دفع الزكاة إلى جهة تعنى بالمتضررين في أتشيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز دفع زكاة المال إلى إحدى المؤسسات المعنية بمساعدة المسلمين المتضررين في إقليم أتشيه بإندونيسيا من جراء زلزال جزيرة سومطرة بالمحيط الهندي؟
وفي حال الجواز هل يجوز دفع أموال الزكاة سنة أخرى مقدما في مثل هذه الظروف والتي يحتاج فيها المسلمون هناك إلى أكبر قدر من المساعدة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة، بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
فإذا كانت تلك المؤسسات ستدفع تلك الزكاة إلى بعض مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، وتوكيلها في إيصالها إلى المستحقين لها، كما يجوز لك تعجيل زكاة سنة بشرط اكتمال النصاب، لاسيما مع وجود مصلحة تقتضي ذلك، والأولى ترك ذلك لأن من شروط جواز التقديم عند بعض من يجيزه من العلماء أن يكون من صرفت إليه مستحقا للزكاة عند حولان الحول الآخر، وهذا أمر قد لا يستطيع المزكي الاطلاع عليه، وراجع الفتوى رقم: 54168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/15142)
زكاة المحل والآلة
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة الآلة ربما يشترك اثنان في تكوين شركة بمالهم الخاص فيشترون آلات للعمل وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله فيشتري آلة أو آلات للعمل وربما يشترك أحد بعمله وآخر بآلة أو آلات للعمل بحكم أنها رأس ماله وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله والثالث بالمحل بنسبة مئوية والسؤال هنا هو: متى تزكى الآلة ومتى لا تزكى؟ وهل يعتبر المحل آلة وهل يجوز كراؤه بنسبة مئوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة يشترط في وجوب إخراجها أن يحول الحول على المال المزكى، وأن يبلغ المال بنفسه أو بما ينضم إليه من مال آخر عند المزكى نصاباً بشرط اتحاد المالين في الجنس، وعروض التجارة تعتبر من جنس النقود، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه.
فإذا تقرر هذا، فاعلم بأن من اشترى آلة أو اشترك مع غيره في شرائها، فإن من ملك الآلة ينظر في إنتاجها، فإن أمسك منه شيئاً حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له حتى كمل النصاب من الجميع وحال الحول على الجميع، ففي هذه الحال تجب الزكاة عليه.
وأما الآلة نفسها، فإنها لا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها ومثلها المحل المؤجر، فإن الزكاة إنما تجب في غلته، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 42434، والفتوى رقم: 45717، والفتوى رقم: 12713، والفتوى رقم: 43247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/15143)
حكم الزكاة على الجنين في بطن أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح الزكاة على الطفل في بطن أمه؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود إخراج زكاة الفطر عن الجنين فقد تقدم الجواب في الفتوى رقم: 6406.
وإن كان المقصود دفع زكاة المال إلى الجنين في بطن أمه فهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن مصارف الزكاة محددة معينة. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} . فهذه مصارف الزكاة، ومعلوم أن الجنين لا يوصف بالفقر أو المسكنة، إلى آخر الصفات التي يشترط توافرها فيمن تصرف لهم الزكاة، ولكن إذا كانت أمه فقيرة أو مسكينة أو نحو ذلك من مصارف الزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/15144)
كافل اليتيم هل ينفق عليه من زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله, بمعنى أن تحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟ ولكم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المزكي قد ألزم نفسه بالإنفاق على هذا اليتيم بنذر أو نحوه مما يوجب الإنفاق عليه لم يجز للمزكي أن يدفع الزكاة لهذا اليتيم لوجوب نفقة اليتيم على المزكي، ولا يصح للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم، لأنه بذلك يسقط جزءا من النفقة الواجبة.
وأما إن كان المزكي ينفق على اليتيم تطوعا من غير إلزام فلا نرى مانعا من أن يدفع زكاته لهذا اليتيم بشرط أن يكون اليتيم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ.
أي من الكفارات والزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/15145)
زكاة مصنع زجاجات المياه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن زكاة مصنع به مكائن وسيارات وهو معد لبيع زجاجات مياه أي بيع المياه وهناك زجاج مخزن للتعبئة وثلاجات لتبريد المياه معدة للبيع أو لكي توزع كأمانة لدى المستهلك وكذا الحال للزجاجات حجم 5 جالون وهناك أقساط على المصنع والسيارات كمرابحة وطبعا رواتب للعمال وغيرها من مصاريف.
فكيف حساب الزكاة لهذا المصنع؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في المكائن والسيارات وثلاجات التبريد أو ثلاجات الإعارة للمستهلكين حسب ما ذكرت في سؤالك لأنها لم تعد للبيع وإنما هي ثابتة لصالح المصنع، وأما الزجاجات ففيها تفصيل وهو أنها إن كانت معدة للبيع مع الماء فهي عروض تجارة يقوم الموجود منها نهاية الحول وتضم قيمته إلى ما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ويزكى الجميع إذا بلغ نصابا، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5، ومثلها ما أعد للبيع من ثلاجات التبريد وغيرها.
وإن كانت ثابتة بمعنى أنها تعطى للمشتري ويبدلها بغيرها أو يأخذ الماء منها ويردها إلى المصنع فلا زكاة فيها.
وأما أجرة العمال فلا تحسب في الزكاة بل تعطي العمال أجرتهم ثم تحسب ما بقي.
وأما الدين فلا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة إذا كان لك من الأموال ما تقابل به الدين مما لا تحتاجه من الضروريات من مسكن ونحوه كثلاجات التبريد والسيارات ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/15146)
حكم تأخير دفع الزكاة لجعل المبلغ كبيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاحتفاظ بزكاة المال للتمكن من جعلها مبلغاً كبيراً يمكن الإفادة به، مع العلم بأنه لا يتم الاستفادة بمبلغ الزكاة المحتفظ به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فورا، وذلك لقول الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ {البقرة:43} ، ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، فلم يجز تأخيرها عنهم كالوديعة إذا طالب بها صاحبها لا يجوز للمستودع أن يؤخرها عنه مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حقه فكذلك الزكاة حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وفي تأخيرها عنهم منع لحقهم أن يصل إليهم في موعده، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، نص على ذلك أحمد وغيره، وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وإن كان كثيرا فلا يجوز إلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يحق له تأخير دفع الزكاة عن مستحقيها للمبرر الذي ذكر على أن قوله لا تتم الاستفادة بمبلغ الزكاة المحتفظ به غير دقيق، إذ الواجب في أقل نصاب يقيد بصرفه في أكله وشربه ولبسه، وغير ذلك من حوائجه وهذا شيء معلوم لكل أحد والغالب أن مستحقي الزكاة بغير حاجة إلى أي شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(11/15147)
هل يزكى المال الموصى به إذا حال عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مرض والدي قبل أكثر من عام واشتد عليه المرض وظن أنه ملاق ربه عن قريب فناولني ما يقرب من العشرة آلاف دولار قائلا هذه يابني وصيتي توزع بعد موتي على المحتاجين.
والدي مد الله في عمره ما زال على قيد الحياة
سؤالي هل تجب الزكاة على هذا المال.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام والدك حياً فيجب عليه زكاة المال الذي أوصى به بعد مرور الحول، ويمكن أن تزكيه أنت عنه بإذنه، ولم نقف على خلاف لأهل العلم في عدم وجوبها عليه في هذه الحالة لأن المال لا يزال في ملكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/15148)
مسائل حول إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي أكبر أعمامي سناً، وقد تولى رعايتهم بعد وفاة جدي، ورث أبي بعض المال عن جدي واشتغل بعدها مع أعمامي في الزراعة، وأخيراً استقر عمله في التجارة، اشتغل أعمامي في أعمال حكومية وغيرها، وكانوا يساهمون في التجارة التي يتولى أمورها والدي ببعض المال وقليل من الجهد، استمر عمل العائلة في التجارة وقتا طويلاً ما يقارب 20 عاماً أو أكثر، ويبدو أنهم لم يكونوا يخرجون زكاة المال بشكل صحيح، حيث كان الأهل يذبحون الذبائح ويوزعونها على الأهل والمعارف، ويتصدقون على الفقراء، ولكن لا أدري بنية ماذا، أهي الزكاة أم غيرها، ولا أعتقد أنهم كانوا يحصون المال أو يعلمون قدر زكاته، كيف تكون زكاة هذا المال؟ مع العلم بأنه لا يمكن إحصاء السنوات التي وجبت فيها الزكاة، ولا يمكن معرفة رأس المال في كل سنة، وللعلم فإن والدي أصيب بضعف في الذاكرة، أحد أعمامي عندما استلم معاشه بعد انتهاء عمله، أودع هذه الأموال عند أبي ثم استلمها منه بعد مضي عدة سنوات، فكيف تكون أيضاً زكاة هذه الأموال؟ وهل يجب أن تكون بأثر رجعي؟ علماً أن آخر أعمامي توفي على إثر حادث سيارة أثناء عمله، وقد دفع تأمين السيارة التي دهسته مبلغاً من المال، وأودع مع والدي، فما هي أولاً مشروعية هذه الأموال؟ وكيف تكون زكاتها؟ البند الأخير من السؤال: هل يجوز تقسيم هذه الأموال الآن قبل إخراج زكاتها المتراكمة وإبلاغ أهلها أن عليهم إخراج زكاتها المتراكمة؟ وهل يسقط بهذا إثم عدم إخراج زكاتها عن السنوات الماضية عن والدي؟ أفيدونا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال بعينه في الفتوى رقم: 44533، وفي الفتوى رقم: 45500. فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/15149)
الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أملك مبلغا من المال مقداره 100000 درهم وحين عودتي إلى بلدي في الشهر السابق قمت بشراء بيت لي أي لأول مرة أملك بيتا والحمد لله وحده المهم أني أعمل لدى شركة عراقية للتجارة العامة وقد طلبت من صاحب العمل دينا لشراء البيت ووافق عليه وفعلت ذالك لكي أقوم شهريا بدفع مبلغ لصاحب العمل حتى أوفي الدين كله مادام أني أعمل لديه فقلت هذا أحسن فرصة للتوفير واحتفظت بمالي الخاص في البنك فهل يجب أن أستمر في دفع الزكاة وأنا مدين لأن هذا المال ليس زيادة عن حاجتي وأنا لا أملك دارا أعيش فيه والحقيقة أنا مقيم في الإمارات وتركت بيتي في العراق وفيها مستأجر؟
جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.
وعليه، فإن عليك عند نهاية كل حول أن تنظر فيما عندك من نقود بما في ذلك أجرة بيتك إضافة إلى ضبط ما تطالب به من أقساط الدين.
فإن كان مجموع ما عندك من نقود أو عروض تجارية يكفي لقضاء دينك ويبقى بعد ذلك نصاب فقد وجبت عليك الزكاة، وإن نقص ما عندك من مال عن نصاب بعد قضاء دينك فلا زكاة عليك، وراجع الفتويين التاليتين: 7674، 18602.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5.
وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/15150)
يبدأ الحول من يوم تمام النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخرت مبلغاً مالياً في شهر محرم لا يبلغ النصاب ولكني أدخر مالا شهريا حتى بلغ كل ما معي النصاب في شهر رجب متى أخرج عنه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم في هذه المسألة أن تستقبل بالزكاة تمام الحول من يوم كمال النصاب وهو رجب كما قلت، فإذا حال الحول والمال نصاب وجب عليك إخراج الزكاة.
قال في المغني: فإن استفاء مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى
وذلك لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما بينا في الفتوى رقم: 1903.
ولمزيد الفائدة نرجو الإطلاع على الفتاوى التالية: 10550، 19427، 3598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(11/15151)
كيف يصنع من لم يخرج زكاة ماله لمدة ثلاث سنوات؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى رقم: 52648 وتوكلت على الله وانسحبت من هذا المشروع، أرجو التوضيح حول الزكاة على المبلغ المتبقي علماً بأني لم أزك على المبلغ الأصلي لمدة 3 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على هذه الخطوة الطيبة، والتي تدل على أنك آثرت ما عند الله على عرض من الدنيا زائل، فنسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك وأن يخلف عليك بخير، أما عن الزكاة فبما أنك لم تزك خلال السنوات الثلاث السابقة، فالواجب عليك الآن شيئان:
الأول: التوبة إلى الله من ذلك لأن تأخير الزكاة عن وقتها حرام.
والثاني: إخراج الزكاة عن الثلاث سنوات الماضية فوراً، فالنقد والعروض إذا بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ونصاب النقد والعروض هو ما يعادل 596 غراماً من الفضة أو 85 غراماً من الذهب، والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 205.
وعليه فالزكاة تلزمك في المبلغ المتبقي كاملاً وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظر بعد مرور الحول الأول في المبلغ كم هو، ثم تخرج ربع عشره ثم تفعل مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني، ثم تفعل ذلك بعد مرور الحول الثالث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(11/15152)
تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلة مكونة من 10 أشخاص أبي وأمي وأنا وإخواني السبعة وأنا أكبرهم.
بعد بلوغي العشرين من عمري مرض والدي وأقعده المرض عن العمل مع العلم أنه مصدر الدخل الوحيد للعائلة وكان معنا مبلغ (100000) ريال سعودي كانت مكافئة نهاية الخدمة لوالدي، فكنا نصرف منها حتى أصبحت (25000) .
وبعد حوالي عامين أنعم الله علي بأن وجدت عملاً أصرف به على أهلي والآن لي سنة كاملة في عملي هذا.
أي مر على مبلغ (25000) عاما كاملاً سؤالي هو..
هل على هذا المال زكاة؟
وإذا كان عليه زكاة فكم مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان النقد _ خلال الحول _ مدخرا أو مستثمرا
ونصاب النقد هو ما يعادل 595غراما من الفضة أو 85 غراما من الذهب
والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 2.5
وعليه فالزكاة تلزمكم في المبلغ كاملا وليس في المبلغ المتبقي فقط وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظروا بعد مرور الحول الأول في المبلغ المتبقى وتخرجوا ربع عشره ثم تفعلون مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني
وراجع لمزيد فائدة:
الفتوى رقم 37227 والفتوى رقم 40228
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/15153)
تلزم الزكاة من ملك ذهبا بالغا النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت لنا 140 جم من الذهب عيار 21 و71جم من الذهب عيار 18,
وتركنا الذهب كله لدى والدي لمدة خمس سنوات ولم يتم توزيعه. وبعد التوزيع كان نصيبي 14جم عيار 21 و 10جم عيار 18.
1- هل خلال 5 سنوات كان على الذهب زكاة
*ما مقدارها؟ *من يدفعها نحن أم الوالد؟
2-هل النصاب الذي أخذته الآن عليه زكاة
3-كان نصيب أخي 20جم ويريد أن يدخره لابنته حتى تكبر هل عليها زكاة؟ ما مقدارها ...
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصاب الذهب هو عشرون مثقالا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين غراما تقريبا، وراجعي فيه فتوانا رقم: 2055.
والذي تلزمه الزكاة منكم هو من بلغت حصته نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ذهب أو نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا كان نصيب أحدكم قد بلغ هذا المقدار بنفسه أو بما انضم إليه فعليه أن يخرج زكاته عن كل سنة، كان فيها بالغا النصاب على الوضع الذي ذكرناه آنفا.
وبهذا تعلمين أن لا زكاة عليك ولا على أخيك الذي بلغت حصته 20 جم لأن نصيب كل منكما لم يبلغ نصابا، إلا أن يكون عندكم خارج التركة ما يكمل به النصاب، وعلى تقدير أن بعضكم قد وجبت عليه الزكاة فالواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر ويخرجها المرء عن نفسه إن كان بالغا وإلا أخرجها الأب من حصة مالك النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/15154)
حكم إخراج أشرطة دينية بدلا عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبه لإحراج زكاة مال عن تجارة من خلال شراكة هل يجوز إخراج زكاة مال التجارة عن طريق شراء شرائط دينية وإخراجها لله تعالى؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:
أ - الجواز مطلقا، وبه قال الأحناف، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، وروي عن عمر بن عبد العزير والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب، وروي عن ابن القاسم.
وعلى هذا، فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض (الثياب أو غيرها) كما يجوزدفع زكاة النقود عروضا ثيابا أو غيرها.
ب- الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد، فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهبا، وبهذا قال الحنابلة، وهو مشهور مذهب مالك.
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.
والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة بالدرجة الأولى هي سد خلة الفقير، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه، وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.
وعليه، فالذي يظهر أن دفع النقد بدل الأعيان أو العكس في الزكاة جائز بشرط أن يكون ذلك أحظ للفقير، لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير كما سبق، وعليه، فشراء أشرطة دينية بالزكاة وتوزيعها على المستحقين لا يجزئ لعدم احتياج الفقير لمثل ذلك، وليست أحظ له من الطعام واللباس ونحو ذلك كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/15155)
مسائل حول إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم كل ثلاثة أشهر بإيداع مبلغ في البنك وقررت أن أعطي الزكاة (زكاة المال) كل 29 من رمضان، فما هو المبلغ الذي يجب علي إخراجه، علما بأني العام الماضي كان عندي 10000 درهم أخرجت منها الزكاة و 15000 درهما لم يمر عليها الحول والآن أملك 35000 درهم 25000 مر عليها الحول و 10000 لم يمر عليها الحول، سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة المال في 29 رمضان من كل عام، هل يجب إخراج الزكاة من 25000 أم 35000 وكم النسبة، هل يجوز إعطاء هذه الزكاة لأبي أو أمي علماً بأنهما محتاجان، أرجو التفسير عن الكيفية الصحيحة لحساب المال الذي تعطى منه الزكاة وخصوصاً مرور الحول؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى جعل وقتاً محددا لوجوب الزكاة وهو مرور الحول، فيما يشترط فيه الحول مع كمال النصاب، وبالتالي فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول وهو: 25000 وإخراجك زكاتها في رمضان إن ترتب عليه تعجيل لها قبل وقتها فلا حرج في ذلك، كما في الفتوى رقم: 6497.
وإن ترتب عليه تأخير لها عن وقت الوجوب فلا يجوز ذلك إلا إذا كان تأخيراً يسيرا لمصلحة راجحة فلا بأس بذلك، كما في الفتوى رقم: 19326.
