداء العمرة، وشاء الله أن أمرض هناك وأدخل المستشفى جراء جفاف أصابني، لكن الحمد لله أنا بخير، لكن خسرت كثيرا من وزني حيث أصبح 37، أنا عمري 21 طولي 157، جسمي الآن نحيل وضعيف جدا جدا، بعد ما عدنا من العمرة كان شهر رمضان، وصمته الحمد لله لكن علي قضاء 6 أيام من هذا الشهر، أريد أن أعلم إذا كان هناك طريقة أخرى غير الصيام أقوم بها لقضاء هذه الأيام، ما أقصد به كفارة، حتى لا أصوم الأيام التي علي لأنني لا أريد أن أخسر من وزني أكثر، أنا أتعب بسرعة جراء أي عمل أقوم به، أكثر وزن وصلت إليه 47 كيلو غرام فقط، إذا كان يوجد كفارة أكفر بها عن هذه الأيام أرجوكم أخبروني ما هي لكن إذا كانت لا توجد ويجب علي الصيام سأتوكل على الله وأصوم، لكن المشكلة أنني إذا لم أقض طيلة نهاري بالأكل حتى لو لم تكن وجبة رئيسية، من الصباح إلى المساء لا آكل طيلة اليوم لأني أصاب بفقدان الشهية، إذا لم أبدأ نهاري بالآكل لغاية المساء لا آكل شيئا إلا القليل لا أعرف لماذا، لهذا أريد حلا آخر غير الصيام يرضي ربي عني ولا يبقى في ذمتي شيء، أنا مقبلة على الزواج، وأريد أن تكون صحتي جيدة حتى أتحمل الزواج والمسؤولية، لكني أريد أن أعطي ديني وربي ما هو فرض علي، لذا أرجوكم أخبروني ما الحل.؟؟
مشكلتي الثانية هي في خطيبي: خطيبي شاب طيب القلب وكريم وحنون محبوب أحبه كثيرا ويحبني، لكننا نختلف في أمور كثيرة، لأن كلا منا لا يستطيع أن يوصل أو أن يعبر للآخر عن رأيه، أنا لا أفهمه بكل شيء ولا هو أيضا، لذا نتشاجر، لكننا نتنازل لبعضنا البعض كثيرا جدا، في 25/11 نكون قد أتممنا السنة الأولى للخطبة المشكلة هي أنه عندما بدأنا نحضر للخطبة حصل معه مشاكل في العمل فهو في السلطة وكما تعلمون موظفوا السلطة في فلسطين لا يحصلون على رواتبهم، لذا تأجل العرس أكثر من مرة وهذا الشيء أثر على نفسيتنا مما زاد في المشاكل فيما بيننا، خطيبي لا يصلي للأسف، مع أني أصلي وملتزمة في لباسي، هو يصوم الحمد لله لكن من دون صلاة، في أول الخطبة وعدني أن يصلي لكنه لم يصل لغاية الآن، كل ما أدعوه للصلاة نتشاجر، أغلب الأحيان أدعوه للصلاة بطريقة جيدة ومحببة لديه، لكن أحيانا أخرى بطريقة العصبية والصراخ، أريده أن يصلي أريده أن يكون قريبا من الله لكن لا أعرف كيف، ماذا أفعل ليصلي، والمشكلة الثانية في خطيبي أنه يمارس العادة السرية كثيرا، هذا الشيء يشعرني بالقهر من ناحيته، لأننا لو تزوجنا لما مارس هذه العادة، كل شيء في مشكلتنا مكمل لبعضه، صحتي الضعيفة بسبب المرض الذي مرضت به ونفسيتي بسبب المشاكل، التي هي من جراء تأجيل الزفاف والمشاكل التي بيني وبين خطيبي، أكثر المشاكل التي بيننا بسبب تأجيل العرس ثم لأننا لا نتفاهم في بعض الأمور لم أجد غيركم لأفرغ ما في صدري، لا أدري كيف أسدد ما علي من أيام الصيام، ولا أعلم كيف أجعل خطيبي يصلي، أما بالنسبة للزفاف، فأنا أدعو الله أن يحل هذه المشكلة ويقرب من موعد لزفاف، حتى نتقرب من بعضنا أكثر ونحب بعضنا أكثر، خصوصا عندما يمن الله علينا ويرزقنا بالأطفال، الحمد لله أنا وهو نعشق الأطفال ونتمنى أن نصبح أبوين بشكل كبير؟
أرجوكم أفيدوني جزاكم الله كل خير
متأسفة لأني أطلت عليكم، أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله عني وعن إخواني كل خير إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الشيطان قد يوسوس للإنسان بأشياء كثيرة يخيل له أنه مصاب بها من غير أن يكون ذلك صحيحا، من أجل أن يضعفه عن العبادة.
وقولك: إنك إذا لم تقضي طيلة نهارك بالأكل من الصباح إلى المساء، لا تأكلين طيلة اليوم، لأنك تصابين بفقدان الشهية ...
أقول: إنه ليس من المستبعد أن يكون هذا من وساوس الشيطان يريد أن يثبطك ويوهن بدنك عن العبادة، فعليك أن تحاولي تناول الطعام على خلاف ما ذكرته من عادتك، وأن تحاولي قضاء جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان إن استطعت القضاء، إضافة إلى كفارة تأخير القضاء مع القدرة عليه, فإن كنت عاجزة عن القضاء (في الفترة التي تسبق رمضان بالقدر الذي عليك من أيام تلك السنة) فلا تلزمك كفارة تأخير، وإن كان الضعف الذي تذكرينه ضعفا حقيقيا وليس وسوسة، وكنت لا تستطيعين معه الصيام حقيقة، أو أخبرك طبيب ثقة أنك عاجزة عن الصوم عجزا لا يرجى زواله فيكفيك حينئذ إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام الصيام أداء كان أم قضاء. وهذا الإطعام قدره 750 جراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك، وراجعي في هذا وفي الذي قبله الفتوى رقم: 72908، والفتوى رقم: 10865.
وأما عن مشكلتك الثانية، فنقول لك أولا إن الخطيبة أجنبية من خطيبها، ولا يحل له منها إلا ما يحل من الأجنبية. ومن المعلوم أن الأجنبية لا تجوز المحادثة معها بقصد إثارة الشهوة، ولا تجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها كاشفة. فما ذكرته من أنك تختلفين مع خطيبك في أمور كثيرة، لأن كلا منكما لا يستطيع أن يوصل أو يعبر للآخر عن رأيه، وأنكما تتشاجران دائما، ولكنكما تتنازلان لبعضكما البعض، وأن خطيبك يمارس العادة السرية، إلى آخر ما ذكرته ... أقول إن هذا الكلام يدل على علاقة واحتكاك وخلوة وأمور أخرى كثيرة لا يسمح بها الشرع بين الرجال والنساء الأجانب. فإذا لم يكن عقد النكاح قد تم بينكما فتوبا إلى الله مما ذكرته واقطعا هذه الصلة حتى يحين الوقت الذي تصير فيه مشروعة بينكما.
ثم قولك إن خطيبك لا يصلي، وأنه وعدك بأن يصلي لكنه لم يصل لغاية الآن، وأنك كلما دعوته للصلاة تشاجرتما إلى آخر ذلك ...
أقول: إن خطيبك هذا إذا كان مستمرا على ترك الصلاة، ولم تجدي منه دليلا على أنه سيتوب إلى الله ويقيم الصلاة، فإنه لا يصلح أن يكون لك زوجا؛ لأن تارك الصلاة بالكلية يعتبر مرتدا عن الإسلام، خارجا عن ملته، والعياذ بالله.
وإذا كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، فقد قيل بكفره أيضا، ولكن الراجح عندنا أنه ليس بكافر ولكنه فاسق فسقا شديدا. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 17277.
كما يمكنك أن تراجعي أيضا في حكم العادة السرية التي ذكرتها عنه فتوانا رقم: 7170، والحاصل أن خطيبك هذا إما أن يكون كافرا، والكافر لا يصح عقده على المسلمة، وإما أن يكون فاسقا فسقا كبيرا، والفاسق لا ينصح بالتزوج منه؛ لأنه ليس كفؤا للمسلمة. فقد ذكر أهل العلم أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، وهو الذي تشهد له الأدلة. قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:13} . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وهو حسن.
ومفهوم هذا الحديث أنه إذا أتاكم من لا ترضون خلقه أو دينه فلا تزوجوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(11/17655)
يقضي بعدد الأيام التي أفطرها
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على الاهتمام بالرد على الأسئلة، وأريد أن أستشيركم، أنا أشكو من مرض السكري وفي رمضان السابق كنت حاملا بالشهر الخامس ووصف لي الطبيب (أنسولين) خلال فترة الحمل فقط ومنعني من الصيام وبعد الولادة بشهرين تم الحمل مرة أخرى ومر رمضان لهذا العام ووصف لي (أنسولين) ومنعني من صيام رمضان ولم يتبق على ولادتي غير شهرين ولا أعلم الآن هل علي قضاء الشهرين أم شهر واحد؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أفطرت الأخت السائلة شهرين -كما فهم من السؤال- فالواجب عليها أن تقضي شهرين لا شهرا واحدا، شهر عن رمضان السنة الماضية وشهر عن رمضان هذه السنة، لقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} فالواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، وننبه الأخت السائلة إلى أمرين:
الأول: أن حقنة الأنسولين لا تفطر الصائم؛ كما في الفتوى رقم: 25782.
الثاني: أن من أخرت قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر فالواجب عليها أن تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 24128، وأخيرا نحيلك للفتوى رقم: 23535، فيما يجب على الحامل إذا أفطرت في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/17656)
لا يلزمك قضاء اليوم الأخير الذي أفطرته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر وكانت الرؤيا في بلدي تقول إن الصوم الأحد ولكنني صمت مع الدول التي رأت الهلال يوم السبت وفي آخر الشهر أعلن المفتي عندنا أن من صام يوم السبت عليه أن يتم مع مصر بلده لأن الرؤيا كانت خطأ في الدول الأخرى، ولكني لم أصم وأفطرت مع الدول التي صمت معها، فما موقفي من ذلك اليوم هل صومي صحيح أم علي القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولا: إن قول المفتي -لو ثبت عنه- إن رؤية الهلال في الدول الأخرى كانت خطاً قول مردود لأن تلك الدول ثبت فيها رؤية الهلال بشهادة العدول، فكيف يحكم عليها بالخطأ؟!
بل الخطأ هو الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهر ونهايته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6636.
وأما عن صومك مع غير البلد الذي أنت فيه وإفطارك اعتمادا على ثبوت الرؤية في بلد آخر فإننا وإن كنا نرى أن اختلاف المطالع معتبر وأن لكل بلد رؤيته، ولكننا نقول: من أخذ بقول الجمهور القائلين بلزوم الصوم لجميع الناس إذا رئي في بلد واحد فإن صومه صحيح ولا يلزمه قضاء اليوم الذي أفطره معتقدا أنه يوم عيد بناء على ثبوت الرؤية في بلد آخر.
وعليه.. فصومك صحيح ولا يلزمك قضاء اليوم الأخير الذي أفطرته.
وانظر الفتوى رقم: 77937، في أقوال العلماء حول اختلاف المطالع، والفتوى رقم: 77899، فيمن صام مع غير بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/17657)
قضاء رمضان وصيام ست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفطرت في رمضان 8 أيام وأنا كل مرة أصوم الأيام الستة البيض في شوال وأقضي أيضاً ما أفطرته في رمضان أي مثل هذا العام علي 14 يوما، فهل فعلاً علي 14 يوما أو فقط 8 حيث سمعت بأن الله يعتبر القضاء هو بيض وقضاء معا أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفطر في رمضان لزمه القضاء بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الآخر، ولو أخر من غير عذر وهو عالم بحرمة التأخير لزمه مع القضاء فدية لكل يوم وهي إطعام مسكين، ولو صام الست من شوال أو الأيام البيض فلا يجزئه ذلك عن القضاء، ولكن لو نواهما معاً فقد اختلف أهل العلم في إجزاء ذلك عن القضاء، والصحيح أنه لا يصح التشريك بينهما، لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها، والواجب على من صام القضاء بهذه النية أن يعيده مرة أخرى، وأما إذا نوى القضاء فقط في شوال أو في أيام البيض فالمرجو أن يكتب الله له ثواب صوم الست وأيام البيض. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(11/17658)
ماذا تفعل من نسيت ما عليها من دين الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تعاني من ضعف في الذاكرة لا تستطيع تذكر كم بقي عليها بالضبط من دين الصيام خلال الأعوام الماضية، يعني هي تصوم وتنوي أن تكمل الصيام قبل رمضان، إنما في كل مرة يحل عليها رمضان وهي لم تكمل، فماذا يجب عليها أن تفعل، وما هي كفارة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في السؤال شيء يشبه التناقض، فأنت ذكرت أولاً أن الفتاة تعاني من ضعف في الذاكرة، ولا تستطيع تذكر القدر الذي بقي عليها بالضبط من دين الصيام خلال الأعوام الماضية، وذكرت في الأخير أنها تصوم وتنوي أن تكمل الصيام قبل رمضان، ولكنها في كل مرة يحل عليها رمضان وهي لم تكمل، مما يفيد أن لها علماً بما كان عليها من الصيام، وإلا لما جزمت بأنه لم يكمل، وعلى أية حال، فإن الذمة إذا كانت عامرة بالعبادة فإنها لا تبرأ منها إلا بيقين، وبما أن الفتاة على يقين من أن عليها عدداً من الأيام لا تعرف قدره، فالواجب أن تصوم القدر الذي يغلب على ظنها أنه الباقي عليها.
وأما مسألة تأخير قضاء رمضان حتى يجيء رمضان الذي بعده، فإنها إذا لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام المتبقية عليها، فإذا لم يكن لها حينئذ عذر عن الصيام من حيض أو مرض أو نحو ذلك، فإنها تكون عليها كفارة قدرها مد عن كل يوم، ولا تتكرر بسبب تكرر التأخير، فلو افترضنا مثلاً أن عليها عشرة أيام، فإذا لم يبق من شعبان إلا عشرة أيام، فإن أفطرت في هذه الأيام دون أن يكون لها عذر في ترك الصيام، فإن الكفارة المذكورة تلزمها، ولا تتكرر إذا أخرت القضاء إلى مجيء رمضان ثالث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/17659)
من أفطر بسبب مرض غير مزمن يقضي ولا يكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت إلى حادث وذلك عندما كنت بداري حيث جاءت هناك جماعة لا أعرفهم وقاموا بضربي بواسطة العيارات النارية (الطلقات) ، مما أدى إلى إصابتي بتهشم وكسر الحوض وتمزيق الحالب وانزلاق الفقرات بالظهر وإلى استئصال 25 سم من الأمعاء الدقيقه واستئصال 5 سم من الأمعاء الغليظة مع وجود فتحة للخروج ولمدة عام وأكثر تقريبا، وضع صوندة للبول للإدرار وتم إجراء عدة عمليات ووضع 180 قنينة من الدم ولا زلت أعاني من مشاكل وأوجاع مختلفة وذلك في عام 2004، ألا أنني لم أصم برمضان لعام 2004 والسبب هو ذلك إلا أنني قد دفعت كفارة رمضان هل هذه الكفارة تكفي أم يجب علي القضاء، علما بإني حاولت جاهداً لاقضيه إلا أنني لم أتمكن بسبب المرض الذي لدي، وأنا الآن صائم بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم المبارك العظيم، ولا زلت أسير بواسطة العصا (العكاز) ، بسبب أن سيري غير متزن، أفتونا أفادكم الله ولا تنسونا من الدعاء لي ولعائلتي وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء التام مما تشكوه، ثم إذا كنت قد أفطرت في رمضان معتمداً على إخبار طبيب ثقة أخبرك بكون الصيام يؤثر على صحتك فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25543.
ومن أفطر في رمضان لمرض وجب عليه قضاء ما أفطره إن كان يطيق الصيام بعد ذلك، ولا تجزئه الكفارة مع القدرة على القضاء ولا تلزمه.
وعليه؛ فما دمت قد شرعت في صيام رمضان فهذا دليل على كونك قادراً على الصيام، وبالتالي فيجب عليك قضاء رمضان، وبإمكانك القيام بالقضاء حسب قدرتك بحيث تصوم أياماً ثم تفطر وهكذا حسب ما تطيق، ولا تجزئك الكفارة عن القضاء ما دمت قادراً على الصيام، وراجع الفتوى رقم: 63739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/17660)
قضاء رمضان وعدم الوفاء بالنذر المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف ما هي كفارة عدم صيام الأيام التي علي لو لم أصمها؟ هل بإمكاني أن أدفع مالا يكفر عنها؟ حيث إنني لم أعوض الأيام التي أفطرتها رمضان السابق وهي بعذر طبعا ولا أقدر على تعويضها حاليا بسبب حملي وحيث إنني فى الشهر الثانى وأشعر دائما بغثيان وقيء لا أقوى علي الصيام حاليا ولكن إن شاء الله يعيننى وأصوم رمضان. أيضا في إحدى السنوات وأنا طالبة كنت مريضة بالكبد الوبائي ولم أصم رمضان بسبب العلاج ولكني لم أعوض ذلك حتى الآن فهل هناك كفارة لذلك أيضا أم لا؟
سؤال أخير: لقد نذرت في يوم من الأيام أني لو رزقت بطفل سأسميه يوسف. لو أني لم أسمه يوسف وأريد أن أرجع عن نذري ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العذر الذي هو الحمل وما يحصل معه من الأعراض قد حصل في فترة ما قبل رمضان واتصل به فإنه لا كفارة هنا، وإنما يجب القضاء فقط فيما بعد لأن العذر قد حصل قبل رمضان واتصل به، وقضاء رمضان ليس واجبا على الفور فلا يتعين إلا إذا لم يبق قبل رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي بلفظ: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو بغير عذر، إلى أن قال: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. انتهى.
مع التنبيه على أن الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها ضررا يلحقهما من الصيام جاز لها الفطر في رمضان والقضاء فيما بعد كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 25464، فالرجاء مراجعتها لإتمام الفائدة. كما يجب على الأخت السائلة قضاء رمضان الذي لم تصمه بسبب العلاج، وإذا كان تأخير قضائه قد حصل من غير عذر بأن قدرت على القضاء وتعمدت تركه حتى جاء رمضان التالي فيجب عليها مع القضاء كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مدا من غالب قوت البلد، والمد يساوي 750 جراما، ولا تتكرر الكفارة ولو تأخر القضاء عدة رمضانات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19829، فإن لم تتمكن من القضاء بسبب العذر المتصل في فترة ما بين رمضان ورمضان فلا كفارة حينئذ ويجب القضاء إذا زال العذر.
وأما النذر المذكور فهو من نذر المباح ونذر المباح لا ينعقد عند أكثر الفقهاء. وعليه، فلا يلزم الوفاء به ولا حرج في الرجوع عنه، ويرى الحنابلة أنه ينعقد لكن يخير صاحبه بين الوفاء به وبين دفع كفارة يمين، وهذا أحوط. وانظري الفتوى رقم: 23523، والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/17661)
حكم تأخير القضاء بسبب الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عليها 5 أيام من رمضان الماضي وهي الآن حامل في الشهر الثامن فما الحل؟
وجزاكم الله خيراً أرجو الرد سريعاً لكي أعرف ما أفعله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطره قبل أن يدخل رمضان الآخر ما لم يستمر العذر معه حتى رمضان الثاني، فإن استمر العذر فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن لم يستمر وتمكن من القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني مع علمه بعدم جواز التأخير فإنه آثم وعليه القضاء بعد رمضان الثاني وكفارة لكل يوم وهي إطعام مسكين وتساوي 750 جراما تقريبا.
وعليه، فإن كانت زوجتك قادرة على القضاء الآن لزمها القضاء، وإلا فعليها القضاء بعد رمضان وإطعام مسكين لكل يوم إذا كانت قد تمكنت من القضاء ولم تقض، قال الإمام النووي رحمه الله: (إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات وإنما عليه القضاء فقط لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز فإن لم يكن له عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة القابلة) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(11/17662)
ما يفعله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي مبيح للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل من كانت لسنوات طويلة لا تستطيع الصيام لأقل الأسباب كالخوف من الصداع أو لعدم قدرتها على القيام بأعباء العمل داخل وخارج المنزل وتريد الآن أن تكفر عن هذا الذنب الفظيع؟ وهل إطعام المساكين فقط هو الكفارة أم من الممكن توزيع القيمة التى ستصل إلى الآف الجنيهات على المحتاجين ممن تتوفر لديهم القدرة على سد حاجة الجوع وإنما تعوزهم نفقات أخرى كثيرة؟ وأيضا لو كان من بين المحتاجين إخوة لهذه المرأة هل يجوز إعطاؤهم من هذه الأموال؟
جزاكم الله خيرا وهدانى وإياكم لصالح الأعمال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام فهو الركن الرابع من الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن وجب عليه صومه فلا يجوز له الفطر بدون عذر شرعي وشروط وجوبه وصحته سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26873 كما أن الأسباب المبيحة للفطر تقدم بيانها في الفتوى رقم: 26692 وبناء عليه فما ذكرته السائلة من خوف صداع أو العجز عن القيام بأعباء العمل ليس بعذر مبيح للفطر شرعا. فالواجب على تلك المرأة المفطرة لمثل هذه الأسباب أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى وتقوم بقضاء جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان طيلة السنوات المذكورة وإذا عرفت عدد ما يجب عليها قضاؤه فالأمر واضح, وإن لم تعرف العدد فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة, وعليها الاحتياط في ذلك. وإن أخرت القضاء نسيانا أو جهلا فلا تلزمها كفارة تأخير القضاء كما تقدم في الفتوى رقم: 57219 وإن حصل منها جماع في نهار رمضان فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 1113 وفي حال ما إذا لزمتها كفارة فالأولى أن تدفعها طعاما من غالب قوت أهل البلد, ولا تلجأ لدفع قيمتها مع أن بعض أهل العلم يقول بجواز دفع القيمة إذا ترتبت عليها مصلحة راجحة للفقير كما تقدم في الفتوى رقم: 6372 كما يجوز الإعطاء من الكفارة للإخوة ما داموا محتاجين. وراجعي الفتوى رقم: 57641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(11/17663)
مسائل في قضاء الصوم والصلاة عمن مات مريضا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
سيدي منذ 6 أشهر مرضت أختي بمرض لم يعرف الأطباء تشخيصه وخلال هذه المدة تغيرت تصرفات أختي كثيرا أصبحت تتكلم طوال الوقت وكلامها هو أنها لا تريد البقاء في المستشفى وتريد العودة إلى البيت وأنها سئمت من البقاء هناك رغم أن حالتها تدهورت كثيرا خلال 6 أشهر الماضية كما أنها كانت تقول دائما خلال مرضها أنها ستموت وأنها خائفة لأنها لم تفعل الشيء الكثير للأخرة رغم أنها فتاة متدينة ومحبوبة من الجميع لا تجرح أحدا بكلامها وتنصح إلى الخير وإلى طاعة الله ولا تشاهد الا البرامج الدينية، جدا طيبة ومتسامحة تصلي. ومحجبة طبعا. خلال 6 أشهر الماضية تغيرت تصرفاتها وذلك رغما عنها لأن مرضها كان متعلقا بالجهاز العصبي لكن الأطباء لم يستطيعوا تشخيصه بالضبط رغم كل المحاولات بالتحاليل والأشعة. أصبحت لا تقدر على المشي جيدا يدها ورجلها اليسرى أصبحتا بطيئتين في الحركة مع مشكلة في البصر والنسيان حيث أنها تفعل أشياء وتقول أنها لم تقم بفعلها. إضافة إلى تغير التصرفات وكأنها ليست أختي التي أعرفها أصبحت دائمة البكاء كما أنها في بعض الأحيان كانت تتلفظ بكلام قبيح وهذا ما أكد لنا فعلا أنها في غير وعيها وأنها تحت تأثير المرض لأنها ومنذ أن كانت طفلة لا تتلفظ إلا بالكلام الطيب عموما يا سيدي أختي ذات أخلاق عالية وحتى وإن زلت يوما أو فعلت شيئا سيئا تعود إلى الله وتستغفره وتندم على ما فعلت وكلنا نخطىء. خلال هذه المدة التي قضتها بالمشفى كنت أبيت معها هناك وأساعدها لأنها مستحيل أن تبقى لوحدها هناك. خلال المرض دائما تذكر الله تقرأ القرآن لكنها كانت تسرح أحيانا عنه رغم أنها قبل مرضها كانت عندما تمسك القرآن لا تتلفت يمينا ولا يسارا من تركيزها فيه. كما أنها لم تصم عشرين يوما من رمضان الذي ولى بسبب المرض. خلال مدة المرض التي دامت 6 أشهر كانت احيانا تصلي وأحيانا لا وذلك لأن أختي لم تكن في كامل وعيها لأنها لم تترك صلاة واحدة قبل مرضها كما أنها قبل مرضها كانت تشدد علينا عدم ترك الصلاة لأنها عماد الدين إضافة إلى النسيان وعدم قدرتها على الوقوف إلا إذا تمسكت بي جيدا وظلت على هذا الحال حتى وفاتها يرحمها الله يوم01/03/2006 وقد بدأها المرض في أكتوبر 2005.سؤالي يا سيدي هو هل ستحاسب على الصلاة رغم كل ما ذكرته لكم. وهل يجب علينا قضاء ما أفطرته هي في رمضان واحتساب هذا الصيام لها. كنت أحيانا أصرخ في وجهها وأعاملها بقسوة بسبب صراخها المستمر وبكائها فكنت أفقد أعصابي لكني أعود وأطلب السماح منها رغم تأكدي من أن كل ما تفعله فهو رغما عنها أنا الآن نادمة كثيرا أبكي كثيرا وأتذكرها في كل لحظة لكني أنا أيضا تعرضت لكثير من الضغوط خلال تواجدي معها بالمشفى بسبب تدهور حالتها يوما بعد يوم هل ستسامحني مع أني كنت أحب الناس لها وماذا يمكنني فعله لها الآن ويصل ثوابه اليها باذن الله. في اليوم الذي توفيت فيه لم تظهر عليها أي أعراض بالموت أيقظتها كالعادة صباحا قبل مجيء الأطباء ذهبت بها للمشي قليلا فلم تستطع إكمال طريق العودة الى الغرفة فسقطت مني في منتصف الطريق حيث أحضر الممرض الكرسي المتحرك لنقلها الى غرفتها هناك أصبحت بشرتها صفراء وشفتاها زرقاوتين قالت لي إنها ستموت رغم أنها منذ أن مرضت كانت تقول لنا إنها سوف تموت فلم نكن نبالي بذلك. فقلت لها قولي ''لا إله إلا الله'' فقالت ''لا إله إلا الله محمد رسول الله'' فذهبت لاستعجال الطبيب
وعندما أتى أخذت الى الانعاش ولم تمض إلا دقائق حتى أخبروني أنها قد توفيت. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم''من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة''فهل هذه بشرى خير بالنسبة لأختي. وما جزاء أبي وأمي على صبرهما على وفاة أختي يرحمها الله. أرجوك يا سيدي أن تجيبني على كل أسئلتي أنتظر إجاباتكم على أحر من الجمر وجزاكم الله عنا كل الخير في الدنيا والأخرة. شكرا كثيرا سيدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحمة للمتوفاة, ونسأله لكم الصبر والمثوبة. وأما ما حصل من ترك المتوفاة للصلاة أحيانا فإن كان بسبب فقدها لوعيها فلا إثم عليها في ذلك وليس عليها ولا عليكم قضاء الصلاة, لأن القلم مرفوع عنها؛ كما قال النووي , وكما قدمنا في الفتوى رقم: 20350، والفتوى رقم: 24558، والفتوى رقم: 48664.
وأما نطقها بالشهادة عند الموت فهو دليل على حسن الخاتمة ففي حديث الحاكم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
وأما الصوم عنها فإن كانت قبل أن يحين رمضان الموالي بالقدر الذي يمكنها فيه القضاء فلا شيء عليها وبالتالي فلا تقضوا عنها, وكذلك إذا كانت لم تتمكن من القضاء بسبب المرض فإنه معفو عنها، وأما إن تمكنت من القضاء ولم تقض حتى جاء رمضان الموالي فإنه يشرع لكم القضاء عنها على الراجح.
ويشرع لكم التصدق عنها والدعاء لها والحج عنها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 20771 / 31112 / 69795 / 72789.
وأما صراخك في وجهها فإن كنت استسمحتِها كما ذكرت وسمحت لك فنرجو أن يعفو الله عنك, وأكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة, فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
وراجعي في جزاء الوالدين عند صبرهما على فقد الولد الفتوى رقم: 59259، والفتوى رقم: 14321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(11/17664)
هل يشترط تساوي أيام القضاء مع الأداء طولا وقصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أسأل عن رجل عليه قضاء بعض أيام من رمضان هل يشترط أن يكون طول مدة قضاء الصيام هى نفسها نفس مدة اليوم الذي أفطره، بمعنى أنه لو أفطر في يوم كان في الصيف وكان طوله 15 ساعة (من الفجر إلى الغروب) ، هل يصح أن يختار عمدا من باب التيسير يوما طوله 12 ساعة (من الفجر إلى الغروب) في الشتاء، أم أنه إذا فعل ذلك عمداً لا يصح القضاء، وإذا كان عليه أيام لا يعرف عددها بالضبط فأخذ بالأحوط وزاد يومين وصامهم، فهل إذا كان اليومان زيادة أو واحد منهم هل يؤجر على أنه نافلة أم لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نهى عن الربا فلا يقبله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط تساوي أيام القضاء مع أيام الأداء في الزمن لأن الله جل جلاله قال: فعدة من أيام أخر، وقد حصلت سواء كانت أطول من أيام القضاء زمناً أو أقصر.
وأما من لا يعرف عدد ما عليه من أيام يجب قضاؤها، فالواجب عليه التحري والاجتهاد في تحديدها ولو احتاط فهو أبرأ لذمته، فإن قدر أنها زائدة فإنه يثاب عليه ثواب نفل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(11/17665)
قضاء من عليها سنوات طوال لم تصم رمضان فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى قراءة رسالتي إلى النهاية حيث إنني قرأت ما قمتم بكتابته بخصوص هذا الموضوع، ولم أستطع فهم وحساب ما يمكنني عمله أو دفعه من مال، أنا أبلغ من العمر 30 عاماً، ولم أصم رمضان منذ كان عمري 12 عاماً، وهو سن بلوغي أي أن علي قضاء صيام 20 سنة، وقد سمعت أن إفطار يوم من رمضان يعوضه صيام شهرين متتالين متصلين ... وعندما قمت بحساب الأيام التي علي صيامها ككفارة لإفطاري في شهر رمضان وجدتها كثيرة جداً، فأريد أن أعرف:
1- إذا كان هناك بديل عن الصيام أو بجانب الصيام حتى أستطيع أداء ما علي من دين.
2-أرجو حساب ما فاتني من أيام وإبلاغي بعدد الأيام التي علي صومها والمبالغ التي يمكن دفعها إن كان هناك مال يمكن أن أقوم بدفعه وأين يمكن أن أدفعه.
3- ماذا يمكن أن تفعل المرأة عندما يكون هنالك كفارة صيام شهرين متصلين في أيام الدورة الشهرية التي تقطع أيام الصيام، وماذا يمكن أن تفعل أيام العيدين وآخر يوم من شعبان حيث لا يمكن الصيام فيهما مما يقطع تواصل أيام الصيام.
4- أيام الدورة التي لم يتم تعويضها منذ 20 سنة كيف يتم حسابها حيث مر عليها كل تلك السنين.
5- وماذا لو أكلت أو شربت ناسية في هذه الأيام ... أكمل صيامي، أم أفطر وأعوض اليوم، أم أفطر وأعوض الشهرين مرة ثانية حيث إنني بذلك أكون قد أفسدت شرط التتابع في الكفارة؟ اشكركم لتعاونكم، وأرجو إفادتي بالتفصيل حتى أتمكن من قضاء ما علي من دين عسى أن يغفر لي ربي ويرحمني، وشكراً لله أولاً ثم لكم واسألكم الدعاء لي بالعفو والمغفرة ... وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالمباردة إلى التوبة الصادقة ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويوفقك للاستقامة على طريق الحق، مع التنبيه على أن الله تعالى يقبل التوبة ويفرح بها، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} ، فرحمته تعالى واسعة وعفوه لا يتعاظمه شيء، ثم إنه من الواجب عليك قضاء رمضان عن جميع تلك السنين التي لم تصومي فيها بداية من ظهور إحدى علامات البلوغ، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
ولا يلزمك تتابع القضاء بل قومي به بحسب استطاعتك وقدرتك، فإن عجزت عن القضاء اعتماداً على إخبار طبيب ثقة فيجزئك إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا الإطعام قدره 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ثم إن الراجح أن الكفارة بسبب الفطر في رمضان لا تلزم إلا بسبب الجماع عمداً نهاراً، ولا تلزم بسبب الأكل أو الشرب أو غيرهما عمداً، كما سبق في الفتوى رقم: 6642.
أما من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح فليتمه ولا شيء عليه على الراجح، وعلى افتراض حصول جماع في رمضان عمداً بالنسبة لك فإن كنت مكرهة فلا كفارة عليك، وإن كنت طائعة فجمهور أهل العلم على لزوم الكفارة، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 1113.
وهذه الكفارة يجب فيها واحد من ثلاثة أمور على الترتيب عند جمهور أهل العلم، أولها عتق رقبة مؤمنة وعند العجز عنها صوم شهرين متتابعين ثم بعد العجز إطعام ستين مسكيناً.
وما يدفع للمسكين للواحد قدره 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك، والأيام التي تستغرقها الدورة الشهرية داخلة في المدة التي يجب قضاؤها فلا فرق بينها وبين غيرها فأنت لم تصومي غيرها، وبالتالي فجميع شهر رمضان باق في ذمتك خلال المدة الزمنية المذكورة، وإذا صمت عن الكفارة شهرين متتابعين فاقض المدة التي يستغرقها نزول الحيض إذ لا يصح الصوم مع وجوده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54658.
كما يلزمك قضاء أيام العيد وأيام التشريق لثبوت النهي عن صومها، والفطر في هذه الأيام لا يقطع التتابع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 41601.
وصيام آخر يوم من شعبان هو المسمى يوم الشك، وجمهور أهل العلم على كراهة صومه مع اعتقاد أنه قد يكون من رمضان، ويجوز صومه قضاء أو نذراً أو تطوعاً فلا حرج في ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 55128.
وإذا عجزت عن ضبط عدد الأيام التي يجب عليك قضاؤها خلال تلك المدة الزمنية التي ذكرت فواصلي القضاء حتى تطمئني على براءة ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(11/17666)
قضاء صوم يوم عاشوراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد منعني المرض من صيام يوم عاشوراء، مع العلم بأني قد كنت أنوي صيام ذلك اليوم، ولقد صمت يوم تاسوعاء، فهل لي أن أصوم يوماً بدلاً من يوم عاشوراء الذي فاتني صيامه أم أن النوافل لا تقضى؟ وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت صيام يوم عاشوراء ثم طرأ عليك ما يمنع ذلك من مرض فإنك إن شاء الله تعالى تجد ثواب صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه البخاري في صحيحه.
وبخصوص قضاء يوم عاشوراء فهو مستحب عند بعض أهل العلم كالشافعية القائلين باستحباب قضاء الصوم الراتب في حال فوات وقته، ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي الشافعي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالإثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(11/17667)
تأخير قضاء رمضان لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم زوجتي بقضاء ما يقارب؟؟؟ يوما من أيام شهور رمضان التي مرت طوال بلوغها وذلك بدل أيام الدورة الشهرية التي كانت تقطع صيامها، ولم تكن تقضيها أولا بأول حتى تراكمت ووصلت إلى هذا الرقم، حيث قامت بحسابها في هذه الأيام، والسؤال هو: هل يكون مع الصيام كفارة بسبب التأخير في القضاء.... وكم هو مقدارها بالدينار الأردني، وهل يجوز الصيام في مثل هذه الأيام حيث سمعنا أنه ربما لا يجوز الصيام في مثل هذا الوقت من عودة الحجيج، أفيدونا وننتظر منكم الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على زوجتك أن تقضي ما فات عليها من الصيام إن علمت عدد الأيام التي تطالب بها، فإن لم تعلم عددها صامت عدداً تعتقد أو تظن أنه هو عدد فوائت الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70806.
كما يجب عليها مع القضاء كفارة تأخير القضاء إن كان التأخير بلا عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 24128.
وعلى قول الجمهور لا يجوز إعطاء الكفارة قيمة إلا إذا لم يوجد من يقبلها طعاماً، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 21476.
فإن لم يوجد من يقبلها طعاماً دفعت عن كل يوم قيمة سبعمائة وخمسين جراما من الأرز ونحوه تقريباً، أي قيمة ذلك من النقود، ويمكن معرفة مقابل ذلك من الدينار الأردني بمعرفة أسعار الطعام في السوق، وعلى ذلك الأساس تخرج القيمة، وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69956، والفتوى رقم: 67464.
ثم إنه لا صحة لما ذكر من أن الصيام في مثل هذا الوقت لا يجوز إذ ليس في سائر السنة يوم أو أيام لا يجوز صومها إلا يومي عيد الفطر والأضحي وأيام التشريق مع تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 41059.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/17668)
ما يجب على من أفطر في سفره وضيع الصلاة بسبب النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني ومشايخي الأعزاء أرجو منكم الإجابة على سؤالي التالي:
أنا سافرت إلى الهند في (7) رمضان ومع السفر أفطرت ذلك اليوم وأيام أخرى ما صمتها أحيانا أنام طوال اليوم وأترك الصلاة مع أنني أقضي الصلاة وأكمل الصوم إلا أنني لا أعرف كم عدد الأيام التي لم أصل فيها وكنت قد صمت مع السعودية وأفطرت معها فهل عليّ قضاء أم لا؟ .
أجيبوني وجزاكم الله خيراَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفرك المذكور سفرا مباحا وليس سفر معصية فيجوز لك الفطر؛ لكن يجب عليك قضاء ما أفطرته سواء كان يوما واحدا أو أكثر. قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} . وراجع الفتوى رقم: 6386
وإذا كان فطرك في أيام أخرى لم يكن لعذر شرعي فقد ارتكبت معصية عظيمة، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وتكثر من الاستغفار، وعليك القضاء فقط إذا كان فطرك بغير جماع عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 43185.
وإذا شككت في عدد الأيام التي أفطرتها فاقض حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجع الفتوى رقم: 33797.
واعلم أن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها. قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} . وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تضييعك للصلاة بالنوم عليها، واقض عددا من الصلوات حتى يغلب على ظنك براءة الذمة احتياطا. وراجع الفتوى رقم: 10741، والفتوى رقم: 35380.
وكثرة النوم في نهار رمضان مكروه لما يترتب عليه من فوات الأعمال الصالحة، ومجرد كثرة النوم لا تأثير له على صحة الصوم. وراجع الفتوى رقم: 32968، والفتوى: 41323.
وعليك التقيد برؤية الهلال في البلد الذي استهل رمضان وأنت فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا كان هذا البلد بعيدا عن السعودية بحيث يحصل بينهما اختلاف في المطالع وكانت رؤية هلال شوال في السعودية متقدمة على الرؤية في بلدك بيوم مثلا وأفطرت مع السعودية فعليك قضاء يوم، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 6636، 54556، 40690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(11/17669)
حكم من أخر قضاء رمضان ثم صام ولم يكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كان قد صام من دين مر عليه 4 سنوات 5 أيام ولم تخرج عنه ما يجب فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخر قضاء ما أفطره من رمضان بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر فهو مفرط آثم بتأخيره وعليه التوبة والاستغفار وصوم الأيام التي أفطرها والإطعام عن كل يوم، ولمعرفة تفصيل ذلك وبيانه انظري الفتوى رقم: 57473، 1948.
فالواجب إذا على تلك المرأة إن كانت قد فرطت بتأخيرها قضاء رمضان حتى دخل عليها أكثر من رمضان أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره وتقضي تلك الأيام وذكرت أنها قد فعلت وبقي عليها مع التوبة أن تطعم عن كل يوم مدا لمسكين، وإذا كانت الأيام التي في ذمتها خمسة فعليها أن تخرج خمسة أمداد لخمسة مساكين أو لمسكين واحد وإذا تعذر إخراج الأمداد فيجوز لها إخراج قيمتها ولا يسقط عنها ذلك بتأخيره، فالإطعام يجزئ سواء أكان قبل القضاء أو بعده، كما أن الكفارة لا تتعدد بتعدد السنوات التي مرت قبل القضاء على ما رجحه كثير من أهل العلم، وقد سبق تفصيل ذلك في ما أحيل إليه من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/17670)
حكم من أفطرت لكونها شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مدة عادتها الشهرية عشرة أيام إلا أنه في شهر رمضان عندما قامت في اليوم التاسع من حيضها أفطرت على اعتقادها أن مدة حيضها لم تنته بعد إلا أنها لاحظت أنها قد طهرت في النهار ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده فهل تقضي اليوم أم تصوم شهرين متتابعين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة التي طهرت من الحيض لكنها شكت هل كان طهرها قبل الفجر أم لا؟ هذه كان عليها أن تصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه ثم يجب عليها قضاؤه بعد ذلك؛ لكن لا تلزمها كفارة في حال عدم صيامها لذلك اليوم.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله، والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج (المجموع) والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. انتهى.
وعليه، فالواجب الآن على هذه المرأة قضاء ذلك اليوم الذي طهرت فيه، ولا يلزمها صيام شهرين ولا غير ذلك، كما لا يلزم أيضا قضاء أي صلاة إلا الصلوات التي تحققت أنها قد طهرت قبل انقضاء وقتها لأن طهرها يعتبر شرعا من وقت اطلاعها عليه لا قبل ذلك. ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 39368
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/17671)
صيام من تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أيقظتني أمي من النوم للسحور فتسحرت ولم أتحقق من الوقت وعند فطور اليوم قالت لي أمي إني تسحرت بعد الأذان وأنها كانت على علم ولكن خوفها علي فعلت ذلك، ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تقضي يوماً بدل اليوم الذي تسحرت فيه بعد أذان الفجر، لأن من أكل أو شرب ظاناً أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت ثم تبين خلاف ظنه وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإمساكه أيضا حرمة للشهر، وقد سبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 58218، والفتوى رقم: 12537.
