إذا نويت نية جازمة بالفطر فقد أفطرت
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان في سفر أو كان مريضا ونوى إذا اشتد عليه الأمر أنه سوف يفطر ولكنه لم يفطر فهل يعتبر مفطراً لأنه نوى الفطر؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان في سفر أو مرض وجزم بنية الفطر فإنه يفطر، لأنه صار كمن لم ينو الصيام وهذا في صيام الفرض، فإن كان في نفل فجزم بالفطر ـ ولم يأكل ـ ثم عاد إلى النية مرة أخرى أجزأه ذلك. وأما من تردد في النية كمن قال إن وجد طعاماً أكل أو تعب أفطر، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: أصحهما أنه لا يفطر لأنه لم يجزم بنية الفطر، حيث إن النية لا يصح تعليقها على شرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16460)
وجوب النية من الليل لمن أراد القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تبييت النية لصيام القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على العبد أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك، على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وحسنه السيوطي. وهناك قول آخر وهو أن الصائم تكفيه نية واحدة لكل صيام يجب تتابعه كصوم رمضان وكفارته، وكفارة القتل والظهار، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واستدل القائلون به بحديث الصحيحين: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" قالوا: وهذا نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له ما نوى.
وأما الصوم الذي لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين، فلا بد فيه عندهم من تجديد النية له كل ليلة، كقول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/16461)
لابد من تبييت النية لصحة صوم رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل مني دم خفيف يشبه بداية الدورة بعد العشاء، واعتقدت أنها الدورة ونمت وأنا أعتقد أنها الدورة ـ وعلى هذا فأنا مفطرة ـ إلا أنني لم أر أي دم مرة أخرى وأكملت الصيام إلا أنني لا أعرف هل المفروض أن أنوي الصيام وأغتسل؟ أم يكفي اغتسال عادي ثم الصيام ثانية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض عند الجمهور هو يوم وليلة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54513، ومذهب مالك ـ رحمه الله ـ أن الحيض لا حد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وعلى مذهب الجمهور، فإن هذا الدم الخفيف الذي رأيته ليس بحيض ما دام لم يعبر أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولا يلزمك الغسل منه، وإنما يلزمك تطهير المحل والوضوء كما تفعل المستحاضة.
وأما ذلك اليوم الذي أفطرته ظانة وجود الحيض فلا بد لك من قضائه لفوات نية الصوم الجازمة من الليل، وهذا شرط صحة الصوم الواجب، فإذا لم تنوي الصوم جازمة قبل طلوع الفجر لم يصح صوم ذلك اليوم. وانظري الفتوى رقم: 68745.
وأما صومك غير هذا اليوم من الأيام فصحيح إذا كنت قد بيت نية الصيام من الليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/16462)
وجوب تبييت النية لصيام رمضان وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[اليوم 3 رمضان، نمت ليلاً ونسيت أن أبيت نية الصوم، وعندما استيقظت بعد الساعة الخامسة صباحاً تذكرت وقلت في نفسي أنا صائم وأكملت اليوم، علماً أنني لم آكل شيئاً أو أشرب فهل صومي صحيح؟ وفي نفس اليوم وجدت في حلقي بلغم وأظن أنني أستطيع إخراجه لكن لم أعرف ما أفعل هل أبتلعه أم أخرجه؟ خفت أن يبطل صومي فقمت ببلعه. فهل يجوز ذلك؟ الخلاصة: هل علي أن أقضي ذلك اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم وهو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي والترمذي ولفظه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصححه الألباني.
ولكن أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.
فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم، وأما إذا كنت لم تبيت النية فعلا، فعليك قضاء هذا اليوم لأنك قد أخللت بشرط من شروط صحته وهو النية.
وأما ما ابتلعته من البلغم، فإن كان قد وصل إلى الظاهر وهو الفم فابتلعته فقد فسد صومك عند كثير من العلماء، وأما إذا لم يكن وصل إلى الظاهر فإن صومك لا يفسد بابتلاعه، وانظر التفصيل في الفتويين: 43512، 101588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(11/16463)
صيام من أصبح جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي العزيز:
هل أنا ملزمة بصوم يوم, بسبب أني لم أقم بالغسل قبل الظهر بسبب أنني كنت ملزمة بحضور امتحان الترشح لمنصب معلمة, مع العلم أنني نويت الصوم في ذلك اليوم, أم أنه يجب علي أمر أكثر من ذلك.
ذكرت المنصب لكي تدعو لي بأن يرزقنيه الله أستحلفك بالله. أرجو أن يخلفكم الله أجرا كبيرا عنا.
أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المنصب الذي تسعين إلى تحصيله فنسأل الله أن يرزقكِ إياه إن كان خيراً لكِ في دينكِ ودنياك.
وأما بالنسبة لسؤالك.. فالذي يظهرُ لنا أن الصومَ كان واجباً وأنك نويتِ الصوم من الليل، ولم تغتسلي من حيضكِ أو جنابتك قبل الظهر، فإن كان كذلك فقد أثمتِ إثماً عظيماً إن كنت أخرت صلاة حتى خرج وقتُها، والواجبُ عليكِ التوبة والاستغفار من ذلك، وأما صومكِ فصحيح إذا كنتِ قد طهرتِ من الليل ونويتِ الصيام كذلك من الليل، ففي صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم.
وانظري الفتوى رقم: 10990، والفتوى رقم: 25674.
وأما إن كنتِ لم تطهري إلا بعد طلوع الفجر، أو كنتِ تنوين الصيام من الليل فيجبُ عليكِ قضاء هذا اليوم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(11/16464)
حكم أداء رمضان بنية النذر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ هل يجوز أداء رمضان بنية صوم النذر المعين جزاكم الله خيرا كثيرا وقد أتعبتكم كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أنه يصوم في رمضان بالنيتين جميعا أو بنية النذر إذا كان ممن يجوز له الفطر فهذا غير جائز، فإن زمن رمضان متعين له لا يشرك فيه معه غيره ولا يمكن إبداله بسواه.
قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره، فلو نوى فيه الحاضر والمسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن رمضان. هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(11/16465)
الصوم.. معناه.. أركانه.. وشروط وجوبه وصحته
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو أن تجيبونا على هذه الأسئلة وبارك الله فيكم: تعريف الصوم لغة وشرعا، وما هي أركانه وشروط صحته، وهل من رأى هلال رمضان وحده يرد الإمام شهادته، وإن أفطر هل عليه كفارة أم قضاء، ما حكم من أكل أو شرب مكرها في نهار رمضان?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم في اللغة يراد به مطلق الإمساك عن الشيء؛ كما في قول الله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا {مريم:26} ، قال أهل التفسير: يعني صمتاً عن الكلام.
وأما معناه في الشرع، فهو الإمساك عن المفطرات شهوتي البطن والفرج ... من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس بنيته.
وأركانه: الصائم والنية والإمساك عن المفطرات، وأما شروط صحته فهي: الإسلام، فلا يصح من كافر، والنقاء من دم الحيض والنفاس، فلا يصح ممن لم يتوقف عنها دم الحيض أو النفاس، وله شروط وجوب وهي: البلوغ، والعقل، والقدرة والإقامة.
ورؤية هلال رمضان تثبت بعدل واحد على القول الصحيح؛ كما بينا من قبل وراجع الفتوى رقم: 95635.
ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم -عند الجمهور- ولو لم تقبل شهادته به، وإن أفطر فعليه القضاء أو مع الكفارة إذا حصل منه جماع، وأما من أكره على الفطر في رمضان، فإن الإثم يكون على من أكرهه، ولا إثم على المكرَه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
ولكن الإكراه المعتبر هو ما يخاف فيه المسلم على نفسه من قتل أو ضرب أو سجن ونحو ذلك ... ويجب عليه القضاء عند جمع من أهل العلم، كما في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25423، 11814، 13303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/16466)
حكم الإفطار قبل الغروب في البلاد التي يطول فيها النهار جدا
[السُّؤَالُ]
ـ[مدة الصيام في بريطانيا أكثر من 17 سبعة عشر ساعة في اليوم، هل يجوز صيام 12 (اثنا عشر) ساعة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. {البقرة:187}
فميقاتُ الصومِ معلوم قد فرضه الله عز وجل بما لا يجوزُ معه الزيادة عليه والنقص منه، وقد شرعَ اللهُ الصومَ لحكمٍ بالغة وهي تهذيبُ نفوس العباد، وتصفيةُ نفوسهم، وتنقيةُ قلوبهم من دخائل الشر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. {البقرة:183}
فلم يشرع الله الصوم ليشق على العباد أو يعنتهم، وقد كان الصوم قبل أن يفرض على هذه الكيفية يجبُ بأحد أمرين، إما النوم بعد المغرب أو صلاة العشاء لا بطلوع الفجر، فرحم الله هذه الأمة وخفف عليها، ووسع لها في الأكل والشرب طيلة الليل، فماذا يسعك إذا لم يسعك ما وسَّع الله عز وجل؟
فهذا الذي ذكرته مما لا يجوزُ لمسلمٍ أن يفعله بحال فهو تلاعبٌ بالدين وتعدٍ لحدود الله، وقد قال تعالى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق 1}
ثم إن الأجر علي قدر النصب، قد قال صلى الله عليه وسلم: من صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
ومعنى الاحتساب ألا تستثقل الصيام ولا تتبرم به، لكن من صام ثم شق عليه الصيام مشقة غير محتملة كأن خشي مع الصيام الهلاك أو نحو ذلك فله أن يفطر ثم يمسك باقي اليوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/16467)
متى يفطر الصائم في المناطق الجبلية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصوم ويصلي أهل المناطق الجبلية؟ وما الذي أفتى به ابن باز؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالمناطق الجبلية الأماكن التي تكثر فيها الجبال، فإن كانوا في مكان مرتفع بحيث يشاهدون غروب الشمس فالأمر واضح، وإن كانوا في مكان منخفض بحيث يتعذر عليهم مشاهدة غروبها فإنهم يستدلون على دخول وقت صلاة المغرب ووقت الإفطار بإقبال الظلمة من جهة المشرق وعدم رؤية شيء من شعاعها على الجدران وعلى قمم الجبال.
قال النووي في المجموع: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه، وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. انتهى.
ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(11/16468)
صيام من كان في سجن مظلم ولا يعلم بدخول وقت الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبابي في الله كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض لا يعلم شيئا عن وقت الصلاة ولا عن وقت دخول شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في سجن مظلم أو نحوه ولا يدري بدخول وقت الصلاة والصوم فإنه يجتهد ويصلي ويصوم. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها، ويجتهد الأعمى كالبصير، لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال: رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً، لم يجز الاجتهاد، ووجب العمل بخبره. وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده، لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله، وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب.... وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت. نص عليه الشافعي رحمه الله، واتفق الأصحاب عليه.
وأما الصوم فقد فصل حكمه أصحاب الموسوعة الفقهية فقالوا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور لا يسقط عنه صوم رمضان، بل يجب لبقاء التكليف وتوجه الخطاب. فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه، ويصوم مع النية ولا يقلد مجتهداً مثله. فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد ووافق الوقت لم يجزئه، وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء، وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال:
الحال الأول: استمرار الإشكال وعدم انكشافه له، بحيث لا يعلم أن صومه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتمد عند المالكية، لأنه بذل وسعه ولا يكلف بغير ذلك، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد، وقال ابن القاسم من المالكية: لا يجزئه الصوم، لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان.
الحال الثانية: أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزئه ذلك عند جمهور الفقهاء، قياساً على من اجتهد في القبلة ووافقها، وقال بعض المالكية: لا يجزئه لقيامه على الشك، لكن المعتمد الأول.
الحال الثالثة: إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزئه عند جماهير الفقهاء، إلا بعض المالكية كما تقدم آنفاً، واختلف القائلون بالإجزاء: هل يكون صومه أداء أو قضاء؟ وجهان، وقالوا: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق يقضيها.
الحال الربعة: وهي وجهان: الوجه الأول: إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولما يأت رمضان لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف لتمكنه منه في وقته. الوجه الثاني: إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه ففي إجزائه قولان: القول الأول: لا يجزئه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، والمعتمد عند الشافعية. القول الثاني: يجزئه عن رمضان، كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله، وهو قول بعض الشافعية.
الحال الخامسة: أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئه، ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدمة. والمحبوس إذاصام تطوعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة، لانعدام نية صوم الفريضة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. وقال الحنفية: إن ذلك يجزئه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة، لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان، فلا يزاحمها التطوع والنذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1426(11/16469)
لا يجوز الفطر إلا بعد تحقق الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل يجوز في رمضان الإفطار على أذان التلفاز بتوقيت العاصمة علما بأني أبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلو غربا فهل جائز الإفطار عند أذان التلفاز أو لا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان وغيره إنما يكون استنادا إلى العلامة الكونية التي حددها الشرع وهي غروب الشمس، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
وعليه، فلا يشرع لك الفطر إلا بعد التحقق من غروب الشمس، وإذا عجزت عن معرفة وقت الغروب فيجوز لك تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، وراجع الفتوى رقم: 55517 والفتوى رقم: 25672.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(11/16470)
لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل:
أثابكم الله: لقد تزوجت مند ثمانية أشهر مضت وكان ذلك قبل شهر رمضان بأسبوع وكان عندي عذر شرعي وهو العادة الشهرية وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت وتم فض غشاء البكارة قبل فجر اليوم التالي من شهر رمضان أي الساعة الثانية والنصف صباحا ونويت الصيام ولكني لم أغتسل ظنا مني أنه لا يجب الاغتسال إلا بعد توقف الدم مع العلم أنني لاحظت سائلا بنيا غامقا في فترة النهار فهل علي إعادة صيام ذلك اليوم أم لا؟
بعد ذلك لاحظت خروج سائل بني وأحيانا يميل للصفرة في فترة النهار خلال شهر الصيام مع العلم أنني أغتسل يوميا غسل الجنابة إلا يوما واحدا فقط فاتني الوقت ودخل علي وقت المغرب فهل يجب علي إعادة تلك الأيام وماذا بخصوص اليوم الذي لم أغتسل فيه هل يجب على إعادته أم لا؟
عذرا للإطالة وحفظكم الله من كل مكروه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك اغتسلت من الحيض بعد الطهر من الدم من قولك (وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت) .
ثم حصل وطء، وكذا نية الصيام قبل الفجر إلا أنك لم تغتسلي لعدم توقف الدم كما تقولين، ويظهر أن الدم الذي لم يتوقف هو من أثر فض البكارة لا الحيض، ولا هو الدم البني الذي رأيته أثناء النهار.
ويصح الاغتسال قبل انقطاع دم البكارة، وما دمت لم تغتسلي قبل انقطاعه ودخل عليك الفجر قبل الغسل، فإن صومك صحيح ولا يجب عليك قضاؤه، لأنه لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، والدم البني والأصفر بعد الطهر لا يأخذ حكم الحيض على الأصح، بل هو دم فساد، ففي صحيح البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً، زاد أبو داود بعد الطهر، وقد بوب البخاري بما يقتضي هذه الزيادة فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
ومقصود أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث في حكم المرفوع، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح.
والحديث يدل بمنطوقه على أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور.
وعلى هذا، فمن رأت الكدرة أو الصفرة بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض.
وأما الدم البني الغامق ومثله الأصفر، فقد سبق أنه إن اتصل بالحيض فله حكمه، وإن جاء بعد الطهر فهو دم فساد، ولا يلزم منه الغسل، ولا يمنع من الصلاة والصيام والوطء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/16471)
تحقق النقاء من الحيض قبل الفجر شرط في صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان كان آخر الدورة الشهرية وقبل الفجر توقعت أن ينتهي نزول الدم خلال اليوم - مع العلم أنه كان اليوم الأخير فيها - ونويت الصيام وفعلاً لم ينزل دم أثناء النهار وقمت بالاغتسال قبل المغرب بنصف ساعة.
هل يحتسب صيام هذا اليوم أم يجب فيه القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رأيت الطهر قبل الفجر إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف التام فإنك تعتبرين طاهرة، وصومك صحيح إن كنت نويت الصوم من الليل، إلا أنك مخطئة حيث لم تغتسلي وتصلي الصلوات في أوقاتها، والواجب عليك قضاء الصلوات بعد الغسل، وأما إن كنت لم تري إحدى علامتي الطهر في جزء من الليل فالصوم غير صحيح، والواجب عليك قضاؤه، لأن من شروط صحة الصوم تحقق النقاء من الحيض أو النفاس من أول النهار إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم أخرجه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(11/16472)
حكم صيام تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تقولون فيمن يصر على شرب الخمر حتى اليوم الأخير من شعبان ثم يصوم رمضان وبانتهاء رمضان يرجع مرة أخرى لشرب الخمر، مع العلم بأنه لا يركع ركعة واحدة في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب الخمر كبيرة من الكبائر يجب البعد عنها واجتنابها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
أما ترك الصلاة فإن العلماء اتفقوا على كفر من تركها جحوداً لوجوبها أو مستحلاً لتركها، واختلفوا فيمن تركها كسلاً فذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين كما قال ابن تيمية إلى كفر تارك الصلاة كسلا، وهذا القول هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة وأقوال الصحابة، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم كفره، وقد تقدم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 1145.
وعلى القول الراجح بأن تارك الصلاة كافر فإن صيام تارك الصلاة لا ينفعه، وعليه التوبة والإقلاع عن الخمر وترك الصلاة، كما يجب عليكم نصحه وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى قول جمهور الفقهاء بعدم كفر تارك الصلاة فصيامه صحيح ويأثم بترك الصلاة إثماً كبيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/16473)
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أسأل جزاكم الله خيراً عن حكم الصوم تطوعاً عن شخص لا يعلم عن الصائم بأنه يصوم عنه مثلاً (أحمد يصوم عن محمد تطوعاً ويحتسب الأجر لله، وتكون النية بأن الأجر يصل لمحمد ومحمد إنسان صحيح حي يستطيع الصوم عن نفسه) ولكن أحمد يصوم عنه فقط من باب المحبة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما أجزأه ولا أسقط عنه الواجب، قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وقال القاضي وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلي عنه -أي الميت- صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال ... ، مبينة في الفتوى رقم: 18276.
واختلف العلماء أيضاً في وصول ثواب من صلى أو صام وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إهداء ثوابهما وعدم وصول ثوابه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً، قال الزيلعي في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو قراءة قرآن أو أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقال الكاساني: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا القول يجوز أن يصوم شخص صيام تطوع ويهدي ثوابه لآخر، ويصل ثوابه إليه.
لكن لم يكن من عادة السلف ولا من طريقتهم إهداء ثواب أعمالهم للغير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جواز إهداء ثواب الأعمال، قال: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم ولا لخصوصهم بل كان عادتهم، كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(11/16474)
مدار الإفطار والإمساك
[السُّؤَالُ]
ـ[الإفطار من الصيام
هل نفطر على مدفع الإفطار؟ أم على أول الأذان؟ أم على الشهادة؟
وبالنسبه للإمساك
هل نمسك على مدفع الإمساك؟ أم على الأذان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدار التقليد في الإفطار والإمساك هو على الثقة بالشخص المقلَّد (بفتح اللام المشددة) ، سواء كان ذلك بإطلاق المدفع أو بالأذان، إلا أن السنة الأذان، فإذا كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت، جاز تقليده، لما روى ابن خزيمة وصححه الألباني: المؤذنون أمناء. وقال محمد مولود الشنقيطي في "الكفاف":
وجاز في الصيام والصلاة ... تقليد عدل عارف الأوقات
وقال البعض:
وقلدن العارف المؤذنا ... لقوله المؤذنون أمنا
وليس يلزم انتظار الشهادتين في الأذان، بل متى ابتدأ المؤذن الثقة أذانه، جاز الإفطار، كما أن الإمساك يجب بمجرد ابتداء الأذان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/16475)
الضابط في الإمساك هو طلوع الفجر الصاددق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن المسلمين في تركيا نعاني اختلافا كبيرا في وقت الإمساك في شهر رمضان المبارك، نرجو منكم إعلامنا بوقت الإمساك حسب التوقيت التركي لمدينة إسطنبول، علما بأن بين وقت الإمساك وطلوع الشمس ساعة ونصف ساعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوقت الإمساك الشرعي هو طلوع الفجر الصادق، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى:....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] .
كما يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يُحرّم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. رواه الحاكم والبيهقي.
وأما ما يجعله بعض الناس من إمساكيته قبل طلوع الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة للاحتياط، فهذا لا أصل له ولا اعتبار، ولا ينبغي للمسلم أن يلتزم به لما فيه من الغلو والزيادة.
وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
وعلى هذا فإذا كنتم تستطيعون مشاهدة طلوع الفجر فعليكم أن تعملوا بذلك، فهو الأصل، وإذا لم تستطيعوا فعليكم أن تسألوا أهل الخبرة والاختصاص والتجربة، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] .
وبالإمكان أن تقلدوا مؤذني المساجد في بلدكم، أو تعتمدوا على التقويم الذي يحدد الأوقات لمدينتكم.
وبخصوص تحديد وقت الإمساك بالتوقيت التركي أو لمدينة إسطنبول فليس لدينا علم به، مع العلم بأن وقت الإمساك غير ثابت، فهو متغير حسب فصول السنة، ولكن الضابط لذلك هو طلوع الفجر الصادق كما أشرنا، وبالإمكان أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين التاليتين: 6593، 12007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/16476)
الإمساك يكون بطلوع الفجر الصادق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أعرف متى يكون الإمساك عن الطعام فى رمضان، لأنني سمعت أنه يصح الأكل حتى بعد الأذان بـ 30 دقيقة، الرجاء الإفادة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أذن المؤذن عند الفجر الصادق وجب الإمساك، فإن كان في فيه لقمة لفظها، فإن ابتلعها أفطر، وهذا ما عليه الأئمة والفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 30009، والفتوى رقم: 6593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(11/16477)
الأكل والشرب ممتدان إلى طلوع الفجر الصادق
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان قمت ذات ليلة من النوم وأنا فى حالة عطش شديد وكانت الساعة 6.3 أي السادسة وثلات دقائق، أي بعد أذان الفجر بست دقائق، وأنا رأيت الوقت قبل أن أشرب الماء، فهل صيام ذلك اليوم صحيح أم لا، وعند رجوعي للفراش وكانت الغرفة مظلمة بدت لي وكأنها تتنور مرة وتظلم مرة أخرى، فما رأيكم فى ما حصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبرة -في مثل حال السائل- بطلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] .
والعهدة ملقاة على عاتق المؤذن، فإن كان ممن يتحرى الفجر الصادق، فلا يجوز الأكل والشرب ... بعد أذانه، وعلى السائل القضاء لشربه عامدا، وكذا لو كان يعتمد على التقويم المنضبط.
أما إن كان المؤذن ممن لا يتحرى وقت الصبح، بل يؤذن قبل الوقت احتياطاً، فلا بأس بالشرب حينئذ حتى يطلع الفجر، مع التنبيه على أنه لا يجوز للمؤذن أن يتعمد الأذان قبل الوقت، موهما أنه أذان الفجر الثاني، وليس هذا من الورع بل هو من التنطع والتكلف، وإدخال الحرج على السامعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/16478)
إذا ظهرت إحدى علامتي الطهر قبل الفجر صامت المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
في رمضان إذا شكت المرأة في آخر أيام الدورة الشهرية، فهل عليها قضاء هذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على الحائض صيام إلا إذا تيقنت الطهر، ويكون ذلك بأحد أمرين:
الأول: بأن تظهر القصة البيضاء.
الثاني: بأن يجف المحل جفوفاً تاماً، وانظر الفتوى رقم: 12147، والفتوى رقم: 13095.
فإذا كانت هذه المرأة قد طهرت ذلك اليوم بظهور القصة البيضاء، أو كان المكان قد جف من قبل طلوع الفجر، فقد وجب عليها صيام ذلك اليوم، فإن أفطرت وجب القضاء.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجب عليها الصيام ولكن يجب عليها القضاء، كما يجب عليها قضاء جميع ما أفطرته أثناء الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/16479)
إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أذن المغرب والشمس مازالت فيها حمرة، هل يجوز الإفطار؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس فإنه يشرع الإفطار حينئذٍ، ولا تضر الحمرة الموجودة في الأفق، حيث إن الحمرة تبقى وقتاً بعد غروب الشمس، وراجع الفتوى رقم: 32563، والفتوى رقم: 28451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/16480)
من شروط الصوم وقوع النية في جزء من الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن ينوي الشخص الصيام قبل صلاة الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة الصوم وقوع النية في جزء من الليل قبل الفجر الصادق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه الترمذي والنسائي، وانظر الفتوى رقم: 26873.
وبهذا يعلم السائل أن عقد النية قبل طلوع الفجر شرط في صحة الصوم إذا كان فرضاً، وكذا إن كان نفلاً عند كثير من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/16481)
وقتا الإمساك والإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا متواجد في كندا.. في فانكوفر بالتحديد.
شهر رمضان الكريم على الأبواب، وأريد منكم إفادتي في وقت الإمساك ووقت الإفطار بالتحديد..
لأني لا أدري ما أوقات صلاة الفجر والمغرب بالتحديد.. أتمنى أن تفيدوني إخواني..
عبد الله بن محمد.. من السعودية
حالياً في كندا للدراسة.. والله وليّ التوفيق.
شاكر ومقدّر لكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب الإمساك عند طلوع الفجر الصادق (وهو المنتشر في الأفق) ، ويستحب الفطر عند غياب قرص الشمس، وأما الوقت بالساعات، فيختلف من بلد إلى آخر، وانظر الفتوى رقم: 25672، والفتوى رقم: 32380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/16482)
الزواج لا يبيح الفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل أستطيع الفطر في رمضان بعذر الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج ليس من الأعذار المبيحة للفطر اتفاقاً، وقد أباح الله للرجل أن يأتي أهله في ليالي رمضان دون النهار، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنّ.. [البقرة:187] .
وراجع الأعذار التي تبيح الفطر في الفتوى رقم: 26692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/16483)
هل يقبل صيام المتبرجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام للفتيات دون حجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا وجوب الحجاب في الفتوى رقم: 6226.
وذكرنا هناك أيَّ إثم ترتكبه المرأة المسلمة بتبرجها، فلتراجع تلك الفتوى، وكذلك الفتوى رقم: 26387.
ومع هذا فإنها إذا صامت محققة لشروط وأركان الصيام، فإن تبرجها لا يؤثر في صحة صومها، وأما أن الله يتقبل منها الصيام أو لا يتقبل، فهذا أمره إلى الله عز وجل ولا اطلاع لنا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(11/16484)
صيام من لا يصلي بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت فيما مضى أمارس العادة السرية ومنقطعا عن الصلاة، والحمد لله تبت إلى الله ورجعت إليه منذ فترة،
ولكنني أريد أن أسأل: كنت أثناء شهر رمضان لمدة أربع سنين أصوم النهار وأمتنع عن الشهوات جميعها من الفجر إلى المغرب، ولكن كنت أقضي الشهر
كاملا جنبا بدون طهارة وبدون صلاة، فهل يصح صيامي هكذا أم علي القضاء أم القضاء والكفارة
معا؟ علما بأنني لم أفعل ما يبطل الصوم أثناء النهار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 1145.
وبناء على ذلك، فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38] .
وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح ما دام لم يتعاط فيه مفطرا من المفطرات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11983 والفتوى رقم: 5259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(11/16485)
يشرع الإفطار إذا غربت الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتى
أتقدم إلى فضيلتكم بهذا السؤال فأفيدونا مأجورين، السؤال هو: هل إفطار الصوم فى رمضان وفى غير رمضان متوقف على سماع الأذان أوغروب الشمس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوقت الذي ينبغي للصائم أن يفطر عنده هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حيث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
فالتأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بذلك إذن هو المحدد للفطر، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 28451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(11/16486)
على الصائم الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الصادق
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة الإمساك عن الأكل والشرب في رمضان وحيث إن المساجد التي تقرب المنزل أذنت وبقي مسجد لم يؤذن وحيث إني أمسكت على هذا المسجد الأخير، ما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضابط لوقت الإمساك عن المفطرات في رمضان هو طلوع الفجر، يقول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] .
وعليه فإن أول مسجد يؤذن لطلوع الفجر يجب بأذانه الإمساك، ولا عبرة بمن يؤخر الأذان وقتاً بعد طلوع الفجر، ومن تناول مفطراً بعد طلوع الفجر، وجب عليه إمساك ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد انتهاء رمضان، انظر الفتوى رقم: 17972.
والخلاصة أن الضابط هو طلوع الفجر، فمن أمسك عند طلوع الفجر فقد صح صومه ومن أخر الإمساك عن طلوعه فقد فسد صومه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/16487)
الصيام بدون سحور صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح؟ ولماذا؟
هل بدأ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " رواه مسلم وأحمد.
وأما بداية نزول القرآن الكريم فكانت في شهر رمضان كما دل عليه قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان) (البقرة: من الآية185) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/16488)
متى يمسك الشخص ومتى يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أطبق السنة في الفطور والسحور أم أتبع الحسابات الفلكيةالمغايرة للسنة علماً أني أعيش في المدينة وعلامات غروب الشمس وظهورالفجر الصادق واضحة؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله في محكم آياته: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187] .
فجعل الله لبداية الإمساك غاية وهي طلوع الفجر الصادق، وعلى هذا فمن لم يتبين له الفجر فله أن يأكل حتى يتحقق من طلوعه لأن الأصل بقاء الليل. قال ابن قدامة في المغني: (وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد وهو قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي) . انتهى
وأما الفطر فقد جعل الله لابتدائه غاية وهي دخول الليل أو بمعنى آخر غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه.
وعلى هذا؛ فمن تحقق من غروب الشمس جاز له أن يباشر الفطر، أما إن لم يتحقق من الغروب فليس له أن يأكل لأن الأصل بقاء النهار.
وإذا كانت علامات غروب الشمس وظهور الفجر الصادق واضحة وكنت خبيراً بها بحيث لا تخفى عليك ولا تختلط بغيرها فلك في هذه الحالة أن تأخذ بها دون التقيد بالتقويم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/16489)
الإمساك وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف عن " الإمساك "؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالإمساك، الإمساك عن الطعام والشرب والجماع فإنه لا يجب على الصائم أن يمسك عن هذه المفطرات إلا عند طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالاً يؤذن بلليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
وقد استحب أهل العلم الإمساك قبل دخول الوقت احتياطاً.
وإن كنت تقصد بالإمساك بعد أذان المغرب لمدة معينة من باب الاحتياط.. فإن كان المؤذن مأموناً يؤذن في الوقت فلا يستحب الإمساك بل المشروع أن تفطر مباشرة إذا سمعت الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(11/16490)
لا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحة الصوم هو انقطاع دم الحيض فقط أو هو انقطاع الدم والغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة، وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك؛ لكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتى تفوتها صلاة الفجر.
قال الإمام مالك في المدونة: إن رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها.
وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16491)
مذاهب الأئمة في أركان الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أركان الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الحنابلة والأحناف إلى أن للصوم ركناً واحداً، وهو الإمساك عن المفطرات، أما النَّيَّة فهي شرط عندهم، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن النية ركن، فيكون للصوم ركنان: النية والإمساك عن المفطرات، وزادت الشافعية ثالثاً وهو الصائم.
وكما في حاشية قليوبي وعميرة: (فصل: أركان الصوم وهو ثلاثة: النيَّةُ والصائم والإمساك عن المفطر) . انتهى. وهم متفقون جميعاً على أن ترك الركن أو الشرط مبطل للعبادة فقد عرفوا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو خارج عن ماهية ما يشترط فيه، ولكن الشيء يبطل بفقده، ومثلوا لذلك بالوضوء بالنسبة للصلاة، أما الركن فهو داخل في الماهية ومثلوا لذلك بالركوع أو السجود، ويبطل الفعل بفقده أيضاً، والحاصل أنه إن فقد واحد من الركن أو الشرط بطل الفعل.
قال بعض العلماء:
الشرط عن ماهية قد خرجا ... والركن جزؤها بها قد ولَجَا
لكن كلاهما إذا ما انعدما ... انعدمت ماهية بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/16492)
حكم صوم من طهرت من الحيض ولم تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عمري حوالي 14سنة وجاءتني الدورة الشهرية وكان رمضان وحين كنت أغتسل منها كنت لا أغسل شعري حيث كنت لا أعرف طريقة الغسل كنت أعرف أنها تصب الماء على كل الجسد حتى من غير الشعر ولم يكن من يقول لي كيف أغتسل وكنت أكمل صيامي بعدها والآن أصبح عمري 23 فما حكم ما صمته سابقا حيث أني عرفت طريقة الغسل الصحيحة وأنا عمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما الصوم فلا تعلق له بالغسل من الحيض فإنك متى طهرت من الحيض صح صومك؛ وإن لم تغتسلي لأن تحريمه بالحيض وقد زال. بخلاف الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف، فإن هذه وإن طهرت من الحيض لا يجوز لك فعل شيء منها إلا بعد الغسل لأن الحدث باق ولا يُزال إلا بالغسل.
وكذلك استمتاع الزوج لا يحل إلا بعد الغسل، لقول الله سبحانه: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222] .
وغسل الحائض لا يصح إلا بغسل جميع الرأس والجسد.
وحيث إنك كنت تجهلين حكم غسل الرأس فلا يلزمك إعادة الصلوات السابقة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من ترك واجباً لم يعلم وجوبه فمتى علم بوجوبه لا يلزمه إعادة ما مضى منه أو ما مضى مما تتعلق صحته به لأن الجهل كالعجز.
ويجب على المرء أن يتعلم ما تتوقف عليه صحة عبادته ومعاملته، فإن قصر في ذلك كان مفرطاً أو آثماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/16493)
يجب الصوم عند مرحلة البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو العمر الذي يجب فيه على المسلم أداء فريضة الصوم وقضاء أيامه إن أفطر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قلم التكليف لا يجري إلا على من كان بالغًا، فمن لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصيام ولا غيره من العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أبو داود وغيره.
والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بظهور شعر العانة، أو بأن تحيض الأنثى، فإذا حصلت هذه العلامات في أي سنٍ كانت علامة على البلوغ، والبلوغ علامة على التكليف، أما إذا تأخرت تلك العلامات، فإنه لا يُحكم ببلوغ المرء حتى يكون عمره خمسة عشر عاماً على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 26889، 30212، 18947.
وينبغي على أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم أن يأمروهم بالصيام ـ ولو لم يجب ذلك عليهم ـ ليتعودوا عليه، ويثاب على ذلك الصبي ووليه، وقد روي عن عمر أنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته وانظري الفتويين: 23435، 25767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1430(11/16494)
أفطر عمدا ولا يعلم هل كان بالغا أم غير بالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في رمضان عمداً ولم أكن أعلم حينها أكنت قد بلغت أم لا، فماذا يجب علي فعله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات البلوغ للذكر هي نزول المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً هجرية، وتزيد الأنثى على ذلك بالحيض، فإذا أمكنك أن تتحرى لتصل إلى اليقين أو غلبة الظن بما إن كان فطرك حال البلوغ أو لا فعليك ذلك، فإذا تحققت أو غلب على ظنك أنك أفطرت متعمداً حال البلوغ، فالقضاء واجب عليك مع التوبة لأن قلم التكليف كان قد جرى عليك، وعليك فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر حتى أتى رمضان آخر.. إن كنت تعلم وجوب القضاء قبل مقدم رمضان التالي.
وأما إذا تحققت أو غلب على ظنك أنك لم تكن بلغت عند فطرك تلك الأيام، فلا شيء عليك لأن غير البالغ غير مكلف بالإجماع، وإذا شككت في حصول البلوغ من عدمه فالأصل براءة الذمة في التكليف.
وعليه؛ فلا قضاء عليك لأن استصحاب الأصل وهو عدم البلوغ كاف في رفع التبعة عنك، ولا يثبت شغل الذمة إلا بيقين أو ظن غالب، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3721، والفتوى رقم: 60143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/16495)
حكم الفطر في رمضان لمن يمارس لعبة التنس
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول يوم من رمضان عندي مباريات في التنيس وتلك المباريات ستستمر أسبوعا من رمضان، ستكون المباراة في الساعة الثانية ظهرا تحت الشمس ودرجة الحرارة 30.
وهذه الظروف ستصعب علي الصوم في الأسبوع الأول من رمضان، إذا أفطرت وأطعمت مسكينا فهل أنا على صواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم رمضان ركنٌ من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: بني الإسلام علي خمس, وذكر منها صوم رمضان. متفق عليه من حديثِ ابن عمر رضي الله عنهما، والفطرُ في رمضان عمداً من غير سببٍ شرعي كبيرةٌ من أكبر الكبائر، فعن أبي اُمامة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. صححه الحاكم والمنذري وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر.
وقال الحافظ الذهبي –رحمه الله -: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. اهـ
وقد أباح الله الفطر للمعذور بمرضٍ أو سفر قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 184} .
فإذا كنت أحد هذين جاز لك الفطر، وأما أن تفطر لأجل اللعب فهذا الذي لا يمكن أن يفتي به عالم،
فحذارِ يا أخي الحبيب أن تقعَ في هذه الكبيرة العظيمة أو أن تعرض نفسك لسخط الله عز وجل، فعليكَ إن عجزت عن الصوم أن تترك هذا اللعب فإنه لن يُغنيَ عنك من الله شيئا، ثم اعلم أيضاً أن من أفطر وكان قادراً على القضاء فالواجب عليه قضاء ذلك اليوم لا إطعام مسكين كما ذكرت، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(11/16496)
مذاهب العلماء في مدى وجوب الإمساك لو زال العذر نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة جاءتها الدورة الشهرية في رمضان ولا تعلم أنه يجب عليها أن تصوم في ذلك اليوم الذي تغتسل فيه أي لم تكن صائمة فاقتربت من زوجها في نهار رمضان كي يداعبها مما أدى إلى أن زوجها يجامعها ويفسد صومه وهي نادمة جداً، فماذا عليهما أن يعملا كي تقبل توبتهما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح لكن إذا كان المعنى أن هذه المرأة حاضت في رمضان ثم توقف عنها الحيض نهاراً واغتسلت ثم أتاها زوجها وهو صائم فالجواب: أن هذا الزوج قد عصى الله تعالى بانتهاك حرمة الصيام عمداً ولزمته كفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، أما الزوجة فلا كفارة عليها لأنها لم تكن صائمة، لكن تجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما قامت به من التسبب في إفساد صيام زوجها؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يتعمد فعل ما من شأنه أن يكون سبباً لإفساد صيامه أو صيام غيره.
أما فيما يتعلق بوجوب الإمساك في حال زوال العذر في نهار رمضان ففي حالة السائلة يجب قضاء اليوم الذي طهرت فيه، لكن هل يجب الإمساك بقية اليوم أم لا يجب؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء فيرى المالكية والشافعية والحنابلة على رواية عدم وجوبه، ويرى الأحناف والحنابلة في الرواية الأخرى وجوب الإمساك هنا مع وجوب القضاء أيضاً..
قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ... إلى أن قال: والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. انتهى.
ولتعلم أنه ما من مسلم يعمل ذنباً ثم يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة إلا تاب الله عليه إلا إذا وصل إلى الغرغرة حيث لا تقبل التوبة حينئذ، وللفائدة في الموضوع راجع في ذلك الفتوى رقم: 74868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/16497)
حاضت وهي بنت تسع سنين وتمنعها أمها من الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى قريباتي حاضت ابنتها في بداية رمضان غير أن الأم تمنع ابنتها من الصوم بحجة أنها ما زالت صغيرة إذ سنها لا يتجاوز التاسعة، ولقد حاولت تنبيه الأم لخطورة ذلك لكنها لم تهتم للأمر, فما قولكم في ذلك. وجزاكم الله عن المسلمين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الفتاة إذا حاضت فقد بلغت وصارت مكلفة بالصلاة والصوم وغيرهما مما يجب على البالغات، ولا يجوز لأحد أن يمنعها من الصيام، فإن فعل ذلك فقد خالف وعصى وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، كما لا يجوز لها هي أن تطيع أي أحد في ذلك ولو كان أما لأن طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد، فإن استجابت لأمها فإن عليها التوبة والقضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيض من علامات البلوغ للأنثى إذا حاضت وهي بنت تسع سنين على خلاف بينهم هل لا بد أن تكون قد استكملت التسع كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أم يكفي الشروع في التاسعة كما هو قول للشافعية وآخرين، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.
وعليه فهذه الفتاة إذا كانت قد حاضت وعمرها تسع سنين أي استكملتها فقد ثبت بلوغها، ويلزمها ما يلزم البالغات من الصلاة والصوم والحجاب وغيره، ولا يجوز لأمها منعها من الصيام ما دامت تستطيعه بل ينبغي تشجيعها على ذلك، ولا يجوز للفتاة أيضا أن تستجيب لأمها في هذه المسألة لأنها تتعلق بما فرض الله وطاعة الله فوق طاعة كل أحد كائنا من كان، وإذا كانت قد استجابت لأمها ولم تصم فإن عليها القضاء وعلى أمها أن تتوب إلى الله تعالى من منعها مسلما مكلفا من أداء ما فرض الله عليه، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 24774.
أما إذا حصل نزول الدم قبل استكمال التاسعة بوقت طويل أي بأكثر من وقت يتسع لحيض وطهر وهو ستة عشر يوما فهذا محل خلاف كبير في بلوغها به، ومع ذلك فالأولى أن يشجع الصغير القادر على الصيام عليه بل قد صرح بعض الفقهاء بأن الصغير يجب على وليه أن يأمره بالصوم إن كان يطيقه كما يأمره بالصلاة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(11/16498)
الصيام قبل البلوغ لا يجزئ عن الصيام الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصيام بنيتين, مثلا أنا لما أصوم الأيام البيض أو أياما من رجب وشعبان أنويها لما فات أمي المتوفاة التي أعتقد أنها مطالبة ببعض الأيام، وهل يمكن إدخال نية أخرى عن ما فاتني أنا لأسباب شرعية ولم أقضها لأني كنت لا أعرف، علما بأنني بدأت أصوم وأنا عمري 8 سنوات وكما أعرف أن الصوم يبدأ بعمر 9 سنين، فهل يعتبر صومي بهذا العمر يسد ما فاتني؟ شكراً لكم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قبل وفاتها كانت مستطيعة لقضاء ما عليها من صيام ولم تقضه فالمستحب عند بعض أهل العلم القضاء نيابة عنها، وصوم الأيام البيض وبعض شهر شعبان كل منهما سنة مطلوبة لذاتها، وبالتالي فلا يجزئ الجمع بين نية أحدهما ونية صيام القضاء عن والدتك، ومن الواضح أيضاً أنه لا يجزئك أن تضيفي إلى الجميع نية القضاء عن نفسك، أما صيام بعض شهر رجب فلم يثبت دليل على الترغيب في تخصيص صيامه، وبالتالي فلا مانع من الصيام فيه بنية القضاء عن والدتك أو عن نفسك من غير الجمع بين النيتين.
والصيام واجب على المرأة إذا ظهرت لديها بعض علامات البلوغ من حيض أو حمل أو بلوغ خمس عشرة سنة أو خروج مني أو إنبات شعر العانة الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، وصيامك وعمرك ثمان سنين لا يجزئ عن القضاء على الإطلاق لأنه إذا كان قبل البلوغ فهو نافلة ولا يجزئ عن الواجب، وإن كان بعده فما صمته منه أداءً للواجب من الصيام فقد وقع عن هذا الواجب، وما صمته منه نافلة فقد حصل قبل تركك للصيام، وكان خالياً من نية القضاء الواجبة التي لا بد منها.
وعليه؛ فإذا كنت قد تركت بعض الصيام الواجب فعليك قضاؤه، وإذا جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18276، 29870، 5938، 26206، 57581، 2905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(11/16499)
لا يجب الصوم على من هو دون سن البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري أول رمضان أصومه وأنا عمري 10سنوات عندما أخبرتني أمي أنه علي أن أصوم لكني أول يوم جاءتنا بنت جيراننا وهي صغيرة وقدمت لها عصيرا وشربت منه عمدا ماذا أفعل الآن عندما تذكرته أفيدوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان حرام على الصائم الذي وجب عليه الصيام إن لم يكن صاحب عذر، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11792 وننبه إلى أن من شروط وجوب الصيام البلوغ، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(11/16500)
هل يجب الصوم على بطيء التعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم: لدي ولد عمره ستة عشر سنة وكانت ولادته في بادئ الأمر أن الحبل السري كان ملتفا على رقبته وكانت ولادة صعبة جدا مما جعله يكون عنده نقص في الأكسجين خلال الولادة وتسبب ذلك في موت بعض الخلايا في الدماغ مما جعله من (بطيئي التعلم)
في رمضان المنصرم في أول يوم من ذلك الشهر الكريم أفطر هذا الولد وبعد أن نصحته استجاب لي وتمم باقي الشهر والحمد لله0
السؤال: ما الحكم المترتب على يوم لم يقضه من الشهر الكريم 0
... ... ... وجزاك الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فالولد المذكور إذا كان يعقل ما يفعل ويميز بين الأشياء ويفهم معنى العبادة يعتبر بالغاً ما دام قد وصل عمره إلى ستة عشر سنة لأن سن البلوغ الشرعي خمسة عشر سنة كما سبق بيانه في الفتوى رقم 10024، فإذا كان قد أفطر بغير جماع كالأكل أو الشرب -مثلاً- فعليه قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطر فيه، وتراجع أنواع المفطرات في رمضان في الفتوى رقم 2172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/16501)
الصيام والقضاء للصغيرة إذا حاضت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت أخ بلغت سن الثانية عشر من العمر وأتتها الدورة الشهرية وأفطرت ستة أيام من رمضان وهي تريد أن تصوم ما عليها ولكن أمها رفضت وقالت إنها صغيرة وليس عليها قضاء ما أفطرت فما ردكم عليها؟ وهل تجوز معصية الأم في مثل هذه الأمور؟
جزاكم الله خيرا. ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حاضت الفتاة لتسع سنين فأكثر فإنها تعتبر بالغة وتلزمها الأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وغير ذلك وعليه فيجب على هذه الفتاة قضاء ما أفطرته في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولا طاعة لأمها في أمرها بترك قضاء الصوم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليها أن تتلطف بأمها وتبين لها الحكم الشرعي برفق واحترامٍ وأدبٍ، وتتوخى الحكمة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/16502)
تخطى الثمانين، عصبي،لا يصوم كيف يتصرف معه أولاده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي والده فوق الثمانين سنة، ويتظاهر بأنه يصوم ويشاهده أصحاب البيت وهو يشرب تارة وأخرى يخرج التمباك من فمه، وحيث إنه عصبي وهو بكامل قواه قد يؤثر عليه الصوم، ولكن ليس بليغاً، وإذا أحد كلمه يقول بأنه يصوم ويفهم أكثر منه، فما الحل علما بأن أولاده يسكنون عنده ويخشون منه المشاكل كطردهم من البيت وغيره، هل يتصدقون عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، وحيث إن هذا ليس أول رمضان يعمل هكذا، فهو متعود على ما نظن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص يعقل ويعي وقادر على الصوم فهو واجب عليه، فإن لم يصم فهو آثم، والواجب عليه القضاء، ولا يجزئ عنه الإطعام وأما إن كان عاجزا لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فالواجب عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكيناً ولا يجزئ أن يطعم عنه في حياته بغير إذنه والدليل على وجوب الإطعام، قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري، وقدر الإطعام (مد من الطعام) ، عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراما تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوماً، والواجب على من علم بحاله أن يرشده للحق بالتي هي أحسن، فإن استجاب فهو المطلوب، وإن لم يستجب فالناصح غير مكلف بهدايته، والله يتولى الجميع.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/16503)
صيام المريض نفسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الشخص يعاني من مرض نفسى وفوجىء بمقابلة مهمة وكان يجب عليه أخذ الدواء أثناء الصيام لكي يستطيع التعبير عن نفسه، فما حكم الإسلام في هذا إذا كان هو أخذ الدواء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الشخص لا يجوز له الفطر، لأن الصيام لا يشق عليه وبإمكانه أن يتناول الدواء الذي يحتاجه بالليل، وأما إجراء المقابلة مهمة كانت أو غير مهمة فليست سبباً في إباحة الفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/16504)
حكم من أفطر في رمضان جاهلا بوجوب الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديقة لم تصم رمضان، لما كان عمرها 13 سنة (رغم أنها كانت تحيض) . في الحقيقة هي لا تعرف أركان الصيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا فإنه يحب عليه القضاء والتوبة الى الله تعالى من انتهاك حرمة هذا الشهر المعظم وإقدامه على إفساد هذا الركن الاسلامي. والجهل بوجوب صوم رمضان ليس عذرا يسقط به وجوب القضاء , ولو كان المرء حديث عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن المسلمين , فجمهور الفقهاء على وجوب القضاء في حق من كان هذا حاله , وأولى اذا نشأ بين المسلمين. قال ابن قدامة في المغني (ومن أسلم في دار الحرب , فترك صلوات أو صياما لا يعلم وجوبه , لزمه القضاء وبذلك قال الشافعي. وعند ابي حنيفة لايلزمه , ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام) اهـ.
وفي شرح الدردير على مختصر الخليل - وهو في الفقه المالكي -: (وقضى من أفطر في الفرض مطلقا , أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها) اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (من أسلم في دار الحرب فترك صلوات أو صياما لا يعلم وجوبه لزمه القضاء عند الحنابلة , وهو المفهوم من كلام الشافعية وإطلاق المالكية) اهـ
ونهيب بالأمهات أن يحرصن على تعليم البنات عندما يحضن ما يلزمهن , فقد ذكر ابن كثير في تفسير في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) {التحريم 6} أن عليا رضي الله عنه فسرها فقال: أدبوهم وعلموهم.
وذكر عن الضحاك ومقاتل أنهما قالا: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه.
قال ابن كثير (وفي معنى هذه الاية حديث أحمد وأبي داود والترمذي (مروا الصبي إذا بلغ سبع سنين , فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر) اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(11/16505)
حكم الصيام إذا طال النهار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم مقيم في اسكتلندا أريد أن أصوم لكن الفجر يبدأ الساعه الواحدة والنصف فجراً، والمغرب يؤذن الساعة التاسعه والنصف، وهذا يجعل الصيام شاقا، أرجوا إفادتنا حول فترة الصيام في هذه الظروف أفادكم الله؟ ولكم جزيل شكرنا وعظيم امتنانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي بلد يمتاز فيه الليل عن النهار فإن يوم الصيام فيه يستمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال الله تعالى: وَك ُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. [البقرة: 187] .
ولا فرق في ذلك بين بلدان العالم، كما لا فرق بين طول النهار صيفا وقصره شتاء، وإذا وصلت المشقة بالصائم حد الإضرار جاز له أن يفطر، ويقضي متى ما قدر، قال الله تعالى: لا يُكَلِّ فُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا. [البقرة:286، وقال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. [الحج:7 8] ، وانظر الفتوى رقم:
13229
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(11/16506)
الأصناف الذين يباح لهم الفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[من المسلم الذي أباح الله له الفطر في شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب الفطر على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه.
ويجب الفطر في رمضان على من يحتاج الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة كحريق وغرق ونحوه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. زاد النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.
ويسنُّ الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
ومتى تيقن المريض الهلاك أو الضر الشديد لعدم الفطر وجب الفطر لعموم قوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] .
ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
أما المسلم غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يجب عليه الصوم، ويصح من الصبي دون المجنون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/16507)
البلوغ هو العلامة لوجوب التكاليف الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو السن الذي تبدأ الفتاة في تعويض الصيام في شهر رمضان عن فترة الحيض هل من بدء سن البلوغ أو من بلوغ 16 عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبرة في التكاليف الشرعية بالبلوغ، وله علامات مذكورة في الفتوى رقم: 10024،
فمتى وجدت واحدة منها وجب على الفتاة الصوم وقضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(11/16508)
شروط صحة ووجوب الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي شروط الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشروط الصوم ثلاثة أنواع:
أولاً: شروط الوجوب وهي:
1- البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي ولو كان مراهقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق". أخرجه أحمد وأبو داود، ولكن يجب على ولي الصبي المميز أمره بالصوم إذا أطاقه، ويضربه عليه إذا بلغ عشراً كالصلاة ليعتاده.
2- القدرة: فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
3- الإقامة: فلا يجب على المسافر بل له أن يفطر ويقضي، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
ثانياً: شروط الصحة وهي:
1- النية: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". متفق عليه، وتكون من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له". رواه أبو داود والنسائي.
2- التمييز: فلا يصح من الصبي غير المميز لعدم علمه بمقصد العبادات ومعناها.
3- الزمان القابل للصوم: فلا يصح في الأيام المحرمة كيوم العيد.
ثالثاً: شروط الوجوب والصحة معاً، فلا يجب الصوم ولا يصح بدونها:
1- الإسلام: فالكافر الأصلي والمرتد عمله غير مقبول، لقول الله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر:65] .
2- العقل: فالقلم مرفوع عن المجنون، للحديث السابق: "رفع القلم عن ثلاثة...............والمجنون حتى يفيق"
3- الطهارة من دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(11/16509)
من انطبقت عليه شروط الصوم فلا عذر له في الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[مثلا أنا أدرس في دولة الإمارات ومقيم في سلطنة عمان وبمناسبة حلول شهر رمضان أنا أذهب للجامعة من الساعه السادسة حتى الثامنة في هذه الحالة إذا هل علي الهلال في الإمارات فهل يجب علي الصوم أم ماذ أفعل علما أن الإقامه في عمان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى صوم شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ حاضر صحيح، قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وشهد هنا بمعنى: حضر. قال القرطبي في تفسيره: أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً فليصمه.
وعلى هذا فالواجب على السائل أن يصوم رمضان بالبلد الذي هو فيه، سواء كان في محل إقامته الدراسية أو ببلده الأصلي ما دامت الشروط منطبقة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/16510)
البالغ يجب عليه الصوم ما لم يكن عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت وهي مريضة بمرض مزمن (فقر الدم) وهي تزود جسمها بكيس من الدم كل شهر وعمرها
15سنة وجسمها ضعيف جدا ولكن هي في سن البلوغ والآن سادة لجنة الفتوى: أريد أن أعلم هل هي
ستصوم شهر رمضان أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت ابنتك قد بلغت خمس عشرة سنة فقد وجب عليها الصيام وسائر العبادات المفروضة، فإن عجزت عن الصيام لمرض يرجى شفاؤه جاز لها الفطر مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرتها متى ما قدرت على ذلك، لقول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) فإن كان مرضاً لا يرجى شفاؤه فإنها تفطر وتطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(11/16511)
حضور الامتحانات لا يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الإفطار في رمضان بسبب اختبار يوم 10 رمضان وتستغرق مدة الاختبار 8 ساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست الاختبارات ونحوها، من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، ولا يؤثر في ذلك طول مدة الاختبار، ولو وجد الطالب مشقة أثناء الاختبار فليس ذلك مبيحاً للفطر، لأنها مشقة يمكنه احتمالها عادة.
وإذا قدر أن طالباً لم يحتمل تلك المشقة أثناء الامتحان جاز له الفطر ولزمه القضاء.
وليعلم الطالب أن طاعة الله من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن معصيته من أعظم أسباب الخذلان والعياذ بالله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(11/16512)
الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يشغلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أذكر أنني كنت أصوم وأفطر بعض الأيام ولكنني لست متيقناً هل كنت في سن التكليف آنذاك أم لا؟
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، والتردد في كون الأيام التي أفطرتها كانت قبل البلوغ أو بعده كفيل بإسقاط القضاء عنك، للقاعدة التي ذكرها صاحب أنوار البروق في أنواع الفروق، فقال: (الدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب) . ا. هـ
وترددك في قضاء هذه الأيام دائر بين كونها بعد البلوغ (الموجب) وبين كونها قبل البلوغ (غير الموجب) فتكون ذمتك بريئة من القضاء، لأنك لم تتحقق من الموجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(11/16513)
هل يصوم من ليس له إلا كلية واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني بكلية واحدة وإنني صائم هل هناك تهلكة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخبرك الطبيب المسلم الثقة، بأن الصوم يؤثر سلبا على كليتك ويضرك فلا يجوز لك أن تصوم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ، وإن كان هذا التأثير غير مستمر بحيث يمكنك الصيام في أيام قادمة بلا ضرر فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} .
وإن كان هذا التأثير مستمراً بحيث لا يرجى برؤه فلا يجب عليك الصيام أداء ولا قضاء وإنما يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى. قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح. فالمرجع في التأثير وعدمه وكونه مرجو البرء أو لا إلى الطبيب المسلم الثقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/16514)
حكم صيام مرضى الفصام والوسواس القهري
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل، بارك الله فيك! أنا طبيبة نفسية، ولدي سؤالان متعلقان بالحالات المرضية التي أعالجها:
1- بالنسبة لمرضى الفصام، والذين يعانون من حالات هلوسة، وعدم إدراك، ولكنها دورية، بمعنى أنهم عند أخذ العلاج يتحسنون لفترة، ثم ينتكسون! فهل يجب عليهم الصيام في رمضان -علما بأن أدويتهم تصيب بالخمول والعطش الشديد- لو افترضنا أن حالتهم مستقرة نوعا ما هل يصح الفطر مع إخراج الصدقة لأن مرض الفصام مزمن والأدوية تقلل من الأعراض فقط؟
2- بالنسبة لمرضى الوسواس القهري المتعلق بالطهارة، البعض منهم يسرف في الوضوء لدرجة أنهم يصابون بتشقق في الجلد، وفي إحدى طرق العلاج النفسي يتم تدريبهم على التقليل من استخدام الماء، فهل يجوز خلال فترة العلاج فقط أن يقوموا بالتيمم لأن ذلك سيخدم هدفين؟ وجزاك الله خيراً، وأعانك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.
فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(11/16515)
الأمور المبيحة للفطر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[فسر (يجوز للصائم أن يفطر نهارا في رمضان) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائلة الكريمة تسأل عن الأمور المبيحة للفطر في نهار رمضان، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الفطر في نهار رمضان يباح للمريض إذا كان يخاف بالصوم زيادة المرض أو تماديه، وللمسافر سفرا تقصر له الصلاة، وللحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، ومن اضطره الجوع أو العطش حتى خاف الهلاك، ومن احتاج إلى الفطر لإنقاذ غيره، ويعفى عن الناسي، كما يرخص للشيخ والشيخة الهرمين اللذين لا يستطيعان الصيام في ترك الصيام، ويعطيان فدية عن كل يوم، ولك أن تراجعي الفتوى رقم: 26692 لتجدي تفصيل الموضوع مع أدلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/16516)
الدراسة والرياضة لا تمنعان الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في بريطانيا وبدأت الدراسة هذه السنة وبقدوم شهر رمضان أريد أسأل عنه لو سمحتم
أنا في المدرسة أتعشى 6 المغرب والغروب 8:30، وإذا أكلت ما آكل ألا وجبة واحدة في اليوم كله مع لعب الرياضة وكل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت لديكم دخول شهر رمضان لزمك الصيام وحرم عليك الإفطار، ويمكنك أن توفر لنفسك طعاماً وتأكله بالليل، والأفضل أكله في السحر، والدراسة ليست شيئاً شاقاً يمنع من الصيام، وأما الرياضة فيمكنك تأخيرها إلى الليل فإن لم يكن ذلك، فلا بأس من مزوالتها نهاراً بحيث لا تؤدي بك إلى الضعف عن الصيام، وإذا قدر أنك ضعفت في يوم من الأيام عن إكمال الصيام، وخشيت على نفسك الهلاك أو الضرر إن لم تفطر، فلا حرج عليك في الإفطار، ويلزمك قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
وإن كنت تقصد بسؤالك هل يكفي تناول وجبة واحدة في الليل؟ فالجواب: نعم، والأفضل أن تبادر بالفطر عند تحقق الغروب، وتناول السحور قبل طلوع الفجر لما رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(11/16517)
نصحه الطبيب بعدم الصيام هل يفطر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عندى قرحة في المعدة متأخرة والطبيب منع الصيام، هل هذا صحيح أم خطأ، وكفارة ذلك هل هي خمسة جنيهات عن اليوم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطبيب خبيراً أميناً فإن لكِ الفطر، فإذا كنت ترجين الشفاء فعليك القضاء، وإذا كان المرض مزمناً فعليك الفدية، وهي الإطعام عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، والمُدُّ هو ما يعادل 750 غراماً وزناً، ولا يجزئ إخراج القيمة في الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25007، 25956، 6673، 26117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(11/16518)
الدراسة بمجردها ليست موجبة للإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الفطر في رمضان بحجة الدراسة؟ خاصة أن الطالب يدرس في دولة مسيحية، ويدرس الطب.. ويحتاج لجهد في يومه يحتاج به للطاقة.. ويمشي إلى الجامعة يوميا.. هل يجوز له الفطر والقضاء بعد رمضان في الإجازة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين رخص الله تعالى لهم في الإفطار هم: المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع اللتان تخافان حصول الضرر، والشيخ والشيخة الكبيران اللذان لم يعودا يستطيعان الصيام.
قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] .
وليست الدراسة في أي بلد من بلدان العالم موجبا للإفطار، ولكن من غلبه الجوع أو العطش حتى خاف على نفسه الهلاك، فله أن يفطر يومه ذلك، ويقضيه بعد انتهاء رمضان، وذلك لأن حفظ النفس واجب.
قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء: 29] .
وقال: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] .
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(11/16519)
حكم الفطر بسبب التدريب الشاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا شاب بالغ، في دورة تدريبية في الجيش وفترة التدريب في رمضان، والتدريب في أثناء الصيام، أي بعد الفجر، وليس تدريبا يحتاج للشرب والأكل، لكن إذا أخطأت في التدريب أجازى بتدريب شاق وأنا صائم هل يصح أن أفطر في هذه الحالة أم لا؟ وما حكمه ... والرجاء الرد على سؤالي
وجزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم المقيم أن يفطر في نهار رمضان إذا لم يكن مريضا.
قال تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] .
والتدريب العسكري ليس من الأعذار المبيحة للفطر.
فالواجب عليك الصيام، واحرص على أن تؤدي التدريب بشكل لا نقص فيه، كي تتجنب التدريب الشاق، هذا هو الواجب عليك.
ولكن إذا ألزموك بالتدريب الشاق وأدى ذلك إلى عدم قدرتك على الصيام، فحينئذ يجوز لك الفطر، وعليك القضاء ولا إثم عليك ولا كفارة من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(11/16520)
تعاني من مشكلة في الكلية وتريد أن تفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني الإفطار في رمضان فأنا مرضع وعندي مشكلة في كليتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمريض الذي يشق عليه الصيام بسبب الكلية أو غيرها، وثبتت هذه المشقة بتجربة أو إخبار عدل، له أن يفطر، فإن كان هذا المرض يرجى برؤه فيصوم إذا تماثل للشفاء، أما إذا كان لا يرجى برؤه، فإن على هذا المريض الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، ولو زال عنه المرض بعد ذلك، فإنه لا يلزمه قضاء السنوات الماضية التي أفطرها وكفر عنها.
وبالنسبة لإفطار المرضع راجعي الفتوى رقم:
27590
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(11/16521)
الأعذار المبيحة للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي رخص الصيام مع ذكر الدليل من القرآن والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرخصة صدقة تصدق الله بها على عباده لرفع الحرج عنهم حال المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، وقد رخص الله تعالى للصائم في الإفطار إذا وُجد عذر، فمن الأعذار المبيحة للصائم في الفطر:
- المرض، فمن كان مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الصيام رخص الله له في الفطر، وعليه القضاء.
- السفر، فمن كان مسافراً سفراً يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر، ومسافة الفطر ثلاثة وثمانون كيلومترا تقريباً، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
- ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا، ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. ومثلهما من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي -غالباً- لاحتياج المريض إلى الماء والعلاج باستمرار، ومثل بعض أنواع مرضى السكر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
- ورخص الله تعالى للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء والفدية على القول الراجح، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] . وهما داخلتان في عموم الآية.
- ومنها: الترخيص لمن أكل أو شرب ناسياً أن يتم صيامه، وليس عليه قضاءٌ ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" خرجه البخاري ومسلم.
- ومنها: أن من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك فله أن يفطر، وإن كان صحيحاً مقيماً، لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء:29] . ولقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286] .
- ومنها: أن الصائم لو رأى مشرفاً على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فله ذلك، بل يلزمه.
- ومنها: أنه رخص للصائم في ابتلاع ريقه المعتاد لعسر الاحتراز منه.
- ومنها: أن من ذرعه القيء -أي غلبه- لم يبطل صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض". رواه أحمد وغيره بسند صحيح.
- ومنها: الترخيص للصائم في المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/16522)
هل يجب الصيام على من انقطع حيضها قبل الفجر بلحظة
[السُّؤَالُ]
ـ[إهل يصح صيام المرأة التي انقطع حيضها قبل الفجر بلحظة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحائض التي انقطع الدم عنها قبل الفجر بقليل يجب عليها صيام ذلك اليوم، ويصح صومها إن نوت قبل الفجر؛ لأن النية لابد أن تشمل جميع النهار كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. أخرجه البيهقي، والدارقطني ونقل البيهقي أن الدارقطني وثق رواته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16523)
غير البالغ.. والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني عمره 12 سنوات في 15 رمضان الماضي صار معه نزيف في المعدة بعد دخوله المستشفى تبين أن عنده قرحة في معدته أوصىاه الطبيب بأن يفطر. السؤال هو: هل أدفع فلوسا بدل إفطاره وهل يصوم في رمضان القادم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الصيام – وكافة التكاليف الشرعية – لا تجب إلا على من بلغ سن التكليف، فإذا كان طفلك في هذه السن لم يبلغ بعد فإن الصيام ليس واجبا عليه أصلا، ولا يطالب بقضاء ما أفطره ولا بدفع فدية، وأما إذا كان قد بلغ فإنه مطالب بقضاء ما أفطره عند تمكنه من القضاء ولا تدفع فدية، فما دام يرجو الشفاء من مرضه فعليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضي صيامه، ولا تدفع الفدية إلا إذا كان مرضه لا يرجى برؤه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 26889 حول علامات البلوغ، والفتوى رقم: 39749 حول القضاء والإفطار.
وإذا استمر به المرض إلى أن جاء رمضان القابل فليصم ما لم يخبره الطبيب الثقة بأن الصوم يمرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/16524)
الصيام لا يجب على غير البالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصغير إذا أفطر رمضان نظرا لحث الأهل على ذلك؟
كان سني آنذاك 11 سنة لكني لم أتذكر أطلاقا هل التزمت بصوم رمضان كاملا عندما كان عمري 12 و 13 سنة أنا الآن أقضي ما فاتني لكن أفيدوني جزاكم الله ألف خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن السائلة في تلك الفترة تتصف بإحدى علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024، فإنه لا حرج عليها في الفطر ولا تطالب بالقضاء؛ لأن الصيام لا يجب على غير البالغ، وإن كانت في تلك الفترة توجد لديها علامة من علامات البلوغ فإن الصيام في حقها واجب، ويجب عليها قضاء ما فات عليها من الصيام، فإن جهلت عدده فلتقض ما يغلب على ظنها أنه عدد الأيام التي فاتت عليها، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/16525)
السن التي يؤمر فيها الصبيان بالصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[من عمر كم يبدأ صيام الأطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على الأطفال شيء من التكاليف البدنية قبل البلوغ اتفاقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولكن ينبغي أن يؤمروا بالصلاة والصيام ليعتادوا ذلك من سن السابعة ويضربوا لسن العاشرة، ومحل الضرب على ترك الصيام إذا كان الصبي يطيقه، ولمعرفة علامات البلوغ تنظر الفتوى رقم: 10024
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(11/16526)
تمرين الصبيان على الصيام مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام الطفل حتى سن العاشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللبلوغ علامات:
الأولى: الاحتلام، وذلك بخروج المني منه في يقظة أو نوم.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر خشن حول العانة، فإذا لم تظهر إحدى هاتين العلامتين فيرجع إلى العلامة الثالثة وهي:
إكمال تمام خمسة عشر سنة قمرية للذكر والأنثى.
والطفل قبل بلوغه لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين، لكن يجب على وليه أمره به إذا بلغ سبع سنين، وكذا بقية الطاعات، ويضربه عليها لعشر، لما في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ في حديث صوم يوم عاشوراء ... وفيه: ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
وروى ابن خزيمة عن رَزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل.
قال ابن حجر عن الحديث: (أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به) .
ثم قال معلقًا على حديث الربيع: (وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، كما تقدم لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في الحديث فهو غير مكلف) . انتهى
وقال النووي: (وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات لكنهم ليسوا مكلفين) . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/16527)
أمر الصبي بالصوم له مستند شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[متى _ في أي سنّ _ يؤمر الطفل بالصوم وما هوالاستناد في هذا الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطفل إذا ميز وجب على وليه أن يأمره بالعبادات وأنواع الطاعات والأخلاق الفاضلة.
وقد أحسن من قال:
... وينشأ ناشيء الفتيان منا ... على ما كان عوده أبوه
والسن التي يؤمر الطفل فيها بالطاعات هي إذا بلغ سبع سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم على الصوم وهم صغار، ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأنصارية قالت: (فكنا نصومه "عاشوراء" بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار) .
وهذا هو مستند هذا الحكم الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(11/16528)
المعتوه هل يلزمه الصوم وسائر التكاليف الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأكارم في إسلام ويب: لي ابنة خالة مريضة تقول أمها إنها قد بلغت هذا العام فهل عليها صيام؟ وإن كان لا فهل عليها شيء من فدية؟ ..هي مريضة بمرض يقول طبيب إنه الصرع وقد قاموا لها بأشعة ووجدوا أن هنالك عروقا في دماغها دقيقة جدا وعلى حد فهمي إذا ما توقف فيها شيء أصيبت بنوبات والله أعلم، وقد أوعز بعض الناس حالتها إلى أن أباها وأمها من الأقارب..لكن هناك من هم مريضون بالصرع وهم يميزون وأصحاء من الناحية العقلية والنفسية. لكن ابنة خالتي شفاها الله كلنا نلاحظ أنها متأخرة من ناحية الذكاء هي الآن عمرها قرابة 12سنة لكنها تفكر بعقل طفل6 أو ربما أقل أو أكثر بقليل..هي تميز اسمها وأنني ابنة خالتها وتميز أمها وأباها وأخاها لكنها عندها مشاكل عدة في الفهم..فعلى سبيل المثال إذا ما تركنا الباب مفتوحا قد تخرج من المنزل دون أن تستطيع العودة حتى في سلالم المنزل لابد من مراقبتها إذ تمشي دون حذر فهي قد سبق أن أغمي عليها وسقطت منها وكسرت إحدى أسنانها الأمامية لا أدري كيف أصف حالتها ببساطة هي كالطفل الكبير لا بد من وجود خالتي بقربها تطعمها وتغسل لها إذا ما ذهبت إلى الحمام عندها مشكل في النطق وفي التعبير حتى عندما تريد أن تتكلم يجب أن تبقى وقتا طويلا حتى تنطق بكلام يخرج منها بصعوبة وقد تصيبها نوبات صرع كثيرة في اليوم وهي نائمة حتى شكلها -أقصد شكل رأسها ووجهها لا يبدو طبيعيا وللإفادة هي ليست كالمنغوليين- ولذا فلا بد لها من أدوية يجب أن تأخذها خلال اليوم لكن الغريب سبحان الله خالتي تحفظها القرآن وتحفظ منه لكنها مرة تصيب ومرة تخطئ عند الحفظ فلا أدري هل عليها صوم أم لا.. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذه الفتاة ما ذكر فهي أشبه بالمعتوه، والمعتوه فاقد لشرط من شروط التكليف وهو العقل، وعلى هذا فهي غير مكلفة فلا يلزمها شيء من الأحكام الشرعية صوما أو غيره، وراجعي الفتويين: 20350، 94910.
وننبه إلى أنه لا ينبغي اليأس في البحث عن سبيل لعلاجها، فقد ييسر الله تعالى لها الشفاء وما ذلك على الله بعزيز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/16529)
الطاعن في السن.. صيام أم إفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي تبلغ من العمر واحدا وتسعين عاما وقعيدة الفراش، وتريد الصوم، فما حكم الإسلام في صومها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك مستطيعة للصوم ولا يترتب على صومها ضرر لها، وكانت عاقلة فالصوم واجب عليها، وكونها حبيسة الفراش لا يلزم منه عدم قدرتها على الصوم، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها وكان الصوم يضرها أو يجهدها ويشق عليها مشقة غير محتملة فلتفطر ولتطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام واجب عليها في مالها لا في مال غيرها، فإن لم يكن لها سقط عنها الإطعام أيضا، وانظر الفتوى رقم: 69811، والفتوى رقم: 69267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/16530)
أحكام صيام فاقد العقل
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي مسنة وتعاني من فقدان في الذاكرة أحيانا وقد هل علينا شهر الصيام وعندما نقول لها إنه شهر رمضان تقول لا وهي تفطر في نهار رمضان، علما بأنها تقوى على الصيام، فما هي الكفارة التي تجب علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك فقدت عقلها فإنه لا يجب عليها الصيام حال فقدها للعقل لأنها ليست من أهل التكليف، ولا قضاء عليها إن عاد إليها عقلها في قول جمهور أهل العلم ولا كفارة أيضاً، وإن كان عقلها يعود إليها أحياناً أثناء الصيام لم يلزمها الإمساك وتقضي اليوم الذي ثاب عقلها إليها فيه؛ كحال من كان معذوراً ثم زال عذره أثناء النهار، فإن عجزت عن القضاء أبداً فيما لزمها قضاؤه فإنها تطعم عن كل يوم يوم أفاقت فيه مسكيناً، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 27386، والفتوى رقم: 12277، والفتوى رقم: 6674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/16531)
تخطى الثمانين، عصبي،لا يصوم كيف يتصرف معه أولاده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي والده فوق الثمانين سنة، ويتظاهر بأنه يصوم ويشاهده أصحاب البيت وهو يشرب تارة وأخرى يخرج التمباك من فمه، وحيث إنه عصبي وهو بكامل قواه قد يؤثر عليه الصوم، ولكن ليس بليغاً، وإذا أحد كلمه يقول بأنه يصوم ويفهم أكثر منه، فما الحل علما بأن أولاده يسكنون عنده ويخشون منه المشاكل كطردهم من البيت وغيره، هل يتصدقون عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، وحيث إن هذا ليس أول رمضان يعمل هكذا، فهو متعود على ما نظن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص يعقل ويعي وقادر على الصوم فهو واجب عليه، فإن لم يصم فهو آثم، والواجب عليه القضاء، ولا يجزئ عنه الإطعام وأما إن كان عاجزا لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فالواجب عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكيناً ولا يجزئ أن يطعم عنه في حياته بغير إذنه والدليل على وجوب الإطعام، قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري، وقدر الإطعام (مد من الطعام) ، عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراما تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوماً، والواجب على من علم بحاله أن يرشده للحق بالتي هي أحسن، فإن استجاب فهو المطلوب، وإن لم يستجب فالناصح غير مكلف بهدايته، والله يتولى الجميع.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/16532)
من الأحكام المتعلقة بالمجنون
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن ترسلوا لي كل ما يتعلّق بالمجنون (وغير العاقل) من أحكام فقهية؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة عن هذا السؤال بكل ما يتعلق بالمجنون أو غير العاقل من أحكام فقهية لا يتسع لها المقام ولكننا نجمل الإجابة عنه بما يلي: لتعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن المجنون فهو غير مكلف شرعاً، لأن من شروط التكليف العقل، ومن فضل الله تعالى أنه إذا سلب ما وهب من العقل أسقط ما وجب من التكاليف الشرعية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك، والنائم حتى يستيقظ. رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة.
وعلى هذا فليس على المجنون صلاة ولا صيام ولا حج.. ولكن تجب عليه الزكاة في ماله ويخرجها عنه وليه على قول جمهور أهل العلم وليس عليه قضاء ما فات من الفرائض إذا أفاق بعد ذلك، وذهب المالكية إلى وجوب قضاء الصوم عليه.
ويجوز لوليه أن يزوجه ولو كان ذلك بغير رضاه.
أما ما يتعلق به من الأحكام بعد وفاته أو فاة أحد أقاربه فهو كغيره من المسلمين يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/16533)
حكم الصوم والصلاة لمن فقد عقله ثم أفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله، كنت قد أصبت بحالة مرضية، كنت شبه فاقدة لعقلي، فكنت أصلي بطريقة غريبة، ثم ادعيت أني حائض، وبالتالي لم أصل لمدة يوم كامل، كما ذكرت ذلك لي أختي.
قضيت صلاة ذلك اليوم ويوم آخر كما راقبتني أمي وقالت إن صلاتي فيه لم تكن فيه على ما يرام، فهل أكتفي بهذا وأعتمد على ما لاحظوه؟ أم ماذا أفعل؟ علما بأني لا أذكر حال صلاتي في تلك الأيام، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن السائلة فقدت العقل في تلك الأيام، حيث كانت تصلي صلاة غريبة، كما ذكرت، ولا تذكر حال صلاتها في تلك الأيام، واعتمدت على قول أمها وأختها، وهذا يدل على غياب العقل في تلك الفترة.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجب عليك صوم ولا صلاة في تلك الحالة باتفاق الفقهاء، إذ العقل مناط التكليف، فلا تكليف على من فقد العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل.
رواه أحمد وغيره، واللفظ له.
وهل يجب عليك القضاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وأقرب الأقوال إلى الصواب -والله أعلم- قول الحنابلة، أنه لا قضاء عليك إلا إذا أفقت في وقت الصلاة، فإنها تلزمك وما يجمع إليها قبلها، فلو أفقت في وقت العصر أو العشاء، لزمك قضاء الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/16534)
العاجز عن قضاء الصوم لمرض مزمن تلزمه الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[علي قضاء أربع رمضانات، ولم أستطع صيامها لمرضي المزمن، والآن أستطيع صوم رمضان ولكن بمشقة وصعوبة في إتمام اليوم الواحد. ماذا علي أن أفعل في القضاء الفائت، وكيف يكون الإطعام؟ وما مقداره؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفطر لعذر المرض فالواجب عليه هو القضاء، إن كان مرضه يرجى زواله، وذلك لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 185} . وأما إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مرضا مزمنا، فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184} . وبه تعلم أن الواجب عليك هو القضاء إن كنت تقدر عليه ولو بتأخيره إلى زمن الشتاء مثلا، وأما إن كان عجزك عن القضاء دائما، وكان مرضك لا يرجى برؤه، فإنك تنتقل من القضاء إلى الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية 5802، 99031، 112484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(11/16535)
الحد الذي يعتبر من بلغه عاجزا عن فدية الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار بشأن قضاء دين الصوم عن والدي، لقد جاء والدي إلى الدوحة من بلاد أخرى للعمل فيها وهو في الثانية عشر من عمره.. وقد تعرف على رفاق السوء وهو في الخامسة عشر.. وتبعا لذلك فقد كان يستخدم المخدرات ثم بدأ باستخدام المسكرات.. إلى أن قطع استعمال المخدرات بفضل مساعدة والدتي له.. ثم بعد ذلك بفترة طويلة تاب عن شرب المحرمات.. وكذلك بوقوف والدتي إلى جانبه.. وهو الآن يبلغ من العمر 72 سنة.. وقد تاب منذ إحدى عشرة سنة.. ولكنه كان كبيرا في السن ومريضا بالسكر ويستخدم إبر الأنسولين مرتين في اليوم.. لم تكن له القدرة على الصوم من بعد توبته إلى يومنا هذا.. فسؤالي بشأن كفارة الصوم.. كيف أقضيها عن والدي.. هل أحسب عدد الأيام منذ فترة شبابه إلى اليوم؟؟ أم منذ توبته؟؟ وكيف أحسب الكفارة؟؟ وهل يجوز أن أخرجها عنه..علما بأن راتبه قليل وبالكاد يكفي مصاريف البيت وعائلتي؟؟ أتمنى توضيح الحكم في ذلك من جميع الجوانب ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من على والدك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالثبات على ذلك، أما عن قضاء الصوم فإنه يجب على والدك قضاء ما أفطر من رمضانات منذ أن بلغ سن التكليف، فإن عجز عن القضاء عجزا مستمرا لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكينا وهو مد من الطعام، ولا كفارة عليه للتأخير إذا كان لا يعلم بحرمة التأخير، وأما إن كان يعلم بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر فعليه كفارة لكل يوم، وهي مد من طعام لكل مسكين.
ولا يعتبر والدك عاجزا عن الكفارة إذا كان يملك من النفقة ما يزيد عن قوته وقوت من يعول يوما وليلة لأن ذاك هو حد اليسار في وجوب زكاة الفطر فتجب على من وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وما هنا ملحق بذلك.
قال العلامة الجمل رحمه الله في حاشيته على منهج الطلاب في التعليق على قول زكريا الأنصاري في بيان ما يخرج في فدية الصوم وأنه (من جنس فطره) قال الجمل: ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله.. فإن وجد والدك ما يخرجه زائدا عن ذلك أخرجه وإلا فتبقى في ذمته إلى أن يجد ما يخرجه، على قول جمهور أهل العلم، وقيل تسقط عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/16536)
النيابة في الصوم عن الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على سؤالي: أمي مريضة بمرض مزمن فنصحها الطبيب المسلم بإفطار رمضان فهل يمكن أن اقضي عنها أنا ابنتها الصيام في أيام أخرى أم لا بد من فدية إطعام مساكين وما هي مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك عاجزة عن القضاء عجزا مستمرا فعليها الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام، وهذه الفدية قدرها 750 غراما تقريبا وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء والمساكين، ولا يجزئ أن تصومي نيابة عنها.
وراجعي الفتوى رقم: 45744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/16537)
ما يلزم العجوز التي لم تصم رمضان عدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لم تصم رمضان منذ عامين وهذه السنة الثالثة لم تصم وحتى الآن لم تكفر عن الصوم لعدم توفر المال الكافي، مع العلم بأن كل شهر هي تخرج 10 جنيهات تريد أن تكفر عن الصوم فهل يجوز، أم هل ينفع أني أصوم بدلاً منها أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني سبب عدم صيام والدتك، فإذا كان لأجل مرض يرجى برؤه فالواجب عليها الانتظار حتى تبرأ وتقضي ما فاتها، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا كان لأجل مرض لا يرجى برؤه أو لكبر تعجز معه عن الصوم، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، والقدر الواجب عن كل يوم هو مد من طعام (750 جرام الأرز) ، فيكون مجموع ما يجب إخراجه عن جميع الشهر اثنين وعشرين كيلو ونصفا من الأرز أو غيره كالبر (القمح) ، ولا تجزئ القيمة بل الواجب الإطعام كما نص عليه القرآن، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 27270.
ومجموع ما تخرجه أمك شهرياً والذي يتجاوز المائة جنيه كافٍ جداً لشراء القدر الواجب من الكفارة ودفعها إلى الفقراء، فالذي يكون في ذمتكم إذا انقضى هذا الشهر كفارة ثلاث رمضانات وقدرها سبعة وستون كيلو ونصف تقريباً، يمكنكم أن تخرجوها دفعة أو على دفعات حسب الطاقة، ويمكن أن تدفعوها لمسكين واحد أو لمساكين، ولا يجوز لك أن تصومي عن أمك لأن الصوم لا يكون إلا عن الميت، فلا يشرع أن يصوم حي عن حي، وإذا عجزت أمك عن دفع الفدية فلا شيء عليها لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني: ولكن تبقى الفدية في ذمتها، فإذا أيسرت دفعتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وبمثله قال فقهاء الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/16538)
حكم الكبير إذا أفطر وأطعم ثم تمكن من الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان مريضا بسرطان في القولون وتم استئصال الورم بعملية قبل رمضان بأربعة أيام والحمد لله الحين صحته أحسن وحاول أنه يبدأ الصيام ولكنه لم يستطع وخاصة أنه يعاني من مرض السكر والقلب والضغط وتجاوز عمره الـ 75 سنة، فماذا يجب عليه القضاء أم الإطعام وخاصة أنه ينوي أن يصوم رمضان القادم إذا الله أحيانا، ولكنه لا يستطيع قضاء رمضان الحالي، فهل يجوز أن يطعم عن هذه السنة ويصوم رمضان القادم أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالدك الشفاء والعافية، وأما ما سألت عنه من حكم صيامه فالظاهر من حاله أنه لا يستطيع الصيام لشيخوخته وما ابتلاه الله به من الأمراض، وبناء عليه فلا قضاء عليه ولا يصوم فيما يستقبل، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً عما فاته من رمضان الماضي وما يأتي من رمضانات وجوباً عند الجمهور، واستحباباً لدى بعض أهل العلم كالمالكية.
ففي الشرح الكبير من كتب المالكية: وندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم (كهرم وعطش) أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة. ومد الفدية مقداره (750 جراماً) تقريباً ويكون من غالب طعام البلد.
فإن شفى الله والدك ورزقه الله الصحة واستطاع الصوم فيلزمه قضاء ما فاته من رمضان ولا يجزئه الإطعام عنه في قول الحنفية.
قال الحصكفى من الحنفية: ومتى قدر قضى..
ولا يلزمه القضاء في قول الجمهور لكن يصوم ما يستقبل، قال الشربيني من الشافعية: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.
وقال المرداوي من الحنابلة: لو أطعم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم قدر على القضاء فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفى. انتهى.
وحكم المعضوب في الحج عندهم أنه لا يلزمه الحج إن كان قد أناب من يحج عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 112484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/16539)
ما يلزم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ولا الإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنأ أبي شيخ كبير وهو مريض لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم مسكيناً ونحن حالتنا لا تسمح لنا أن نطعم مسكينا، فهل يجوز أن أصوم بدل والدي حفظه الله، فأفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لأبيك الشفاء من كل داء، واعلم أنه إذا كان عاجزاً عن الصيام عجزاً دائماً فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم مداً من طعام، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، فإذا عجز عن الإطعام لم يلزمه شيء، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى.
فإذا أيسر أبوك فيما بعد فالفدية في ذمته يجب عليه إخراجها، وأما أن تصوم عن أبيك فلا يشرع هذا لأن كل نفس بما كسبت رهينة، وإنما دل الدليل على مشروعية الصوم عن الميت فيقتصر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/16540)
مقدار فدية الصيام ووقت إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم أن تجيبوني على ثلاثة أسئلة متعلقة برمضان:
إن جدتي مريضة بمرض السكري والقلب وقد منعها الطبيب من الصوم فما هو المقدار الذي ستخرجه على كل يوم أفطرت فيه؟ وهل تخرج ذلك المقدار يوميا أو حتى آخر شهر رمضان؟ وهل يجب عليها أن تخرج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لجدتك، وأن يجنب الجميع كل مكروه. وإذا كان الطبيب المذكور ثقة عارفا وأخبرها بمشقة الصيام عليها أو ضرره فلها الفطر، لكن إن ضرها الصيام وجب عليها الفطر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5979، وإذا كانت عاجزة عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فعليها الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان، وهذه الفدية مد من غالب طعام أهل بلدها وهو يقدر بـ 750 جراما من الرز تقريبا، وتدفع للفقراء.
ويجزئ إخراجها كل يوم بعد طلوع فجره أو تأخيرها لتدفع نهاية شهر الصيام، لكن لا يجزئ إخراجها مقدمة عن يومها، ولا إخراجها مجتمعة عند استهلال شهر رمضان. وراجع الفتوى رقم: 68226.
وتجب زكاة المال على جدتك إذا توفرت لديها شروط الوجوب التي هي تمام الملك، وكمال النصاب، وحلول الحول فيما يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول. كما تجب عليها زكاة الفطر إذا أدركها وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/16541)
مسائل في العاجز عن الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عمري 27 سنة مصابة بالسكري أعتمد على الأنسولين 3 حصص في اليوم وقد نصحتني الطبيبة المعالجة بعدم صيام شهر رمضان المبارك لذلك أريد أن أخرج نقودا ولا أدري كيف أعمل ذلك هل أخرجها كل يوم؟ أو أخرجها قبل شهر رمضان أو بعد انتهاء شهر رمضان وهل لي جزاء الصائمين حتى لو لم أصم؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر والامتنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية مما تشتكين منه وأن يجنبك كل مكروه، وبالنسبة لمرض السكر فله حالات فبعضها يكون مزمنا لا يمكن معه الصيام، وبالتالي فإذا كانت الطبيبة التي تعالجك ثقة وأخبرتك بالعجز عن الصيام ونصحتك بالفطر فلك الفطر، ثم قد يكون الفطر جائزا وقد يكون واجبا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5979.
وإذا عجزت عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فتجب عليك الفدية عن كل يوم من أيام شهررمضان، وهذه الفدية قدرها مد تقريبا من غالب طعام أهل بلدك، والمد الواحد يقدر بـ 750 تقريبا من الأرز وتدفع للفقراء، ويجوز لك إخراجها كل يوم بعد طلوع فجره لا قبل ذلك، كما يجوز تأخيرها إلى نهاية شهر رمضان كما تقدم في الفتوى رقم: 68226.
ومذهب الجمهور إخراج الفدية طعاما ولا يجزئ إخراج قيمتها، وقال بعض أهل العلم بإخراج قيمتها نقودا إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 27270.
وتحصلين على ثواب الصيام ولولم تصومين إذا كنت عاجزة عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/16542)
الوقت الذي تخرج فيه فدية الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[مريض ومنعني الطبيب من الصيام لخطورته علي, هل يجوز لي إخراج الكفارة مرة واحدة عن الشهر كله في بدايته, وهل يجوز إخراجها لفرد واحد طوال الشهر أم لا بد من إخراجها لعدة أشخاص, وإذا أخرجتها لعائلة فقيرة بها مثلا 4 أفراد غير قادرين فهل تحتسب العائلة فردا واحدا أم 4 أفراد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المريض الذي تجزئه الفدية، هو المريضُ مرضاً لا يرجى برؤه، وأما المريض الذي يرجى برؤه فالواجبُ عليه القضاء إذا شُفي لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 184} . فإذا كنت ممن لا يرجى برؤه فالواجب عليكَ إطعامُ مسكين عن كل يوم لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184} .
وقد صح عن ابن عباسٍ أنه قال إنها ليست بمنسوخة، وإنها نزلت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا هو مذهب الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله.
فإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الفديةَ لا يجوزُ إخراجها عن يومٍ إلا بعد استباحة فطره، أي بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، لأنها لا تثبتُ في الذمة قبل ذلك، فإن التكليفَ بالصيام لا يثبتُ إلا بطلوعِ الفجر، ولا تكون الذمة مشغولة بالفدية إلا عن الصيام الواجب، وعليه فأنت مخير بين أن تخرجَ فديةَ كل يوم على حدة بعد استباحة فطره وبين أن تخرج الفدية عن جميع الشهر بعدَ انقضائه.
قال الرملي الشافعي رحمه الله: ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج قيمة كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه. انتهى.
ويجوزُ دفع فدية الشهر كله لمسكينٍ واحد لأن كل يومٍ عبادة مستقلة، قال في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك. اهـ.
والخلاصة أنه لا يجوزُ دفعُ الفدية في أول الشهر، وأنه يجوزُ أن تدفع فديةَ جميعِ الأيام لمسكينٍ واحد، أو للعائلة ذات الأربعة أشخاص، وقدرُ الفدية هو مدٌ من غالب طعام أهل البلد وهو يقدر بـ (750 جرام) من الأرز تقريبا عن كل يوم، وإن جعلته نصف صاع (كيلو ونصف) كان أحسن خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/16543)
مذاهب العلماء فيمن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مريض بمرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصيام نهائياً وأفطر رمضان لعامين اثنين وأخرج الفدية، ثم شفاه الله تعالى بفضله، هل عليه إعادة الصيام عن الأيام التي أفطرها 60 يوما أم أن الفدية التي أخرجها أجزأت عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفطر لمرض لا يرجى برؤه وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم شفي بعد ذلك، فهل يجزئه الإطعام أم يطالب بالقضاء؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
الأول: أن الذمة تبرأ بالإطعام.
والثاني: أن عليه القضاء لأن الإطعام إنما كان يجزئه في حالة اليأس من البرء، فإذا تحقق الشفاء فقد زال العذر.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً، لأنه في معنى الشيخ.. إلى أن قال: فإن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه، لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه، ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه، أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي، واحتمل أن يلزمه القضاء، لأن الإطعام بدل يأس، وقد تبينا ذهاب اليأس، فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض، ثم حاضت. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا أفطر الشيخ العاجز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، ثم قدر على الصوم فهل يلزمه قضاء الصوم؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي، وقال البغوي ونقله القاضي حسين: أنه لا يلزمه، لأنه لم يكن مخاطباً بالصوم. بل بالفدية، بخلاف المعضوب إذا أحجّ عن نفسه ثم قدر فإنه يلزمه الحج على أصح القولين، لأنه كان مخاطباً به، ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج، لأنه كان مخاطباً بالفدية على توهم دوام عذره، وقد بان خلافه. انتهى.
وخلاصة القول أن الرجل المذكور إذا اكتفى بالإطعام عن القضاء فإن ذلك يجزئه عند بعض أهل العلم، ولو احتاط وقضى كان ذلك أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/16544)
الفقير من مصارف الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي أعطتني مبلغا من المال لكي أوزعه وهو عن عدم صيامها لشهر رمضان، فهل يجوز أن أعطي منه لأخي الذي لا يعمل، وهل يجوز أن آخذ زيارة لمريضة، مع العلم بأنها غير محتاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت المذكورة لم تصم رمضان بسبب مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو أخرت القضاء عند قدرتها عليه إلى أن جاء رمضان المقبل، ففي الحالتين تلزمها الفدية ومقدارها مد من طعام وزنه 750 جراماً عن كل يوم، وجمهور أهل العلم على أن هذه الفدية لا يجزئ إخراجها إلا طعاماً إلا إذا كانت النقود أكثر فائدة للفقير فتجزئ حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 27270.
وعليه.. فإذا كانت صديقتك المذكورة قد ترتبت عليها فدية أو كفارة تأخير قضاء فقومي بشراء طعام بذلك المبلغ ووزعيه على الفقراء إلا إذا لم يوجد فقير أو كانت النقود أكثر مصلحة للفقراء من الطعام فلا بأس بدفعها حينئذ.
ولا مانع من دفع بعض تلك الفدية أو الكفارة لأخيك إذا كان متصفا بصفة الفقراء لأنه من مصارفها، أما دفع الفدية أو الكفارة لمريضة غير محتاجة على وجه الهدية أو غيرها فهذا لا يجوز لأنها حق للفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/16545)
من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه وأدى الفدية ثم قدر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[استشارة طبية رجل قام بالإفطار لمدة سنتين مع الفدية لتيقن الطبيب من عدم برئه وبعد ذلك طرأ تحسن في حالته الصحية وسيصوم رمضان المقبل، ما حكم السنتين هل يصومهما أو تكفيه الفدية؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوباً عند الجمهور واستحباباً عند المالكية، كما قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (و) ندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مدٌ عن كل يوم (لهرم وعطش) أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة، فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية، لأن من عليه القضاء لا فدية عليه.
وأما إذا قدر بعد ذلك على الصوم فقيل عليه القضاء، ذكر ذلك الحنفية وهو رواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، قال الحصكفي من الحنفية في الدر المختار: (ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية) .
وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهبين إلى أنه يلزمه الصوم في المستقبل، ولا يلزمه قضاء ما فات لأن ذمته قد برئت بإخراج الفدية وهذا هو الراجح، قال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.
وقال المرداوي من الحنابلة في الإنصاف: لو أطعم العاجز عن الصوم: لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، ثم قدر على القضاء، فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي. والصحيح عندهم أن المعضوب لا يلزمه الحج إذا كان قد أناب من يحج عنه عندهم مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(11/16546)
الفدية.. مقدارها.. وهل تخرج طعاما أم نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه أجمعين:
كيف ومتى تقضى فدية أيام الإفطار في شهر رمضان للمريض المزمن؟ هل تخرج الفدية نقودا أو طعاما وفي حالة النقود ما هي القيمة اليومية وهل يمكن أن يخرج مبلغ الشهر مرة واحدة أم أثناء كل يوم في شهر الصيام الكريم؟
أسأل الله لي ولكم أن يدخل علينا هذا الشهر بالبركات والمغفرة وقبول عبادتنا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعاجز عن صيام الفرض لمرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً.
ومقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها.
ويمكنه إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(11/16547)
مذاهب الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في مدينة ينبع، وفي شهر رمضان المبارك حصلت على وظيفة في شركة تبعد عن المدينة بحوالي 90 كم، وتم منحي سكنا عائليا مؤثثا بالكامل في مقر الشركة، فانتقلت مع زوجتي وحملنا معنا ملابسنا فقط واستقررنا هناك، وكنت خلال الشهر الكريم أتنقل بين سكني الجديد في الشركة وشقتي المؤجرة في ينبع ريثما أقوم ببيع الأثاث الموجود بها لعدم حاجتي له وتسليم الشقة لمالكها. وكنت كثيراً ما أتنقل بين السكنين طوال الشهر، وكنت في رحلاتي المتكررة أفطر برخصة السفر لو كانت رحلتي نهاراً. وفي إحدى ليالي رمضان بت لوحدي في شقتي الموجودة في ينبع وأصبحت وأنا ممسك، وحضرت زوجتي لاحقاً في نهار هذا اليوم فواقعتها ثم إنا أكلنا وشربنا، وفي اعتقادنا أننا بحكم المسافرين حيث إن إقامتنا الدائمة صارت في مكان آخر، ولكن في نفسي من هذا الأمر شيء فما الحكم في: 1- إفطاري عند تنقلاتي؟ 2- كسري للصيام بمواقعة زوجتي حينما كنت في منزلنا الذي خرجنا منه ولكن لم نبع أثاثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المسافة التي تقطعها من مقر عملك الجديد إلى بيتك القديم في ينبع تصل إلى ثلاثة وثمانين كيلو، وهي أقل مسافة القصر، ولم تنو الإقامة أربعة أيام في ينبع، فلك أن تترخص برخص السفر، فتفطر في تنقلاتك بين البلدين إن شئت، ثم تقضي بعد ذلك، فالمسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر إلا أن ينوي الإقامة أو يدخل وطنه، والوطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ولا يرحل عنه إلا لحاجة، وراجع الفتويين: 49093، 105690.
وأما مسألة كسرك لصيامك أثناء النهار بعد أن عزمت عليه في الليل، فمحل خلاف بين أهل العلم.
قال ابن عبد البر في (التمهيد) : اختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم، فقال مالك: عليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله ولم يكن له أن يفطر. وهو قول الليث: عليه الكفارة. ثم قال مالك مرة: لا كفارة عليه. وهو قول المخزومي وأشهب وابن كنانة ومطرف. وقال ابن الماجشون: إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له. وقال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي والثوري: لا كفارة عليه اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا نوى في سفره الصوم ليلا وأصبح صائما من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر، لا يحل فطره في ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية، وهو وجه محتمل عند الشافعية، ولو أفطر لا كفارة عليه للشبهة ... والشافعية في المذهب والحنابلة قالوا: لو أصبح صائما في السفر ثم أراد الفطر، جاز من غير عذر، لأن العذر قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر - كما يقول المحلي. ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ... فصام حتى مر بغدير في الطريق. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه: ... فصام حتى بلغ كراع الغميم ... قال النووي:.. إذا قلنا بالمذهب ففي كراهة الفطر وجهان، وأصحهما أنه لا يلزمه ذلك، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وزاد الحنابلة أن له الفطر بما شاء من جماع وغيره كأكل وشرب؛ لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع، كمن لم ينو، ولا كفارة عليه بالوطء، لحصول الفطر بالنية قبل الجماع فيقع الجماع بعده. اهـ.
وهذا هو الراجح ـ إن شاء الله ـ أنه لا حرج على المسافر أن ينقض صومه ولو بجماع. لعموم قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185}
قال ابن قدامة في المغني: من نوى الصوم في سفره فله الفطر. واختلف قول الشافعي فيه فقال مرة: لا يجوز له الفطر. وقال مرة: إن صح حديث الكديد لم أر به بأسا. قال مالك: إن أفطر فعليه القضاء والكفارة. ولنا حديث ابن عباس وهو صحيح متفق عليه، وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. وهذا نص صريح لا يعرج على ما خالفه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(11/16548)
الفطر في السفر وحكم من أفطر وهو يشك في غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت من المملكة العربية السعودية إلى كندا في تاريخ 1 سبتمبر الساعة 2 بتوقيت السعودية، ووصلت إلي ألمانيا الساعة 7.11 ص وكنت صائما ولم أفطر والرحلة متجهة إلي كندا والفرق بين كندا والسعودية تقريبا 10 ساعات.....ولم أفطر..وللأسف لم تكن معي ساعة وحين أقلعنا من ألمانيا كانت الساعة 12 وكنت صائما وحسبتها بالبال على توقيت السعودية وأفطرت، وفجأة التقيت بصديق في الطائرة وسألت عن الصوم وقال لي أفطر، وفي الحقيقة أعلم أن الإفطار في السفر مباح لكن لم أحب أن أفطر، وحين وصلنا إلي كندا لم أكن مستقرا وليس لي سكن ثابت، كنت أسكن فندقا، وقال لي صديقي يحق لك أن تفطر ثلاثة أيام حتى تستقر، وأفطرت ثلاثة أيام. هل علي شيء علما بأنني لم أحب الإفطار لكن صديقي ... ذكر لي حديثا عن الرسول صلي الله علية وسلم وأفطرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لهذا اليوم الذي أفطرته قبل تحققك من غروب الشمس، فإن كان قد غلب على ظنك أنها قد غربت ثم لم يتبين لك خلاف ذلك فصومك صحيح وليس عليك قضاء هذا اليوم، وإن تبين لك أنها لم تكن غربت فعليك القضاء في قول الجمهور، وأما إن أفطرت شاكا في غروب الشمس فعليك القضاء سواء تبين أنها لم تكن غربت أو لم يتبين لأن الأصل هو بقاء النهار.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. انتهى.
وأما بالنسبة للأيام الثلاثة التي أفطرتها بعد وصولك إلى البلد الذي سافرت إليه فإن كنت قد نويت الإقامة في هذا البلد أربعة أيام فصاعدا لم يجز لك الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرها، وأما إن كنت نويت إقامة دون أربعة أيام فالترخص بالفطر في هذه الحال جائز لك، وإن كنت مترددا ولم تعزم على إقامة مدة محددة فلك الفطر، وقد بينا في الفتوى رقم: 115280. أن المدة المبيحة للترخص برخص السفر هي ما دون أربعة أيام، وعلى كل فقضاء تلك الأيام واجب عليك لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ولأنها دين في ذمتك وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وإن كنت ترخصت بالفطر حيث لا يجوز لك ذلك فعليك التوبة إلى الله عز وجل لتقصيرك في سؤال أهل العلم والبحث عمّا يلزمك شرعا، واعلم أن الفطر في السفر جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بشرط أن تتوافر الشروط المعتبرة في السفر المبيح للفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/16549)
لا حرج في إفطار المسافر لأداء العمرة في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف هندي في مؤسسة بالدمام، وفضيلة العمرة في رمضان معروفة، وأنا اعتمرت قبل هذا مرتين، والآن أريد تأدية العمرة في رمضان، وصوم رمضان فريضة على كل مسلم، ولو ذهبت إلى العمرة فسأفطر في السفر لمشقة السفر من الدمام إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعتمر ـ للسنة ـ وأترك فريضة الإسلام، بارك الله فيكم، أريد جوابا منكم قبل سفري في 5 رمضان 1430 هـ.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن فضل العمرة في رمضان كلام صحيح، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإذا كان رمضان اعتمري، فإن عمرة في رمضان حجة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وجواز الفطر للمسافر مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويكفي في المقام، قول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185} .
فمن سافر في رمضان جاز له الترخص بالفطر ما دام هذا السفر مباحاً، وأولى إذا كان سفر طاعة كالسفر لأداء العمرة، فإن ترخصه بالفطر والحال هذه أولى، وسواء كانت العمرة التي سيؤديها هي عمرة الإسلام الواجبة عند كثير من العلماء، أو كانت عمرة مسنونة، وليس هو تاركاً للفرض من أجل السنة، وإنما هو مترخص برخصة أذن الله فيها لعباده توسيعاً عليهم ورفقاً بهم، فليس الصوم في حقه فرضاً حتى يقال إنه تارك للفرض من أجل السنة، وإنما الفرض في حقه إذا أفطر هو عدة من أيام أخر، فيقضي عدد تلك الأيام التي أفطرها بعد رمضان، وبهذا تعلم أنه لا إشكال في المسألة ـ بحمد الله ـ وأن لك أن تسافر لأداء العمرة وأنت مأجور ومثاب ـ بإذن الله ـ وليس عليك حرج في الترخص برخص السفر ومنها الفطر في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/16550)
هي يجوز مجامعة الزوجة لمن أتى مفطرا وهو مسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت السفر في رمضان ـ إن شاء الله ـ حيث إنني أعمل في السعودية وسوف أرجع إلى بلدي في نهار رمضان ـ في أول اليوم حوالي: الساعة العاشرة صباحاـ وإذا نويت الفطر لأنني مسافر، هل يحق لي مجامعة زوجتي عند العودة في ذلك اليوم؟ أم يجب علي الامتناع عن الأكل والجماع والانتظار حتى أذان المغرب؟ خصوصا أن زوجتي سوف تستقبلني في المطار، وهى أيضا تكون على سفرـ وإذا كانت النية الغالبة عندي من السفر هي الجماع وليس مشقة السفر أو الأخذ بالرخص، فهل الفطر في هذه الحالة غير جائز؟ حيث إنني بعيد عن أسرتي لمدة عام وأخشى إن وصلت إلى البيت صائما أن أجامع زوجتي، فطلبت منها أن تستقبلني في المطار لكي تكون هي أيضا على سفر وتفطر أثناء سفرها، ومن ثم يحق لنا الجماع عند العودة إلى المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسافر إذا قدم مفطرًا وكذا كل من زال عذره بالفطر أثناء النهار من رمضان ـ فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لأنه استباح الفطر في ذلك اليوم بإذن من الشارع، وهو مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه من الأئمة، وانظر الفتوى رقم: 6674.
فإذا تقرر هذا، فإن لك مجامعة زوجتك إذا رجعت إلى موطنك الأصلي مفطرًا إذا كانت هي غير صائمة ذلك اليوم كأن يكون حيضها قد ارتفع أثناء النهار، أوأن تكون مسافرة ـ سفرًا يبيح الفطرـ أو كانت مريضة فترخَصَتْ بالفطر ذلك اليوم، ويكون قضاء ذلك اليوم واجبًا مستقرًا في ذمتيكما، وانظر الفتوى رقم: 115790.
وعلى زوجتك أن تنتبه إلى أن المتحايل في الشريعة يعامل بنقيض قصده، فيحرُم على من سافر في نهار رمضان الترخص برخص السفر إن كان لا يحمله على السفر إلا الرغبة في الترخص بالفطر، لأن هذه حيلة لإسقاط الواجب، والقاعدة عند العلماء أن الحيلة لا تُسقط واجبًا ولا تبيح محرمًا، وانظر الفتوى رقم: 115712.
هذا، وليُعلم أن علة الترخص بالفطر للصائم هي التحقق بوصف السفر، ولو لم تكن فيه مشقة، وانظر الفتوى رقم: 3810.
ونوصيك وأهلك بالصبرعلى أمر الله ابتغاء رضوانه، قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/16551)
المسافر.. صيام أم إفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافرة في رمضان المقبل ليلا بالطائرة. فهل يجوز لي الإفطار أم يجب أم يستحب؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالليل ليس محلا للصيام كما هو معلوم، وإن كانت السائلة سيمضي عليها أي جزء من النهار في السفر فإن لها الأخذ برخصة السفر ولها بقيه يومها على الراجح. هذا وإذا كانت ستقيم في البلد الذي ستسافر إليه أربعة أيام فأكثر فإنها تعتبر مقيمة من أول يوم تصل فيه في قوله الجمهور، ولا تترخص برخص السفر من الفطر وقصر الصلاة والجمع. وأما إن كانت ستقيم أقل من أربعة أيام فهي مسافرة ولها أن تفطر، وتقصر الصلاة، وتجمع بين الصلاتين.
والمسافر الذي لا يضر به الصوم مخير بين الإفطار والصيام، ولا يجب عليه الصيام، وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفيه عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وانظري الفتويين: 111602، 22390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/16552)
هل يقضي يوما أو يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[في 29 رمضان قمت بالسفر من بلدي إلى بلد عربي مجاور وأفطرت ذلك اليوم لأن الإفطار خلال السفر مباح واليوم التالي أول أيام العيد ولكن في البلد المجاور اليوم التالي كان المتمم لرمضان وأيضا أفطرت ذلك اليوم فهل علي قضاء يوم أو يومين ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت سافرت لبلد غير بلدك الذي صمت فيه فينسحب عليك حكم البلد الذي سافرت إليه، وبالتالي فكان عليك أن تصوم معهم اليوم المتمم لرمضان.