والمبلغ الذي لم يحل عليه الحول وهو 10000 إن كان ربحاً ناشئاً عن المبلغ الأول، فإنه يضم لأصله ويكون حولهما واحد، وإن كان ليس ربحاً، بل فائدة تجددت كهبة أو راتب ونحوهما فتستقبل به حولاً جديداً، من يوم ملكه ولا تجب زكاته عند حول المال الأول، إلا إذا تطوعت بتقديم زكاته مع المبلغ الأول بحيث تجعل حولهما واحداً، فهذا لا حرج فيه، بل قد يكون أكثر راحة لك وأوفر حظاً للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 3922.
ودفع زكاتك لأبويك الفقيرين لا يجوز لوجوب نفقتهما عليك لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: 40217.
وطريقة حساب المال من أجل إخراج زكاته هي كالتالي: عند مرور الحول إذا كان ما عندك من نقود يساوي قيمة 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة فأكثر، فقد وجبت عليك الزكاة وتخرج عن الجميع 2.5، وبإمكانك معرفة قيمة الذهب عن طريق سؤال من يتاجر فيه من الثقات، وراجع الفتوى رقم: 8818.
ويبدأ الحول من الوقت الذي ملكت فيه نصاباً، فإذا تم الحول من تاريخ تملكه فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا، واعلم أن إيداع المال لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية.
أما غيرها فلا يجوز الإيداع فيها إلا للضرورة الملحة كحفظ المال خشية ضياعه، وراجع الفتوى رقم: 518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/15156)
يحسب زكاة ماله بالتاريخ الميلادي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله أخرج زكاة مالي كالتالي: في 1/8 من كل عام ميلادي أخرج 2.5% عن المال الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه مهما كان المبلغ والسؤال هنا: هل هذا العمل صحيح؟ هذا العام أريد لظروف خاصة أن أخرج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول فقط، هل يجوز هذا أم يجب أن أتابع كما كنت أعمل من قبل؟.
سؤال ثاني: أريد أن أغير موعد إخراج الزكاة لتاريخ جديد هجري وليس ميلادي وهو 20 من رمضان من كل عام، هل يجوز ذلك وكيف أعمل هذا حيث إنه سيكون هناك فرق بين التاريخ الحالي والتاريخ الجديد لإخراج الزكاة؟.جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي، وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.
واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها، فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بمدة كبيرة، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبه قال ربيعة وسفيان الثوري وداوود وأبو عبيد، إلا أنهم قالوا: إنه يجوز إخراجها إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة، قال خليل: أو قدمت بكشهر. قال شارحه فتجزئ مع الكراهة، سواء كان التقديم لمستحقها أو لوكيل يدفعها له.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كان ثم مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة، لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. رواه الترمذي، وقال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلي أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن علجها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى.
قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.
وسبب الخلاف في ذلك -كما ذكر ابن رشد - أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. انتهى.
والراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل تمام الحول إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كاملاً، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على أرباب الأموال، فلو أخرجها ربها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله.
وأما المال الذي حصلت عليه أثناء الحول، فإما أن يكون ناتجاً عن الأول ففي هذه الحالة يعتبر مالاً واحداً تجب زكاته كله ولا يشترط في الربح حولان الحول عليه، بل حوله بحول أصله.
وأما إذا لم يكن أحدهما ناتجاً عن الآخر، ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين:
أولهما: أن تضم المتأخر منهما إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حول الأول منهما، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت.
والثانية: أن تجعل لكل مال حولاً مستقلاً.
وعليه، فلا يجوز لك تأخير إخراج الزكاة، ولكن يجوز تقديمها حسب التفصيل السابق، وننبهك أخي الكريم إلى أن هناك فرقاً بين عدد أيام السنة الهجرية والميلادية، فالفرق بين كل سنة هجرية مع السنة الميلادية هو اثنا عشر يوماً تقريباً، ولذا فإن عليك أن تجتهد في تحديد السنوات التي أخرجت الزكاة فيها بالسنة الميلادية وحساب الأيام الزائدة ثم إضافتها إلى الحول الهجري للزكاة، وهناك طريقة أخرى وهي أنك إذا عرفت التاريخ الهجري عند أول مرة أخرجت فيها الزكاة فاجعله الآن هو وقت إخراجك للزكاة في السنوات القادمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(11/15157)
النية في الزكاة تكون مصاحبة لدفع المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أقترضت مني صديقة 1000 جنيه لكي تعطي ابنتها درساً وكان في نيتي أنها من زكاة المال، ولها عامان ولم ترد بسبب فقرها، هل أسألها أم أعتبرها من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها، ونويت بما أعطيتها من المال زكاة، فإنه يكون زكاة، ولا يحل لك العودة في مطالبتها بالمال، لأن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ [التوبة: 60] .
وإذا قبضها الفقير ملكها، وأما إذا كانت غنية أو لم تنو الزكاة عند إعطائها المال، وإنما كانت نيتك أنه قرض فلا يكون زكاة بالنية بعد ذلك، لأن النية في الزكاة لابد أن تكون مصاحبة لدفع المال، وما دامت هذه المرأة الآن فقيرة، فينبغي لك العفو عنها، ويكون ما أعطيتها إياه صدقة وإلا فلك مطالبتها، ولكن إذا أيسرت. أما ما دامت معسرة فلا، لقول الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/15158)
كيف يزكي صاحب ضيعة تربية الدواجن
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية الأمر أشكركم على فتاواكم القيمة، وعلى كل ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين، عندي ضيعة لتربية الدواجن (الدجاج الصناعي) ، مدة التربية تستغرق 45 يوماً، وبعدها مباشرة يتم البيع وتكرر هذه العملية 6 مرات في السنة، هل علي زكاة وكيف يتم إخراجها، هل من الأرباح فقط، وفي حالة الخسارة هل يتم نقصان قيمة الخسارة من الدورة الموالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً، لأن حول الربح حوله أصله، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/15159)
مسائل حول إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى خمسة أسئلة:
1- أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبي وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال) ؟
2- أسلفت شخصاً مبلغاً من المال وأنا أرى أنه فقير هل يمكن لي حسابه كزكاة مال وإذا كان يجوز هل لو رده لي ماذا أفعل؟
3- مال الزوجة يعتبر منفصل بالنسبة لمالي مع العلم أن الأموال جميعها معي ولكني أعرف مالي ومالها في حالة إخراج زكاة المال من أي مبلغ مبلغى فقط أم المبلغين معاً؟
4- المبلغ الذى لدي جاء عليه الحول ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص ثم بالزيادة فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟
5 - صبغة الشعر السوداء بالنسبة لبعض أجزاء أو كل شعر زوجتى بموافقتي ولي هل يجوز؟
وأأسف للإطالة والرجاء الرد على هذه الأسئلة للأهمية وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعزلك لبعض المال بنية الصدقة به على الفقراء دون تمليكهم إياه أو تمليك وكيل عنهم لا يخرج هذا المال عن ملكك، ولذا فإذا حال عليه الحول، فإنك تضمه إلى مالك وتزكي الجميع، ثم لك أن تتصدق بهذا المال أو تنتفع به.
وليس لك أن تسقط عن المدين ما في ذمته لك من دين وتعتبره من زكاة مالك على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك وأردت بذلك زكاة مالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي ينبغي لك فعله هو أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تعفو عنه أو تنظره حتى يمن الله عليه بالمال فيقضيك، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
وأما ما يتعلق بزكاة مال زوجتك فإنه يجب عليها إخراج زكاة مالها، فإن وكلتك بإخراجها عنها أجزأها ولا حرج عليك حينئذ في جمع زكاة المالين وتوزيعها على مستحقيها الذين سبق ذكرهم.
وأما ما يتعلق بنقص المال أثناء الحول فهو على قسمين:
الأول: أن ينقص عن النصاب ثم يبلغ نصاباً فإنك في هذه الحالة تستأنف الحول من حين بلوغ المال النصاب مرة أخرى وتزكي الجميع عند نهاية الحول ولا تلزمك زكاة المال الذي نقص عن النصاب لأنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولم ينقص أثناءه عنه.
الثاني: أن ينقص ولكن دون أن يبلغ به النقص إلى أقل من النصاب فالواجب عليك في هذه الحالة عند نهاية الحول زكاة الجميع ما دام المال الزائد ناتجا عن رأس المال لأنه تبع له ولا يشترط له الحول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28183، والفتوى رقم: 19790.
وأما صبغ الشعر الأسود بغير السواد فلا نعلم مانعاً منه لا سيما إذا كان الزوج يرغب في لون معين فإنه ينبغي للمرأة أن تتجمل له بذلك وإنما اختلف العلماء في صبغ الشعر بالسواد، كما هو معروف وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(11/15160)
زكاة المال المرصد للبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[2) هل الزكاة واجب إخراجها من قبل الأهل الذين يبنون لأولادهم وكل النقود التي تدخل البيت تصرف على البناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما بخصوص الزكاة فالمال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5 كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(11/15161)
تريد أن تحتسب ماتنفقه على نفسها وبيتها من زكاة مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد من سيادتكم الرأي في ما يأتي:
زوجي متزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ أن من الله عليه بثلاثة أبناء- في المرحلة الثانوية الآن- توقف عن الإنفاق علي وعلى المنزل علما بأن مستوي معيشة المنزل الأخر مرتفعة فأنا أقوم بالإنفاق على نفسي وعلى المنزل من إيجار , ماء ونور , تليفون ,طعام وكل ما يحتاجه المنزل من مأكل ومشرب دون أن يساهم معي بأي مبلغ وهو يقتسم الإقامة بيني وبين الزوجة الثانية 3 أيام عندي وأربعة عندها0 والأولاد أيضا يحضرون معه وأنا أحبهم جميعا0 وعندما ألمح إليه بأنه حرام ألا ينفق أو يساهم في الأنفاق يقول لي ماذا ستفعلين بالمال ولمن تتركينه وأنا عندي مبلغ من المال في البنك فهل يجوز أن أحتسب جزء مما أنفقه علي المنزل زكاة مال وكفارة صيام وكفارة يمين؟ أرجو الإفادة 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة المرأة وكسوتها وسكنها واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، فإن كان ما نسب إلى زوجك صحيحا فالواجب عليه التوبة من ذلك والعودة إلى التسوية بينك وبين ضرتك في النفقة والكسوة والنوبة بحيث يخص كل واحدة منكما بيوم وليلة، وهكذا، إلا إذا وقع التنازل من إحداكما للزوج في بعض هذه الأمور فلا حرج حينئذ عليه بعد ذلك، وقد مضى تفصيل هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20842، 28707، 33898، 47541.
أما احتساب زكاة مالك فيما تنفقينه على نفسك وبيتك وما إلى ذلك فلا يجوز، لأن هذا واجب على الزوج كما قدمنا، فإن عجز عنه أو أبرأته منه وجب عليك أنت، أما الزكاة فهي للفقراء والمساكين وأنت لست منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(11/15162)
مسائل في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الشبكة الإسلامية الكرام
أنا رجل متزوج أملك مبلغا من المال لم يصل إلى نصاب الزكاة قمت ببيع المصاغ الذهبي الخاص بزوجتي لغرض شراء سيارة ومن ثم عدلت عن ذلك لضرورة القيام بالبناءعلما أن المبلغ المضاف إلى مالي من ثمن المصاغ تعدى نصاب الزكاة ومضى عليه حول كامل فهل علي دفع الزكاة عن مبلغ جمع من الطرفين أم أعتبر مال المصاغ ليس ملكي وتدفع زوجتي زكاة مال مصاغها الذي هو بحوزتي ولا زكاة على مالي الذي لم يبلغ نصاب الزكاة
والسؤ ال الثاني: هو أنني قمت ببيع بيتي ولم يمض على حيازتي لهذا المبلغ من ثمن البيت المباع إلا عدة أشهر لم تصل الحول
فإذا اعتبر المبلغ الأول الناتج عن مالي المدخر مع مال مصاغ زوجتي تجب عليه الزكاة فهل تجب على المبلغ الناتج من ثمن البيت
مع الملاحظة أنني بدأت ببناء بيتي الجديد بكل ما أملك من مال مدخر ومال المصاغ ومال البيت المباع
وللتوضيح بالأرقام:
_مالي المدخر = 500 دينار لغاية 5/1/2003
_مال المصاغ =1500 دينار ... ... 7/2/2003 ...
_مال البيت المباع=8000 دينار ... 10/2/2004
أنا الآن في الشهر الاول من البناء وقد أصبح علي دين من هذا البناء بعد إنفاق المبلغ كاملا 10000 دينار ماذا يتوجب علي فعله؟ بورك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: مايتعلق بنصاب العملة الورقية، وقد اختلف أهل العلم في نصابها هل هو نصاب الذهب أونصاب الفضة، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو أن نصابها نصاب الذهب، أي ما قيمته 85 غراماً، ولكن الأحوط هو اعتبار نصاب الفضة، وعليه فإذا كان المبلغ الذي كنت مدخراً له أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه لا زكاة عليه، وإذا كان قد بلغ نصاب الفضة فالأولى والأحوط هو إخراج زكاته عند مرور الحول.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالمبلغ الذي تحصلت عليه من بيع الذهب الخاص بزوجتك حيث إن له ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الهبة فيجب عليك أن تزكي المالين كلاهما عند حلول حوله لأنك مالك للنصاب.
الثانية: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الدين، وفي هذه الحالة لا زكاة عليك فيه عند الجمهور وعليك الزكاة عند الشافعية وهو الأحوط، والفتوى في الشبكة على مذهب الجمهور. وعلى هذا الأخير فإنه يجب على زوجتك أن تزكي هذا المبلغ لأنه بالغ نصاباً وقد مضى عليه الحول،
الثالثة: أن تكون أعطته لك على أن تشاركك في البناء وتكون لها فيه حصة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تزكيه ولا يجب عليك أنت شيء
الأمر الثالث: ما يتعلق ببيعك لبيتك وتكميل ثمنه لنصاب مامعك من مال، حيث إنه لا زكاة عليك في ذلك قبل مرور الحول حيث كمل النصاب، وبما أنه لم يمر على ذلك حول كما ذكرت فلا زكاة في ذلك،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(11/15163)
حكم إخراج الزكاة عن المال المودع بغير إذن مالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وضع عندك بعض الأموال كأمانة مع العلم أنها تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول، فهل تخرج زكاة هذه الأموال مع العلم أن صاحبها لم يفوضك بذلك وتعذر الأتصال به لأخذ الموافقة منه عند نهاية الحول ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخرج زكاة المال المودع إلا إذا كان مالكه قد أمر بذلك، قال الخرشي: شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودَع وملتقط. . (2/179) .
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وليس للمودَع إخراجها أي الزكاة منه، أي المودَع بغير إذن مالكها، أي الوديعة لأنه افتيات عليه. (2/175) .
وقد بان لك أن هذا المال المتروك عند الغير أمانة لا تخرج زكاته ولو كان نصابا وحال حوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/15164)
ورثوا مالا لم يزك لسنوات عديدة فماذا يصنعون؟
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغ 10000.600 جنيه ولم يكن يخرج زكاة المال فهل على هذا المبلغ زكاة مال
وكم عدد السنوات التى يتم إخراج عنها الزكاة مع العلم اننا لانعلم كم سنة مرت على هذا المال.
وإذا كان هناك زكاة فهل بجوز ان أخرجها الى زوج أختي لانه مريض مع العلم إنها آخذت حقها الشرعي من هذا المبلغ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الورثة إخراج زكاة هذا المال للسنوات التي تيقنوا بلوغ المال فيها نصاباً ومرور الحول عليه وهو كذلك، وطريق ذلك الاجتهاد وأما السنوات التي يشكون في بلوغ المال فيها النصاب فالأحوط لهم إخراج الزكاة لها إذا كان كل الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم من ليس كذلك فلا تخرج الزكاة المشكوك في حصول موجبها من نصيبه بل تخرج من نصيب الرشيد احتياطاً كما أسلفنا، ولا حرج عليك في إعطاء الزكاة لزوج أختك ما دام مستحقاً لها، ولا ارتباط بين هذا وبين أخذ أختك لنصيبها من ميراث والدها.
وراجع الجواب رقم: 8262 والجواب رقم: 42099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/15165)
ليس في الحليب زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ماهو نصاب الزكاة عن حليب البقر المربىفي المزارع بقصد التجارة.
جزاكم الله كل الخير، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست في الحليب زكاة، ولكن قيمته إن بلغت نصاباً وحدها أو بما انضم إليها من أموال نقدية أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت تزكيتها بإخراج ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/15166)
الإعاقة لا تمنع الزكاة عن صاحب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أختان توأمتان معاقتان ذهنيا ويتيمتا الأب والأم تملكان بعض المال من إرثهما، فهل تجب الزكاة عليهما، علما بأنهما لا تملكان غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحدة من هاتين البنتين من هذا المال نصاباً، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو زاد المال على ذلك النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 31339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/15167)
زكاة المال المستثمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والسلام على رسول الله وبعد،
أسأل نيابة عن صديق, له مبلغ من مال يستثمره في شركة إسلامية منذ سنوات ولم تجرأية محاسبة على الأموال ولم توزع أية أرباح، هل يجب عليه إخراج زكاة على رأس المال هذا, ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على هذه الشركة الإسلامية أن تتقيد بالمعاملات الشرعية، وإلا كانت تسميتها بالإسلامية من باب تلبيس الباطل بثوب الحق.
والواجب عليها أن تُجْرِي حساباتها وتقوم بتحديد أرباحها بشكل منتظم، لكي يتسنى لها وللمشتركين فيها إخراج زكاة أموالهم.
وما دام هذا المال المستثمَر قد حال عليه الحول وكان قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فقد وجبت فيه الزكاة.
وانظر كيفية زكاة الأسهم والسندات في الفتوى رقم: 1038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/15168)
النية الواجبة عند إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عند إخراجي لزكاة المال في شهر رمضان تلفظت بالآتي: أخرج هذا المال زكاة عن أموالي وما زاد إلى روح كل شخص أخذت منه مالاً دون حق، وما زاد صدقه للفقراء، هل يصح قول ذلك أم تكفي النية في القلب..؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك عند إخراج الزكاة نية أدائها فقط، لأن النية شرط في العبادات الواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: والنية شرط في إخراج الزكاة، فينوي الزكاة والصدقة الواجبة أو صدقة المال والفطر، ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله. انتهى.