ولقد أخطأت والدة السائلة فيما فعلت حيث تعمدت إفساد صيام ابنتها، وكان عليها أن تخاف الله تعالى لأن الصيام فريضة فرضها الله على المسلم البالغ العاقل إلا لعذر كسفر ومرض، ولا يجوز التلاعب بها، وليس مجرد خوفها على ابنتها من فوات السحور عذراً لما فعلت. لأن من لم يكن مريضاً لا يجوز له الإفطار ولو فاته السحور ويجب عليه أن يتابع صيامه فإذا استطاع إكمال اليوم فهذا هو المطلوب وإن عجز عن إكماله بسبب وجود مشقة لا تحتمل أفطر وقضى يوما مكان ذلك اليوم، وعلى هذه المرأة المتسببة في فساد هذا اليوم أن تتوب إلى الله تعالى من فعلها ولا تعود لمثل هذا، لأنه يتنافى مع النصيحة الواجبة على المسلم تجاه أخيه المسلم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/17672)
ترك الصوم بسبب شرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يصوم رمضان بحجة التدخين، فهل الكفارة أو دفع مبلغ من المال يسد عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الدخان محرم لما فيه من ضرر وضياع للمال، ولما ينشأ عنه من رائحة كريهة تؤذي الناس في المسجد ومحل اجتماعهم بالمدخن وهو مفطر، ولا يجوز للمسلم أن يدع فرضاً وركنا من أركان الإسلام لأجل شرب الدخان الخبيث، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم، وهو دليل على ضعفه وتسلط نفسه وهواه والشيطان عليه، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، ولا تجزئ عنه كفارة ما دام قادراً على الصوم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/17673)
الإفطار قبل المغرب بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا أفطر أحد من غير قصد قبل أذان المغرب بقليل هل يعتبر مفطراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي أفطر قبل المغرب إما أن يكون ساهياً أو ناسياً وهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون ظاناً أن الشمس قد غربت فتبين له بعد ذلك أنها لم تغرب فعليه القضاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/17674)
الفطر في رمضان بسبب كسر الساق
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي امرأة كبيرة سقطت في رمضان السابق وكسر عظم الساق ولم تستطع الاستمرار بالصيام أي أفطرت باقي شهر رمضان بسبب مرضها ولحد الآن لم تشف من الكسر ولكن صحتها والحمد لله جيدة، وهذة السنة عزمت على الصيام رغم كسر رجلها: وسؤالي الآن هو هل تتحمل وزر إفطارها للعام الماضي وماذا نفعل هل نعطي للفقراء أو غير ذلك؟
أجيبونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت والدتك لم تستطع الصيام بسبب كسر ساقها لكون الصيام يزيد في مرضها أو يؤخر برءها فلا ذنب عليها في الفطر في رمضان، فإذا شفيت فإن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها بسبب العلة المذكورة، فإن استطاعت القضاء قبل رمضان التالي ولم تقض قبله حتى جاءها وجب عليها مع القضاء كفارة التفريط في قضاء رمضان. ولمزيد التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11001، والفتوى رقم: 5978، ولبيان كيفية الكفارة التي تجب بسبب تأخير قضاء رمضان من غير عذر يرجى مراجعة الفتوى رقم: 39510.
أما إن كانت لم تتمكن من القضاء في فترة ما بين رمضان ورمضان بسبب المرض فلا كفارة عليها وعليها القضاء فيما بعد وليس عليها إلا ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/17675)
حكم قضاء الصوم لمن أفطر عمدا وعمره أربعة عشر عاما
[السُّؤَالُ]
ـ[.
أنا شاب عمري 17 سنة لما كان سني 14 سنة أفطرت في بعض أيام رمضان وظننت أنني في هذا السن غير مكلف بأداء الفرائض وبعد فترة قرأت بأنه يتوجب على الإنسان أداء الفرائض ابتداء من سن 15 سنة وسؤالي هو: هل علي أداء الكفارة أم فقط القضاء لأنني لم أعرف أنني مكلف بأداء الفرائض الدينية؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم توجد عندك في ذلك الوقت إحدى علامات البلوغ التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 10024 فإنك غير مطالب بشيء لأنك لم تبلغ الخامسة عشر ولم تتصف بصفات البلوغ الأخرى، وإن كنت متصفاً بإحدى علامات البلوغ في ذلك الوقت، فإن عليك أن تقضي كل يوم أفطرت فيه، ولا كفارة عليك على الراجح ولتستغفر الله، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(11/17676)
حكم الفطر في قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نويت في ليلة أن أصوم قضاء رمضان في اليوم التالي، وعندما جاء اليوم لم أصم وأجلت القضاء، فهل علي شيء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تقطعي النية قبل الفجر فإنك قد دخلت في عبادة الصوم بتبييت النية إلى وقت ابتداء الصيام، وعليه فلا يجوز لك الفطر في قضاء رمضان فيها من غير عذر بل إن بعض أهل العلم يرى أن على من تعمد الفطر في قضاء رمضان أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه إضافة إلى اليوم الذي في ذمته من رمضان، وهذا قول مشهور عند المالكية يقابله قول آخر مشهور أيضا بعدم وجوب قضاء اليوم الذي وقع فيه الفطر عمدا.
قال في منح الجليل عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: وفي وجوب قضاء القضاء خلاف أي قولان مشهوران. انتهى
أما الكفارة فلا تلزم من هذا الفطر المتعمد هنا، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى.
وإن كنت عدلت عن الصيام قبل الفجر فلا شيء عليك في تأجيل القضاء قبل الدخول في العبادة، هذا إذا كان في الزمن متسع يكفي لقضاء ما عليك قبل رمضان التالي، فإذا لم يبق قبل رمضان إلا قدر ايام القضاء فلا يجوز تأجيله، فمن فعل ذلك متعمدا وجبت عليه الكفارة، أي كفارة التفريط في قضاء رمضان عن كل يوم أخره من غير عذر وهي مبينة في الفتوى رقم: 24460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(11/17677)
شرح حديث (من صام يوما في سبيل الله.....)
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) \"من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام.\" هل يعتبر صوم التعويض (للمرأة) صوما في سبيل الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة التي ذكرت للحديث ليست هي الموجودة في كتب السنة، بل الثابت هو ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. واختلف في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هل المقصود الصيام أثناء الجهاد في سبيل الله أم المراد الصيام مع الإخلاص فيه لله تعالى، قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه: قوله في سبيل الله يحتمل أن المراد إخلاص النية ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه غازيا والثاني هو المتبادر. انتهى. وقال المناوي في فيض القدير: من صام يوما في سبيل الله أي لله ولو جهه أو في الغزو أو الحج. انتهى. وعليه فإن قضاء صوم رمضان إذا حصل مع الإخلاص لله تعالى يعتبر داخلا في هذا الحديث بناء على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله معناه إخلاص النية في الصوم لله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(11/17678)
من شك في عدد الأيام التي قضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان الماضي أفطرت 8 أيام (7 أيام بسبب الدورة..ويوما واحدا بسبب نزيف بسيط أصابني فترة الظهيرة من رمضان) ... وبعد شهر شوال بدأت الصيام ... ولكن المشكلة أني توقفت عن الصيام بسبب مرض ألم بي ... والآن أريد أن أكمل صيامي ولكني لا أذكر بالضبط كم يوماً قد صمت ... لم أعد متأكدة إذا كنت صمت 3 أيام أو 4 أيام......فماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أطعم مسكينا عن عدد الأيام التي صمتها ... بدلاً من صيام ما فاتني من رمضان؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الأخت الكريمة أن تقضي ما تبرأ به ذمتها، فإذا دار الشك بين صيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام فتبني على الاقل، وتقضي على أنها صامت ثلاثة أيام فقط؛ لأنها هي المحققة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، والأصل عدم الصوم، ولا يجوز لها الإطعام ما دامت قادرة على الصوم، فإن أخرت القضاء حتى دخل رمضان القادم فعليها الكفارة مع القضاء كما أوضحنا في الفتوى رقم: 918، فإن كان المرض قد استمر عليها فلا يجب عليها القضاء ما دامت مريضة ولو أتى عليها رمضان آخر كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2039، والفتوى رقم: 2099، ولا يجوز الإطعام إلا في حال ما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2234، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2266، والفتوى رقم: 35038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(11/17679)
ما ليس بواجب لا يغني عن الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت يومين في رمضان بعذر ثم صمت عرفات 9 ذي الحجة ثم صمت 8.9.10 من محرم ولم أكن قد قضيت اليومين من رمضان وحين صيامي عاشوراء كنت قد نسيت أن علي قضاء ثم قضيت قبل رمضان التالي يوما واحدا ولم أستطع أن أقضي اليوم الآخر. وبعد رمضان الثاني صمت 9 ذي الحجة والآن نحن على موعد مع عاشوراء فهل أقضي اليوم الباقي أم ماذ أفعل أم أن صيامي التطوعي قد قضى عني القضاء؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأيام التي قمت بصيامها تطوعا لا تغني عن اليوم الذي يجب عليك قضاؤه لأن غير الواجب لا يغني عن الواجب، قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل فلو صلى إنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. وعليه فاليوم الذي لم تقض باق في ذمتك يجب عليك قضاؤه، لكن إذا كنت في اليوم الأخير من شعبان عاجزا عن الصوم لمرض مثلا فلا كفارة عليك لأن قضاء رمضان لا يجب على الفور إلا إذ لم يبق من شعبان قدر ما يسع القضاء فقط، وراجع الفتوى رقم: 7059. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2905. أما إذا كنت قادرا على الصوم في اليوم الأخير من شعبان فقد لزمتك مع القضاء كفارة تأخير القضاء وهي مد من طعام قدره 750 غراما يدفع لمسكين، وراجع الفتوى رقم: 6143. ولا مانع من أن تتطوع بالصيام قبل قضاء ما عليك من رمضان وراجع مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 3718.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/17680)
من صام قضاء في الأيام المنهي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت زوجتي والحمد لله قبل رمضان الماضي وهي الآن تقضي أيام رمضان التي أفطرتها فصامت أيام عيد الأضحى بما فيها يوم العيد فما حكم صيامها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين.
وعن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد ومسلم.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي: أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. رواه أحمد.
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني. وعن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
وعليه، فصوم زوجتك لهذه الأيام عن قضاء رمضان لا يجوز ولا يجزئها عن القضاء، ولا إثم عليها إن كانت جاهلة بحرمة صوم هذه الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/17681)
الورع والاحتياط قضاء ما شكك المرء في صحته من صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ابتليت بالوسواس في الطهارة والصيام وأنا الآن صائمة وعندما اغتسلت في الصباح وكنت أزيل أثر المني أحسست بشيء ولكن لا أعرف ما هو , أهو المني قد نزل أم لا ولكنني لم أحس بشيء قد نزل لذلك قررت إكمال صيامي واعتبار ما حصل وسوسة من الشيطان فهل فعلي صحيح؟ وهل علي قضاء أيام شككت في صحتها وعزمت على قضائها أثناء الصوم ولكني لم أنو الفطر لأني أعلم أن من نوى الإفطار فإن عليه القضاء. أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيامك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك القضاء ما دام لم يحصل لك يقين أو غلبة ظن بحصول المني، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن اعلمي أن من الورع والاحتياط في الدين قضاء ما شككت في صحته من صيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه الترمذي في سننه. وللتعرف على مميزات مني المرأة راجعي الفتوى رقم: 27687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/17682)
وقت قضاء الصوم بين الرمضانين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت عن قضاء من نسي وأكل بعد الأذان وأفتيتم بأنه لا شيء علي جزاكم الله كل خير، ولكنكم قلتم بأنه يستحب أن أقضي، وأنا أسأل متى أقضي ذلك؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت قضاء الصوم هو ما بين الرمضانين، كما بيناه في الفتوى رقم: 6518.
ولا يجوز تأخير قضاء الصوم من رمضان إلى دخول رمضان القابل، ومن أخره إلى ذلك بغير عذر أطعم عن كل يوم مداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(11/17683)
الجهل بوجوب قضاء الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب جهلي لأمور الدين لم أقض أياما كنت قد أفطرتها في رمضان -لأسباب شرعية- ولم أكن أعلم كيفية الصلاة الصحيحة وبعد حوالي عشرين سنة مضت علمت أنه يجب علي قضاء تلك الأيام، ولكن ظروفي الصحية لا تسمح لي بالصيام وذلك بسبب المرض المزمن وزوجي لا يسمح لي كذلك بإطعام المساكين بطعام أطهوه في المنزل، فماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزة عجزا موقتا يرجى زواله فعليك أن تنتظري حتى يزول عجزك فتقضي تلك الأيام، ولا يلزمك قضاؤها متتابعة بل بإمكانك أن تصوميها متفرقة حسب استطاعتك، وبإمكانك أيضا أن تتحيني فصل الشتاء إذا كان الصوم فيه أليق بحالك وصحتك.
ولا تلزمك مع القضاء كفارة تأخير القضاء فيما مضى؛ لأنك معذورة بالجهل. وانظري الفتوى رقم: 41521.
وأما إن كان عجزك عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فيكفيك إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم من أيام القضاء، والمد المذكور قدره 700 غرام تقريباً. وراجعي الفتوى رقم: 15506، والفتوى رقم: 6673.
ولا يشترط في صحة الإطعام تقديمه للمساكين في المنزل مطبوخا، بل يجزئك دفع مد من طعام كالأرز مثلا إلى كل مسكين في بيته. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجاهل الكيفية الصحيحية للصلاة معذور بجهله لا إعادة عليه على المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال بعد مناقشة مسائل في هذا المجال: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15} ، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما؛ وكذلك لم يأمر أباذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي؛ وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء.. إلى أن قال: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صلي تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. فهؤلاء لا يجب عيهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل. انتهى.
فانطلاقاً مما تقدم لا يجب عليك قضاء الصلاة مدة الجهل بكيفية الصلاة الصحيحية، لكن يجب عليك الآن أن تتعلمي ما لا يسعك جهله من أمور دينك، وكلما ازددت فقها كان ذلك خيراً لك في دينك ودنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 44674، والفتوى رقم: 3788، والفتوى رقم: 6188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/17684)
قضاء الصوم أقرب إلى الاحتياط في الدين والورع
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت عدة فتاوى لفضيلتكم على هذه الصفحة بقضاء صيام رمضان الذي فرط فيه المسلم ولوكان لعشرين سنة ماضية، وقد اطمأننت لهذه الفتوى لكنني وجدت كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعدم القضاء لفوات وقت العبادة المحدد، فأرجو أن توضحوا لنا الأرجح خاصة أن القضاء لعدة سنوات مضت قد يشق على بعض الأخوات التائبات لظروف الحيض والنفاس والولادة والرضاعة وخدمة المنزل وغيرها.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقفت عليه من تلك الفتاوى هو ما عليه جمهور أهل العلم وهو أقرب إلى الاحتياط في الدين والورع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. رواه الترمذي في سننه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له مكانته العلمية ونرجو أن يكون له سلف في ذلك. وكون قضاء الصوم الكثير يشق على بعض الناس فهذا ليس بعذر، فالإنسان لا يكلف فوق طاقته، فعليه القضاء حسب ظروفه وبقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(11/17685)
حكم قضاء الصوم يوم الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد صمت ديني يوم الجمعة وكنت أنوي صيام السبت ولكن الدورة الشهرية نزلت مساء الجمعة. فهل يقبل صيامي ليوم الجمعة؟ أم لم يقبل؟ ومن المعروف أن صيام يوم الجمعة يتبعه السبت أو لن يقبل الصيام..وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من صام الجمعة ثم عرض له عذر يمنعه من صوم السبت لا إثم عليه، ولا يمنع ذلك من قبول صومه، لأن المنهي عنه هو تخصيص الجمعة بالصيام قصدا، كما في حديث مسلم: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
ثم إن النهي الوارد في الحديث محمول على صوم النافلة، أما صوم القضاء والنذر فليس منهيا عن تخصيص الجمعة به كما نص عليه صاحب "تحفة المحتاج" وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/17686)
الكافر إذا أسلم في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل قد هداه الله إلى الإسلام في السادس والعشرين من رمضان فهل عليه الصوم؟
وماذا تنصحوني لكي أوجهه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر إذا أسلم في رمضان وجب عليه صيام ما تبقى من الشهر الكريم، ولا يجب عليه قضاء ما مضى قبل إسلامه. ففي الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء: عليه قضاؤه، وعن الحسن كالمذهبين، ولنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي، فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق. انتهى.
وعليه، فالواجب على الرجل المذكور صيام الأيام التي وقعت بعد إسلامه أو قضاؤها إن لم يصمها، والأحوط قضاء يوم إسلامه.
ثم إن من المتأكد عليك تبصيره بأمور دينه خصوصا أركان الإسلام الخمسة إن استطعت ذلك، وبقدر توجيهه وتفقيهه في أمور دينه يعظم ثوابك عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(11/17687)
حكم تناول الصائم الشمة من غير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..أما بعد فسؤالي هو أني بعد وجبة السحور وضعت الشمة وهي نوع من أنواع التبغ مشهورة عندنا بالمغرب العربي وهي توضع تحت الشارب وماكان مني أن النعاس قد غلبني وكان أول استيقاظ لي في الصباح فتفاجأت أني قد نمت بها عن سهو والله يعلم فما حكم الدين؟ وهل علي قضاء هذا اليوم أو كفارة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشمة مما يتحلل بتفاعلها مع الريق، فلا شك أن الصوم يفسد بها، وبما أن ذلك وقع قبل الفجر واستمر بعده من غير قصد بسبب النوم، فإنه لا يلزم إلا القضاء فقط، وانظر الفتوى رقم: 40605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(11/17688)
من أفطر لعذر فعليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تتناول حبوب منع الحمل على الساعة 5 مساء وهذه الحبوب لايمكن تأخيرها إلا ساعة واحدة فقط وإذا زادت فوقها أثر ذلك سلبا على صحتها علما أن وقت المغرب يبقى على دخوله ساعتان فماذا عليها هل تفطر أم أنها تصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة تستعمل حبوب منع الحمل لسبب مشروع، فإن أمكن تأخير الاستعمال إلى ما بعد الإفطار أو إلى ما بعد رمضان وجب التأخير. وإن لم يمكن ذلك وترتب على عدم الاستعمال في الوقت المذكور حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فتكون تلك المرأة متصفة بعذر مبيح للفطر في رمضان وهو المرض المؤدي إلى الفطر، فلها تناول تلك الحبوب في وقتها المذكور وبذلك تكون قد أفطرت، ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، وراجعي المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 28734. ولمعرفة ضوابط جواز استعمال حبوب منع الحمل راجعي الفتوى رقم: 18375، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/17689)
الفطر سهوا في قضاء رمضان لا يلزم منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي يوم في شهر رمضان أفطرت فيه سهوا اكتمل الشهر وأردت أن أرد هذا اليوم الذي أفطرت فيه سهوا وسهوا أفطرت مرة أخرى في هذا اليوم ولكن بعد فطوري سهوا نتيجة لقيء حدث لي لم أكمل صيام هذا اليوم أي أفطرت فيه اعتقادي بأنه كباقي أيام صيام التطوع أي أكملت هذا اليوم فطوراً فما الحكم في ذلك؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الفطر قد حصل منك سهوا فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
كما لا يلزمك شيء بسبب مواصلة الفطر في يوم القضاء اعتقادا منك إباحته، لأن صوم القضاء لا تترتب على الفطر فيه كفارة ولو كان الفطر عمدا، كما في الفتوى رقم: 26626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/17690)
جواز الإفطارلمن لم ينو الإقامة أربعة أيام فيما فوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سوف أسافر قبل دخول شهر رمضان بيومين إلى ألمانيا لحضور فعاليات تخص العمل وبعد ثلاثة أيام وربما يكون أول أيام شهر رمضان سوف أنتقل إلى هولندا وأقيم لمدة يومين في مدينة هناك ثم أنتقل إلى مدينة أخرى تبعد مسافة أكثر من 100 كم وأقيم فيها لمدة 3 إلى 4 أيام ثم أسافر مجدداً إلى مدينة أخرى وأسافر منها عائداً إن شاء الله، سؤالي هو هل يجوز الترخص بالفطر خلال هذه الفترة كلها، ما حكم الأيام التي لا أكون متنقلا فيها، علما بأنها تكون مشغولة طوال اليوم بالاجتماعات كم عدد الأيام التي أترخص فيها للفطر هل هي مثل قصر الصلاة أو أكثر ما حكم أيام السبت والأحد والتي تكون عطلة هناك خلال هذه الفترة، الرجاء إفادتي بالتفصيل حتى لا أقع في أي خطأ؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من حالك المذكور في السؤال أنه يجوز لك طيلة سفرك هذا الأخذ برخص السفر التي منها الإفطار في رمضان وذلك لأنك لن تستقر في مكانٍ مدة تقطع حكم السفر، وتوضيح ذلك أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أي لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج فإنه يعتبر مقيماً فلا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها ولا الفطر في رمضان أما إذا نوى الإقامة أقل من ذلك فإنه، يعتبر مسافراً وله أن يترخص برخص السفر سواء كان سائراً أو نازلاً، وإذا دخل لغرض ولم يحدد الزمن الذي سيقيمه بل متى قضى حاجته خرج فالراجح من أقوال أهل العلم أن له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52372.
وأما أيام العطلة في بلاد الكفار وهي يوم السبت والأحد فلا علاقة لك بها من حيث الصوم ونحوه، فيجب عليك صومها إن لم تكن مسافراً وأما إن كنت مسافرا فلك صومها تعجيلا لإبراء ذمتك لأن للمسافر أن يصوم في سفره بل هو الأفضل إن لم يشق عليه الصوم وإنما يكره إفراد السبت أو الأحد بصوم النافلة الذي لا سبب له أما الفرض وما كان له سبب كيوم عرفة أو عاشوراء ونحو ذلك فلا يكره إفراده بالصوم، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (و) يكره أيضاً (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم لخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد وخرج بإفراد كل من الثلاثة جمعه مع غيره فلا يكره جمع الجمعة مع السبت، ولا السبت مع الأحد لأن المجموع لا يعظمه أحد وحمل على هذا ما روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/17691)
من لم يصم رمضان لمدة عشرين عاما كيف يقضي مافاته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد توبته أصبح يصلي ويبلغ الآن حوالي 60 من عمره، قيل له إن صلاة
التراويح غير مقبولة منه وهو عليه دين الصيام!! فبماذا تفتونه وهو في حيرة، ورمضان على الأبواب؟ وكيف يمكن أن يقضي ما فاته من رمضان السنين الماضية؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/17692)
لا كفارة على من قضى قبل استهلال شهررمضان الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[علي دين بسبب النفاس لمدة 17 يوما في شهر رمضان الماضي قضاء هذا الدين في مدة قريبة من دخول المقبل هل توجد كفارة لاقتراب رمضان من هذا الدين أم لا، علماً بأن المدة المتبقية لدخول رمضان المقبل تكفي لرد هذا الدين بزيادة أسبوع قبل دخوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هناك وقت يمكن فيه قضاء ما تطالبين به من رمضان الماضي قبل مجيء رمضان المقبل، فعليك المبادرة بقضاء الأيام المذكورة ولا كفارة عليك بسبب هذا التأخير الحاصل إذا تم قضاء الدين المذكور قبل استهلال رمضان الجديد.
إما إذا لم يتم قضاء جميع تلك الأيام أو بعضها قبل استهلال رمضان الجديد بلا عذر معتبر شرعا، فالواجب القضاء بعد رمضان القابل مع كفارة تأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر وهي مد من طعام عن كل يوم من أيام القضاء وهذا المد قدره 750 جراماً تقريباً، وراجعي الفتوى رقم: 6143، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(11/17693)
كيف يقضي المرء الأيام التي يجهل عددها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر23 أريد أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان منذ أن بلغت فأنا لا أتذكرعدد الأيام التي أفطرتها منذ ذلك الوقت وأريد بالفعل أن أقضيها مع العلم أن سبب إفطاري في رمضان هو الحيض لكن في السنوات الأخيرة قالت لي إحدى النساء أن عليّ الانتظار أسبوعا كاملا بعد الدورة رغم أن عدد أيام الدورة لا يتجاوز الخمسة أيام على الأكثر فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما هو الحل؟ بالإضافة لذلك في شهر رمضان الأخير وفي ساعات الصوم في أحد الأيام تقيأت ما في جوفي رغماً عن إرادتي ولم أكمل اليوم فهل علي قضاؤه أيضا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أخبرتك به إحدى النساء -عفا الله عنها- من الانتظار بعد انتهاء الدورة أسبوعاً غير صحيح، بل إن المرأة إذا انقطع عنها الحيض ورأت إحدى علامتي الطهر المبينة في الفتوى رقم: 11968 وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولا تنتظر ولا يوماً واحداً، ثم إن الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل حلول رمضان الذي بعده، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان القابل وجب عليه مع القضاء الكفارة الصغرى عن كل يوم أخره، وهي إطعام مسكين مداً عن كل يوم، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً، هذا إذا كان الشخص يعلم حرمة التأخير، فإن كان يجهل ذلك، فعليه القضاء دون الكفارة. والحاصل أن على الأخت الكريمة أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم بالنسبة للأيام التي تجهل عددها، ثم إن كانت فعلت ما أخبرتها به المرأة من الانتظار بعد انتهاء الدورة في رمضان وجب عليها قضاء صلاة تلك الأيام وصيامها، وإن كانت نفذت ذلك في غير رمضان وجب عليها قضاء الصلاة، كما يجب عليها قضاء اليوم الذي تقيأت فيه إذا كانت تقيأت عمداً، وكذلك إذا كانت تقيأت من غير عمد ولم تكمل صيام ذلك اليوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19770، 41521، 11380، 27659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(11/17694)
خكم من أفطر في رمضان لعلة فمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الفتوى في رجل مات وهو في الـ 57 من العمر ولم يصم في حياته إلا رمضانات قليلة أما الباقي فلم يصمها إما بعذر أنه مريض ولم يكن مريضاً ولكن في آخر سنوات عمره مرض فعلاً ولم يستطع الصيام فما الكفارة، أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الواجب على المسلم اتجاه أخيه المسلم أن يحسن به الظن ويحمل أموره على أحسن ما يمكن أن تحصل عليه، ولا سيما بعد موته، وعليه فما دام الرجل المذكور كان يفطر في رمضان بعذر المرض واتصل مرضه بمرض الموت بحيث لم يتمكن من القضاء فإنه معذور شرعا فلا قضاء ولا كفارة، ولا يطالب أحد بفعل شيء عنه، والله حسيبه فيما ادعاه من العذر، فنسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين المغفرة والعفو، قال القرطبي في تفسيره أحكام القرآن: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. انتهى.
وإن كان مرضه لم يتصل بمرض الموت بأن أمكنه القضاء وفرط فيه، فقد بينا ما يفعل وليه عنه في الفتوى رقم: 17141.
وبالرجوع إليها يتبين لك الفرق بين ما أنتم مخاطبون به فيما ترتب في ذمة الميت قبل مرضه المزمن، وبين ما ترتب على ترك الصيام لأجل المرض المزمن الذي اتصل بموته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/17695)
الامتحانات ليست من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا طالب في الكلية وخلال فترة الامتحانات لنهاية العام الدراسي وبناء علي فتوى من أحد المشايخ حسب فهمي أفطرت يوما في شهر رمضان المبارك فهل كان ذلك صحيح أم لا؟ وهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن عليك أن تتوب من الإفطار في شهر رمضان، وقضاء ذلك اليوم الذي أفطرته، فليست الامتحانات ونحوها من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، ولو وجد الطالب مشقة أثناء الاختبار فليس ذلك مبيحاً للفطر، لأنها مشقة يمكنه احتمالها عادة.
وليعلم الطالب أن طاعة الله من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن معصيته من أعظم أسباب الخذلان والعياذ بالله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(11/17696)
تقديم الصيام على الإطعام وتأخيره جائزان
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي عليها صيام منذ صغرها وتريد قضاءه الآن هل يجوز لها أن تطعم بعدد الأيام جميعها ومن ثم تصومها, أو أن تصوم ثم تطعم.أو أنها يجب أن تصوم وتطعم كل يوم بيومه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك أفطرت بعد بلوغها وهي الآن قادرة على القضاء لزمها القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إن كانت أخرت القضاء لغير عذر، ولا مانع من تقديم الإطعام على الصيام أو تأخيره عنه، نص على ذلك الخطيب الشربيني في الإقناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/17697)
لا يلزم أن الصيام والإطعام في زمن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سماحتكم إفادتي في أسئلتي ولكم جزيل الشكر
علي صيام 10 أيام مع الإطعام, صمتها ولكن لم أطعم حتى الآن هل صيامي صحيح إذا أطعمت الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيامك صحيح، وعليك أن تطعم متى أمكنك ذلك، ولا يلزم أن يكون الإطعام مع الصيام في زمن واحد، وانظري الفتوى رقم: 23082، والفتوى رقم: 35169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/17698)
أفطر اثنتي عشرة سنة ويعجز عن الصيام الآن لكبره
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد - ص- وبعد
أشكركم على الإجابة السريعة على السؤال ولكن ليس هناك توافق مائة في المائة بين السؤال الذي أرسلته والسؤال الذي طرح من طرف صاحب هذا السؤال لهذا أعيد صياغة سؤالي الاجابة التي أرسلت لي:
السؤال الذي طرحته هو: الحمد لله كفى الصلاة السلام على النبي المصطفى بعد:
لي أب شيخ كبير، دخل السبعين من عمره، مشكلته أنه في سنوات السبعينات، عندما كان في المهجر (بفرنسا) كما يعلم شيخنا الجليل، كانت هذه المرحلة يسودها الجهل بالدين العصيان لرب العالمين، فكان مما كان منه أن أفطر في رمضان، حسب ما يذكر حوالي اثنى عشر عاماً (12 سنة) أفطرها، بعد رجوعه من هنالك، تاب إلى الله أصبح لا يدع صلاة مكتوبة تفوته، ولا صيام رمضان يفطره، وهو الآن يتوق إلى زيارة بيت الله العتيق. يبحث عن طريقة يمكنه من خلالها التكفير عما بدر منه قبل انقضاء عمره فوات الأوان (حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) وقد أسند لي أمره كي أبحث له عمن يفتي له يرشده إلى ما فيه الخير وصلاح دينه.
أحيطكم علما، حسب ما أخبرني، فإنه غير قادر على الصيام لكبر سنه، لربما لا يكفيه الوقت إن كان هناك في العمر بقية على إتمام القضاء أو الكفارة، فهل يمكنه أن يكفر عن ذلك من ماله؟،
وكم تبلغ كفارة اليوم الواحد؟، لمن يعطيه إن صح القول؟
جزاكم الله عني عن أبي كل خير.
المكلف عن أبيه م. ك
والإجابة التي تحصلت عليها هي:
رقم الفتوى: 15506.
الفتوى:
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبته أن يعفو عنه، فإن ترك الصيام بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، عياذا بالله من ذلك. لا يخلو حال والدك – الآن – من أن يكون واحدا من حالين:
الأول: أن يكون عاجزا عن الصوم مطلقا لكبره، فلا يلزمه حينئذ الصوم لا قضاء ما فات من الشهور، وإنما يلزمه الاطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وهو يعادل 700 غرام تقريبا. فيخرج ذلك عن أربعة أشهر، بدلا عن قضائها، ويخرج مثلها كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
وإذا دخل عليه رمضان لم يستطيع صومه، ولم يلزمه غير الإطعام عن كل يوم مسكينا، على نحو ما سبق.
الثاني: أن يكون مستطيعا للصوم، فيلزمه قضاء أربعة أشهر، له تفريقها حسب استطاعته، ويلزمه أيضا أن يطعم عن كل يوم تركه مسكينا، مدا من الطعام، وذ لك كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
وما ذكرت من الكفارة أنها صيام شهرين عن اليوم الواحد، غير صحيح، إلا أن يكون صام في أحد الأيام، ثم أفطر فيه متعمدا، بالجماع، فيلزمه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف.عبد الله الفقيه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين سؤالك وسؤال صاحب الفتوى السابقة إلا أن السائل السابق أفطر في رمضان أربع سنوات فقط، ووالدك أفطر اثنتي عشرة سنة.
وعليه؛ فإن الإجابة هي نفس الإجابة.
وأما ما سألت عنه من كفارة تأخير القضاء، فإنه يخرج كفارة عن كل يوم أخر قضاءه حتى جاء رمضان القادم، ولا تتكرر هذه الكفارة لليوام الوحد، ولو أخره عدة رمضانات.
والظاهر من السؤال أن والدك أخر قضاء جميع السنوات، وبالتالي فإنه يلزمه كفارة التأخير عن كل يوم فيطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام كفارة لتأخير القضاء، ويطعم عنه كذلك مداً آخر عوضاً عن القضاء الذي عجز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/17699)
استمر نزول الدم طوال شهر شعبان فلم تقض ما عليها من صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودت قضاء ما أفطرت في شهر رمضان بسبب الدورة في شهر شعبان الذي يليه لكن حدث هذا العام أن صادفتني الدورة طوال شهر شعبان على غير العادة ولم أستطع قضاء ما فات في رمضان السابق ودخل علي رمضان الجديد دون قضاء، فهل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدورة قد استمر نزولها شهراً على غير العادة فهذه تسمى استحاضة، والمستحاضة إذا أدبرت حيضتها عليها أن تغتسل وتصلي ويصح منها الصوم لما ثبت في الصحيحين عن فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
وعليه فما حصل لك لا يعتبر عذراً في عدم قضاء ما فات من رمضان وبالتالي فتلزمك كفارة تأخير القضاء، وهي مد من طعام يدفع لمسكين عن كل يوم من أيام القضاء، وهذا على القول بأن الجهل لا يعذر به، علما بأن عليك قضاء ما تركت من الصلوات أثناء الاستحاضة وبعد انقضاء الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(11/17700)
من جهل قدر ما أفطر من رمضان يحتاط حتى يتيقن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير عن اجابتكم اسئلتنا وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم
أرجو شاكرة التكرم لو أمكن بالسرعة في الرد.
أولاً منذ أن فرض علي الصيام لم أصم سنين لا أعرف عددها لكني دائمة صيام الإثنين والخميس والأيام البيض بنية قضاء الدين فهل يجوز ذلك.
ثانيا أفطرت رمضان كاملا بسبب النفاس وقد قضيته بحمد الله ولكن أسال عن الكفارة لأن ذلك كان منذ اثنتي عشرة سنة فكيف تكون الكفارة؟
ثالثا جاءت الأيام البيض وأنا حائض وآخر يوم لي يوم الغسل هو أول يوم في الأيام البيض فهل يجوز أن أنوي وأصوم ثم أغتسل في نفس اليوم لأني لا أريد أن تفوتني الأيام البيض.
وجزاكم الله خيرا
وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد
متوكلة على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء ما فات من رمضان إذا كان المرء يستطيع الصيام، قال تعالى: أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: من الآية184) ، فعليك -إذن- أن تقضي كل ما تركته مما وجب عليك من الصيام، وإذا كنت لا تعرفين قدره، فاحتاطي حتى تتيقني أنه لم يبق عليك شيء، لأن النية لا تبرأ إلا بمحقق. ثم ما ذكرت من صيام الإثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر لا نراه كافياً في حدود أربعة أشهر في السنة تقريباً، وهذا لا يكفي في المبادرة إن كان العدد كثيراً، لأن الموت لا يعرف له وقت، والأحسن للمرء أن يبرئ ذمته قبل أن يفوت الأوان، فإذا كنت لا تستطيعين غير ذلك فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
-ثم إن تأخير القضاء إلى أن يحين رمضان الثاني بغير عذر تلزم فيه كفارة صغرى هي مد لمسكين عن كل يوم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10224.
-واعلمي كذلك أن صوم الأيام البيض مستحب، ولكنه لا يجوز أن يفعل حالة الشك في الطهر من الحيض أو النفاس، ولا يعتد به إن فعل، فإذا كنت تعنين بيوم الغسل أنك ستطهرين في ذلك اليوم، وأردت المبادرة بالصيام لئلا يفوتك واحد من الأيام البيض فإن ذلك لا يصح، بل يلزم أن لا تصومي حتى تتيقني الطهر قبل الفجر، ثم إذا فاتك أحد الأيام البيض تصومين يوماً آخر بدله.
وأما إذا كنت تعنين أنك طهرت تماماً بظهور القصة أوالجفوف ولكنك لم تغتسلي، فهذا لا حرج فيه، وصومك صحيح، إذ الغسل ليش شرطاً في صحة الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 25674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/17701)
حكم القضاء في يوم السبت منفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صيام يوم السبت منفرداً في حالة القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بكراهة إفراد الصيام يوم السبت في التطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.، وقد استثنى أهل العلم من ذلك صوم القضاء والنذر والورد ونحوه، قال صاحب تحفة الأحوذي عند شرحه لهذا الحديث: والنهي فيه عند الجمهور للتنزيه، وأما ما افترض فيتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارات وفي معناه، وما وافق سنة مؤكدة وعاشوراء أو وافق ورداً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/17702)
أفطرت لتناول دواء لتثبيت الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت حاملا في الشهر الأول خلال شهر رمضان وفي اليوم السابع والعشرين منه حدث معها نزيف وبعد عرضها على الطبيب أكد بأن الحمل موجود وأعطاها بعض العلاج للتثبيت إلا أن قدرة الله شاءت أن تجهض في اليوم الثالث من عيد الفطر فهل يجب عليها قضاء الثلاثة أيام الأخيرة من شهر رمضان جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب نعم يجب على زوجتك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من رمضان بموجب العذر الذي ذكرت، لقول الله تعالى:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: من الآية184) ، وكونها كانت حاملاً فليس ذلك مسوغاً لإسقاط قضاء الصوم عنها، لأن الصوم لا يسقط بحال إلا عن من كان مرضه مزمناً لا يرجى برؤه، أو شيخاً كبيراً لا يستطيع الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/17703)
لا تعلق بين قضاء رمضان وصحة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان لدي أيام قضاء في رمضان ولم أقضها. فهل يشترط علي قضاؤها قبل سفري للحج. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط قضاء رمضان لصحة الحج، حيث إنه لا ارتباط بينهما، وكلاهما عبادة مستقلة، مع أن الأولى التعجيل بقضاء رمضان، ولو أخره المسلم حتى شعبان الذي يليه فلا حرج عليه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين رقم: 39510، ورقم: 17267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/17704)
لم تفرط بتأخير القضاء إلى شعبان
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة كان عليها قضاء أيام من رمضان، وذكرها زوجها في شهر رجب لتقضى ما عليها فتهاونت لاعتبار وجود فترة كافية قبل دخول رمضان لقضاء ما عليها فدخل عليها شعبان فاكتشفت أنها حامل وكانت ترضع أيضا ولم تقض لوجود الحمل مع العلم بأنها لم تسأل الطبيب للتجربة السابقة إذ أنها كانت متعبة جدا من الصيام نرجو
الإفادة عن الحكم وما هو موقف زوجها هل هو آثم أو عليه وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة هو قضاء ما فاتها من رمضان بعد أن تتمكن من ذلك، وليس عليها سوى القضاء لأنها لم تفرط بتأخير القضاء إلى شعبان، وقد كانت أم المؤمنين عائشة لا تتمكن من القضاء إلا في شعبان، وبما أن هذه المرأة تعلم من تجربتها السابقة مشقة الصوم وهي حامل، فإن هذا عذر يبيح لها تأخير القضاء إلى حين زواله ولو أدركها رمضان آخر، أما زوجها فهو مأجور بتذكيرها بالقضاء وإعانتها على طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/17705)
فعدة من أيام أخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن أفطر رمضان بسبب عذر شرعي أن يدفع المال بدل القضاء؟ وهل يجوز لآخر الصيام عنه مع
قدرته على الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان قادرا على قضاء ما أفطر في رمضان لعذر شرعي، لا يصح أن يصوم عنه غيره، ولا يصح أن يعوض الصيام الواجب عليه بدفع المال، بل الواجب عليه أن يقضي صوم الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185] .
وأما من كان عاجزا عن الصوم والقضاء لمرضه مرضا لا يرجى برؤه، أو لشيخوخته، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لما روى البخاري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] .
قال: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وراجع للمزيد في الموضوع الفتوى رقم: 6673، والفتوى رقم: 17676، والفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/17706)
حكم صيام نافلة الست من شوال قبل القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بصيام ستة أيام من شوال، مع أنه علي ستة أيام من رمضان، حيث إنني سمعت قبلا أنه يجوز لي صيام شوال قبل القضاء، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيامك نافلة الست من شوال قبل قضاء ما عليك من أيام قد أفطرتها من شهر رمضان صحيح ولا غبار عليه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3718.
وتنبهي إلى أن بعض أهل العلم، قد نص على أن الفضل المذكور في الحديث لا يحصل إلا لمن صام رمضان كاملا، راجعي في هذا الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/17707)
حكم قضاء صوم من اتصل مرضه بالموت ومن يرجى برؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي في رمضان لهذه السنة وتدعي أرملته أن عليه صيام السنوات الماضية علما بأنه كان يعاني من ثلاث جلطات قلبية وأربع جلطات في رجليه وأدخل العناية الحثيثة مرات واستأصلوا له كلية والثانية فيها مصفاة لعلة بها وسكري وضغط وكليسترول وكان يأخذ مميعات للدم فما حكم الشرع فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل إذا عجز عن الصوم بسبب المرض، ولم يتمكن من القضاء بسببه أيضاً، واتصل به المرض حتى الموت، بحيث لم تتخلله فترة يمكنه فيها القضاء فليس عليه في هذه الحالة شيء لا قضاء ولا كفارة، وليس على ورثته شيء، لكن إن تمكن من الصوم ففرط في القضاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً وقيل يصام عنه، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 17141 والفتوى رقم: 2502 والفتوى رقم: 24937
وهذا كله فيما لو كان مرضه الذي أصيب به مرضاً يرجى برؤه، فإن كان لا يرجى برؤه فقد كان واجبه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، فإن كان لم يفعل أخرج من تركته، فإن تبرع به أحد أقاربه فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/17708)
ليس عذرا يعفيك من القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفهمني والدي وأنا صغير أن أفطر رمضان طالماً أعمل كثيراً، وكنت إلى عهد قريب أفطر إلى سن 30 ولم تكن لدي ثقافة دينية، وسني الآن 70 فهل علي قضاء وكيف أحسب هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك قضاء ما تركت صيامه من أيام الرمضانات السابقة، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا التفريط العظيم في حق الله عز وجل، وصيام هذه الأيام دين لله في ذمتك، ودين الله أحق وأولى بالقضاء، ثم اعلم أن جهلك واعتمادك على أبيك في هذه المسألة البينة الواضحة ليس عذراً يعفيك من القضاء، إذ كان بإمكانك سؤال أهل العلم عن هذه المسألة.
وعليه؛ فإنك تصوم وتحسب عدد الأيام بما يغلب على ظنك، فإن عجزت عن القضاء أطعمت عن كل يوم لم تصمه مسكيناً، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 14322
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/17709)
من كان عليه صوم من رمضان وصوم عن كفارة ونذر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال وأنا على صيام نذر ثلاثة أيام؟ علما بأن علي صيام القضاء من رمضان والست ولا أنتهي منها إلا في يوم 29 شوال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه صوم من رمضان وصوم عن كفارة وصوم عن نذر، قدم القضاء ثم الكفارة ثم النذر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم النووي في "المجموع"، وأما عن حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء، فسبق في الفتوى رقم: 3718، والفتوى رقم: 3357، وأما عن الصيام بأكثر من نية، فانظري الفتوى رقم: 29870، ويجوز لك تقديم الست من شوال على صيام النذر، ما لم يكن هذا النذر معينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/17710)
من أفطر بسبب مزاولة عمل شاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديق سافر إلى فرنسا للدراسة (ماستر) لمدة عام ونظراً لتواجده في وضعية مزرية، واضطراره للعمل الشاق من أجل دفع ثمن الإيواء وجميع متطلبات العيش لم يستطع الصوم، فما عليه، علما بأن في نيته العودة عند تحصيله الشهادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد أفطر لاضطراره إلى مزاولة عمل شاق لا يمكنه معه الصوم، فعليه أن يقضي ما أفطره ولا إثم عليه، وأما إذا كان قد أفطر من أجل مزاولة عمل لا يحتاج إليه، أو مع إمكان أن يجمع بين الصوم والعمل الذي يحتاج إليه، فقد ارتكب إثماً، وعليه أن يقضي ما أفطره مع التوبة إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 11780.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد تظهر فيها المنكرات ويخشى الوقوع فيها، إلا لضرورة ملجئة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 31862، والفتوى رقم: 20969، والفتوى رقم: 22641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/17711)
يحتاط في قضاء الصوم حتى تبرا ذمته بيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الصيام أنا لست رجلا ولم يكن الإفطار في رمضان بسبب الجماع ولكن أنا بدأت الصيام في سن 35 عاماً ولا أدري تحديداً في أي عام كان يجب أن أبدأ فيه الصيام يعني علي قضاء كم شهر؟ وإذا كانت هناك كفارة تكون فكم قيمتها بالجنيه المصري؟ ولمن تدفع؟ هل ممكن أن تدفع لفقير واحد؟ أم من الممكن أن تدفع إلى دار الأيتام؟ وهل البواب والخادمة في المنزل يعتبران من المساكين؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليكِ قضاء الصيام الذي أفطرتِه في رمضان منذ بلوغك خمس عشرة سنة فما بعد قطعاً، أما قبلها فلا يلزمك قضاء شيء، إلا إذا كنت تذكرين حصول إحدى علامات البلوغ الأخرى قبل ذلك، وعلامات البلوغ الأخرى هي الحيض ونزول المني باحتلام أو غيره ونبات الشعر الخشن حول الفرج، وفي حالة تذكرك حصول إحدى هذه العلامات قبل الخامسة عشرة إلا أنك لا تذكرين السنة بالتحديد، فعليك بالاجتهاد والتحري في تحديد ذلك، وينبغي لك الاحتياط وصوم ما ترين أن ذمتك تبرأ به بيقين، ونسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك.