وبناء على؛ ذلك فلتقض اليومينِ اللذَينِ أفطرتهما إلا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة بحيث لا تختلف المطالع بينهما أو كنت مقلدا لمن قال من أهل العلم بأن رؤية البلد رؤية لسائر البلدان فلتقض اليوم الذي سافرت فيه فقط، وراجع الفتوى رقم: 40188، والفتوى رقم: 112682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/16553)
حكم من أفطر في بيته بعد عزمه على السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي مقيم بأسبانيا لقد صادفنا ولله الحمد هذا العام إحدى عشر يوما من أيام هذا الشهر العظيم في بلدنا الحبيب وعزمنا على السفر إلى مكان إقامتنا باسبانيا وعملا بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه ... الحديث وعليكم برخصة الله التي رخص لكم أفطرنا يوم سفرنا ونحن ما زلنا في بيتنا وذلك بعدما تصفحت كتاب تيسير فقه الصيام للعلامة يوسف القرضاوي وبالخصوص مسافة السفر ومتى يفطر المسافر والمسافة التي علي قطعها حوالي 500 كيلومتر وبعدما قطعناحوالي50 كيلومتر ووصلنا إلى مدينة سبتة التي هي ملك الأسبان اليوم تبين لنا أن الباخرة التي نملك تذكرتها خرجت منذ20 دقيقة وهذه الباخرة تخرج كل ثلاث ساعات ولا يمكن لنا أن نركب باخرة أخرى بنفس التذكرة مع العلم أن هناك ثلاث بواخر أخرى ولكنها لملاك مختلفين ولو اشترينا تذكرة لباخرة أخرى لضعنا في التذكرة الأولى وهي غالية الثمن فصبرنا وجلسنا ننتظر وصول الباخرة التي نملك تذكرتها ما يزيد على ساعتين ونصف، وبينما نحن على متن الباخرة إذ دخل وقت الإفطار (أذان المغرب) . فبدأ بعض الناس بالإفطار ممن كانوا صائمين فشعرنا وكأننا افطرنا يوما من رمضان أريد استفسارا لسؤالي. هل علينا القضاء فقط أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفرك إلى إسبانيا سفرا مباحا كدراسة أو ممارسة عمل مباح ونحو ذلك فلك الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر، وفطرك في بيتك قبل مجاوزة بيوت القرية التي تسكنها قال به بعض أهل العلم، وقال كثير منهم: لا يشرع الفطر إلا بعد الشروع في السفر بمجاوزة بيوت قريتك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته, ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي, وإسحاق, وأبو ثور, وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. وحكي عن عطاء, وسليمان بن موسى, أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن أبي ربيعة, أنه أراد سفرا, فصلى بهم في منزله ركعتين, وفيهم الأسود بن يزيد, وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبر, قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط, في شهر رمضان, فدفع, ثم قرب غذاؤه, فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة, ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل. رواه أبو داود. ولنا, قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.. ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا , وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه، فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع, وقوله: لم يجاوز البيوت: معناه - والله أعلم - لم يبعد منها ; بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟ إذا ثبت هذا; فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت. انتهى.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في بيتك بعد عزمك على السفر تقليدا لمن يقول بجواز ذلك من أهل العلم فلا حرج عليك إن شاء، وإن كان الأولى العمل بمذهب الجمهور لما فيه من الاحتياط، وعلى كل حال فالواجب قضاء يوم بدل اليوم الذى أفطرته في سفرك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(11/16554)
شروط إباحة الفطر في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلمون أن رمضان الكريم في شهر سبتمبر وفي هذا الشهر يوجد إمتحانات إستراكية، والجامعة مع الإقامة الجامعية بعيدة عني بـ 130كلم والمطعم الجامعي مغلق فقط خدمة الغرف مفتوحة ومفروض علي الإقامة لأيام من فضلكم ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله الفطر للمسافر رفقاً به وتخفيفاً عليه، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، فإذا كانت المسافة من آخر بنيان البلد الذي تسكنه إلى الجامعة تبلغ مسافة القصر وهي 83 كيلو تقريباً أو تزيد على ذلك فلك الفطر إذا كنت ستقيم في هذا المكان الذي ستجري فيه الاختبارات مدة لا تزيل عنك اسم السفر وهي ما دون أربعة أيام. ووجب عليك القضاء، والصوم أفضلُ عند الجمهور إذا لم يشق عليك.
وأما إذا كنت ستقيم في هذا البلد أربعة أيام فصاعداً لم يجز لك الفطر في قول الجمهور لأن اسم السفر حينئذ زال عنك، وعليك أن تأخذ معك ما يكفيك من طعام في مدة إقامتك، أو تأخذ معك من المال ما تشتري به ما يكفيك من طعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(11/16555)
مسألة حول الفطر في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت صغيرا، وفي أحد الأيام كنت مسافرا من العاصمة الى بلدتي (مسافة تفوق250كم) وصادف أن كان أول يوم لرمضان في تلك السنة، لكنا لم نكن نعلم بذلك، فقد استيقظت صباحا وأفطرت كالعادة، ثم ذهبت إلى محطة الحافلات واشتريت علبة سجائر وجريدة، تناولت السيجارة، ورحت أقرأ الجريدة، ورأيت عنوانا "أول يوم في رمضان...." أي علمت أنه كان أول يوم في رمضان، لكني لم أرم السيجارة بل أخذت نفسا أو اثنين منها ورميتها ... وعندما وصلت الى المنزل مساء أكلت أيضا.
فما حكم ما فعلت، هل أعتبر مفطرا عمدا، أم في حكم المسافر، وماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول ابتداء إن الصوم لا يجب على الصغير دون سن البلوغ ‘ فإن كنت صغيرا لم تبلغ الحنث في ذلك الوقت فلا إثم عليك ‘ وإن كنت قد بلغت سن التكليف فالواجب عليك أولا أن تتوب إلى الله تعالى من التدخين فإنه محرم كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 63189.
وأما فطرك بعد علمك بدخول شهر رمضان فهذا ينبني على كونك مقيما في العاصمة التي أردت السفر منها إلى قريتك أم أنك كنت مسافرا بها ولم تكن مقيما ‘ فإن كنت في الأصل مقيما بالعاصمة ولكنك أفطرت بعد شروعك في السفر فلا حرج عليك في الفطر‘ لأن المقيم بعد شروعه في السفر له أن يترخص برخص السفر والتي منها الفطر في رمضان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم‘ وأما إن كنت أفطرت قبل شروعك في السفر فإنه كان يلزمك الإمساك بدخول شهر رمضان ‘ وقد ارتكبت ذنبا عظيما بفطرك بعد علمك بدخول الشهر‘ والواجب عليك أيضا التوبة إلى الله تعالى وقضاء ذلك اليوم.
وأما إن لم تكن مقيما بالعاصمة فقد كان لك أن تترخص برخص السفر من الفطر وقصر الصلاة ولا يلزمك الصيام ولا الإمساك بعد علمك بدخول الشهر لأن الله تعالى رخص للمسافر في الفطر في رمضان فقال تعالى ( ... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ) البقرة 184. وعليك أن تقضي ذلك اليوم.
وأما أكلك بعد وصولك إلى البلدة التي أنت مسافر إليها فنرجو أنه لا حرج عليك حتى ولو كنت من أهل تلك القرية أو نويت الإقامة بها ‘ لأن المسافر إذا قدم في نهار رمضان مفطرا لم يلزمه الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 6674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/16556)
المسافرا إذا صام في رمضان عن واجب آخر هل يجزئه
[السُّؤَالُ]
ـ[نوى مسافر في رمضان وله رخصة الإفطار أن يصوم عن غير رمضان متعمدا ما حكم صومه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
المسافر إذا كان يحق له الفطر في سفره فصام بنية القضاء أو التطوع أو غيرهما فالظاهر هو أنه لا يجزئه هذا الصيام عن القضاء ولاعن رمضان الحاضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا كان يحق له الفطر في سفره، وصام بنية القضاء فالراجح أنه لا يجزئ منه هذا الصيام لا قضاء ولا أداء، وهذا هو مذهب المالكية.
ففي الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع، أو النذر، أو الكفارة، أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته، أو نوى بصومه فرضه ونذرا، أو كفارة، أو قضاء، أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي: لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا. اهـ
وللحنفية قولان: قول بالإجزاء عن رمضان الحاضر، وقول بالإجزاء عن القضاء
ففي المبسوط للسرخسي الحنفي: ولو أن مسافرا صام في رمضان عن واجب آخر أجزأه من ذلك الواجب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه قضاء رمضان، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يقع صومه عن رمضان، ولا يكون عن غيره بنيته مريضا كان أو مسافرا. انتهى
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/16557)
ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يحيرني كثيرا:
فقبل عامين وفي منتصف شهر رمضان الكريم أصيب والدي بنوبة قلبية حادة. وهو يعيش في مدينة بعيدة فركبت الطائرة وذهبت إلى زيارته. طبعا كنت على سفر واضطرني ذلك على أن أفطر يوم السفر. عندما وصلت وجدته في حالة صعبة جدا.. ظللت بجانبه لمدة 7 أيام حاولت في هذه الأيام أن أصوم لكن الوضع كان صعبا جدا.. كل شيء كان صعبا وسريعا. كنت بجواره على سرير الموت أقرأ له القرآن وأحاول أن أساعده. ولكن لم أستطع أن أصوم فمضت علي 7 أيام من رمضان بلا صوم. وبعد 7 أيام من وجودي مع والدي كان علي أن أعود إلى مدينتي البعيدة وإلى أولادي وعدت إلى الصيام مرة أخرى ... بعد أيام بسيطة توفي والدي واكتشفت أنه ترك وصية أن يقوم زوجي بغسل والدي وإقامة كل مراسيم العزاء والفن في منزلي.. كانت أياما صعبة ... رحم الله والدي وكل أموات المسلمين.
المشكلة أن الوقت مضى وإذا رمضان عاد من جديد ولم أكن قد قضيت ما فاتتي من السنة الأولى ... نحن نعيش في أميركا والحياة صعبة وقاسية ... أخذت على نفسي عهدا أن أصوم تلك الأيام فور انتهاء شهر رمضان الثاني. وها أنا الآن على أبواب شهر رمضان ثالث ولم أستطع قضاء سوى يومين من الأيام السبعة.. ماذا أفعل انصحوني أثابكم الله علما بأني أواظب على صيام شهر رمضان والحفاظ على الصلاة منذ طفولتي والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة قد نوت عند قدومها المدينة التي بها والدها أن تقيم معه أربعة أيام أو أكثر فإن فطرها هذه الأيام كان خطئا لأن حكم السفر الذي يبيح الفطر في رمضان قد انقطع بمجرد وصولها إلى المدينة التي سافرت إليها، اللهم إلا إذا توقف على فطرها إنقاذ نفس من مهلكة، أو وجدت بسبب الصوم مشقة غير مشقة الصوم المعتادة فعند ذلك يباح الفطر بقدر ما تدعو إليه الضرورة، فإن لم تكن لديها نية الإقامة المذكورة فإنها لم تزل في حكم السفر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، وحينئذ فإن فطرها كان صوابا، ثم إن الفطر في رمضان إنما يرخص فيه بسبب السفر، أو مرض الشخص نفسه، أو وجود مشقة غير اعتيادية، أو توقف عليه إنقاذ نفس، أو في حالة الخوف على الجنين أو الرضيع، أو بسبب الكبر والهرم حيث يشق الصوم، كما يمنع الصوم في حالتي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وما عدا هذه الحالات فلا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان بسببه بل عليه أن يصوم، فإن استطاع إكمال الصوم كان ذلك المطلوب، وإن لم يستطع وخاف الضرر على نفسه أفطر وقضى.
أما ما يجب فعله الآن بعد فوات القضاء قبل رمضان الذي يلي رمضان الذي حصل فيه الفطر فهو التوبة إلى الله تعالى مع القضاء والكفارة أي كفارة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي، وكفارة التأخير مبينة في الفتوى رقم: 9851، ولا تتكرر الكفارة بتأخيرها أكثر من سنة؛ بل الواجب دفع كفارة تأخير واحدة عن كل يوم من الأيام التي يجب قضاؤها.
وننبه هنا إلى أن الصائم إذا سافر بعد الفجر لم يجز له فطر اليوم الذي سافر فيه عند بعض أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64610.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(11/16558)
حكم المجامع في السفر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل رمضان ببضعة أيام، وكنا أنا وزوجي قد قررنا أن نسافر بعد أيام قليلة إلى بلد ما بالبر يبعد عدة مئات من الكيلومترات حيث نقطع بلداً آخر قبل أن نصل إلى وجهتنا. وبينما نحن في سفرنا حل شهر رمضان المبارك، وبما أننا كنا نقطع مسافة كبيرة فقد أفطرنا. سؤالي هو أنه بعد أن قطعنا مسافة أكثر من 10 ساعات سفر خلال الليل وصلنا صباحاً إلى محطة من محطات توقفنا في رحلتنا هذه (الفندق) ، وبما أننا لم نكن صائمين بحكم السفر، فقد واقعني زوجي في النهار، فهل علينا كفارة؟ ومن منا بالتحديد تجب عليه إذا كان هذا الأمر صحيحاً؟ مع العلم بأننا لم نكن نعلم بأن هناك ما يسوء في هذا وإلا لم نكن لنفعله. وقد مضى على زواجي أكثر من سنتين وتراودني الشكوك؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسافر الفطر في رمضان تيسيرا منه تعالى ورفعا للحرج، ثم يجب قضاء عدد الأيام التي أفطر فيها بعد رمضان قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} وعليه فما دمت أنت وزوجك قد أفطرتما في سفركما هذا فلا حرج عليكما في سائر المفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك، ولا كفارة فيما فعلتما لأنكما في حالة فطر، والفطر لا يتجزأ فالفطر بالنية والأكل والشرب والجماع من باب واحد، فإذا أبيح الفطر فقد حل الجميع، وانظري الفتوى رقم: 40240.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/16559)
تفطر حيث تغرب عليك الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا أعمل طيارا وأنا الآن في إحدى الدول لست في بلدي وسوف أعود إن شاء الله اليوم سوف يحين وقت الإفطار قبل مغادرتي الفندق بعشرين دقيقة لذلك لن أتمكن من الإفطار إلا بعد إقلاع الطائرة بحوالي ساعتين وذلك لأنهم يقدمون الخدمة أولاً للمسافرين ثم طاقم الطائرة، وكما ذكرت أنا الطيار ومدة الرحلة للوصول إلى بلدي حوالي 4 ساعات وهناك فرق وقت في البلد التي أنا بها حوالي ساعاتين و45 دقيقة، فهل يجوز لي أن أفطر؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان وقت الإفطار سوف يحين عليك في البلد الذي أنت فيه فليس في الأمر كبير إشكال، والجواب أنك تفطر حيث حان وقت الإفطار أي حيث غربت عليك الشمس، لقول الله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187} ، وكونك لم تتمكن من الفطر بمعنى الأكل أو الشرب لكونه لم يقدم لك ما تفطر به فذلك لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً، وبالتالي فحكمك في الحالة التي ذكرت الفطر بتوقيت البلد الذي غربت الشمس عليك وأنت مقيم فيه، ولو كان بينه وبين البلد الذي ستسافر إليه فرق في التوقيت. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(11/16560)
أقوال العلماء فيمن أفطر لكونه سافر نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص سافر في رمضان نهارا وبعد ما قطع مسافة يعتقد أنها مسافة قصر أفطر وفي طريقه وجد زميلا له فقال له أن عليه الكفارة مع القضاء وذلك لأن الرخصة لا تكون إلا لمن سافر ليلا يعني قبل طلوع الفجر وإلا فلا يجوز له أن يقصر وشكرا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص المذكور قد سافر في نهار رمضان فكان عليه أن لا يفطر خروجا من الخلاف المشهور في هذه المسألة.
قال الباجي في المنتقى: فإن خرج بعد الفجر بعد أن نوى الصوم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له الفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال القاضي أبو الحسن: إن ذلك على الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر وبه قال المزني وأحمد وإسحاق. انتهى.
والظاهر أن الشخص المذكور قد أفطر معتقدا مشروعية ذلك، وفي هذه الحالة فهو متأول، ولا كفارة عليه عند من يقول بالكفارة.
قال المواق في التاج والإكليل: وهو مالكي: فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. انتهى.
واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن الكفارة لا تجب بسبب الفطر في نهار رمضان إلا في حالة الجماع كما سبق في الفتوى رقم: 54253.
وعليه، فلا كفارة على الشخص المذكور بل عليه القضاء فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(11/16561)
السفر الذي يباح معه الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس في قرية تبعد عن مسكني 90كم هل يجوز لي أن أفطر في رمضان وأعوض عنها في أيام أخر وأفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة المذكورة في ذهابك فقط أو إيابك فيجوز لك قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان أثناءها، لأن مسافة القصر قدرها 83 كيلومترا، وراجع الفتوى رقم: 233.
والسفر المشروع سبب للفطر في رمضان، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} .
لكن من الأفضل في حقك الصيام إذا كان لا يشق عليك، لقوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 184}
إضافة إلى كونه أعجل لبراءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 26043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/16562)
من نوى الصوم في الحضر ثم سافر أثناء اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[نوي الصيام في رمضان وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار، فما حكم الفقهاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً فله الفطر وعليه القضاء، وهو المذهب عند الحنابلة وأصح الروايتين عن أحمد، وذهب إليه المزني وغيره من الشافعية، واحتجوا بأدلة منها: قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، ومنها حديث جابر عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: أولئك العصاة. وكراع الغميم من أموال أعالي المدينة ... ومنها: حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أوماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري، ومنها: ما ثبت عن أنس بن مالك: أنه أراد سفراً فدعا بطعام فأكل وقال: سنة. صححه الألباني.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له الفطر ويجب إتمام ذلك اليوم وذلك تغليباً لحكم الحضر، ولا كفارةعليه عند الحنفية وفي المشهور من مذهب المالكية، والصحيح عن الشافعية أنه يحرم عليه الفطر ولو أفطر بالجماع لزمته الكفارة، والراجح مذهب الحنابلة كما سبق تقريره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/16563)
المسافر.. والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى ألمانيا خلال شهر رمضان تبعاً لعملي لحضور مؤتمر هناك، ومع تغير الطقس وكمية الأعمال الموكلة لي لم أستطع الصيام، وذلك لأني كنت أسافر يومياً من بلد لآخر مسافة تزيد على 200 كيلو متر يومياً، فما حكم الإفطار هنا وما كفارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيباح لك الفطر في سفرك هذا ما دمت تقطعين مسافة القصر، ثم يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرت فيها وأنت مسافرة ولا تلزمك كفارة، قال الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184] ، وفي صحيح مسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر، قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت.، وراجعي الفتوى رقم: 3810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/16564)
حكم إفطار المسافر للنزهة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم المسافر من أجل النزهة في رمضان هل يحق له أن يفطر أم لا؟
نرجوا الإفادة جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سافر سفرا مباحا مسافة أربعة برد، أي ثلاثة وثمانين كيلو مترا تقريبا، يجوز له أن يفطر في صيام رمضان. قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] .
وروى أصحاب السنن وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.... الحديث. وهذا السفر الذي صرح الكتاب والسنة بأنه مبيح للفطر قيده جمهور أهل العلم بأن يكون مباحا، ثم اختلفوا في سفر النزهة هل هو من السفر المباح أم لا؟
قال ابن قدامة في "المغني": وفي سفر التنزه والتفرج روايتان: إحداهما: تبيح الترخيص، وهذا ظاهر كلام الخرقي، لأنه سفر مباح، فدخل في عموم النصوص المذكورة، وقياسا على سفر التجارة، والثانية: لا يترخص فيه.
قال أحمد: إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، فإنه لا يقصر الصلاة، لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا. (2/52) .
وبناء على ما تقدم، فإن الأحوط للمسافر في رمضان سفر نزهة أن لا يفطر إلا بموجب آخر للفطر غير السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/16565)
مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من أفطر في رمضان بسبب السفر ولم يسافر، هل يأتي بكفارة، أم القضاء أم ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد رخص للمسافر أن يفطر في السفر، ويقضي في أيام أخر تكرماً وتيسيراً منه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185] .
ولا يسمى الرجل مسافراً إلا إذا شرع في السفر وبدأ فيه. أما مجرد نية السفر والعزم عليه فلا تبيح له الرخص المنوطة بالسفر.. فلا يفطر، ولا يقصر الصلاة من كان مقيماً.
والمسافر الذي لم يشرع في سفره له حكم المقيم يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر، فمن أفطر مقيماً قبل أن يباشر السفر بحجة أنه قد عقد العزم على السفر فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك، لقول الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] .
فعليه بالتوبة إلى الله تعالى والاستغفار لفعله ما لا يجوز، وتفريطه في السؤال، وتراجع الفتوى رقم: 10689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/16566)
أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أجاز الشارع الحكيم للمسافر أن يفطر في رمضان ولكن ما هو الأولى الإفطار أم الصوم وخاصة أن وسائل السفر في هذه الأيام أصبحت ميسرة ومريحة هل يجب على المسافر الأخذ بالرخصة الشرعية أم له الخيار في الإفطار أو متابعة الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمسافر الذي يقوى على الصيام في رمضان ولم يشق عليه أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وأما إذا شق عليه فالفطر أفضل، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة".
وفي رواية: فقيل له -أي رسول الله صلى الله عليه وسلم- إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
ولما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر" أي لمن كانت حالته كحالة هذا الشخص الذي شق عليه الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(11/16567)
اللازم في حق من زنى نهار رمضان وهو مسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص سافر سفراً طويلاً لمدة تزيد عن 12 ساعة في أواخر شهر رمضان 28_30 , وعند وصوله الجهة المقصودة لم يكن يعرف اليوم بالتحديد هل هو يوم صيام أو عيد وفي نفس الوقت ارتكب عملاً فاحشاً (الزنى) ومن ثم عرف أنه ارتكبها في نهار رمضان واتضح له فيما بعد أنه أفطر لمدة يومين؟.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل بقاء شهر رمضان وعدم ثبوت هلال شوال، لأن هذا هو المتيقن، ولا يجوز الخروج منه إلا بيقين مثله، فكان الواجب على هذا الشخص السؤال والتحري، هذا أولاً.
ثانياً: إن ارتكابه لجريمة الزنا إثم عظيم وجرم كبير ولو كان في غير رمضان فما بالك إذا كان في رمضان.
وعلى كلٍ فالذي يجب عليه الآن هو التوبة والإكثار من الاستغفار، وطلب العفو من الرب الغفار.
ثالثاً: إذا كان سفره سفر معصية أو عزم على الإقامة في ذلك البلد أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، وكان فطره بسبب الجماع، ففي هذه الحالة تلزمه الكفارة والقضاء، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، كما ثبت في حديث الأعرابي في الصحيحين.
رابعاً: إذا كان سفر طاعة، ولم يجمع الإقامة في هذا البلد، وإنما كانت نيته أن يرجع إلى بلده بعد انتهاء غرضه، فإنه يترخص برخص السفر ومن ذلك الفطر، وبالتالي فلا تلزمه الكفارة، وإنما عليه القضاء فقط مع التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/16568)
يختلف الحكم بين ما إذا أفطرت لأجل السفر وبين ما إذا أفطرت لأجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وجازكم الله ثوابا وخيراعلى جهدكم, أما بعد:
سافرت زوجتي إلى بلد أوروبي للمشاركة في ندوة دولية أثناء شهر رمضان وقد أقامت أسبوعا كاملا
استغرقت منه هذه التظاهرة أربعة أيام ولم يراع منظموها توقيت الصيام للمسلمين من المشاركين وكانت تنطلق الأعمال من التاسعة صباحا لتنتهي أحيانابعد الثامنة ليلا. وقد اضطرت إلى الإفطار في الأيام الأربعة فقط وواصلت صيام البقية.
فما حكم الإسلام في ذلك؟
فهل عليها أن تصوم ستين يوما أوأن تطعم ستين مسكينا؟
إذا اختارت الحل الثاني فهل يجب أن يختلف الستون مسكينا من يوم إلى اخر من الأيام الأربعة؟ وهل يمكن إعطاء المال إلى مؤسسة خيرية تنفقها على المساكين؟
أرشدنا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فأولاً ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وكذلك أن تعمل مختلطة مع الرجال الأجانب، كما هو مبين في الجواب رقم:
3859 11780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1423(11/16569)
يجوز الإفطار ولو بالجماع حال السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز الحج وعلي قرض أو دين؟
2- أعمل في إحدى الدول العربية آخذ إجازة كل سنة 35 يوما انتهزت الفرصة فتزوجت كان آخر يوم في الإجازة هو أول يوم في رمضان أتممت الصيام بعد الإفطار أخذت زوجتي وعزمت على السفر حيث مكان الإقلاع أقصد بالطائرة من مطار القاهرة التي تبعد عن مكان إقامتي 750كم ركبت القطار الساعة 9 مساء وكانت النية الصوم وصلت القاهرة الساعة 7 صباحا موعد سفري الساعة 3 بعد الظهر في نفس اليوم أخذت في مداعبة زوجتي حتى القذف في جميع مناطق الجسد. ملحوظة كانت زوجتي فاطرة بسبب الدورةالشهرية أحسست أنني لن أراها ثانية إلا بعد سنة انتهزت فرصة الرخصة في السفر فشربت ماء وأقبلت على المداعبة عدا الجماع الكامل ... أرجو الرد علي رسالتي في أسرع وقت ممكن.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن لم يأخذ برخصة الفطر في السفر في رمضان، ثم أفطر متعمداً من غير عذر.
فذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة ذلك، وأوجبوا عليه القضاء، وزاد المالكية الكفارة، وذهب الشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم إلى أنه يجوز ذلك، وإن أفطر بالجماع، ولا يلزمه إلا القضاء، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه، فلم يجب كالتطوع، واستدلوا بأحاديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا القول الأخير هو الراجح.
وعليه، فلا حرج عليك فيما فعلت، إذ يجوز لك أنت وزوجتك الإفطار ما دمتما في حال سفر، ولو تم ذلك بالجماع إن لم تكن هي حائضاً، وبهذا تعلم أنه لا يلزمك إلا قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16570)
صيام المسافر على الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألني أحد الإخوان من الإيطاليين سؤالاً أرجو منكم الجواب عنه قال إنّه يقود الشّاحنات ويسافر كلّ يوم إلاّ يوماً واحداً في الأسبوع مسافة بعيدة عن مدينته (أكثر من 200 أو 300 كم) وعمله عمل شاقّ يخاف أن يحدث حادث بسبب التعب فهل يجوز له الفطر في رمضان وهل يجوز له أن يطعم مسكيناً عن كلّ يوم لم يطعمه وأيّ شيء يطعمهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سافر سفراً مباحاً مسافة أربعة برد -أي ثلاثة وثمانين كيلومتراً تقريباً- يجوز له الأخذ برخص السفر، ومنها الإفطار في الصيام الواجب.
ولا فرق في هذا بين من كانت عادته السفر أي دائم السفر، وبين غيره، فطالما أنه مسافر جاز له ذلك، وعليه قضاء هذه الأيام في أي أيام السنة تيسر له ذلك، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر بلا عذر، فإن حصل منه ذلك لزمه إطعام مسكين مع القضاء لكل يوم، ولا يجزئه الإطعام بدلاً عن الصيام، لأن الله عز وجل يقول: (فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(11/16571)
المعتبر في الإمساك أو الإفطار المكان المتواجد فيه المرء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فهل يفطر حسب توقيت البلد الذي سافر منه أم البلد الذي حط فيه علما أن الفرق بين البلدين هو أربع ساعات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتبر شرعاً في بداية النهار أو نهايته بالنسبة للصوم هو مكان الشخص الذي طلع الفجر عليه فيه، أو غابت عليه فيه الشمس، ولا يعتبر النهار ولا الليل بالساعات ما دام النهار متميزاً عن الليل، وعليه فمن سافر من بلد صائماً حسب توقيت ذلك البلد، ثم وصل في ذلك النهار إلى مكان آخر، فالواجب عليه هو مراعاة الليل حسب توقيت أهل البلد الذي وصل إليه، ولا ينظر إلى توقيت المكان الذي سافر منه، لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى أن يأتي الليل، فقال جل من قائل: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] ولا شك أن من أفطر في مكان ما قبل غروب الشمس فيه مخالف للأمر الوارد في الآية بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/16572)
حكم من انتقل إلى بلد آخر: صياما وإفطارا
[السُّؤَالُ]
ـ[والد خطيبتي يعمل في سلطنة عمان وسينهي عمله هناك في الفترة الأخيرة (العشر الأواخر) من رمضان وسيعود إلى الأردن.
وقد بدأوا بالصيام هناك بعد الأردن بيوم واحد، السؤال هو ماذا يجب عليه أن يفعل؟ هل يكمل الصيام ويبدأ العيد معنا أم حسب أيام رمضان في سلطنة عمان، خصوصاً وأنه قد نصوم في الأردن 29 يوماً مما يعني أنه سيصوم 28 يوماً فقط.
أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وجد المسلم في بلد، وقد بدأ أهلها صوم رمضان، فالواجب عليه أن يصوم معهم، وحكمه في ذلك حكمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد.
أما لو انتقل إلى بلد آخر، فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه، فيصوم معهم، ويفطر معهم، ويشهد العيد معهم ولا يصوم يوم العيد بحال، فإن تبين أنه صام أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص من صيام، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً فيقضي ما فاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/16573)
الإفطار في هذه الحالة أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة مهندسين في مهمة رسمية إلى الدنمارك لمدة ثلاثة أيام في شهر رمضان المبارك، ونعتزم الصيام هناك، ونعتقد أن فترة الصيام خلال اليوم الواحد ستكون طويلة مقارنة بفترة الإفطار، ونظرا لأننا سنناقش أمورا فنية تتطلب تركيزا، ومن شأن الصيام أن يؤثر على ذلك، وبما أننا في حالة سفر وغير مقيمين خلال هذه الثلاثة أيام، نود الاستفسار عن إمكانية الإفطار في هذه الحالة.. وهل من الأفضل أن نصوم أو نفطر.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل لكم في هذه الحالة الإفطار على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الصوم يشق عليكم، ويؤثر على عملكم، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، خصوصاً إذا كان يترتب على ذلك نفع للإسلام والمسلمين، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار فسقط الصوامون، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1422(11/16574)
مايترتب على من نوى السفر نهار رمضان وجامع زوجته قبل سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
عزمت على السفر في رمضان ونويت الإفطار في اليوم الذي سأسافر فيه، وكنت مريضًا حينها وفي صباح ذلك اليوم أكلت علاجي الذي صرف لي من الطبيب وجامعت زوجتي قبل أن أسافر بلحظات ما حكم ذلك وهل عليّ كفارة؟ علمًا أنني سافرت فعلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أيها السائل لا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول:أن تكون مريضاً مرضاً يبيح لك الفطر في رمضان.
الأمر الثاني: أن تكون غير مريض.
فإذا كنت مريضا مرضاً يبيح لك الفطر في نهار رمضان فلا حرج عليك في نية الإفطار وتناول العلاج ومجامعة الأهل إذا كانت زوجتك قد أفطرت بسبب مباح، لأنك في هذه الحالة لست من أهل الصوم الذين لا يجوز لهم الأكل ولا الشرب ولا المجامعة في نهار رمضان، بل الواجب عليك القضاء فقط لقوله تعالى (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر.) [البقرة:185] أما إذا كنت صحيحاً أو مريضاً مرضاً خفيفاً لا يبيح لك الفطر فإنه لا يجوز لك أن تنوي الفطر في نهار رمضان، ولا استعمال العلاج فيه بنحو أكل أو شرب، كما لا يجوز لك الجماع بالأولى. فإن جامعت في هذا اليوم الذي قد فسد صومه لرفع النية فيه واستعمال الدواء وجبت عليك الكفارة المغلظة لأنك قد هتكت حرمة الزمن بالجماع. والكفارة هي عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً - على الترتيب على مذهب الجمهور-. أما العزم على السفر الذي ذكرت فإنه لا يبرر لك أن ترفع النية أو تستعمل الدواء الذي يؤثر على صحة صومك، أو تجامع أهلك، كما أن سفرك بالفعل بعد ذلك لا يسقط عنك الكفارة التي ارتكبت موجبها قبل الشروع فيه. وكما تجب الكفارة عليك تجب أيضا على زوجتك عند بعض أهل العلم إذا لم تكن مكرهة على المجامعة، ولم تكن متلبسة بعذر من حمل أو إرضاع أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر. ويجب عليكما قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/16575)
يجوز لمن يعمل مندوب مبيعات أن يترخص برخص السفر من فطر وقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مندوب مبيعات كثير السفر لمسافة تبعد أكثر من 300 كيلو مترا فى اليوم هل يجوز لي الفطر فى رمضان وهل أقضي هذه الأيام؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفراً مباحاً مسافة تبلغ ثلاثة وثمانين كيلو متراً فأكثر، فإنه يجوز له الإفطار، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] . وعلى هذا فإن لك أن تصوم ولك أن تفطر، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: يا رسول الله: "أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". ولا يخفى أن هذا التخيير في حق من لا يضر بهم الصوم حال السفر، أما من أضر بهم فليس صومهم من البرّ، بل يتأكد عليهم الإفطار ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: "ماله؟ " قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر".
وعلى هذا فإننا نقول ـ للسائل الكريم ـ لا بأس أن تفطر حال سفرك، وأن تقصر الصلاة الرباعية، وأن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. لكن يجب عليك القضاء للأيام التي تفطر فيها عملاً بقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) وأن تبادر قدر الإمكان، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1421(11/16576)
رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صوم من يسافر بالطائرة لمسافات بعيدة هل يصوم أم يفطر ثم يقضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فاعلم أن الله جل وعلا ربط جواز الفطر في رمضان بالمرض أو السفر فقال: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) . [البقرة: 184] . ولم يفرق بين مسافر راكب ومسافر راجل، ولا شك أن المشقة فيهما متفاوتة، وهي في الراجل أشد منها في الراكب، كما أنها تتفاوت بتفاوت أنواع المركوب فليس راكب الجمل كراكب الفرس، وليس راكب الفرس كراكب السيارة، ولا راكب السيارة كراكب الطائرة، وقد سبق في علم الله عزوجل أن هذا النوع من المراكب سيكون متاحاً في وقت لاحق، بل قد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه المراكب فقال تعالى - وهو يعد النعم في المركوب مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه - (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون) [النحل:8] فكأنه قال: وسيخلق في المستقبل من أنواع المراكب مالا تعلمونه أنتم أيها المخاطبون في زمن نزول الوحي، ومن ذلك - والله أعلم - ما نراه الآن من سيارات وطائرات.
وإذا علمت هذا فاعلم أن العلماء نصوا على أن العلة في الترخيص في الفطر في السفر، وفي قصر الصلاة فيه هي: أن السفر مظنة المشقة، ونصوا على أن المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات، وعلى هذا فإن انتفاء مشقة الصوم عن المسافر في الطائرة لا يمنعه من الاستفادة من الرخصة، فإن شاء أفطر وإن شاء صام كغيره من المسافرين.
وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال: "هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".
وفيه عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: " سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض".
وهذا في المسافرين الذين لا يضر بهم الصوم في السفر. أما من أضر بهم فليس صومهم من البر، فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس من البر أن تصوموا في السفر".
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16577)
حد السفر الذي يرخص فيه بالفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أسافر مسافة 75 كم في رمضان فهل يجوز أن أفطر , أعوض هذا اليوم لاحقا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد…
قرر أهل العلم أن المسافة التي يباح فيها للمسافر الأخذ برخص السفر من قصر وفطر وغير ذلك هي ما يعادل 83 كيلو مترا وحيث أن المسافة المذكورة في السؤال أقل من ذلك فإنه لا يجوز لك الفطر عند جهور العلماء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السفر لا يتحدد بالمسافة وإنما مرد ذلك إلى العرف. فإذا كان في عرف الناس أن من ذهب إلى المحل الذي تريد يعد مسافرا، جاز لك الفطر على هذا القول. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16578)
هل يجب على مريض الكلى صيام رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أخواي مصابان بالفشل الكلوي المزمن، يذهبان إلى المستشفى ثلاث مرات أسبوعيا لغسل الدم وتنقيته، يفطران في أيام ذهابهما إلى الغسيل بأمر من الطبيب، ويصومان في الأيام الأخر، نصحهما طبيب بعدم الصيام مطلقا، ولكن طبيبا آخر نصحهما بصيام اليوم الذي لا يذهبان فيه إلى الغسيل ّإذا استطاعا ذلك ولم يشعرا بالإرهاق. أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي، وما يترتب عليهما شرعا، وكيفية عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسيل الكلا مفسد للصوم كما سبق في الفتوى رقم: 6371. وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة.
وقد جاء في فتاوى اللجنة: غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. انتهى.
فإذا علمت هذا فاعلم أن فطر أخويك- عافاهما الله- في الأيام التي يذهبان فيها لغسيل الكلا لا حرج فيه، وأما الأيام الأخرى فالواجب عليهما الصوم فيها إذا كانا يطيقانه ولا يشق عليهما، فإن شق عليهما أو خشيا زيادة المرض جاز لهما الفطر، والمعتبر في ذلك هو التجربة، وخبر الأطباء الثقات المعروفين بتعظيم الشرع، ثم الواجب عليهما قضاء الأيام التي يفطرانها ما داما يقدران على ذلك ولو في أيام الشتاء القصيرة، وذلك لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185} .
فإن عجزا عن الصيام مطلقا وعجزا كذلك عن القضاء فعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرانه لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(11/16579)
المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 21 سنة وعندي عدة أمراض: السكر والقلب والكلى ـ حفظكم الله ـ ومنعني الدكاترة من صوم شهر رمضان، وعرفت أنه يلزمني أن أطعم مساكين عن كل يوم أفطر فيه، وأنا جاهلة في هذا الموضوع، ووالدي ـ هداه الله ـ مستهين بهذا الموضوع، وأناس كثيرون قالوا لي بأن والدي ملزم بإخرج الصدقة عني، فيا ليتكم تفيدوني يا إخواني جزاكم الله خيراً؟ وكم مقدار الصاع بالتفصيل؟ وهل إذا أخرجتها بنفسي تكون صحيحة ولا يشترط أن يخرجها والدي فقط؟.
اشكركم كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن ما عندك من الأمراض إن كان يرجى برؤه وستتمكنين من الصوم فيما بعد، فلا يجب عليك الإطعام، وإنما عليك أن تنتظري حتى تشفي ـ بإذن الله ـ ثم تقضي عدد تلك الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} .
وأما إن كان مرضك مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، والقدر الواجب عليك في الإطعام هو مد من طعام عن كل يوم، ومقدار المد 750 جراماً تقريباً، وقيل نصف صاع وهو مدان أو كيلو ونصف تقريباً، وهو أحوط، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 126021، 111559، 28409.
وذلك لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} .
وهذه الفدية إنما تجب في مالك أنت لا في مال والدك، فإن كان لك مال تخرجين منه هذه الفدية فهي واجبة عليك، ولا يلزم والدك إخراجها، وإن لم يكن لك مال تخرجينها منه، فقد اختلف العلماء في ثبوتها في الذمة، هل تثبت في الذمة أم لا؟ والأحوط اعتبارها باقية فتخرجينها عند توفر المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا يلزمك إخراجها في الحال، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
فإن تبرع والدك بإخراجها عنك كان ذلك مجزئاً بشرط أن توكليه في ذلك أو يعلمك قبل إخراجها لتحصل منك النية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 97376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/16580)
هل الألم في الأسنان يسوغ الفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من ألم شديد في الأسنان بسبب ظهور ضرس العقل، ولا أستطيع خلعه لعدم اكتمال ظهوره، فأتناول حبوب دواء لتخفيف الألم الشديد، وأنا خائفة الآن بسبب قدوم رمضان والصيام. فما الحكم في تناول هذه الحبوب؟ وأيضاً هناك علاج لتخفيف الألم عن طريق المضمضة فقط بماء مع فص ثوم. فهل يجوز أن أتمضمض وأنا صائمة خاصة أن الألم شديد جداً. فأ فيدونا جزيتم خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم في الفطر، فقال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185} . والمرض المبيح الفطر هو الذي يشق معه الصوم، أو يخشى زيادته أو تأخر برئه، فما كان بهذه المثابة جاز الفطر فيه.
قال القرطبي رحمه الله: وقال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزايده يصح له الفطر، قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون، وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به. انتهى.
وقال النووي في الروضة:.. ثم كون شرط المرض مبيحاً أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله. وقال النووي في المجموع: المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال ويلزمه القضاء لما ذكره المصنف. هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، قال أصحابنا: وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافاً لأهل الظاهر. انتهى.
فإذا كان هذا الألم ينطبق عليه الوصف الذي ذكره العلماء فلا حرج عليك في الفطر ويلزمك قضاء تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، ولعل مراد من مثل للمرض اليسير بوجع الضرس أي حيث لا مشقة ظاهرة تلحق المكلف بالصوم، وأما إذا وجدت المشقة الظاهرة واحتاج المكلف للفطر لتعاطي دواء يسكن الألم فلا حرج والعلم عند الله تعالى، وأما المضمضة بما ذكرت فلا بأس بها شريطة أن تجتهدي في التحرز من وصول شيء إلى الجوف فإن سبق شيء إلى حلقك من غير قصد فالصحيح أنه لا حرج عليك، وانظري لذلك الفتوى رقم: 51607. وإن استطعت أن تقتصري على هذه المضمضة وتجعلي أخذ الحبوب في الليل كان ذلك متعيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(11/16581)
نصحه الطبيب أن يأكل كل ساعتين فما حكم صيامه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعاني من حموضة زائدة في المعدة وأجرى عملية للمعدة، والدكتور ينصحه بالأكل المتتابع كل ساعتين، فما حكم الصوم بالنسبة له؟ وهل يجوز له الإفطار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت نصيحة الطبيب لأبيك بالأكل كل ساعتين إنما هي من باب ترتيب أو تنظيم الأكل، ولا يترتب على تركها ضرر ولا مشقة غير محتملة ولا تأخر شفاء، فإنه يجب على أبيك الصوم ولا يجوز له الفطر، وأما إن كان عدم الأخذ بنصيحة الطبيب يترتب عليه ضرر أو مشقة غير محتملة أثناء الصيام أو تأخر البرء، فلا حرج على أبيك في الإفطار لكونه مريضاً، وقد قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} .
وفي هذه الحال إن كان يرجو زوال مرضه فإنه يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن يشفى، وإن كان مرضه لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ويسقط عنه القضاء، كما في الفتوى رقم: 28026، بعنوان موقف المريض تجاه الصوم، والفتوى رقم: 5978، بعنوان أحكام المريض من حيث الصيام والفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/16582)
هل تلزم الكفارة المريض إذا جامع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا صمت وأنا مريض، فهل أقدرأن أجامع زوجتي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريض مرضا يشق معه الصيام أو يتأخر برؤه بالصيام يجوز له أن يفطر، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} .
وإذا صام ثم أراد الإفطار فله أن يفطر بأكل أو شرب, وأما هل له أن يفطر بجماع؟ قولان لأهل العلم هما روايتان في مذهب أحمد, أصحهما أنه يجوز له أن يفطر بجماع ولا كفارة عليه.
جاء في الشرح الكبير: والثانية لا كفارة عليه اختارها شيخنا وهي الصحيحة وهو مذهب الشافعي لأنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع، وإن كان مريضا يباح له الفطر فهو كالمسافر قياسا عليه. اهـ.
أي يباح له الفطر بجماع كالمسافر.
وإذا فعل واحدا من هذه المفطرات فسد صومه ويلزمه القضاء إذا كان مرضه مرضا يرجى زواله, وإذا كان لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكينا وسقط عنه القضاء, وأما إذا كان مرضه خفيفا لا يشق معه الصيام ولا يترتب عليه تأخر برء ولا ضرر، فإنه لا يجوز له الإفطار ولا يجوز له أن يفسد صومه بجماع، فإن فعل لزمته الكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/16583)
بيان المرض المبيح للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت أتعالج من مرض البهاق من شهر وألاحظ تقدما جيدا في علاجي، وقد أقبل علينا شهر رمضان المبارك فماذا أفعل؟ إذا تم ترك العلاج، فإن البقع التي في الجلد ترجع كما هي في الماضي وتزيد.
أفيدوني، الله يجزيكم الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رحمة الله بعباده أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، ومن ذلك أنه تعالى رخص للمريض الذي يتضرر بالصوم في أن يفطر ويقضي ذلك اليوم، فقال عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} .
والمرض الذي يبيح الفطر: هو الذي يشق معه الصوم، أو تخشى زيادته، أو تباطؤ برئه بالصوم، كما بين ذلك أهل العلم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. انتهى.
ونص بعض الفقهاء على أن المرض المبيح للفطر هو المبيح للتيمم، قال في مغني المحتاج: ويباح تركه أي الصوم بنية الترخص للمريض بالنص والإجماع إذا وجد به ضررا شديدا وهو ما يبيح التيمم، وهذا ما في الشرحين والروضة، وقد عدوا خوف الشين الفاحش في الأعضاء الظاهرة من الأعذار المبيحة للتيمم.
قال في مغني المحتاج في بيان المرض المبيح للتيمم: وكذا بطء البرء بفتح الباء وضمها أي طول مدته وإن لم يزد الألم، وكذا زيادة العلة: وهو إفراط الألم وكثرة المقدار وإن لم تطل المدة، أوالشين الفاحش كسواد كثير في عضو ظاهر في الأظهر فيهما، لأن ضرر ذلك فوق ثمن المثل، ولأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في الفطر لأجل هذا المرض الذي تخشين تزايده إذا صمت، وأنه من الأمراض المبيحة للفطر إذا كان الشين الناتج عنه في أعضاء ظاهرة كما قدمنا، لما يترتب عليه من الضرر النفسي البالغ، نسأل الله لك العافية ولمرضى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/16584)
حكم الإفطار لتناول الدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم شكرا جزيلا علي خدماتكم الجبارة. أريد أن أستفيد منكم مرة ثانية. السؤال: أنا مريض، الدكتور قال لي أن أستخدم الدواء وأن آكله ثلاث مرات في اليوم حتى ثلاثة أسابيع. فماذا أفعل وشهر رمضان قد قدم ... ... هل أصوم وأترك استخدام الدواء أم أترك الصوم وأعاني الوجع في الصدر؟ لا أستطع أن أصبر أنا في انتظار سريع للإجابة. شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تخشى خشية تستند إلى تجربة راسخة أو خبر طبيب ثقة أنك ستتضرر إذا لم تأخذ الدواء، ولم يمكن تناول الدواء في غير وقت الصيام. فلا حرج عليك في الإفطار؛ لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:184} . فتفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، وننصحك باستشارة الطبيب حول إمكانية تناول الدواء في غير وقت الصيام، فإن أخبرك بإمكانية ذلك فخذه، وإن زال عنك المرض لم يجز لك الفطر. وانظر الفتوى رقم: 113310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/16585)
ضابط المشقة المبيحة للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى يأخذ علاجا لمرض متعلق بإفرازات وكيماويات المخ منذ 15 سنة أوأكثر، وهي عبارة عن حقنة شهرية وأقراص وسيستمر عليها مدى الحياة، وهو منذ زمان يعانى وهو لا يستطيع الصوم فى رمضان بسبب أنه إذا صام يشعر أنه يريد النوم بشدة، وطبعا لا يستطيع العمل بالنهار إذ أنه يعمل محاسبا فى شركة ولايستطيع أن يأخذ إجازة طوال شهر رمضان، فكان يفطر تقريبا شهر رمضان بأكمله ـ إلا قليلا ـ ويخرج الكفارة, وكان هناك طبيب ممن كان يتعالج عنده رخص له في الإفطار وقال له إنه مسؤول عنه أمام الله, ثم بعد سنين ذهب الى طبيب آخر مشهور وهو: أحمد عكاشة ـ وفى إحدى الاستشارات قال له: عليك أن تصوم، فأمره بالصيام وهو فى حيرة شديدة وحالة نفسية سيئة إذ أنه لا يدرى يأخذ برأى من وحتى لو أخذ برأى من قال له صُم، فإنه لن يستطيع، لأنه متعود أن يشرب قهوة فى الصباح ليفيق وبدونها ينام ـ على نفسه ـ وهو يسأل: هل المشقة الشديدة ـ حسب قوله ـ تبيح له الإفطار؟ ويدفع الكفارة ـ حتى ولو كانت الأدوية التى يأخذها لا تأثير لها على القدرة على الصيام ـ لكنه فعلاً لا يستطيع الصوم، أم ماذا؟
أرجو أن توضحوا لي، لأن أبى تعبان جداً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن تعمد الفطر في رمضان من غيرعذر يبيح ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ـ والعياذ بالله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته له من الكبائر.
. وقال الحافظ الذهبي ـ رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى،
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً، قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني.
إذا تبين هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه تعالى رقيب على أفعال العبد، وما ذكرته من الحاجة إلى شرب فنجان القهوة ليس عذرا يبيح الفطر في رمضان والإقدام على هذه الكبيرة، وأما شعوره بالحاجة إلى النوم فلا يحتاج إلا إلى قليل من المجاهدة مع الاستعانة بالله ـ عز وجل ـ حتى يندفع عنه ذلك، والمرء وما عود نفسه، فمن عودها الخيراعتادته ومن عودها الشراعتادته.
ومن أعظم حكم الصوم أنه يربي النفس على قطع العادات ونبذ التعلق بالمألوفات، فعلى هذا الرجل أن يصبر نفسه لله ـ عز وجل ـ وأن لا يعرض نفسه لسخطه وعقوبته وأن يتوب إلى الله تعالى إن كان أقدم فيما مضى على الفطر من غير عذر وأن يقضي تلك الأيام التي أفطرها، فإنها دين في ذمته لا بد له من قضائها ما دام قادرا على القضاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وأما إن كان هذا الرجل عاجزا عن الصيام لمرض يشق عليه الصوم معه -وهذا غير ظاهر- فإن كان مرضه ممّا يرجى برؤه، فعليه القضاء متى قدرعليه ولا يجزئه الإطعام، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 185} .
وإن كان مرضه ممّا لا يرجى برؤه فعليه إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام، وقدر المد 750 جراما تقريبا، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {البقرة 184} .
وإذا اختلفت أقوال الأطباء، فإنه يقلد الأكثر خبرة ودينا وورعا، هذا وقد بينا أحكام المريض من حيث الصيام والفطر في الفتوى رقم: 5978، وبينا متى يجوز الفطر إذا لحقت الصائم مشقة، وانظر لذلك الفتوى رقم 112717.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(11/16586)
المريض مرضا مزمنا إذا أفطر ثم قدر على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بمرض مزمن (السرطان) فلم أصم لعامين ومن ثم أطعمت (الكفارة) عن شهر ولم أطعم عن شهر، ومن ثم استطعت الصيام بجهد ... وأنا الآن أتساءل هل أطعم (أكفر) عن الشهر الذي لم أصمه أم أصوم الشهرين (القضاء) الرجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن المريض الذي يجوز له الفطر في رمضان له حالان: إما أن يكون يُرجى برؤه فلا يجزئه الإطعام ويجب عليه القضاء متى قدر عليه لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإما أن يكون لا يُرجى برؤه، فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً: وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} .
وقد بينا في الفتوى رقم: 52316 خلاف العلماء في المريض مرضاً لا يرجى برؤه يفدي ثم يقدر على القضاء، والراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما أمر به كما أُمر.
وبهذا التفصيل يظهر لك حكم ما سألت عنه، وأنك إن كنت أطعمت لأنك لم تكن ترجو البُرء والقدرة على القضاء فقد سقط عنك قضاء هذا الشهر وأجزأك الإطعام عنه، وأما إن كنت أطعمت وأنت ترجو البُرء والقدرة على القضاء فإن القضاء لم يسقط عنك بل هو لازم لك، وأما الشهر الذي لم تُطعم عنه ولم تقضه فقضاؤه واجب عليك إن كنت قادراً على القضاء، فإن كنت لا تستطيع القضاء إلا بكلفة وكان الصوم يشق عليك ويضر بك بشهادة الأطباء الثقات، وأنت لا ترجو البُرء جاز لك العدول عن القضاء إلى الإطعام بما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/16587)
أفطر في رمضان لمرض يرجى برؤه فأطعم ولم يقض
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي كان مريضا فنصحه الدكتور بعدم الصيام لمدة عام وأطعم مسكينا كل يوم من رمضان، وبعد ذلك العام صام رمضان فهل عليه صيام رمضان الذي فات أم يكفي الإطعام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر من السؤال أن أباك حين أفطر رمضان بسبب المرض كان يعلم أن مرضه يرجى برؤه، وعليه فالواجبُ عليه بالاتفاق قضاءُ هذا الشهر الذي أفطره، لأن مرضه كان مما يُرجى برؤه، وقد قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} .
وهذا القضاءُ في ذمته فيجبُ عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها، وإذا كان قد أخر القضاء عمداً من غير عذر حتى جاء رمضان آخر فعليه إطعام مسكين عن كل يومٍ أخر قضاءه، لفتوى ابن عباس وأبي هريرة بذلك ولا يُعلَم لهما مخالفٌ من الصحابة.
ولا يجزيه ما أطعم من قبل لأنه أطعمَ قبل ثبوت الإطعامِ في الذمة، والإطعامُ إنما ثبت بتأخير القضاء، وهذا إذا كان يعلم حرمة تأخير القضاء فإن كان لا يعلم لم يلزمه ذلك الإطعام.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39749، 63739، 111480، 41164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/16588)
التي تفطر بسبب العذر الشرعي فهي مطيعة مثابة لا عاصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في الخامسة والعشرين من عمري، حامل في الشهر السادس ولي طفل عمره عامان. كنت متحمسة كثيراً لقدوم شهر رمضان المبارك حتى أصومه كاملا، لكن كانت عندي مسبقا متاعب في القولون وقرحة في الاثني عشر قبل الحمل، وقد أخذت علاجاً طويلاً للمعدة لمدة خمسة أشهر ولكن الأوجاع استمرت بعدها ثم استشرت طبيبة اختصاصية في الجهاز الهضمي قالت إن هذه أعراض اكتئاب وأعطتني أدوية لم أستخدمها حتى لا أدمن، وحاولت بنفسي الخروج من هذه الحالة ونجحت بالفعل فلم أعد أشعر بالألم، بعد شهر تقريبا عرفت بأني حامل فأصابني حزن شديد وهم كبير فلم أكن أريد الحمل في هذه الفترة نظراً لأنني لم أستعد صحتي النفسية والجسدية بعد، ولاحظت أن جهازي الهضمي بدأ يسوء وخصوصا في الليل، فكنت أقلل كثيراً من كميات الطعام (وأنا أخصائية تغذية) ولا أتناول في اليوم الواحد طعاما يزيد في سعراته عن 1800 سعر حراري، وأتجنب الأكل بعد المغرب تماما لأن الآلام لا تأتي إلا في الليل بحيث تحرمني من النوم بل وتجعلني في حالة ألم شديد لا ينفع معه إلا إبر مسكنة (فولتارين) ثم تذهب، أقول كنت متحمسة للصيام في هذا الشهر الفضيل، ولم يخطر ببالي أن الآلام ستذبحني لأنني لن آكل بطبيعة الحال إلا في الليل.. أستهلك سعرات حرارية قليلة للغاية فلا أتجاوز 1200 سعراً حراريا في السحور والفطور، والآن نحن في اليوم الثالث عشر من رمضان وقد جاءني الألم الشديد في حوالي سبع ليال منها حرمني النوم ولا يهدأ إلا بعد أن آخذ حبتين أو أكثر من الريفانين -طبعا بعد شرب أطنان من المريمية والشومر والينسون بغير فائدة- أو إبرة الفولتارين. وأفطرت يومين لأني لم أستطع السحور لشدة الألم، الألم يأتيني بعد الطعام بحوالي 5 -7 ساعات، يمتد من جانب أعلى البطن تحت القفص الصدري مباشرة من الناحيتين وأحيانا من ناحية واحدة ليشمل الظهر كله، وكأنني أرتدي (جاكيتا) من الألم، ويستمر ثلاث ساعات على الأقل قبل أن يخف -ولا يزول- بفعل المهدئ، ويبقى هناك ألم خفيف طوال اليوم التالي، عملت صورة للمرارة فكانت النتيجة سلبية، وعملت تحليلا للبول فظهر لدي التهاب شديد (عدد كريات الدم البيضاء 60 والطبيعي 10) وحاليا أعالج منه بمضاد حيوي لمدة سبعة أيام، مر منهم أربعة، وهكذا لدي سؤال متشعب فأرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عليه لأني لا أجد من يصغي إلي من الطبيبات فهمهن الوحيد صرف أكبر عدد من المرضى:
أولا: هل هذه أعراض قولون عصبي بالفعل، لا يوجد أي دم بالبراز إلا أن قوامه أقرب إلى الإسهال رغم أن ذهابي للحمام قليل مرة يوميا أو أقل، أم هي أعراض نفسية أو روحانية لأن كثيرين من حولي ينصحونني بالذهاب لمن يقرأ علي.
ثانيا: ما حكم صيامي في هذه الحالة؟ فأنا أكون حزينة جدا عندما أفطر والناس من حولي صائمون، ولولا خوفي على الجنين من المسكنات لما اهتممت.
ثالثا: ما الذي أستطيع فعله لتخفيف هذه الأعراض أو للعلاج؟ وجزاكم الله خيراً وجعل خدمتكم للمسلمين في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية التامة، ونوصيك بالإقبال على الله تعالى والالتجاء إليه بالدعاء، فإن أعرض عنك الأطباء ولم يستمعوا إليك ولم يرفعوا شكاتك فإن الله تعالى سميع الدعاء رافع الشكوى مجيب دعوة المضطر كاشف الضر، ما رفع إليه عبد كف الضراعة فرده خائباً سبحانه وتعالى، فارفعي حاجتك إلى ربك وأنت موقنة بالإجابة، واسألية الشفاء فهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، ولن تحزني على ما فاتك من الناس إذا اقبلت على الله تعالى بصدق وإخلاص.
أما الشقان الأول والثالث من سؤالك فالجواب عليهما ما ذكرناه في هذه المقدمة فإذا تأملت ذلك وعملت بما أرشدناك إليه فسيتحقق لك بإذن الله تعالى من طمأنينة النفس وراحة القلب ما يذهب عنك كل ما تجدينه.. واعلمي أن الأطباء متفقون على أن القولون العصبي ليس مرضاً عضوياً، وإنما يثور بسبب التوترات النفسية، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات الطبية في موقعنا.
وأما الشق الثاني من السؤال فجوابه أن الله تعالى رحمة منه بعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن:16} ، وعليه فإن كان الصوم يشق عليك فقد أباح الله لك الفطر، يقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا أفطرت للعذر الشرعي فأنت في تلك الحالة مطيعة غير عاصية فلا تقلقي، وقد يكتب الله لك أجر ما كنت تعملين وأنت صحيحة، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. فاستبشري بهذا الخير ولا تحزني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/16589)
حالات إفطار المريض في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي التهاب في البول غير مزمن ويأتيني أحيانا في نهار رمضان فهل يجوز أن أفطر لأشرب ماء كثيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصوم يشق عليك مشقة غير معتادة أو كنت تخشين بسببه زيادة المرض أو أخبر طبيب عارف مختص في هذا المجال بعجزك عن الصيام وحاجتك للإكثار من الشرب في نهار رمضان جاز لك الفطر ولتقضي عدد الأيام التي أفطرتها في زمن تستطيعين فيه ذلك، فإن كان عجزك عن الصيام عجزا لا يرجى زواله أفطرت دائما ولزمتك فدية عن كل يوم وهي مد من غالب طعام أهل بلدك، وقدره 750 غراما تقريبا تصرف للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم 77463، والفتوى رقم: 59363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/16590)
الفطر في رمضان لإجراء فحوص طبية
[السُّؤَالُ]
ـ[لإجراء فحوصات طلب مني الطبيب أن أتناول دواء قبل يوم واحد من إجرائها فهل يجوز لي ذلك، إن كان الجواب بنعم هل يجوز لي أن أفطر وآكل كسائر الأيام أم يقتصر الأمر على المشروب المذكور ــ الدواء ــ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن تعاطي هذا الدواء بالليل فهو أحسن، وإذا لم يكن بدٌ من تعاطيه بالنهار فإن كنت محتاجاً إلى هذه الفحوصات للتداوي من مرضٍ حقيقي بحيثُ يضرُ بك عدم إجرائها، ولم تكن هذه الفحوصات أمراً تحسينياً لأجل أن تطمئن على صحتك فحسب فحينئذٍ يجوزُ لكَ الفطرُ لعذرِ المرض، ويلزمك القضاء بعد رمضان، لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة 184} .
وأما هل يجوزُ لك أن تأكل بقية يومك أو يجبُ عليكَ الإمساك، والاقتصارُ على شرب الدواء الذي تحتاجُ إليه؟ ففي المسألة قولان معروفان للعلماء، أصحهما أنه يجوزُ لك الأكل والشرب لأنك استبحت الفطر بإذن الشرع فلا يلزمك الإمساك إلا بأمر الشارع، ولكن يُستحب لك الإمساك خروجاً من الخلاف، وبوجوب الإمساك قال أبو حنيفة وأحمد، وبعدمِ وجوبه قالت الشافعية والمالكية، قال الشيرازي في المهذب: فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برأ المريض وهو مفطر، استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك لأنهما أفطرا بعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة. انتهى.
قال شارحه أبو زكريا النووي: فيه مسائل: (إحداها) [إذا] قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا، وأوجبه أبو حنيفة. دليلنا أنهما أفطرا بعذر.
(الثانية) يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة. انتهى.
ورجح هذ القول من محققي الحنابلة العلامة العثيمين رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/16591)
مرض مرضا يرجى برؤه فأفطر وكفر ولم يقض
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ ثلاث سنوات أجريت عملية تغيير صمام في القلب وفي هذا العام قال لي الطبيب الذي أجرى لي العملية لا تصم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وأنا الحمد لله أفطرت عن كل يوم صائما، وأنا الحمد لله الأعوام التالية صائم فهل علي قضاء هذا الشهر أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل جواب سؤالك نحبُ أن ننبهك إلى أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأطباء، وإنما تؤخذ من أهل العلم وحملة الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين لأمته، والذي يُسأل عنه الطبيب إنما هو حال المرض وما إذا كان الصوم يضر بصاحبه أم لا، ثم إننا نهمس في أذنك معاتبين لك عتاباً رقيقاً مقصودنا منه الشفقة عليك والحرص على مصلحتك فما الذي حملك على أن تنتظر ثلاث سنوات دون أن تسأل عما يجب عليك مكتفياً بقول طبيب ليس من شأنه أن يفتي؟
أما وقد سألت فاعلم أن الواجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتها لأنك كنت مريضاً مرضاً يرجى برؤه، وقد قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، والواجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مُداً من طعام لأجل تأخير القضاء، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، ودليل الجمهور فتوى أبي هريرة وابن عباس وابن عمر بذلك ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.
ولا يجزئك عن هذا الإطعام ما أطعمته قبل للمساكين لأنك وقت إطعامهم لم تكن أخرت القضاء فلم يكن الإطعام واجباً عليك ولا يمكن فعل العبادة قبل أن تجب في الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/16592)
يأخذ دواء كل صباح فهل يباح له الفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 25 سؤالي بخصوص الصيام منذ شهر تبين عندي خلل في الغدة الدرقية وأحتاج لعلاج دائما کل يوم حبة صباحاً قبل الفطور شرطاً لأن الجسم يبدو يکون هرمونات هذه الفترة وأنا أود الصيام، ولکن علي لمدة شهر کبداية للعلاج أن ألتزم لأنه سوف يجرى لي تحليل ثان لتبين التحسن في الهرمونات.
أرجو الرد على سؤالي لأني أود الصيام في الشهر الفضيل؟ وشکراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ابتلاع الحبة مفسد للصيام لأنه في معنى الأكل والشرب، فإن كان يمكن تأخير أخذ هذا العلاج إلى غروب الشمس عند الإفطار أو إلى ما بعد شهر رمضان ولم يترتب على تأخيره ضرر عليك لم يجز لك أن تأخذ ذلك الدواء حتى لا تفسد صيامك، وإن كان لا يمكن تأخير العلاج إلى وقت الغروب أو إلى ما بعد رمضان بحيث لو أخرته ولم تأخذ الدواء أصابك ضرر فيجوز لك أن تفطر بأخذ الدواء لكونك مريضاً وتقضي الأيام التي أفطرتها في وقت آخر، لقول الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:184} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 68337، والفتوى رقم: 99957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/16593)
أجرى زرع كلية واختلف الأطباء في صيامه وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني مريض بالفشل الكلوي ولقد أجريت عملية زراعة كلى ومنعني الطبيب في بادئ الأمر من أن أصوم.... ففعلت ذلك ولكن بعد ثلاث سنوات اختلف الأطباء في حال صيامي أو عدمه ... فمنهم من أجاز لي الصوم ومنهم من لم يجزه معتبرا أن الصيام قد يؤثر على الكلية المزروعة بالضعف، فما العمل في هذه الحالة ... وما الواجب علي إذا أفطرت بسبب نصيحة بعض الأطباء الذين أجازوا لي الفطر ... هل علي قضاء ما أفطرته علما بأنني دفعت الكفارة عن هذا الفطر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للأيام التي أفطرتها وأخرجت الفدية عنها، فالصحيحُ من قولي العلماء أنه لا يلزمك قضاؤها مرة أخرى، لأن من فعل ما أمر به كما أمر لا شيء عليه، وقد كنت تظن أنه لا يرجى برؤك وقد فعلت ما أمرت به من الإطعام فلا يلزمك غيره.
قال ابن قدامة في المغني: فإن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام، احتمل أن لا يلزمه، لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه، ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه، أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي.
وأما بالنسبة لصيامك فيما بعد فمرد هذا إلى الأطباء الثقات، فإذا اختلفوا كما تقول فالواجب تقليد الأعلم لا سيما إن جمع إلى ذلك ورعاً وديناً أو توافق قوله مع تجربتك أنت في تأثير الصوم عليك أو عدم تأثيره، فعليك إذا أيها الأخ الكريم أن تسأل أوثق الأطباء في نفسك، وأعلمهم بالطب وأكثرهم ديناً، فإذا ذكر لك الطبيب أن الصوم يضر بك ويؤثر على الكلية المزروعة جاز لك الفطر مع إطعام مسكين عن كل يوم، وإن ذكر لك الطبيب أنك تقدر على الصوم فهو واجب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(11/16594)
المصاب بالقصور الكلوي هل يباح له الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي مصاب بقصور كلوي ولديه جهاز تصفية الدم يستعمله دائما ليلة كاملة وبالنهار لديه مواعيد الدواء هو الآن يصوم رمضان، فهل يجوز لهذا الشخص الإفطار في رمضان أم الصوم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الأخ يشق عليه الصوم مشقة غير معتادة فالفطر جائز، أما إذا قال الأطباء الثقات إنه يتضرر بترك أخذ الدواء فالفطر واجب، فإذا كان يُرجى برؤه فالواجب عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها، وإذا كان لا يرجى برؤه فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} .
وأما إذا كان يستطيع الصوم بلا مشقة ولا ضرر فالصوم واجب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/16595)
حكم الفطر بسبب إجراء جراحة في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق أن أرسلت سؤالي من حوالي أسبوعين أو أكثر ولم يتم الرد لذلك أرسله مجددا خاصة أني في عجلة لمعرفة الفتوى ... السؤال الأول: أعاني من السمنة المفرطة وأتابع حاليا مع دكتور مختص وربما يجري لي عملية ربط المعدة خلال أيام أو من الممكن أن تكون في شهر رمضان وبعد العملية قد اضطر للفطر بسبب الأدوية أو القيء المستمر فهل الأيام التي أفطرها لها قضاء فقط أو علي كفارة أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدواء يلزم تناوله نهارا ولا يمكن تأجيله إلى الليل، وكان تركك له بالنهار يضرك أو يتسبب في تأخير شفائك فيجوز لك الفطر والحالة هذه، وعليك القضاء فقط بعدد الأيام التي أفطرتها، واما بخصوص القيء فهو بمجرده لا يفسد الصيام إلا إذا استقاء الصائم عمدا فإنه يفسد صيامه بذلك، ويلزمه القضاء فقط لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. رواه أحمد، وصححه الألباني وإذا كنت مريضة بعد العملية، وكان الصيام يضرك أو يشق عليك فيشرع لك الفطر، ويلزمك القضاء فقط، ولا شك أن الأولى أن تؤجلي العملية إلى ما بعد رمضان حتى تصومي رمضان كاملا، وعلى أي حال فالذي يظهر لنا والله أعلم أن المرء إذا احتاج إلى جراحة في نهار رمضان فله ذلك حتى إذا كان يمكنه أن يؤخرها إلى ما بعد رمضان وإن كان الأولى تأخيرها كما تقدم، ويشهد لهذا أن المسافر قد أباح الله تعالى له الفطر وإن لم يكن مضطرا إلى السفر. جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه سفرا يبلغ المسافة طوعا أو كرها فله الفطر.
وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تتابع مع طبيب فننبه إلى أن هذه المتابعة إذا كانت تقتضي أن تكشف عن جسدها
فلا يجوز لها ذلك إذا وجدت طبيبة، وإلا جاز لها ذلك عند الضرورة أو الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(11/16596)
صيام المريض بالشلل الدماغي
[السُّؤَالُ]
ـ[يتحدد سؤالي؛ في أن لي ابنة ولدت بمرض يسمى الشلل الدماغي، نتج عنه ضمن ما نتج أنها تسمع ولكن لا تتكلم، وهى لا تتحرك ولا تجلس، وهذا نتيجة تليف في أجزاء من المخ.
لن أطيل عليكم، من الممكن القول إنها متخلفة عقليا، وذلك لأنها رغم إتمامها لعامها الثاني عشر وأكثر بشهور، إلا أن إدراكها الحقيقى يقل عن ذلك بكثير، وبالتحديد لا أعلم طريقة أعرفها بها بوجود الله عز وجل وأنه يجب عبادته وكيفية ذلك وبالتالي فمن المستحيل إفهامها الصوم وأحكامه.
السؤال الآن يا سادة هل هي من عداد المجانين غير المخاطبين بالتكاليف الشرعية وتسقط عنها تكليفات الصيام.
أم أنها تعد مريضة مرضا لا يرجى البرء منه وبالتالي يقوم وليها بإطعام مسكين عن كل يوم تفطره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا تكليف قبل سن البلوغ، وأن العقل مناط التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه البخاري وأهل السنن، فإن كانت ابنتك قد بلغت سن الرشد فالأصل أنها مكلفة وعدم الكلام والحركة لا تدل على غياب العقل، ويبقى النظر في العقل فإذا وجد ما يدل على أنها تفهم الخطاب وتستجيب له بالإشارة استجابة صحيحة، فهي عاقلة، وبالتالي فهي مخاطبة بالتكاليف الشرعية، ومنها الصيام. فإذا كانت تقدر على الصيام أمرت به وأفهمت معناه وحكمه وكيفيته، فإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام إذا قيل به فإنه عليها هي إن كان لها مال وليس على الولي إطلاقا. وإن وجد ما يدل على أنها لا تفهم الخطاب أو تستجيب له استجابة خاطئة فهي غير عاقلة ولا يلزمها الصيام ولا الكفارة لكونها ليست من أهل التكليف، ويرجع في تحديد ما ذكرنا إلى قول الأطباء المختصين فهم أدرى بمدى صحة عقلها، ونسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يأجركم على مصيبتكم وصبركم، وانظر الفتوى رقم: 10024، في علامات البلوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/16597)
مرضى الكبد الذين يأخذون الدواء كل 12 ساعة صيام أم إفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وأتابع مرضى زراعة الكبد. وذلك المريض قادر بدنياً على الصيام بعد 6 شهور من العملية. ولكن المشكلة أن الدواء المثبط للمناعة وهو في صورة كبسولات لابد أن يأخذ كل 12 ساعة بلعاً أي أنه سيفطر برغم قدرته البدنية. والمرضى لديهم الرغبة في الصيام وزيادة الفترة الزمنية بين الكبسولات قد يكون لها عواقب. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمريض الذي ذكرت حالته أن يفطر ويتناول الدواء إذا كانت الفترة الزمنية التي يتعين عليه بعدها تناول الدواء أقل من فترة الصيام، وحصل يقين أو غلبة ظن بكون تباعد أخذ الدواء عن وقته المحدد طبيا سيترتب عليه زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حدوث مرض جديد، وتحديد هذه الأشياء يرجع فيها إلى أهل الاختصاص من الأطباء الثقات. وأما إن كان تأخير الدواء لساعة أو ساعتين لا يؤثر على الصائم من هؤلاء فيتعين الصوم حينئذ.
ومبيحات الفطر في رمضان تقدم بيانها في الفتوى رقم: 26692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(11/16598)
هل يجب الصوم للمصاب بمرض السيليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو مساعدتي في حالتي التي سأشرح عنها في ما يلي ... وهذه الحالة تقلقني خاصة وان شهر رمضان على الأبواب
أنا أعاني من مرض السيلياك ...
نبذة مختصرة عن المرض:
مرض السيليك هو مرض يصيب الجهاز الهضمي ويعد مرض مناعي وراثي,, وهذا المرض يتلف الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في عملية الامتصاص.
الأشخاص المصابون بمرض السيليك لديهم حساسية وعدم تحمل من مادة بروتينية تسمى الجلوتين وهذه المادة توجد في القمح والشعير والشوفان والجادوار.
حينما يتناول الشخص المصاب بهذا المرض طعاماً يحتوي على الجلوتين يقوم الجهاز المناعي كردة فعل بإنتاج أجسام مضادة لهذه المادة البروتينية وهذه الأجسام تقوم بإتلاف الجدار المبطن للأمعاء الدقيقية والذي يحتوي على نتوءات على شكل أصابع تسمع الخملات فتتلف هذه الخلايا وتتسطح وتفقد وظيفتها وهي امتصاص المواد الغذائية ونقلها إلى الدم. فيصاب الشخص بسوء تغذية نتيجة لسوء الامتصاص
أسباب هذا المرض:
لا يوجد سبب معين لهذا المرض ,, ولكن من خلال التجارب والأبحاث وجد أنه:
- مرض وراثي.
- أغلب الأطفال المصابين بهذا المرض لُحِظ أنهم أطفال لم يرضعوا رضاعة طبيعية أو كانت مدة رضاعتهم الطبيعية قصيرة.
- اتضح أن الأطفال في عمر أقل من ثلاثة أشهر الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يكونون أكثر عرضة لهذا المرض.
الأعراض
أعراض مرض السيليك تختلف من شخص لآخر فقد تظهر في فترة الطفولة وقد تظهر بعد البلوغ ,, وقد تكون أعراض متعلقة بالجهاز الهضي كالإسهال وألم البطن ولدى شخص آخر تكون أعراض لا علاقة لها بالجهاز الهضمي كالخمول والاكتئاب.
وقد لا تظهر الأعراض للشخص المصاب بهذا المرض إلا بعد عملية جراحية أو ضغط نفسي أو بعد الحمل والولادة أو التهابات فايروسية, وأحيانا يكون السبب أن هناك جزء من الأمعاء الدقيقة غير تالف ويقوم بعملية امتصاص المواد الغذائية اللازمة للجسم فلا تظهر الأعراض ولكنها ستظهر على أية حال.
وعموما أعراض السيلياك قد تكون واحد أو أكثر من هذه الأعراض:
1- انتفاخ وألم في البطن
2- إسهال مستمر
3- فقدان في الوزن
4- فقر دم (انيميا)
5- ألم في العظام والمفاصل والعضلات
6- تغيرات في السلوك
7- تعب وخمول
8- تأخر في النمو
9- نوبات صرع
10- تقرحات داخل الفم
11- طفح جلدي
12- تغير في لون الأسنان
13- تأخر في البلوغ
14- اكتئاب
العلاج الوحيد لمرض السيليك هو الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين.
وبعد تشخيص هذا المرض لدي, بدأت باتباع حمية لا تحتوي على غلوتين ... هذا الأمر جعلني اشعر بالجوع كل 3 ساعات كحد أقصى ... وإذا لم أتناول الطعام يبدأ جسمي بالتعب والانحطاط واشعر بالدوار الشديد.
عليَ قضاء 6 أيام ولكن في الوقت الحالي لا استطيع أن أصوم بسبب ضعف جسمي.
أرجوكم ساعدوني, ماذا افعل في أيام القضاء وماذا افعل في رمضان؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لكِ ولمرضى المسلمين العافية، وأما بالنسبة لما عليكِ من أيام، فإذا عجزتِ عن القضاء الآن فلا شيء عليكِ ويلزمكِ القضاء حين تقدرين عليه، وأما بالنسبة لرمضان فإذا قدرتِ على الصومِ فإنه يلزمك، وإذا عجزتِ فإنما يلزمكِ القضاء إذا قدرتِ؛ لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة 184} ، والله عز وجل لا يكلفُ نفساً إلا وسعها، لكن عليكِ أن تبادري إلى القضاء حين قُدرتكِ عليه ولا تنتظري حتى يمر عليكِ رمضان آخر، فإنكِ إن فعلتِ وأخرتِ القضاء عمداً مع القدرة عليه أثمتِ ولزمك إطعام مسكين عن كل يومٍ أخرت قضاءه، فإذا كان مرضكِ لا يرجى برؤه فليس عليكِ إلا إطعام مسكين عن كل يومٍ تفطرينه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة 184} ، والله المسؤول أن يسبل علينا وعليكِ ستر العافية ... وبالله التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(11/16599)
أفطر في رمضان عملا بنصيحة الأطباء فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال ملح كثيراً ما حاك في صدري ويتعلق بالصوم، فأنا مصاب بالسكري صنف الأول بالرغم من طمأنة الأطباء لي بعدم الصوم، أنا أفطرت في رمضان هذا العام، فما هي قيمة الصدقة التي تخرج نصيبها، وهل يجوز إخراجها مجتمعة لفقير واحد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من هذا المرض، ثم إذا كان المراد من السؤال أن الأطباء قد نصحوك بعدم الصوم فلا إثم عليك في الفطر، لأن من أخبره طبيب ثقة بأن الصوم يضر به جاز له الفطر، لكن إذا لم يخبروك بأنك قد تستطيع الصيام في المستقبل فلا كفارة عليك، والآن إنما يجب عليك القضاء عند الاستطاعة، وإن أخبروك بأنك لن تستطيع الصيام في المستقبل فلا تطالب بالصيام ويجب عليك الإطعام وهو (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم، كما يجوز أن يعطي جميع الكفارة لمسكين واحد، كما يجوز دفع قيمة الإطعام عند أبي حنيفة وكذلك ابن تيمية، إن دعت لذلك مصلحة الفقير وحاجته، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 26628، والفتوى رقم: 69267.
وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن تعرف سعر الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، ثم تدفع عن كل يوم مقابل 750 من ثمن الكيلو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/16600)
المريض الذي يرجى شفاؤه يقضي الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت شهر رمضان بالكامل لأني مريض بمرض مزمن وآخذ العلاج والصيام يزيد في تأخر حالتي وعمري68عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في الفطر ما دمت مريضا، وإذا كان المرض مزمنا ولا تستطيع الصيام معه فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69267، لكن يفهم من السؤال أن المرض يرجى برؤه وإذا كان كذلك فلا يجب عليك الإطعام، وإنما يجب القضاء إذا شفيت من المرض بإذن الله تعالى، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 72908، 95274، 78188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/16601)
شرط إباحة الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تعاطي دواء للمعدة أثناء الصيام، علما بأني غالبا أشعر بألم شديد في المعدة أثناء الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كان الصوم يسبب له مرضاً أو زيادة مرض أو تأخر برء أو يجد مشقة يشق احتمالها جاز له الفطر في رمضان، وتناول الدواء وغيره، سواء علم ذلك من خلال تجربته أو بإخبار الطبيب العارف، ومن لم يكن كذلك لم يجز له الفطر، وإن كان يستعمل دواء عليه أن يؤخره لوقت الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الدواء إلى المعدة مفسد للصوم، فإذا كنت تجد مشقة لا تحتمل بالصوم بوجود الألم المذكور أو كنت تخشى زيادة المرض أو تأخر برئه إذا لم تفطر فإن لك أن تقطع الصيام وتستعمل الدواء وتقضي فيما بعد، وكذلك إذا أخبر الطبيب العارف بأن الصوم في هذه الحالة مضر بالصحة، قال ابن قدامة في المغني: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل في فقه المالكية: وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته. وقال صاحب الدر المختار وهو حنفي في تعداد من يباح له الفطر قال: أو مريض خاف الزيادة لمرضه.
أما إذا كان الألم بسيطاً يستطيع معه مواصلة الصيام ولا يخشى زيادة المرض أو أخبره الطبيب أن الصيام غير مضر ففي هذه الحالة لا يجوز تناول الدواء أثناء الصيام ويجب التأخير إلى الفطر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25121، والفتوى رقم: 39749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/16602)
هل يترك الصوم أخذا بقول الطبيب الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مرض مزمن وهو سرطان عظام بالنخاع الشوكي عفاكم الله والأخصائي أو الدكتور يقول لي أن لا أصوم منذ ثلاث سنوات ولكني أشعر أني أستطيع الصيام والحمد لله هل أصوم أم لا مع العلم أني ببريطانيا والأخصائي ليس مسلما. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز الرجوع إلى الطبيب غير المسلم فيما يتعلق بالدين عند بعض الفقهاء إذا علم صدقه ولم يوجد طبيب مسلم أو وجد وكان غيره أعرف منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بالإمكان استفسار طبيب مسلم عما إذا كنت تتضرربالصوم أم لا فعليك أن تفعل ذلك لأن من أهل العلم من لا يرى جوار الرجوع إلى قول الطبيب غيرالمسلم فيما يتعلق بالدين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48079، وإن لم يمكن ذلك فلك أن تأخذ بقول الطبيب الذي أشار إليك بترك الصوم، فقد أجاز بعض أهل العلم الرجوع إلى قول الطبيب في مثل هذا ولو كان كافرا إذا علم صدقه لبعد التدليس، وبعضهم يقيد جواز ذلك بعدم وجود الطبيب المسلم العارف، وإليك كلامهم فيما يتعلق بالتيمم، والصوم مثل التيمم في هذا الحكم قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو يذكر الحالات التي يصارعندها إلى التيمم بدل الوضوء: علم مما قدمنا أن مثل المتلبس بالمرض الصحيح إذا كان يخشى حدوث مرض باستعمال الماء كحمى أو نزلة فإنه يتيمم , لكن لا يتيمم واحد من المريض ومن ألحق به بمجرد خوفه , بل لا بد من استناده إلى تجربة من نفسه أو إخبار طبيب حاذق ولو كافرا مع عدم المسلم إلا أن يكون الكافر أعرف ومثله إخبار الموافق له في المزاج. انتهى وفي شرح الخطيب الشربيني لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي بعد أن ذكر جواز العدول إلى التيمم بسبب خوف المرض أو زيادته أو تأخر برئه: ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. انتهى قال البجيرمي في حاشيته على الشرح المذكور: ويكفي تصديق غير العدل كالفاسق والكافر إذا وقع في قلب صدقه , فالمدار على التصديق لا العدالة , ولو تيمم وصلى بدون ذلك لزمه الإعادة. انتهى
ومحل الشاهد من هذا جوازالرجوع إلى قول الطبيب غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة إذا علم صدقه ولم يوجد طبيب مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/16603)
أحكام مريض السكري من حيث الصيام والإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[اشكركم على جهودكم الطيبة في الرد على استفساراتنا، سؤالي هو ما هو حكم الشخص الذي يهمل في صحته بعدم أخذ العلاج وسماع نصائح الأطباء من الناحية الدينية، فشقيقي مصاب بسكري ويحتاج لأنسولين رمضان الماضي لم يصم سوى أربعة أيام، وبعدها قام بقضاء نصف الأيام التي أفطرها، المشكلة أنه بسبب إهماله في أخذ الأنسولين وعدم سماعه لنصائحنا لم يقض الباقي لأن يحس بالتعب وعدم المقدرة على الصوم لدرجة أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يمشي أو القيام بأي مجهود، سؤالي هو: ماذا عليه أن يفعل وسوف يدخل علينا رمضان وسوف تكون هناك أيام لن يصومها بسبب مرضه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ترك التداوي مباح عند جمهور أهل العلم؛ لكن إذا ترتب على عدم تناول الدواء موت وجب تناوله لثبوت النهي عن قتل النفس، ومرض السكر له حالات بعضها يضر معها الصيام، وبعضها يمكن معه الصيام من غير ضرر، فإذا كانت حالة الشخص تقتضي الفطر فأفظر ثم قدر على القضاء قبل حلول رمضان التالي ولم يقم به وجبت عليه كفارة تأخير قضاء رمضان، وإن عجز عن القضاء عجزاً متصلاً فلا قضاء عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم أن التداوي مباح والبعض يرى استحبابه، وهو واجب إذا ترتب على تركه موت لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وترك التداوي في هذه الحالة سبب لذلك، وقد قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27266.
ومرض السكر له حالات بعضها لا يمكن معه الصوم والبعض يمكن معه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9854، وبالتالي فإذا كانت حالة أخيك يضر معها الصوم فإن عليه الفطر، وإن قدر على القضاء قبل حلول رمضان التالي ولم يقض فعليه كفارة تأخير القضاء وقدرها مد واحد من غالب طعام أهل البلد تخرج عن كل يوم من أيام القضاء والمد يساوي 700 غراماً تقريباً من الأرز، وإن عجز عن القضاء قبل استهلال رمضان عجزاً متصلاً فلا كفارة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(11/16604)
المريض مرضا لا يرجى زواله يفطر وعليه الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار زوجتي مصابة بمرض السرطان في الرئة عافكم الله جميعاً، وهي تأخذ دواء ثلاث مرات يومياً وهذا الدواء من ضروريات العلاج من مرضها شفاها الله، وكما تعلمون فإن شهر رمضان على الأبواب وأريد معرفة التصرف الصحيح في مثل حالتها، أي أنها لا تستطيع الصيام فماذا عليها أن تفعل؟ إخراج صدقة أو أن هناك أمرا آخر؟
أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
المريض بالسرطان إذا أخبره طبيب ثقة بعجزه عن الصيام عجزا مستمرا يفطر، وتلزمه الفدية إذا كان المرض لا يرجى زواله، وهذه الفدية قدرها مد من الطعام الغالب في البلد عن كل يوم، والمد يساوي من الأرز تقريبا 750 غراما، وإن كان المرض يرجى برؤه فلا فدية عليه بل ينتظر القدرة على القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أخبرها طبيب ثقة بعجزها عن الصيام وضرورة استعمالها للعلاج في نهار رمضان فلها الفطر وترك الصيام.
وإن كان مرضها لا يرجى زواله فتلزمها الفدية عن كل يوم من أيام الصيام، وهذه الفدية قدرها مد من الطعام الغالب عن كل يوم، وهو يساوي من الأرز تقريبا 750 غراما، وراجع الفتوى رقم: 27270.
وإن كان المرض يرجى برؤه فلا فدية عليها بل تنتظر القدرة على القضاء، وراجع الفتوى رقم: 12277.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(11/16605)
خطأ الاعتقاد بأن المريض الذي لا يستطيع الصوم دينه ناقص
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمي لطيفة العمر 18 سنة أنا ملتزمة والحمد لله، لكني محرومة من الصيام بسبب مرض السكر مما يجعلني أعتقد أن ديني ناقص، أرجوكم ساعدوني فأنا لم أعد أتحمل نفسي، وأستغفر الله على هذا، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 9854 بيان الحالات التي يجب فيها الصوم على مريض السكر والحالات التي يباح له فيها الفطر، فإذا كان الفطر مباحاً لك فلا تجدي حرجاً في نفسك، فالله تعالى قال: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقال تعالى أيضاً: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وفي هذه الحالة فما تشعرين به من اعتقاد نقصان الدين والحرمان من الخير، كل هذا من وساوس الشيطان، فجاهدي نفسك للتخلص منه، واصبري واحتسبي وارضي، فإن العبد إذا ابتلي فصب، ر واحتسب ورضي بقضاء الله تعالى وقدره رفعه الله تعالى إلى مصاف عباده المقربين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(11/16606)
لا يجزئ الإطعام إلا مع العجز المستمر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت معاقة وعمرها 14 سنة وهي ليست لها القدرة على الحركة والتحدث بالإشارة وأمي تخرج عنها صدقة كل يوم في شهر رمضان هل هذا جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك عاقلة بالغة بأن وجد فيها إحدى علامات البلوغ وهي الحيض أو نزول المني أو نبات شعر العانة وكانت الإعاقة لا تمنعها من الصيام بل تعجز عنه عجزا مستمرا بتقرير الأطباء الثقات فالواجب عليها الفدية بدلا عن الصيام، فإن عجزت عن الفدية ثبتت في ذمتها، قال الخطيب الشربيني في المغني: حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وإن لم يكن على وجه البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره. أهـ.
ولا مانع من أن تخرجها أمها عنها بإذنها سواء كانت البنت معسرة أو موسرة، وأما إذا قرر الأطباء أنها بإذن الله ستقدر على الصيام بعد التداوي فإنه لا يصح إخراج الطعام عنها، بل تصبر حتى تقدر على الصيام فتقضي ما عليها؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(11/16607)
المرض المبيح للفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأمراض المزمنة وغيرها تمنع الآباء والأمهات الطاعنين في السن من الصوم، وما هي أحسن الطرق لحماية صحتهم مع احترام الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الشرع للمريض بالفطر في رمضان في أي سن كان هذا المريض، وقد سبق بيان ماهية المرض المبيح للفطر بالفتوى رقم: 26117 فراجعها ففيها تفاصيل مهمة.
ولا ندري مقصودك بالسؤال عن أحسن الطرق لحماية صحتهم، ولكن من حيث العموم فإن حفظ صحة الجسم يكون بجلب الأشياء التي يكون بها قوامه كالغذاء، وبدفع ما يكون فيه ضرره بالتداوي من الأمراض ونحو ذلك، ويستشار في ذلك أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/16608)
إفطار المريض في رمضان عملا بقول الطبيب الثقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجيبوني مأجورين إن شاء الله، هل من أصيب بتغير فى البول فأصبح تعروه حمرة وتارة صفرة وخاصة إذا تناول طعاما دسما أو مالحا أو عطش فنصحه طبيب تقليدي بأن لا يعطش أو يتناول طعاما فيه ملح أو دسم، فهل يجب عليه وهو حاله هكذا أن يصوم رمضان، وماذا يفعل وقد كان عليه عشرة أيام من رمضان الماضي ولم يبق على رمضان ألا أيام قليلة، وبماذا تنصحونني طبياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة أن الصوم يضر بك جاز لك أن تترك الصيام حتى تشفى من مرضك، ثم تقضي ما عليك من الصيام فيما بعد، نسأل الله لنا ولك الشفاء؛ لأن خبر الطبيب العارف معتبر في أحكام الشرع، ومع ذلك فلو سألت أطباء آخرين لتتأكد من الأمر كان ذلك أحسن، وبإمكانك طرح هذا السؤال على قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية، ولبيان أحكام المريض من حيث الصيام والفطر راجع الفتوى رقم: 5978.
وإذا كنت تستطيع قضاء الأيام المذكورة في فترة ما بين رمضان السابق ورمضان الذي بعده وتركت قضاءها من غير عذر شرعي مثل اتصال المرض والسفر فيجب عليك مع القضاء كفارة التأخير، وهي مبينة في الفتوى رقم: 38874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(11/16609)
المريض الذي لا يرجى برؤه لا قضاء عليه بل الإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عم مريض وأعمى يذهب مرتين في الأسبوع إلى المشفى لغسيل الدم, ولا يستطيع الصيام لأنه منع من ذلك من قبل الطبيب، وأيضا ليس على المريض حرج, ولكن للتأكيد وإراحة الضمير هل عليه أن يصوم وهل عليه كفارة أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضر بالشخص المسؤول عنه فإنه يفطر لأنه مريض، والله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/16610)
هل يمسك المفطر خوف زيادة المرض بقية يومه
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منكم ويبارك في علمكم وما تقدموه للمسلمين من خدمات كبيرة، الإخوة الأكارم أنا ولله الحمد مريض بالقلب واستخدم أدوية لذلك وبعض هذه الأدوية إذا لم يتم أخذها في مواعيدها يمكن أن يحدث معي مضاعفات وتعب شديد، وبمناسبة شهر رمضان أحرص قدر استطاعتي على الاستيقاظ لتناول السحور وشرب الدواء ولكن حدث معي في اليوم الثاني من رمضان أني لم استيقظ إلا بعد الأذن بدقائق وقد احترت هل أشرب الدواء وأفطر أم أستمر في صومي وتبقى احتمالية إصابتي بنوبة تعب وإرهاق شديدة وبعض المضاعفات قائمة، وفي حال شربت الدواء فقط هل أمسك باقي اليوم أم يغدو أمر تناول باقي المفطرات مباح أرجو أن تفيدوني؟ بارك الله فيكم وعافاكم من كل مكروه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فإذا كان الأخ السائل يخشى ضرراً مثل زيادة المرض أو تأخر البرء، إذا لم يستعمل الدواء في الوقت المحدد بأن أخبره طبيب مسلم عارف بذلك، فله أن يستعمل الدواء بعد الفجر ويعتبر مفطراً لعذر المرض ويقضي يوماً مكان ذلك اليوم، ولا يطالب بالإمساك بقية اليوم لأنه أفطر لعذر المرض بعدما أصبح صائماً.
ولو زال العذر خلال النهار فإن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة المسافر يقدم وهو مفطر في نهار رمضان والمريض يبرأ في نهار رمضان والحائض تطهر ونحو ذلك ممن زال عنهم عذر إباحة الفطر نهاراً، فالمالكية والشافعية في الأصح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، وعند الأحناف يلزمهم الإمساك، ففي الموسوعة الفقهية: أما من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو صح المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض والنفساء فالمالكية وكذا الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية على عدم وجوب الإمساك عليهم بقية يومهم ... أما الحنفية والشافعية في قولهم الثاني والحنابلة في رواية فقد صرحوا بوجوب الإمساك عليهم بقية يومهم.
وخلاصة القول أنه يجوز الفطر للأخ السائل وعليه قضاء يوم ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(11/16611)
صيام المريض بالحصى في الكلى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم إجابتي على هذا السؤال، هل يجب الصيام على المسلم المريض الذي يعاني من مرض في تشكل الحصى الكلوية والذي يستوجب شرب ما لا يقل عن 3000 ملي من المياه يومياًَ من الناحية الصحية والطبية ناهيكم عن الأدوية الكيميائية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى أو غيرها ولا يستطيع معه الصوم بأن يخشى حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، فإن له الفطر ويجب عليه القضاء، فإذا قرر الأطباء الثقات أن مرضه مزمن لا يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه، بل عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/16612)
مرض الاكتئاب هل يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض بالاكتئاب وأعني المرض نفسه وليس مجرد الشعور بالضيق وأنا أعاني من المرض من مدة سنتين ونصف وذهبت إلى عدد من الأطباء، ولكن لم يفلح العلاج حتى نصحني أحد الأطباء بعدم النوم فى النهار مطلقا وأنا أجد معاناة شديدة في عمل ذلك فى نهار رمضان، هل يجوز لي الإفطار، خوفا من طول المرض مع العلم بأني أجد تعبا شديدا حتى لو لم أستيقظ طول النهار لأن المرض الذي أعاني منه يؤدي إلى زيادة الأكل والإحساس بالإجهاد الشديد، كما أني أعتبر لا أعمل حاليا، فأجد عنتا شديد فى البقاء فى المنزل ساعات طويلة بدون أكل أو عمل شيء، علما بأني لا أستطيع القراءة أو المذاكرة أو حتى قراءة القرآن وأنا صائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بشفاء عاجل مما تشكوه، ثم ننبه إلى أنه من الضروري عرض حالتك على طبيب ثقة متخصص في مثل هذا المرض، فإن أخبرك بأن الصوم تترتب عليه زيادة في مرضك أو تأخير شفائه أو يكون سبباً لحدوث مرض آخر جاز لك حينئذ الفطر، ويجب عليك قضاء ما أفطرته من أيام أخر إذا قدرت على الصيام، فإن أخبرك الطبيب بكون المرض مزمناً لا يرجى شفاؤه ولن تستطيع الصيام أبداً فتفطر وتلزمك فدية عن كل يوم من أيام الصيام.
وهذه الفدية قدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 40140، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53701، 19229، 5531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/16613)
إفطار المريض الذي يضره الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أما بعد:
لقد خرجت من المستشفى قبل أسبوع وذلك بعد استئصال ورم في الأمعاء الغليظة، كل السنين كنت أصوم وأصلي، أما اليوم فأنا أصلي وأقوم الليل ولا أصوم، هل أنا أكون في حكم المريض، علما بأن الصحة غير جيدة، ولكن ربما الصيام لا يؤثر على مرضي كثيرا، أما الشراب فهو الذي يؤثر، لأني أدخل في إمساك، وهذا الإمساك يضر بصحتي بماذا تنصحني هل أعوض هذه الأيام أم أدفع كفارة؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه، ثم نقول وبالله التوفيق، عليك أن تعرض حالتك على طبيب مختص ثقة، فإن أخبرك بكون الصوم يضر بك ومرضك يرجى شفاؤه فأفطر في رمضان ثم بعد القدرة على الصيام يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتها بسبب المرض.
وإن أخبرك الطبيب بكون هذا المرض لا يرجى شفاؤه فلا يلزمك صوم ولا قضاء وعليك كفارة عن كل يوم قدرها مدَّ من طعام وزنه 750 جراماً تقريباً، يصرف للمساكين، أما إذا كنت تستطيع الصوم ولا يؤثر على صحتك فلا يجوز لك الفطر من أجل ذلك المرض الذي تستطيع الصوم معه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62249، والفتوى رقم: 17676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/16614)
صيام صاحب الكلية الواحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: أخي في الله عندي سؤال عن صوم رمضان عندي كلية واحدة لأني كنت مريضا هل بإمكاني أن أصوم في رمضان أم لا؟ أرجو منكم مساعدتي جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تقوم بعرض حالتك على طبيب ثقة عارف متخصص في مثل هذا المرض فإن أخبرك بأن الصوم يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيجوز لك الفطر في رمضان لأنك معذور ويحق لك الأخذ بالرخصة ويجب عليك قضاء ما أفطرته إذا قدرت على الصيام، والمرض المبيح للفطر قد تقدم توضيحه عند المذاهب الأربعة وذلك في الفتوى رقم: 25543.
وإن أخبرك الطبيب المذكور بأن الصوم لا يؤثر على صحتك فالواجب عليك صوم رمضان كله ولا يجوز لك الفطر ما دمت قادرا على الصوم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(11/16615)
يقضي المريض ما أفطره إلا إذا عجز فيلجأ إلى الإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لنا تعرض لحادث مروع في رمضان العام الماضى، وأفطر 24 يوماً من رمضان ولغاية يومنا هذا فهو يتناول الحبوب المسكنة بعد إجراء العمليات والعلاج الطبيعي، فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يمن على الأخ المذكور بالشفاء العاجل، وأما الأيام التي أفطرها، فإن عليه أن يقضيها متى شفاه الله تعالى، ولا حرج عليه في التأخير، لأنه معذور ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا قرر الأطباء المسلمون عجزه عن الصيام عجزاً لا يرجى برؤه، فحينئذ يطعم عنها وعما يستقبل من أشهر رمضان بعد دخوله، وراجع الفتوى رقم: 6673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(11/16616)
من أصيب بمرض ولم يستطع معه الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ 30 سنة في سنة1995 ابتلاني الله بسرطان داخل الأنف ولكن شفيت منه بفضله وإحسانه أحمده وأشكره كثيرا, عولجت بالعلاج الكيماوي والأشعة فكانت النتيجة حسنة وفي تطور مستمر ولكن لها مخلفات أخرى وكثيرة, منها منعني الطبيب من الصيام لأن جسمي يحتاج للماء بشكل مضاعف وللأكل خصوصا في السنوات 5 الأولى لأنها تشكل خطرا حقيقيا على صحتي, أصوم أياما متفرفة ولكن كل من حولي ينهوني ويقولون لي إن الله أباح للمريض الإفطار
- حالتي الصحية ضعيفة نسبيا
- إنهاك جسدي وضعف
- أعالج مخلفات الأشعة على مستوى الوجه
- أحتاج للماء كثيرا
سؤال/ كيف أقضي دين الصيام 8 أشهر من 1994 إلى 2002 والفدية ما مقدارها؟
جزاكم الله بكل خير وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالشفاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليك صحته وعافيته ويرزقك شكر نعمه.
أختي الكريمة: نص ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أن للمريض أن يفطر ويقضي في أيام أخر، فقال سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} وبين فقهاء الإسلام رحمهم الله أن من أصيب بمرض لم يستطع معه الصوم بقول طيبب ثقة أن له الفطر والصبر حتى يشفيه الله تعالى ويعافيه مما هو فيه ولا تجزئه الكفارة، ثم عليه القضاء بعد ذلك بدون كفارة لأنه معذور.
وإذا قرر الطبيب الثقة اليأس من الشفاء من المرض فتجزئ الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وقدرها مد من طعام وهو ما يعادل 750 جراما تقريبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(11/16617)
الفدية للعاجز عن الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي رحمه الله لم يصم شهر رمضان الماضي بسبب مرضه وكان في المستشفى وأنا أخرجت عنه مبلغ 500 درهم واشتريت بها طعاما لعائلة فقيرة وكذلك 500 درهم عن والدتي أسأل الله لها العافية وهي مريضة بالمستشفى وتتغذى عن طريق الأنبوب منذ سنوات فهل يكفي ذلك أم أقوم بالصيام عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك وخالك قد عجز كل منهما عن صوم شهر رمضان عجزا لا يرجى زواله فقد وجبت على كل الفدية عند جمهور أهل العلم، والفدية قدرها 750 غراما من طعام صالح للاقتيات في عرف البلد، وتكون عن كل يوم من الأيام التي عجز الشخص عن صيامها، فإذا كان الطعام الذي اشتريت للفقراء يفي بالمطلوب الذي ذكرنا فيكون ما فعلته مجزئا عن خالك وأمك إن شاء الله تعالى.
وراجعي الفتوى رقم: 52316 والفتوى رقم: 10630.
وما قدمناه إنما يجيء في حق خال السائلة إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أما إذا كان مريضا بمرض غير ذلك ثم مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء عليه ولا كفارة، وانظري الفتوى رقم: 43638 وراجعي في الفتوى رقم: 18276 تفصيل كلام أهل العلم في الصوم عن الشخص حيا كان أو ميتا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(11/16618)
النيابة عن الحي في الصيام غير مجزئة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو مريض مما يجعله يعجز عن الحركة ولا ينتبه لمن حوله (جلطة بالمخ) ، وحيث إنه لم يصم شهر رمضان ونحن لا نستطيع إطعام مساكين عنه وذلك لضيق الحال، فهل يجوز أن نصوم عنه هذه الأيام في حياته، أفتونا في أسرع وقت، أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور عاجزاً عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله عادة فيباح له الفطر وعليه الفدية، لقول الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري في صحيحه.
وإذا كان لا يجد ما يخرج منه الفدية فهي في ذمته حتى تمكنه الاستطاعة على أدائها، ولا يجزئ أن تصوموا نيابة عنه لأن النيابة في الصوم عن الحي غير مجزئة عند أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 18276.
وهذا كله إذا كان لا يزال عنده عقله، أما إذا كان والدك فاقداً لعقله فلا يجب عليه صوم ولا كفارة لسقوط الخطاب التكليفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وهو بمعناه في سنن أبي داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/16619)
الأحوال التي يطعم فيها من أفطر لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل عن الأفضلية في الأيام التي يفطر فيها المسلم لسبب
الأفضل الصيام أم إطعام وأرجو منكم شرح الآيات التالية 182-183-184 من سور البقرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أفطره الرجل من الصيام الواجب لسبب شرعي، لا يخرج عن ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون فطره بسبب المرض، ففي هذا الحال إما أن يكون المرض يرجى برؤه، وإما أن يكون لا يرجى زواله.
فإن كان يرجى برؤه فيجب عليه أن يصوم تلك الأيام التي أفطرها بعد برئه، ولا يؤخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان آخر بلا عذر.
وإن كان لا يرجى برؤه، فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا.
الثاني: أن يكون فطره بسبب كبر سن يشق معه الصيام مشقة كبيرة، فيطعم وجوبا عن كل يوم مسكينا.
الثالث: أن يكون فطره بسبب السفر، ففي هذه الحال يجب عليه أن يصوم ما أفطره متى ما تيسر له ذلك ولا يؤخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان آخر لما تقدم.
وراجع الفتوى رقم: 6274، والفتوى رقم: 5978، والفتوى رقم: 6518، والفتوى رقم: 12791.
وأما تفسير الآيات، فنحيلك على كتب التفاسير المعتمدة، كتفسير ابن كثير، وتفسير الطبري وتفسير القرطبي ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/16620)
ما يترتب على الإفطار بسبب الألم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد فطرت خلال شهر رمضان بسبب ألم في رأسي تناولت على أثره المسكن،، وأنا أعلم بيني وبين نفسي أنه كان من الممكن أن أكمل صيامي، فهل يعتبر هذا الإفطار تعمدا وما حكم ذلك
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما أصابك من الألم يسيرا لم يجز لك الفطر، وإن كان ألما تحصل بالصوم معه مشقة، جاز لك الفطر، على ما بيناه في الفتوى رقم: 5978.
وفي حال كون مرضك من النوع الأول، فإنه يلزمك قضاء ذلك اليوم، ولا تلزمك كفارة عند بعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول بوجوب الكفارة.
هذا إضافة إلى وجوب المبادرة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الإقدام على هذه المعصية العظيمة.
وإن كان من النوع الثاني، وجب عليك القضاء.
وللمزيد من هذا الموضوع، راجع الجوابين التاليين: 6378، 2231.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/16621)
المرض مرضا يرجى شفاؤه يقضي ولا يطعم ولا يكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أصيب أخي بحمى في رمضان فذهب إلى الطبيب، فطلب منه الطبيب أن يفطر يومين وأعطاه إبرة مفطرة، ولكن أخي أفطر ذلك اليوم فقط، فهل عليه قضاء وإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله أخوك من الفطر في نهار رمضان بسبب المرض أمر مشروع، لكن يلزمه قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليه ولا إطعام، إلا أن يؤخر قضاءه إلى حلول رمضان الموالي، فإن أخره بغير عذر أثم ووجب أن يطعم مداً لمسكين مع قضاء اليوم، والأصل في القضاء قول الحق سبحانه وتعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/16622)
من زال عنه العذر يمسك بقية يومه احتراما لحرمة الشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي/ هناك شخص مريض في شهر رمضان واشتد به المرض فنوى أن يفطر في اليوم التالي، فنام من قبل صلاة الفجر فلما استيقظ قبل صلاة الظهر زال هذا المرض، فهل يكمل إفطاره أويمسك باقي اليوم رغم أن هذا الشخص قد أفطر، فما حكم هذا؟ أفتوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشخص في حكم من أفطر في نهار رمضان، إذ أن الواجب عليه أن يبيت نية الصوم، فإن استمر معه المرض، جاز له أن يفطر، وقد اختلف الفقهاء فيمن تعمد الفطر في نهار رمضان بغير الجماع هل يجب عليه القضاء فقط؟ أو القضاء والكفارة؟ على قولين، والراجح منهما: وجوب القضاء فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وعلى هذا، فالواجب على هذا الشخص المبادرة إلى التوبة وقضاء ذلك اليوم.
وبخصوص من زال عنه العذر أثناء النهار بعد أن أفطر بسببه، فالواجب عليه أن يمسك بقية يومه لحرمة الشهر، ثم يقضي يوما مكانه.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 25705، 26167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/16623)
المريض العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله عليه الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ 50 سنة وأجريت عملية قرحة في الإثنى عشر وقد تم أستئصال جزء كبير من المعدة ولذلك لم أتمكن من الصيام منذ أجراء الجراحة من 30سنة _فما رأي الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاجزاً عن الصيام لما حصل لك جراء الجراحة، وكنت لا تؤمل القدرة في المستقبل، فإن الله قد أسقط عنك وجوب الصيام وأوجب عليك الفدية، قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
ذكر ابن عباس أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ويقاس عليهما المريض العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً.
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
10630 لمعرفة مقدار الفدية ولمن تدفع، وبناء على ما تقدم فإن عليك أن تخرج الفدية المذكورة عما مضى من الزمن الذي تركت فيه الصيام، وتفعل مثل ذلك فيما يأتي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(11/16624)
صيام المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.. أما بعد:
أسألكم كمصاب بداء السكري من الصنف الثاني، وأيضا داء التوتر الدموي ولشدة قلقي لم أصم أياما، ما علي القيام به الآن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، وأما جواب سؤالك فانظره في الفتوى رقم: 9854، والفتوى رقم: 28026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/16625)
يجوز دفع الفدية نيابة عن المرأة الفقيرة وإعطاؤها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[المريضة المصابة بداء السرطان المذكورة في السؤال السابق لا يرجى برؤها وقد منعت من الصيام، وهي تعلم أن عليها كفارة، وهي الآن تسأل هل يجب عليها الإطعام مما تأكل من طعام بسيط أم يستطيع إنسان آخر أن يطعم بدلا عنها، وهل يستطيع هذا الإنسان أن يطعم عائلتها المتكونة من 8 أولاد والزوج، نظرا لظروفهم المعيشية والظروف الصحية، وهل تجزؤها هذه الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت بالفعل عجز هذه المرأة عن الصوم بسبب هذا المرض المزمن فإنه يجوز لها الفطر وتلزمها الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1848، والفتوى رقم: 16993.