والنية محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كنت أخرجت من الفلوس ما يزيد على الواجب عليك فلا حرج عليك في نية التصدق بالزائد، لأن الزيادة على الفرض إذا كانت منفصلة متميزة فهي نفل، لكن يجب التنبه إلى أن ما أخذه الشخص من أموال الغير تعدياً لا بد أن يرده عليهم إن كانوا موجودين أو ورثتهم، ولا يبرئ ذمته منه التصدق به عنهم، وإنما يصح التصدق عن الغير بماله إذا أيس من وجوده أو وجود وارثه، وراجع الفتوى رقم: 11235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/15169)
تبرأ ذمتك بإخراجها لمستحقيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني أحد الأشخاص مبلغاً من المال لإخراج الزكاة عنه نظراً لسفره فلم أقم بإخراجها نسياناً فما يجب علي حيال ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد نسيت إخراج الزكاة فلا إثم عليك، والواجب عليك الآن إخراجها لمستحقيها، وبذلك تبرأ ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/15170)
نفقة المرأة في بيتها لا تحسب من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عاملة أدخر مبلغاً من المال وأنفق 80 % من راتبي الشهري مساهمة مني فى مصروف البيت فهل يعد ذلك من مصارف زكاة المال الذي أدخره؟ شكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
8476، والفتوى رقم: 4533.
اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم: 25858، والفتوى رقم: 11216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/15171)
يجب إخراج الزكاة وإن لم يف الربح بحاجة المزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار مع التفصيل في كونها موضوعة في بنك إسلامي أو بنك ربوي وحكم الزكاة فيها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28787، 28812، 26813، 26154، 25044.
ثم اعلم أيها الأخ السائل أن من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/15172)
إن نض لك ربح وإلا أخرجت زكاة رأس المال فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حساب توفير في أحد البنوك الإسلامية اقترب حلول حوله ولكني لا أعرف مقدار ربحه وهو أمر لا يتضح إلا في نهاية العام فهل أخرج الزكاة عن المبلغ المتوافر حالياً ثم أضيف زكاة هامش الربح فيما بعد؟ علماً بأنها ضئيلة جداً وكيف لي أن أجعل حول الزكاة في رمضان كمعظم حال المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الله تعالى أوجب على من ملك نصاباً من مال زكوي أن يخرج زكاته إذا حال عليه حول قمري من يوم تملكه، سواء وافق اكتمال الحول شهر رمضان أو لم يوافقه، وبالنسبة لك يجب عليك إخراج زكاة أصل مالك مع ربحه عند حلول حوله إن نَضَّ لك ربح وإلا أخرجت زكاة رأس المال.
فإذا لم تعرف قدر الربح أخرجت الزكاة بما يغلب على ظنك، فإذا جاءت نهاية العام نظرت، فإن نقص أخرجت الباقي وإن زاد وطابت نفسك به فذلك المطلوب، وإلا جاز لك أن تخصمه من زكاة العام القادم.
وأما سؤالك عن كيفية جعل حول زكاتك في رمضان، فقد سبق جواب مشابه لسؤالك انظر الفتوى عنه برقم: 10550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(11/15173)
لا تعني زكاة العام الماضي عن العام الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى مبلغ مستثمر فى مشروع ما وأنا أخرج الزكاة عنه فى شهر رمضان من كل عام فعلى الفرض أن المبلغ المستثمر هو عشرة آلاف جنيه وأخرجت زكاتها فى رمضان السابق " زكاة المال " فعندما يحول الحول عليه فى رمضان القادم بمشيئة الله هل أخرج عن كل المال بما فيه العشرة آلاف التي أخرجت زكاتها فى رمضان السابق، أم أقوم بطرحها من إجمالى المبلغ وأخرج زكاة الباقي، وكذا نفس السؤال عن مال مودع ببنك هل عندما يحول عليه الحول نقوم بطرح المبلغ الذى كان وعاء للزكاة فى العام الماضى أم نجمعه كله كل عام ونخرج زكاته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المال يجب أن تخرج زكاته كل عام، فلا تغني زكاة العام الماضي عن زكاة هذا العام، ولا عن زكاة العام القادم، بل يزكى جميع المال ما لم ينقص عن النصاب، فالعشرة آلاف التي زكيتها العام الماضي تزكيها في رمضان القادم مع أرباحها، والمال المودع في البنك يجمع كله ويزكى، وانظر الفتوى رقم: 28602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/15174)
حكم الزكاة في المال المعد لشراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا امرأة لي مبلغ من المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل أزكي منه مع العلم بأن هذا المال هو من أجل شراء مسكن أنا فى أمس الحاجة إليه ولا أملك سوى هذا المبلغ وزوجي عامل بسيط أجرته الشهرية غير كافية وهذا المال هو دفعة أولى والدفعة الثانية سأضطر إلى اقتراضها، أعلمكم هي عمليات بيع الإسكانات من طرف الدولة وألزمتنا بشرائها على عدة مراحل محدودة للدفع.. أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتِ لم تشتري البيت من الدولة والمبلغ المذكور معد لشراء البيت فيما بعد فتجب عليكِ زكاته، وإن كنتِ اشتريت البيت عملياً وأصبحتِ مدينة بثمنه فلا زكاة عليك، وراجعي الفتوى رقم:
7674 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(11/15175)
كيف يخرج الزكاة من كان بعيدا عن مكان وجوبها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي حسابان في أحد البنوك الإسلامية في عمان وفي الإمارات، وأنا أسكن في دولة عربية أخرى، وهذا المال هو ميراث جديد لي، ولم يبلغ الحول حتى الآن سؤالي هو: كيف أقوم بإخراج الزكاة وأنا بعيد عن هذه الدول والبنوك؟ وهل يجوز إخراج الزكاة وأنا في بلدي؟ وللعلم أنا لست من الأردن أو من الامارات. وما حكم المرابحة في هذه البنوك الإسلامية؟ من العلماء من يقول حلال ومن يقول حرام ومن يقول أن المرابحة مثل الفائدة البنكية الربوية.
وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الموروث لا تجب الزكاة فيه إلا إذا مضت عليه سنة هجرية كاملة، لما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي لفظ: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وإذا كان عند الوارث مال آخر تجب فيه الزكاة، وأحب أن يزكى المالين في وقت واحد فلا حرج في ذلك، لأن مذهب الجمهور جواز تعجيل إخراج الزكاة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 6497، والفتوى رقم: 6806.
وأما سؤالك عن كيفية إخراج الزكاة وأنت بعيد عن مكان وجوبها، فيمكن أن تتعرف على قدر المال المزكى، وتوكل من يوزع زكاته نيابة عنك في بلد وجوب الزكاة، وراجع في حكم نقل الزكاة إلى بلدك الفتوى رقم: 12533.
وأما حكم المرابحة فيرجع إليه في الفتوى رقم: 6014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(11/15176)
من أحكام الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد زكاة لمال نضعه فى بنك عقاري وليس إسلاميا علما بأن هذا المال المصدر الوحيد للصرف على المنزل والمأكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5 والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:
4603.
واعلم أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي -ملتزم بإحكام الشريعة- إن وجد، فإن لم يوجد فاستثمره بنفسك أو بالمضاربة مع غيرك في ما يعود عليك بالربح الحلال، أما استثماره في الربا فمعصية خطيرة توعد الله عليها بمحق المال وشدة العذاب، فقال عز وجل: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] ، وقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وانظر للأهمية الفتوى رقم:
331، والفتوى رقم: 623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/15177)
من مسائل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مبلغ 50000ج في البنك لتعليم ابني فهل لهذا المبلغ زكاة بالرغم من أنه لا يكفي لباقي السنوات وإن كان يجب الدفع فكم المبلغ المطلوب دفعة بالضبط؟
وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن كل مبلغ من المال بلغ النصاب وحال حوله فإن فيه الزكاة، وقدرها اثنان ونصف في المائة، والنصاب ما يساوي 85 غراماً ذهبا، فإذا كان المال الذي ذكرت يبلغ النصاب فلتخرج منه اثنين ونصفاً في المائة وهو 1250ج، وكلما نقص المال أخرجت منه بحساب باقيه حتى إذا نقص عن النصاب توفقت عن الإخراج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(11/15178)
هل تسقط الكفارة الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا عندي مقدار من الذهب وجبت عليه الذكاة وأيضا عندي سبعون يوماً إطعام مسكين ولكن لا أستطيع أن أحدد كم أدفع بالضبط مع العلم أنه ليس لي مورد رزق وأن زوجي هو الذى يصرف عليّ وأقترح علي أن يدفع لي كل شهر مبلغاً من المال وأعتقد أن هذا المبلغ أكثر من الزكاة الواجبة هل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مقدار ما عندك من الذهب إن كان حلياً فليس فيه زكاة على المعتمد، يقول ابن قدامة في المغني جـ2، صـ605: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أوتعيره، هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن على وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة.
وإن كان غير حلي فإن الدين الذي ذكرت مختلف فيه أيضاً: هل هو مسقط للزكاة أم لا، لأنه دين كفارة في ما يبدو، وقد ذكر في المغني فيه وجهين: أحدهما: الاسقاط لأنه دين يجب قضاؤه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والقول الثاني أنه لما كان صاحبه لا يحجر عليه فإن الزكاة آكد منه.
وعلى كل حال فسواء قلنا بسقوط الزكاة أو بعدم سقوطها، فإن ما يخرج من المال للزكاة هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وإذا كان الذي يعطيك الزوج يصل هذا القدر فلا مانع من إخراجه في الزكاة، إذ ليس يشترط الإخراج من المال الذي وجبت فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/15179)
المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مبلغ 50000ج فى البنك لتعليم ابنى فهل لهذا المبلغ زكاة بالرغم من أنه لا يكفي لباقي السنوات وإن كان يجب الدفع فكم المبلغ المطلوب دفعة بالضبط وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال المدخر تجب فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5
ومن هذا تعلمين أن مقدار الزكاة الواجبة في هذا المبلغ تساوي: 1250جنيها (ألف ومئتان وخمسون جنيها) .
وتتميماً للفائدة انظري الفتوى رقم: 14985 والفتوى رقم: 3325 ولا يجوز أن يوضع المال في بنك ربوي، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
518 فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(11/15180)
يجب مناصحة الأب لكي يخرج زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أن والدي يعاني من مرض نفسي ويرفض العلاج، المهم أنه لا يخرج زكاة المال من أول ما وضع المال في البنك، فهل بهذا يكون مطعمنا حراماً أم لا، علما بأن المال في تصرفه هو ونحن لا نملك شيئا وهو يخرج الزكاة في رمضان ولكن القليل منها أي الحد الأدني فهل تخرج أمي الزكاة عنه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن الحالة النفسية التي أصابت والدك خفيفة ولا يزال يحسن التصرف والتدبير ونحو ذلك، ولذا فالواجب عليه إخراج زكاة ماله بنفسه ولا تجزئ عنه إذا دفعها غيره إلا إذا دفعها بإذنه، وسواءً كان الدافع لها عنه ابنه أو زوجته أو غيرهما.
والواجب عليك في هذه الحالة مناصحته لإخراج زكاة ماله، وينبغي أن تتحيني الأوقات المناسبة وتستعملي الرفق والحكمة في ذلك، وتبيني له أهمية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام العظام، لعله يستجيب ويخرج زكاة ماله كاملة وهي ربع العشر -أي اثنان ونصف في المائة-، فإن لم يفعل فحاولي إحصاء ماله كل سنة، ومقدار الزكاة فيه واستئذنيه في إخراج الزكاة عنه من مالك إن استطعت أو من مال والدتك، فإن أذن ودفعت عنه أجزأت، وإن لم يأذن لم يجزئ ولكن تخرج من تركته بعد موته.
وكذلك عليك أن تنصحيه بإخراج المال من البنك إذا كان ربوياً ولو لم يأخذ عليه فائدة، لأن في بقائه في البنك إعانة لأهله على الإثم والعدوان، لأنهم يستعملونه في القروض الربوية والمعاملات المحرمة.
وإذا استطعتم أن تستغنوا عن النفقة من هذا المال فهو أفضل، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/15181)
حكم إطعام المساكين وإفطارهم وكفالة الأيتام بقيمة الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالإمكان التصدق بقيمة زكاة الذهب بإطعام المساكين وإفطارهم في شهر رمضان، أوكفالة يتيم بقيمة هذه الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب ممّا تجب فيه الزكاة بأن كان معدا للتجارة أو مدخرا أو كان معدا للاستعمال وكنت ترى وجوب الزكاة فيه، فيجب عليك إخراج زكاته على رأس الحول الهجري.
وأما إطعام المساكين أو إفطارالصائمين المساكين بقيمة الزكاة فمحل خلاف عند أهل العلم، فالجمهورلا يرون جواز إخراج القيمة في الزكاة، وراجع هذه المسألة في الفتويين رقم: 6513، ورقم: 39208.
وأما كفالة الأيتام من الزكاة فتجوز إذا كان اليتيم فقيرا ولا عائل له، على ماهو مبين في الفتويين رقم: 15689 ورقم: 107399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/15182)
مذاهب العلماء في إخراج القيمة بدل العين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين أعمل مهندسا موظفا وإلى جانب ذلك أقوم بتربية النحل ويفيض عندي كمية من العسل سنويا أخصصها للبيع، لي صديق إمام مسجد في القدس يقوم خلال شهر رمضان بتوزيع ما يأتيه للزكاة من أموال نقدا أو طرود مواد غذائية على الفقراء تشمل موادا كالأرز والسكر والتمور والزيت. وسؤالي هو: ما حكم قيامي بإعطائه العسل الذي أنتجه وأخصصه للبيع لتوزيعه ضمن الطرود الغذائية كما طلب مني وأخصم ثمن ذاك العسل من قيمة ما يترتب علي من زكاة أموالي كلها، هل هذا مباح أم مكروه أم حرام، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى والأحوط أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، أما إخراج القيمة بدلاً من العين الواجبة فقد اختلف العلماء في حكمه، فمذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر. وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة ... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.
وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين، ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. اهـ
ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعليل في الزكاة مقدم على جانب التعبد.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7086، 6513، 53408. ويمكنك أن تراجع في حكم زكاة العسل بالتفصيل، ومقدار نصاب الزكاة فيه فتوانا رقم: 2368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(11/15183)
حكم إخراج الزكاة كشنطة رمضان ومائدة الرحمن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جمعية خيرية نعمل لمساعدة الفقراء والأيتام، فهل يجوز استخدام زكاة المال في إعداد شنطة رمضان ولمائدة الرحمن وشراء ملبس العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاةُ إنما تجبُ من عين المال المزكى ولا يجوزُ إخراجها قيمةً وهذا هو مذهبُ الجمهور، وفي كتابِ أبي بكر الذي كتبه إلى عماله في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطَّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن المصدق إذا لم يجد إلا بنت لبون أخذ بنت مخاضٍ وعشرين درهماً أو شاتين إنِ استيسرتا؛ فدل هذا الحديثُ بوضوح على صحة مذهب مالكٍ والشافعي وأحمد من أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة إلا عند العجز عن إخراج العين المنصوصة.
وعلى هذا فالأموال التي أنتم وكلاء في دفعها إلى الفقراء لا بد من أن توصلوها إلى مستحقيها أموالاً كما وجبت على أصحابها، ثم إن موائد الرحمن وما تسمونه (شنطة رمضان) توزع دون تحرٍ غالباً ويأخذ منها الغني والفقير وهذا خلافُ المأمور به، في صرف الزكاة، فالزكاةُ لابد من أن تُوضعَ في مصارفها التي حددها الله عز وجل، فلا يجوزُ لكم أن تستعملوا زكاة الأموال فيما ذكرتم، وإنما تنفقون على هذه الأمور من الصدقات العامة فبابها واسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/15184)
دفع في صورة أشياء عينية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال حوالي 7000 جنيه وأنا أعمل عملا حرا ليس مرتبطا بمرتب (رزقى على الله) يوم فيه كثير ويوم قليل ويوم لايوجد فيه مال المهم هذا المبلغ تصح عليه زكاة المال وأنا والحمد لله أخرجها ولكن هل يجوز دفع زكاة هذا المال في مصاريف مدرسة أو كتب أو مواصلات المدرسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن حكم زكاة هذا المال فجوابه أنه لا تجب عليك فيه زكاة إلا إذا ادخرت منه ما يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من أموال أخرى من جنسه ويحول عليه الحول، ويمكنك أن تجعل لكل دفعة منه حولا مستقلا أو تجعل لها حولا واحدا. وهذا أيسر لك وأنفع للفقراء. وراجع في كيفية زكاة الراتب الفتوى رقم: 477.
واعلم أن الأصل دفع زكاة المال لمستحقها من أهل الزكاة، ولا يجوز أن تدفع في صورة أشياء عينية إلا لمصلحة راجحه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99925.
فإن وجدت مصلحة راجحة لأن تشتري بها أشياء عينية، ووكلت مثلا إدارة المدرسة لتقوم بتوزيعها على الطلاب فيجب عليك تنبيه هذه الإدارة على عدم دفعها إلا لمن يستحقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(11/15185)
مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكوات
[السُّؤَالُ]
ـ[وجب علي في زكاة الإبل ثلاث شياه فأخرجت بدل ذلك مبلغ ألف وخمسمائة ريال فهل يجوز ذلك، وإذا كان لا يجوز فهل يجب علي إعادة الزكاة، وهل يجب إخراج شاة أنثى أم يجوز إخراج ذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز إخراج قيمة الزكاة عند جمهور الفقهاء، وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان لحاجة أو مصلحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع هذا المبلغ عن الشياه التي وجبت في الزكاة يعتبر من باب إخراج قيمة الزكاة، وهو غير جائز ولا مجزئ عند جمهور الفقهاء، ويرى أبو حنيفة والبخاري وأشهب أن ذلك جائز.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. انتهى.
وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة. إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. انتهى.
هذا مجمل كلام الفقهاء في هذا الحكم، والذي ننصح به الأخ السائل هو أن ينظر الحالة التي أخرج فيها قيمة الزكاة فإن كان إخراج الفلوس أصلح للفقراء وأبلغ في سد خلتهم فالظاهر أن ذلك مجزئ بناء على قول شيخ الإسلام، وإن كان الأمر عكس ذلك فالأحوط أن يعيد إخراج الزكاة على نحو ما فرضت فإن ذلك أبرأ للذمة، ويحتسب أجر ما تقدم دفعه عند الله فلن يضيع أجره إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(11/15186)
حكم دفع الزكاة كمواد غذائية للفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعد شنطة رمضان التى تم جمع مالها وشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان زكاة أم صدقة علما بأنه قد تبرعت بالمال بنية الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة تقصد أنها دفعت فلوساً بنية الزكاة لمن يقوم بشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزكاة مجزئة إن شاء الله تعالى لأن النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 41520.
ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دفع له زكاة، علماً بأن هذه المسألة -أعني دفع القيمة من طعام أو غيره للفقير بنية الزكاة تدخل في باب دفع القيمة وهو مختلف فيه، وتراجع له الفتوى رقم: 6513.
وإذا كانت الأخت تقصد بالزكاة هنا زكاة الفطر فقد اختلف أهل العلم هل يجزئ تعجيلها؟ والراجح في هذا هو مذهب مالك وأحمد حيث قالا: لا يجزئ إخراجها قبل عيد الفطر بأكثر من يوم أويومين. وراجعي الفتوى رقم: 26574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/15187)
إخراج زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا نعطي زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم فما العمل هل نقضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 929 أن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، وتخرج صاعا عن كل حر مسلم وعن كل من تلزمه نفقته، وأن أبا حنيفة يقول بجواز إخراجها قيمة بدلا من الطعام، وهو اختيار شيخ الإسلام إن دعت لذلك حاجة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6372.
وهذا القول الأخير هو الذي نختاره. وعليه، فلا داعي للقضاء عما فات، وأما في المستقبل فينبغي إخراجها طعاما حيث لا حاجة تدعو لدفعها -نقوداً- وفاقاً للجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(11/15188)
حكم إعطاء الفقير تذكرة سفر على أنها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة محتاجة في بلاد الغربة وتريد العودة إلى بلدها، هل يجوز شراء تذكرة لها بنية أنها من الزكاة وإعطائها إياها بدلاً من تسليمها النقود والتي قد تتحرج في أخذها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسيدة المذكورة ما دامت مسافرة فهي من مصارف الزكاة لدخولها في عموم ابن السبيل المذكور في آية مصارف الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وهو المختار. انتهى.
هذا إذا كانت غنية ببلدها.. فإن كانت فقيرة فيه أعطيت لفقرها وسفرها، قال ابن قدامة أيضاً: فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأمرين. انتهى.
ولا مانع من إعطائها تذكرة بدل النقود فهذا من قبيل إعطاء القيمة في الزكاة على ما يظهر وهو جائز على الراجح إذا كان مشتملاً على نفع أكثر للققير، كما في الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/15189)
مذاهب الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشقة للفقير بدل إعطائه عين الشيء المخرج في الزكاة هو من إخراج القيمة في الزكاة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجوز للمزكي أن يخرج قيمة ما وجب عليه من المال في الزكاة أو أن ذلك لا يجوز. فمذهب جمهور العلماء أن دفع القيمة لا يجوز، وأن ذمة المخرج لا تبرأ به. وقال البعض: إن ذلك يجوز وتبرأ به الذمة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بين أن يكون إخراج القيمة لغير مصلحة فلا يجوز، أو لمصلحة راجحة تعود على الفقير، فيجوز، والظاهر أن هذا التفصيل أقرب إلى الصواب، وراجع في اختلافهم وأدلة كل فريق فتوانا رقم: 6513.
وعليه؛ فالأولى لك أن تخرج المال المستحق عليك في الزكاة بذاته وتسمله إلى الفقراء يفعلون به ما يرونه مصلحة، إذ قد يكون لهم من الاحتياج إليه ما هو آكد من جعله في مسكن لهم، ولأن إجزاء الزكاة حينئذ محل إجماع. وإن كنت تفضل الطريقة الأخرى فقد بينا لك صحتها مع رجحان المصلحة وتأكد الحاجة، ولكن شتان ما بين العمل بحكم راجح الصحة وبين العمل بحكم مجمع على صحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(11/15190)
حكم إخراج زكاة الإبل نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة الإبل من النقود؟ وفقكم الله ورعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم.
والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(11/15191)
لو كان في صدقة التطوع لكان معيبا، فكيف بالزكاة!
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم00
بين الحين والآخر أجمع الأغراض التي لا نحتاج إليها في منزلنا أو في محلي التجاري (كالملابس والأثاث والأجهزة وغيرها) وهي بحالة جيدة، وأقيّم سعرها بوضعها الحالي، وأتصدق بها لجهة خيرية معتمدة، بنية أنها جزء من زكاة أموالي، فهل هذا التصرف صحيح وجائز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجزئ إخراج هذه الأغراض بنية الزكاة، وذلك لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، إذ أن المصلحة راجعة إلى المزكي، هذا بالإضافة إلى أن إخراج مثل هذه الأشياء، وهي من المستغنى عنه، لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267] .
فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، فلا يجوز الإقدام عليه، ولا تبرأ به الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21033، والفتوى رقم: 23048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(11/15192)
تجب الزكاة بقيمتها من العملة المحلية وقت الإخراج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع، فتخرج منها 2.5 بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج.
وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل اتزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي ة فانظر كيفية زكاتها في الفتوى رقم:
9207
وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم:
6806
والفتوى رقم:
14605
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(11/15193)
الحالات التي يجوز فيها إخراج القيمة في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم نصاب زكاة الإبل خمسة وتجب فيها شاة وإذا بلغت عشرة من الإبل وجب شاتان حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، سؤالي كالتالي:إذا بلغ عندي نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه ماذا أخرج بدل الشاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع.
وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة) . انتهى
فعلى هذا، فإن كان بإمكان السائل شراء شاة وإخراجها زكاة، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا جاز له دفع قيمتها إلى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(11/15194)
هل يصح إخراج قيمة زكاة الزرع
[السُّؤَالُ]
ـ[في زكاة الحرث هل يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من الحرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.
وعليه، فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء.
ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(11/15195)
إخراج الزكاة نقدا محل خلاف بين العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في عسل النحل؟
إن كانت واجبة فماهو نصابها؟ ومقدارها؟ (بالمكاييل العصرية) .
هل يجوز إعطاؤها لمن هو متوسط الحال بالنظر إلى ضرورات المعيشة لكنه لا يقدر على شراء العسل لارتفاع ثمنه؟ هل يجوز إخراج مقدار منها نقدا إذا كان المال أجدى للمحتاج من عين المنتوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم زكاة العسل بالتفصيل، ومقدار نصاب الزكاة فيه في فتوى رقم:
2368 فراجعها، فستجد فيها إجابة لمطلبك.
أما عن حكم إعطائه لمن ذكرت؟ فهذا ينظر في حاله فإن كان من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
فهذا يُعطى من الزكاة، وإلا فلا.
وأما فيما يتعلق بإخراج الزكاة نقداً فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه الجمهور منهم أنه لا يجوز مطلقاً، وذهب الأحناف والبخاري إلى جوازه مطلقاً، وتوسط جمع من المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين.. حيث قالوا بالجواز إن كان أنفع للفقراء وأصلح، وبالمنع فيما لم تكن فيه مصلحة، ولعل هذا القول المفصل هو الراجح. وراجع تفصيل الأقوال في الفتوى رقم:
6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(11/15196)
لا يعدل عن النقد إلى القيمة إلا لمسوغ معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم إخراج الزكاة قيمة برقم:
12149.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/15197)
لا مانع من دفع الزكاة لمن يقوم برعاية الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء طعام وملابس ومستلزمات لدار أيتام من أموال زكاة المال وزكاة الذهب مع العلم أنه ليس كل الأطفال أيتاماً فمنهم من لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأطفال فقراء مساكين، فلهم حق في الزكاة، ولو لم يكونوا أيتاماً، والفقير هو: من لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يكفيه وأسرته، أو لا يجد تمام كفايته، سواء كان صغيراً أو كبيراً.. يتيماً أم لا.
وإذا ثبت أن كل الموجودين في الدار المذكورة فقراء مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفع الزكاة إلى من يقوم على شؤونهم، ويشتري لهم بها ما يحتاجونه من ملبس أو مطعم أو علاج أو نحو ذلك.
أما أن تدفع لهم أنت الملابس أو الأطعمة فلا نرى ذلك، فقد منع أكثر أهل العلم دفع الزكاة قيمة، والذين أجازوا ذلك قيدوه بما إذا كانت القيمة أحظ للفقير ولا وجه لكونها أحظ له هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(11/15198)
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:
أ - الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن القاسم.
وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض (الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.
ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.
والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى - هي سد خلة الفقير، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.
قال في المراقى:
أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا
وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر - والله أعلم - أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة - والحالة هذه - أولى من العين.
ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرَض: ثياب، خميص أو لبيس، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ".
وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجاً به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد من معاذ لا تقوم به حجة يرد عليه من وجهين:
الأول: أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقراً لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر - وهو الوجه الثاني - فقد شهد - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال والحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(11/15199)
البالغ الراشد له حرية التصرف في ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أبناء أخ أيتام ولديهم شركة ـ ورثوها ـ وأنا أدير لهم شركتهم ولم أقم بتقسيمها بعد، وأقوم بإخراج الزكاة من المال الذي اكتمل نصابه وحال عليه الحول، فهل هذا جائز؟ أم أقوم بتقسيمها أولا؟ علما بأنني إذا قسمتها بينهم قد ينتهي كيان هذه الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبناء أخيك بالغين راشدين فهم المستقلون بالتصرف في مالهم، فإن اختاروا بقاء الشركة مضى ما اختاروه، وإن اختاروا فسخها وأن يأخذ كل واحد منهم حصته فلهم ذلك.
وعلى كل واحد منهم زكاة حصته من هذه الشركة إذا كانت نصابا، وإذا كان بعضهم بالغا رشيدا فله الحق في المطالبة بحصته، وزكاة ماله واجبة عليه، وأما إذا كانوا تحت وصايتك وكانوا لم يبلغوا الرشد بعد، فإنك تتصرف في مالهم بما فيه المصلحة لهم، فإن كانت المصلحة في بقاء الشركة وترك تقسيمها أبقيتها، وانظر الفتوى رقم: 93761، فإن وصي اليتيم مأمور بالتصرف في ماله على الوجه الذي هو أحظ له، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء 34} .
ويجب عليك أن تخرج زكاة مال من بلغت حصته من هذا المال نصابا وحال عليه الحول، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، وانظر الفتوى رقم: 38847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/15200)
جواز التوكيل في إخراج الزكاة بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في ألمانيا للحصول على الفيزا، وضعت مبلغا ماليا في بنك، المبلغ دفعه لي والدي مع العلم أن معظم المبلغ كان دينا استلفه والدي، المال مضى عليه حول لأنه لايسمح لي إلا أخذ مبلغ محدد كمصروف شهري. هل على المبلغ زكاة؟ وإن وجبت الزكاة هل علي أم على والدي؟ وهل تجزئ إن دفعها أحدنا عن الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال قد دخل في ملكك بهبة والدك إياه لك إن كان قد وهبه لك كما هو الظاهر، ومن ثم فعليك زكاته إذا كان بالغا النصاب وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وقد بينا أن المال المحجوز عليه تجب فيه الزكاة، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: 96188. والزكاة تلزمك أنت ولا تلزم والدك لأن المال ملك لك، ولكن لو وكلت أباك في إخراجها جاز وإن أخرجها من ماله لأن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ولو أخرجها والدك بغير علمك أو توكيلك له لم تجزئك لأنها تفتقر إلى نية من هي عليه، وانظر الفتوى رقم: 99030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/15201)
توكيل البنك في إخراج الزكاة إذا كانوا أمناء يضعونها في مصارفها الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن موضوع الزكاة: فنحن أسرة ووالدنا متوفى، ولدينا بيت جزء منه قمنا بتأجيره، ومبلغ الإيجار يتم صرفه على معيشة الأسرة، ولدينا مبلغ من المال وديعة في أحد البنوك الإسلامية، كما أن لدى والدتي ذهب تتزين به، فأريد أن أعرف، هل هناك زكاة على البيت وعلى مبلغ الإيجارالذي ينفق؟ وكم زكاة المال الذي في البنك؟ وهل البنك يتولى إخراج الزكاة؟ وهل يجوز توزيع الزكاة على الأقارب حتى إذا كانت حالتهم متوسطة أو أقل؟.
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحلي الذي تتزين به والدتكم فلا زكاة فيه عند الجمهور، وإن كان الأحوط أن تخرج زكاته إذا كان نصابا خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم 124652.
وأما البيت فلا زكاة عليكم في عينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة في أجرته على من بلغ نصيبه نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال آخر وحال عليها الحول، فإذا كنتم تنفقونها قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، ومادمتم تنفقون هذه الأجرة قبل أن يحول الحول على استقرا ر ملككم عليها فليس عليكم زكاة فيها، قال الشيخ العثيمين رحمه الله عند حديثه عن شروط الزكاة: أي وأن من ها استقرار الملك ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه، ومثلوا لذلك: بالأجرة ـ أجرة البيت ـ قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ الإجارة. انتهى.
وعلى ما رجحه الشيخ فلا زكاة عليكم في هذه الاجرة ما دمتم تنفقونها قبل أن يحول عليها الحول.
وأما هذه الوديعة فزكاتها واجبة على رأس كل حول هجري على من بلغ نصيبه نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، والأصل أن البنك لا يقوم بإخراج الزكاة، فإذا أخبركم المسؤولون عنه أنهم سيتولون إخراجها وكنتم تثقون بدينهم وعلمهم وأنهم يضعون الزكاة في موضعها، فلكم أن توكلوهم في إخراج الزكاة نيابة عنكم، وإلا فالواجب عليكم أن تقوموا بإخراج الزكاة على رأس الحول الهجري كما قدمنا.
هذا وقد بين الله مصارف الزكاة أتم بيان في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} . فإذا كان أقاربكم أحد هؤلاء الأصناف جاز دفع الزكاة إليهم بل كانوا أولى بها من غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
فإذا كان أقاربكم لا يجدون ما يكفيهم لحاجتهم الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ودواء جاز لكم دفع الزكاة إليهم بل كان ذلك أولى، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(11/15202)
الانتساب لجمعية خيرية لتوزيع الصدقات على مستحقيها من التعاون على البر والتقوى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الانتساب إلى الجمعية الخيرية لتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالانتساب لجمعية خيرية لتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين، فهذا من جملة التعاون على البر والتقوى، ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي، كإيصال هذه الصدقات لغير مستحقيها، أو ارتباط هذه الجمعية بنشاطات أخرى محرمة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/15203)
تبرأ ذمة المزكي بدفع زكاته للهيئة الحكومية المعنية بقبض الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت إحدى الدول بإنشاء هيئة -إدارة- لجمع أموال الزكاة، وكنت أصرف إليها زكاتي، وعلمت من ثقة بأن تلك الهيئة لا تعطي الزكاة لمستحقيها، لأنها تعطي الغارم حامل جنسية تلك الدولة مبلغا أكبر بكثير جدا مما تعطي الغارم من سائر الجنسيات. فهل أستمر في صرف زكاتي إليها؟ مع العلم أني لا أعلم فقراء لأصرف إليهم ولا أجد أمينا لأوكله، ولا أريد أن يعلم أحد بأمرها، وأيضا أنني أجد يسرا وسهوله في دفعها لتلك الهيئة حيث يتم التحويل بالتليفون من حسابي لحساب الزكاة بدون أن يعلم أحد بأمر الزكاة، وأيضا هل أجزأتني الزكوات المدفوعة سابقا لتلك الهيئة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الثقة في إخراج الزكاة جائز، ولا يجوز توكيل غير الثقة. جاء في الروض المربع مع حاشيته: وإن وكل مسلمًا ثقة جاز؛ لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها، ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة وفاقًا. انتهى بتصرف.
فما دمت قد وكلت هذه الهيئة في إخراج زكاة مالك، وكان القائمون عليها معروفين بالعدالة والأمانة فلا حرج عليك، وقد برئت ذمتك بذلك، وما ذكرته من كونهم يعطون الغارمين من أهل تلك الدولة أكثر مما يعطون الغارمين من غيرها، لا يوجب إسقاط عدالتهم وإهدار أمانتهم مادام من يعطونهم الزكاة من الغارمين مستحقين للزكاة فعلا، وإن كان الذي ينبغي مناصحتهم في أن يقدموا ذوي الحاجات بغض النظر عن جنسياتهم.
وعليه فلا نرى مانعا من استمرارك في دفع الزكاة إلى هذه الهيئة ما لم تقم بينة ناهضة على خيانتهم وتفريطهم في أداء الأمانة، وإن كان الأفضل أن تقوم بتوزيع زكاتك بنفسك إن أمكنك ذلك.
جاء في الروض المربع وحاشيته: والأَفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وصيانة لحقهم عن الجناية عليه، وتفريج كربة مستحقها، مع إعطائها للأولى بها. انتهى.
ولا يلزمك إعادة إخراج الزكاة لأن الأصل في المسلمين العدالة والأمانة وأنهم دفعوا الزكاة إلى مستحقيها، وإن ثبتت بينة ناهضة على خيانة القائمين على هذه الهيئة وتفريطهم، فإن ذمتك تبرأ من الزكاة، لأن هذه الهيئة التي أنشأتها الدولة تقوم مقام السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الصدقة، وإن قبض الإمام للصدقة يبرأ به الدافع بكل حال.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(11/15204)
حكم إعطاء الزوجة زكاة زوجها لأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أساعد أمي ولو بجزء بسيط من زكاة مال زوجى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك من الأصناف الثمانية التي أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} فيجوزُ لكِ أن تعطيها من زكاة مال زوجك إذا وكلكِ في دفعها، أو استأذنته في إعطاء شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 97707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(11/15205)
أعطاها زوجها مالا للتصدق به فهل يجوز أن تعطي أختها الفقيرة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي أعطاني مبلغا من المال للتصدق به، فهل يجوز أن أعطيه لأختي لحاجتها الشديدة له دون علم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حدد لك شخصاً معيناً أو جهة معينة لتعطيها صدقته، فلا يجوز لك صرفها إلى شخص آخر، إلا أن تستأذني منه؛ لأنك وكيلة عنه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
أما إذا لم يكن حدد لك شخصاً معيناً، وفوضك في صرفها للمحتاجين، فلك أن تصرفيها لأي محتاج مستحق، وقريبك المحتاج كأختك أو غيرها يسوغ أن تعطيها كما تعطين لأي محتاج آخر، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 25663، والفتوى رقم: 23540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(11/15206)
من وضع زكاته في حساب جمعية خيرية ولم يتأكد أنه للزكاة أو للصدقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت زكاة المال في حساب جمعية خيرية في البنك بنية زكاة مال حيث كان هناك إعلان في البنك عن هذه الجمعية ورقم الحساب: 100100، وبعد ذلك بأكثر من أسبوع شاهدت إعلانا بالتليفزيون لهذه الجمعية يجدد رقم الحساب: آللصدقات ونفس الرقم ب للزكاة، فهل أعيد دفع الزكاة مرة أخرى بتحديد نوع الحساب؟ مع العلم أن الموظف في البنك لم يسألني عن أي نوع من الحساب. وكذلك الإعلان بالبنك لم يذكر هذين النوعين من الحساب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى وكيل أمين ليوصلها إلى مستحقيها سواء كان الوكيل فردا أو جمعية خيرية.. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56234.