وتلزمك أيضاً كفارة لكل يوم لم تقضيه حتى دخل عليك رمضان الذي بعده بشرط العلم بحرمة التأخير، أما إذا كنت تجهلين حرمة التأخير، فيلزمك القضاء دون الكفارة، كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي نقلاً عن الأذرعي ما نصه: قال الأذرعي: لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم، ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. انتهى.
وتصرف هذه الكفارة أي كفارة التأخير للمساكين ويجزئ صرفها لمسكين واحد، قال الإمام النووي في المنهاج: وله صرف أمداد إلى شخص واحد.، قال الخطيب الشربيني مبيناً كلامه: لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد، فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها، ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة.
وقال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. أي في المذهب.
وفصل المالكية في هذا فقال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: فلو أعطى مسكيناً مدين عن يومين مثلاً ولو كل واحد في يومه، لم يجزه إن كان التفريط بعام واحد، فإن كان في عامين جاز. انتهى.
وأما الحنفية فلا تلزم عندهم الفدية لتأخير القضاء أصلاً، قال الحصكفي في الدر المختار: ولو جاء رمضان الثاني قدم الأداء على القضاء، ولا فدية لما مر خلافاً للشافعي. انتهى.
والحاصل أنه يلزمك القضاء والكفارة إذا كنت عالمة بحرمة تأخير الصيام إلى ما بعد رمضان الآخر، ولك صرف الكفارة إلى مسكين واحد، والأفضل صرفها لعدة مساكين، وعليك التوبة إلى الله عز وجل من إفطارك لهذه الرمضانات لغير عذر.
وأما البواب والخادمة في المنزل فقد يكونان فقيرين وقد لا يكونان كذلك، فليس بمجرد عملهما هذا يحكم بفقرهما، بل لا بد من السؤال عن حالهما وحاجتهما، فإذا تبين لك فقرهما فلا حرج في صرفها إليهما، وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/17712)
حكم البداءة بصيام الست من شوال قبل القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ممكن أن أصوم ستا من شوال قبل تعويض ما لم أصمه فى رمضان؟؟ أم يجب التعويض أولا، أو هل يمكن أن أصوم الست أيام من شوال بنيتين، نية التعويض ونية الصيام التطوعي؟؟ أرجو الإفادة قبل نهاية شوال وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء، وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية.
والراجح أنه جائز بلا كراهة لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.
وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 3718 ورقم:
3357
أما تشريك النية بين صيام الست والقضاء، فلا يصح على الراجح من قولي العلماء، وتجد تعليل ذلك في الفتوى رقم: 7273
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/17713)
حكم القضاء لمن شرك بين نيته وصيام الست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم
كنت أصوم الستة من شوال بنية الستة من شوال وقضاء ما علي من أيام لم أصمها بعذر، لكن هذه السنة عرفت أنه لا يجوز جمع النية في هذه الأيام، الأن كيف سأقضي ما فاتني من سنوات سابقة؟ فأنا لم أستطع تحديد عدد الأيام التي فاتتني؟ هل لي بدفع كفارة بدل صيام السنين الماضية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح أنه لا يجوز التشريك في نية الصيام، كما هو الحال في نية قضاء رمضان ونية الست من شوال، وعلى هذا مذهب جمهور الفقهاء، وهل يقع ما صمته في شوال عن القضاء أم عن نافلة الست أم لا يقع عن أحدهما؟
المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء فمنهم من قال يقع الصوم عن قضاء رمضان، ومنهم من قال يقع عن التطوع، ومنهم من قال تلغو النية فلا يقع لا عن القضاء ولا عن التطوع، والذي نختاره هو القول الأول وأن ما صمته يقع إن شاء الله عن القضاء، وليس عليك أن تعيدى قضاء ما سبق، ونستأنس في ذلك بفتوى الإمام الرملي من الشافعية، فإنه سئل عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال، هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال، وهل في ذلك نقل؟ فأجاب: بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين. انتهى من (فتاوى الرملي) ، ولمزيد من الفائدة في مسألة التشريك في النية، راجعي الفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17714)
عيد الفطر يوم واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: لقد أحيينا عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الماضي، ونظرا لكوني قد أفطرت عدة أيام أثناء الصيام في رمضان قررت أن أصوم ثاني أيام العيد ولقد صمته، كثير من الناس قالوا لي إنه لا يجوز الصيام في العيد، هل العيد هو أكثر من يوم؟ جزاكم الله ألف خير ... الإجابة بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيامك لثاني يوم عيد الفطر لا حرج فيه، بل هو مطلوب لأن المبادرة بقضاء ما فات من رمضان مطلوبة حسب الإمكان.
ويوم العيد شرعاً لا يشمل إلا يوما واحداً ولا يتعداه إلى غيره، سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، لكن في الأضحى نهينا عن صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكرٍ لله تعالى. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 18، والفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17715)
يحصل أصل سنة الصوم دون الأجر المترتب
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقوم بقضاء ما عليها من صوم الدين بسبب الحيض في شعبان حسب الحديث الذي قرأته عدداً من المرات.
زوجتي تريد أن تصوم ستاً من شوال ودينها تسعة أيام لماذا تشددون وتمنعون الناس من صيام الست قبل القضاء لأنها مربوطة في شوال فقط والدين يمكن قضاؤه طوال السنة ولا أحسب أن هذا قد فات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حصول سنية صيام الست من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان، والظاهر أن أصل السنة يحصل بصيامها قبل القضاء، أما الأجر المترتب على صيامها بعد إتمام رمضان فلا يحصل إلا بصيامها بعد القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم، ومن فاته شيء من رمضان لم يكن ممن صام رمضان كاملاً، وإلى هذا أشار أبو زرعة، قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: وقضية كلام التنبيه وكثيرين أن من لم يصم رمضان لعذر أو سفر أو صِباً أو جنون أو كفر لا يسن له صوم ستة من شوال، قال أبو زرعة: وليس كذلك، أي يحصل أصل سنة الصوم، وإن لم يحصل الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان. انتهى.
أي كاملاً، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3357
وننبه الأخ السائل إلى أن العلماء أفهم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وأفعالهم منا، ونحن في فتاوينا نتبعهم ونقتفي أثرهم، وقد قال الإمام أحمد: إياك أن تقول قولاً ليس لك فيه سلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17716)
الصيام لا يتداخل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في مركز الفتوى الكثير عن عدم جواز صيام القضاء مع ستة أيام من شوال، أو القضاء مع عاشوراء في يوم واحد بنيتين، فأرجو توضيح ماهي الأيام التي يمكن صيامها بكذا نية ولكن في يوم واحد؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم صياماً يمكن تشريك النية فيه، لأن الصيام لا يتداخل كما أنه مقصود كله لذاته، وقد مضى بيان حصول ثواب التطوع إن صام قضاء أو نذراً في الأيام التي يسن صيامها، كالاثنين والخميس وعاشوراء، لكنه ليس كالثواب الحاصل لمن صامها بنية النفل وحده، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 29870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/17717)
لا يصح الجمع بين نية القضاء وصيام ستة من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن جواز صيام الستة البيض من شوال بنيتين هماالتعويض عن أيام رمضان والستة البيض
وأيضاً ماذا يفعل من فاتته أيام من صلاة التراويح بسبب شرعي على أساس أنه كان يعتبرها ختمة من ختماته في القرآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصح الجمع في الصوم بين نية قضاء رمضان وصيام ستة من شوال كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6579.
وبهذا يتبين لك الحكم فيما سألت عنه.
أما بخصوص ما فاتك من صلاة التراويح وأنت في حال عذر، فنرجو أن تنالي أجره على نيتك الصالحة، وليست عليك إعادة ذلك، لأنه ليس بواجب.
ولتعلمي أن صلاة الليل لا تنتهي برمضان، بل هي مندوب إليها في جميع ليالي السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/17718)
حكم التشريك بين نية القضاء وصيام الست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكمن صيام ستة من شوال بنية صيامها ومعها القضاء علما بأني علي قضاء ستة أيام؟ أو إن كان علي أيام أقل؟ هل يمكن عند عدم الطهارة قراءة القرآن من الأجزاء المنفصلة وليس المصحف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6579 بيان حكم التشريك بين نية القضاء وصيام الست في شوال.
وأما حكم مس المصحف وبعض الأجزاء المنفصلة منه فلا يجوز، فحكم مس البعض كالكل لا يجوز، وقد بينا حرمة المس بأدلته، وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 12540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/17719)
أكلت ناسية في صيام القضاء فماذا عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصوم أيام القضاء التي علي وفى يوم منها بينما أنا صائمة أكلت وكنت ناسية فقالوا لا يجوز أن تكملي صيامك لأنك أكلتِ حتى وإن كان من غير قصد لأنك تصومين قضاء (الدين) ، وصيام القضاء غير صيام رمضان فهل هذا صحيح؟ وسؤال ثاني: هل يجوز صيام الشك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيام قضاء رمضان هو بمنزلة صوم رمضان نفسه والحكم في من أفطر ناسياً فيه أن يتم صومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وراجعي الفتوى رقم: 6642.
وعليه فإن كنت بعد الأكل نسياناً أكملت اليوم صائمة فقد برئت ذمتك من قضاء ذلك، وإن كنت أفطرت بقية ذلك اليوم فعليك قضاؤه، أما سؤالك عن صيام الشك فالجواب أنه: لا يجوز صومه للنهي عنه، ففي صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري: استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. انتهى.
وإن كان المقصود السؤال عن الاكتفاء بالصوم الذي يشك في صحته، فإن الصيام إذا كان واجباً فإن الطلب فيه لا يسقط إلا بالتحقق من أدائه، ولأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 3928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(11/17720)
تركت صيام القضاء عدة سنوات فما عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد:
أنا لم أكن أقضي الذي أفطره في رمضان بسبب عذر شرعي وأنا عمري 15 سنة، أما الآن أنا عمري 19 سنة فماذا أفعل مع العلم بأني صمتهم، فهل باقي علي أي شيء أم لا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتتها أيام من رمضان بسبب الدورة الشهرية، وجب عليها قضاؤها، ولا يشترط أن يكون ذلك عقب رمضان مباشرة بل يجوز تأخيره ما لم يدخل رمضان الذي بعده، فإذا دخل رمضان الذي بعده دون أن تقضي تلك الأيام قضتها بعد ذلك مع إخراج كفارة عن كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم للتفريط في القضاء قبل دخول رمضان الثاني وهذا إذا كان التأخير من غير عذر، وبما أنك قضيت الأيام التي فاتتك، فلا يبقى عليك الآن سوى الكفارة إن كنت أخرت لغير عذر، وراجعي الفتويين التاليتين: 10044، 28753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(11/17721)
أخر صيام القضاء حتى أتى عليه رمضان أخر
[السُّؤَالُ]
ـ[عليا قضاء رمضان سنة 98 و 99 و 2000 ونذر بالصيام، هل أنوي مثلا قضاء أيام رمضان 98 وحدها ثم 99 ثم 2000 النذر أو أحسب كل الأيام الواجب صيامها وأصوم بنية واحدة وهي نية الصيام؟ وما يجب إخراجه بعد قضاء أيام رمضان؟ وما حكم تأخير ما يجب إخراجه؟ حبذا لو توضحون لنا هذه المسألة؟ وجزاكم الله كل خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185] .
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ومن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم.
وأنت هنا أخرت قضاء رمضان لأعوام 98، 99، 2000، فعليك كفارة تأخير قضاء رمضان 98 وأيضاَ كفارة 99 مع التوبة إلى الله من التفريط في القضاء، وهذه الكفارة دين تعلق بذمتك فمتى قدرت عليها أخرجتها ودين الله أحق أن يقضى، هذا وعليك إفراد صيام القضاء بنية القضاء، وصيام النذر بنية النذر، ولا يكفي أن تنوي الصيام مطلقاً بدون تعيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/17722)
لم تقض منذ بلوغها ما أفطرته بسبب الحيض فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 35 عاماً ولم أعوض أيام الحيض في رمضان منذ بلوغي ونويت أن أبدأ في تعويضها بصيام الإثنين والخميس ولكنني أخشى أن يتوفاني الله قبل أن أتمها فهل لي أن أعوضها كلهما مرة واحدة بإطعام المسكين حتى يطمئن قلبي ثم أبدأ في الصيام كما نويت وكيف يكون ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام، ولا يجزئ عن ذلك إطعام، ويجب عليك أيضاً أن تطعمي مسكيناً عن كل يوم تركت قضاءه حتى جاء رمضان آخر بلا عذر.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 28753 والفتوى رقم:
10044 والفتوى رقم:
23082
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/17723)
صامت بنية القضاء والتطوع.. هل يجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أنوي صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان مع صيام النفل، ولا أعلم أنه علي عدم الجمع بينهما، هل علي إعادة صيام كل من أيام الدين وأيام التطوع مرة ثانية، علما بأني أفعل ذلك منذ عشر سنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز التشريك بين قضاء رمضان وصوم التطوع في نية واحدة، وذلك لأن كلا منهما عبادة مقصودة بذاتها، وقد سبق بيان تفصيل هذا في الفتوى رقم: 29870، والفتوى رقم: 6579.
وحتى حالة ما إذا تم ذلك كما هو الحال عند السائلة، فهل ذلك يعد مجزياً عن القضاء أو التطوع أو لا يجزئ عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وعليه فالأحوط للسائلة أن تقضي ما صامته من القضاء بنية القضاء والتطوع إن استطاعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/17724)
الأصل بقاء الصوم في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل عن من شك أنه عليه أيام قد أفطرها في رمضان بعذر شرعي، مع العلم بأنه قد فات عليه أكثر من رمضان؟ أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفطر في رمضان بعذر شرعي كالسفر والمرض مثلاً، فإنه وجب عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها بعددها، وذلك لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
هذا إن كان على يقين من ذلك، فإن شك في عددها هل أربع أو خمس صام خمساً لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة.
أما إن كان شك في أصل الصوم هل حصل منه أم لا، فالأصل بقاؤه في ذمته.
وعليه فالواجب قضاء الأيام التي لم يتحقق من صيامها، أما بخصوص تأخير القضاء حتى جاء رمضان الآخر، فينظر حكمه في الفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/17725)
لا يجزئ الإطعام عن القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة ما إذا كان بوسعي إطعام المساكين عوضاً عن قضاء الأيام التي أفطرت بها في رمضان بعذر شرعي.
وتفضلوا بقبول فائق احترامي وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيام التي أفطرتها من رمضان يجب عليك قضاؤها، ولا يكفيك إطعام المساكين بدليل ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وتعني الحيض، ويلزمك إطعام مُدٍّ عن كل يوم لمسكين مع القضاء، إذا تأخر القضاء حتى حان رمضان الموالي إذا كان تأخير القضاء لغير عذر شرعي، كما في الفتوى رقم: 10224 وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 10044
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/17726)
القضاء في حق من نوت الصوم ثم لم تصم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي كانت تنوي الصوم ومر عليها وقت الأكل وصلاة الفجر ولم تصم ذالك اليوم، هل ستعيد صوم ذالك اليوم أْم لا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا اليوم الذي نوت أمك صيامه صوم تطوع، فلا يلزمها صوم ذلك اليوم، لأنه إذا كان يشرع لها الفطر فيه بعد عقد نية الصوم فيه من غير أن يلزمها قضاؤه، فمن باب أولى إذا لم تصمه أصلا، لما روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
أما إن كان الصوم واجبا كقضاء رمضان أو صوم نذر، فإنه يبقى في ذمتها، ولا شيء عليها في رفض نية الصوم، لأنها لم تتلبس به.
أما إذا نوت صوم القضاء ودخل عليها الفجر وهي ناوية للصوم، ثم أفطرت، فقد ارتكبت حراما، وهل يلزمها قضاء القضاء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والمستحب لها أن تقضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/17727)
ما يترتب على الإفطار خشية على الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت رمضان السابق لأني كنت حاملا، وأنا الآن أرضع طفلي، فكيف أقضي الأيام التي قد أفطرت فيها قبل أن يأتي رمضان القادم؟ وما حكم الدين أيضًا إذا قل لبن الرضاعة بسبب صيام رمضان القادم إن شاء الله؟ هل أصوم أم أطعم مساكين عن الأيام التي لم أصمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك قضاء ما أفطرته بسبب الحمل من أيام رمضان السابق قبل مجيء رمضان التالي، وليس عليك سوى القضاء، فإذا دخل رمضان الثاني ولم تتمكني من القضاء لعذر فلتقضي بعده، وليس عليك غير القضاء، أما إن لم يكن لك عذر ودخل رمضان ولم تقضي، فعليك مع القضاء كفارة بسبب تفريطك في القضاء بغير عذر، هذا، وإذا لم تستطيعي صيام رمضان التالي بسبب خشيتك على ولدك الرضيع فلك أن تفطري وتقضي بعده، وهل عليك كفارة؟ محل خلاف عند العلماء، والراجح أنه لا كفارة، وراجعي الفتوى رقم: 27590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(11/17728)
تبرأ الذمة من القضاء باليقين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن شخص يشعر بأن أحدا يأتي إليه ويقول له: إن عليك أياما في رمضان يجب عليك ردها، مع العلم بأنه عليه أيام، وفي ظنه أنه قضاها، ولكن لا يعرف سبب هذا الشعور بأن عليه أياما يجب أن يقضيها فما هو الحل في رأيكم بما يرضي الله.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على يقين بأنك قد قضيت هذه الأيام، فلا تلتفت لهذا الشعور، وإذا لم تكن على يقين، فيجب عليك قضاؤها، لأن ذمتك لا تبرأ من القضاء إلا بيقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/17729)
أفطر عمدا في رمضان ويريد دواء لما اقترف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول الإفطار في رمضان عمداً:
لما كنت تقريبا في 16 من عمري ارتكبت جريمة شنعاء، وأنا أعرف كل المكفرات إلا أنني لا أستطيع القيام بها، وعند حلول شهر رمضان أتذكر ما قمت به وأشعر بالحسرة والحيرة، لذلك أرجو منكم إعطائي دواء ناجحاً وجواباً شافياً لي، وهل يمكنني التكفير عن هذه المعاصي ماديا عوض إطعام ستين مسكينا، وما مقدار المال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أفطرت بارتكاب فاحشة الزنا، فعليك القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها مع إطعام مسكين مداً من الطعام عن كل يوم أخرت قضاءه حتى جاء رمضان آخر، وعليك أيضاً صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 28072.
فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً ولا يجزئ إخراج مال بدلاً عن الإطعام إلا إذا كان على سبيل التوكيل، بأن تدفع المال إلى شخصٍ يقوم بإطعام ستين مسكيناً، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار، وراجع الفتوى رقم: 24691.
وإن كنت أفطرت بالاستمناء أو الأكل أو الشرب ونحو ذلك من المفطرات، فليس عليك إلا القضاء عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة أيضاً مع القضاء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين ا:
29594، 3773.
وعليك أيضاً أن تتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار، وراجع الفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(11/17730)
ما يجب على من فرط في الصوم جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لم تصم منذ ثلاثين عاما وهي في مرض مزمن منذ ثلاث وعشرين سنة أما السنوات السبع فلم تصمها جهلا وإهمالا وهي الآن مريضة فكيف تخلص ذمتها أمام الله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام يجب الاعتناء به، ومن فرَّط في الصوم جهلاً وإهمالاً، فإنه تجب عليه التوبة وقضاء ما فرط في صومه، مع إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه حتى جاء رمضان الموالي، وإن كان الفطر بجماع وجبت عليه الكفارة الكبرى بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، وهذا خاص بالرجل على الراجح.
وأما ما أفطر فيه الإنسان بسبب المرض، فيجب قضاؤه بعد البرء، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185] .
وعليك أن تنظر في حال مرض أمك الآن، فإن كان مرضًا يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى يعطيها الله الشفاء ثم تقضي ما فاتها. وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه فإن عليها إطعام مسكين عن كل يوم. وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15506، 35038، 28026، 24207، 19067، 8383، 31998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/17731)
قضاء الصوم بين المشقة الفادحة والمشقة العادية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم00علي 70 يوم صيام ولا أستطيع الصيام لأنني لا أطيق الصوم إلا في رمضان وأتعب جدا ولكنني أحاول فهل من فتوى
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من فاته شيء من صيام بسبب عذر أو مرض أو سفر أن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل، ومن ترك القضاء بدون عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر وجب عليه القضاء مع الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم مُدًّا. أما إذا كان تأخير القضاء بسبب العذر حتى دخل رمضان الآخر فليس عليه إلا القضاء إن كان عذره بمرضٍ يرجى زواله، أما إذا كان لا يرجى زواله فإن عليه الإطعام فقط.
وعلى ذلك، فإن كان تأخيرك لغير عذر، فعليك القضاء والكفارة الصغرى. أما إن كان لعذر واستمر عليك بحيث لا يرجى زواله، فعليك الكفارة فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للمشقة المعتبرة شرعًا، وهي المشقة الفادحة التي تلازم صاحبها، فله أن يطعم عن كل يوم مسكينًا كصاحب المرض المزمن. أما المشقة العادية فهذه لا اعتبار لها شرعًا ولا تنفك عنها العبادة، فيجب على صاحبها القضاء مع الكفارة إذا كان مفرطًا، والقضاء فقط إذا لم يكن مفرطًا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/17732)
من لم يتبين له عدد الأيام التي عليه قضاؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول رمضان قبل 12عاماً أفطرت عمدا لظروف الدراسة 19 يوما، بعدها قضيت بعض الأيام لا أذكر عددها ثم أصبحت أصوم الاثنين والخميس لفترة من أجل التعويض، لكن لا أدري إن كنت نويت بها القضاء أم لا الآن كيف أقضي وهل تجب علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تقضي ما تبرأ به ذمتك، فإن كنت تشك في عدد الأيام التي قضيت من أيام الدَين ولم يتبين لك عددها، فخذ الأقل منها لأنه المتيقن وألغ ما تشك فيه.
فلو أنك -مثلاً- تشك هل صمت عشرة أيام أم تسعة فإذا لم يتبين لك شيء فابنِ على أنك صمت تسعة فيكون ما بقي عليك من الدين هو عشرة أيام مثلاً ...
وأما ما صمت بعد ذلك من الاثنين والخميس فإن كان بنية القضاء فلك أن تعده من القضاء، وهو مجزئ عنك إن شاء الله تعالى.
وإن كنت لا تدري أنويت بذلك قضاء أم لا؟ فإنك لا تعتدُ بما صمت في تلك الفترة قضاء عن الدين الذي عليك من رمضان، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ونرجو الله تعالى أن يتقبلها منك صيام تطوع لسُنَّة الاثنين والخميس.
كما يجب عليك أن تدفع كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التفريط في القضاء، وتأخيره إلى أن دخل عليه رمضان الآخر، إذا كان تأخيرك بدون عذر كما يفهم من السؤال، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
7273.
كما ننبهك إلى أن الإفطار عمداً في رمضان إذا لم يكن لمرض أو سفر أو مشقة معتبرة فإنه من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم أن يبادر بالتوبة النصوح منه، وإذا كان الشخص باشر أهله في نهار رمضان عامداً من غير عذر من سفر أو مرض، فعليه الكفارة الكبرى، وهي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(11/17733)
لا يجوز صيام القضاء في أيام التشريق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصيام أيام التشريق؟ علما بأنني كنت أجهل تحريم ذلك وما كنت أعرف أنه لا يجوز الصيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، هل يترتب علي قضاء اليومين اللذين صمتهما من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمتمتع إذا لم يجد هديا، وهذا مفصل في الفتوى رقم: 18245،.
كما أنه لا يجزئ عنك أن تصوم أيام التشريق عوضا عن قضاء صوم تطالب به، لأن جواز صومها خاص بالمتمتع، كما في الفتوى رقم:
11359..
وكذلك لا يجوز صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صوم في يومي الفطر والأضحى. رواه البخاري وغيره.
فلا يجزئ الصوم فيهما قضاء عن صوم تطالب به قبل ذلك، لأن النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم قبوله شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/17734)
صيام ست شوال بنية النفل لا يحتسب من القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدتي أفطرت شهرين عندما ولدتني مرة ومرة أخرى عندما ولدت إحدى أخواتي لكنها كانت تصوم كل سنة ستة أيام من شوال هل يعتبر صيام أيام شوال الستة بعد رمضان قضاء عن الأيام التي أفطرتها أم أنها تصوم غيرها؟
علماً بأن ذلك حصل من ثلاثين سنة أي أنها أكثر من شهرين هذه الأيام التي صامتها في شوال.
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صام الست من شوال بنية النفل، فإنه لا يصح أن يحتسبها من القضاء، وراجع الفتوى رقم: 6651، والفتوى رقم: 6579.
وننبه الأخ السائل إلى أن على أمه أن تتوب من تأخير القضاء، وأن عليها فدية عن كل يوم أخرته، حتى دخول رمضان من السنة التالية، ومقدار ذلك مد من طعام عن كل يوم، هذا إن كان التأخير بغير عذر.
أما إذا كان بعذر، فعليها القضاء فقط، ولا تجب الفدية.
ومن الأعذار: الحمل، والرضاع عند الخوف، والمرض، والسفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(11/17735)
ترك صيام رمضان لمدة اثني عشر عاما فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عشت في أوروبا لمدة اثني عشر عاماً وكنت شاباً وصمت في السنة الاولى أربعة أيام فقط ولم أستطع بعدها بسبب الحياة هناك وخوفاً مني أن يضيع صومي والكفارة أشد بعدها بعد ما رجعت إلى بلدي بدأت أقضي ولكن بتثاقل ولكثرة الأيام التي تبلغ 360 يوما ونيف حتى الآن صمت 35 يوماً هل يجوز لي أن أصوم يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع لحين الانتهاء من الأيام أو يجب علي أن أصوم بطريقة أخرى وهل يقبل مني ذلك ولقد مرت سنوات كثيره على ذلك أو يجب علي كفارة؟
أرجو الإفادة وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لتفريطك في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام هذه الفترة الطويلة، كما يجب عليك قضاء جميع رمضانات السنوات التي أفطرتها مع إخراج مد لكل مسكين، لتأخير القضاء عن وقته المحدد له شرعاً، وهو ما بين كل رمضان ورمضان، ولا حرج عليك في صوم يوم الخميس ويوم الجمعة.
وعليك أن تعلم أن كل يوم نويت فيه الصوم، ثم أفسدته بجماع في نهار رمضان، فإنه تلزمك فيه كفارة كبرى، وهي كما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: مالك. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ... رواه البخاري.
وأما إن لم يكن فطرك بجماع، بل كان بالأكل أو الشرب مثلاً، فقد ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة كذلك وبه قالت المالكية والحنفية.
وراجع الفتوى رقم: 15506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/17736)
عليك أن تحتاط بما ترى أن ذمتك تبرأ به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في أيام الجهل كنت لا أصوم بعض الأيام في رمضان في سنين مختلفة ولا أعرف كم هي هذه الأيام ولا أدري ماذا أفعل مع العلم بأنها طافت عليها سنين أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الآن قضاء ما أفطرته من رمضان، ويتم تحديد الأيام التي أفطرتها بالتحري والاجتهاد، وينبغي لك أن تحتاط بما ترى أن ذمتك تبرأ به، وتلزمك للتأخير عن القضاء حتى دخل رمضان الآخر كفارة طعام مسكين لكل يوم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3247، والفتوى رقم: 9851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/17737)
تعجيل القضاء أم وفاء نذر الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأفضل التعجيل بقضاء رمضان أو النذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل تقديم قضاء رمضان على صوم النذر عند اتساع الوقت لهما، بل ذهب الحنابلة إلى وجوب تقديم القضاء على صوم النذر.
قال ابن قدامة في المغني: وإن لزمه قضاء رمضان أو كفارة قدمه على النذر، لأنه واجب بأصل الشرع فقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على المنذورة....
وقال المرداوي في الإنصاف: لو اجتمع ما فرض شرعاً ونذر بدئ بالمفروض شرعاً إن كان لا يخاف فوت المنذور، وإن خيف فوته بدئ به، ويبدأ بالقضاء أيضاً إن كان النذر مطلقاً.
وعند تزاحمهما يقدم القضاء، مثل أن يكون عليه -مثلاً- عشرة أيام من رمضان، ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان، ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها، كما قاله الرحيباني في مطالب أولي النهى وقال: ومقتضى تعليلهم -الحنابلة- آنفاً باتساع الوقت أنه يقدم القضاء على النذر عند تزاحمهما في الوقت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(11/17738)
يجوز التفريق في قضاء الصيام والتتابع أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فرض على المرأة أن تقضي صيام رمضان لسبب شرعي لأيام متتابعة مستمرة أم متفرقة حسب قدرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
الأول: أن القضاء يجب متتابعاً إذا كان الإفطار متتابعاً، كالمرأة إذا أفطرت للحيض.
والثاني: أنه لا يجب التتابع، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
ولكن يستحب التتابع، فقد يموت الإنسان وعليه قضاء لم يتمه، وهذا القول هو الراجح لأن الآية لم تشترط التتابع، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي عبيدة عامر بن الجراح، وابن عباس، وأبي هريرة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن العاص وهو مذهب الجمهور، قال القرطبي في تفسيره 2/282: وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء، وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعيه، والدليل على صحة هذا قول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر فوجب أن يجزيه، قال ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيناً، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(11/17739)
ما يترتب على من أخرت القضاء بسبب الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت في شهر رمضان في فترة نفاس فلم أصم شهر رمضان والآن أنا أرضع ابنتي فهل أقوم بصيامه قبل دخول شهر رمضان القادم أم انتظر إلى أن أتم الرضاعة [عامين] أم يجوز أن أتصدق عن هذا الشهر وفي حالة يجوز فكم يكون المبلغ هنا في ليبيا أرجو أن تفيدوني وتعطوني إجابة واضحة؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك قضاء ما أفطرت في رمضان بسبب العذر، ويجب أن يكون القضاء قبل دخول رمضان المقبل ولكنه على التراخي، فإذا كان القضاء يضر بك أو بالرضيع فلك أن تؤخري القضاء إلى أن يزول عذرك، ولا شيء عليك في هذه الحالة
أما إذا أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان الآخر فإن عليك كفارة التفريط بدون عذر، وهذه الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم فهذا الضابط، ولا يمكننا تحديدها بمبلغ معين لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد وأموال الناس، وبإمكانك أن تستفيدي أكثر إذا اطلعت على الفتوى رقم: 10224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/17740)
حكم الصيام بنيتين في وقت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الصيام بنيتين في وقت واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين عبادتين من جنس واحد بنية واحدة، يُعرف عند العلماء بمسألة التشريك، وحكمه أنه إذا كان في ما يتداخل أو كان في الوسائل، صح وحصل المطلوب من العبادتين، كاغتسال الجنب يوم الجمعة عن الجنابة والجمعة معاً، وكذلك الحكم لو كانت إحداهما مقصودة بذاتها، والأخرى مقصودة لغيرها، كتحية المسجد مع السنة الراتبة فإن السنة الراتبة مقصودة لذاتها، وتحية المسجد مقصودة لشغل البقعة بالصلاة.
أما إذا كانت العبادات مما لا تداخل بينها أو كانت كلها مقصودة لذاتها فلا يصح التشريك كصيام القضاء أو المنذور مع الستة من شوال بنية التشريك، فهذا لا يصح لأن القضاء والنذر والستة من شوال كلها مقصودة لذاتها، وكما لو صادف يوم عاشوراء الخميس، فلا يصح أن ينوي الاثنين معاً فيجعل ذلك اليوم الواحد عن عاشوراء وسنة صيام الخميس، لكن للخروج من الخلاف في هذه الحالة ينوي يوم عاشوراء وحده لعدم صحة التشريك، ويُرجى له حصول ثواب سنة صيام الخميس، لكنه لا يكون مثل صيامه منفرداً.
قال الطبلاوي في حاشيته على تحفة المحتاج: قال في النهاية: وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 7273، والفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(11/17741)
يرجى لمن توخى الأيام الفاضلة في القضاء أن لا يحرم أجرها
[السُّؤَالُ]
ـ[في العشر الأوائل من ذي الحجة كان عليَّ قضاء صيام فاتني وقد صمت هذه العشر فكنت أنوي كل يوم بصيامي قضاء مما عليَّ وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فهل يجوز هذا أم علي أن أقضي أولاً ما عليَّ من صيام ثمّ أنوي النوافل في أيّام أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه قضاء صوم فيجب عليه أن يصوم بنية القضاء دون أن ينوي معه غيره، وإن توخى أن يكون قضاؤه في الأيام الفاضلة كأيام البيض أو عشر ذي الحجة ونحوها فيرجى له أن لا يحرم أجر الصيام تلك الأيام.
أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فلا يصح صيامه لأنه شرك النية بين عبادتين مستقلتين، وإن شرك فهل يقع صيامه قضاءً أو نفلاً أو لا يقع عن واحد منهما؟ خلاف بين أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
6579، والفتوى رقم: 13662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/17742)
الجمع بين نية الكفارة ونية النافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي (قلت لها ثلاثة بالله العظيم لئن خرجت من المنزل بدون علمي تكونين طالقا)
وهل إذا صمت العشر الأوائل من ذي الحجة وفي الثلاثة أيام الأول صمت بنية الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة فما حكم الإسلام في هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من السائل يعتبر يميناً بالله تعالى على طلاق زوجته إن خرجت بدون علمه، وعليه؛ فإذا خرجت بدون علم منه فهو يخير بين أن يبر يمينه ويطلقها، وبين أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته. أما بخصوص جمع بين نية الكفارة - على فرض وجود من لزمته- مع كفارة مع صيام أداء الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة، فقد سبق بيان الحكم فيه وذلك بالفتوى رقم:
6579.
وفي ختام هذا الجواب ننبه السائل إلى أنه ينبغي حفظ اللسان عن التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/17743)
استئذان الزوج في قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان صيام القضاء لا يصح الإفطار فيه بغير عذر فماذا لو طلب مني زوجي الإفطار بعد أن نويت الصيام فعلا فهل يصح أن أفطر أم أرفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أئمة المذاهب وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، ولا يجوز تأخيره عن شعبان، قاله النووي في شرح مسلم، وذلك لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
وعلى هذا.. فينبغي للمرأة إذا كان عليها قضاء وزوجها شاهد وبه حاجة إليها ألا تعجل بالقضاء إلا إذا أذن لها، ما دام في الوقت متسع.
وأما إذا صامت بغير إذنه فإن كان صومها نفلاً فقد اتفقوا على أن لزوجها الحق في قطع صومها بالجماع خاصة دون الأكل والشرب، وله كذلك أن يقطع صلاتها إذا كانت تطوعاً..، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
أما إذا كان صيامها فرضاً فإن كان في رمضان أو غيره من الواجب إذا ضاق وقته فهذا لا حق للزوج أن يُسْتَأذن فيه، قال الحافظ في الفتح: إلا بإذنه، في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت.
وأما إذا كان صيامها للواجب الموسع فقد اختلفوا فيه، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه المالكية وهو أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان صيامها قضاء لرمضان، لأن الأحاديث الواردة هي في صوم التطوع وما أشبهه مما أوجبته المرأة على نفسها كالنذر، قال الحطاب: عند قول خليل: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، قال: بخلاف قضاء رمضان. يعني أنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج.
وقال الخرشي عند النص المذكور: ولا تستأذنه في قضاء رمضان زوجا كان أو سيداً، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان.
وعلى هذا؛ فلا يحق لزوجك أن يقطع صيامك إذا كان قضاء لرمضان، ويجب عليك أن ترفضي طلبه ولا تمكنيه من نفسك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(11/17744)
هل تؤخر المرضعة القضاء حتى الفطام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة التي لم تستطع صيام شهر رمضان بسبب أنها كانت في فترة النفاس أن تتصدق بدلا من الصيام لأنها تريد أن ترضع طفلها وعند محاولتها للصيام تشعر بالتعب والصداع أم تنتظر إلى أن تكمل الرضاعة أي بعد عامين من الآن، أرجو أن تفيدوني بإجابة واضحة؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من أفطر في رمضان لعذرٍ أن يقضي ما أفطر قبل دخول رمضان المقبل. فإذا أخر القضاء بدون عذرٍ شرعي حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وذلك لتفريطه في القضاء مع القدرة عليه، ومقدار هذه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
وهذه المرأة إن كان الصوم يضرها زمن الرضاعة فلها أن توخر القضاء حتى تفطم ولدها، وليس عليها إطعام. ولتفصيل ذلك انظر الفتوى رقم: 10224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/17745)
أقوال الفقهاء فيمن أفطرت لأجل الحمل والرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفطرت رمضان الماضي كله لأني كنت أنجبت ابنتي قبل رمضان بيوم فأخرجت مبلغاً مالياً للمساكين عن الشهر كله. فهل يجب علي القضاء؟؟ مع العلم بأني كنت أيضا أرضعها طبيعيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أفطرت المرأة لأجل النفاس فلا يجب عليها إلا القضاء باتفاق أهل العلم، فإذا كان النفاس قد انقطع قبل نهاية الشهر، وجب عليها الصوم، ولا يجوز لها الفطر إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تخاف على نفسها أو نفسها وولدها بسبب الرضاع، فتفطر وتقضي عند القدرة على الصيام عند عامة أهل العلم.
الحالة الثانية: أن تخاف على ولدها فقط بسبب أنها ترضعه، وقد اختلف العلماء ماذا عليها في هذه الحالة؟ على قولين مشهورين للعلماء.
القول الأول: أن عليها القضاء والفدية وإلى هذا ذهب المالكية في إحدى الروايتين والشافعية والحنابلة في المذهب، ففي المدونة قال مالك: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها. وقال الخرقي: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، وقال النووي في المجموع: إن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف، وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها.
القول الثاني: أن عليها القضاء فقط، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية في الرواية الثانية، قال في المبسوط: عليها القضاء ولا كفارة عليها. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان.
والراجح هو القول الثاني: لأن الأصل براءة ذمة المرضع إلا من القضاء ولم يدل دليل على وجوب الفدية، قال السرخسي في ترجيح هذا القول: ولنا أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر، وهذا لأن الفدية مشروعة خلفاً عن الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد، لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه؟! ولأنه لا يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد.
إذا تقرر هذا.. فاعلمي أنه لا يجب عليك إلا القضاء سواء استمر نفاسك إلى نهاية الشهر أو طهرت وأفطرت خوفاً على نفسك أو على ولدك وما أخرجت من الكفارة فهو في حقك صدقة.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(11/17746)
القضاء لا يتناوله النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز صيام كفارة اليمين في الأيام المقبلة قبل رمضان أي قبل دخول رمضان بأسبوعين أو أقل؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تصوم كفارة اليمين قبل دخول رمضان بأسبوع أو أقل أو أكثر، بل هو الأولى والأبرأ للذمة لأن صوم الكفارة واجب، ومثل هذا لا يتناوله النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11549.
وإن أخرت الصوم إلى ما بعد رمضان فلا حرج لكنه خلاف الأولى لأنك قد تداهمك المنية، ولم تؤد ما في ذمتك من صيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(11/17747)
فتاوى حول من أفطر في رمضان لمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن سؤال وهو: أن علي قضاء سبعة أيام من رمضان ولا أستطيع صيامها بسبب مرضي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء العاجل.. ولا يخفى أن من أفطر أياماً من رمضان لعذر لزمه قضاؤها بعد رمضان إن زال عذره، أما إن كان مريضاً بمرض لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من الطعام، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
2039 -
26338 -
25918 -
2277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(11/17748)
ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقضي يوماً من أيام رمضان وفي وسط النهار أحسست بالتعب فأفطرت هذا اليوم. ما هو الحكم في ذلك؟ هل علي فقط إعادة هذا اليوم أم علي قضاء لهذا اليوم؟ وهل علي كفارة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شرع في عبادة مثل الصوم والصلاة فإن الواجب عليه إتمامها عند جمع من أهل العلم إذا كانت تطوعاً، وأحرى إذا كانت واجبة كقضاء رمضان.
ولا يجوز للمسلم أن يفطر في قضاء رمضان أو غيره من الصيام الواجب إلا بعذر شرعي يبيح له الإفطار، ومن فعل ذلك فإنه يأثم لقطعه العبادة الواجبة بدون عذر ففي ذلك عدم الاكتراث بالعبادة والتلاعب بها.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ - رضي الله عنها - وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً؟ فقالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا" فدل ذلك على أنه إن كان صياماً واجباً فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، والضرر هنا: هو الإثم.
وعلى هذا فإن إحساسك بالتعب إن كان إرهاقاً بحيث يشق عليك مواصلة الصوم فنرجو أن يكون ذلك عذراًشرعياً يبيح الفطر، ولا إثم في ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج. أما إذا كان تعباً عادياً فهذا لا يخلو منه الصوم؛ بل لا تخلو منه العبادات كلها وليس عذراً مبيحاً للفطر.
وعلى كل حال فإن عليك التوبة إلى الله وأن تصوم يوماً واحداً، وليس في الفطر في القضاء كفارة مثل كفارة الفطر في رمضان، فالكفارة خاصة بمن انتهك حرمة رمضان كما قال الباجي في المنتقى قال الإمام مالك في الموطإ: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم وهذا أحب ما سمعت فيه إلي.
والحاصل أن عليك التوبة إلى الله تعالى وقضاء اليوم الذي أفطرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(11/17749)
من أفطر في يوم القضاء فليس عليك إلا صيام يوم واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت قضاء صيام ما فاتني من رمضان السنة الماضية , شعرت أن رأسي بدأ يؤلمني (عندي ارتفاع بضغط الدم) وأتممت صيامي بصعوبة والحمد لله ولكن سؤالي هو: إذا أنا لم أستطع إكمال صيامي في ذلك اليوم هل يجب علي قضاء يومين أم يوم واحد (عن اليوم الذي في رمضان لوحده أم علي صيام ذلك اليوم واليوم الذي نويت أن أقضيه) ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من عجز عن الصيام الواجب أو شق عليه لمرض أو سفر فإن الله سبحانه وتعالى رخص له في الفطر، سواء كان في رمضان أو في صيام القضاء أو الكفارة أو النذر. يقول الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184) ومن أفطر لعذر فلا شيء عليه إلا أن يقضي يوماً بدل اليوم الذي أفطره سواء كان قضاء، أو واجباً أصلاً.