فإن عجزت عن أداء الفدية لفقر سقطت عنها، لكن لو تبرع شخص بالإطعام عنها صح ذلك، لأن الإطعام من العبادات المالية التي تقبل النيابة عن المكلف، ودليل هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت، قال: لم، قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: تصدق، قال: ما عندي شيء، فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق، فقال: ها أنا ذا قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعام، قال: فكلوه.
يستفاد من الحديث كذلك أنه لو كان الشخص المطعم عنه فقيراً جاز له أخذ ما أطعم به عنه، وبهذا تعلم صحة دفع الفدية عن هذه المرأة، وجواز إعطائها لها ما دامت فقيرة هي وعيالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(11/16626)
حكم إفطار المرأة لإجراء فحص طبي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز للمرأة الإفطار لغرض عمل صورة تتطلب أن تشرب قبلها سوائل ولا يمكن إجراؤها ليلاً لأنها
في أوروبا وترى هي وكذلك الاختصاصي ضرورة ذلك؟ وتقبل الله صيامكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام التصوير المذكور ضرورياً بالنسبة لها، ولا يمكن عمله في الليل، ولا تستطيع تأخيره إلى ما بعد نهاية شهر رمضان، فلها أن تفطر في اليوم الذي تريد أن تعمل فيه الصورة حتى تتمكن من عمل الفحص، لأنها في معنى المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر وأمره بالقضاء، فقال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/16627)
المريض المزمن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض دائم المرض، كنت قد أصبت بالسل في رئتي وأنا في الأسر، ويوجد ضعف في مقاومة الجسم للأمراض، وأصاب بألم شديد في الرأس في حال الصيام، إضافة إلى الوهن الشديد الذي يعيقني عن أي عمل، مما يضطرني إلى النوم أكثر النهار، وأنا لا أملك إلا قوت يومي، ولا أستطيع دفع كفارة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المرض الذي أصبت به مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، وكان الصيام مع هذا المرض يشق عليك، فلا يجب عليك الصيام وتجب عليك الفدية، وهي مد من غالب طعام أهل البلد (750 جراماً تقريباً) ، فإن عجزت عن دفعها بقيت ديناً في ذمتك إلى حين اليسر، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5978، 38251، 27295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(11/16628)
صيام المريض بداء الصرع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.... أما بعد:
هل يجب صيام المريض بداء الصرع، وللإشارة فإنه يتعاطى الدواء بانتظام شديد، ويتطلب أكل شيء لكي يخفف من حدة الدواء على المعدة، وإن كان كذلك فكم الفدية المخرجة؟ وجزاكم الله خيراً، وبارك الله لكم على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قدر على الصيام وأمكنه تناول الدواء وقت السحر وبعد الإفطار تعين عليه الصوم.
فإن لم يقدر على ذلك جاز الفطر ووجب القضاء عند الاستطاعة والإمكان، وإن حكم الطبيب الثقة بأن داءه لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، وقدره 750 جراماً تقريباً من الأرز ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/16629)
مريض السرطان والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعاني من مرض السرطان عافاكم الله، وعنده عملية في بطنه ولا يستطيع تحمل الجوع لأن له فتحة في بطنه يخرج منها الغائط، فهل يجوز له الصوم أم لا؟؟ وهل يخرج فدية على ذلك؟؟ وما قيمتها؟؟ ومن أي شيء تكون؟ وجزاكم الله ألف خير.
والسلام عليكم.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26117، 17676، 28409، 27270، 5978.
ونضيف هنا أنه إن كان الصوم يسبب له الهلاك أو المرض الشديد فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم لوجوب المحافظة على النفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/16630)
المريض بين حرمة الصيام وحرمة الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قبل سنة عملت زراعة نخاع عظم لمرض، وحتى الآن أراجع الطبيب وتعلمون أن شهر رمضان على الأبواب هل علي إثم إذا لم أصم السنة؟ وهل تقبل لي باقي العبادات وهل لي أجر المرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الصيام في رمضان لا يضرك ولا يشق عليك فيجب عليك أن تصوم، فإن أفطرت والحالة هذه فقد ارتكبت محرماً ويجب عليك القضاء فقط في أصح قولي العلماء، أما إذا كان الصيام يشق عليك ولا يضرك فيُكره لك، ويُشرع لك والحالة هذه الفطر على أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان، أما إذا كان الصيام يضرك فيحرم عليك أن تصوم ويجب عليك الفطر والقضاء، ثم إذا كانت المشقة أو الضرر مستمرين لا يزولان فلا يجب عليك القضاء؛ بل تطعم مسكيناً مداً من طعام مكان كل يوم أفطرته، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2277 والفتوى رقم: 5978.
أما بالنسبة لسائر عباداتك فما دمت قد حققت أركانها وشروطها فيرجى من الله الكريم أن يتقبلها منك، وما دمت مريضاً فلك أجر إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم: 16766
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/16631)
رقية المريض دون علمه أمر ممكن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
ماهي طريقة الرقية الشرعية؟ وكيف يمكنك رقية شخص بدون علمه؟ وماذا يقصد الرسول صلى الله عليه
وسلم بقوله عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يرقون ولا يسترقون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فقد سبق بيان طريقة الرقية الشرعية وضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4310، 244، 1796.
وبالنسبة لرقية المريض دون علمه، فهو أمر ممكن، وذلك عن طريق رقيته مباشرة وهو نائم، أو قراءة الرقية في الماء وسقيه له دون إخباره، أو يُدهن موضع الألم بالزيت المقروء عليه دون علم المريض كذلك، لأن المقصود هو إيصال الرقية إلى المريض، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13410، والفتوى رقم: 13188.
2- فقد سبق بيان معنى حديث: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، قيل يا رسول الله: من هم؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري ومسلم.
فانظر في ذلك الفتوى رقم:
21343، والفتوى رقم: 9468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/16632)
تناول الصائم حبوب العلاج بمثابة الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 58 سنة أعاني من ضغط الدم، أحاول الصوم في رمضان ولكن يلزمني أكل حبة في الظهر، فهل يجوز لي أكلها بدون ماء في الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن الصائم متى ابتلع ما يغذي أو يتداوى به عامدا مختارا فسد صومه, وقد أوجب الحنفية مع ذلك فيما يتغذى أو يتداوى به الكفارة, قال في المبسوط: حاصل المذهب عندنا أن الفطر متى حصل بما يتغذى به, أو يتداوى به تتعلق الكفارة به زجرا.
وكذا المالكية متى كان عالما، كما في الشرح الكبير وغيره من كتبهم.
واعلم أن الله أباح للمريض الذي يتضرر بالصوم أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه مما يرجى برؤه، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
فإن كان مرضه لا يرجى الشفاء منه فعليه مع الاستطاعة: إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] ،
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس تفسيرها: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء.
وعلى الأخ السائل أن يعود في هذه الحالة إلى الطبيب المسلم الأمين الثقة, فلعله يجد عنده رخصة طبية في تغيير وقت تناول الدواء إلى الليل بدلا من تناوله بالنهار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6246 - والفتوى رقم: 5978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/16633)
حكم أخذ حبة تحت اللسان للمريض
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة مريض القلب وعند حدوث أزمة له يأخذ حبة تحت اللسان فهل هذه الحبة تفطر من كان صائما؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتناول هذه الحبة موجب للفطر إذا كان سيصل من محلولها شيء إلى الجوف أو الحلق، وهو الظاهر.
ولذا، فلا يجوز تناولها إلا في حال الاحتياج إليها، وعلى من تناولها قضاء يوم مكان ذلك اليوم، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(11/16634)
موقف المريض تجاه الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مرضت في العام الماضي بانهيار عصبي، وفي شهر رمضان وفي العشر الأواخر بدأت علي أعراض الهيجان في كل آخر نهار أي بعد أذان المغرب حوالي بساعة أكون قلقة جداً وبعض الأعراض كالدوخة والهيجان، يلزمني أن أتناول الأدوية - برازيبام ضد القلق- ثم آكل وفي الصباح أعطي للمسكين الذي أجده في الطريق مبلغاً من المال لأفدي اليوم الذي أكلته وبقيت حتى الآن وأنا أزور الطبيب النفسي تحت الأدوية طبعا ولقد دار الحول لكي أرجع ديني أطلب منكم أن تفيدوني بأي نصيحة لكي أستطيع أن أؤدي فرائضي؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء العاجل، وأن يكتب لك الأجر، وننصحك بصدق الإيمان بقضاء الله وقدره، ودوام سؤاله، والتضرع بين يديه، أن يصلح حالك، ويكشف عنك الضر.
وأما حكم الصيام بالنسبة لك، ولكل مريض يشق عليه الصوم أو يؤخر شفاءه أو يزيد في مرضه فإنه يرخص له في الفطر، فإن كان يرجى زوال مرضه وشفاؤه فإنه ينتظر حتى إذا استطاع أن يصوم فيجب عليه القضاء فقط.
وأما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، فيفطر، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
قال ابن عباس: (هي في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه) .
وبهذا التفصيل تعرفين أن ما فعلته من إطعامك المساكين عن كل يوم أفطرته يصح إذا كان لكل مسكين مد وكان مرضك من النوع الثاني أي الذي لا يرجى برؤه، وأما إذا كان من النوع الأول فيجب عليك القضاء إذا تمكنت، ولو أتى عليك رمضان آخر فليس عليك سوى القضاء لأنك معذورة بسبب المرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/16635)
المريض بالقولون العصبي ... والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من القولون العصبي من سنين طويلة حيث إنني أحياناً يصاحبني إسهال وإني احتاج إلى شرب سوائل كثيراً هل يمكنني الإفطار وليس علي حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يباح الفطر للمريض الذي يتضرر بالصوم بأن يؤخر الصوم شفاءه أو يزيد في مرضه، وعليه أن يقضي عدد ما أفطر من أيام رمضان عند التمكن من ذلك، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
وإن قرر الطبيب الثقة بأن مرضك لا يرجى برؤه، لزمك أن تخرج عن كل يوم كفارة، وهي إطعام مسكين مداً من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً ولا قضاء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(11/16636)
فاقد الوعي.. والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جدة كبيرة بالسن مريضة وفاقدة الوعي ولا تستطيع الصيام فكيف تقضي صوم شهر رمضان؟.. مع العلم بأن الأطباء يئسوا من شفائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك فاقدة الوعي لا تفيق، فإنه لا يجب عليها صوم ولا كفارة، لأن العقل من شروط التكليف باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق". رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، فقد دل هذا الحديث على أن مسلوب العقل غير مكلف، قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن في قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:185] : (المراد بشهود الشهر: كونه فيه من أهل التكليف..... ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشهر) .ا. هـ
أما إذا كانت تفيق وقتاً يمكنها الصوم فيه، فيجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفاقت فيه، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً) . رواه البخاري، فإن كانت عاجزة عن الإطعام سقط عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/16637)
المريض وقضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود في البداية أن أشكركم على هذا الموقع الرائع
أبي مريض وقد أجريت له عملية جراحية في الكليه في شهر 10/الماضي من سنة 2001 وقد نصحه الدكتور بعدم الصيام وبعده بفترة قرابة 3 شهور قام بصيام يوم واحد فمرض والآن أجريت له 3 عمليات فكيف يقضي شهر رمضان والآن أجريت له عملية في المسالك هل يقدر أن يصوم شهر رمضان هذا
شاكرين لكم حسن تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قرر الطبيب المختص وهو ثقة أمين بأن والدك لا يمكنه الصيام مطلقاً لأن مرضه لا يرجى برؤه، فإن عليه أن يخرج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه وإن كان يرجى برؤه، فإنه يفطر، ثم يقضي في حال تمكنه من الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/16638)
الصداع المزمن هل يبيح الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد خمس سنوات من العمل في مجال الطيران المدني أصبت بنوبات صداع شديدة أجريت على إثرها ثلاث عمليات جراحية. لم تتوقف نوبات الصداع وأصبحت الحالة مزمنة مما اضطر معها لتناول مسكنات قوية. وعند الصوم قد تزداد الحالة سوءا وأجد مشقة شديدة في إكمال الصوم. عمري الآن45 سنة الصحة العامة جيدة. سؤالي هو: هل تسقط عني فريضة الصيام بسبب حالتي المزمنة تلك. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل. والمعروف أن المرض إذا كان يرجى برؤه أن صاحبه يفطر أيام مرضه، فإذا برئ من مرضه صام عدة الأيام التي أفطر، قال الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184) أما إذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه فعلى المريض في هذه الحالة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
فهو كمثل من عجز عن الصوم لكبر سن.. قال تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: (نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً) .
رواه البخاري
وعلى هذا؛ فإذا كان الصداع الذي تعاني منه لا يمكنك الصيام معه إلا بمشقة كبيرة، وكان الصوم يزيده، وأخبرك الأطباء العدول أنه مزمن لا يرجى برؤه فإن عليك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/16639)
ماهية المرض المبيح للفطر، وأحكام الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ مريض بمرض مزمن يضطر أن يفطر في رمضان السؤال هل يجب أن نخرج عن كل يوم مقدار إطعام صائم بشكل يومي وكم يبلغ المقدار بالدينار الكويتي نقداً؟ وهل يجوز إخراج نقود بدلاً عن الإطعام آخر الشهر وإعطاؤها إلى (خالي) ذي حالة من الفقر هو وأولاده خلال هذا الشهر، علماً بأننا نرسل له كل شهر مقداراً من المال.
هذا وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصوم رمضان فرضه الله تعالى على كل:
1-مسلم.
2-بالغ، فلا يجب على الصبي.
3-عاقل، فلا يجب على المجنون.
4-قادر على الصوم، فلا يجب على المريض الذي يزيد الصوم مرضه، أو يؤخر برأه.
5-مقيم، غير مسافر.
6-سالم من الموانع، أي من الحيض والنفاس.
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون* أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:183-185]
وقد رخص الله جل وعلا للمريض في الفطر في رمضان إذا كان الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برأه، وإذا كان أخوك مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ولا يقدر معه على الصيام، فإنه يسقط عنه الصوم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وقد اختلفوا في وجوب الفدية، فمنهم من أوجبها عليه، ومنهم من لم يوجبها، وأصح القولين قول من أوجب الفدية، وهو مذهب جمهور العلماء، كما قال النووي رحمه الله في المجموع.
واختلفوا أيضاً في من أعسر ولم يقدر على الفدية، والراجح أنها تسقط عنه حينئذ، قال الإمام النووي رحمه الله: (وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطرة، لأنه عاجز حال التكليف بالفدية) . انتهى.
والفدية هي أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من طعام، والمد يساوي في عصرنا بالأوزان الحديثة 750 جراماً تقريباً من أرز أو غيره من غالب قوت أهل البلد.
ولا يجوز إخراج القيمة بدلاً من الطعام على الراجح من أقوال أهل العلم للنص على الإطعام في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة:184] .
وأما إعطاء خالك الفدية فلا بأس بذلك بل هو أولى من غيره إذا كان من الفقراء والمساكين، على أنه ينبغي لكم أن لا تقطعوا بها النفقة التي ألزمتم بها أنفسكم له ولأولاده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(11/16640)
من يحدد المرض المزمن؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أفادتني زوجتي بأنها لم تتمكن من صيام خمسة عشر يوما من رمضان الماضي وذلك بسبب مرضها الوراثي "قرحة المعدة".علما أنها لم تستشر طبيباً لتعلم مدى تأثير المرض فيها لوهي صامت إنما استندت إلى تجاربها الشخصية وتجارب أمها التي أورثتها هذا المرض وكذلك لم تسأل طبيباً إذا كان هذا المرض مزمناً أم لا، لعلمها بحكم تجربتها وتجربة والدتها- أن هذا المرض يصعب علاجه.
والسؤال هو: ماذا يجب عليها الآن وهي تقول إنها غير قادرة على صيام هذا الشهر أيضا؟
وماهو المرض المزمن وبماذا يعرف؟
إذا ثبت طبيا أن ما بها من المرض غير قابل للعلاج ثم بعد فترة برئت منه، فهل عليها قضاء الأيام التي أفطرتها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليها أن تذهب إلى طبيب يوثق به ليقرر لها حالة المرض أهو مرض يرجى برؤه أم لا، ولا يكفي الاستناد إلى تجارب أمها، فإن تقرر بعد ذلك أن هذا المرض من الأمراض المزمنة التي لا علاج لها، ولا يستطيع المريض المصاب بهذا المرض أن يتحمل الصيام لعوده عليه بالخطر فإنها لا تصوم، ويلزمها إطعام مسكين عن كل يوم، فإن برئت بعد ذلك فلا صوم عليها لما قد أخرجت عنه الفدية، وعليها الصوم في المستقبل، وإن كان تقرر أن المرض لا يؤدي إلى أي ضرر بالمرأة إن هي صامت حال وجوده، فإنه يجب عليها أن تصوم ولا تفطر لمجرد أوهام وخوف من أن يؤثر عليها، أوبحجة أن أمها كانت تتأثر بذلك قبلها خاصة وقد قدرت على الصيام لمدة خمسة عشر يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/16641)
المريض النفسي ... والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[من أقاربنا شخص إذا صام يمرض مرضا نفسيا فيشتم هذا ويلعن ذاك لدرجة أنه يسمع بقدوم رمضان ويكرهه لهذه المشكلة وهذه المشكلة من عدة سنوات وهو يقول إنه عمل الولعة وهي الشقارة وعندنا هنا في اليمن القات فأرجو أن تفتونا هل يترك الصيام أم يتابع حيث إن الدين دين يسر وليس دين عسر
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان إلا من عذر شرعي مثل مرض لا يستطيع معه الصيام، فإذا برئ من المرض قضى ما عليه مما أفطره في رمضان؛ لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] وأما حالة هذا الشخص فليست عذراً له في الإفطار، وليس الصوم هو السبب بل السبب غيره، لأن الصيام راحة نفسية للمؤمن فربما يكون السبب هو القات أو السيجارة أو يكون الرجل مصاباً بمس من الشيطان يتضايق إذا باشر طاعة من الطاعات فيعالج بالعلاج المشروع، ولا يترك الصيام لذلك، ولأن صيامه فيه إرغام ودحر للشيطان، وإن كانت السيجارة أو القات هي السبب، فإن عليه أن يجاهد نفسه على تركهما، ويستغل هذا الشهر الكريم ليكون عوناً له على ترك هذه الآفات، والوسيلة في ذلك أن يشغل نفسه بغيرها من الأعمال التي تنسيه إياها، وعليه بالجلوس في بيوت الله تعالى لقراءة القرآن، والإكثار من ذكر الله، وأن يجالس الصالحين، ويبتعد عن مجالس السوء التي تعينه على الشر، وعليه بالإكثار من الدعاء فللصائم دعوة مستجابة إذا أفطر، وأما قولك إن الدين يسر فصحيح، وردت بذلك النصوص الكثيرة، وأجمع على ذلك أهل العلم، ولكن ليس من اليسر والتيسير ترك ما أوجب الله من دون عذر معتبر شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/16642)
أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وأريد من فضيلتكم التكرم بالرد عليه
والسؤال حول صوم رمضان وهو:
قد أصابني فشل كلوي قبل سنتين أبعده الله عنكم وقمت بحمد الله بزراعة كلية وهي تشتغل تقريبا بنسبة 65 أو 70 بالمئه والمعروف عن زارع الكلي الإكثار من شرب السوائل والانتظام على أخذ الأدوية فما حكم الصوم؟ وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخبرك الطبيب المسلم الثقة الحاذق، بأن الصوم يؤثر سلبًا على الكلى، فلا يجوز لك الصوم، لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29] .
فإن كان هذا المرض يرجى الشفاء منه فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة:184] .
فإن كان مرضك لا يرجى الشفاء منه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: ((لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى)) . قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/16643)
حكم إجراء عملية غير طارئة في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني إجراء عملية جراحية غير طارئة لمريض بناءً على طلبه في رمضان مما يجعله يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت العملية غير طارئة ولا يتأذى المريض بتأخيرها إلى ما بعد رمضان، فإن الأولى أن تؤخر إلى ما بعد رمضان حتى يصوم الشهر كاملا وبالتالي تبرأ ذمته منه، أما إذا قدر الطبيب أن العملية لا بد منها، وأن تأخيرها سيعرض المريض للخطر، فإنه يجريها له، ولا حرج على أحد منهما لوجود العذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/16644)
ماهية المرض المبيح للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[لما كان سني 15 سنة كنت كثير المرض فكان أبي يقول لي أفطر في شهر رمضان فأفطرت 10 أيام ثم قضيتها فيما بعد مع أني كنت أحس أني قادر على الصوم. هل علي كفارة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمريض في الجملة، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
ولكنهم اختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه المرض الذي يزيد بالصوم أو يخشى بسبب الصوم تباطؤ برئه أو يلحقه به مشقة.
قال ابن قدامة في المغني: (والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه.
قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال وأي مرض أشد من الحمى) . انتهى
وقال النووي رحمه الله: (وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها) . انتهى
وقال الخرشي في شرحه مختصر خليل -في فقه المالكية-: (وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته) .
وقال صاحب الدر المختار -وهو حنفي- في تعداد من يباح له الفطر قال: (أو مريض خاف الزيادة لمرضه) .
وعلى هذا؛ فإن كان حال السائل وصل إلى هذه الحال التي وصفها هؤلاء الأعلام فإنه بإفطاره فعل ما يباح له، ولا شيء عليه سوى قضاء عدد ما أفطر من الأيام، وإن كان المرض لم يصل إلى تلك الحال فقد عصى بإفطاره، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء عدد الأيام التي أفطرها، ولا كفارة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/16645)
مريض الزهايمر ... وأحواله مع الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الرجل المريض بمرض الزهايمر الذي لا يستطيع أن يصوم شهر رمضان؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمريض الزهايمر إذا اشتد به المرض وأصبح عاجزاً عن الصيام مع وجود العقل والإدراك فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ما دام المرض مستمراً معه ولا يرجى برؤه، وأما إذا اشتد عليه المرض بحيث غاب عنه الإدراك والتمييز فهذا لا صيام عليه أصلاً ولا إطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/16646)
صيام من لا تتحمل الجوع والعطش
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاني زوجتي من مرض في المعدة، وتتقيأ الدم وقد نهاها الدكتور عن الصوم في السنة الماضية لأنها لا تتحمل الجوع والعطش، سؤالي هو ماذا عليها فعله في رمضان هذا هل تصوم أم تفطر؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك ما زالت تعاني من المرض الذي نهاها الطبيب عن الصوم بسببه، والحال أن الطبيب ثقة مأمون خبير في طبه، فإنه يتعين عليها أن تفطر، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
وقوله تعالى: (وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [المؤمنون:62] .
ثم هذا المرض إن كان مما يرجى برؤه وزواله بإذن الله، فعليها القضاء بعد الشفاء، لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185] .
وإن كان لا يرجى برؤه وزواله -والله يجعل ذلك في ميزان حسناتها- فعليها فدية طعام مسكين عن كل يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/16647)
مريض السكري ... بين تحريم الصيام ووجوبه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هذا خاص بوالدي إن والدي مريض بالسكري وفي رمضان قبل الماضي حصل معه حادث فجعله يفطر أسبوعاً وقد أخرج كفارة هل يجب عليه قضاء ما أفطره أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمرض السكر وإن كان مرضاً مزمناً إلا أنه أنواع، فمنه ما يشق معه الصوم على المريض ويضر به، فإن كان أبوك من هذا النوع فلا يجوز له أن يصوم لقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) والنهي هنا يشمل قتل الروح، ويشمل ما فيه ضرر، ويكفيه إخراج الكفارة عما أفطره، أما إن كان من مرضى السكري الذين مرضهم خفيف بحيث لا يؤثر الصوم عليهم، فيلزمه القضاء ولا تجزئه الكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(11/16648)
ما يجب في المرض المزمن المانع من الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أستطع صيام شهر رمضان في العام الماضي لكوني مريضاً بمرض القلب وقد منعني الطبيب المختص من الصوم، كيف يمكنني قضاء هذا الدين مع أنني لا أستطيع الصوم نظرا لحالتي الصحية كما ذكرت سابقا
وهل يمكنني أن أقضي ديني بإخراج نفقة مالية؟
أرجو أن تدلوني إلى حكم الشرع في هذا الأمر
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمريض الذي يشق عليه الصوم، أو يكون الصوم سبباً في زيادة مرضه إما أن يكون مرضه المانع له من الصوم مرضاً مزمناً لا يرجى زواله أبداً، فهذا يُطعم عن كل يوم مسكيناً مُداً من طعام أهل البلد، والمدُ هو 750 غراما تقريباً.
وإما أن يكون المرض مما يرجى زواله، فحكمه الفطر حتى يشفى ثم يقضي ما فاته من أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/16649)
فطر موجب للفدية وآخر موجب للقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[دكتور مسلم شيعي أفتى لي بسبب مرضي أن أفطر في رمضان؟ وأن اخرج مالاً كفاره عن صيامي؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المرض لا يرجى الشفاء منه عادة كأمراض القلب أو السكر -مثلاً- جاز لك الفطر مع الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:184) ، وإن كان هذا المرض يرجى الشفاء منه عادة، فيجوز لك الفطر، وقضاء الأيام التي أفطرتها بعد زوال العذر، لقوله سبحانه: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة: 185) .
وننصحك بمراجعة من يوثق بدينهم وخبرتهم من الأطباء واستشارتهم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/16650)
المريض مرضا لا يرجى شفاؤه يفطر ويفدي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مريضة بمرض أزمة قلبية (جلطة) سمح لها الدكتور أن تفطر رمضان ودخل عليها رمضان آخر ولم تصمه وذلك لعدم قدرتها على الصيام أفتوها في الشهرين الذين أفطرتهما؟
وجزاكم الله عن الإسلام خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مناط التكليف هو الاستطاعة، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ومن هنا جاءت الشريعة بالتيسير عند وقوع المشقة، ووردت الرخصة للمريض بالفطر في رمضان إذا كان يشق عليه الصوم، أو كان الصوم سبباً في زيادة المرض، أو تأخر برئه مع ثبوت ذلك بتقرير من طبيب ثقة أو بالتجربة.
وبما أن هذه المرأة مريضة مرضاً لا يرجى الشفاء منه عادة -إلا أن يشاء الله- فإنها تفدي بإطعام مسكين عن كل يوم لم تصمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1423(11/16651)
حال المريض الذي لا يرجى برؤه في الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أمي تبلغ من العمر 40 سنة ولكنه نظراً لأن صحتها لا تسمح لها بالصيام في شهر رمضان فقد أفطرت في شهر رمضان السابق لأن عندها دائماً هبوطاً في الدم، والضغط عندها منخفض وعندما تقوم بالصيام فإنها تتعب جداً لذلك أطلب منكم وجود حل لها وهل يجب عليها الصيام الآن؟ مع العلم أنها لن تسطيع ذلك ولو فيه دفع مبلغ من المال فإني أطلب منكم تحديد كم تدفع بالدينار الليبي؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185] .
ويقول المولى عز وجل: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
فلأمك أن تفطر في رمضان، وإذا كان مرضها يرجى برؤه فلا يلزمها إلا أن تنتظر حتى يشفيها الله، فإن شفاها صامت ما أفطرته من رمضان، لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
وإذا كان مرضها مزمناً لا يرجى برؤه - والذي يحدد ذلك هم الأطباء الثقات المؤتمنون -
فإن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً
ومثلهما المريض الذي لا يرجى برء مرضه. أما وجوب الصيام على المريض فلم يقل به قائل، والآية واضحة في هذا المعنى، والدين إنما جاء رحمة للعالمين، كما قال تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) . وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .
بل إن العلماء قد نصوا على أن من أبيح له الفطر بسبب المرض الذي يؤثر عليه الصوم، فإن صومه يعد تنطعاً في الدين.
قال صاحب الكفاف وهو من علماء المالكية:
ومن أبيح فطره لضرر أصابه كمرض أو كبر
فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/16652)
لا صيام على المرء ما دام المرض يؤثر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجريت عملية استئصال الكلية في شهر11 -2000 وقد قرر لي الدكتورعدم الصيام لمدة ثلاث سنوات ولقد حاولت الصيام في 2001 وتمكنت من صيام نصف الشهر والآن أريد أن أصوم الشهر المتبقي من 2000فأفتوا لي جزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أباح الإفطار للمريض في شهر رمضان، مع وجوب القضاء عليه إذا تم زال مرضه، فقال عز وجل: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
لكن إذا كان المرض مزمناً بحيث لا يرجى برؤه فليس على صاحبه إلا الكفارة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] ، قال: "ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً." رواه البخاري.
ويقدر إطعام المسكين بمدٍ من طعام، وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً.
وعليه، فإنا نقول للسائل ما دام الصوم يؤثر على صحتك بخبر الطبيب الثقة العارف فلا تصم حتى تصح وتكون في وضع تتمكن فيه من الصيام -قضاء أو أداء- لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
وإذا اتصل بك المرض حتى دخل عليك رمضان الآخر فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.
والله أعلم.
وراجع الفتوى رقم:
524 والفتوى رقم:
10630 والفتوى رقم: 6673 والفتوى رقم:
5802 ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/16653)
لا صيام على المرء ما دام المرض يؤثر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجريت عملية استئصال الكلية في شهر11 -2000 وقد قرر لي الدكتورعدم الصيام لمدة ثلاث سنوات ولقد حاولت الصيام في 2001 وتمكنت من صيام نصف الشهر والآن أريد أن أصوم الشهر المتبقي من 2000فأفتوا لي جزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أباح الإفطار للمريض في شهر رمضان، مع وجوب القضاء عليه إذا تم زال مرضه، فقال عز وجل: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
لكن إذا كان المرض مزمناً بحيث لا يرجى برؤه فليس على صاحبه إلا الكفارة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] ، قال: "ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً." رواه البخاري.
ويقدر إطعام المسكين بمدٍ من طعام، وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً.
وعليه، فإنا نقول للسائل ما دام الصوم يؤثر على صحتك بخبر الطبيب الثقة العارف فلا تصم حتى تصح وتكون في وضع تتمكن فيه من الصيام -قضاء أو أداء- لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
وإذا اتصل بك المرض حتى دخل عليك رمضان الآخر فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.
والله أعلم.
وراجع الفتوى رقم:
524 والفتوى رقم:
10630 والفتوى رقم: 6673 والفتوى رقم:
5802 ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/16654)
ما يلزم العاجز عن الصوم لفقدان العقل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تقدمت به السن وأصبح لا يدرك الصيام ولا يعرف معناه هل تجوز عنه كفارة؟ علما بأن هذا الموضوع نتيجة مرض.
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص إن عجز عن الصيام فإما أن يكون عجزه عنه لكبر أو مرض، فإن كان لكبر فله أن يفطر، وعليه فدية طعام مسكين، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .
قال ابن عباس في هذه الآية: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
وإن كان عجزه لمرض، فإن كان لا يرجى برؤه، فله أن يفطر وعليه الفدية.
قال ابن قدامة في المغني: (وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء) . انتهى.
وإن كان مرضه يرجى برؤه، فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء، وفعله عند القدرة عليه لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184] .
وهذا التفصيل المذكور إنما هو فيمن لم يذهب عقله.
أما من ذهب عقله، فإن كان بسبب إغماء، فإنه يجب عليه القضاء.
قال ابن قدامة: (وعلى المغمى القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالباً.) انتهى.
وإن كان زواله لجنون، فلا قضاء عليه عند الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه فاقد لشرط التكليف وهو العقل. وقال مالك: (يجب عليه القضاء متى ما عاد إليه عقله، لأنه مرض فيندرج في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً)) .
إلا أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور: من أن المجنون لا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود.
والفرق بين الجنون والإغماء: أن الجنون يطول، والإغماء لا يطول غالباً.
ولا خلاف بين العلماء في عدم لزوم الفدية لفاقد العقل: مغمى كان أو مجنوناً.
وعليه، فهذا الرجل إن كان فاقد العقل فقداناً مستمراً - كما هو الظاهر من السؤال - فإنه لا قضاء عليه، ولا كفارة لشبهه بالمجنون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(11/16655)
الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواءً أكان أداءً أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) . [البقرة:184]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(11/16656)
لم تستطع قضاء ما عليها من الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كبيرة في السن كانت قد أفطرت شهرين في ماضي عمرها بسبب الحمل والإرضاع وقد كان يسود الجهل في الماضي بشأن وجوب قضاء هذه الأيام وهي علمت مؤخرا بوجوب القضاء ولكنها تعاني من قرحة معدية مزمنة وتعاني من صعوبة بالغة في الصيام وهي تصوم شهر رمضان ولا ينتهي هذا الشهر إلا وهي في حالة صحية صعبة وسؤالها بشأن هذين الشهرين هل يباح لها إخراج فدية عن هذه الأيام وما مقدارها إن كان هذا جائزاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر أياماً من رمضان، وجهل وجوب قضائها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا علم ذلك، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر نظر في أمره:
فإن كان التأخير لغير عذر لزمه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً.
وإن كان لعذر من مرض أو حمل يشق معه الصوم، فلا يلزم غير القضاء.
ومنه يعلم الواجب في حق هذه المرأة.
فإن عجزت عن القضاء، وثبت بخبر الطبيب الثقة أن هذا المرض مما لا يرجى برؤه سقط عنها الصوم، ولزمها عن كل يوم إطعام مسكين مداً من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد، أو توزيعها على جماعة من المساكين، قال الإمام النووي رحمه الله: (فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد.) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1422(11/16657)
أحكام تتعلق بمرضى السكري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الأحكام المترتبة على المصاب بداء السكري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمرضى السكري أو البول السكري-عافانا الله وإياهم- هم أصحاب مرض مزمن، وهذا المرض المزمن له تأثير على بعض العبادات، لاسيما الصيام لأنه عبادة يمتنع فيها الصائم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ومريض السكر يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الماء على فترات متعددة، وكذلك يحتاج إلى تناول كمية من الأكل موزعة على وجبات صغيرة، والجفاف والجوع الشديد قد يسببان مضاعفات خطيرة لمريض السكر.
ومرضى السكر ينقسمون إلى ثلاث فئات حسب نوع العلاج الموصوف لهم:
... الفئة الأولى: مرضى تسمح حالتهم بالسيطرة على المرض عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة الرياضة البدنية.
فهؤلاء عليهم أن يصوموا، ولا خوف عليهم من ذلك، لأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام.
... الفئة الثانية: وهم المرضى الموصوف لهم بعض العقاقير، مع برنامج الغذاء المحدد ليقل مستوى السكر في الدم.
وهم نوعان:
... 1-نوع يأخذ عقاقير السكر مرة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكال في صومه، لأنه من الممكن أن يأخذها قبل الفجر مباشرة.
2-ونوع يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميا، وفي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر، وبعد الإفطار، دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم
... الفئة الثالثة: وهم المرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم.
فإن كان يستغني بالحقن عن الحبوب، ولا يلحقه مشقة بعد ذلك، ولا يتأثر بصيامه، فيصوم بقية يومه، ولا يفطر بأخذه الحقنة.
وإن كان لا بد أن يتبع الحقنة بشرب ماء أو أكل طعام فعليه أن يفطر.
وحيث قلنا إن مريض السكر يفطر وأمكنه القضاء، بعد رمضان لتحسن حالته وجب عليه القضاء.
وإن كان لا يمكنه القضاء لشدة المرض، ولكونه من النوع الذي يلزم معه أن يأخذ حبوبا في مواعيد محددة خلال النهار، أو يلزم معه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما، فعليه والحالة هكذا أن يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184]
ولمريض السكري أن يطاف به محمولا، وأن يوكل في الرمي عنه في الحج إذا كان يلحقه مشقة بذلك، لأنه من الثابت أن الجهد الشديد لمريض السكر يؤثر عليه، ويسبب مضاعفات المرض، والله جل وعلا يقول: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) [المائدة: 6]
ويقول تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78]
وله أن يصلي جالسا إذا كان لا يقوى على الصلاة قائما.
وعلى المريض أن يتبع ما يقرره له الطبيب الثقة المسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(11/16658)
مريض السكر.... يفطر ويفدي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي رحمها الله مصابة بداء السكري وقد حدث لها كسر مرضت به طوال شهر رمضان الفائت ولم تستطع إلا صيام أول يوم فيه، حيث أجبرت على الفطر لمرضها المزمن وحالتها كما أشار الطبيب،وقد كنا نخرج كفارة عن كل يوم تفطره حتى نهاية الشهر.
السؤال كالآتي:
أدرك الموت والدتي قبل أسبوعين يرحمها الله،وهي بالطبع لم تعش رمضان المقبل بعد، هل يجب علي قضاء الأيام وصومها بنفسي بدلا عنها مع العلم أن ذلك يريحني؟ أم أن الفدية التي أخرجت في حياتها عن كل يوم أفطرته تجزىء؟
أفيدونا أفادكم الله
وادعوا لأمواتنا وأمواتكم بالرحمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المرض المزمن الذي كانت تعاني منه والدتك -رحمها الله- عذر معتبر شرعاً في إباحة الفطر في رمضان، وقد أحسنتم حينما أطعمتم عن الأيام التي أفطرتها، ولا يجب قضاء هذه الأيام عنها.، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وسائر أموات المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(11/16659)
هل يجزئ إخراج قيمة الفدية للعاجز عن الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له زوجة لا تستطيع الصيام ولو بعد مرور رمضان وهو يعرف أن عليها فدية (إطعام كل يوم مسكينا) ولكن يسأل هل يخرج هذه الفدية نقداً؟ فهو يريد تقدير مقدار كل يوم ثم جمعه وإعطاءه لمسكين واحد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن صيام رمضان وقضائه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وجوباً، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لمالك الذي استحب الإطعام ولم يوجبه، وقوله مرجوح لما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
والمريض مرضاً مزمناً مثلهما.
ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام في الراجح خلافاً للأحناف، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين. لكن لا بأس بدفع النقود إلى وكيل، شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه. ويجوز صرف فدية أيام كثيرة إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف الكفارة فلابد من تعددهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1421(11/16660)
من يحتاج إلى غسيل الكلى في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[غسيل الكلى في نهار رمضان هل يفسد الصوم؟
مع العلم أن أخي يقوم بهذه العملية كل
سبت واثنين وأربعاء وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفاد الأطباء أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة تتولى تنقيته، مع إضافة بعض المواد الكيميائية والغذائية كالسكريات والأملاح إليه، ثم إعادته إلى الجسم.
وعليه فإن هذا الغسيل، إذا كان على هذه الصفة يفسد الصوم.
وحيث احتاج المريض إليه في نهار رمضان أفطر ثم قضى، لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/16661)
من أفطر لمرض قضى أو أطعم حسب حالته المرضية
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عمل عملية جراحية لأمي قبل رمضان وهى فى النقاهة وستفطر رمضان فهل تقضي أم تصوم وهل يجب عليها أن تفطر كل يوم مسكينا أم تفطر الثلاثين مرة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يتم على والدتك العافية والشفاء، أما بخصوص الفطر في رمضان لأجل النقاهة من العملية، فلا شك أنه إذا كانت لا تستطيع الصوم أو كان الصوم يؤثر على صحتها، أو يزيد في المرض فلها أن تفطر لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر) [البقرة: 185] . وعليها القضاء بعد الشفاء ـ إن شاء الله ـ ولا يجب عليها الإطعام في هذه الحالة.
أما إن كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب عليها الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري. وقدر الإطعام (مُدّ من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكيناً دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوماً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16662)
حكم صوم المريض بالسكري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المريض بالسكري وهل يجوز له أن يجرب الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المريض مرضاً يشق معه الصوم ويضر بصاحبه فإنه لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29] والنهي هنا يشمل قتل الروح، ويشمل ما فيه ضرر.
وقد مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله للمرض الذي لا يجوز لصاحبه أن يصوم بمرض السكري، ومرض الكلى.
ولعل الأطباء العارفين الموثوق بخبرتهم أدق نظراً في هذا الباب، فننصح السائل بأن يراجع الطبيب عن المرض المصاب به ليتأكد: هل تضر معه تجربة الصيام أم لا تضر؟ ثم يأخذ برأيه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16663)
أحكام المريض من حيث الصيام والفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام من ابتلي ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، وهل يصح صومه مع وجود المعاناة الشديدة أم يجب الصوم، أم يجوز الفطر، أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأمراض تختلف شدة وضعفاً، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع الصيام له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.
والثاني: أن يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.
الثالث: أن يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم لا؟ والصحيح الراجح أنه يجزئه، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
وعلى هذا: فمن كان مبتلى بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام إذا كان الصوم يضره ضرراً مؤثراً. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم. أما بالنسبة لقضاء الصوم من عدمه فالأمر فيه تفصيل: فمن كان مريضاً بمرض يرجى برؤه فعليه القضاء بعد الشفاء، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184] وأما من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من الطعام.
نسأل الله لهم الشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/16664)
أحكام المريض من حيث الصيام والفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام من ابتلي ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، وهل يصح صومه مع وجود المعاناة الشديدة أم يجب الصوم، أم يجوز الفطر، أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأمراض تختلف شدة وضعفاً، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع الصيام له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.
والحال الثاني: إذا كان المريض يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.
الحال الثالث: إذا كان المريض يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم لا؟ فقيل: يجزئه، وقيل: لا.
وهذا الأخير اختيار ابن حزم -رحمه الله- معللاً ذلك بأن المريض لم يقبل رخصة الله له في الفطر.
وعلى هذا: فمن كان مبتلى بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام إذا كان الصوم يضره ضرراً مؤثراً. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم. أما بالنسبة لقضاء الصوم من عدمه فالأمر فيه تفصيل: فمن كان مريضاً بمرض يرجى برؤه فعليه القضاء بعد الشفاء، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184] وأما من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من الطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16665)
من كان به مرض يرجى برؤه فله أن يفطر رمضان ثم يقضي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل مصاب بداء الكبد ولا يستطيع التوقف عن تناول العلاج هل له أن يفطر رمضان؟ وما الذي يترتب عليه إزاء ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مريضا أو أصابه المرض وكان الصيام يؤخر برأه أو يزيد في مرضه فله أن يفطر، وكذا إذا لم يمكنه تأخير الدواء إلى الليل لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..) ، وهذا المرض إن كان يرجى برؤه وزواله بإذن الله فعليك القضاء بعد الشفاء للآية السابقة، وإن كان لا يرجى برؤه فعليك فدية طعام مسكين عن كل يوم.
والله تعالى اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(11/16666)
من أفطر لمرض قضى عند شفائه
[السُّؤَالُ]
ـ[مرضت في رمضان الماضي ولم أتمكن من الصيام أبداومازلت مريضة, حيث إنني حاولت أن أصوم القضاء ولكن صحتي تتأثر كثيرا بالصيام وبقي علي 25 يوما, فماذا أفعل الآن، وفي رمضان القادم. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد،،،
من أفطر من رمضان لعذر قضى تلك الأيام التي أفطرها بعد زوال عذره، قال تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيامٍ أخر) [البقرة:184] فإن استمر العذر بك فلا يجب عليك القضاء حتى يزول ذاك السبب الذي أفطرت من أجله ولو أتى عليه رمضان آخر مادام كذلك. وعليه فلا شيء عليك إن قضيت تلك الأيام بعد رمضان القادم لاستمرار المرض بك، وأما إن كان هناك فترات أمكنك القضاء فيها بأن زال العذر ولم تقض فعليك مع القضاء الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. هذا والله نسأل أن يمن عليك بالشفاء العاجل.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16667)
يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة لدي قضاء من شهر رمضان السابق 15 يوماً ومصابة بفقر دم حاد علماً بأنني حامل الآن في الشهر السادس ولا أستطيع قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
من أفطر في رمضان لعذر وجب عليه القضاء بعد زوال عذره، وعلى ذلك فعليك قضاء تلك الأيام الخمسة عشر بعد شفائك إن شاء الله. ولو كان ذلك بعد رمضان القادم ما دام العذر قد اتصل بك إلى شهر رمضان ولا كفارة عليك مع القضاء والحال هكذا. وأما إن كان المرض مزمناً لا يرجى زواله بعد فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك. والله نسأل أن ينعم عليك بجميل الشفاء وأن يرزقك الذرية الصالحة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16668)
أفطرت وهي تظن أنها ما زالت حائضا فتبين أنها طهرت
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مدة عادتها الشهرية 5 أيام إلا أنه في شهر رمضان عندما قامت في اليوم الخامس من حيضها أفطرت على اعتقادها أن مدة حيضها لم تنته بعد إلا أنها لاحظت أنها قد طهرت في النهار ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده فهل تقضي اليوم أم تصوم شهرين متتابعين؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده يجب عليها الإمساك في ذلك اليوم وتقضي صوم ذلك اليوم أيضاً، كما ذكره الخرشي في شرح مختصر خليل وشارح نظم الكفاف، وليس عليها كفارة بصوم شهرين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(11/16669)
النزيف الناتج عن تغيير المرأة حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[قبيل شهر رمضان قمت بتغيير نوعية حبوب الحمل وهذا أدى إلى حدوث نزيف بسيط، لكنه استمر خلال معظم أيام الشهر الكريم، وعندما أردت صيام 6 شوال صمت مقدار عادتي المعتادة ثم ستاً من شوال، هل هذا كاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا النزيف يمكن أن يكون حيضاً لكونه حدث في فترة إمكان الحيض وهي أن ينزل بعد خمسة عشر يوماً من انقطاع آخر دورة وتمامها فإنه يعتبر حيضاً، ولكن هل يعتبر قدر العادة السابقة فقط منه حيضاً وما زاد استحاضة ما لم يتكرر أم يعتبر كله حيضاً ما لم يزد على خمسة عشر يوماً في ذلك خلاف بين أهل العلم.
وعلى كلا القولين فإن قدر العادة من فترة النزيف تعتبر حيضاً وتجب إعادة ما حصل فيها من الصيام لكونه وقع في زمن المانع -الحيض- وعليه فما قامت به السائلة من قضاء أيام عادتها صواب ومحل اتفاق ويجزئها على مذهب الحنابلة ما لم يتكرر استمرار الدم ومجاوزته للعادة السابقة ثلاث مرات، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(11/16670)
هل تفطر من أسقطت حملها في الشهر الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عن الآتي: كنت حاملاً في ستة أسابيع في رمضان ونزل علي دم وذهبت للطبيبة وتم عمل سونار لي وقالت إن البويضة سليمة وكان ذلك يوم الخميس وكنت صائمة ويوم الأحد تم سقوط البويضة وأفطرت والأحد التالي ارتفع الدم وصمت الإثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء نزل قليل من الدم وأفطرت ويوم الخميس صمت فما حكم الصيام قبل السقوط واليومين عند رفع الدم، وحكم استعمال وسيلة اللولب أو غيرها لمنع الحمل وما هي الوسيلة الشرعية؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن السائلة ذكرت أنها كانت في الشهر الثاني من حملها فإن ما رأته من الدم قبل الإسقاط لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الحامل لا تحيض على ما رجحه كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله، وإذا كان المراد بإسقاط البويضة إسقاط الحمل فما رأت من الدم بعد الإسقاط لا يصح أيضاً أن يكون دم نفاس، لأن النفاس إنما يكون إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي.
والعلماء ذكروا أن أقل المدة لذلك غالباً واحد وثمانون يوماً، وعليه فإن الدم هنا دم استحاضة وعلة وليس دم حيض ولا دم نفاس، ودم الاستحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما يحرم على الحائض، وما كان لها أن تفطر تلك الأيام إلا إذا كان ذلك بسبب المرض، وعليها القضاء على كل حال، ولبيان حكم استخدام موانع الحمل بصفة عامة واللولب بصفة خاصة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18375، والفتوى رقم: 22784.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/16671)
التسبيح والدعاء للحائض والنفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسبيح والدعاء أثناء فترة الحيض والنفاس؟
وهل يجوز الدعاء والتسبيح أثناء الانشغال بأعمال المنزل والطبخ؟
وهل يجوز الدعاء والتسبيح بملابس عادية أي بدون حجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض والنفساء يجوز لها التسبيح والدعاء وغيرهما من الأذكار، بل تجوز لها تلاوة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا تمس المصحف، وراجعي الفتوى رقم: 36329، كما يجوز أيضا ذكر الله تعالى أثناء القيام ببعض أعمال المنزل، وفي هذه الحالة يكون المسلم قد شغل لسانه بذكر الله تعالى وجوارحه بعمل نافع، وهذا أكثر ثوابا، ولا بأس أيضا بالاشتغال بذكر الله تعالى بدون ارتداء الحجاب، وراجعي الفتوى رقم: 41773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(11/16672)
صامت أيام الدورة من عدة سنوات ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت فى سنة 14 من عمري أتتني الدورة الشهرية وعندها صمت أول شهر رمضان لي ولم أفطر أيام الدورة فى رمضان، ولم أقضهن بعد حتى هذا اليوم، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض لا يجزئ منها الصيام ولا يجوز لها الإقدام عليه أصلاً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعليه.. فالواجب عليك قضاء الأيام التي استمر فيها نزول دم الحيض، وإذا لم تضبطي عددها فصومي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت به، كما يجب عليك إخراج كفارة تأخير القضاء، إذا كنت خلال السنين الماضية قادرة عليه، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد الذي تقيمين فيه وتصرف للفقراء، وتكون بعدد أيام القضاء وعن كل سنة من السنين المتقدمة، ويجوز إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 19770، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(11/16673)
الحيض والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 20 سنة جاءني الحيض في الأول من رمضان الماضي واستمر كعادته من الأيام (حوالي 8 أيام) وفي منتصف رمضان جاءني الحيض مرة أخرى واستمر نفس الأيام تقريبا لكنني لم أفطر واستمررت في الصيام والصلاة كالعادة، وذلك لأن لون ورائحة الدم كانا يختلفان عن ما اعتدت عليه من دم الحيض, ولأنه لا يعقل أن يأتي الحيض مرتين بالشهر الواحد، وعندما سألت طبيبة نسائية قالت لي إنها لا تستطيع الجزم إن كانت هذه هي الدورة الشهرية المعتادة, فهل ما فعلته صحيح أم أن علي قضاء الأيام التي جاءني فيها الحيض في المرة الثانية (منتصف رمضان) ، أم أنني أعتبر كالمستحاضة في المرة الثانية، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا جاءها الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما، فإنها تلفق من أيام الدم ما يصل أكثر عادتها، ثم هي طاهر بعد ذلك، قال خليل: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة. فمثلا: لو كانت عادتها قبل التقطع ستة أحيانا وأحيانا ثلاثة أو عشرة ... فإنها تعتبر الأكثر من ذلك، وهو في المثال عشرة، فإذا تركت الصلاة مدة أسبوع ثم انقطع عنها الدم بجفوف أو قصة، فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهر: تصلي وتصوم وتوطأ ... فإذا عاودها الدم قبل انقضاء طهر كامل (وهو خمسة عشر يوما) فإنها تجلس له ثلاثة أيام فقط تكملة العشرة التي في المثال، ومن أهل العلم من يرى أنها تستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تتجاوز بالاستظهار خمسة عشر يوما، ثم يصير دمها بعد ذلك دم استحاضة، لا يمنع شيئا من موانع الحيض، وتستمر على ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم خمسة عشر يوما متتالية، أو يطرأ لدمها تمييز، بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها، لا بكثرة أو قلة. فإذا انقطع عنها الدم هذه المدة أو ميزته بعد خمسة عشر يوما من الاستحاضة صار الدم النازل دم حيض جديد، تفعل معه ما فعلته في الحالة السابقة. قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض.
وعليه، فلو كان أكثر عادتك من الحيض هو خمسة أيام، فإن الدم الذي جاءك قبل تمام الطهر (أي قبل خمسة عشر يوما) ، يعتبر استحاضة لا يمنع شيئا من موانع الحيض، لأنك قد أكملت عادتك واستظهرت بثلاثة أيام. وإذا كان أكثر عادتك من الحيض يزيد على خمسة أيام، فإنك تلفقين من الدم الذي نزل قبل تمام الطهر ما تكملين به عادتك مع الاستظهار بثلاثة أيام، ما لم يزد جميع ذلك على خمسة عشر يوما، ثم تصيرين بعد ذلك طاهرا.
ولا اعتبار لتغير لون أو رائحة الدم، طالما أنه لم يزد على أكثر العادة.
وبناء على ما ذكر، فإن استمرارك في الصيام فترة الدم الثاني يعتبر خطأ إذا كنت لم تكملي بعد أكثر عادتك، وبالتالي يلزمك أن تعيدي صوم القدر الذي يكمل به أكثر عادتك. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(11/16674)
هل يصح صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت صائمة ال 6 من شوال. وفي فترة الظهر نزل علي دم خفيف في غير موعد الدورة الشهرية وأكملت صيامي.. وأريد أن أصوم الباقي لي قبل اكتمال الشهر فهل يجوز أن أصوم مع العلم أنه لا زال نزول الدم وأنا أصلي لأني أعتقد أنها استحاضة. فما الحكم في الصيام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة.
وعليه.. فالدم النازل منك دم حيض إذا كان بينه وبين انقطاع آخر حيضة خمسة عشر يوماً لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، فلا يجوز لك الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يحرم على الحائض، وأما الصوم مع نزول هذا الدم فلا يعتد به، فلو أردت صيام الست تامة فلا تعتدي بصوم الأيام التي صمتها مع نزول الدم. أما إذا كان الدم نزل لأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ونحوهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(11/16675)
لا يصح قضاء الصوم إلا بعد تعلق الذمة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل وسيكون موعد الولادة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر رمضان لي عدة أسئلة0 هل يجوز لي أن أقضي مقدما ما سيذهب علي من أيام الصيام0كان أصوم من الآن من شهر رجب وشعبان 000السؤال الثاني: بصراحة أنا حزينة جدا لأنه سيذهب علي أجر رمضان من صيام وصلاة وقيام وقراءة قرآن فهل يغني التسبيح فقط في ذلك والدعاء. السؤال الثالث: هناك قول إن الأم عند عملية الولادة لها دعوة مستجابة فهل تكون الدعوة عند عمليه الولادة وخروج الجنين فقط أم تكون عند حدوث كل طلقة على حدة، وهل هناك دليل شرعي على ذلك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح قضاء الصيام إلا بعد لزومه وتعلقه بالذمة ولا يكون ذلك إلا بعد رمضان وهذا بين معروف، وعليه فلا تصومي الآن ولكن إذا جاء رمضان ولم تستطيعي صومه لنفاس أو لمرض أو نحوهما فاقضي ما أفطرته في أيام أخر لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} ، وأما فوات الصوم في رمضان بسبب الولادة فهذا شيء مكتوب على المرأة فعليها التسليم لقضاء الله تعالى ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلى آخره. فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، وكذا الحمل والولادة، وتمني المرأة الصوم في رمضان وكذا أداء الصلاة لولا المانع يجعلها تحصل على أجر ذلك، وأما الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا ونحو ذلك ففيه أجر عظيم ولكنه لا يغني عما ذكر، مع أن المرأة زمن النفاس أو الحيض لا حرج عليها في قراءة القرآن على الراجح ما لم يترتب على ذلك مسها للمصحف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(11/16676)
أخذت حبوب منع الحمل وصامت ولم ينقطع الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت حبوب المنع في أول رمضان بعد الدورة بخمسة أيام ولم أنظف، وصمت بعد عشرة أيام من الدورة، وما زلت غير نظيفة، هل أعتبر صيامي لا بأس به أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد صمت قبل انقضاء الحيض، فلا يصح صومك، باتفاق العلماء، وانقضاء الحيض يعرف -في مثل حالتك- بانقضاء أيامه المعتادة أو بالتمييز بين دم الحيض وغيره إذا لم تكن لك عادة، أو بالرجوع إلى غالب حيض مثيلاتك من النساء، كأختك وأمك إذا لم يكن لك حيض أو تمييز.
وإذا كنت قد صمت بعد انقضاء الحيض، فصومك صحيح، ولو استمر نزول دم أو نحوه، لأن الدم النازل بعد انقضاء الحيض دم استحاضة، وننبهك -وفقك الله- إلى أمرين:
الأول: أن جواز استعمال هذه الحبوب مشروط بما يلي:
1- أن لا يترتب على ذلك ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
2- ألا تحوي هذه الحبوب نجسا أو شيئا يحرم تناوله كالخنزير.
3- استئذان الزوج إذا كان استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى تأخير الإنجاب، لأن الإنجاب من مقاصد النكاح الأساسية.
الثاني: أن الأولى ترك استعمال هذه الحبوب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/16677)
صوم من بلغت في النصف الأخير من رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[تم اكتشاف نزول الدم من المرأة حديثة البلوغ وذلك في النصف الأخير من شهر رمضان، فكيف يكون إرجاع الصيام , هل للشهر بالكامل أو للنصف الأخير. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ظهرت على البنت أمارة من أمارات البلوغ لزمها الصوم، وعلامات البلوغ مذكورة في الفتوى رقم: 10024
وعليه؛ فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ قبل منتصف رمضان بعلامة من العلامات المذكورة في السؤال المحال عليه، ثم جاءها الحيض، علمنا أنها قد بلغت من تلك اللحظة ووجب عليها الصوم، فتفطر أيام حيضها وتصوم بقية رمضان، وتقضي بعد ذلك ما أفطرته بسبب الحيض دون ما كان قبل البلوغ.
وأما إذا كانت قد بلغت قبل ذلك بإحدى علامات البلوغ، ولم تصم الشهر فالواجب عليها قضاء تلك الأيام أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/16678)
متى حصل الجفاف وجب الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، في رمضان السابق عندما كان علي العذر الشرعي وأنتظر الانتهاء منه في يوم كنت أزيل الشعرغير المرغوب لكي أطهر، وكنت أنتظر علامة الطهارة، وكنت أنوي الطهارة في اليوم التالي لأني لم أر العلامة ولم أنه إزالة شعر العانة، في الصباح تناولت أكلاً ولا يوجد دم من حوالي عشية اليوم السابق دون العلامة، فهل عليَّ ذنب أو كفارة؟ أنا جدًا حائرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تعلم الطهر من الحيض أو النفاس بأحد أمرين: أولهما: القصة البيضاء، والثاني جفاف المحل بحيث لو مسحته المرأة بقطنة ونحوها فإنها تخرج نظيفة ليس عليها شيء من الدم.
وعليه؛ فمتى حصل الجفاف التام فعليك أن تغتسلي وتصلي وتصومي إن كان ذلك قد حصل قبل قبل طلوع الفجر فإن لم تفعلي ذلك فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما صنعت، وعليك قضاء الصلاة والصيام.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
15905، والفتوى رقم: 22877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/16679)
حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان السنة الماضية جاءتني العادة الشهرية وهي عادة تأتيني لمدة خمسة أيام أو ستة في حالات قليلة وبعد انتهاء اليوم الخامس وفي نهار اليوم السادس بعد الدورة كنت أكلت في الصباح ولكن طوال هذا اليوم لم ينزل دم وفي اليوم التالي أيضا أكلت في الصباح وأيضا لم ينزل أي دم وتطهرت في ليلة هذا اليوم وصمت اليوم التالي له.
أريد أن أعرف ما حكمي في هذين اليومين اللذين أفطرت فيهما؟ هل أنا بذلك أكون مفطرة عن عمد وعلي أداء كفارة؟ أرجو الإفادة أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهر له علامات يعرف بها منها: جفوف المحل، ومنها: القصة البيضاء، فمن لم ترهن أو ترى واحدة منهن فحكمها حكم الحائض.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة لعدم تبين الطهر وعدم ظهور علاماته فلا إثم عليك، أما إذا كنت رأيت علامة من العلامتين السابقتين ثم أفطرت بعد ذلك عالمة بالحكم الشرعي فأنت آثمة، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى كما يجب عليك قضاء تلك الأيام على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/16680)
من أحكام الحائض في الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كنت حائضة أول يوم رمضان ولكن من الظهر حتى الليل أصبحت طاهرة ولا يوجد علي شيء ولم يكن مدة الدورة كالمعتاد فاغتسلت وأصبحت صائمة وعند الصباح خرجت مني مادة لونها قهوي وأنها ليس بدم بقيت عادي صليت وأكملت الصوم فهل أعيد الغسل والصوم أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الخارج في مدة الحيض يُعد حيضاً تترك الحائض له الصلاة والصيام، فإن حاضت يوماً واحداً ثم طهرت طهراً كاملاً وذلك برؤيتها القصة البيضاء أو النقاء التام وجب عليها الصيام والصلاة، فإن عاد بعد ذلك في أيام عادتها فهو حيض وإن كان لونه "قهويا" تترك له الصلاة والصيام أيضاً، ويجب عليها إذا ظهرت أن تغتسل وتقضي الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/16681)
صوم الحائض إكراما لشهر رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمرأة الحائض أن تصوم في رمضان دون أن تصلي أو تصوم ولكن تصوم حياء وإكراماً لشهر رمضان أن تأكل والجميع في البيت صائمون على أن تقضي صومها بعد شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض يجب عليها الفطر، ويحرم عليها الصوم أثناء حيضها، ولو صامت لا يجزئها ذلك الصيام، ويجب عليها أن تقضي إذا طهرت.
ويمكنها أن تأكل وتشرب بعيداً عن أنظار الصائمين، أما أن تصوم إكراماً لشهر رمضان -كما تقول السائلة- فلا يجوز لها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/16682)
حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم وبخير وأسأل الله أن يعيننا على إتمام العبادة في شهر رمضان..
حاضت زوجتي خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان وفي اليوم الأول لاحظت توقف نزول دم الحيض فاغتسلت وصامت اليوم الثاني، وبعد أن صلت القيام معي في المسجد عاود الدم في النزول.. فهل عليها الإعادة مع العلم أنها تحيض عادة لمدة سبعة إلى ثمانية أيام..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صوم زوجتك صحيح عند المالكية والحنابلة، وليس عليها قضاء لأنها أكملت يومها وهي طاهرة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح.. فإذا رأت يوماً دما ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً، وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/16683)
حكم من أفطرت بعد أن رأت كدرة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي يتعلق بصيام رمضان، فقد كانت عندي الدورة الشهرية قبل رمضان وقبل رمضان بيوم اغتسلت وصمت اليوم الأول ولكن في نصفه اكتشفت أن هناك نقطة من لون بني وبالتالي شربت جرعة ماء وأنا في أشد الأسف فهل يجوز لي الصيام في هذه الحالة علما بأن أيامها ستة أيام وذلك اليوم كان التاسع أرجو إفادتي وإذا صمت ماذا يترتب على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فإنه يجب عليك الصيام لأن النقطة التي اكتشفتها بعد انقطاع الحيض ورؤية إحدى علامات الطهارة ليست حيضاً، وذلك لما أخرجه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
وعند أبي داود عنها أيضاً قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
وما دمت شربت وأنت جاهلة الحكم فالواجب عليك القضاء بعد انتهاء رمضان. ونرجو الله ألا يكون عليك إثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/16684)
منع الحائض من الصيام ثابت في السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم على اهتمامكم وحسن تعاونكم معنا أما بعد ما هي اسم ورقم الآية التي ذكر فيها عدم الصيام أثناء الدورة الشهرية؟
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن، وشكرا مقدماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصيام يحرم على المرأة أثناء العادة الشهرية، هذا ما أجمع عليه العلماء، وقد ثبت ذلك بالسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. رواه البخاري.
ولم يرد في القرآن منع الحائض من الصلاة والصيام، وإنما ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراجع الجواب رقم: 4207
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1423(11/16685)
وجوب قضاء الصيام من عدمه مترتب على حسب الدم النازل
[السُّؤَالُ]
ـ[أتاني دم الحيض في 6 أيام من شهر رمضان وبعد أن اغتسلت وصليت وفي الغد يعني اليوم 7 تسحرت لأصوم وصليت صلاة الصبح وبعدها نمت وعندما استيقظت وجدت نفسي في دم الحيض ورغم ذلك أكملت صيامي.
- فماذا علي أن أفعل؟
أرشدوني من فضلكم. جزا كم الله خير جزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلمة أن لا تعجل بالغسل من الحيض، حتى تتحقق من انقطاعه، وذلك بأن يجف المحل جفوفاً تاماً، أو ترى القصة البيضاء.
فقد كان نساء الصحابة يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها بالكرسف - أي القطن - فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وعلى هذا، فإذا كنت طهرت ورأيت إحدى العلامتين: الجفوف، أوالقصة، أو هما معاً، ثم بعد ذلك نزل بك الدم، فصيامك وصلاتك صحيحان، والدم النازل يعتبر دم فساد لا يؤثر على صحة الصلاة والصيام.
أما إذا كنت استعجلت بالغسل قبل رؤية إحدى العلامات المتقدمة، فما رأيت من الدم يعتبر تبعاً للحيض، تحرم عليك الصلاة والصيام زمنه، ويلزمك قضاء صيام ذلك اليوم بعد الطهر، لأن صومك له في حالة الحيض لا يجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(11/16686)
لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أفطرت في رمضان 6 أيام بحكم الدورة الشهرية. ثم نويت القضاء ثاني أيام عيد الفطر مع العلم أنني كنت متوقعة أن الدورة سوف تأتي. فقلت سوف أنوي الصيام. وفعلاً صمت وعند الساعة 12 ظهرا أتت الدورة. فهل علي صيام ذلك اليوم فيصبح القضاء 7 أيام بدل من 6 أيام؟ أم أقضي 6 أيام فقط؟ وجزاكم الله خيراً.ًّ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك أن تقضي إلا ما أفطرت من رمضان، وهي الستة الأيام.
أما اليوم الذي حضرتك الدورة فيه، وأنت تريدين أن تقضي به يوماً من الست، فلا يلزمك قضاءه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/16687)
لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما هو حكم صيام المرأة إذا كانت تعانى من طول فترة وجود العادة الشهرية مثل 20 يوماً أو أكثر؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء مختلفون في تحديد أقل الحيض وأكثره، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عدم تحديد زمن لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا الاختيار جار على رواية عن الإمام أحمد، ودليل ذلك عدم ورود دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم يدل على تحديد زمن الحيض.
وعليه، فإذا استمر نزول دم الحيض الذي تعرفه المرأة بأنه دم حيض بعلامة من علاماته عشرين يوماً أو أكثر، ما لم يكن جميع الشهر، فإنها حائض تجتنب الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(11/16688)
الصفرة والكدرة قبل الطهر تمنع الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-جاءتني الدورة في شهر رمضان يومين دم والباقي وسخ بني خفيف مع البياض اليوم (7) من رمضان
السؤال:هل أبدأ الصوم والصلاة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تصفينه بالوسخ البني الذي نزل بك بعد الدم وقبل الجفوف أو القصة هو في حكم الحيض، فلا تصلي زمنه ولا تصومي، فإن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدُّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري.
فدل هذا على أن ما تراه المرأة بعد الدم من الصفرة والكدرة قبل علامة الطهر حيض، والطهر يعرف بجفاف الفرج من أثر الدم، أو بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/16689)
حكم من أخطأت فأفطرت ظانة أنها حاضت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-الشيخ الفاضل: السلام عليكم
نزل علي الدم قبل الإفطار بنصف ساعة وكنت متيقنة أن هذا الدم حيض وكان لونه كذلك فأفطرت بناء على هذا الأمر
وفي اليوم الثاني وما بعده لم ينزل أي دم فتبينت أن هذا ليس حيضا
فهل علي قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته خطأ
أم هو من الخطأ المرفوع كما ورد في الحديث الشريف
أرجو سرعة الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحيض مختلف في أقله، لكن مذهب الإمام الشافعي ومشهور مذهب أحمد أن أقله يوم وليلة، فأي دم نزل بالمرأة ثم انقطع لأقل من ذلك فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك.
وعليه فإنا نقول للسائلة: إذا كان الدم الذي نزل بك لم يستمر لمدة يوم وليلة فعليك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وقضاء الصلوات التي تركتهن لذلك، والإثم -إن شاء الله- مرفوع لعدم التعمد، ولكن القضاء واجب.
وأما إذا كان هذا الدم استمر ليوم وليلة، وكان بعد طهر تام، وهو خمسة عشر يوماً، فإنه يعتبر حيضاً تترك له الصلاة والصيام وغيرهما، ولا سيما أنه على لون الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1422(11/16690)
صيام من عاودها الدم بعد سبعة أيام من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصم اليومين الأولين من رمضان بسبب الدورة الشهرية وبعد الطهارة بدأت الصيام.. وبعد أسبوع من الطهارة عاودتني الدورة الشهرية من جديد.. هل يجب علي الصيام والصلاة أم لا؟؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الدورة التي جاءتك قبل رمضان قد اكتملت فيها عادتك ثم عاودتك قبل مضي أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً، بأن جاءتك بعد أسبوع كما ذكرت، فإنك في هذه الحالة مستحاضة، ويجب عليك الصوم والصلاة وتجري عليك جميع أحكام الطاهرات، وإن كانت الدورة قد توقفت عنك قبل اكتمال عادتك منها ثم جاءتك بعد أسبوع فإنها تعتبر من تمام الدورة التي مضت ويحرم عليك الصوم والصلاة في فترتها، وعليك قضاء ما فاتك من الصيام بسببها بعد انتهاء رمضان.
وراجعي الجواب رقم:
10227
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/16691)
الحائض تفطر أيام حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-:هل يجب على المرأة الحائض في رمضان أن تأكل وتشرب أم تمتنع عن ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض يجب عليها الفطر في أيام حيضها، ولا يجوز لها الصوم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" رواه البخاري. ولو صامت لا يجزئها ذلك الصيام، ويجب عليها قضاء الأيام التي حاضت فيها من رمضان إذا هي طهرت، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(11/16692)
لا تأثير لترك الغسل من الحيض على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندما أكون حائضة في رمضان أكون في فترة الحيض 7 أيام واليوم الثامن يجب أن أصوم هل يجب أن أغتسل لكي يجوز لي الصيام أم يجوز لي أن لا أغتسل وأكمل صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فترك الاغتسال من الحيض لا يمنع صحة الصوم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وداود وأهل الظاهر، ولا فرق بين تأخير الغسل عمداً أو سهواً. ودليل ذلك القياس على الجنابة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أسمع، يا رسول الله: إني أصبح جنباً، وأنا أريد الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أصبح جنباً، وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم" فقال له الرجل يا رسول الله: إنك لست مثلنا! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي" رواه مالك وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(11/16693)
الحياء عند بلوغ المحيض لايبرر الإفطار في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
سؤالي.
أبلغ من العمر 35سنة وفي أول سنه بلغت أي جاءتني الدورة الشهرية كنت أخجل من أهلي وأعتبره ذلك شيئاً معيباً جدا ولم أذكر ذلك إلى والدتي، وأتى شهر رمضان ولم أصمه وأتتني الدورة فيه، حتى لا تكتشف أمي أن الدورة أتتني أفطرت، وذلك خجلا مني وأيضا جهل.
فما هو رأي الدين في ذلك حيث أنني أشعر بالقلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما يجب عليك قضاء ما أفطرتيه من أيام في شهر رمضان في ذلك العام الذي بلغت فيه الحلم، ونزلت عليك (الدورة) فيه. حيث يظهر من السؤال أنك لم تصومي بل أفطرت الشهر كله، وعلى هذا فيلزمك صوم شهر عوضاً عنه، باستثناء الأيام التي كنت معذورة فيها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(11/16694)
حكم الحائض والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحائض والمسافر والنفساء إذا زال عنهم مانع الصوم في نهار رمضان يلزمهم أن يمسكوا عن الأكل حتى المغرب.
إيضاح:
الحائض والنفساء طهرتا نهار رمضان.
المسافر وصل إلى بلد الإقامة نهار رمضان.
المريض برئ نهار رمضان.
هل يلحق هؤلاء بالصبي الذي يبلغ والكافر الذي يسلم في نهار رمضان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ذكرتهم في سؤالك، ممن أسلم بعد ما تبين له فجر رمضان، أو بلغ، أو المرأة التي رأت الطهر من الحيض، أو من النفاس، أو من أفاق من جنونه، أو صح من مرضه، أو قدم من سفره، هل يمسك كل هؤلاء بقية يومهم أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.
فذهب الأحناف والحنابلة في ظاهر مذهبهم إلى وجوب الإمساك على الجميع بقية اليوم، وذهب مالك والشافعي إلى عدم وجوب الإمساك، وهو رواية عن أحمد واستحبه الشافعي، والراجح أنه لا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم، لأن منهم من هو منهي عن الصوم وهي: الحائض والنفساء، ومنهم من هو غير مخاطب بالصوم: كالصبي والمجنون، ومنهم من هو مخاطب بالصوم بشرط الإسلام قبله وهو: الكافر، ومنهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه، أو الفطر إن شاء وهو: المريض والمسافر، وأيضاً معلوم أنه لا خلاف في أن التي طهرت من الحيض أو النفاس، وأن القادم من السفر، والمعافى من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه فكيف إذاً يلزمهم صيامه؟
ولكن ينبغي أن لا يظهر فطره أمام من لا يعرف عذره، حتى لا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة، واختلفوا في الكافر والصبي والمجنون هل يقضون ما مضى من أيام؟ وهل يقضون اليوم الذي زال عذرهم فيه؟ فذهب مالك إلى أن المجنون يقضي ما مضى من حين بلوغه إن أطبق عليه الجنون ولو سنين. وقال أبو حنيفة: إذا جنّ رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله. وحكي عن الأوزاعي: أن الصبي الذي أفطر وهو مطيق للصوم يقضي ما مضى. وقال عطاء: يقضي الكافر ما مضى. وقال عامة أهل العلم: لا قضاء عليهم.
وأما اليوم الذي زال فيه عذرهم فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد لا يجب قضاؤه. وندب مالك للكافر إمساكه وقضاءه، وقال أبو حنيفة: إذا أفاق المجنون قبل الزوال وقبل الأكل ونوى الصوم وقع عنه الفرض، ولو أفطر وجب القضاء. وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا قضاء عليهم لذلك اليوم، وقال المالكية وهو الراجح عند الشافعية ورواية للحنابلة: إن الصبي الذي بلغ وهو صائم، يجب عليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، والراجح أنه لا قضاء على الكافر والمجنون والصبي لا ما مضى، ولا ذلك اليوم الذي زال فيه عذرهم، لعدم ورود دليل يلزمهم بالقضاء، كالحائض والنفساء والمريض والمسافر.
وأما المغمى عليه فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أغمي عليه الشهر كله قضاه، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى ما أغمي عليه منه، إلا يوم تلك الليلة لأنه نوى صيامه.
والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إذا أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، ووجب عليه القضاء وهو الراجح، لأن الصيام نية وإمساك، والمغمى عليه لم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات طول النهار بقصده، وهو في حكم المريض فوجب عليه القضاء.
أما إذا أفاق من إغمائه في جزء من النهار في أوله أو آخره صح صومه عند الحنابلة، وقالت المالكية يصح صومه إن كان إغماؤه أقل النهار. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1421(11/16695)
فساد صوم من أتاها دم الحيض ولو قبل المغرب بقليل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة صائمة وجاءتني الدورة قبل صلاة المغرب تقريبا بساعة فهل علي قضاء هذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة الصوم بل من شروط جوازه الخلو من الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم" أخرجه البخاري. وعليه فإن من رأت الدم قبل الغروب ولو بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1421(11/16696)
حكم صوم من بلغ أثناء نهار رمضان.
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان وأنا في الرابعه عشر من عمري بلغت اي جاءتني الدورة الشهرية لأول مرة وكان ذلك في نهار رمضان وقد نزل علي مادة لونها بني قاتم ولكن لجهلي بها واصلت صيام اليوم والسؤال هو هل لي أن أقضي هذا اليوم بالصيام او إفطار صائم عن ذلك اليوم مع العلم أن الدوره الشهرية جاءت لي أول مرة وكان عمري 14 وأنا الآن 19 سنة ... الرجاء الجواب على هذا السؤال بأسرع مايمكن لأنني سألت وقرأت عن هذا الموضوع فكانت الإجابة بين الصيام يوم واحد وعدم الصيام وأنا الآن في حيرة من أمري ... وهل يجوز لأمرأة من اللاتي يغتسلن من الحيض في اليوم السابع أن تغتسل بعد صلاة العشاء وأن تقضي الصلوات التي فاتتها في اليوم التالي ... وجزاكم الله خير وجعل الله أعمالكم الصالحة في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي جاءتك فيه الدورة الشهرية على الصحيح من أقوال العلماء، لأن العلماء نصوا على أن الصبي إذا بلغ في نهار رمضان فعليه الإمساك بقية اليوم وعليه قضاؤه وهذا القول لا شك أنه الأحوط والأخذ به أسلم.
أما بالنسبة لتأخير الغسل عن وقت الصلاة بعد التحقق من علامات الطهر وقضاء ما فات من الصلوات بعد زوال المانع وقبل الغسل فهذا عمل لا يجوز، وهو من التفريط في الصلاة والتهاون في أدائها. بل الواجب على المسلمة أن تبادر بالغسل إذا طهرت ودخل وقت الصلاة من أجل أن تؤديها في أول وقتها امتثالاً لأمر الله تعالى، وتجنبا للوعيد الوارد في قوله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 4، 5] .
فقد فسر ذلك السهو المرتب عليه الوعيد بأنه تأخير الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(11/16697)
لا بد من التأكد من الدم النازل قبل الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في شهر رمضان خمسة أيام على أساس أني حائض. وعندما تأكدت من موعد الدورة السابقة تبين لي أنها استحاضة وذلك قبل ثلاثة أعوام علما بأني قد قمت بقضاء تلك الأيام فهل يكفي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تتقي الله في مثل هذا الأمر فتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة لأن كلاً من الدمين له حكمه الخاص وآثاره المترتبة عليه. فالذي عملتيه الآن هو الصحيح ويلزمك إضافة إلى ذلك قضاء صلوات تلك الأيام الخمسة إن لم تكوني قد صليتها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16698)
من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للصائم أن ينام إلى ما بعد أذان الفجر وهو على جنابة؟ وهل عليه التعجيل بالاغتسال؟ وماذا يترتب عليه في حالة جواز ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب بعض أهل العلم لمن كان جنبا في إحدى ليالي رمضان أن لا يدخل الفجر عليه إلا وقد اغتسل من جنابته، لكن من أدركه الفجر وهو جنب فما عليه إلا الاغتسال فقط وصيامه صحيح، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم" وزاد مسلم في حديث أم سلمة (ولا يقضي) .
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/16699)
لا حرج في أن يصبح المرء جنبا وهو صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[من أصبح في رمضان وهو على جنابة دون أن يدري مالذي يترتب عليه ماذا يفعل؟ أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن يصبح المرء جنبا وهو صائم، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان". وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا حُلمٍ، ثم لا يفطر ولا يقضي.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16700)
يجوز استعمال حبوب منع الحيض لإتمام الصيام والأولى تركه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز إستعمال حبوب منع الحمل في أيام رمضان لمنع نزول الحيض حتى أكمل صيام الشهر كاملا. جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن التسبب في منع الحيض جائز والأولى تركه لأسباب: منها: أن الله تعالى كتب على بنات حواء أن يحضن وتعبد المسلمات بترك الصلاة والصيام والطواف بالبيت أيام حيضهن كما تعبدهن بالصلاة والصيام ونحو ذلك أيام الطهر، فإذا تركت المرأة الصلاة والصيام أيام الحيض امتثالاً لأمر الله تعالى فهي بذلك الترك عابدة لله تعالى مطيعة له مأجورة عليه، كما أنها عابدة مطيعة مأجورة في حالة امتثال الأمر بالصلاة والصوم ونحو ذلك أيام الطهر. فالتسبب في منع نزول الحيض يشبه محاولة تغيير خلق الله تعالى. ومنها أن الحبوب التي تستعمل لمنع الحيض قد لا تمنع نزول سائل يشبه الحيض، وفي حالة نزوله تبقى المرأة متحيرة لا تدري هل هذا دم حيض أم دم فساد ومن ثم لا تدري هل تصلى وتصوم أم لا؟ وقد تبقى دورة المرأة لفترة من الوقت مضطربة حتى بعد ترك الحبوب ومنها أن كثيراً من الأطباء ينصحون بالامتناع عن تناولها لأنها تسبب غالباً بعض الأعراض المرضية. ونحن ننصح هذه الأخت أن لا تستعمل هذه الحبوب وأن تترك الأمر لله تعالى وتعبده كما أمر في كل الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(11/16701)
حكم الحامل إذا وضعت في رمضان.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إفطار سيدة وضعت مولوداً في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت الحامل في شهر رمضان وجب عليها الإفطار ما دامت ترى دم النفاس في مدته، لأن دم النفاس كالحيض فيما يمنعه من صحة الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأحكام.
وعلى النفساء قضاء ما أفطرته بسب النفاس.
ثم إن انقطع عنها الدم في رمضان فعليها أن تصوم إذا كان الصوم لا يؤثر على صحتها ولا على صحة ولدها، فإن أثر عليها أو عليه أفطرت، وعليها القضاء قطعاً، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين أهل العلم إذا كانت علة فطرها هي خوفها على ولدها، والكفارة هنا هي: إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16702)
صيام النفساء صحيح إذا طهرت إذ لا حد لأقل مدة نفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة جاءها المخاض قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين. وقد صامت النصف الثاني من الشهر بداية من اليوم السادس والعشرين من بعد الولادة بعد أن تأكدت من عدم وجود أي أثر للدم. هل صيامها صحيح؟ ... جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم، صيامها صحيح، فلا حد لأقل مدة دم النفاس على الصحيح عند أهل العلم. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16703)
من بات على جنابة في أيام رمضان فليتم صيامه ولا شيء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جامع زوجته في الليل ونام وهو جنب ولم يستيقظ إلا في نهار رمضان الساعة العاشرة صباحاً فما الحكم في ذلك؟ وماذا يجب عليه فعله؟ والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب فعله على هذا الرجل: أن يغتسل للجنابة ويصلي صلاة الفجر التي فاتت عليه ويتم صيامه ولا شيء عليه غير ذلك. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلمَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوم.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/16704)
مقدارة كفارة إفطار الحامل ومسائل في إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي فى الأشهر الأولى من الحمل ولا تقدر على الصيام فأجاز الفقهاء لها الإفطار وعليها القضاء أو الكفارة.
السؤال الآن: ما قيمة إفطار مسكين هنا فى المملكة السعودية حيث إن قيمة إفطار مسكين فى مصر 5 جنيهات، أما هنا فلا أعلم وأنا مقيم فى السعودية. وهل يجوز أن أقوم بتأدية الكفارة فى مصر وبقيمة مصر أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم صيام الحامل بالتفصيل وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 25464 وما أحيل عليه فيها. وبخصوص مقدار الكفارة فإنه إطعام مسكين عن كل يوم، وقدره بعض أهل العلم بسبعمئة وخمسين غراماً، وأما مقدار قيمتها في السعودية فلا علم لنا به، ولجواز دفع قيمة الإطعام انظر الفتوى رقم: 93960.
ولا مانع من نقل الكفارة أو نقل قيمتها من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيه أكثر والفقر أشد.. فقد جاء في الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي: ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح. كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 98470.
ولذلك يمكنك نقل الكفارة المذكورة إلى مصر أو غيرها من البلاد إذا كانت أحوج أو أكثر فقراً ... والظاهر أن نقلها يكون بقيمتها في البلد الذي يقيم فيه الشخص ووجبت عليه فيه الكفارة ولا سيما إذا كان أحظ للمساكين كما هو معتبر عند أهل العلم، ولذلك فإذا كانت قيمة الكفارة في السعودية أحظ للفقراء منها في مصر فإن عليك أن تقوم بها، ولما في ذلك من الاحتياط لدينك. وللمزيد من الفائدة انظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 126500، 80576، 103534.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(11/16705)
القضاء والكفارة على الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال لفضيلتكم: أنا حامل وأنا الآن في الشهر الخامس، وفي رمضان صمت خمسة أيام، ولكن كنت لا أقدر عليه، وذهبت عند الطب يب وقال لي أن لا أصوم خوفاً علي الجنين، وأعطاني دواء آخذه في الصباح دائماً حتي ألد إن شاء الله. أنا أريد جوابا شافيا، أريد أن أعرف هل أصوم فقط؟ أو أصوم وأفدي؟ أريد جوابا واضحا جداً؟ هنا كل واحد يقول لي شيئا، وأنا أريد جوابكم؟ وجزاكم الله كل خيرا. وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أفطرت خوفاً على الجنين فقط، فالواجب عليك عند كثير من العلماء هو قضاء تلك الأيام وإطعام مسكين عن كل يوم مداً من طعام، وهذا القول هو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذكرنا مذاهب العلماء فيها وأدلتهم فانظريها في الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/16706)
حكم ترك الحامل الصوم وتأخيرها للصلاة بسبب النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل وأحيانا أجد صعوبة في الصوم ووحمي نوم، أنا أنام طول النهار واستيقظ قبل المغرب وقت الإفطار وتفوتني الصلوات فأصليها عندما أستيقظ ـ وهذا ليس عمداً ـ بل بسبب الحمل، فهل علي شيء في تأخير الصلاة والإفطار في رمضان؟.
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الفطر في رمضان إلا إذا كان الصوم يضر بك أو بولدك، فإذا خفت الضرر على نفسك بالصوم جاز لك الفطر وعليك قضاء تلك الأيام التي تفطرينها، وإذا خفت الضرر على ولدك جاز لك الفطر كذلك وعليك القضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، كما هو مذهب كثير من أهل العلم، وانظري لتفصيل القول فيما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا الفتوى رقم: 113353.
وأما تأخيرك الصلاة بسبب النوم فلا حرج عليك فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. أخرجه مسلم.
وعليك المبادرة بفعل الصلاة عند استيقاظك، فإن ذلك كفارتها، كما عليك الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه أو توكيل من يقوم بإيقاظك، فإن تقصيرك في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1430(11/16707)
الحامل.. صوم أم إفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في الشهر الثامن وأعاني من ألم في جنبي في رمضان لنقص كمية الماء، وزوجي يريد مني أن أفطر حتى لا يزيد هذا الألم ويسبب لي ضرراً فيما بعد، علماً أنه لا ضرر على الجنين من هذا الألم، وفي نفس الوقت تريد أمي أن أنوي الصيام والله سيُعينني عليه، خاصة أنه لا يمس بالجنين، وأنا مقتنعة برأي أمي وزوجي معاً ولكن في حيرة من أمري، من علي إطاعته في مثل هذا الموقف؟.
أرجوكم إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الألم الذي ذكرته ممّا يشق معه الصوم ويحصل لك بسببه الضرر جاز لك الفطر، ووجب عليك القضاء حين تقدرين عليه، وأما إن كان ألما يسيرا لا يشق الصيام معه فالفطر غير جائز لك، وقد بينا ماهية المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657.
واعلمي أن الأصل هو وجوب الصوم على الحامل إلا أن تخاف ضررا على نفسها أو على ولدها بالصوم فيرخص لها في الفطر والحال هذه وعليها قضاء ذلك اليوم إن كان فطرها خوفا على نفسها، وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إن كان فطرها خوفا على جنينها فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 113353.
فإذا علمت أوغلب على ظنك أنك تتضررين بالصوم، ويعلم ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيبة الثقة جاز لك الترخص بالفطر، وأما إذا كنت تستطيعين الصوم ولا تخشين ضررا حقيقيا، بأن كان خوف الضرر مجرد وهم فلا يجوز لك الفطر ويجب عليك الصوم ولا طاعة لزوجك في هذه الحال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن هذا تعلمين أن الطاعة في هذا الأمر ليست للزوج ولا للأم، بل لمن وافق أمره حكم الله في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/16708)
الإطعام عن الحامل المفطرة من أجل ولدها يلزمها هي أم ولي الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم سيدة حامل في الشهر الثامن، والدكتور منعها من الصيام في شهر رمضان المبارك؟ فما هو المبلغ الذي يجب إخراجه عن كل يوم بالجنيه المصري؟ وهل هي التي تقوم بإخراج المبلغ أم الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تترخص بالفطر في رمضان لأجل خوفها على نفسها فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كانت ستفطر لأجل الخوف على الولد فقط فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام كما هو مذهب كثير من العلماء، والمسألة مفصلة مع ذكر مذاهب العلماء وحججهم في الفتوى رقم: 113353.
وأما ما يجب عليها من الإطعام فهو مد من طعام أي ما يساوي 750 جراما تقريبا، عن كل يوم، وعند الحنابلة أن عليها مد قمح أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام في قول الجمهور، بل لا بد من إطعام مسكين امتثالا لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184} . وانظر الفتوى رقم: 27270.
وأما إذا لزم الإطعام فهل هو عليها أو على ولي الولد؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى وجوبه على الولي كما رجحه الحنابلة، ومنهم من يرى وجوبه عليها وهو ما رجحه الشافعية. وإذا أطعم الولي بإذنها فهو مجزيء عند الجميع.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: (و) إن أفطرتا خوفًا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (لكل يوم مسكينًا) ما يجزئُ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه. وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله. لأن الإرفاق لهما. انتهى.
ومذهب الشافعية كما قلنا أن الفدية على من استباحت الرخصة في مالها، ولعله أظهر إن شاء الله.
قال في مغني المحتاج: (أو) خافا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/16709)
هل تفطر الحامل إذا خافت أن يضر الصيام بالجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحقيقة أرجو منكم أن تتقبلوا سؤالي بصدر رحب لأنني لم أجد جوابكم شافيا لصدري ولا تحيلوا سؤالي
إلى أسئلة سبقت الإجابة عليها، وسؤالي متمثل في إفطارالحامل شهر رمضان المعظم، وأنا قلقة جدا لأنه على الأبواب فأرجو من سماحتكم الرد السريع، قلت لكم إنني في رمضان ـ إن شاء الله ـ أدخل شهري الخامس من الحمل، وأن الإمساك على الساعة 4:50، والإفطار على 21:00، وأنا وـ الحمد لله ـ ليس لدي مرض خاص إنما مرض السكري، واطلعت على الفتاوى الموجودة في موقعكم، وأنه يجوز إذا خافت على جنينها أوعلى نفسها، وإن استطاعت فلا يجوزلها الفطر، ومشكلتي هنا، ونحن نعلم أن الصيام تكون فيه مشقة وعطش وبالنسبة لي أستطيع أن أتحمل، لكن خوفي على جنيني يجبرني على عدم المحاولة، فهل يجوز لي الإفطار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر ـ بحمد الله ـ واضح، فإن من يسر الشريعة وسماحتها أن خففت على الحامل والمرضع ورخصت لهما في الفطر إذا خافتا على نفسيهما أوعلى ولديهما، ومن ثم، فإن كان خوفك على جنينك خوفا معتبرا شرعا كأن كان معتمدا على التجربة أو إخبار الثقة من الأطباء وليس مجرد وهم جاز لك الفطر دون محاولة.
وعليك قضاء ما تفطرينه من أيام مع إطعام مسكين عن كل يوم على ما هو الراجح عندنا في ما إذا كان خوفك على الجنين فقط، وراجعي الفتوى رقم: 113353، وننصحك بمراجعة طبيبة ثقة والعمل بما ترشدك إليه إذا أشكل عليك الأمر ولم يغلب على ظنك ما إذا كان الجنين يتضرر بالصيام أم لا؟ ثم إذا علمت أو غلب على ظنك أن الجنين يتضرر بالصيام جاز لك الفطر ولم تلزمك محاولة الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/16710)
هل تفطر المرضع التي لديها توأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لتوأم وأرضعهما. هل يجوز لي عدم الصيام علما أنهما يرفضان شرب الحليب الاصطناعي عمرهما ثلاتة أشهر؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصوم يضر بك أو بطفليك فلا حرج عليك في الفطر، وعليك القضاء إن كان فطرك لأجل الخوف على نفسك والقضاء والفدية- وهي طعام مسكين عن كل يوم- إذا كان فطرك لأجل الخوف على طفليك فقط. وانظري للفائدة وللاطلاع على أقوال العلماء في المسألة الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/16711)
جواز الاعتماد على قول الطبيب الكافر الموثوق في الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: زوجتي حامل فى نهاية الشهر الثالث ولله الحمد ولكنها لا زالت تعاني من أعراض الحمل مثل القيء وصعوبة فى التنفس، والإجهاد والحموضة الزائدة وكراهة معظم الأغذية على سبيل المثال الحليب والزبادي واللحوم وغيرها، وبما أننا مقيمون فى فرنسا لغرض العمل فقد قمنا باستشارة الطبيبة التي تتابع حمل زوجتي وهي فرنسية وغير مسلمة بخصوص صوم زوجتي لشهر رمضان فقالت بأنه لا ينبغي لها أن تصوم ويجب أن تفطر، ولكننا لم نطمئن لقرارها بحكم أنها غير مسلمة، أريد أن أضيف معلومة وهي أن زوجتي أجهضت قبل عام ونصف تقريبا وبعدها عانت من نقص شديد فى الحديد مما سبب لها إعياء فى الجسم وصعوبة فى التنفس، واصفرارا فى الجسم مما دعا الأطباء لإعطائها دواء لزيادة الحديد استمرت عليه منذ ذلك الوقت وإلى بداية الشهر الثالث من الحمل. سؤالي أثابكم الله: هل تصوم زوجتي رمضان أم تفطر؟ وفى حالة إفطارها هل عليها قضاء فقط أم قضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؟ أمر آخر لديها ثلاثة أيام شك-الدورة الشهرية- من رمضان السنة الماضية فقد صامت ستة أيام قضاء وتشك فى ثلاثة أخرى كيف تقضيهم؟ وهل عليها كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعندنا في موقعنا فتاوى كثيرة متعلقة بموضوع سؤالك، ولكننا نزيدك إيضاحاً فنقول: قد أباح الشارع للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
فإذا غلب على ظن زوجتك أنها تتضرر بالصوم أو أخبرها بذلك طبيب ثقة جاز لها الفطر، وقد رجح بعض العلماء منهم العلامة ابن عثيمين جواز الاعتماد على قول الطبيب الكافر ما دام موثوقاً به في عمله، وإذا كنتما غير واثقين في خبر الطبيبة الكافرة فيمكنكما استشارة غيرها من الأطباء المسلمين، وإن لم تتمكنا من ذلك فلتعمل زوجتك بما يغلب على ظنها، لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإذا أفطرت زوجتك خوفاً على نفسها فعليها القضاء فحسب، وإن أفطرت خوفاً على الولد فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم في قول الشافعي وأحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم وهذا يروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وأما الأيام الثلاثة التي تشك زوجتك في قضائها فإنه يلزمها أن تقضيها لتبرأ ذمتها بيقين، وانظر في الفتوى رقم: 23745. ثم إن أخرت القضاء عن رمضان التالي لعذر الحمل فليس عليها إلا القضاء حين تتمكن منه، وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان التالي فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/16712)
ما يلزم الحامل إذا أفطرت في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أن زوجتي ـ بإذن الله ـ حامل وكما قال الأطباء إنها سوف تضع في شهر رمضان وبالتحديد في آخر الشهر، فمعنى هذا أنها في شهر رمضان سوف تكون في الشهر التاسع، فهل عليها صيام رمضان أم لا؟
وفى حالة عدم الصيام، ما هي الكفارة التي تجب؟ وهل علي من زكاة أو أي شيء؟.
الرجاء الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تقوى على الصوم ولا يضر بها فإن عليها أن تصوم، فإن الحامل إنما يباح لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فإذا كانت زوجتك تخاف على نفسها أو على نفسها وجنينها جاز لها الفطر وعليها قضاء تلك الأيام التي تفطرها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185} .
وهي في معنى المريض الذي يرجى برؤه، أما إن كان فطرها خوفا على الجنين فقط، فعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تفطره في قول كثير من أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 113353، ولا يلزمك أنت زكاة ولا شيء إن هي أفطرت خوفا على نفسها، أو على ولدها، غير أن الفدية ـ وهي طعام مسكين ـ تجب في مالك أنت عند بعض الموجبين للفدية، لأنك ولي الصبي، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينًا ما يجزئُ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة المتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه، وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله، لأن الإرفاق لهما. انتهى.
وعلى القول بلزوم الإطعام عليها، وهو الأظهر ـ والله أعلم ـ فإنه يجوز أن تطعم أنت نيابة عنها إن أذنت لك في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 55264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/16713)
صيام الحامل وقضاء ما عليها من رمضان الماضي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم وزوجتي الحامل في شهرها الرابع في إحدي البلدان الاستوائية الحارة والرطبة-ماليزيا- وعليها دين من رمضان الماضي ثمانية أيام، ورمضان المقبل بعد أقل من شهر الآن ولم تتمكن من قضاء دينها طوال الأشهر الماضية بسبب التأجيل والطقس، وأحيانا الحالة المرضية، وأخيرا منعتها الأم أيام الحمل وشهوره الأولى من قضائها. سؤالي هو: ما حكم تلك الأيام التي لم تصمها حتى الآن؟ وما حكم الشرع لو لم تستطع صيامها حتى دخول الشهر الكريم مرة أخرى؟ وما حكم الشرع في صيامها رمضان القادم؟ في حال أن الطبيبة نصحت بالإفطارحرصا على صحة الطفل أو درءا لمشاكل الجفاف؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك لا تستطيع القضاء لخوفها على جنينها فلا حرج عليها في تأخيره إلى ما بعد رمضان القادم، فإنه إذا جاز لها الفطر في رمضان فتأخير القضاء أولى، فإن أخرت القضاء لهذا العذر فعليها أن تأتي به عند قدرتها عليه وليس عليها فدية، وانظر الفتوى رقم: 125228. ويجوز لها كذلك أن تفطر في رمضان القادم إن كانت تخاف على نفسها أو على جنينها، فإن أفطرت خوفا على الجنين فقط فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم وهو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال، وقد بينا مذاهب العلماء وأدلتهم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو على ولدهما وانظر لذلك الفتوى رقم: 113353.
وأما إن كانت زوجتك تستطيع الصوم ولا تخشى على نفسها ولا على ولدها ضررا فعليها أن تصوم رمضان القادم ولا يجوز لها الفطر والحال هذه، وكذا إذا لم تكن معذورة في تأخير القضاء فعليها أن تبادر به قبل دخول رمضان القادم فإن أخرته لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا قول الجمهور وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/16714)
واجب من أفطرت خوفا على الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت حاملا في رمضان الفائت، وقد أفطرت مدة خمسة أيام لأني كنت خائفة على الجنين وليس علي، والآن أنا أرضع طفلي وعمره أربعة أشهر ورمضان سيدخل وأنا لم أقض ما علي من أيام. فماذا أفعل؟ وهل له كفارة إطعام مسكين فقط أم الصوم فقط؟ أم الصوم وإطعام مسكين؟ وكم بالعملة القطرية أنا أعيش في دولة قطر؟ وهل علي إثم إذا لم أقض قبل رمضان القادم أم ماذا؟ وهل يجوز لي أن أفطر في رمضان القادم أيضا؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء مشهور في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو القضاء فقط، وذهب آخرون إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد فقط فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى. وهذا القول هو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 80576.
وبه تعلمين أن الواجب عليك هو قضاء تلك الأيام الخمسة التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، وإذا استمر عذرك حتى دخل رمضان التالي فلا شيء عليك زائداً على ما تقدم، وإذا خفت على الرضيع في رمضان القادم أو على نفسك جاز لك الفطر، لكن إن كان الخوف على الرضيع وحده فعليك مع القضاء الفدية على ما مر، وإن كنت أخرت القضاء حتى دخل رمضان لغير عذر فعليك كفارة أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.
وأما قدر الفدية اللازمة لك فهو إطعام مسكين لكل مسكين مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً، وهذا مذهب الشافعية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من بر أي قمح ونصف صاع من غيره، ونصف الصاع مدان أي كيلو ونصف تقريباً، وهذا أحوط.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع.
فعليك أن تشتري مقدار الكفارة وتطعميها المساكين، أو تدفعي ما يشتري به هذا القدر من الطعام إلى من يقوم بإخراج الكفارة نيابة عنك، وأما إخراج القيمة فلا يجوز في قول الجمهور، وانظري لذلك الفتوى رقم: 93960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/16715)
خافت على الجنين أن يسقط فأفطرت فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من أيام رمضان حصل في بيتنا شجار كبير بين زوجي وامرأة أخيه وكانت ضجة كبيرة وأنا خفت كثيرا وكنت حاملا في شهري السادس ثم شربت قليلا من الماء خوفا على الجنين من الخلعة أن يسقط ثم أكملت الصيام طبعا حتى المغرب ما حكم هذا وكيف أقضيه علما بأن هذا له 20 سنة أنا حائرة أفيدوني من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما أصابك من الفزع غلبَ على ظنكِ معه أنكِ لو لم تفطري سقط الجنين، فالفطرُ جائزٌ لكِ وانظري الفتوى رقم: 12062.
وأما إذا كان ذلك مجرد وهم ففطركِ غير جائز في هذه الحال، والواجبُ عليكِ التوبة النصوح، ويجبُ عليكِ قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته على كل حال، وعليكِ إطعام مسكين عن هذا اليوم في قول كثير من أهل العلم لأن فطركِ كان لأجل الخوف على الولد.
قال ابن قدامة: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وعليكِ إطعام مسكينٍ أيضا في قول المالكية والشافعية والحنابلة لأنكِ أخرتِ القضاء مع القدرة عليه وانظري الفتوى رقم: 114440، كما أننا نذكركِ بوجوب التوبة إلى الله، فقد كان الواجبُ عليك المبادرة بسؤال أهل العلم، وألا تتأخري عن معرفة حكم الله هذه المدة الطويلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/16716)
أفطرت أثناء الحمل والرضاعة خوفا على الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[افطرت رمضان أثناء الحمل خوفا مني على الجنين وأفطرت أثناء الرضاعة خوفا على نقص اللبن لطفلي وذلك بدون استشارة الطبيبة لأن زوجي رآني ضعيفة وأعاني من الانيميا فنصحني بذلك مع العلم أني عندما صمت رمضان كاملا أثناء فترة رضاعة طفلتي الأخيرة قل اللبن جدا وتأثر نمو طفلتي فلم تكن تجد لبنا لترضعه حتى اضطر طبيب الأطفال لإعطاء أبنتي حليبا صناعيا، فأريد ان أعرف ماذا علي فعله في الأشهر التي أفطرتها أثناء حملي ورضاعتي لأطفالي الثلاثة؟
وإذا كان علي قضاء فهل يكون متصلا أم منقطعا؟
وإذا كان علي فدية فما كيفيتها ومتى أخرجها ولمن أخرجها وكيف أقدر قيمتها؟
وهل يجوز إعطاء هذه الفدية أو الكفارة نقودا لجمعية أهلية وأخصصها للإطعام أم أنه يجب علي أن أخرج الطعام مطبوخا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليكِ في فطرك لأجل الحمل والرضاعة إذا كان الغالب على ظنكِ أنكِ تتضررين بالصوم أو يتضرر به ولدك، وليس من شرط حصول غلبة الظن بالتضرر مراجعة الطبيبة، بل إن ذلك قد يُعرف بالعادة والتجربة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ.
وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. انتهى.
والواجبُ عليكِ الآن حسابُ الأيام التي أفطرتها في هذه الرمضانات، ثم تقضينَ هذه الأيام عند الاستطاعة.
وإن كان فطركِ لأجل الولد فعلى وليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في مذهب الجمهور وهو المُفتى به عندنا وانظري الفتوى رقم: 23535 والفتوى رقم: 10224.
ولا يلزمكِ التتابع في قضاء رمضان، بل يجوز أن تصومي أيام القضاء متفرقة أو متتابعة، وإن كان التتابع أولى.
جاء في المغني: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 12324.
وأما الفدية فمقدارها مُد من طعام عن كل يوم أفطرته إذا كان فطركِ لأجل الولد، وعند الحنابلة أن الفدية مُد من بُر أو نصف صاعِ من غيره.
قال في المغني: إذا ثبت هذا، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير. انتهى.
ومقدار المُد 750جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف جراما تقريبا.
فإذا وجبت الفديةُ عليكِ فمقدارها هو ما ذُكر، مًد من طعام عن كل يوم، والأحوط جعله نصف صاع خروجاً من الخلاف، ولا يجبُ عليكِ أن تطعمي بنفسكِ، بل يجوزُ لكِ توكيل من يقوم بالإطعام نيابة عنكِ، وانظري الفتوى رقم: 101519.
وليس هناك وقت معين لإخراج الفدية، بل متى أخرجتها أجزأ عنكِ، قبل القضاء أو بعده أو معه.
قال المرداوي: يُطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء، ومعه، وبعده، قال المجد: الأفضل تقديمه عندنا؛ مسارعةً إلى الخير؛ وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
وأما مصرف الفدية فهو الفقراء والمساكين، وإذا قمتِ بإخراج الفدية أنتِ، فلا يجبُ عليكِ طبخ الطعام، بل يجوزُ أن تخرجيه نيئاً، بل قد أوجب كثيرٌ من العلماء تمليك الفقير الطعام نيئاَ، ومنع إعطاءه الطعام مطبوخاً، وإن كان الراجحُ جوازه لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 111559.
يقول الدكتور صالح الفوزان: أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/16717)
قضاء الحامل التي تفطر خوفا على نفسها وهل تقضي ما تشك أنها أفطرته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق برمضان 2007 كان علي قضاء 12 يوما، 9 أيام متأكدة منهم و3 أيام شاكة فيهم. المهم قضيت 9 أيام بمنتهى الصعوبة؛ لأنه كانت عندي مشاكل في الدورة حيث كانت مرات تطول ويكون شكلها غريب وكأني أجهضت.. حتى جاء يناير 2008 وعرفت أني حامل فوقفت صيام القضاء حتى يكبر الجنين وبعد ذلك أقضي، لكن سبحان الله استمر الغثيان والتقيؤ عندي حتى منتصف الرابع وبعدين ظهرت لي مشكلة الصداع النصفي حيث يتشوش عندي البصر وتصيبني رعشة في جسمي واستمرت هذه الحالة معي حتى الولادة، وقد أفطرت رمضان 2008 كاملا لخوفي على نفسي خشية أن لا أقدر أولد طبيعيا؛ لأني كنت في التاسع وأتناول حبوب حديد ليلاً ونهاراً، وأعاني الصداع النصفي بشكل شبه يومي، حتى ولدت أول أيام عيد الفطر، الآن بدأت قضاء رمضان2008 وأسأل فضيلتكم كيف أقضي الأيام الثلاثة الباقية من رمضان السابق، هل لازم كفارة عن كل يوم؟ وكم تساوي؟ ولمن تدفع؟ وأنا في بلد غربة، هل لجمعية خيرية؟ أم أرسل مبلغا لأهلي في بلدي ليعطوه المحتاجين؟ أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشهر الذي أفطرته خوفاً على نفسك، فالواجب عليك قضاؤه عند الجمهور، وليس عليك شيء زائد على القضاء، لأن فطرك كان لخوفك على نفسك لا على ولدك، وأما بالنسبة للأيام الثلاثة التي تشكين في وجوب قضائها عليك، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يلزمك قضاؤها، لأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بيقين، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، والأحوط أن تقضيها لتحصل لك براءة الذمة بيقين، ولا يلزمك مع القضاء فدية إذا كان الحال على ما وصفت؛ لأن تأخيرك القضاء والحال هذه كان لعذر، وإنما تلزم الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور لمن أخر القضاء بغير عذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(11/16718)
لم تستطع صيام رمضان بسبب الرضاعة فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤالان والمرجو منكم الجواب عليهما أنا أم لتوأمين ولم أستطع صيام رمضان بسبب الرضاعة.
متى يجب علي قضاؤه؟
هل صدر أي حديث عن الرسول صلوات الله عليه عن المرأة التي ولدت التوأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ قد أفطرتِ لأجل رضاع طفليكِ فاعلمي أن هذا لا يجوز إلا إذا كان الصوم يُضرُ بكِ أو بالرضيع، وإلا فقد وقعت في الإثم وعليك التوبة. وعلى كل تقدير فالأيام التي أفطرتها يجبُ عليكِ قضاؤها عند الإمكان. وإذا كان فطركِ بسبب الخوف على الرضيع فقط فعلى وليهما إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ أفطرته مع وجوب القضاء عليك. هذا هو المفتى به عندنا. وانظري الفتوى رقم: 64582.
وأما عن ورود حديثٍ بشأن من ولدت توأما فلا نعلم في السنة شيئاً بهذا الصدد، ولكن فضل القيام على العيال وتعاهدهم وتربيتهم مما قامت عليه الأدلة الكثيرة، فنسأل الله أن يعينكِ على تربية طفليكِ، وتنشأتهما تنشأة حسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/16719)
أفطرت في رمضان بسبب الحمل وأطعمت ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت حاملا في رمضان فلم أصم وقمت بإطعام عن كل يوم مسكين، فهل يجب علي الآن القضاء بالصيام أم أن الإطعام كان كافيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ عند الأئمة الأربعة قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} ، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو المُفتى به عندنا وهو أحوط وأبرأ للذمة.
هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 25464.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(11/16720)
هل يجزئ الإطعام عن الحامل التي أفطرت في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصم رمضان السنة الماضية لأني كنت حاملا فقمت بإطعام مسكين عن كل يوم فهل يجب علي قضاء ذلك الشهر بالصيام أم أن الإطعام كان كافيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكِ قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وهو المُفتى به عندنا وهو أحوط وأبرأ للذمة.
هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 25464.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/16721)
مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184} ، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184} ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره مدٌ عند الشافعي ونصف صاعٍ عند أحمد يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.
وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريراً حسناً وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، ونحنُ نسوقُ كلامه بطوله لتتم الفائدة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها, بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل , فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري، والحسن، وسعيد بن المسيب , والنخعي , وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة, كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام, أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة, فوجبت به الكفارة, كالشيخ الهرم، وخبرهم لم يتعرض للكفارة, فكانت موقوفة على الدليل, كالقضاء, فإن الحديث لم يتعرض له, والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه، إذا ثبت هذا, فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر, أو نصف صاع من تمر أو شعير. والخلاف فيه, كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع, إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عباس وابن عمر: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما, وليس فيها إلا الإطعام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء, فلزمهما كالحائض والنفساء, والآية أوجبت الإطعام, ولم تتعرض للقضاء, فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما, كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر والصوم. ولا يشبهان الشيخ الهرم, لأنه عاجز عن القضاء, وهما يقدران عليه.
قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/16722)
حكم الحامل إذا أفطرت فكفرت ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قرأت في كتاب فقهي معاصر أن الحامل إذا أفطرت في رمضان فالصحيح أن عليها الكفارة فقط، فكانت زوجتي تفطر أثناء الحمل ونُخرج الكفارة، وتكرر هذا الأمر خلال سنوات، ثم سمعت الآن أن هذا القول ضعيف وأن الصحيح أن عليها القضاء، فماذا تفعل زوجتي الآن، أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما يلزم الحامل إذا أفطرت، والذي نفتي به هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أنها إذا أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على نفسها وولدها فعليها القضاء فحسب، وأما إذا أفطرت خوفاً على ولدها فيلزم مع القضاء فدية طعام مسكين في مال ولي الصبي، وهو أحوط الأقوال.
والقول بأنه يلزمها القضاء فقط أشبه بالقياس لأن الحامل أشبه بالمريض الذي يُرجى برؤه، وفي المسألة قول آخر وهو الذي كنتم تأخذون به أولاً، وهو أنه لا قضاء عليها وإنما تلزمها الفدية، ولهذا القول حظ من النظر إذ قد أفتى به حبران كبيران من أحبار الصحابة هما ابن عباس وابن عمر، والأسانيد إليهما صحيحة كما بين ذلك الألباني في الإرواء.
ولكن بما أن هذا القول قد ظهرت مرجوحيته فالذي نراه على زوجتك هو قضاء ما كانت قد أفطرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/16723)
ما يلزم المرضع إذا أفطرت في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد رخص للمرضع بالفطر في رمضان إذا خشيت الضرر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها ورضيعها لزمها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على رضيعها فقط لزم مع القضاء الكفارة.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 40348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/16724)
ما على الحامل إذا أفطرت وأخرت القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في الشهر الثامن ولا أقدر علي الصيام وذلك بتعليمات الطبيبة ولا أعرف ماذا أعمل؟ فيه أناس يقولون لي صومي بعد رمضان وفيه أناس يقولون أخرجي كفارة، وخصوصا أني بعد ما أضع الطفل سأكون أرضع ويمكن يأتي علي رمضان ثان....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الشرع للحامل والمرضع في الفطر، وإن كان إفطارها خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها كان عليها القضاء فقط، وإن خافت على جنينها كان عليها القضاء والكفارة كما بينا بالفتوى رقم: 25464.
وإذا استمر خوف المرضع على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك ولا كفارة عليها، وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض حتى دخل رمضان التالي فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 80576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(11/16725)
الحامل إذا شق عليها الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة في الشهر السابع من حملها وقد حاولت صيام شعبان وتعبت كثيرا لذلك يصر زوجها أن تفطر شهر رمضان كاملا خوفا عليها وعلى جنينها فهل يجوز ذلك؟ ولو أفطرت هل يكون عليها كفارة أم قضاء فقط.. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما بخصوص المرأة الحامل فإن الصيام إذا كان يشق عليها فإنه يرخص لها في الفطر، ثم إذا كانت أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فيلزمها القضاء فقط، أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فيلزمها القضاء، وعلى زوجها أن يطعم مسكينا مكان كل يوم أفطرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(11/16726)
المرضع تؤخر القضاء لغاية فطام طفلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أختي قد أنجبت قبل رمضان بيوم وقد أفطرت شهراً كاملا لوجود السبب الشرعي للإفطار، وهي الآن بصدد رضاعة طفلها، السؤال هو: هل تقضي الصيام أم تدفع فدية لذلك، وما هو حكم ذلك في مذهبنا المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت أختك قد أفطرت بسبب النفاس فإن عليها القضاء ولا تطالب بفدية ولا تجزئها عن القضاء، وإذا كان قضاء الصيام يضر بطفلها فإن لها أن تؤخر إلى أن تفطمه، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 28033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/16727)
المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي والحمد لله طفل عنده 3 شهور ونصف وأريد أن أصوم رمضان وابني من الممكن أن يرفض أي أكل آخر غير صدري فهل وأنا صائمة سوف ينزل له لبن فى صدري وما حكم إن قمت بإرضاعه هل يوثر على صيامي، أرجو الرد، وهل لو نزل علي بول من ابني وأنا صائمة هل يجب علي الاستحمام، وهل لو كنت غير صائمة يجب علي الاستحمام قبل الصلاة أم لا؟
أريد الرد بسرعة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها الفطر مع القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، ثم إن الإرضاع ليس من المفطرات، ومن ناحية أخرى لا يجب الاستحمام بسبب الإصابة بالنجس، ولكن تجب إزالته وغسله عند القيام للصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة وجود اللبن لدى المرضع حال الصيام قد تختلف من امرأة لأخرى، والمرجع في ذلك أهل الخبرة من النساء أو الأطباء، أما من حيث الحكم فإذا خافت المرضع على ولدها الضرر جاز لها الفطر وعليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.
ولمزيد الفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: 27590.
ثم إن الإرضاع أثناء الصيام ليس من مفسدات الصوم وبالتالي فلا حرج فيه.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلا يجب الاستحمام من الإصابة بالنجس سواء في ذلك الصائم وغيره، والواجب هو إزالة النجس وغسله عند القيام إلى الصلاة، لكن المرضع إذا كانت تتضرر بتبديل ملابسها وغسلها فلها أن تصلي بملابسها التي ترضع فيها الصبي بعد أن تحترز من بوله وغائطه وتجتهد في التحفظ بأن تضع بينها وبينه خرقة أو ثوباً حال إرضاعها له وملامسته لها، فإن فعلت ذلك فإنه يعفى عما أصابها بعد ذلك لمشقة الاحتراز منه كما هو مذهب المالكية، قال خليل في مختصره وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد، معناه تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها فماغلبها منهما بعد ذلك فيعفى عنه، فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(11/16728)
أسلمت قبل رمضان ولم تصمه وكانت حاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم والحمد لله مقيم بالديار الغربية، دخلت زوجتي في الإسلام قبل رمضان الماضي، أريد أن أسألكم هل يجب عليها أن تصوم رمضان الماضي، علما بأنها لم تصمه وأنها تعلمت الصلاة وتصلي كل الأوقات، وأنها كانت حاملا في الشهر السادس؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هدى زوجتك إلى دينه وأخرجها من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتها على هذا الدين الحنيف دين التوحيد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 56642 لبيان كيفية التعامل مع حديثي العهد بالإسلام.
أما عن الصيام فما دامت قد أسلمت قبل رمضان فإن عليها أن تقضي صيامه، مع التنبيه على أن الحامل إذا خافت على صحتها أو جنينها ضرراً بسبب الصوم فإنه يجوز لها أن تفطر في رمضان وتقضي بعد زوال عذرها ومثلها المرضع في ذلك، وللمزيد من التفصيل في الموضوع يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56006، 2261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(11/16729)
ما يلزم الحامل والمرضع إن أفطرتا في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الصيام الذي يفوت الحامل والمرضع، فأنا أعرف الآراء الثلاثة في هذا الموضوع، ولكن الشيخ الألباني استدل بقول ابن عباس وابن عمر أن على المرضع والحامل إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، ولكن يوجد حديث صحيح في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، فكيف يجيب عن هذا الحديث أولئك العلماء الذين يقولون بالقضاء فقط؟ وما هو رأي ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر؟ وقد قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله إن القول بإطعام مسكين عن كل يوم هو رأي ابن عباس وابن عمر وهو قول ضعيف فكيف يتسنى تضعيف قول الصحابة وبخاصة رأي هذين الصحابيين (ابن عباس وابن عمر) ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن يؤتيه الله الفهم في الدين وفي القرآن؟ أرجو توضيح هذا الموضوع بالدليل لأن زوجتي لا تدري ماذا تفعل، وقد فاتها صيام 60 يوما (شهر أثناء الحمل وآخر أثناء الرضاعة) ، وهي تقول إذا كان يشق عليها القضاء فهل لها أن تأخذ برأي من يقولون بإطعام مسكين عن كل يوم، حتى لو تبين أن الرأي الآخر هو الأصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على النقاط التالية:
1ـ طلب السائل دليل العلماء الذين يقولون بقضاء الحامل والمرضع، مع وجود حديث ابن عباس وابن عمر الذي ورد في السؤال، ومع الحديث الذي رواه النسائي، والمذكور في السؤال أيضاً.
2ـ سؤاله عن رأي ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذا الأمر.
3ـ استنكاره لتضعيف الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ لرأي ابن عباس وابن عمر، مع كونهما من الصحابة، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاء لابن عباس بأن يؤتيه الله الفهم في الدين وفي القرآن.
4ـ سؤاله عما إذا كان يحق لزوجته أن تأخذ برأي من يقولون بالاقتصار على إطعام مسكين عن كل يوم، ولو كان الرأي الآخر هو الأصح.
وقبل الجواب عن جميع هذه النقاط، نريد أولاً أن نبين الحكم الشرعي الذي نرى رجحانه في المسألة، وذلك أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر أو الحيض أو النفاس، فلا يكون ذلك إلا لواحدة من ثلاثة أسباب: إما الخوف على أنفسهما، وإما الخوف على ولديهما، وإما الخوف عليهما وعلى الولدين. وللعلماء فيهما مذاهب أصحها ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي: أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 83511.
وحول النقطة الأولى، نقول: إن غاية ما يكون من أمر هو أن الحامل والمرضع تعتبران كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط. وسكوت ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء محمول على أنه معلوم، فلم يريا داعيا إلى ذكره، وأما حديث:" إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع" فالمراد لذلك وجوب أدائه، ولكن عليهما القضاء؛ لأنه لم يرد تصريح بسقوط القضاء.
وحول النقطة الثانية، فإننا لم نقف لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على رأي في خصوص هذا الأمر.
وحول النقطة الثالثة، فليس من شك في أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هم أفضل الأمة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ،كما أنه ليس من شك في أن الصحابيين المذكورين من أعلم الصحابة، وقد دعاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لابن عباس الدعاء الذي أشرت إليه. ومع هذا فإنه لا غرابة في تضعيف الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ لرأيهما.
ذلك أن كل كلام فيه ما هو مقبول وما هو مردود إلا كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
وأهل العلم قد اختلفوا في حجية مذهب الصحابي، ومن رأى منهم حجيته لا يعني أنه معصوم من الخطأ، وإنما يراه حجة ما لم يوجد ما هو أرجح منه.
ولو قيل بعدم جواز مخالفة قول الصحابي، فماذا يمكن فعله في حالة اختلافهم في المسألة الواحدة؟ مع العلم أنهم ـ رضي الله عنهم ـ قد اختلفوا في جزئيات كثيرة؟ وحو النقطة الأخيرة، فالصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الواجب على المسلم في اختلاف المذهب هو الأخذ بالقول الراجح.
وعليه، فلا يجوز لزوجتك أن تأخذ برأي من يقولون بالاقتصار على إطعام مسكين عن كل يوم، طالما أنها تستطيع الصيام. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(11/16730)
حكم عدم صيام المرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مرضع لتوأم عمرهم 10 أشهر, لم تصم خلال شهر رمضان خوفا من انقطاع الحليب لديها وعلى الأولاد. كنا نقضي معظم أوقاتنا في السيارة وكانت ترفض أن تأكل في السيارة أو تشرب احتراما للمسلمين الذين من الممكن أن يروها وهي محجبة في رمضان وتأكل. رأيها أنها يجب أن تستتر والسيارة ليست بساتر. كنا نعود متأخرين إلى البيت وكانت تجوع في السيارة وترفض الأكل لحين وصولنا إلى البيت. أنا أجبرتها على الأكل والشرب في السيارة وأردنا أن نعرف صحة ما فعلنا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المرضع أن تفطر إلا إذا خافت الضرر على نفسها أو على الرضيع، وخوف الضرر يثبت بالطب أو بالتجربة أو بغلبة الظن وليس بمجرد الوهم والشك، فإذا تحققت من الضرر فلها أن تفطر؛ ولكن ينبغي أن تخفي فطرها لئلا يظن بها ظن السوء سواء كانت في السيارة أو في مكان العمل أو غير ذلك لأن العبرة برؤيتهم لها، ولو احتاجت أن تأكل أمامهم بحيث لو لم تأكل لقل لبنها وأثر على الرضيع فلتأكل، ولاحرج عليك في إلزامها بذلك بناء على وجوب إرضاع الأم للولد ما دامت الزوجية قائمة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 43541.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/16731)
الماء الذي يخرج قبل الولادة لا يمنع من الصلاة ولا الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل تقترب من فترة المخاض وهي تصوم. اليوم بدأت تلاحظ نزول ماء أبيض بكثرة. فهل تصوم وتصلي؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الذي ينزل في هذه الحالة ليس مانعا من الصلاة ولا الصيام لأنه ليس حيضا ولا نفاسا، إلا أن الحامل رخص لها في الفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو جنينها، وعليها القضاء بعد زوال عذرها والإطعام كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 55264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(11/16732)
ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في الشهر الثالث والحمدلله. في شهر رمضان وأثناء النهار وأنا في العمل أحسست بدوار ثم تقيأت بشدة مما اضطر إحدى زميلاتي لإعطائي ماء ,. شربت ولكن أمسكت عن الأكل لبقية النهار, علما بأني بقيت أشعر بشعور القيء لباقي اليوم. شربت فقط لأني سمعت قبلها بأيام الإمام في خطبة الجمعة يقول "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام". هل قضاء هذا اليوم كاف أم هناك كفارة؟
أفيدوني أفادكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2261، أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، والواجب على الأخت السائلة هو قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وأما الكفارة فليس عليها كفارة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 55264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/16733)
الحامل والمرضع إذا أخرتا القضاء إلى رمضان القابل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت حاملا أفطرت في شهر رمضان المبارك بسب بعض المشاكل الصحية وبعد ذلك لم أقض هذه الأيام لأنني كنت مرضعا ولكني وبعد أن أكملت الرضاعة قمت بصيام هذه الأيام وهي ثمانية وعشرون يوما والحمد لله. سؤالي هو كم يجب أن أدفع (مالا) مقابل كل يوم?علما بأني مقيمة فى بريطانيا وأرجو أن تبعثوا لي القيمة بالعملة البريطانية.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أفطر في رمضان أن لا يؤخر قضاءه حتى يدخل رمضان الآخر، فإن أخره لغير عذر أثم ولزمه مع ذلك القضاء والكفارة وهي مد من طعام كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً ولا يعدل إلى القيمة بالريالات ونحوها عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، وأما إذا أخره لعذر كاستمرار المرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء فقط. وعليه فالواجب عليك إذا كنت أخرت قضاء رمضان لدخول رمضان القابل لغير عذر شراء مد من طعام براً أو أرزاً أو نحوهما وإعطاؤه للفقير عن كل يوم. وننبهك إلى أن الفطر في رمضان إن كان خوفاً على نفسك فقط أو على نفسك والحمل فلا يلزمك سوى القضاء بعد رمضان. وقبل أن يدخل رمضان الاخر وإن كان خوفاً على الحمل فعليك القضاء والكفارة وهي كفارة غير كفارة تأخير القضاء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(11/16734)
الحامل إذا أفطرت في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في عدم إمكانية صوم امرأة حامل في الشهر الأول وفيها مرض ضغط الدم وكذلك الخفقان حيث إنها صامت يومين ولم تستطع بعدها فهل عليها القضاء أجيبوني وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً، فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله، أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي في هذا الفتاوى رقم: 898، ورقم: 25464، ورقم: 12062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/16735)
هل تفطر الحامل إذا أمرتها الطبيبة بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سؤالا ... وقد وجدت بعض الاجابات التي تدور حوله ولكن لم أجد الإجابة التي تناسب ظروفي.
زوجتي حامل للمرة الثانية ما بين الأسبوع السابع والثامن ... وها نحن في بداية رمضان ...
وقد سقط حمل زوجتي الأول منذ بضعة أشهر في نفس العمر تقريبا ... بدون سبب معلوم لدى الأطباء ...
وتنصحنا الطبيبة المعالجة لها بل وتأمرنا أن لا تصوم زوجتي مطلقا ... وحجتها في ذلك ليس ضعف زوجتي أو ضعف حملها.. وإنما هي تقول إنها تنصح كل السيدات اللاتي يتابعن حملهن معها بعدم الصيام ... وذلك لأن الجنين ينمو على مدار اليوم وليس في وقت محدد ... وبهذا فإن انقطاع الغذاء عنه (عن طريق الأم) لمدة اثنتي عشر ساعة يؤثر على نموه بصورة سليمة (من وجهة نظرها) ...
وزوجتي تشعر بالخوف من تكرار ما حدث في الحمل السابق
وأنا لا أعرف بماذا أنصح زوجتي ... هل أتركها تصوم مع الإحساس بالقلق من تكرار ما حدث ... أو حدوث أي مشكلات في نمو الجنين ...
أم أدعها لا تصوم تنفيذا لأوامر الطبيبة ...
وأرجو الرد على هذا السؤال تحديدا بما ذكرت من تفصيل.. وعدم تحويلي إلى فتاوى أخرى سابقة.. لأني قرأتها جميعا ولم أجد شيئا يتطابق مع حالة زوجتي ...
وجزاكم الله خيرا ... وأعتذر على الإطالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لزوجتك الفطر في رمضان ما دامت الطبيبة المعالجة قد أخبرتها بتأثير الصوم على نمو الجنين بشكل طبيعي، بشرط كون تلك الطبيبة متصفة بالأمانة والحذق في الطب.
ففي الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحاً للفطر قول طبيب عدل مسلم. انتهى
وقال الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج. انتهى
وإذا أفطرت، فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أفطرتها عند الحنابلة والمشهور من مذهب الشافعية خلافاً لبعض أهل العلم كالحنفية وبعض المالكية.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمرو وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.
وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. انتهى
وعليه، فيباح لزوجتك الفطر إذا كانت تلك الطبيبة متصفة بالعدالة والحذق في الطب.
ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/16736)
هل مجرد الحمل يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال الحمل الأول الذي كانت مدته شهران حل شهر رمضان , فقال لي زوجي إنه عليك الإفطار كل الشهر وذلك من أجل ضمان الحمل. (مع أنني قد صمت اليوم الأول بخير وأفطرت باقي الشهر وكانت في نيتي صيام الشهر كله)
فما هو حكم الشريعة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحامل الفطر في نهار رمضان إلا إذا خشيت على نفسها أو جنينها ضررا، أما مجرد حصول المشقة المعتادة وحدها فلا يعتبر موجباً للفطر، وقد تم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 2261 والفتوى رقم: 17190
ومن هذا يتبين للسائلة أن ما فعلته من مطاوعة زوجها في الفطر بقية شهر رمضان من غير موجب شرعي إثم عظيم تجب عليها التوبة منه، ويلزمها مع ذلك القضاء فقط على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا لم يكن حصل جماع أثناء نهار رمضان، فإن وقع فقد اختلف في لزوم الكفارة وعدمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل واقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة؟ فأجاب بما نصه: هذه المسألة فيها قولان مشهوران أحدهما: تجب وهو قول جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والثاني: لا تجب، وهو مذهب الشافعي، إلى أن قال: ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح، فالشافعي وغيره يشترط ذلك، فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفارة، لأنه لم يطأ في صوم صحيح، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول بل عليه كفارة في هذه الصورة ونحوها، لأنه وجب عليه الإمساك فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/16737)
أحوال صيام المرضع وما عليها في كل حال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المرضعة الجمع في الصلاة؟
هل يجوز لها أن تفطر؟ وإذا أفطرت فما الذي يتوجب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرضعة أن تجمع بين الصلاتين لأجل الرضاع، بل الواجب في حقها أن تصلي كل صلاة لوقتها المعلوم، ولها أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، فيكون جمعها في الصورة لا في حقيقة الأمر.
وقول السائل: هل يجوز لها أن تفطر؟ ... الخ
نعم يجوز للمرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد وغيره واللفظ له.
وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها، لزمها القضاء ولا كفارة عليها.
قال في "المغني": لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. اهـ.
وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الحنابلة، والمشهور من مذهب الشافعية وهو ما نختاره، وانظر الفتوى رقم: 10224 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/16738)
أفطرت بسبب الحمل وهي الآن مرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت حاملاً في رمضان الفائت، وأفطرت 9 أيام لأني كنت أتقيأ وما صمت هذه الأيام، وأرضع ولدي الآن، هل يجب علي القضاء ومتى أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تستطيعين قضاء الصوم مع عدم لحوق ضرر بك أو بالرضيع، فيجب عليك أن تبادري به قبل حلول رمضان القادم وإن كنت لا تستطيعين القضاء، أو أن القضاء يتضرر به الرضيع، فيبقى القضاء في ذمتك إلى حين القدرة عليه أو انتفاء الضرر عن الرضيع، وراجعي الفتوى رقم: 25464، والفتوى رقم: 6299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/16739)
أفطرت بسبب الرضاع ولم تقض طيلة عشرين عاما
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لم تصم شهر رمضان بسبب أنها كانت ترضع ولدها، وذلك قبل حوالي 20سنة، ولم تقضه إلى يومنا هذا، مع العلم بأنها بصحة جيدة، وتريد أن تقضيه فماذا تفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان من الواجب على الأخت التي أفطرت في رمضان بعذر الإرضاع، أن تقضي ما أفطرته قبل دخول رمضان الذي بعده، وما فعلته من إهمال صيامها إلى الآن بدون عذرٍ ذنبُُ تجب عليها التوبة منه، وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، والواجب عليها الآن صيام ما فاتها من أيام مع إخراج كفارة عن كل يوم، وهي إطعام مسكين، وذلك نظير تأخير الصيام حتى جاء عليها رمضان مرات عديدة، وعلى ولي الولد أن يخرج كفارة أخرى إذا كان إفطارها في رمضان بعذر الإرضاع خوفاً على ولدها فقط، أما إذا كان الإفطار خوفاً على نفسها أو على نفسها وولدها معاً، فلا شيء عليهما غير ما ذكرنا في صدر الجواب، وانظر الفتوى رقم: 10224، والفتوى رقم: 10663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(11/16740)
من أفطرت لحمل أو رضاع لزمها القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لثلاثة أطفال ولدت طفلتي الأولى في آخر رمضان منذ 6 سنوات، وبالطبع لم أصم الشهر كله لأني ضعيفة البنية ولا أقوى على الصيام مع الحمل ثم أتى رمضان التالي وكنت مرضعاً وحاملاً كذلك في بداية الحمل الثاني فلم أستطع الصوم وقد أطعمت 60 مسكينا ولكني لم أقض ظنا مني أن القضاء غير واجب كما أفتاني بعض الناس.
ثم وبعد 4 سنوات ولدت طفلتي الثالثة في أول يوم من رمضان الماضي وكنت بقية الشهر نفساء ولم أصم فماذا أفعل هل علي إطعام أم قضاء أم الاثنين..وهل يكفي الإطعام في الشهرين اللذين كنت بهما حاملاً أم علي القضاء أيضا علما بأنني الآن مرضع وعندى أنيميا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطرت لحمل أو رضاع أو حيض أو نفاس لزمها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئ عن الصيام الإطعام إلا لمن عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، وعليه فالواجب عليك هو القضاء لجميع ما فاتك، وتفصيل الأمر في الفتوى رقم:
23535 والفتوى رقم: 10224
وإذا كنت لا تستطيعين الآن الصوم لضعف، أو لمرض يرجى زواله فلك تأخير القضاء إلى أن تقوي على الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(11/16741)
المرضع تدع الصيام إذا خافت على نفسها أو ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
السؤال الأول:
هل يجوز للمرضع أن تصوم شهر رمضان؟؟
السؤال الثاني:
كيفية صلاة الوتر وما يقال فيها من سور قرآنية، وهل يوجد لصلاة الوتر دعاء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المرضع أن تصوم شهر رمضان، إلا إذا خافت الضرر على نفسها أو ولدها، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 27590،.
وأما عن سؤالك الثاني، فقد روى عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا. أخرجه النسائي وأحمد.
وانظر الفتوى رقم:
896، لمعرفة كيفية أداء الوتر وعدد ركعاتها.
وأما الأدعية فانظرها في الفتويين رقم: 1628، ورقم: 2768. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(11/16742)
يلحق الولد بالزوج إذا أتت به المرأة لدون خمس سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا جزاكم الله خيراً ... تزوجت سيدة وقضيت معها شهرين وطلقتها وبعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر قالت لي إنها حامل مني وأنها لم تتزوج بعدي وبعد 5 أشهر أخبرتني بأنها أنجبت ولد، هل هو ابني وهل يرث مني
وهل أنا مسؤول عنه من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن أهل العلم اختلفوا في أكثر مدة الحمل ولمعرفة هذا نحيلك على الفتوى رقم: 17328.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في إلحاق هذا الولد بك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يلحق بك وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وذهب المالكية إلى أنه يلحق بك إذا أتت به لدون خمس سنين، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لأن الأصل أنه ولدك ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/16743)
حول التي تلد وترضع في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[التي تلد في رمضان كيف تقضي الأيام التي أفطرتها وإذا كانت لا تستطيع القضاء بالصوم فترة الإرضاع فكيف تقضي ما فاتها من رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفساء التي تلد في رمضان تفطر بذلك وجوبًا لوجود دم النفاس، ولو افترضنا طهرها خلال شهر رمضان فإنها تظل في حاجة إلى الإفطار غالبًا لأجل إرضاع ولدها ولا تخلو حاجتها إلى الفطر من أن تفطر خوفًا على نفسها أو أن تفطر خوفًا على ولدها، أو أن تفطر خوفًا عليهما معًا. فإن أفطرت خوفًا على نفسها فلها ذلك وعليها القضاء فحسب، وكذا إذا خافت على نفسها وولدها معاً، فليس عليها إلا القضاء.
ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافت على ولدها فعليها القضاء والكفارة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والكفارة: إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا القول مروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
وهي داخلة في عموم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/16744)
صوم الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
برجاء إفادتي عن زوجتي حامل في الشهر الثاني ماذا يجب عليها عند دخول رمضان هل تفطر خوفا عليها او على الجنين وتقضي هذه الأيام بعد ذلك أم تطعم مسكيناً كل يوم؟
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل إن خافت على نفسها وعلى جنينها من الصوم أو على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الجنين فقط فإن عليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم.
أما إذا كانت مشقة الصيام لا تصل إلى مرحلة خوف الضرر على الأم أو على الجنين فلا يجوز لها الفطر، إذ لا يخلو حمل من مشقة ووهن.
وللمزيد من التوضيح انظري الفتوى رقم: 2261 والفتوى رقم: 6299
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/16745)
ثبوت تضرر الجنين يوجب الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل وقد نصحها الطبيب بعدم الصوم، إذ ذكر أن فترة الصيام تعمل على عدم وصول كميات مناسبة من الماء إلى الجنين.
غير أن زوجتي مصممة على الصيام.
فهل يعد هذا التصميم من جانبها خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عدم وصول الكميات المناسبة من الماء إلى الجنين يضر به فإنه يجب عليها الفطر، لا سيما إن كان الطبيب الذي أمرها بذلك مسلماً ومن أهل الخبرة. وتصميمها على الصيام في هذه الحالة خطأ وغلو لما يترتب عليه من الحرج والضرر، والله تعالى يقول في محكم كتابه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/16746)
الحامل بين وجوب الصيام وإباحة الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، إني حامل في الشهر الثالث، وكلما فرغت معدتي قليلاً من الطعام أشعر بالرغبة الشديدة في التقيؤ مما يدفعني فوراً لتناول ولو قضمة خبز ... هل إفطاري مباح؟ طبعاً سأحاول الصيام قدر الإمكان، فإن تعذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما من الصيام جاز لهما الإفطار ويجب عليهما القضاء وحكمهما في ذلك حكم المريض. والمراد أنهما إن خافتا حدوث مرض أو زيادته وكان لذلك المرض أثر ووقع، أما مجرد الصداع الخفيف أو التألم الخفيف أو القيء الذي لا يتبعه إرهاق شديد فلا يجيز الفطر.
ومما يبيح الفطر المرض الذي يخاف معه على ذهاب منفعة عضو كنقص البصر أو السمع أو ذهاب أصل العضو، ومما يبيح الفطر غلبة الظن بتأخر الشفاء إن كان الشخص مريضاً، والمرجع في ذلك كله إلى الطبيب المسلم الثقة أو غلبة الظن عند المكلف، والله جل وعلا يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وانظر الفتاوى التالية 2261 6299 12062 23535
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/16747)
المرضع إذا دخل عليها رمضان آخر ولم تقض
[السُّؤَالُ]
ـ[من حوالي سنتين وضعت طفلتي في رمضان وأرضعتها طبيعيا ولكن لم أستطع أن أقضي مافاتني من رمضان فما هو الحل أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك قضاء ما أفطرتِه من رمضان متى قدرتِ على ذلك، إلا أنه إذا جاء عليك وقت يمكنك القضاء فيه ولم تقضي حتى رمضان الآخر فإنه يجب عليك مع القضاء كفارة وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وبذلك أفتى جماعة من الصحابة.
وأما إذا لم تستطيعي القضاء حتى دخل رمضان الآخر فالواجب عليك القضاء بعد انتهاء رمضان دون كفارة لأنك غير مفرطة في تأخير القضاء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 5808
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/16748)
حكم إفطار المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنجبت طفلي في رمضان وأفطرت كل شهر رمضان ولا أستطيع الصيام لأنني كلما صمت أشعر بالتعب الشديد وطفلي مازال صغيرا ماذا أفعل قبل حلول رمضان القادم؟ هل يجب علي الصيام قبله؟ علماً بأنني قد صمت أربعة أيام فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرضع إذا خافت على نفسها من الصوم، فلها الفطر وعليها القضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وإن أفطرت خوفاً على نفسها وولدها فالحكم كذلك يجب عليها القضاء فقط.
وإن أفطرت خوفاً على الرضيع، فجمهور أهل العلم يوجبون عليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.
والواجب هو القضاء قبل حلول رمضان من العام الثاني إن كانت هناك قدرة على القضاء، فإن بقي العذر حتى دخل رمضان الآخر صامته، ثم بعد ذلك تقضي ما كان عليها من الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(11/16749)
استمرارالحمل لعدة سنوات في ضوء الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو رأي الشرع في قول بعض العجائز بأن في بطنها طفلا نائما منذ فترة طويلة تصل إلى سنوات عديدة. بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أقصى أمد للحمل، فقالت طائفة: أربع سنين، وبه قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة أخرى: إن مدته سنتان وروي ذلك عائشة وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. وقال الليث: اقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقت عليه. وقال الزهري: تحمل المرأة ست سنين، وسبع سنين، وسئل مالك عن حديث جميلة المتقدم فقال: سبحان الله من يقول هذا؟!! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين. وبعد ما سقناه من الأقوال والوقائع فلا معنى لتكذيب من ادعت استمرار حملها لمدة طويلة، ولاسيما إذا ثبت ابتداء الحمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(11/16750)
أقوال العلماء في ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
قد أفطرت أثناء حملي الأول 15 يوما وذلك منذ عام 1995 ولم أقم بصيامها مرة أخرى حتى الآن ولكني أخرجت عنهم كفارة. وأخيرا علمت أنه لا بد من صيامها ما دمت قادرة وسؤالي
هل يكفي الصيام أم يجب أن أخرج كفارة أخرى عن كل سنة تأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر أو الحيض أو النفاس، فلا يكون ذلك إلا لواحد من ثلاثة أسباب: إما الخوف على أنفسهما، وإما الخوف على ولديهما، وإما الخوف عليهما وعلى الولدين، وتعرفان ذلك بواحد من ثلاثة أمور: إما بالتجربة، وإما بإخبار الطبيب الثقة، وإما بغلبة الظن.
وللعلماء فيهما مذاهب أصحها -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي: أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط، ومن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان فلا شيء عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر عند الأحناف، وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا أخر لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر لغير عذر فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم.
فعلى السائلة أن تقضي الأيام التي أفطرت للحمل، وعليها أيضاً فدية من أجل الإفطار في رمضان إن كان سببه الخوف على ولدها، وإن كانت أخرت القضاء إلى دخول رمضان المقبل لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرت.
والكفارة السابقة التي أخرجت لا تجزئ عن شيء من هاتين الكفارتين لأنها أخرجت بنية أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/16751)
الخوف على الجنين يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل في الشهر الأخير صامت ثم أفطرت لثبوت نقص الماء عند الجنين من الصوم هل يجوز الإفطار (الطبيبة غير مسلمة) ؟ وماذا عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة (الحامل) إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فما قامت به هذه المرأة (الحامل في شهرها الأخير) من الإفطار صحيح، حيث خشيت على الجنين من نقص الماء بسب الصوم، وعليها القضاء لما أفطرته من أيام بعد ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما كون الطبيبة غير مسلمة فلا أثر له إذا كانت محل ثقة؛ وإن كان الأولى في هذا الباب الاعتماد على رأي الطبيبة أو الطبيب المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/16752)
حكم صيام الحامل إذا رأت الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا حامل بالشهر الأول وحصل معي أن خرج مني دم ولكن لم يتبين أنه دم إجهاض لأنه دم خفيف مع ألم واستمر الى كتابة هذا السؤال. فهل يبطل الصيام أم ماذا أفعل. واذا استمر أو توقف فما الحكم. علما أنني أجهدت نفسي كثيراً مما تسبب في هذا الدم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن السائلة ذكرت أنها في الشهر الأول من حملها فعليها الاستمرار في صومها وصلاتها، ولا تلتفت إلى الدم الذي تراه، إذ لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الراجح أن الحامل لا تحيض، ولا يصح أيضاً أن يكون دم ولادة، لأن العلماء ذكروا أن أقل المدة التي يتكون فيها الجنين غالباً واحد وثمانون يوماً، وأن من رأت دما على طلق قبل تلك المدة لا تلتفت إليه، فالدم إذن دم استحاضة، وليس دم حيض ولا دم نفاس، والاستحاضة جريان الدم في غير أيامه. ويراجع في هذا حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(11/16753)
ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة والحمل الجديد حتى جاء رمضان الآخر فالواجب عليها هو القضاء فقط متى قدرت عليه، ولا تلزمها كفارة تأخر القضاء، فالكفارة تجب -مع القضاء- على من وجد وقتاً يستطيع فيه القضاء ولم يقض؛ لأنه يعتبر مفرطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1422(11/16754)
استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إفطار المرضع في رمضان؟ هل يجوز لها أن تستخدم الحليب الصناعي لإرضاع طفلها حتى تتمكن هي من الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمرضع الفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها إن هي صامت، وعليها القضاء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم"رواه أحمد وأصحاب السنن.
أما إذا لم تخف فلا يجوز لها الفطر حينئذ، أما بخصوص إرضاع الطفل لبناً صناعياً حتى تتمكن الأم من الصيام، فلا حرج في ذلك إذا لم يتضرر الطفل به، وعلى الأم حينئذ الصوم وجوباً، حيث زال عذر إفطارها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1421(11/16755)
امرأة حامل في الشهر الأول نصحها الطبيب بالإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل في شهرها الأول وأشار عليها الدكتور بعدم الصيام لأن الجنين في مراحل تكوينه الأولى فهل تقوم بقضاء الأيام التى أفطرتها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، إلا إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها، أو عليهما معاً، وخوف الضرر يثبت بالطب، أو بالتجربة، أو بغلبة الظن، وإشارة الطبيب لك بالإفطار ينظر فيها، أولاً: هل هي قاعدة عنده عامة في كل حامل، فلا يعول على قوله هنا، أو أنها حالة خاصة بك لظروفك الصحية، أو لظروف الحمل، فلك حيئنذ الفطر، وعليك القضاء فقط ولا إطعام عليك في مثل هذه الحالة، ولا تأخري القضاء إلى أن يدخل رمضان التالي، بل عليك المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان المقبل، لأن من أخرت قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الذي يليه من غير عذر أثمت، ولزمها قضاء ما أفطرت مع كفارة وقدرها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، أما إن كان التأخير لعذر كالمرض ونحوه، فعليها القضاء فقط ولا كفارة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1421(11/16756)
يصح للحامل إن خافت على جنينها تأخير القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة حامل أفطرت رمضان وأريد أن أقضيه ولكن لخوفي على الجنين لا أستطيع أن أقضيه الآن أفيدووني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه صوم من رمضان وجب عليه قضاؤه، أجمع على ذلك أهل العلم، وله تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليَّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.
فإن أخره عن رمضان آخر لعذر فلا يجب إلا القضاء، وإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وبهذا قال جمهور أهل العلم.
وبناء على ذلك فلك أن تؤخري قضاء ما عليك حتى تضعي حملك، ولو أتى عليك رمضان آخر، ولا شيء عليك إلا قضاء الأيام التي أفطرتيها قبل ذلك، حيث إن الحمل عذر في الإفطار، فالأولى أن يكون كذلك في التأخير، هذا بشرط أن يغلب على ظنك أن الصوم سيؤثر عليك أو على جنينك إذا صمت وأنت حامل.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16757)
يجوز إفطار الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حامل في رمضان وعندها اختبارات وتقول إنه يشق عليها الصوم قليلاً هل لها القضاء بعد رمضان والإفطار في رمضان علماً أنه لديها سكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " والحديث في المسند والسنن. وما دام الله وضع عنها الصوم مقرونة بالمريض والمسافر فهي مطالبة بالقضاء عند زوال العذر الذي هو الحمل، كما أن المريض والمسافر مطالبان به عند زوال عذريهما اللذين هما: السفر والمرض فهي ملحقة بهما لعدم وجود الفارق، يضاف إلى هذا أنها في حكم المريض لأن المريض على قسمين: قسم متلبس بالمرض، وقسم يخشى حدوثه بسبب الصوم فهي في حكم الأخير. وهذا كله بالنسبة لمن خافت على نفسها أو جنينها، أما من كانت تخاف من حدوث بعض المشقة التي لا ترتقي إلى أن تكون مريضة مرضاً يبيح مثله الفطر فلا يجوز لها الفطر، ومن المعلوم أن الصوم لا ينفك عادة عن قدر من المشقة فليتنبه لذلك.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16758)
أحوال الحامل في رمضان.
[السُّؤَالُ]
ـ[الحامل في رمضان ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحامل في رمضان إن كانت تستطيع الصوم فتصوم مع المسلمين، وإن كانت تخشى الضرر على نفسها فتفطر وتقضي بعد ذلك، وإن كانت تخشى على جنينها فتفطر ويلزمها مع القضاء الإطعام فتطعم عن كل يوم مسكينا. والله تعالى اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16759)
الحالات التي يباح فيه الفطر وضوابطها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفطرت في نهار رمضان بعد عناء شديد وشعور بعدم الاستقرار الذهني، والحاجة الشديدة للأكل الذي فعلا ساعدني على التوازن ومتابعة عملي والتركيز فيما يدور حولي من الأعمال، والتواصل مع الغير. الرجاء إفادتي جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حاجتك إلى الطعام قد بلغت منك مبلغا بحيث تخاف على نفسك من التلف إن لم تفطر، أو تلف بعض أعضائك، أو حصول مرض يبيح مثله التيمم كما ضبطه بذلك بعض الفقهاء، أو كنت محتاجا إلى العمل وتتضرر بتركه ولا تستطيع تأجيله إلى الليل ولا إنجازه بدون الفطر فلا إثم عليك في الفطر، بشرط أن تتناول من المفطر ما تندفع به حاجتك ثم تمسك بقية يومك، وعليك قضاء هذا اليوم، وأما إذا لم يكن شيء مما ذكرناه بل كان مجرد إعياء يمكن أن يحتمل، أو كنت تستطيع ترك العمل ذلك اليوم أو تأجيله إلى الليل، فلم يكن الفطر جائزا لك، وعليك والحال هذه أن تتوب إلى الله عز وجل من تعمد الفطر فإن الفطر في رمضان بغير عذر من الكبائر، وعليك قضاء هذا اليوم، وهذه نصوص بعض أهل العلم تدل على ما ذكرناه من جواز الفطر في الحالات المشار إليها آنفا بل وجوبه في بعضها.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي التَّبْيِينِ وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ، وَمُرَادُهُ بِالْخَشْيَةِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كما أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْخَوْفِ إيَّاهَا وَأَطْلَقَ الْخَوْفَ ابن الْمَلَكِ في شَرْحِ الجمع المجمع وَأَرَادَ الْوَهْمَ حَيْثُ قال: لو خَافَ من الْمَرَضِ لَا يُفْطِرُ. وفي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الْأَمَةُ إذَا ضَعُفَتْ عن الْعَمَلِ وَخَشِيَتْ الْهَلَاكَ بِالصَّوْمِ جَازَ لها الْفِطْرُ وَكَذَا الذي ذَهَبَ بِهِ مُتَوَكِّلُ السُّلْطَانِ إلَى الْعِمَارَةِ في الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ وَالْعَمَلِ الْحَثِيثِ إذَا خشى الْهَلَاكَ أو نُقْصَانَ الْعَقْلِ. انتهى.
وقال ابن حج ر المكي: الذي دَلَّ عليه كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي خَوْفُ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ حتى يُخْشَى منها مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ النَّوَوِيُّ من غَلَبَهُ الْجُوعُ أو الْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَاكَ فَلَهُ الْفِطْرُ ... قلت في حَاشِيَةِ الْعُبَابِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عليه الصَّوْمُ معه أو خَافَ بِسَبَبِهِ نحو زِيَادَةِ مَرَضٍ أو بُطْءِ بُرْءٍ أو غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. انتهى بتصرف.
وفي حاشية إعانة الطالبين: قوله: ولخوف إلخ عطف على بمرض أي ويباح الفطر لخوف هلاك بالصوم أي على نفسه أو عضوه أو منفعته؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج: 87} . وقوله: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. {النساء 29} . وقوله: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. {البقرة: 195} . وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر وليس بمباح فقط فلو تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا. قوله: بالصوم متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية أو بمعنى من التعليلية، وقوله: من عطش أو جوع أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش، قوله: وإن كان صحيحا مقيما غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. وفي التحفة: لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة، قوله: ثم من لحقه إلخ أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر، وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر. انتهى بتصرف.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان؛ لعموم قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286} . وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. {المائدة: 6} . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(11/16760)
إباحة الفطر عند حصول المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في سفر بنية الاستقرار ولكني لم أجد سكنا فبقيت في الشارع تعبت يوما فأفطرت في رمضان وفي نيتي أني مازلت في سفر ثم أخبرت أنه لا يجوز، فماذا علي، وإذا قطع السفر ليلا فبت في نزل فهل تحسب مسافة السفر من النزل أم من البداية؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالسفر لا ينقطع إلا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر سواء وجد الشخص سكنا أم لا، فإذا لم ينو هذه النية فهو مسافر له أن يقصر الصلاة ويفطر سواء وجد المشقة أم لا.
أما إذا نوى إقامة هذه المدة فهو مقيم ومن ثم لا يجوز الفطر في الصوم الواجب إلا إذا تعب في الصوم وحصلت له مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، فعند ذلك يجوز الفطر ويجب القضاء بعد ذلك، ثم إن مجرد المبيت أثناء السفر لا يقطع حكمه ما لم توجد نية الإقامة التي تقطع حكم السفر ولو بات المسافر عدة ليال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني أنه سافر وقدم مدينة بنية الاستقرار والإقامة فيها أربعة أيام فأكثر لكنه لم يجد مسكناً فإن سفره ينقطع بتلك النية، ولا يجوز له الفطر ولا قصر الصلاة لانقطاع حكم سفره ولو لم يجد مسكناً، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر عند أكثر الفقهاء، ولم يشترطوا لذلك وجود مسكن. نعم لو تعب تعباً زائداً على تعب الصيام وخاف على نفسه الهلاك، أو وجدت مشقة يشق احتمالها، أفطر وقضى بعد ذلك.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر إباحة الفطر عند حصول المشقة: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. انتهى.
ثم إن مجرد المبيت أثناء السفر لا يقطع حكمه ما دامت نية الإقامة غير موجودة؛ بل لو نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فإنه يعتبر مسافراً وله أن يترخص برخص السفر سواء كان سائراً أو نازلاً، وإذا دخل بلداً لغرض ولم يحدد الزمن الذي سيقيمه بل متى قضى حاجته خرج، فالراجح من أقوال أهل العلم أن له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52372، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95186، والفتوى رقم: 63443.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(11/16761)
حكم من أفطر بسبب الإجهاد الشديد
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتمرت في رمضان وقت الظهيرة وشعرت بإجهاد شديد وإعياء ودوخة وظمأ شديد فأفطرت، فهل يلزمني القضاء فقط أم القضاء مع إخراج فدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من بلوغك درجة من المشقة لا تحتمل فأنت معذور بفطرك، ويلزمك فقط قضاء هذا اليوم، ولا تلزمك مع القضاء كفارة، وراجع في ضابط المشقة التي يباح معها الفطر الفتوى رقم: 63443.
وما ذكرناه من أمر المشقة على فرض أنها فقط سبب الفطر، أما إن كنت مسافراً فإن المسافر الذي لم يعقد العزم على إقامة أربعة أيام فأكثر يباح له الفطر، ويقضي من أيام أخر، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 22390، والفتوى رقم: 507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(11/16762)
معيار المشقة المبيحة للفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الإسلام وبارك الله فيكم
فلقد وصلتني إجابة سؤالي الذى أرسلته لكم في السابق، ولكن اسمحوا لي أريد تفصيلا أكثر في الإجابة حتى يتم لي معرفة ماذا تفعل ابنتي، أنا أعرف أن من أفطر في الصيام خشية الهلاك يصوم الأيام التي أفطرها ولكن حسب ما تقول قد أفطرت عمدا وهي تقول إني أحسست بالعطش فشربت الماء فهذا لا يعني أنها اشتد بها العطش إلى درجة الهلاك فالإجابة هنا تريد تفصيلا دقيقاً أي هل يجب أن تقضي اليوم بيوم أو عليها كفارة أو مع الصيام تطعم (بما يسمى المد) والله أعلم وهي لا تعرف نظراً لصغر سنها وأول سنة تصومه كاملا.
أفيدونا جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم علماً بأن رقم الفتوى التي وصلتني (624) وعنوان الفتوى الإفطار في رمضان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه في الفتوى رقم: 624 هو في حق من شق عليه الصوم مشقة لا يحتملها، فإنه يشرب ما يدفع به هذه المشقة ثم يقضي ما أفطره، وإن شق عليه مشقة تحتمل ولا تؤدي به إلى الضرر فلا يجوز له أن يفطر، وكل أعرف بحاله، فإذا أفطر فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أفطره ولا كفارة عليه عند جماهير أهل العلم رحمهم الله وهو الراجح، لأن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع، وأما إفساده بغير ذلك فلا كفارة له إلا التوبة وقضاء ذلك اليوم.
وإذا كانت هذه البنت لا تعرف بالتحديد عدد الأيام التي أفطرت فيها فعليها أن تحتاط وتصوم عدداً تحصل به براءة الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(11/16763)
مشروعية الفطر في رمضان للتقوي لمقاتلة العدو ومواجهته
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ يسرني أن أتقدم إليكم بسؤال حول رمضان وهو: أثناء وجودي بالخدمة العسكرية ولأمر خطير جاءنا أمر من القيادة بوجوب الإفطار في رمضان مدة 25 يوم لغرض الاستعداد الجيد للمهمة، وعليه أرجو من سيادتكم إفادتي بحكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمقيم الإفطار إلا بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر، ومن الأعذار التي تبيح الفطر ظن مواجهة العدو أو تيقن ذلك ذلك استعداداً وتقوياً لمواجهته، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا ...
وفي سنن أبي داود ومسند أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح، وقال: تقووا لعدوكم.
قال الشوكاني رحمه الله: عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى، لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدو، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم، وأما إذا كان لقاء العدو متحققاً فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران، ولاسيما عند غليان مراجل الضرب والطعان، ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين، وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين. انتهى.
وقد أوجب الفقهاء على من خاف على نفسه أو على غيره الهلاك أن يفطر وينقذ نفسه أو غيره، فإذا كان الصوم سبباً لضعف المسلمين أمام أعدائهم من الكافرين وتسلطهم عليهم والتمكن من رقابهم، فلا شك في مشروعية الإفطار سواءً كان ذلك في السفر أو الحضر، لأن العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار –وهي التقوي- مطلوبة في السفر والحضر.
وفي الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي: الغازي إذا علم أنه يقاتل العدو في رمضان وهو يخاف الضعف فله أن يفطر، كذا في محيط السرخسي، فإن لم يتفق القتال فلا كفارة عليه، لأن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى ... ، وقال ابن جزي: من كان في سفر فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا بعذر، كالتغذي للقاء العدو.
وقال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج: يجب عليه –أي يجب على المريض الفطر- إذا وجد به ضرراً شديداً بحيث يبيح له التيمم، وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلاً واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم، بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم.
وبهذا تتبين مشروعية الفطر في رمضان للتقوي لمقاتلة العدو ومواجهته.
وعليه؛ فإذا كان الأمر الصادر إليكم بالإفطار للتقوي للقيام بمهمة الذود عن المسلمين وحمايتهم، أو خشية هجوم عدو عليكم ونحو ذلك، فلا بأس، وعليكم قضاء هذه الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/16764)
من أفطر لمشقة فادحة
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد أيام شهر رمضان المبارك وكان عمري في الخامسة عشرة تقريباً وكنت عائدة إلى المنزل وكانت المسافة طويلة بين المكان الذي أدرس به والمنزل ما يقارب ساعتين مشياً على الأقدام وعندما وصلت إلى المنزل كنت شديدة العطش فسألني والدي فقلت إني عطشة جداً فقال لي اذهبي واشربي ولكني بعد أن شربت أكلت أيضاً فهل أكفر عن إفطاري في هذا اليوم أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من بلغ به العطش مبلغاً يخاف على نفسه منه الهلاك أو المشقة الفادحة ثم أفطر لا يلزمه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، قال اللخمي: من أصبح صائماً في رمضان ثم اضطره ظمأ فشرب فالأقيس قول سحنون أن له أن يأكل ويطأ لأنه أفطر بوجه مباح..... انظر التاج والإكليل لمختصر خليل ج3ص301، ولا إثم عليه ولا كفارة من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/16765)
لعب كرة القدم هل يعتبر عذرا يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: في الفترة الأخيرة ظهرت فتاوى كثيرة وليست مقنعة، فعلى سبيل المثال:
فتوى تبيح الإفطار في رمضان للاعبي كرة القدم ادعاء أنهم في مهمة قومية، أوأن هذا اللعب يعتبر مصدر رزق لهم، أرجو منكم التوضيح، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز، فما موقف من لعب وأفطر في ذلك اليوم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلمين أن يرجعوا فيما أشكل عليهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليهم وسلم وأن يردوا أمرالفتوى إلى أهلها المعروفين بالتضلع في العلم بها.
وأما بخصوص هذه المسألة، فإن الله تعالى إنما أباح الفطر للمعذور بمرض أو سفر، فقال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185} .
وليس لعب كرة القدم بمجرده عذرا يبيح الفطر البتة، بل لعب الكرة مقابل جوائز ترصد ـ ولو من طرف ثالث ـ لا يجوز شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 20576، بل إن أصحاب الأعمال الشاقة الذين ليس لهم مصدر للدخل لا يجوز لهم الفطر لأجل هذا العمل الشاق المباح إلا بضوابط، قال الشيخان: ابن حميد وابن باز ـ رحمهما الله: وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطرأثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب. انتهى.
فإذا كان هذا هو كلام أهل العلم في أصحاب الأعمال الشاقة، فكيف ـ إذن ـ يرخص للاعبين في الفطر لمجرد اللعب؟ وهل هذا إلا محض هراء وتجاسرعلى القول في الشريعة بما لا تدل عليه نصوصها الشريفة؟ إن هذا القول جدير بالإنكار وأن ترد هذه الفتوى على من أفتى بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/16766)
صوم الكافر في ميزان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح صوم الكافر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الشروط الواجب توافرها لصحة العبادة: الإسلام، فلا تصح عبادة من كافر، لأن شرط صحة العبادة النية، والكافر ليس من أهلها، وقد قال تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة 6} .
والصوم عبادة من العبادات فلا يصح من كافر ولا يقبل منه باتفاق العلماء، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر إجماعًا، لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.
والضمير عائد إلى المسلم، دون الكافر إجماعًا، فلا يجب عليه الصوم ولو مرتدًا، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافر، بأي كفر كان إجماعًا، والردة تمنع صحته إجماعًا، لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر، كالصلاة بلا خلاف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/16767)
حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي في الأسبوع الأول من رمضان مناقشة امتحان دكتوراة في ألمانيا، ووقت الامتحان من الساعة الثالثة بعد العصر لمدة ساعتين، وفي العادة يبدأ الإنسان ـ وأنا خاصة ـ بالتعب بعد هذا الوقت وخاصة في الأيام الأول من رمضان ويقل فيه تركيزي يشكل كبير، فهل يجوز أن أفطر في هذا اليوم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخي السائل الإفطار في رمضان بسبب الامتحان, والامتحان وقلة التركيز كل ذلك ليس عذرا من الأعذار التي يباح لصاحبها انتهاك حرمة الشهر بالإفطار في رمضان, ومن المعلوم أن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ, ولا يجوز أن يفطر فيه إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كالمسافر, والمريض, والمرأة المرضعة أو الحامل, والهرم , والمكره, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم: 9601 سؤال: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟. نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى، وجزاكم الله خيرا، فأجابت:
الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: ... ... ... ... ... ... نائب رئيس اللجنة: ... ... ... الرئيس:
عبد الله بن غديان. ... ... عبد الرزاق عفيفي. ... ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/16768)
الفطر عند المشقة الشديدة أو العجز عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو أني أعمل في دولة أجنبية أسبانيا وأعمل في أقصى وأصعب المهن وهو البناء وتصل الحرارة إلى درجات عالية وأنا أستهلك في اليوم 9 لترات من الماء وأظن أني لا أستطيع الصيام فهل يجوز لي الإفطار رغم أني إذا فقدت عملي ليس بالسهولة وجود عمل آخر، وأنا محتاج لأموال هذه الشهور لأتزوج بها أنتم تعلمون أن العالم في أزمة اقتصادية، ونحن في أسبانيا نعاني من العنصرية حيث لا يتم تشغيل المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استهل رمضان وجب عليك تبييت نية الصيام كل ليلة من ليالي هذا الشهر، فإذا لحقتك مشقة شديدة أثناء الصيام بحيث تحققت أو غلب على ظنك العجز عن العمل فلك الفطر حينئذ ولا يجوز لك تبييت نية الإفطار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/16769)
هل تبيح الغصة الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[تحدث لي غصة في صدري تضطرني لشرب الماء وأنا صائم، فما الحكم في ذلك، علما بأن ذلك يتكرر معي في الصيام وخارجه بسبب التدخين؟ شكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الغصة التي تجدها شديدة لا يمكن تحملها بحيث تكون مضطراً إلى إزالتها، ففي هذه الحالة تشرع إزالتها، بل قد تجب عند خوف الهلاك ونحوه، وتكون متصفاً بصفة مبيحة للفطر، لكن يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، وإذا كانت الغصة يمكن تحملها فلا يجوز لك الإقدام على الفطر، لكن إن أفطرت فعليك القضاء والتوبة. ومبيحات الفطر تقدم بيانها في الفتوى رقم: 26692.
وأخيراً ننبه على حرمة شرب الدخان لما يترتب عليه من أضرار جسيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/16770)
حكم ترك الصيام بدعوى عدم الصبر على التدخين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض نفسي منذ 15 سنة وآخذ الأدوية التى ينصحني بها الأطباء ولا يمكن تركها أو وقفها وهي في كثير من الأحيان بالإضافة لحالتي النفسية تتسبب في هبوط بضغط الدم ولا أستطيع مطلقا الصيام في رمضان لأني أدخن أيضا ولا أستطيع الامتناع عن التدخين ربما بسبب حالة الاكتئاب التي أعانيها ومرضي النفسي هذا منذ 15 سنة ولا يمكنني القضاء علما بأنني أختم المصحف في رمضان والحمد لله أتقي الله في كل تصرفاتي ولكنني معذبة أنني لا أقوى علي الصيام أبدا وضميري يؤنبني ولكن هذا العام هو العام الأول الذي استخرجت فيه مالا للإطعام مسكين عن كل يوم فهل لي الإفطار؟ وهل ما فعلته صحيحا؟ كما أن أسرتي تحتاج لمن يخدمها ويعد لها الطعام في رمضان، والصيام لا يجعلني أقوى على فعل شيء لهم فماذا أفعل هل أنا مذنبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز ترك الصيام بدعوى عدم الصبر عن التدخين، مع التنبيه على أن التدخين محرم في كل وقت، وقد بينا حكمه وأضراره في الفتوى رقم: 1819، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يترك الصيام بدعوى أنه يضعفه عن إعداد الطعام لأسرته لأن الصيام فرض الله تعالى، وإعداد الطعام قد لا يكون واجبا وإن كان واجبا فإنه من الممكن الجمع بينهما كما هو حال جميع الناس، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 25543 ماهية المرض المبيح للفطر، فإن كانت الأخت السائلة مصابة بمرض لا تستطيع معه الصيام بأن تحقق فيها ما بيناه في هذه الفتوى فلا حرج عليها في الإفطار، ثم إن كان يرجى برؤه فعليها القضاء إذا تم الشفاء منه، وإن كان لا يرجى برؤه فلا صيام عليها وعليها الإطعام كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25918، وعلى كل حال فيجب على الأخت السائلة أن تتقي الله تعالى وتقلع عن التدخين لأنه محرم ومضر وقد يكون هو السبب في جميع ما يعتريها، وينبغي أن تستعين بالأطباء للتخلص من عوارض الإدمان التي قد تلحقها إذا ما أقلعت عن التدخين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(11/16771)
حكم مساعدة المفطر في رمضان على إفطاره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة يوجد فيها مسلمون ومسيحيون وغيرهم ... هم يطلبون الطعام خلال شهر رمضان وأنا والحمدلله صائمة ... وبحكم وجودي على الاستقبال ... أضطر لإعلامهم بوصول أكلهم حتى يدفعوا لرجل التوصيل ... هل أنا آثمة ... الرجاء الرد مع الشكر الجزيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يساعد مفطرا ليس له عذر بطعام أو شراب في نهار رمضان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وقد نص أهل العلم أنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في نهار رمضان بعوض أو غيره، لأن في ذلك عونا له على المعصية، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولذلك لا يجوز لك مساعدة هؤلاء المفطرين بكلمة أو غيرها إذا كان فطرهم لغير عذر من مرض أو سفر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: 54703، 37319. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(11/16772)
من الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا دورة تأسيسية في الإطفاء خارج البلاد وهي متعبة جداً وهي في شهر رمضان المبارك فهل يجوز لنا الفطر، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد المشاركة في الدورة المذكورة لا يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان لأن العذر المبيح للفطر بالنسبة للرجل هو السفر والمرض وما في حكمه مثل من غلبه الجوع أو العطش حتى خاف على نفسه الهلاك، فله أن يفطر يومه ذلك.
وعليه.. فيجب على الأخ السائل ورفاقة أن يصوموا رمضان.
فإذا وجد أحدهم في صومه مشقة زائدة على المشقة المعتادة وخاف الضرر على نفسه جاز له الفطر ثم يقضي ذلك اليوم أو الأيام التي أفطر فيها بعد رمضان وذلك لأن حفظ النفس واجب، قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ، وقال: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا المعنى في الفتوى رقم: 39661، والفتوى رقم: 60773.
أما إن كان السائل ومن معه مسافرين مسافة القصر وهي ثلاثة وثمانون كيلو متراً ذهاباً من آخر بنيان مدينتهم ولم ينووا الإقامة بالبلد الذي سافروا إليه أربعة أيام فصاعداً فإنه يجوز لهم الفطر بعذر السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(11/16773)
صيام المعاق عقليا وحجه وزكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[عندى بنت عمرها 20سنة معاقة عقليا وجسدياً لا تمشي ولا تتكلم ولا تعرف شيئا أبدا، ومعها نقص فقدان ذاكرة، وهي يصرف لها إعانة من الدولة مبلغ 8000 ريال كل سنة وهى لا تأكل إلا إذا أكلناها، ولا تشرب إلا إذا شربناها؛ لأنها لا تعرف شيئا أبدا.
1- هل يجب عليها الصيام؟
2-هل المبلغ الذى تدفعه الدولة لها كإعانة فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة هل يجوز الأخذ من زكاته؟
3-هل إذا كان علينا إفطار صائم عنها هل يجوز أن نفطر الصائم من المبلغ الذى تدفعه الدولة أم من عندنا نحن؟
4- هل يجب ان نوكل أحدا عنها أن يحج أو يعتمر عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 46264 أنه من شروط التكليف العقل، ومن كان غير عاقل فهو غير مكلف لا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج، أما الزكاة فإنها تجب في المال المذكور إذا حال عليه الحول وهو نصاب، فيخرجها الولي، كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها، لذا فإذا كان المبلغ الذي يدفع للبنت المذكورة يحول عليه الحول وهو نصاب فقد وجبت فيه الزكاة، وإن كان يستهلك قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وتدفع زكاة هذا المال إلى الفقراء والمساكين؛ فإن كان في أهل البيت من إخوانها وأخواتها ونحوهم ممن لا تلزمها نفقتهم من يستحقها فلا مانع من دفعها له وإلا فهي حق للفقراء أينما كانوا.
أما بالنسبة لإفطار الصائم فإنه ليس واجبا مع أنه مرغب فيه وعليه فإذا أردتم أن تدفعوه عنها فليكن ذلك على حساب من يدفعه لا من مالها هي ولو كان من يدفع ذلك عنها أبوها لأن العلماء ذكروا أن الوالد ليس له أن يتبرع بمال الولد ولا يتصرف فيه إلا بما فيه المصلحة كما سبق في الفتوى رقم: 31108.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن جواز أخذ الوالد من مال الولد مقيد بشرطين، أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. الثاني: ألا يأخذ من مال الولد فيعطيه الآخر. انتهى.
وقال في المبسوط في الفقه الحنفي: ولا يجوز للأب أن يغصب من مال ولده الصغير شيئًا لأنه صار نائبًا عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه، وذلك بالتبرع لا يحصل. انتهى. وفي المدونة قال مالك: لا يجوز هبة مال ابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير. انتهى.
وإذا كان الوالد ممنوعًا من التصدق بمال محجوره فغيره من الأولياء أحرى في المنع، وحيث إن البنت المذكورة معاقة عقليًا فهي غير مكلفة بالحج كما قدمنا؛ لأن العقل شرط لوجوب الحج، وبالتالي فلا يجب الحج عليها، ولا يجب عنها. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر شروط وجوب الحج: وهذه الشروط ... منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات. انتهى.
وقال عند كلامه على النيابة في الحج: ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزًا عنه لمانع ميؤس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
فتحصل من هذا أن من لم توجد فيه شروط وجوب الحج أصلاً لا يجب عليه الحج ولا إنابة غيره ولو كان عنده مال. وعليه فإن أهل البنت المذكورة غير مطالبين بتوكيل من يحج عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/16774)
حكم صنع الطعام للشيخ الكبير في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن رجل في الثمانين من عمره مسلم، أعيش معه في نفس البيت ما شاء الله خال من أي مرض صحيح منتصب القامة هل يجوز له عدم صوم رمضان مع أنه ينام إلى الظهر لا يتناول الفطور إلا في وقت الظهر وأكله ضعيف جداً يعني لا يحب الأكل الكثير فهل يجوز لي طهو الطعام له وإطعامه له في نهار رمضان وهو يفطر خوفا على نفسه أن لا يتحمل جسده الصيام فيموت فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم لكبره وعجزه عن الصوم إلا بمشقة كبيرة، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً، وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يُجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ... إلى أن قال: فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلا شيء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى
هذا إن كان الرجل المذكور يجد في الصوم مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، وإذا علمت أنه إذا كان يشق عليه الصوم جاز له الفطر فاعلم أنه يجوز ذلك أن تعمل له الطعام، بل إنك مأجور على ذلك.
وإن كان يستطيع الصوم ولا يشق عليه مشقة فوق مشقةالصوم العادية فلا يجوز له الفطر، وإذا لم يصم في هذه الحالة فلا يجوز لك أن تعينه على انتهاك حرمة الشهر والتمادي في ترك ما فرض الله عليه، لأن من أعان العاصي على معصية فقد شاركه في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/16775)
إسلام الكافر في أثناء شهر رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أسلم في السابع من رمضان وصام باقي الشهر وأدركه شهر رمضان الثاني ولم يصم السبعة أيام الأولى ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أسلم في رمضان، فإنه لا يجب عليه من الصوم إلا ما أدرك من الشهر حال إسلامه، وأما ما فاته فلا يطالب بقضائه ويستحب له إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك عند كلامه على ما في الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، فقال: ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي: وهو كما قال إن من أسلم في رمضان وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمه قضاء الماضي منه خلافاً للحسن وعطاء، والأصل في ذلك أن الأداء قد فات لمضي زمنه، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان، ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها، فإذا لم يجب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. انتهى
وقال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(11/16776)
رجال الإطفاء وصيام رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[في بريطانيا يجب على رجال الإطفاء تناول الكثير جدا\" من الماء عندما يكونون في حالة التأهب لأي إنذار قد يأتيهم لإطفاء حريق ما. كون صحيا\" قد يسقطون أرضا\" عند تواجدهم في مكان حار جدا\" (عند إطفاء أي حريق أعني) إن لم يكونوا قد سبق وتناولوا كمية كبيرة من السوائل , تسأل السلطات هنا ما حكم صيام المسلمين منهم في رمضان؟ وشكرا\"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة تنبني على احتياج هؤلاء إلى العمل بهذه المهنة في نهار رمضان، فإذا لم يغن عنهم عمال آخرون من غير المسلمين واحتاجوا إلى هذا العمل بحيث يضرهم تركه في نهار رمضان فيجوز لهم الإفطار بشرط أن يعلم يقينا أو بغلبة الظن أنه يلحقهم ضرر بترك الإفطار، ويدل على ما تقدم جملة من النصوص الواردة عن أهل العلم.
جاء في مغني المحتاج: والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره إبقاء لمهجته.
في كشاف القناع: ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه.. إن احتاج في إنقاذه إلى الفطر وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا، وليعلم أن ما تقدم من وجوب الفطر إنما هو على من تعين عليه إنقاذ معصوم.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة. وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة.
وقال البهوتي: ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/16777)
المفطر لعذر يباح له ما يباح للمفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[الذي يوجد عنده عذر شرعي للإفطار برمضان، هل هذا العذر يبيح له أشياء أخرى محظورة برمضان أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئاً محرماً في رمضان خاصة غير الفطر وما يكون سببا فيه لغير المعذور، وعليه فمن كان له عذر شرعي يبيح له الفطر في رمضان كالسفر والمرض فيباح له ما يباح للمفطر من الأكل والشرب والجماع إن كان مع زوجته غير البالغة أو المعذورة لغير الحيض والنفاس، كأن يكونا مسافرين فيجوز له جماعها، أما إن كانت بالغة غير معذورة فيحرم عليه جماعها، ويحرم عليها تمكينه من نفسها.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب عن لزوم الكفارة لمن جامع في نهار رمضان، مستثنياً من ذلك الصبي والمسافر والمريض: قولنا: أثم به احترازاً ممن ظن غالطاً بقاء الليل أو دخوله على ما يأتي (فجامع) ، ومن جماع الصبي وجماع المسافر والمريض بنية الترخص، فلا كفارة عليهم لعدم إثمهم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/16778)
صيام من يطول نهارهم أو يقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نعيش في بلد يطول يوم الصوم فيه صيفا إلى قرابة 21 ساعة والعكس شتاء فيفقد الصوم طعمه شتاء ويكاد يستحيل أداؤه صيفا، فما الأصح في مثل وضعنا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وجد في بلد هذا حاله وجب عليه الصيام سواء طال النهار أو قصر، وذلك لعموم قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة مشابهة: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة، فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً، ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. انتهى.
وبهذا يتبين لمن تلك حالهم وجوب الصوم عليهم طيلة ذلك اليوم، لكن من كان منهم لا يستطيع مواصلة صوم النهار لعذر من مرض أو نحوه، فإنه لا حرج عليه في الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطرها في زمن يسهل عليه فيه الصوم، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(11/16779)
يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من قدم الطعام لغير المسلمين في شهر رمضان قبل أذان المغرب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقدم طعاماً أو شراباً لغير المسلم في نهار رمضان، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في العبادات على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 20318.
قال الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب بخصوص هذه المسألة: وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه، فإنه مكلف بفروع الشريعة، ومن ثم أفتى شيخنا محمد بن الشهاب الرملي بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان بعوض أو غيره، لأن في ذلك إعانة على معصيته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/16780)
ما يجب على من تعمد إفطار يوم من رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا.. من هو المفتي في هذه الأسئلة التي تفتون فيها؟
ثانيا.. أنا تعمدت إفطار يوم واحد من شهر رمضان بأن قبلت امرأة أجنبية وأنزلت.. والآن تبت إلى الله.. فما هو المطلوب مني كي أقضي ما علي من الصيام.. علماً بأنني على المذهب الشافعي.. جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك التوبة والاستغفار، حيث انتهكت حرمة رمضان وباشرت امرأة أجنبية بتقبيل وهي محرمة عليك حال الفطر، فكيف بحال الصيام في رمضان.
ويجب عليك القضاء اتفاقًا، وليس عليك الكفارة العظمى عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتلزمك الكفارة عند المالكية، وانظر الفتوى رقم:
20226، والفتوى رقم:
16439، والفتوى رقم:
6534.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(11/16781)
الأعذار التي تبيح أو توجب الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[- إذا شرع المسلم بصيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
أولاً: المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
ثانياً: السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
ثالثا: الحيض والنفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/16782)
المعارك ... صيام أم إفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات والمعارك صام رمضان كله أم في بعض المعارك كان يصوم وفي بعضها لا يصوم، أم كان لا يصوم في المعارك؟؟؟؟؟ الرجاء الإجابة على السؤال بدون اختصار
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات أو فطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفق له معركة في رمضان إلا مع سفر، وذلك في معركة بدر وفتح مكة، وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما" وقد ضعفه بعض علماء الحديث.
ولكن قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم" فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمة. فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/16783)
هل يقبل صيام تارك الصلاة كسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقبل صيام الذي لايصلي؟ وهل يقبل صيام الذي يصلي في رمضان فقط ثم يقطع الصلاة بعد رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم المصائب التي يبتلى بها كثير من الخلق ترك الصلاة، وقد أخرج مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: (إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع) . وكيف يهنأ من يترك الصلاة! وهي عماد الدين، وهي الفارقة ببن الكفر والإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة " أخرجه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحة، والحاكم. وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-:" لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة ". وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال" من ترك الصلاة فقد كفر " رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري عنهما في الترغيب والترهيب (1/439) ولاريب أن العلماء متفقون على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها. واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لايكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعية إلى أنه لايكفر، ولكن يقتل حداً مالم يصل. والمشهورمن مذهب أحمد أنه يكفر ويقتل ردة، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة، وحكى عليه إسحاق الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب.
ويترتب على ما تقدم الحكم بقبول صيام من لا يصلي من عدمه. فمن قال بأن تارك الصلاة تكاسلاً لايكفر قال بأن الصيام صحيح ومقبول أي مجزئ، سواء صام رمضان مصلياً ثم ترك الصلاة بعد رمضان، أو كان لا يصلي أصلاً.
ومن قال بأنه كافر مرتد قال بحبوط عمله، ورأى أنه لا ينفعه صيام ولا غيره مع تركه للصلاة، ومن هنا فإننا ننصح السائل وغيره ممن لا يصلي بالمواظبة على الصلاة والمحافظة عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر "رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، والنسائي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/16784)
حكم الإفطار لأجل التمارين الرياضية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الفطر في رمضان لأجل التمارين الرياضية حيث يشعر اللاعب بالعطش والتعب وقد لا يتمكن من أداء الرياضة على الوجه المطلوب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن صيام رمضان واجب على كل مكلف مستطيع، ولا يجوز الفطر إلا لعذر معتبر شرعاً، كسفر أو مرض أو عجز، أو لوجود مانع كالحيض أو النفاس. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] أما التمارين الرياضية فلا يجوز الفطر من أجلها، لأنها ليست من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر، ثم إن الصيام شهر واحد فقط، ويمكن أن تؤخر التمارين إلى الليل، كما يفعل كثير من الرياضيين. على أننا نذكر الرياضيين أيضاً بأن الصيام له فوائد جمة للروح والبدن، وهو نوع من الرياضة لهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صوموا تصحوا" أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الطب النبوي، وضعفه العراقي وحسنه السيوطي. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16785)
الإفطار في رمضان خشية الهلاك واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يعمل في بلد غير بلده وأفطر شهر رمضان بأكمله من شدة الحر ولم يستطع أن يصوم وكان هذا قبل سنوات فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصائم في رمضان إذا خشي هلاكاً بما يلحقه من العطش بسبب شدة الحر وجب عليه الإفطار، لأنّ حفظ النفس والمنافع واجب، وقد قاس العلماء من كانت هذه صفته على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. وأما إن كان الصوم في شدة الحر يشق عليه مشقة عادية فلا يجوز له الإفطار، لأن الصوم لا بد أن يكون معه مشقة في الغالب. ويمكنه أن يخفف عنه شدة العطش بالتبرد بالماء ونحو ذلك لكن لكن يلزم هذا الرجل بالقضاء إذا كان مستطيعا لذلك، ومن ثم فعليه صوم شهر مكانه، أما إذا كان لايستطيع الصوم لكبر سنه أو كان مريضاً مرضاً لايرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فديه، وهي: أن يطعم مسيكناً عن يوم مدّاً من الطعام. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1421(11/16786)
حكم غوص الصائم لاصطياد السمك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرء أن يصطاد السمك في أعماق البحر وذلك بالغوص مع إمكانية دخول الماء في جوفه، فهل صيامه صحيح وماذا عليه لو كان عمله في هذه الفترة هو اصطياد الأخطبوط بهذه الطريقة، فعل عليه كفارة وهل صيامه صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيد السمك مباح في الأصل، لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ {المائدة:96} ، وإذا كان اصطياده يحصل بالغوص في الماء فهذا محل خلاف بين العلماء هل له أن يغوص في الماء أو لا، فمنهم من أجاز ذلك بشرط الأمن من دخول الماء إلى الحلق والمسامع، ومنهم من قال بكراهة ذلك، وذهب بعضهم إلى الجواز.. وإذا دخل الماء في حلقه من غير قصد فإن صومه صحيح عند الحنابلة وبعض الشافعية ولا تجب عليه كفارة.
وذهب الجمهور إلى بطلان صومه واحتجوا لذلك بحديث لقيط بن صبرة أنه صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
فنهاه عن المبالغة فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل صومه لم يكن للنهي عن المبالغة معنى، ورجح العراقي في طرح التثريب القول بالبطلان.
قال صاحب الكفاف:
وكرهوا الدوا نهارا إن جهل * سلامة إلا فحل وحظل.
وذوق طعم كرهوا وصوماً * رابع نحر غمس رأس في الما.
وأما إذا كان الغالب على الغائص أنه يبتلع الماء فإنه يمنع عليه الغوص في الماء في حال الصوم لئلا يفسد صومه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/16787)
ابتلاع الدم هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض في أسناني يسبب لي سيلان الدم من اللثة خاصة أثناء الضحك والكلام وأنا صائمة..ويتعذر علي أثناء الدراسة في هذا الشهر الفضيل أن أطرح الدم خارج فمي خاصة إذا كنت في المدرج الجامعي أو الباص..فهل يجب علي في هذه الحالة أن أقضي الأيام التي ابتلعت فيها الدم علما أنني لا أتذكر بالضبط عدد الأيام أو الحالات التي ابتلعت فيها الدم ولا أتذكر إن كنت متعمدة أو لا ... ولكن في الغالب لم أكن أتعمد ابتلاعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمدُ ابتلاع الدم الخارج من اللثة من المفطرات قطعا وليس هو في معنى الريق حتى يكون معفواً عنه، بل هو من جنس الشرب، ولذا فالواجب على من تعمد ابتلاع الدم الخارج من اللثة أن يقضيَ ذلك اليوم، مع العلم بأن الدمَ نجس بالإجماع الذي نقله كثيرٌ من أهل العلم، وعليه فابتلاعه محرم حتى في غيرِ أيام الصيام، والواجبُ عليكِ إذا شعرتِ به في فمك أن تمجّيه، وهذا سهل حتى وإن كنتِ في المواصلات أو في مدرج الدراسة باستعمال المناديل الورقية أو نحوها، والنصيحةُ لكِ الاجتهاد في التداوي والذهاب إلى طبيبة ثقة، نسألُ الله أن ييسر لكِ الشفاء.
وأما الأيام التي حصل منك فيها ابتلاع الدم عمداً فالواجبُ عليكِ حسابها بالتحري، فتقضين من الأيام ما يحصلُ لكِ معه غلبة الظن بأنك قد أبرأتِ ذمتكِ، ويري بعض العلماء أنكِ إذا شككتِ هل يلزمكِ القضاء أو لا فلا يلزمكِ القضاء لأن الأصلَ صحة الصوم وهو رأي العلامة العثيمين رحمه الله، وهو رأيٌ قويٌ جداً ولكن ما قدمناه من وجوبِ القضاء حتى يغلبُ على ظنك براءة الذمة أحوط.
أما إن حصل ابتلاع الدم بغير تعمد له كأن سبقك ولم تفرطي في لفظه وطرحه فإن ذلك لا يفسد الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(11/16788)
هل يبطل الصوم بالنظر إلى المشاهد الجنسية في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أشاهد المشاهد الجنسية المثيرة، وفي لحظة راودني شك في أني كنت أفعل ذلك في رمضان، لكن شعورا داخليا يخبرني أني لم أفعل، وفعليا أنا لم أذكر أني فعلت ولا أذكر شيئا، مع العلم أني كثيرة الشك. ولا أدري إن كنت فعلت، هل علي قضاء رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف لتعلم الأخت السائلة أن مشاهدة هذه المشاهد حرام لأنه من انتهاك حرمة الله تعالى، وقد أمرنا الله بغض البصر عن الحرام، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30’31} .
وعليك التوبة إلى الله من ذلك الأمر بأن تندمي على ما فعلت وتعزمي على ألا تعودي وتقلعي عن هذا الذنب فوراً. وتراجع الفتوى رقم: 3605.
فعليك أن تستعيني بالله على ترك هذه المعصية وأن تتخذي كل السبل المعينة على ذلك.
وأما الإجابة عن سؤالك فلا قضاء بمجرد مشاهدة هذه المشاهد المحرمة في رمضان لأن مجرد المشاهدة لا تفسد الصيام كباقي المعاصي مع الإثم، ولكن يفسد الصوم في حالة إنزال المني بسبب تكرير النظر وهذا مذهب مالك وأحمد ورجحه ابن قدامة في المغني، هذا إن تيقنت نزول المني، أما إذا شككت في نزوله فإن الصيام لا يبطل بذلك إذ من القواعد المقررة عند أهل العلم ودلت عليها نصوص كثيرة أن اليقين لا يزول بالشك، وأما إن حصل خروج مذي فالصحيح أنه ليس فيه قضاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/16789)
هل الغضب والشجار يفسدان الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغضب يفسد الصيام يعني هل من غضب وتشاجر مع الناس يعتبر صومه باطلا وعليه إعادة صوم ذلك اليوم وان لم يكن هو الظالم ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصائم إذا غضب وتشاجر مع بعض الناس فصومه صحيح ولا إعادة عليه سواء كان ظالما أو مظلوما، ومبطلات الصيام تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 7619.
لكن ينبغي للصائم الاتصاف بالحلم والبعد عن الغضب والمشاجرة مع الناس بل يحلم عمن جهل عليه ولا يرد على السِّباب بمثله امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
وأسباب مدافعة الغضب والتغلب عليه قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(11/16790)
الرد على من يقول إن التدخين لا يفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل ... أحسن الله إليكم وسدد الله خطاكم ورفع أقداركم فى الدنيا والآخرة.
يرجى منكم الرد على على فتوى تقول إن التدخين لا يفطر الصائم، وقد انتشرت هذه الفتوى بين الناس، ويقول مدعيها أنه يجوز للصائم أن يدخن في نهار رمضان وأن التدخين ليس من مفطرات الصيام.
1 - لأنه لا يوجد نص صحيح صريح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أن التدخين من المفطرات ومن قال بهذا مطالب بالدليل.
2 – من يقول إن للدخان جرما فينبني على قوله أن من شم عوادم السيارات وأبخرة المطاعم وعوادم المصانع أن صيامه قد بطل.
3 – وإن قلنا أن له جرما فإن هذا الجرم لا يصل إلى الجوف وإنما يصل إلى الرئتين كما يقول بهذا الأطباء.
4 – أن الدخان ليس من جنس المغذيات.
5 – أن هذا القول فيه تيسير للأمة لأن من الناس من يترك الصيام من أجل التدخين، فنحن نقول له صم ودخن وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وكذلك من الناس من لا يستطيع أداء عمله على الوجه المطلوب لأنه معتاد على السجائر فيكون هذا القول معينا له على العمل بالإضافة إلى أنه لا يبطل صيامه. يرجى منكم الرد المفصل كما عهدناكم فى ردودك الكريمة..
وفقكم الله لما يحب ويرضى]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الدخان له جرم، وتعمد تناوله يفسد الصوم ولو لم يصل إلى الجهاز الهضمي أو الرئتين من جنس المغذيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى مخالفة لما عليه الجمهور من أهل العلم من كون تعمد وصول الدخان إلى حلق الصائم يفسد صومه ومخالفة لما صرح به الكتاب والسنة من كون الأكل يفسد الصوم وما استدل به صاحبها على صحتها وإبطال نقيضها الذي هو قول الجمهور لا تقوم به حجة ولا ينبني على أساس، فالذين يقولون بأن الدخان مفطر يستندون إلى ما هو صريح في القران والسنة من أن الأكل والشرب عمدا يفسد الصوم. وبيان ذلك أن استعمال الدخان إما أكل وإما شرب وكل منهما مفطر ولو كان المأكول أو المشروب سما أو غير مغذي.
ثم إن ادعاء كون الدخان غير جرم وأنه لو كان جرما للزم من ذلك أن شم عوادم السيارات يبطل الصوم أو أنه لا يصل إلى الجوف وإنما الرئتين أو أنه غير مغذ أقول هذا الادعاءات باطلة وهي من قبيل الخلط والخبط الذي يقصد منه التشويش على المسلمين وتشكيكهم في أمور دينهم، وإلا فإن كون الدخان جرما أمر معلوم وما أظن أحدا ينكره، ولا يلزم من قول الجمهور بأن وصول الدخان إلى الحلق يفسد الصوم أنه يفسده في كل حاله بل أنهم استثنوا من ذلك ما وصل من غير قصد وهذا بإجماع منهم، وبهذا يتبين فساد هذه الفتوى وضعف ما بنيت عليه وأن الدخان مفطر. وعليه فلا مجال للتيسير في الترخيص في شربه للصائم وإلا لكان من التيسير المقبول شرعا أن يقال لمن لا يستطيع الصوم - يوما كاملا لشدة الحر أو لطول اليوم أو لضعف الشخص - اشرب مرة واحدة أو كل مرة واحدة وأكمل بقية اليوم وصومك صحيح ولمزيد الفائدة وكلام أهل العلم في موضوع إبطال استعمال الدخان للصوم نحيل على الفتاوى ذات الأرقام التالية 55455، 55456، 38238 كما نحيل أيضا على إجابة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله جاءت في سؤال شبيه بهذا السؤال ونصها مع السؤال:
يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب وهم يقولون إنه يشرب الدخان، ويسمونه شربا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه يعتبر مفطرا سواء كان نافعا أم ضارا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة السبحة مثلا، أو شيئا من الحديد أو غيره فإنه يفطر فلا يشترط في المفطر أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو أن يكون نافعا، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلا وشربا وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا – إن كان أحد قد قاله مع أني أستبعد أن يقوله أحد – لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكا عنه طول نهار رمضان وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله من الأكل والشرب والذهاب يمينا وشمالا إلى المساجد وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمن ابتلوا بشربه فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/16791)
مذاهب أهل العلم في ابتلاع الصائم للبلغم
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الصوم أحس بوجود البلغم، ولكن لم أكن أرميه فهل أعيد كل الأيام مع العلم أن هذا حصل معي كثيرا تقريبا أغلب رمضان وخاصة إذا كنت مصابة بالزكام، أحيانا أكون في أماكن يتعذر علي رميه كالحافلة فأستحيي أن أبصق أمام الناس، فما رأيكم وأحيانا في الصلاة فهل أقطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟
ما حكم البلغم إذا رجع غلبة؟
أحس أيضا بحموضة في الحلق ولكن لا يمكنني رميها بسهولة وإنما أستخرجها بآخ آخ فأحيانا أحس بأنه خرج شيء وأحس أنه يرجع شيئا منها غلبة، وأحيانا لا شيء يخرج وأحس أنه يرجع شيء منها غلبة، فما الحكم
أعاني من الحموضة في الحلق أو الجشأة أغلب شهر رمضان فهل يجب علي ترك السحور.
ما حكم المذي إذا نزل في رمضان بالتفكر مع العلم أني أتجنب هذا ولكن مجرد الخوف من نزول المذي والحرص على عدم التفكر يؤدي بي إلى ذلك.
أخرت قضاء الصيام لمعرفة هذه الاحكام فأرجوالاجابة بوضوح.......]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ابتلاع الصائم البلغم أثناء الصيام مبطل له وموجب للقضاء عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إذا وصل البلغم إلى الظاهر -وهوالفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية.
وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل لها عند المالكية والشافعية، ورجوع بعض الحموضة غلبة مع محاولة طرحها لا يبطل الصيام؛ كما لا يبطل أيضا بخروج المذي بسبب التفكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع البلغم أثناء الصيام يبطله، ويترتب عليه وجوب القضاء عند الحنابلة والشافعية، إذا كان قد وصل إلى الظاهر -وهو الفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية مع القدرة على طرحه؛ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 43512.
وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل للصلاة وموجب لقضائها عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية، وراجعي الفتوى رقم: 74504.
وما تجدينه من حموضة وتجتهدين فى طرحها ثم يرجع بعضها غلبة لا يبطل الصيام، ولايجب عليك ترك السحور تفاديا لتلك الحموضة؛ بل اجتهدي في التحرز من ابتلاعها بعد وصولها إلى الظاهر كما قدمنا في البلغم، وراجعي الفتوى رقم: 56659.
وخروج المذي بسبب التفكر لايبطل الصيام عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 55918. لكن عليك الابتعاد عن من مثل تلك الأفكار.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/16792)
حكم استشاق الصائم البخار المتصاعد من الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البخار المتصاعد من الزيت المستخدم في طهي الطعام يعد مفطراً للصائم قياساً على بخور العود لمن استنشقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بخار القدر يعتبر مفطراً إذا وصل إلى الحلق واستنشق اختياراً سواء في ذلك من يتولى صناعة الطعام وغيره، وإن لم يصل إلى الحلق أو وصل بغير اختيار لم يفسد الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصل بخار القدر إلى الحلق أفسد الصيام سواء في ذلك من يتولى الطبخ وغيره، لكن بشرط أن يستنشق اختيارا، فإن استنشق بغير اختيار لم يفطر، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أن استنشاق البخور مفطر: ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء.
قال الدسوقي في حاشيته معلقاً هنا: واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(11/16793)
خروج المني من الصائم عمدا بغير جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[غلبتني نفسي ولامست بنتا صغيرة في يوم رمضان فخرج مني جنابة وكان ذلك عمداً، فهل علي كفارة، وادعوا لي بالهداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق وأن يتوب عليك مما أقدمت عليه من معصية شنيعة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، وإذا كان فعلك هذا قد ترتب عليه خروج المني عمداً فقد بطل صيام ذلك اليوم ووجب قضاؤه ولا كفارة عليك عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الكفارة في هذه الحالة.
وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 43950، والفتوى رقم: 79401.
وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار ولا تعد إلى مثل هذا الفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(11/16794)
حكم ابتلاع الصائم ما يتقشر من ظاهر جلد الشفتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اقتلاع الجلد من الشفتين أو من داخل الفم ثم بلعه يؤثر في الصوم سواء تم البلع بعمد أو بغير عمد وإن كان الجلد المقتلع عبارة عن ذرات صغيرة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالصيام يبطل بتعمد ابتلاع ما تقشر من ظاهر جلد الشفتين ولو كان يسيرا، وكذلك الحكم فيما كان داخل الشفتين إن أمكن تمييزه والاحتراز منه؛ وإلا فلا يفسد الصيام لأنه بمثابة ما يخالط الريق من بقايا الطعام التي لا يمكن مجها ولا الاحتراز منها ولا ردها لصغرها، أما ما ابتلع نسيانا فلا يفطر على كل حال على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصوم يبطل بتعمد ابتلاع ما يكون خارج الفم ولو كان ريقا أخرج ثم ابتلع أو جلدا أو غيره، أما ما يكون داخل الفم مما لا يمكن الاحتراز منه مثل ما يجري مع الريق من بقايا الطعام التي لا يمكن الاحتراز منها ولا تمييزها لصغرها فلا يفسد الصيام بابتلاعه، والظاهر أن ما يسقط من جلد الفم من الداخل له حكم ذلك، فإن قدر على تمييز ما ذكر ولفظه ثم ابتلعه أفسد الصيام.
قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين: أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه، فازدرده، فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني: أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العل م. انتهى.
وإنما يفطر الصائم إذا عمل ما يفسد صومه عامدا، فإن كان ناسيا لم يفسد الصوم عند أكثر الفقهاء.
قال النووي: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيا للصوم، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسيا دون الأكل، وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد: يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/16795)
ما يلزم الصائم الذي أنزل بعد ما تحدث إلى خطيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب تحدث الى خطيبته التي عقد قرانها في نهار رمضان كلامآ أدى الى نزول شي منه وهو لا يدري ما طبيعة الذي نزل. فما حكم صيامه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذا الشاب إذا ميز الخارج وكان منيا فقد فسد صومه ويلزمه القضاء، وإذا كان مذيا فلا قضاء عليه إلا احتياطا، وإن لم يميز فله أن يعتبره أحد الأمرين ويلزمه حكمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الفرق بين المذي والمني في الفتوى رقم: 19559، فراجعها.
وعليه فإذا ميز الخارج وكان منيا فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وإذا كان مذيا فلا قضاء عليه إلا على سبيل الاحتياط، أما إن لم يميز الخارج فإنه يخير بين أن يعتبره منيا فيترتب عليه أحكام المني أو مذيا فيترتب عليه ما يترتب على خروج المذي من أحكام على ما تقدم.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 41032، 27622، 40031. 32721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(11/16796)
حكم الحائض إذا رأت الكدرة فصامت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أصوم لما ينزل الحيض (دم بني فقط) ، أنا لم أكن أعرف ولكني في هذا رمضان عرفت.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح ولكن إذا كانت السائلة تقصد أنها كانت تعتبر نفسها طاهرا بمجرد تغير لون دم الحيض إلى بني فإن هذا خطأ لأن السائل البني المتصل بدم الحيض له حكم الحيض وهو ما يسمى الكدرة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها. وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى
وإن كان المراد أنها ما كانت تعتبر اللون البني وهو الكدرة حيضا فإن الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضا ولو لم يوجد معهما دم عند بعض الفقهاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69452، والفتوى رقم: 79037.
ثم إن لانقطاع الحيض علامتين:
إحداهما: الجفوف أي انقطاع الدم وما اتصل به مما في حكمه كالصفرة والكدرة بحيث لو أدخلت خرقة في المحل خرجت نقية.
العلامة الثانية القصة البيضاء، قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى
وعلى هذا فإن على الأخت السائلة أن تقضي الأيام التي كانت تصومها ظانة أنها طاهر وهي في الحقيقة حائض، وكذا إن كانت لا تعلم بأن الصوم لا يجوز أيام الحيض فإن عليها في كل الحالات قضاء صوم تلك الأيام لأن صومها غير معتبر شرعا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(11/16797)
حكم عملية الحقن المجهري في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إجراء عملية الحقن المجهري خلال نهار رمضان يفطر أم لا، مع العلم بأن خطواتها هي: سحب البويضات من الزوجة مع أخذ البنج- في اليوم الثالث يتم وضع البويضة الملقحة بدون بنج، ولا بد من تناول حقن هرمونات قبل وبعد العملية، فهل هذه الحقن مفطرة أم لا، مع العلم بعدم إمكانية تأجيل إجرائها بعد رمضان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك العملية لا يمكن تأخيرها عن نهار رمضان ويترتب عليها تلقيح بهرمونات وغيرها فيجوز إجراؤها في نهار رمضان وهي مفطرة ويترتب عليها قضاء ذلك اليوم، وراجع الفتوى رقم: 54614، والفتوى رقم: 55433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(11/16798)
حكم تداوي الصائم بما يدخل للجوف عن طريق الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج يطلب من زوجته أن تداوي جرحه الموجود في (الشرج) في نهار رمضان، فما مدى صحة هذا الصيام، وهل يلزمها أن تعيد تلك الأيام، مع العلم بأنها كانت تكره فعل ذلك، ولكن لا تجرؤ على الرفض، كما أن الزوج كان قادرا على مداواة نفسه ولكنه لا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التداوي يستلزم دخول شيء من طريق الدبر وكان الرجل المذكور يستطيع تأخير علاجه إلى الإفطار فهذا هو الواجب شرعاً، لأن دخول عين إلى الجوف مفطر، وما دام لا يتضرر بتأخير التداوي إلى الليل فليس له أن يفطر، وإن كان تأخيره للعلاج سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيحق له العلاج حينئذ لاتصافه بسبب مبيح للفطر وعليه القضاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54775، والفتوى رقم: 16968.
هذا بالنسبة للرجل الذي استخدم الدواء، أما بالنسبة للسائلة التي عالجت زوجها فصومها صحيح سواء عجز الزوج عن علاج جرحه أو كان قادراً على العلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(11/16799)
توضيح حول حكم بلع الصائم ريقه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بالنسبة للفتوى (حكم بلع الريق إذا خرج إلى ظاهر الشفة) برقم 78089، فهل الجهل بأن رد الريق من الشفة الخارجية إلى داخل الفم مفطر لا يفسد الصوم للجهل بالحكم، وماذا تفعل من فعلت ذلك كثيراً أثناء الصوم تطرح البلغم لكن تجمع الريق على الشفة الخارجية وتبلعه لا تتذكر عدد الأيام التي فعلت ذلك في السنوات السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد رد الريق من الشفة الخارجية إلى داخل الفم لا يفسد الصيام ما لم يبتلع، فإن ابتلع عن عمد فقد ذكرنا في الفتوى المشار إليها في السؤال والفتوى رقم: 67622، أن ذلك مفطر.
أما من فعل ذلك جهلاً بأنه مما يفسد الصيام فإنه لا يفسد صومه على القول باشتراط العلم بكون الشيء مفطراً، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع إن كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً. قال: ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون عالماً، لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والذكر، فإن كان جاهلاً فإنه يفطر، والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثاً، العلم والذكر والعمد، وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: 1- جهل بالحكم الشرعي: أي لا يدري أن هذا حرام. 2- جهل بالحال: أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب فيها، وكلاهما عذر. انتهى.
وحتى على القول بأن الصوم لا يعذر فيه بالجهل إلا في حق قريب العهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيداً عن العلماء، فقد ذكر بعض الفقهاء ما يدل على التفريق بين الجهل بالمفطر المعلوم عند جل الناس والجهل بالمفطر الذي يخفى على الأكثر.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وباستدعاء القيء، هذا إذا كان عالماً بالإبطال فإن كان جاهلاً أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وقال صاحب البحر يعذر مطلقاً وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام. انتهى.
فإن كلامه هذا يدل على أن من أخرج الريق ثم ابتلعه جاهلاً أن ذلك مفطر لا يفسد صومه لأن مسألة الريق إذا لم تكن أخفى من مسألة استدعاء القيء فإنها مساوية لها على الأقل على ما يبدو، ويسع الأخت السائلة أن تأخذ بهذا القول أو الذي قبله فلا يلزمها قضاء تلك الأيام، وأما على القول بعدم العذر بالجهل سواء كان المفطر خفياً أو لا، إلا في حق قريبي العهد بالإسلام ومن في حكمهم ممن نشأ في بيئة الجهل بعيداً عن العلماء فإن على الأخت التي فعلت ذلك عدة أيام لا تدري عددها أن تجتهد وتصوم من الأيام ما يغلب على ظنها أنه عدد الأيام التي تعاطت فيها سبب الفطر إلا إذا كانت ناشئة في بيئة جهل نائية عن أهل الفقه، فإنها معذورة كما قدمنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/16800)
حكم تناول الصائم الدواء أثناء أذان الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتني أمي في السحور بعد أن وصل الأذان إلى (أشهد أن محمداً رسول الله) ، هل آخذ الحبوب الخاصة بالضغط، فقلت لها: نعم فهل فيه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصائم يجب عليه الإمساك عن المفطرات إذا تحقق من طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187} ، فالمعتبر لوجوب الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، وبالتالي فإذا كان المؤذن المذكور ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فوالدتك صومها صحيح ولا حرج في ذلك، وإن كان يؤذن لطلوع الفجر فالواجب على والدتك قضاء يوم بدل يومها ذلك، ولا حرج عليك أنت في هذه الحالة في شأن مساعدتها في تناول الدواء إذا وقع ذلك منك نسياناً أو جهلاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6593، أما إذا كانت والدتك تسألك عن جواز الفطر في هذه الحال فأجبتها بالجواز دون علم فهذا محرم إذ لا يجوز القول في دين الله بغير علم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(11/16801)
صيام من يعمل في محل يبيع الخمر والخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير فهل صومي صحيح أم باطل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير لا يجوز، خصوصا إذا كان الشخص مباشرا لبيع هذه الأمور أو معينا عليها، لما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... الحديث متفق عليه.
والصيام شرعا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أي المفطرات، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس مع النية.
وإذا توفرت شروط الصحة هذه صح الصوم، بمعنى أنه تسقط المطالبة به مرة أخرى.
ولكن ممارسة الأمور المحرمة أثناء الصوم تجعله بلا ثمرة ولا ثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
وعليه، فإن صومك هذا لا يعد باطلا، ولكنه عادم الثمرة والثواب.
فبادر إلى التوبة والابتعاد عن هذه المهنة لتتدارك أمرك، وتستفيد من ثواب عبادتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(11/16802)
بلع الصائم الريق المختلط بالدم أو القيح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من إفراز اللثة التي تعلو ضرس العقل شبه المطمور الإنزيم له طعم أجده عندما أمرر اللسان على تلك المنطقة مما يجعلني أتحرج من بلع ريقي أثناء صيامي وصلاتي علما بأنني لا أجد الطعم إلا إذا مررت لساني على المنظقة المذكورة والمشكلة تكمن في أنني إذا ما قررت عدم بلع ريقي تنشط الغدد اللعابية عندي بشكل فظيع مما يحرجني ويضايقني ولا أعلم تفسيرا لذلك صحيحا، علما بأنني كنت أعاني من الوسواس وقد قاومته بالذكر والرقية لله الحمد وإن كنت أعاني من بقية متبقية إلا أنني لا أجد تفسيرا لكثرة اللعاب الذي يتدفق من فمي فهذه الحالة والعجيب أنني إذا ما قلت لنفسي إن بلع ريقي لن يضر لأنني لا أجد الطعم إلا بتمرير اللسان يذهب عني ذلك وكذا الصلاة تتلاشى هذه الأعراض بانقضائها، فما تفسير ذلك وعلاجه!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفسير ذلك وعلاجه يعلم بمراجعة الطبيب، وبإمكان الأخت السائلة الدخول على قسم الاستشارات الطبية في موقعنا وإرسال سؤالها.
واما عن حكم بلع الريق فإن بلع الريق لا يفسد الصيام كما بيناه في الفتوى رقم: 55295، لكن إن تحقق أن اللثة تفرز مادة كقيح أو دم فإنه يحرم بلعه ويفسد الصيام بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر وإن كان يسيرا لأن الفم في حكم الظاهر.. وإن ألقاه من فيه وبقي فمه نجسا أو تنجس فمه بشيء خارج فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا. اهـ. مختصرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(11/16803)
أقوال العلماء في صوم من أدخل شيئا في الدبر أو القبل
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن دخول الماء في الدبر يبطل الصيام هل هذا صحيح؟ ماذا أفعل كي أتجنب ذلك؟ لأني أبالغ جدا في غسل الدبر خوفا من النجاسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تعددت أقوال العلماء في فساد الصوم بإدخال شيء في الدبر أو القبل؛ فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن ذلك مفسد للصوم ويلزم من فعله القضاء، واشترط المالكية كون الداخل مائعا، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ليس مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا شك أن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة. فعلى الأخ السائل أن يجتنب إدخال الماء إلى الدبر حال الاستنجاء فقد يفسد صومه بذلك، كما أن هذا الفعل فيه ما فيه من الغلو والمبالغة، والشريعة سهلة سمحة فيكفي غسل ظاهر الدبر عند الاستنجاء، ولا حاجة لإدخال الماء إلى باطنه، وانظر الفتوى رقم: 75431، والفتوى رقم: 39583، والفتوى رقم: 8309، والفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(11/16804)
بطلان الصيام بخروج المذي عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[دليل المالكية في قولهم ببطلان الصوم بخروج المذي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية إلى أن إخراج الصائم للمذي يقظة بلذة معتادة ولو كان خروجه عن نظر مبطل للصوم، أما خروجه بلا لذة أو بلذة غيرمعتادة ولو عن مقدمات كنظر ونحوه فغير مبطل للصوم.
ووافقهم الحنابلة على أن خروج المذي مفطر إلا أنهم اشترطوا أن يكون خروجه ناتجا عن مباشرة كمس، أما خروجه بلا مباشرة بل بنظر ونحوه فغير مبطل.
ودليل القول بأن خروجه يفطر الصائم ما في الصحيحين وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. والأرب الحاجة، ووجه الدليل أن عائشة رضي الله عنها أشارت باستدراكها هذا أن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته لنسائه لا يستدعي خروج المذي ولا غير ذلك لأنه كان أملك الناس لحاجة نفسه فلا تثور شهوته صلوات الله وسلامه عليه في الأوقات التي لا تنبغي ثورتها فيها، ونبهت بذلك إلى أن من لا يملك أربه لا ينبغي له أن يقبل لئلا تغلبه شهوته فيخرج منه مذي أو غير ذلك، ويقوي هذا المعنى ما رواه أبو داود: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وذلك لأن الشاب تثير المباشرة عادة شهوته بخلاف الشيخ الكبير.
ومما يستدل به على الإفطار بخروج المذي حسب ما سبق بيانه أن في خروجه كذلك نوعا من إتيان الشهوة واللذة، والصائم مطالب بالابتعاد عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(11/16805)
المداعبة في نهار رمضان هل تفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر يوما في رمضان عمدا مع العلم أنه لم يقع جماع ولكن وقعت بعض المداعبات مع بنت فأفطر؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6534 أن مجرد المداعبة من غير إنزال لا يفسد الصيام، لكن فعل ذلك مع غير الزوجة حرام في رمضان وفي غيره، ومع الزوجة يحرم ذلك على الصائم في نهار رمضان، وعليه فإذا كانت هذه المداعبة مع غير زوجة كما هو الظاهر فيجب على الأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى من الوقوع في هذه المعصية، وأن يتوب أيضا من انتهاك حرمة رمضان، وإذا كان قد أنزل فقد فسد صومه ويجب عليه القضاء، وإن لم ينزل لم يفسد صومه، فإن أفطر على اعتبار أن صيامه قد فسد فقد أخطأ أيضا، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 18861.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(11/16806)
هل يفسد الصيام إذا دخلت الإصبع في الدبر عند الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفسد الصوم بدخول جزء من الأصبع المبتلة إلى الدبر أثناء التنظيف مع أن الاستبراء لا يكون إلا بهذه الطريقة نظراً للحالة الصحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 46819 أنه لا يجوز تكلف إدخال الأصبع في الدبر في الاستنجاء، فمن فعل ذلك لغير حاجة أثم، ثم إن فعل ذلك يفسد الصيام عند الحنابلة والشافعية وعند الأحناف أيضاً بشرط أن تكون الأصبع مبتلة، ويرى شيخ الإسلام أن الحقنة التي تعتبر هذه المسألة داخلة في حكمها أو أولى منها بالحكم المذكور لا تفسد الصوم، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال: قال شيخ الإسلام لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً ... ثم قال بعد أن استطرد ما استدل به شيخ الإسلام على هذه المسألة: وبناء على هذا وليس هذا ببعيد أن نقول أن الحقنة لا تفطر مطلقاً ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً. انتهى.
هذا إضافة إلى أن مثل هذا لا يفسد الصوم في المذهب المالكي لأن الحقنة لا تفسد عندهم الصوم إلا إذا كانت بمائع، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله ممزوجاً بكلام الدردير: (و) لا قضاء في (حقنة من إحليل) وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر. انتهى.
وخلاصة القول أن الصوم يفسد بهذا الفعل عند أكثر الفقهاء المتقدمين، ولا يفسده في المذهب المالكي ولا عند شيخ الإسلام كما تقدم، لكن الأحوط هنا هو قول الجمهور، فمن فعل ذلك وهو صائم وجب عليه قضاء ذلك اليوم على قول الجمهور، ولا قضاء عليه في القول الآخر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16968، 2365، 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/16807)
صيام من مارس العادة السرية في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[قد كنت من ممارسي هذه العادة السرية لحوالي 11 سنة نتيجة أصدقاء السوء وأسباب أخرى تعرفونها جيدا. وبعد مجهودات مضنية وبعون من الله بدأت من التخلص منها بشكل ملموس وبموازاة هذا النجاح أريد إصلاح بعض أخطاء الماضي خاصة المتعلقة برمضان المعظم. وقد اطلعت على عدة استشارات في الموضوع وفي مواقع مختلفة لكني صدمت بأجوبة مختلفة وأحيانا متعارضة لنفس الإشكال. لذا أتوجه إليكم لمساعدتي بما يجب فعله بالضبط. واستشاراتي هي كالتالي. أولا هل ممارسة هذه العادة دون القذف في نهار رمضان يستلزم إعادة هذه الأيام أم ما حكم ذلك؟ ثانيا إذا كان الشخص يمارس هذه العادة بالشكل السابق ولم يكن يصلي فهل يجب عليه إعادة هذه الأيام بعد دخوله الإسلام أم ماذ؟ ا.