وعلى ذلك فيجوز لك أن تودع زكاة مالك في حساب جمعية خيرية معترف لها بالأمانة وصرف الزكاة في مصرفها وبذلك تبرأ ذمتك منها إن شاء الله تعالى.
وإذا كان للجمعية حسابان أحدهما مخصص لزكاة المال والآخر مخصص لغيره؛ فإن عليك أن تتحقق أن زكاة مالك وضعت في الحساب المخصص للزكاة حتى تصرف في مصارفها المحددة لها في كتاب الله تعالى، ولذلك فإن عليك أن تراجع المصرف لتتأكد من وضع زكاتك في الحساب المخصص لها، ولا يتطلب ذلك دفع الزكاة مرة أخرى؛ لأن بإمكان الموظف أن يصحح الوضع إذا كان به خطأ، وإذا لم يمكن تدارك الخطأ وعرفت أن زكاتك قد صرفت في غير مصاريفها فإنه يجب عليك دفعها مرة أخرى لأنك فرطت فيها بدفعها في حساب ليس مخصصا لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(11/15207)
حكم من تستقطع شركته مبلغا من راتبه تحت مسمى الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف والشركة التي أعمل بها تستقطع مبلغاً شهرياً تحت بند الزكاة، فهل يجزئ ذلك عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال تجدر الإشارة أولاً إلى أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول وهو كذلك، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 12041.
وإذا توفرت فيك شروط الزكاة وكانت الشركة تخصم منك المبلغ باعتباره زكاة ويتم ذلك بعلم وإذن منك فإنه يجزئك وتصير الشركة هنا بمثابة الوكيل، وإن لم يكن ذلك بإذن منك فإنه لا يجزئ؛ لأن الزكاة لا بدل لها من نية عند إخراجها، ولا يجزئ إخراج مبلغ بغير نية الزكاة ثم بعد ذلك يعتبره مخرجه زكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(11/15208)
يعطيه الناس زكواتهم فيأخذها لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[الناس في قريتي يسلمون زكواتهم إلى والدي الذي من المفترض أنه يوزعها على الفقراء، لكن والدي يختصه لنفسه، وعندما ناصحته أخبرني أنه لا يوجد في قريتنا فقراء وإنما كسالى، فما الطريقة لدعوة والدي، علماً بأن استلامه للزكوات قد كان منذ سنوات طويلة فكيف يُكفر عن ذلك، وهل تجوز زكاة الفطر على الطالب الجامعي الفقير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لهذا الوالد إن لم يكن فقيراً أن يأخذ شيئاً من هذا المال، وهو بفعله ذلك خائن ومضيع للأمانة التي عظم الله شأنها، وامتدح من يرعاها ويحافظ عليها، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون َ {المؤمنون:8} ، كما أنه والحال هذه مضيع على الفقراء حقوقهم، ظالم لهم، وإن صدق في قوله لا يوجد في قريتنا فقراء، فالواجب عليه عدم قبول أخذها من أصحابها والاعتذار لهم عن توزيعها أو إرسالها إلى مستحقيها، وعليك مناصحته بالحكمة وأمره بالمعروف مع التزام الأدب معه رعاية لحق أبوته، فإن تاب إلى الله، فإن الواجب عليه أن يحصر عدد الأموال التي خان فيها، ثم يخرجها إلى الفقراء والمساكين من أهل الزكاة، فإن لم يجد -وهو نادر- فعليه إرجاع المال إلى أصحابه.
وأما إن كان والدك فقيراً أو من أهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة فقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، ومع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصاً بعينه ... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك. جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى. وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9488، 19458، 19734، 94354، 97019.
وأما إعطاء زكاة الفطر أو غيرها للطالب الجامعي فإن كان مستحقاً لها فيجوز ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6325.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(11/15209)
هل يطالب الشخص بدفع زكاة غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال مشترك بيني وبين إخوتي وهذا المبلغ متوفر لدي الآن، فهل أنا ملزم بإخراج الزكاة عليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص لا يطالب بزكاة مال غيره؛ إلا إذا تم توكيله على ذلك من قبل مالك المال، أو كان ذلك الغير تحت ولاية المزكي لصغره مثلاً أو جنونه، وعليه فإذا كانت حصتك من المال المذكور نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها وحال الحول عليه فزكها إن كان عندك ما تخرج منه الزكاة من مال آخر غير مشترك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/15210)
الذي يتولى إخراج زكاة مال اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي أموال بالبنوك موضوعة منذ وفاة أبي وظلت تابعة للمجلس الحسبي، الآن رفعت عني الوصاية ويحق لي التحكم بمالي فهل عليه زكاة وكيف يمكن إخراجها وحسابها مع العلم أنها موضوعة منذ 18 عاما تحت رعاية المجلس الحسبي وكانت أقل من نصاب الزكاة وقد تعدت حد النصاب بالأرباح من البنك، وضع المجلس الحسبي 7 آلاف جنيه وهي أموال تعويض وفاة أبي ولم يخرج عنها وقتها زكاة، فهل عليها زكاة وكيف أحسبها، جميع الأموال حجزت دون تدخل من أحد وتحت تصرف المجلس الحسبي ونرجو الرد بأسرع ما يمكن حيث إني في حاجة لاستخراج المال ولا أريد التصرف في شيء قبل معرفة ما لي وما علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الذي يتولى زكاة مال اليتيم هو وليه أو وصيه، لكن إذا كان المجلس المذكور هو الذي يتولى الوصاية على أموال اليتامى بتكليف من ولي الأمر فإنه مسؤول عن زكاتها، ومن المفترض أن يكون على علم بذلك.
وعليه؛ فإن كان قد أدى زكاة المال في الفترة التي كان فيها تحت وصايته فلا إشكال في الأمر، وإن لم يخرجها طيلة الفترة المذكورة ثم دفع المال إلى مالكه بعد بلوغ سن الرشد فإن عليه إخراج الزكاة عن الفترة التي وجبت فيها الزكاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 56046.
علما بأن الأرباح التي بلغ بها المال النصاب إذا كانت عبارة عن الفوائد الربوية فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا يملكها اليتامى؛ بل يجب عليهم إذا بلغوا وسلم إليهم مالهم مع ما أضيف إليه من فوائد ربوية أن يتخلصوا منها، وتراجع الفتوى رقم: 4653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1428(11/15211)
الحال التي يجوز للوكيل الفقير الأخذ من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام مسجد وحوله أثرياء موسرون جداً جداً وأنا فقير ومديون ولا يعلمون بحاجتي وفقري وديوني ولو علموا بها لغرقوني بالمال لكنّ عفتي وخشيتي من تشويه صورة الأئمة وأهل القرآن منعاني من الاستعانة على الدين بغير الله تعالى وسيقضيه عني إن شاء الله لأني تحملته بنية الأداء لا المماطلة، وقد طلبتُ فاعل خير أن يساعد بعض الفقراء والمعسرين المحتاجين وأنا شافع لهم فقط وأعطاني مبلغاً كبيراً لم أتوقعه فتوليت صرفه على الفقراء والمساكين لكني جعلت لإخوتي ووالديّ نصيباً أكبر من غيرهم حيث صرفت في ديونهم وحوائجهم أكثر من شطر المبلغ والله يعلمُ أنهم محتاجون ومستحقون وأنا بصفتي وكيل عن الرجل فعلتُ ذلك فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل علي ضمان فيما فعلت إن كنت مخطئاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلت إذا كان والدك وإخوانك محتاجين مستحقين للصدقة، بل لك أيضاً أن تأخذ من هذا المبلغ لسداد ما عليك من ديون لا تستطيع سدادها إذا كان الرجل قد وكلك في صرفها على الفقراء والمعسرين والمحتاجين توكيلاً عاماً، ولا تحتاج في ذلك إلى استئذانه، وقد روى الب خار ي عن معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
ووجه الدليل فيه أن يزيد أطلق فيمن يستحق الصدقة بالوصف، فكان معن ممن يستحقها بالوصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة، ولك ما أخذت يا معن لأنك داخل في وصف الفقراء.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(11/15212)
حكم من وكل شخصا في دفع الزكاة من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد جمعت زكاة الفطر655$ و420$ زكاة المال و50 $ صدقة ف ي كندا وأرسلتها إلى الجزائر مع أخ ذي ثقة لإعطائها لأخي كي يخرجها هناك فتعذر علي الاتصال به لما وصل الجزائر وخفت أن لا تخرج الزكاة في وقتها, فطلبت من أخي أن يخرج قيمتها من ماله ثم أرجعها له لما أتصل بذاك الأخ.
لكن لما اتصلت بذاك الأخ وجدت أنه قد أعطى زكاة الفطر لشخص آخر لإخراجها.
فطلبت من أخي أخد زكاة المال وصدقة ومال آخر لتسديد دينه.
فهل يجوز لي أن أعتبر أن زكاة المال والصدقة التي سدد بها أخي دينه قد أخرجت ووفيت حقها؟ أم ماذا ترون؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاما مما تخرج منه شرعا، وبعض أهل العلم يقول بجواز إخراجها نقودا إذا ترتب على ذلك مصلحة للفقراء، ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر بغير نية، ويجزئ التوكيل في شأن توزيع الزكاة والصدقة ولو كان الموكل قدأمر الوكيل بدفعها من ماله الخاص ليدفع له نظير ما خرج من يده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما مما تخرج منه شرعا ولا تخرج نقودا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 71201، والذي ظهر لنا في السؤال أنك أفرزت هذا المال وسلمته لهذا الأخ ليوصله إلى أخيك وكنت ناويا وقت إفرازه وتسليمه أنه زكاة، فإذا كان الأمر كذلك فإن صرف هذا الأخ للمال في مصاريف الزكاة وإعلامك بذلك يجزئ عنك، ولا تطالب بإخراج الزكاة ثانية.
قال العلامة محمد الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها، أو أخذها المستحق لنفسه، ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته فيها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله، ويملكها المستحق، لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها. انتهى.
ويجزئك توكيل أخيك في شأن توزيع الزكاة أو الصدقة أو تأمره بدفعهما من ماله ثم تؤديهما له.
ففي المجموع للنووي: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه, فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي , وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف, وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة; لأنها تشبه قضاء الديون; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك. قال أصحابنا: سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف.
وقال المرداوي في الإنصاف: لو قال شخص لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل: أجزأ عن الآمر, نص عليه في الكفارة, وجزم به جماعة منهم المصنف في الزكاة. واقتصر عليه في الفروع. قال في الرعاية بعد ذكر النص: وألحق الأصحاب بها الزكاة في ذلك. انتهى.
وإذا كان أخوك قد أخرج زكاة المال والصدقة من ماله فلك أن تدفع له بقدر ما خرج من يده من المال الذي كنت أفرزته زكاة لأن الإفراز وحده لا يعينه زكاة، فلك أن تتصرف فيه مثل ذلك ما لم يقبضه المستحق.
قال العلامة الرملي رحمه الله: ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أو بدن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(11/15213)
لا حرج في إنابة المسلم غيره لإخراج الزكاة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل خارج بلدي وأريد إخراج صدقة بها فهل يجوز أن أنيب أي شخص عني لدفع الصدقة عني ثم أسدد له المبلغ دفعة واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن تنيب غيرك في إخراج صدقة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة، وانظر الفتوى رقم: 56234، والفتوى رقم: 52002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(11/15214)
نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فى بعض الفتاوى المتعلقة بزكاة الحلي أن الزوج يمكنه أن يخرج قيمتها عن زوجته بشرط أن يعلمها، وقد فعلت ذلك من قبل وأخرجت بنيه الإخراج عنها لكن حدث أن لم أخبرها بذلك، فهل علي أن أعيد دفعها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الجمهور على عدم وجوب زكاة الحلي والاحتياط إخراجها، وإخراج الرجل الزكاة عن زوجته بغير علمها غير مجزئ، فإن حصل ذلك وجب أن تخرج مرة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل في الزينة المباحة؛ وإن كان الاحتياط إخراجها خروجاً من خلاف أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 2870.
ونية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، وبناء عليه فلا يجزئ إخراج زكاة حلي زوجتك نيابة عنها بغير علمها، وبالتالي فإذا أردت النيابة عنها مرة أخرى فلا بد من علمها. وراجع في الفتوى رقم: 12582، والفتوى رقم: 7411.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(11/15215)
حكم أخذ الوكيل من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ الفاضل الذي يستفتيكم في هذه المسألة طالب علم يحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، ويقوم بالخطابة محتسبا في عدد من المساجد ويحمل إجازة في حفظ القرآن الكريم بحمد الله، ويظن نفسه ممن يخاف الله ويتقيه، والسؤال فضيلة الشيخ: أني ابتلاني الله عز وجل بفقر مدقع والحمد لله وأبحث عن وظيفة جهدي فلا أجد، ولو كانت بأجر بخس، ومع ذلك وجدت نفسي في حاجة شديدة إلى الزواج بسبب الفتن الأخلاقية والإباحية التي تعصف بمجتمعنا بتشجيع من يهود وأعوانهم، ولا أخفيكم شيخنا أنني كنت أبكي من شدة الضيق المادي والكبت الجنسي حتى حدثتني نفسي بالسوء، ولكن الله سلم، فلم يكن لي بد من الزواج، فتحملت دينا في سبيل الزواج والله لقد كان من غير سرف ولا تبذير، ومرت سنون ولا أستطيع قضاءه وبالكاد أجد ما أسد به رمقي وعيالي، وقبل مدة أعطاني أحد المحسنين مبلغا من المال لأفرقه على المساكين والمحتاجين ثقة بي وجهلا منه بحالي، وإني لأجد نفسي كذلك الصحابي الذي قال: والله ما بين لابتيها أفقر مني، ولكن لا أحد يتصدق على شاب جلد، ولكنه عائل فقير معدم بل يتقصدون المطلقات والأرامل واليتامى وأكثرهم أحسن حالا من الشباب أمثالنا، فلما بحثت في كتب الفقه هل يحل لي شيء من هذا المال أم لا وجدت كتب الفقه تنص على أن الوكيل بأداء الزكاة لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لنفسه، فإذا فعل فقد خان الأمانة، قياسا على التوكيل في سائر الأموال، مع أن أمثالنا من الشباب والدعاة قد عضهم الفقر بل أكلهم ولا أحد يتفطن إليهم وهم يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا، والسؤال هو: يلحق بي منا وأذى يجعلني أشارف على الموت جوعا ولا أقدم عليه، ثم وهذا هو المهم أليس ثمة فرق بين التوكيل في تفريق مال خاص على الفقراء والمحتاجين وهو حق خالص للموكل يصرفه حيث يشاء، ولا يجوز مخالفة توكيله، وبين التوكيل في أداء الزكاة وهي حق للفقراء من حين حولان الحول، ونحن منهم بمعنى آخر: أن قياس مال الزكاة التي هي حق للفقراء والمحتاجين على المال الخاص -الذي يرجع أمر توزيعه لإرادة المتصدق– قياس مع الفارق، فإن كان جائزا أن آخذ منه قدر حاجتي فعلت، وإن كان ذلك حراما علي سلمت لحكم الله تعالى ورضيت به، ووزعته حيث أرشدتم، ولكن ماذا أصنع أنا وأمثالي وهم كثر من الإخوة وأحدهم ليس لديه قوت يومه إلا دينا، وهو غارم بمبالغ باهظة، ولا يتفطن له أهل الخير والإحسان جهلا منهم بحاله لتعففه عن السؤال، وكيف يؤدي رسالته من يبيت يفكر في لقمة يومه، شيخنا الفاضل عذراً على الإطالة وأرجو إجابة شافية؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى وثيبك على ذلك ويفتح لك أبواب الرزق الحلال إنه على كل شيء قدير، ونذكرك أخي الفاضل بما روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة؛ ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بلك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
وبما روى الترمذي وحسنه عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتباً جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
فثق بالله وأيقن أن ما كتب لك ستحصل عليه، فاستقم واثبت ولا تمل إلى الحرام ولا تحدث نفسك به، فقد روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مهموماً فقال له: ولا تكثر همك ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. وفي إسناده مقال لكن معناه صحيح. وفي الحديث: ولو أنفقت جبل أحد في سبيل الله ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أحمد وأبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وصححه الألباني.
وأما أخذ الوكيل من الزكاة التي وكل في تفريقها إذا كان مستحقاً لها فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإلى الجواز ذهب المالكية رحمهم الله، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل قال: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى.
وعليه؛ فلا نرى مانعاً من أن تأخذ من الزكاة التي وكلت في تفريقها بقدر حاجتك ما دمت مستحقاً لها، وننصحك بعدم نشر ذلك لأحد لأن المتصدقين إذا عرفوا ذلك عنك ربما اتهموك وانتشر ذلك بين الناس فسبب بعدهم عنك وعن دعوتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(11/15216)
حكم إخراج الزكاة بدون إذن من وجبت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة يستحق عليها مقدار زكاة، فهل يجوز تقسيمه على الشركاء كل بنسبة رأسماله لإخراجه بمعرفته، وهل تكون هناك مسؤولية شرعية على الشركة أو إدارتها إن لم يخرج أحد الشركاء الجزء الخاص به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة عبادة واجبة على مالك المال، ومن شروط صحتها نيتها فلا يصح أن تخرج عنه بغير إذنه، بل لا بد أن يخرجها هو أو يوكل من يخرجها عنه.