وعلى ذلك فإنك، لو أفطرت في يوم القضاء فليس عليك إلا صيام يوم واحد. ونسأل الله تعالى لك الشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(11/17750)
كفارة الفطر عمدا في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد جزاكم الله خيراً..
شخص أكل خمسة وعشرين يوما من رمضان يومها كان في فرنسا وكان لا يصلي، ما هو الحكم؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان متعمداً من غير رخصة من مرض أو سفر أو حيض فقد ارتكب إثماً عظيماً، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب بانتهاكه حرمة ركن من أركان الإسلام، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
قال العلماء: لا يكون مثلا له من كل وجه، وذلك لبقاء إثم التعمد ولفضل العبادة في رمضان ...
وعلى هذا الشخص أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويقضي ما أفطر، ويكثر من أعمال الخير والنوافل لعل الله تعالى أن يبدل سيئاته حسنات.
وذهب المالكية على أن عليه القضاء والكفارة المغلظة، فألحقوا الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان بالجماع، وذهب غيرهم إلى وجوب القضاء فقط وهو الراجح إن شاء الله.
واتفق الجميع على أنه إذا أصبح صائماً ثم حصل جماع في نهار رمضان عمداً من غير عذر أن عليه الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم.
وهذه الكفارة على التخيير عند المالكية، وأفضلها الإطعام عندهم، وهي عند الجمهور على الترتيب فيعتق أولاً رقبة، فإذا لم يجدها يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطيع يطعم ستين مسكيناً.
ومذهب الجمهور هو الراجح. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(11/17751)
حكم الصيام لمن أجرى عملية زراعة كلية
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت عملية زراعة كلى وبعد استشارة الطبيب عن الصيام منعني من الصيام، فما الواجب علي عمله الرجاء الرد بأسرع وقت، علماً بأنني أخرج كل يوم كفارة عن أيام صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك باستشارة طبيب مسلم ثقة، فإن كان صومك يؤخر شفاءك أو يزيد في مرضك فلا يشرع لك الصوم، وعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان بعد شفائك؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184] .
وليس عليك إطعام، فإن كان مرضك لا يرجى الشفاء منه، فعليك: إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى.
قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/17752)
من كان عليه قضاء صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي عليها دين صيام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن كانت الأم حية فعليها أن تقضي ما عليها من صيام إذا كانت قادرة عليه وأما إذا كانت عاجزة عنه لكبر سنها أو لمرضها المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى: وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ٍ [البقرة:184] .
أما إذا كانت الأم قد ماتت وعليها صيام فإن كان فطرها بسبب مرضها إلى أن ماتت فليس على وليها قضاء الكفارة لأنها عاجزة، وعجزها استمر حتى ماتت فسقط عنها الصيام.
وأما إن أفطرت بسبب المرض ثم صحت من مرضها وقصرت في قضاء الصيام حتى ماتت فيستحب أن يصوم عنها وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه مسلم وغيره.
وللاستفادة راجع الفتوى رقم:
18276 - والفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/17753)
مريضة بالسكري وحامل وعليها قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[- امرأة مصابة بمرض السكري وعليها صيام ستة أيام متبقية من شهر رمضان وتستخدم الأنسولين بالإبر ثلاث جرعات يوميا قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء لتنظيم السكر في الدم وذلك لأنها حامل حيث من الخطورة عليها وعلى الجنين الحمل والسكر غير منتظم في الدم
فماذا عليها أو ماذا تعمل فيما تبقى من أيام شعبان القليلة القادمة؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قادرة على الصيام، فيجب عليها أن تبادر إلى قضاء الأيام الستة التي عليها قبل أن يدخل عليها شهر رمضان الحالي، ولا يضرها إذا حقنت بإبر الأنسولين أثناء الصيام ما لم تضطر إلى شرب ماء بعد الحقنة، فلا يصح صيامها والحالة هذه.
أما إذا عجزت عن الصيام بسبب الحمل أو لاشتداد المرض عليها، فعليها أن تقضي الصيام بعد رمضان، ولا شيء عليها غير القضاء، فإذا كانت قادرة على الصيام الآن فلم تصم حتى دخل شهر رمضان، فإنها تقضي تلك الأيام بعد رمضان، وعليها إطعام ستة مساكين كل مسكين تطعمه مداً من قوت غالب أهل البلد مثل الأرز، وهو يعادل 750 جراماً تقريباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/17754)
تقضي النفساء ما عليها من أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ماذا أفعل فأنا لم أصم رمضان وذلك لظروف الولادة فماذا يجب علي حتى أعوضه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتِها بسبب النفاس، ولا يجب عليك شيء آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/17755)
التتابع في القضاء.. واجب أم مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الاستفسار عن طريقة أزمع اتباعها لقضاء الصوم عن السنوات التي لم أصم فيها شهر رمضان في مرحلة الصبا وهي صيام أشهر هجرية عدة متتالية ربما تبلغ صيام ستة أو سبعة أشهر متتالية في العام الواحد قضاء، حيث أني أقدر على ذلك، فهل هذا جائز بحسبانه صيام قضاء وليس تطوعاً أم أن ذلك يدخل في باب المنهيات حيث نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن صيام الدهر. أفيدونا مأجورين ... ؟ وجزاكم الله خيراً ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه قضاء من رمضان استُحب له المتابعة في صيام قضائه، لقول الله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران:133] . وذهب ابن حزم وغيره إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان، ولكن الراجح -وهو مذهب أكثر أهل العلم- أن ذلك مستحب، فإن لم يفعل وقضاه متفرقًا أجزأه ذلك، لقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184] .
ولم يشترط جل وعلا التتابع، والأصل براءة الذمة.
أما ما أشرت إليه من صيام الدهر، فلا يدخل في قضاء رمضان؛ لأنه مطلوب على الفور خشية عروض عارض كالموت والمرض ونحو ذلك، وإنما محله صوم التطوع، ومعنى صوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصحَّ صومها وهي: العيدان وأيام التشريق.
وجمهور العلماء يقولون: لا بأس بصيام الدهر لمن قوي عليه، ولم يردّ إلى ضعف وأفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها، ولكن الراجح هو أن أفضل التطوع صوم داود عليه السلام كان يفطر يومًا ويصوم يوماً.
وإذا كنت -أيها الأخ- قد تركت صيام رمضان بعد بلوغك فيجب عليك القضاء وهو دين في ذمتك لا تبرأ حتى تؤديه.
أما إن كان قبل بلوغك كما يفهم من عبارتك، في مرحلة الصبا، فلا يلزمك القضاء؛ لأنك في تلك المرحلة غير مكلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(11/17756)
أجوبة في صيام التطوع والتشريك لمن عليه قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان علي قضاء من شهر رمضان فهل يجوز لي أن أصوم صيام التطوع قبل أن أقضي, كصيام يوم عرفة أو عاشوراء وهل لي أن أصوم التطوع بنية القضاء والتطوع معا أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صيام التطوع لمن كان عليه شيء من رمضان في الفتوى رقم 3357
وتقدم الكلام عن التشريك بين نية صيام التطوع، وصيام القضاء في الفتوى رقم 7273 والفتوى رقم 6579
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(11/17757)
صم ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في شهر رمضان المبارك كما تعلمون من يفطر فيه وجب عليه القضاء، وسن البلوغ تبدأ من سن (18) سنة، فأنا قد قمت بالإفطار في هذا الشهر منذ بلوغي سن الرشد ولكن للأسف لا أستطيع أن أتذكر كم يوما أفطرت منذ بلوغي وحتى الآن.
السؤال: كيف يمكنني أن أقضي كل تلك الأيام الماضية وهل صحيح أن على من لم يستطع الصيام يقوم بإطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين وإن كان صحيحاً فمعنى هذا أني سأصوم العمر بأكمله وربما لا طاقة لي بذلك خاصة وأن الدين يسر وليس عسراً والسؤال يتكون من ثلاث فقرات.
أوضحوا لنا هذه المسائل وأفيدونا جزاكم الله كل خير وأرجوا الاهتمام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للبلوغ علامات:
الأولى: الاحتلام، وذلك بخروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو نوم.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر خشن على العانة، ومن ظهر له إحدى هاتين العلامتين حُكم ببلوغه، ولو لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة.
الثالثة: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة، في مذهب الشافعية والحنابلة، أو ثماني عشرة سنة في مذهب المالكية، ومثلهم الأحناف بالنسبة للرجال، أما المرأة عند الأحناف، فإنها تبلغ بالسنين إذا وصلت إلى سبع عشرة سنة، وانظر علامات البلوغ للرجل والمرأة تحت الفتوى رقم: 10024.
فالواجب عليك هو قضاء ما أفطرت من أيام رمضان بعد بلوغك مع إخراج كفارة عن تأخيرك للقضاء هذه المدة، والكفارة هي إطعام مسكين كل يوم.
وإذا لم تستطع تحديد عدد الأيام بدقة فصم ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به.
وما ذكرت من أن من لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكيناً ... الخ ليس صحيحاً.
لكن إن كان الفطر خلال تلك الأيام بالجماع لزمك كفارة المجامع، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3247، والفتوى رقم: 16784.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(11/17758)
حكم من زنى نهار رمضان حال السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزاني في شهر رمضان؟ وهل له توبة؟ مع العلم بأنه ارتكب الفاحشة وهو على سفر (غير مقيم) وإذا أراد التوبة ماذا عليه أن يفعل؟ مع العلم بأنه قد عاد إلى الله وأنه نادم على ما أقدم عليه من معصية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن حكم الزنى في رمضان، وتوبة الزاني في أجوبة سابقة، فلتراجع منها الأرقام الآتية: 1095، 6332، 1106..
وأما عن كون هذا الزنى وقع في رمضان مع السفر، فنقول: المسافر سفراً مباحاً يبلغ مسافة القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً، المسافر هذه المسافة يجوز له الفطر، فإن زنى والحالة هذه، فالواجب عليه التوبة، وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه.
فإن كان السفر لا يبلغ تلك المسافة أو كان سفر معصية، فإنه لا يجوز له الفطر، فإن أفطر بالجماع وجب عليه القضاء والكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(11/17759)
من أفطر في رمضان -معذورا أو غير معذور-
[السُّؤَالُ]
ـ[لمدة 15 سنة لم تصم والدتي شهر رمضان وذلك لسببين أولا لمرضها الذي يجبرها على الإفطار وثانيا بدون عذر فما هو حكم الشرع في الكفارة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أفطرته أمك من رمضانات لعذر شرعي كمرض يضر الصوم أو سفر أو نحو ذلك، فعليها قضاؤه، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185] .
وإذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان القابل بدون عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لتفريطها في القضاء حتى فات وقته المحدد له.
وأما ما أفطرته لغير عذر وإنما لتكاسل ونحوه فعليها فيه أن تتوب إلى الله تعالى من انتهاك حرمة شهر رمضان وتركها الصوم فيه الذي هو أحد أركان الإسلام، وعليها أيضاً القضاء، ومضي هذه الفترة الزمنية لا يسقط عنها وجوب القضاء، بل يظل لازماً في ذمتها حتى تقضيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(11/17760)
حكم تأخير القضاء لعذر ولغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
لقد أخرت صيام ثلاثة أيام من رمضان إلى مابعد رمضان الآخر وسألت ماذا يجب علي فقالوا لي عليكِ التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيه
والمقدار صاع من قوت البلد فلم أعرف ولم أبحث عن مساكين في البلد فتصدقت بنقود بقيمة الصاع مع العلم أني لم أتصدق في الأيام التي قضيت فيها فقد أخرجت في أيام أخرى؟ ثم بعد ذلك قرأت أن الإطعام لا يكون بالنقود؟
1-هل تصدقي للمؤسسات الإسلامية التي تهتم بهذه الأمور وللشحاذين الذين أعتقد أنهم محتاجون صحيح؟
2-إن لم يكن صحيحاً فماذا علي مع العلم أني أقيم الآن في بلد غربي لا أعرف به مساكين ولا أعرف إلا المؤسسات الإسلامية؟
3-هل يجب علي الإطعام في نفس اليوم الذي أقضي فيه؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز، لحديث عائشة قالت: كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
فلو جاز لها لأخرته.
وأكثر العلماء على أن التأخير بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه.
ويجوز توكيل المؤسسات الإسلامية الموثوقة لكي تصرف هذه الكفارة لمصرفها الشرعي، وبما أن السائلة أو السائل أخرجها نقوداً للمساكين فهذا مجزئ إن شاء الله.
ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(11/17761)
أقوال العلماء في ما يلزم المريض فيما أفطره من رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة وكلما أصوم أشعر بالتعب. فما هو رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو النفاس فعليها قضاء ما أفطرته من رمضان، ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه، وإن فرق أجزأ. وبندبية التتابع في القضاء، وإجزاء القضاء المفرق قال مالك والشافعي محتجين بقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184] .
قال ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عُدِم التعيين في القضاء فجاز التفريق، وإن أخر القضاء حتى جاء رمضان المقبل، فإن كان لغير عذر لزم القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم للتفريط، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي بعدم الإطعام. وحجة الجمهور ما روى الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قال: يصوم الذي أدرك، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً. وأما إن كان التأخير لمرض يرجى الشفاء منه فلا يلزمه إلا الصوم فقط، ولا كفارة عليه. فإن كان المرض المانع من الصوم مرضاً ميؤوساً من الشفاء منه عادة فيتعين الإطعام ويسقط الصيام، لأن هذا المريض أصبح مثل الشيخ الكبير وقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ... "البقرة " قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
وخلاصة المسألة: أنك إذا شفيت مما أنت فيه من المرض قبل رمضان فيلزمك قضاء ما أفطرته، وإن استمر المرض حتى جاء رمضان الآخر وكان ما بك من مرض يؤمل شفاؤه سقط عنك الإطعام وبقي عليك القضاء، وإن كان المرض غير قابل للشفاء رفع الصوم ولزم الإطعام عن كل يوم مداً لمسكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(11/17762)
ما يلزم من أفطر في رمضان سنوات كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[للأسف أحصيت عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان على مدار عمري (37سنة) فوجدتها حوالي 800 يوم أسألكم عن كفارة هذه المعصية ليتوب الله عليّ فهل هي إطعام 800 فقير؟ أم أن التوبة النصوح وأداء الفرائض والنسك على أتم ما يجب يمكن أن يمحي هذا الذنب الكبير خاصة مع صيامي الاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء والعشرة الأوائل من ذي الحجة وأريد معرفة السبيل إلى التوبة النصوح التي تؤدي للمغفرة وهل إطعام المساكين ككفارة يكون في أي وقت أم في رمضان فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم التفصيل في حكم من أفطر في رمضان عمداً وماذا يجب عليه في الفتاوى التالية: 3247، 7035، 11100..
والخلاصة أنه يجب عليك التوبة، وقضاء هذه الفترة التي أفطرتها من رمضان مع الإطعام عن التأخير، وإخراج كفارة الجماع إن حصل الفطر بسببه، وهذه الكفارة -أعني كفارة الجماع- إنما تجب إذا كان السائل رجلا. أما إذا كان السائل امرأة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة عليها وهو الراجح. وليكن كل ذلك بقدر المستطاع، فإن استطعت أن تصوم الزمان كله إلا الأعياد وأيام التشريق، فلا شك أن ذلك أفضل ما لم تشعر بالتعب الزائد، فإن شعرت به فلا حرج في أن يتخلل صيامك فطر، والمهم هو أن تظل مواصلاً القضاء قدر المستطاع، فإن وافاك الأجل قبل الانتهاء، فنرجو أن تكون معذوراً عند الله ما دمت قد تبت وحسنت توبتك.
نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وأن يثبتنا وإياك على الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1423(11/17763)
ما يترتب على قطع قضاء الصيام الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح بأنه إذا نوى إنسان قضاء صيام يوم
لكن تراجع في ذلك اليوم عن الصوم دون سبب موجب لذلك فهل يعني هذا أنه يجب قضاء يومين بدلا عن اليوم الذي نوى فيه ولم يصم علما أن الإفطار في شهر رمضان كان بعذر شرعي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فقطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي محرم باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وقد ورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد:33] ، أما قطعها بمسوغ شرعي فلا حرج فيه، كقطع الصوم لإنقاذ غريق وخوف على نفس أو رضيع.
وهذا التراجع الذي يسأل عنه السائل الكريم يستوجب التوبة والندم وكثرة الاستغفار لأنه قطع لعبادة واجبة بغير مسوغ شرعي، ولكن لا يجب به قضاء هذا اليوم الذي قطع صومه على قول الجمهور، وإنما يجب عليه قضاء ما أفطر فيه من رمضان فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(11/17764)
الأفضل تقديم رمضان على غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أمابعد:
فقد قامت زوجتي بصيام الستة أيام البيض متصلة خلال شهر شوال ولكن ليس بعد انتهاء العيد مباشرة. ولكنها حتى الآن لم تقض الأيام التي عليها التي قد فطرت فيها في شهر رمضان بسبب العذر الشرعي (الدورة الشهرية) وقد سمعنا في بعض البرامج أنها بذلك لا يحتسب لها صيام الست أيام البيض لأنه كان يجب عليها قضاء أيام الدورة الشهرية أولاً.
فأرجو الإفادة هل ذلك صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحاً فهل يمكن أن تحتسب تلك الأيام من الستة من قضاء الدورة الشهرية أم ماذا؟ برجاء الإجابة السريعة عن طريق البريد الألكتروني المذكور سابقا. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقديم صيام التطوع على صيام قضاء رمضان مختلف في جوازه وصحته بين أهل العلم، والراجح أنه جائز، والصوم صحيح، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
3718 6651 12728
وإن كان الأولى أن يقدم المرء قضاء رمضان أولاً لأنه واجب، ثم صيام ستة شوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/17765)
حكم صيام أيام عشر ذي الحجة مع نية قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز صيام عشر ذي الحجة واعتباره قضاء لبعض أيام رمضان مع العلم بأنني أنجبت في 3 رمضان والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صام في أيام عشر ذي الحجة بنية قضاء أيام أفطرها من رمضان فله ذلك.
أما إن قصد جمع عبادتين بنية واحدة كأن يصوم العشر من ذي الحجة بنية قضاء ما أفطر من رمضان ونية صيام العشر فلا يصح ذلك، لما فيه من الإشراك بين عبادتين تقصد كل واحدة منها لذاتها.
وراجع الجواب رقم:
6579 والجواب رقم: 7273
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17766)
تأخير القضاء لوقت الاستطاعة، والانتقال من القضاء إلى الإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رزقت بمولود قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أيام وسبب لي ذلك إفطار شهر رمضان بأكمله وهذا للعذر الشرعي وأنا أقيم في دولة غربية والمغرب بعد وقت من الزمن يصبح متأخراً جدا وأنا أرضع المولود وأعول أربعة أولاد آخرين فهل يفرض علي الصيام أو يمكنني مراسلة أهلي ويقوموا بدفع مال بدلاً عن الصيام من حر مالي في بلاد المسلمين
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك قضاء الصيام عند الاستطاعة في أيام تكونين فيها خالية من هذه الأعذار، والصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس، وليس طول زمن الصوم عذراً شرعياً يسقط الصوم، إلا إذا علم يقيناً أو بالظن الغالب عن طريق التجربة أو الطبيب أن الصيام سيؤدي إلى مرض شديد، أو إعياء لا يحتمل، فعند ذلك لك تأخير القضاء إلى الوقت الذي تتمكنين فيه من قضاء الصوم، ولا ينتقل إلى الإطعام بدلاً عن القضاء إلا من كان مريضاً مرضاً مزمناً، لا يرجى برؤه عادة، أو من كان بلغ به الكبر مبلغاً لا يستطيع معه الصيام، ولمعرفة الأعذار التي تبيح الفطر تراجع الفتوى رقم:
12926 والفتوى رقم: 624
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/17767)
حكم الفطر في صوم القضاء، بلا عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
1- المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
2- السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
3- الحيض والنفاس.
4- حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/17768)
هل يصح جمع نية القضاء مع نية صيام ست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال بنية أيام القضاء للمرأة التي كانت مدة الحيض لديها ستة أيام، أم أنها تصوم الأيام التي أفطرتها ومن بعد دلك تصوم أيام شوال الستة؟
وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز صيام ستة من شوال بنية صيامها استناناً وقضاءً عن ستة أيام من رمضان، لأن ما فات صيامه من شهر رمضان لعذر جائز ولغير عذر كذلك يجب قضاؤه، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184]
وصيام ستة من شوال سنة، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك كصيام الدهر" أخرجه مسلم. فحكم هذه المرأة أن تقضي ما أفطرت فيه من رمضان، ثم تصوم ستة من شوال استناناً.
وذلك لأن هذه الأيام الستة مقصودة لذاتها، وأيام القضاء مقصودة لذاتها كذلك، فليست هذه الصورة من الصور التي يمكن فيها جمع عبادتين بنية واحدة، كغسل الجنابة والجمعة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/17769)
هل يجوز إفطار قضاء الصوم الواجب لإرادة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذاكانت المرأة تقضي ما أفطرته في رمضان،
هل يجوز لها أن تفطر إذا أرادها زوجها أم لا؟
علما بأنها أخبرته قبل صيامها..
وإذا هددها بالطلاق.. ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صوم كفارة، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قطعه، ويلزمه إتمامه، قال صاحب الشرح الكبير (3/113) : فإن دخل في صوم واجب كقضاء واجب، أو قضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب بالدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله، انتهى.
ويدل على ذلك ما رواه أبو داود وسعيد بن منصور والأثرم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئاً؟ " قالت: لا، قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لك أن تفطري من صوم قضاء رمضان لإرادة الزوج، ولكن يجب عليك إخباره، وطلب موافقته قبل البدء بالصيام، فإذا وافق وصمت ثم أراد -وأنت صائمة- ما يريد الزوج من زوجته، فلا يجوز لك طاعته، ولو هدد بالطلاق: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/17770)
التتابع في قضاء الصيام غير واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[قضاء المرضع يكون متتابعاً أم متقطعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقضاء المرضع لما أفطرته من الصيام لا يشترط فيه التتابع لعدم الدليل الموجب لذلك، ومثلها في هذا كل من أفطر في رمضان، لأن الله عز وجل يقول: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
فلم يوجب التتابع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/17771)
بدء القضاء في الأيام الفاضلة هل له مزية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما نريد أن نصوم قضاء للأيام هل يجب أن نبدأ بيوم الإثنين أو الخميس أي لا يصح أن نبدء بيوم الثلاثاء مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يبتدئ قضاء ما عليه من صيام في أي يوم شاء، ما لم يكن يوماً منهياً عن صيامه كالعيد، كما أنه ينبغي له المبادرة بالقضاء، فإنه لا يدري ما يحدث له فربما داهمه الموت ولما يقض ما عليه. ولو قيل: إن القضاء في وقت يستحب فيه الصوم كيومي الاثنين والخميس، قد يكون أولى وأفضل لما كان ذلك ببعيد على ألا يكون على حساب المبادرة والاتصال،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1422(11/17772)
حكم الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عليه صيام دين هل يجوز أن يصوم هذا الدين مع صيام تطوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهذه المسألة ـ أعني الجمع بين عبادتين في نية واحدة ـ هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة: التشريك.
وبيان حكمها بالتفصيل أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل صح التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه فلا يصح، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
وفي حالة ما إذا وقع هذا الجمع والتشريك بين هاتين العبادتين فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منهما؟
فقيل: تصح قضاء. وقيل: نفلاً. وقيل: لا تقع عن واحد منهما.
ولذا فإنا نقول للسائل لابد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه، حتى تبرأ الذمة. فهو الأحوط والأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1421(11/17773)
حكم إشراك نية القضاء مع التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-صيام القضاء وحالات الإفطار فيه واحتمالات ذلك
2-يترتب علي صيام أيام كثيرة قضاء فهل يحسب صيام الأيام البيض من كل شهر كنوافل خلال ذلك.
كذلك النوافل الأخرى مثل يوم عرفة وغيرها وأنا مازلت أقضي ما فاتني من الصيام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] .
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
فمن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا، لكن إذا دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه. أما من يتوخى الأيام المرغب في صومها ـ كالأيام البيض ويوم عرفة ونحوها ـ أو يمر بها أثناء تتابعه لصيام قضائه، فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام، أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلاً، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/17774)
حكم الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القضاء. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك (الجمع بين عبادتين بنية واحدة) . وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها؟
فقيل يصح قضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها. وأما إن صام في شوال بنية القضاء فقط ووافق ستاً من شوال فأكثر، فهل يحصل له ثواب صيام الستة من شوال أم لا؟ الأقرب أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض. ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه - أي شوال - قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال ... لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(11/17775)
لا حرج في صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام أيام الست من شوال ويوم عاشوراء على من عليه دين من رمضان؟ ولكم كل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك، لكن الحنفية يرونه جائزاً من غير كراهة، والمالكية والشافعية يقولون: هو جائز مع الكراهة.
ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور. وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح.
وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم".
لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وينضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه" قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/17776)
جواز صوم التطوع لمن عليه قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، فذهب الكثير منهم إلى جواز ذلك بلا كراهة، وذهب المالكية والشافعية إلى جوازه مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى الحرمة وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه" رواه أحمد وفيه ضعف.
والراجح ما ذهب إليه الأولون، لقوله الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"
لكن من أهل العلم من رأى خروج مسألة صوم الست من شوال عن هذا النزاع.
لأن قوله صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر"، ففيه تعليق الأجر المذكور على صوم رمضان كاملاً وإتباعه بست من شوال، فمن ابتغى هذا الأجر لزمه أن يقضي ما فاته ليتحقق له صيام رمضان ثم يصوم الست من شوال، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/17777)
الفطر بسبب المرض لا يقطع تتابع صيام الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[مرضت أثناء قضاء صيام الكفارة (شهرين متتابعين) ونصحني الطبيب بعدم الصيام في هذه المدة إلى حين شفائي هل أستكمل الصيام بعدها أو أعيد الصيام من البداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفطر بسبب المرض لا يقطع تتابع صيام الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن المرض ليس من كسب المرء وليس له طاقة في دفعه. لكن يجب على من قطع المرض صيامه أن يعاود الصيام فور ما يشفى، فإن تأخر ولو يوماً واحداً بعد الشفاء واستطاعة الصيام وجب عليه أن يستأنف الصيام من البداية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17778)
مذاهب الفقهاء الأربعة على وجوب القضاء على الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد ... أنا امرأة حامل والحمدلله في الشهر السابع وعند مراجعتي للدكتور قبل رمضان نصحني بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك.. حيث يقول إن هنالك مضرة على الجنين كون الجسم يفرز هرمونا ساما.. كما أفادني بأنه لايجب علي القضاء بعد رمضان لكوني خائفة على الجنين وأنه يجب علي القضاء في حالة خوفي على نفسي فقط!! ويقول إنه سأل أحد رجال الدين عن ذلك.. وبصراحه إجابته لم تقنعني فكيف يمر علي شهر كامل بدون صيام ولا قضاء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فمذاهب الفقهاء الأربعة على وجوب القضاء على الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان سواء كان ذلك بسبب خوفها على نفسها أو خوفها على جنينها، قياساً على الحائض والمريض.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17779)
حكم الفصل بين أيام الصيام في كفارة الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[كفارة الجماع مع الزوجة في نهار شهر رمضان والتي هي صيام شهرين متتاليين: هل يجوز صيامها خلال العام بصورة منفصلة وليس شهرين متتاليين.؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
أخي السائل الكريم لا يجوز الفصل بين أيام الصيام في الشهرين المتتابعين في كفارة المجامع أهله إلا بعذر كمرض يعجز صاحبه عن متابعة الصيام فهذا يفطر ويتابع الصيام. والدليل على ذلك هو ما قاله العلماء من أن كفارة المجامع في نهار رمضان هي نفس كفارة المظاهر، وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة: 3، 4] . والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17780)
حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تصوم المرأة بدون موافقة زوجها، إذا كان الصيام قضاء عن شهر رمضان الذي أفطرت فيه، لأنها كانت في فترة نفاس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". وقد بين أهل العلم أن المراد صوم التطوع، لا صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب. وقضاء رمضان من الصوم الواجب، لكن لما كان هذا الواجب واجباً موسعاً فيه فيجوز للمرأة تأخيره إلى أن يبقى قدر أيامها قبل دخول رمضان الثاني عليها، ويشهد لذلك حال عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في المتفق عليه عنها قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن على المرأة أن لا تصوم قضاءها إلا بإذن زوجها، لعدم تعين هذا الوقت في حقها فإذا لم يبق دون رمضان إلا قدر قضاء أيامها تعين عليها الصوم ولو لم يأذن زوجها، وهذا متوجه إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1421(11/17781)
لا يحق للزوج منع زوجته من القضاء الواجب عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان لأن هذا واجب عليها، وأما الذي له حق المنع فيه فهو صيام التطوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17782)
لا يجزئ الإطعام عن قضاء صوم رمضان لمن قدر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالآتي: كنت فيما مضى مقيما في بلاد أجنبية لغرض الدراسة، ووقع لي اختلاط كثير في أوقات الصيام والإفطار حتى أنني شككت في صحة الصوم؛ لأن الظروف التي كنت فيها لا تمهد لي صيام رمضان، فكان من جراء شكي أن أفطرت في بعض الأيام الأواخر من رمضان، ومنذ أن رجعت من بلاد الغربة إلى يومنا هذا وأنا مطالب بالتكفير عن تلكم الأيام التي خلت. وأنا الآن أنوي تسديد دفوعات مالية إلى أصحاب الحاجات والخصاصة من الفقراء والمساكين وخاصة منهم الأيتام، ففي بلدنا هنا مركز تحت إشراف الدولة يرعى الأيتام وأنوي لتسديد الكفارة هناك إعلام صاحب المركز الذي يشرف عليه بأن أسلمه مجموع المبالغ المالية حتى يصرفها لصالح الأيتام والأرامل هناك. فهل يكون فعلي هذا جائزا شرعا؟ وهل أكون قد دفعت كفارة هذه الأيام التي خلت من رمضان مع العلم أنني لا أحصي عدد الأيام التي خلت من شهر رمضان الذي قضيته وأنا في بلاد الغرب، فقدرت أنني سأكفر عن جميع أيام رمضان التي خلت وذلك تفاديا لأي نقص قد يطرأ في الكفارة على الأيام التي تعمدت فيها الإفطار بسبب الشك؟ وسؤالي هذا حول ما أقدمت عليه من توكيل صاحب المركز لتسديد الأموال لفائدة الأيتام هناك. خاصة إن كان صاحب هذا المركز ليست له أمانة أو صدق في الحديث إلا أنني دفعت له ما يسدد حاجات الأيتام. فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لم يتبين لنا المقصود من قول السائل: وقع لي اختلاط في أوقات الصيام والإفطار. فإن كان يعني أنه كان يختلط بغير المسلمين وتقع منه ذنوب جعلته يشك في صحة صيامه، فاعلم أن هذا الأمر ليس عذراً في انتهاك حرمة الشهر بتعمد الإفطار، والصائم إذا وقع في ذنوب فصومه صحيح وينقص أجر صيامه، وقد لا يكون له من الأجر إلا سقوط الطلب عنه، ولكن لا يجوز له أن يتعمد الإفطار بتلك الحجة، ومن أفطر في رمضان عمداً من غير عذر شرعي فإنه تلزمه التوبة إلى الله تعالى والقضاء.
ولم يبين لنا السائل هل أفطر بأكل أو شرب أو جماع، فإن كان قد أفطر بغير جماع فتلزمه التوبة مع قضاء ذلك الأيام، وأما الإطعام فإنه لا يجزئ عن القضاء، ولا يلزمه الإطعام إلا إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فيلزمه الإطعام عن كل يوم أخره، والإطعام حينئذ لأجل تأخير القضاء لا لأجل الفطر، وإن كان قد أفطر بجماع فتلزمه -مع التوبة والقضاء- الكفارة، وهي على الترتيب - لا على التخيير عند الجمهور- عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ولا تبرأ ذمتك في الإطعام بدفع المبلغ لشخص وتوكيله، وأنت تعلم أنه ليس أميناً ولا صادقاً؛ لأنك تبقى في شك من أنه أطعم عنك، والأصل أن ذمتك مشغولة بالإطعام فلا تبرأ بمجرد الشك، وربما أخذ المال ولم يفعل ما أوكلته إليه.
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 112418 عن من أفطر أياماً من رمضان لا يدري عددها، وانظر الفتوى رقم: 10327، والفتوى رقم: 18462 وكلاهما عن حكم مخالطة المشركين والإقامة في بلاد الكفر، والفتوى رقم: 114339 والفتوى رقم: 1104 عن الإفطار بجماع وبغير جماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(11/17783)
المستطيع لقضاء الصيام لا تجزئه الفدية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملا من أربع سنوات، وذهبت إلى طبيبة مسلمة ورخصت لي في الفطر، فأفطرت النصف الثاني من الشهر، ووضعت طفلي في عيد الفطر وتوفاه الله، وكان عنده شهران، وحملت مرة أخرى ولم أقض ما علي من أيام، وجاء علي رمضان الثاني وأنا حامل، لكن الله منّ علي وصمته كاملا، ووضعت ابني في عيد الفطر أيضا، وأريد أن أوضح أنني عندي مرض مزمن بالصدر وآخذ البخاخات مرتين يوميا، وأحس بطعم الدواء في حلقي. وأنا آخذ هذا النوع من البخاخات وهى عبارة عن كبسولة بها بودرة وإذا لم آخذ البخاخات هذه بانتظام لا أستطيع أن أمارس حياتي بشكل طبيعي، وفى خلال هذه السنوات تراكمت علي أيام رمضان الماضي التي أفطرتها بسبب الحيض، وكنت أستأذن زوجي لكنه لم يسمح لي بالقضاء فيقول لي نطعم لأنك مريضة، لأنني في أيام الصيف كنت آخذ البخاخات ثلاث مرات أحيانا؛ لأن الحر يجعلني أحس أنني أختنق، وأحيانا أخرى في الشتاء أتعرض لدورة برد شديد فأذهب إلى الطبيب ويعطيني دواء مكثفا فيه إبر مضاد حيوي، ولكننا إلى الآن لم نطعم ولم أقض لكني إن شاء الله سوف أقضي هذه الأيام هذا العام. فهل علي إطعام مع القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أنه لا يلزمك استئذان زوجك لقضاء ما عليك من الصيام الواجب، وإنما يلزمك استئذانه في الصيام المستحب وليس الواجب، ولا يجوز له منعك من قضاء ما عليك من الأيام التي أفطرتها في رمضان كما فصلناه في الفتويين: 29075، 50244. وإن لم تستطيعي حقيقة قضاء ما عليك حتى دخل رمضان آخر فإنه لا يلزمك الإطعام ويلزمك القضاء فقط إن كان مرضك يرجى برؤه أو تستطيعين معه الصيام في بعض أيام السنة، وأما إن كنت قد تمكنت من القضاء فيما مضى ولم تقض واستمر تمكنك من القضاء حتى دخل رمضان آخر فيلزمك مع القضاء إطعام مسكين كل يوم، وأنت أعلم بنفسك في كونك معذروة في تأخير القضاء أم لا، وقد قال تعالى: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. {القيامة: 14 - 15} . وانظري الفتوى رقم: 100498. عن حكم إخراج فدية بدل القضاء، والفتوى رقم: 6287. عن القول الراجح في استعمال بخاخ الربو للصائم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(11/17784)
ما يلزم من تأخير قضاء الصوم لسنوات طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي عند بلوغها لم تصم رمضان في الوقت آنذاك وذلك لخوف جدتي عليها رحمها الله. فهل تصوم ما فاتها من صيام، علما بأنها حاليا تبلغ من العمر 60 عام ومريضة بمرض مزمن، وأنها حجت بيت الله الحرام أكثر من مرة ولله الحمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت والدتك -عفا الله عنها- خطأ عظيماً حين أفطرت في نهار رمضان ولم يكن لها عذر يبيح ذلك، فإن كان لها عذر فقد أخطأت في تأخير القضاء حتى مرت هذه السنين الكثيرة. والواجب عليها الآن أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها فإنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا تلزمها فدية تأخير القضاء إذا كانت جاهلة بحرمة التأخير، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80435. ولا يسقط عنها وجوب القضاء كونها حجت أكثر من مرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25885. فإن عجزت والدتك عن القضاء لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مد من طعام وهو 750 جراماً تقريباً، والذي ننصح به عموم المسلمين أن يجتهدوا في تعلم العلم النافع والتفقه في أمر الدين لئلا تقع منهم هذه الأخطاء الجسيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(11/17785)
من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في رمضان2007، 12يوما بسبب المرض ولم أقضها إلى الآن. مع العلم أني صمت في شوال 5 أيام تطوعا، وقبل عيد الأضحى 7 أيام تطوعا. فهل يمكن اعتبار تلك الأيام قضاء لرمضان وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن اعتبار تلك الأيام - التي صمتها بنية النفل - قضاء عن الصيام الواجب عليك لأنك لم تنو الصوم الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ... متفق عليه.
وقد كان الأولى بك أن تبادر لقضاء الصيام الواجب عليك قبل أن تتطوع بالصوم, وكان الواجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها قبل دخول رمضان آخر, ويتعين عليك الآن التوبة إلى الله تعالى من تأخير القضاء, وقضاء تلك الأيام التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير من غير عذر؛ لما ورد عَن اِبْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ فَرَّطَ فِي صِيَام رَمَضَان حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ لِيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَيُطْعِم مَعَ كُلّ يَوْم مِسْكِينًا. اهـ. رواه الدارقطني وغيره, وهذا قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ... اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء -وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن عبّاس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمّد والزّهريّ والأوزاعيّ وإسحاق والثّوريّ - إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم ... اهـ. وانظري الفتوى رقم: 77895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/17786)
المريض إذا أخر القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الماضي كنت قد أجريت عملية جراحية ولم أستطع أن أصوم رمضان كاملاً، وبعدها بفترة صمت قليلاً ولكني كنت أتعب من جراء الصيام بسبب العملية، والآن باقي علي 22 يوما يجب أن أقضيهم. هل أستطيع إكمال الصيام بعد رمضان الآتي؟ وهل يجب أن أدفع كفارة عن هذه الأيام؟ وما هي الكفارة التي يجب دفعها وكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأيام التي أفطرتها دين في ذمتك لا بد لك من قضائها. لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:184} .
فإن استطعت قضاء تلك الأيام أو بعضها قبل دخول رمضان القادم وجب عليك ذلك، وإن عجزت فعليك القضاء متى قدرت عليه بعد رمضان القادم، هذا بالنسبة للقضاء، وأما الفدية فإن كنت أخرت القضاء لعذر كمرض أو خوف من تأخر برء أو نحو ذلك فلا فدية عليك، وإن كنت أخرت القضاء لغير عذر وكان الصوم لا يضر بك، فعليك الفدية عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخول رمضان الآخر، وهذه الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، والاحتياط أن تكون الفدية عن كل يوم نصف صاع خروجا من الخلاف ونصف الصاع مدان من طعام، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 7035، 119034، 111559، 114440، 76762، 125228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/17787)
لا حرج في تأخير القضاء لحين الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أسأل عن الصيام: فى رمضان السابق أجريت عميلة في حلقي وأفطرت 20 يوما وبعدها بفترة تزوجت وانتقلت إلى قطر ولم أقض الأيام التي أفطرتها.. من شهر حاولت أن أقضي لكن مكان العملية بحلقي أصبح يؤلمني كثيراً وأصبحت أشعر بالجفاف فى حلقي وتعبت كثيراً، مع العلم أن مكان العمليه شفي تماما بعد مرور سنة، المهم أنني صمت 5 أيام وبقي علي 15 يوما وغير مستطيعة أن أصومها، فما الحل؟ هل لا بد من صيامها؟ أم يمكنني أن أدفع فدية؟ وإذا كان من الممكن أن أخرج فدية؟ فكم تكون فى قطر؟.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعله فى ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن الصيام الواجب لمرض فإن الصيام يبقى في ذمته ويلزمه قضاؤه متى ما شفي واستطاع، لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185} .
وإن كان مرضه لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام سقط عنه الصيام ويلزمه إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا علمت الأخت السائلة أن مرضها مؤقت وستشفى منه -كما فهمناه من سؤالها- فإنها تصوم الأيام التي أفطرتها بعد شفائها من المرض ولا حرج عليها في التأخير ما دامت عاجزة عن الصيام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وانظري لذلك الفتوى التالية أرقامها: 63739، 5978، 6143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/17788)
واجب من عليها قضاء صوم من رمضانات ماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي قضاء لصوم رمضان من السنوات الماضية لا أتذكرعدده، فكيف أقضيه؟ وما هي كفارته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل إذا كنت قد أخرت القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان الآخر عالمة بالمنع من ذلك، ثم الواجب عليك أن تجتهدي في التحري لمعرفة عدد الأيام التي يلزمك قضاؤها، فإنها دين في ذمتك ولا بد لك من المبادرة بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فإذا عجزت عن الوصول إلى معرفة عدد هذه الأيام فعليك أن تقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} .
وعليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر، فإن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا كفارة عليك، وانظري الفتوى رقم: 119034،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/17789)
لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل صامت عشرة أيام من رمضان، وبعدها اشتد بها المرض فأفطرت باقي شهر رمضان، وأجريت لها عملية جراحية، وبعد العملية الجراحية بسبعة أشهر وضعت المولود ولم تستطع الصيام خوفا على طفلها من قلة الحليب، ودخل عليها شهر رمضان الثاني ولم تستطيع الصيام.
أفيدوني جزاكم الله ألف خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة المشار إليها في الإفطار لأجل المرض وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286} . ولا حرج عليها أيضا في تأخير القضاء إذا عجزت عنه خوفا على رضيعها حتى دخول رمضان آخر، ويلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184} . ولا يلزم قضاؤها متتابعة، وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: 10224، 7035، 2261، 120162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(11/17790)
كيف تقضي من أفطرت أياما من رمضان لا تدري عددها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في العقد الخامس من عمري، ولي زوج وأبناء، وأنا محافظة على صلاتي وجميع عباداتي والحمد لله، ولكني كنت في السنوات الماضية من عمري وقبل زواجي منذ أربعة وعشرين سنة فأكثر، أعاني من صداع مزمن يسمى الشقيقة أفطر بسببه أياماَ من رمضان إلى جانب أيام الدورة الشهرية، ولا أتمكن من قضاء الصيام، حتى تراكمت عليّ الأيام ولم أعد أعرف عددها، وبعد زواجي بفترة ذهب عني ما كنت أعانيه من صداع مزمن، وأردت أن أقضي ما فاتني من الصيام، ولكني لا أعرف عدد الأيام التي فاتتني لآنها كثيرة جداً، فهل أصوم بلا عدد؟ أم أكثر من التنفل والاستغفار؟ أم أصوم وأتصدق بلا عدد؟ أفتوني مأجورين فأنا الآن في العقد الخامس من عمري وقد صمت وتصدقت بنية القضاء والكفارة، لكني غير مطمئنَّة بأني قد وفيت ما علي، فماذا أفعل؟ ... جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا إثم عليك في فطرك هذه الأيام إذا كنت معذورة بالمرض؛ لأن المرض رخصة مبيحة للفطر، والواجب عليك أن تبادرى بقضاء هذه الأيام التي أفطرتها بعذر المرض، وكذا الأيام التي أفطرتها في حيضك إن لم تكوني قضيتها، فقد قال الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} وبهذا تعلمين أنه لا تجزئك الصدقة ولا الإكثار من النوافل عوضا عن القضاء، بل لا بد من فعل ما أمر الله به من القضاء، وإذا كنت عاجزة عن معرفة عدد الأيام التي يلزمك قضاؤها، فاعملي بالتحري واقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وإن كنت قد أخرت القضاء بعد قدرتك عليه بغير عذر حتى دخل عليك رمضان آخر فالواجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى الصحابة بذلك، وانظري الفتوى رقم: 114215.