ثالثا وهو الأهم والأخطر أنه في شهر رمضان ما قبل الماضي شاهدت بعض الصور الخليعة في الأنترنت فاشتعلت شهوتي بشكل جامح ولأخمدها حاولت ممارسة العادة السرية باستعمال اليد في البداية ثم نزعت يدي حتى لا يتم القدف فنمت على بطني وبدأت بعض تلك الصور تسيطر على مخيلتي من جديد فبدأت بحك القضيب مع السرير وأنا مستلق على بطني إلى أن فوجئت بالقذف دون أن تكون لي نية مسبقة بالقذف والعياذ بالله وكانت هذه هي أول مرة أقذف فيها في نهار رمضان بسبب هذه العادة الخبيثة منذ سنوات. لقد ارتبكت كثيرا بسبب هذا المصاب الجلل وترددت كثيرا في الاستشارة. لكني بعد اطلاعي على أسئلة عدة في الموضوع وخوفي من أن يدركني الموت قبل إصلاح هذه الأخطاء وأخيرا إيماني القوي وطمعي الكبير في مغفرة ربي لي قررت استشارتكم في الموضو ع كخطوة أولى في مسلسل الصلاح/ التوبة إن شاء الله تعالى رب العالمين. لذا ألتمس منكم الجواب الشافي والواضح لكل مسألة من المسائل الثلاث السالفة الذكر حتى لا أقع في مشكلة تعارض أجوبة عدة لمسألة واحدة. وشكرا. ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئك على أن الله تعالى وفقك للتوبة والإقلاع عما كنت ترتكبه من معاص ومنكرات. ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويثبتك على طريق الحق ويمن عليك بالاستقامة عليها, فإنه تعالى يقبل توبة عبده ويفرح بها مهما عمل ذلك العبد من ذنوب ومنكرات, فرحمة الله تعالى واسعة وعفوه لا يتعاظمه شيء. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} ثم ننبهك إلى أن العادة السرية محرمة ومخاطرها كثيرة, سبق بيانها في الفتوى رقم: 7170، وعقوبة هذه المعصية أشد إذا تعمدها الإنسان في رمضان خصوصا في نهاره, فإذا ترتب على فعلها إنزال مني فالصوم فاسد يجب قضاؤه من غير لزوم كفارة عند جمهور أهل العلم, وإن لم يترتب عليها إنزال فالصوم صحيح مع حرمة الإقدام على فعلها ابتداء. وراجع الفتوى رقم: 52640 والفتوى رقم: 25439. ومن ترك الصلاة عامدا منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم, وتاركها عمدا تكاسلا مع إقراره بوجوبها قد اختلف أهل العلم هل يحكم بكفره أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512 فعلى القول بكون تارك الصلاة كافرا لا يلزمك قضاء الصلاة في مدة تركها, وكذلك لا يجب قضاء الصوم. وعلى القول بعدم كفر تارك الصلاة فالواجب عليك القضاء. فإذا كنت ضابطا لعدد الصلوات الفائتة وكذلك الأيام التي حصل فيها إفساد للصوم فالأمر واضح, وإن لم تضبط العدد فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وراجع الفتوى رقم: 70806.
ومشاهدة الصور الخليعة لا يجوز ومخاطره كثيرة, وراجع الفتوى رقم: 65677 وما قمت به من استلقاء على البطن ونحوه من دواعي خروج المني وبالتالي فقد تعمدت إخراجه في نهار رمضان فهذا حرام ويترتب عليه لزوم القضاء فقط عند جمهور أهل العلم كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/16808)
مقدمات الجماع في رمضان وشرب الخمر قبل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم مقدمة الجماع في رمضان؟ ومن تناول الخمر وأراد أن يصلي فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 747 بيان العلاقة التي ينبغي أن تكون للزوج بزوجته في نهار رمضان مع حكم مقدمات الجماع وما يترتب عليها.
أما تناول الخمر فهو معصية شنيعة من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على شربها، وراجع في ذلك التفصيل في الفتوى رقم: 12543، والفتوى رقم: 1108.
فالواجب على من شرب الخمر أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار مع اتصافه بشروط التوبة الصادقة التي تقدمت في الفتوى رقم: 5450.
ومن تناولها فلا تجزئ منه الصلاة ولا تصح إذا كان عقله غائباً بسبب السكر، لأن العقل شرط من شروط صحة الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 66036، والفتوى رقم: 19757.
أما إذا كان شاربها صاحيا وله عقل وإدراك فهو مخاطب بالصلاة وليؤدها محصلا شروطها متقنا لها مع أدائها في المسجد جماعة، ولينتبه إلى سلامة ثوبه وبدنه من الخمر، فإنها نجسة على الراجح من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 23146.
ومعلوم أن طهارة الثوب والبدن وكل ما يحمله المصلي شرط في صحة الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(11/16809)
المباشرة بشهوة في يوم الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل أن كنت صائما الست من شوال وزوجتي تصوم القضاء من رمضان وحصل بيننا مداعبة حتى وصل الأمر إلى دخول أصابعي في فرجها ما الحكم في هذه الحالة؟
والله الهادي إلى سواء السبيل ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان أو غيره من أيام الصيام الواجب من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة ولا يقبلها ولا يمس فرجها بشهوة فهو حرام؛ لأنه بذلك يعرض صومه للبطلان، وحرام أن يبطل صومه الواجب، كما لا يجوز له أيضا أن يفسد صوم امرأته الواجب، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك. ومن الصوم الواجب الذي يحرم إبطاله قضاء رمضان.
وأما صوم النفل كالست من شوال فلا يحرم عليه إفساده ولكن لو أراد أن يكون صومه صحيحا وكامل الأجر فلا ينبغي له أن يباشر زوجته ويستمتع بها بضم وتقبيل ومس؛ لأن ذلك قد يوقعه في إفساد صومه أو نقصان أجره أو هما معا. وقد امتدح الله الصائم بترك شهواته تقربا إليه سبحانه وذلك قوله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
وأما تقبيله عليه الصلاة والسلام وهو صائم فمعلل بأنه كان أملك الناس لإربه ومن يدّعي ذلك لنفسه؟ ومن رخص من أهل العلم للصائم في أن يقبل زوجته اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
ولو قَبّل زوجته في يوم الصوم أو مس بدنها أو فرجها ووجد لذة في ذلك فأنزل منيا بطل صومه بالإجماع، فإن كان صوما واجبا لزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ويستحب القضاء إن كان الصوم نفلا، أما لو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الأولى قضاء ذلك اليوم خروجا من الخلاف، ولو قبّل ولم ينزل ولم يُمْذِ فلا شيء عليه، وصومه صحيح.
وعليه، فإن لم ينزل منك شيء ولا من زوجتك فصومكما صحيح، لكن لا تعودا لمثل ما فعلتما في الصوم الواجب خشية أن يجركما ذلك إلى الإنزال أو إلى الجماع، والمجامع في نهار رمضان تلزمه كفارة كبرى وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وأما إفساد الصوم الواجب في غير رمضان فحرام ولا كفارة فيه، وأما إفساد الصوم المستحب فلا إثم فيه ولكن فيه تفويت خير كبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1426(11/16810)
هل تفطر من تتبعت دم حيضها أثناء النهار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتتبع دم الحيض في الفرج في نهار رمضان وأنا صائمة قبل نزوله لأتأكد من نزول الدورة أو عدم نزولها حيث إنني أعرف توقيتها هل هذا يفطر لأن الدورة لاتنزل مباشرة إلى الخارج الفرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تعنى بقولها هل يجوز تتبع دم الحيض أي النظر إلى الفرج للتأكد من نزول الحيض فإن النظر لا يفسد الصوم وإن كانت تعنى إدخال شيء فيه للتأكد فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25751، ما خلص إليه مجمع الفقه الإسلامي بعد مناقشة هذه المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وهو أن مثل هذا لا يفسد الصوم، لكن الأحوط أن تقضي من أدخلت شيئاً في فرجها في نهار رمضان أي أدخلته حتى جاوز ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة، لأن من الفقهاء من يرى فساد الصوم بإدخال أي شيء في داخل الفرج إذا تجاوز حد ظاهره كما سبق في الفتوى رقم: 39583، ثم إن المرأة لا تطالب بمثل هذا الفعل ما لم تحس بشيء فإذا أحست بنزول شيء وأرادت التأكد فلها ذلك وليكن بالنظر فقط أو باللمس العادي احتياطاً للصوم وخروجاً من الخلاف، وجمهور الفقهاء على أن مجرد الإحساس بنزول الحيض إلى الرحم لا عبرة به ما لم يخرج ولذلك عبر فقهاء الحنفية عن خروج الحيض بأنه ركن، أي خروجه إلى الفرج بحيث يرى أو يظهر على الخرقة إذا أدخلت مثلاً، ويرى محمد بن الحسن من الأحناف، وهو مذهب الحنابلة أن مجرد الإحساس بانتقال الحيض له حكم خروجه وإن لم يخرج في الحال، قال في مطالب أولى النهي في الفقه الحنبلي (وكذا انتقال حيض قاله الشيخ تقي الدين فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقالة حيضتها قبيل الغروب وهي صائمة أفطرت ولولم يخرج الدم إلا بعده) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/16811)
الاحتلام والاستمناء في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد احتلمت في نهار رمضان، وأثناء عملية نزول المني تم مني مسك الذكر تحفيزاً لإخراج باقي المني، وهذه مشكلة دائمة في حالة احتلامي، حيث لا بد من مسك الذكر لإتمام إخراج باقي المني، فهل علي القضاء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المني بسبب الاحتلام لا يفسد الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6300.
وأما إن خرج بعض المني بسبب من الشخص مثل أن يكون قد مسك عضوه فزادت الشهوة مثلاً فخرج المني لذلك السبب، فهنا يجب القضاء لخروج المني بالاستمناء، وانظر الفتوى رقم: 18199، والفتوى رقم: 40579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/16812)
إنزال المني اختيارا في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في مداعبة الزوجة غير المدخول بها (المخطوبة) بالهاتف مع زوجها الغائب عنها في بلد آخر لمدة أكثر من سنة ونصف لدرجة جعلته لا يتمالك نفسه ويقذف ظنا منه أن وقت الإمساك بعيد مع أن هذا الأمر غير مؤكد لكنه الأغلب والراجح، السائل نادم أشد الندم ويرجو من الله العفو والمغفرة ويسأل عن كفارة إذا تطلب الحكم الشرعي، ملاحظة: السائل كان مقيما في استراليا حيث يتعذر التأكد من وقت الإمساك لاختلاف الإمساكيات المطبوعة, وتضارب واختلاف محطات الإذاعة المحلية والإسلامية وتعذر التقاط بثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل منك من إنزال وقع قبل طلوع الفجر ووقت الإمساك فصومك صحيح، وإذا تبين لك أنه حصل بعد طلوع الفجر ووقت الإمساك فعليك القضاء ولا إثم عليك لظنك أن الفجر لم يطلع فلم يقع منك انتهاك لحرمة نهار رمضان، وقد عفى الله لأمته عن الخطأ، كما في الحديث: إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في الأوسط، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه.
فما عليك إلا القضاء إ ذا تبين لك أن الإنزال حصل بعد طلوع الفجر، فإن تبين لك أنه وقع قبل طلوع الفجر كما هو ظنك فلا شيء عليك من ناحية الصوم، وأما الحديث مع خطيبتك فإن كنت قد عقدت عليها عقداً شرعياً فهي زوجتك ويجوز لك الحديث معها فيما تشاء ما لم يكن إثما.
وأما إن كنت لم تعقد عليها وإنما خطبتها ووعدتها بالزواج فلا يجوز لك الحديث معها فيما يؤدي إلى إثارة الشهوة مثل أمور المعاشرة الزوجية ونحوها، وانظر الفتوى رقم: 38423.
كما لا يجوز إخراج الشهوة عن طريق العادة السرية، كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 910، 65440، 26694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/16813)
حاضت بعد العصر وهي صائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمرأة، اذا أتاها الحيض بعد صلاة العصر، هل تكمل صيامها أم تفطر وتقضي هذا اليوم بعد رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا جاءها الحيض وهي صائمة ولو قبل المغرب بلحظات لم يصح منها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه باتفاق العلماء ولا يجوز للمرأة أن تصوم أثناء الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/16814)
نزول المني عمدا وبغير اختيار وحكم صيام من أمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم عدم تجاهل رسالتي فالأمر , يؤرقنى كثيراً
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الجنة وأثابكم خيرا. أنا شاب عمري 22 عاما طالب بإحدى الكليات المرموقة أحافظ على الصلاة بقدر الإمكان. مشكلتي أننى أفتتن بالنساء بشدة ولكنني لم أُحدث فتاة قط. مشكلتي بدأت فى الصف الأول الجامعى حين جلست جواري فتاة فى المواصلات فثارت شهوتي بشدة ولم أتحمل فلمستها بيدى دون أن تشعرمما أدى إلى خروج المنى. فثبطت شهوتي وأصبح ذلك يحدث كثيراً كلما جلست جواري امرأة فى السيارة بل كثيراً كنت أتعمد الجلوس إلى جوارهن. وقد حدث ذلك فى شهر رمضان بعض المرات. إلا أننى بعد ذلك أصبحت أندم كلما فعلت ذلك وأتوب إلى الله إلا أن نفسى تغلبنى كثيراً وأقاوم أحياناً أخرى كثيرة.وأنا أستغفر الله كثيراً وأدعوه أن يجنبنى المعصية وأن يرزقنى عفة يوسف الصديق عليه السلام. وسؤالى هوما حكم ذلك.هل هذا يعتبر زنا أم استمناء أم ماذا؟ وهل يجب عليَ حد؟ حيث إن ذلك يؤرقنى كثيراً وماذا عن شهر رمضان؟ هل أقضى هذه الأيام أم يلزم القضاء والكفارة المغلظة؟ كما أننى ألجأ إلى الاستمناء باليد أحياناً حتى لا أفعل ذلك؟ حيث إنني عرفت الاستمناء هذا متأخرا أوبالصدفة أثناء الدراسة وفوجئت أن كثيراً من الطلاب يفعلون ذلك؟ وبالتالي لم يقعوا فيما وقعت فيه أنا وسمعت أنه مباح إذا كان المرء سيقع فى الزنا. أرجو الإجابة على كل جزء باستفاضة وعلى حده وبيان الحكم الشرعى فى كل جزء. حيث إننى سألت قبل ذلك عدة مرات فى مواقع أخرى فيقال ابتعد عن ذلك دون بيان الأحكام أو أى شيء وادعوا الله أن يغفر لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك ويحصن فرجك ويمن عليك بالعفة والاستقامة حتى الممات.
في سؤالك أخي الفاضل عدة نقاط.
الأولى: حكم الجلوس مع الفتيات جنباً إلى جنب في المواصلات أو غيرها وهو محرم سواء قصدت الجلوس إليهن أو هن قصدن الجلوس إليك، وفي حالة جلوسهن بجانبك فإن عليك أن تمنعهن أو تنتقل إلى مكان آخر، لأن في الجلوس بقرب المرأة فتنة عظيمة تجر إلى الفساد والانحلال الخلقي وما لا تحمد عقباه، وقد رأيت ماذا حصل لك بسبب ذلك. والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، ومنها الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والجلوس بقربها ونحو ذلك. فاتق الله تعالى وانه نفسك عن هواها ففي ذلك فلاحك ونجاتك وسعادتك في الدنيا والأخرة. والعاقل الموفق من نهى نفسه عن لذة عاجلة زائلة بلذة دائمة أبدية فاستعن بالله والجأ إليه بصدق وإخلاص في أن يرزقك العفة في نفسك وأهلك، وإلا فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فاحذر.
النقطة الثانية: قولك هل ما أفعله زنا؟
والجواب أن ما فعلته ليس زناً حقيقياً وإن كان يطلق عليه زنا مجازاً لأنه مقدمة إلى الزنى الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه بالنظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيه بيده أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبيه ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. انتهى
أما كفارته فتكون بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا.
النقطة الثالثة: حكم نزول المني بالنظر أو الملامسة للمرأة أو بالاستمناء وهو حرام إذا كان بقصد ومبطل للصيام، وفي هذه الحالة يجب قضاء الصيام ولا كفارة عليك لا كبرى ولا صغرى، وإنما عليك التوبة مع القضاء.
وأما إذا كان النظر أو الملامسة للمرأة حصل بلا قصد ونزل المني فلا إثم عليك ولا قضاء ولا كفارة وراجع الفتوى رقم: 48875
وننبهك إلى أن الاستمناء محرم عند جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم عند الضرورة أو عند خشية الوقوع في الزنى. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 39644
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/16815)
تطاير قطرات الماء إلى فم الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم قطرات الماء التي تتطاير أثناء سقوط الماء على أعضاء الوضوء أو عند الرش على السيارة مثلاً فيدخل منها في فم الصائم فيبلعها مع الريق هل تفطر، وإذا كان هناك حرج منها فهل يسد الصائم فمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم مأمور بالتحرز من كل ما يفسد صيامه سواء كان قليلاً أو كثيراً، وهذه القطرات لو قدر أنها نزلت في فمه وابتعلها بقصد منه أي مع إمكان أن يلفظها أفسدت صومه، ولا يلزم بسد فمه لأن في ذلك مشقة لأنها قد تصل إلى فمه ولا يبتلعها مثل ما أنه يتمضمض ولا يبتلع الماء، فكذلك إذا وصل الماء إلى فمه فإنه يستطيع إرجاعه ولا يبتلعه، وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(11/16816)
صيام من ابتلع عرقه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصائم يتصبب العرق من وجهه فيجد طعم العرق في فمه هل يفطر إذا بلعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابتلاع العرق سواء كان مع الريق أو وحده مفطر كما نص على ذلك أهل العلم منهم ابن الهمام في فتح القدير في الفقه الحنفي وفي الخزانة: إذا دخل دموعه أو عرقه حلقه وهو قليل كقطرة أو قطرتين لا يفطر وإذا كثر بحيث يجد ملوحته في الحلق فسد، وفيه نظر؛ لأن القطرة يجد ملوحتها فالأولى عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك القدر وما في فتاوى قاضي خان لو دخل دمعة أو عرق جبينه أو دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق ما ذكرته فإنه علق بوصوله إلى الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك. انتهى.
فعلى هذا فمن ابتلع عرقه متعمدا وهو صائم أفطر ولاسيما إن كان أكثر من قطرة.
قال في الفتاوى الهندية: وكذلك عرق الوجه إذا دخل فم الصائم. انتهى. أي أنه مفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(11/16817)
شطاف الحمام هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض يجعلني أحتاج إلى استعمال شطاف الحمام كالحقنة الشرجية حتى أستطيع التبرز وأنا أحتاج ذلك بشدة، فهل يجوز لي فعل ذلك أثناء الصيام حيث إنني في 99% من المرات لا أستطيع التبرز إلا بهذه الطريقة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الشطاف المذكور إذا ترتب عليه وصول بعض الماء إلى الجوف فهو مبطل للصوم؛ لأنه حينئذ في حكم الحقنة الشرجية التي تعتبر مفسدة للصوم عند جمهور أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 16968.
أما إذا كان ما ذكرت لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 54030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(11/16818)
بلع الصائم فتات السواك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن السواك من السنة لكني كثيراً ما أبتلع بعضا من أجزائه الصغيرة إلى داخل حلقي أثناء صيامي فهل هذه الأجزاء الصغيرة من السواك تذهب الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الصائم للسواك في النهار لا يضر ولا يؤثر على صحة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السواك في كل وقت، ولم يستثن وقت الصوم ولا غيره، فدل ذلك على أنه غير مضر بالصوم إلا إذا ابتلع شيئاً من فتاته متعمداً، أو ابتلع الريق الممتزج برطوبة السواك، فإنه يفطر إذا فعل ذلك متعمداً.
أما إن فعل ذلك خطأ أو نسياناً فلا يضره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/16819)
قرص الحموضة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ذات يوم من أيام رمضان وبعد تناولي السحور أخذتني سنة من النوم وفي فمي قرص لعلاج الحموضة فاستيقظت بعد أذان الفجر والقرص ما يزال في فمي فما حكم الشرع في ذلك؟
... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود القرص في الفم بعد طلوع الفجر لا يفسد الصوم، وعليه فإن كنت لفظته مباشرة فصومك صحيح، وإن كنت قد ابتلعته عمداً بعد علمك بطلوع الفجر فقد فسد صوم ذلك اليوم وعليك أن تمسك بقية يومك وأن تقضي يوماً مكانه. وراجع الفتوى رقم: 55057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/16820)
خروج المني عند ثوران الشهوة -الغسل والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة أحب قراءة القصص الرومانسية وعادة عندما أقرؤها أحس بشيء لا أعرف إذا ما كان هذا هو الذي يسمى بالاحتلام فأذهب وأستحم حتى أكون طاهرة عندما أؤدي صلاتي وفي يوم كنت أنوي صيام اليوم التالي وفجرا كنت جالسة أقرأ قصة فأحسست بهذا الأحساس فذهبت مسرعة للاستحمام لأنني أنوي الصيام وعندي دخولي الخلاء قد أذن الفجر لم تشرق الشمس بعد فأكملت فاستحممت واكملت صيامي، علما بأنني لا أفعل ما يغضب الله ولا أمارس ما يسمى بالعادة السرية كل ما أفعله هو قراءة القصص وإن كانت محرمة سوف أقلع عنها كل ما أود معرفته الآن هل صيامي صحيح أم أقضيه مرة أخرى، وهل طريقة الاستحمام هي نفس طريقة الغسل من العادة الشهرية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصص المذكورة لا تجوز قراءتها ما دامت داعية إلى تهييج الغريزة وإثارة الشهوة إضافة إلى كونها سبباً للعشق المحرم وشاغلة للقلب عن التعلق بالله تعالى وعن التفكير في كل مفيد نافع، وإذا كنت تريدين أن لا تغضبي الله تعالى فعليك أن تقلعي عن مطالعة تلك القصص، وأن تشغلي نفسك بالاهتمام بما يعود عليك بالنفع كقراءة القرآن والمحافظة على ذكر الله تعالى وقراءة الكتب المفيدة النافعة، وراجعي الفتوى رقم: 5219.
وإذا كنت تقصدين بالاحتلام خروج المني بسبب إثارة الشهوة، فقد وجب عليك غسل جميع الجسد وهو الجنابة الكبرى، لكن الاحتلام لا يطلق إلا على خروج المني في حال النوم خاصة، وراجعي الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة إضافة إلى ما يوجب الغسل على المرأة في الفتويين التاليتين: 1049، 3791.
ثم إن كان خروج المني قد حصل قبل طلوع الفجر فصومك صحيح، لأن الجنب يصح منه الصوم بدليل ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/16821)
العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أضحي مع إخوتي ببقرة أنا لم يذبح عني عقيقة، فهل يجوز أن أدخل بحصتين في البقرة واحدة للعقيقة وأخرى للأضحية، هل من الواجب أن يعق عن المتوفى إذا لم يتم ذلك أثناء حياته، عانيت في شهر رمضان المبارك من حرقة وأحماض في معدتي وحصل أن خرجت هذه الأحماض من المعدة ووصلت فمي إثناء الصلاة ثم أعدت بلعها هل علي إعادة صيامي لهذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885.
وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين.
والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.
والأحماض التي ذكرت هي ما يسميها أهل الطب بالبلغم، وقد اختلف العلماء في صحة وفساد صوم من ابتلعه عمدا، والمعتمد الصحة، وأما ابتلاعه سهوا أو غلبة فلا شيء فيه اتفاقاً، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/16822)
خروج الريح وإدخال الصائم الصابون في الدبرلإخراجه
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني دائماً عندي إطلاق ريح كثير فدائماً آخذ قليلاً من الصابون الأخضر وأدخله في جرشي ليخرج الهواء، وذلك قبل أن أصلي، فينقض عني إطلاق الريح وهل يجب علي أن أبقي أفعل هكذا وهل يصح ذلك في شهر رمضان، وهل من يقول كلمة بذيئة أو يسب الآخرين خطأ يعيد صوم اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لا نتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعياً، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجىء الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.
وعليه فإذا كان خروج الريح مستمرا فلا يلزمك استعمال ما يقطعها سواء كان صابونا أو غيره لما في ذلك من المشقة وخشية الضرر وما يدعو إليه إدخال الأصبع ونحوها باستمرار في الدبر من مفسدة، وإذا حصل إدخال الصابون في الدبر حال الصوم فهو مفسد للصوم كالحقنة، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 16968.
وأما السب والكذب والغيبة والنميمة وسائر الفحش في القول والعمل به، فلا يفسد الصيام ولكن ينقص أجره وربما أذهبه بالكلية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه، فليقل: إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/16823)
العادة السرية في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رجل يفعل العادة السرية في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة في رمضان وغيره، ولكنها في رمضان أشد تحريما لشرف زمانه، والواجب على هذا الفاعل أن يبادر إلى التوبة ويكثر من الاستغفار لعل الله يغفر له ما انتهك من حرمة هذا الشهر المبارك. وإن كان فعله للعادة السرية قد تم في نهار رمضان فإن صومه بذلك يفسد ويجب قضاؤه، وقال المالكية بوجوب الكفارة عليه مع القضاء، لكن المعتمد ما عليه الجمهور من وجوب القضاء فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/16824)
حكم من اقترف العادة السرية نهار رمضان جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندما كنت صغيرا وكنت قد بلغت وفي أول سنة أصوم فيها كنت أمارس العادة السرية في رمضان وكنت لا أدري بأنها حرام ولا أدري أن العادة السرية حرام حتى في غير رمضان فما حكمه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة شرعا، وهي مستقبحة طبعا، فعليك بالتوبة ولو كنت جاهلا تحريم ما كنت تمارسه. فقد قال الله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {النحل: 119} . وقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31} .
وعليك أن تقضي تلك الأيام التي مارست فيها العادة السرية مع دفع كفارة التأخير إذا كان أدركك رمضان آخر قبل القضاء، وراجع في هذا وفي قدر هذه الكفارة فتوانا رقم: 17680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/16825)
عملية التلقيح الصناعي والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل
بدأت هدا الشهر باستعمال الدواء لإجراء عملية طفل الأنابيب وإخصاب البويضة خارج الرحم وسيتم ذلك في الشهر التالي بعد استعمال الأدوية والإبر لتهييج المبيض وبلوغ البويضات الحجم المرغوب فيه سؤالي أن ذلك قد يصادف يوما من أيام رمضان حيث سأضطر لأخذ دواء وعمل حقنة قبل لجوء الطبيب لإخراج البويضات من المبيض, إذن سأضطر دلك اليوم للإفطار , كما سيضطر زوجي في دلك اليوم لإخراج المني حتى يتم إخصاب البويضات في المختبر ولا يتم دلك إلا نهارا لأننا نقطن في بلد أوروبي. فما رأي الشرع في ذلك اليوم من رمضان الذي سأضطر فيه أنا وزوجي للإفطار؟ رغم أني أرجو من الله تعالى أن يأتي ذلك اليوم بعد رمضان يوم عيد الفطر مثلاـ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحصول على موعد بعد شهر رمضان ممكنا فلا نرى القيام بهذه العملية في شهر رمضان من الضروريات المبيحة للفطر، فغاية التلقيح الصناعي أنه مباح عند الحاجة إليه، كما أنه يمكن إجراؤه في وقت يلي شهر رمضان حفاظا على حرمة الشهر، وحرصا على صيام رمضان كاملا، وبناء على ذلك، فلا يجوز الإقدام على هذا العمل المؤدي إلى الإفطار في نهار رمضان، ولمعرفة حكم التلقيح الصناعي راجعي الفتوى رقم: 1458.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: والفتوى رقم: 28177.
أما إذا لم يمكن الحصول على موعد بعد شهر رمضان أو أمكن لكن بعد مدة طويلة يفوت بها مقصود الإنجاب فلا مانع من إجراء العملية بالصورة المذكورة في السؤال للحاجة، وعلى من أفطر من الزوجين بسبب هذه العملية أن يقضي يوما مكان اليوم الذي يفطره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(11/16826)
القضاء والكفارة على من اقترف جريمة اللواط في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد عمره 18 أو 19 سنة غره الشيطان أعوذ بالله منه فجامع ولدا في نهار رمضان ثم ندم واستغفر ربه فصام شهر بعدها ولم يستطيع إكمال الشهر الآخر ففطر وهو بنية صيام شهرين ولكن لم يستطع المواصلة فما حكمه، وهل هناك فدية بدل الصيام وإلى متى يصح دفعها بالرغم أنه الآن عمره 23 سنة، ولكن الحمد لله ملتزم في رمضان، وإذا لم يستطع دفع الفدية الآن يعني حالته المادية لا تسمح وهو داخل في عمل ليكون نفسه، فهل يمكن دفعها بعد فترة أخرى لأن الصيام أنا متأكد أنه لن يستطيع لأنه عنده الشك كثير يوم يقول فمي دما، فأنا فاطر يوم يقول أخرج مني مني بعد التبول عدة حاجات شكوك فما حكمه لو سمحتم، ونأمل أن يكون سهلا حتى يرتاح البال من التفكير والندم على فكره فالولد الذي جامعه هو الذي طلب منه ذلك وهو فاطر أيضاً لأنه بهلول فاقد عقله منذ الصغر، فما حكمه أنا بصفتي جامعته نأمل أن تكونوا فهمتم السؤال فأنا بصحة جيدة والحمد لله والشخص الذي جامعته فاقد عقله فما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عاقب الله أهلها بالتدمير والهلاك، كما قال تعالى عن قرية قوم لوط: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {الحجر:74} ، ويزداد قبح هذه الجريمة وشناعتها إذا وقعت في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لما يترتب على ذلك من انتهاك لمكانة رمضان وفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة والاستغفار والندم على هذه الجريمة المخزية.
والواجب مع التوبة أمران:
الأول: قضاء اليوم الذي وقع فيه ذلك الذنب.
الثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن كان الشخص المسؤول عنه بدأ بالصوم ثم قطعه لعذر كمرض ونحوه فإنه لا ينقطع التتابع ويلزمه الصوم ويبني على ما مضى من الأيام، وأما إن إفطر لغير عذر فقد انقطع التتابع ويلزمه استئناف الصوم من جديد، واعلم أنه لا ينتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة لمرض ونحوه، هذا هو رأي الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1104.
وأما مجرد خروج الدم من الفم فليس عذراً في ترك الصوم وكذلك خروج الودي عقب البول، وبالمناسبة فالذي يخرج عقب البول يسمى ودياً وليس منياً ولا يوجب الغسل ولا فساد الصوم، وانظر الفتوى رقم: 19559.
وأما من لم يستطع الصوم لعذر صحيح فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً فإن لم يستطع تعلقت في ذمته ووجبت متى أمكن، وانظر الفتوى رقم: 54866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(11/16827)
نزول دم الحيض مفسد للصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول يوم من شهر رمضان وجدت قطرات من الدم فاعتبرته دم حيض بالرغم من غيابها ما يقرب أربعة شهور وفي اليوم الثاني لم أنو الصيام وأفطرت إلا أن الدم لم يكن بالكثير إلا قطرات صغيرة وعندما أتتبع أثره بوضع منديل بالداخل أجد بها آثار دماء وفي فجر اليوم الثالث كانت هناك بعض الاصفرار عند تتبع أثره ونويت الصيام مع تأجيل الاغتسال إلى الصباح ولكن قبل أن أنوي الاغتسال قمت بتتبع أثر الدم بإدخال المنديل ولكنها تكون بها دم وبالتالي أجلت الاغتسال من الحيض مع الاحتفاظ بالصيام حتى أنال ثواب الصيام بإذن الله تعالي وبعد دخول العشاء قمت بتتبع الأثر ووجدتها جافة فاغتسلت وصليت العشاء.
فما الحكم في الصيام في اليوم الأول والثالث؟
وما الحكم في الإفطار في اليوم الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
... فالظاهر أن الأيام الثلاثة التي رأيت فيها الدم أيام حيض، ولا يجوز للمرأة أن تصوم أيام حيضها، ويجب عليها القضاء بعد رمضان، وبناء على ذلك فإن صيامك في اليوم الأول والثالث يقع باطلا لتخلف شرط من شروط صحة الصوم وهو انقطاع دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/16828)
ملامسة الذكر وإفساد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن ملامسة الرجل لعضوه أثناء الصيام يؤثر على صحة الصوم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد ملامسة الرجل ذكره لا يفسد الصيام، إلا إذا خرج منه مني فيفسد صومه لذلك، وإذا كان مسه للذكر بقصد الاستمناء فقد عصى الله تعالى، وعليه أن يكف عن هذا العمل ويستغفر الله تعالى، وكنا قد أوضحنا حكم من استمنى فخرج منه المني في الفتويين التاليتين: 52640، 10509، وذكرنا فيهما أن الراجح عدم وجوب الكفارة في الاستمناء، وإنما الواجب القضاء والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/16829)
صيام المرأة التي تأتيها الكدرة بعد الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد انتهاء الحيض تنزل إفرازات غامقة اللون فهل يجوز لي صيام رمضان وما حكمها أذا تم نزولها بعد الإفطار ولم تنزل وأنا صائمة على العلم بأني لم أتطهر منها -وهل يجوز لي الصيام دون الصلاة حتى أتطهر على العلم بأنني لم أتطهر لأداء الصلاة حتى أتأكد من انتهاء هذه الإفرازات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الإفرازات إن كان لونها يميل إلى الصفرة أو الكدرة وكانت متصلة بالحيض، فإنها تعتبر حيضا، وبالتالي، فلا يصح مع وجودها صوم ولا صلاة، سواء نزلت في نهار رمضان أو بعد الإفطار، كما لا يصح التطهر مع استمرارها، وراجعي الفتوى رقم: 6399.
فإذا زاد استمرار تلك الإفرازات على خمسة عشر يوما بداية من نزول الحيض فهي استحاضة وليست بحيض، وبالتالي، فعلى المرأة الاغتسال منه، وتجب عليها الصلاة والصيام، وراجعي الفتوى رقم: 1040.
والطهر من الحيض يكون بإحدى علامتين هما: القصة البيضاء وجفوف المحل من الدم، كما في الفتوى رقم: 41138.
والحائض يجب عليها الفطر مدة نزول الحيض، كما يجب عليها قضاء ما أفطر من رمضان، بخلاف الصلاة، فليست مطالبة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 11931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(11/16830)
حكم صيام من أسقطت جنينا في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حدث لها تنزيل حمل في رمضان السابق ومدة الحمل كانت ما بين 9 إلى 11 أسبوعا وعند سؤال أهل العلم عن أحكام الصلاة والصوم كان الجواب بأن تتعامل معاملة النفساء أي لا صلاة ولا صوم وبالفعل هذا ما حدث وبعد فترة (أشهر) علمت بأن هذا الحمل يعامل معاملة الدم الفاسد أي أنه كان يجب عليها الصوم والصلاة فأما الصوم فقد تم قضاؤه والحمد لله ولكن الصلاة فلم تكملها وخصوصا أن رمضان على الأبواب الآن فهل على زوجتي كفارة لعدم صيامها وصلاتها في حينه؟ مع العلم أن مدة الإفطار كانت أسبوعين وهل يجوز قضاء باقي أيام الصلاة في رمضان القادم؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أسقطت جنيناً على شكل خلق إنسان بحيث يكون قد مضى عليه واحد وثمانون يوماً على الأقل.
فالراجح أنها تعامل معاملة النفساء، كما في الفتوى رقم: 2491. والنفساء عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما فعلت زوجتك.
أما الصلاة، فليست مطالبة بقضائها، كما في الفتوى رقم: 24269.
أما إذا كان ما أسقطته زوجتك لا يصل إلى المدة السابقة، وهي واحد وثمانون يوماً فهو دم فساد، ولا يمنع صلاة ولا صياماً.
وبالتالي، فالواجب على زوجتك قضاء ما في ذمتها من صلوات قد فاتت خلال تلك المدة، وراجع الفتوى رقم: 44525.
ولا كفارة عليها لأنها أفطرت معتقدة أن ذلك هو المطلوب منها، بل عليها القضاء كما فعلت، وعليها أن تبادر إلى قضاء الصلوات إذا تبين لها مما ذكر أنه واجب عليها، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت حتى في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/16831)
حكم التلقيح الصناعي للمرأة وهي صائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لقحت المرأة صناعياً فهل يؤثر ذلك على صيامها من حيث شبه ذلك بالجماع أرجو البيان والإيضاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلقيح المرأة تلقيحا صناعياً وهي صائمة مفسد لصومها لأن الرحم يعتبر جوفا ووصول عين إلى الجوف مفسد للصوم، لكنه لا يوجب الغسل لأنه ليس بجماع ولا يشبهه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله في الإقناع: والذي يفطر به الصائم ... ما وصل من عين وإن قلت كسمسمة ... إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء.
وقال ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل وهو يعدد المفطرات: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
وعليه فلا يجوز للمرأة التمكين من نفسها ليفعل بها ذلك وهي صائمة ولكن تؤجل ذلك إلى حين الإفطار، وننبه هنا إلى أن التلقيح الصناعي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5995 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/16832)
من أكل أو شرب عمدا كالمجامع في القضاء دون الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[* ما حكم من يفطر عمداً في رمضان هل له كفارة صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً *هل يتساوى من يفطر عمدا في رمضان مع من يجامع زوجته في نهار رمضان من حيث الكفارة والإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وقد اختلف العلماء فيما يجب على من أفطر عمدا في رمضان بغير الجماع بأن أكل أو شرب مع اتفاقهم على أنه أثم وأن عليه القضاء، فقال بوجوب الكفارة مالك وأبو حنيفة لأنه انتهك حرمة الشهر فيلزمه ما يلزم من جامع في رمضان، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء والتوبة والاستغفار، وكنا قد أو ضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 6378. وبه تعلم أن من أفطر عمدا في رمضان بجماع يستوي مع من أفطر بالأكل والشرب ونحوهما في الإثم ووجوب القضاء باتفاق، أما الكفارة فقد بينا الراجح من أقوال أهل العلم فيها في الفتوى المشار إليها آنفاً أي أنها إنما تجب على من جامع في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(11/16833)
لا تقاس الحقنة الشرجية على الشطاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام أو ما يعادلها مثل الشطاف، مع العلم بصعوبة عملية الإخراج بدون مثل تلك الوسائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 16968 أن الحقنة الشرجية مفطرة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهو الأحوط.
وأما الشطاف الذي يوجه وهو يضخ الماء إلى محل الخارج ليزيل النجاسة، فلا شيء فيه، لأن ذلك يتم على ظاهر المخرج، ولا يصل الماء منه إلى الجوف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(11/16834)
حكم صيام من يكرر النظر إلى الصور الإباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم
أود أن أستفسر منك في هذا الأمر الذي أعتبره خطيرا جدا
شيخي ما حكم الذي ينظر في رمضان في النهار نظرة شهوانية لامرأة أو نظرة إعجاب مستمرة لهذه المرأة الأجنبية وما عليه من قضاء أو كفارة؟
وما حكم من ينظر إلى مناظر إباحية في نهار رمضان أقصد بمناظر يعني صور إباحية وما عليه من قضاء وكفارة؟
وأيضا ما حكم من يمارس العادة السرية في نهار رمضان وما عليه من قضاء وكفارة؟
أفدنا أفادك الله.
علما يا شيخنا بأن هذا كله تكرر لأكثر من يوم في خلال نفس الشهر
وما حكم سقوط الصيام لمدة شهرين متتالين قضاء ليوم من رمضان بالصدقة أو شيء من قبيله؟
أفدنا بذلك رحمك الله ورحمنا وغفر الله لنا ولكم ولكل المسلمين
أخوك في الله التائب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة من ذلك، ونسأله سبحانه أن يثبتك عليها حتى الممات، واعلم أنه لا يخلو من نظر إلى امرأة أو إلى صورة إباحية عبر التلفاز ونحوه وهو صائم في رمضان من أحد احتمالين:
الأول: أن يكرر النظرة إلى المرأة، وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة في المغني، ولا قضاء عليه، ولا كفارة.
الثانية: أن ينزل المني فيفسد على الراجح، لأنه تسبب في إنزاله، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة، وكذلك الاستمناء يفسد الصوم، وكلاهما يوجب القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع، وكفارته هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نحوه، ولا يجزئ التكفير بالإطعام مع القدرة على الصيام على الراجح من أقوال أهل العلم.
والثالثة: أن يمذي بتكرار النظر، فلا يفطر، لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل.
الاحتمال الثاني: أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه، سواء أنزل أم لم ينزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى، لحديث: لك الأولى وليست لك الثانية. ولا قضاء ولا كفارة. وتجب التوبة النصوح من جميع ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/16835)
هل يبطل الصوم بالمضمضة من غير وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[*- هل المضمضة من غير الوضوء تفطر الصائم سواء أكان صيام فريضة أو تطوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضمضة إذا ترتب عليها وصول الماء إلى حلق الصائم فقد بطل صومه عند المالكية والحنفية سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره، وسواء كان الصوم فرضا أو نافلة، وعند الحنابلة لا يؤثر ذلك على الصوم إذا كان في الوضوء، وإذا كان غيره فلهم تفصيل في ذلك، ففي الفروع لابن مفلح: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه، فوجهان: واختار صاحب المحرر: يبطل بالمبالغة, للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها, بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: يعجبني أن يعيد، وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء, وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره, نص عليه. وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث. إلى أن قال: وقال صاحب المحرر: إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث.انتهى.
وعليه؛ فالمضمضة إذا كانت لغرض مشروع كغسل نجاسة وسبق شيء من الماء إلى الحلق فلا تبطل الصوم عند الحنابلة لأنها كالمضمضة أثناء الوضوء، وإن كان عبثا فوجهان: بطلان الصوم وعدمه.
وعند الحنفية والمالكية بطلان الصوم بسبب وصول الماء إلى الحلق عن طريق المضمضة سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/16836)
استعمال الصائم السواك المعقم
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السواك المعقم هل يفطر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنه لا فرق بين ماء السواك والمادة المعقمة المضافة، ومتى وصل شيء من أحدهما إلى الجوف أفطر الصائم، ولذا فقد كره جمع من السلف السواك الرطب للصائم خشية أن يبتلع شيئا من مائه، وانظر الفتوى رقم: 40200.
قال الإمام النووي في "المجموع": (لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره) . اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/16837)
نزول المني بغير وطء يوجب القضاء دون الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل صنع مع زوجته مقدمات الجماع فأنزل منيا بشهوة في نهار رمضان؟
ما حكمه؟ وماذا يصنع؟
امرأة لديها 110 جرام ذهب وهو للزينة، فهل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فما مقدارها؟ وما حكم السنوات الماضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما جواب السؤال الأول: فقد سبق في الفتوى رقم: 4066، وأما السؤال الثاني: فإن مائة وعشرة جرامات من الذهب تبلغ النصاب وزيادة، إذ نصاب الذهب هو 85 جراما، وإذا قلنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإن القدر الواجب فيه هو ربع العشر 2،5.
وانظر لزاما الفتوى رقم: 22573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/16838)
حكم ابتلاع الصائم ما بقي من طعام في خلل الأسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم وصول بعض بقايا الطعام الذى علق فى الأسنان إلى الجوف أثناء الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الصائم الاحتراز عما يكون في أسنانه من بقايا الطعام ونحوه، فإن أمكنه الاحتراز منه ولم يفعل فدخل شيء في حلقه، فقد أفطر وعليه القضاء، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ونسب إلى مالك وقال أبو حنيفة: لا يفطر، والصحيح قول الجمهور، قال الإمام النووي في "المجموع": قال أصحابنا -يعني الشافعية- إذا بقي في خلل أسنانه طعام، فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه، فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا، أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال زفر: يفطر وعليه الكفارة. انتهى. أما إذا دخل جوفه مع الريق أو بدونه غير عامد وقد احترز ما أمكنه، فلا شيء عليه إن شاء الله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/16839)
من استدام الجماع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أختي وقعت في مشكلة، وهي كالتالي: جامعها زوجها قبل صلاة الفجر ب10 دقائق تقريبا وانتهوا بعد الفجر تقريبا بنصف ساعة فتوضأوا وأتموا الصيام، فهي الآن تسأل ماذا عليهما أن يفعلا لأنهما فهما أنهما يمكن لهما أن يغتسلا إلى غاية طلوع الفجر، مع العلم بأنهما لم يفعلا هذا متعمدين، أرجوكم أن تفيدوها في أقرب وقت؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن أو دخل الوقت وجب عليه أن ينزع من فوره، فإن استمر في جماعه وجب عليه القضاء والكفارة، فإن كان المراد من سؤالك أن أختك وزوجها أنهيا الجماع قبل الفجر لكن أخرا الغسل، فصيامهما صحيح، وإن كانا قد استمرا في الجماع فقد ارتكبا إثماً كبيراً، وجهلهما بحرمة الجماع في الحالة المذكورة، لا يفيدهما شيئاً، إلا إذا كانا حديثي عهد بالإسلام، والظاهر أنهما ليسا كذلك، ولذا فإن الواجب عليهما القضاء والكفارة، وراجعي الفتوى رقم: 7865، والفتوى رقم: 24032.
وكفارة الجماع عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وراجعي الفتوى رقم: 1104.
علماً بأن الكفارة تجب على الزوج كما تجب على الزوجة، كما في الفتوى رقم: 1979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/16840)
أحوال خروج المني من الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من خرج منه مني ولكنه لم يجامع زوجته في صباح رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني من الصائم له أحوال، فإن كان عن احتلام أو نحوه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، والواجب عليه الغسل من الجنابة ليتمكن من أداء الصلاة.
وإن كان عن استمناء بيده فسد الصوم وعليه القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وكذلك إن كان عن مباشرة للزوجة بتقبيل ونحوه، ولم يكن عن جماع.
وأما إن كان عن جماع فقد فسد الصوم ووجبت الكفارة، بل تجب الكفارة في الجماع حتى ولو لم ينزل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/16841)
تناول الشمة مفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في تناول الشمة في نهار رمضان وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشمة نوعان، نوع يسف سفا، وهذا لا يُشك في أن يصل شيء منه إلى الجوف، فهو مفطر، ونوع يوضع بين الشفة السفلى والأسنان، وهذا النوع أيضا المؤكد أنه يصل منه شيء إلى الجوف، إما بانفراد أو مع اللعاب المتغير بها، وهو مفطر أيضا بهذا الاعتبار.
أما إذا قدر أنه لا يصل منه شيء البتة إلى الجوف وهو احتمال بعيد، فإنه لا يفطر.
وننبه الأخ السائل إلى أن الشمة محرمة تماما كحرمة الدخان، بل الشمة من أكثر صور التدخين قذارة، ولها أضرار صحية بالغة، منها تعرض الفم للإصابة بمرض السرطان، وراجع في حكم الشمة الفتوى رقم: 28589، 27067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/16842)
جامع قبل الفجر ثم أذن المؤذن فاستدام فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في من جامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر، وفي فترة الجماع تم رفع الأذان وتمت مواصلة الجماع إلى ما بعد الأذان، رغم أن الشخص يعتقد أن الوقت مازال بعيدا عن رفع أذان الفجر، وأنه خاف من التهيج في نهار رمضان إذا انقطع عن مواصلة الجماع، ورغم عدم معرفة الشخص بأي شيء في هذه الحالة فالمسألة غير متعمدة فما رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من واحدة من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المعهود عندكم وقوع الأذان قبل طلوع الفجر، أو يكون قد وقع ذلك في تلك الليلة على وجه الخصوص، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، لأن العبرة بطلوع الفجر. الحالة الثانية: أن يكون المؤذن متحرياً للأذان عند طلوع الفجر، فحينئذ يكون الوطء قد وقع منك بعد طلوع الفجر فيلزمك القضاء والكفارة لتعمدك ذلك، ويجب القضاء على الزوجة إن طاوعتك في ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7865، والفتوى رقم: 14880. وننبهك إلى أن الأصل في الأذان وقوعه عند دخول الوقت ما لم يتبين خلاف ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/16843)
نزول المني بتسبب من الصائم مفسد لصيامه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت نائما في نهار رمضان وكنت أحتلم وأنا نائم، ولكني استيقظت قبل نزول المني، ولكني مع غلبة الشهوة ظللت مستجمعا أعصابي كي ينزل المني (مع العلم بأني لم استعمل يدي) ، ونزلت قطرة صغيرة لم أتحقق من كونها منياً أم ودياً ولكني تمالكت نفسي حنى لا يكتمل الإنزال، فهل أكون في حكم من استمنى مع العلم بأنني لم أستجلب الشهوة بل كنت أحلم، وما هي الكفارة المناسبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي نزل منك منياً وكان نزوله بتسبب منك، فإن صومك فاسد ولو لم تستعمل يدك، لأن الذي صدر منك يعتبر نوعاً من الاستمناء، وقد سبق أن ذكرنا أحكام الاستمناء في نهار رمضان في الفتوى رقم: 7619.
أما إذا كان نزوله غلبة، أي بغير تدخل منك وإنما بسبب الاحتلام، فالصوم صحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 6300.
أما إذا كان الذي نزل منك مجرد مذي، فالراجح عندنا أنه لا يبطل الصيام ولو تعمد إخراجه، وللتمييز بين المني والمذي تراجع الفتوى رقم: 4036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/16844)
نزول المني بالقبلة والضم ونحو ذلك يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي كانت تجلس مع حبيبها في خلوة في نهار رمضان وهي صائمة، فحدث بينهما ما يغضب الله تعالى من تقبيل وضم وغيره (والعياذ بالله) ، لكن من غير أن يحدث اتصال جنسي، وهي الآن نادمة وتريد أن تكفر عن ذنبها، ولا تدري ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حصل من صديقتك ذنب يستوجب التوبة إلى الله عز وجل، فالواجب عليها التوبة الصادقة من ذلك، ولتحمد الله عز وجل على أن الأمر وقف عند هذا الحد ولم يصل إلى أمر أكبر.
كما أنه يجب عليها أن تبتعد كل البعد عن هذا الرجل ولتحذر الخلوة به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وأما بالنسبة لصومها فصحيح، فلا يجب قضاء ذلك اليوم إلا إذا نزل منها المني، فإن نزول المني إذا كان بلمس وشهوة يبطل الصوم ويوجب القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/16845)
خروج المني بالقبلة موجب للقضاء دون الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم خرج المني مني نهار رمضان بشهوة لما قبلتني ولامستني زوجتي من وراء ملابسها ولم أجامعها وقمت على الفور تطهرت وأكملت صيامي ويعلم الله لم أكن أنا البادئ في الأمر ويعلم الله أني نادم أشد الندم هل فساد صومي وماهي الكفارة أفيدوني جزاكم الله عني كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المني من الصائم بالقبلة ونحوها مفسد للصوم وموجب للقضاء، ولا كفارة فيه لأن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط.
وعليه؛ فيجب عليك قضاء يوم مكان هذا اليوم الذي حصل فيه الإنزال.
وانظر الفتوى رقم:
1100
علماً بأنه لا يجوز للشخص أن يقدم على أمر يفسد صومه، ولا أن يتسبب في ذلك، أو يترك من يعمل به عملاً يترتب عليه فساد الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/16846)
الإحساس بالجوع ليس مسوغا شرعيا للفطر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر يوماً في رمضان وذلك لأنه أحس بالجوع ... أرجو الإفادة، وما هي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الإحساس بالجوع ليس مسوغاً شرعياً للفطر في نهار رمضان، وعلى من أفطر لهذا السبب فقط أن يبادر إلى التوبة لانتهاكه حرمة رمضان، وهي حرمة عظيمة، بين ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
وعليه فالواجب على من فعل هذا أن يقضي هذا اليوم، ويكثر من أعمال الخير لعل الله تعالى يعفو عنه، وذهب المالكية إلى أن عليه الكفارة مع ذلك، وذهب غيرهم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 6642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/16847)
من أفطر بالاستمناء فعليه القضاء فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت يومين في نهار رمضان بسبب العادة السرية، فماذا علي أن أفعل لكي أقضي صومي؟ ثم إنني سمعت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما معناه بأن صوم الدهر لن يجزي عن إفطار يوم في نهار رمضان، فهل هذا يعني أن لا توبة لي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وقضاء اليومين اللذين أفطرتهما بسبب الاستمناء ولا كفارة عليك، وأما الحديث الذي أشرت إليه فقد ذكرنا لفظه ومن خرجه، في الفتوى رقم: 12069.
وأما حكمه ففيه خلاف بين أهل العلم فقد ضعفه جماعة وصححه آخرون، وعلى القول بصحته فالمراد به أنه لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، ولو صام بدله أياماً، وإن كان القضاء لازماً لكل يوم بمثله، فليس هذا الحديث مسقطاً لوجوب القضاء كما زعم البعض، والتوبة النصوح مقبولة من أي معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/16848)
حكم الغوص في أعماق البحر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الغطس في أعماق البحر للاصطياد والرزق في رمضان؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصائم لا ينبغي له الغوص في أعماق البحر في نهار رمضان مخافة وصول بعض الماء إلى حلقه، فإن وصل بعض الماء إلى حلقه فقد فسد صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، كما في الفتوى رقم: 25828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/16849)
إبر الدريب تفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدريب يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نعرفه عن (الدريب) أنها إبر مغذية، والإبر المغذية مفطرة، لأنها يستغنى بها عن الأكل والشرب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 25936، والفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 25957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/16850)
حكم إجراء عملية يترتب عليها الفطر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في نهار رمضان وعلى من يقع وزر إجرائها على الجراح أم على المريض أم كليهما وما الحكم لو أصر المريض على إجراء الجراحة بالرغم من شرح الطبيب له بأن الصيام في رمضان لا يعوض وأن الجراحة يمكن تأجيلها إلى وقت آخر وهل يجوز لي أن أجريها له إن أصر ولا يكون علي وزر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان بحيث يترتب عليها الإفطار، ما لم تكن هنالك ضرورة لإجرائها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25768 وإنما يعرف مدى ضرورتها من عدمها بتقرير طبي من طبيب موثوق به، فإن أجريت من غير ضرورة وقع الإثم على من أجراها، ومن أجريت له إن تم ذلك باختياره، ولا يجوز للجراح إجراء العملية إن لم يكن من الضروري إجراؤها ولو أصر المريض على إجرائها، وننبه إلى أن هذا في ما إذا لم يكن هذا المرض مبيحاً للفطر، فإن كان هذا المرض مبيحاً للفطر، أو وجد سبب آخر للفطر كالسفر مثلاً جاز إجراء هذه العملية.
ولمعرفة حد المرض المبيح للفطر تراجع الفتوى رقم:
25543
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(11/16851)
من استمنى في نهار رمضان فأنزل فعليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[فى رمضان منذ ست سنوات كنت أعزب، وفى يوم من شهر رمضان من هذا العام يوم جمعة وقبل أن أذهب إلى
صلاة الجمعة تسلط علي الشيطان وكنت أشاهد التليفزيون وعملت العادة السرية ولم أذهب لصلاة الجمعة، وبعد رمضان أديت اليوم، فما هو حكم الشرع؟ أرجو الرد السريع، وجزاكم الله خيراً، وعصمنا من فتن ووساوس الشيطان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمناء -المعروف بالعادة السرية- حرام، وهو في رمضان أشد تحريماً، وللوقوف على حكم هذه العادة انظر الفتوى رقم: 3239.
كما أن ترك الذهاب لصلاة الجمعة بغير عذر منكر عظيم، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، هذا ومن استمنى في نهار رمضان وأنزل فإنه عليه القضاء، ولا كفارة عليه على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/16852)
العمل في قناة فضائية مختلطة لايبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في قناة فضائية علماً بأنها خلط النساء والرجال، وشهر رمضان مقبل وأنا الحمدلله في حالي، هل يقبل صيامي أم لا؟ وماذا علي أن أفعل أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتواجد في أماكن يختلط فيها الرجال بالنساء لا يجوز، لاسيما إذا كانت دواعي الفتنة أوسع، وذلك حينما تكون النساء متبرجات مظهرات لمواضع الفتنة بهن، وهذا ما يوجد بكثرة في مثل المكان المذكور، حيث لا توجد امرأة ممن يعملن في هذه الأماكن إلا وهي كاسية عارية نامصة، واضعة لشتى أنواع المكياج والأصباغ، مما يؤدي إلى شدة الفتنة، والوقوع في المحرمات ممن نظر إليهن أو تحدث معهن ونحو ذلك، والواجب على المرء ألا يعمل في هذه الأماكن إلا لضرورة، مع البحث الجاد عن عمل غيره، علماً بأن مجرد التواجد في هذه الأماكن لا يؤدي إلى بطلان الصوم، بل الصوم صحيح لأنه لا يوجد ما يبطله، وقد بينا مبطلات الصوم في الفتوى رقم:
25751
وللفائدة راجع الفتاوى التالية:
37611 / 6720 / 6341 / 38012
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(11/16853)
الفحص الداخلي للمرأة هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم في الاثنين القادم (إن شاء الله رمضان) عندي فحص داخلي وأخبروني أنه بعد الفحص سوف يخرج دم بسبب الفحص، فهل أعتبر مفطرة بسبب نزول الدم أم أستمر في الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي السؤال أمران: الأول: هل دخول شيء في فرج المرأة يعد مفطراً أم لا؟ والجواب: أن للعلماء في ذلك تفصيلاً: فذهب الحنفية إلى أن إدخال شيء إلى فرج المرأة بحيث لا يبقى منه شيء في الخارج، أو بقي ولكن الطرف الذي في الداخل كان مبلولاً قبل الدخول، فإنها تفطر بذلك. وذهب المالكية إلى أنها تفطر إذا كان الداخل مائعاً لا جامداً. وذهب الشافعية إلى أنها تفطر مطلقاً. وهو مذهب الحنابلة أيضاً وهو الأقرب. وذهب الظاهرية -وهو قول لبعض المالكية ورأي ابن تيمية - إلى أن ذلك غير مفطر. وعليه فننصح الأخت السائلة بأن تجعل هذا الفحص في الليل، فإن اضطرت إلى جعله بالنهار فإن الأحوط لها هوالقضاء. والأمر الثاني: ما حكم الدم الخارج بعد هذا الفحص؟ والجواب: أن هذا الدم دم فسادٍ وليس دم حيض، وعليه فلا يضر ذلك صومها، لكن يضر صومها إدخال شيء في فرجها كما سبق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/16854)
ما يجب على من أفطر في رمضان بالجماع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تعمل في شركة صاحب الشركة أخبرها بأنه يحبها وكانت تتوقع أن يخطبها ولكنه وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك استغل خروج الموظفين وزنى بها فما هو رأي الشريعة الغراء في ذلك؟ وهل تقضي وتكفر أم تقضي فقط؟ مع العلم بأنها كانت تمانعه خوفاً من الله عز وجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من وقعت في مثل ما ذكر هو أن تتوب إلى الله تعالى مما صنعت، فقد وقعت في فاحشة كبيرة، حذر الله منها ودعا إلى التوبة العاجلة من فاعلها، فقال تعالى في صفات المؤمنين: وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان] .
ولتعلمي أن توبتك لا تتم إلا بالندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، مع المداومة على الأعمال الصالحة، التي قد تجبر النقص الذي حصل في إيمانك.
وننبهك إلى أن الجرأة على حدود الله، التي وقعت فيها أنت وصاحب العمل، سببها الرئيسي هو تضييع أمر الله تعالى بترك المحافظة على الحجاب، وعدم الحذر من الخلوة المحرمة، والوقوع في التبرج المثير للغرائز، وهتك حرمة شهر رمضان، وغير ذلك مما يتسبب في وقوع المرء في شراك الفواحش والكبائر، فالله نسأل أن يتوب عليك، وأن يلهمك رشدك، إنه جواد كريم، ولمعرفة ما يجب تجاه الإفطار في هذا اليوم بالجماع المحرم (الزنا) تراجع الفتوى رقم: 11842، والفتوى رقم: 24691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/16855)
حكم استعمال قطرة الأنف في الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مريض بمرض صدري، فيجب علي أن آخذ قطرة استنشاق للأنف، ولا أستطيع أن أتنفس بدونها، ولكن أحيانا القطرة تدخل في مجرى الأكل والشرب ورمضان داخل، فهل هذا ينقض الصوم؟ وما الحل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما وصل لحلق الصائم أو جوفه يفسد صومه، سواء وصل من فم أو أنف، كما سبق في الفتوى رقم:
25026.
ومن كان مضطرا إلى استعمال قطرة الأنف في حال الصيام، وكان لا يتحقق المقصود منها إلا بوصولها إلى حلقه أو جوفه يعتبر مريضاً، فيترخص بالفطر لحاجته للدواء، ثم يقضي رمضان إذا شفي.
أما من لم يكن مضطرا للقطرة بأن كان مرضه خفيفاً، ولا يخشى من ترك العلاج زيادته، ومن كان يمكن أن يقتصر في استعمال القطرة على الليل، فإنه يحرم عليه تناول المفطر في رمضان، سواء كان قطرة أنف أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(11/16856)
المعصية في رمضان أشد إثما في غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من شاهد أفلام الجنس في شهر رمضان وخلال نهار اليوم مما أدي إلي ممارسته العادة السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكمه أنه ارتكب إثماً عظيماً وحوباً كبيراً، إذ أن المعصية في رمضان أشد منها في غيرها، فكيف وقد جمع عدة معاصي، فالنظر إلى الحرام معصية وممارسة العادة السرية معصية، وما ترتب على ذلك من الفطر في رمضان معصية أشد مما سبقها، قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. ذكره البخاري تعليقاً.
لكن من رحمة الله تعالى أنه يقبل التوبة ويعفو عن الذنب لمن تاب منه وأناب، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
فبادر إلى التوبة تدرك الخير كله، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 11883، ومنها تعلم أن الواجب عليك الآن التوبة وقضاء اليوم أو الأيام التي أفطرتها بسبب ممارسة العادة السرية ولا كفارة عليك سوى ذلك، وراجع للأهمية أيضاً الفتوى رقم: 2778، والفتوى رقم: 29853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/16857)
حكم قطرة الأنف للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمته وبركاته
هل الأمور التالية تفطر الصائم أم لا
(قطرة العين، الأذن،الأنف) ما يسمى بالبخاخ التي ترش بالحلق لأمراض الربو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقطرة العين غير مفطرة للصائم كما سبق في الفتوى رقم:
18140، ومثلها قطرة الأذن.
وأما قطرة الأنف فإنها مفطرة للصائم؛ لأن الأنف منفذ معتبر للجوف، ويدل عليه حديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأما بخاخ الربو فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:
6287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/16858)
خروج المني والمذي من الصائم في النوم أو اليقظة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة واحتلمت عند القيلولة فوجدت المذي ولم أجد المني فهل المذي يبطل الصوم سواء نتج عن احتلام أو عن غيره وسواء قل أم كثر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس خروج المني أو المذي أو الودي حال النوم مما يبطل الصيام.
أما في اليقظة فيبطل الصوم الجماع واستخراج المني وبقية المبطلات المعروفة المذكورة في الفتوى رقم 7619 وانظري الفتوى رقم 6557 والفتوى رقم والفتوى 22667 رقم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(11/16859)
هل تفسد العادة السرية صوم المراهق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما كنت في سن المراهقة استمنيت في نهار رمضان أكثر من مرة على مدى سنين (لا أعرف عددالأيام)
، مع أني أتم الصيام بعد الاستمناء، كان ذلك جهلا ومن الشيطان الذي صور لي جوازها لأنها تعصمني عن الزنا، وقد استغفرت الله وتبت إليه وندمت، فهل علي شي بعد التوبة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تقضي ما أفطرت فيه من الأيام بالاستمناء، مع إخراج كفارة عن تأخيرك القضاء حتى دخل عليك رمضان آخر، والكفارة هي إطعام مسكين مداً من طعام وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، وإذا جهلت عدد الأيام فاقضي ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به أي أعمل بالاحتياط، فلو شككت في الأيام هل هي عشرة أو تسعة مثلاً فاقض عشرة أيام.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/16860)
حكم الحقنة الشرجية للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
المؤكد أن دخول شيء فى أحد السبيلين يفسد الصيام فأرجو الإفادة هل إدخال شيء في أحد السبيلين ينقض الوضوء مثلا كاستعمال اللبوس الشرجي
ولكم الأجر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال اللبوس يأخذ حكم الحقنة في الدبر، والاحتقان في الدبر يفسد الصيام عند الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند الحنفية والمالكية، وانفرد المالكية باشتراط كون الاحتقان بمائع هو الذي يفسد الصيام.
واختار ابن تيمية -رحمه الله- أن احتقان الصائم في الدبر لا يفطر وليس عليه قضاء.
ونرى أن الأخذ بمذهب الجمهور أحوط؛ وإن كان أضعف دليلاً، لأن ما حصل ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى واحد منهما.
وأما هل ينقض الوضوء أو لا، فقد سبق الجواب عن حكم ذلك في قبل المرأة (الفرج) وينجرُّ نفس الحكم على إدخال شيء في الدبر. وانظر الفتوى رقم:
8542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(11/16861)
الأمور التي تبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف مبطلات الصيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مبطلات الصوم هي:
1/ الأكل والشرب عمداً لا ناسياً، ولا مخطئاً، ولا مكرهاً، سواء أكل أو شرب ما يتغذى به، أو ما لا يتغذى به في النهار من يوم الصوم، قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187] .
وغير العامد قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
2/ القيء عمداً، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".
ومعنى ذرعه: غلبه.
3/ الجماع: أي إتيان الزوج زوجته ووطؤها، للآية السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يُكفِّر.
4/ الاستمناء: أي قصد إخراج المني، سواء باليد، أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة، إذا نشأ عن ذلك خروج المني.
وعلى هذا إجماع أهل العلم.
5/ الحيض والنفاس من المرأة، وعلى هذا إجماع أهل العلم.
6/ من نوى الفطر وهو صائم، مجرد النية، بشرط أن تكون جازمة لا ينقصها إلا التطبيق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات..". متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(11/16862)
قدم من السفر في رمضان وجامع زوجته الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[عدت في إجازة إلى بلدي بعد غياب للعمل بالمملكه في شهر رمضان ولكني لم أستطيع السيطرة على نفسي بعد الفجر وحدث الجماع، وعلمت أن الكفارة واجبة بعد القضاء. فهل يمكنني الخيار بين صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا؟ وهل زوجتي عليها إطعام أيضا علما بأنها كانت حبلى أثناء الجماع. أرجو الرد جزاكم الله عنا خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لم يذكر لنا السائل هل وصل من سفره وهو مفطر بعد الفجر وجامع، أم أنه وصل قبل الفجر وجامع وهو صائم، فإن كان الأول فإن المسافر المفطر إذا وصل في أثناء النهار لم يلزمه الإمساك في بقية اليوم على الصحيح من أقوال الفقهاء، وإذا جامع لم تلزمه الكفارة لأنه مفطر، وأما إذا كان قد وصل قبل الفجر وجامع وهو صائم فإنه تلزمه التوبة إلى الله تعالى والقضاء والكفارة، وكذا تلزمه الكفارة عند جمهور العلماء إذا قدم وهو صائم ثم جامع؛ كما بينا هذا في الفتوى رقم: 127867.
وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يجوز لك الإطعام إن كنت قادرا على الصيام في قول جمهور أهل العلم، فإن عجزت عن الصيام انتقلت إلى الإطعام.
وأما زوجتك الحامل فإذا صامت مع كونها تخاف على نفسها فلا كفارة عليها بالجماع حينئذ ولو كانت مطاوعة -فيما نرى- لأنها حامل، والحامل يجوز لها الفطر أثناء النهار إذا خافت على نفسها أو جنينها لحديث:.... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ ... رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وهي إذا كانت تخاف على نفسها في حكم المريض كما قال صاحب كشاف القناع: ... والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أبيح لهما الفطر كالمريض.. . اهـ.
وقد نص الفقهاء على أن المريض إذا صام وجامع في أثناء الصيام فلا كفارة عليه. قال صاحب الروض: ... أَو في مرض يبيح الفطر أَفطر، ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أَشبه التطوع ولأَنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده.. اهـ.
فالذي يظهر أن الحامل التي تخاف على نفسها لا يلزمها المضي في الصوم، وإذا أفطرت بالجماع لم تلزمها كفارة، وأما إذا صامت غير خائفة على نفسها فعليها القضاء والكفارة إن كانت مطاوعة، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة ويلزمها القضاء فقط، وانظر للفائدة الفتويين: 115712، 112903.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/16863)
بطلان صوم من استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولزوم القضاء والكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا نام رجل مع امرأته في شهر رمضان، ومع بزوغ الفجر وهو مازال مجتمعا بها، وبعدها توقف وناما، ولم يغتسلا إلا اليوم الثاني. الزوجة قبل الظهر، والزوج مع العصر. هل هذان يعتبران صائمين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذان الزوجان قد استداما الجماع بعد تبين طلوع الفجر فقد تعمدا الفطر، وعليهما القضاء وعلى الزوج الكفارة، وفي لزوم الكفارة للزوجة خلاف بين العلماء، وراجعي الفتويين: 1113، 41607.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي. انتهى.
وأما إذا كان الزوج قد نزع بعد تبين الفجر ولم يستدم الجماع، ففي صحة صومه خلاف، فذهب الحنابلة إلى فساد صومه ولزوم القضاء والكفارة، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء فقط، وعند أبي حنيفة والشافعي أن الصوم صحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي عليه الكفارة أيضا لأن النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج، وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها كذلك ههنا، وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره. انتهى.
والصحيح إن شاء الله أنه إن نزع في الحال فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به وما يقدر عليه فلم يكن عليه جناح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل، والوطء، حتى يتبين الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي.
وقال ابن القيم: من طلع عليه الفجر، وهو مجامع، فالواجب عليه النزع عينًا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، ولا شيء عليه، اختاره شيخنا، وهو الصواب، والحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة في حركة النزع مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه. انتهى. نقله في حاشية الروض.
وإذا كان الحال هو هذا فالصوم صحيح، وإن كان الرجل قد فرغ من جماع زوجته قبل طلوع الفجر فلا خلاف أن صومه صحيح.
وأما عن تركهما الاغتسال بعد الفجر فقد كان على هذين الزوجين أن يبادرا بالاغتسال حرصا على فعل الصلاة في وقتها، أما وقد فرطا وتعمدا إخراج الصلاة عن وقتها، فقد ارتكبا إثما عظيما تجب عليهما التوبة منه، وعليهما قضاء تلك الصلوات التي تعمدا تركها وإخراجها عن وقتها في قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/16864)
جامع وهو يظن أن اليوم عيد فتبين أنه من رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودنا في قطر أن نفطر من رمضان مع السعودية، ولكن في سنة من السنوات أعلنت السعودية العيد وكنت أظن أن قطر ستعلن، وإنما المسألة مسألة وقت فنمت بنية الإفطار وقمت الفجر وحصل الجماع ثم علمت أن قطر صامت، فهل علي كفارة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك أن تتريث من كون اليوم عيدا، أما وقد وقع ما وقع فعليك قضاء هذا اليوم، ولا تلزمك الكفارة، لأنك لم تتعمد انتهاك حرمة الشهر والكفارة إنما تجب على العامد.
وأما المخطئ فلا تلزمه الكفارة، لقوله تعالى: لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} .
وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/16865)
من جامع في نهار رمضان جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل جامعت زوجتي في نهار رمضان ولكني توقفت قبل أن أكمل شهوتي وكررت ذالك أكثر من يوم ظنا مني أن ذالك لا يفطر، والآن أرجو منك إعطائي الحكم على مثل هذا الفعل، وكم مدة الكفارة؟ وهل لكل يوم كفارة ستين يوما؟ أو كفارة واحدة تكفي؟ أرجو الإجابة، لأنني قد بدأت بالفعل بالصيام، وهل الأعذار كالسفر والمرض تنهي تتابع الأيام؟.
والله يجزيكم الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قصرت في تعلم أحكام الشرع وكان الواجب عليك أن تتعلم ما يجب عليك وما يحرم في صومك لتقع عبادتك على وجهها، أما وقد ذكرت أنك كنت جاهلا بأن ما فعلته من المفطرات فلا قضاء عليك ولا كفارة على الراجح من كلام أهل العلم، فإن الجاهل معذور بعدم بلوغ الشرع له، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5} .
ومشهور مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تسقط عمّن جامع في نهار رمضان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها قال في الروض المربع: ومن جامع في نهار رمضان ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة. انتهى باختصار.
قال ابن قاسم في الحاشية: ونقل ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة، قال أكثر الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة، وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل والوطء، إذا غلب عليهما، لا يفطرانه، وكذا قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل، فيما مر فيه، من الشك والإكراه والجهل، وفي المبدع: وعنه لا يكفر، وعليه أكثر العلماء. انتهى.
والقول بأن من جامع جاهلا لا قضاء عليه ولا كفارة هو الذي رجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال في الشرح الممتع: فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإنّ الكفارة لا تسقط عنه؟ قلنا: نعم هذا ظاهر قوله، لقوله: أو كانت المرأة معذورةـ ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإنّ الكفارة لا تسقط عنه، وهذا المشهور من المذهب، والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فليس عليها قضاء ولا كفارة. انتهى.
وبه تعلم أنه لا شيء عليك ـ إن شاء الله ـ وعليك أن تجتهد في تعلم أحكام الشرع حذرا من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
وأما إن أردت الاحتياط والخروج من الخلاف وتفريعا على القول بلزوم الكفارة، فاعلم أن الكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المجامع في نهار رمضان، ومن تكرر منه الجماع في أيام متفرقة فالصحيح أن عليه كفارة عن كل يوم ولا تجزئه كفارة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 6733، والراجح أن من أفطر في صيام الكفارة لعذر كمرض أو سفر فإن التتابع لا ينقطع، وانظر الفتوى رقم: 72212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/16866)
القضاء والكفارة على من زنى في نهار رمضان مع وجوب التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ـ محصن ـ يزني في نهار رمضان برضى الطرفين ليومين متتاليين؟
فما كفارته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ارتكبه هذا الرجل منكرٌ شنيع، وإثمٌ فظيع، فقد جمع بين كبيرتين من أعظم الكبائر وأكبر الذنوب، أولاهما الزنا ـ والعياذ بالله ـ والذي تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة، ولذا جعل الله عقوبة فاعلها إذا كان محصناً أن يُرجم بالحجارة حتى الموت، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32} . وثانيتهما هي: تعمد الفطر في نهار رمضان، والذي هو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والعياذ بالله. والواجب على هذا الشخص أن يعتصر قلبه ندماً، وأن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، لعل الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته، وليعلم أنه إن صدق في توبته، فإن الله تعالى يغفر له، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. والواجب عليه كذلك أن يقضي هذين اليومين الذين تعمد فطرهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مكانه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني.
ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهذه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه في قول الجمهور، فلا يجزئه الإطعام مع القدرة على الصيام. وانظر الفتوى رقم: 11181، والفتوى رقم: 6332، وتجب عليه الكفارة عن كل يوم عند الجمهور، خلافاً للحنابلة في وجه عندهم، حيث قالوا بتداخل الكفارات فأوجبوا كفارةً واحدة، وقول الجمهور هو الراجح. وانظر الفتوى رقم: 114053. وما ذكرناه من وجوب التوبة والقضاء يجب على المرأة كذلك، وفي وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة خلاف للعلماء، والأحوط فعل الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 104994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(11/16867)
مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشر للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجوز للزوجين وماذا يحرم عليهما في حالة صيامهما تطوعاً، أو في رمضان، أو في حالة صيام أحدهما فقط،؟ هل يحرم الجماع فقط أو حتى المداعبة والقبل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فها هنا مسألتان:
الأولى: أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما صائمين تطوعاً، فلا يحرمُ عليهما شيء لا الجماع ولا غيره، لأن الخروج من صوم التطوع جائز عند الشافعي وأحمد، وهو الراجح عندنا. وانظري الفتوى رقم: 79433.
ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها فان خرج منها جاز، لما روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: لا، فقال: إذاً أصوم، ثم دخل علي يوما آخر فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: نعم، فقال: إذاً أفطر؛ وإن كنت قد فرضت الصوم. انتهى. والحديث المذكور رواه مسلم بمعناه كما قال النووي.
ثانياً: أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما صائماً صوماً واجباً، كرمضان أو قضاء، أو كفارة، فالجماع في هذا الصوم محرمٌ بلا شك، ويفطر به الصائم إجماعاً، وتجبُ عليه الكفارة إن وقع الجماع في نهار رمضان، وأما القبلة والمباشرة فتحرمُ إن غلب على الظن حصول الإنزال معها.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة، لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى.
وقال النووي- رحمه الله- مبيناً مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشر للصائم: ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها،فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه، قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. قال: وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وقال ابن مسعود: يقضي يوما مكانه، وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس، وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا، وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه، وحكاه الماوردي عن محمد بن الحنفية، وعبد الله بن شبرمة. قال: وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. انتهى.
ومما يدلُ على أن الحكم منوطٌ بخشية ثوران الشهوة، ما جاء في السنن عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه.
وهاهنا تنبيه مهم، وهو أن للزوج أن يفسد صوم زوجته إذا صامت تطوعاً بغير إذنه، وكذا إذا صامت نذراً لم يأذن لها فيه، وله أن يفسد صومها إذا كان الصوم واجباً عليها، وكان وجوبه على التراخي كالقضاء إذا شرعت فيه بغير إذنه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بأذنه. يعني في غير صيام أيام رمضان وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. انتهى.
وقال النووي في شرح مسلم: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي. انتهى.
وأما إذا أذن لها في الصوم المفروض فليس له أن يحللها منه، وليس لها أن تطيعه إذا طلب منها ذلك لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. {محمد:33} . وكذا في صوم التطوع إذا أذن لها فيه، فليس له أن يفسد صومها، ويجوز أو يُستحب لها أن تجيبه إلى الفراش إذا طلب منها ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صامت نفلاً بإذنه، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها؛ لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج؟ الثاني أفضل: أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل، والصوم تطوع من باب المستحبات، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/16868)
قدم من السفر في نهار رمضان فجامع امرأته فما حكمهما
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ في الله كلفني أن أسألكم سؤالا:
إذا كان راجعا من سفر في شهر رمضان وهو مفطر عملا بالرخصة، وقد جامع زوجته قبل الإفطار علما أنها حامل ولكنها صائمة ولم تعمل برخصة الإفطار.
هل هو مذنب وهل عليهما كفارة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المسافر يقدم وهو مفطر هل يلزمه الإمساك أو لا على قولين: الصحيح وهو قول الشافعي، ومذهب المالكية وجماعة من أهل العلم ورجحه العلامة العثيمين أن الإمساك لا يلزمه لأنه استباح الفطر بإذن الشارع فلا يلزمه الإمساك إلا بأمر من الشارع، ولم يرد. وإن كان الأحوط له أن يمسك خروجا من الخلاف، وعلى كل فالقضاء لازم له لهذا اليوم الذي أفطره مسافرا ولا كفارة عليه، ولكن عليه التوبة إلى الله تعالى؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، فإن فطر زوجته لم يكن جائزا وإن كانت حاملا، فإن الحامل لا يجوز لها الفطر إلا إذا تضررت أو تضرر جنينها بالصوم، وهذا خلاف الظاهر، فالظاهر أن الصوم كان لا يشق عليها وأنها أفطرت لأجل الجماع، فعليهما التوبة إلى الله عز وجل، وعليها فضاء هذا اليوم الذي تعمدت فطره. وفي لزوم الكفارة لها إن كانت مطاوعة قولان معروفان، والأحوط أن تكفر بصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فعليها إطعام ستين مسكينا. وانظر الفتوى رقم: 115790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(11/16869)
حكم من كان مفطرا للسفر وجامع زوجته بعد عودته في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافراً في أحد أيام شهر رمضان الماضي فأخذت برخصة الإفطار في ذلك اليوم وعند وصولي إلى الوطن جامعت زوجتي فهل الكفارة صيام يوم عن اليوم الذي أفطرته أم صيام شهرين متتابعين، علماً بأنني سألت أحد العلماء فأفتى بصيام شهرين حيث قال إن كفارة اليوم الواحد للأكل وليس للجماع ... فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من جامع في نهار رمضان فإنه يلزمه قضاء اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة أيضاً، وكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما شأنك، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً.. الحديث.
ولكن بما أن الأخ السائل قدم مفطراً من سفره فإنه لا يلزمه الإمساك عند وصوله على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن جامع زوجته وهي مفطرة وليست صائمة فإنه لا شيء عليه، وإن جامعها وهي صائمة وباختيارها فإنها تلزمها الكفارة، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وقيل تلزمها الكفارة أيضاً ويتحملها عنها زوجها، وانظر الفتوى رقم: 104994 فيمن رجع من سفره وجامع زوجته في نهار رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(11/16870)
حول الجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت مفطرا لأني كنت مسافرا (لكني أفطر بقصد الجماع) وزوجتي لم تكن راضية لكني أجبرتها أن تفطر بحجة السفر.
هل يجب علي الصوم أم لا؟
إذا كانت الإجابة أنه يجب الصوم فهل هذا الحكم يشمل زوجتي؟
ارجوا أن أعرف الشيخ الذي سوف يجيب على سؤالي،،، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من عدم الوضوح ولم يتبين لنا هل السائل كان مسافرا ثم وصل إلى بلده وجامع أهله حنينئذ أم أنه جامع وهو مسافر، وكذا ما مقصود السائل بقوله لكني أفطر بقصد الجماع.. فإن كان يعني أنه سافر لا لقصد الجماع ثم أفطر لأجل أن يتمكن من جماع أهله فلا حرج عليه في ذلك إذا فعله بنية الترخص ولا يلزمه هو وزوجته إلا قضاء ذلك اليوم.
جاء في الروض المربع:.. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر. أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده ... انتهى.
وأما إن كان المقصود أنه لم يسافر إلا لأجل أن يتمكن من جماع أهله فقد نص الفقهاء على أنه يحرم على الإنسان أن يسافر لأجل أن يفطر لأن هذه حيلة على إسقاط الواجب، والقاعدة عند العلماء أن الحيلة لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما، ومقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز السفر لأجل أن يتمكن من الجماع ويجب عليه الصوم وإن جامع لزمته الكفارة ولا كفارة على زوجته في هذه الحالة لكونها مكرهة.
وأما إن كان قد جامع بعد وصوله من السفر وهو مفطر فإن كانت زوجته غير صائمة أيضا فلا حرج عليه فيما فعل لأن المسافر إذا قدم مفطرا لا يلزمه الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال الفقهاء.
وأما إن كانت زوجته صائمة كما هو ظاهر السؤال فهو آثم لإفساده صومها ويلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة إن كانت مكرهة، وذهب المالكية إلى أنها تلزمها الكفارة ويتحملها الزوج عنها.
جاء في الموسوعة الفقهية: القول الثاني: وجوب الكفارة على المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان ويتحملها الزوج عنها وإليه ذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح عندهم، واستدل المالكية ومن وافقهم بان الزوج بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان أوجب على الزوجة ما لم يكن واجبا عليها فيتحمله هو وتلزمه الكفارة عنها. . انتهى.
وأما عن الشيخ المجيب فانظر الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/16871)
من فسد صومه بالإنزال ثم جامع زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل داعب زوجته في نهار رمضان دون إيلاج وحدث إنزال لكل منهما دون قصد وبحكم أنهما أفطرا بحدوث الإنزال قاما بالجماع، فما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمداعبة بين الزوجين في نهار رمضان حرام، ويفطران إذا حصل منهما إنزال للمني، وعليهما القضاء والتوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18861.
وقد اختلف العلماء فيمن أفطر عمداً في رمضان بغير جماع، هل عليه مع القضاء كفارة أم لا؟. فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه.
وبناء على ذلك فيجب على السائل وزوجته قضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وأما كفارة الجماع فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصحيح أنها تجب عليه، وراجع الفتوى رقم: 78236، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تجب عليهما ما داما لم يفسدا الصوم بالجماع لا سيما أنهما لم يحتالا على إسقاطها بالفطر قبل الجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(11/16872)
حكم من نزل منه المني يقظة بسبب النظر وهو لا يستطيع الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من نزل منه المني يقظة وهو يشاهد بعض صور الجنس في رمضان وهو لا يستطيع الصيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على من فعل هذا التوبة النصوح إلى الله عز وجل، والإقلاع عن مشاهدة تلك الصور المحرمة فإن ذلك من أعظم مفسدات القلب، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. {النور 30} .
ويجبُ عليه قضاءُ ذلك اليوم على الصحيح من قولي العلماء، فقد اختلفوا فيمن أنزل بتكرار النظر هل يفسدُ صومه أو لا؟، والصحيحُ أنه يفسد لأنه تسبب في خروجِ المني بفعله.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كرر النظر فأنزل، ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال; أحدها: أن لا يقترن به إنزال، فلا يفسد الصوم بغير اختلاف. الثاني: أن يقترن به إنزال المني، فيفسد الصوم في قول إمامنا، وعطاء، والحسن البصري، ومالك، والحسن بن صالح. وقال جابر بن زيد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر: لا يفسد ; لأنه إنزال عن غير مباشرة، أشبه الإنزال بالفكر.
ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه، فأفسد الصوم، كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه، بخلاف تكرار النظر. انتهى.
وهل يجبُ عليه مع القضاء الكفارة؟، في هذا أيضاً قولان معروفان للعلماء، والصحيحُ وهو قول الجمهور أن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع.
وكأن السائل قد أشار بقوله (وهو لا يستطيع الصيام) إلى صيام الكفارة، وقد ذكرنا أن الصحيح عدمُ وجوبها وإنما يلزمه القضاء مع التوبة، وأما إن عجز عن القضاء فإن كان عجزه مما يُرجى زواله فعليه الانتظار حتى يستطيع القضاء فيقضي، وإن كان مما لا يُرجى زواله فعليه أن يُطعم مسكيناً مكان هذا اليوم؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة 184} .
هذا كله فيما لو كان حصل منه إنزال المني وهو صائم -كما هو الظاهر من السؤال- أما لو كان حصل منه ذلك وهو مفطر لعجزه عن الصوم فعليه التوبة مما فعل، وأما قضاء ذلك اليوم فهو لازم له إن كان يرجى زوال عذره وإلا فعليه الإطعام كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(11/16873)
المداعبة والجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن كفارة من كان يداعب زوجته في نهار رمضان إلا أنه قد أدخل فيها جزءا صغيرا من ذكره بغير عمد حيث إنه لم يقصد هو أو هي ذلك أبدا وتوقف بعد ذلك مباشرة، فما حكم ذلك وماذا عليه وعلى الزوجة؟؟
جزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.
فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.
قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.
ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، وأما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.
وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.
وراجع الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 1757، والفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/16874)
حكم ملامسة فتحة الشرج من غير إيلاج نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم جاوبوني بالتفصيل على هذا السؤال الشائك: في رمضان تغلب الشيطان على شابين أمسك الأول قضيب الثاني وبدأ بخضه الى أن نزل المني من صاحب القضيب والسؤال الثاني من فعل اللواط ولكن لم يدخل مقدمة القضيب في فرج الآخر لكن لامس فتحة الشرج ولم يدخل وحين أحس بالمني ابتعد عنه مع العلم أنهما وقتهالم يكونا يصومان ولا يصليان وكانا يعرفان أن هذه الفعلة حرام وأنها أشد حرمة في رمضان ولكنهما لم يعرفا وقتها أن هذه الفعلة تفطر وتستوجب صيام 60 يوم والآن تابا الى ربهم ماذا يفعلان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن هذان الشابان بالتوبة من هذه الأفعال الشنيعة ولاسيما فعل ذلك في نهار رمضان، وننصحهما بالحذر من كل ما قد يقودهما إلى مثلها مستقبلا، ويمكن مراجعة الفتويين: 5871، 179، ويجب على هذين الشابين أيضا التوبة من تركهما الصلاة والتفريط في الصوم، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من ذلك وليتحر كل منهما ما تبرأ به ذمته إن لم يكن يعرف بالتحديد عدد الأيام التي أفطرها أو عدد الصلوات التي تركها.
وأما ما حدث من الاستمناء.. فهو وإن كان محرما في رمضان وغيره إلا أنه لا تجب به الكفارة وإنما يلزم صاحبه القضاء مع التوبة النصوح، وانظر الفتوى رقم: 10509، وأما بالنسبة لما وقع من ملامسة فتحة الشرج من غير إيلاج فلا شك أن هذا منكر وفعل قبيح ومحرم وهو موجب للقضاء إن حدث بسببه إنزال ولا تجب به الكفارة على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 53287.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 113259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/16875)
داعب زوجته حتى خرج المني منه ناسيا طلوع الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أشكركم على هذا الموقع.. السؤال هو أنني في يوم 23 رمضان قمت الساعة الرابعة للسحور فتسحرت وبعدها أذن المؤذن أذان السحور بعد ذلك قمت بمداعبة زوجتي وأثناء ذلك أذن المؤذن أذان الفجر وبعد انتهاء الأذان واصلت المداعبة ونزل مني المني وبعد أن أنزلت تذكرت أن أذان الفجر قد أذن، لكنني نسيت أن الأذان قد أذن ولم أتذكر إلا بعد أن نزل مني المني، فنسيت أنني يجب الامتناع عن هذا الشيء فهل تجب علي الكفارة، وهل يجب أن أقضي هذا اليوم، علما بأنني لم أفطر هذا اليوم وأكملت صيامي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وجوب الإمساك عن المفطرات هو التحقق من طلوع الفجر، وعليه فإذا كنت -بعد سماع الأذان الدال على طلوع الفجر- قد واصلت مداعبة زوجتك حتى خرج المني ناسياً سماع الأذان وحرمة الإقدام على هذا الفعل فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا إثم، فأنت بمثابة من أكل أو شرب ناسياً فعليه إتمام صومه ولا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113212، والفتوى رقم: 59607.
أما إذا تعمدت تلك المداعبة بعد طلوع الفجر ذاكراً حتى خرج المني فقد ارتكبت محرماً وصومك باطل فلتقض يوماً بدل اليوم الذي أفسدت صيامه، ولا كفارة عليك عند الجمهور إذا كنت أنزلت بغير جماع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/16876)
حكم صوم من أنزلت أثناء الحديث مع خطيبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص قمت بخطبة فتاة علما بأنني لم أكتب كتابي عليها وأقوم بالتحدث معها بواسطة الهاتف وفي أيام رمضان وفي النهار وفي يوم من الأيام فهمت منها أنها نزل منها السائل الذي ينزل من المرأة أثناء الشهوة، ما حكم الشرع في صيامها هي وما حكم الشرع في صيامي علما بأنني لم ينزل مني شيء أثناء الحديث معها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن ننبهك أولاً إلى أن الخاطب أجنبيٌ عن خطيبته لا يجوزُ له الحديث معها إلا بالضوابط الشرعية مع أمن الفتنة وعدم الخضوعِ منها بالقول ووجود الحاجة الداعية إلى الحديث، فعليكما التوبة إلى الله عز وجل، فالظاهرُ أنكما تعديتما حدود الله، وفتحتما باباً يلجُ منه الشيطانُ إلى قلبيكما، والظاهرُ أن الحديث قد انجر بكما إلى ما لا يجوزُ بحال مما فيه تنبيهٌ للغرائز وإثارةٌ للشهوات، ولهذا فنحن ننهى ونحذرُ مرارا من خطورةِ التساهل في العلاقة مع المخطوبة لما يجرُ إليه ذلك من ويلاتٍ وشرور.
وأما بالنسبة لسؤالك.. فصومكَ أنت صحيحٌ بلا إشكال لأنه لم يخرج منك ما يبطل الصوم، وإن ارتكبت محرماً تجبُ التوبة منه، وانظر الفتوى رقم: 40997.
وأما هيَ فإن كان السائل الذي خرج منها منياً فقد فسد صومها عند بعض أهل العلم، ولزمها القضاء، وإن كان مذياً لم يفسد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78407.
وأما إن شكت هل ما خرجَ منها مذيٌ أو مني فالأصلُ صحة الصوم وعدم وجوب القضاء، ولمعرفة الفرق بين المذي والمني تراجع الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(11/16877)
غلبته نفسه فجامع امرأته رغما عنها في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في رجل جامع زوجته في رمضان رغما عنها لمجرد شهوة لم يستطع لجمها لأن كل وقته اليومي في البيت وزوجته في الملابس الداخلية ويطلب منها أن تستتر عنه في رمضان لكن لا تستجيب له؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان عامداً أن يكفر الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، أما الزوجة فلا كفارة عليها إن كانت مكرهة، ويجب على المسلم أن يحافظ على صيامه، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يكون سبباً لإفساده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان عامداً أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم.
ثم إنه يجب على المسلم أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده بل يحرص على البعد عن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فانتهاكها من أعظم المنكرات، هذا ما يجب على الرجل.
أما الزوجة فقد كان عليها أن تحافظ على صيامها وأن تكف عن كل ما من شأنه أن يثير شهوة زوجها فيفعل ما يفسد صيامه لا سيما وأنه قد نبهها على ذلك وأمرها بالتستر، وإن كانت مكرهة على الجماع فلا كفارة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/16878)
فتوى يحيى بن يحيى الليثي للأمير الذي وطء في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد أن أحد الولاة حنث في يمينه فأفتاه المنذر بن سعيد البلوطي العالم الأندلسي الشهير بأن يصوم بدلا من أن يطعم ... فعاتب الناس المنذر كيف تفتي بخلاف الشرع!! فقال فيما معناه: إن الإطعام يقدر عليه الوالي بيسر وسهولة فلا ردع فيه ولا زجر، أما الصيام ففيه زجر للوالي لأنه يطيق الإطعام وماله كثير ولكنه قد يصعب عليه الصيام وهذه الأمور إنما هي زواجر للإنسان والوالي لا ينزجر بغير الصيام.. فما حكم هذه الفتوى في ميزان الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإننا لم نقف على هذه المسألة بعينها، وقد اتفق الفقهاء على أن من لزمته كفارة يمين خير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث صام ثلاثة أيام، ولا فرق في ذلك بين من يستطيع الإطعام بسهولة وغيره، وقد وردت قصة مشابهة لكنها في كفارة الجماع في نهار رمضان، ومعلوم أن الترتيب في كفارة رمضان محل خلاف بين أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف على هذه المسألة بعينها، لكن كفارة اليمين على التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث صام الثلاثة أيام، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزأه، لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف (أو) وهو للتخيير، قال ابن عباس: ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه، وما كان (فمن لم يجد) فالأول الأول. ذكره الإمام أحمد في "التفسير". وانظر لذلك الفتوى رقم: 2053.
ولكن الذي اطلعنا عليه مما شبه هذه المسألة المذكورة في السؤال هو ما ذكر العلماء أن يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك أفتى أمير الأندلس بالصيام في كفارة الجماع في رمضان ولم يخير بين العتق والصيام والإطعام كما في المذهب المالكي، فسأله الحاضرون من الفقهاء لم لم يفته بالتخيير، فقال ما معناه: أنه إذا لم يلزم بالصيام فإنه سيجامع مرة أخرى ويطعم، والإطعام لا يكلفه شيئاً بخلاف الصيام فإنه يرهقه ويتعبه فينزجر به. ففي التاج والإكليل على مختصر خليل: قال ابن عرفة: بادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه جارية له في رمضان لكفارته بصومه، فسكت حاضروه ثم سألوه لم لم يخير في أحد الثلاثة؟ فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا، وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه وقد اتفق العلماء على إبطاله. انتهى.
والذي عليه الجمهور أن الكفارة هنا على الترتيب أيضاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 101143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/16879)
صيام من حاول جماع امرأته في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أعترف أنني أخطأت بمحاولة الجماع في نهار رمضان حيث إن زواجي كان حديثاً وهذا ليس مبررا لما حدث ولكنني أتممت صيام اليوم فما رأي سيادتكم بدون تجريح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك وطئت زوجتك أو حصل إنزال للمني ولو من غير وطء فقد بطل صومك، ويلزمك في حال الوطء القضاء والكفارة المغلظة والتوبة إلى الله تعالى، ويلزمك في حال الإنزال من غير وطء القضاء فقط مع التوبة، وانظر الفتوى رقم: 1104 حول كفارة الجماع في نهار رمضان.
وأما إن كنت تعني أنك وقعت منك مداعبة من غير وطء ولا إنزال فصيامك صحيح ولا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 76071، والفتوى رقم: 78058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(11/16880)
رجع من سفره وجامع زوجته في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب في دولة الإمارات، وبعيد عن زوجتي ففي شهر رمضان الماضي سافرت لبلدي يوم 30 رمضان ووصلت المنزل بعد صلاة الفجر، ولم أستطع أن أسيطر على نفسي وقمت بمجامعة زوجتي (أفطرت) أرجو منكم بيان حكم ذلك الفعل، وماذا ينبغي أن أفعل ليغفر الله لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبرجوعك إلى بلدك قادما من سفرك لا يحل لك الترخص برخص السفر لانتهائه بالقدوم، كما لا يجوز لك الإقدام على أي من المفطرات إذا كنت نويت الصوم ولو كنت في حالة السفر. وعليه فإن كنت أقدمت على ذلك الفعل وأنت صائم فقد لزمتك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، مع قضاء يوم والتوبة إلى الله تعالى، وأما زوجتك فعليها القضاء، ثم إن كانت مطاوعة لك في أمر الجماع فعليها الكفارة مثلك على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كنت أكرهتها على ذلك فليس عليها شيء، واختلف العلماء هل تلزمك أنت كفارة ثانية عنها أو لا؟ ولعل الأرجح أنه لا يلزمك. وقد سبق الجواب على نحو هذا السؤال فراجع فتوى رقم: 104994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(11/16881)
رجع من سفره وجامع زوجته في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرا لمدة 10 أيام تقريبا في شهر رمضان، وعدت بحمد الله إلى المنزل وقد كنت صائما خلال أيام الرحلة كاملها. - عند عودتي إلى المنزل وقد كنت صائما - جامعت زوجتي متعمدا بنفس اليوم، علما أن زوجتي لم ترغب بذلك. أرجو التكرم بكفارة جماع الزوجة في رمضان؟ وما الكفارة المترتبة على زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا قدم المسافر بلده انقطع الترخص برخص السفر، فإذا قدم وهو صائم ثم جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة مع القضاء، وكذلك على زوجته كفارة إذا كانت صائمة ومطاوعة عند أكثر أهل العلم وهو الأحوط، وإن كانت غير مطاوعة فلا كفارة عليها، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر سفرا غير عاص به أن يترخص برخص السفر، ومنها الفطر في نهار رمضان، فإذا رجع إلى موطنه انقطع حكم سفره، وكذلك الحكم فيما لو قدم بلدة نوى أن يقيم فيها أربعة أيام فأكثر عند جمهور العلماء، وعليه، فإذا حصل منك جماع فعليك كفارة مع القضاء.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير – (فقه مالكي) : والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم صار من أهله، فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله: (كفطره) أي الصائم المسافر بعد دخوله نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر. اهـ
وفي تهذيب المدونة - فقه مالكي: مالك وأشهب: وإن أفطر بعد دخوله إلى أهله نهاراً فعليه القضاء والكفارة، مالك: كان فطره أول النهار أو آخره. أشهب: ولا يعذر أحد في هذا. وللفائدة راجع الفتوى: 100764.
وأما بالنسبة لزوجتك فهي إما أن تكون مكرهة فلا كفارة عليها بالاتفاق.
ويرى المالكية وجوب الكفارة على زوجها لأنه أفسد صيامها، وعلى هذا يكون عليه كفارتان.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل - فقه مالكي: (أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، وَعَلَيْهِ عَنْهَا وَعَنْهُ الْكَفَّارَةُ.اهـ.
وفي الجوهرة النيرة فقه حنفي: وَإِنْ أَكْرَهَهَا هُوَ عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا إجْمَاعًا لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْجِنَايَةِ الْكَامِلَةِ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِجِنَايَةٍ. اهـ
وقال أيضا: وَلَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ مُكْرَهَةً لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فِي وَسَطِ الْجِمَاعِ لَا كَفَّارَةَ أَيْضًا لِأَنَّهَا طَاوَعَتْهُ بَعْدَمَا صَارَتْ مُفْطِرَةً. اهـ
وإما أن تكون فعلت ذلك مطاوعة لك فعليها القضاء بلا خلاف، واختلفوا في وجوب الكفارة عليها.
فذهب بعض العلماء إلى عدم وجوبها وهو الصحيح من مذهب الشافعية ورواية عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. اهـ
ويرى جمهور أهل العلم وجوبها عليها وهذا هو الأحوط، قال في تحفة الفقهاء - فقه حنفي: وأما المرأة التي تجامَع يلزمها الكفارة عندنا. وللشافعي قولان: في قول: لا يلزمها الكفارة، لأن النص ورد في الرجل دون المرأة. وفي قول: تجب، ويتحملها الرجل، لأنه وجب عليها بسبب فعله. والصحيح قولنا، لأن الحكم تعلق بالجماع الحرام المفسد للصوم، وقد وجد منها، ولهذا في باب الزنى يجب على كل واحد منهما الحد، لاستوائهما في الزنى، فكذا هذا. اهـ
وبهذا تفتي اللجنة الدائمة وفيها فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ج 12 / ص 380: أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه؛ لما في رواية أبي داود وابن ماجه: «وصم يومًا مكانه» . وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.اهـ
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (فقه حنبلي) : فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث حديث المجامع في نهار رمضان على المرأة كفارة مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن؟
الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة....... إلى أن قال: والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر. اهـ
وهذا كله إنما يعتبر في حالة كون المرأة أفطرت بالجماع أو لأجله، أما لو كانت مفطرة قبل ذلك بعذر شرعي فلا كفارة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1429(11/16882)
ما يلزم بالجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجماع مع الزوجة في نهار رمضان علما بأنني أكلت بعدها لظني بأن صيامي باطل في هذا اليوم، لذا لم أكمل الصيام..............
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للصائم الجماع في نهار رمضان ما دام في حال لا يجوز له الإفطار، ومن فعل ذلك متعمدا عالما فقد عصى الله تعالى وأفسد صيامه ولزمته الكفارة الكبرى وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي صيام هذا اليوم ويكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، كما يجب عليه الإمساك بقية اليوم الذي أفسد صيامه مراعاة لحرمة الشهر، وأما المرأة يفسد صيامها إذا لم تكن مكرهة، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للصائم أن يجامع في نهار رمضان، ومن فعل ذلك متعمدا عالما فقد عصى الله تعالى وأفسد صيامه ولزمته الكفارة الكبرى، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي صيام هذا اليوم ويكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي: عتق رقبة فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين, فإن عجز عند ذلك فليطعم ستين مسكينا, وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خصلة إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة, وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، وحجتهم مارواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال مالك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا, قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر – والعرق المكتل – فقال أين السائل؟ فقال أنا، فقال خذه فتصدق به.......إلى آخر الحديث. واللفظ للبخاري.
كما يجب عليه أيضا إمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، وإن كان ليس صياما معتدا به، هذا ما يتعلق بالرجل، أما المرأة فيفسد صومها أيضا وفي لزوم الكفارة عليها إن طاوعت خلاف تقدم ذكره في الفتوى رقم: 41607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/16883)
حكم من جامع سهوا وهو صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الأستاذ عمر هاشم في حديثه بإذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان الحالي بأن الصائم إذا أكل أو شرب سهوا فليس عليه كفارة - أما الجماع سهوا عليه كفارة - فكيف يكون الجماع سهوا وبأي منطق يقبله العقل - وما قيمة الكفارة في نكاح الصائم لتكون قاعدة لذيذة للصائمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المسلم يجب أن يحفظ لسانه، ولا يطلق له العنان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
وفيما يخص ما سألت عنه، فلعلك لم تسمع جيدا ما قاله الأستاذ في إذاعة القرآن الكريم، فالكفارة إنما تجب إذا كان الشخص قد جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا ذاكرا صائما. فإن كان قد جامع ساهيا فلا كفارة عليه؛ بل عليه قضاء يوم، لما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. حسنه النووي. وفي رواية: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. متفق عليه.
وأما قولك: كيف يكون الجماع سهوا؟ فجوابه أن المرء يمكن أن يجامع وهو ناس أو ساه عن صومه، فهذا يعد مجامعا سهوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/16884)
حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام خوف الفضيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل:
لقد زنيت في أيام المراهقه قبل حوالي 20 سنه وقبل أشهر من الله تعالى علي بالهداية وأنا عاهدت الله تعالى بالتوبة النصوح التي لا رد فيها للمعاصي والحمد لله أنني مرتاح من هذه التوبة وكما أعلم أن هناك كفارة للزنا وهي صيام 60 يوما متتاليه أو إطعام 60 مسكينا، المشكلة شيخنا الفاضل أني لا أستطيع صيام شهرين متتالين وخصوصا أنني أعيش بين أسرة وزوجة والأولاد خوف أن ينفضح أمري أمام زوجتي ومن المؤكد أنها ستسأل عن سبب هذا الصيام ولا أستطيع أن أكذب وأقول إنه تطوع أو دين أو أي عذر آخر لأنه سيكون غير مقنع
لست أدري ماذا أفعل وأنا على أتم الاستعداد أن أطعم 60 مسكينا بل 120 وأكثر، شيخنا الفاضل نور طريقي أنار الله طريقكم وطريق المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كفارة الزنا هي التوبة النصوح، فإن كان في رمضان فهو أشد قبحاً وأعظم جرماً، ويلزم الزاني فوق التوبة القضاء والكفارة، وخوف الفضيحة لا يسوغ الانتقال في الصيام إلى الإطعام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة الزنا هي التوبة النصوح وقد سبق بيان ذلك، في الفتوى رقم: 55614 فراجعها، إلا أن تكون قد زنيت في رمضان فعليك فوق ذلك القضاء والكفارة وهي ككفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وراجع الفتوى رقم: 37077، والفتوى رقم: 24691.
وإذا كنت قادراً على الصيام فلا يسعك إلا أن تصوم، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الإطعام بحجة خوفك من افتضاح أمرك أمام أولادك، ويمكنك أن تلجأ إلى التورية والمعاريض فمثلاً تقول: إنك تصوم لأنك أنزلت يوماً في رمضان، وأنك تأخذ بالمذهب المالكي احتياطاً، فإن المالكية عندهم كما تلزم الكفارة بالجماع في نهار رمضان، فإنها تلزم كذلك في حق من أنزل بإدامة التفكير إذا كانت عادته أن ينزل إذا فكر.
واعلم أن الكفارة تلزمك إذا كنت قد بلغت حين زنيت، وقد سبق بيان علامات بالبلوغ في الفتوى رقم: 10024 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(11/16885)
حكم المسافر إذا جامع زوجته نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أعمل بالكويت، في بداية زواجي وفي نهار شهر رمضان سافرت من الكويت إلى مصر وقابلت زوجتي ووقعت عليها قبل المغرب، فما رأي الدين في ما وقع مني في نهار شهر رمضان؟ وهل يمكن اعتبار ذلك مرخصا فيه نظرا لأن مسافة السفر ترخص في الإفطار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد قدمت من سفرك نهارا وحصل منك جماع نظرا لكونك مفطرا بسبب السفر فلا كفارة عليك، وإن كان الأفضل في حقك الإمساك عن المفطرات خروجا من خلاف أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 2718، والفتوى رقم: 39217، وما كان لزوجتك أن تمكنك من نفسها إن كان الصوم واجبا في حقها، ومع ذلك فلا كفارة عليها كما تقدم في الفتوى رقم: 1113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(11/16886)
حكم صيام من نزل منه المني بسبب الفكر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت في رمضان أفكر في الشهوة بإنزال حدث معي ذلك في رمضانات ولم أكن أرد تلك الأيام، الآن نادمة أشد الندم، فأرجوكم دلوني على حل حتى أرتاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تعني أنها حدثت لها شهوة وإنزال في رمضان بسبب الفكر فإن صومها صحيح؛ لأن الراجح عدم فساد الصوم بنزول المني بسبب الفكر، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 73114 والفتوى المحال عليها فيها، كما ننصحها بالإعراض عن مثل هذه الأفكار ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإن من أهل العلم من يرى فساد الصوم بنزول المني بسبب إدامة الفكر فيما يثير الشهوة، ولتشغل فكرها فيما يعود إليها بالنفع في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(11/16887)
حكم امتناع المرأة عن الجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم على المرأة التي ترفض الجماع في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع في نهار رمضان يأتي على أربع صور:
الأولى: أن يكون الزوجان مفطرين لعذر سفر ونحوه فلا مانع منه، ولا يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تمتنع من الجماع إذا لم يكن لها عذر آخر.
الثانية: أن يكونا صائمين ولا عذر لهما في الفطر فيحرم عليهما، ولا يجوز لها تمكينه من الوطء.
الثالثة: أن يكون أحدهما صائماً ولا عذر له في الفطر فلا يجوز للصائم الوطء لأنه يفسد صومه، ولا يجوز للآخر إجابته للوطء لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك.
الرابعة: أن يكونا صائمين أو الزوجة دون الرجل ولهما عذر يجيز لهما الفطر، فليس للزوج منعها من مواصلة الصيام إذا لم يكن الفطر أفضل، وذلك بأن تضررت بالصوم ولو طلب منها الفطر في حال لم يكن الفطر فيها أفضل لا يجب عليها طاعته في ذلك، ولكن لو فعلت فلا إثم عليها للعذر المبيح للفطر.
قال الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من صومه. قال الأذرعي، وتبعه الزركشي: وهو متجه إن لم يكن الفطر أفضل. انتهى، قيل: وهو أوجه مما نقل عن الماوردي المخالف لذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(11/16888)
حكم ممارسة الجنس بالهاتف في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال:
كان زوجي مغتربا وفي يوم رمضان ونحن صائمان كلمني على الهاتف ومارسنا الجنس بالهاتف.
ما حكم الشرع؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما جرى بينك وبين زوجك يحتمل صورتين:
الأولى: أن يكون ما حدث لم يؤد إلى الإنزال، فإقدامكما على ذلك الفعل من مكروهات الصيام، والصيام مع ذلك صحيح.