وعليه.. فإن إدارة الشركة عليها أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر ما يلزمه من الزكاة، ثم إن أخرجت الزكاة بإذن من لزمتهم فذاك، أو سلمت لهم قدرها إن طلبوها ليوزعوها بأنفسهم، وليس عليها شيء غير ذلك، وإنما تجب زكاة حصة كل شريك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يملكه هذا الشريك من جنسه من النقود أو العروض المعدة للتجارة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24655، والفتوى رقم: 44375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(11/15217)
لا يتصرف الوكيل بتوزيع الزكاة إلا فيما حدده الموكل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ في مدرسة بها تلاميذ فقراء وطلبت من أحد رجال الأعمال أن يعطي نصيبا من زكاته لهؤلاء التلاميذ، وقد لبى الطلب وأعطاني مبلغاً معتبراً وكلفني بتوزيعه على هؤلاء الفقراء، ولي صديق ميسور الحال وهو مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه وليس له المال الكافي لإجرائها، فهل يجوز لي أن أساعده في إجراء تلك العملية من المال الذي أعطاني ذاك الرجل لكي أوزعه على التلاميذ الفقراء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن هذا الرجل قد وكلك في توزيع زكاته على هؤلاء الطلاب، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله، فما دام قد خص هؤلاء الطلاب الفقراء بهذه الزكاة وأنت وكيل عنه فلا تملك أن تصرف شيئاً منها إلى غيرهم ولو كان مستحقاً للزكاة، فكيف إذا كان غير مستحق لها وهو ميسور الحال يستطيع أن يدبر المبلغ الذي يحتاج إليه إما بالاقتراض مع القدرة على الوفاء أو ببيع شيء مما لا يحتاج إليه مما يملك ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(11/15218)
لا حرج في التوكيل بإخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخرج زكاة مالي بحساب ما أملك في أول ذي القعدة من كل عام حتى الأموال التي استلمتها من راتبي لهذا الشهر حيث من الصعوبة تحديد المال الذي أكمل الحول وأحسب الزكاة وأعطيها لجدي إمام الجامع السابق ليقسمها بطريقته على المحتاجين من الأهل وأهل الحي، هل هذا صحيح أم لا أفيدوني أكرمكم الله خاصة وأن ذي القعدة على الأبواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الأموال النقدية حتى يحول عليها الحول وهي بالغة نصابا، ولكن يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول، فلو أراد المرء إخراج زكاة ما يتجدد ملكه عليه من الأموال أثناء الحول كالمال الذي يدخره من الراتب مثلا فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج في أن يوكل المزكي شخصا موثوقا عارفا بمصارف الزكاة الشرعية وهي التي ذكرها الله تعالى: بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
والحاصل أن ما فعلته صحيح ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(11/15219)
هل يعطي الوكيل أفراد عائلته من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني بارك الله فيكم إنني كلفت من شخص ما بتوزيع زكاة وعادةً أوزعها على أبناء المنطقة ولقد علمت أن أبناء العائلة قاموا بترميم ديوان لهم وعليهم مبلغ من المال كدين لأحد محلات مواد البناء ونظراً لان وضعهم المالي متوسط لا يستطيعون جمع المبلغ فقمت بدفع المبلغ من زكاة المال التي أرسلت لي لتوزيعها فهل ما فعلته حلال أم لا؟
ولو سددت الدين من مالي الخاص هل تعتبر صدقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وكلك في توزيع زكاة ماله فقد ائتمنك على ذلك، ولا بد أن تصرفها لمستحقها ولا تحابي بها، وإذا كان على أفراد عائلتك ديون ولا يقدرون على سدادها فلا مانع من أن تقضيها عنهم من زكاتك أو الزكاة التي توزعها أو من صدقتك التطوعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/15220)
هل يضمن الوكيل إذا أقرض من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[معي 12000 جنيه مصري أعطانيها أصحابها لإخراجها كصدقات على شهور متوالية، واحتاج أحد أقاربي مبلغ 1000 جنيه علي سبيل القرض لأنه يمر بضائقة مالية وهو الآن يماطل في السداد بحجة أنه ليس معه مال، هل يعتبر هذا المبلغ من الزكاة؟ أم يجب عليّ ضمان هذا المبلغ علما بأن قريبي هذا فقير فعلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة في ماله لزمه إخراجها إلى مستحقيها فورا بنفسه أو بوكيله، ولا يجوز له تأخيرها إلا لحاجة معتبرة كالانتظار لإعطائها لقريب فقير ونحو ذلك، أما إخراجها على شكل دفعات فلا.
وعليه.. فإن كانت الصدقات التي أعطوك إياها من الزكاة المفروضة فقد أخطؤوا في طلبهم منك توزيعها على عدة شهور.
وأما إن كانت صدقات مندوبة فلا مانع من ذلك، وفي كلا الحالتين فقد وقعت في خطأ وهو تصرفك في هذا المال في غير ما أذن لك فيه، وذلك بإقراض جزء من المال لقريبك، وعليك ضمان هذا المال لأنك أعطيته بعقد قرض وليس زكاة، ولا يصح أيضا أن تجعله من زكاة مالك لأن إسقاط الدين عن الفقير بقصد الزكاة لا يصح، وتراجع الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(11/15221)
لا يجزئ إخراج الزكاة عن الغير بدون توكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة أدت الزكاة من مال الخليطين أي المشترك بينها وبين أولاده ثم عرفت أنها أدت من مال المشترك فهل يمكن أن تعد هذا الرقم الزائد من مال الزكاة للعام القابل؟
رجاء الإجابة مفصلا مع ذكر الدلائل الشرعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن امرأة لها مال مشترك أدت زكاة نصيبها منه ثم علمت أنه قد أديت زكاته فهل تحسب ما أخرجته زكاة للعام القادم أم لا؟
والجواب: أنه لا يصح أن تحسب ما أخرجته من زكاة العام القادم؛ بل هو زكاة مالها لهذا العام لأن الزكاة التي أخرجها عنها غيرها غير مجزئة؛ لأنها لم توكله في إخراجها، فإخراجه لها بغير توكيل منها غير مجزئ لأن من شروط صحة الزكاة النية من مالكه عند دفعه للمستحقين أو عند دفعه للوكيل أو توكليه بالنية عند دفعه للمستحقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه
وعليه؛ فيكون المجزئ هو ما أخرجته هي لا ما أخرج عنها بغير علمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(11/15222)
لا يشترط دفع الزكاة لمستحقيها بواسطة مؤسسة أو جمعية بل يدفعها المزكي بنفسه أو وكيله
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكننا تأدية واجب الصدقة والزكاة ونحن نعيش في بلد ليس فيه مؤسسات إسلامية، كما يوجد عندنا في الدول العربية أو الإسلامية. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في توزيع الزكاة أو الصدقة الواجبة إلى المستحقين لها من المسلمين في البلد الذي تقيم فيه بنفسك أو بوكيلك، ولا يشترط أن يكون الوكيل مؤسسة أو جمعية خيرية، فإن لم تجد المستحقين في البلد الذي تقيم فيه فأرسل بها إلى بلاد المسلمين الأخرى لتوزع على من يستحقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(11/15223)
ما يجب على الوكيل إذا تصرف بالزكاة لحاجته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أعطاني صديقي مبلغا وهو زكاة على ماله وقدره 400 دينار ليبي وقال لي أعطه لمن تراه يستحق وبعد مرور وقت مرت بي ظروف وتصرفت في هذا المبلغ ولم أستطع دفعه حتى الآن مر عليه حوالي السنتين أو أكثر، هل علي إثم، وما هي الكفارة وهل أخرجه الآن نفس المبلغ أو أزيد، وهل أستطيع أن أشتري به أي شيء للمسجد عليه، أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى من تصرف لهم الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
فإذا كنت متصفاً بصفة الفقر أو غيرها ممن يشرع صرف الزكاة لهم فيجوز لك الأخذ من المبلغ المذكور بقدر حاجتك ولو تطلب الأمر أخذه كله، قال الخرشي المالكي: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى.
أما إذا لم تكن من مصارف الزكاة فأنت ضامن للمبلغ المذكور حتى تؤديه إلى مستحقه، ولا يلزمك إلا قدر المبلغ الذي استلمته من غير زيادة عليه؛ لأنه قد ترتب في ذمتك بداية من تصرفك فيه، هذا إضافة إلى المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، لأنك قد ارتكبت محظورين: أولاً: لأنك قد حبست الزكاة عن مستحقيها وكان الواجب المبادرة إلى صرفها إليهم، وثانياً: لما أقدمت عليه من خيانة لتلك الأمانة.
ولا يجزئ صرف الزكاة إلا في مصارفها السابقة، وبالتالي فلا تصرف في شؤون المساجد إلا إذا وجدت حاجة شديدة لصرفها في مثل هذا الأمر، ولم يوجد ما يكفي لإصلاح المسجد من غير الزكاة، فيجوز الصرف عليه من السهم المخصص لسبيل الله، وراجع الفتويين التاليتين: 21360، 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(11/15224)
يجب إذن الراشد إذا وكل غيره بإخراج زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شقيقي منذ مدة وترك أطفالا وأمه ... الأم فضلت أن يقسم نصيبها الشرعي من ميراث نجلها على أطفاله فتم عمل شهادات استثمار لكل منهم بمبالغ متساوية لمدة عشر سنوات لحين بلوغهم ولا نعلم إذا كان البنك يخرج الزكاة عن هذه الشهادات كل عام أم لا. والشهادات تستحق في العام المقبل والأطفال أصبحوا شبابا فما هو الحل؟؟ هل يجب أن يخرجوا الزكاة وكيف يتم احتسابها علما بأنهم في حاجة للمبلغ ليبدأ كل منهم حياته العملية؟ وهل يجوز للعم إخراجها نيابة عنهم من ماله الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على القائم على هؤلاء الأيتام إخراج زكاة مال كل واحد منهم كل سنة إذا كان ماله نصابا، والمطلوب الآن من مالكي المال ما دام أنهم قد بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة مالهم؛ لأن المعروف أن البنك لا يخرج الزكاة عن الأموال المستثمرة فيه، ولو أخرجها لا تجزئ إلا بإذن القائم على هؤلاء الأبناء، وعليهم الاجتهاد في تقدير المال كل سنة، ويمكنهم الاستعانة بالبنك في معرفة ذلك. ولا تسقط عنهم الزكاة لكونهم الآن في حاجة إلى المال لبناء مستقبلهم، بل لا بد من إخراج الزكاة، ثم بناء مستقبلهم بما بقي من مال. ويصح لعمهم أو غيره إخراجها عنهم بعد رشدهم بإذنهم، وأما بلا إذن فلا، بخلاف إخراجها عنهم قبل رشدهم فلا يحتاج إلى إذن إذا كان هو القائم عليهم، وأما إذا كان غيره فلا بد من إذنهم.
ولمعرفة حكم الاستثمار عن طريق شهادات الاستثمار راجع الفتوى رقم: 18834 وكذلك الأرقام المربوطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/15225)
حكم صرف الزكاةإلى الجمعيات الخيرية لضحايا زلزال أندونيسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف الزكاة (زكاة المال) إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات لضحايا الزلزال المتواجدين في أندونيسيا؟
(أرجوا الرد بأسرع ما يمكن) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من اشتملت عليهم الآية الكريمة، فإذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون الجمعيات المذكورة ستقوم بصرف تلك الزكاة جميعها في مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، بل قد يكون هو الأولى نظرا لشدة حاجة المتضررين بذلك الزلزال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/15226)
التوكيل في الزكاة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[عند دفع الزكاة المفروضة إلى مستحقيها فهل من شروطها أن تعطي من قبل الشخص المزكي نفسه شخصيا إلى الشخص المستحق، أم يجوز إعطائها من قبل وكيل، وعند الدفع فهل يشترط أن يقال للشخص المستحق بشكل كلام \"إن هذه زكاتي وعليك قبولها\" لكي تكون صحيحة، أم ليس ذلك ضروريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المزكي إيصال زكاته بنفسه إلى الفقراء؛ بل له أن يوكل ثقة يؤدي ذلك عنه، ولا يلزم المزكي ولا وكيله إخبار الفقير عند دفع الزكاة إليه بأنها زكاة، بل كتمان ذلك أولى حفاظاً على ما قد يتعرض له من إنكسار في النفس وشعور بالنقص ونحو ذلك، وإنما تشترط النية عند دفعها للفقير أو عند دفعها للوكيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/15227)
لا يخرج أحد الزكاة عن غيره إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الفاضل: قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي منذ فترة طويلة وقام أخي بتشغيل هذا المال بدون علمي مع أمواله ولم أقم منذ أن أودعت المال معه بدفع زكاة عن هذه الأموال، فهل يجب علي دفع الزكاة أم على أخي كونه يعلم كم أصبح رأس المال الخاص بي زيادة أو نقصانا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 28525.
أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: 48800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/15228)
الفقير الموكل بإخراج الزكاة هل يأخذ منها لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخصان الأول غني وهو يعيش خارج القطر ويودع أمواله عند شخص وضعه المادي ليس كما يجب (فقير)
وهذا الشخص الغني يوكل الشخص الثاني بإخراج زكاة أمواله وتوزيعها عند تمام الحول دون أن يحدد له الجهة التي يصرف إليها الزكاة فهل يجوز للشخص الثاني باعتباره من الفقراء أن يأخذ من الزكاة التي يخرجها دون إخبار صاحب المال لأنه يستحي أن يخبره بذلك.
ولكم الشكر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الوكيل فقيرا ولم يحدد له صاحب الزكاة جهة معينة أو أشخاصا معينين ينفق عليهم زكاته، فلا مانع من الأخذ منها، وراجع الفتوى رقم: 15522، والفتوى رقم: 19458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/15229)
حكم قيام الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا فى شركة تجارية لعدة شركاء وتم تكليفي بحساب الزكاة للشركة وتحريا للدقة أرجو الإجابة على استفساري: هل نصيب الشركاء من الأرباح هذا العام يدخل فى حساب الزكاة أم يقوم كل شريك بتوزيعه بمعرفته الخاصة علما بأن الشركاء منهم الغني والمتوسط الدخل والأقل دخلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجب على كل شريك بمفرده في رأس ماله في الشركة مع ما انضم إليه من أرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقوده الأخرى أو عروض تجارية، وقد حال عليه الحول، وذمة رب المال تبرأ منه إذا خرجت بنية منه إن كان ممن تعتبر نيتهم، بخلاف الصبي المجنون فالمعتبر نية وليهما، فسواء قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن الشركاء أم أخرجها الشركاء بأنفسهم، ما دام ذلك مسبوقاً بنية من تعتبر نيته منهم، وإنما قلنا إن ملك كل واحد مستقل عملاً بقول جماهير الفقهاء من أن الخلطة غير معتبرة في الزكاة إلا في المواشي، كما بيناه في الفتويين رقم: 38986، والفتوى رقم: 29942
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/15230)
ما تقتطعه الدولة من المال الذي في البنك هل يحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في البنك والدولة تأخذ عن هذا المال في كل سنة ما يفوق حساب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة على الرغم من كل هذه الاقتطاعات التي تفوق مقدار الزكاة.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 28336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/15231)
من يتولى أخذ الزكاة وصرفها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجب أن أدفع الزكاة إلى الحكومة أم أستطيع أن أفرقها أنا على المحتاجين؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إن وجد إمام عادل في أخذ الزكاة وصرفها، فإنها تدفع إليه طلبها أو لم يطلبها، فإن لم يك عادلاً، فرب المال هو الذي يتولى صرفها على مستحقيها ولا يدفعها إلى الإمام ولو طلبها، بل ذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى استحباب أن يلي الشخص تفريق زكاته بنفسه مع وجود الإمام العادل، فقال ابن قدامة في المغني: يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15232)
الشروط المؤهلة لمن يتولى جباية الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إعطاء المعلومات اللا زمة لجمع الزكاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الزكاة من صلاحيات إمام المسلمين أو نائبه، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كان ضمن وصاياه المتعلقة بمعاملته لمن يقوم عليه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
وفي سنن أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة.
ومن يتولى جمع الزكاة لا بد أن يتصف بالشروط التي تؤهله لذلك وهي:
1- كونه حرا مسلما.
2- من أهل العدالة والاستقامة على أوامر الله تعالى.
3- كونه عالما بأحكام الزكاة، بحيث يعرف النصاب الذي تجب فيه، والقدر الواجب إخراجه، إضافة إلى أنواع الأموال المزكاة.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة. انتهى.
كما ذكر الماوردي أيضا في الأحكام السلطانية أن المكلف بجمع الزكاة، له ثلاث حالات:
1- أن يكلف بجمعها وقسمتها، فله الجمع بين الأمرين.
2- أن يكلف بجمعها فقط، فعليه الاقتصار على ذلك.
3- أن لا يؤمر بقسمتها ولا ينهى عنه، فيكون عند الإطلاق محمولا على عمومه في الأمرين.
ومن يتولى جمع الزكاة يعتبر من مصارف الزكاة، لأنها أجرة له، فهو من العاملين عليها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة: 60] .
ويستحق العامل من الزكاة أجره من الزكاة ولو كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. رواه أبو داود وأحمد في المسند.
وعلى من يتولى جمع الزكاة أن يستشعر الأمانة التي تحملها، ويعلم أنه سيسأل عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 23197.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(11/15233)
الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة قاصرة، أموالها مودعة بمعرفة المجلس الحسبي وليس لي حرية التصرف في هذه الأموال، فكيف أسدد زكاة المال عن هذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئا عن المجلس الحسبي هذا.
وعموما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103]
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
والذي يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليه أو وصيه، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، لأنها شرط في الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه، وهو الصبي أو المجنون.
فبناء عليه، إن كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال ابنتك هو الولي، فيجب أن يتولى إخراج زكاة مال ابنتك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
فإن لم يفعل، فهو المسؤول أمام الله عز وجل.
وإذا بلغت ابنتك سن الرشد ودفعت اللجنة إليها مالها أخرجت الزكاة عما مضى من السنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(11/15234)
حكم جمع الزكاة لمن يستحقون بغير توكيل منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمتولي جمعية الطلاب أن يجمع الزكاة باسمهم ويصرفها في حاجاتهم من الإطعام والإيواء وبناء المدرسة ومرافقها بلا وكالة منهم في كلتا الحالتين؟ أعنى ما مجال ولاية المتولي بلا وكالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمتولي جمعية الطلاب أن يجمع الزكاة لهم إذا كانوا من أهل الزكاة الذين تصرف إليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ولا يشرط لجمع الزكاة لهم أن يكونوا قد وكلوه على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(11/15235)
مذاهب العلماء في دفع الزكاة إلى الحاكم الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا6محلات اثنان منها تؤجران طوال العام والأربعة الباقية تؤجر في بعض الشهور ولا تؤجر في أخرى فإذا كنت أعيش من هذه الإجارات فهل علي زكاة العقارات؟ وكم مقدارها؟ وهل يجوز لي أن لا أدفع الزكاة كلها للحكومة إذا علمت أن الدولة فاسدة؟ مع العلم بأن لدي أقارب يستحقون الزكاة ولكي أتهرب من الحكومة في دفع كامل الزكاة يجب أن أحلف أن زكاة عقاراتي هي كذا فهل يجوز أن أحلف كاذباً إذا علمت أن الدولة فاسدة ولا تعطي الزكاة لمستحقيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المحلات المؤجرة لا زكاة في أعيانها، ولكن إن حصل من إيجارها من المال ما يبلغ النصاب نفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة.