وإذا كنت قد قضيت بعض هذه الأيام، فانظري ما قضيته فإن غلب على ظنك أنك قضيت ما عليك فهذا هو الذي يلزمك، وإن لم تحصل لك غلبة الظن ببراءة الذمة، فتابعي القضاء حتى تحصل لك غلبة الظن ببراءة الذمة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: البدار بالصوم على حسب الظن، لايكلف الله نفساً إلا وسعها.
فالذي تظنين أنك تركته من أيامٍ عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} . وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وانظري الفتوى رقم: 26899.
ولا يلزمك شيء من الصدقة، وإنما يلزمك القضاء فقط، إلا إذا كنت أخرت القضاء بعد قدرتك عليه حتى دخل رمضان آخر كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(11/17791)
لا إثم في تأخير قضاء الصوم للمعذور بتأخيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أدفع فدية لأني لم أصم في رمضان السابق لأني كنت حاملا، وظروفي في الحمل كانت صعبة، وأنا الآن حامل مرة أخرى، وطفلي لا يزال عمره 5 أشهر ولا أعرف ماذا أفعل، هل الصوم مطلوب مني؟ الحيرة قتلتني، وأنا حملي صعب جداً وأنا في غربة لا أجد من يعينني في أعمال المنزل، وأذهب لدراسة اللغة، فأفيدني أعزكم الله فأنا متعبة من التفكير ولا أجد من استشيره وإمام الجامع ليس قريبا منا في مدينة أخرى؟ ولك الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي لهذه الحيرة التي تذكرينها، فالأمر يسير إن شاء الله، وليس عليك إثم في تأخير القضاء إذا كنت معذورة بتأخيره، والقضاء دين في ذمتك يجب عليك أن تؤديه عند القدرة عليه ولو بعد سنين، ولا يجوز لك الإطعام بدلاً من القضاء.
فمذهب الجمهور أن الحامل يجب عليها القضاء ولا تجزئها الكفارة، وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن الحامل تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً ولا قضاء عليها، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور وأن الحامل إن أفطرت خوفاً على نفسها فعليها القضاء، وإن أفطرت خوفاً على ولدها فعليها أيضاً القضاء وعلى ولي الصبي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، ومن عجز عن القضاء فهو معذور في تأخيره وهو في ذمته فيفعله متى قدر عليه، فإذا كنت عاجزة عن القضاء فلا شيء عليك، وإنما يلزمك أن تقضي هذه الأيام عند قدرتك على قضائها ولو بعد سنين.
قال النووي: إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذوراً في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز. انتهى. وانظري لذلك الفتوى رقم: 25433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(11/17792)
من أخر القضاء للعذر حتى دخل رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 16سنة ويجب علي صوم رمضان المبارك، وقد أخرت القضاء إلى رمضان الآخر، وذلك بسبب عدم قدرتي على النهوض للسحور أيام الدراسة، فقررت القضاء في العطلة الصيفية، ولم يكن يتبقى لرمضان سوى 9 أيام، أما الأيام التي كان علي قضاؤها فهي لا تتعدى 8 أيام، فصمت أول يوم أو بالأحرى لم أستطع إكمال صيامي بسبب الحيض الذي فوجئت به عند القيام للتوضؤ لصلاة الظهر.
فماذا يترتب علي فعله؟ القضاء فقط؟ أم الكفارة والقضاء؟ فكوني ما زلت شابة، ليس لدي مال أكفر به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي لكِ أن تبادري بالقضاء، فإن قضاء رمضان، وإن كان يجب على التراخي، لكن المبادرة به أولى، لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ. {المائدة:48} .
ثم إنه لا يلزمكِ إلا قضاء ما فاتكِ من الأيام فقط، ولا فدية عليكِ لأن الفدية إنما تجبُ على من أخر القضاء لغير عذر، وأما المعذور فلا شيء عليه إلا القضاء.
قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرا أو مريضا، أو المرأة حاملاً أو مرضعة حتى دخل رمضان فلا فدية عليه لهذا التأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى. انتهى.
والمراد باستمرار العذر استمراره من وقت وجوب القضاء على الفور، وذلك إذا لم يبق من شعبان إلا القدر الذي يسع القضاء قبل دخول رمضان.
وجاء في مختصر خليل ممزوجاً بشرحه للدردير: ومحل إطعام المفرط -إن أمكن قضاؤه بشعبان- بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور -لا إن اتصل مرضه- الأولى عذره ليشمل الإغماء، والجنون، والحيض، والنفاس، والإكراه، والجهل، والسفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(11/17793)
حكم إخراج كفارة التأخير قبل قضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[رمضان قبل الماضي كان علي 6 أيام ولم أقضها، وحل رمضان الذي بعده. الآن أريد أقضي، وقالوا لازم كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. سؤالي: إطعام المسكين هل يجب أن يكون في نفس اليوم الذي أصوم فيه أم أني أدفع الكفارة كاملة أولاً وبعد ذلك أصوم الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أخر قضاء رمضان أو بعضه من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه في قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح عندنا لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، وإذا استقرت الكفارة في الذمة جاز أن يخرجها قبل القضاء، ولا نعلم أحدا من الفقهاء الموجبين لهذه الكفارة يمنع من إخراجها قبل القضاء، والأصل عدم اشتراط المقارنة، فمتى أخرجها برئت ذمته، ومن أهل العلم من استحب كونها مع القضاء أو بعده.
قال خليل: مع القضاء أو بعده. وفي منح الجليل: فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/17794)
أفطر رمضانين ويجد مشقة في القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت شهرين من رمضان من زمن مضى ولم أقض ليومنا هذا لصعوبة الصيام. ماذا يترتب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فِطرُك هذا لغير عذر فقد أثمت إثماً عظيماً، تلزمك منه التوبة النصوح، ثم عليكَ القضاء قطعا، وهل تجبُ عليكَ الكفارة؟ قولان معروفان للعلماء أصحهما عدم لزوم الكفارة إلا إن كان الفطرُ بالجماع، وهو قول الشافعي وأحمد، وأما إن كان فطركَ لعذرٍ كمرضٍ أو سفر فلا إثم عليك في الفطر، وإنما عليكَ إثم التأخير هذه المدة الطويلة، والقضاء واجبٌ في ذمتك إذا كنت تقدرُ عليه، ولا يلزمك أن تقضيه متتابعاً، بل يجوزُ لكَ أن تفرقه في أيامِ السنة حسب القدرة والطاقة. وننصحكَ أن تغتنم زمن الشتاء حيثُ النهار قصير، والصوم يسير.
وعليك مع القضاء فديةٌ إطعام مسكين عن كل يومٍ أخرت قضاءه، وقد بينا مقدار هذه الفدية في الفتوى رقم: 111559.
وأما إذا لم تكن قادراً على القضاء لكبر أو مرضٍ لا يُرجى برؤه فعليكَ إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}
هذا، وإن الصيام سهل يسير، وخاصة إذا علم المرء المؤمن ماذا يترتب عليه من الأجر والثواب الجزيل، وماذا يترتب على ترك الواجب والتفريط فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/17795)
يلزمها القضاء لما أفطرته ما لم تكن عاجزة والفدية لتأخير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ولدت في شهر رمضان فأكلت فيه بالكامل، وذلك منذ 31 سنة ولم تقضه، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد بقيت نفساء حتى انسلخ رمضان فالفطر فيه واجب، ولكن كان يجبُ عليها القضاء قبل مجيء رمضان التالي، فإن كانت قد تعمدت تأخير القضاء من غير عذر فهو في ذمتها لا تبرأ حتى تقضيه، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك ولا يُعلمُ لهما مخالف من الصحابة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وإن كانت أخرت القضاء لعذر استمر معها أو كانت تجهل حرمة التأخير فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط.
أما إذا كانت قد طهرت من نفاسها قبل انسلاخ الشهر وأفطرت لغير عذر فقد أثمت إثماً عظيماً يجب عليها التوبة منه، وعليها القضاء لما أفطرته وإطعام مسكين لتأخير القضاء، وأما إذا كانت أفطرت لأجل الإرضاع فإنه يلزمها القضاء مع الفدية إن كانت أفطرت لأجل الولد، وتجب عليها الفدية للتأخير..
والخلاصة أنها في جميع الصور الماضية يلزمها القضاء لما أفطرته والفدية لتأخير القضاء حتى أتى رمضان التالي، فإذا عجزت عن القضاء للكبر لزمها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مع فدية التأخير، والفدية مُدٌ من طعام (750 جراماً) تقريباً وإن جعلتها نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) فهو أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/17796)
مقدار فدية من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن قضاء صيام حيث إني لم أصم أول سنة بعد بلوغي لجهلي بوجوب الصيام والآن ولله الحمد أتممت صيام تلك الأيام وعددها 15 يوما، سؤالي ما مقدار إطعام المسكين بالريال يعني كم بالريال أخرج عن كل يوم، وهل يجوز إخراجها في قسم الزكاة أو في أي قسم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان عمداً حتى أقبل رمضان آخر، ومذهب الجمهور وجوبها وهو قول أبي هريرة وابن عباس ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ثم اختلف الموجبون للفدية في قدرها بناء على اختلافهم في الفدية الواجبة بالفطر للعاجز عن الصوم، فمذهب الشافعي أنها مد من طعام (بر أو غيره) ، وقال أحمد هي مد من بُر (قمح) ونصف صاع من غيره، وقيل لا تتقدر لأن أنساً ضعُف عن الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً أشبعهم. أخرجه الدارقطني وقال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان: الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك -رضي الله عنه- يفعله لما كبر.
الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي ... إلى قوله: لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انتهى.
وآثار الصحابة تشهد لقول الشافعي، فقد روى الدارقطني بإسناده الصحيح -كما قال الألباني في الإرواء- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مداً من حنطة لكل مسكين.
وعليه؛ فالواجب عليك إما أن تصنعي طعاماً وتشبعي به خمسة عشر مسكيناً، وإما أن تدفعي إلى كل مسكين مداً من طعام وهو (750 جراماً تقريباً) ، وإن دفعت لكل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) فحسن، وإن دفعت إلى المساكين إداماً كاللحم ونحوه كان حسناً، ولا يجوزُ لك دفعُ قيمة الطعام، بالنقود بل الواجب الإطعام، ولكن يمكنُ أن توكلي من يطعم عنك بأن تدفعي إليه قدراً من الريالات يشتري بها من الأرز القدر الواجب عليك للخمسة عشر يوماً المسؤول عنها، ويدفعها هو بدوره إلى المساكين، وإن ضاعفت هذا القدر خروجاً من الخلاف فهو أحسن، ومصرفُ هذه الفدية هو الفقراء المساكين فهو يختلف عن مصرف الزكاة، ولذا فلا يجوز دفعها في مركز الزكاة إلا بشرط أن تعلميهم بوجه مصرفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(11/17797)
يقضي المرء ما أفطره حتى يغلب على ظنه براءة الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ ملتزمة ولله الحمد والمنة أصلي الفرض بالفرض وأتصدق وأصل الأرحام وأطيع زوجي في كل شيء لكن مشكلتي الوحيدة في الصيام فقد بلغت في سن الرابعة عشرة وأنا الآن أبلغ السابعة والثلاثين ولا أقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض وكلما عزمت الصيام أعدل عنه بسبب حبي الشديد للأكل، ماذا أفعل يا شيخ؟ أخاف أن توافيني المنية قبل صيام ما علي من أيام كما أنني اختلط علي الحابل بالنابل فلم أعد أعرف كم عدد الأيام التي يجب علي صيامها.
أفيدوني يا شيخ رعاكم الله وأعينوني على نفسي بالدعاء والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا للأخت السائلة على التزامها بالصلاة وطاعة زوجها وعلى ما تقوم به من الصدقة وصلة الرحم، ونوصيها بالاستمرار على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة، لكن عليها أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي لأن ذلك لا يجوز من غير عذر، وهي لم تذكر عذرا غير شهوة الطعام، وهي ليست عذرا معتبرا شرعا.
ومن المعلوم أن الصوم هو الصبر عن شهوة البطن والفرج ولا يخلو من مشقة من جوع وعطش، كما يجب عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها في رمضان ولم تقم بقضائها، بالإضافة إلى كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراما من قوت البلد، ولا تكرر الكفارة بتكرار التأخير بل عليها كفارة واحدة عن كل يوم، فإن لم تستطيع تحديد عدد الأيام التي أفطرتها فعليها أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم حتى يغلب على ظنها قضاء الجميع.
ثم إن القضاء لا يجب تتابعه ولها أن تقضي ما تستطيع يوما أو يومين أو ثلاثة حسب المستطاع حتى تقضي ما فات من الصيام، وإن كان تأخير القضاء فيما بين رمضان ورمضان التالي بسبب عذر شرعا فلا تجب الكفارة وإنما يجب القضاء فقط.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 77431، والفتوى رقم: 43374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(11/17798)
تأخير المرأة قضاء رمضان لغير عذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[علي قضاء 30 يوما وأنا أعمل وأم لطفلين ولا أستطيع الصوم بسبب أني يجب أن أكون في حالة صحية جيدة وأنا أعمل حيث أتعامل مع مرضى الأطفال، والصوم يسبب لي الصداع حيث تعودت كل صباح على شرب القهوة
فأفيدوني.... ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كونك أثناء العمل تحتاجين إلى صحة جيدة مع الشعور بالصداع لعدم شرب القهوة كل صباح ليس بعذر شرعي لتأخير قضاء رمضان، وبالتالي فاجتهدي في قضاء ما عليك قبل استهلال شهر رمضان لتسلمي من الإثم ومن كفارة تأخير القضاء بلا عذر، وبالإمكان الصيام أثناء أيام الإجازات مع شرب القهوة عند السحور لعل ذلك يخفف من الصداع.
وتأخير القضاء من غير عذر حتى يستهل رمضان الموالي تترتب عليه كفارة تأخير، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام القضاء.
وللأهمية راجعي الفتوى رقم: 39510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/17799)
لا يطالب غير المعذور بالإطعام زيادة عن الأيام التي أخر قضاءها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كان علي قضاء من رمضان سابقا، أيام لا تتعدى 20 يوماً وأنا سوف أصوم إن شاء الله 30يوما (مع العلم بأني صمت 24 يوما وبقي 6 أيام) وأنا بإذن الله سوف أخرج الكفارة 45 كيلو من الأرز لها, السؤال هو: أنا أشك في أن الأيام التي صمتها خطأ، فهل أعيد صيام الأيام التي صمتها من جديد وأضاعف دفع الكفارة بأن أدفعها90 كيلو بدل 45 كيلو, فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل قد صام عشرين يوماً بنية القضاء فلا يطالب بالزيادة على ذلك، فإن زاد على ذلك تطوعاً فحسن، وإن كان قد أخر القضاء إلى رمضان التالي من غير عذر معتبر شرعاً كالمرض أو السفر، فعليه أن يطعم عن كل يوم أخر قضاءه مسكيناً، مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي 750 جراماً تقريباً من الأرز، ولا يطالب بإطعام أكثر من عدد الأيام التي أخر قضاءها لغير عذر معتبر.
أما إن أخر القضاء لعذر كمرض أو سفر فلا يجب عليه إلا القضاء، هذا ما يجب على من أفطر في رمضان، ثم إنه لا عبرة بالشك في صحة الصيام بعد انتهائه لأن الشك في العبادة بعد انتهائها والفراغ منها لا عبرة به كما ذكر أهل العلم، وعلى هذا فليس عليه الآن إلا الإطعام على نحو ما ذكرنا إن كان أخر القضاء لغير عذر معتبر شرعاً، وإلا فلا شيء عليه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6518، والفتوى رقم: 104391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/17800)
ما يلزم من عجز عن بعض كفارة تأخير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو فتوى الإمام مالك في هذا الأمر إذا لم تقض المرأة الأيام التي أفطرتها من رمضان (فترة الحيض) ومر عليها رمضان الآخر فعليها القضاء والإطعام، ولكن اذا لم يكن لديها المال الكافي (لأن عدد الأيام كبير) فماذا تفعل هل تنتظر حتى يكتمل عندها المبلغ أم تطعم بالجزء على حسب ما يتوفر لديها من مال حتى تكمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من وجبت عليها كفارة تأخير القضاء ولم تجد ما يكفي لعدد الأيام وجب عليها أن تخرج ما قدرت عليه، فإن وجدت بعد ذلك ما تكفر به عما بقي كفرت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان التالي مع تمكنه من القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا بأن يدفع له مدا من الطعام الذي يغلب اقتياته بالبلد كفارة عن التفريط في القضاء، ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه أو يطعم بعد إتمام القضاء، ومن قدم الإطعام على القضاء أجزأه ذلك وفاته الندب، ومن استطاع بعض الإطعام أطعم، ولا يطالب بالتأخير حتى يحصل على جميع ما يجب عليه لأنه لا يجب الإطعام في وقت واحد، والمد هنا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر بملء اليدين المتوسطتين لامقبوضتين ولا مبسوطتين، وبالوزن الحالي ب:750، جراما تقريبا.
ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي للشيخ أحمد الدردير ممزوجا بمتن خليل مانصه: وَ) وَجَبَ (إطْعَامُ) قَدْرِ (مُدِّهِ عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ) أَيْ عَلَى مُفَرِّطٍ (فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ) أَيْ إلَى أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ) بِأَنْ يَبْقَى مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ, وَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ (لَا إنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ) فِي الْعَامِ الثَّانِي أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخْرَاجُ الْمُدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ وَخَالَفَ الْمَنْدُوبَ. انتهى بحذف قليل.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 93960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(11/17801)
الدراسة والامتحانات ليست عذرا للإفطار في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن تعويض أيام الصيام التي لا أذكر حتى عددها، فقد كنت أفطر أيام الامتحانات وأيام الحمل والرضاعة وأنا بكامل صحتي وعندي 40 سنة وقد التزمت منذ عام تقريبا وحرصت على ديني، ولكن لا أحتمل الصيام، السؤال هو: هل يجوز إطعام مساكين وعدم صيام الذي أفطرته، خاصة السنين البعيدة مثل أيام الامتحانات التي تزيد عن 20 سنة ولا أذكرها، وأكتفي بتعويض الصيام سنة أو سنتين فقط، وعندما يفوت رمضان بدون تعويض, هل هذا يتطلب التعويض بالصيام وزيادة إطعام مسكين عن كل يوم، ف أرجوكم أفيدوني حيث إن هاتين المسألتين هامتين جداً لديني، وأنا حريصة كل الحرص على عدم إغضاب رب العزة في أمور قد نحسبها هينة وهي تعتبر ذنبا كبيرا؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفطر في رمضان لعذر شرعي كالرضاعة أو المرض فيجب عليه القضاء عند القدرة على الصيام، ولا يجزئ الإطعام عند القدرة، ويجب عليه الاحتياط في القضاء حتى يتأكد من قضاء جميع ما عليه، ويتعين التنبه إلى أن الدراسة والامتحانات ليست عذراً في الإفطار، وإذا أخر القضاء لرمضان حتى جاء رمضان آخر فتجب الكفارة وهي إطعام مد لمسكين واحد عن كل يوم أخر قضاؤه حتى جاء رمضان الجديد، ولا تتكرر الكفارات بمجيء رمضانات أخرى، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية للبسط في الموضوع: 19829، 26899، 40348، 39661، 27590، 5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(11/17802)
الكفارة تدفع لإطعام المسكين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا علي كفارة إطعام مساكين وذلك من تأخر قضاء الصيام وأنا لا أعرف أناسا مساكين أو فقراء، ولكن يوجد من عليه ديون أو يحتاج لإكمال البناء للزواج ومثل ذلك، فهل يجوز أن أدفع الكفارة لهم وأنا امرأة متزوجة، وهل يجوز أن أدفع لأهلي إذا كانوا محتاجين، وذلك لأنهم أحيانا لا يجدون الطعام وأحيانا يجدونه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تأخر قضاء صومه حتى جاءه رمضان آخر لغير عذر يسبب له تأخير القضاء فعليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ولو تصورنا أن شخصاً لم يجد مساكين ببلده يدفع لهم الكفارة فلا حرج عليه أن يوكل من يدفعها بالنيابة لمساكين ببلد آخر، والكفارة تدفع لإطعام المسكين لا لمساعدته في البناء والزواج، وأما الدين فهو من مصارف الزكاة وليس من مصارف الكفارة، إلا إذا كان محتاجاً إليها لطعامه وأطعم بها.
وأما إعطاء الكفارة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم فهو جائز عند كثير من أهل العلم، ويدل له أن الصدقة على ذي الرحم المحتاج أفضل من التصدق على غيره؛ لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56375، 55523، 40617، 30473، 26628، 20621، 16635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(11/17803)
حكم إخراج المال بدلا من الطعام في كفارة تأخير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قرأت فى فتوى لكم بخصوص تأخر قضاء صيام أيام رمضان أن التأخير له كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم وهو ما يقدر بجرامات من الطعام وأن إخراج الكفارة فى صورة أموال لا يجزئ عن إطعام المسكين، فالسؤال الآن هو: أنه تم بالفعل إخراج أموال عن تلك الأيام منذ فترة وأكثر من القدر المحدد عن إطعام مسكين فى اليوم إذ لم يكن لدينا علم بأن الأموال لا تجزئ عن الإطعام، فما حكم ذلك هل تسقط بتلك الأموال الكفارة أم ينبغى إطعام المساكين أيضا، وأرجو الرد وعدم التحويل لفتوى أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج غير الطعام في هذه الكفارة غير مجزئ عند جمهور الفقهاء، وذهب الأحناف ومن وافقهم إلى جواز ذلك قائلين بأن المقصود هو سد خلة المسكين، وذلك حاصل بالطعام، وبقيمته على حد السواء، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أوعشرين درهما ولم يعد إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. انتهى.
هذا مجمل كلام الفقهاء في هذا الحكم، والذي ننصح به الأخت السائلة في هذه المسألة هو أن تنظر الحالة التي أخرجت فيها قيمة الكفارة فإن كان إخراج الفلوس أصلح للفقراء وأبلغ في سد خلتهم فالظاهر أن ذلك يجزئها بناء على قول شيخ الإسلام، وإن كان الأمر عكس ذلك، فالأحوط أن تعيد إخراج الكفارة طعاماً، فإن ذلك أبرأ للذمة، وتحتسب أجر الفلوس عند الله فلن يضيع أجرها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/17804)
من أخر قضاء رمضان مع إمكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودت ولله الحمد قضاء الأيام التي أكون فيها في حيض قبل مجيء رمضان التالي، ولكن هذا العام تأخرت في قضائها وتركتها حتى العشر الأواخر من شعبان، وفعلا قضيت منها أربعة أيام وتفاجأت بالحيض ولم أصم الثلاثة أيام الباقية، وهاهو رمضان التالي قد جاء فماذا أفعل علما أني أعلم أنه لا بد لي من صيامها فهل يجب إخراج مال مثلا مع قضاء تلك الأيام السابقة، وهل أقضيها قبل أو بعد قضاء الأيام الجديدة في هذا الرمضان الجديد، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تمكنت من القضاء ولم تقضي ثم عرض لك العذر كالحيض وغيره قبل رمضان واستمر حتى دخل رمضان الآخر فالواجب عليك القضاء بعد رمضان وكفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف، أما إذا لم يخل كذلك فلا فدية ; لأن تأخير الأداء بذلك جائز فالقضاء أولى. اهـ
وقال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: وقضية كلامهما – أي البغوي والنووي- أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان -مثلا- ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر. اهـ
وأما قولك: وهل أقضيها قبل أو بعد قضاء الأيام الجديدة، فلم نقف على من نص من أهل العلم أنه يجب تقديم قضاء أحدهما على الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/17805)
لا حرج في تأخير القضاء لحين الشفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سؤال: أرجو منكم المساعدة، أنا رمضان الماضي ما صمت 25 يوما السبب كان عندي التهاب في المسالك والتهاب في القولون وللأسف إلى الآن ما خلصت من القولون وقرب رمضان وما أديت الذي علي لا أعرف ماذا أفعل ومرض القولون مستمر وأتعالج منه لازلت، أرجو المساعدة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وهذه الأيام هي ما بين الرمضانين، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، أما من كان معذورا كمن استمر به المرض، كما هو الحال بالنسبة لك فلا حرج عليه في تأخير القضاء حتى يمن الله عليه بالشفاء. وإن قرر الأطباء الثقات أن المرض مزمن ولا يقدر معه على الصيام، فإن عليك أن تطعم بدل كل يوم مسكيناً (وهو 750جراماً) من غالب قوت البلد كالبر والأرز ونحو ذلك. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/17806)
تأخير قضاء رمضان لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بدين شهر رمضان، فقد ألزمني الطبيب بإفطار 25 يوماً، وهذا منذ عامين، مع العلم بأني لم أف ديني ولذلك لأسباب صحية، أريد معرفة كيف أقضي ديني، لأني أشعر أني في أحسن حال والحمد لله؟ مع شكري وتمنياتي بالتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان بسبب المرض مشروع للآية الكريمة: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، والواجب أن يقضى بين الرمضانين عند القدرة، فإن استمر العذر فيلزم بعد رمضان الآخر وهكذا، والحاصل أنه لا شيء عليك بسبب التأخير ما دمت عاجزة عن القضاء حتى جاء رمضان الآخر، والواجب عليك القضاء الآن ما دام أنك قدرت على القضاء ولا يلزمك تتابع القضاء بل يمكن أن تصومي أياماً وتفطري أياماً، على أن تتمي الصيام قبل دخول رمضان، ولا تلزمك كفارة للتأخير فيما سبق لأنه بعذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(11/17807)
فدية تأخير القضاء هل تسقط بالعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبي مجاهد في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) ، وبسبب ظروف الحرب اضطر إلى إفطار أربعة أشهر من شهر رمضان وقد سأل عن حكم قضائها، فأفتى الأغلبية بضرورة ذلك، لكنه يريد أن يسأل عن حكم الفدية بشأنها، علما بأنه كان في ظروف الجهاد في سبيل الله، إذاً هل هو مضطر للفدية بشأنها، نريد تفصيلاً إن أمكن ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على قريبك قضاء الصوم كاملاً، وأما الفدية فإن كان قد تمكن من القضاء قبل أن يدخل رمضان الآخر ولم يقض وهو يعلم بلزوم القضاء قبل دخول رمضان الآخر فعليه فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين لكل يوم.
وأما إن كان لم يتمكن من القضاء فعليه القضاء دون الفدية، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(11/17808)
قضاء رمضان ممن كان بنيان جسمه ضعيفا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل يجوز أن أدفع الكفارة عن الأيام التي أفطرتها في رمضان السابق ورمضان في السنين السابقة (بسبب شرعي) بدون صيامها حيث إني أعاني من النحافة طول عمري (طولي 165ووزني 38 كجم فقط) وأعاني من ضغط دم منخفض وأعمل من 7 صباحا حتى الخامسة مساء, وأصوم رمضان بصعوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان إن استطعت القضاء إضافة إلى كفارة تأخير القضاء مع القدرة عليه ومعرفة حكم التأخير المذكور, فإن جهلت حرمة التأخير أو كنت عاجزا عن القضاء فلا تلزمك كفارة تأخير، وراجع الفتوى رقم: 72908
وإن أخبرك طبيب ثقة أنك عاجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله فيكفيك حينئذ إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام القضاء. وهذا الإطعام قدره 750 جراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك وراجع الفتوى رقم: 10865.
لكن الظاهر أنك قادر على القضاء المذكور ولو كان ذلك تدريجيا ما دمت تستطيع صيام رمضان, ويتعين عليك القضاء مع القدرة عليه حسب ظروفك وما تستطيع. وراجع الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(11/17809)
قضاء الصيام وكيف يفعل العاجز
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تبلغ من العمر54 عاماً وكانت في الماضي لا تصوم رمضان بعذر وبدون عذر وهي الآن تابت إلى الله وتريد أن تكفر عما مضى، ولكنها لا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها وهي غير قادرة على صيام كل الأيام، ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من على والدتك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالثبات على ذلك ويوفقها لقضاء ما عليها من الصيام، ولا فرق في وجوب القضاء بين الصوم الذي تركته بعذر والذي تركته بلا عذر، فإن عجزت عن القضاء عجزا مستمراً لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن عليها أن تطعم بدل كل يوم مسكيناً وهو مد من الطعام ولا كفارة عليها للتأخير إذا كانت لا تعلم بحرمة التأخير، وأما إن كانت تعلم بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر وأخرته فعليها كفارة لكل يوم، وهي مد من طعام لكل مسكين.
وأما إن كانت غير عاجزة عجزاً مستمراً بل تستطيع القضاء فإن عليها أن تقضي حتى تعجز، فإن عجزت نظر إن كان عجزاً يرجى زواله انتظرت حتى تقدر على الصيام فتقضي وهكذا، وإن كان عجزاً كلياً عن الصيام فإنها حينئذ تنتقل إلى الطعام، وكذا لو قدر الله عليها الوفاة قبل إتمام القضاء فإنه يطعم من تركتها.
وفي حال جهلها أو نسيانها لعدد الأيام التي أفطرتها فإنها تجتهد وتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها من أيام أو تطعم عند العجز كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/17810)
ما يجب على من جامع في رمضان جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بالسعوديه ولقد سافرت زوجتى مع أهلها إلى خارج المملكه وبعد فترة سافرت للحاق بها وكان سفرى فى شهر رمضان ولقد كنت أعتقد أنه إذا سافرت فى شهر رمضان فذلك يبيح لي الإفطار وممارسة حياتى العادية ولقد جامعت زوجتي فى نهار رمضان جهلا مني بأحكام الصيام والله شهيد على ذلك ولقد حدث ذلك منذ مدة طويلة 15 سنة وأنا الآن وبحمد الله عرفت أشياء كثيرة عن أمور العقيدة وأود أن أعرف الحكم الذى يترتب على ذلك الجماع حتى أبرئ ذمتي مع جهلي التام عند قيامي بذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الجماع حصل منك على وجه التأويل لا على وجه العمد، ومن جامع لتأويل قريب لا كفارة عليه. قال المواق في التاج والإكليل: فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. انتهى
فالكفارة إذاً لا تلزم بسبب الجماع إلا إذا كان عمداً في نهار رمضان كما تقدم في الفتوى رقم: 52882، والمسافر سفراً مباحاً قاطعاً فيه مسافة تزيد على 82 كيلو متر تقريباً يجوز له الفطر في رمضان؛ إلا أنه إذا قدم على بلد له فيه زوجة دخل بها فقد انقطع سفره وأصبح في حكم المقيم، وراجع الفتوى رقم: 22906، فالواجب عليك قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الجماع مع إخراج كفارة تأخير القضاء إذا كنت قادراً عليه خلال أول سنة من تلك السنين التي ذكرتها، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء، وهي واجبة عن كل يوم من أيام القضاء، وراجع الفتوى رقم: 3247، وهذا الحكم ينطبق على زوجتك إذا أقدمت على الجماع متأولة أو ناسية أو جاهلة.
ومن الضروري التنبيه إلى أن المسلم يجب عليه تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له وخيراً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 59220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/17811)
صامت أيام الدورة من عدة سنوات ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت فى سنة 14 من عمري أتتني الدورة الشهرية وعندها صمت أول شهر رمضان لي ولم أفطر أيام الدورة فى رمضان، ولم أقضهن بعد حتى هذا اليوم، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض لا يجزئ منها الصيام ولا يجوز لها الإقدام عليه أصلاً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعليه.. فالواجب عليك قضاء الأيام التي استمر فيها نزول دم الحيض، وإذا لم تضبطي عددها فصومي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت به، كما يجب عليك إخراج كفارة تأخير القضاء، إذا كنت خلال السنين الماضية قادرة عليه، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد الذي تقيمين فيه وتصرف للفقراء، وتكون بعدد أيام القضاء وعن كل سنة من السنين المتقدمة، ويجوز إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 19770، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(11/17812)
حكم إخراج الفدية دفعة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أقض أيام رمضان الماضي وبعد رمضان هذه السنة صمت ستة أيام من شوال وقضيت دين السنة الماضية، وسؤالي يخص كفارة هذه الأيام، هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة، علما بأن أمي من ستقوم بذلك لأني أدرس في دولة أجنبية، وما قيمة الكفارة لأربعة أيام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يجب على من أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر وبيان الكفارة الواجبة ومقدراها، والفتوى برقم: 20087.
وقول السائلة: هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة؟ إن كان المقصود بذلك دفع الفدية إلى عدة مساكين في وقت واحد فهذا جائز ولا حرج فيه، وإن كان المقصود بذلك دفع الفدية عن كل الأيام إلى مسكين واحد فقد نص بعض الفقهاء على عدم جواز ذلك، وأن الواجب دفع كل كفارة إلى مسكين.
قال الدردير المالكي في الشرح الكبير في كفارة من فرط في قضاء صيام رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: فلو أعطى مسكيناً مدين عن يومين مثلاً ولو كل واحدٍ في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحدٍ، فإن كان من عامين جاز. انتهى.
ونص بعض الفقهاء إلى جواز أن تدفع فدية تأخير الصيام عن كل الأيام إلى مسكين واحد، وهذا قول النووي في المجموع، ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط هو صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل خروجاً من الخلاف، وللفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(11/17813)
من كان عليه قضاء وقدر عليه ولم يقض حتى دخل رمضان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تريد أن تقضي صيام العام الماضي فما هي الكفارة، وإن كانت إطعام مساكين فنحن نعيش في بلاد أوروبية ولا يوجد هنا مساكين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه شيء من قضاء رمضان وقدر على القضاء ولم يفعله حتى استهل رمضان الذي بعد ذلك وجبت عليه كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة قدرها 750 جراما تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو معه.
وتصرف هذه الكفارة لفقراء المسلمين، فإن كانت هذه الأخت قد أخرت القضاء لغير عذر معتبر شرعاً، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرها للقضاء الذي ما زال باقيا في ذمتها، فلتقض جميع الأيام التي أفطرت فيها ولتخرج الكفارة عن كل يوم.
ولها أن ترسل الكفارة إلى بعض فقراء المسلمين في بلد آخر وما أكثرهم في هذا الزمان كما لا يخفى، كما يجوز توكيل من ينوب عنها في إخراج الكفارة كبعض الجمعيات الخيرية التي يوثق بها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56375.
وأخيراً ننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لحاجة معتبرة، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(11/17814)
تأخير القضاء بسبب الصداع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصوم رمضان ولدي قضاء وأقوم بصيامه قبل أن يأتي رمضان التالي لكنني أتعب كثيراً من الصيام ولست مريضة بأي مرض فقط يصيبني وجع رأس فظيع ولا أحتمل سؤالي هل يجوز أن أدفع كفارة ولا أصوم وإذا قمت بتأخير الصيام ما مقدار الكفارة التي سوف أدفعها عن اليوم الواحد؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصداع قد يكون مرضاً مبيحاً للفطر، لاسيما إذا كان شديداً لا يحتمل.
وعليه، فإن للأخت السائلة أن تفطر حتى تشفى من هذا المرض ولو جاء رمضان ولم يكتمل ما عليها من القضاء فلا كفارة عليها نعنى كفارة التأخير، لأن التأخير وقع بسبب العذر، ولا تجزئها الكفارة عن قضاء الصيام ما دامت غير متلبسة بمرض مزمن، ويجب عليها إذا شفيت أن تقضي ما عليها من الصيام، وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 25543، 26338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/17815)
تأخير قضاء رمضان جهلا هل يوجب الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت لا أصوم أيام القضاء لأني لم أكن أعلم أنها تصام، بدأت أصومها الآن بقي منها 20 يوما تقريبا علما بأني صمت أيام بنية أنها الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي فهل يجوز أن أصوم في رجب وشعبان بنية السنة ثم أعاود صيام أيام القضاء بعد رمضان؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان في السابق ولا كفارة في تأخير القضاء قبل علمك بحرمة تأخيره، لكن بعد أن علمت أن القضاء واجب، فاعلمي أنه يجب عليك القيام به قبل حلول رمضان القادم، سواء في ذلك الأيام التي فاتت في السابق، والتي أفطرت فيها في رمضان الماضي، كل ذلك يجب عليك صيامه في هذه الفترة المتبقية قبل رمضان، فإن أتى رضمان وقد بقي عليك شيء من هذه الأيام وجبت عليك مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم من الأيام المتبقية والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 39688.
إلا أن يكون بقي عليك بسبب العذر من مرض أو غيره، وفي هذه الحالة يجب القضاء فقط.
قال في المنهاج في الفقه الشافعي: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، قال شارحه أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي قال الأذرعي لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. انتهى
إذا علمت هذا، فإن العلماء قد اختلفوا في جواز صيام التطوع لمن عليه القضاء، والراجح جوازه كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 3357 لكن جواز ذلك مقيد بما إذا كانت الفترة المتبقية قبل رمضان أكثر من أيام القضاء وإلا فالواجب تقديم القضاء لئلا يأتي رمضان قبل إتمامه، ولبيان ما ورد في صيام شهري رجب وشعب طالعي الفتوى رقم: 5938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(11/17816)
حكم من أخر القضاء لنسيان أو جهل حتى دخل رمضان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتتني الدورة الشهرية وأنا في الصف الخامس أو السادس أي ما بين 9 - 13 من العمر ولا أدري إن كنت أصوم هذه الفتره أم لا لجهلي أو لعدم معرفتي، فهل علي إثم وماذا علي أن أفعل؟
إذا افترضنا أنني كنت أصوم ولا أدري إن كنت قضيت الأيام التي كنت قد أفطرتها بسبب الدوره الشهرية لعدم معرفتي ولجهلي بقضائها وعندما سألت أمي بالموضوع قالت بأنها لا تتذكر، فماذا أفعل وإن كان علي أن أقضي فكم هي المدة حيث أنني لا أتذكر وهل علي ان أقضيها قبل رمضان القادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حاضت الفتاة لتسع سنين فأكثر، فإنها تعتبر بالغة وتلزمها الأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وغير ذلك، فيجب عليك قضاء ما تركت صيامه من رمضان أو أفطرته بسبب الدورة الشهرية، فإن كنت لا تذكرين عدد ما أفطرته بالتحديد، فعليك بالاجتهاد والتحري في تحديد ذلك، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وينبغي لك الاحتياط وصوم ما ترين أن ذمتك تبرأ به بيقين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
ولا كفارة عليك عن كل يوم لم تقضه حتى دخل عليك رمضان الذي بعده ما دمت جاهلة بحرمة التأخير، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي نقلاً عن الأذرعي ما نصه: قال الأذرعي: لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم، ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. انتهى
وأما بعد العلم بوجوب القضاء، فيجب عليك المبادرة به، لأنك علمت حرمة التأخير ولو أخرت لغير عذر فعليك كفارة عن كل يوم وهي إطعام مسكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/17817)
من لم يصم رمضان لمدة عشرين عاما كيف يقضي مافاته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الجليل: رجل في الستين من عمره يسأل: يقول إنه في شبابه لم يكن يصوم رمضان، وما يقرب كل رمضان 20 سنة، أما الآن وقد تاب لربه، قيل له في أحد المساجد هنا بفرنسا أنه من له دين الصيام لا يجوز له أن يصلي صلاة التراويح في رمضان وأنه غير مقبول!! فما حكم الدين في ذلك، وماذا يجب عليه أن يفعل اتجاه دينه حتى يقضيه، ولكم جزيل الشكر.... راجين من الله أن يكتب لكم أجوركم في كتاب حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعمد الفطر في رمضان من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على من وقع في ذلك عدة أمور:
الأول: التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة مستجمعة لشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 4603، فمن تاب توبة صادقة فإن الله عز وجل يغفر له، كما قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} .
الثاني: وجوب قضاء ما أفطره من رمضانات ماضية، والإسراع في ذلك قدر المستطاع؛ فإن صوم رمضان واجب، فمن أفطر فيه لعذر أو غير عذر وجب عليه القضاء لأن الصوم قد استقر في ذمته فلا يسقط حتى يقضيه، ودين الله أحق أن يقضى، وعلى هذا فعليه قضاء 600 يوم أو تنقص إذا كان بعض الرمضانات التي أفطرها 29 يوماً.
الثالث: تأخير قضاء ما عليه من كل رمضان حتى دخول رمضان الذي يليه يوجب عليه كفارة عن كل يوم مع القضاء، عند جمهور أهل العلم إذا كان التأخير لغير عذر شرعي والكفارة ما يعادل 750 جرام من الأرز ونحوه، وأما إن كان تأخير القضاء لعذر كمرض أو نسيان أو جهل فلا كفارة عليه وعليه القضاء فقط.
الرابع: إذا وقع منه جماع في أحد الأيام التي أفطرها عمداً عالماً بالحكم فتلزمه كفارة كبرى عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم، وهذه الكفارة تلزمه ولو لم ينو صوم اليوم الذي جامع فيه لأنه يلزمه الإمساك، وكل من لزمه الإمساك وجامع فعليه الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 1104 في بيان كفارة الجماع.
وأما إذا وقع منه الجماع نسياناً فلا كفارة عليه وكذلك إذا جامع جاهلاً بحرمة الجماع في نهار رمضان؛ وهذا أحد قولي الشافعي، واختاره الإمام النووي.
وإننا نسأل الله تعالى أن يقبل توبة هذا الرجل وأن يبدل سيئاته حسنات، وأما قول من قال: إنه لا تجوز صلاة التراويح لمن كان عليه قضاء فهذا قول باطل ننصح قائله بالتوبة إلى الله عز وجل من القول عليه بغير علم وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36} ، فله أن يصلي التراويح بل يستحب له ذلك، ولا علاقة بين التراويح والقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(11/17818)
جواز تأخير قضاء رمضان للعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال الحمل أصبت بالسكري ولازلت أعاني منه وأخذ الدواء لضبط نسبة الكليكوز في الدم، قضيت العديد من الأيام التي لم أصمها في رمضان الفائت إلا أني أعاني من اضطرابات صحية كالدوخان ووجع الرأس وصعوبة الحركة، هل أستمر في صيامي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في تأجيل القضاء إلى أن يعافيك الله، وتقدرين على القضاء ولو بعد رمضان آخر، لقوله تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} ، وقوله: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وليس عليك شيء سوى القضاء.
وننصحك بمراجعة طبيب مأمون حاذق لتحديد حالتك، لأن أهل الاختصاص يقسمون مرضى السكري إلى فئتين: فئة تستطيع الصوم، وأخرى تمنع من الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/17819)
حول قضاء الصوم والإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عليها قضاء أيام من شهر رمضان فماذا عليها أن تعمل:
1 / تصوم الأيام أولاً ثم تطعم المساكين.
2 / إطعام المساكين هل يكون عشرة مساكين في كل يوم ولمدة عشرة أيام أم عشرة أيام في كل يوم مسكين.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المذكورة مطالبة بقضاء أيام من شهر رمضان فعليها المبادرة بالقضاء قبل قدوم رمضان الموالي، فإن لم تقض من غير عذر حتى جاء رمضان الموالي فعليها الفدية مع القضاء، والفدية هي مد واحد من طعام بعدد أيام القضاء، ولا حرج في إخراجه قبل القضاء أو معه أو بعده.
وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(11/17820)
يجب قضاء جميع ما أفطرته مع الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض الشقيقة منذ حوالي عشرين عاما وأنا الآن في الخامسة والأربعين، وعلي قضاء أيام أفطرتها في رمضان ولم أكن أقضيها بسبب جهلي بأمور الدين ما يزيد عن 100 يوم وبسبب ما أعانيه من آلام الصداع فلا أستطيع تعويض ماعلي من أيام، ولكن بعد التزامي بفضل الله أخرجت الكفارة عن كل المدة، فهل يكفي هذا؟ مع العلم بأني بفضل الله أصوم رمضان بانتظام والستة من شوال بالرغم من تعبي الشديد في أثناء الصيام. أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنأل الله تعالى أن يثيبك على طاعته، وبخصوص ما سألت عن فاعلم أنه يجب عليك قضاء جميع ما أفطرته من صوم رمضان قلّ ذلك أو كثر، لقول الله تعالى: فَعِدَّة مِّنْ أَيَّامٍ أخر. وإن كان قد مضى على ذلك سنون عديدة.
كما يلزمك مع القضاء دفع مد من طعام لمسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لحصول التفريط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر.
قال الخرشي المالكي: من فرط في قضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" وهو شافعي: فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم، ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت، مد من طعام مع القضاء. اهـ.
وقال صاحب "كشاف القناع" وهو حنبلي: ولا يسقط إطعام من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/17821)
تأخير القضاء بغير عذر يوجب الفدية مع القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان السابق بعد رمضان القادم، وذلك لأنني الآن حامل في الشهر الثاني، علما بأن هذا الحمل جاء بعد إجهاضين متتاليين؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر أياماً من رمضان وجب عليه قضاؤها قبل دخول رمضان الآخر، فإن لم يفعل لعذر معتبر وجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني، ولا كفارة عليه، وإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه القضاء أيضاً والكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي 750 جراماً تقريباً، وانظري الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم: 23535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/17822)
القضاء فقط لمن لم يستطع القضاء بين الرمضانين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أفطرت عدة أيام في رمضان العام المنصرم بسبب الحيض وإلى الآن بل وحتى رمضان المقبل لا تستطيع قضاء تلك الأيام بسبب أنها مرضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تتمكن زوجتك من القضاء حتى دخل عليها رمضان الآخر، فلا شيء عليها، ويلزمها القضاء بعد ذلك بدون كفارة، لأنها لم تتمكن من القضاء بين الرمضانين، أما إذا تمكنت ولم تَقْضِ حتى دخل عليها رمضان الآخر، فإن عليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم مد من غالب قوت البلد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(11/17823)
تأخير القضاء بدو ن عذر معتبر يوجب القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
السؤال هو:
حدث أن أفطرت في رمضان ماض عن غير عمد وجهل مني بالحكم المتعلق بذلك، ثم عرفت أنه يجب علي صيام الأيام التي أفطرتها مع الإطعام لأنه قد فات علي رمضان آخر ولقد منّ الله علي بالصيام في عشر ذي الحجة من السنة الماضية ولكن لم أقم بالإطعام فماذا يجب علي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك الإطعام عن كل يوم من الأيام التي أفطرت فيها، إذا كان تأخيرك للقضاء بدون عذر شرعي كمرض، أما إذا كنت لم تتمكن من القضاء بسبب مرض متصل حتى استهل رمضان الثاني فلست مطالبا بإطعام، وراجع الفتوى رقم: 6143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(11/17824)
حكم من فرط في قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله
وبعد أنا امرأة في سن الأربعين تقريباً، كنت قبل حوالي أربع عشرة سنة قد أنجبت بنتا في رمضان، وكنت لا أستطيع الصوم، فقلت يارب أصوم كل اثنين وخميس والنواصف (أي ثلاث من كل شهر) ، أعني بالصيام الدهر كله
أفتونا جزاكم الله خيراً ما هو الذي علي أن أفعله في الوقت الحاضر؟ نريد جوابا مختصرا مفيدا بأسرع ما يمكن وزادكم علما، وفقهاً إن شاء الله تعالى
والسلام ختام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك الآن أن تقضي ما أفطرت في رمضان بسبب العذر المذكور أو غيره.
وإذا كان قد حصل منك تفريط في القضاء حتى دخل عليك رمضان آخر، فعليك كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وأما صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لا يجزئ عن قضاء رمضان إلا إذا كان صومها بنية القضاء.
فإذا كنت صمت من الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر بنية قضاء رمضان عدد ما فاتك من رمضان، فليس عليك شيء الآن، وإن كان ذلك بغير نية القضاء، فإنه لا يجزئك كما أشرنا.
كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن قولها: "يا رب أصوم اثنين وخميس والنواصف" إن كان بقصد النذر، فإنه يلزمها صوم هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. رواه البخاري، إلا إذا عجزت عن الصوم، فإن عليها كفارة يمين. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة اليمين. رواه أصحاب السنن.
وبإمكانك ان تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
10224، والفتوى رقم: 24077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/17825)
يجوز تأخير القضاء حتى فطام الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة وضعت في رمضان الماضي وأريد أن أصومهم قبل رمضان المقبل واليوم في الصيف طويل جداً (16ساعة) مع الرضاعة فماذا أفعل أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طول أيام الصيف لا يسقط وجوب الصيام، ولكن وجوب القضاء ليس على الفور، فلك أن تؤخريه حتى لا يبقى دون رمضان إلا قدر المدة التي يجب عليك قضاؤها، كما أن صيامك فترة الرضاع إذا كان يضر بك أو بابنك فلك أن تؤخريه حتى تفطمي رضيعك، وانظري الفتوى رقم: 10224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/17826)
القضاء لازم والكفارة حسب سبب التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أصم رمضان قبل الماضي ولم أقضِه وجاء رمضان بعده ولم أستطع صيام الأيام التي انقضت بمعنى قد تراكم، فلا أدري هل أجمعه، علما بأنني لم أصم رمضان بسبب الحيض، فلا أدري هل أجمعه مع رمضان الأخير وأصومه أو أدفع مبلغا من المال للفقراء أو أطعمهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من فاته شيء من الصيام ألا يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر.
فإن أخره إلى أن دخل رمضان الآخر فينظر في سبب التأخير.. فإن كان بعذر كمرض أو حمل أو رضاع ونحوه فلا إثم عليه ولا كفارة وإنما يلزمه فقط القضاء، وإن كان تأخيره بغير عذر فعليه الاستغفار من تقصيره ويلزمه القضاء مع كفارة، وقدرها مُدُُّ من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً من الأرز ونحوه.
وعليه؛ فيلزمك قضاء ما فات من رمضان السابق ورمضان التالي والكفارة عن أيام رمضان السابق فقط إن لم يكن لك عذر في تأخيرها، وأما إخراج الكفارة فقط فلا يجزئ عن الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(11/17827)
تأخير القضاء لأجل الرضاع لا يوجب الفدية.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:
زوجتي حامل ولم تصم إلا ثلاثة أيام من شهر مضان أرجو منكم إيضاح كيفية القضاء وهل ذلك بالصيام أو بإطعام المساكين مع العلم أن في فترة الرضاعة قد يصعب عليها الصيام، وإن كان لا بد من الصوم فهل يجب الصوم قبل شهر رمضان المقبل؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أثناء الصيام جاز لها الفطر ولزمها القضاء فقط فيما بعد، وعند زوال عذرها وهو الحمل عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام فإن لم تقض إلى أن دخل رمضان التالي فإن كان تأخيرها للقضاء لعذر كمرض أو رضاع فلا شيء عليها وتقضى بعده، وأما إن كان لغير عذر فيلزمها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة كما هو مبين في الفتوى رقم: 10224، والفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1423(11/17828)
حكم أداء صلاة الفجر مع الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صلاة الفجر مع الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كنوم أو نسيان أو مرض أو نحو ذلك، ولم يتضح لنا من سؤال السائل السبب في تأخير صلاة الفجر إلى الظهر، فإن كان لنسيان أو نوم فلا حرج عليه في أن يصلي صلاة الفجر مع الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم:
26842.
وإن كان التأخير عن عمد أو تكاسل فراجع الفتوى رقم: 4034، والفتوى رقم: 7838، والفتوى رقم: 13561.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
10498، والفتوى رقم: 12922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/17829)
لا تغلظ الكفارة بسبب تأخير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أخرت قضاء الصوم 3 أعوام هل يجب إطعام عن كل يوم مسكيناً أم أنه يزيد لتأخر القضاء؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان تأخير القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر شرعي، فإنه يجب عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، سواء تأخرت سنة واحدة أو ثلاث سنوات، فلا تزاد الكفارة بسبب التأخير، بل هي مد من غالب قوت البلد أي ما يساوي 750 غرام تقريباً من الأرز ونحوه تدفع للفقراء والمساكين.
فإن كان التأخير بسبب الحمل أو المرض، فلا يجب عليك إلا القضاء.
وراجع الفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/17830)
المرضع كيف تقضي الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وضعت امرأة في رمضان وكانت مدة الفطام سنتين فمتى تقضي الأيام التي أفطرتها خوفا على ولدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الحامل والمرضع أن تعلما أنه لا يجوز لهما الفطر بمجرد الحمل أو الإرضاع، وإنما يجوز لهما الفطر ويجب عليها القضاء إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو على حملهما أو رضيعهما، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك ولا كفارة عليها، وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض بين الرمضانين، فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/17831)
ما يجب من تأخير القضاء بسبب وجع الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
في السابق ترتب علي أيام صيام أفطرتها للعذر الشرعي المعروف عند النساء ولم أصم بدلاً عنها لأنني كنت أعأني من ألم رأس (ميغران) والآن أصبح وجع الرأس عند الصيام أخف من السابق ولكني لا أعرف عدد تلك الأيام. هل هناك أي كفارة أقوم بها؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان سبب تأخير القضاء ناتجاً عن المرض وعدم الاستطاعة أو أي عذر شرعي آخر حتى دخل عليك رمضان الذي يليه فلا شيء عليك إلا قضاء تلك الأيام بعد زوال العذر.
أما إذا كان التأخير بسبب التفريط مع عدم وجود مانع شرعي من المرض أو السفر أو الحمل..... فإن عليك مع القضاء الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وبالنسبة لعدد الأيام: عليك أن تتحري وتتذكري فإذا تبين لك عدد معين فاعملي به، وإلا فعليك أن تحتاطي وتصومي ما تبرأ به ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(11/17832)
كيف تقضي الصيام من كانت حاملا ثم نفساء ثم مرضعا ودخل عليها رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كان على زوجتي قضاء بعض أيام من شهر رمضان الماضي والآن وقبل دخول شهر رمضان الحالي وضعت زوجتي طفلاً فما حكم ذلك وكيف تقضي ما عليها من صيام؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فعليه القضاء والكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومن أخر القضاء لعذر فعليه القضاء فقط، والذي يظهر أن امرأتك معذورة لكونها كانت حاملاً وهو من الأعذار المبيحة للفطر، ثم ولدت قبل رمضان فأصبحت نفساء، والنفساء ممنوعة من الصيام -كما لا يخفى- هذا فضلاً عن كونها مرضعاً، والرضاع من الأعذار المبيحة للفطر، والحاصل أنه ليس على امرأتك إلا أن تقضي ما عليها متى قدرت على الصيام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
6556 -
5808 -
7035 -
20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/17833)
قضت بعض ما عليها ودخل رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنجبت طفلاً في رمضان الماضي وأفطرت 12 يوماً قضيت منهم 4 أيام قبل رمضان وحل علي رمضان الحالي ولم أقض ما علي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت أخرت قضاء الأيام الثمانية لعذر حتى حل عليك رمضان الحالي، فإذا انقضى رمضان ليس عليك إلا أن تقضي الأيام الثمانية، أما إذا كنت أخرت القضاء لغير عذر فعليك مع القضاء فدية التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من طعام من غالب قوت أهل بلدك كالأرز ونحوه، وهو ما يعادل 750 جراماً بالوزن الحالي، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6556 -
5808 -
7035 -
20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/17834)
لا يجزئ إخراج الكفارة ما دام الصوم في الطوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحما\ن الرحيم ... أما بعد:
سيدي الفاضل أمي تريد أن تعرف ماذا تفعل بشأن صيام الدين الذي مر عليه سنوات وهي الآن امرأة كبيرة ولقد كان في ذلك الوقت أي عندما كانت شابة أمهاتهن لا يخبرنهن بشيء وذلك تحت نطاق لا يصح أن تتكلم الأم مع ابنتها في هذه المواضيع فهي تود أن تعرف ماذا تفعل هل تصوم تلك الأيام بالتقريب أم تخرج صدقة وما شابه
أتمنى أن تردوا علي في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ما تركته والدتك من صيام رمضان بعد بلوغها، يجب عليها قضاؤه، لأنه دين لله تعالى في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائه، ولو طال الزمن بعده، ولا تعذر بجهلها وجوب الصوم، لأنها تقطن في دار الإسلام، ولا يعذر بالجهل بمثل هذا في دار الإسلام، فإن من العلم ما لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهلُه، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم.... وما كان من معنى هذا.
ويجب عليها أن تخرج مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه عن رمضان الموالي من غير عذر، وقدر الإطعام 750غراماً من غالب قوت البلد، فإن كانت أمك فقيرة لا تستطيع إخراج الكفارة فليس عليها إلا القضاء، لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] .
وبالنسبة لتقدير الأيام الفائتة فتعمل بالاحتياط فتصوم ما ترى أنه يبرئ ذمتها ولا يجزئها عن الصوم إخراج الكفارة ما دامت تستطيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/17835)
سبب الكفارة تأخير القضاء إلى رمضان لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان لها أيام صوم من أشهر سابقة من رمضان وتراكمت لتصل إلى12يوماً لم تصم لولادة ورضاعة وهي تخرج كفارتها قبل كل رمضان. ماذا تفعل في هذه الأيام؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
أما من أخر القضاء لعذر، فلا شيء عليه سوى القضاء.
وبناءً على ذلك نقول: يجب عليك أن تبادري بقضاء هذه الأيام التي لم تصوميها قبل دخول رمضان القادم ما دمت مستطيعة لذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
وإذا لم تستطيعي القضاء هذه الأيام قبل رمضان لمرض أو نحوه، فليس عليك إثم، فإذا زال عذرك بعد رمضان، فاقضيها بدون كفارة، إذ الكفارة سببها تأخير القضاء إلى رمضان لغير عذر. هذا بالنسبة لما عليك من قضاء رمضان الفائت.
أما ما كان عليك من رمضانات قبله، فيجب عليك أيضاً قضاؤها، ولا كفارة عليك إلا إذا كنت أخرت قضاءها لغير عذر كما سبق.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
10224 5802 22973
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(11/17836)
الإطعام لا يجزئ إلا عند العجز عن الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أصوم شهر رمضان دون غيره من أيام السنة وأفطر أثناء الحيض والنفاس وأحيانا بدون عذر شرعي ولا أقوم بردّ هذه الفترات وقد نسيت كم عدد الأيام التي أفطرتها لتوالي السنين عليها فماذا أفعل لأوفي هذا الدين وهل يمكن أن أتصدق بدل الصوم علما وأنني في صحة جيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قادرة على الصيام، فالواجب عليك قضاء ما أفطرته، وإطعام مسكين لكل يوم كفارة للتأخير، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك لأن الإطعام لا يجزئ إلا لمن عجز عن الصيام.
وأما طريق تحديد العدد الذي يجب قضاؤه، فهو التحري والاجتهاد، وراجعي الفتوى رقم:
5802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/17837)
حكم الجهل بوجوب قضاء الصيام ...
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدتي كانت في الخامسة عشرة من عمرها وفي شهر رمضان أنجبت طفلاً وأفطرت الشهر كله ولم تقضه والآن هي في الثلاثين من عمرها وهي نادمة ولم تكن في ذلك الوقت عالمة بأمور الدين فهل عليها كفارة وماذا تفعل بخصوص الشهر الذي أفطرته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت والدتك تجهل وجوب القضاء، فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى في تأخير القضاء، وإنما يلزمها أن تبادر إلى القضاء عندما علمت بذلك، وإذا فرطت في القضاء بعد علمها حتى دخل رمضان الموالي لزمها القضاء والكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن تأخير قضائه بغير عذر.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
10865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(11/17838)
تأخير القضاء لعذر الحمل والرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وعلي قضاء صيام من رمضان قدره 27 يوماً لأن رمضان يصادف حملاً أو رضاعة هل يجوز قضاء الكفارة بالنقود بدل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل من منعه من قضاء الصيام عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر فعليه القضاء ولا فدية عليه، ولا يسقط وجوب القضاء إلا عن مريض لا يرجى شفاؤه ويلزمه عندئذ أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وانظري الفتوى رقم: 16993 والفتوى رقم: 17190
فالواجب في حقك الصيام لا الفدية هذا إن كنت أفطرت خوفاً على نفسك أو نفسك وولدك لأن لك في الحالين حكم المريض وإما إن أفطرت خوفاً على ولدك فعليك القضاء والفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/17839)
ما يجب من تأخير القضاء بسبب الحمل والرضاع..
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أصم رمضانين الأول بسبب أنني كنت حاملاً والثاني كنت مرضعة, والآن سوف يأتي رمضان أرجو أن تفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أولادهما قضتا وعليهما مع القضاء الفدية، وإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما أو على أنفسهما وولدهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما لقياسهما في هذه الحالة على المريض، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه.
ومن أخر قضاء ما أفطره من رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وعليه، فإن أفطرت خوفاً على نفسك أو نفسك وولدك فعليك القضاء ولا فدية عليك، وإن أفطرت خوفاً على ولدك فقط فعليك القضاء والفدية.
ثم إن أخرت القضاء حتى دخل رمضان الآخر لعذر فلا شيء عليك سوى القضاء متى ما تمكنت من ذلك، وإن كان بلا عذر فعليك القضاء والفدية، وانظري الفتوى رقم:
17917، والفتوى رقم:
11028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/17840)
هل تتضاعف فدية الصيام بالتأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في السابق حوالي الأربع السنوات الأولى من بلوغي.لا أقضي ما علي من رمضان خجلا وجهلا بوجوب ذلك..أي كنت أظن أنه ممكن التأجيل سنوات.... ثم هداني الله وقضيتها..... سمعت أنه يجب دفع فدية لكل يوم تأخير.. كيف ذلك؟؟؟؟ هل أضرب كل يوم صيام بعدد سنوات التأخير أم ماذا..الرجاء التوضيح جيدا لأفهم ذلك مع مثال أن أمكن؟ وجزاكم الله عن الإسلام خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فإنه يجب عليه القضاء والفدية عن كل يوم أخره، وحيث إنك قضيت ما عليك فقد بقيت الفدية في ذمتك وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بما يساوي 750 جراماً من الأرز أو غيره، وما عليك إلا أن تحصي عدد الأيام التي أخرت قضاءها من غير عذر خلال السنوات الأربع المذكورة، ثم اضربي مجموع الأيام في750 والناتج سيكون مجموع ما عليك دفعه من فدية بالكيلو جرامات، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4038
1948
3247.
ومما ينبغي التنبيه له أن الفدية لا تتضاعف.. بمعنى أن من أخر القضاء لعدة أعوام لا تلزمه فدية عن كل عام أخره، بل يلزمه فدية واحدة مهما تأخر القضاء، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/17841)
حكم من أخرت قضاء رمضان إلى رمضان آخر بعذر.
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في رمضان بعذر شرعي وعندما قررت صيام الأيام التي أفطرت بها اكتشفت أني حامل وخفت على نفسي من الصيام علما بأن رمضان التالي سوف يدركني وأنا حامل فماذا أفعل جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تستطيعي قضاء ما فاتك من رمضان الماضي بسبب الحمل فإنك تقضين ذلك بعد زوال عذرك ولو أدركك رمضان آخر، ولا شيء عليك سوى القضاء.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/17842)
ترسل كفارة الصيام إلى أي مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ منذ سنتين افطرت في رمضان بسبب الدورة ولم أقض حتى الآن ماذا علي فعله
مع العلم أنا مقيمة في أمريكا فكيف اقضي وأتصدق عن كل يوم أصوم فيه فلا يوجد فقراء مسلمون كي أتصدق عليهم؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت أن تبادري بقضاء ما عليك من الصيام في أسرع وقت، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه آجله، واستغفري الله تعالى من التقصير الذي وقعت فيه حيث لم تقضي ما فاتك في وقت القضاء المحدد له وهو ما قبل حلول رمضان التالي.
وعليك الصيام والإطعام وانظري الفتوى رقم:
5802، وتعطي الكفارة من ترينه من الفقراء والمساكين في أمريكا، فإن لم تجدي فأرسليها إلى أي بلد من بلاد المسلمين، إما بنفسك أو عن طريق جمعية خيرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(11/17843)
ما يترتب على من أخر قضاء الصيام نسيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[رمضان قبل رمضان السنة الماضية صمت ما علي من دين ونسيت يومين إلى أن دخل رمضان السنة الماضية والآن علي أن أصوم الدين الأول والقديم ولكن علي كفارة فما هي بالضبط إذا كانت إطعام
10 مساكين فكم المبلغ علما بأني أعيش حاليا في بريطانيا لذا أريد أن أعرف القيمة بالضبط وجزاكم الله كل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه أيام من رمضان، فأخر قضاءها حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين، وليس عشرة مساكين عن كل يوم، وهذا إذا كان التأخير بلا عذر.
وما ذكر من النسيان، إن كان عن تفريط وإهمال وتسويف فلا يعد ذلك عذراً، وعليك الكفارة، وإن كان لغير تفريط، فلا شيء عليك غير القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
والقدر الواجب في إطعام المسكين هو مد من الأرز ونحوه، وهو ما يعادل سبعمائة وخمسين جراما تقريباً.
وجمهور الفقهاء على أن دفع القيمة لايجزئ، بل لا بد من إخراج الطعام فإن لم تجدي من يقبل الطعام فأخرجي ما يعادل ذلك نقوداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(11/17844)
حكم تأخير قضاء رمضان لسنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت في شهر رمضان ولم أقضه إلا بعد عشر سنوات
فماهي الكفارة التي تلزمني وجزاك الله خيراًًً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تأخير قضاء (الصيام) حتى يدخل رمضان الآخر في الجواب رقم 20087، والجواب رقم 20231، وننبه السائلة إلى أن تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر لا يختلف في الحكم عن تأخيره لأكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(11/17845)
أحكام متعلقة فيمن أخر قضاء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قضاء صيام من رمضانين والمجموع 14 يوماً لم أصم الأيام إلا بعد شهور طويلة صمت 4 أيام إني لا أستطيع الصيام وعمري 14 عاماً سؤالي هو هل يقبل صومي في رمضان الآتي؟ وهل هناك طريقة أخرى لقضاء صومي بطريقة أخرى وسهلة؟ أرجوكم أفيدوني في أسرع وقت وبارككم الله0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر العلماء على أن تأخير قضاء الفائت من رمضان حتى يدخل رمضان آخر بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء فقط، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه، أو يدفع له مداً من بر أو نصف صاع من غيره وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز ونحوه، ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير، هذه هي طريقة القضاء، أما إذا كان لديك عذر يمنعك من القضاء، وكان هذا العذر مما لا يرجى زواله، فيجزئ عنك إخراج كفارة الصيام وكفارة التأخير عن كل يوم أفطرته، ومقدار كل كفارة منهما 750 غراماً كما سبق بيانه.
ونحب أن ننبه الأخت السائلة إلى أن الأيام التي فاتتها قبل البلوغ لا يجب عليها قضاؤها، لأنها غير واجبة في أصلها والقضاء فرع عن الأصل، كما ننبه أيضاً إلى أن القضاء لا يجب فيه التتابع، وراجعي الفتاوى التالية:
6143
1877
13281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(11/17846)
ما يلزم من أفطر في شبابه ولم يقض حتى شاخ
[السُّؤَالُ]
ـ[يبلغ والدي من العمر حوالي السبعين عاماً متقاعد ومتدين ولكنه كان في مطلع شبابه المبكر موجوداً في دولة أجنبية وسافر إليها وهو صغير حتى بلغ سن الشباب وبقي فيها حوالي سبع سنوات وعاد وعمره 25 سنة ولم يصم في تلك الدولة الغربية حوالي 4 سنوات من رمضان وهو الآن متعذب جدا وخائف وليس لديه القدرة لا على الصيام ولا دفع المال للكفارة فهو يحتاج إلى مبلغ كبير جدا فصيام اليوم الواحد بشهرين وإطعام ستين مسكيناً حوالي عن اليوم 300 دينار فهو لايستطيع فهل الله يغفر له مع العلم أنه منذ أن عاد تاب توبة نصوحاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبته وأن يعفو عنه، فإن ترك الصيام بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، عياذاً بالله من ذلك.
ولا يخلو حال والدك -الآن- من أن يكون واحداً من حالين:
الأول: أن يكون عاجزاً عن الصوم مطلقا لكبره، فلا يلزمه حينئذ الصوم ولا قضاء ما فات من الشهور، وإنما يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، وهو ما يعادل 700غرام تقريباً. فيخرج ذلك عن أربعة أشهر، بدلاً عن قضائها، ويخرج مثلها كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
وإذا دخل عليه رمضان ولم يستطع صومه، لم يلزمه غير الإطعام عن كل يوم مسكيناً، على نحو ما سبق.
الثاني: أن يكون مستطيعاً للصوم، فيلزمه قضاء أربعة أشهر، وله تفريقها حسب استطاعته، ويلزمه أيضاً أن يطعم عن كل يوم تركه مسكيناً، مداً من الطعام، وذلك كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
وما ذكرت من الكفارة وأنها صيام شهرين عن اليوم الواحد، غير صحيح، إلا أن يكون صام في أحد الأيام، ثم أفطر فيه متعمداً، بالجماع، فيلزمه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(11/17847)
استمرار نزول الدم مدة طويلة، يدور حكمه بين قضاء الصيام والكفارة أو القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عليّ قضاء أيامٍ من رمضان الذي قبل رمضان الموالي لم أصم تلك الأيام لأن الدورة كانت تأتيني لمدة شهر كاملٍ وأحياناً تستمر أكثر من ذلك، وبعض الأيام أتعب فماذا عليّ أن أفعل: أريد قضاءها لأنها دين عليّ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فإن عليه أن يقضيها خلال الأحد عشر شهراً التي بين رمضان التي هي منه، ورمضان الذي يأتي بعد ذلك، وليس له أن يؤخرها عن ذلك لغير عذر شرعي.
فإن أخرها إلى ما بعد رمضان الثاني، فإن كان ذلك لعذر شرعي من مرضٍ أو نحوه، فليس عليه إلا قضاؤها متى استطاع.
وإن كان تأخيره لها لغير عذر شرعي، فإنه يلزمه مع القضاء كفارة عن كل يومٍ، وقدرها مدٌّ من طعامٍ يدفعه لمسكين.
وما ذكرته السائلة من استمرار الدورة عليها شهراً أو أكثر، ليس عذراً لوحده إذا كانت تقدر معه على الصوم، وذلك لأن استمرار الدم على المرأة شهراً كاملاً أو أكثر يجعلها مستحاضة، والمستحاضة بإمكانها الصيام في الفترة التي تعتبر فيها مستحاضة.
وفي الجوابين التاليين مزيد بيان لأحكام المستحاضة وهما: 4109 11969
وعلى ذلك، فإن كان عذرها في التأخير هو استمرار الدورة فقط، فإن عليها مع القضاء الكفارة، كما تقدم من أن ذلك ليس عذراً شرعاً.
أما إن كان هنالك سبب آخر من مرضٍ مستمر، أو نحوه من تعب شديد وضعف، كما أشارت هي إلى ذلك، فليس عليها إلا القضاء فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17848)
القادر على القضاء لا يجزؤه غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أحد أقاربي عمره 65 عاماً خلال رمضان عام 2000
ولظروف صحية أفطر 8 أيام ولم يتمكن من القضاء
لنفس الظروف لكنه تصدق بمبلغ مالي (إطعام مسكين عن كل يوم) وفي رمضان عام 2001 استعاد عافيته وصام الشهر ...
والآن هل يكفي ما تصدق به من مال عن قضاء صيام
8 أيام.. أم عليه الصوم أيضاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من لم يتمكن من صيام رمضان لمرض أو سفر أو نحو ذلك هو قضاء الأيام التي لم يصمها في أي وقت تيسر له صيامها من السنة، فإذا لم يتمكن من قضائها حتى جاءه رمضان المقبل قضاها بعده ولا إطعام عليه ولا إثم لعدم تفريطه، أما إذا تمكن من قضائها إلى أن دخل عليه رمضان القابل، ولم يصمها فإنه يلزمه القضاء مع إطعام مسكين مداً عن كل يوم، وهذا الإطعام لا يجزئ عن قضاء من لم يعجز عن الصوم عجزاً مستمراً، ولهذا فنقول للسائل: الواجب على هذا الشخص الذي ذكرت أنه مرض في رمضان ولم يستطع الصوم إلا في رمضان القابل هو قضاء الأيام الثمانية ولا إطعام عليه، ولا يجزؤه عن تلك الأيام ما أطعم من إطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/17849)
الكفارة فيها تفصيل
[السُّؤَالُ]
ـ[1- لم تصم زوجتي رمضان وهي حامل اتباعا لنصيحة الطبيب، مر أكثر من عام ولم تقض ما عليها, هل يجب عليها القضاء والكفارة؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على زوجتك قضاء ما أفطرته من أيام.
أما الكفارة ففيها تفصيل: فإن كانت قد استمر معها العذر المبيح للفطر إلى أن جاء رمضان الآخر، ولم يبق لها من الأيام وهي خالية من العذر ما يكفي للقضاء فلا تجب عليها كفارة تأخير القضاء.
أما إن لم يكن العذر قد استمر فتجب عليها هذه الكفارة مع القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره.
وراجع الفتاوى:
2266 10224 11653
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1422(11/17850)
ما يترتب على من أخر القضاء نسيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: زوجتي أخرت قضاء أيام الصيام (الحيض) إلى أواخر شعبان نسيانا هل في ذلك إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على زوجتك قضاء ما فاتها من صيام في (رمضان الماضي) إن لم تكن قد صامته قبل دخول رمضان الحالي، ويلزمها مع هذا القضاء المتأخر عن رمضان الحالي أن تطعم عن كل يوم مسكيناً (مداً من بر) أو نصف صاع من غيره كالأرز ونحوه. والمد يعادل ربع صاع، والصاع يقدر بكليوين وأربعين جراماً، ومن الفقهاء من أوصله إلى كيلوين ونصف احتياطاً. وهذا الإطعام كفارة عن تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع. وهذا إذا كان التأخير بدون عذر، أما إذا كان التأخير بعذر فيجب عليها القضاء فقط دون الإطعام. وبالنسبة لما ذكرته من نسيان زوجتك قضاء ما عليها، فإن كان لتفريط منها وإهمال وعدم مبالاة وتسويف فلا يعد ذلك عذراً، وإن كان لغير تفريط وتقصير منها، فنرجو أن تكون معذورة، وعندئذ فلا إثم ولا إطعام عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه. وإن كانت زوجتك قد تمكنت من قضاء ما عليها في أواخر شعبان فقد برئت ذمتها ولا شيء عليها الآن كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/17851)
لا قضاء إلا بعد البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنة والعمر 12 سنة بالغة دخل رمضان وباقي لها قضاء أربعة أيام فما العمل أفيدونى أفادكم الله.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على ابنتك أن تقضي الأيام الأربعة التي عليها من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت قد أخرت قضاء الأيام التي عليها حتى أتاها رمضان آخر بلا عذر، هذا إذا كانت قد بلغت في رمضان الماضي، والذي هي مطالبة بأربعة أيام منه.
أما إذا لم تكن قد بلغت إلا بعد ذلك فلا قضاء عليها، وعليك أن تراجعي الفتوى رقم: 918
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17852)
بادري بصوم رمضان الحالي ثم صومي أيام القضاء بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أفطرت لعذر في شهر رمضان السابق، منذ أن بلغت حتى الآن ولم أقض ما علي فما الحكم في ذلك؟ وقد تبين لي أنه 40 يوما فماذا أفعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما عليك الآن هو صيام رمضان الحالي، وبعد ذلك يلزمك قضاء الأربعين يوماً التي لم تصمها من قبل، مع دفع الكفارة، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته (مداً من بر) أو نصف صاع من غيره، كالأرز ونحوه.. إلخ.
والمد يعادل ربع صاع، والصاع يقدر بكيلوين وأربعين جراماً، ومن الفقهاء من أوصله إلى كيلوين ونصف احتياطاً. وهذا الإطعام كفارة عن تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع، وهو الأحد عشر شهراً التي تكون بين رمضان ورمضان. فبادر بالقضاء بعد عيد الفطر، لتبرأ ذمتك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1422(11/17853)
المرضع ... وتأخيرها قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مولودي في رمضان الماضي والآن أريد قضاء ما أفطرته لكنني أجد صعوبة لأن ابني يرضع مني فما الحل؟ لكني أريد أن أصومهم في العام القادم؟ فماذا علي أن أفعل؟ هل أخرج كفارة؟ وكم تساوي الكفارة؟ أسكن في الإمارات. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: تأخير قضاء رمضان: فقضاء رمضان واجب ولكنه ليس على الفور، فلا يتعين إلا إذا لم يبق على رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
ومن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فعليه القضاء بعده مع كفارة تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام وقدره 750 جراما تقريبا.
وأما إذا كان لديه عذر، فلا شيء عليه إلا القضاء. وبهذا يعلم أنه لا بأس أن تؤخر السائلة القضاء إلى ما بعد رمضان، بل إلى الفطام إذا كان يضرها الصوم، أو يضر ولدها.
الثانية: إفطار المرضع: يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الخمسة وحسنه الترمذي عن أنس بن مالك. ولكن:
- إذا كان الخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام، وقد نقل النووي الإجماع على هذا.
- إذا كانت تخاف على ولدها فقط، فجمهور العلماء أن عليها القضاء وعلى ولي الصبي الإطعام وهو مد واحد عن كل يوم، وقيل: عليها القضاء فقط دون الإطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(11/17854)
قضاء ما فات والكفارة للتأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أبلغ من العمر14 سنة وجاتني الدورة الشهرية وكان ذلك في رمضان ولم أقضها ذلك لأني لم أخبر أحدا أن الدورة جاءتني لأنني كنت صغيرة وكنت أستحي ولا أدري كم عدد الأيام التي أفطرت فيها؟ ماذا أفعل أفيدوني مأجورين هل علي كفاره وكم مقدارها جزاكم الله خير الجزاء وجعله في موازين حساناتكم00
وأنا الأن أعيش في حيرة شديدة 0000 أفيدوني000 وأنا لا أعلم عدد الأيام وهي سنتين أوثلاث سنوات لا أعلم أفيدوني000000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن انقطاع دم الحيض شرط في وجوب الصوم وصحته، كما لا خلاف في حرمة الصوم على الحائض، ووجوب القضاء عليها إذا طهرت.
أما تحريم فعل الصوم، فدليله ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن ... إلخ الحديث"، وفيه: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها".
وحديث ابن عمر في مسلم وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي؟ وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".
وأما وجوب القضاء، فلما روى مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعليه، فإذا كان مقتضى سؤالك هو أنك كنت تصومين في أيام الحيض، فيجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، كما يجب عليك أن تحتاطي في قضاء ما صمته من أيام رمضان وأنت حائض، وكذلك الحكم إذا كنت تُسرين الصوم في تلك المدة، ولكنك تفطرين في بعض الأيام، فيجب عليك قضاء ما أفطرته.
أما إذا كنت تركت الصوم جملة، فيجب أن تحتاطي لتلك السنين التي وجب عليك الصوم فيها، وتقضي شهراً كاملاً عن كل سنة، ويجب إخراج كفارة التفريط مع القضاء في كل الاحتمالات، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(11/17855)
تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أكلت في رمضان منذ 10 سنوات ولم أتمكن من قضائه واليوم أريد أن أقضيه كيف لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أفطرت في رمضان بغير عذر فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من انتهاكك لحرمة هذا الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه ركناً من أركان الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" متفق عليه. وعليك أن تبادر الآن إلى قضائه قبل أن يبغتك الأجل المحتوم، فتقدم على الله تعالى وأنت قد فرطت في هذا الركن العظيم، وعليك أن تطعم مع كل يوم تقضيه مسكيناً كفارة لتأخير القضاء عن وقته المحدد له، وهو ما بين رمضان إلى رمضان الذي بعده، وهذا إذا كان إفطارك في رمضان بغير الجماع، أما إن كان قد حصل منك جماع في أيام رمضان فعليك مع القضاء الكفارة الكبرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(11/17856)
ما يلزم من أخر قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-صيام القضاء وحالات الإفطار فيه واحتمالات ذلك
2-يترتب علي صيام أيام كثيرة قضاء فهل يحسب صيام الأيام البيض من كل شهر كنوافل خلال ذلك.
كذلك النوافل الأخرى مثل يوم عرفة وغيرها وأنا مازلت أقضي ما فاتني من الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] .
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ومن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا كما قدمنا، لكن من دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه. أما من يتوخى الأيام المرغب في صومها ـ كالأيام البيض ويوم عرفة ونحوها ـ أو يمر بها أثناء تتابعه لصيام قضائه، فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى له أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام، أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلاً، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/17857)
قضى رمضان بعد خمس سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أقم بصيام رمضان وذلك بسبب المرض وقمت بقضائه بعد خمس سنين فماذا يترتب علي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان تأخير القضاء ناشئاً عن عذر استمر معك إلى هذا الوقت، فليس عليك شيء غير ما قمت به من قضاء ذلك الصيام.
أما إن كان تأخيرك له لغير عذر، فالواجب عليك مع الصيام أن تطعم عن كل يومٍ أخرته مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(11/17858)
ماذا على المريض الذي أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الفدية عن صيام شهر رمضان عن عام سابق في هذه الأيام حيث إنني مريضة ولا أستطيع صومهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يقضي صيام ما أفطره، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان القابل، فإن أخره لغير عذر أثم ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير المتعمد، أما إن أخر القضاء لعذر، كمرض أو سفر، فلا يجب عليه إلا القضاء.
ولا يجوز له الاستغناء عنه بالإطعام لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] . لذا فإنا نقول للسائلة إذا كان تأخيرك للقضاء إلى حين دخل رمضان آخر عن عذر شرعي فلا فدية عليك، وإنما عليك القضاء، فإذا لم تستطيعيه في الحال فانتظري حتى يمنَّ الله عليك بالشفاء والاستطاعة ثم اقضي. أما إذا لم يكن لك عذر في التأخير، فعليك الفدية عن كل يوم مع القضاء متى قدرت عليه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/17859)
حكم من كان عليه قضاء من رمضان ودخل عليه رمضان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل من كانت عليها أيام قضاء للصيام
وجاء رمضان الذي بعده ولم تستطع القضاء وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع
القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة. وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة:184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1421(11/17860)
أحوال القضاء والكفارة لمن أفطر بعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عليها صيام 90 يوما، ولا تستطيع الصيام، بسبب الرضاعة أو الحمل المتكرر، ولديها قرحة في الاثني عشر، ولكنها تصوم رمضان مع التعب الشديد، وسبب تراكم هذه المدة من الصيام هو (الولادة أو الحمل في الأشهر الأخيرة أو المرض أو أيام كانت فتاة (بسبب الدورة الشهرية) مع عدم علمها بضرورة وجوب القضاء والآن العدد كبير وقد أخرجت عن كل يوم كفارة مقدارها (15) ريالا فهل هذا جائز؟ الرجاء الإفادة؟ مع الشكر الجزيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184] ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة. وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة:184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وأما المرأة الحامل فإنها إن خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها، أفطرت وعليها القضاء فقط. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا فإننا نقول للسائلة الكريمة: يجب عليك قضاء 90يوماً، ولا تلجئي إلى الإطعام إلا في حالة العجز عن الصيام لأجل المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه كما تقدم.
أما إذا أمكنك القضاء وفرطت فيه حتى دخل عليك رمضان الآخر، فإنه يلزمك مع القضاء الكفارة الصغرى وهي: إطعام مد واحد عن كل يوم لمسكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17861)
وجوب قضاء ما فات من رمضان مع الفدية.
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة كان والدها يمنعها من الصيام في رمضان بحجة ضعف بنيتها- وذلك بعد بلوغها وحتى ما قبل زواجها وهي تسأل الآن هل عليها أن تقضي كل السنوات التي لم تصمها مع ملاحظة أنها تعتقد أنها كانت قادرة على صيام رمضان، وماحكم الشرع فيما قام به والدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قام به الأب محرم ولا شك، فإن صوم رمضان فرض على كل مسلم ومسلمة عند البلوغ والاستطاعة. ومن كان مريضاً يرجى شفاؤه فإنه يفطر ثم يقضي. ومن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم مسكيناً عن كل يوم أفطره، وتوهم ضعف البنية ليس عذراً مبيحاً للفطر. فالواجب عليه التوبة والاستغفار. والواجب على قريبتك قضاء ما فاتها من أيام رمضان من بعد بلوغها، مع إخراج كفارة على تأخرها في قضاء ما فاتها، إذ القاعدة الشرعية أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ويجزئ عن ذلك مد وهو ما يساوي 750غراماً من الأرز أو غيره عن كل يوم ويجزئ عن ذلك مما يعد طعاما يقتات به على حسب اختلاف العادات والأعراف، وعليه فيجزئ في كفارتها عن كل شهر 22ونصف كيلو من الأرز أو غيره مع القضاء.. ويجوز دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد أو مساكين. وليعلم الأبناء أنه لا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17862)
يجب على القضاء والإطعام عن كل ما أفطره المرء بعد البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عمره 36 عاماً ملتزم بالفروض والنوافل ولكنه لم يبدأ بالصيام إلا عندما كان عمره 20 عاماً.هل يصوم السنوات التي لم يصمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك قضاء كل شهر أفطرته بعد بلوغك سن الاحتلام، كما يجب عليك أن تطعم ثلاثين مسكيناً مع قضاء كل شهر. أما وجوب القضاء فلأنه مازال باقياً في ذمتك، وأما وجوب الإطعام فهو كفارة عن تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع وهو الأحد عشر شهراً التي تكون بين رمضان ورمضان.
وهنالك نقطة يجب التنبيه لها وهي أن أي يوم أصبحت فيه عاقداً النية على الصوم، ثم أفسدت فيه صيامك بجماع في نهار رمضان تجب عليك فيه كفارة منتهك الحرمة، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً، كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان فطرك بغير جماع، فقد اختلف أهل العلم: فمنهم من ألزمك بهذه الكفارة ومنهم من لم يلزمك بها.