الثانية: أن يقع الإنزال بمجرد الحديث فقط فهذا الفعل حرام، ويجب عليك التوبة من ذلك، والصحيح أنه لا كفارة غير التوبة، وأما عن صحة الصوم فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحته لأن الحنفية والشافعية يصححون صوم من أنزل بسبب النظر، ومجرد الحديث أخف من النظر. واما الحنابلة فيبطلون الصيام في حق من كرر النظر فأنزل، ولكنهم لا يبطلون الصيام في حق من فكر فأنزل، والفكر مع الحديث لا يرتقي إلى درجة النظر. وهذه أقوال الفقهاء في ذلك:
قال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله في المبسوط: وإذا نظر إلى فرج امرأته فأنزل فصومه تام ما لم يمسها.. ولنا أن النظر كالتفكر على معنى أنه مقصور عليه غير متصل بها، ولو تفكر في جمال امرأة فأنزل لم يفسد صومه؛ فكذلك إذا نظر إلى فرجها. اهـ
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا؛ إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول. اهـ
وقال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: أو كرر النظر فأمنى أي فإنه يفطر لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس. أو لم يكرر النظر فأمنى أي لا فطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الاولى.
وقال في دقائق أولي النهى: أو فكر فأنزل لم يفسد صومه لأنه بغير مباشرة ولا نظر أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة، ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر لأنه دونهما. اهـ
وذهب المالكية إلى عدم صحته لأنهم يبطلون صيام من استدام الفكر فالتذ بقلبه حتى أمذى، ويعتبرون ذلك بمنزلة من أمذى قصدا، فإذا كان هذا في الفكر فالفكر مع الحديث المثير أولى.
وأما إن صاحَبَ الحديث بالهاتف مداعبة للفرج حتى وقع الإنزال فالصيام باطل اتفاقا، وعليك القضاء، ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 7828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(11/16889)
جزاء من استمنى نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[*عندما كنت في الثالثة عشر من عمري استمنيت في نهار رمضان، كنت أعلم أنه حرام ولكن لم أكن أعلم بالكفارة ثم إني قضيت ذلك اليوم في شهر شوال فماذا علي الآن؟
مع العلم أن عمري الآن 22 عاما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت توجد لديك في تلك الأيام إحدى علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024، ومنها خروج المني فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى من انتهاك حرمة الصيام في شهر رمضان ومن ممارسة هذا الفعل المحرم أيضا، فإن الاستمناء محرم في رمضان وغير رمضان ومفسد للصيام، وانظر الفتوى رقم: 4067، ولا كفارة عليك على الراجح كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 10509، أما إذا لم تكن متصفا بإحدى علامات البلوغ وإنما استمنيت ولم يخرج منك مني فلا شيء عليك، لأن الصيام غير واجب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(11/16890)
كان النبي أملك الناس لشهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[تصحيح لم ورد بالسؤال رقم 2115031
بخصوص السؤال عن حكم مداعبة الزوجة في نهار رمضان حتى خروج المذي وأنه موجود في أحد المواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل دلك مع زوجاته في نهار رمضان , لم يذكر في ذلك الموقع خروج المذي من الرسول صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2139، أن الراجح أن الرجل إذا باشر زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فقد فسد صومه ما لم يكن عادته عدم خروج المذي بسبب المباشرة.
وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أملك الناس لشهوته كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين, ولم يثبت أنه خرج منه مذي في رمضان بسبب المباشرة، ولذا فقد منع بعض أهل العلم الصائم من المباشرة في نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره ممن قد لا يملك شهوته. وراجع الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(11/16891)
حكم صوم من أنزل بسبب النظر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة وبجانبي بنت متزوجة وأنا مصابة بالوسواس القهري، وجاءتني فكرة ونزل مني سائل ولكن لم أتعمد في التفكير وكان اليوم قضاء، ما حكم هذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2807، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصيام لا يفسد بسبب نزول المني بالتفكر فلتراجع، وأما إن كان الإنزال بسبب النظر فنظر الصائمة في نهار الصوم إلى غيرها ونزول المني بذلك النظر لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن تكرر النظر وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا ينزل المني فلا يفسد صومها بغير خلاف؛ كما ذكر ابن قدامة في المغني.
الثانية: أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله لأنها تسببت في إنزاله، ولا يفسد عند الشافعية.
والثالثة: أن ينزل المذي بتكرار النظر فلا تفطر لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل.
الاحتمال الثاني: أن تنظر مرة وتصرف بصرها، فلا يفسد صومها سواء أنزلت أم لم تنزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى؛ لحديث: لك الأولى وليست لك الثانية.
ونذكر بأن المؤمنة مطالبة بغض النظر عما حرم الله تعالى في نهار الصوم وفي غيره، لقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 31} وإذا فسد الصوم وكان صوم قضاء فإنه يجب أن يقضى في يوم آخر.
هذا كله إذا تحققت السائلة من نزول المني، وأما إن كان ذلك وسواسا فلا تلتفت إليه، فعلاج الوساوس الالتفات عنها جملة كافية كما قرر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(11/16892)
مصافحة ومس الأجنبية في رمضان أشد حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التسليم عل أجنبية (طالب معي) ، مع العلم بأن التسليم بالوجه لأني في الجزائر هو مفطر في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم السلام على الأجنبية بالمصافحة باليد أو بالوجه، ولا يجوز له أن يمس شيئاً من جسدها للسلام ولا لغيره، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه.
ولا شك أن رمضان أعظم حرمة وما وقع فيه أشد إثماً، ولذلك فإن على المسلم أن يجتنب مصافحة الأجنبيات في كل وقت وخاصة في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 43658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/16893)
على الصائم أن يتجنب كل ما يثير شهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله على نعمة الالتزام لي صديق ـ اللهم أصلح حاله ـ أجرى اليوم محادثه تلفيونية ببنت وهو صائم ومع الأسف فهي قريبته على حد قوله وهو منذ فترة رأى هذه البنت وهي عارية تماما على حد قوله وعندما أجرى معها المكالمه أوهمها أنه يحبها لأنه يعلم أنها تحبه وذلك ليمهد الطريق أمامه وقال لها إنه رآها وهي عارية وذلك لكي يتحدث معها في الجنس وبعد إنهاء المكالمه وجد في ملابسه المذي، فهو يسأل هل ذلك يبطل الصيام، وماذا يفعل، فهو يقول إن الشيطان يسيطر عليه وأنا ماذا أفعل معه، أنا والله كرهته من تصرفاته هل أهجره وأبتعد عنه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته، وأن يعلم أنه لا بد أن تصوم عينه وأذنه عن الحرام، كما يصوم بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الشهوة، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري ومسلم.
وأما خروج المذي منه بسبب الحديث مع تلك الفتاة فلا يفطر به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 895.
وأما قيامه بالحديث عن الجنس فحرام وهو من زنا اللسان، وتشتد الحرمة إذا كانت قريبة له من محارمه لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28288.
وأما واجبك تجاهه فهو نصيحته وتذكيره بالله جل وجلاله وتذكيره بسوء عواقب ما يصنع، وذكره بأن الجزاء من جنس العمل فإن لم يتب فيخشى أن يسلط الله عليه من يؤذيه في بناته وأخواته وهو لا يرضى بذلك، وإن رأيت أن المصلحة في هجره هجرته، وإن رأيت أن وصله مع نصحه أنفع فافعل، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(11/16894)
ما يجب على من جامع نهار رمضان مسافرا أو مقيما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سافرت من اليمن إلى مكة وكنت غائبة عن زوجي قرابة السنة وكان زوجي في السعودية ووصلت إلى السعودية وهو استقبلني في المطار وكان هذا الشيء في نهاية رمضان الفائت ولم يقع بيننا شيء لأننا كنا متعبين وأصبحنا صائمين وبعد الفطور تحركنا من مكة إلى الرياض بالنقل الجماعي ولم نصم، المهم وصلنا الرياض العصر وكذلك من التعب لم يقع بيننا جماع ونمنا مبكرا، ولما كان الصباح لم نستطع السيطرة على أنفسنا ووقع الجماع بالرغم من أننا نوينا الصوم..
سؤالي هو هل علينا إثم وهل نأخذ حكم المسافر وإذا كان علينا إثم فما هي الكفارة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرياض هو محل إقامتكما ونويتما الصوم فعلى كل واحد منكما القضاء، وتجب الكفارة الكبرى على الزوج بلا خلاف، أما الزوجة فقد اختلف أهل العلم هل تلزمها إن كانت طاوعته؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1113.
وأما إذا كان ذهابكما للرياض لقضاء غرض ولم تنويا الإقامة أربعة أيام صحاح -أي لا يحسب يوم الدخول والخروج- فأنتما على سفر ولا كفارة عليكما، وإنما عليكما القضاء.
والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده؛ بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/16895)
المجامع في نهار رمضان إذا لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولكنه لم ينزل فما هو الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من جامع زوجته بإدخال حشفة ذكره في فرجها في نهار رمضان، فقد وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1104 سواء أنزل أم لم ينزل، وعليه قضاء ذلك اليوم أيضاً، ولتراجع الفتوى رقم: 30806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(11/16896)
الصائمة إذا داعبها زوجها وشكت في الإيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة صيام تطوع ثم داعبني زوجي وشككت في الإيلاج فاغتسلت وأكملت صيامي فهل صيامي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني فإن صومها يفسد إذا تيقنت ذلك أو حصل ظن غالب لديها بوقوعه. وأما إن شكت في الإيلاج أو الإنزال ولم يرقَ ذلك إلى درجة الظن الغالب فإن صومها صحيح ولا عبرة بالشك، لأنه لا ينبني عليه حكم، فهو كعدمه، للقاعدة الكلية المتفق عليها وهي قولهم: اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الفرعية: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول ذلك الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.
وإذا فسد صوم المتطوع عمدا فإنه ليس عليه الإمساك في بقية يومه، لكن هل يجب عليك القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء على المتطوع لأنه أمير نفسه، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله.
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء على المتطوع إذا تعمد إفساد صومه بناء على قاعدتهم أن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها.
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا قضاء على المتطوع إذا قطع صومه عمدا للحديث المتقدم، لأن الإلزام بالقضاء ينافي التخيير.
قال الشافعي في الأم: لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير عذر ... وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه إتمامه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا خبأنا لك حيسا، فقال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه.
وننبه هنا إلى أنه من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم صوم تطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا، لما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم.
وأخرج البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحد إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها ...
فيجب على المرأة أن تراعي ذلك فلا تصوم صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه فلتجبه إلى ذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وللنساء فيها أسوة حسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(11/16897)
حكم نزول المني والمذي من الرجل أو المرأة بسبب التفكير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوجت ولم يدخل بي زوجي واضطر للسفر بعد شهر من زواجنا وغاب عني لمدة 8 أشهر، المشكلة هو أني أخذت أفكر فيه وكل ما يحدث بين الزوج وزوجته عندما عرفت بأنه سيعود قريبا فتحركت شهوتي ومشاعري ولم أستطع أن أمنع نفسي ولست متأكدة إن كان خرج مني أي إفرازات أو سوائل فربما شعرت بعدها ببلل بسيط وكان ذلك بعدما أديت صلاة الفجر وكنت قد نويت صيام هذا اليوم بنية قضاء الأيام التي أفطرها عادة في لرمضان (الدورة الشهرية) ، سؤالي: هل أفطرت هذا اليوم، وهل علي كفارة إن كنت أفطرت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول المني والمذي من الرجل أو المرأة بسبب التفكير لا يفسد الصوم عند الحنفية والشافعية والحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه.
وذهب المالكية إلى أن نزولهما بالتفكير يفسد الصوم، قال الدردير في الشرح الكبير وهو يعدد شروط صحة الصوم: وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة، وترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة أو غير معتادة....
وقال العدوي: قوله: مذي عن فكر أو نظر ولو غير مستدام.
والأظهر هو مذهب الجمهور في مثل هذه المسألة. وعليه؛ فصومك صحيح ولا شيء عليك سواء كان النازل منك منيا أو مذيا أو غيرهما، على أنه ينبغي للصائم أن يبتعد عن التفكير فيما يثير شهوته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/16898)
من ثارت شهونه وهو يستنجي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالآتي: كنت أمسح ذكري من البول بثوب. فأحسست وأنا أمسح ذكري بأن شيئا يدغدغني. فتوقفت عن ذلك في الحين. فتوهمت بأن ذلك أدى بي إلى إحداث الشهوة. فلم ينزل مني المني أبدا. فشككت في طهري فقمت بالاغتسال. مع العلم أني قصدت مسح ذكري من البول. أرشدوني جزاكم الله خيرا. فهل فسد صيامي أم لا وما العمل إذا حدث هذا مرة أخرى. المرجو منكم أن تعلموني برقم الفتوى أدعو الله تعالى لكم بالتوفيق والثبات في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته، فقد جاء في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري ومسلم. وما ذكرته لا يعد مفطرا مادمت قصدت بمسح ذكرك إزالة النجاسة لا الاستمناء، لاسيما وأنه لم ينزل منك شيء، فصومك صحيح باتفاق الفقهاء.
ولا يلزمك الغسل إلا إذا نزل منك المني، لأن الأصل عدم نزوله، ولكن لا شيء عليك في الاغتسال الذي حصل منك.
وينبغي لك الاحتراز في المستقبل، ولا يضرك ذلك إذا حصل لك من غير قصد لإثارة الشهوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/16899)
حكم خروج المني أو المذي من الصائم نتيجة للتفكير
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا خرج المذي لجراء بعض التخيلات هل يفطر؟ وهل عليه كفارة؟ ونفس السؤال إذا خرج المني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خروج المني أو المذي نتيجة للتفكير في المثيرات لا يفسد الصوم وانظر الفتوى رقم: 6557 , وذهب المالكية إلى أن من أمنى بمجرد الفكر من غير استدامة يفسد صومه، ويجب عليه القضاء دون الكفارة، وإن استدامه حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال عند الاستدامة كفَّر وإلا لم تلزمه عند اللخمي. وهكذا الحكم عند المالكية في المذي؛ إلا أن خروجه لا يوجب إلا القضاء فقط دون الكفارة، قال الخرشي: فإن حصل فالقضاء والكفارة في المني، والقضاء فقط في المذي أدام أم لا.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/16900)
حكم من جامع ظانا عدم طلوع الفجر فبان خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل الجماع وأذن الفجر ولم نعلم إلا بعد خمس دقائق من الأذان, فهل يجزئ صيامنا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجماع حصل قبل الأذان ثم انتهى قبله فهذا لا إشكال فيه والصوم صحيح، وإن حصل الجماع أثناء الأذان وحصل العلم به فإن نزع فوراً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة، وانظر تفصيل حكم هذه المسألة في الفتوى رقم 7865. وإن وقع الأمر المذكور بعد الأذان ظناً أن الأذان ما زال متأخراً ثم تبين أن ذلك كان بعد أذان الفجر وقت الصلاة فالصوم غير صحيح والقضاء واجب على كل، وتجب الكفارة إذا استمر المجامع على حاله بعد علمه بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر، وذلك لأنه باستمراره قد انتهك حرمة الشهر فوجب عليه مع القضاء الكفارة، وإن كان قد أنهى الأمر بمجرد العلم بأن الأذان قد مضى فلا كفارة وعليه القضاء كما أسلفنا. والمرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة كما أوضحنا في الفتوى رقم 1113.
قال النووي في المجموع أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه بلا خلاف. قال: ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب. انتهى.
وقال النووي أيضاً في مسألة من جامع ظاناً عدم طلوع الفجر فبان خلافه إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاء ... وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 4835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/16901)
المعاشرة في رمضان بين الحظر والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يحدث أو ما الحكم إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يعاشرها في شهر رمضان، مع العلم بأني سمعت أحكاماً كثيرة، ولكن ترجع للرجال فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصيام شرعا هو: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أي المفطرات كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما الليل فلا يمنع فيه شيء من ذلك، قال الله تعالى:..فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ.. {البقرة:187} .
وعليه؛ فلا مانع من أن يستجيب الزوج لطلب زوجته المعاشرة في رمضان خلال الليل، وأما نهار رمضان فلا يجوز ذلك لهما؛ إلا أن يكون لهما رخصة في ترك الصيام لسبب مرض أو سفر.
وإن استجاب الزوج لطلب زوجته المعاشرة في نهار رمضان ولم يكن لهما عذر يبيح الإفطار، فإنهما يأثمان بذلك إثما كبيرا، ويجب عليهما قضاء اليوم، وتجب عليه هو الكفارة بلا خلاف بين أهل العلم، واختلفوا فيما إذا كانت واجبة على الزوجة. وراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 1113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/16902)
أحكام من عاشر امرأة في رمضان بدون إيلاج كامل
[السُّؤَالُ]
ـ[كان فيما سلف من عمري وقت الضياع والفجور حادثة مرت بي وإني والله أخجل من أن أتذكرها، ولكن بعد أن من الله علي بالتوبة والعودة الحقيقة أردت أن أسأل عنها لعظمها، كنت ممن لا يصلون ولا يزكون ولكن كنت ممن يصومون وأقر في نفسي الربوبية لله الواحد الأحد والصلاة والصيام وكل أركان الإسلام أؤمن بها، ولكن فقط أصوم وفي يوم من رمضان واقعت الزنا، ولكن الزنا غير كامل ولم يحدث الإيلاج الكامل، وأفطرت وإني والله إلى اليوم أتنغص من هذا الأمر، وأخاف عاقبته وإني والله تبت منه توبة نصوحاً، أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر، وهل له من كفارة؟ وفقكم الله لخير الأمة، وأعتذر عن الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الصلوات المتروكة عمداً وما في قضائها من خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12700.
وراجع في وجوب قضاء الزكوات الفتوى رقم: 8262.
وفيما يتعلق بالزنا فلا شك أنه فاحشة شنيعة وكبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
وإذا كان هذا الفعل حصل في نهار رمضان ممن هو صائم فذاك إثم آخر ومعصية على معصية، وقولك: ولم يحدث الإيلاج الكامل إن كنت تقصد به أنك أولجت جزءاً من ذكرك ثم نزعت قبل الإنزال، فهذا زنا كامل تترتب عليه جميع أحكام الزنا، وهو مفسد للصوم وتجب فيه الكفارة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1929.
وإن كنت لم تولج حشفة الذكر، وإنما لامس فرجك فرج المرأة من غير إيلاج، فهذا محرم بلا شك، وموجب لقضاء اليوم إذا كان حصل منه إنزال، وأوجب المالكية فيه الكفارة الكبرى خلافاً للجمهور، وإن لم يحصل إنزال فلا شيء فيه غير التوبة.
وبما أنك قد تبت توبة نصوحاً فنسأل الله أن يغفر لك بها كل ما كان منك، فإن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 9554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/16903)
أقوال العلماء في الصائم إذا استمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ممارسة العادة السرية، وما حكم صلاة وصيام من كان يمارسها جاهلا بحكمها، الرجاء عدم الإحالة على فتاوى أخرى؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالعادة السرية أمر محرم، والدليل قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-6-7} ، فكل من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وما ملكت يمينه فهو من العادين الملومين، وممارسة هذا العمل المحرم مع إنزال المني يبطل الصوم على مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، لأنه فعل محرماً وهو الاستمناء (العادة السرية) وتزداد الحرمة إذا كان ذلك في رمضان بانتهاك حرمة الشهر الكريم، ويلزمه قضاء الأيام التي فعل فيها تلك العادة الخبيثة وأنزل، وهل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا؟ المسألة محل خلاف، والذي نرجحه هو رأي جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وهو قول للحنابلة بأنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، ولا يصح قياس الاستمناء عليه لوجود الفارق بينهما، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، وهذا يعني عدم وجوب الكفارة.
ومن جهل عدد الأيام التي أفطرها في رمضان بسبب الاستمناء، فإنه يبني على ما يغلب على ظنه، وكذلك الصلاة، فإنه بعد الاغتسال يحسب عددها ويقضي حتى يغلب على ظنه أنه صلاها وأن ذمته قد برئت، وليكثر من الاستغفار، مما أقدم عليه من الذنوب، ومنها تلاوته للقرآن وهو جنب، ويجب على هذا الشخص أن يعتني بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين حتى يكون على بصيرة من أمور دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(11/16904)
هل يجوز الجماع لمن غلبته الشهوة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من أحد رجال الدين أنه في شهر رمضان إذا ثارت الشهوة الجنسية للرجل بشكل زائد فإنه يحق له إفطار زوجته لكي يتم الجماع بينهما؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجل وزوجته في نهار رمضان سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 747.
وبالتالي فلا تجوز له مجامعتها، وإذا فعل ذلك عمداً فعليه القضاء والكفارة، وكذلك زوجته إذا طاوعته على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1979، فإن أكرهها على الجماع لزمه إخراج الكفارة عنها وعن نفسه، وإذا جامعها نسيانا أو جهلاً بحرمة ذلك وكان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بيئة خالية من تعاليم الشرع فلا قضاء عليه ولا كفارة كما في الفتوى رقم: 24032، والأحوط في هذه الحالة له ولزوجته قضاء يوم بدل كل يوم حصل فيه الجماع نظراً لمن قال من أهل العلم كالمالكية بوجوب القضاء في هذه الحالة، لكن إذا كان الرجل قد غلبت عليه الشهوة في نهار رمضان بحيث خشي تشقق أنثييه ولم تندفع شهوته إلا بالجماع جاز له حينئذ من باب الضرورة إفساد صوم زوجته عن طريق الجماع، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، هذا عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر. نقله الشالنجي، قال الأصحاب هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه، فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع، كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/16905)
حكم صيام من قبل خطيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت عائداً من سفر طويل في رمضان وقابلت خطيبتي في نهار رمضان، ثم حدث وللأسف، أن حضنتها وقبلتها أنا وهي صائمان، وتحسست جسدها بيدي, وكان هذا بدون أن يحدث شيء آخر أو أن يتم إنزال أو شهوة، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطيبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها عقد نكاح مستوف لشروطه وأركانه، وعليه فإنه يحرم عليه قبل العقد أن يختلى بها أو ينظر إليها فضلاً عن أن يقبلها أو يحتضنها أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بشهوة أو بدونها، فعليك وعلى خطيبتك أن تتوبا إلى الله ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 1151.
وأما بخصوص الصيام فإنه من حيث الإجزاء صحيح إلا إن حدث إنزال مني منك أو منها، فمن أنزل منكما فسد صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم، أما من حيث الثواب، فلا شك أن هذه الأعمال تنقص ثواب الصوم وتضعف أثره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/16906)
مدى تأثير الخارج من الفرج على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بمحادثة فتاة على النت في نهار رمضان، وكانت محادثة كتابية فقط دون سماع الصوت، ولم يكن بها كلام مثير للجنس، ولكن حصل أني أحسست بأن هناك نقطة أو نقطتين خرجتا من الذكر أعزكم الله ولا أدري هل هو مذي أو مني، وإني متألم لذلك وحصل هذا معي في يومين في هذا الشهر، آمل منكم إعطائي الحكم الشرعي، وماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الخارج منك منياً فقد بطل صومك بالاتفاق، وعليك القضاء مع التوبة إلى الله، وإن كان الخارج مذياً فهل يبطل الصوم أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمذهب مالك ومشهور مذهب أحمد أن الصيام يبطل، ولعل هذا هو الأرجح في حق من تسبب في إنزال المذي بالمحادثة مع فتاة أو نحو ذلك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة عدم البطلان، وراجع لذلك الفتوى رقم: 18861، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجع الفتوى رقم: 39677.
وننصحك بالابتعاد عن محادثة الفتيات عبر الإنترنت وغيرها، لما فيها من المفاسد العظيمة على الدين والخلق والسلوك، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 20415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/16907)
حكم صيام من داعب حتى الإنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل أفطر في يوم من رمضان بأن شرب سيجارة بسبب غضب شديد، ثم بعد قليل من الوقت داعب زوجته حتى أنزلت، هل لهما كفارة أم ماذا يجب أن يفعلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الرجل أن يبادر إلى الله بالتوبة لارتكابه ذنبين: أحدهما: تناوله السجائر وهي محرمة، وثانيهما: كونه فعل ذلك في نهار رمضان، وهو مفسد للصوم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38238.
أما بخصوص المداعبة للزوجة لمن خشي الإنزال أو الجماع، فهي من المحرمات التي لا يجوز للصائم فعلها، وإن ترتب على ذلك خروج مني من أحد الطرفين كما هو الحال هنا، أفسد صوم الخارج منه، وانظر الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/16908)
حكم إدخال الصائم حشفته في الفرج دون إنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أدخل حشفته في فرج امرأته في شهر رمضان عمدا وفوق الإزار ولكن لم ينزل، فما حكمه؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد دخول الحشفة في الفرج ولو من فوق الإزار، أنزل أو لم ينزل، مبطل للصوم موجب للكفارة المغلظة، المبينة في الفتوى رقم: 30987، ونظر الفتوى رقم: 16439، والفتوى رقم: 23228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/16909)
رؤية عورة الزوجة هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترتدي في المنزل ملابس تكشف جسمها وأنا أكون صائماً وهي أحيانا تكون صائمة وأقول البسي ملابس تغطي جسمك وأنا صائم لأن هذا غلط فلا تقتنع فما رأي الدين في ذلك الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لا يطلع على ما يبدو من جسم زوجتك أحد غيرك، فهذا لاحرج فيه، لأن الإسلام أباح لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر، وذ لك لما في الترمذي عن بهز بن حكيم عن جده قال: قلت: يارسول الله، عوراتنا ما نأتي منها ونذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.
لكن إن كان ظهور امرأتك على الحالة التي ذكرت يثير غريزتك، ويتسبب في إفساد صومك بخروج مذي أو مني، فينبغي لك أن تتحول إلى مكان آخر ف ي البيت بحيث لا تراها فيه، أو تأمرها بالتستر لئلا تفسد صومك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(11/16910)
ما يترتب على الإمناء بالمداعبة من الصائم المتطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مداعبة الزوجة خلال صيام أيام ستة أيام من شوال وحصل انسجام نتج عنه لذة الإنزال دون عملية الجماع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصائم الذي يمني بمباشرة أو مداعبة أو نحو ذلك يفسد صومه، وحيث أن الصوم كان تطوعاً فلا يأثم بذلك كمن أفطر بأكل أو شرب.
لأن الصائم تطوعاً له أن يفطر إذا أراد على الراجح من قول أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
إلا أنه يستحب لمن أفطر القضاء قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعاً أن يفطر...... إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم.
وبناء على هذا، فإن ما فعلته من إفساد الصوم بخروج المني في صيامك التطوعي لا إثم فيه لكن يستحب لك قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16911)
ما يجب فيمن باشر نهار رمضان دون الفرج فأنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
رجل باشر زوجته في نهار رمضان لكنه لم يجامعها ولكنه خرج منه المني فهل عليه كفارة أم إعادة قضاء هذا اليوم فقط أفيدونا يرحمكم الله وبارك فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني بسبب مداعبة الزوجة أو مباشرتها يفسد الصوم ولو لم يحصل جماع، ويوجب القضاء فقط على الراجح من أقوال أهل العلم مع الاستغفار والتوبة.
وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة، ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(11/16912)
حكم فحص السائل المنوي أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل فحص للسائل المنوي في رمضان هل هو مفطر أم لا؟ علما لا يمكنني عمله في ساعات الليل لأنه يوجدعندنا في الليل منع تجول من قبل قوات الاحتلال وهذا الفحص ضروري؟ وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الفحص يلزم منه الاستمناء في نهار رمضان، والاستمناء مفطر عند أكثر العلماء، ولهذا ينبغي تأخيره إلى ما بعد رمضان، أو إلى الليل إذا رفع عنكم حظر التجول، فرج الله كربكم، وأهلك عدوكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/16913)
حكم النوم مع الزوجة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[تقبيل الرجل لزوجتة؟ النوم في نهار رمضان مع الزوجة؟ أرجو توضيح المسألة بالتفصيل إذا أمكن
شاكراً لكم جهودكم للخير.. وجزاكم الله خير الجزء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن القبلة للصائم في الفتوى رقم:
747، أما عن النوم مع الزوجة في نهار رمضان فإن كان من غير مباشرة أو ضم أو تقبيل أو نحو ذلك من مقدمات الجماع فإنه لا بأس به، وإن كان مع شيء من ذلك فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/16914)
معاشرة الزوجة بعد الإفطار لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الإفطار في رمضان أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يطأ زوجته في ليالي رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187] .
وإنما المحظور هو الجماع في نهار رمضان، كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/16915)
حكم وكفارة المعاشرة نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في رجل جامع امرأة في رمضان وما هي الشروط اللازم أداؤها للكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنا بامرأة أجنبية في نهار رمضان فقد ارتكب جرماً عظيماً، وما يلزمه مبين في الفتوى رقم:
1929.
وأما من جامع امرأته في نهار رمضان.. فإنه عليه كفارة الجماع وهي صيام شهرين متتابعين، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعاً قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي، والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة قال: خذه وأطعم أهلك.
والرقبة غير موجودة -غالباً- فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن يتخللها فطر فإن أفطر يوماً من غير عذر أعاد الصيام من أوله، ومن لم يستطع الصوم لعذر مرض أو ما شابه ذلك فينتقل إلى الإطعام، وانظر الفتوى رقم:
11181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16916)
مدى تأثر صيام من قبل امرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الصيام لشخص قيام بتقبيل بنت دون غرض الشهوة هل يتم صومه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت التي قام بتقبيلها لا تخلو إما أن تكون أجنبية تشتهى "أي ليست صغيرة، وإما ليست بأجنبية"
فإن كانت بلغت سنا تشتهى صاحبتها عادة، وكانت أجنبية فلا يجوز له تقبيلها أصلاً ولو كان بغير شهوة، وتقبيلها والحالةهذه معصية، وأما عن فساد الصوم بالقبلة، فإن أنزل بالتقبيل فسد صومه، وإن لم ينزل فلا يفسد صومه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12672.
وأما إن كانت من محارمه فلا إثم عليه بتقبيلها ما دام بدون شهوة ما لم يخش عليها هي من أن تميل إليه ميلاً غير طبيعي، فإن خشي من ذلك فلا يجوز له تقبيلها بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(11/16917)
من استدام النظر فأمنى فعليه القضاء دون الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[زنيت زنى العين في نهار رمضان حتى نزل المني، فهل أقضي وأصوم شهرين متتابعين أم أقضي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استدامة النظر المؤدية لنزول المني فيها القضاء فقط دون الكفارة، نص على هذا ابن مفلح في المبدع، وبه قال مؤلف الشرح الممتع على زاد المستقنع، والبهوتي في منتهى الإرادات وغيرهم.
ويجب منه الغسل، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية، فالله تعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن [النور:30-31] .
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
فمثل هذا يعرض صاحبه لإحباط العمل، لأن العين بريد القلب الذي ينقل إليه دواعي الإثارة وتحريك الشهوة، فإذا لم يغض المسلم بصره وسمعه عرض نفسه للفتنة عن قصد فيقع في المعصية فيتعرض لسخط الله، والسفيه من يبيع نعيم الجنة بلذة ساعة! إنها لصفقة خاسرة، وفي الحديث المتفق عليه: فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ...
فاشغل نفسك بطاعة الله والخوف من عقابه واسأله العصمة من الزلل، فإنك إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. نسأل الله لنا ولك التوفيق، والختم بالحسنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(11/16918)
حكم الإفطار في رمضان بسبب المباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر في رمضان لأنه باشر مع الخادمة لكن دون نكاح عمري17؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويهدي قلبك ويشرح صدرك، فإن الذي فعلته معصية مركبة ظلمات بعضها فوق بعض، حيث باشرت امرأة لا تحل لك، وكان ذلك في نهار رمضان، فالواجب عليك أولاً التوبة إلى الله وذلك بترك ما فعلت والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
كما أننا ننصحك بدوام الاستغفار، والذكر لله رب العالمين، والابتعاد عن مواطن المعاصي والذنوب عموماً.
وعن الاختلاط بالخادمة والخلوة بها خصوصاً، ولمعرفة ما يعين على الإقلاع عن فعلك، وما يقرب منه راجع الفتوى رقم: 23231، 15744.
أما عن حكم صيامك، فهو صحيح إذا لم ينتج عن تلك المباشرة نزول المني، أما إذا صاحبها نزول المني، فقد أفطرت يومك ذاك، وكان يجب عليك فيه إمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، مع وجوب قضاء يوم مكانه بعد انتهاء رمضان.
ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجع الجواب رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/16919)
يكره تكشف الزوجين الصائمين سدا لذريعة الوقوع في الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج كشف عورته أمام زوجته أثناء الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للزوج والزوجة أن لا يتعرض أحدهما للآخر بكشف العورة في أثناء الصيام؛ لأن ذلك قد يوقعهما في المحظور وهو الجماع في نهار رمضان، فيفسد صومهما ويوجب عليهما الكفارة، فعلى هذا يكره كشف المرأة عورتها لزوجها أو الرجل عورته لزوجته سدًّا لذريعة الوقوع في الجماع أو الإنزال، وكذا التزين للزوج إذا كان سيؤدي إلى ذلك فلا تتزين المرأة لزوجها خوفًا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/16920)
من جامع ليلة الصيام ولم يغتسل إلا قبل منتصف النهار؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الوضوء الأكبر مع الشرح مدققة.
عندما يحدث جماع مع الزوجة في رمضان. هل يجب الوضوء قبل الفجر أو في الصباح قبل منتصف النهار أفيدوني أفادكم الله علما أريد الجواب وجزاكم الله خيرا وأتمنى لكم النجاح الدائم
... ... ... وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن كيفية الغسل في الفتوى رقم:
6133
أما تأخير الغسل من الجماع بالليل حتى طلوع الفجر فلا مانع منه، ومن فعله فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
ولكن ينبغي أن يبادر بالغسل قبل الفجر حتى يتمكن من أداء صلاة الصبح في أول وقتها وفي الجماعة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. متفق عليه.
أما تأخير الغسل إلى منتصف النهار فلا يجوز لما يترتب عليه من تضييع لصلاة الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/16921)
السبيل الأمثل لمن خشي الوقاع نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة متزوجة حديثا ماذا أفعل في شهررمضان لأن زوجي يريدني كل يوم أي يريد معاشرتي أفيدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليكما أن تتقيا الله عز وجل، وتتجنبا كل ما يثير الشهوة في نهار رمضان، فإن طلب زوجك معاشرتك فيه فيجب عليك الامتناع لما أخرجه أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
وإن علمت أن وجودك معه في النهار لا يؤمن معه وقوعكما فيما لا يرضي الله فلا تقابليه في النهار حتى ينقضي شهر رمضان، وقد أباح الله لكما المعاشرة بالليل، أي ما بين المغرب إلى قُبيل الفجر، وذلك في قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ [البقرة:187] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/16922)
خروج المني في اليقظة بتقبيل يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت طالبا في الجامعة وكنت غير ملتزم راودتني بنت الجيران في رمضان وتم إنزال سائل منوي ولكن بدون جماع حقيقي وإنما من خلال القبل والله يعلم أني تبت إليه وأنا نادم اشد الندم فماذا أفعل وأنا الآن الحمد لله أصلي ومتزوج ولدي طفل والحمد لله وبإذن الله لن أعود إلى مثل ذلك؟ وشكراً لكم.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته مع هذه المرأة منكر ظاهر، وإيقاعه في نهار رمضان يزيده إثمًا، لكون ذلك من الإفطار المتعمد فيه، ومعلوم أن خروج المني في اليقظة بلمس أو تقبيل يبطل الصوم.
والواجب عليك هو قضاء هذا اليوم مع الفدية، وراجع الفتوى رقم:
19829.
ونوصيك بالتوبة إلى الله تعالى، والحذر من فتنة النساء وإغوائهنَّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(11/16923)
كفارة من لمس امرأة نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت في نهار رمضان مع فتاة تعرفت عليها, ولقد قبلتها ولمستها , فماذا يجب علي فعله لأكفر عن يومي وكم يوما أقضي , وماذا عن من قام باللواط في نهار رمضان ما هي الكفارة الواجبة وكم يوما يجب أن أقضي؟ لقد تبت والحمدلله ولكن ماذا يجب أن أفعل لأكفرعن ذنوبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروجك مع تلك الفتاة ولمسها بيدك، وتقبيلها معصية تحرم عليك العودة لمثلها، وتكفرها الصلاة لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قال فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي.
وهذا إذا لم ينزل منك مني، أما إذا نزل منك مني فقد فسد صومك ولزمتك التوبة وقضاء ذلك اليوم، وإذا كنت تقصد باللمس الوطء فالواجب عليك التوبة وقضاء اليوم وكفارة هي: عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وهكذا من ارتكب فاحشة اللواط في نهار رمضان عليه التوبة والقضاء والكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
16359
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/16924)
حكم صيام من مس جسمه جسم امرأة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حاول في نهار شهر رمضان أن يتلاصق جسده بجسد امرأة أجنبية عنه (دون أن يتعريا) ، وقد تاب الشاب وبكى من هذه الفعلة أحر البكاء فماذا عليه أن يفعل ليكفر عن ذنبه؟ وهل يعتبر في صيام ذلك اليوم قد أفطر؟ وماذا عليه أن يفعل مقابل ذلك اليوم؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مس الرجل المرأة الأجنبية بلا ضرورة حرام للصائم وغيره، إلا أنه في حق الصائم أشد تحريماً، فالصوم ساتر من الآثام والنار، ما لم يخرقه صاحبه بمعصية الله تعالى.
يقول ابن العربي المالكي: إنما كان الصوم جُنَّة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كفّ نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة. ا. هـ فتح الباري 4/104.
وأما وقد تاب هذا الشخص، وندم على ما فعل، فنرجو الله تعالى له المغفرة والعفو، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وبالنسبة لحكم صيامه، فإن كان نزل منه شيء من مذي أو مني، فقد فسد صومه، وعليه القضاء فقط، وإن لم يكن نزل منه واحد منهما فلا قضاء عليه، وصومه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/16925)
فتاوى حول الجماع وكفارته في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي في نهار رمضان وحلت علىِّ سنوات ولم أصم الكفارة علماً بأني لا أستطيع الصوم لظروف العمل وأنا غير متعب فهل يجوز أن أتصدق بدل الصيام وهل على زوجتي الصيام وماهو الحكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة. راجع في هذا الفتوى رقم:
1113.
والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد، وراجع في هذا الفتوى رقم:
1757 وفي الصيام للتكفير عن الجماع في نهار رمضان تفاصيل أخرى راجعها في الجواب رقم:
1853.
ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/16926)
حكم المعاشرة نهار رمضان دون قذف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان (وهم صائمون) دون أن تتم عملية القذف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد إدخال الحشفة (رأس الذكر) في فرج المرأة مبطل للصوم، موجب للكفارة إن كان في نهار رمضان، سواء حصل قذف للمني أم لم يحصل.
وراجع الفتوى رقم: 1104 والفتوى رقم: 1113
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(11/16927)
نظر الصائم إلى المحرمات كفارته التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما كان سني 15 سنة (الآن عمري 24) في شهر رمضان وقعت عيني على مشهد مخل بالأخلاق في أحد القنوات الفرنسية ثم تعمدت النظر لمدة والآن وقد هداني الله (نسأله أن يزيدنا هدى) تذكرت هذا الأمر عندما عرفت أن الإنسان تصوم عيناه ولسانه وأذناه عن المنكرات فهل عليّ كفارة صيام شهرين متتالين؟ وإن كان عليّ الكفارة فكيف أفعل مع أيام الحيض؟
وجزاكم الله علينا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الثبات على دينه، حتى نلقاه وهو راضٍ عنا.
أما ما بدر منك، فالواجب عليك هو التوبة والاستغفار منه فقط، وليس عليك قضاء ولا كفارة، لكن من كرر النظر فخرج منه المني فقد فسد صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه في الراجح من أقوال العلماء.
وينظر حكم خروج المذي منه في الفتوى رقم: 2214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/16928)
حكم من أتى زوجته الصائمة عالما بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت صائمة وهي ناسية أنها صائمة فأتيتها وهي ناسية وأنا أعرف أنها صائمة بعدما انتهينا تذكرت أنها صائمة فهل صيامها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك صائمة صوم فرض أداءً أو قضاء أو صوم نفل بإذنك فلا يحل لك إفساد صومها، بوطء ولا غيره وأنت تعلم أنها صائمة، وما دمت قد فعلت ذلك فعليك التوبة والاستغفار مما فعلت، وأما إذا صامت نفلاً بدون إذنك فلك أن تفطرها، قال الإمام الشافعي في الأم: (وحفظت عن غير واحد أن المرأة إذا أهلت بالحج غير الفريضة كان لزوجها منعها، وحفظت عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا بإذنه" فكان هذا على التطوع دون الفريضة، وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه فكان له أن يفطرها وإن صامت لأنه لم يكن لها الصوم، وكان هكذا الحج"ا. هـ
وأما زوجتك فصومها صحيح ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها ناسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. وألحق جمهور العلماء المجامع ناسياً بالآكل والشارب ناسيا.
وهو إلحاق صحيح وقياس قويم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16929)
حكم من أصاب قبلة من فتاة في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أصاب قبلة من فتاة يحبها في رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أصاب قبلة أو نحوها في رمضان أو غيره من أجنبية عنه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود لمثل ذلك العمل، وأن يكثر من الحسنات، فالله تبارك وتعالى يقول: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) [هود:114] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/16930)
حكم تمكين الزوجة لزوجها من جماعها إذا كانت مفطرة لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن معاشرة زوجها أثناء النهار وهو غير صائم بوجه غير شرعي؟ وهل ينطبق عليها الحديث الشريف: \"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للزوجة أن تمكن زوجها من نفسها في نهار رمضان، ولو كانت مفطرة لعذر من إرضاع أو مرض، ونحو ذلك إذا كان زوجها مفطراً بغير عذر شرعي، لأن وطأه لها في نهار رمضان معصية، وكونه مفطراً لغير سبب شرعي لا يجِوِّز له وطأها، بل الواجب عليه أن يكف عما ينافي الصيام.
وإذا مكنته من نفسها، فقد أعانته على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/16931)
لا قضاء ولا كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم أريد أن أسألك عن من نزل منه المني دون أن يتعمد انتهاك حرمة رمضان بل خرج في لحظة سهو دون التعمد بإخراجه هل يجب عليه صيام ستين يوما؟ وماذا لو أنه لا يستطيع أن يصوم ستين يوما لأن الصيام يشق عليه من ناحية الخوف من أن ينتبه له أهله أنه ربما أفطر أو شيء ما ألزمه بالقضاء بستين يوماً.
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن متعاطي المفطر في نهار رمضان ناسياً لحكمه أو جاهلاً له لا قضاء عليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" وزاد ابن حبان: "فلا قضاء عليه، ولا كفارة".
وعليه، فنقول للسائل لا قضاء عليك ما دمت لم تتعمد الإمناء، ولا كفارة إذ الكفارة سببها أمر واحد وهو الجماع في نهار رمضان إذا وقع من ذاكر أنه في رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(11/16932)
خروج المني دون إرادة لا يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استيقظت اليوم على حلم خليع أدى بي إلى الاحتلام، كانت آنذاك الساعة تشير إلى الثامنة صباحا. عدت إلى النوم وبعد مدة قصيرة راودني نفس الحلم فاحتلمت من جديد. مشكلتي تكمن في أنني احتلمت للمرة الثالثة لكني في هذه الحالة كنت شبه مستيقظ وقد أمسكت ذكري بيدي. معذرة على هذه الكلمة.
سؤالي هو:
هل ينطبق علي حكم من أفطر متعمدا في شهر رمضان؟ …
المرجو إجابتي مع تفسير واضح وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينطبق عليك حكم من أفطر متعمداً في نهار رمضان، لأن نزول المني حصل بدون قصد منك، ولا يؤثر انتباهك من النوم أو النعاس حال خروج المني، لأنك غير متسبب في خروجه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/16933)
ما يجب على من جامع ليل رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جامع زوجته ولم يعرف أنه قد حان وقت أذان الفجر وعند ذهابه إلى الاستحمام تأكد أن وقت الأذان قد فات تأكد من التليفون أنه قد حان وقت الصلاة ما الحكم وأنا وزوجتي لم نسمع الأذان ونحن ننوي التكفير فماذا نعمل؟!! وشكرأ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنسان في ليل رمضان يجوز له الأكل والشرب، وممارسة كل ما جاز للمفطر حتى يتبين له بياض الصبح، إما بمشاهدة منه، أو ما يقوم مقام المشاهدة من أذان ونحوه.
وعليه، فمن جامع زوجته أو أكل أو شرب ظاناً أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له بعد ذلك أن فعله ذلك كان بعد طلوع الفجر، فالإثم مرفوع عنه لعدم القصد والتعمد.
أما القضاء: أي قضاء ذلك اليوم الذي جامع بعد طلوع فجره، فهو مختلف فيه، فمن العلماء من يقول لا يلزمه قضاء، ومنهم من يلزمه القضاء، وهذا القول الأخير أحوط.
وأما الكفارة فلا قائل بلزومها، إذ لا كفارة إلا مع العمد، ولا عمد هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/16934)
لاحتلام ليلا أو نهارا لا أثر له على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله صيامكم أما بعد أيها السادة الكرام في يوم من رمضان في النوم خرج المني وأنا في النوم ولكن قبل طلوع الفجر فهل يبطل صيامي في ذلك النهار أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيامك صحيح، والاحتلام ليلاً أو نهاراً لا أثر له على صحة الصوم.
وراجع الجوابين:
11405 6300
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(11/16935)
هل على من استمنى في نهار رمضان كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[1ما حكم من استمنى في نهار رمضان أو باشر العادة السرية في نهار رمضان وتطهر قبل المغرب ماحكم ذلك؟ هل يصح صيامه؟ وماكفارته على الأعزب والمتزوج؟
افادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استمنى في نهار رمضان حتى أنزل فقد أفسد صومه، ويجب عليه قضاءه، وكونه تطهر قبل المغرب لا يفيده شيئاً في صحة الصوم، والراجح أنه لا تجب عليه الكفارة، سواء كان متزوجاً أو كان أعزباً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
10509
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1422(11/16936)
طلوع الفجر الصادق يمنع الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يكون آخر وقت في المجامعة بين الزوجين؟
هل قبل الفجر أم قبل الصبح. فالرجاء منكم بأن تفيدونا بالجواب وشكرا مسبقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفجر والصبح بمعنى واحد، إلا أن الفجر قد يطلق على الفجر الأول (الفجر الكاذب) والوقت الذي يحرم به على من أراد الصوم أن يأكل أو يشرب أو يجامع هو طلوع الفجر الصادق. وراجع الفتوى رقم 7865
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1422(11/16937)
الكلام أثناء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أثتاء النكاح تقال بعض الكلمات التي من شأنها زيادة الشهوة والغريزة الجنسية عند الإنسان فهل مثل هذا الكلام حرام حتى ولو كان الكلام من وحي الخيال أي بمعنى آخر كلام بين من يمارسون النكاح بغير حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بما يجري بين الزوجين من كلام، سواء كان الغرض منه زيادة الشهوة والغريزة الجنسية أم لا، مادام مضبوطاً بضوابط الشرع.
وقد نص الفقهاء على جواز الكلام حال الجماع بغير ذكر الله، ولكن الأولى تركه.
قال في المدخل في فضل آداب الجماع (وينبغي للزوج أن يتجنب ما يفعله بعض الناس، وهو النخير والكلام السقط. وقد سئل مالك رحمه الله عنه فأنكره وعابه، قال ابن رشد وإنما أنكر مالك رحمه الله ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1422(11/16938)
الاستمناء يفسد الصوم ويوجب القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أفطر في رمضان أياما لا يعلم عددها وذلك لأنه كان يخرج المني يوميا عمدا ولم يكن يعرف أنه مبطل ويلزم كفاره مع أنه أول رمضان يصومه هل يكفر وكم كفارة وهو لا يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإخراج المني في نهار رمضان مبطل للصوم، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: (إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي ... ".
والمستمني لم يدع شهوته، وهذا رأي جمهور أهل العلم.
وعلى هذا، فيجب عليك أن تقضي الأيام التي مارست فيها تلك العادة، فإن كنت لا تعلم عدد تلك الأيام بالتحديد، فصم العدد الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
وأما بالنسبة للكفارة، فليس عليك كفارة في الراجح، لعدم ورود الدليل الموجب لها، والأصل براءة الذمة، وقياسه على الجماع قياس مع الفارق، فإن الجماع أغلظ وأعظم من الاستمناء باليد ونحوها.
وينبغي لك الإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة، والبعد عن المثيرات من مسلسلات وأفلام وغيرها، وعليك بالمبادرة بالزواج إن استطعت إليه سبيلاً، وإلا فأكثر من الصيام والزم رفقة صالحة، واحذر قرناء السوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(11/16939)
الجنابة في الصيام.. أحوالها.. وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل في الجنابة إذا حدثت ليلاً أن يتطهر الإنسان قبل الفجر ليستعد لصلاة الفجر طاهراً ولكن إذا حدثت الجنابة في شهر الصوم أو في صيام النفل وبقي الإنسان جنباً إلى ظهر أو عصر اليوم التالي فهل يقبل صومه إذا تطهر من الجنابة قبل أذان العصر أو المغرب أي قبل الإفطار رغم وقوعه في خطأ التهاون في الصلاة.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجنابة حصلت ليلاً فإن الصوم صحيح على كل حالٍ.
وكذلك إن كانت الجنابة حصلت باحتلام في النهار، أما إذا كانت الجنابة بسبب الجماع أو خروج المني يقظة في النهار فإن الصوم يفسد بذلك، وتلزم مع القضاء الكفارة في رمضان اتفاقاً إن كان ذلك بسبب الجماع، وإن كان بسبب خروج المني عن استمناء أو مباشرة دون جماع، ففي لزوم الكفارة وعدم لزومها قولان لأهل العلم.
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم على سبيل التفصيل، ولكن ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه على الوجه الذي ذكره لا يجوز لما فيه من تضييع الصلاة، وتأخيرها عن وقتها، وعدم المحافظة عليها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله تعالى والتعرض لسخطه وعقابه.
ولمزيد من الفائدة راجع الجوابين 4065 6725
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(11/16940)
حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من كان يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن لأذان الفجر وهولايزال يجامع وفي منتصف الأذان نزع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالاً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك وقيل عليه القضاء دون الكفارة.
وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقاً على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(11/16941)
أقوال الفقهاء في حكم الاستمناء نهار رمضان وما يترتب على من فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستمناء في نهار رمضان، وكيف يمكن التوفيق بين قول من يحرمه وحديث السيدة عائشة: (لا يفطر إلا الجماع) .
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غيره، وهو في رمضان مفسد للصوم في مذهب عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالإنزال بشهوة من باب أولى. واختلفوا في من فعله هل عليه كفارة الجماع مع القضاء، أم عليه القضاء دون كفارة، فإلى الأول ذهبت المالكية وهو قول للحنابلة، وإلى الثاني ذهبت الحنفية والشافعية وهو قول ثان للحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله.
وأما ما ذكر عن عائشة فلم نقف عليه، ولو ثبت فإن غير الجماع يفطر كالأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات التي جاءت بها النصوص، وانعقد عليها الإجماع، فحصر المفطرات في الجماع غير صحيح.
ثم إن القول بتحريم الاستمناء في نهار رمضان أو في غيره، والقول المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها لا تعارض بينهما، لأن هذا الأخير إنما نفى الإفطار بغير الجماع، ولم يتعرض لحرمة الاستمناء أو جوازه.
وأما القول الأول فإنه أثبت تحريم الاستمناء، ولم يتعرض لحكم الإفطار أو عدم الإفطار، فلم يتواردا على محل واحدٍ، حتى يتعارضا ويشكل التوفيق بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(11/16942)
حكم من تكرر منه الجماع في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من جامع زوجته فى نهار رمضان على النحو التالى:
تكرار الجماع فى اليوم الواحد - تكرار الجماع يوميا
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففد نص العلماء على أن من تكرر منه الجماع في يوم واحد لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، معللين ذلك بأن الفعل الثاني لم يصادف محلاً، وهو ما يعني بعبارة أوضح أن صوم هذا اليوم قد فسد بأول جماع وقع فيه، فإذا جامع الشخص فيه مرة أخرى، لم يصادف جماعه محلاً (صياماً) يفسده، وعليه فلا تلزمه بسبب الجماع الأخير كفارة على رأي الجمهور.
واختلفوا فيمن تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر، ولم يكفر للأول، فذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة في وجه مرجوح، والزهري والأوزاعي إلى أنه تكفيه كفارة واحدة، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل كالحد.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والذي اختاره بعضهم للفتوى، وهو الصحيح عندهم، والمالكية والشافعية، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة إلى أن الكفارة الواحدة لا تجزئه، بل عليه كفارة عن كل يوم من رمضان أفسده بالجماع، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة لإفساده لم تتداخل، كالعمرتين والحجتين، ولا شك أن هذا القول الأخير هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بسواه.
أما من كفر عن اليوم الأول، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى بلا خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1421(11/16943)
حكم من أمذى بشهوة وهو صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في انزال المذي بشهوة في الصيام نتيجة ملامسة زوجتي ومعانقتها. وما رأي الدين فيما ينزل من المرأة أثناء الصيام لنفس السبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن أمذى بشهوة في حالة الصيام هل يفسد صومه أم لا؟
والصحيح أن من باشر زوجته فأمذى، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه، إذ لم يرد في ذلك دليل يرجع إليه. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمرأة مثل الرجل في هذا.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1421(11/16944)
المباشرة دون إنزال لا تؤثر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المداعبة بين الرجل والمرأة (ليست الزوجة) تفسد الصيام؟ وما قولكم في من يصوم وفي نفس الوقت لا يتورع عن وجود علاقة غير سوية ولكنها غير جنسية مع امرأة، يقوم بتقبيلها واحتضانها أثناء النهار في رمضان؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمباشرة المرأة دون الفرج لاتفسد الصوم، إلا إذا أمنى المباشر على الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما الفعل المذكور فهو إثم عظيم، وجرم كبير، فإذا كان مجرد النظر إلى مثل هذه المرأة محرماً، فكيف بما بدر منهما، فالله سبحانه قد حرم الزنا وسّد كل طريق يوصل إليه، وكل منفذ يؤدي إليه، ووصفه بالفاحشة والمقت وسبيل السوء قال تعالى: (ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) . ومن اقترف ما ذكرت فقد سلك سبيل الزنا، وتعدى حدود الله، وهتك أعراض المسلمين، واتبع خطوات الشيطان: (ياأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) .
فعليهما أن لا يقعا فى شراك الشيطان، ولا يتبعان تزيين الهوى، وتجب عليهما التوبة إلى الله والندم على ذلك، والاستغفار منه، مع مفارقة كل سبب يدعو إليه من محادثة، أومقابلة، وعليهما بكثرة الطاعة والنوافل وأنواع الخير لعل الله يقبل توبتهما إن صدقا في ذلك. والله وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(11/16945)
حكم صوم من تحدث مع امرأة فتحركت شهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[صائم في رمضان حدث له انتصاب أثناء حديثه مع امرأة ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته، وأن يعلم أن الصائم ينبغي أن تصوم عينه وأذنه عن الحرام، كما يصوم بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الشهوة.
كما جاء في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: "الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي" رواه البخاري ومسلم. وما ذكرته لا يعد من المفطرات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/16946)
من احتلم أثناء الصيام لم يفسد صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء النوم أحلم بأني أجامع زوجتي وفي شهر رمضان فما الحكم أكرمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدى إلى خروج المني. إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] .
إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع، أو مباشرة، أو استمناء، أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(11/16947)
إخراج المني يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم...... أنا بالغ ولم أكمل صيام 4 أشهر رمضان بسبب العادة السرية..وغير متأكد من عدد الأيام التي أفطرتها.. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، فإن ممارسة العادة السرية محرمة في رمضان وفي غيره.
واعلم أن الذي يفسد الصوم من ذلك ويجب منه القضاء هو ما ترتب عليه خروج مني.
وعلى هذا، فعليك أن تقضي الأيام التي مارست فيها تلك العادة وترتب على تلك الممارسة خروج مني.
فإن لم تعلم عدد تلك الأيام بالتحديد، فصم العدد الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1421(11/16948)
خروج المني يفسد الصوم ولوكان بدون تدفق
[السُّؤَالُ]
ـ[نزول نقطة مني من العضو الذكري للزوج من غير تدفق أثناء ملاعبته لزوجه هل يفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المني يوجب الغسل ولو كان من غير تدفق، فإذا كان خروجه نهاراً في رمضان بسبب مداعبة أو نحوها فإنه يفسد الصوم، ويلزم صاحبه الإمساك بقية اليوم مع قضائه بعد رمضان، لكن الغالب على الظن أن هذا الخارج هو ما يعرف بالمذي وهو ماء أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع، وهذا يجب منه غسل جميع الذكر والوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقد سأله المقداد بأمر علي: "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم.
هذا حكمه بالنسبة للوضوء. وأما حكمه بالنسبة للصوم فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس من مفسداته ولو أخرج عمداً، وذهب المالكية إلى فساده به، ولا شك أن الأخذ بقولهم فيه أحوط.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1422(11/16949)
لا يفسد صوم المرء إذا أنزل في نهار رمضان بالتفكير
[السُّؤَالُ]
ـ[من أنزل بالتفكير متعمدا أثناء صومه هل عليه الكفارة حسب المشهور عند الجمهور وماهو رأي مالك وإذاكان الجواب نعم فهل يحق له أن يوكل غيره في بلد آخر على الإطعام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:
فإن من أنزل بالتفكير لم يفسد صومه عند الحنفية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تَتكَلَّم) متفق عليه. وعند المالكية تفصيل في المسألة: فمن أنزل بإدامة التفكير- وكانت عادته أن ينزل إذا فكر – فسد صومه وعليه القضاء والكفارة على المشهور، وإن لم يدم التفكير فعليه القضاء فقط. إلا إذا خرج ذلك عن طور المعتاد فيسقط القضاء دفعا للحرج والمشقة. والكفارة هي عتق رقبة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، ومن لزمته الكفارة وتعين في حقه الإطعام فله أن يوكل على إخراجها غيره في بلد آخر إن كان أهل ذلك البلد أشد فقراً وأمس حاجة ولعل قول الجمهور هو الأظهر في مثل هذه المسألة وعليه فصومه صحيح، على أن الصائم يجب عليه أن يعرض عن التفكير في كل ما يحرك شهوته مما قد يعود بالإفساد على صومه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16950)
يجوز للمسافر المفطر إذا عاد في نهار رمضان أن يقرب زوجته إذا طهرت في ذلك اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عاد من السفر في رمضان، وحين عودته أكل في الطريق، ولما وصل إلى الدار، وجد امرأته قد اغتسلت من دم الحيض، لأنه اليوم الأخير لتمام الحيض، ولما وجدها كذلك دخل بها. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
قال النووي –رحمه الله-: إن الإمساك لحرمة الشهر من خصائص رمضان، فكل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم، فعليه الإمساك وجوبا، فيجب على من أفطر عمدا أو أفطر يوم الشك فتبين أنه من رمضان أو مسافر أقام أو حائض ونفساء طهرتا أو مجنون أفاق أو مريض صح أو صبي بلغ أو كافر أسلم، فيجب على هؤلاء الإمساك، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، ولا يجب الإمساك عند الشافعي، ولا يندب عند المالكية. ومما سبق يتبين لنا أنه كان على السائل أن يمسك عن الجماع حرمة الشهر وخروجا من الخلاف، وحيث فعل فلا كفارة عليه وهو الأصح عند الشافعية ومذهب مالك وإحدى الروايتين عند أحمد، وبالله التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16951)
حكم خروج المذي في نهار رمضان.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج المذي في نهار رمضان يفطر بعد مشاهدة لقطة مثيرة للشهوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن أمذى بتكرار النظر على قولين: أصحهما أنه لا يفطر بذلك، ولكن على المسلم أن يعلم أن حرمة الصيام توجب عليه أن يمتنع عن النظر إلى ما حرم الله تعالى لأن النظر إلى ما حرم الله تعالى محرم في كل وقت وهو في رمضان أشد تحريماً، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النور:30] . قال صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1422(11/16952)
خلاف العلماء في إفساد الصوم بخروج المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين اما بعد, سؤالي هذا متعلق بالشهر الفضيل, عسى ان يغفر لنا ولكم, اللهم امين. هل نزول المذي (أي سائل غير المني) يفطر الصائم, حيث من الممكن للصائم ان يقبل زوجه أو أن يرى ما يثير شهوته في الشارع (وما أكثرهم في عمان-الاردن) ومن الممكن بعد ذلك نزول المذي منه, فهل هذا يفطره؟ افتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،، خروج المذي بسبب التقبيل للزوجة مختلف فيه بين أهل العلم هل يفطر الصائم أم لا؟ والراجح أنه يفطره ما لم تكن من عادته أنه إذا قبل لا يخرج منه شئ ودليل ذلك ما في الصحيحين وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه) والأرب الحاجة ووجه الدليل أن عائشة رضي الله عنها اشارت باستدراكها هذا أن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته لنسائه لا يستدعي خروج المذي ولا غير ذلك لأنه كان أملك الناس لحاجة نفسه فلا تثور شهوته صلوات الله وسلامه عليه في الأوقات التي لا تنبغي ثورتها فيها، ونبهت بذلك إلى أن من لا يملك أربه لا ينبغي له أن يقبل لئلا تغلبه شهوته فيخرج منه مذي أو غير ذلك. ويقوي هذا المعنى ما رواه أبو داود أن " رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب ". وذلك لأن الشاب تثير المباشرة عادة شهوته بخلاف الشيخ الكبير، وأما خروج المذي بسبب النظر فلا يفسد الصوم على الراجح لأنه لا نص فيه ولأنه يتعذر الاحتراز منه في أغلب الأوقات. لكي يجب على المسلم أن يحفظ بصره عن النظر إلى ما حرم الله تعالى وخاصة في رمضان شهر التقوى والعبادة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16953)
فاحشة الزنا جرم عظيم وفي العشر الأواخر أعظم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً نشكركم على هذا الموقع المتميز وعلى هذا الركن الممتاز وسؤالي هو (ماحكم الزنا في شهر رمضان المبارك في وقت الصوم وفي الأيام العشرة الأخيرة وما كفارته) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص الذي فعل هذا الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرماً عظيماً وكبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلاً فإذا كان الفقهاء يشددون النكير في من يأتي أهله في نهار رمضان فكيف بمن يأتي من هي حرام عليه في نهار رمضان وغيره نسأل الله السلامة والعافية وما ابتلى شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبحث عن الحلال وليعلم أن ما لا يرضاه لأسرته فكذلك الناس لا يرضونه لأسرهم. وعليه بالاستغفار والندم على ما فات نسأل الله له التوبة. أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. كما في آية الظهار التي في سورة المجادلة. كما أنه يلزمه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يوماً قضاءً عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر. ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16954)
حكم المسافر إذا جامع أهله.
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... أنا أعمل طياراً مدنيا، في رمضان المبارك، أرسلت أهلي إلى أقاربها في الدمام، وفي إحدى الرحلات نويت الإفطار ولكنني لم آكل أي شيء، فلما وصلت إلى الشرقية باشرت أهلي معتقداً أنه لا حرج في ذلك لكوني على سفر. أفيدوني جزاكم الله خيراً هل عليّ أنا وزوجتي كفارة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للمسافر سفراً غير عاصٍ به أن يأخذ برخص السفر التي منها الفطر في رمضان، وهذا محل اتفاقٍ بين أهل العلم. ولكنهم اختلفوا فيما إذا أصبح المسافر صائماً هل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم بعينه، بعدما عقد نية الصيام أو لا؟
فذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية إلى أنه لا يحل له الفطر في ذلك اليوم إلاّ لعذر، لأنه بعقده نية الصيام صار حكمه في ذلك كالحاضر حتى يتمم ذلك اليوم، وأصحاب هذا القول منهم من لم يصح عنده حديث ابن عباس الآتي. ومنهم من تأوله باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطراً في ذلك اليوم. وقد استبعد هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال: لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائماً، ثم أفطر.
وذهب الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية إلى أن المسافر إذا أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز له ذلك من غير عذر، واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان ـ وذلك عام فتح مكة ـ فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة.
قال ابن قدامة: وهذا نص صريح لا يعرج على ما خالفه.
ونص الحنابلة على أنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر بما شاء من أكل أو شرب أو جماع.
وهذا القول هو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ للحديث الصحيح الصريح في ذلك.
وعليه فلا حرج عليك فيما فعلته، ومجرد أن نويت الفطر كافٍ في حل الصيام سواء أكلت أم لم تأكل.
وننبهك إلى أن جواز مباشرتك لأهلك مشروط بما إذا لم تكن هي صائمة أصلاً، ولم يكن بها مانع شرعاً كالحيض ونحوه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16955)
خروج المني بعد المغرب لا يؤثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب قضاء الصوم لرجل خرج المني منه بعد الإفطار أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فخروج المني بعد الإفطار لا يؤثر على الصوم لأن الصوم هو: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان لا في ليله، فكما لا يعتبر كل من الأكل والشرب بالليل مفطرا، فكذلك خروج المني. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16956)
لا يؤثر خروج المني على الصوم بعد الإفطار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل كنت أمارس العادة السرية في رمضان بعد الإفطار (ليل رمضان) فهل يجب علي قضاء كل الأيام التي مارست فيها العادة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
عفا الله عنك يا أخي الكريم، فما هكذا تقضى ليالي هذا الشهر المبارك، وإنما تقضي بالصلاة وبالقرآن وبالذكر حسب المستطاع، وإن كان هناك لهو فليكن لهواً بعيداً عن المعاصي والمحرمات.
ونرشدك يا أخي أن تختار الرفقة الطيبة، وأن تغض بصرك عما لا يحل لك النظر إليه، وأن تستحضر مراقبة الله. ... وأما بخصوص سؤالك فاعلم أنه لا يلزمك قضاء هذه الأيام وإنما يلزمك التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل هذه المعصية، نسأل الله أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك عن الحرام. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16957)
حكم خروج المذي نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أمذى في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:
فقد اختلف العلماء في خروج المذي من الصائم، هل يعد ناقضاً للصوم أم لا؟ فالمشهور من مذهب أحمد أنه يفطر بذلك وفاقاً لمالك، واختار ابن تيمية أنه لا يفطر بذلك وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، وأكثر أهل العلم وهذا القول هو الراجح عندنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1421(11/16958)
ما يلزم المستمني في نهار رمضان وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ما هي كفارة الاستمناء في شهور السنه العادية وما الكفارة بالنسبه للاستمناء في نهار رمضان (بعد الاستغفار والتوبه النصوحه بإذن الله) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم …… وبعد:
فالاستمناء ليس له كفارة معينة غير التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. أما في شهر رمضان فلا شك أن الاستمناء في نهاره أشد إثماً ويلزم فاعله قضاء ذلك اليوم، ومن أهل العلم من أوجب مع القضاء الكفارة وهو مذهب مالك، ولا شك أن الأخذ به أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16959)
لا يقترب الزوج من زوجته في نهار رمضان بقصد قضاء شهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود العلاقة بين الزوج وزوجته فى نهار الصيام؟ وما حكم من قبل زوجته في رمضان ووجد لذة لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها فالأصل اجتنابها، لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربا إليه سبحانه، وذلك قوله في الحديث القدسي: (.. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) متفق عليه. وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة، لأن ذلك قد يؤول إلى التسبب في إفساد الصوم بالإنزال، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام. أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم، ولو لم يحصل إنزال أو إيلاج، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة، مع أن مافعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم معلل بأنه كان أملك الناس لإربه، ومن يدعي ذلك لنفسه؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ".
ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل (منياً) بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الاولى قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، ولو قبل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/16960)
الصائم إذا ابتلع الماء تحت ضغط الوسواس
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين كنت مصابة بوسواس قهري شديد أدي بي إلى انهيارعصبي فوصفت لي الطبيبة دواء، لكن لم أتناوله ولجأت إلى الدعاء فشفاني الله ـ والحمد لله ـ وفي فترة مرضي وفي رمضان يشتد علي الوسواس في المضمضة، مخافة ابتلاع الماء وأحس بعذاب عصبي شديد ـ حتى إنني في مرات أبتلع الماء عمداـ وكأنني أريد التخلص من المعاناة، فهل علي كفارة؟ وكيف تكون؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد شفيت ـ ولله الحمد ـ وأنت تعلمين أنك قد ابتعلت الماء عمداـ لغير ضرورة ـ في نهار رمضان وأنت صائمة، فإن عليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم أو الأيام التي فسدت عليك بابتلاع الماء أو غيره، ولا كفارة عليك على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 11373 ورقم: 25467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(11/16961)
حكم من شرب الخمر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي شرب الخمر في نهار رمضان منذ 5 سنوات ولم يقض هذا اليوم. ماذا عليه أن يفعل؟ وكيف يكفر عن ذنبه علما بأنه يوم واحد وبعد ذلك أتم الصيام ولكنه لم يدع شرب الخمر في غير رمضان. أرجو منكم الدعاء له بالهداية وترك هذه المعصية؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الهداية، فإن شرب الخمر من الكبائر الموبقة والعياذ بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالصحة.
وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه أبو نعيم ورمز له السيوطي بالصحة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد.
والأحاديث في ذم الخمر وشاربها كثيرة جداً، وحسب شاربها أنه يستوجب لعنة الله تعالى، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم شاربها، فنحن ندعو هذا الرجل إلى التوبة النصوح من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.
وأما إثم فطره في نهار رمضان فلا شك في أنه إثم عظيم وذنب كبير، ويزيده كبرا أنه كان بالخمر المعلون شاربها، نسأل الله العافية.
والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من إثم تعمد الفطر وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، وعليه إطعام مسكين لتأخير القضاء مع القدرة عليه هذه المدة، إلا إن كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى دخول رمضان التالي للذي أفطر فيه، كما في الفتوى رقم: 41521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/16962)
ممارسة رياضة ركوب الأمواج نهار رمضان.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[باسم الله الرحمن الرحيم.
فتوى عاجلة وجد هامة ينتظرها 10.000 ممارس لرياضة ركوب الموج بالمغرب: تضاربت الأسئلة واختلفت الشروحات والمبررات بخصوص ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان المبارك الكريم حيث يظل السؤال يطرح كل ما أقبل علينا شهر رمضان من كل سنة.
1- هل يجوز ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان على النحو الاحترافي؟ والمقصود هنا بالنحو الاحترافي وهو أن بعض الشباب في أواخر التسعينات إلى غاية اليوم وفقوا في الوصول إلى مراتب دولية ما دفع بهم للتعاقد مع داعمين رسميين غربيين فتوجب على كل منهم تمثيل قميص راعيه الرسمي، وإن صح التعبير في كل المحافل حيث يتوجب عليه كذلك الامتثال للتدريب والسفر المستمر للبحث عن أعلى وأقوى الأمواج في جميع أنحاء العالم وقد تصادف هده الأخيرة شهر رمضان المعظم.
2- هل يجوز لكل هواة اللعبة ممارسة هذه الرياضة على نحو اعتيادي ونقصد هنا الممارسة الاعتيادية أي الممارسة اليومية التي يلجأ إليها كل ممارس إما لإشباع رغباته المدمنة على التزحلق والتمتع بنشوة الركوب فوق الموج أو لملء فراغ روتيني كانت أسبابه ودواعيه أشياء كثيرة لسنا بصددها في هدا الموضوع؟
السادة الأفاضل علماء ومشايخ الأمة، إننا من خلال هدا الطرح المتواضع نود تقديم خدمة جليلة ينتظرها الآلاف من الممارسين لهد الرياضة والتي ليست حديثة في بلاد المغرب بل مورست مند سنة 1960 بعدها بسنوات قليلة ظهرت بالإمارات العربية المتحدة وبالضبط، أبوظبي والشارقة، وأخيرا وليس آخرا اليمن وفلسطين. والتي أصبحت شبيبة هدا البلد متألقة في العديد من الملتقيات والتظاهرات العالمية، بهذا الطلب نتقدم وأملنا كبير أن نتوصل بفتوى أو اجتهاد يقوم على أسس شرعية من خلال ما قاله المولى عز وجل في حق الرياضة وأكد المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، وما قيل وما يقال على لسان السلف الصالح وإننا والله نتوق إلى فتوى واضحة مفصلة نقنع بها ممارسي هده اللعبة من خلال محاولة طرحها في موقعنا الأول من نوعه في العالم العربي والغربي والناطق باللغة العربية حيث تخمد نار الاضطرابات والاختلافات في صورة هده الرياضة ومزاولتها في شهر رمضان المعظم. إخوتي في العقيدة، أتمنى أن يفهم النص فهما صحيحا وإن كان هناك نقص في التوضيح فمني وإن كان واضحا فمن الله، وكي تبنى فتوى صحيحة أطلب منكم فضلا لا أمرا زيارة الموقع زيارة وجب أن لا تكون خفيفة حتى يتسنى لنا معرفة دواليب اللعبة وشكرا.
أهم المرافق التي ننصح بزيارتها للتعرف على توجهنا: كلمة لابد منها -من نحن -لماذا بالعربية -أهدافنا -أرشيف الموقع.
ملاحظة: هي رياضة ركوب الموج وليس الركوب على اللوح الشراعي، حيث أن بعض إخواننا العرب يخلطون بين لوح التزحلق فوق الأمواج واللوح الشراعي. وجزاكم الله خير جزاء. في انتظار ردكم الكريم تفضلوا منا فائق الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. نرجو إدراج اسم المفتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يدرج لنا السائل الكريم رابط الموقع الذي يرغب منا الإطلاع عليه، ولكننا نقول بداية: من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يحتاط لعبادته الواجبة فلا يبطلها بشيء وقد قال الله تعالى: ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. {محمد: 33} .
قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.. . اهـ.
ومن ذلك الصيام فيجب على الصائم أن يحفظ صومه من أن يفسده، ولا يجوز له أن يفعل ما يعلم أو يغلب على ظنه أنه يفسد صومه به، ولذا نص أهل العلم على حرمة انغماس الصائم في الماء إن علم أن الماء يصل إلى جوفه من ذلك الانغماس، كما قال الأذرعي من الشافعية: ... لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنْ يَحْرُمَ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرَ قَطْعًا ... اهـ من تحفة المحتاج.
والنبي صلى الله عليه وسلم منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق فقال: ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق مع أنها مشروعة في الأصل خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، وأمر صلى الله عليه وسلم من تعمد القيء بأن يقضي كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ... وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. رواه الخمسة.
لأنه كما قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: ... لَا يَسْلَمُ فِي الْغَالِبِ مِنْ رُجُوعِ شَيْءٍ إِلَى حَلْقِهِ مِمَّا قَدْ صَارَ فِيهِ فَيَقَعُ بِهِ فِطْرُهُ.. . اهـ.
وبناء عليه فإذا علم أو غلب على الظن أن ممارسة ركوب الأمواج سيترتب عليها ابتلاع الماء فإنه لا يجوز ممارسة تلك الرياضة أثناء الصيام، ويفطر من مارسها وابتلع الماء ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، كما تجب عليه التوبة إلى الله تعالى لأنه تعمد إفساد صومه.
وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يمكنه التحرز من ابتلاع الماء فلا حرج في ممارستها أثناء الصيام، ويكون حكمها حكم السباحة والاغتسال للصائم وقد أجاز أهل العلم ذلك.
قال البخاري في صحيحه: بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ: وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ.... وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ ... اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الأبزن حجر منقور شبه الحوض، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. . اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) : تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. اهـ.
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: ... لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ... اهـ.
وننبه إلى وجوب التحرز من كشف العورة أثناء ممارسة تلك الرياضة، أو تضييع شيء من الفروض والواجبات كالصلاة أو بر الوالدين أو غيرهما، وكذا عدم التساهل في النظر إلى عورات الآخرين، أو ممارسة تلك الرياضة مع من يكشف عورته ونحو ذلك، كما ينبغي للصائم أن يحرص على التقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من الطاعات، وساعات الصيام أنفس من أن تضيع في سباحة أو ركوب أمواج، وقد كان السلف الصالح يجلسون في المساجد في الصيام ويقولون نحفظ صيامنا.
وقال جابر رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب، والمآثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. رواه ابن أبي شيبة.
واعلم أيها السائل أن الإكثار من ممارسة تلك الرياضة والسفر لأجلها قد يؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الآخرة. وقد دلت السنة على أن الإكثار من المباح قد يؤدي إلى الغفلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ... من اتبع الصيد غفل. رواه أحمد.
قال الحافظ في الفتح: هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَشْغَلهُ عَنْ غَيْره مِنْ الْمَصَالِح الدِّينِيَّة وَغَيْرهَا. اهـ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(11/16963)
حكم صيام من شرب في آخر أذان الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق استيقظ من النوم في وقت أذان الفجر وتحديدا في نهاية الأذان في شهر رمضان وشعر بحرقة شديدة في رقبته وظن أنه لا يستطيع إلا أن يشرب فشرب حتى روي، والسؤال هل فسد صومه بمعنى آخر هل تبين الخيط الأبيض من الأسود عند نهاية الأذان، ثانياً إذا فسد صومه فماذا يجب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شرب بعد سماع أذان الفجر فإن تحقق من كون شربه قد حصل بعد طلوع الفجر الصادق أو كان المؤذن المذكور ثقة يؤذن للصلاة في وقتها فصيام ذلك اليوم باطل يجب قضاء يوم بدله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وقت وجوب إمساك الصائم عن المفطرات هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وبالتالي فإذا كان صديقك قد شرب بعد التحقق من طلوع الفجر أو كان المؤذن الذي سمع أذانه عدلاً ثقة لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فصيامه لذلك اليوم باطل، ويجب عليه قضاء يوم مكانه، وإن لم يتحقق من أن شربه كان بعد طلوع الفجر أو كان المؤذن المذكور يؤذن للصلاة قبل وقتها فصيامه صحيح، وراجع الفتوى رقم: 24186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(11/16964)
حكم من يأكل في نهار رمضان حال نومه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ولد يبلغ من العمر 13 سنة وهو يمشي وهو نائم في بعض الأحيان
الشيء الذي يؤلمني أنه في أيام رمضان وغير هذه الأيام أيضا يقوم يشرب بعد أذان الفجر دون أن يشعر بذلك فعندما أسأله في الصباح هل قمت شربت يقول لي لا ويحلف بالله أنه غير شاعر بذلك ولأنني أنام بعد صلاة الفجر فأكتشف ذلك في الصباح ولأنني عارفة أنه يمشي وهو نائم فأسكت عن الكلام ولا أرضى أنني أجرحه
بالله عليكم ماذا أفعل لأنني خائفة أن يضيع فضل هذا الشهر الكريم عليه بدون وعي منه.
بارك الله فيكم إخوتي في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الولد المذكور قد بلغ الحلم فإن عليك أن تساعديه وتحافظي على صحة عبادته، وخاصة فريضة الصوم، فإنها ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لك تركه يشرب وهو لا يشعر.
فإذا كان يتناول المفطرات في حالة نومه دون أن يشعر فعليك أن تجعليها في مكان لا يستطيع الوصول إليه، وذلك بإغلاق المطبخ أو ما أشبه ذلك.
وليس عليه قضاء الأيام التي شرب فيها بعد طلوع الفجر في حال نومه؛ لأن القلم مرفوع عن النائم، ولأنه إذا لم يؤاخذ بالاحتلام وهو خروج المني في النوم فأحرى ألا يؤاخذ بغيره، ومن المعلوم أن خروج المني أبلغ في هتك الصوم من الشرب.
وكذلك الأمر إذا لم يكن بلغ فإن عليك أن تحافظي عليه وتعوديه على أداء العبادة، ولكن الأمر يكون أهون. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك، والنائم حتى يستيقظ. رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة. ولما في الصحيحين مرفوعا: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
ولهذه الأحاديث فإنه لا إثم عليه، وكذلك لا إثم على من لم يطلع عليه إلا بعد فراغه. أما من تعمد تركه يتناول المفطرات ولم ينبهه فإنه يأثم لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فريضة من فرائض الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/16965)
مجرد وجود حرقة في الحلق لا يبيح الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حدث له قيء قبل تمام الأذان وبعد الأذان شعر بحرقة شديدة فشرب الماء ثم كوب شاي ثم أخذ لفافة تبغ (سيجارة) ، وقال إنه يعرف حرمة الصوم ولم يقصد انتهاكه (وهذا الشخص عصبي المزاج) آمل الرد المفصل، مع العلم بأن هناك من قال له عليك قضاء يوم فقط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود حرقة أو عطش أو نحو ذلك مما ليس مرضا لا يبيح الفطر، وعليه فإن تناول الرجل المذكور للمفطرات في هذا الوقت كان خطأ يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وصومه غير صحيح، ويجب عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية ذلك اليوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17972.
وقوله إنه لم يقصد انتهاك حرمة الشهر لا يفيده ما دام تعمد شرب الماء والشاي والسجائر بعد أذان الفجر، فإنه بهذا الفعل قد انتهك حرمة الشهر وأفسد صومه.
وننبه الرجل المذكور على أنه يجب عليه أن يقلع عن التدخين لأنه محرم لما فيه من الضرر؛ إذ قد اتفق أطباء المسلمين وغيرهم على أنه مضر بالجسم، وما يضر بالجسم يحرم استعماله في سائر الأديان، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/16966)
تنظيف الأسنان بعد السحور مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الصائم يعلم أن أسنانه تحتفظ ببقايا الطعام بينها، فهل يجب عليه أن ينظفها بعد السحور قبل الإمساك، وماذا لو استيقظ من النوم بعد موعد الإمساك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب هو التحفظ من ابتلاع ما يبقى بين الأسنان من الطعام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41219.
وعليه، فينبغي استعمال السواك وتنقية الفم والأسنان بعد السحور لئلا يبتلع ما يفسد صومه، ولا يجب السواك ولا تنظيف الأسنان بعد السحور لكنه يستحب للصائم كما يستحب لغيره.
وسواء كان نائماً قبل الإمساك أم لا فلا يجب عليه تنظيف فمه، وللعلماء تفصيل في مسألة ابتلاع الصائم بقايا الطعام التي تبقى بين أسنانه، كنا قد ذكرناه في الفتوى رقم: 38877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(11/16967)
تسحر بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت هذا الصباح على الساعة السابعة وظننت أنها الخامسة، وعندنا الفجر على الخامسة والنصف، فبدأت أتسحر، بعد قليل تبين لي أن الساعة السابعة، وكانت في فمي لقمة فقلت في نفسي سأقضي هذا اليوم فبلعتها، وأتممت صومي، فماذا علي بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم في هذا الحالة يعتبر غير صحيح فيجب قضاء هذا اليوم مع وجوب الإمساك، بقيته لأن الأكل حصل في النهار ولا كفارة عليك عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل أي ذلك فعل عامداً وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجباً بدلالة قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 13391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/16968)
وجوب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلنا على إمساكية شهر رمضان من أحد المساجد في ألمانيا.. وبالتحديد من مسجد المدينة التي أسكن فيها.
وقد كان هنالك خطأ في مواعيد الإمساك والإفطار.. فقد كانت متقدمة ساعة عن المفروض.. وقد صمت الثلاثة الأيام الأولى كما هو موجود لدي في الإمساكية بالرغم من أنها خاطئة ولم أكن أعلم حتى أخبرني أحد الزملاء بالوقت الصحيح.
فهل يجب على قضاء الثلاث أيام التي صمتها بالخطأ؟
أفتوني وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ظنه فإنه يجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام وهو راوي الحديث فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء.
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله: الخطب يسير: القضاء فيما نرى. والله أعلم. وخفة مؤونته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه. انتهى.
وعليه، فإن كنت قد أفطرت قبل غروب الشمس اعتمادا على ما يسمى بالإمساكية التي أعطيت لك خطأ فيجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها لتبين أن فطرك فيها كان قبل غروب الشمس.
أما الإمساك قبل طلوع الفجر بساعة أو أكثر فلا يوجب القضاء وإن كان الأولى تأخير الإمساك إلى آخر جزء من الليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/16969)
من أحكام الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت نفة في فمي بعد السحور وأخذني النعاس أفقت من النعاس بعد وقت الإمساك فهل أعتبر مفطرا؟ وما يجب علي فعله؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل الكريم يعني أنه أخذ شيئاً من الطعام في فمه ثم نام وهو في فمه ولم ينتبه إلا بعد وقت الإمساك، فإن كان لفظه ولم يبتلعه فلا شيء عليه وصومه صحيح، ولو كان ذلك عند طلوع الفجر أو بعده إذ أن الصيام لا يفسد بمجرد وضع شيء في الفم إذا لم يصل منه شيء إلى الجوف أو الحلق، وإن كان قد ابتلعه وقت انتباهه فنقول للسائل ما تعني بوقت الإمساك، فإن كان يعني الوقت الذي يحدده الناس غالباً قبل الفجر كآخر وقت للسحور فصومه صحيح أيضاً، لأن الفجر لم يأت بعد، وإن كان يعني بوقت الإمساك طلوع الفجر، فقد فسد صومه وعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وإن انتبه وقت الطلوع وابتلع ما في فمه ثم تبين أن ذلك صادف طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضاً. قال الخرشي عند قول صاحب المختصر: ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر يعني أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهور، ولو لم يتمضمض. انتهى
وإن كان لا يدري هل ابتلع ما في فمه قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء أيضاً. قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل عند قوله وكأكله شاكاً في الفجر قال ابن عرفه: فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي. قال ابن يونس: لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه، لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر وهي الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكاً في الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال: وقال مالك يجب عليه القضاء. انتهى
وإن كان السائل يعني غير ذلك فليوضحه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/16970)
الأكل عند طلوع الفجر يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنني كنت أنوي الصيام في شوال وشربت ماء وكان الأذان يؤذن، فهل يحسب صيام هذا اليوم، ومتى يجب أن يمسك الإنسان عن الصيام؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، فلا يصح صيام ذلك اليوم، لأن الصيام لا يصح إلا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 17972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/16971)
حكم صيام من دخل إلى جوفه شيء مما علق بأسنانه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي تسحر ثم لم يقم يغسل فمه بعد السحور ونام وصام يومه التالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تسحر ولم يغسل فمه، فصومه صحيح إذا لم يدخل إلى جوفه شيء مما عَلِقَ بأسنانه، بلا خلاف بين العلماء.
وأما إذا دخل إلى جوفه شيء مما علق بأسنانه، فإن كان يسيرا لا يمكنه لفظه ويصعب التحرز منه، فلا شيء عليه بإجماع أهل العلم.
وأما إن كان كثيرا ويمكن لفظه فابتلعه عامدا، فسد صومه عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يَخْلُ من حالين:
أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به، لأنه لا يمكنه التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم.
الثاني: أن يكون كثيرا يمكنه لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/16972)
إذا أذن الأذان الثاني للفجر وفي فمه طعام هل يبتلعه أم يرده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أما بعد ما هو حكم الصائم إذا أذن عليه الأذان الثاني للفجر وفي فمه طعام هل يبتلعه أم يرده؟ وهل يتم الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] .
ففي هذه الآية التصريح بجواز الأكل والشرب قبل تحقق طلوع الفجر، ووجوب الكف عنهما بعده، لذا فإذا كان الأذان الثاني عند الفجر فإنه يجب على من سمعه أن يكف عن جميع المفطرات بما فيها ما كان منها في فمه، وإذا ابتلع ما كان في فمه متعمداً، فإنه يفسد صومه، ويجب عليه إمساك ذلك اليوم، وقضاؤه بعد رمضان.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/16973)
موقف من رأى صائما يأكل ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا رأيت شخصاً صائماً في رمضان وهو يأكل او يشرب ناسيا وأنا أعلم أنه ناس لأني أحسبه من الصالحين فهل أذكره أم أدعه يشرب ويأكل. فقد أطعمه الله وسقاه. وهل في صوم التطوع يكون نفس الحكم
وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعاطي الشرب والأكل وغيرهما من المفطرات في نهار رمضان من المنكر الذي لا يجوز إقراره ولا السكوت عليه، لذا يجب على من رأى صائماً في نهار رمضان يتناول مفطراً أن ينبهه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن تغيير المنكر، وكون المتعاطي ناسياً وليس عليه إثم لا يرفع ذلك الإثم عن من شاهد ذلك ولم يغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/16974)
حكم قطرة العين للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قطرة العين مفطرة وأنا أجد طعمها في فمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القطرة في العين لا تفطر، سواء وجد طعمها في الحلق أو لا، لأن العين ليست منفذاً معتاداً، ولكن الاحتياط ترك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(11/16975)
حكم من أكل في السحور بعد الأذان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم من أكل في سحوره بعد الأذان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل الأكل بعد طلوع الفجر الصادق وكان الشخص متعمداً، فإن صيامه لا يصح، ويجب على من فعل ذلك أن يُمسك بقية يومه إن كان في رمضان مراعاة لحرمة الشهر، وعليه أن يقضي بعد انقضاء رمضان يوماً مكانه، وراجع الفتوى رقم:
13515.
أما إذا كان الأكل بعد الأذان الأول وقبل طلوع الفجر فلا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. رواه الإمام مالك في الموطأ مرفوعاً عن ابن عمر، وهو في الصحيحين.
والشاهد منه أنه لا حرج في الأكل والشرب بعد الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(11/16976)
تناول الصائم الطعام جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالأكل في رمضان بجهالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالجهالة تعمد المعصية في نهار رمضان، وذلك بالأكل والشرب فيه، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وقضاء ما أفطرته.
وإن كنت تقصد بالجهالة الأكل أو الشرب سهواً أو نسياناً فلا شيء عليك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6178، والفتوى رقم: 4835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(11/16977)
الأكل والشرب متعمدا نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم من أكل أو شرب في رمضان متعمداً؟
2-ما حكم من تعمد إنزال المني في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعمد الأكل أو الشرب أو ما في حكمهما مما يفسد الصيام محرم شرعاً، وكبيرة من الكبائر العظمى، تجب التوبة منها توبة نصوحاً، والاستغفار بكثرة، ويجب على من فعله قضاء ذلك اليوم أو الأيام التي ارتكب فيها ذلك الذنب العظيم.
وأوجب عليه بعض أهل العلم مع القضاء الكفارة الكبرى، وقد تقدم تفصيل ذلك ضمن الجواب رقم:
6642
أما تعمد إنزال المني فهو محرم أيضاً، ولمزيد من التفصيل يراجع الجوابان: 4066 و 4067
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(11/16978)
من أفطر في رمضان لعذر ليس عليه إلا قضاء ما أفطره
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني في نهار رمضان ذهبت إلى الطبيب لإجراء التلفاز على حنجرتي ما يسمى بأكوكرافي بسبب خروج الدم من حنجرتي حيث طلبه الطبيب مني، المشكلة أن الممرضة وضعت في أنفي مادة قبل الكشف فقالت لي أنه سينزل في حلقك لكن لم أشعر بأي شيء في حلقي. فهل صيامي صحيح؟ وهل يعد من الضرورة لأني كنت خائفة من أن أكون مصابة بمرض لأن نزول الدم من الحنجرة ليس بالطبيعي. أم علي أن أصوم شهريين متتابعين أم ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريض يجوز له الفطر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليه، أو إذا خشي زيادة المرض أو تباطؤ البُرْء. وانظري الفتوى رقم: 126977. وقد كان الأولى بك أن تذهبي إلى الطبيب ليلا حيث لا تتعرضين لاحتمال الفطر إن أمكنك ذلك، وإلا فلا حرج عليك في التداوي نهارا ولو أدى ذلك إلى الفطر ما دمت تخشين بالتأخير إلى الليل زيادة المرض، أو كان لا يمكن تأخيره لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 185} .
وأما بخصوص صومك فإنه صحيح مادمت لم تشعري بطعم الدواء في حلقك، فإن التقطير في الأنف من المفطرات إذا وجد الصائم الطعم في حلقه، وأما إذا لم يجد الطعم في حلقه فصومه صحيح، كما لو تمضمض أو استنشق.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. انتهى.
وعليه، فصومك صحيح، ولا قضاء عليك، ولو فرض كونك وجدت طعم الدواء في حلقك، فإنه لا يلزمك إلا القضاء وليس عليك كفارة.
وأخيرا ننبه السائلة إلى أمرين مهمين:
أولهما: أن تناول المفطر من أكل وشرب في رمضان لغير ضرورة كبيرة من كبائر الذنوب ويفسد الصوم لكن لا يوجب الكفارة على الراجح المفتى به في الموقع.
الثاني: أن من اضطر للفطر في رمضان يرتفع عنه الإثم للاضطرار ولكنه يجب عليه القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/16979)
يستعمل بخاخ الربو طوال العام فهل يلزمه الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مرض الربو وبشكل مزمن ووراثي وهو يلازمني منذ الطفولة, والأطباء يقولون: إنه صعب الشفاء منه إلا بإذن الله وهو الشافي، ولذلك أستعمل البخاخ بشكل كثير في اليوم الواحد ما بين 7 إلي 10 مرات في اليوم الواحد, وهناك نوعان آخران أستعملهما مرتين كل يوم صباحا ومساء, وبالإضافة إلي أدوية أخرى هي حب دواء, وبالنسبة للبخاخ ونظراً لطبيعة الأزمة القوية عندي فإنه يتوجب علي أخذه حتى وأنا صائم وبما أن رمضان قد هل علينا فإن سؤالي هو: ما حكم هذا البخاخ في رمضان؟ وخاصة أنني شرحت لكم حالتي ...
أنا قد راجعت بعض الفتاوى لكم على الشبكة الإسلامية وأنتم أجزتم الإفطار وأنه يفسد الصيام، ولكني وجدت بعض الفتاوى الأخرى تجيز الصيام فوقعت في حيرة من أمري فهل صيامي صحيح أم أنه غير صحيح؟
ولهذا كتبت لكم هذه المرة لكي أقطع الشك نهائيا وسوف آخذ به وعلى الله التوكل، وخاصة أن أختي أيضا مريضة بنفس المرض وأن أبي أيضا كان مريضا به وتوفي في شهر رمضان عندما جاءته الأزمة في الليل بشكل حاد؛ لأن أبي كان يصوم ويرفض الإفطار, وأنا كذلك فمنذ صغري كنت أصوم رمضان وحتى العام الماضي صمت رمضان ولكن مع استعمال البخاخ بشكل مستمر وكثير، وفي حال كما قرأت في الفتوى السابقة عندكم أن البخاخ يفسد الصيام فأنا لا أستطيع قضاء ما فاتني من الصوم, وأنا الآن مقيم في ألمانيا ولا أعرف مساكين أطعمهم بدلاً من القضاء, فهل أرسل المبلغ إلى أهلي في فلسطين ليطعموا بدلاً مني، فأعذروني لأني أطلت عليكم بالكتابة ولكن لأهمية الأمر بالنسبة لي ونظراً للشك الذي وقعت فيه؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل مما تعانيه وتشكوه، والظاهر مما كتبت أن حالة الربو التي تعاني منها مزمنة وقوية حيث ذكرت حاجتك لاستعمال البخاخ أكثر من مرة في اليوم الواحد إضافة إلى استعمال بعض الأدوية الأخرى، وكما قرأت في هذا الموقع فإن المفتى به عندنا أن البخاخ المذكور مفسد للصيام لاشتماله على مواد متحللة تصل إلى الحلق ثم إلى الجوف، ومن المعروف فساد الصيام بمتحلل واصل إلى الجوف، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 6287.
وبناء على ما ترجح لدينا في المسألة فإذا كنت لا تستطيع الصيام بدون استعمال البخاخ فإنك تعتبر عاجزاً عن الصيام عجزاً مستمراً، وبالتالي فتلزمك فدية عن كل يوم من أيام رمضان، ومقدار هذه الفدية عن اليوم الواحد 750 جراماً من الأرز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409.
ولك أن ترسل قيمة الفدية لمن يشتريها ويدفعها لمصارفها في بلدك فهذا مجزئ عنك، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 98470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(11/16980)
حكم صيام من أدخل شيئا في دبره
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان ذهبت للعلاج عند الطبيب وكنت أشعر بألم شديد في الأمعاء فأجري لي الفحوصات اللازمة وأدخل الناظور في الدبر (الشرج) ، فسؤالي هو: هل أقضي صيام ذلك اليوم أم لا، مع العلم بأني بقيت صائما؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا العلاج يستلزم إدخال شيء في الدبر وكنت تستطيع تأخيره إلى الإفطار فقد كان عليك أن تؤخره إلى الإفطار، لأنه في حكم الحقنة وهي مفطرة عند بعض الفقهاء، سواء كانت بمائع أو جامد، وإن كان تأخيره إلى الإفطار يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيحق لك العلاج حينئذ لوجود العذر، وعليك القضاء بناء على القول بأن الحقنة مفطرة مطلقاً وهو الأحوط، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75431، والفتوى رقم: 78706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(11/16981)
من شك في وقت تناوله الحقنة قبل أو بعد الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان الذي أتى على حسب ما أذكر ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 1999م وأنا من مواليد10نوفمبر 1984م أتذكر أنني في اليوم الأول من رمضان في الليل أحسست بمغص شديد في بطني وتقيأت عدة مرات فأخدني الوالد إلى المستشفى فأجروا لي حقنة ورجعت إلى البيت لكنها لم تنفعني وازدادت الأوجاع هذا كله في الثلث الأخير من الليل على حسب ما أذكر وشربت بعضا من النعناع فأخدني الوالد مرة ثانية إلى مستشفى آخر وقاموا باعطائي حقنة أخرى لأوجاع المعدة ثم عدت إلى البيت وعلى حسب ما اعتقد أنه كان فجراً أو صبحا لكن وقت الحقنة لم أتذكره إن كان بعد أذان الفجر الأول أم الثاني، لأنني مكثت قليلا عند إعطائي الحقنة في المستشفى ثم عدت بالسيارة إلى البيت ولدي خيالات بأنني رجعت تقريبا وقد طلع النهار ثم نمت تقريبا إلى الساعة 13.30 زوالا ثم خرجت وعلى حسب ما أذكر لم أفطر ولم أضع شيئا في فمي ذلك اليوم وكنت ذلك العام قد بلغت وظهر الشعر في معظم جسمي تقريبا لكن المني لم يكن يخرج مني ماذا أفعل وإن كان علي قضاء كيف أقضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل بيت نية الصيام من الليل أي في أي جزء من أجزائه فإن صيامه صحيح ما دام لم يستعمل مفطرا آخر بعد الفجر غير الحقنة، أما الحقنة العضلية فإنها لا تفطر كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25751، ولو كانت بعد الفجر الأخير وانظر الفتوى رقم: 25957.
فإن كان لم يستحضر النية من الليل لم يصح صومه بناء على قول الجمهور من وجوب تبييت النية كل ليلة من رمضان، وعند المالكية يصح صيام رمضان بنية واحدة عند أول ليلة منه ما لم يتقطع الصوم، وانظر الفتوى رقم: 2905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/16982)
وصول شيء إلى الحلق عن طريق العين لا يعد مفطرا
[السُّؤَالُ]
ـ[في نهار رمضان قمت بالاغتسال فدخل الصابون في عيني لدرجة أني خيل لي بأني استطعمت مذاق الصابون في حلقي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند أهل العلم أن وصول الأشياء إلى الحلق عن طريق العين لا يعد مفطراً، لأن العين ليست من المنافذ المعتادة لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6248.
ولو افترضنا أن وصول الأشياء إلى الحلق عن طريق العين مفطر –كما يقول به بعض أهل العلم- فإن حصول ذلك غلبة كما الحال في مسألتك لا يعد مفطراً على القول المعتمد ولو كان واصلاً عن طريق المضمضة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11373.
وعليه، فصيامك صحيح، ولا شيء فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/16983)
حكم تعاطي الصائم بخاخ الربو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعاطي البخاخة التي تعالج الأزمة الصدرية (الربو الشعبي) في نهار رمضان أو في الصيام مع العلم بعجز المريض عن أن يمارس أي نشاط بدونها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البخاخ مفسد للصوم، فمن عجز عن إكمال الصيام فعليه أن يفطر، ويقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر، وانظر الفتوى رقم: 6287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/16984)
حكم السيروم الغذائي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اضطررت لوضع سيروم دوائي (مصل) لمدة سبعة أيام خلال شهر رمضان، وذلك بسبب معالجة لدي من مرض دموي، والسيروم هو عبارة عن مصل مكون من ماء وملح، وكنت آخذ دواء كل6 ساعات عن طريق هذا السيروم، ولكني لم أفطر في هذه الأيام بل تابعت الصيام، سؤالي هو: هل علي قضاء هذه الأيام بعد رمضان أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الدواء مفطر لاشتماله على الماء والملح، وأخذه عن طريق الدم يجعله في معنى الطعام والشراب، فيلزمك قضاء الأيام التي استعملته فيها، وللاستفادة راجع الفتويين التاليتين: 25684، 25751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/16985)
حكم قطرة الأنف للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نقط الأنف تبطل الصيام؟ مع العلم بأني لا أستطيع التنفس طوال اليوم بدونها أبدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم قديمًا وحديثًا في حكم القطرة في منافذ الجسم عندما تصل إلى الحلق، فذهب بعضهم إلى أنها تبطل الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. رواه أبو داود والترمذي.
وذهب بعضهم إلى أن قطرة الأنف أو غيره من المنافذ لا تبطل الصوم، إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما وصل إلى حلقه من ذلك. أما إذا ابتلع ما وصل إلى حلقه فإن ذلك مفسد للصوم. وهذا ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة سنة 1997م.
وبإمكانك أن تطلع على تفاصيل قرار المجمع المذكور في الفتوى رقم: 25751.
وننبه السائل الكريم على أنه إذا كان لا يستطيع أن يتخلص مما وصل إلى حلقه ولا يستطيع التنفس بدون الدواء أن عليه أن يفطر ويتعالج حتى يستطيع الصوم بصورة طبيعية؛ لأنه مريض، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184] . فإذا برئ قضى ما فاته من الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/16986)
حكم صيام من استعمل البخار المستخدم للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل البخار المستخدم في المستشفيات يفطر مع العلم أنه يحتوي على أكسجين ورذاذ أدوية معينة؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
طالما أن هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، ويصل إلى الحلق، فإنه مفطر، ويجب على المريض القضاء لما أفطره من أيام رمضان عند التمكن من ذلك لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/16987)
بين الحقن المغذية والعلاجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم / رمضان مبارك
أخي الكريم أود الاستفسار عن الحقن الطبية حيث أني أتعالج بحقن كيماوية (1 مل) ثلاث مرات أسبوعيا تحت الجلد، واضطر أحيانا لأخذها في ساعات النهار لما تسببه من إرهاق شديد وألم عام في جميع عضلات الجسم وصداع يستمر حوالي 12ساعة، وكون عملي يعتمد على المناوبات خلال ال24ساعة مما يضطرني إلى أخذ الحقنة في الصباح وقت الصيام حينما يكون عملي في الليل حتى أقوم بمهامه، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقن الطبية إما أن تكون مغذية فهذه لا يجوز استعمالها في نهار رمضان لأنها تفسد الصوم إلا عند الضرورة، ويقضى ذلك اليوم.
وإما أن تكون علاجية فقط غير مغذية فهذه لا بأس باستخدامها للصائم لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء.
وراجع الجواب رقم:
4008
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/16988)
حقن الأنسولين لا تفطر الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[أم زوجتي مريضة بمرض السكر منذ سنين ورغم ذلك كانت تصوم ولكن هذه السنة اشتد عليها المرض والطبيب أمرها بحقنة أنسولين 3 مرات في اليوم عمرها 74 سنة هل هذه الحقنة مفطرة. وهل يجب عليها الصوم
أفتونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقن الأنسولين غير مفطرة، لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ولا في معنى الطعام والشراب، والأصل صحة الصوم، فلا يحكم بزوال هذا الأصل إلا بدليل، لذا فصومها صحيح، لكن إذا كانت أم زوجتك تتضرر بالصوم بإخبار طبيب ثقة، فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/16989)
الحقنة لغير التغذية لا تفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم:
سلام الله عليكم أخوة الإسلام ورحمة الله وبركاته ورمضانكم كريم أما بعد:
أريد من سيادتكم إفتائي في قضية صحة صيام قريب لي أجريت له عملية استئصال ورم خبيث؛ وهو الآن يخضع للعلاج بالعقاقير الكميائية (Chimiothérapie) ، ومع حلول شهر رمضان المبارك فإنه سيتابع هذا العلاج لأيام (5أيام) ، علما أن هذه العقاقير الكيميائية تعطى له في النهار عن طريق سيروم سكري للتمرير في التيار الدموي، وتبلغ كمية هذا السيروم 250ملل لمدة ساعتين في اليوم، فهل صيامه صحيح أم يعيد صيام تلك الأيام. صحته الآن مرضية حيث يقدر على الصيام.
ملاحظة: رغم متابعته للعلاج الكيميائي فإنه قد تحمله بشكل جيد حيث لا يتقيأ بعده.
كما أرجو أن تفيدونا في الفتوى الشرعية فيما يخص نواقل الدواء مثل مضخات مرضى الربو؟؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن مع هذه الحقن مغذي، فصومه صحيح؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا في معنى الطعام والشراب، والأصل صحة الصوم، فلا يحكم بزوال هذا الأصل إلا بدليل، أما إذا كانت هذه الحقن تحتوي على مغذي فإنها تفسد الصوم، وإذا احتاج لها أثناء رمضان فليفطر، وعليه بعد انتهاء العلاج قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
أما حكم بخاخ الربو فقد صدرت لنا فيه فتوى برقم:
6287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/16990)
قطرة العين والأنف هل تفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الصيام مع استخدام نقط الأنف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على أن من قطر شيئاً في أنفه أو عينه فوصل إلى حلقه فإنه يفطر.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم التفطير بذلك، وحجته أن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، كما أنه ليس في الكتاب أو السنة ما يدل على أن مناط الحكم هو وصول شيء إلى الحلق أو الجوف.
وأظهر ما احتج به الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "
قال شيخ الإسلام: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخره ينزل إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه وهذا غير متحقق في قطرة العين أو الأنف.
وخروجاً من هذا الخلاف، ينبغي تأخير استعمال النقط إلى ما بعد الإفطار فإن احتيج لاستعماله نهاراً فلا حرج في ذلك، وإن قضى هذا اليوم احتياطاً كان أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/16991)
لا تأثير للكحل على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل الاكتحال يبطل الصيام بمعنى إذا وضعت المرأة الكحل في نهار الصيام هل يبطل صيامها سواء كان ذلك في الفرض أو التطوع؟
2- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها فهل إذا سمح الرجل لزوجته بالصيام تطوعاً يكون له أجر؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الاكتحال الذي لم يصحبه وجود طعم أو لون للكحل في حلق الصائم لا يبطل الصوم، فرضاً كان أو نفلاً، وهذا محل اتفاق.
أما إذا وصل طعم أو لون الكحل إلى الحلق، فإن من العلماء من يقول ببطلان الصوم لذلك، لكن الصحيح أنه لا يبطل الصوم، ولا يؤثر عليه، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معناهما، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين، والله أعلم بالصواب.
2/ فمن المعروف أن المرأة لا يحق لها أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الحافظ قوله: إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. ا. هـ.
وعند الدرامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وعند الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".
وإنما منع صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها الحاضر لتأكد حقه عليها وأولويته على تطوعها بالصيام، فإذا ما تنازل عن حقه وسمح لها بالقيام بهذه الطاعة العظيمة بنية إعانتها عليها كان ممتثلاً، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة:2] .
فيكون له أجر امتثال أمر الله تعالى، وأجر الإعانة على الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(11/16992)
الكشف الطبي النسائي حال الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-الذهاب لدكتورة أمراض نساء لإجراء الكشف في نهار رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إجراء الكشف الطبي إذا كان بالأشعة ونحوها فلا يؤثر على الصيام، وإن كان بالمنظار الذي يدخل إلى المعدة، فاختلف فيه فقيل يفطر مطلقاً، وقيل لا يفطر؛ إلا أن يكون فيه دهن يصل إلى المعدة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/16993)
حكم استعمال حقنة البنج لعلاج الأسنان أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حقنة البنج لمعالجة الأسنان أثناء الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الحقن بالبنج أثناء الصيام لمعالجة الأسنان، لأن البنج ليس أكلاً ولا شرباً، ولا هو في معناهما، ولا يصل شيء منه إلى الحلق. ويلزم من عالج أسنانه أثناء الصيام أن يتحرز عن وصول شيء إلى حلقه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/16994)
أقوال العلماء في حكم قطرة العين للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في وضع نقط العين في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أم لا على قولين:
1- فذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم، إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية ـ في الأصح عندهم ـ وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه، وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من العلماء المعاصرين.