وأما عن دفع الزكاة إلى الحاكم الفاسق فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا واسعًا؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام، إن كان رب المال قادرًا على الامتناع، أو إخفاء ماله، أو إنكار وجوبها عليه، أو نحو ذلك.
قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو من كتب فقه المالكية -: وإذا كان الإمام جائرًا فيها لم يُجْزِه دفعها إليه. قال في التوضيح: أي جائرًا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والواجب حينئذٍ جحدها والهروب منها ما أمكن، وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها، بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب، فينبغي أنه يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه. اهـ
وذهب الشافعية - وهو مذهب الإمام أحمد - إلى أنها تدفع للإمام إن طلبها وإن علم أنه ينفقها في غير مصارفها. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها فما أقول أنا. اهـ
وقد استدلوا على قولهم هذا بأحاديث وآثار، من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها. قال النووي يرحمه الله في شرح المهذب: رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ادفعوا إليهم وإن شربوا بها الخمر. قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن.
وعلى هذا نقول للسائل: إذا كان الحاكم مسلمًا ظالمًا وطلب منك زكاة مالك فادفعها إليه، لا سيما إن كان في تهربك من دفعها ارتكاب لمحظور آخر كاليمين الكاذبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(11/15236)
دفع الزكاة لجمعية تخدم الفقراء.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
الرجاء بيان لمن تدفع زكاة المال مع تفسير الفقراء والمساكين وفي سبيل الله.. وهل لا بد من التمليك لهؤلاء الفقراء والمساكين أم يمكن أن تعطى لجمعية تخدم الفقراء (فاقدي البصر) فتوفر لهم أجهزة (برايل) لتعليمهم كيفية الكتابة والقراءة.. هل الاشتراك في دفع مبلغ لشراء هذه الأجهزة يعتبر مال زكاة أم صدقة لأن الأجهزة لا تملك لأي منهم وهي عامة بوجودها في الجمعية.
وايضاً سؤال آخر عن شخص يريد أن يتم جهاز ابنته ليزوجها فهل دفع مال لهذا الشخص يحسب من زكاة المال أم يحسب صدقة فقط.. علماً بأن هذا الشخص ممكن أن يقترض مبلغا على أن يسدده على أقساط.. هل هذا الشخص يعتبر من الفقراء والمساكين؟
الرجاء الإفادة حتى لا تخرج أموال على أنها زكاة وهى ليست كذلك فيضيع الوفاء بمال الزكاة للجهل بهذا الموضوع.
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع بيان المراد بكل صنف منهم، وذلك بالفتوى رقم:
27006،.
أما دفع الزكاة إلى الجمعية المذكورة في السؤال، فجائز ما دام المستفيدون من خدماتها ممن يستحقون الزكاة، وكذا يجوز دفع الزكاة للرجل لتجهيز ابنته للزواج إن كان ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وكان العرف جاريا بضرورة تجهيز الرجل ابنته للزواج، وبشرط أن لا يخرج ذلك إلى حد الإسراف.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 32419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/15237)
هل يجوز إعطاء الزكاة لغير من حدده الموكل
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أقاربي في الخارج وحدد مبلغاً من المال للزكاة لأحد الأفراد، وكان ذلك المبلغ يتم توصيله عن طريقي وذلك الذي يصله المبلغ اختفى ولا أعرف له طريقا لتوصيل المال، ولكني وجدت محتاجا آخر أمامي فهل توصيل المال له حلال أم لا بد من إبلاغ الشخص المزكي، وهل إذا كان أحد أقاربي المقربين جدا في احتياج ذلك المبلغ ولكن حيائي يمنعني من أن أعرف الشخص صاحب المال بذلك، فهل يصح أن أزكي به عليه أم لا بد أن أُعلم الشخص المزكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الشخص المزكي حدد لك شخصاً معيناً أو جهة معينة لتعطيه هذه الزكاة فلا يجوز لك صرفها إلى شخص آخر، إلا أن تستأذن من صاحب الزكاة.
أما إذا لم يكن حدد لك شخصاً معيناً وفوضك في صرفها للمحتاجين فلك أن تصرف لأي محتاج مستحق، وقريبك المحتاج أولى بالمعروف الواصل إليه عن طريقك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25663، والفتوى رقم: 15522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/15238)
صناديق جمع التبرعات والزكوات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
برجاء توضيح ماهي صناديق التبرعات الموجودة بالجوامع (صندوق النذور) وكيفية توزيع المال المتجمع به،
هل يمكن أن يوضع به الزكاة أو ما شابهه؟ ولكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الصناديق وضعت لجمع الزكاة بغرض توزيعها على مستحقيها أو وضعت لجمع المال لجهة ما، وهذه الجهة من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة فإنه يجوز أن يضع الإنسان زكاة ماله فيها بشرط أن يكون القائمون عليها محل ثقة.
ومصاريف الزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في محكم كتابه، فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/15239)
حكم ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا أن توضحوا لنا حكم زكاة الأموال المودعة في البنوك الإسلامية بما يسمى الاستثمار علماً بأن الدولة تأخذ من المغتربين الزكاة سنويا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال المودعة بالغة نصابا بنفسها أو بما انضاف إليها من نقد أو عروض تجارة وحال عليها الحول وهي بالغة النصاب فإن الزكاة فيها واجبة، فالواجب عليك حساب أموالك فإن وجبت فيها الزكاة أخرجتها.
أما ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة فإن أخذت منك قدر ما وجب عليك وكنت ناويا به الزكاة فإنه يسقط عنك فرضها وتكون قد آتيتها.
وإن كان ما أخذته أقل أكملت الواجب عليك وإن كان ما أخذته الدولة أكثر من الواجب فإن أمكن استرداد الزائد فذاك؛ وإلا فا حتسب الأجر عند الله
فلك الأجر, وعلى الظالم الوزر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(11/15240)
حكم إخراج الزكاة بغير علم أو إذن صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت عندي أمي وابن أخي أموالاً عند جمعها تبلغ نصاب الزكاة فهل أخرج منها الزكاة؟ وهل للأجير زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز ضم أحد المالين للآخر لتكملة النصاب ما دام لكل منهما مالك مستقل، وإنما تجب الزكاة في كل منهما بمفرده إذا بلغ نصاباً في نفسه أو بما يضم إليه من مال آخر لمالكه وكان من جنسه، وبعد أن يحول عليه الحول.
بقي النظر في حكم إخراج الزكاة بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك، هل تجزيء أو لا؟ قال القرافي في الفروق في هذه المسألة: (فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه، إن كان الفاعل لذلك صديقه، ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية، إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزيء عن ربها لا فتقارها للنية على الصحيح من المذهب) . انتهى واشتراط النية في إخراج الزكاة هو قول عامة الفقهاء كما ذكر ابن قدامة في المغني.
وبناء على ذلك نقول للسائل: إنه على فرض تحقق الشروط في واحد من المالين، فلا يجزيء إخراج الزكاة عن صاحبه إلا إذا كان قد وكلك على إخراجها، أو كان رب المال صبياً أو مجنوناً وكنت أنت الذي يلي تسيير شؤون ماله، هذا فيما يتعلق بزكاة المال.
أما دفع الزكاة للأجير فإنه جائز إذا تحقق فيه وصف من أوصاف مستحقي الزكاة التي ذكر الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15241)
متى يصح للموكل بإيصال الزكاة الأخذ منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف وأحصل على راتب 350 دينارا أردنياً وقد سألني أحد الإخوة عن فقراء حتى يعطيهم الزكاة ودللته وأعطاني النقود لهم، ولم أعط الباقي، لأني قد اضطررت جداً لهم، وأنا الآن مدين بحوالي 10 آلاف دينار ولا أملك بيتاً فهل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من المال؟ وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي وكلك في توزيع هذه الزكاة لم يعين الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة.. يعني أنه فوضكَّ تفويضاً عاماً بدفعها إلى الفقراء بدون تحديد أسماء أو جهات، وكنت فقيراً محتاجاً فلا بأس أن تأخذ من هذه الزكاة.
وأما إن كان عين لك الأشخاص أو الجهة، ولم تكن أنت من أهل هذه الجهة، ولا من أولئك الأشخاص، فلا بد من دفعها لمن عينهم المزكي، فإن تصرفت في هذه الزكاة على خلاف ما حدد لك صاحبها فأنت ضامن لهذا المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/15242)
من لم يستطع معرفة الفقراء فليوكل غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف لي أن أتصدق على الفقراء والمساكين حيث أنني لا أعرف لمن أعطيها ومن هم مستحقوها فعلا ولا أعرف أحدا ببلدتي الأردن، أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى صاحب الزكاة أن يحرص على دفع زكاته لمن يستحقها، فإن لم يستطع أن يقوم هو بذلك فعليه أن يستعين بمن يعرفهم من أشخاص أو جمعيات، وله أن يوكل في إخراج زكاته الجمعيات الإسلامية المتخصصة في توزيع الزكوات.
والأردن بها جمعيات موثوقة كثيرة على السائل أن يتواصل معهم في هذا الموضوع كما أن باب الصدقة ومصارفها أوسع من باب الزكاة ومستحقو الصدقات كثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(11/15243)
كيف يتصرف من وكل بإيصال الزكاة إلى جهة معينة ولم يستطع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
فننهي إلى علمكم أن شخصا تلقّى زكوات وصدقات على نيّة إيصالها إلى مؤسسات إغاثة المسلمين في البلدان المنكوبة ولم يتمكن من الإتصال بالجهات المختصّة لأسباب قهرية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أفيدونا بالجواب أفادكم الله وبلّغكم ممّا يرضيه آمالكم.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من وُكل إليه إيصال الزكاة إلى جهة معينة وجب عليه أن يوصلها إلى تلك الجهة التي عينها باذل الزكاة، فإن تعذَّر إيصالها إلى تلك الجهة فإن عليه أن يردها إلى أصحابها، أو يستأذنهم في أن يصرفها إلى جهات أخرى يستطيع أن يصرفها إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(11/15244)
اقتراض مال من شخص لتوزيعه على الفقراء على أن يسترده من مال الزكاة في بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شخص في بلاد الغربة قال له شخص نريد منك مالاً لنعطيه إلى فقراء محتاجين إليه وأنت عندما ترجع إلى بلادك تأخذ المال الذي أخذناه منك من مال الزكاة في بلادك لأننا لانستطيع أن نوصل إليهم مال الزكاة الذي في بلادك فما هو الحكم في هذه المسالة هل يجوز له أن ياخذ مال الزكاة بدلا من ماله.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي ستأخذه عند عودتك إلى بلدك بدلاً عما دفعت موجوداً لدى جهة معينة أو شخص معين قد أحالك عليه من أخذ منك المال في البلد الذي تقيم فيها حالياً، فهذا لا مانع منه، لعدم اشتماله على أمر محرم فيما يبدو، والأصل في المعاملات الإباحة، حتى يرد نص بالمنع، أما إذا كان المال الزكوي الذي أحالوك عليه غير معين عند شخص أو هيئة، فلا يجوز لك مطالبة الناس بأن يعطوك زكاة أموالهم عوضاً عما أخذ منك، لأن ما دفعته يعتبر قرضاً، واستيفاء القرض يكون ممن اقرضته أو ممن أحالك عليه المقترض، ويشترط في المحال عليه أن يكون معيناً، وهو هنا غير معين، فتكون الحوالة غير صحيحة، ويحق لك أن تعود على من أخذ منك المال وتطالبه بسداده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(11/15245)
المسؤول عن إخراج زكاة مال الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا قاصر وأخي أتم سن الرشد بعد الوفاة من المسؤول عن دفع الزكاه قبل بلوغي سن الرشد أخي أم أمي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة من مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة:103] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم".
وإذا تقرر هذا، فيجب على وليّ الصبي إخراجها من ماله، فإن لم يخرج الوليّ الزكاة وجب على الصبي بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وعليه، فالمسؤول عن إخراج زكاة مال الصبي هو الوليّ أو الوصي، ويجوز أن يكون هذا الولي أو الوصي الأم أو الأخ على حسب ما أوصى به المتوفى، أو حكمت به المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/15246)
من يتولى جباية الزكاة، وكيفية احتسابها
[السُّؤَالُ]
ـ[الزكاة: من المعروف أن الزكاة يخرجها المسلم فى نهايه كل عام من ماله وأود أن أعرف هل يجب على ولي الأمر جمع الزكاة من المسلمين أم لا وعن كيفيه أن يقوم ولي الأمر بحساب مقدار الزكاة وعن كيفيه قيام الخلفاء الراشدين بتحديد مقدار الزكاة في مال الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث السعاة لجمع الزكاة، لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة.
وأما حساب الزكاة.. ففي الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع فالأمر ظاهر فإن الاعتماد فيه على الظاهر لأنه من الميسور معرفة مقدار المال، ومن ثم هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وإن وجبت كم المقدار المأخوذ؟.
وأما المال الباطن أي الذي لا يقع تحت الإحصاء كالذهب والفضة والنقود القائمة مقامها الآن فالاعتماد في ذلك على إقرار صاحب المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(11/15247)
توبة الموكل لو صرف الزكاة على نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحدهم أرسله أبوه إلى عجوز لإعطائها زكاة الفطر فصرف ذلك المال (أي الزكاة) فما حكم ذلك؟ وكيف يكفر عن خطئه؟ خاصة وأنه ندم على هذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الشخص الذي تصرف هذا التصرف أن يتوب إلى الله تعالى لإقدامه على خيانة أمانته، وتعديه على تلك الصدقة التي أمر بإعطائها لتلك العجوز، ولا تكون التوبة صحيحة ومقبولة إلا بإرجاع تلك الصدقة إن كانت موجودة بعينها أو قيمتها أو مثلها إن لم تعد موجودة إلى المرأة المذكورة، وبهذا تكون قد برئت ذمته من فعلته تلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/15248)
حكم تصرف الوكيل بالزكاة لحاجته وما يلزم من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلب منه والده إيصال زكاة الفطر إلى شخص آخر فقير، فصرف ذلك المبلغ لحاجته إليه، فما حكم مافعل؟
وكيف يستطيع التكفير عما فعل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخذ زكاة لإيصالها إلى شخص معين ممن يستحقها، وجب عليه أن يؤديها إلى من أرسلت له، فإن خالف ذلك فصرفها في مصلحته أو صرفها إلى شخص آخر فإنه آثمٌ لخيانته للأمانة، وضامن للحق حتى يؤديه إلى من أرسل إليه.
وعليه فتلزمك التوبة إلى الله من فعلك، ويجب عليك هذه الزكاة إلى من أرسلت له لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/15249)
لا تبرأ الذمة إلا بتسليم الموكل بالزكاة حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[في موعد إخراج زكاة اتصلت بصديقي لاعطاء القيمة لصديق لي محتاج فأعطاها له ولكن صديقي الذى أعطى المال مازلت لم ألتق به هل احتفظ بمبلغ معين لا أتصرف فيه حتى نلتقي يعني أحتفظ بمبلغ لا أتصرف فيه مهما حدث حتى نلتقي أو عندما ألتقى به أعطيه أي مبلغ عندي أو من المرتب على سبيل المثال علماً أني سوف ألتقي به فى شهر 8 أو9.هذا الموضوع من شهر 5؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي دفع عنك صديقك للفقراء والمساكين مقابل الزكاة أصبح دينا له في ذمتك يجب عليك قضاؤه عندما تتهيأ الظروف لذلك.
ولا يلزمك أن تعزله وحده حتى يأتي صاحبه، بل لا فائدة في عزله أصلاً إذ لا تبرأ منه إلا بتسليمه له أو لوكيله.
وإن كان المسلم مطلوباً منه أن يكتب وصيته ودينه لئلا تفاجئه ظروف تمنع من ذلك فتضيع حقوقه حقوق الآخرين عليه.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصية، قال ابن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة إلا وعندي وصيتي. رواه مسلم وكذا البخاري بغير لفظ قال ابن عمر إلخ ...
ولحكم إخراج الزكاة قيمة، راجع الفتوى رقم:
7086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1423(11/15250)
هل تبرأ ذمة المزكي حال خيانة الموكل بإيصالها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ فقير أردت أن أعطي له زكاة أموالي وحرصا مني على استفادته منها أرسلت المبلغ لأخي الأكبر لكي يشتري له عربة يعمل عليها ولا ينفق المبلغ في أمور تافهة ولكن أخي الأكبر أخذ المبلغ له ولم يعطه لأخي مع العلم أنه يعلم أنها زكاة ولم أعرف ذلك إلا مؤخرا فهل تسقط الزكاة عني أم لا مع أنني طالبته بالمبلغ لكي أعطيه أنا لأخي الفقير ولكنه يماطلني؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أنه يشترط لإجزاء الزكاة تمكين المستحق منها وتمليكه إياها، قال صاحب الإقناع: (وإن تلفت - يعني الزكاة - في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها) .
وإنما كان ضمان الزكاة من ربها في حال تلفها عند الوكيل لعدم تحقق الإيتاء المأمور به في قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاة) َ [البقرة:43] .
ومن هذا يعلم السائل أن ذمته لم تبرأ من الزكاة، وأن عليه أن يأخذها من يد أخيه الذي تعدى عليها أو يخرجها مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/15251)
هل يجوز للموكل الفقير الأخذ من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأخذ من مال الزكاة المراد إيصالها للمحتاج إذا كان لدى من يقوم بالتوصيل حاجة ماسة لجزء من هذا المال على أن يقوم بسداده فيما بعد لمن كان يستحق هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا وكل أحد على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، فيجوز له الأخذ منها إذا انطبق عليه ذلك الوصف، وذلك لأن عموم اللفظ يتناوله، وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60] . ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه، فجاز له الأخذ كغيره.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، فقالوا: لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى.