وعلى كل فعليك أن تكثر من التوبة والأعمال الصالحة فقد ارتكبت أمراً عظيماً بتعطيلك ركناً من أركان الإسلام هذه الفترة الطويلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهذا لفظ مسلم: "بني الإسلام على خمس، أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان". ولا يخفى عليك ماذا يعني الركن بالنسبة للبناء.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(11/17863)
حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أنجبت بداية شهر رمضان المبارك وبالتالي لم تصمه لأنها نفساء, وبعد النفاس أصبحت مرضعا لطفلها لمدة 6 شهور ولم تستطع قضاء الصوم ثم بعد ذلك أصبحت حاملا مرة أخرى ولم تستطع أيضا قضاء الصوم وجاء رمضان آخر فما الحكم في هذه المسألة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذه المرأة يبقى في ذمتها ما فاتها من رمضان الأول فتقضي تلك الأيام التي أفطرتها ولاشيء عليها سوى ذلك، وإن كانت في رمضان الثاني ولم تستطع الصوم حال كونها حاملا فإنه ينظر في أمرها فإن كانت أفطرت بسبب خوفها على نفسها فتقضي فقط، وإن كانت أفطرت خوفا على ولدها (الجنين الذي في بطنها) فتقضي ويطعم ولي الجنين عن كل يوم مسكينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17864)
المعذورة في تأخير قضاء رمضان لا كفارة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أفطرت 7 أيام في رمضان بسبس العادة الشهرية ولم تتمكن من قضاءها قبل حلول رمضان الموالي فما حكمها؟ وهل يجب عليها قضاؤها في سنتها أم تبقى في ذمتها حتى لو مضى عليها سنة كاملة؟ وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كانت معذورة في التأخير بأن كانت مريضة مرضاً طويلاً أو كانت في سفر دائم مثلاً، فلا شئ عليها وتقضي بعد رمضان، وإن كانت غير معذورة في التأخير بل متعمدة فعليها الكفارة عن كل يوم مدً من الطعام مع القضاء متى ما انتهى رمضان وقدرت. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17865)
حكم من أخر القضاء بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التي يحل عليها شهر رمضان الكريم ولم تقض عدداً من الأيام لم تصمها السنة الماضية.... وما كفارتها؟ وجزاكم الله الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر يوماً أو أكثر من رمضان ماضٍ ولم يقض ما فاته حتى جاء رمضان آخر وليس له عذر في التأخير، فعليه القضاء بعد رمضان، وعليه الفدية على قول الجمهور لكل يوم مد من الطعام يدفعه للفقراء والمساكين.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17866)
الراجح أنه يقضي مع الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخرج صدقة في قضاء شهر رمضان من أكثر من 9 سنوات حيث إنه كان علي قضاء لشهر رمضان (أياماً وليس الشهر كله) 7 أيام لكل سنة والمدة 7 سنوات يعني 49 يوما وكيفية إخراج هذه الصدقة وهل يجوز إخراجها لخارج البلد لمن يحتاجها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ...
1. فمن فاته شيء من صيام رمضان فلا يجوز تأخير قضائه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاءِ الكفارةُ، وقدرها مد من الطعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله.
2. تصرف الكفارة إلى من تصرف إليهم الزكاة من الفقراء والمساكين.
3. ويجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر من بلاد المسلمين، مثل الزكاة عند وجود الحاجة، كما هو الحال في الشيشان الآن أو في كوسوفا أو غيرهما.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17867)
من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت مطلوبة 10 أيام صيام عن السنة الماضية وكان في نيتها أن تصومها خلال شهر شعبان لتتواصل مع شهر رمضان المبارك ولكنها مرضت ولم تستطع فهل عليها أن تقضيها بعد رمضان كعشرة أيام فقط أم أن عليها أن تصوم عن كل يوم شهرين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى زوجتك أن تقضي تلك الأيام العشرة من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، أي تطعم عشرة مساكين لأنها قد أخرت تلك الأيام حتى أتى عليها رمضان آخر وقد أمكنها القضاء ولم تقض، وأما إذا لم يمكنها القضاء بين رمضان الماضي والحالي لتلاحق الأعذار معها كنحو مرض أو حمل أو رضاع فليس عليها إلاّ القضاء فقط. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17868)
من علم كم أفطر فإنه يقضي بعدد أيام فطره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا أمرأة أبلغ من العمر تسعة وأربعين سنة وقد فاتتني أيام لا أعلم عددها من رمضانات سابقة عندما كنت في السادسة عشرة من العمر تقريباً ولست متأكدة من دقة عمري في تلك الفترة ويرجع عدم صومي للجهل الذي كان سائداً في تلك الفترة خاصة في المنطقة التي كنت أعيش فيها. فكنا نعتقد أنه يجب علينا الصوم وإن أفطرنا لا يترتب علينا شيء. سؤالي ماذا يجب علي فعله حيال هذه الأيام التي لم أصمها وجزاكم الله خيرا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، وعليك أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها إن كنت تعلمين عددها، وإن لم تكوني تعلمين عددها بالتحديد فصومي حتى يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ ذمتك به.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17869)
أفطر بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[عم زوجي مرض بعد أسبوع من رمضان ومكث مريضا 3 أسابيع وتوفي منذ بضعة أيام، فماذا على الورثة؟ مع العلم أنه كان مريضا بجلطة فى المخ وبعد ما أخذ العلاج لم يستطع أن يغادر الفراش وقال الأطباء إن هذه شيخوخة.
وليرحمه الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس على الورثة شيء، فإن المريض إذا أفطر بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء عليه، وإذا تمكن من القضاء ولم يقض لزم الإطعام عنه من تركته، ويحسن كذلك الإكثار من الاستغفار للميت والتصدق عنه والحج والاعتمار إن أمكن، وراجعي للمزيد من التفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 31112، 42099، 10602، 69795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/17870)
الواجب في من مات ولم يصم لكبر سنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت ـ رحمة الله عليها وعلى جميع المسلمين الأحياء والأموات ـ وهي لم تستطع الصوم لكبر سنها وسألنا الطبيب فقال: تصوم حسب الاستطاعة، ولم تستطع الصيام في السنتين الأخيرتين، فهل تطعم عن كل يوم مسكينا أم تسقط عنا الكفارة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الشيخ الكبير العاجز عن الصيام أن يطعم مكان كل يوم مسكينا لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة 184} . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} . وقال: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286. لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً. اهـ.
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فإذا كانت أمكم ـ رحمها الله ـ قد أفطرت لكبر سنها ثم لم تطعم مكان الأيام التي أفطرتها، فالواجب عليكم أن تخرجوا من تركتها الفدية التي لزمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا تسقط عنكم هذه الكفارة لما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/17871)
مسائل في الصيام عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد تلاوتي للقرآن أدعو الله أن يهب ثوابه لأمي المتوفاة حتى تشاركني ثواب القراءة -أقرا بنيتين لي ولها- فهل يجوز لي ذلك أم يجب عليّ تلاوة خاصة لي وتلاوة خاصة لها؟
وهل يجوز لي صيام التطوع بنيتين نية التطوع ونية القضاء عن أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إهداء ثواب قراءة القرآن للغير جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء هل يكون الأجر للمهدي والمهدى له، أم للمهدى له فقط؟ والذي يظهر أن الأجر يكون للمهدى له، ولا شيء للمهدي، لأن نفسه طابت بهبة ذلك للميت، ولكن يؤجر بالإحسان إلى الميت والبر به، خصوصا إذا كان أباه أو أمه. اللهم إلا أن ينوي المهدي أن الأجر بينهما، فعندئذ يكون له ما نوى، وتحديد الثواب الذي يهدى يرجع فيه لنية المهدي، فإن نوى أن الثواب بينه وبين من يهدي له فالنصف لكل منهما، وهكذا بحسب النية. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39462، 40586، 33440. ومع ذلك فالأولى أن تجعل القراءة لنفسك، وأن تخص أمك بالدعاء والصدقة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 27233.
وأما مسألة الصيام عن أمك، فإن الصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا. فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات، إما لاتصال العذر بالموت، أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياما من رمضان ثم يموت يوم عيد الفطر.
وأما المختلف في طلبه، فهو ما إذا كان عليه صيام قضاء لأيام أفطرها من رمضان أو نذرا نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات، فمن أهل العلم من قال: إنه يجب على وليه أن يصوم عنه، مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك. والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له، وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2502.
ومما يدل على أن أمر الولي بالصوم محمول على الندب قوله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام: 164} . كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3737. وقد سبق نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 18276.
وحيث كان الصوم عن أمك فلا يصح عندئذ أن تجمعي بين نية التطوع ونية القضاء عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/17872)
حكم صوم الخطيبة عن خطيبها الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خطيبي مبطونا وعليه صيام 6 أيام. هل يجوز لي أن اصوم بدلا منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الميت رحمه الله قد تمكن من صوم ما عليه من أيام ثم لم يفعل حتى مات، أو كان مرضه مما لا يُرجى برؤه، فالواجبُ أن يُخرج من تركته ما يُطعم به مسكين عن كل يوم، وفي جواز الصوم عنه خلافٌ بين العلماء، والصحيح جوازه، لحديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفقٌ عليه. وانظري الفتوى رقم: 105730.
فإن كنتِ من قرابته فلكِ أن تصومي عنه، لأنك والحالُ هذه من أوليائه، وإن لم تكوني من قرابته فقد اختلف المجيزون للصوم عن الميت في جواز صيام غير الولي عنه، والأظهرُ أن الجواز لا يختصُ بالولي لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث آخر، والدينُ يصح قضاؤه من كل أحد، وهذا القول هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وعلى هذا القول، فيجوزُ لك أن تصومي هذه الأيام الستة عن هذا الميت رحمه الله.
قال الحافظ ابن حجر: واختلف المجيزون في المراد بقوله: وليه. فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه، ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح، وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزا كما في الحج، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب. انتهى.
والأفضلُ والأحوط أن تستأذني أولياءه في الصوم عنه إن لم تكوني من قرابته خروجاً من خلاف من منع غير الولي عن الصوم عن الميت.
قال النووي في شرح مسلم: ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. انتهى.
وإن لم يكن هذا الميت رحمه الله قد تمكن من الصيام بأن اتصل مرضه بالموت، وكان ممن يُرجى برؤه فلا يجبُ قضاء الصوم عنه ولا الإطعام عنه.
قال في عون المعبود: واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه. وحُكي ذلك أيضا عن طاووس. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين: الصوم لا يقضى عمن استمر عذره حتى مات، وكذلك لا يطعم عنه إلا أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيطعم عنه؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلاً عن الصيام.انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/17873)
حكم صوم الصديق عن صديقه الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يصوم الصديق لصديقه المتوفى أياما كانت عليه؟ ولكن بدون عدد معين لعدم التأكد من عدد الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختي السائلة أن الصيام عن الميت مختلف فيه بين أهل العلم، وعند القائلين به يكون مشروعا إذا تمكن الميت من القضاء قبل مماته ولم يفعل، فيصوم عنه وليه حينئذ استحبابا، والمقصود بالولي القريب مطلقا على الصحيح من أقوال الفقهاء.
وأما إذا صام عنه أجنبي ليس قريبا كان الميت أذن له بذلك قبل مماته أو بإذن ولي الميت فيصح الصيام، وإن كان بغير إذن فقد اختلف الفقهاء في صحة الصيام.
قال النووي في شرح مسلم: ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها. انتهى.
وأما إذا اتصل مرضه بالموت، ولم يتمكن من القضاء، فإنه لا يصام عنه.
وفي حال صحة الصيام فإنه يصام عنه بعدد الأيام التي عليه، وإن لم يعلم عددها وأراد أن يصوم من الأيام العدد الذي يغلب على ظنه أنه كاف لإبراء ذمة الميت فله ذلك.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 18276، والفتوى رقم: 105730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/17874)
حكم قضاء الصوم عمن توفي قبل إكمال الشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي في اليوم الـ 18 من رمضان وكان صائما وتبقى 12 يوماً في رمضان، فهل يجب علي قضاؤهم عنه وإذا كان علي قضاء تلك الأيام فهل يمكن الجمع بين نيتين نية صيام الـ 6 أيام في شوال وكذلك نية صيام تلك الأيام التي لم يصمها أبي على أن أكمل باقي الأيام بعد صيام الـ 6 أيام في شوال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تسأل عن قضاء ما بقي من أيام رمضان التي لم يدركها أبوك بل توفي قبلها.. فإذا كان كذلك فاعلم بارك الله فيك أن هذه الأيام لم يجب صومها على أبيك لأنه مات قبلها، والميت غير مكلف بإجماع المسلمين، وأما الجمع بين نية قضاء رمضان ونية الست من شوال فغير جائز.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 41297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/17875)
الصلاة والصيام عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في بعض كتب الحنفية موضوع إسقاط الصلاة والصيام عن الميت فهل هذا يخص المريض الذي مات وأقعده المرض عن الصلاة؟ أم يشمل كل ميت فاتته صلاة ولم يصلها بدون عذر ويشمل تارك الصلاة أصلا وما قدر فدية الصلاة والصيام؟ وهل يجوز إخراج القيمة بدل الإطعام وما قدر القيمة في وقتنا الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت، سواء تعمد تركها أم لا، وسواء قدر على القضاء أم لا.
أما بخصوص الصيام فإذا تمكن من القضاء قبل موته فإنه يُطعَم عنه مسكين عن كل يوم من ثلث ماله إذا أوصى بذلك؛ ففي المبسوط للسرخسي الحنفي:
مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء؛ لأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم يدركه؛ ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى، وإن برئ وعاش شهرا فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه، لأنه أدرك عدة من أيام أخر، وتمكن من قضاء الصوم فصار القضاء دينا عليه. وفي حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله تعالى: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضا في شهر رمضان ثم مات؟ فقال: عليه الصلاة والسلام: إن كان مات قبل أن يطيق الصوم فلا شيء عليه، وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه. يعني بالإطعام. ثم لا يجوز لوليه أن يصوم عنه. وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: إن صح الحديث صام عنه وارثه. قال أبو حامد من أصحابهم: وقد صح الحديث، والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. (ولنا) حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه ومرفوعا: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. ثم الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة، وهذا؛ لأن المعنى في العبادة كونه شاقا على بدنه ولا يحصل ذلك بأداء نائبه، ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكينا، لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني، وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى، ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا. وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص. انتهى.
وقد سبق في الفتوى رقم: 9656، عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت وتارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها كسلا قد اختلف أهل العلم هل يكون كافرا بذلك أم لا؟ وراجع الفتوى رقم: 1145.
وبالنسبة للصيام إذا تمكن الميت من القضاء فرجح كثير من أهل العلم جواز الصيام عنه، وهناك من قال يتعين الإطعام عنه، وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم: 76640، والفتوى رقم: 20771.
وفي حالة الإطعام عن الميت لما تركه من الصيام ومات بعد التمكن من قضائه فإنه يطعم عن كل يوم مدا من الطعام ومقدار ذلك 750 غراما تقريبا من البر الجيد أو الرز، ويتعين إخراج الطعام ولا تجزئ قيمته عند جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة كالحنفية، ومنهم يرى الجواز إذا ترتبت على إخراج القيمة مصلحة للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1429(11/17876)
مات وعليه صوم فماذا تفعل ابنته حيال ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلمت منذ أيام أن يوم القيامة قد أتى وأنا وعائلتي نجلس في بيتنا وبدأ كل واحد يقول: إنه قد جاء يوم القيامة وما علينا من ذنوب أو دين..، ولكن أبي رحمه الله بادر بقوله: إن علي صيام يومين في رمضان وأنا قلت: أنا علي نذر لم أوفه ... وعندما استيقظت سألت أمي هل أبي قبل وفاته كان عليه أيام لم يصمها ... فوجئت أنها قالت: نعم. عليه يومان في رمضان لم يستطيع أن يصومهما لأنه اشتد عليه المرض قبل وفاته ...
السؤال كيف أوفي هذا الدين عن أبي ... ؟ وأنا قلت: إن علي نذرا وللأمانه لا أتذكره فكيف أوفي ديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخيراً رأيت، وخيراً يكون إن شاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. متفق عليه.. لكن لا بد لك من أن تعلمي أن الرؤى ليست مما تثبت به الأحكام الشرعية ولا تجبُ التكاليف بسببها على العبد، وإنما غايتها أن تكون من المبشرات، وبخصوص اليومين اللذين أفطرهما والدك في مرضه ولم يقضهما، فإن كان مرضه ذاك مما لا يُرجى برؤه فقد لزمته الفدية بمجرد الفطر، والواجب عليكم الآن أن تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً مُداً من طعام (750 جراماً) والأحوط نصف صاع عن كل يوم (كيلو ونصف) ، وإن شئتم أن تصوموا عنه هذين اليومين جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23242.
وأما إن كان مرضه هذا مما يُرجي برؤه ومات قبل أن يتمكن من القضاء فلا تلزمه ولا يلزمكم شيء، وأما إن كان تمكن من القضاء ثم مات قبل أن يقضي فالواجب هو ما قدمناه في الصورة الأولى.
وأما بخصوص النذر الذي عليك فإذا كنت لا تذكرين أنك عقدته أصلاً، وإنما تعتمدين إثباته على رؤياك فلا شيء عليك؛ لأن الرؤى مما لا تثبت به الأحكام كما قدمنا، وأما إن كنت تذكرين أنك نذرت نذراً ولا تذكرين ما هو فهذا كالنذر المعجوز عن الوفاء به، فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(11/17877)
الصيام أو الإطعام عن من مات وعليه صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أصوم أو أطعم عن أختي المتوفاة بدل أبي، والتي أفطرت رمضان وهي مريضة ولم تقضه حال شفائها حتى وافتها المنية؟ وكم مقدار الطعام ونوعه؟ وهل يجزئ ذلك نقدا؟
شكر الله لكم إجابتكم شيخنا الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ كانت أختك رحمها الله قد شفيت من مرضها وقدرت على القضاء ولم تقض فلتقوموا بالإطعام عنها وقدره 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد، وهذا الإطعام واجب إن تركت هذه المرأة تركة فيخرج من تركتها وإن تطوع به متطوع سواء من ورثتها أو غيرهم جاز، وأما إذا لم تترك تركة فلا يجب الإطعام بل هو متروك إلى خيرة ورثتها فمن شاء منهم أن يطعم عنها أو يصوم فعل، وبهذا يتبين لك أيها الأخ السائل أن لك أن تفعل ذلك، وانظر للفائدة في هذا الفتوى رقم: 76640.
والجمهور على أن هذه الفدية تخرج طعاما ولا يجزئ إخراجها نقودا ولا غيرها، وبعض أهل العلم يقول بإخراجها نقودا أو طعاما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.
وإن كان شفاؤها لا تترتب عليه قدرة على القضاء فلا فدية عليها ولا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 17141 والفتوى رقم: 75896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/17878)
حكم الصيام عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام تركه عمداً أو مرضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الشخص إذا مات وعليه صيام رمضان أو بعضه ولم يتمكن من صيامه لعذر من مرض ونحوه فلا يطلب الصيام عنه، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقم به فيشرع حينئذ لوليه الصيام عنه، ولا يجب عليه ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(11/17879)
من مات وعليه صوم تركه عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات ابنها ثم علمت أنه أفطر في شهر رمضان عمداً لكنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرها، تسأل هل تطعم عنه أم تصوم عنه، مع العلم بأن الصوم صعب جداً عليها، وإن كانت تطعم فهي تسأل عن الكمية التي تخرجها، وهل يجب أن يكون ما تخرجه طعاماً أم لها إخراج نقود، وإن كانت تصوم هل تصوم عن كل يوم يوما أو عن كل يوم 60 يوما، أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات وعليه صوم تركه عمداً فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه يصام عنه بدل كل يوم، يوم واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وأمر الولي بالصوم محمول على الندب، لقول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
والقول الثاني: أنه يطعم عنه، عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه، وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً، ولا بد من كونه طعاماً، ولا تجزئ النقود عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 76640.
وأما عن عدد الأيام فإن لم يعلم عددها يتحرى فيها بما يغلب على الظن براءة الذمة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(11/17880)
هل يطعم عمن مات ولم يصم بسبب المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي مرض خمس سنوات ولم يستطع صيام رمضان لمدة سنتين ونصف ومات ولم يستطع من تواصل المرض قضاء ما عليه من صيام رمضان وأوصى وصيه بغلة ماله لإطعام مساكين قضاء لصيامه فهل يجب على الورثة العمل بالوصية وفي حالة الوجوب كم المبلغ المحدد بالريال اليمني للمساكين الذين يجب إطعامهم وهل يجوز وضع المبلغ في صندوق التبرعات للمجاهدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن خالك استمر به المرض إلى وفاته، فإن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أهل الاختصاص أنه يرجى برؤها ومات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فإنه لا شيء عليه ولا يلزم في الصيام عنه ولا إخراج كفارة، فإذا أوصى بإخراج كفارة فإنها تخرج صدقة عنه من ثلث التركة، ويلزم الورثة العمل بوصيته إذا كان ما أوصى به لا يتجاوز ثلث التركة. وأما إن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أنه لا يرجى برؤها فإنه يلزمه إخراج كفارة عن كل يوم فإن مات قبل إخراجها أخرجت من التركة قبل قسمتها.
وانظر لمعرفة الكفارة ومقدارها الفتوى رقم: 59363، والفتوى رقم: 10630، والفتاوى المرتبطة بهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(11/17881)
من مات وعليه قضاء صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت سمعت على حسب فهمي عن فتوى أنه يجوز للأبناء أن يصوموا عن المتوفى (ما على المتوفى من صيام شهر رمضان) فأرجو الإيضاح مع بيان إن كانت الابنة زوجة فهل يجب عليها أن تستأذن من زوجها لتصوم عن المتوفى رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته؟
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فإذا كان الشخص المتوفى لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يتدارك عنه بالقضاء ولا الإطعام لأنه معذور ولا شيء عليه من هذا القبيل، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فيشرع لوليه أن يصوم عنه ما بقي عليه من الصيام كما رجح هذا كثير من أهل العلم. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: (أحدهما) أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام. وهذا لا خلاف فيه عندنا، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج. (الحال الثاني) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران (أشهرهما وأصحهما) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه، قال القاضي أبو الطيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة. (والثاني) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته ... إلى أن قال (قلت) الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب، للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له. وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولنا على جواز الصيام عن الميت ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. متفق عليه. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه إذا كان الشخص المتوفى قد تمكن من الصيام ولم يصم حتى مات فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه على الصحيح، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، وإذا كان من يقوم بالصيام عنه امرأة متزوجة فعليها أن تستأذن زوجها لأنه صيام غير واجب. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31112، والفتوى رقم: 12392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(11/17882)
دفع الفدية إلى الأخوات المتزوجات الفقيرات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله
توفيت والدتي رحمها الله بعد مرض طويل ومزمن، وحرصا منا على أداء دينها لله تعالى خاصة عن صيام شهر رمضان، وحيث إننا لا نستطيع التحديد الدقيق لعدد الأيام التى أفطرتها على مدار العمر والواجبة القضاء، فقد رأينا أن يتم تقدير الفترة المراد إخراج الفدية عنها عن آخر 5 سنوات كاملة، ولذلك يرجى الإفادة عن التالى تكرما": - ما مقدار الفدية في عصرنا الحاضر للمسكين الواحد عن اليوم أو الشهر بالكامل، وهل القيمة أدناه صحيحة من حيث طريقة الحساب: شهر رمضان 30 يوم × 5 سنوات × ... جنيه = ... جنيه -
هل يجوز إخراجها نقدا" أم يلزم الإطعام، وهل يجوز أداؤها لأخواتي البنات الفقيرات المتزوجات؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدتك، ثم إن كان مرضها مزمنا بحيث ترتب عليه عجزها عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فهذه تجب عليها الفدية عن كل يوم من أيام رمضان وعن جميع السنوات التي مضت عليها عاجزة عن الصيام، وإن كان مرضها لم يترتب عليه عجز مستمر عن الصيام ولم تتمكن من القضاء فلا كفارة عليها ولا فدية، وراجع الفتوى رقم: 59363، وإذا كانت قد لزمتها الفدية وأردتم إخراجها عنها ولم تتمكنوا من معرفة ما يجب عليها من فدية فأخرجوا من الفدية ما يغلب على ظنكم براءة ذمتها به مع الاحتياط في ذلك.
والفدية عن اليوم الواحد مقدارها 750 غراما تقريبا وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء والمساكين، وجمهور أهل العلم على إخراجها طعاما ولا تخرج قيمة من نقود أو غيرها، وبعض أهل العلم يقول بإجزاء إخراج قيمتها إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة للفقير، وراجع الفتوى رقم: 27270، ولا مانع من دفع تلك الفدية لأخواتكم ما دمن متصفات بصفة الفقر ولم يكن عند أزواجهن ما يغنيهن، وراجع الفتوى رقم: 40828، والفتوى رقم: 6673، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(11/17883)
يوفي قبل إتمام صيام كفارة الخطأ فهل عليه إثم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد: سؤالي هو: ما حكم الرجل الذي كان في فترة الصوم مؤديا واجب القتل الخطأ لكنه توفي دون أن يتم صوم 60 يوماً، تقبلوا سؤالي الوجيز منتظر رداً عليه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع لأحد ورثة الرجل المذكور أن يصوم عنه ما استقر في ذمته من الصوم بسبب القتل الخطأ أو غيره، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وللمزيد من الأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(11/17884)
ابتلي بالمرض الخبيث فلم يصم حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[كذلك ابتلي والده بالمرض الخبيث في المستقيم (دبره) أعزكم الله، ولم يصم سنتين أو ثلاثاً علما بأن هذا المرض كان سبباً في وفاته، ويسأل ابنه: هل يقضي عن أبيه الصيام، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بالنسبة للصوم الذي يطالب به الميت، فإن كان الوالد المذكور لم يجد فرصة لقضاء الصوم الواجب عليه، بل تواصل معه المرض من الصوم حتى الوفاة فلا يطلب أحد بقضاء الصوم عنه، وإن فرط في قضاء رمضان مع قدرته عليه فالراجح أنه يندب الصيام نيابة عنه.
وراجع الفتوى رقم: 2502.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(11/17885)
لا يصام ولا يطعم عمن مات غير مفرط
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي قبل 30 عاما في ليلة عيد الفطر من ذلك العام، ونظرا لأن مرض الموت قد أنهكه لم يصم شهر رمضان لذلك العام، وبعد الوفاة تم إخبار بناته أنه لا يجب عليهن قضاء الصوم لأبيهن لأنه مات ليلة العيد..!
والسؤأل: ماذا يجب علينا أن نقدمه لجدي، هل نقضي الصيام أم يكتفى بإخراج مال وكم مقداره مع العلم أنهن قد أطعمن عن كل يوم مسكيناً.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن المرض قد اتصل بالوفاة ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء، ولا يجب على بناته صيام عنه أو إطعام، وما أطعمن فهو صدقة عنه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 31112، والفتوى رقم: 10602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17886)
من مات وعليه صيام يطعم عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وعليها صيام من رمضان فهل أصوم عنها ام أخرج كفارة؟ ولو كانت كفارة مامقدارها؟ وهل أصوم وحدي أم جميع إخوتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص إذا مات وهو مطالب بصيام من رمضان له حالتان فصلهما الإمام ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر وعجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. انتهى باختصار منه.
وعليه فالراجح من كلام أهل العلم عدم لزوم الصوم في هذه المسألة، وقدر الإطعام في هذه الكفارة هو سبعمائة وخمسون غراماً من البر أو الأرز ونحوهما، فتعطى لمسلم مسكين عن كل يوم من الأيام التي تطالب والدتك المتوفاة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 1877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/17887)
من اتصل مرضه بوفاته هل يصام عنه ويطعم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي في الشهر التاسع من هذه السنة وكان العام الماضي يعاني من مرض السرطان قبل وفاته، ولم يستطع صيام عشرين يوما من رمضان الماضي، وبعد وفاته أخرجنا كفارة عن إفطاره الأيام العشرين، فهل يتطلب أيضا الصيام عن العشرين يوما بدلا منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن والدك هذا اتصل به المرض منذ زمان فطره ذلك حتى مات، فإذا كان هذا واقعه فليس في ذمته شيء من الصيام لعدم تمكنه من القضاء، وما دام الأمر كذلك فلا يصام عنه ولا يطعم، وانظري الفتوى رقم: 18913 والفتوى رقم:
24937
أما بخصوص ما قدم عنه من إطعام، فنرجو أن يناله أجر من ذلك على اعتبار أنه صدقة وليس كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/17888)
من أفطر لعذر ومات دون أن يقضي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عجوز ماتت وتركت دينا أي صياما وهي ناوية رده قبل الموت ولم ترده فهل تصوم ابنتها أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أفطرت لعذر شرعي ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت فليس عليها صيام، لعموم قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ، وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فيندب لابنتها ولغيرها من أوليائها أن يصوموا عنها الأيام التي أفطرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 20771، والفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17889)
حكم الإطعام والصوم عمن مات وعليه صوم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت لي أم عندها 52 سنة ولم تصم من عمرها سوى رمضان واحد، لأنها كانت مريضة ولم تخرج الكفارة. فهل يمكنني أن أصوم عنها أم أخرج عنها الكفارة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على جواز الإطعام عمن مات وعليه صوم، واختلفوا في جواز الصوم عنه، والراجح جوازه، كما بيناه في الفتوى رقم: 20771، وعليه، فلا حرج عليك في فعل أحدهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(11/17890)
جامع في رمضان ثم مات ولم يكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي منذ 8 أعوام وكان قد أفطر يوما في رمضان عمدا بعد المعاشرة الزوجية، فما كفارة ذلك بالنسبة لي وله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الجماع في نهار رمضان محرم على الصائم، وأنه يوجب القضاء والكفارة.
فإن كان زوجك أكرهك على الجماع، ولم يكن ذلك برضاك ومطاوعتكِ، فلا كفارة عليك، وعليك القضاء.
قال مهنا سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها، أعليها القضاء؟ قال: نعم.
وأما إن كنت غير مكرهة وكان ذلك عن طواعية منك، فعليك القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي، فإطعام ستين مسكينا.
وهذه الكفارة على الترتيب، وهذا قول جمهور العلماء، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال البعض: لا كفارة عليك، والأول أرجح وأحوط، ودليله: حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقع على امرأته: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. وذكر الحديث.
وإن كنت أخرت القضاء حتى دخل عليك رمضان آخر أو أكثر، وكان هذا التأخير بلا عذر، فعليك مع القضاء إطعام مسكين نظير هذا التأخير، وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأحمد.
وأما بالنسبة لزوجك الذي مات، فإن كان قد مات ولم يقض ولم يكفر، فإنه يطعم عنه مسكين واحد نظير تأخر القضاء إن كان دخل عليه رمضان آخر ولم يقض مع تمكنه من القضاء، وكذلك تجب في حقه الكفارة، ولا تسقط عنه بالموت، بل تُخْرَج من ماله.
قال في مغني المحتاج: ومن مات وعليه كفارة، فالواجب أن تخرج من تركته أقل الخصال قيمة. (192/ 06) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(11/17891)
حكم الصوم عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي جدة متوفاة منذ 30 سنة ولقد توفيت في شهر رمضان يوجد لدى أمي شك في أن أمها المتوفاة عليها أيام لم تصمها بسبب الوفاة ماذا على أمي أن تفعله؟ وماذا على خالي أن يفعله؟
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وزادكم علماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي، وظل ذلك العذر مستمراً معه حتى وافته المنية قبل التمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه.
أما إن كان قد أمكنه القضاء ولم يقض حتى مات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه.
قال النووي في المجموع: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت، فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج، وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين، ومن أصحابنا من قال: إنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وعلى هذا، فإن ماتت هذه الجدة المذكورة قبل التمكن من قضاء ما عليها من الصوم فليس على أوليائها شيء، وإن تمكنت من القضاء ولم تقض حتى ماتت شرع للأولياء حينئذ الصوم للحديث السابق، وراجع الفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17892)
الميت الذي عليه صيام من رمضان أو نذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الر حيم
السلام عليكم ورحمة وبركاته
السؤال: والدي توفي منذ 6 سنوات رحمه الله وعليه عشرة أيام من رمضان هل هذه الأيام التي عليه
أصومها عنه علماً بأن عندي أخاً أكبر مني وليس يعلم بأنه عليه هذه الأيام وهل صيام هذه الأيام عندما أصومها عنه هل يكون لذلك الصوم بروراً؟ وجزاكم الله خيراً
وأرجو منكم الدعاء.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
قال العلماء: إذا كان على الميت صيام واجب من رمضان أو نذر.. ووجد فرصة كافية لصيامه ولم يصمه كان على وليه أن يصوم للحديث المذكور، أما إذا لم يجد فرصة لقضاء ما وجب عليه فليس على وليه صيام عنه، وليس عليه هو إثم لعدم تفريطه، فإذا كانت هذه الأيام التي على والدك قد وجد لها فرصة ولم يقضها فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قضائها عنه من طرف أوليائه، ولا بأس أن تصوم بعضها ويصوم أخوك البعض الآخر، ولو صامها أحدكما كاملة فلا بأس، ولا شك أن هذا من أعمال البر لوالدكما الذي سيلحقه ثوابها إن شاء الله تعالى، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/17893)
المريض إذا عجز عن الصوم واتصل عجزه بالموت
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي مريضاً ولم يستطيع صوم عدة سنوات من رمضان وأخبره إخوتي بأنهم سيصومون عنه ومات بعد ذلك بأشهر ولم يصوموا عنه إلى الآن وبعضهم الآن لا يستطيع الصوم بسبب مرضه فماذا عليهم هل يصوموا أم يدفعوا عنه الفدية وكم تكون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمريض إذا عجز عن الصوم واتصل عجزه بالموت، فإنه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة عند عامة العلماء؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط، فإن زال عذره وتمكن من الصوم فلم يصم حتى مات أُطعم عنه مُد من طعام 750 جراماً تقريبًا يدفع لمسكين عن كل يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكين. رواه ابن ماجه.
وهذا مذهب أكثر العلماء، وقيل يصوم عنه وليُّه، وهذا قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه. متفق عليه
وحمل الجمهور هذا الحديث على صيام النذر؛ لأنه قد جاء مصرحًا به في بعض ألفاظه.
هذا؛ والإطعام يتعلق بتركة الميت، يجب على الورثة إخراجه قبل القسمة للحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه الشيخان من حديث ابن عباس.
فإذا لم يكن له تركة فلا يجب على وارثه الإطعام، لكن يستحب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/17894)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ثواب الصوم للميت يصل له؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصيام عن الميت ووصول ثواب ذلك إليه مختلف فيه بين العلماء، والراجح أن من مات وعليه صيام واجب من فرض أو نذر صام عنه وليه، كما اختلفوا فيما إذا صام الإنسان صوماً تطوعاً ثم أهدى ثوابه للميت هل ينتفع بذلك أم لا؟ وانظر تفصيل مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم 18276
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(11/17895)
هل يقضى الصيام عن المغمى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إفطار الشخص وهو مريض وليس لديه علم بإفطاره في أيام شهر رمضان ولم يعد الصيام لعدم علمه
بسبب المرض مع العلم بأنه يعود إلى وعيه ويدرك ما يفعل ولم يخبره أحد بإفطاره وتوفي على نفس المرض هل يجوز لأبنائه الصيام عنه..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المغمى عليه في شهر رمضان إذا أفاق مدة يتمكن فيها من القضاء، وجب عليه ذلك، لأن أداء الصيام لم يسقط عنه بالإغماء، ووجوب القضاء مبني على وجوب الأداء، قال في البحر الرائق: لأنه نوع مرض يُضعف القوى، ولا يزيل الحجا، فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط.اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: فإن أفاق وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة:184] والإغماء مرض.اهـ.
فإن لم يقضِ هو، جاز لأوليائه أن يصوموا عنه الأيام التي حصل له التمكن من قضائها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
18276 والفتوى رقم: 2502.
أما إذا استمر الإغماء حتى الموت، أو أفاق مدة لا يتمكن فيها من القضاء، كأن يكون عاجزاً فيها عن القضاء، أو تكون المدة غير كافية لذلك، فلا قضاء عليه، لعدم وجود الأيام الأُخر المذكورة في الآية، ولا يجب على ورثته شيء كذلك، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
16993.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(11/17896)
الراجح من أقوال العلماء فيمن مات وعليه صوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي توفيت يرحمها الله عن 16 عاما ولم تصم قضاء أيام رمضان عن تلك السنة فتقاسمنا أنا ووالدها وأخواها الأيام قبل رمضان التالي فهل ما فعلناه صحيح؟ وان لم يكن كذلك فماالعمل وقد مر عامان على هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلُ من واحد من حالين ذكرهما ابن قدامة في المغني:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً " قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وكذا قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه،
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه.
وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث، ولأن ما روي عن ابن عباس وعائشة فيه مقال كما ذكر الحافظ في الفتح، ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.
وعلى هذا فإن صيامكم عنها صحيح ولا شيء عليكم. وجزاكم الله كل خير وتغمد الفتاة برحمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(11/17897)
حكم من أفطر للمرض ومات ولم يتمكن من القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما حكم إخراج المذى بالتفكير المستديم في شهر رمضان؟
- توفيت شقيقتي السنة الماضية في شهر مايو وتركت وصية بأن عليها 36 يوماً قضاء فأرجو منكم كيفية القضاء علما بأنها كانت مريضة بمرض السرطان بنزول البول باستمرار طيلة شهر رمضان السابق مما يدل أن عليها قضاء ستة أيام من السنة القبل الماضية؟
أرجو الإفادة وجزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أختك أفطرت رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائه حتى ماتت فلا شيء عليها، وكذا الأيام الستة السابقة بشرط ألا يقع منها تفريط بحيث تمكنت وتساهلت حتى جاء رمضان الذي ماتت فيه، لكن في هذه الحالة يكون عليها القضاء واجباً في ذمتها، وإذا صمت عنها، فإن ذلك يبرئ ذمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليها: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
أما بخصوص السؤال الأول، فقد تقدمت الإجابة عليه تحت رقم: 6557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(11/17898)
أقوال الفقهاء في الصيام عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصيام ابتغاء الأجر للميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما اجزأه ولا أسقط عنه الواجب. قال الإمام النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: وقال القاضي: وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلى عنه -أي الميت- صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال، قال الإمام النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما "لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً"
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة (يقصد ما رواه مسلم وغيره "من مات وعليه صوم صام عنه وليه") ، وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه. فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما....
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد -خصوه- في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة قال القاضي عياض هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. انتهى
واختلف العلماء أيضاً في وصول ثواب من صلى أو صام وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً. فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز اهداء ثوابهما وعدم وصول ثوابه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً. قال الزيلعي -رحمه الله- في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقال الكاساني: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة....
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون ثوب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/17899)
أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في 6 رمضان عمل والدي حادث مرور وتوفي به أي أنه صام 6 أيام هل نقوم بزكاة عن الأيام التي لم يصمها أم نصومها نحن؟
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنسان إذا توفى أثناء رمضان وقد صام ما فات منه، فإن الأيام الباقية غير لازمة له، وذلك لسقوط التكاليف عنه بالموت.
أما من مات وعليه صيام من رمضان فلا يخلو حاله من أمرين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من سفر أو مرض، فهذا لا شيء عليه عند جل أهل العلم، وحكى قتادة القول بوجوب الإطعام عنه.
الأمر الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى هذا أغلب العلماء، كمالك والليث والأوزاعي والشافعي في أصح الروايات عنه، وقال أبو ثور: يصام عنه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة نصت على لزوم الإطعام دون الصيام، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً".
وبما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه.
ولم يفرق القائلون بالإطعام بين قضاء رمضان وصوم النذر؛ إلا الحنابلة، فإنهم قالوا يصام عنه في النذر، ودليلهم ما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: "لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: صومي عن أمك".
وخلاصة المسألة: أنه إذا كان على أبيك قضاء من رمضان ومات وهو مفرط في قضائه فعليك أن تطعم عنه عن كل يوم مُداًّ لمسكين، أما بقية الشهر الذي مات فيه فلا يلزم فيها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/17900)
ماتت وهي تجهل لزوم قضاء أيام الحيض!! ما العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-والدتي توفيت وعليها أيام لم تصمها وهي أيام العادة الشهرية وكانت لا تعرف أنه يجب على الحائض أن تقضي بعد رمضان فكيف يتم القضاء عنها؟ وكذلك بالنسبة لي لم أكن أعلم فكيف أقضي تلك الأيام وهل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك المأمور جهلاً لا إثم عليه ولا مؤاخذة بالنسبة للحكم الأخروي، وذلك لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء:15] أما بالنسبة للحكم الدنيوي، فإنه يُطالب بقضاء ما تركه جهلاً، وبوفاة والدتك يتعذر إتيان القضاء منها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأولى أن تقضي عنها الأيام التي فاتتها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
الثاني: فإن لم تصومي عنها، فتطعمي عن كل يوم مسكيناً، ومقدار إطعامه مد من طعام من غالب قوت أهل بلدك، وهو ما يساوي: 750جراماً تقريباً.
وهذا الأمر بالصيام محمول على الندب -عند من قال به- وانظر الفتوى رقم:
3123 وأما بالنسبة لك فيجب عليك قضاء ما فاتك من الصيام بسبب الدورة، فيجب عليك القضاء مع كفارة التأخير، ومقدارها كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/17901)
الصوم عن الميت يكون بنية مستقلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يصوم المؤمن وينوي هذا الصيام له ولشخص قد مات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح الصيام بنية مشتركة عنك وعن ميت، سواء كان الصيام نفلاً أم كان فرضاً، ومن فعل ذلك فإن الصيام يقع عن نفسه دون من أشركه معه، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ومن أراد أن يصوم عن الميت فليصم عنه بنية خاصة به، ولا يصوم عنه إلا فرضاً أو نذراً تمكن الميت من أدائهما في حياته، فمات ولم يصمهما، وهذا على الراجح أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(11/17902)
الحكم في من مات وعليه صوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن تقوم الابنة بالصيام عن والدتها المتوفاة بعد شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وعليه صوم فهو على إحدى حالتين:
الأولى أن لا يكون قد تمكن من قضاء الأيام التي فاتته وذلك بسبب وجود العذر المانع من الصيام المتصل بمرض الموت، فهذا لا شيء عليه.
الثانية أن يكون قد تمكن من القضاء ولكنه فرط فيه حتى مات، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه يصام عنه وهو قول لأهل الحديث مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
وأمر الولي بالصوم محمول على الندب لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والقول الثاني: أنه يُطعم عنه. عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه. وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1422(11/17903)
من مات بمرض متواصل في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ... ... ...
الناس هنا لديهم الكثير من الأسئلة ولا يجدون من يفتيهم فنود أن يكون بيننا وبينكم تنسيق نحن نرسل لكم الأسئلة وأنتم تجيبون عليها ولكن نرجو أن تكون الإجابة في أسرع وقت أو مثلا تجمع الأسئلة وترسل إجاباتها في يوم معين من كل أسبوع فالناس هنا والله في أمس الحاجة لمن يعلمهم دينهم سواء المسلمون من أصل عربي أو غيرهم أو حتى من يرغب في الإسلام فنرجو منك الرد علينا سريعا وجزاكم الله خيرا..... يسأل رجل ويقول: والدي قام بإجراء عملية في شهر رمضان ولم يتمكن من صيامه بسبب العملية ولكنه بعد رمضان توفي فهل يقضون عنه صيام الشهر أم يطعمون عن كل يوم مسكينا؟ أفتونا مأجورين ... ... هذا وجزاكم الله خيرا ... ... ... ... ... ...
أرجو منكم الرد سريعا فالناس في الانتظار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن كان هذا الرجل توفي بعد رمضان مباشرة وكان المرض متواصلاً معه ولم تمر عليه مدة يستطيع أن يقضي فيها، فهذا لا شيء عليه. ...