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، فإن احتاج إلى ذلك أثناء النهار فلا حرج، وعليه إذا وجد الطعم في حلقه أن يتفله ويمجه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(11/16995)
القول الراجح في استعمال بخاخ الربو للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بدأ شهر الصيام أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والتقدم، أما سؤالي فهو أنني مريض بالربو وأنا في حاجة مستمرة لاستعمال بخاخ الربو وبدونه أواجه عناء وتعبا شديداً. فهل بخاخ الربو من المفطرات أرجو الإفادة بشكل قاطع لأنني سمعت العديد من الآراء، وللعلم فأنا أتبع المذهب الحنفي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن بخاخ الربو مفسد للصوم لأنه متحلل واصل إلى الحلق، وسيصل بالتالي إلى الجوف ولا محالة، فعلى الصائم إن احتاج إلى استعماله بالنهار حاجة المريض إلى الدواء المأكول أو المشروب أن يفطر، ويقضي مكان كل يوم من رمضان أفطره يوماً آخر. وإنما قلنا: إن هذا الظاهر لأن نصوص العلماء تكاد تكون مطبقة على أن المتحلل الواصل إلى الحلق يعد في معنى الواصل إلى الجوف، وعلى أن كل ما وصل إلى الجوف عمداً من طريق الفم مفسد للصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1421(11/16996)
التقطير في العين لا يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قطرات العين (الطبية) تبطل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أو لا، على قولين:
1- فذهب المالكية، والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين.
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، فإن احتاج إليه المريض ووجد طعمه في حلقه يتفله ويمجه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(11/16997)
أقوال العلماء في تقطير العين للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام فى وضع نقط العين فى نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أولاً، على قولين:
1- فذهب المالكية، والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين.
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، كما أن الأولى استعمال نوع لا يسري طعمه إلى الفم، وإذا وجد الطعم في حلقه يتفله ويمجه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16998)
حكم تعاطي الحقن والأدوية الشرجية أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال الحقن والأدوية الشرجية لعلاج البواسير يفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يصل إلى جوف الصائم، إما أن يكون وصل إليه عن طريق الفم أو الأنف فهذا يفسد الصوم ويفطر به الصائم، لا فرق بين دواء وغيره.
وأما ما يصل إلى جوفه أو غيره من بدنه من غير طريق الفم والأنف كالحقن والأدويةالشرجية والإبر، فإنه ينظر إن كان القصد منها التغذية أم لا. فإن كان القصد منها التغذية فإن الصائم يفطر بتناولها لأنها في حكم الطعام.
وإن لم يقصد منها التغذية، بل مجرد التداوي فلا يفطر الصائم بتناولها في أظهر قولي العلماء، لأنها لاتناقض مقاصد الشرع في الصيام.
... ... ... ... ... ... ... والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/16999)
الإبر التي لا تحصل بها التغذية لاتفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت فحص أشعة باستخدام سائل نووي وهرمون شحمي لفحص الكبد والمرارة وكنت صائما لكني علمت أن الهرمون والسائل يصلان إلى المعدة عبر الدم فهل أكمل الصوم أم أصبحت مفطرا أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يأخذه الصائم من إبر علاجية، أو محاليل وسوائل يدخلها إلى جسده نوعان:
الأول: ما يحصل به التغذية وبناء الجسم، وهذا مفطر. لأنه في معنى الأكل والشرب.
والثاني: ما لا يحصل به التغذية، وهذا لا يفطر الصائم، سواء وصل إلى المعدة أو لا، لأنه ليس أكلا ولا شرباً ولا في معنى الأكل والشرب.
والسائل النووي الذي يستخدم في الأشعة من هذا النوع، وكذا الهرمون المذكور، إلا إذا ثبت أن له تأثيراً في بناء الجسم، وهذا يعرف بإفادة الطبيب المختص.
والأحوط تأخير ذلك كله إلى ما بعد الإفطار. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17000)
استعمال التحاميل لا يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في أخذ الصائم لبوسا (تحميلة) وهل يفطر بذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال اللبوس (التحاميل) لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً، ولا في معناهما، فهو لا يصل إلى المعدة ولا يغذي، والأصل صحة الصوم حتى يحصل ما ينافيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17001)
الحقنة في العضل لا تبطل الصوم إذا كانت للتداوي وليست للتغذية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحقنة في العضل تبطل الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالحقنة في العضل أو غيره إذا كانت في معنى الطعام أوالشراب فإنها تفسد الصوم وتبطله، وهي المغذية، وتؤخذ في الغالب عن طريق الوريد، أما إذا كانت للتداوي لا للتغذية فالأظهر أنها لاتفسد الصيام، لأنها لاتخل بقصد الشارع، ولاينطبق عليها حد مايفطر به الصائم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17002)
صوم الحائض غير صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ عندي سؤال: أنا فتاةعمري 24 سنة، عندي اضطراب في الدورة الشهرية، جاءتني الدورة قبل رمضان بأسبوع ولا زال نزول الدم مستمرا إلى الآن، ينزل مني دم لكن أنا من بداية رمضان صمت وأصلي لأني اعتبرته استحاضة، مع أن الدم لونه أحمر لكن قبل رمضان كان بنيا لكن الدم ليس غزير (متوسط) أنا دائما دورتي لا تتعدى 5 أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر الحيض عند الجمهور هو خمسة عشر يوما كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113053.
فما دام الدم لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فإنه حيض لا يجوز معه الصلاة ولا الصوم، وإن كان في غير وقت العادة فإن العادة قد تتغير كما هو معلوم، وعليه فصومك من أول رمضان خطأ منك لأن الدم لم يكن تجاوز أكثر الحيض، وقضاء تلك الأيام واجب عليك لأن صوم الحائض غير صحيح، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فحينئذ يحكم بأنك مستحاضة فتفعلين ما تفعله المستحاضة، فترجعي إلى عادتك إن كانت لك عادة أو إلى التمييز إن لم تكن لك عادة، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز جلست غالب عادة النساء وقد سبق لنا بيان ذلك في فتاوى كثيرة وانظري منها الفتوى رقم: 120787. وما أحيل عليه فيها.
وأما الإفرازات البنية فإنا قد بينا حكمها ورجحنا أن الكدرة والصفرة حيض في مدة العادة وليست حيضا في غير مدة العادة وهو مذهب الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/17003)
هل يفسد الصيام بنزول الكدرة قبيل الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[نزول دم لونه بني في ميعاد الدورة الشهرية قبل أذان المغرب بدقائق، هل يفسد صيام هذا اليوم ويجب علي القضاء أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول دم الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة مفسد للصوم وموجب للقضاء، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ـ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. انتهى.
هذا إذا كان الذي رأيته هو دم الحيض، وأما إذا كان صفرة أو كدرة فقد اختلف العلماء في حكمها اختلافا كبيرا قد فصلناه في الفتوى رقم: 117502، وفيها رجحنا قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في زمن العادة وليست حيضا في غيره، ومن ثم فعليك قضاء هذا اليوم بكل حال، لأنك ذكرت أنه جاء في موعد الدورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/17004)
ينزل عليها دم الحيض ليلا ويتوقف نهارا فما حكم صيامها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني الدورة الشهرية في رمضان، ولكنها لم تأتني أثناء الصيام، بل أتتني بعد صلاة العشاء وذلك كل يوم وتتوقف قبل الفجر - يعني في وقت الصيام لا تأتيني، ولكن تأتيني بعد العشاء عند الساعة التاسعة تقريباً- والسؤال: هل يصح صيامي في هذه الحالة؟ أم يجب علي أن أقضي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عند كثير من أهل العلم أن الطهر الذي يتخلل الحيض طهر صحيح يلزم المرأة إذا رأته أن تغتسل وتصلي وتصوم، قال في مطالب أولي النهى: وأقله -أي: الطهر- بزمن حيض- أي: في أثنائه حصول نقاء خالص بأن لا تتغير قطنة احتشت بها ـ طال زمنه أو قصر ـ ولا يكره وطؤها أي: من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمنه أي: زمن طهرها في أثناء حيضها، لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى. انتهى.
وقد أوضحنا دليل ذلك في الفتوى رقم: 123851، وعليه فإذا رأيت الطهر بأن انقطع الدم بحيث لم يبق له أثر في المحل - فإذا أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم - إذا رأيت هذا الطهر فاغتسلت وصليت فصلاتك صحيحة، وإن صمت فصيامك صحيح إذا لم يتخلله نزول الحيض، فإذا رأيت دم الحيض في أثناء وقت الصيام ولو قبل غروب الشمس بلحظة فعليك قضاء هذا اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/17005)
وجود الحيض في جزء من النهار يفسد صوم
[السُّؤَالُ]
ـ[عادة ما تنزل الدورة أول 3 أيام تنقيط خفيف، ثم من 3 إلى4 أيام غزيرة وتنتهي، وقبل رمضان ب3 أيام نزلت تنقيط خفيف جداًَ حتى إنها انقطعت ليلة أول أيام رمضان لدرجة أني تطهرت وصمت أول أيام رمضان، وبعد المغرب بدأت فى النزول لساعة وانقطعت تماما بعد ذلك طوال الليل، وتطهرت ثانية وأنا الآن فى حيرة أكمل صيام ثاني يوم. فما حكم صيام أول يوم وهل أكمل الثاني أنا فى حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح كثير من أهل العلم أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، يجب على المرأة فيه جميع أحكام الطاهرات، فتغتسل وتصلي وتصوم، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في كشاف القناع: وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها. انتهى. وانظري لذلك الفتوى رقم: 123851.
وعليه؛ فإذا كنت قد رأيت الطهر ليلاً -ونعني بالطهر أن ينقطع أثر الدم في المحل بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بدم- إذا وجد هذا الطهر ليلاً. ثم اغتسلت وصمت ولم بعد دم الحيض في أي جزء من أجزاء النهار فصيامك صحيح ولا يلزمك إعادته، وأما إذا عاد دم الحيض في أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة فعليك قضاء هذا اليوم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/17006)
واجب من أفطرت لأجل النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إفطار رمضان لامرأة وضاعة؟ وما كفارته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت أفطرت لأجل النفاس ففطرها واجب حتى ترى الطهر، ويجب عليها القضاء، ففي صحيح مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والنفساء مثل الحائض في ذلك إجماعا، ولا يجوز لها الفطرحال طهرها إلا إن كانت مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها، فحينئذ يرخص لها في الفطر وعليها القضاء، لأنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه، وعليها مع القضاء إن كانت أفطرت خوفا على الولد فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم، وقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما في الفتوى رقم: 113353، وأما إن كانت هذه المرأة أفطرت بغير عذر من نفاس أو إرضاع فقد أثمت بذلك ولزمها القضاء مع التوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم 7035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/17007)
مجرد الإحساس بانتقال دم الحيض لا يفسد الصيام إلا إذا خرج
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة لقضاء رمضان وشعرت بالعادة شهرية قبل المغرب بدقيقتين. فما حكم صيامي هل يحسب أم لا؟ وشكرا جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دم الحيض قد نزل قبل الغروب ولو بلحظة فقد فسد صومك ويلزمك إعادته، وأما إذا كان ذلك مجرد شعور، وأحسست بانتقاله ولم يخرج إلا بعد الغروب فصومك صحيح.
قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة الدماء الطبيعية للنساء: وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام، ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له. اهـ. وقال في فتاوى اللقاء الشهري: فإذا خرج من المرأة دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة أو أقل فسد صومها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/17008)
هل تنال المرأة ثواب الصوم إذا طرأ عليها الحيض أثناءه
[السُّؤَالُ]
ـ[صامت امرأة يوم تطوع وعند ذهابها لصلاة العصر وجدت دم الحيض، هل يكتب لها الصيام لكونه آخر اليوم أم لا، أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء علي أن الحائض لا يشرع لها الصوم ولا يقبل منها إذا فعلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلِ ولم تصم.
وإذا طرأ الحيض أثناء الصيام بطل. لكن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، فهذه تؤجر بنيتها الطيبة وقصدها الصالح، وقد قال صلي الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيما صحيحا. رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(11/17009)
صيام من تجد نقطة دم واحدة في اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي صامت رمضان ولكن في أول خمسة أيام كان عندها مشكلة وهي نزول نقطة دم كل يوم (أشبه بالدورة) ، مع العلم بأنها ترضع طفلا لنا عمره شهران، فهل تقضي الخمسة أيام أم يقبل صيامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك خلال تلك الأيام الخمسة تجد نقطة دم فقط كل يوم وكان المحل نقياً بمعنى أنه إذا أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثه بالدم، فما رأته ليس بحيض عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فصيامها مجزئ ولا يلزمها قضاء تلك الأيام، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(11/17010)
صيام من رأت الدم بعد الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[أكملت صيام يوم في رمضان وبعد الإفطار مباشرة وأنا ذاهبة للصلاة وجدت نفسي حائضا، فهل يجب قضاء هذا اليوم أم يعتبر يوماً كاملاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيام اليوم ينتهي بغروب الشمس، فإذا كان نزول دم الحيض قد تأخر إلى ما بعد الغروب فصيام ذلك اليوم صحيح ولا يجب قضاؤه، والحكم كذلك إذا شككت هل نزل الدم قبل الغروب أم بعد الغروب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/17011)
نزول الحيض عند غروب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[مرضت بالعادة الشهرية بالتحديد بين أذان المغرب لعاصمة تونس وبين أذان المغرب لمدينتنا وبالتالي فارق التوقيت 7 دقائق، فهل أعتبر صائمة أم يتم إعادته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر مكان وجودك، فإذا نزل الحيض قبل أن تغرب الشمس عن المكان الذي أنت فيه فقد بطل صوم ذلك اليوم وعليك قضاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(11/17012)
حكم صيام من نزل منها قطرة دم واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة انقطعت عني الدورة منذ 3 أشهر بسبب تناولي عقاقير خلال شهر رمضان وفي أحد الأيام وجدت قطرة من الدم فلم أفطر واستمررت في الصيام ولم تأت الدورة، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتناول المرأة دواء لمنع نزول الدورة الشهرية جائز بشروط، سبق بيانها في الفتوى رقم: 20185، وإن كان الأولى ترك الإقدام على تناوله، والقطرة الواحدة من الدم لا تعتبر حيضاً عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وعليه.. فاليوم الذي نزلت فيه القطرة من الدم صحيح صومه عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/17013)
فتاوى في الحيض والنفاس وعلامات البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب عمره 16 سنه لا أعرف حتى الآن كيف يبلغ الإنسان وكيف (يخض) أو شيء كهذا شيء يفعله بعضو الذكر وماذا يفعل الإنسان بزوجته حتى ينجب الأولاد وماهو الحيض والنفاس عند المراة وأتمنى الرد باقل وقت ممكن على هذا الإيميل أو من خلال الموقع الجميل صراحة أرجوك أريد الجواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بالأنثى دون الذكر وسبق بيان هذه العلامات في الفتوى رقم: 10024، والفتوى رقم: 18947، والنصائح التي ينبغي تقديمها لمن يريد الإقدام على الزواج سبق بيانها في الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 2521،
وقد سبق تعريف الحيض في الفتوى رقم: 20699، كما تقدم تعريف النفاس في الفتوى رقم: 11379، والفتوى رقم: 28868،
ولا يتسع المقام لتفصيل أحكام الحيض والنفاس فالرجاء الرجوع إلى بعض الكتب الفقهية التي تتناول هذا الموضوع. كما يمكنك الدخول إلى موقع الشبكة الإسلامية وتبحث في فقه العبادات بعد الدخول على عنوان عرض موضوعي فستستفيد إن شاء الله تعالى. وعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه كلها خصوصاً الفروض العينية فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11280،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/17014)
حاضت بعد العصر وهي صائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمرأة، اذا أتاها الحيض بعد صلاة العصر، هل تكمل صيامها أم تفطر وتقضي هذا اليوم بعد رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا جاءها الحيض وهي صائمة ولو قبل المغرب بلحظات لم يصح منها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه باتفاق العلماء ولا يجوز للمرأة أن تصوم أثناء الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/17015)
لا يجوز الصوم في فترة الحيض ما لم تزد العادة على أكثر المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تكمن في صيامي في الشهر المبارك، لأني أعاني من مدة الدورة الشهرية التي تفوق 10 أيام فما فوق مما يجعلني أغتسل وأصوم وأشك في صيامي لأنني أرى بعض الأوساخ القليلة التي لا أعرف مصدرها الشيء الذي يجعلني أصوم في شهر شوال كل الأيام التي أفطرتها وهي تزيد فوق 12 يوما مما يحرمني من صيام شوال فهل يجوز لي الصيام بعد اليوم الثامن أو التاسع من الدورة، وهل أحسب ما يتبقى كمرض وجب علي الصيام فيه، وهل يمكن لي أن أتناول الحبوب التي تمنع الدورة في هذا الشهر الفاضل حتى أتمكن من صومه كاملا ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا داعي للشك في أمر الحيض، فإذا كانت أيام الدم لا تزيد على خمسة عشر يوما فعليك أن تعتبري نفسك حائضا فلا تصومي ولا تصلي، فإن رأيت علامة الطهر- وهي إما الجفوف الكامل بحيث لو أدخلت قطنا -مثلا- رجع وليس فيه أثرالدم، وإما بنزول القصة البيضاء لمن اعتادت عليها- فاغتسلي واعتبري نفسك طاهرا وما نزل من الكدرة والصفرة قبل رؤية علامة الطهر يعتبر حيضا، ولزيادة التوضيح راجعي الفتويين التاليتين: 5800 ـ 6399 ـ وكذلك الفتوى رقم: 12309.
ولا يجوز الصيام ولا الصلاة قبل الطهر من الحيض. وقضاء الصوم الذي فات بسبب الحيض واجب على المرأة بخلاف الصلاة، ولا يجب القضاء فورا بل إنه واجب في الفترة التي بين رمضان الأول والتالي. ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 16993.
وخلاصة القول أنه لا يجوز للسائلة أن تصوم ما دام الدم مستمرا، وكذلك ما في حكمه من الصفره والكدرة إلا إذا زادت الفترة على أكثر الحيض عند جمهور الفقهاء وهي خمسة عشر يوما، فعند ذلك يعتبر مرضا لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، ولبيان الأحكام التي تتعلق بالاستحاضة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 56748. والفتوى رقم: 29962. ولا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض ما لم يؤد إلى ضرر كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 25122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(11/17016)
الصوم في زمن الحيض لا يجوز ولا يصح ويجب القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الآن في رمضان رأيت قبل عدة أيام (حوالي الأسبوع) شيئا يشبه دم الحيض ... ولكنه لا ينزل علي..إذا مسحت وجدت لونا أحمر ولكن بعد فترة لا أجد شيئا إلا إذا مسحت ... هل يعتبر هذا دم الحيض؟؟ وهل أفطر كل الأيام الماضية إلى أن تأتيني الدورة وهل علي قضاء أيام الدورة الأكيدة والأيام الفائتة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي رأيت قد حصل بعد خمسة عشر يوماً من بداية الطهر من الحيضة السابقة فإنه يعتبر دم حيض يترتب على خروجه ما يترتب على دم الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 24241.
وإن كان الدم قد عاودك بعد الطهر من الحيضة السابقة بأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من الوطء. بل هو دم استحاضة.
وأما إذا كان الدم يتقطع في فترة العادة المعروفة، فإن في المسألة حينئذ خلافا بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم 13644
وبناء على ما تقدم، فما صامته أيام دورتها وجب عليها قضاؤه، لأن الصوم في زمن الحيض لا يجوز ولا يصح.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/17017)
إذا علمت الحائض بطهرها بعد الفجر فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كانت تحيض لمدة ثمانية أيام لكن في رمضان حاضت ستة أيام فقط وظنت في اليوم السابع أنها لم تطهر بعد، فأفطرت وعندما تأكدت من أنها طهرت في اليوم السابع تسأل كيف تفعل أتقضي فقط أم تكفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصيام تبييت النية وطهر المرأة من الحيض قبل الفجر، فإذا كانت حائضا ولم تعلم بالطهر قبل الفجر وإنما علمت به بعد ذلك فيلزمها قضاء ذلك اليوم، لأنها لم تبيت النية، ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها غير متعمدة للفطر، وعليها الإمساك بقية اليوم لأنه تبين أنها كانت في أوله مأمورة بالصوم ولا إثم عليها لجهلها بطهرها، أما لو كانت متعمدة فهي آثمة وعليها القضاء دون الكفارة عند جماهير أهل العلم وأوجبها عليها بعضهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(11/17018)
الصفرة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا في رمضان أتتني الدورة الشهرية واستمرت معي لمدة 6 أيام ولكن في اليوم السابع كنت صائمة وإذا بي أجد بعد صلاة العصر صفرة فشككت في الأمر خصوصاً أن مدة الدورة عادة 7 أو 8 أيام فهل أقضي هذا اليوم أم لا؟ وأرجو أن توضحوا لي هل اللون الأصفر بعد الدورة من الحيض.
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم أمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انقطاع الحيض يعرف بإحدى علامتي الطهر وهما الجفاف أو القصة البيضاء، فالجفاف هو جفاف المحل من الدم بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها شيء لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة، والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وما تراه المرأة من صفرة أو كدرة بعد رؤية إحدى علامتي الطهر لا يعتبر حيضاً لحديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ولحديث عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
أما إن كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض وقبل رؤية الطهر فتعتبر حيضاً، لحديث مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك وعلقه البخاري.
وعليه، فإن كنت رأيت الصفرة بعد إنقطاع الدم ورؤية ما اعتدت عليه من جفوف أو قصة بيضاء فأنت طاهرة وصيامك صحيح ولا شيء عليك، لأن عادة النساء في الحيض تتغير، وإن كان قبل رؤية الطهر فهو حيض، ويجب عليك قضاء الصيام في ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/17019)
هل تنوي الحائض الصيام ولو لم تطهر قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح صيام زوجتي بعد أن نوت الصيام قبل الفجر وهي حائض على أمل أنها سوف تطهر من الحيض قبل صلاة الظهر فهل إذا طهرت واغتسلت تمسك باقي اليوم وليس عليها قضاء أم عليها أن تمسك باقي اليوم وعليها قضاء؟ افيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح صيام الحائض ولا يجوز إجماعا، وبالتالي فلا يصح صيام هذه المرأة ولا يجزئها ولو طهرت نهارا باتفاق الفقهاء ولا تطالب بإمساك اليوم على مذهب مالك والشافعي وعلى رواية عن أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزعي.. إلى أن قال والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. إنتهى. وخلاصة القول أن المرأة إذا لم تر الطهر قبل الفجر لا يجوز لها الصيام لأنها مازالت حائضا، ولو طهرت أثناء النهار فلا تطالب بالإمساك عند المالكية والشافعية، وإنما يجب عليها قضاء هذا اليوم ولو أمسكت بقية اليوم على مذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم، وإن كنت تعني أنها طهرت قبل الفجر ولم تغتسل أو لم يمكنها الغسل إلا في النهار فطالع الفتوى رقم: 25674. وللفائدة طالع الفتوى رقم: 15252. وننبه السائل الكريم إلى أن تبييت الحائض نية الصوم على أمل أن تطهر نهارا من التنطع في الدين فعليه أن يبين لها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(11/17020)
العبادات التي تستطيع الحائض القيام بها في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم بألف خير إخوتي في الإسلام وأعاد الله علينا هذا الشهر الفضيل شهر رمضان باليمن والبركات، وجعلني الله وإياكم ممن يقيمه إيماناً واحتسابأً. في الفترة الأخيرة من قرب حلول هذا الشهر الكريم، كنت أتوق له بشدة أنتظره على أحر من الجمر ونفسي وقلبي مليئة بأحاسيس الفرحة بقدومه. وكنت أعد الأيام والليالي شوقاً ولهفة على حلوله. وهاهو قد حل. لكن وللأسف الشديد جاءتني أمس أحد مسببات الأفطار. فامتلأت نفسي حزنا وعيني دموعاً على هذا. فهل أنا آثمة بذلك. هذا وأتمنى منكم أن تمدوني بأشياء من أذكار وأعمال تعوضني فيه فترة الحيض عن الصيام والصلاة وقراءة القرآن فأرشدوني بالله عليكم. ولكم بإذن الله الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فوات الصوم في رمضان بسبب الحيض أمر مكتوب على المرأة، فعليها التسليم لقضاء الله تعالى، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلخ. هذا، وإن شوقك أن تبلغي شهر رمضان، وحزنك على فوات بعض الطاعات فيه لهو علامة على الإيمان ودليل صدق محبة الله، قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، وساءته سيئته فهو المؤمن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ولكن لتعلمي أن الحيض ليس سببا في هجر قراءة القرآن، فإن للحائض أن تقرأ القرآن من غير مباشرة للمصحف، بأن تستخدم حائلا ً من قفازات ونحوها، وكذلك لها أن تسمتع للقرآن من خلال الأشرطة، وانظري الفتوى رقم: 259. وللحائض أن تمس وتقرأ كتب التفسير وكذلك الكتب التي تشتمل على آيات قرآنية، وانظري الفتوى رقم: 2224. كما أنه يشرع للحائض أن تذكر الله مطلقاً، وأن تحافظ على الأذكار الموظفة وأذكار الصباح والمساء، وانظري الفتوى رقم: 14187. هذا، وطالعي طائفة من الأحكام التي تخص المرأة الحائض في الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/17021)
حكم الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين هل يعتبر نجاسة وإن كان قليلا، علما بأنه تبين بالفحص قرب موعد الولادة، وأنه سيحين خلال يوم أو يومين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم نجاسة على كل حال، يجب على المصلي تطهيرها من البدن والثوب والمكان إلا إذا كان الدم يسيرا لا يبلغ حد الدرهم، فهذا معفو عنه عند جمع من أهل العلم، وحكم الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين أنه يوجب ترك العبادة الصوم والصلاة، لأنه إما أن يكون دم ولادة وهو مذهب الحنابلة أو يكون دم حيض وهو مذهب المالكية، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11379، والفتوى رقم: 28868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/17022)
يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي وضعت مولودة منذ 20 يوماً ولادة طبيعية وإلي الآن لم تصلِّ فما الحكم بالنسبة إلي الأيام السابقة وحتى يوم الأربعين حتى يتسنى التآم الجرح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفساء إذا انقطع عنها الدم ولو بعد لحظة من الولادة اغتسلت وصلت، وإذا استمر عليها فإنها تجلس مدة أربعين يوماً، فإن انقطع في أي وقت من تلك المدة اغتسلت وصلت وإلا أكملت أربعين يوماً، وبعدها تغتسل وتصلي ولو لم ينقطع الدم على الراجح من أقوال أهل العلم، ويعتبر ما بعد ذلك دماً فساداً واستحاضة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/17023)
حكم معاودة الدم بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تطهر زوجتي من العادة الشهرية وتغتسل يتم الجماع وبعد الجماع ينزل عليها دم تقول إنه مثل دم العادة تماماً فلا تصلي حتى يتوقف الدم فهل هذا العمل صحيح؟ وإن كان لا فماذا عليها في ما سبق وهي مرات لا تحصى؟ وما حكم الجماع إذا طهرت ولكن تم الجماع قبل أن تغتسل؟ وهل لهذا العمل كفارة وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم معاودة الدم بعد الطهر في الجواب رقم: 10227.
كما سبق حكم إتيان الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها في الفتوى رقم: 189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(11/17024)
حكم صيام من نزل عليها قطرات دم بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستمرار في الصيام رغم أنه ينزل علي بضع قطرات لونها أحمر شفاف فاتح؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه القطرات التي تنزل منك بعد الطهر وقبل مضي أقله وهو خمسة عشر يومًا فصومك صحيح، وهي ليست بحيض لما ثبت في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا.
وعند أبي داود عنها أيضًا: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا.
أما إذا كانت في أيام حيضك فهي حيض، ويجب عليك الفطر، ويحرم عليك ما يحرم على الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/17025)
من أحكام الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل سؤالا
من يجب عليه الإفطار والقضاء معا المسافر، المرضعة، الحائض والنفساء
أشكركم على هذا الموقع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام، ولا يصح ولا يجزئ صومهما، وعليهما قضاء ما فاتهما.
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أما المسافر والمرضع فيباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/17026)
السائل الأصفر الخارج قبل الولادة لا يمنع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجتي قبل الولادة بيومين خرج منها سائل يميل إلى الصفرة وهو الماء الذي ينزل قبل الولادة. فقطعت
الصلاة ولم يأتها المخاض إلا في اليوم الثالث.
هل عليها القضاء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الخارج من زوجتك هو الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فالعلماء مختلفون فيه، هل هو نفاس أم لا؟
وذكر الإمام السعدي في فتاواه: "أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس"
إما إذا لم يكن دماً فإنها لا تقطع الصلاة ولا الصوم، وهذا الماء الذي يميل إلى الصفرة -كما ذكر في السؤال- لا يمنع الصلاة؟
وعليه، فإنها تقضي ما تركته من الصلوات لأنها تركتها بغير حيض ولا نفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(11/17027)
صوم من أصابها النزيف
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة معها نزيف دم من شهر ونصف ولا تدري ما سببه، حيث أنها ذهبت إلى أكثر من أربع مستشفيات؛ بعض الأطباء قال لها إنها حامل والبعض قال إنه كيس فاضي فقط، وهي لا تدري أهو طفل أو كيس، وهي تسأل ماذا تفعل في شهر رمضان هل تصوم أم عليها قضاء؟ س2: طالبة في المدرسة جاءتها الدورة الشهرية، وكان عليها اختبار مادة القرآن النظر ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... أما بعد: ...
فهذه المرأة عليها أن تصوم رمضان، وتفطر منه قدر الأيام التي كانت تأتيها الدورة فيها قبل النزيف وتمتنع عن الصلاة فيها وما يحرم عليها حال الحيض، وتصوم الباقي من الشهر وتصلي ولكن عليها أن تتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الفريضة، لما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة وفي صحيح البخاري: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال لكل صلاة مستحب ولا يجب على من حالتها هكذا والواجب أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. والمدة التي تمكثها لا تصوم ولا تصلي فيها تكون من حيث كانت تأتيها الدورة فإن كانت تأتيها مثلاً في يوم معين من الشهر وتستمر مدة من الزمن فتفطر من هذا اليوم وتمتنع عن الصلاة وإن كانت لا تعلم وقتا محدداً ولكن تعلم أنها تأتيها في العشر الأولى أو الثانية أو الثالثة من الشهر فعليها أن تمتنع عن الصيام والصلاة من أول العشر الذي تأتيها فيها الدورة. 2. لا بأس أن تنظر في المصحف وتقرأ منه دون أن تمسه ولها أن تمسكه بحائل. هذا.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17028)
حكم استقاء الصائم قبل الأذان الثاني للفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أعاني من مرض يسمى القولون العصبي، ولا أستطيع الراحة إلا بعد أن أستفرغ كل ما في معدتي عن طريق وضع أصبعي في فمي. هل هذا يؤدي إلى الإفطار في رمضان لو استخدمتها قبل أذان الفجر وبعد أذان الإمساك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستقاءة وهي تعمد إخراج القيء من المفطرات عند عامة العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله: فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر. انتهى.
ويدل لمذهب الجماهير قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فليقض. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب.
إذا علمت هذا، فاعلم أن تعمدك لإخراج القيء إن كان قبل طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم به الطعام وسائر المفطرات فليس عليك حرج في ذلك ولا تكون مفطرا، وإن كان بعد تبين الفجر الصادق، فإنك تفطر بذلك ويلزمك القضاء.
والظاهر من سؤالك أن استقاءتك تكون بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، فإن كان كذلك فإن صومك لا يفسد بذلك لأن الأذان الثاني هو الذي يتعلق به دخول وقت الصلاة وتحريم المفطرات على الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/17029)
صيام من استفرغ بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى صحة صيام من استفرغ القليل أثناء الوضوء وذلك وأذان الفجر يرفع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعاً في وقت إمساك الصائم هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يميناً وشمالاً، وبالتالي فإذا كان الأذان المذكور قد حصل بعد طلوع الفجر الصادق وكان الاستفراغ المذكور -إن كان بمعنى القيء- قد حصل عمداً بعد سماع الأذان فقد بطل صيام ذلك اليوم ووجب قضاؤه، وإن لم يكن القيء عمداً فالصوم صحيح، وراجع الفتوى رقم: 11654، والفتوى رقم: 100790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(11/17030)
صيام من كانت تتقيأ ولا تستطيع التحكم في نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الماضي كنت حاملا وأتقيأ كل يوم بل كل دقيقة ولا أستطيع التحكم في نفسي، فهل علي القضاء أم لا علما أنني أعاني اليوم من نحافة شديدة ونقص في كريات الدم الحمراء دون الوصول إلى حالة أنيميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القيء يغلبك ولم تبتلعي منه شيئاً بعد إمكان طرحه فإنه لا يؤثر على صحة صيامك، وبالتالي فلا قضاء عليك، فإن تقيأت عمداً أو تقيأت غلبة وازدردت منه شيئاً بعد أن تمكنت من إمساكه في الفم فسد الصيام ويجب قضاء الأيام التي حصل فيها ذلك، قبل حلول رمضان التالي، ولا يجوز التأخير إلا لعذر من مرض أو خوفه أو خوف على الرضيع خوفاً معتبراً.
أما فيما يتعلق بالنحافة والنقص في كريات الدم الحمراء وهل يضر الصيام معها أم لا؟ فلتراجعي فيه الأطباء أو قسم الاستشارات في موقعنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11380، والفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/17031)
قول أبي يوسف بعدم فساد صوم من استقاء دون ملء الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى للمذهب الحنفي تقول بأن خروج القيء بعمد أو بلعه بعمد لا يبطل الصيام إذا كان القيء لم يملأ الفم فما معنى لم يملأ الفم، فهل معناها خروج القيء بمقدار تقريبا سنتيمترا واحداً بحيث إذا حاول إخراجه لا يستطيع أو يستطيع ولكن بصعوبة وتكلف، فأرجو عدم إجابتي بالمسائل المشابهة لأني قد قمت بقراءتها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن القول بعدم فساد الصوم بتعمد القيء أو بلعه إذا كان أقل من ملء الفم هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وخالفه محمد بن الحسن فرأى أن تعمد إخراج القيء أو بلعه يفسد الصيام ولو كان أقل من ملء الفم، وهذا القول رجحه الكثير، ولم نجد من ذكر لملء الفم أو أقل منه تقديراً غير المعنى الظاهر، ويبدو أن ذلك تقريبي وليس له حد دقيق يمكن ضبطه به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بعدم فساد الصوم بتعمد القيء أو بلعه إذا كان أقل من ملء الفم هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة معتبراً أنما دون ملء الفم لا يعتبر خارجاً ولا يمكن ضبطه فلا يفطر استخراجه ولا تعمد ابتلاعه، وخالفه محمد بن الحسن فرأى أن تعمد إخراج القيء أو بلعه يفسد الصيام ولو كان أقل من ملء الفم وهذا القول رجحه الكثير.
ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر في الفقه الحنفي وهو يذكر الأشياء التي تفسد الصيام: (أو استقاء) لقوله عليه الصلاة والسلام: من قاء لا قضاء ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. قيد عمداً للاحتراز عن الاستقاء ناسياً للصوم إذ حينئذ لا يفسد ... (ملء فمه) بالإجماع وإن قل لا يفطر عند أبي يوسف. وفي المنح هو الصحيح، لكن إطلاق الحديث ينتظم القليل والكثير وهو قول محمد، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يفطر إلحاقاً بملء الفم لكثرة الصنع. -أي في الإدخال والإخراج- وقال ابن كمال الوزير وضعف قول أبي يوسف لكونه تعليلاً في مقابله النص لكثرة الصنع حيث استقاء وأعاد. انتهى بحذف يسير.
ثم أن قولهم ملء الفم يقصدون به ما يملء الفم حقيقة بحيث لا ينضبط عليه الفم ولذا يعدونه في حكم الخارج، قال في در االمختار: إذا كان القيء ملء الفم صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/17032)
تعمد ابتلاع القيئ مع التيقن مفسد للصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كثيرة الوسواس في الصيام حيث أضطر لكي يطمئن قلبي إعادة صيام أكثر من عشر أيام من رمضان هذا غير ما علي من قضاء بسبب الحيض وأقول أنا متأكدة بأني أفطرت لذلك سأقوم بإعادتها لأنها ليست شكوك!! فمثلا أكثر من يوم يحدث معي أن يخرج الطعام الى حلقي ولكن لم يملأ فمي وأقوم ببلعه عمدا.. فهل أنا بهذا الحال أكون قد أفطرت علما بأن القيء لم يكن فقط في حلقي ولكن خرج قليلا ولم يملأ الفم ولا أكون متأكدة إن كنت استطيع التخلص منه أو لا وإن كنت أستطيع فسيكون بصعوبة وتكلف علما أنه ليس لدي أي أمراض في المعدة وما شابه ذلك..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ابتلاع الصائم القيءعمدا بعد وصوله إلى الفم مع إمكانية التخلص منه ولو بصعوبة مبطل للصيام وموجب لقضاء جميع الأيام التي حصل فيها هذا الفعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع الصائم للقيء عمدا بعد وصوله إلى الفم وإمكانية التخلص منه مفسد للصيام.
وعليه، فإذا كنت قد تعمدت ابتلاع القيء بعد وصوله للفم مع القدرة على التخلص منه ولو بصعوبة فصيامك باطل ويجب عليك قضاء الأيام التي حصلت فيها الحالة التي ذكرتها، وراجعي الفتوى رقم: 55967.
وإذا لم تتحققي من حصول ما يبطل الصيام فلا داعي للقضاء، ولا تلتفي إلى الشكوك والوساوس فالاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها، وأهم علاج لها هو الإعراض عنها.
ومبطلات الصيام تقدم بيانها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/17033)
ماهية القيء الموجب لقضاء الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا جزاكم الله خيراً ... امرأة تسأل: كانت حاملا وفي فترة الوحم كانت تتقيأ في شهر رمضان، ولما أنجبت بحمد الله، ومرت عليها فترة النفاس، أرادت أن تقضي ما عليها من دين خلفته من شهر البركة، ولكن أشار عليها بعض الناس بأنه ليس عليها القضاء خاصة أنها أم مرضعة، كما قالوا لها إنه مسموح أن تتركه إلى ما بعد رمضان التالي، فما حكم ذلك برأي الشرع، أتمنى الإفادة؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تتقيأ غلبة، ولم تبتلع من القيء شيئاً بعد إمكان طرحه فلا يفسد صيامها بذلك، وبالتالي فلا قضاء عليها، فإن تقيأت عمداً أو تقيأت غلبة وازدردت منه شيئاً بعد أن تمكنت من إمساكه في فمها ثم رميه فسد صيامها وعليها قضاء الأيام التي حصل فيها ذلك، ويجب عليها القضاء قبل حلول رمضان التالي، فإن لم تستطع القضاء قبله بسبب الخوف على نفسها أو على رضيعها خوفاً معتبراً شرعاً جاز لها التأخير إلى أن تتمكن من القضاء ولا كفارة عليها في هذه الحالة بسبب العذر، فإذا زال العذر لزمها القضاء، وللأهمية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11380، والفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(11/17034)
مذاهب العلماء في الصائم يستقيئ عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من التهابات في المرارة ونصحني الدكتور بإجراء عملية إزالة المرارة إذا لم تتحسن حالتي ولكنى بعد تغير نوع طعامي, أحسست نفسي أحسن. ذات يوم أحسست بمغص فظيع في المعدة لا يقاوم اضطرت إلى أن أدخل أصبعي في فمى للتقيؤ (إخراج ما في المعدة) وفعلت وأحسست بعدة بالارتياح وأكملت صيامي؟ سوالي هو هل أعيد صيام يوم واحد أو ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
إدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام، وبالتالي فمن فعله فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام عند أهل العلم، وبالتالي فمن فعله فقد فسد صيامه ووجب عليه القضاء، وعليك أن تقضي يوما واحدا ما دمت قد أفطرت يوما واحدا، ففي المجموع للنووي الشافعي: قال الشافعي والأصحاب: إذا تقايأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا. انتهى
وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للبهوتي الحنبلي: أو استقاء أي: استدعى القيء فقاء طعاما أو مرارا أو غيرهما، ولو قل، فسد صومه لحديث أبي هريرة مرفوعا {من استقاء عمدا فليقض} رواه أبو داود وحسنه الترمذي انتهى.
وفى الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإن استقاء بالمد أي استدعى خروج القيء فقاء أي خرج منه القيء فعليه القضاء بمجرد خروجه، وظاهره ولو تيقن عدم رجوع شيء منه إلى حلقه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. رواه أصحاب السنن والحاكم. قال الترمذي: حسن غريب وضعفه البغوي. انتهى.
وفى العناية ممزوجا بشرح الهداية للبابرتي الحنفي: فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء لما روينا، والقياس متروك به، ولا كفارة عليه لعدم الصورة، وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(11/17035)
حكم من أفطر قبل السفر لدفع القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ذات يوم كنت صائمة من أجل قضاء دين رمضان فجاءني خبر وفاة أحد أقاربي فأفطرت لأنني قد أتقيأ أثناء السفر, لذا أتناول دواء قبل أخذ الطريق, كما أن المسافة بعيدة (240كم) .
ما رأي الشرع في إفطاري هذا؟
2- هل قضاء دين رمضان يجب أن يكون متتاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرع في صيام واجب لم يجز له الفطر إلا لعذر يبيح الفطر، فالقيء ليس بسبب مبيح لفطر الصائم لأنه لا يفسد الصوم إذا لم يتعمده الصائم ولم يبتلع منه شيئا. قال ابن قدامة في المغني: ومن استقاء فعليه القضاء, ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. اهـ
لكن بعد الشروع في السفر المذكور يجوز لك الفطر ويكون الشروع فيه بتجاوز جميع بيوت القرية التي تسكنين فيها، أما قبل ذلك فلا يجوز الفطر بسبب السفر.
وعليه، ففطرك المذكور كان في غير محله شرعا، فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك مع قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرت فيه.
مع التنبيه إلى أن السفر المذكور لايجوز إلا مع محرم إضافة إلى أن التعزية مستحبة فقط، فإذا كان السفر من أجلها تترتب عليه مشقة فالأولى الاكتفاء بالاتصال بأهل الميت عن طريق الهاتف ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 40356، والفتوي رقم: 27385
وأما عن السؤال الثاني فإنه لا يلزم أن يكون قضاء رمضان متتاليا، لكن الواجب أن يقضى قبل دخول رمضان الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/17036)
القلس كالقيء من حيث الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[يوم 5 رمضان حدث لي قلس، صعد ونزل، فهل أصوم يوما بعد رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبين القيء والقلس صلة، فالقيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، قال في معجم لغة الفقهاء: القيء ما قذفته المعدة بما فيها عن طريق الفم. انتهى.
والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، كما قاله الخليل.
وقال في المنتقى: القلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم. انتهى،
فالصلة بينهما أن القلس دون القيء، والقلس كالقيء من حيث الفطر ما دام أنه خارج من الباطن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وقواه الدارقطني. والقلس مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/17037)
لا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي لديها مشكلة فأثناء صومها تحس بصعود الطعام وتحس بالحموضة في حلقها من دون أن تستطيع إخراجه وهي تعده إفطارا يجب قضاؤه. وهذا دوما فخلال شهر رمضان أفطرت 19 يوما من تلك المشكلة. وهي حلقة مفرغة فخلال قضاء تلك الأيام تفطر بعضها أيضا مع العلم أنها تركت السحور من أجل ذلك. سألنا بعض الأئمة فقالوا بعدم قضاء الأيام التي تسببت فيها تلكم المشكلة وأختي تصر على قضائها. لهذا فضلت استشارتكم فأفيدونا جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحس بصعود الطعام ووجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه ما لم يخرج إلى الفم ثم يبتلعه قاصدا. قال ابن قدامة: لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه. اهـ.
وقال في المنتقى: وما رجع من القيء من اللهوات أو الحلق قبل أن يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه. اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره. اهـ.
وعليه فصيام أختك صحيح -إن شاء الله- ولا قضاء عليها مادامت لم تفعل شيئا من مفسدات الصوم المذكورة في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/17038)
الصائم إذا وصل القيء إلى حلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي كالآتي: كلما توضأت أحدثت بشكل لا أقدر على إمساكه (مع العلم بأنني لا أحس بذلك إلا عندما آتي الوضوء) ، في رمضان أحس بكثرة بصعود الأكل إلى الفم من المعدة فأمنعه، ولكن أحس مع ذلك به في الحلق فما أثره على صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تحس به مجرد وسوسة فقط بحيث يخيل إليك بعد الوضوء حصول حدث، ولم تتيقن ذلك فوضوؤك صحيح، والأصل بقاء الطهارة بعد تحققها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه رجل أنه يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
أما إذا تيقنت خروج ريح وكانت غير ملازمة جل الوقت فإنها ناقضة للوضوء، فإن استمر خروجها فحكمها حينئذ حكم السلس، فراجعه في الفتوى رقم: 53412، والفتوى رقم: 26572.
وإذا لم تتعمد القيء ووصل إلى حلقك ثم قمت بطرحه ولم تبتلعه فصومك صحيح، فإن ابتلعته بعد وصوله إلى محل يمكن منه طرحه فقد فسد صومك وعليك قضاء ذلك اليوم، قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر وإن كان يسيرا لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/17039)
إذا تعمد الصائم بلع الجشاء بعد بلوغه الفم فعليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تجشأت في نهار رمضان عن غير عمد - بعد أذان الفجر- وكنت قد شربت لبنا عند السحور. المشكلة أني أحسست ببعض قطرات من اللبن في آخر حلقي خرجت مع التجشأ وقد وصل طعمها إلى فمي ثم إني بلعت ريقي قبل أن أبصق خطأ فهل هذا ناقض للصوم وهل علي قضاء؟ ثم إن هذا الأمر تكرر عندي في اليوم الثاني ولكن بدون أن يصل شيء للفم، فقط وصل الطعم أسفل الحلق ولم أحاول البصق لأني لم أكن لأخرج شيئا.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دخول شيء إلى الحلق بالخطأ أو النسيان أو الغلبة لا يفسد الصوم قال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} .
وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الألباني.
فصيامك صحيح إن شاء الله إن كان ما حدث عن طريق الخطأ. أما إن تعمدت بلع ما خرج من جوفك بعد بلوغه إلى الفم مع التمكن من لفظه ففيه القضاء، قال في فتوحات الوهاب: إذا أصبح وحصل له الجشاء وخرج بسببه ما في جوفه يلفظه ويغسل فاه ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مرارا ً. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/17040)
ابتلاع الصائم البلغم.. بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت (من هذا الموقع) أن حكم بلع البلغم (عمدا) في صيام شهر رمضان هو كالتالي: (قرأت الفتوى رقم 24697)
* في مذهب الشافعية + الحنابلة+المالكية: من ابتلع البلغم عمدا مع القدرة على لفظه أفطر (لم يكن ناسيا أو جاهلا) .
*في مذهب الحنفية: لا يفطر من بلع البلغم (عمدا أو عن غير قصد) (كان قادرا على إخراج البلغم أو لم يكن قادرا على ذلك) .
وأنا في شهر رمضان أبتلع الريق , فيأخذ الريق في طريقة البلغم إلى البطن (كان هذا وأنا أعلم أن البلغم سوف يذهب مع الريق إلى البطن) .
الأسئلة:
- ما هو المذهب الذي يجب علي اتباعه (في مسألة صحة الصيام أو الافطار) ؟
- إذا افترضنا أن المذهب الذي يجب علي اتباعه في هذه المسألة هو (الشافعية + الحنابلة + المالكية) وأنا أخذت برأي الحنفية فهل يمكنني فعل ذلك؟
- وإذا كنت بفعلي هذا قد أفطرت , وبعد أن أقضي جميع الأيام التي أفطرتها , فهل يكون ذلك كافيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ذكرناه في الفتوى التي ذكرتها هو أن بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية، وأن بلعه يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.
وعليه؛ فإذا كنت ابتلعته عالماً بأنه يفطر ومع القدرة على لفظه فإنه فسد صومك ولزمك قضاؤه على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط فإن قضيت عدد الأيام التي أفطرتها لم يبق عليك شيء إلا إن كنت تعمدت ابتلاع البلغم مع علمك بأنه مفطر فعليك التوبة.
ولا قضاء عليك في مذهب الحنفية والمالكية ولك الأخذ به تقليدا لأنه مذهب معتبر ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن تقصد تتبع الرخص من كل مذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/17041)
تعريف البغم وأثره على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أن البلغم لا يفسد الصيام, ولكن هل تقصدون بالبلغم تلك المادة التي تكون في القصبة التنفسية، أو التي تخرج من فتحة الأنف داخل الفم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: والبلغم دم فج قد نضج بعض النضج. ويقول ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: البلغم وهو ما كان منعقداً متجمداً. ويقول عليش في منح الجليل: بلغم وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي وغيره.
وما كان من البلغم لم يصل حد الظاهر لم يضر، وإن وصل حد الظاهر وقدر على مجه وإخراجه فابتلعه أفطر، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 24697
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/17042)
لا قضاء على من غلبه القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية
أنا حامل في الشهر الثاني وفي بعض الأيام أتقيأ، ولم يرجع شيء إلى البلعوم ولكن تذوقت طعما مرا في اللسان أحياناً قبل موعد الإفطار بقليل (التقيؤ عبارة عن مادة صفراء مرة) أفيدوني أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطالما أن هذا القيء خرج رغماً عنك، ولم يرجع منه شيء إلى البلعوم، فإنه لا يؤثر على صيامك ولو وجدت طعم هذه المادة الصفراء مراً في لسانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. رواه الخمسة والدارقطني وابن حبان عن أبي هريرة.
وانظر الفتوى رقم:
2 - والفتوى رقم: 2298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/17043)
مذاهب العلماء في حكم ابتلاع الصائم القيء والنخامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعاني الرشح الدائم والاحتقان الأنفي والقيح في الحلق هل يجوز صيامي إن ابتلعت القيح مع الريق لأنه يضايقني...... ولكم جزيل الشكر
سماحة الشيخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ابتلع نخامة أو قيئاً مع القدرة على لفظه ولم يكن ناسياً أو جاهلاً أفطر عند الشافعية، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة 3/401: فإن تركها مع القدرة على لفظها فوصلت الجوف يعني: جاوزت الحد المذكور أفطر في الأصح لتقصيره، بخلاف ما إذا لم تصل للظاهر، وإن قدر على لفظها، وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك. انتهى
وقال في المجموع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور. ا. هـ
وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن من ابتلع النخامة بعد وصولها إلى الفم فقد أفطر.
ومذهب الحنفية أنه لو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمداً لا يفطر، ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه، إن كان لم ينقطع من فيه لم يفطر وإن انقطع فأعاده وابتلعه أفطر. وهذا ما نص عليه الحنفية في كتبهم.
ومذهب المالكية أنه لو ابتلع القيء أو القلس مع إمكان طرحه أفطر وعليه القضاء، وفي البلغم خلاف، والمعتمد أنه لا يفطر مبتلعه مطلقاً.
والأخذ بمذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة هو الأحوط، إلا أن يشق عليه ذلك كمن يستمر نزول الدم من حلقه، ولا يمكنه طرحه إلا بمشقة بالغة فلا حرج عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/17044)
مدى تأثير القيء على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد الأيام من شهر رمضان تقيأت أمي وكانت حاملا فأشار عليها أهل زوجها بالأكل فقالت إنها أكلت، حدث هذا في بداية السبعينات ماهو الحكم الذي يتترتب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم القيء للصائم في الفتوى رقم:
11380
فإذا كانت أمك قد تقيأت عمداً فإنه يجب عليها التوبة والقضاء، وإذا كانت غير متعمدة فقد كان الواجب عليها أن تواصل صومها، إن كانت مستطيعة، ولكن ما دامت قد سمعت كلام من أشار عليها بالفطر جهلاً فأكلت فإنه يجب عليها القضاء، ويجب على من أشار عليها بذلك أن يتوب على الله من القول على الله بغير علم، وإذا لم يحصل أكل وكان القيء غير متعمد فصيامها صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(11/17045)
حكم ابتلاع الصائم الدم دون عمد واستقاؤه عمدا لإخراجه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت صائما ونزف من أحد أسناني دم فحاولت - بعد أن دخل شيء منه إلى حلقي - أن أخرجه.. فهل صومي صحيح؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما يجب أن يفعل عند نزول الدم من الأسنان أو اللثة حال الصيام في جواب سابق برقم:
17865 فليراجع
وبينا هناك أن الواجب لفظ هذا الدم، ولا يجوز ابتلاعه فإن ابتلعه عمداً أفطر وإن كان بغير عمد لم يفطر، ونزيد هنا أنه في الحالة الثانية -أي إن ابتلعه عن غير عمد- إن استقاءه عمداً ليخرجه فقد أفطر لأن الاستقاءة عمداً تبطل الصيام باتفاق أهل العلم.
وعليه في هذه الحالة أن يقضي يوماً عن اليوم الذي أفطره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/17046)
حكم تقيؤ الصائم لأجل الارتياح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أخت كانت حاملا في شهر رمضان وكانت تستفرغ في نهار رمضان مع العلم بأنها تقدر على منع نفسها ولكنها تقول إنها لا ترتاح إلا بهذا وهي تفعل ذلك عندما تستيقظ من النوم مع العلم أنه مر على ذلك أكثر من سنتين وتكرر ذلك في حملين فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعمد الصائم للقيء مفسد لصومه، ولا يجوز له ذلك إلا إذا كان مريضاً فلا حرج عليه أن يتقيأ ثم يقضي صومه، ولكن أختك حسب ما يظهر من السؤال لم تكن مريضة بحيث تحتاج للقيء، وإنما تتقيأ لمجرد الارتياح.
ولذلك، فالواجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام مع التوبة والاستغفار، ويلزمها مع ذلك كفارة عن كل يوم أفطرته وأخرته حتى دخل عليها رمضان الآخر، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11380، والفتوى رقم: 2298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(11/17047)
حكم من قاء بسبب الرياضة وهو صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
بذلت مجهوداً أثناء الصيام (لعبت كرة قدم) مما أدى إلى إصابتى بهبوط فى الدورة الدموية وانخفاض فى ضغط الدم مما أدى إلى إصابتي بقيء مفاجئ قبل أذان المغرب بقليل. ماحكم الإسلام فى صيام هذا اليوم. أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد تعمدت القيء فقد فسد صومك، ويلزمك قضاء يوم مكانه، وإن كنت لم تتعمد ذلك فلا شيء عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
ومعنى (ذرعه) : غلبه. غير أننا ننصح بترك اللعب بكرة القدم أو غيرها أثناء الصوم، لأنه يحدث غالباً الإجهاد، والعطش، وربما الضرر أيضاً، والصائم في غنية عن هذا، وأولى به أن يشغل وقته بالذكر، وتلاوة القرآن، وما إلى ذلك بدلاً من اللعب والغفلة. إضافة إلى أن اللعب في هذه الحالة قد يجره إلى الانفعال، والغضب، أو الشجار، أو السباب الذي يتنافى مع ما ينبغي للصائم أن يكون عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1422(11/17048)
هل يؤثر القيء على صوم الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقيؤ المرأة الحامل سبب كاف للافطار في نهار رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن القيء عمداً يبطل الصوم، سواء أكان من رجل أو كان من امرأة، وسواء كانت المرأة حاملاً أم كانت غير حامل، وعلى من فعل ذلك القضاء بصيام يوم مكانه، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء، فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ومعنى (ذرعه) : غلبه.
أما القيء غير المتعمد، فلا يبطل الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/17049)
لا يشترط رؤية المني على الثياب لتعلق الأحكام به
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي تساؤلات: الأول: هل موقعكم سني أم شيعي؟ ومن أين يبث؟ والثاني: إنني في أثناء صومي ـ وعندما أقرأ أشياء عن مفسدات الصوم مثل خروج المني أو المذي ـ أشعر أن شيئا ينزل مني ولا أعرف ما هو، كما أنني لا أستطيع تمييز المني عن المذي ـ مهما قلتم ـ لأنني غير متزوجة، وعندما أنظر في ملابسي الداخلية لا أعرف هل هي إفرازات أم شيء آخر؟ فماذا أفعل؟ وهل خروج المني يشترط فيه رؤيته في الملابس والتأكد منه، ليحكم أنه مني؟ الثالث: هل أقضي الأيام التي حدث لي فيها ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموقع الشبكة الإسلامية موقع إسلامي دعوي، ينتهج منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والعمل, وهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر, ويمكنك معرفة المزيد عنا من خلال الصفحة الرئيسية في الموقع تحت عنوان: من نحن؟.
وأما شعورك بخروج شيء عند قراءة ما ذكرت فقد أجبنا عنه، وراجعي فيه فتوانا رقم: 127946.
وفي خصوص ما إذا كان يشترط في خروج المني أن يرى على الملابس، فالجواب: أن ذلك لا يشترط، بل إذا حصل يقين بأن الخارج مني فإنه يجب الأخذ فيه بحكم المني ـ سواء رؤي على الملابس أو لم ير عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(11/17050)
ماذا على من أصبح جنبا فأفطر ظانا فساد صيامه
[السُّؤَالُ]
ـ[من أفطر في نهار رمضان بعد أن احتلم أثناء النوم في نهار رمضان أخذا بالحديث: من أصبح جنبا أصبح مفطرا. فأفطر جهلا بمعنى الحديث. ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور مروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من أصبح جنبا فلا صوم له. وكان أبو هريرة يفتي به ثم رجع عنه، واستقر الإجماع على خلاف ما دل عليه ظاهره، كما بين ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة أحسنها أنه منسوخ.
قال المباركفوري رحمه الله: وقال الحافظ في التلخيص: قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ؛ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه.
قال الحافظ وقال المصنف إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر، والأول أولى. انتهى.
فإذا علمت ما قدمناه تبين لك أن من أصبح جنبا ثم تعمد الفطر فقد أخطأ خطأ عظيما، وذلك لتقصيره في تعلم العلم الواجب عليه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يجتهد في تعلم ما يلزمه تعلمه، وعليه قضاء هذا اليوم، وليس عليه كفارة لأنها لا تلزم إلا في الفطر بالجماع، وحتى على قول المالكية الذين يوجبون الكفارة في الفطر بسوى الجماع، فإن الكفارة لا تجب هنا لأنه متأول تأويلا قريبا فسقطت عنه الكفارة لذلك.
جاء في الشرح الكبير للدردير: (لا إن) استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو (أفطر ناسيا) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا (أو) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض (ولم يغتسل إلا بعد الفجر) فظن الإباحة فأفطر عمدا ... انتهى.
أما إذا كان قد أفطر بالجماع فإنه تلزمه كفارة الجماع وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/17051)
حكم الدردشة مع البنات في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدردشة مع بنات علي النت حرام أم لا؟ وهل هذه الدردشة تفطر في رمضان إذا خرج شيء قليل جدا من المني؟ وما الواجب علي؟ هل هو قضاء الأيام التي أدردش فيها مع البنات؟ أم علي كفارة؟.
أرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سد الإسلام ذرائع الشر، وأغلق على أتباعه أبواب الفتنة، ومن ذلك منعه الحديث مع النساء إلا بضوابط معينة، كوجود الحاجة وأمن الفتنة وعدم الخضوع منها بالقول، ولا تخلو الدردشة على النت من بعض هذه المحاذير أوكلها، ومن ثم فنحن نحذر شباب المسلمين من أن يعرضوا أنفسهم لسخط الله تعالى بأمثال هذه الأحاديث التي سميتها دردشة، لما فيها من الخطر الماحق على قلوبهم والضررالعظيم في دينهم، ولا يختص ذلك برمضان، بل المنع من ذلك عام في جميع الأحوال، وإن كان في رمضان أشد منعا، لما لرمضان من الحرمة، ولأن الصائم أولى من غيره بأن يجتنب ما نهى الله عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وهذا الحديث مع النساء أوتلك الدردشة وإن كانت ممنوعة شرعا، لكنها لا تفسد الصوم، وإن كانت تنقص أجره وتذهب ثوابه، ولكن لا يلزم منها قضاء الصوم، لأن المعاصي لا تفسد الصوم في قول عامة العلماء، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم كابن حزم ـ رحمه الله ـ وأما إذا صاحب هذا الحديث خروج شيء من الذكر، فإن كان الخارج مذيا فلا يفسد به الصوم على الراجح. وفي المسألة خلاف.
قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: والصواب أنه إذا باشر فأمذى، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه، وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ والحجة فيه عدم الحجة ـ أي عدم الحجة على أن نزول المذي مفسد للصيام ـ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. انتهى.
وأما إذا كان هذا الخارج منيا ففي إفساد الصوم ـ والحال هذه ـ خلاف بين العلماء، فإنهم اختلفوا فيمن تسبب في إخراج المني بتكرار النظر ونحوه، هل يفسد صومه أو لا؟ والأحوط الخروج من الخلاف وقضاء ذلك اليوم. وانظر لمعرفة أحوال خروج المني من الصائم وأثر ذلك على الصوم الفتوى رقم: 127123
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/17052)
مدى أثر الاحتلام وخروج المني على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً لموقعكم الذي لا توجد كلمة تصفه حق الوصف، فأرجوكم أيها السادة وأتوسل إليكم:
سؤالي: أنا الآن أصوم رمضان، لكن إذا احتلمت وأنا في فترة الصيام بدون قصد، فهل أكمل صومي أم أفطر؟ وإذا عرفت أن شيئا ما يثيرني ومع ذلك شاهدته فاحتلمت نتيجة ذلك، فهل أفطرأم أكمل صيامي؟ وسؤالي باختصار: الاحتلام عن قصد، هل يفطر؟ والاحتلام بدون قصد أيضا، هل يفطر صاحبه؟ أم يكمل الصيام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أن نلفت انتباهك إلى أن الاحتلام إنما يطلق على خروج المني في النوم وبالتالي: فلا يتصور حصوله عن قصد.. وعلى أية حال، فإذا خرج منك مني أثناء النوم فهذا لا يفسد الصوم وعليك إتمامه، لأن النائم مرفوع عنه التكليف وما يصدر منه ليس باختياره، قال ابن قدامة في المغني: ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه عن غير اختيار منه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: لا أثر للاحتلام في الصوم، ولا يبطل به باتفاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام.
ولأن فيه حرجا، لعدم إمكان التحرزعنه إلا بترك النوم، والنوم مباح وتركه غير مستطاع، ولأنه لم توجد صورة الجماع، ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بمباشرة. انتهى.
وإن خرج منك المني يقظة بسبب تكرارك النظر إلى ما يثير شهوتك أو بسبب ملامسة أو استمناء ونحو ذلك فهذا لا يسمى احتلاما، وصيامك باطل على القول الراجح ولا كفارة عليك عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 114318.
وعليك إمساك بقية يومك لحرمة الشهر مع وجوب القضاء، ففي مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين:
وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم بدون عذر، ترتب على ذلك أربعة أمور:
الإثم، وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، ووجوب القضاء.انتهى.
وقال النووي في المجموع: معناه أنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه، فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه، وإن كان آثما بهذا الجماع، لأنه كان يجب عليه إمساك بقية النهار، ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع، وهذا لم يفسد بجماعه صوما. انتهي.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: وقال ابن جزي من المالكية: وأما إمساك بقية اليوم، فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة، عمدا أو نسيانا، لا من أفطر لعذر مبيح ثم زال العذر مع العلم برمضان، فإنه لا يندب له الإمساك. انتهى.
وإذا كان الذي يثير شهوتك مما يحرم النظر إليه كامرأة أجنبية مثلا وجب غض البصر والابتعاد عنه في رمضان وغيره، امتثالا لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور الآية:31} .
مع أن المعصية في رمضان ونحوه من الأزمنة الفاضلة يضاعف فيها الإثم كما يضاعف ثواب الطاعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26027.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(11/17053)
فساد الصوم بالاستمناء هو المعتمد في المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أكتب بالنسبة لاثنين من الفتاوى على هذا الموقع بغية الحصول على توضيح أكثر. حيث يبدو لي أنهما متناقضتان. الأولى هي الفتوى رقم 113612 بعنوان (حكم الاستمناء في رمضان وهل تلزم الكفارة) حيث تخلص نتيجتها إلى أن ذلك محرم بالإجماع. والثانية هي الفتوى رقم 18199 بعنوان (أقوال العلماء فيمن استمنى نهار رمضان) حيث تخلص أن الجمهور اختلف في تحريم ذلك العمل وأنه غير مفسد للصوم عند الحنفية وآخرين.
أرجو منكم توضيح هذا التناقض والحكم النهائي في هذه المسألة. خصوصاً عند الحنفية. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بحمد الله بين الفتويين، فإننا لم نتعرض في الفتوى رقم: 113612. لحكم الاستمناء إلا عرضا ولم ننقل الإجماع على تحريمه، وإنما تكلمنا فيها عن أثر الاستمناء على الصوم، ولمعرفة حكم الاستمناء وكلام أهل العلم فيه راجع الفتوى رقم: 123814. ثم إننا في الفتوى المشار إليها لم نذكر لفظ الإجماع وإنما نقلنا كلام ابن قدامة في أن من قبل فأمنى فسد صومه بغير خلاف، وكذا من استمنى فأنزل لأنه في معناه ولم يذكر الموفق خلافا في المسألة، وقد اختلف الأصوليون هل قول المجتهد لا أعلم فيه خلافا يعد إجماعا أو لا؟ على تفصيل لهم راجعه في البحر المحيط للزركشي، وخلاف بعض الحنفية في التفطير بالاستمناء غير معتبر، فإن المعتمد في مذهب الحنفية هو أن الاستمناء مفطر وموجب للقضاء، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ولا خلاف بينهم في ذلك فإن ابن قدامة لم يشر إلى خلاف في المسألة وكذا النووي مع تقصيه واستيعابه وتحريه لذكر الخلاف، لم يذكر في المسألة خلافا بل قال في شرح المهذب: إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا. انتهى.
فعدم ذكر خلاف بعض الحنفية في الفتوى المذكورة لا غضاضة فيه لأنه متابعة لهؤلاء العلماء، وكأنه لقلة المخالف في المسألة لم يلتفتوا إليه، ولأن المعتمد عند الحنفية هو ما يوافق قول سائر العلماء، ونحن ننقل لك من كلام محققيهم ما يدل على ما ذكرناه.
قال محقق المذهب ابن عابدين في حاشيته: قوله وكذا الاستمناء بالكف، كونه لا يفسد لكن هذا إذا لم ينزل أما إذا أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي. انتهى.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: قالوا الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء وهو المختار، كذا في التجنيس والولوالجية وبه قال عامة المشايخ كذا في النهاية واختار أبو بكر الإسكاف أنه لا يفسد. انتهى. وبهذا تبين لك أن التفطير بالاستمناء هو المعتمد في المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(11/17054)
احتلم وهو صائم ويشك أنه كان عاقلا بعض الشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو إفتائي في أمر قد وقع لي هذا اليوم، كنت نائما واحتلمت، ولكن هذا الاحتلام أربكني لأني كنت عاقلا بعض الشيء. فقد حلمت أني أداعب امرأة، علما بأن نفسي حدثتني وأنا نائم بأني صائم، ولكن رغم ذلك قلت: إنما هذا حلم ولا يوجب علي أي شيء، وتركت هذا الحلم يكمل وكنت والله أعلم مدركا لذلك وكان بإمكاني قطعه (أي الحلم) بالاستيقاظ ولم أفعل. بعد الإنزال استيقظت ودخلني الشك. والمرجو منكم بارك الله فيكم أن تفتوني في هذه المسألة بأتم الوضوح؟ وهل تجب علي كفارة؟ وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الاحتلام قد وقع منك حال النوم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستقيظ. فإن النائم لا يمكنه دفع ما يعرض له لستر عقله بالنوم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ. انتهى.
وأما إذا كنت حال وقوع هذا الأمر مستيقظا واسترسلت مع الفكر حتى نزل منك المني مع الفكر حتى نزل منك المني فلا شيء عليك، لأن خروج المني بالفكر لا يفسد الصوم في قول الجماهير، خلافا للمالكية وبعض الحنابلة.
قال ابن قدامه رحمه الله: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لأنه دونها في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. انتهى بتصرف.
وأما إن كان خروج المني باستدعاء منك وفعل حال اليقظة فعليك القضاء مع التوبة النصوح، وانظر لمعرفة أحوال خروج المني من الصائم الفتوى رقم: 127123.
ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 111609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/17055)
حكم استمناء الزوجة بيد زوجها في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان بالمستشفى لمدة أربعة أشهر وكنت أحتاجه كثيراً، وعندما خرج كان مريضا ولا يستطيع التحرك لمدة طويلة، أنام بجانبه ولكنه لا يستطيع القيام بشيء ولا توجد لديه رغبة لعمل أي شيء، وكنت أحتاجه كثيراً، ولكنني صابرة ـ ولله الحمد والمنة ـ وفي نهار رمضان كنت بجانبه، ولأنه لا يستطيع فعل أي شيء فعل بي العادة السرية بيده حتى وصلت إلى النشوة، أولاً: فهل هذا العمل حرام في غير نهار رمضان؟.
وثانيا: ما حكمه في نهار رمضان؟ وأنا أعلم أنه حرام، ولكن لم أستطع التحكم بنفسي ووصلت لا إراديا للنشوة. أرجوكم أفتوني في عمل زوجي هذا بي في نهار رمضان، وأنا أعلم أنه حرام، ولكن ماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زوجك وأن يجنبكما كل مكروه، وبخصوص الاستمناء المذكور فأنت آثمة بموافقة زوجك على هذا الفعل المحرم في نهار رمضان، مع العلم بذلك فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وإن لم يترتب على هذا الفعل خروج شيء فصومك صحيح ولا قضاء عليك وكذا إن ترتب عليه خروج مذي على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 895.
وإن ترتب عليه خروج مني فقد فسد صيامك ذلك اليوم ووجب قضاء يوم مكانه ولا كفارة عليك على القول الراجح عندنا، لكن إذا كنت جاهلة أن هذا الفعل مفسد للصيام فلا قضاء عليك عند بعض أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 7828، ورقم: 79032.
والفرق بين مني المرأة ومذيها قد تقدم في الفتوى رقم: 19863، أما استمناء المرأة بيد زوجها أو استمناؤه بيدها في غير نهار رمضان فهو مباح، كما تقدم في الفتويين رقم: 3907، ورقم: 32420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/17056)
احتلم فظن أن صومه قد فسد فأفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق احتلم خلال نهار رمضان، وعندما صحى من نومه اعتقد أن الاحتلام يفطر فشرب وأكل ـ جهلا ـ لاعتفاده أن الاحتلام يفطر، أفيدونا ماذا يجب عليه؟.
ولكم جزبل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فرط صديقك تفريطا عظيما حين انتهك حرمة الشهر بتعمد الفطر ولم يرجع إلى أهل العلم فيسألهم عمّا يلزمه، والواجب عليه التوبة النصوح إلى الله عز وجل، وعليه أن يجتهد في تعلم ما يلزمه تعلمه من أحكام الشرع ويرجع فيما أشكل عليه إلى أهل العلم، وأما بخصوص هذا اليوم فإنه يلزمه قضاؤه، لأنه غير معذور في تعمد الفطر لتقصيره في السؤال والتعلم، وقد نص العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ على نظير هذا، فقال بوجوب القضاء على من أكل ناسيا ثم ظن أن صومه قد فسد فتعمد الأكل قال ـ رحمه الله: ذكر لي أن شخصاً في قديم الزمان اشترى عنباً لأهله، وحمله في منديل وهو صائم فنسي وجعل يأكل من هذا العنب وكان الناس فيما سبق ليسوا أغنياء يسهل عليهم الحصول على العنب، وكان هذا الشخص قد اشتهى العنب كثيراً، فلما وصل إلى أهله لم يبق من العنب إلا حبة واحدة، وهو يأكل وهو ناسٍ فقال لما ذكره أهله أنه صائم: إن كان ما أكلت من العناقيد لا يفطر فهذه لا تفطر، وأكلها، فهل يفطر الآن؟ نعم يفطر بالحبة، والعناقيد التي أكل من قبل؟ لا تفطره، لماذا؟ لأنه ناسٍ أطعمه الله عز وجل، لكن هذه الحبة هي التي أفسدت صومه، لكن قال لي بعض الطلبة: لا يفسد صومه على قاعدة أن الجاهل معذور، وهذا جاهل يحسب أن الأول يفسد الصوم فأكل هذه الباقية بناءً على فساد صومه، أظن أن هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطاً وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين. انتهى.
ولا يجب عليه سوى القضاء، فإن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 113903.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/17057)
ما يلزم الصائم إذا قرأ ما يثيره فأنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة كثيرة التصفح للنت وفي يوم ـ وأنا صائمة ـ قرأت عن كيفية الجماع في أحد المواقع فأحسست بخروج ماء لا يريد التوقف ولم أستطع التمييز، هل هو مني أم مذي؟ علما بأنني أعاني من مرض التبول اللاإرادي في حال نزلات البرد, ولدي سؤال آخرهو: هل علي الغسل؟ علما أنني في شك ولم أتأكد من السائل الذي خرج، وهل علي قضاء هذا اليوم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به وننصح به عموم شباب المسلمين، هوالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الشهوة ويحرك الغريزة ـ سواء على شبكة الإنترنت أو غيرها.
وأما بالنسبة للسائل الذي خرج منك فيحتمل أن يكون منيا ويحتمل أن يكون مذيا، ويعرف كل منهما بصفاته المميزة له، وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075، فإذا كان الخارج منك منيا فالواجب عليك الغسل، وأما إن كان مذيا فلا يجب عليك إلا تطهيرالمحل وما أصابه المذي من بدنك وثوبك ثم الوضوء، وإن شككت فلم تميزي هل هو مني أو مذي؟ فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم أحدهما كما هو مذهب الشافعية، وعند الحنابلة أنك تعملين بحكم كليهما وهو أحوط، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 118947.
وأما صومك فصحيح بكل حال على القول المفتى به عندنا، لأن هذا الخارج إن كان مذيا، فإن خروج المذي لا يفسد الصوم على الراجح، وإن كان منيا، فإن الذي يفسد الصوم هو تعمد إخراجه باستمناء أو نحوه، وانظري الفتوى رقم: 40038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/17058)
باشر زوجته وهو صائم بلا إيلاج فأنزل فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في شوق شديد لزوجتي وحصل أن قبلتها وتلامس الفرجان دون حائل فأنزلت، وكنت أظن أنني أملك زمام الأمر، ولكن انزلقت وفقدت السيطرة إلا أنه لم يحصل وطء أو إيلاج، أشعر بندم شديد، ولكن لن أتساهل في فعل ما يجب فعله، فأرجو أن تكونوا غير متساهلين ولو كان علي صيام شهرين، فالرجاء أن تخبروني بما علي، وسأفعله ـ إن شاء الله.
أرشدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مباشرة الزوجة في نهار رمضان لا تجوز لمن لا يأمن الإنزال أو الإمذاء عند من يقول بفساد الصوم به، وبالتالي: فالواجب أن تتوب إلى الله مما ارتكبته، وقد فسد صومك بما أقدمت عليه إذا كنت قد أمنيت.
أما الكفارة فالراجح عندنا أنها لا تجب عليك، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 18861، ورقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(11/17059)
أحوال خروج المني وأثرها على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي وأرجو الا تحيلوني لجواب سابق كي أفهم الجواب: أنا الآن في رمضان إذا استيقظت ووجدت نفسي قد احتلمت فماذا أفعل؟ وإذا خرج مني المني بسبب فعلي لشيء أعلم أنه يثيرني فماذا يجب أن أفعل؟ هل يجب الاغتسال فور خروج المني إن شعرت به أو أكمل صيامي وليس علي حرج؟ أرجو جوابا واضحا في كلتا الحالتين. في الحالة الأولى خرج المني بدون قصد، والثانية عن قصد شكرا لوقتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام في نهار رمضان لا أثر له على صحة الصيام لأن النائم مرفوع عنه القلم فهو غير مؤاخذ إذ لا سبيل له إلى دفع ما يعرض له حال النوم، ويجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. {النساء 43} .
وأما من خرج المني منه بفعله بالاستمناء أو التقبيل أو المباشرة فقد فسد صومه ولزمه قضاء ذلك اليوم.
قال ابن قدامة في من قبل فأنزل وهو صائم: الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. انتهى.
وقال في من استمنى فأنزل: ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.
وكذا لو كان نزول المني ناشئا عن تكرار النظر فإنه مفسد للصوم على ما رجحه بعض أهل العلم وقد مضى ذكر خلافهم في الفتوى رقم: 73114.
وإذا كان خروج المني ناشئا عن الفكر لم يفسد الصوم ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه.
فهذه أحوال خروج المني وأثرها على صيام المكلف، ويجب على من خرج منه المني في كل هذه الصور أن يغتسل إذا دخل وقت الصلاة لما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/17060)
حكم قضاء الصوم لمن أفسد صيامه بالعادة السرية مع تركه للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من ممارسي العادة السرية وفعلتها في رمضان ولم أكن أعرف أنها تبطل الصوم ولا أستطيع القضاء وأرجوكم: أريد أن أتوب، لأني شاهدت بسببها الصور والأفلام الخليعة وأريد الإقلاع عنها، أرجوكم أرجوكم أنا أحدثكم ودمعتي على خدي، مع العلم أنني لم أكن أصلي وأريد أن تلقنوني الشهادة، أريد أن أتغير، أسألكم بالله أن تلبوا طلبي قبل أن أموت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فممارسة ما يسمى: بالعادة السرية محرم في رمضان وغيره في قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 34150، 59510، 7170، فراجعها، ولكن تزداد حرمة ممارسة هذه العادة السرية السيئة في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر، وإذا ترتب على هذه الممارسة نزول المني، بطل صومه في قول جماهير العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 31282، 32452، 52640.
وأما عن قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب ممارسة العادة السرية فهذا يتوقف على حكم تارك الصلاة، فعلى قول الجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة عظيمة ويجب أن يستتاب ويقال له صل فإن لم يصل فإنه يقتل حدا، يعني يعامل معاملة المسلم ولا يكفر، فعلى هذا القول تجب عليك التوبة وقضاء ما أفطرته من رمضان، وكذا قضاء الصلوات التي تركتها، فتقضي ما فاتك من جميع الصلوات التي تحققت من تركها، وإذا لم تضبط عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، كما سبق تفصيله في الفتوى التالية أرقامها: 97471، 61320، 70806.
وأما عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة فذلك يكون بما لا يشق عليك، وراجع كيفية القضاء وطريقة حساب الصلوات الفائتة في الفتويين رقم: 70806، 61320.
وأما على قول من يرى أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، فلا يجب قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولا قضاء ما فات من صلاة ويجب تجديد الإسلام بنطق الشهادتين والاغتسال، ولا تحتاج لأحد لتلقينك الشهادة، بل يكفي أن تقولهما، ثم تستقيم على أداء الصلاة وغيرها من الواجبات، كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 512، 1145، 5259 فراجعها.
على أنه إن كانت الصلوات وما أفطرته من رمضان، مما تطيق قضاءه ولو في زمن متطاول فقضيتها ـ احتياطا وخروجا من خلاف من لم ير كفر تارك الصلاة ـ فهذا أسلم لعاقبتك، وإذا صدقت في توبتك فإن الله سيعينك، وانشغل أولا بالتوبة والمواظبة على الصلاة وصيام رمضان، واعلم أن باب التوبة مفتوح، فمهما ارتكب العبد من معاص ثم أقلع عنها وندم على ذلك وتاب إلى الله تقبله ربه، وكان به أرحم من الوالدة بولدها، قال الغفور الرحيم: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} . وقال تعالى: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {الأعراف: 153} . وقال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني.
ونبشرك أيها السائل الكريم بقول الله سبحانه: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) {الفرقان: 70} .
ونسأل الله لك التوفيق والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/17061)
استمنى عمدا في نهار رمضان واكتفى بالوضوء دون الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني مارست العادة السرية متعمداً في نهار رمضان وأنا صائم، ولم أغتسل بعد ذلك ولكن توضأت وضوئي للصلاة وأكملت صومي، ومارستها أيضا في نهار رمضان ولم أكن متعمدا، فعندما استيقظت من النوم أحسست بشهوة شديدة، وعندما أمسكت العضو ظهر ما ظهر، فماذا علي فعله للتكفيرعن ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت إثما عظيما وذنبا جسيما بتعمدك الاستمناء في نهار رمضان، فإن الاستمناء إن ترتب عليه خروج المني أفسد الصوم في قول عامة العلماء، وانظر الفتويين رقم: 113355، 7828، وزاد إثمك وعظم جرمك حين تركت الطهارة الواجبة ـ وهي الغسل ـ واقتصرت على الوضوء.
والواجب عليك الآن التوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ وعليك أن تقضي ذلك اليوم الذي أفسدته بالاستمناء وعليك أن تقضي جميع الصلوات التي صليتها قبل أن تغتسل لرفع الجنابة، فإنها دين في ذمتك لله عز وجل لا تبرأ إلا بقضائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وعليك أن تقلع فيما يستقبل عن هذه العادة الذميمة، فإن الاستمناء من المحرمات ـ سواء في رمضان وغيره ـ وانظر الفتوى رقم 7170، وأما اليوم الآخرالذي خرج منك فيه المني، فإن كان خروجه رغما عنك دون تعمد لإخراجه فليس عليك فيه شيء، وانظر الفتويين رقم: 12113، 113208.
وإلا وجب عليك قضاؤه، وخروج المني موجب للاغتسال، فإن كنت لم تغتسل عن الأول حتى خرج منك ثانية كفاك غسل واحد عنهما، وإلا وجب عليك الاغتسال ثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(11/17062)
داعب زوجته قبل الفجر وأنزل عند بداية الأذان فما كفارته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت قبل أذان الفجر من أيام شهر رمضان قبل حوالي أربع سنوات أداعب زوجتي، وعند بداية الأذان اشتدت الشهوة وحاولت أن أمسك نفسي فلم أقدر ونزل المني، وندمت أشد الندم على ذلك. وقد أطعمت 60 مسكينا وصمت ذلك اليوم، إلا أنه حتى هذه اللحظة، وأنا لم أشعر بالراحة كلما تذكرت ذلك الموقف.
سؤالي يا شيخ: هل ما قمت به من إطعام 60 مسكينا وصيام ذلك اليوم قد كفى حيث إنني قادر على الصيام، لكن خشيت من السؤال عن سبب الصيام من أهلي وأقاربي وأصدقائي الذي قد يسبب لي الإحراج. أم ماذا يجب علي أن أفعله أنا وزوجتي، حيث إنها منعتني من الاستمرار في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت داعبت قبل طلوع الفجر فلا حرج عليك في ذلك، وإذا تحققت من طلوع الفجر الصادق وجب عليك الكف فورا عن المداعبة، فإذا كنت قد كففت عن ذلك ثم غلبك المني فخرج فلا شيء عليك؛ لأنه مني نشأ عن مباشرة مباحة، ولأنك فعلت ما أمرت به كما أمرت فلم يكن عليك حرج.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه، أو عقب طلوعه وأنزل، لم يبطل صومه، لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء.
وإذا كان الحال هو ما ذكرنا فلم يكن عليك قضاء ولا كفارة، وما فعلته من الصوم والإطعام يكون لك تطوعا تؤجر عليه إن شاء الله.
وأما إذا كنت قد استدمت المداعبة بعد تحققك من طلوع الفجر الصادق، حتى خرج منك المني فقد أخطأت ويجب أن تتوب إلى الله من ذلك، كما يجب عليك القضاء لفساد صومك بالإجماع.
قال النووي رحمه الله: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره، أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المني بطل صومه وإلّا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل.
وانظر الفتوى رقم: 113509. والراجح أنه لا يلزمك والحال هذه سوى التوبة والقضاء فإن الكفارة إنما تلزم في الفطر بالجماع عند الجمهور، وهو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 113903.
وعليه فما أطعمته المساكين يكون صدقة يرجى لك ثوابها إن شاء الله.
وننبهك إلى أن من لزمه حق لله تعالى، فلا يجوز له أن يتركه حياء من الناس، فإن الله تعالى أحق أن يستحي منه من الناس، ولو افترض أنك قد لزمتك كفارة بما أقدمت عليه، فالراجح من كلام أهل العلم أنها على الترتيب وليست على التخيير، فالواجب هو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(11/17063)
حكم الاحتلام بالمحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاحتلام في المنام بالمحارم كالأخت مثلا، مع العلم أنه كان يحدث بين الأخ والأخت بعض الاحتكاكات في الصغر مع بداية البلوغ، فما عقوبة ذلك؟ وما هي كفارته؟ مع العلم أنه لا يحدث الآن، ولكن من عدة أيام حدث هذا الاحتلام بالمحارم. فما حكم الاحتلام بالمحارم أيضا وهل له كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنسان لا يؤاخذ بما يكون منه أثناء النوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وأمّا ما كان منك تجاه أختك فيما مضى فلا شكّ أنّه منكر عظيم، وفعل فاحش قبيح مخالف للفطرة ومنافٍ للأخلاق والطباع السوّية، لكن لا كفارة له إلا التوبة الصادقة، وهي تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له.
وعليك بالبعد عن كلّ موضع فتنة وموطن ريبة، ولا تشغل فكرك بهذا الحلم ولا تحدّث به أحداً، وعليك بالمحافظة على أذكار النوم وآدابه، وانظر الفتوى رقم: 15126 ونوصيك بالمبادرة بالزواج إذا لم تكن متزوجاً، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 111943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(11/17064)
حكم الإنزال في نهار رمضان بغير وطء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صائم في شهر رمضان، وفي وقت الظهيرة داعبت زوجتي فلامس عضوي الذكري فرجها بدون إيلاج، فحصل القذف قبل الإيلاج، فهل علي قضاء وكفارة أم قضاء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم مداعبة الزوجة في نهار رمضان، ويلزم في حال الإنزال من غير وطء القضاء مع التوبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18861.
وقد اختلف العلماء فيمن أفطر عمداً في رمضان بغير جماع، هل عليه مع القضاء كفارة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، وبناء على ذلك فيلزمك التوبة إلى الله عز وجل وقضاء ذلك اليوم ولا تجب عليك كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(11/17065)
إنزال المني بغير جماع هل يلزم منه الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت رأياً للدكتور يوسف القرضاوي أن من أفطر في رمضان بإنزال المني (وليس مع الزوجة) فعليه مع القضاء كفارة من أتى زوجته في نهار رمضان؟؟
فهل هذا صحيح أم أن معلوماتي غير صحيحة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برأي الدكتور يوسف حفظه الله في هذه المسألة، وهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية ولا يتبع للدكتور يوسف، والفعل المشار إليه لا تجب فيه الكفارة في قول جمهور أهل العلم، وأوجب المالكية فيه الكفارة، جاء في الموسوعة الفقهية: تعمد إنزال المني بلا جماع وذلك كالاستمناء بالكف أو بالتبطين والتفخيذ أو باللمس والتقبيل ونحوهما فإنه يوجب القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وعند المالكية يوجب القضاء والكفارة معا.. انتهى. والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/17066)
حكم الاستمناء في رمضان وهل تلزم منه الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستمناء (فعل العادة السرية) في شهر رمضان خلال فترة الصيام بشكل متعمد وما هي كفارته، وهل فعلا لا يجوز للمسلم صيام رمضان المقبل بدون قضاء ما عليه من كفارات وقضاء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناءُ أو ما تسميه بالعادةِ السرية فضلاً عن كونه محرماً وقد بينّا تحريمه مراراً، فهو مُفسدٌ للصوم إذا خرجَ المني بغيرِ خلافٍ بين العلماء، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. انتهى.
وقال أيضاً: إذَا قَبَّلَ (أي زوجته) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ. انتهى.
وقد أبدعَ العلامة العثيمين في الاستدلال لهذه المسألة، فقال في الشرح الممتع: إذا طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين:
الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني.
الوجه الثاني: القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن.
أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً.
وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء.
وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. انتهى باختصار.
وبهذين الدليلين: قضاء الشهوة، وإضعاف البدن، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفسد للصيام. انظر مجموع الفتاوى.
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. انتهى.
وأما بالنسبةِ للشقِ الثاني من سؤالك فإن رمضانَ إذا دخل فقد وجبَ صومه على من شهده ممن ليس معذوراً بالإجماع، لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ُ {البقرة: 185} ، وسواء كان عليه قضاءٌ أو كفارات أو لا، ولكن إذا كانَ عليه قضاءٌ من رمضان فإنه يأثم بتأخيره من غير عذر حتى يدخلَ رمضان الآخر، وتلزمه الفدية للتأخير وهي طعامُ مسكينٍ عن كلِ يوم كما قال به الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 38204.
وأما الكفارات فلا يأثمُ بتأخيرها عن رمضان التالي لأنها في ذمته على التراخي عند كثير من أهل العلم، ولكن ينبغي أن يبادرَ بفعلها إبراءً لذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/17067)
الاستمتاع بذات المحرم وإنزال المني في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كفارة من استمنى (أخرج المني) دون الزنا على فتاة تعتبر من المحرمات بالنسبة له في أحد أيام شهر رمضان المبارك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فعلَ هذا فقد ارتكبَ إثماً عظيماً، وذنباً جسيماً، وعرض نفسه لمقت الله وسخطه، وعقوبته العاجلة والآجلة، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح، فالواجبُ عليه أن يبادرَ بالتوبة والندم على ما فرط منه فقد تعمد إفساد صومه، وزاد على ذلك أنه استمتع بمن لا يحلُ له أن يستمتع بها، والواجبُ عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، فإن إخراج المني بالمباشرة ونحوها من المفطّرات.
قال ابن قدامة في المغني: وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ. انتهى.
وقال: إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ. انتهى.
وأما استمتاعه بهذه الفتاة ومباشرته لها فهو إثمٌ عظيم يستوجب التوبة النصوح، وفي هذا الاستمتاع المحرم من فساد القلب ما يكفي عقوبةً زاجرةً لفاعله عن معاودته، وهو من زنى الجوارح فالجوارح تزني كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فنعوذُ بالله من زنا الجوارح الذي هو رائدٌ لزنا الفرج.
ويزدادُ الأمرُ قبحاً والإثمُ شناعة إذا كانت هذه التي استمتع بها من محارمه كأخته أو بنته وقد بينا خطر ذلك ومغبته في الفتوى رقم: 24441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(11/17068)
حكم الاستمناء في نهار رمضان بدون إنزال مني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستمناء في نهار رمضا ن بدون خروج المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناءُ من المحرمات القبيحة، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. {المؤمنون 5؛6؛7}
ولا يليقُ بالصائم الذي أُمر بتركِ قول الزور والعمل به والكف عن الشهوة المباحة أن يفعل هذا الفعل الشنيع خاصةً وأنه يعرض صومه للبطلان إذا خرج منه المني، وتعمد إفساد الصوم ليس بالأمر الهين بل هو من الكبائر الموبقة، التي يزيد إثمها على إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر. انتهى.
وقال الحافظ الذهبي – رحمه الله -: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.
لكن إذا خالف واستمنى فقد أثم، فإن لم يخرج منه مني فصومه صحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا, وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ, فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/17069)
الاحتلام والاستمناء أثناء النوم في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[مرة في نهار رمضان وكنت نائما على بطني وأنا نائم احتلمت وأنا أحتلم مارست العادة السرية ثم استيقظت وتذكرت أني احتلمت وأني مارست العادة السرية ثم نمت بعد ذلك وحصل ما حصل في المرة الأولى وبعدها نمت مرة ثالثة ولكن نزل المني مني لأني مارست العادة السرية وأنا نائم.!
وأنا لا أدري هل الاحتلام كان بإرادتي وكذلك ممارستي للعادة السرية فالكل يعلم أن النائم في المنام يظن كل شيء حقيقة ولا يعلم أنه حلم إلا عندما يستيقظ..
والسؤال الآن هل علي غسل وكفارة؟ مع العلم في كل مرة كنت أحس بالشهوة.
وأنا الآن لا أدري إن كنت قد احتلمت أو تخيلت صور النساء..!
مع العلم أني أشك إن كنت نائما 100/100 ربما كنت شبه نائم المهم أنا أعرف قاعدة الشك لا يفسد العبادة
وأنا طول الوقت أحس أني مارستها بإرادتي لكن هذا شك ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النائم مرفوع عنه التكليف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ... والنائم حتى يستيقظ. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. فمن احتلم أو استمنى أثناء نومه فلا يؤاخذ بذلك ولا تأثير له على صومه ولا تلزمه كفارة ولكن يلزمه الاغتسال إن كان قد خرج منه مني فإن لم يخرج منه مني فلا يلزمه شيء، ولا تلتفت إلى ما قد يطرأ عليك من شكوك إن كان هذا الاستمناء قد حدث يقظة أم لا، فالأصل العدم إلا أن تتيقن أو يغلب على ظنك حدوث ذلك يقظة فتبني على هذا اليقين أو الظن الغالب.
وننبه إلى أن من تعمد إفساد صومه باستمناء تجب عليه التوبة وقضاء يوم مكان ذلك اليوم ولا تجب عليه الكفارة على الراجح كما بينا بالفتوى رقم: 10509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/17070)
احتلم فاغتسل ولم يبدل سرواله فما حكم صومه وصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[احتلمت في آخر الليل. فاستحممت لكن لم يتوفر لدي سروال لتبديله، فما حكم الصلاة والصوم به. هل الصلاة جائزة أم لا. وهل الصيام جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم لا تشترط له الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فيشرع أن يصوم الصائم وهو جنب وعليه ثياب غير طاهرة، ويدل لذلك ما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنيا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
وإذا صح صوم الجنب فمن باب أولى أن يصح صوم من اغتسل آخر الليل، وأما الصلاة فلا تصح إلا بالطهارة لما في حديث مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وبما أنك اغتسلت من الجنابة فقد أصبحت طاهرا من الحدث، وأما المني فالراجح طهارته وصحة الصلاة به، ولو أنك غسلت ما أصاب ثوبك منه فهو أفضل خروجا من خلاف من يرى نجاسة المني.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39503، 72054، 11405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/17071)
نزل منه المني في نهار مضان فترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم نزول المني في نهار رمضان وتركه للصلاة في نفس اليوم هل عليه شيء، أرجو الإفادة في جميع الأحوال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصائم إذا نزل منه مني باستمناء أو بمباشرة للمرأة ونحوها فقد بطل صومه ووجب عليه التوبة من ذلك وقضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7828.
وإن خرج المني حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فلا يفسد الصيام، وكان من الواجب على الصائم المذكور أن يغتسل ويؤدي جميع الصلوات في أوقاتها. وأما تركه للصلاة في ذلك اليوم فهي معصية شنيعة، فقد قال بعض أهل العلم بكفر تاركها وخروجه من ملة الإسلام، ولو تركها تكاسلاً غير جاحد لوجوبها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 512.
فعلى هذا الصائم أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويقضي الصلوات التي لم يؤدها في يومه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/17072)
هل الشعور باللذة أثناء الاستنجاء يبطل الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شعوري باللذة أثناء الاستنجاء يبطل صيامي، وإذا بالغت في الاستنجاء لشعوري باللذة هل يبطل صيامي أيضا، وهل علي قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المبالغة في الاستنجاء لاستجلاب اللذة واستدامتها لأن هذا الفعل يعتبر من العادة السرية المحرمة، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ومجرد مس الفرج عند الاستنتجاء مع الشعور باللذة لا يفسد الصوم إذا لم يحصل إنزال للمني لأن هذا الفعل ليس بأشد من مباشرة الرجل للمرأة, وهذه المباشرة لا تفسد الصوم إلا إذا حصل إنزال أو إيلاج، وانظري الفتوى رقم: 55194، والفتوى رقم: 69478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(11/17073)
أثر الاحتلام على الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة تحتلم وكيف تعرف متى يكون هذا احتلاما وإن أتاها وفيها الحيض؟
وهل الاحتلام بالعادة السرية يعد احتلاما وان كان الاحتلام بالإحساس فقط دون رؤية شيء يعد احتلاما؟
وإن حدث أحدهما في رمضان هل على المرأة الاغتسال إن حصل؟ وإن حصل في رمضان هل يبطل الصيام وهل عليها قضاؤه، حيث إنه من خوفي من الاحتلام فأنا في أيام كثيرة أسهر فيها ولا أنام خصوصا في رمضان حيث أخاف منه ومن الاغتسال لأني أكرر الوضوء أكثر من مرة.
أعلم أن الدين يسر وليس عسرا لكن هذان السببان يؤثران على حياتي جدا، وهذا يؤثر على دراستي وعلى صحتي.... أرجو منكم أن تعذروني على أسئلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاب النبي صلي الله عليه وسلم إجابةً شافيةً كافية عن أسئلتكِ الخاصة باحتلام المرأة، فعن أُمِّ سَلَمَةَ: قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. رواه البخاري.
فدل الحديث بوضوح على أن المرأة تحتلم وأن الغسل لا يجبُ عليها إلا برؤية الماء فإذا لم ترهُ فلا غسل.
قال الحافظ: قوله: (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها.
ودل الحديثُ كذلك على أن الاحتلامَ في النساء أقل منه في الرجال ولولا ذلك لم تنكر أم سلمة السؤال.
قال الحافظ: قوله: (وتحتلم) بحذف همزة الاستفهام، وللكشميهني أو تحتلم بإثباتها، قيل: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك.
وسواءَ كان الاحتلامُ بالعادة السرية -وهي محرمة- أي بأن رأت في منامها أنها تفعلها أو بغيرها فإنه يوجبُ الغسل إذا خرج الماء.
والاحتلامُ لا يفسدُ الصومَ بإجماع العلماء لأنه ليس من فعل المكلف ولا اختيار له فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
قال الحافظ له طرقٌ يقوي بعضها بعضا وصححه النووي والألباني، هذا وننبه إلى أن ممارسة العادة السرية يقظة إذا ترتب عليها إنزال تفسد الصوم، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 75091 والفتوى رقم 8838
ونصيحتنا لكِ أن تهتمي بتعلم أمور الدين فإن العلم يعصمُ صاحبه من التصورات الخاطئة والأقوال الباطلة، وعليكِ أن تجاهدي نفسكِ في تركِ الوساوس والإعراضِ عنها وعدم الالتفات إليها بالمرة، فإنكِ إن فتحتِ على نفسك بابها فتحتِ عليها باب شرٍ عظيم، نسأل الله أن يعصمنا وإياكِ من كل سوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(11/17074)
الاحتلام يحصل للمتزوج والأعزب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل احتلام الرجل المتزوج وهو نائم شيء طبيعي؟ ام فقط للشاب الأعزب وهل هذا الموضوع يدل على تقصير من زوجته بحقه أم هو طبيعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام هو أن يرى النائم أنه يجامع سواء أكان مع ذلك إنزال أم لا، وهو أمر عادي، وقد يحصل للمتزوج وغيره وليس فيه دليل على تقصير الزوجة.
وانظر بيانه في الفتوى رقم: 15126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/17075)
حكم من غلبته شهوته نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من سيطرت عليها شهوتها في رمضان رغم التزامها بقراءة القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو بعد الصائم عن مواصلة ما يثير شهوته؛ لما في حديث الصحيحين: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. متفق عليه.
فإذا تحركت شهوته لسبب ما فعليه أن يقمع نفسه ويشغلها بالعبادات ويصرف ذهنه عن ذلك الأمر، وإذا واصل في الاستجابة لشهوته وخرج منه المني بشهوة جراء ذلك فعليه قضاء ذلك اليوم.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 18861، 43950، 56781، 6461، 18752.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/17076)
اتصل بامرأة فخرج منه المني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قام بمكالمة هاتفية مع صاحبته في نهار رمضان ومع القيل والقال قاما كلاهما قام الرجل بمداعبتها عن طريق الهاتف وقامت بمداعبته كنوع من الرومنسية وبعد ذلك حدث ما لا يحمد عقباه ونزل منهما المني، مع العلم بأنه لم يقم بلمسه بيده، فأ رجو منكم الإجابة عن هذا السؤال، وماذا يجب عمله وما هي كفارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التلذذ المفضي لخروج المني يفسد الصوم، ويوجب القضاء عند الجمهور وتجب التوبة منه، ويتأكد ذلك إذا كان مع أجنبية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاتصال الهاتفي مع الزوجة مباح، ولكنه إذا واصل مواصلة تثير الشهوة وخرج المني منهما بسبب ذلك فيبطل صومهما، ويجب عليها القضاء عند الجمهور، وأوجب المالكية عليهما الكفارة مع القضاء.
وأما الاتصال مع غير الزوجة ومداعبتها فمحرم أصلاً، ويشتد التحريم في رمضان، فيجب عليهما التوبة من ذلك وقضاء اليوم. وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43950، 18861، 76071، 79401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/17077)
الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نمت بعد الفجر ثم حلمت بامرأة أطاردها وكأنني شاعر بكل شيء وفجأة استيقظت على أنني مستحلم أو والله أعلم بالاسم الحرفي لما حدث ووجدت نفسي ملقى على بطني فهل بطل صيامي، مع العلم بأنني كنت أحس بما يجري، ولكن كأنني في غيبوبة أي لست واعيا لكي أستيقظ أو أقول مثلاً أعوذ بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصيام ولو أدى إلى خروج المني، لأنه أمر خارج عن إرادة الشخص، ولا قدرة له على كفه، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه، كما قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع أو مباشرة أو استمناء أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/17078)
الاستمناء في صيام التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[من استمني وهو صائم صوم تطوع فماذا يلزمه؟ وهل يتم يومه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء حرام ويأثم فاعله، سواء كان صائماً أم لا، فإن استمنى حتى أنزل فسد صومه، سواء كان الصوم تطوعاً أو فرضاً، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.
وعلى هذا فإن على من جرى عليه ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود لمثل هذا الأمر المحرم، وليس عليه إتمام اليوم ما دام قد أفطر فيه. ويرى بعض العلماء أن تعمد إفساد صوم التطوع يوجب قضاء ذلك اليوم الذي تعمد الإفطار فيه. ولبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/17079)
هل يبطل الصوم بالضغط بالفخذ على الفرج حتى يحصل الإنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تعذروني إن أطلت عليكم، أنا امرأة متزوجة منذ 3 سنوات أحب زوجي وهو يحبني كثيراً والآن نحن في شهر رمضان المبارك وأنا امرأة تعشق ممارسة الجنس بجنون (بالرغم أني لا أصل إلى الإنزال إلا بالإستنماء بيدي أو يد زوجي) وخصوصاً لعق الفرج ولكن زوجي قليلاً ما يقوم بلعق فرجي بلسانه بالرغم من أني ألعق فرجه بلساني ولكنني أخجل من طلب هذا الشيء منه ولكن في هذه الأيام هو متعب وقليلاً ما يمارس معي الجنس وأنا أستثار من أقل الكلمات فبمجرد قراءتي لفتاوى الجماع أحس بإثارة وشهوة جنسية كبيرة وأبدأ أضغط على فرجي بفخذي حتى أنزل ولكن دون لمس فرجي بيدي علماً بأني صائمة هل هذا يجوز وهل يبطل صيامي عند الإنزال، أرجو الرد بسرعة لأني لم أعد أحتمل، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2146، حكم لعق أحد الزوجين للعضو التناسلي للآخر.
وأما الضغط بالفخذ على الفرج حتى يحصل الإنزال فمحرم في رمضان وغيره، ويبطل الصوم بنزول المني لأن الصائم يجب عليه أن يمتنع عن شهوة البطن التي هي الطعام والشراب، وشهوة الفرج ومنها الاستمناء؛ لما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه. والواجب عليك أن تصبري وتكبحي جماح الشهوة وتشتغلي بتلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك.
وينبغي أن تبتعدي عما يثير الشهوة، وعلى زوجك أن يعينك على قضاء وطرك بما يستطيع مما لا يمنع شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/17080)
حكم صوم من نزل منه المني بدون تعمد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة وشاهدت غير متعمده امرأة بجانب رجل في مسلسل وتضايقت ونهت من التلفاز ولست متأكده نزل سائل أم لا، وفي نفس اليوم قبل الإفطار جاءتني الدورة وقضيت اليوم، فما حكم ذلك اليوم أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للبعد عن مواصلة النظر إلى المسلسل المذكور، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليك البعد عنه لأنه يفسد الأخلاق ويدعو إلى الرذيلة، وأما قولك: لست متأكدة نزل سائل أم لا.. فالأصل عدمه، ولو قدر نزوله فلا يفسد الصوم سواء كان النازل مذياً أو منياً ما دام أنه نزل من غير تعمد، أما إنزاله بتعمدٍ فمفسد للصوم؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. أي الصائم، والمستمني لم يدع شهوته، وهذا رأي جمهور أهل العلم.
وأما نزول الدورة الشهرية قبل غروب الشمس فمفسد للصوم، وما دمت قد قضيته فقد أديت ما عليك، وعليك أن تكثري من التوبة إلى الله تعالى والاستغفار والعمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/17081)
حكم من مارس العادة السرية في رمضان عدة مرات ولم يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مارس شخص العادة السرية في رمضان مرات عديدة ودون أن يغتسل ثم تاب ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على العادة السرية أمر محرم شرعاً، وتتأكد حرمته في شهر رمضان لما يترتب عليه من انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم، فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة مع عزمه على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر، ويجب عليه قضاء جميع الأيام التي مارس فيها تلك الفعلة الشنيعة في نهار رمضان، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 62446، والفتوى رقم: 18199.
كما يجب على الشخص المذكور بعد الاغتسال من الجنابة قضاء جميع الصلوات المفروضة التي مضت عليه بعد أن أقدم على العادة السرية من أول مرة وقبل أن يغتسل لأن الصلاة لا تصح مع وجود الجنابة والقدرة على الاغتسال، وراجع الفتوى رقم: 26244.
وإذا كان الشخص المذكور لم يقم بقضاء تلك الأيام التي أفسدها بالاستمناء مع القدرة على ذلك حتى استهل عليه رمضان الذي بعد ذلك فقد وجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين، وراجع الفتوى رقم: 6143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/17082)
هل يكفر من استمنى في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[غلبني الشيطان في يوم من أيام شهر رمضان ولم أذهب لصلاة الجمعة وبقيت أشاهد قنوات التلفزيون وأغراني بالمشاهد المثيرة واللقطات الخليعة للفتيات وأصابني ما أصاب من الشهوة وأنا أقول في نفسي بأني أشاهد فقط ولكن للأسف حصل ما لم يكن ببالي وأقولها بصراحة من كثرة ملاعبتي لذكري خرج مني المني وكأنني في جماع وانطفأت شهوتي والله ما كنت لأقصد أن أفعل هذا ولكن هذا ما حصل أريد منكم ما حكم الدين في هذا لأني لا أعرف إلا حكم صيام شهرين متتابعين فهل يوجد حكم آخر؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ونحوها في رمضان، وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة لا سيما إذا ترتب على ذلك إثارة الشهوة وإفساد الصوم باستمناء ونحوه، لما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر، ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183} . ينضاف إلى ذلك كون ذلك شغل عن السعي إلى صلاة الجمعة وحضورها فهي ظلمات بعضها فوق بعض. والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحا، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة: من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه وقضاء الصوم، ولا كفارة عليه لأن الكفارة تكون على من أفسد صومه بجماع لا باستمناء عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/17083)
خروج المني بشهوة يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[يسم الله وجدت قطة حديثة الولادة عالقة في صندوقنا بعد أن سقطت عليها حديدة منه فأخرجتها ولكن أمها نفرتها ولم تعد ترضعها وكادت الهرة تموت من الجوع فأخذتها وبدأت أرضعها عن طريق الحقن وأربيها وأحميها كأم لها ولكن المشكلة هي أني بدأت معها من أول رمضان وفي الأيام الأولى عندما كنت أرضعها بالحقنة واضعها في حجري لأنها لم تكن تسكت إلا عندما أفعل ذلك كنت أكتشف وجود سائل أبيض شفاف في ملابسي الداخلية تكرر الأمر 3 أيام ما حكم صيامي في تلك الأيام وهل علي كفارة مع العلم أنه بعد ذلك لم أعد أضعها في حجري نهارا طوال فترة صيامي إنما ألاعبها بيدي فقط ولا أحملها إلا لحاجة كنت أعتقد أن الأمر مصادفة ولكن عندما تكرر3أيام أدركت انه ليس مصادفة ما حكم صيامي في تلك الأيام وهذا الإفراز ما حكمه مع العلم أنه ليس من إفرازاتي التي تحدت تلقائيا عادة وأعرفها هرتي الآن كبرت قليلا وهي بصحة جيدة وأنا سعيدة لأني تمكنت بفضل الله من إنقاذ حياتها وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن سؤالك نريد أولا أن ننبهك إلى أحكام هذا الإفراز إزاء الطهارة والصلاة، فالذي يسيل من قبل المرأة ينقسم إلى أربعة أنواع هي: المذي، والودي، والمني، ورطوبة الفرج.
والأولان نجسان بالاتفاق، والأخيران طاهران على الراجح، ويمكنك أن تراجعي في التمييز بينها وفي أحكامها الفتوى رقم: 5522 والفتوى رقم: 13523.
وأما الصوم فلا يفسده منها إلا المني الخارج بشهوة. وقد علمت مما في الحديث الذي في إحدى الفتويين المحال عليهما أن لونه بالنسبة للمرأة يكون أصفر، مع أنه يخرج بتدفق، وليس مجرد سيلان، لذا، فإنا نرجح أن السائل الذي ذكرت ليس منيا، لأنك ذكرت أنه أبيض شفاف، وعليه، فصومك صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(11/17084)
تحريم الاستمناء وإفساده للصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص من العراق وأود أن تفتوني في هذا جزاكم الله خيرا أن تاتيني هذه الغريزة الحيوانية وتتغلب علي وأنا تقريبا كل يوم أمارس هذه الحالة وأرجوكم أفتوني بسرعة رجاء لأنني والله أصلي وأحافظ عليها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بما تمارسه الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية وهي إخراج الإنسان المني من نفسه فإن هذا محرم، وإن حصل في نهار رمضان فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم الذي فعلته فيه.
وراجع في تحريم الاستمناء وبيان خطورته وإفساد الصيام الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 9195، 10509، 34473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/17085)
حكم صوم من خرج منه المني بسبب المداعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[في السنة الماضية وفي شهر رمضان المعظم وفي أحد الأيام دنوت من خطيبتي وفي غفلة من أمري أحسست بأنني أمنيت وكان ذلك في النهار مع العلم بأنه لم يحصل بيننا أي شيء والله على ما أقول شهيد، فما هوالحكم الشرعي في هذه المسألة؟ والسلام عليكم ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم يبطل بسبب خروج المني بلذة حاصلة من المداعبة للزوجة أو إدمان النظر أو التلذذ بمحادثتها.
ويجب قضاء ذلك عند الجمهور ولا تجب الكفارة، وخالف المالكية فأوجبوا الكفارة مع القضاء.
هذا، وينبغي أن يعلم أن الخطيبة إذا كان معقودا عليها، تجوز مجالستها ومخالطتها، لأنها في حكم الزوجة، وأما إن كان العقد الشرعي لم يتم بعد، فإن الخلوة بها ومجالستها والدنو منها كل ذلك ذنب تجب عليكما التوبة منه والإنابة إلى الله، ويزداد الأمر سوءا إذا كان ذلك في نهار رمضان.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4066، 26382، 18861، 6826، 15545، 19340، 19822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(11/17086)
حكم الصيام مع نزول المني بغير نوم أو جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل إذا المسلم الذكر نزل منه شيء فى نهار رمضان وهو ليس بنائم، هل بطل صيامه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي نزل منك في نهار رمضان منيا، فصومك باطل، وعليك قضاء ذلك اليوم، ولا تلزمك كفارة على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان الخارج مذيا، فالصوم صحيح على الراجح عند أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 18861.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(11/17087)
نزول المني بسبب الاستمتاع بمطلقته نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[وقعت في إثم عظيم فى نهار رمضان- إذ كنت أداعب مطلقتي حتى حدث قذف فجأة، أرجو إفادتي والدعاء لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الاستمتاع بالمطلقة الرجعية في الفتوى رقم: 7000.
وأما إذا كانت المطلقة قد بانت منك، سواءً كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى فمداعبتها حرام، وهذا محل اتفاق بين العلماء.
وأما نزول المني بسبب هذه المداعبة في نهار رمضان، فمبطل للصوم وموجب للقضاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 18861.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/17088)
رأى منيا في ثوبه ولم يتذكر احتلاما
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبحت في أحد الأيام فإذا بي ألحظ أن ملابسي بها مني غير مبتل (ناشف) أي أني تقريبا احتلمت ولا أعلم منذ متى ولم أشعر بها نهائيا فما حكم صلاتي وصيامي وقراءتي للقرآن إذا كان هذا الاحتلام منذ فترة (يومين مثلا منذ آخر اغتسال) وأنا لا أعلم.. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إعادة جميع الصلوات التي أنت على يقين أنها بعد الحدث ويستحب إعادة الصلوات التي يحتمل كونها بعد الحدث قال الرملي في النهاية: وإن رأى منياً في ثوبه أو في فراش نام فيه وحده لزمه الغسل وإن لم يتذكر احتلاماً، ولزمه إعادة كل مكتوبة لا يحتمل حدوثه بعدها، ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها.. ا. هـ
واليقين في هذه الصورة هو كون المني من آخر نومة لأن الفعل ينسب إلى أقرب زمن.
وأما الصيام فلا يضره الاحتلام.
وانظر الفتوى رقم: 3480 والفتوى رقم: 6300
ولا إثم في قراءة القرآن لمن قرأه جنباً ناسياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/17089)
لا حرج في تكررالاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
كل عام وأنتم بخير
أنا شاب بالغ، عادة ما أحتلم أثناء النوم مرتين متتاليتن، أو تقريبا بين المرة الأولى والثانية حوالي أربع ساعات، سؤالي هو: هل هذا الأمر مضر أم لا؟ وكما تعرفون فإن الاحتلام خروج المنى أثناء النوم لا إراديا دون الشعور به، لكن إذا شعرت به هل فى هذه الحالة ما يضر أم لا، وهل أحاول احتباسه أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في هذا الاحتلام، ولا نعلم فيه ضرراً، ولا يلزمك حبسه، بل قد يكون في الحبس ضررا، وانظر الفتوى رقم: 24741، والفتوى رقم: 15126، والفتوى رقم: 417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/17090)
استمنى في نهار رمضان وعجز عن القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إني شاب تبت إلى الله من مهلة قصيرة، فأرجو من الله أن يتقبلها، وسؤالي هو: من استمنى في رمضان عامدا ولا يستطيع الصيام فما هو الحكم المتعلق به؟ أفيدونا بالتفصيل أفادكم الله، لأنه أمر وإن تقادمت عليه السنون لايزال يؤرقني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنيئا لك التوبة، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها منك، وأن يثيبك على الاستقامة حتى تلقاه.
وبخصوص سؤالك عن الاستمناء في نهار رمضان، فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 18199،، وأنه يلزم من فعل ذلك القضاء فقط على الراجح، فإن كان عجزك عن الصوم لعذر يرجى زواله، فإنك تقضي بعد زوال هذا العذر، وإن كان لعذر لا يرجى زواله كمرض مزمن، فتلزمك كفارة بدلا عنه بإطعام مسكين واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/17091)
حكم المني إذا خرج بلذة وبدونها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من نزل منه المني مع البول بعد مشاهدة أشياء مثيرة للشهوة؟ وما حكم من قام بعملية الاستمناء لكن توقف قبل خروج المني وعند تبوله قد يخرج منه المني أو لا يخرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المني يخرج بتدفق لا بسيلان، ورائحته تشبه رائحة الطلع والعجين، وهو يجيء عند اللذة الكبرى، ومتى خرج من صاحبه بعد مشاهدة أشياء مثيرة للشهوة، أو بعد عملية استمناء لزم الغسل.
أما إذا خرج بدون لذة، فإنه لا ينقض الغسل عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وعن الشافعي فيه النقض وعدمه.
ويعتبر جنباً عند الأئمة الأربعة من انتقل منيه من محله بشهوة، ثم سكنت شهوته، وخرج بعد ذلك منيه لا عن شهوة.
واعلم أن الاستمناء حرام إذا كان باليد أو بسبب آخر غير الزوجة، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7] .
وراجع الجواب رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1424(11/17092)
هل يجب غسل ما أصاب الثوب من المني؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة ويصيبني في الأحيان الجنابة أغتسل ثم ألبس نفس الثياب التي
كنت ارتديها فهل الثياب تدخل في الجنابة في حالة ما إذا أصيب الإنسان بها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم تصب الجنابة الثياب فلا بأس بلبسها بعد الاغتسال والصلاة فيها بدون غسل.
أما إن أصابت الجنابة الثياب وأراد الإنسان أن يصلي فيها فإنه يستحب له غسل المني إن كان ليناً، وإن كان يابساً حكه لفعل عائشة مع ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك الحديث عنها في الصحيحين وغيرهما.
هذا على القول بأن المني طاهر وهو القول الراجح فيه، أما على القول بأن المني نجس فإنه يجب غسله من الثوب الذي يصيبه أو إزالته بالحك إن يبس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/17093)
لا شيء على من احتلم في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث في رمضان أني نويت الصيام ونمت قبل الفجر، ولكني احتلمت بعد الفجر واستيقظت أثناء الاحتلام ولم أحاول منع نفسي فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء على من احتلم في نهار رمضان لخروج ذلك عن اختياره. وعليه فإذا كان خروج المني بعد الفجر خارجاً عن إرادتك فلا إثم ولا قضاء عليك. أما إذا كان باختيارك وإرادتك فتكون بذلك قد ارتكبت إثماً عظيماً لانتهاكك لحرمة هذا الشهر وتعمدك إفساد الصوم، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم مع التوبة مما تجرأت عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/17094)
الصوم صحيح والإثم لتأخير الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت بعد صلاة الفجر ليوم رمضان ووجدت نفسي محتلما أتتممت الصيام للمغرب ولم أقم برفع الجنابة فهل يقبل الصوم. وماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم لأن الإنسان لا يستطيع تجنبه ولا يقدر على كفه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً لا وسعها.
ولكن ننبهك أخي الكريم إلى أن تأخيرك غسل الجنابة إلى المغرب لا يجوز لما يتضمنه من تضييع لصلاة الظهر والعصر وتأخيرهما عن وقتيهما، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لأمر الله تعالى وتعرض لسخطه وعقابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/17095)
ما يلزم من فعل العادة السرية نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاماً أمارس العادة السرية. كنت أمارسها في منتصف نهار شهر رمضان لمدة10 أيام وكان هذا في رمضان قبل الماضي , ومارستها أيضا لمدة 10 أيام في رمضان الماضي. ما هو حكم الدين في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم، وهو في رمضان أشد تحريماً، وللوقوف على حكم العادة السرية، وطريقة التخلص منها، انظر الفتوى رقم:
3239 - والفتوى رقم:
22083.
وأما الأيام التي مارست فيها هذه العادة فإنه يجب عليك قضاؤها فقط، بشرط أن تكون قد أنزلت أما إذا لم تكن أنزلت فلا قضاء عليك، وعليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم وجب عليك قضاؤه ثم أخرته بلا عذر حتى دخل رمضان آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/17096)
دلالات الاحتلام بكثرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة محجبة أؤدي فرائضي وأصلي قبل أن أنام وأحلم كثيراً أنني أتزوج أو تتم خطبتي وأقذف كثيراً هل يمكنني معرفة السبب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يكون سبب الاحتلام التفكير في الوطء قبل النوم، وقد يكون بسبب قوة الشخص ووفور بدنه، وقد يكون بغير ذلك، ولا يلحق الشخص لوم بكثرة احتلامه؛ بل قد يكون رحمة من الله بالشخص لتخف حدة شهوته فلا يقارف الحرام ولا يتطلع إليه.
وعلى كل فالواجب عليك هو الاغتسال من الجنابة عند كل احتلام يخرج فيه مني منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/17097)
يجب قضاء اليوم الذي حصل الاستمناء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان قمت بإخراج المني عمداً لكن لست متأكد هل اغتسلت بالطريقة الصحيحة أم لا ما هو جوابكم؟
مع تمنياتي لكم بالتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمناء حرام، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 10509.
وهو في رمضان أشد حرمة، وإذا كان في نهار رمضان، فإن الأمر أشد وأشد.
فالواجب عليك هو التوبة مما بدر منك، وقضاء اليوم الذي حصل فيه ذلك إذا كان الاستمناء نهاراً.
أما بالنسبة للغسل، فإذا كان ما حصل لك مجرد شك، فإنه لا شيء عليك -إن شاء الله- وإذا كان يغلب على ظنك أنك لم تغتسل الغسل الواجب، فإنه يجب عليك إعادة ما صليته بهذا الغسل من الصلوات، كما يجب عليك أن تغتسل الغسل الصحيح قبل ذلك إذا لم تكن قد اغتسلت غسلاً صحيحاً بنية رفع الحدث بعد ذلك الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(11/17098)
المداعبة حتى خروج المني والمذي ومدى أثرهما على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[داعبني زوجي في نهار رمضان حتى أنزلت، أرجوكم أفتوني في هذا علما أن المداعبة كانت باليد ولم أكن أعرف أن مثل هذا لا يجوز في نهار رمضان أرجوكم هذا أمر ثقل علي ولم أتمكن أن أسأل للحرج الذي فيه والله يجزيكم كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن داعب زوجته في نهار رمضان بيده أو قبلها ونحو ذلك فأمنيا أو أحدهما بطل صوم من أمنى منهما. قال الإمام النووي: (إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع: (ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزل يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس) .
وقال ابن قدامة في المغني: (ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافاً ...
الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه ...
الحال الثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروى ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول) انتهى. وهذا القول هو الراجح.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6542 للفارق بين المني والمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(11/17099)
الاستمناء للصائم لا يوجب كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[مارست العادة السرية في نهار رمضان وعمري 18 سنة ما كفارة ذلك مع علمي أن الكفارة صيام شهرين متتاليين لكنها علي أثقل من الجبال ليس لمرض هل يجوز لي الانتقال الى إطعام ستين مسكينا؟ وإذا كان لابد من الصيام هل يجوز عدم جعلها متتالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاستمناء محرم سواء أكان في رمضان أم كان في غيره. كما هو مبين في الفتوى رقم:
7170.
ومن استمنى في نهار رمضان حتى أنزل فقد أفسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار من ذلك.
ولا يلزمه كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. كما هو مبين في الفتوى رقم:
10509 والفتوى رقم: 7828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(11/17100)
أقوال العلماء فيمن استمنى نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فاني اشكركم جزل الشكر على هذا الموقع الرائع والمفيد, فجزاكم الله خيرا. وباختصار,
فان سؤالي هو (عمري الآن 17عاما, وكنت قبل أربع سنوات قد مارست العادة السرية في شهر رمضان, وبصراحه كنت لا أعرف حرمتها أو أنها تفطر الصائم وتبطل صيامه, والآن وبعد 4 سنوات فقد علمت ذلك. ماذا أفعل أأكفر أم أقضي أم ماذا علما بأني قد قضيت ما ظننت فيه من عدد الأيام, وقد سمعت فتوى أحد المشايخ في التلفاز أنه من فعل ذلك فإنه يصوم 60 يوما كفارة ذلك فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا, فإن كان مايقوله صحيحا فإني أخشى الفضيحة في صومي , وإن أردت إطعام المساكين فكيف يتم ذلك مع أني لا أعمل) أفيدونا جزاكم الله خيراً, وأعتذر عن الإطالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن استمنى وهو صائم هل يفسد صومه أو لا؟ فذهب جمهورهم إلى أنه يفسد صومه، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ... رواه البخاري. ومن استمنى فلم يترك شهوته. وهذا فيمن تعمد الاستمناء مع علمه بأنه مفطر، أما إذا كان لا يعلم أن الاستمناء مفطر فلا شيء عليه وهو كمن أكل أو شرب ناسياً وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. قال البدر الزركشي في المنثور في القواعد: لو أكل أو شرب جاهلاً بالتحريم وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر وإلا أفطر.... وفي الموسوعة الفقهية: وقالت الشافعية: لو جهل تحريم الطعام أو الوطء بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء لم يفطر، كما لو غلب عليه القيء. انتهى
وذهب بعض أهل العلم من الحنفية كأبي بكر بن الإسكاف وأبي القاسم ووافقهم ابن حزم والشيخ الألباني إلى أن تعمد الاستمناء لا يفسد الصوم.
واختلف الجمهور الذين قالوا: إن من تعمد الاستمناء يفطر. أقول: اختلف هؤلاء هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أم يكفيه القضاء؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يكفيه القضاء مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة عليه، لأن الكفارة عندهم تجب بتعمد إفساد الصوم، والراجح عدم وجوبها لأنه لا دليل على إلزام من أفسد صومه تعمداً بغير جماع بها، ولأن النص ورد في الجماع فلا يقاس عليه غيره لأنه أغلظ من غيره فيقتصر عليه.
وعلى ضوء ما سبق فالواجب عليك القضاء فقط مع التوبة والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(11/17101)
الاحتلام المتكرر بكثرة ... لماذا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنهض تقريبا في كل صباح وعليّ جنابة نتيجة الاحتلام أرجو تفسير هذه الظاهرة؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نستطيع تفسير ذلك، إلا أننا نقول لك: اجتهد في الالتزام بآداب النوم، فلعل ذلك بسبب التقصير في هذه الآداب، أو بعضها.
ومن هذه الآداب:
- الوضوء قبل النوم، وصلاة ركعتين للوضوء.
- وقراءة الأذكار الواردة، وهي كثيرة، وراجع لها الكتيبات المتخصصة، وأهمها أن تقرأ آية الكرسي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/17102)
الحجامة واستخراج السحر.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مواضع الحجامة لاستخراج السحر من البطن والصدر، علماً بأني عملتها على الكاهل وخرج دم قريب من السواد وخف الألم بالنسبة للرقبة والعمود الفقري فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجامة من الأدوية النافعة بإذن الله تعالى، وقد ثبت الترغيب فيها في عدة أحاديث، وقد ذكر صاحب عون المعبود إنها علاج للداء الذي سببه غلبة الدم، وسبق لذلك ابن القيم في زاد المعاد، وظاهر هذا أنه لا علاقة لها لاستخراج السحر.
ويمكنك أن تراجع بعض المتخصصين في أمور الرقية الشرعية المعروفين بالاستقامة على السنة وسلامة المعتقد، ثم إن الرقية الشرعية هي أحسن الوسائل المشروعة لاستخراج السحر وإبطاله، ويحسن قراءتها على الماء الذي وضع به شيء من السدر ثم يشرب منه المسحور ويغتسل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على المزيد فيما ذكرنا: 31450، 18622، 80694، 106267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(11/17103)
أخذ الدم للتحليل من الصائم لا يفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت في برنامج ديني على قناة تلفزيونية الشيخ قال حديث شريف يفيد أن الحجامة في نهار شهر رمضان تفطر وأنا كنت عملت تحليلا لاستخراج الإقامة في إحدى الدول العربية وكان تحليل الدم في نهار شهر رمضان فسؤالي هل الدم الذي أخذ للتحليل يعتبر مثل الحجامة وهل علي قضاء ذلك اليوم أم لا آمل الرد على عنوان بريدى الالكتروني إن أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان، وأما الحديث الوارد بأنها تفطر فهو منسوخ، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6282.
ومثل الحجامة الفصد واستخراج الدم للتحليل ونحو ذلك بمعنى أنه لا يفطر، كما في الفتوى رقم: 5761.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/17104)
لا تخصيص للحجامة بيوم معين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الحجامة أن تعمل يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وإذا عملت يوم الأربعاء يصاب عاملها بالبرص، وهل إذا عملت بتاريخ 17 هجري وصادف هذا التاريخ يوم الثلاثاء تكون شفاء من كل داء، أرجو أن أعرف مدى صحة هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك بعض الأحاديث التي تشتمل على الأمر بالحجامة في بعض الأيام، وتنهى عنها في بعض الأيام وكل هذه الأحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال بعد ذكره لتلك الأحاديث ومناقشتها: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى.
وعليه؛ فلا ينبغي تخصيص الحجامة بيوم معين، وكل ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع ضعيف لا يعمل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/17105)
الحجامة.. دليلها.. وحكم تعلمها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل
ما الأحاديث النبوية التي وردت في الحجامة؟ وهل أستطيع تعلمهاوطريقة مزاولتها؟ وما الكتب التي تنصحونني بقراءتها في هذا الموضوع.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا بعض الأحاديث التي تتعلق بالحجامة، وذكرنا شيئًا من فوائدها. وتراجع في هذا الفتويان: 17477، 18622.
وأما تعلمها، فلا شك في جوازه؛ لأنها من العلوم النافعة، ولا يجوز الإقدام على التطبيب بها إلا بعد تعلمها وإتقانها، لما قد يترتب على الإقدام على ذلك مع الجهل أو قصور العلم بها، من إتلاف لنفس من الأنفس أو عضوٍ من الأعضاء.
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَطَبّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ حسن الألباني إسناده.
ولمعرفة المزيد عن الحجامة تمكن مراجعة الرابط المذكور في الفتوى رقم: 32543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(11/17106)
معلومات عن الحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو معرفة معلومات عن الحجامة وأماكن التدريب عليها ومواقعها على النت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن مشروعية الحجامة وفوائدها ومعلومات أخرى عنها، ومن ذلك الفتوى رقم: 31450 وما فيها من الإحالات، ويمكن الأخ السائل أن يبحث في موقعنا في البحث النصي بلفظ الحجامة وسيجد المزيد، وهناك موقع عن الجحامة قد أحلنا عليه في الفتوى رقم: 32543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/17107)
موقع على النت يتعلق بالحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الموقع الذي يتكلم عن الحجامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكنك الدخول على الربط التالي لمعرفة ما يتعلق بالحجامة:
http://www.thingsnotsaid.org/science.htm
أو البحث بكلمة حجامة في موقعنا، وستجد بعض المقالات التي تتحدث عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/17108)
ما يشترط في الحجام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لغير الطبيب إجراء "الحجامة" حتى لو كان ماهراً بها، وهل يجوز إجراؤها للنساء ممن ليس طبيباً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط في الحجام أن يكون طبيباً؛ ولكن يشترط فيه أن يكون خبيراً بالحجامة، وقد نص الفقهاء على أن لا ضمان على حجام حجم أو فصد غيره بإذن معتبر إذا كان ماهراً بالحجامة ولم يتجاوز ما ينبغي فعله بالمحجوم. ولم يشترطوا سوى ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. والحجامة نوع من العلاج.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود عنه لأنه لا يستبد بذلك دون المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. انتهى.
والأصل أن الرجل يحجم الرجال والمرأة تحجم النساء إلا عند الضرورة أو الحاجة فيجوز للرجل حجامة المرأة الأجنبية والعكس كالطبيب، ولذلك ضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 4385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(11/17109)
حكم المزج بين الرقية الشرعية والحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بالرقية الشرعية.
تقوم إحدى الأخوات برقية أخواتها في الله رقية شرعية (تلاوة القرآن وأدعية) مع استعمال الحجامة لأن في رأيها تساهم (الحجامة) في التخلص من الجن المتلبس في حالة السحر أو المس هل فعلها هذا صحيح شرعا؟
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يمزج بين الرقية الشرعية والحجامة؟.
أفيدونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يفيد مشروعية الحجامة للتداوي، وظاهره يفيد العموم دون تحديد أمراض معينة تفيد فيها الحجامة دون غيرها، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كانت شفاء من كل داء. وحسنه الألباني.
لكن العلماء ذهبوا إلى أن الحديث لا يفيد العموم في كل داء، بل في ما يتصل بغلبة الدم، قال في عون المعبود: هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد: كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم. انتهى.
وهذا يفيد أن الحجامة لا دخل لها في علاج الجن أو السحر أصالة، لكن إن وجد الراقِي من السحر أو العين أن الحجامة تساعده في ذلك لتهدئة المريض أو غير ذلك، فلا نرى مانعاً من استخدامها لتُعين على العلاج، وهذا الأمر موكول إلى التجربة والاختبار الذي يعرفه أهل العلاج بالقرآن.
ولمعرفة المزيد عن ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18622، 17477، 4310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(11/17110)
حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
3195 -
17477 -
18622.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته 2/ 493: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(11/17111)
الحجامة ... تعريفها ... أهميتها..
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحجامة؟ وما هي الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها؟ وهل لها أيام معينه محظور أو مرغوب إجراؤها فيها؟ وهل هي تحد حقيقي للطب الحديث؟ أريد أكبر كم ممكن من المعلومات لأهمية وضرورة الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة هي عملية يستخرج بها الدم من نواحي الجسد. وقد فرق ابن القيم -رحمه الله- في الطب النبوي -وهو الجزء الرابع من كتاب زاد المعاد- بينها وبين الفصد، بأن الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل.
ومما ورد من الأحاديث في شأن الحجامة ما يلي:
1- ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يامحمد مُر أمتك بالحجامة. قال الأرناؤوط: صحيح بشواهده.
2- ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجرة.
أما عن أفضل الأيام للحجامة ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كانت شفاء من كل داء.
أما كونها تحدياً للطب الحديث فلا شك في ذلك، بل هي واحدة من أصول الطب، فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي.
قال ابن القيم معلقاً على هذا الحديث: قال: أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية، إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أوبلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد.... إلخ.
يراجع زاد المعاد 4/50، ولمزيد من البيان عن الحجامة وما يتعلق بها يرجع إلى نفس المصدر السابق من صـ50، صـ63.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(11/17112)
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحجامة وما فائدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التداوي بالحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبين أنها من خير الأدوية، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة". وانظر الفتوى رقم: 3195.
ولمعرفة فوائدها يراجع كتاب (الطب النووي) لابن القيم رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(11/17113)
هل يحجم المسلم الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا أن نعمل حجامة لنصراني إذا كان يشكو من آلام في رأسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة نوع من التداوي، ولا مانع من أن يداوي المسلم الكافر ما لم يكن حربياً.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب الكفار، فأبوا أن يضيفوهم، ثم إن سيد الحيّ لُدغ، فطلبوا من الصحابة أن يرقوا اللديغ، فأبوا إلا أن يجعلوا لهم جُعلاً (أجراً) فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فرقوه فبرئ، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربُوا لي معكم سهماً".
فإذا جازت رقية الكافر بالقرآن، فمن باب أولى جواز حجامته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(11/17114)
حكم حجامة الرجل للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل فتح الله عليه في مجال الحجامة وجعله الله سببا في شفاء الكثير من الناس من أمراض مختلفة
والآن يتكاثر عليه الناس وكثيرا ما يطلب منه إجراء الحجامة للنساء ويلح عليه الناس إلحاحا شديدا فهل يجوز له أن يعمل الحجامة للنساء أم لا وهل يمكن اعتباره في حكم الطبيب.
أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في العورات عدم جواز كشفها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها.
والحجامة نوع من أنواع العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لدغة بنار، وما أحب أن أكتوي" رواه مسلم
وعليه، فإنه يجوز كشف العورة من الرجال والنساء لأجل الحجامة إذ انضبطت بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم 8107 والفتوى رقم 883
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/17115)
خروج الدم من الشرج لا يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
1-أنا امرأة متزوجة ولدي ابنتان.... ولقد ولدتهما عن طريق عملية قيصرية ... والآن أعاني من نزيف من فتحة الشرج ... الآن أريد أن أعرف هل يبطل صيامي أو صلاتي.. علما بأن النزيف لا يكون إلا عند قضاء حاجتي....
وأتمنى أن أجد الجواب لديكم بإذن الله ...
والسلام عليكم ورحمة الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيامك صحيح إن شاء الله تعالى ولا يضرك نزف الدم أثناءه سواء كان مستمراً، أو على فترات متقطعة.
وانظري الجواب رقم:
3028
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/17116)
نزول الدم من الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نزل من الرجل دم كثير ينزف بشدة (جرح عميق) فهل يفسد صيامه؟؟ أرجو الإجابه على السؤال بطريقة موسعة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول دم كثير من الصائم بسبب جرح أو غيره حكمه حكم الحجامة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/226: "والحديث صحيح لا مرية فيه، قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي" انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحجامة تفطر، محتجاً بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم. وهو حديث صحيح.
ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم.
قال ابن حزم: صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد: " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجماً أو محجوماً" راجع فتح الباري: 4/227
وما قاله ابن حزم من نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو قول ابن عبد البر -كما تقدم- وهو الذي سبق إليه الشافعي، ومن أهل العلم من تأول الحديث بأنواع من التأويل مذكورة في شروح الحديث، قال الحافظ: ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه" إسناده صحيح. ا.هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/17117)
حكم صوم من خرج منه دم أثناء صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا , هل نزول الدم من الأنف أثناء الصيام يبطل الصوم وهل لمس المرأة الأجنبية يبطل الصوم وما حكم استخدام العطور أثناء الصوم واستخدام الفكس أيضاً (أبو فاس) أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الذي يخرج من الصائم بغير إرادته، وبغير قصد منه لا يفطر، ولا يفسد الصيام، قل أو كثر، لأنه لا نص فيه يوجب الفطر، ولأن القياس لا يقتضيه مثل الرعاف، ومثل الجرح يتعرض له الصائم بغير اختياره، فهذا كله لا يفطر، نص على ذلك الحنابلة كما في كشاف القناع: (2/369)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(11/17118)
حكم صيام من يخرج من دبره الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أشكو من مرض في المعدة والجهاز الهضمي وكلما ذهبت إلى دورة المياة لإخراج الفضلات (البراز) يخرج دم كثير من فتحة الشرج مع التبرز وهو دم كثيف ولكنه لا يخرج إلا عند التبرز ولا يوجد له أثر في لباسي في حياتي اليوميه ما أثر ذلك على صيامي؟ هل يجوز لي الصوم أم القضاء علماً بأني أنتظر موعدا لإجراء عملية جراحية في منتصف شهر رمضان.
جزاكم الله خيراً وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكرته لا يؤثر على صيامك، فالواجب عليك هو أن تصوم رمضان، إلا إذا غلب على الظن أنك لا تطيق الصيام استناداً إلى تجربة منك، أو قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضرك، فلك عندئذٍ أن تفطر، فإذا شفيت لزمك القضاء.
نسأل الله لنا ولك العافية والشفاء، وبلغنا الله وإياك صيام رمضان وقيامه، وأعاده علينا وعليك وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(11/17119)
أخذ عينة من دم الصائم لا يؤثر على صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[2-هل أخذ عينة من دم المرأة الصائمة تفطرها؟
جزاك الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سحب الدم من الصائم لا يؤثر على صحة صومه إذا كان يسيراً باتفاق، وكذلك إذا كان كثيراً على القول الراجح من أقوال العلماء، لأن أخذ الدم من الصائم له حكم الحجامة، وقد سبق أن أجبنا على حكمها للصائم تحت الرقم 6282 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(11/17120)
أخذ عينة من دم الجنين لا يؤثر على صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل أبرة تحديد فصيلة دم الجنين عندما تعطى للمرأة وهي صائمة تفطرها؟
جزاك الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية تحديد فصيلة دم الجنين التي تجري على المرأة وهي صائمة لا تؤثر على صحة صومها لأنها ليست أكلاً ولا شرباً وليس فيها معنى التغذية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(11/17121)
لا تأثير للحجامة على صحة الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الراجح في إبطال الحجامة للصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،
وقد اختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟.
فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".
وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي) .
ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.
ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(11/17122)
أقوال الفقهاء في احتجام الصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاحتجام يفسد الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟.
فذهب الجمهور من أهل العلم من الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".
وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي) .
ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.
ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17123)
أخذ الدم من أجل التحليل لا يفسد الصيام.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حفظكم الله عن حكم أخذ شيء من الدم للصائم لغرض التحليل وليس التبرع هل يبطل الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ الدم من الصائم لغرض التحليل لا يفسد الصوم، لأنه ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع.
والأولى للصائم أن يتجنب ذلك إذا علم من نفسه أن أخذ الدم منه يضعفه عن الصوم، مما قد يترتب عليه من عدم التمكن من إتمام الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17124)
حكم صوم من استنشق البخور وهو نائم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة القضاء وأنا نائمة أمي قامت بإشعال البخور ولم أستننشق رائحته ولكن بعد ما استيقظت شممت بعضا من رائحة البخور هل بطل صيامي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في استنشاق البخور وهل يفطر الصائم أم لا؟ فقال بعضهم بإفطار من استنشق البخور حيث كان له جرم يصل إلى الجوف، وقال البعض بعدم إفطاره، وانظر الفتوى رقم: 68033.
ومن قال بالإفطار باستنشاق البخور اشترط أن يستنشق اخيارا حال اليقظة وإلا لم يفطر، وانظر الفتوى رقم: 101378.
وعليه، فصيام الأخت السائلة صحيح وليس عليها إعادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(11/17125)
حكم استعمال العطور المخففة بالسبرتو أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال العطور المخففة بالسبرتو (كحول اثيلي) أثناء الصيام إذا وجد لها شيء في الحلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام العطور المشتملة على الكحول، وقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 16722، وذكرنا أنها إنما تباح إذا استحالت إلى ما لا يسكر قبل إضافتها إلى الكحول، وأما إذا استحالت بعد الإضافة أو لم تستحل أصلاً فإنها لا تباح.
المسألة الثانية: تأثير استخدام هذه العطورعلى الصوم، وقد سبق جواب ذلك في الفتوى الفتوى رقم: 892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/17126)
استنشاق الدخان وأمثاله مفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أمي كبيرة في السن وهي تأكل دواء أعصاب منذ مرضها قبل 30 عاما وحتى الآن، ولكن صحتها والحمد لله بخير ولكن إن تركت الدواء تتدهور حالتها الصحية جدا، وهي مبتلاة باستعمال (النفة) وهي يستنشقها النساء عبر الأنف وتكثر عند لنساء الكبيرات في السن في بلادنا.
المهم: أنها في نهار شهر رمضان، وجدت عن طريق أمي أنها تستنشقها وهي مفطرة، وعندما سئلت قالت أنا لم آخذ كثيرا وهي أحيانا تشعر بأنها قليلة العقل، وأحب أن أعرف ما هو الحكم الشرعي في الأيام التي استنشقت فيها هذا النوع من (الدخان) والتي تعرف (بالنفة) .
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الأم تتمتع بعقلها وأقدمت على استنشاق تلك المادة وقت صيامها فهي آثمة وصومها باطل، وبما أن السائل قد يكون من بلد يسود فيه المذهب المالكي فنذكر له الحكم الشرعي في المسألة انطلاقا من هذا المذهب، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: وكذلك الدخان الذي يستنشق به وحينئذ فهو مفطر. انتهى.
وبالتالي فالواجب على هذه السيدة قضاء تلك الأيام التي تم فيها استنشاق المادة المذكورة، وإن كان استنشاقها ليلا فلا قضاء عليها، أو كان في وقت الإفطار لمرض -مثلا- فالقضاء يكون بسبب العذر المبيح للإفطار، مع التنبيه على وجوب نصحها بالإقلاع عن تلك العادة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 25012.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/17127)
الصائم إذا تطيب ووجد طعمه في حلقه
[السُّؤَالُ]
ـ[استعملت في نهار رمضان رائحة (عطر) كنت أجد طعمه في حلقي بعد الاستعمال فهل في ذلك شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 892، أنه لا بأس باستعمال العطور أثناء الصيام، وإنما اختلف في استنشاق البخور، وأكثر العلماء على أنه مفطر إن تعمد الصائم استنشاقه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55456، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما غير مفطر، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يتبين لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/17128)
تأثير شم البخور والعطور على الصيام على المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم استنشاق البخور والروائح الزكية، هل تفطر، بناء على المذاهب الأربعة بالتفصيل قدر الإمكان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 892 حكم استنشاق البخور والروائح الطيبة وغيرها، ونذكر هنا إن شاء الله بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة مما له علاقة باستنشاق البخور، بدءاً بالمذهب الحنفي، قال في رد المحتار ما معناه: ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. انتهى -ومن كلامه يعلم أن استنشاق البخور يفسد الصوم وأن شمه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق، وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. انتهى، يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه.
قال العدوي معلقا على كلام الخرشي عل البخور: فلو وصل بغير اختياره لم يفطر، وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر لا تفطر وهو كذلك اتفاقا. انتهى.
ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك. انتهى.
وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف، قال في مطالب أولي النهى: وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر. انتهى، وقوله سحيق أي مسحوق.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/17129)
علة اعتبار التدخين من المفطرات
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين.
وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه ... ) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى.
وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم:
1671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(11/17130)
حكم استنشاق العطور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استنشاق العطور أثناء الصيام يفطر الصائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الصائم في استعمال العطور وغيره من الأطياب واستنشاقها في نهار رمضان؛ إلا البخور فإنه لا يجوز له استنشاقه تعمداً لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان، وانظر الفتوى رقم: 892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/17131)
لا تأثير لرائحة الدخان على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل إذا جلست بجانب شخص يدخن وأنا صائمة وأنا لا أحب رائحة الدخان أي السجائر وهذا الشخص لا يريد ترك الدخان فهل أعتبر مفطرة وإذا شممت رائحة العطر ورائحة الطعام فهل أعتبر مفطرة؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد رائحة دخان السجائر أو رائحة العطر والطعام لا يؤثر على صحة الصوم، وراجع الجواب رقم:
892
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/17132)
إزالة الشعر بالكريم لا يؤثر على الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[استعمال كريم إزالة الشعر في أماكن حساسة في نهار رمضان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال الكريم في نهار رمضان لإزالة الشعر لا يؤثر على الصوم، وقد سبق ما يشبهه في الفتوى رقم:
6247
فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/17133)
حكم استعمال مرطبات الوجه والبخور للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام: السلام عليكم
هل وضع الكريم المرطب على اليدين والوجه ووضع مزيل العرق أو المسك من المفطرات عندما أكون صائماً؟
ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في وضع الصائم كريماً مرطباً على يديه أو وجهه، أو وضع مزيل للعرق، كما لا حرج في استعماله للطيب، لكن كره بعض أهل العلم استعمال البخور، ورأى بعضهم أن استنشاقه يفطر، لأن له جِرماً يصل إلى الجوف، والصحيح أنه لا يفطر، والأولى تركه خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17134)
استعمال العطور أثناء الصيام لايفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، فضيلة الشيخ أفيدونا أفادكم الله عن استعمال العطر العادي والرشاش في أثناء الصيام؟ وما حكم استخدام الفكس (أبو فاس) أثناء الصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال العطور والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناء الصيام لا يضر إن شاء الله، كما أنه لايضر وصول رائحة الروائح المستكرهة، لأن غاية مايبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف. واختلف أهل العلم في البخور فقط، فقد كرهه بعضهم، وقال بعضهم بإفطار من استنشق البخور حيث إن له جرما يصل إلى الجوف، والصحيح إن شاء الله أنه لا يضر وإن كان الأولى الابتعاد عنه خروجاً من الخلاف. وأما الفكس (أبو فاس) فلا يفطر أيضا لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/17135)
لا يؤثر استخدام الصابون والملطفات ذات الروائح العطرية على الصيام ولا يفسده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17136)
حكم الفطر للعب التنس خشية ضياع المنحة إن لم يلعب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في أمريكا أدرس في جامعة، أعطتني الجامعة منحة للدراسة تتكفل بكل التكاليف والسكن، تقريباً حوالي خمسين ألف دولار سنويا على شرط أني ألعب في فريق التنس الأرضي، عندي بطولة لمدة أربعة أيام في الساعة الثامنة صباحاً، هل يجوز لي أن أفطر لأني إن لم أفطر لن أستطيع أن ألعب، وقد أخسر مكاني في الفريق، وأخسر المنحة، ولن أستطيع إكمال دراستي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان ذنب من أعظم الذنوب، وكبيرة من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية، ونحيلك لمعرفة شيء من عظم هذه الجريمة على الفتوى رقم: 111650، ولم يبح الله تعالى الفطر في رمضان إلا لمن كان معذوراً بمرض أو سفر، أو نحو ذلك، فقال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. {البقرة:185} ، وليس ما ذكرته بعذر يبيح لك انتهاك حرمة الشهر وتعدي حدود الله عز وجل.
وأما ما تخشاه من ذهاب المال وضياع المنحة، فاعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن العباد لم ينالوا ما عند الله بمثل طاعته، كما جاء في الحديث: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
فإياك وطلب الرزق بما يسخط الله عز وجل. ونحن نختم بتذكيرك بهذا الحديث الجليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني.
والله أعلم.
; MARGIN: 0cm -54.65pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal>فال
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/17137)
حكم بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني كنت أبلع ما بين أسناني لسنوات طويلة، والآن توقفت عن ذلك، وأنظف أسناني جيداً، لكني لا أعرف كم يوما كنت أبلع بقايا الطعام بين أسناني في رمضان، وكم يوما أقضي. سألت، قالوا لي إن علي قضاء كل الأيام التي فعلت فيها ذلك، لكنها كثيرة جداً جداً، حوالي أكثر من عشر سنوات. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء هناك تفصيل في حكم بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه، ففي بعض الحالات يفسد الصوم بذلك، وفي حالات أخرى لا يفسد.
جاء في الموسوعة الفقهية: ابتلاع ما بين الأسنان إذا كان قليلاً لا يفسد ولا يفطر، لأنه تبع لريقه ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه، بخلاف الكثير فإنه لا يبقى بين الأسنان، والاحتراز عنه ممكن، والقليل: هو ما دون الحمصة، ولو كان قدرها أفطر. ومذهب زفر. وهو قول للشافعية: فساد الصوم مطلقاً، بابتلاع القليل والكثير، لأن الفم له حكم الظاهر، ولهذا لا يفسد صومه بالمضمضة، كما قال المرغيناني: ولو أكل القليل من خارج فمه أفطر فكذا إذا أكل من فمه، وللشافعية قول آخر بعدم الإفطار به مطلقاً، وشرط الشافعية والحنابلة لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين: أولهما: أن لا يقصد ابتلاعه. والآخر: أن يعجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور فيه غير مفرط، فإن قدر عليهما أفطر، ولو كان دون الحمصة، لأنه لا مشقة في لفظه. والتحرز عنه ممكن.
ومذهب المالكية: عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه، ولو عمداً، لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه، كما يقول الدسوقي- وقيل: لا يفطر، إلا إن تعمد بلعه فيفطر، أما لو سبق إلى جوفه فلا يفطر. انتهى.
فإن كنت بلعت ما بين أسنانك وكان قليلاً لا يمكن التحرز منه فصيامك صحيح، وأما إن كان كثيراً يمكن التحرز منه وابتلعته بعمد عالمة بأنه مفطر فقد فسد صومك عند أكثر أهل العلم وهو الأحوط، ويلزمك صيام تلك الأيام التي تيقنت أنك ابتلعت فيها ما يمكن التحرز منه، وإذا كنت لا تعلمين عددها فالواجب عليك حسابها بالتحري فتقضين من الأيام ما يحصل لك معه غلبة الظن بأنك قد أبرأت ذمتك. أما إذا كنت جاهلة أن ذلك مفطر فإن كثيراً من العلماء يرى بأن ذلك عذر لا يفسد معه الصوم، كما صرح بذلك فقهاء الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/17138)
أمذي فقيل له فسد صومك فأفطر عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت صائما وخرج مني المذي بشهوة، وقال لي أحد أصحابي أن خروج المذي بشهوة يفطر ـ وهو يدرس في كلية الشريعة ـ فظننت أن الرجل عنده علم فقلت بما أنني أفطرت فليس لي من صيامي إلا الجوع والعطش فشربت ماء، لكن بعد البحث في موقعكم الفضيل وجدت أن خروج المذي بشهوة لا يفطر، فما الحكم؟ وهل أنا مفطر عمداً أم لا؟ وهل علي كفارة أم قضاء؟ مع أنني لم أكن أعلم أن خروج المذي بشكل عام يفسد الصوم.
أفتوني، جزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون خروج المذي ليس من مفسدات الصوم هو الراجح عندنا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وانظر الفتويين رقم: 100337، ورقم: 56925.
وعلى فرض كون خروج المذي مفسداً للصوم، فإنه كان يجب عليك الإمساك مراعاة لحرمة الشهر، ولم يكن يجوز لك الفطر، وانظر الفتوى رقم: 69088، أما وقد أفطرت عامداً فالظاهر أن عليك القضاء لكونك أفرطت بترك تعلم العلم الواجب عليك تعلمه، وقد نص العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ على نظير هذا فقال بوجوب القضاء على من أكل ناسياً ثم ظن أن صومه قد فسد فتعمد الأكل، قال ـ رحمه الله: ذكر لي أن شخصاً في قديم الزمان اشترى عنباً لأهله، وحمله في منديل وهو صائم، فنسي وجعل يأكل من هذا العنب وكان الناس فيما سبق ليسوا أغنياء يسهل عليهم الحصول على العنب، وكان هذا الشخص قد اشتهى العنب كثيراً، فلما وصل إلى أهله لم يبق من العنب إلا حبة واحدة، وهو يأكل وهو ناس، فقال لما ذكره أهله أنه صائم: إن كان ما أكلت من العناقيد لا يفطر فهذه لا تفطر وأكلها، فهل يفطر الآن؟ نعم، يفطر بالحبة، والعناقيد التي أكل من قبل لا تفطره، لماذا؟ لأنه ناس أطعمه الله عز وجل، لكن هذه الحبة هي التي أفسدت صومه، لكن قال لي بعض الطلبة: لا يفسد صومه على قاعدة أن الجاهل معذور، وهذا جاهل يحسب أن الأول يفسد الصوم فأكل هذه الباقية بناء على فساد صومه، أظن أن هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطاً وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين. انتهى.
وأما الكفارة فلا تلزمك، لأن الراجح أنها لا تلزم إلا في الفطر بالجماع، والذين أوجبوا الكفارة في الفطر بغير الجماع لا تجب عندهم الكفارة في هذه المسألة، لأنهم يشترطون في وجوبها انتفاء التأويل القريب وهذا منه جاء في الشرح الكبير للدردير: لا إن استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو أفطر ناسياً فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانياً عامداً، أو لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن الإباحة فأفطر عمداً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/17139)
حكم ابتلاع الدم الذي ينزف من الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة نزول الدم من ضرس العقل عندما أستيقظ من النوم، وذهبت للعلاج قبل رمضان، ولكن الطبيب قال لي بأنه لا يمكن علاجه إلا بعد 3 شهور، وفي أغلب الأيام لا يتوقف نزول الدم أبدا حتى الإفطار، أو يتوقف بعد ساعتين ويشق علي طرده، فماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمد ابتلاع الدم محرم ـ سواء في الصيام أو في غيره ـ وإذا تعمد الصائم ابتلاع الدم فسد صومه بذلك، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 112684، وبينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 17865.
وأما إذا سبق الدم إلى الحلق من غير تعمد ابتلاعه فلا يفطر الصائم بذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19855، وبه يتبين أن الواجب عليك هو مج الدم الخارج من ضرسك وعدم ابتلاعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإذا سبق شيء منه إلى الحلق حال النوم أو دون تعمد منك فلا حرج عليك، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
ونوصيك بمواصلة التداوي والذهاب إلى الأطباء الثقات، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(11/17140)
حكم استمتاع المرأة بمثيلتها في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التقبيل، والتلامس، والمعاشرة بين فتاتين فى شهر رمصان؟
الرجاء الرد بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاشرة المرأة المرأة واستمتاعها بها بالملامسة والتقبيل من الذنوب العظام، وهذا مما دل الشرع والعقل والفطرة السليمة على تحريمه، قال ابن قدامة في المغني:
وَإِنْ تَدَالَكَتْ امْرَأَتَانِ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ. وَلا حَدَّ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لا يَتَضَمَّنُ إيلاجًا يعني الجماع. فَأَشْبَهَ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ. انتهى.
فإذا وقع ذلك في رمضان كان أشد جُرماً، وأعظم خطباً وإثماً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ولا شك أن من أقبح الجهل وأعظمه أن تستمتع المرأة بمثيلتها وبنت جنسها، والواجبُ على من فعلت هذا التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفته من عظيم الجناية، ثم إن ترتب على هذه المعاشرة خروج المني، فقد أفطرت ووجب عليها القضاء، لأن تعمد إخراج المني في الصوم الواجب من المفطرات، قال ابن قدامة:
ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.
وإن ترتب على هذه المعاشرة خروج المذي ففي الفطر به قولان، وعدمُ الفطر قال به، أبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 2139، وإن لم يترتب على هذه المعاشرة خروج شيء، فالصوم صحيح مع لزوم التوبة كما قدمنا، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 95373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/17141)
هل رفع الصوت على الأولاد أو ضربهم يبطل الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل صيامي عندما أرفع صوتي على الأولاد الصغار أو أضربهم لتأديبهم. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصوم لا يبطل إلا بمفسداته المعروفة، من الأكل والشرب والجماع وما ألحق بها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 7619.
وليس رفع الصوت على الأولاد، ولا تأديبهم بالضرب مما يفسدُ به الصوم، لكننا نحب أن ننبهك إلى أن الأصل في تربية الأولاد الرفق بهم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شأنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
فعليك ألا تلجإي إلى ضرب الصغار، أو إلى رفع الصوت عليهم إلا في حدود ما تدعو إليه الحاجة، وانظري لمعرفة ضوابط ضرب الصغار الفتوى رقم: 112348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/17142)
زوجها يفطر في رمضان ويجبرها على إعداد الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[دائما تحدث خلافات بيني وبين زوجي فهو يغضب لأتفه الأسباب وبالأمس حدث شجار بيني وبين زوجي وقام وأفطر ولم يتم صيامه، فهل علي ذنب إفطاره كما أنه أفطر اليوم أيضا ولا أعلم إلى متى سيظل مفطراً فى أيام رمضان، فهل علي أن أترك له البيت لعله عندما يجلس مع نفسه يشعر بالقرب من ربه ولا يعاندني على حساب نفسه، وهل إذا أعددت له الطعام فى نهار رمضان أكون شاركته الإثم، علما بإني إذا لم أعد له الطعام سيتشاجر معي ويضربني، بماذا تنصحوني مع زوج لا يرضيه شيء قد أكون مخطئة فأنا لست ملاكاً، ولكنه زوج لا يحبني يعيب على شكلي ولا أعجبه وكأني خلقت نفسي يريدني بيضاء جميلة وكأني الذي طلبت منه أن يتزوجني وكأنه لم يراني، فهل خلقت بيدي، وهل من حق الجميلة فقط أن تنعم بحب الزوج والتدليل وأنا لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر، وإثم عظيم يحرم الإقدام عليه، فإن تعمد الفطر انتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187} ، قال الذهبي في الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض (أي بلا عذر يبيح ذلك) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإنحلال. انتهى.
ويجب على هذا الرجل أن يبادر إلى التوبة وأن يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له ذنبه، وعليه أن يقضي ما أفطر من الأيام.. والواجب عليك أيتها الزوجة أولاً أن تبتعدي عما يغضب زوجك ويهيجه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ثم عليك أن تنصحيه بخطورة الإفطار في رمضان بدون عذر وأن هذا مما يوجب سخط الله سبحانه، وأما بالنسبة لترك البيت فلا يجوز لك ذلك إلا بإذن الزوج فإن أذن لك في الخروج وإلا فلا تخرجي إلا بإذنه، قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها بإتفاق الأئمة. انتهى.
ولا يجوز لك أن تحضري له الطعام وقت الصيام لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولكن إن خفت أن يلحقك منه ضرر إن لم تفعلي كأن يضربك مثلاً كما ذكرت فلا حرج عليك حينئذ ويعتبر هذا من باب الإكراه، ولكنا نقول لك إن لم ينته زوجك عن هذا الفعل وأصر على الإفطار في نهار رمضان فينبغي لك أن تطلبي منه الطلاق، لأن استمراره ومداومته على هذا الفعل يدلان على ضعف دينه، بل وقد شكك بعض العلماء في إسلامه، وقد تقدم قول الذهبي في ذلك، وأما ما يفعله من تقبيح لك ولصورتك فهذا حرام، لأن الخالق هو الله وذم الخلق في أشكالهم وصورهم يعود إلى ذم الخالق جلا وعلا، وهو مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن أبي داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال الألباني: حسن صحيح.
جاء في عون المعبود: (ولا تقبح الوجه) بتشديد الموحدة أي لا تقل إنه قبيح أو لا تقل قبح الله وجهك أي ذاتك فلا تنسبه ولا شيئاً من بدنها إلى القبح الذي هو ضد حسن لأن الله تعالى صور وجهها وجسمها وأحسن كل شيء خلقه وذم الصنعة يعود إلى مذمة الصانع. انتهى.. وللفائدة في الموضوع راجعي الفتوى رقم: 100016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/17143)
النظر إلى النساء المتبرجات هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في استراليا وأحتاج للعمل لكي أعيش هنا. يوم الأحد هو العطلة الأسبوعية وأعمل في هذا اليوم من الساعة 9 ص حتى ال 6 م في سوبر ماركت. ولكني أفطرت الأحد الماضي لأن معظم الزبائن كانوا شبه عاريات وهذا حرك الشهوة عندي. فقلت لا أستطيع الصوم فقط جوعا يجب أن يكون وقارا أيضا.
السؤال: هل أفطر باقي أيام الأحد من الشهر الفضيل على أن أعوض صيامهم لاحقا أم لا؟
جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعمل في المحل الذي وصفت فالواجب عليك غض البصر عما يحرم نظره من عورات النساء ونحو ذلك، ولتقتصر في الكلام معهن على قدر الحاجة فقط مع الحذر من الخلوة بهن، وما شعرت به من تحرك للشهوة غير مبيح للفطر في ذلك اليوم، كما لا يباح ترك الصيام في يوم الأحد من شهر رمضان دائما بحجة القضاء بعد ذلك.
وإذا ترتب على تكرر النظر خروج مذي فصومك صحيح على القول الراجح، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أما إن خرج مني فقد بطل صيام اليوم ووجب قضاؤه على ما رجحه كثير من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2214 والفتوى رقم: 110183.
وما دام الأمر على الحالة التي ذكرت فننصحك بالبعد عن العمل يوم الأحد وغيره في مثل تلك المحلات، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه، والسلامة لا يعدلها شيء، وقد أحسن الشاعر في قوله:
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر.
نرجو الله تعالى أن يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/17144)
تريد الفطر ليبقى جسمها رشيقا لأجل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[زواجي في ثاني أيام عيد الفطر وجسمي نحيل وأعمل طول النهار فهل من الممكن أن أفطر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الفاضلة بتقوى الله عز وجل ومراقبته واستحضار عظمته، واعلمي أن الفطر في رمضان عمداً من غير عذر ذنب عظيم أعظمُ من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. انتهى.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض، ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.
ولم يُرخص الله في الفطر إلا للمسافر أو المريض الذي يتضرر بالصوم ويشق عليه، ولست من هذين الصنفين، وليس ما ذكرته بعذر يبيح لك استباحة ما حرم الله، وإذا كان الصيام يُضعفك بحيث لا تكونين مهيأة للزواج ثاني أيام العيد فيمكنك أن تؤخري موعد الزواج، وأما أن تُفطري لأجل أن تبقي رشاقة جسمك ونضارة وجهك فلا يجوز هذا البتة..
واعلمي أن الواجب عليك أن تستقبلي نعمة الله بالشكر، وشكر الله يكون بالاجتهاد في طاعته، فبالشكر تثبت النعم الحاصلة وتُجلب النعم الواصلة، قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17145)
حكم ابتلاع الدم ودخوله إلى جوف الصائم أثناء النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت بإزالة أحد أضراسي لأنه كان يسبب لي ألما وقمت بإزالته في الليل، ولكن الدم ما زال يخرج منه لمدة 3 أيام، فماذا أفعل وهل علي أن أخرجه دائما من فمي وخاصة أثناء العمل أو أثناء التكلم مع الآخرين وأحيانا أنام في نهار رمضان بسبب التعب وقد يدخل خلالها إلى جوفي، فأرجو التفصيل؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم لا في الصوم ولا في الفطر لأنه نجس في قول أكثر العلماء، ولأنه ليس معتاداً في الفم كالريق فيفسد الصوم بابتلاعه، فالواجب على من ابتلي بكثرة خروج الدم من فمه أن يبصقه ما أمكن، وألا يتعمد ابتلاع شيء منه، فإن فعل وابتلع الدم في الصيام فسد صومه ولزمه القضاء.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس (ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء) فازدرده -أي ابتلعه- أفطر وإن كان يسيراً، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. انتهى.
وأما دخول الدم إلى حلقك أثناء النوم، فلا إثم فيه لأن النائم غير مكلف، وفي الحديث الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وفيهم: والنائم حتى يستيقظ. ولا تفطر به كما هو الحال في الاحتلام..
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 112684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17146)
الشعور بطعم الدم في الحلق هل يفسد الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشعور بطعم الدم في الحلق والناتج عن الرعاف أو تشقق في الشفاه يفسد الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم لم يصل إلى الجوف أو الحلق فإنه لا شيء فيه، وإن كان وصلها من غير تعمد فإن الصوم صحيح أيضاً عند الحنابلة والشافعية، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه، لأن منفذ الأنف إلى الفم دون الجوف، فهو ما لم يصل إلى الجوف لا شيء فيه، ومن دخل دم رعافه حلقه فسد صومه، أما الشافعية والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم أن ما يصل إلى جوف الصائم بلا قصد لا يفطر. انتهى ... وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 11933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17147)
سمع أذان المغرب فجامع فتبين أن الشمس لم تغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كفارة الجماع في نهار رمضان عن تراض على أساس أنه حان وقت الإفطار أي سماع أذان المغرب من مسجد بعيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الجماع قد حصل بعد سماع الأذان فلا حرج فيه ولا تلزم به كفارة، ولو تبين عدم غروب الشمس وخطأ المؤذن فلا كفارة لاعتقادهما دخول الليل وانقضاء نهار رمضان فلا يلزمهما غير القضاء لأن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان، قال النووي فيمن جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه أن عليه القضاء فقط.. فقال: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى بتصرف.
إذاً فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا كفارة وإنما يلزم القضاء فقط في حال تبين الخطأ، أما إذا لم يتبين الخطأ فلا قضاء ولا كفارة، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 4835، والفتوى رقم: 62422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/17148)
هل يفسد الصوم بالنظر إلى الصور المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص هو محبوس في البيت ولا يستطيع الخروج وهو عنده حاسب آلي؟ وهو يصوم رمضان لكن في نهار صيامه من شدة الطفش يضطر إلى الدخول على الانترنت، وهو على الانترنت يحرص على أن ألاينظر إلى صور محرمة فعندما يدخل على بعض المواقع يفاجئ بصور نساء في واجهة المواقع فيصرف بصره ويتحسر السؤال؟ هل هو أفسد صومه أو جرحه؟ مع العلم أن هذا الشخص هو في الأساس يكره النظر إلى مثل هذه الصور يعني تأتيه بغير قصد، ويتمركز السؤال في عدة فقرات: هل فسد صومه عند رؤية تلك الصور المحرمة بغير قصد أو جرحه، كيف يفعل إذا جرح صومه أي كيف يجبره، وهل يقبل الصوم المجروح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يفسد الصوم بالنظر إلى المحرم، ولا ينقص أجر الصيام بنظرة الفجاءة إذا صرف الناظر بصره، ولا يأثم بتلك النظرة لما رواه مسلم وأبو داود عن جرير قال سألت رسول الله صلى عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. وكذا لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة.
والمعنى لا تكتب عليك النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد، وتكتب عليك النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك. واعلم أن المعاصي وإن كانت لا تفسد الصيام إلا أنها قد تنقص أجره بل قد تمحو أجر الصيام بالكلية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له.
فينبغي للصائم أن يحفظ صيامه من النظر إلى المحرمات ومن المعاصي عموما فإنها شر وبلاء.
وعليك أخي أن تستغل نعمة الفراغ فيما ينفع من أمر الدين والدنيا وحتى لا تغبن فيها، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أخرجه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/17149)
حكم تقبيل المرأة زوجها في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة سأتزوج قريبا أريد أن أسأل هل في شهر رمضان أستطيع تقبيل زوجي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن تقبل المرأة زوجها أثناء الصيام إذا كانت لا تخشى ما يؤدي إلى فساد الصوم وهو خروج المني، فإن خافت ذلك لم يجز لها أن تتعمد إفساد صيامها وصيام زوجها أيضاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/17150)
القبلة والضم في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان تم تقبيلي عنوة وحضني ماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل اجتناب مقدمات الجماع للصائم والضم والمباشرة لكن لا يلزم من قبل أو احتضن شيئا إذا لم ينزل وعليه فلا يلزم الأخت شيئا من هذا التقبيل والاحتضان، وانظري الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(11/17151)
الفطر بسبب التدريب العسكري والإمساك بعد الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب طيار حربي كانت لدي في إحدى الأيام مهمة تدريبية صباحا في رمضان الماضي لذا أفطرت لكن تغيرت الأحوال الجوية مما تسبب في توقف الطلعات الجوية ولم أقم بالطلعة، فما هو الحكم وهل تجب الكفارة، مع العلم بأني قضيت اليوم قبل رمضان الحالي، فهل بعد الطلعة يمكنني الأكل لإشباع احتياجات أم هل أمسك؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل أن التدريب العسكري ليس من مبيحات الإفطار، لكن لو أن أحداً فرض عليه من قبل الجهة التابع لها وعجز عن الصيام أثناءه بحيث كان الصيام يشق عليه مشقة غير محتملة جاز له الفطر وعليه القضاء، فإذا تناول ما تزول به تلك المشقة وجب الإمساك بقية اليوم، مراعاة لحرمة الوقت، ولا يجوز الفطر قبل حصول المشقة الزائدة على مشقة الصيام العادية، فإن فعل ذلك عصى الله تعالى وعليه التوبة والقضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 38790، أن التدريب العسكري ليس من الأعذار المبيحة للفطر، لكن إذا ألزم الشخص به وأدت مشقته إلى عدم القدرة على إتمام الصيام، جاز الفطر وعليه القضاء، لكن لا يجوز الفطر قبل حصول المشقة التي تفوق مشقة الصوم العادية، فإذا انتهت المهمة في النهار فعليه أن يمسك احتراماً للشهر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 40936.
أما ما فعل الأخ السائل من الفطر قبل حصول المشقة فإنه لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وليس عليه إلا القضاء الذي قد قام به، وليراجع في ذلك الفتوى رقم: 100604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/17152)
الطيار الحربي هل يفطر عند قيامه بمهمات تدريبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب طيار حربي اضطررت خلال شهر رمضان الكريم إلى إفطار عدة أيام للقيام بمهمات تدريبية، فما هو الحكم; وبعد إتمام المهمة هل أمسك أم أستطيع الأكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل أن التدريب العسكري ليس من مبيحات الإفطار، لكن لو أن أحداً فرض عليه من قبل الجهة التابع لها وعجز عن الصيام أثناءه جاز له الفطر، وعليه القضاء، فإذا انتهت فترة التدريب أثناء النهار أمسك مراعاة لحرمة الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 38790، أن التدريب العسكري ليس من الأعذار المبيحة للفطر، لكن إذا ألزم الشخص بالتدريب الشاق وأدى ذلك إلى عدم قدرته على الصيام، فحينئذ يجوز له الفطر، وعليه القضاء، فإذا انتهت مهمته في النهار فعليه أن يمسك احتراماً للشهر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 40936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/17153)
حكم صيام من عاد البول إلى شرجه بعد خروجه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج البول من الشرج ثم رجوعه في حالة الإمساك أو في الحالات الطبيعية يؤثر في الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرجوع البول بعد خروجه من الشرج في حالة الإمساك أو غيره لا يبطل الصيام، وراجع تفصيل مبطلات الصيام في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/17154)
أفطرت وهي تظن أنها حاضت فلم تكن كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة في رمضان استيقظت من النوم وكنت أشعر بألم في بطني وهو مغص الحيض فأفطرت وأنا لم أكن متأكدة من نزول دم الحيض علي عند تأكدي لم تكن حيضا فهل أقضي هذا اليوم مع كفارة أم قضاء فقط وشكراً لحسن تعاونكم معنا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الفطر في نهار رمضان قبل التحقق من العذر المبيح لذلك، ومن أفطر في نهار رمضان لغير عذر شرعي وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا إذا أفطر بالجماع عامدا. أما من تعمد الفطر بغير الجماع كأن أكل أو شرب أو نحو ذلك من المفطرات فليس عليه إلا القضاء والتوبة إلى الله تعالى على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الفطر في نهار رمضان قبل التحقق من وجود العذر وحيث إن الأخت السائلة قد أفطرت غير متأكدة من وجود سبب الفطر فعليها القضاء ولا كفارة عليها، وذلك لأن الصحيح أن تعمد الفطر في رمضان بغير الجماع لا يلزم منه إلا القضاء والتوبة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 99995، والفتاوى المحال عليها فيها بل إن القائلين بلزوم الكفارة بتعمد الفطر في نهار رمضان بغير الجماع يستثنون من ذلك من أفطر جاهلا أو متأولا فلا يلزمه إلا القضاء.
قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها: العمد. وثانيها: الاختيار، فلا كفارة على ناس ولا على مكره، وثالثها الانتهاك للحرم فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه ورابعها: أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه فالمراد بالجهل جهل حرمة الموجب الذي فعله، وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنه الكفارة، وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كإذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم. وخامسها: كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيره من قضائه أو كفارة أو ظهار. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/17155)
زوجها أفطر أياما من رمضان بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[إني محتارة جداً فيما أفعله، تزوجت هذا الصيف من شخص ذي أخلاق عالية يقوم بواجباته الدينية كالصلاة ولديه عائلة طيبة، ولم أر منهم سوى الخير، فمشكلتي في رمضان وتفاقمت المشاكل بيني وبينه، لقد صام الأيام الأولى من رمضان ثم أفطر من غير سبب مقنع مع العلم بأنه ليس به مرض ويدخن كثيراً كلمته عما يفعله ولكنه يرجع من الغد ويفطر، تخاصمت معه لم أكلمه فلم يجد ذلك نفعا، مع العلم بأني حامل الآن، أحس وكأني أكرهه أو أنقم عليه ما يفعله، دلوني على حل كيف أتصرف معه، مع العلم بأنه يتصرف معي بشكل لين للغاية ولكنه فاطر رمضان، أنا أتعذب لأجله من عقاب الله الذي ينتظره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة عظيمة، وخطأ جسيم لا يجوز الإقدام عليه، فإن تعمد الفطر انتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187} ، ويجب على هذا الرجل أن يبادر إلى التوبة، وأن يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه، ويغفر له ذنبه، وعليه أن يقضي ما أفطر من الأيام.
وأما الزوجة الفاضلة فإنه ليس عليها سوى نصحه وتذكيره بالله عز وجل، والدعاء له بالهداية، وعليها أن لا تألو جهداً في نصحه وتذكيره، والاستعانة على ذلك بوسائل الدعوة المسموعة والمقروءة التي تبين خطورة هذا الفعل، نسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(11/17156)
هل يفسد الصوم إذا وصل الماء إلى داخل الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[كثرة الاغتسال من الجنابة الى حد دخول الماء الى الجسم من فتحة البول هل هذا يفطر وهل إذا خرج من هذا الماء شىء من هذه الفتحة إلى الجسم هل هذا ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
أن المبالغة والإفراط في الغسل من الجنابة بحيث يصل الأمر إلى إدخال الماء إلى باطن الجسم تكلف وغلو وتنطع في الدين وهو أمر مذموم، وقد اختلف الفقهاء في إدخال الماء إلى داخل الفرج هل هو من المفطرات أم لا؟ فعند الشافعية يعتبر ذلك مفطرا، لكن الجاهل بحرمة ذلك معذور عندهم على خلاف في من هو الجاهل المعذور وعند المالكية فيه توجيهان: أحدهما: أنه مفطر بالنسبة للمرأة دون الرجل، والثاني أنه غير مفطر فيهما. ثم إذا خرج الماء الذي دخل على نحو ما ذكر فإنه ناقض للوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبالغة في الغسل لهذه الدرجة تعتبر من التنطع في الدين فإن الواجب في غسل الجنابة هو تعميم ظاهر الجسد بالماء ولا يطالب بإدخال الماء إلى الداخل، فالمرأة لا يجب عليها غسل داخل الفرج بل يجب غسل ما يظهر منه عند جلوسها لقضاء الحاجة، فإذا جاوزت ذلك فقد تكلفت وغلت وتنطعت في الدين وهذا كله مذموم يجب الابتعاد عنه. ثم إذا حصل ما ذكر أثناء الصيام فقد اختلف الفقهاء هل يفسد الصيام أم لا فعند الشافعية أن الحقنة تفسد الصيام قال النووي في المجموع: وأما الحقنة فتفطر على المذهب. وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر وهو شاذ، إن كان منقاسا فعلى المذهب. قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا، فهي مفطرة بكل حال عندنا:انتهى. وعند المالكية أن الاحتقان من مسلك الذكر لا يفسد الصوم أما من فرج المرأة فلهم فيها توجيهان أحدهما أنه مفطر والثاني أنها مثل الرجل في ذلك. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل.،، قال الدسوقي في حاشيته على شرح المختصر: وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر كذا قال عبد الباقي واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه،،، وفي الحطاب عن النهاية أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اهـ قال البناني: فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر. انتهى بتصرف دعت إليه الحاجة.
وأما خروج الماء من القبل هل يفسد الوضوء أم لا، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 55069، فالجواب أنه إذا خرج شيء من الماء الذي دخل انتقض الوضوء إن كان الشخص على وضوء كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 48273، والفتوى رقم: 63841،، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(11/17157)
حكم الإحساس بطعم حشو الأسنان في الحلق أثناء الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يؤثر الطعم الحاصل من الحشوة المؤقته للأسنان على الصيام، علما بأن صيامي هو صيام كفارة شهرين أي أني لا أستطيع التوقف عن الصيام أيام العلاج وأني أزور الطبيب للعلاج مساء، ولكن الطعم يظهر من حين إلى آخر، فما الحكم أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود طعم حشو الأسنان في الفم لا يؤثر على صحة الصيام إذا لم يصل للحلق، وكذلك إذا وصل مجرد الطعم إلى الحلق، أي إذا لم يتحلل من المادة شيء فإنه لا يفطر، كما صرح بذلك بعض أهل العلم منهم فقهاء الشافعية بل لو وصل شيء من تلك المادة إلى الحلق فإنه لا يفطر، لأن ذلك ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما وهذا ما رجحه بعض أهل العلم ومن بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً إن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يدل على فسادها، وراجع الفتوى رقم: 68033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(11/17158)
ابتلاع لبن الزوجة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كفارة الإفطار عمداً في رمضان عن طريق لعق الثدي حيث نزل حليب من ثدي المرأة في فمي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقام الثدي وابتلاع ما نزل منه من اللبن عمدا في نهار رمضان مفسد للصوم وموجب للإثم والقضاء مع التوبة والاستغفار، وأما هل تجب عليه مع القضاء الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا فلأهل العلم في ذلك قولان:
الاول: أن عليه القضاء والكفارة.
الثاني: عليه القضاء فقط مع التوبة وهو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(11/17159)
حكم إدخال الصائم لسانه في فم زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر إيلاج اللسان في فم المرأة أثناء التقبيل من المفطرات في رمضان؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 55351 والفتاوى المحال عليها فيها حكم القبلة للصائم، وما يترب على ابتلاع الصائم ريقه وريق غيره، وعلى هذا فإن إدخال الصائم لسانه في فم زوجته حكمه حكم القبلة أي أنه غير جائز في حق من لا يأمن من أن يحدث ما يفسد صومه، لكنه لا يفسد الصوم بمجرده بل إن ابتلع ريق الزوجة أفطر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(11/17160)
استدامة الجماع بعد سماع الأذان في صيام التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت قبل 3 أشهر وكنت متعودا على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع والحمد لله وعندما تزوجت حافظت أنا وزوجتي على هذه النافلة ولكن الذي حيرني أنني ذات مرة تناولنا طعام السحور ورأيت هناك متسعاً من الوقت فجامعت زوجتي وأثناء الجماع أذن الفجر ولم أقطع الجماع وأفطرت ذلك اليوم ولكن الذي حيرني أكثر أنني في فلسطين وهناك يقولون إن الفجر الحقيقي بعد 20 دقيقة من الأذان المعلن عنه فهل في ذلك حرج وبارك الله فيكم الرجاء الرد على الإيميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكما صالح الأعمال، ثم إن أهل الخبرة والعدالة من الأئمة والمؤذنين القائمين على مراعاة الأوقات مؤتمنون على تحديد الوقت والأذان وعليه، فإذا كانوا يعتبرون الاذان المذكور هو أذان الفجر الصادق فإن اليوم الذي وقع فيه ما ذكر من استدامة الجماع بعد سماع الأذان لم يصح صيامه، ولكن الأمر سهل والحمد لله، فالصوم صوم تطوع وليس واجبا ولا يترتب على عدم صحته شيء، غاية ما في الأمر أن صومه غير معتبر شرعا، لأن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(11/17161)
ما يفطر الصائم وينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذي يفطر الصائم يبطل أيضا الوضوء؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني هل كل ما يفطر الصائم ويفسد عليه الصيام يبطل به الوضوء أيضا فالجواب أن بعض ما يفسد الصيام ينقض الوضوء وذلك مثل الجماع والاستمناء وأكل لحم الإبل على القول بأنه ناقض للوضوء، وليس كل ما يفطر الصائم ينقض الوضوء فمثلا تعمد القيء يفسد الصيام ولا ينقض الوضوء، وكذلك الأكل والشرب وما في معناهما مما يفطر. وليراجع الفتوى رقم: 1795، لبيان نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/17162)
حكم بلع الريق إذا خرج إلى ظاهر الشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت بلغما في فمي أثناء الصوم فطرحته لكن تبقى الريق على الشفتين من خارج الفم (الشفة الخارجية التي تدهنها بعض النساء بالأحمر) فجمعته بلساني وبلعته، حسب الفتوى رقم 67622 هل فسد الصيام أم أن الصيام صحيح حيث إن الفتوى ذكرت أن النووي قال في المجموع لو خرج أي شيء إلى ظاهر الشفة فرده الصائم وابتلعه أفطر، ماذا يفعل من يكثر عنده البلغم يقضي نهار الصوم في طرح البلغم وتجفيف الشفة الخارجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج الريق أو البلغم إلى ظاهر الشفة ثم بلعه تعمداً مفسد للصيام، ولا بد من الاحتراز منه، ولا يشق ذلك عادة. وأما بلعه بغير قصد فلا يفسده، وأما بلع الريق دون إخراجه إلى ظاهر الشفة فليس بمفسد إجماعاً، وأما بلع البلغم دون إخراج مع إمكان طرحه فهو محل خلاف بين أهل العلم، وينبغي للصائم أن يحترز منه قدر الإمكان، وقد بينا في الفتوى رقم: 2787 أن الراجح من أقوال أهل العلم أن بلعه لا يفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/17163)
ممارسة العادة السرية في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت بالفتوى رقم 68075 أنه إذا مارس الشخص العادة السرية في نهار رمضان فقد أفطر (ووجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين) ، ولكن قد حدث هذا الفعل من زمن بعيد ولا أذكره بالضبط وهو على الأرجح في بدايات البلوغ وقد أكملت الصيام في وقتها بنفس اليوم مع علمي ببطلانه، مع إني منذ وقتها وأنا على علم بحرمة هذا الفعل ووجوب كفارة، ولكن كنت أعتقد أنها صيام يوم بدل هذا اليوم أو إطعام مساكين وممكن تعويضها بأي يوم من أيام السنة وقد صمت كفارتها، فما الحكم وكيف تكون كفارتي، وما هو المد من الطعام، وكيف يمكن أن أحسب بدأ هذه السنين، وأنا والحمد لله مواظب على الصيام منذ قبل البلوغ حتى عمري هذا وأنا بالـ 26 الآن من عمري وقادر على الصيام أو إطعام مساكين؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أخونا السائل أن من مارس العادة السرية في نهار رمضان فقد أثم ولزمه قضاء كل يوم عمل فيه هذا العمل، والواجب أن يقضي قبل حلول رمضان التالي، فإن أخر القضاء من غير عذر إلى رمضان التالي فعليه مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم أخر قضاءه، هذا مجمل ما في الفتوى المشار إليها، ولا يلزمه غير هذا القضاء، أو كفارة التأخير إذا أخر القضاء من غير عذر.
وعليه فإن كان السائل قد صام الأيام التي أفسدها قبل حلول رمضان التالي فلا شيء عليه إلا التوبة إلى الله تعالى من ارتكابه هذا الفعل المحرم وفي نهار رمضان أيضاً، وإن كان لم يصم فعليه القضاء أي قضاء الأيام إن كان يعلم عددها وإلا قضى ما يغلب على ظنه أنه عددها، لأن القضاء ترتب في ذمته والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وفي حال تكرر تأخير القضاء، بأن جاء بعد رمضان الذي حصل فيه فساد الصوم رمضانات ولم يقض فإنه لا تكرر عليه الكفارة، بل يكفر عن كل يوم أخر قضاءه كفارة واحدة كما رجحه كثير من أهل العلم، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19829، والفتوى رقم: 54535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/17164)
المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مستنشق الفم يفطر صيام رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنشاق هو جذب الماء بالنفس داخل الأنف لتنظيفه كما تقدم في الفتوى رقم: 45501.
أما جعل الماء في الفم فيسمى مضمضة ولا تبطل الصيام إذا لم يترتب عليها وصول شيء من الماء إلى الحلق أو الجوف. وإن ترتب عليها وصول بعض الماء إلى الجوف أو الحلق فقد اختلف في حكم الصوم معها حينئذ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/17165)
هل تفطر اتباعا لقول الطبيب الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض الذئبة الحمراء وهو مرض يصيب الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان وقد أصبت به في كليتي (أي زلال في البول) وتتحسن حالتي أحيانا وأحيانا تسوء وأنا الآن والحمدلله في صحة جيدة مع المواظبة على الدواء ولكن طبيبي يمنعني عن الصيام وأنا غير مقتنعة بكلامه ربما لأنه نصراني أو لأني أشعر أنني بصحة جيدة وقد قال لي طبيب مسلم سابقا إنه باستطاعتي أن أجرب ولكن التجربة هنا لا تظهر إلا من خلال الفحوصات المخبرية وأفيدكم علما بأني استفدت بالعلاج عند الطبيب النصراني، أرجو منكم أن تفيدوني إن كنتم تعرفون عن هذا المرض؟ وهل أستطيع أن أصوم وعندي زلال في البول ولكن صحتي والحمدلله جيدة؟
أرجو منكم إجابتي بأسرع وقت لو تكرمتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل ما تعانيه من مرض، ثم نقول وبالله التوفيق: ما دمت قد وجدت طبيباً مسلماً فيه الكفاءة فلا ينبغي لك اللجوء إلى طبيب كافر، وما دام الطبيب المسلم قد أخبرك بأنه بإمكانك أن تجربي الصوم فافعلي ذلك، خصوصاً أنك ذكرت أنك ولله الحمد بصحة جيدة، هذا إضافة إلى أن الطبيب الكافر لا يؤخذ بقوله في مجال الفطر، وللتفصيل راجعي الفتوى رقم: 48079.
وعليه فما دمت قد تجدين طبيباً مسلماً تأخذين بقوله في مثل هذا الأمر فاسأليه فإن أخبرك بكون الصوم يؤثر على صحتك فيجوز لك الفطر، وإن أخبرك بكون الصوم لا يضر بك فيجب عليك الصوم حينئذ.
وبالنسبة للمرض الذي طلبت التعرف عليه فيمكنك مراسلة قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية فستجدين إن شاء الله تعالى الجواب على سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/17166)
صيام من سب الدين نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من سبّ الدين في يوم من أيام شهر رمضان المبارك؟ هل يفسد صيامه؟ وماذا يترتب عليه؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صدر منه سب لدين الإسلام حال كونه عاقلاً مختاراً فقد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى، وعليه أن يبادر بالتوبة وينطق بالشهادتين ويكثر من الاستغفار ويتوب إلى الله توبة صادقة. وإن كان ما حصل منه في نهار رمضان فقد بطل صومه لهذا اليوم ويجب عليه قضاؤه. وللمزيد عما يتعلق بهذا الموضوع راجع الأجوبة التالية أرقامها: 55964، 53645، 10062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(11/17167)
القبلة في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إليكم هو أنه في رمضان الماضي حصل خلاف حاد بيني وبين زوجي قارب إلى تركي المنزل
فقام كنوع من التهدئة أو إرضائي لا أعرف لماذا بالضبط ولكنه قبلني مع الأخذ بالعلم أنني لم أطلب ذلك وقد شعرت برغبة منه تجاهي ولكنني لم أقاومه أو أبعده عني فعل ذلك مرتين في نفس اليوم بفارق الوقت
أعرف أننا ارتكبنا إثما وأرجو الله أن يغفر لنا وأريد أن أعرف ماذا نفعل كي نكفر عن ذنبنا مع العلم أنني أم لطفل وأحمل الآخر
وشكرا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 747 والفتوى رقم: 895 حكم تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان، وذكرنا أنه إذا ترتب على مثل هذا الأمر خروج المني فقد بطل الصوم ووجب قضاء ذلك اليوم. وإن كان الخارج مذيا ففي بطلان الصيام خلاف بين أهل العلم، والاحتياط قضاء اليوم، وإذا لم يترتب على القبلة خروج مني أو مذي فالصيام صحيح.
وينبغي لكلا الزوجين تجنب كل ما يؤدي إلى الخلاف أو النزاع داخل الأسرة حفاظا على العلاقة الزوجية التي حث الشرع على استمراريتها، والبعد عن كل ما يؤدي إلى تفككها، وراجعي الفتوى رقم: 49762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/17168)
العمليات الجراحية في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[كل الشكر والامتنان لكم على اهتمامكم بكل ما يخص المسلمين راجية من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة، سؤالي هو: إن آخر دورة أتتني في 28/8/2004 وبعد انقضاء الدورة بفترة ذهبت لمراجعة الطبيب قبل موعد دورتي بفترة لأنني أحسست بأني حامل، وفعلا كنت حاملا وعلى حساب الدكتورة بأنني حملت في 10/9/2004 وعند مراجعتي لها في 10/11 وفحصها للجنين وجدت أنه بدون حياة وبلا نبض لكنه كان متخلقا ونصحتني أني أعمل عملية تنظيفات في مدة لا تجاوز أسبوع ولأني كنت خائفة من وجود جنين ميت في بطني ذهبت للمستشفى لأعمل عملية ثاني يوم وكان اليوم 27 رمضان، أنا خائفة أني ارتكبت جرماً لأني فطرت 3 أيام برمضان وممكن أو كان باستطاعتي تأجيل العملية، وأنا الآن أنزف والدكتورة تقول إن الجنين كان متكونا، ماذا أفعل هل أدفع كفارة عن الأيام التي لم أصمها، وبالنسبة للصلاة هل أصلي مع وجود هذا الدم، مع العلم بأنه ليس حيضا ولكن دم من الجنين لكن يحمل أوصاف دم الدورة من رائحة ولون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلت من إجراء الجراحة الطبية لاستخراج الجنين الميت من بطنك في شهر رمضان حيث كنت بحاجة لتلك الجراحة، وأما بخصوص الأيام الثلاثة التي أفطرتها بعد العملية، فإذا كان الصيام يشق عليك فأفطرت لذلك فأنت معذورة إن شاء الله ولا إثم عليك لأن الله تعالى قد وضع الصيام عن المريض، والواجب عليك أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان.
وأما الدم النازل منك بعد إخراج هذا الجنين فلا يعد حيضاً ولا نفاساً، كما بيناه في الفتوى رقم: 54331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/17169)
نصح المجاهر بالفطر في نهار رمضان ولو كان معذورا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمكتب ورئيسي مسلم ولكنه لا يصوم وفي أحد المرات سألني إذا كنت منزعجة من عدم صيامه مع العلم أنه ليس بمريض ولكنه لا يصوم دون عذر- الله اعلم- فقلت له أن الأمر لا يعنيني وأن الصوم لله وبين الله وعبده فهل بذلك نوع من الكذب أو حث على الذنب دون النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان عمداً من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصي.
فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه.
ويكون الأمر أعظم إذا كان ذلك على سبيل المجاهرة وأمام الآخرين، لما في ذلك من المجاهرة بالمعصية وجرح مشاعر الصائمين، وتشجيع ضعفاء النفوس على الاقتداء به، فيتحمل مثل أوزارهم من غير أن ينقص عنهم شيئاً.
وعلى من شاهد من يجاهر بالفطر في نهار رمضان أن ينصحه بالتي هي أحسن، ولو كان صاحب عذر لئلا يشجع ضعاف النفوس على الفطر والتقليل من شأن الصوم في نفوسهم.
وكان عليك عندما سألك ذلك الشخص أن تنتهزي الفرصة وتنصحيه بهدوء ورفق ولين، وتبيني له الحكم الشرعي وما يترتب على الفطر في نهار رمضان من مفاسد ... لعل الله تعالى يصلح حاله ويتوب على يديك، وبذلك تنالين من الخير الكثير والثواب الجزيل ما الله به عليم، هذا بالإضافة إلى أنك تكونين بذلك قد قمت بواجب إنكار المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/17170)
من ابتلع ريق غيره فسد صومه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بلع ريق زوجتي يفسد صومي في نهار رمضان وأنا صائم وكذلك هي، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 853 والفتوى رقم: 747 حكم القبلة في نهار رمضان للصائم، وأن ذلك لا يجوز لمن لا يأمن حدوث ما يفسد صومه، وأما ابتلاع أحد الزوجين ريق الآخر فهو مفطر، لأن الصيام يفسد بكل ما وصل إلى الجوف إلا في أمور نص العلماء على اغتفارها مثل غبار الطريق، وغالب الذباب، وغبار الدقيق ونحوها، وكذلك ريق الإنسان نفسه فلا يفطر لتعذر الاحتراز منه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6346.
وعليه، فمن ابتلع ريق غيره عامداً وهو صائم، فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء عند الجمهور، وعليه الكفارة مع القضاء عند المالكية في العمد والقضاء فقط في النسيان، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/17171)
هل يفسدالصيام إذا رأت دم الحيض بعد المغرب مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد أيام رمضان بعد صلاة المغرب بنصف ساعة دخلت لأتوضأ وأصلي ونظرا لقرب ميعاد الحيض أدخلت قطنة في فرجي لأتأكد من طهارتي فخرجت وبها إفرازات صفراء مع قليل جدا جدا من نقاط الدم دون نزول أي شيء على ملابسي الداخلية فهل يحتسب صيام ذلك اليوم أم علي القضاء وهل علي أيضا قضاء صلاة المغرب علما بأن الدم انقطع بعد ذلك ولم يظهر ثانية إلا صباح اليوم التالي وأيضا بإدخال القطنة في الفرج ودون نزول أي شيء وعلما أيضا بأن هذا الأمر يحدث لي عند كل حيض منذ تركيب اللولب وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخارج الذي لاحظت يعتبر حيضا مادام مشتملا على بعض الدم، إضافة إلى الصفرة الحاصلة في زمن الحيض المعتاد.
وبالنسبة لصوم ذلك اليوم والصلاة فيه بما في ذلك صلاة المغرب إذا كنت قد أديتها كل ذلك يعتبر صحيحا، لأن الأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك.
وراجعي الحكم الشرعي لتركيب اللولب في الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/17172)
صيام الأجير الذي يجد مشقة مع الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل في مهنة تغيير الكفرات ولكنه لا يصوم ويطلب مني في رمضان إحضار بعض الطعام له وأنا صائم فهل علي إثم عندما أقوم وأعطيه الطعام مع العلم إن شغله متعب للغاية ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل والأجير إذا وجد من العطش ما يعجز معه عن أداء عمله فله أن يفطر، ولكن لا يجوز له تبييت الإفطار. قال محمد العاقب الشنقيطي في نظم النوازل:
إن صائم لاقى اللهيم الأربا ... بصومه قضى بذاك الأربا
ولا يبيت بشهر الصوم ... ... صاحب زرع أو أجير قوم
أي لا يبيت نية الإفطار، وإنما يبيت نية الصوم.
وعليه، فما يفعله صديقك من ترك الصيام في شهر رمضان لا يجوز، بل الواجب عليه أن يبيت الصيام كل ليلة، فإذا أرهقه الصيام حتى صار عاجزا عن أداء مهنته جاز له الإفطار، فعليك أن تنبهه إلى خطئه فيما يفعل، فإن استجاب لك فيمكن أن تحضر له الطعام إذا جاز له الفطر، وإن بقي مصرا على ترك الصيام فلا يجوز أن تأتيه بالطعام، لأن فيه إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/17173)
حكم تقديم المفطرات للكفار في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في فرنسا ملتزم والحمد لله ولا أزكي نفسي على الله وسأتخرج بإذن الله خلال شهر، يصادف أن يكون اليوم الذي أقدم فيه أطروحتي أمام لجنة مختصة من الأساتذة في شهر رمضان ولكني في حيرة هل أقدم لهم مشروبات وحلويات كما هو متعارف عليه بعد الأطروحة علما أنهم كفار غير مسلمين ومنهم من سيأتي مسافرا من بلاد بعيدة، لا أريد أن أفعل شيئا بدون علم لذلك أرجو أن تمدوني بحل مفصل فنستفيد من علمكم؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل السنة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها. عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخى وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي....
وما دام الأمر كذلك فلا يجوز تقديم شيء من المفطرات لهم في شهر رمضان إلا أن يكون المقدم له ذلك مريضاً مرضا يبيح الفطر، أو قادما من بلد على مسافة القصر ولا ينوي إقامة أربعة أيام صحاح، وعليه فالصواب أن لا تقدم لهم شيئاً من المشروبات أو الحلويات للنهي عن التعاون على الإثم والمعصية، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 37319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/17174)
اطلبي الشفاء من الله فإنه هو الشافي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحس دائما بضيق في الصدر وعدم القدرة على التنفس والأطباء قالوا إنها حاله نفسية ولا وجود للأمراض العضوية وهناك ما يشغل بالي دائما وهو الزواج وخاصة بالشاب الذي تقدم للزواج مني ولكن الظروف المادية قضت بان يتأجل الموضوع أتمنى أن تنصحوني وتدلوني على الأدعية التي تصبرني وتسرع من زواجي وتيسر لي أمري وأنا والحمد لله مستعينة بالصبر والصلاة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الأطباء النفسانيون قد شخصوا مرضك بأنه مرض نفسي، فاصبري وخذي بوصاياهم وتوجهي إلى ربك سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص في أن يشفيك ويرفع عنك البلاء، واحرصي على فعل ما أمرك الله به، واجتنبي ما نهاك الله عنه، وأكثري من النوافل والذكر والقراءة وطلب الشفاء من الله، فإنه هو الشافي، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لك بالشفاء.
وأما قضية الزواج، فنسأل الله عز وجل أن ييسره لك، ولا نعلم دعاء معيناً لتعجيل الزواج، ولكن عليك بالدعاء عموماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(11/17175)
حكم صيام من ارتد أثناء النهار ثم عاد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتد بهذا الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن صومه فسد بالردة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه [المائدة:5] .
ولأن الصوم عبادة من شرطها النية، والنية أبطلتها الردة، ويجب عليه -إن عاد إلى الإسلام- أن يمسك بقية يومه لأنه أفطر بغير عذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(11/17176)
من صيام خرج من فمه الدم ودخل جوفه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تصوم وتصلي ولله الحمد ولكنها توسوس دائما لأنها تعاني التهابات في اللثة مما يؤدي إلى سقوط الدم وتشعر بسقوط الدم في الصباح ولكن باقي النهار يمر عليها طبيعيا وبذلك تعيد صومها دائما بحجة أنه دخل شيء من الدم أو الريق إلى جوفها، فما حكم إعادة صومها الدائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خرج الدم من داخل الفم ثم ابتلعته في وقت كان يمكنها فيه التحرز منه وطرحه من فمها فلم تفعل، فإن صيامها يبطل وعليها القضاء، أما إذا غلبها وشق عليها التحرز منه، ودخل جوفها رغماً عنها فإن صيامها لا يبطل كما هو مقرر عند الشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض. حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة.
فلم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على من غلبه القيء، ويقاس عليه من خرج منه الدم ودخل جوفه غير قاصد بلعه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر؛ وإن كان يسيراً لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن عفى عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل، وإن ألقاه من فيه، وبقي فمه نجساً، أو تنجس فمه بشيء من خارج فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا. 4/355-356
وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيمن تحقق وصول الدم أو غيره إلى جوفه أو حلقه. أما مجرد الشك والوساوس فلا أثر لها. والأصل عدم وصول الدم إلى الحلق أو الجوف.
فعلى الأخت المذكورة ما دامت لم تتحقق من وصول الدم إلى حلقها أن لا تنشغل بهذا الأمر وأن لا تسترسل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(11/17177)
لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم السائل من الجسم في الجواب رقم 1795 وذكرنا هنالك تفصيله، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجاً من غير السبيلين.
وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئاً تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي.
قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(11/17178)
ابتلاع الصائم الدم مفسد للصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ...
في شهر رمضان عندما أمضمض فمي في الصباح يخرج من فمي بعض الدم وذلك عند الوضوء فماذا أفعل جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سال دم من فمه أثناء المضمضة وهو صائم وجب عليه أن يمجه ولا يجوز له ابتلاعه.
قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر؛ وإن كان يسيراً لأن الفم في حكم الظاهر.
وبمثل قول الحنابلة قال الشافعية والمالكية.
وفرق الحنفية بين ما إذا كانت الغلبة للدم على البزاق فيفطر، وما إذا كان الغلبة للبزاق على الدم فلا يفطر. والصحيح المذهب الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(11/17179)
أنواع المفطرات في رمضان وحكم كل نوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مفطر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فالمفطرات في رمضان تختلف أنواعها ولكل حكمها. فمن أفطر بأكلٍ أو شربٍ متعدياً وكذا من أفطر باستمناء أو فكراً أونظر لزمه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار. وأما من أفطر بعذر كمريض أو مسافرٍ أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء فليزم كل واحدٍ منهم القضاء فقط. وإذا كانت المرأة حاملاً أو مرضعاً فإن خافتا على نفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافت على ولدهما أفطرتا وقضتا مع الكفارة وهي الإطعام لكل يوم مسكيناً. وأما من أفطر بجماع فهذا فيه الكفارة الكبرى التي هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ودليلها ما ثبت في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما أهلكك قال: واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا.. الخ. الحديث. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/17180)
من أصبح جنبا في رمضان فصيامه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ليلة أمس عاشرني زوجي عند الساعة 1.30 مساء، وبعد إتمام المعاشرة غفلت إلى الساعة 5 صباحاً ولم أغتسل ولم أتطهر من الجنابة، ثم أتاني زوجي وقدم إلي الطعام وأفادني بأنني فاطرة على كل حال فأخذت الطعام منه.
فأفدني جزاكم الله كل خير، خاصة وأن يوما من رمضان أغلى من الكنوز وإعادته صعبة جداً.
وفي انتظار الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصبح جنباً في رمضان، فإن صيامه صحيح، لما ثبت عن عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
فقد كان الواجب على السائلة أن تصوم ذلك اليوم، وإخبار زوجها لها بأنها مفطرة على كل حال ـ لأنها لم تغتسل قبل الفجر ـ قول غير صحيح، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ويكف لسانه عن الفتوى ويسأل أهل العلم، فإن القول على الله تعالى بلا علم ذنب عظيم، وهو آثم فيما أفتاها به وفيما تسبب به من إفطارها في نهار رمضان بغير عذر، والواجب عليها الآن أن تقضي ذلك اليوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/17181)
هل يفسد صوم من قرأ عن مفسدات الصيام فشعر بخروج شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني في رمضان عندما أقرأ عن مفسدات الصوم مثل خروج مني أو مذي أشعر أن شيئاً ينزل مني ويحدث ذلك دائما معي، علما بأني غير متزوجة ولا أعرف هل نزل مني مني أو مذي أو غير ذلك؟ ولا أستطيع التفرقة بين الإفرازات الطبيعية في ملابسي الداخلية والمني. فماذا أفعل هل علي قضاء كل الأيام التي شعرت أن شيئاً ينزل مني عندما أقرأ فتاوى عن الصيام وحكم خروج المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكونين مصابة بشيء من الوسوسة، فإن كان الأمر كذلك فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 51601.
واعلمي أن الفرق بين المذي والمني وما سواهما من الرطوبات واضح جداً وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في بيان هذا الفرق، فانظري منها الفتويين: 45075، 110928.
وأياً كان الخارج منك فإنه في هذه الصورة التي ذكرتها في السؤال لا يفسد الصوم وعليه فصومك صحيح، ولا يلزمك قضاء شيء من هذه الأيام، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 127123.
وأما عن أحكام الطهارة فإن من شك في الخارج منه هل هو مني أم مذي فقد بينا في الفتوى رقم: 64005 أن كثيراً من العلماء يرى أنه له أن يتخير وأنت أولى بالتخيير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/17182)
دخول غبار العصير للجوف دون قصد هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال رمضان كنت أستعمل مسحوقا للحصول على عصير، وعند فتح الكيس شعرت بالحلاوة في حلقي فنفثت مباشرة. فهل علي القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لا يفسد به صومك ولا يلزمك قضاء، فإن الفقهاء نصوا على أنه يعفى عما دخل إلى الجوف مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه كغبار الطريق ونحوه وما ذكرت في معناه.
قال في مطالب أولى النهى: أو فعل شيئا مما يفطر مكرها لحديث عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كان غير قاصد لبلغ نحو غبار كذباب طار إلى حلقة لأن غير القاصد عاقل غير مكلف وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولو بوجور مغمى عليه معالجة لعموم قوله وما استكرهوا عليه. انتهى.
وقال في مغني المحتاج: وكونه أي الواصل بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره لما في من المشقة الشديدة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/17183)
هل يفسد الصوم إذا كرر النظر فأمذى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يافضيلة العلماء: أريد أن أسأل عن موقف حصل معي ألا وهو: أنه في شهر رمضان حصل معي نزول مادة لا أعلم، أهي مني أم مذي من ذكري؟ وكان النازل نقاطا معدودة من جراء النظر، فهل علي القضاء إن كان منيا؟ وهل علي القضاء أيضا في حالة أن اعتبرته مذيا وأتممت صيام يوم آخر دون اغتسال؟ علما بأنني من الأردن والمذهب الفقهي المتبع عندنا هوالمذهب الشافعي.
وشكرا لاستجابتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل اللزج الشفاف الذي يخرج عند التفكير في الشهوة أورؤية ما يثيرها يسمى مذيا, والمني يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة, والذي نظنه أن السائل المذكور في السؤال مذي وليس منيا, وقد اختلف الفقهاء في حكم خروج المذي بسبب النظر، هل يفسد الصيام أم لا؟ جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى: أَنَّ إِنْزَال الْمَنِيِّ أَوِالْمَذْي عَنْ نَظَرٍ وَفِكْرٍلاَ يُبْطِل الصِّيَامَ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: إِذَا اعْتَادَ الإِْنْزَال بِالنَّظَرِ، أَوْكَرَّرَالنَّظَرَفَأَنْزَل يَفْسُدُ الصِّيَامُ. هـ.
وجاء فيها أيضا: وَلَوْأَمْذَى بِتَكْرَارِالنَّظَرِ، فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ لاَ يُفْطِرُ بِهِ، لأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي الْفِطْرِبِهِ، وَلايمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى إِنْزَال الْمَنِيِّ، لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِي الأَْحْكَامِ، فَيَبْقَى عَلَى الأَْصْل, وَإِذَا لَمْ يُكَرِّرِالنَّظَرَلاَ يُفْطِرُ، سَوَاءٌ أَمْنَى أَوْأَمْذَى، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ. هـ.
والراجح هو مذهب الجمهورـ الحنفية والشافعية والحنابلة ـ من أن إنزال المذي بالنظرلا يفسد الصيام، كما قال أحمد، لأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على المني، وأما الاغتسال فإن عدم اغتسال الجنب ـ لو فرض أن الخارج منيا ـ لا يبطل الصيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا عن جماع ويغتسل ويصوم وانظرالفتوى التالية أرقمها: 127385 , 127238 , 71397.
ونشير إلى أن واجب المسلم غض البصرعما لا يجوز النظرإليه، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/17184)
تحرك الشهوة هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[س 1ـ ما حكم شعورالمرأة برغبة جنسية بسيطة في نهار رمضان؟ فهل يسبب لها ذلك الفطر؟ علما بأنه لم تحصل مداعبة ولا غيرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تحرك الشهوة ليس مفسدا للصوم، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 127276، بل لو صحب ثوران الشهوة خروج المني وكان ذلك ناشئا عن مجرد الفكر، فإن ذلك لا يفسد الصوم، وانظري الفتوى رقم: 127123، لكن على المسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه وأن يبتعد عن أسباب إثارة الشهوة خاصة في أثناء الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/17185)
ثوران الشهوة هل يفسد الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 21 سنة أعلم أن العادة السرية محرمة، أنا ولله الحمد محافظة على صلاتي وصيامي وأحاول بشتى الطرق أن أبتعد عن مايثير غريزتي الجنسية، أحيانا كثيرة أريد ممارسة العادة ولكن أحاول أن أشغل نفسي بأي شي حتى أنسى ويذهب من بالي هذا التفكير، وكثيرا ما أنجح في ذلك ولله الحمد ولكن تمر علي أوقات لا أستطيع أن أشغل نفسي أبدا ولا أرتاح ولايهدأ لي بال إلا عند ممارسة العادة وهذا نادرا مايحصل لي مع العلم أني أتضايق جدا منها وأكره نفسي وأشمئز منها بعد ممارسة هذه العادة، أخاف على نفسي من الزنا وأنا غير متزوجة وشهوتي زائدة مع أنني لا أتعمد أن أثير نفسي ولا أن أنظر إلى الرجال ولا إلى الأفلام. ألاحظ زيادة في رغبتي بالجنس عند اقتراب موعد دورتي الشهرية-قبلها بأسبوع أو 10 أيام-وأيضا في نهار رمضان وأحاول منع نفسي بكل الطرق. هل مجرد الاشتهاء يفطرني في نهار رمضان؟ أتمنى أن يرزقني الله من فضله ويغنيني بحلاله عن حرامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لسؤالك فإن مجرد ثوران الشهوة لا يفسد الصوم ما لم يتعمد المكلف إفساد صومه باستمناء أو نحوه، فإن خروج المني باختيار المكلف هو المفسد للصوم وأما ثوران الشهوة من غير خروج شيء أو مع خروج المذي، أو مع خروج المني بمجرد الفكر فليس مفسدا للصوم. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 127123، 56925، 127276.
وأما بالنسبة لما ذكرته من أمر الاستمناء فنحن ننصحك بالاجتهاد في الدعاء بأن يصرف الله عنك هذا الأمر وعليك بمجاهدة نفسك فإن الله وعد من جاهد نفسه بالمعونة فقال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. {العنكبوت:69} .
وعليك بصحبة الخيرات من اللائي يعنك على طاعة الله عز وجل. وراجعي لمعرفة السبل المعينة على التخلص من هذا الداء الفتوى رقم: 124755 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/17186)
حكم صوم من خرج منه المني أو المذي بسبب النظر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا زلت عزباء، ومرة في نهار رمضان جلست لبرهة وكان في التلفاز مسلسل عربي، كان هناك مشهد عاطفي حرك شهوة معينة داخلي.. نوعا ما..وفي لحظة شعرت بنزول إفراز..والمشكلة أنني أحيانا تنزل مني إفرازات صفراء دون شهوة، فلست أميز هل هذا مني أم لا خاصة أنه في اليوم التالي جاءني الحيض..قررت..احتياطا أن أعيد صيام هذا اليوم بسبب مشهد في التلفاز ولكن هل علي كفارة؟ وما قيمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نحذر جميع المسلمين من مشاهدة ما لا تحل مشاهدته من المناظر التي تثير الشهوات وتحرك الغرائز سواء في التلفاز أو غيره، وتعظم خطورة هذا الأمر إذا وقع في شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من إقدامك على هذا الذنب في نهار رمضان، وأما هذا السائل الذي خرج منك فيحتمل أن يكون مذيا فيلزمك الوضوء وتطهير ما أصابه المذي من بدنك وثوبك وانظري الفتوى رقم: 127126. وأما إن كان منيا فقد وجب عليك الغسل، وانظري لمعرفة الفرق بين مني المرأة ومذيها الفتوى رقم: 45075.
وأما صومك فصحيح عند الشافعية والحنفية بكل حال لأن خروج المذي لا يفسد الصوم عندهم وكذا خروج المني إذا كان بتكرار النظر، وعند المالكية أن صومك غير صحيح بكل حال سواء كان الخارج منك منيا أو مذيا. وقد رجحنا أن خروج المذي ليس من مفسدات الصوم، وانظري الفتوى رقم: 56925. وبينا خلاف العلماء في خروج المني بتكرار النظر هل هو مفسد للصوم أو لا يفسده في الفتوى رقم: 127123. ولو قضيت هذا اليوم احتياطا وخروجا من الخلاف لكان ذلك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/17187)
حكم صيام من ظن أنه شرب أثناء صيامه ولا يدري هل حدث ذلك يقظة أو مناما
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صائمة ونمت وأنا أشعر بعطش، وحدث -لا أعلم هل هو في اليقظة أوفي النوم - أنني استيقظت وذهبت إلى المطبخ وشربت ماء بارداً من الثلاجة، وحتى إنني كنت أتوارى عن الأنظار ونزل قليل من الماء على ملابسي وأنا أشرب، ثم ذهبت ونمت، وعندما استيقظت كنت لا أعلم هل كنت أحلم؟ أم الذي حصل حقيقة؟ أي لا أستطيع الجزم فما هو الحكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو صحة الصوم وعدم حدوث ما يفسده حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك، وما دمت لا تجزمين بأنك قد تعمدت الشرب حال اليقظة ولا تدرين، هل وقع ذلك منك يقظة أو مناماً؟ فإن صومك صحيح ولا يلزمك القضاء استصحابا للأصل، وعلى فرض أن ذلك وقع منك فالظاهر أنك لم تتعمديه لاستحواذ النوم عليك وعدم حضور عقلك مما يرفع عنك المؤاخذة، ولا يجب عليك معه القضاء، فمن شروط فساد الصوم بالمفسدات المعروفة أن يتعمد المكلف إفساد صومه، فما لم يتعمد ذلك فصومه صحيح ولا قضاء عليه، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: قوله ـ عامداً ـ حال من فاعل أكل وما عطف عليه، اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون عامداً، وضده غير العامد، وهو نوعان: أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً. انتهى.
فعلى فرض أن ما ذكرت من الشرب وأنت نائمة قد وقع فعلاً، فإنه لم يكن باختيارك، فإن النائم مغلوب على عقله ومرفوع عنه القلم، وعليه، فلا يفسد صومك ولا يلزمك القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1430(11/17188)
حكم ابتلاع الصائم ريقه إذا كان متغيرا من أثر الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: ما حكم من بلع ريقه وكان يحمل لونا أصفر مثلاً من أثرالطعام؟ بمعنى عندما آكل في السحور أنام وأستيقظ، وعندما أبصق الريق أجد معه لونا أصفر وأعاني من هذا الشيء خوفا على صيامي، فماذا أفعل؟ وهل صيامي صحيح؟ وأرجو منك الإجابة عن سؤالي، وليس بالرد على سؤالي بأسئلة أخرى قدأجيب عنها سابقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر سهل ـ إن شاء الله ـ وصيامك صحيح ولا قضاء عليك، فإن ما ذكرته من تغير لون الريق ـ حتى لو فرض كونه من أثر ـ الطعام فإنه أمر يشق التحرز منه فلم يكن مفطراً أشبه غبار الطريق ونحوه، وقد نص فقهاء المالكية على أن ابتلاع ما بين الأسنان من طعام لا يفطر، قال في منح الجليل: فالمراد بالإيصال الوصول وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام إذ لا يفطر ابتلاعه ـ ولو عمداً ـ هذا مذهب المدونة وشهره ابن الحاجب. انتهى.
وعلل ذلك الحكم في مواهب الجليل بأنه أمرغالب، فلون الريق المتغير أولى أن يعفى عنه على فرض كون ما به من أثر الطعام، ويرى الشافعية أن في هذه المسألة تفصيلاً، فإن كان تغير لون ريقك ناشئاً عن مجاورة الطعام بحيث لا يوجد أثر للطعام في الفم ويعلم أن عينه قد زالت، فلا حرج عليك في ابتلاع ريقك، لأنك في هذه الحال لم تدخل شيئاً إلى جوفك، وأما إذا كان تغير لون الريق ناشئاً عن بقاء عين الطعام في الفم، فإنك تفطر إذا تعمدت ابتلاعه، وعند الشافعية خلاف، هل يلزم في هذا التغير باللون بقاء أثر الطعام أو لا؟ جاء في حاشية إعانة الطالبين: قوله فيفطر من ابتلع ريقاً متغيراً بحمرة نحو تنبل، أي لأن تغير لونه يدل على أن به عيناً ـ قوله وإن تعسر إزالتها، أي الحمرة من الريق، وكتب الرشيدي قوله إن انفصلت منه عين علم منه أن المدارعلى العين لا على اللون ولا على الريح، فلا حاجة إلى الغاية، بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عيناً كما هو ظاهر. انتهى.
وقوله على أن اللون إلخ، تقدم في فصل مبطلات الصلاة عن ـ ع ش ـ ما يفيد خلافه، وحاصل ما تقدم عنه أن الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه يضر ابتلاعه وعلله بالعلة المذكورة ثم ذكر احتمال أن يقال بعدم الضرر وعلله بأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود مثلاً.
قال: وهذا هو الأقرب أخذاً مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور، فقوله إن مجرد اللون يجوز إلخ، يخالف قول الرشيدي أن اللون لا يكون إلا عيناً، والحاصل الذي يؤخذ من كلامهم أنه إن علم انفصال عين في الريق ضر بالنسبة للصلاة والصوم وإلا فلا، وإن تغير لونه أو ريحه سواء كان بالصبغ أو بنحو تنبل فتنبه. انتهى.
فحاصل ما يدل عليه كلام الشافعية هو أن هذا التغير إن لم يلزم منه بقاء عين الطعام في الفم، فلا حرج في ابتلاع الريق إذن وإلا فلا يجوز تعمد ابتلاعه، ومذهب المالكية في هذه المسألة هو ما عرفناك أولاً وهو أن ابتلاع الريق ـ والحال هذه ـ لا ضرر فيه مطلقاً، ولعله أولى لكونه أرفق بالمكلف ولمشقة الاحتراز من مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(11/17189)