أما إذا مرت عليه مدة يستطيع أن يتمكن فيها من القضاء ولكنه لم يقض، فهذا يطعم عنه عن كل يوم (مُد) من غالب قوت البلد الذي هو فيه، ولو ضم إلى ذلك قضاء وليه عنه الصوم فهذا أفضل ولا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وأمر الولي بالصيام محمول- عند من قال به - على الندب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/17904)
كيفية الصيام عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهى كيفية الصوم عن الموتى وأحكامه وهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فالصوم عن الميت عند من يقول به من أهل العلم لا يختلف في كيفيته وأحكامه عن صوم الإنسان عن نفسه. والصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا؟. فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات إما لاتصال العذر بالموت أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياماً من رمضان ثم يموت يوم العيد مثلا. وأما المختلف في طلبه فهو ما إذا كان عليه صيام قضاءً لإيام أفطرها من رمضان أو نذراً نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات فمن أهل العلم من قال إنه يجب على وليه أن يصوم عنه مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب ولكن هذا الإجماع منخرق بقول لبعض أهل الظاهر عند من اعتبرهم فيه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(11/17905)
من أدرك شيئا من رمضان ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد: لي جار توفيت أمه في العام الماضي في شهر رمضان وكانت قد صامت 11يوماً من الشهر. سؤالي هو: هل يلزم ابنها الأكبر أن يصوم عنها مابقي من الشهر (شهر رمضان) أفيدونا جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حدثت الوفاة بعد صيامها الأحد عشر يوماً مباشرةً، فلا شيء عليها، وإن كان قد ألم بها مرض منعها من الصوم في بقية الشهر فلا يخلو الأمر: إما أن يكون هذا المرض مما حكم الأطباء أنه يرجى برؤه، فأفطرت على نية أن تقضي بعد الشفاء، فأدركها الموت، فلا يلزمها شيء. وإما أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه، فأفطرت ثم أدركها الموت فالواجب إخراج الكفارة من مالها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك 750 غراما من البر أو الأرز ونحوه، ولا قضاء عليها.
... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1421(11/17906)
حكم الكبير في السن المريض.
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير السن توفي ولم يستطع صيام شهرين من رمضان بسبب مرضه وكبر سنه حتى إنه في البداية كان يصبح صائما ثم يقول إنه يريد أن يفطر أو يتغدى ناسيا أنه صائم. هل يصوم عنه ابنه وبناته، وهل هناك فدية؟ نرجو التوضيح رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما يقول الأخ السائل: فلا يصوم عن هذا الرجل ابنه ولا بناته، ولكن يدفعون فديةً عنه مقدارها مد من غالب قوت أهل البلد عن كل يومٍ، لأنه كان قد سقط عنه الصوم في حياته لكبره وكان عليه الفدية فمات ولم يفد، فتدفع عنه بعد موته. وهذا أصح القولين في الفدية عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ودليله قراءة بن عباس رضي الله تعالى عنه: (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] . بفتح طاء يطوقونها بعدها واو مسكورة مشددة. والمعنى: يكلفون الصوم فلا يطيقون، وهذا قول أبي حنيفة، والإمام أحمد، والشافعي، ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة، رضي الله عنهم جميعاً. أما أثر ابن عمر رضي الله عنه: فرواه الدارقطني عن نافع عنه، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه: فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: (وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ فدية طعام مسكين) . قال ابن عباس ليست منسوخةً، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكيناً، وروى أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وله طرق في سنن البيهقي. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1422(11/17907)
لا قضاء ولا كفارة على من مات في مرضه ولم يصم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخى الكريم: هناك امراة كبيرة فى السن توفيت ولكن لمرضها لم تتمكن من الصيام فى السنوات الأخيرة من عمرها، فما حكم الشرع فى هذه المسألة؟ علماً بأن لديها بنتين فقط؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فإذا كان الأمر كما ورد في سؤال السائل، من أنها لم تصم لمرضها، ثم اتصل مرضها بالموت، ولم يتخللها فترة شفاء تتمكن فيه من القضاء، فليس عليها شئ لا القضاء ولا الكفارة، وليس على ورثتها شئ أيضاً، والله تعالى غفورٌ رحيم. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1421(11/17908)
داعب امرأته نهار رمضان فأنزل ثم جامع فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص داعب زوجته نهار رمضان بيده حتى تم الإنزال من كليهما، وفي نفس اليوم وبعد أكثر من 5 ساعات حصل جماع بينهما، مع العلم أن المداعبة حصلت مع عدم النيه في الجماع. أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مداعبة الزوجة وجماعها عمداً ونسياناً في نهار رمضان بالتفصيل وأقوال أهل العلم وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18861، 40755، 113621، 41607 فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبخصوص هذا الشخص فإن ما أقدم عليه من انتهاك حرمة الصيام ومداعبة زوجته والاستمتاع بها في نهار رمضان حتى أنزلا أمر محرم لا يجوز للمسلم القدوم عليه، وأعظم من ذلك جماعه لها بعد ذلك، وفعله هذا من كبائر الذنوب وتجب عليه منه التوبة، كما تجب عليه كفارة الجماع ولا يسقطها عنه فساد صومه قبله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين تحت عنوان (إبطال حيلة لإسقاط الكفارة)
قال: وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدى أو شرب.. أولاً ثم جامع.
انظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 78236
وكفارة الجماع هي: عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(11/17909)
من أفطرت لمرض وعجزت عن أداء الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لا تقدر على الصيام وهي مريضة بالقلب ومعها الغدة وأيضا الضغط أفطرت في شهر رمضان ولم تقدر أن تصوم ولا تعطي كفارة وكل ما لديها من مال للعلاج. ولا أحد يصرف عليها زوجها عاطل عن العمل ولا يوجد لها أبناء يعملون. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرض هذه المرأة مما يرجى برؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل ثم تقضي ما أفطرته؛ لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185} . وأما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مداً من طعام، ومقدار المد 750 جراماً تقريباً، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184} . وهذه الفدية إنما تجب في مالها فلا تلزم زوجها ولا أحداً من أبنائها؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام:164} . فإن لم يكن لها مال تخرج منه الفدية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسقط عنها، وذهب بعضهم إلى أنها تستقر في ذمتها فمتى قدرت أخرجتها، لأنها دين في ذمتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
قال الشربيني في مغني المحتاج: وقضية إطلاق المصنف أي النووي رحمه الله أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري، وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/17910)
الجهل بكفارة الجماع ليس بعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أكن أدري بأن كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، وإنما كنت أعتقد بأن الواجب هو قضاء يوم واحد، وأنا وقعت في الجماع في نهار رمضان سبع مرات، ولكنها ليست في رمضان واحد، فهل أصوم أربعة عشر شهرا كل شهرين على حدة؟ أم أصوم سبعة أيام وأطعم ستين مسكينا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة النصوح، فقد أقدمت على ذنب عظيم وجرم كبير، فإن تعمد الفطر في نهار رمضان من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، بل هو أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111650.
واعلم أن جهلك بوجوب الكفارة لا يسقطها عنك، فإن الجهل الذي يعذر به المكلف هو الجهل بالحكم، وأما الجهل بما يترتب على الحكم أي الجهل بالعقوبة فلا أثر له، ولذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز، مع أنه كان جاهلا بأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم، قال ابن القيم ضمن فوائد قصة ماعز: وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقِط الحدَّ إن كان عالماً بالتحريم، فإنَّ ـ ماعزاًـ لم يعلم أنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحد عنه. انتهى.
والصحابي الذي ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لإقدامه على الجماع في نهار رمضان كان جاهلا بوجوب الكفارة ولم يؤثر ذلك في إسقاطها عنه.
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله: فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم أليس جاهلاً؟ فالجواب: هو جاهل بما يجب عليه، وليس جاهلاً أنه حرام، ولهذا يقول: هلكت ـ ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر، فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ ولهذا لو أن أحداً زنا جاهلاً بالتحريم، وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرّم فزنا، فإنه لا حدّ عليه، لكن لو كان يعلم أنّ الزنا حرام، ولا يعلم أن حده الرجم، أو أن حده الجلد والتغريب، فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هذا عذر. انتهى.
فإذا علمت هذا فالواجب عليك ـ مع التوبة النصوح ـ هو أن تكفرعن كل يوم وقع فيه الجماع منك، فيكون عليك سبع كفارات، والكفارة الواحدة هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا، وعليك قضاء هذه الأيام التي أفسدتها بالجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بأن يقضي يوما مكانه، أخرجه أبو داود.
وكفارة الجماع على الترتيب، فلا يجوز لك أن تنتقل إلى الإطعام وأنت تقدر على الصيام، وهذا مذهب الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 1104، وعليك عن كل يوم كفارة، ولا تتداخل الكفارات في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 114053، وعلى زوجتك مثل ما عليك من التوبة النصوح وقضاء تلك الأيام إن كانت مطاوعة، وفي وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة خلاف بين أهل العلم، والقول بوجوبها هو مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 126108، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/17911)
من أبيح له الفطر أول النهار فجامع امرأته التي أفطرت لعذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله خيرا: فقد أفطرت في شهر رمضان لسببين: الأول: عدم تناول علاجي لتخثر الدم لمدة 3 أيام وسببه النسيان وتذكرته في الصباح، وبعد تناول دوائي جامعت زوجتي وهي أيضاًَ مفطرة بسبب عذر شرعي، فهل تجب علي الكفارة وقضاء اليوم الذي أفطرت فيه؟ أم قضاء اليوم فقط؟
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أفطرت لعذر يبيح الفطر وهو خشيتك الضرر إذا تركت تعاطي الدواء الذي نسيته، فقد اختلف أهل العلم، هل يجوز لك أن تستديم الفطر إذا زال عذرك أو لا؟ وبناء على هذا الخلاف يكون حكم جماعك في نهار رمضان، فمن قال بأنه يلزمك الإمساك لزوال العذر المبيح للفطر، قال بوجوب الكفارة عليك، ومن قال بعدم لزوم الإمساك لأنك استبحت الفطر بإذن الشارع قال بأنه لا يلزمك غير القضاء، وقد بين ابن قدامة خلاف العلماء في هذه المسألة فقال: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان، إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية.
والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، ولأنه أبيح له في أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر، فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبني على الروايتين في وجوب الإمساك فإن قلنا يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه.
والراجح ـ إن شاء الله ـ هو قول الجمهور وهو أن الإمساك لا يلزم في هذه الحال وهو ما رجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال ـ رحمه الله ـ في جواب سؤال: نعم، ما سمعته من أنني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وهو مذهب مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ وروي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به، ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدةً من أيام أخر، بدلاً عن التي أفطرها، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله، لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر، وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب. انتهى.
وبهذا تعلم أنه لا كفارة عليك لأن الإمساك لم يكن يلزمك على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(11/17912)
مسائل في صرف الطعام للمسكين في كفارة الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله: والدتي مريضة وكانت قد أفطرت في شهر رمضان قرابة 10 أيام، وعندما حاولت سداد ما عليها مرضت. فالسؤال هنا: كيف تطعم 10 مساكين من أوسط ما نأكل؟ وهل يقصد 10 مساكين عشرة عوائل مؤلفة من عدة أفراد أم عائلة واحدة مكونة من 10 أفراد؟ وهل يجوز إطعام على سبيل المثال عائلة مكونة من 6 أفراد ونبعث بالطعام لعائلة أخرى مكونة من 4 أفراد؟ وهل يجوز إرسال طعام جاف مثل أرز أو سكر أو فاصولياء وفول.. الخ أشيروا علي وبوركتم جميعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرض أمك ممّا يرجى برؤه ويتوقع شفاؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من القضاء فتقضي تلك الأيام وذلك. لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184} .
وأما إن كان مرض أمك ممّا لا يرجى برؤه فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط أن يكون عدد المساكين بقدر عدد الأيام التي أفطرتها، بل يجوز أن تدفع كفارة جميع الأيام لمسكين واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة. قال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 119157.
وأما عن كيفية الإطعام فيجوز أن تصنع طعاما مطبوخا وتدعو المساكين فتغديهم أو تعشيهم، ويجوز أن تدفع إليهم الطعام جافا غير مطبوخ، وقدر ما يدفع للمساكين مد من طعام عن كل يوم، والمد هو 750 جراما تقريبا، ومذهب الحنابلة أن الواجب هو مد من بر، أو نصف صاع أي مدان من غيره وهو أحوط.
قال ابن قدامة: رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. انتهى.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.
الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البقرة 184. انتهى كلام الشيخ رحمه الله بتصرف يسير.
وبهذا تعلم أن الواجب إن كان مرض أمك ممّا لا يرجى برؤه هو إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط عدد مساكين معين، ويجوز أن يدفع إليهم الطعام غير مطبوخ، ويجوز أن يصنع الطعام ويدعو إليه.. فالأمر واسع ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(11/17913)
هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي قيمة كفارة إطعام 60 مسكينا؟ وما العمل إذا لم أستطع؟ هذه كفارة الجماع نهار رمضان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع عمدا في نهار رمضان من كبائر الذنوب، والواجب على من قارف ذلك الذنب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وأن يعزم عزمًا أكيدًا على عدم العودة، وأن يندم على تفريطه في جنب الله تعالى ندمًا شديدًا.
ثم إنه تجب عليه – بالإضافة إلى التوبة النصوح المشار إليها آنفًا – كفارةٌ بأن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً. وهذه الكفارة على هذا الترتيب، فلا ينتقل من خصلة منها إلى الخصلة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم. وانظري دليل ذلك، وما يفعله العاجز في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1104، 112903، 38985.
وهذه الكفارة لازمة على الزوج قولاً واحدًا، ولكن هل تُلزم بها الزوجة أيضًا- بالإضافة إلى التوبة النصوح ـ قولان لأهل العلم، وانظري طرفًا من كلام العلماء في الفتويين: 1113، 41607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/17914)
الكفارات لا تسقط بالتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[عليّ أكثر من ـ كفارة دين ـ لم أقضه، وقد تبت ـ فهل أقضيها؟ أم أن التوبة تكفي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا معنى قولة ـ كفارة دين ـ وعموما نقول: إن من شروط التوبة المقبولة أن تؤدي حقوق الله وحقوق عباده، فإن كان عليك كفارات لم تسقط عنك بالتوبة، بل أداؤها من شروط صحة التوبة، قال في بريقة محمودية: وَمِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ الْقَضَاءُ وَاسْتِرْضَاءُ الْخُصُومِ وَالْكَفَّارَاتُ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(11/17915)
كفارة من أفطر في رمضان متعمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الكفارة إذا أفطر أياما من شهر رمضان؟ وهل تجزئ فقط الكفارة من دون صيام هذه الأيام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على من أفطر في رمضان متعمدا أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه بعد ذلك الكفارة الكبرى وهي إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، مع قضاء ما أفطر، فلا تجزئ الكفارة عن القضاء.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الكفارة لا تكون بتعمد الأكل والشرب مع اتفاقهم على أن تعمد الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وإنما تجب بالجماع فقط، واتفاقهم على أن الكفارة لا تجزئ عن القضاء، كما أشرنا، وانظري الفتويين رقم: 3773، ورقم: 1352.
وهذا إذا كان المكلف أفطر متعمدا، أما إذا كان أفطر بعذر فلا كفارة عليه إلا إذا فرط في القضاء ودخل عليه رمضان الآخر، فعليه مع القضاء الكفارة الصغرى وهي إطعام مد عن كل يوم.
قال بعضهم: ومن يفرط في قضاء رمضان إلى رمضان فعليه المد كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/17916)
هل تسقط كفارة الفطر في رمضان عمن عجز عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[حالة زوجي المادية لا تساعد على إخراج كفارة الجماع قبل رمضان. فهل يجوز تقسيمها على مدى شهور حتى لو وافق ذلك دخول رمضان أو بعده؟ مع العلم أنها ثلاث كفارات جماع. وهل يجب إطعام الستين مسكينا في نفس اليوم الذي أصوم فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء يجب على من وجبت عليه كفارةََ أن يكفر على ما جاء في الشرع، فإن كانت الكفارة بسبب جماع في نهار رمضان أو بسبب ظهار فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن العتق والصيام في قول جمهور أهل العلم، فإن عجز عن الإطعام هل تسقط عنه الكفارة أم أنها تبقى في ذمته؟ قولان لأهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ... عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ تَسْقُطُ كَفَّارَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَمَّنْ عَجَزَ عَنْهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ: خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَأَطْعِمْ أَهْلَكَ. فَقَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَهُ أَهْلَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ أُخْرَى، وَلاَ بَيَّنَ لَهُ بَقَاءَهَا فِي ذِمَّتِهِ ... اهـ.
والقول بإسقاط الكفارة عند العجز هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث، قال في الشرح الممتع: والقول الراجح أنّها تسقط، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه ... اهـ.
والمفتى به عندنا أن الكفارة لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة كسائر الكفارات كما في الفتوى رقم: 34862. ولا نرى مانعا من تفريق الإطعام على دفعات على حسب الاستطاعة متى ما تيسر، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 117108.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/17917)
هل يلزم المرأة كفارة عند جماع زوجها لها في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة متوفى زوجي منذ خمس سنوات، وقاربت على الخمسين عاما، في فترة الشباب حدث الجماع في شهر رمضان، وبعد أن من الله علينا بالتوبة وقبل خمس عشرة عاما من الآن صمت شهرين متتابعين كفارة ذلك، ولكن أنا متأكدة أنه أكثر من مرة في شهر رمضان لكن نسيت ذلك، والآن سمعت من أحد الشيوخ أنه لا بد عن كل يوم كفارة شهرين، وأنا غير متأكدة من عدد الأيام، وسني يصعب عليه ذلك، ولكن ليس مستحيلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأله تعالى أن يرحم زوجك وأن يغفر لك وله.
أما عن مسألتك، فاعلمي أولا أن العلماء اختلفوا في المرأة إذا كانت مطاوعة على الجماع في نهار رمضان هل تلزمها الكفارة أولا؟ على قولين، والصحيح عند الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن الكفارة تلزم الرجل فقط ولا تلزم المرأة.
قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب علي المرأة كفارة أخرى، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: عليها كفارة أخرى، وهي رواية عن أحمد.
وقال ابن قدامة في المغني مبينا مأخذ القولين: ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين: إحداهما يلزمها وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، الثانية: لا كفارة عليها قال أبو داود: سئل أحمد من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مال يتعلق بالوطء فكان على الرجل كالمهر. انتهى. بتصرف يسير.
وقد رجحنا القول بأن الكفارة إنما تلزم الرجل فقط في الفتوى رقم 1113.
وعلى هذا القول فليس عليك إلا قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، فإذا عجزت عن معرفتها بيقين فاعملي بالتحري، واقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعلى القول الثاني وهو لزوم الكفارة للمرأة ولا شك في أنه أحوط، فعليك عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة، ويرى الحنابلة أن الكفارات تتداخل في هذه الصورة فيكفي عن جميع الأيام كفارة واحدة، والقول الأول هو الراجح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6733.
وعليه فإن كنت عاجزة عن الوصول إلى اليقين في معرفة عدد هذه الأيام فتحري واعملي بما يغلب على ظنك فإن هذا هو ما تقدرين عليه وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16.} . ثم تكفرين عن كل يوم من هذه الأيام بصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام فإنك تنتقلين إلى الإطعام فتطعمين عن كل يوم ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام والمد هو 750 جراما تقريبا، وكذا زوجك رحمه الله يلزم أن يطعم عنه من تركته ستون مسكينا لكل يوم تعمد إفساده بالجماع، فإن هذه الكفارة دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ويجوز أن تصام عنه تلك الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. لكن لا بد من أن يتولى واحد من أوليائه صيام الشهرين المتتابعين ولا يجوز أن تفرق أيام الكفارة الواحدة على الأولياء.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد؟ الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ. ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوما. أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(11/17918)
تتابع الصوم ينقطع بالأكل عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب لكم وقد أصابني من اليأس ما أصابني، وما أشكو همي وحزني إلا إلى الله؛ لأنكم لم تجيبوا عن سؤالي الذي أرسلته قبل شهر لحد الآن، وكان رقمه 2223683 وكان سؤالي عن كفارة القتل الخطأ امرأة تصوم صيام كفارة القتل الخطأ شهرين متتابعين جامعها زوجها مكرهة وغير راضيه أثناء فترة صيام الكفارة، فظنت أن صيام ذلك اليوم بسبب الجماع قد فسد فأكلت طعاما عمدا هل انقطع التتابع وفسد صيام التتابع لديها بسبب إفطار ذلك اليوم وعليها إعادة استئناف الصيام مرة ثانيه من أوله؟ أم عليها قضاء ذلك اليوم فقط ومتابعة ما بقي عليها من صيام أيام الكفارة؟ ملاحظة والآن قد أنهت صيام شهرين متتابعين وقضت يوما بدل ذلك اليوم أي أني صمت ستين يوما متتابعا، ما حكم الصيام الذي صمته هل هو صحيح أم علي إعادة صيام شهرين مرة ثانية بسبب إفطاري ذلك اليوم على اعتبار أن إفطار ذلك اليوم قد قطع التتابع أرجو أن تجيبوا عن سؤالي بسرعة لأني في حيرة من أمري. وجزاكم الله خيرا، وجعلكم من جنوده المدافعين عن دين الله الحافظين لحدوده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك أختي السائلة عن سؤالك وهو منشور في الموقع تحت الفتوى رقم: 119991، وبينا لك أن تتابع الصوم قد انقطع لا بالجماع ولكن بالتساهل بالأكل عمدا، وقد كان الواجب عليك أن تسألي أهل العلم قبل أن تقدمي على الأكل فيلزمها إعادة صيام شهرين متتابعين بعد أن أفطرت بالأكل في ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(11/17919)
مذاهب العلماء فيمن جامع ثانيا نهار رمضان قبل التكفير عن الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلع عليه الفجر في أحد أيام رمضان، وهو ما زال مجامعا لأهله، وأذن المؤذن لصلاة الفجر، ولم ينته، بل ما زال مستمرا على تلك الحال حتى بعد الأذان بفترة. ويوم آخر أيضا أفطر متعمدا في نهار رمضان بجماع أهله.
السؤال هو: هل يجب عليه الكفارة مرتين؟ أم أن الكفارات تتداخل مع بعضها فتكفيه كفارة واحدة عن اليومين.
وهل يجوز إخراج الكفارة مالا نقديا. أرجو الرد بأسرع وقت ممكن نظرا للأهمية، ولكم مزيد الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الفجر يؤذَن له في الوقت المحدد بطلوع الفجر، فالواجب على من كان يجامع أهله، ثم أُذن بالفجر أن ينزع في الحال، ولا شيء عليه لأنه فعل ما يقدرُ عليه، وقد قال الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}
فإن مضى ولم ينزع فعليه القضاء والكفارة، لأنه تعمد الجماع في نهار رمضان، قال ابن قدامة في المغني: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي. انتهى
فإن جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في قول جمهور العلماء؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل الكفارتان، والقول بتداخل الكفارتين وإجزاء كفارة واحدة، هو وجه في مذهب أحمد قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول، لم يخل من أن يكون في يوم واحد، أو في يومين، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه، بغير خلاف بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان، ففيه وجهان؛ أحدهما: تجزئه كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقي، واختيار أبي بكر، ومذهب الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحد.
والثاني: لا تجزئ واحدة، ويلزمه كفارتان.اختاره القاضي، وبعض أصحابنا. وهو قول مالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر، وروي عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، كرمضانين، وكالحجتين. انتهى.
والصواب هو القول بلزوم الكفارتين. وانظر الفتوى رقم: 6733.
وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فهي عتق رقبة، فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين، فمن عجزَ أطعم ستين مسكيناً، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا طعام الستين، ولا أن يعطي المساكين قيمة الطعام، بل لا بُد من فعل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 117108.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(11/17920)
هل تصرف الكفارة للنفس والعيال.
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلنا رد فضيلتكم على الفتوى رقم: 119157
عنوان الفتوى: إطعام المساكين في الفدية والمقصود بالمرجوح والتأويل المردود
تاريخ الفتوى: 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
لا يسعنا إلا نشكر الله أولا ثم فضيلتك ثانيا على الرد لقد قرأته وفهمته لكن يوجد شيئان:
1- أحب ان أذكر فضيلتك أن الأصل كان سؤالا طويلا تم قسمته لسؤالين لأن المكان المخصص للأسئلة لم يسع كل السؤال لطوله فهذه الفتوى هى الرد على نصف السؤال الثانى أما النصف الأول فكان السؤال يحمل الرقم: 2220452 لذلك يرجى التكرم بالاجابة على السؤال رقم: 2220452
2-الرجل الذى جامع زوجته فى رمضان وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أطعم ستين مسكينا فقال له الرجل لا أجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا ووزعه فقال الرجل لا يوجد بيت يحتاج له فى المدينة أكثر منا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. أليس هذا الحديث حجة ودليل قوي على أن الكفارات تجزئ لواحد فقط، لماذا اجتهادات المذاهب مختلفة مع وجود نص صريح وهو الحديث السابق على أن الكفارة تدفع لواحد فقط (لا اجتهاد مع نص) النص موجود وهو الحديث السابق وبالتالى أليس من قال بوجوب دفع الفدية أو الكفارة لأشخاص مختلفين قوله باطلا مع وجود نص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله حرصك على طلب العلم ورغبتك فيه، ولكننا نحب أن ننبهك إلى ضرورة التأدب مع أهل العلم، وعدم التجاسر على التضعيف وإبطال الأقوال بنصوص محتملة قد أجاب عنها العلماء بما فيه مقنع، بل عليك أن تتثبت وتتريث قبل القول بصحة قول أو بطلان آخر، وتراجع ما قيل في المسألة، ولا تقتصر على فهمك المجرد لبعض النصوص.
وبيان ذلك أن الحديث الذي أشرت إليه ورويته بالمعنى حديث متفق عليه. وليس فيه دليل على ما ذكرته البتة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه هذا التمر ليُطعمه أهله لا على جهة الكفارة، ولكن على جهة الصدقة لما أخبر الرجل بحاجته وفقره، ومن ههنا وقع خلاف بين أهل العلم: هل تسقط الكفارة بالإعسار أو لا لِما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإخراجها إذا أيسر؟ ونحن نسوق لك.
كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ليتبين به ما ذكرناه: قال رحمه الله: قال ابن دقيق: العيد تباينت في هذه القصة المذاهب، فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعية، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية. وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود. ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر، لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه. وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة. وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل، وإلى هذا نحا إمام الحرمين، ورُدّ بأن الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ، ولم يبين قائله ناسخه ... وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لِما ظهر من حاجتهم, وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذة من هذا الحديث. انتهى.
ومما أيد هذا الرأي الأخير ما أشير إليه في ثنايا الكلام السابق من أن الكفارة لا تصرف إلى النفس والعيال. أما السؤال الذي طلبت إجابته وإذا كانت قد بقيت منه جوانب لم تر أنا أجبنا عنها فالرجاء توضيحها لنجيب عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/17921)
إطعام المساكين في الفدية والمقصود بالمرجوح والتأويل المردود
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم: 117108،ذ كرتم الآتي:
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو أطعم مسكيناً واحداً طعام الستين جاز، وقوله مرجوح، وتأويل المسكين بالمد من التأويل المردود كما قال صاحب المراقي:
وجعلُ مسكينٍ بمعنى المُد ّ ... عليه لائحٌ سماتُ البعدِ
ما معنى مرجوح؟ هل هومقبول شرعا أم مرفوض؟
وما معنى كون تأويل المسكين بالمد من التأويل المردود؟
هل مردود بمعني مرفوض، وكيف ذلك إذا كنتم -فضيلتكم- ذكرتم في كفارة قضاء رمضان: فمذهب الشافعي أنها مد من طعام برأو غيره، وقال أحمد هي مد من بُر: قمح،ونصف صاع من غيره، إذا كانت فتوى فضيلتكم أن الإطعام بمد من بر، أو نصف صاع من غيره،كيف يكون جعل المسكين بمعني المد مردودا؟
من فضلك قرأت فتوى أن من أخر قضاء رمضان حتى جاء الذي بعده أنه يجب عليه القضاء والكفارة، بينما شيخ آخر أفتى قائلا: لا تجب الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، بل فعل ذلك بعض الصحابة وهو ليس تشريعا.
ما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل حقا أن الكفارة لا تتضاعف مع عدد السنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجوح: هو ضدُ الراجح، وهو ما لا يرى المجتهدُ قوة دليله، ويرى قوة دليل مقابله وهو الراجح، وفي مسائل الاجتهاد يُفتي المفتي بما ظهر له دليله، ويعدُّ ماخالفه مرجوحاً لا يُعمل به.
ومعنى التأويل المردود: أي غير المقبول لضعفه، وبعده عن الصواب، ووجه تضعيف قول أبي حنيفة، وضعف تأويله في هذه المسألة ظاهر، وذلك أن مسمى المسكين لا يصدقُ على المد، لا لغةً ولا شرعاً ولا عرفا، ولا يدلُ عليه بأي نوعٍ من أنواع الدلالة لا مطابقةً، ولا تضمناً، ولا التزاما، فكان تأويلاً بعيداً مرجوحاً، والراجح ما ذهبَ إليه الجمهور، ولا يُشكل على تضعيف تأويلِ أبي حنيفة للمد بالمسكين جواز أن تعطى فديةُ الفطر في رمضان لمسكينٍ واحد، وذلك لأن كل يومٍ من رمضان عبادةٌ مستقلة فيجوزُ دفع الفدية المتعددة لواحدٍ فقط إذ العدد ليسَ شرطاً.
قال في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة. انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة: متى قال الأطباء إن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى شفاؤه-، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد، من تمر أوغيره، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك " انتهى.
وأما ما كان العدد شرطاً فيه كإطعام العشرة في كفارة اليمين، وإطعام ستين مسكيناً في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار، فلا بد من استيعاب العدد المنصوص عليه في مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، وبهذا يتضح لك الفرق بين المسألتين، وأن فتوانا -بحمد الله- غير متناقضة.
وأما مسألةُ تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى يجيء رمضانُ التالي ففيها الخلاف المشهور، فمذهب أبي حنيفة والبخاري أنه لا يجبُ سوى القضاء، ومذهب الجمهور أنه يجبُ مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخره، ودليل الجمهور فتوى أبي هريرة وابن عباسٍ بذلك، ولا يُعلم لهما مخالفٌ من الصحابة، وهذا كافٍ في ترجيح هذا المذهب، فضلاً عن كونه أحوط وأبرأ للذمة، ومن ترجح له القول الثاني فلا تثريب عليه.
ومسائل الاجتهاد مما ينبغي تركُ التغليظِ والتعصب فيها، بل يسعنا ما وسع أهل العلم قبلنا.
وأما أن الكفارة لا تتضاعف بمرور السنوات فهذا ما بينه جمع من أهل العلم رحمهم الله.
قال ابن قدامة في المغني: فإن أخره لغيرعذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/17922)
حكم إخراج كفارة الجماع في رمضان نقدا لمسكين واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من الله لكم السداد والتوفيق سؤالي يا شيخ هو: رجل يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان، وبعد ذلك أعطى مالاً لشيخ المسجد ووكله بإخراج الكفارة؛ لأن الرجل كان لا يعلم شيئاً من أحكام الكفارة، ومن بعد تبين أن الشيخ أخرج الكفارة نقداً وأعطاها لمسكين واحد بدلاً من إخراجها طعاماًَ وإعطائها لـ 60 مسكينا، مع العلم بأن الرجل علم من بعد ذلك حكم كيفية إخراج الكفارة بالطريقة الراجحة عند العلماء - يسأل الرجل هل يعيد إخراج الكفارة أم أن الشيخ يكون مسؤولا عن ذلك، وهل ذمة الرجل تكون بريئة من ذلك، مع العلم بأن الرجل علم خطأ الشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تعلم أن الكفارة واجبة بإجماع المسلمين على من جامع عامداً عالماً في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، والصحيح أنها واجبة على الترتيب، فأول ما يجب تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يعدلُ عن الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بتحرير رقبة، فلما أخبر عن عجزه نقله إلى الصيام ثم إلى الإطعام، وهذا قول الجمهور خلافاً ل مالك.
فإذا عجز عن الصيام وجب عليه الإطعام، وذلك بأن يُطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد عند الشافعية، ونصف صاع من غير البر ومد منه عند الحنابلة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو أطعم مسكيناً واحداً طعام الستين جاز وقوله مرجوح، وتأويل المسكين بالمد من التأويل المردود كما قال صاحب المراقي:
وجعلُ مسكينٍ بمعنى المُد ّ * عليه لائحٌ سماتُ البعدِ
كما أن الحنفية يجوزون إخراج القيمة في الكفارات. وعليه فإذا كان من لزمته الكفارة لا يقدر على الصوم فدفع الكفارة إلى إمام المسجد، وكان هذا الإمام قد فعل ما فعل تقليداً لمذهب الحنفية فإنه لا ينكر عليه ذلك، والكفارة صحيحة مجزئة إن شاء الله تعالى.. أما إذا كان المكفر يقدر على الصوم أو كان لا يقدر فلزمه الإطعام والإمام المذكور فعل ما فعل جاهلاً فإن الكفارة لا تجزئه، وهي دين لا تبرأ الذمة إلا بأدائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه.
وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح من ذنبه، وأن يصوم شهرين متتابعين إن كان قادراً على الصيام، فإن عجز فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ولا يجزئه ما دفعه إلى هذا الإمام عن الكفارة؛ لأن ذمته لم تبرأ به، ولا زال الدين في ذمته حقاً للمساكين، وأما ما دفعه إلى هذا الإمام فإنه صدقة لا يذهب عليه ثوابها ولا يفوته أجرها إن شاء الله. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 112903.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(11/17923)
المريض العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أمي مريضة مرض القلب وهو مرض مزمن لذا لا تصوم رمضان ولكن تريد تعرف هل يجوز إخراج النقود لشخص واحد أي عدم تقسيم النقود على عدة أشخاص وتأخير إخراج النقود بعد رمضان لمدة طويلة أو إخراج النقود بتقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرض والدتك شفاها الله مزمنا كما ذكرت، ولا يرجى برؤه، ولا تستطيع الصيام بسببه، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجزئ إخراج النقود بدلا عن الإطعام في قول جماهير العلماء وهو المفتى به عندنا، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 6673، فلا تخرج عن الإطعام نقودا لا لشخص واحد ولا لعدة أشخاص، والإطعام واجب على الفور للمستطيع، وأما غير المستطيع فله تأخيره إلى أن يستطيع، وصرف الإطعام لمسكين واحد عن كل يوم أفطره المريض نرجو أن لا يكون به بأس، كما هو قول كثير من الفقهاء. فقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. قال في الفروع: وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، قال: وهذا أقيس.. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب مريض عجز عن الصيام: وإذا عشيت مسكينا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك.. انتهى.
وأما كيفية الإطعام فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإطعام له كيفيتان: الأولى: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر، الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ.. انتهى من الشرح الممتع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/17924)
الحكمة من جعل كفارة الصيام ستين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا جعل الله كفارة القضاء للصائم المفطر ستين يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن الكفارة لا تجب بالفطر في رمضان إلا إذا كان الفطر بسبب الجماع في قول جمهور أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 56781، كما أن التكفير بالإطعام لا يصح عند جمهور أهل العلم إلا لمن عجز عن صيام ستين يوما كما بيناه في الفتوى رقم: 101143، وأما لماذا جعل الشرع ذلك فالجواب أن الله لا يشرع قطعا إلا لحكمة بالغة ومصلحة راجحة وقد نعلم ذلك وقد لا نعلمه، وقد نعلم بعضا مه ونجهل بعضا. وفي كل الأحوال لا بد من التسليم والانقياد التام لله تعالى ولأمره، ولا بأس أن يسأل المسلم عن الحكمة من غير أن يعلق الامتثال والانقياد على إدراكها، ولعل من الحكمة في ما ذكر في السؤال ردع من ضعف إيمانه وانتهاك حرمته وزجر من فعل ذلك حتى لا يعود لمثلها، وقد يكون من الحكمة أيضا رفع الذنب الذي وقع فيه الصائم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/17925)
المسئول عن الكفارات المالية المترتبة على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كبقية أكثر النساء تعيش مع والدها أو مع زوجها، لا تعمل وليس لها مال مستقل إلا ذهبها أو مهرها إن كانت متزوجة، فمن عليه دفع قيمة الكفارة المالية، الزوج أو الوالد، أم تصوم لعدم ملكها للمال، ومن المعتبر في قولنا "الاستطاعة في الإطعام" المسؤول عن المرأة، الزوج أو الأب أو الأخ، أم المرأة ذاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفارة المالية إذا ترتبت على المرأة فهي المسؤولة عنها وليست على زوجها ولا أبيها ولا غيرهما من أقاربها.
وعليه؛ فالاستطاعة المعتبرة في الإطعام هي قدرة المرأة نفسها عليه لا غيرها، فإن عجزت انتقلت إلى البدل إن كان قد شرع بدل للإطعام، وإن تطوع أحد بإخراج الكفارة عنها بإذنها جاز ذلك، ومما تترتب فيه الكفارة المالية على المرأة:
1- كفارة اليمين وهي ثلاث خصال على التخيير ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عنها، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 204.
2- كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده، وإذا عجزت عن هذه الكفارة بقيت في ذمتها على قول أكثر أهل العلم، وقيل تسقط عنها ولا يجزئ عنها صيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98036.
3- كفارة الجماع في رمضان عمداً إذا طاوعت زوجها على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 104994 ... وكفارة الجماع هنا ثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور وهي: عتق رقبة، فعند العجز صيام شهرين متتابعين، فعند العجز أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وراجعي في التفصيل الفتوى رقم: 101143.
4- كفارة القتل الخطأ وهي ثلاثة أنواع على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكيناً، فالصوم هنا مقدم على الإطعام كما هو الحال في كفارة الجماع في رمضان، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(11/17926)
ادخار مال للكفن لا يسقط وجوب الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[أم زوجتي مريضة ولا يرجى شفاؤها, وأسرتها لا تقدر أو لن تخرج قيمة إطعام المسكين وهي لها عندي بعض المال كانت قد ادخرته لها زوجتي للكفن والدفن فهل يجوز أن أخرج عنها جزءا من الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريضُ مرضاً لا يُرجى برؤه يجبُ عليه إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ يفطره؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6673.
فالواجب على أم زوجتك إطعام مسكينٍ عن كل يوم؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184} إذا كان في مالها سعة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن لم يكن في مالها سعة فلا شيء عليها كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وإذا كان لها مالٌ عندكم لا تحتاجُ إليه في نفقتها الضرورية الآن فيجبُ عليها أن تخرج منه الفدية وهي طعام مسكينٍ عن كل يومٍ أفطرته مُداً من طعام (750جرام) وكونها تدخره لجهازها بعد موتها لا يُسقطُ عنها وجوب الفدية، لأنها إذا ماتت وليس لها مالٌ تجهز منه فذلك واجبٌ على من تجبُ عليهم نفقتها وهم ورثتها، ولا يجوزُ لكم أن تخرجوا الفدية عنها دون إذنها، بل لا بد من أن توكلكم توكيلاً صريحاً في إخراج الفدية، وانظر الفتوى رقم: 14043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/17927)
وقت إخراج فدية الصيام وحكم إخراجها نيابة عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج عن جدي المريض 10 دراهم عن كل يوم من ماله الخاص، أحيانا بعد الفطور، وأحيانا في الصباح وأحيانا قبل الفطور، فهل هذا يجزئه؟ وهل هو كاف؟ وكيف أنوي هذه الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرض جدك يرجى برؤه فإن الإطعام لا بجزئ عنه، بل يجبُ عليه القضاء متى قدر عليه، لقوله تعالي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} .
وأما إذا كان مرضُ جدك مما لا يُرجى برؤه فالواجبُ عنه إطعام مسكين عن كل يوم، وقدر الإطعام مُدٌ من طعام 750 جرام وإن جُعل نصف صاعٍ كان أحسن، ولا يجوزُ إخراج الدراهم إذا لم تكن المصلحة في إخراجها راجحة، بل لا بد من الإطعام كما نصت عليه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} وراجع في هذا فتوانا رقم: 101756.
ولا يجوزُ إخراج الفدية قبل استباحة فطر ذلك اليوم، فإذا كنت تُخرجها بعد طلوع الفجر الصادق، أي بعد استباحة جدك للفطر فهي مجزئة، ولا بد من أن يوكلك جدك في إخراج الفدية عنه، لأن العبادة في ذمته هو فلا تبرأ ذمته إلا بأن ينويها، لقوله صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17928)
زمن ابتداء صيام الكفارة لمن جامع في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص كفارة الجماع بنهار رمضان، هل صيام ما تبقى من رمضان يعتبر من مدة الستين يوم الكفارة، أم يجب البدء بالكفارة بعد انتهاء شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة الجماع في نهار رمضان هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً.. ولا يصح أن تكون الكفارة بالصيام في أيام رمضان لانشغال وقته بفريضة الصيام الأصلية.
وعلى من لزمته الكفارة أن يبادر بأدائها في أقرب وقت ممكن بعد نهاية رمضان، ولا يمكن أن تكون في رمضان إلا إذا كانت إطعاماً أو عتقاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110175، 54866، 19087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(11/17929)
هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: زوجتي أفطرت في رمضان متعمدة ولم نجد ستين مسكينا، فهل يمكننا إخراج مبلغ مالي مقابل ثمن الطعام لشخص واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد أفطرت بأكل أو شرب أو استمناء أو نحو ذلك، فإنها لا تلزمها الكفارة التي تلزم من جامع في نهار رمضان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فالواجب عليها أن تتوب توبة نصوحاً وأن تقضي يوماً مكان كل يوم أفطرته، ولكن إن رأت أن تكفر خروجاً من خلاف العلماء في ذلك فلا حرج عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11780.
وأما إخراج القيمة فلا يجوز على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 28936، ونحسب أن الأمر هين فيمكنكم دفع المبلغ إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة عندكم وإخبارهم بأن هذا المال لكفارة طعام مساكين.
وننبه إلى أن خصال كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب فلا يلجأ للإطعام من كان قادراً على صيام شهرين متتابعين، وانظر الفتوى رقم: 56589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/17930)
كيفية الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد جامعت زوجتي في نهار رمضان وسوف أكفر عن ذلك بإطعام 60 مسكينا لوجود الكثير من المغريات التي تبقيني من صوم الشهرين المتتابعين، السؤال: ما المقدار المالي الذي يجب دفعه وهل 1200$ تكفي عني وعن زوجتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى زوجتك إن كانت مطاوعة التوبة النصوح، وأن تعلما أن ما أتيتماه ذنب عظيم ومنكر جسيم، يستوجب منكما الاجتهاد في الندم، والإكثار من الحسنات الماحية - وأتبع السيئة الحسنة تمحها- وعليكما قضاء ذلك اليوم وعليك الكفارة بالإجماع، وهل تلزم الكفارة زوجتك إن كانت مطاوعة؟ محل خلاف والأحوط أن تكفر وهو قول الجمهور..
واعلم أنه لا يجوز لك الإطعام إذا كنت قادراً على الصيام على الصحيح من قولي العلماء وهو قول الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله.
فإذا عجزت عن الصيام جاز لك الإطعام، ولا يجوز إخراج القيمة ولا دفع الطعام لأقل من ستين مسكيناً خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، بل الواجب فعل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو إطعام ستين مسكيناً، والقدر الواجب لكل مسكين هو مُدٌ من طعام (750 جراماً) من الأرز ونحوه، وهو قول الشافعي وهو أرجح من جهة الدليل وموافقة آثار الصحابة، وذهب غيره إلى أن الواجب نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) ، وهو أحوط للدين وأبرأ للذمة، ولو جعلت مع الطعام أي البر أو الأرز إداماً كلحم أو نحوه كان ذلك حسناً، وليس ذلك بواجب، فإن لم تجد مساكين تدفع لهم الطعام فبإمكانك أن تأخذ بقول من يرى إجزاء القيمة في الكفارة وتقدر تلك القيمة بثمن الطعام الذي ستدفعه في الكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/17931)