وعلى هذا، فلا بأس بأن تأخذ من هذا المال من باب الاستحقاق وليس على سبيل القرض، ولا يلزمك حينئذ رده، ثم إن محل جميع ما تقدم هو ما إذا لم يكن المساكين محددين، فإن حددهم رب المال بأن قال: ادفع هذا المال لفلان وفلان، أو لأبناء فلان مثلاً، فلا يحق للوكيل أن يأخذ منه شيئاً، ولو كان فقيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(11/15252)
هل يخرج الزكاة بنفسه أم يدفعها إلى الجمعيات الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقدم الزكاة المفروضة للمحتاجين دون الرجوع إلى الجمعيات الخيرية؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمعيات الخيرية إنما أنشئت لتسهيل وضبط تفريق الزكوات على أهلها المستحقين، فإذا أمكن أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقة لها، فلا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يكن له ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، لأن هذه الجمعيات لديها خبرات ومعلومات وكوادر تمكنها من وضع الأموال في موضعها الصحيح، مما قد لا يكون متوفراً لدى صاحب المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(11/15253)
الموكل بتوزيع الزكاة هل يأخذ منها ويعطي أقاربه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أعطاني مبلغاً وقال هذه زكاة أموالي أرجو إعطاءها لمستحقيها فهل يجوز لي الأخد من هذه الزكاة أو إعطاء أحد الأقارب منها وماذا أفعل بشأنها؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إعطاء هذه الزكاة لكل من دخل في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) [التوبة:60] سواء كان المستحق للزكاة أنت أو غيرك من أقاربك أو غيرهم، فإذا كان الذي تريد إعطاءه منها غير مستحق لها، فإنها لا تجزئ عن صاحبها ويجب عليك ضمانها، لأنك أعطيتها لغير مستحقها، ولأن الذي أعطاها لك، أخبرك أنها زكاة، وهذا يعني أنه ينبهك على ألا تخرجها إلا في مصارفها، فإذا خالفت ذلك فقد خنت الأمانة، وضمنت ما نشأ عن مخالفتك وهذا إذا لم يكن المزكى عين لك أناساً بأعينهم وبأوصافهم تصرف لهم، فحينئذ يجوز صرفها لغير من عينهم المزكي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1423(11/15254)
حكم دفع الزكاة عن الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي دفع زكاة الذهب عن زوجتي؟ شكراً لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من ذلك، لكن لا بد من موافقتها بعد إخبارها، حتى تتحقق منها النية، لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه الشيخان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(11/15255)
صرف الوكيل الصدقات في غير ما حدد له
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا أن جمعية خيرية مشهورة تقوم بصرف مال كفالة أيتام لمشروعات تعليمية في بلاد أخرى غير التي جمعت التبرعات لأجلها مارأيكم في هذا النوع من التصرف في أموال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمعيات الخيرية ونحوها ممن يجمعون الصدقات والتبرعات من أهلها، ويفرقونها في أوجه الخير، لا يجوز لهم صرف الزكاة الواجبة، إلا في مصارفها الثمانية المحددة في كتاب الله، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات لا يجوز لهم صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتصدق، أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل، فإنه آثم ضامن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(11/15256)
هل تدفع الأم الزكاة عن ابنها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تدفع الأم الزكاة عن ولدها المتزوج من اثنتين وهوغير مقتدر على دفع زكاة ماله للظروف الاقتصادية الصعبة عليه وهو يعيش في فلسطين وبالكاد يستطيع أن يجمع قوت يومه مع أن أباه بحالة مادية جيدة وهو يعيش في الدوحة ويبعث له المال كلما استطاع ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب.
فإذا كان الابن لا يملك ذلك فلا زكاة عليه، وليس على الأم حينئذ أن تدفع عنه الزكاة لعدم وجوبها عليه أصلاً.
وإن كان المراد إخراج زكاة الفطر، فليعلم أنها تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لديه ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد.
وللأم أن تخرج هذه الزكاة عن ولدها وعياله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(11/15257)
يجزئ أن يخرج الزوج زكاة زوجته من ماله عنها إذا أعلمها ونوى ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟
وفي حالة عدم وجود مال خاص بها ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع.
وفي حالة وجود مال مع المرأة كالحلي ونحوه، مما تجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم يتوفر معها نقد لتخرج به زكاة مالها، ولم يخرج عنها زوجها أو غيره، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال الذي تملكه، فالذهب تزكيه من بعضه، بأن تدفع بعضه في الزكاة، أو تبيع بعضه وتزكي بقيمته. ومقدار الزكاة ربع العشر من مجموع المال الذي بلغ نصاباً أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/15258)
ادفع الزكاة للدولة الإسلامية إذا كانت تصرفها في مصارفها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الدول الإسلامية تجبر الدولة أصحاب الشركات الخاصة بدفع الزكاة للدولة، علماً بأن أصحاب هذه الشركات اعتادو على دفع الزكاة للمحتاجين. فهل أدفع الزكاة للدولة، أم أتولى صرفها بنفسي؟ والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
إذا كانت الدولة تقوم بدفع الزكاة إلى أهلها من الأصناف الموجودة، فدفع الزكاة إلى الدولة أحسن من أن يدفع الشخص بنفسه، لأنه لا يطلع على الفقراء والمساكين مثل ما يتوفر للدولة.
أما إذا علم بأن الدولة لا تقوم بدفع حقوق الناس على الوجه المطلوب، فلا يجوز دفعها إليها لأنه إعانة على الظلم، وذلك لا يجوز.
وإن كان لدى الشخص أو الشركة أشخاص لا يصل حقهم من الدولة، فيترك قسطاً من الزكاة ليدفع لهم حتى يعم الخير، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15259)
من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استلم مني شخص مبلغ 6000 ريال كمقدم عن إيجار شقة إلا أنه تبين لي مؤخرا أنه شخص نصاب بعدما أن فقدت كل وسائل الاتصال به ولم أعثر له على أثر علما على أنني لم أستلم منه أي سند مقابل المبلغ.
فهل يجوز لي أن أعتبر المبلغ من الزكاة وأقتطعه منها عند استحقاقها؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وهي عبادة لا بد لها من نية عند إخراجها، ومن ثم فهذا الشخص الذي كذب عليك قد لا يكون متصفا بأي صفة من هذه الصفات.
ولو قدر أنه متصف بواحدة منها فلا يجزئ أن تجعل المال الذي دفعته إليه زكاة لأنك لم تنو به الزكاة عند دفعه. وقد نص العلماء أيضا على أن من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 71784
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(11/15260)
لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ:
سؤالي يتعلق بالزكاة وهو: أنا أملك منزلا أستخدمه لغرض تجاري وأحد المستأجرين عائلة تعولها امرأة وهم فقراء جدا بحيث إنهم لا يجدون غالبا ما يأكلونه إلا بمساعدة المحسنين فهل يجوز ويجزي أن أخرج زكاة مالي لهذه الأسرة بحيث أخصم مبلغ الزكاة من المبلغ المستحق لي دفعه نظير ايجار البيت لهذه الأسرة الفقيرة؟ - بمعنى آخر أنا أؤجر الشقة لهذه الأسرة بمبلغ 7200 ريال في السنة وزكاة مالي 3000 ريال فهل يجوز ويجزئ أن أطالبهم فقط بمبلغ 4200 ريال بنية دفع الزكاة إليهم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
والواجب في إخراج الزكاة هو حصول حقيقة تسليم أموال الزكاة لمن ذكرهم الله تعالى، إما مباشرة وإما بواسطة دفعها للجنة المختصة لتوصلها إليهم.
وبناء على ذلك، فلا يجوز احتساب ما يتم إسقاطه عن هذه الأسرة من زكاة مالك لأنك لم تملك لهم حقيقة، مع ما يعود عليك من نفع بسبب ذلك، وهذا ما ينافي حقيقة الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 38374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(11/15261)
حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء الإفادة لي أرض زراعية تركتها لإخوتي لزراعتها ولم آخذ إيجارا عليها ولكني أحسبه من مال الزكاة حيث أرى أنهم من المساكين فهل يصح ذلك؟ أم آخذ الإيجار ثم أرده إليهم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على الإحسان إلى إخوانك، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لك الأجر والمثوبة، وأما أجرة أرضك المستحقة على إخوانك، فلا يصح أن تسقطها عنهم، وتحسبها من الزكاة، بل لا بد من قبضها منهم، ثم لا حرج عليك في تمليكها إياهم على أنها من الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(11/15262)
علة عدم اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من بعض الأشخاص ديوناً وحل وقت إخراج الزكاة علي فهل يجزيء لو اعتبرت هذه الديون في مقابل الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ في دفع الزكاة، والعلة في ذلك -والله أعلم- أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال (الدين) إنما أعطيته على وجه القرض ونحوه لا على وجه الزكاة، والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103] .
وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من الطرف الثاني، ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقط الدين أو بعضه عنهم بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليهم إن كانوا من أهلها أي فقراء أو مساكين أو إلى غيرهم من مستحقيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/15263)
لا يسقط الدين في مقابل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ندفع أنا وزوجي زكاة الأموال والحمد لله على خيراته سنوياً لأخت زوجي وأخي من الأقارب المحتاجين ونطلب من الله أن تكون صدقة وصلة نؤجر عليها في هذه السنة طلبت مني أخت زوجي أن أشتري لها طقم ذهب صغير تتزين به (من مالها الخاص تعمل بعض الأعمال اليدوية تساعد بها زوجها على تحمل عبأ الحياة) ، على أن تدفع ثمنه بالتقسيط على سنتين، السؤال: هل يمكن أن آخذ منها قسط هذه السنة وأدفع الباقي من الزكاة التي كنا سندفعها لها هذه السنة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن دفع الزكاة للأقارب المحتاجين أفضل من دفعها لغيرهم فنسأل الله عز وجل أن يضاعف لكما الأجر وأن يثبتكما.
أما بخصوص ما طلبته منك أخت زوجك فإن كان القصد أنك تسلفينها ثمن الذهب ثم تشترينه لها أو تشتريه هي نقدا وتقوم بتسديد ثمنه لك أنت فهذه العملية جائزة، ولكن يبقى السؤال: هل لك أن تسقطي عنها ما بذمتها لك مقابل زكاة مالك؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزىء، وانظري الفتوى رقم: 9918.
أما إذا كنت ستبيعين عليها الذهب بالتقسيط أو تشتريه هي من غيرك بالتقسيط فإن العملية حينئذ ممنوعة من أولها لأن الذهب لا يجوز أن يباع بالتقسيط، كما سبق في الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(11/15264)
حكم خصم نسبة من الإيجار واعتباره من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أمي تملك شقة وتؤجرها لطلاب وهم فقراء. أمي تريد أن ترفع الإيجار نظرا لغلاء الأسعار، ولكن هؤلاء الطلبة فقراء، فهي تخشى أن ترهقهم، فهل يجوز لها أن تحتسب هذه الزيادة من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي أن تعلمي أولاً أنه لا يجوز لأمك أن ترفع الإيجار على هؤلاء الطلبة إذا كان بينها وبينهم عقد محدد بزمن معين، فإذا انتهت مدة العقد، فلا حرج عليها في الزيادة.
أما بخصوص ما سألت عنه من خصم هذه الزيادة واعتبارها من الزكاة، فالجواب أن هذا لا يجوز، لأن ذلك يعود بالمنفعة على والدتك، وانظري الفتوى رقم: 28528.
ولك أو لأمك دفع الزكاة لهؤلاء الفقراء، وتمليكها لهم، ليتصرفوا فيها باختيارهم، سواء دفعوا بها الأجرة أو انتفعوا بها في حوائجهم الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/15265)
لا زكاة على مال أحاط الدين به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
اقترضت من البنك وتدينت من الأقارب لبناء مسكن وعند تسديد الأقساط الشهرية للبنك لم أقدر على سدادها كاملة ولم أقدر كذاك على الوفاء بإرجاع ديون الأقارب فاضطررت إلى بيع قطعة أرض ورثتها عن أبي رحمه الله إلي أخي وتم الاتفاق على أن يكون ثمن البيع مجزءاً على أقساط مع العلم أن ثمن الأرض لا يغطي الدين كاملا.
سؤالي: كيف يكون إخراج الزكاة والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض التي بعتها للحاجة إلى ثمنها، لأنها لم تكن معدة للتجارة، وإنما الزكاة في الثمن المتحصل منها، لكن بشرط بلوغه النصاب وحولان الحول عليه من يوم قبضه. وانظر الفتوى رقم: 571.
وبما أن الدين قد أحاط بمالك - كما ذكرت - فليست عليك زكاة مادمت كذلك. كما سبق في الفتوى رقم: 7674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(11/15266)
لا يسدد الدين عن المدين من الزكاة إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أخرج زكاة مالي وأعطيها لأحد جيراني غير القادرين وعليه ديون لأحد أقربائه، وهو غير قادر على السداد، هل يجوز أن أسدد دينه من زكاة مالي وأخبره بعد ذلك؟ أم لا بد أن أعطيه المال وهو حر في أن يسد الدين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى هذا الجار، مادام مستحقًا لها، وأما سداد الدين عنه فلا، إلا بإذنه، فالواجب دفعها له وهو بالخيار في الانتفاع بها أو سداد الدين. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 14722، 16120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/15267)
حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/15268)
حكم تأجير محل لفقير مقابل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
طالب علم فقير أراد أن يتحصل على محل للمطالعة مع رفاقه فقال له صاحب المحل لا أعطيك المحل مجانا، من زكاة مالي أي يطرح بدون إخراج ما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر لا يجوز وذلك لسببين:
الأول: أن الزكاة يجب أن تسلم لمستحقها ثم هو يفعل بها ما يشاء، ولا يجوز للمزكي أن يشترط على من يدفع له الزكاة أن يفعل ما يعود على المزكي بالنفع أو غير ذلك من الشروط غير الشرعية.
والثاني: أن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك، أما إعداد الأماكن للمطالعة فليست من الاحتياجات الأساسية فإنه يمكنه أن يطالع في أي مكان.
والخلاصة أنه لا يجوز للمزكي إعطاء هذا الطالب هذا المحل وخصمه مقابل الإيجار من الزكاة، وإذا فعل فإن ذلك غير مجزئ، ويجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى مقابل ذلك، ولا بأس في أن يدفع الزكاة لهذا الطالب إذا كان من مصارف الزكاة، ولكن من غير اشتراط ثم هو يفعل بها ما يشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(11/15269)
دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على المعاش وأقوم بدفع إيجار شهري لمنزل ابن أختي المتوفاة علما بأنه يعمل براتب لا يكفيه فهل ما أدفعه له شهريا يحسب من الزكاة الواجب علي دفعها أم لا
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لابن أختك إذا كان محتاجاً؛ بل ينبغي لك أن تدفعها له والحالة هذه لأنها صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف.
لكن يلزم أن يكون ذلك بنية الزكاة المفروضة، وأن تسلمها له ليصرفها فيما يشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1423(11/15270)
لا يجزئ صرف الزكاة للدائن إلا بإذن المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[1- عمي له دين من والدي بدون ربا ودين ثان من أختي أيضا بدون ربا ولكنه لا يقدر سداد دينه. فهل يمكن أن أدفع مكان عمي الدين لأختي من مال الزكاة وهل من الممكن أن تقوم أختي بدفع الدين لأبي مكان عمي أيضا من مال زكاتها مع العلم أن الفكرة كانت بصفة عفوية ولم يكن القصد التحايل لسداد دين عمي من مال الزكاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك ولأختك صرف زكاتكما أو شيء منها لعمكما المدين، إذا كان عاجزاً عن سداد الدين الذي عليه، لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، ويتأكد الأمر إذا انضم إلى عجزه عن سداد الدين اتصافه بالفقر، فيكون مستحقاً للزكاة من وجهين، قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة:60] والغارم هو المدين. ولكما بصرفها له أجر صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" ثم هو بالخيار إن شاء سدد منها دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر، ولا يجزئ صرفها لمن له عليه الدين مباشرة إلا بإذنه هو، فإن أذن في صرفها لقضاء دينه فلا بأس، وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/15271)
صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟
شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين.
... ... ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط.
والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله.
أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1423(11/15272)
إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:
الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(11/15273)
هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أقرضت صديقي مالاً، وهو الآن معسر، فهل يجوز أن أصرف أموال زكاتي لهذا المعسر لكي يسدد الدين الذي عليه لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجزئك أن تدفع لهذا الأخ زكاة مالك، ليسدد لك الدين الذي لك عليه، لأن ذلك بمثابة إسقاط الدين، واحتساب ذلك زكاة، وقد نص أهل العلم على عدم إجزاء ذلك، لأنه حماية لمالك، ولكن إن دفعت لهذا الأخ الزكاة، ليسدد بها ديوناً عليه لغيرك، أو ليستعين بها على بعض حوائجه الأخرى، وكان مصرفاً للزكاة أجزأك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/15274)
لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) . [البقرة:280] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1422(11/15275)
هل تسقط الزكاة بسرقة المال أو تلفه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت مع شخص للعمل في صياغة الذهب بمقدار 2 كيلو غرام ذهب بمساعدة من والدي وعمي (دين بهدف الاستثمار وأخذ أرباح) وبعد فترة من العمل أصبح رأس المال 3 كيلو غرام.
وللأسف سرق شريكي ما مقداره 2 كيلو غرام وبقي كيلو غرام واحد. وهرب خارج البلد.
عندها دفع والدي نيابة عني إلى عمي ماله وهو مقدار كيلو غرام واحد.
أرجو أن ترشدوني هل تجب عليّ الزكاة. وما مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي شاركت به صاحبك قد حال عليه الحول بعد دخوله في ملكك فعليك زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح فإن نماء التجارة يزكى بزكاة الأصل ولا يسقط الزكاة سرقة المال أو تلفه، بعد حولان الحول والتمكن من أداء الزكاة لا يسقطها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: الثالث: أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. انتهى.
وأما إذا لم تكن تمكنت من إخراج زكاة هذا المال أو كان الحول لم يحل عليه فلا زكاة عليك فيه، لكن إن منَّ الله عليك وأمكنك استرداد مالك بعد ذلك فإن حكم زكاته هو حكم زكاة المال المغصوب، فيلزمك أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على مذهب الشافعية والحنابلة، وعند المالكية لا يلزم زكاته إلا مرة واحدة بعد قبضه ولو مكث عند السارق أو الغاصب سنين، وتراجع الفتوى رقم: 29749.
ثم إن كان عليك دين فحكم خصم الدين من الزكاة قد سبق لنا بيانه في فتاوى كثيرة وانظر منها الفتوى رقم: 124533. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/15276)
لا أثر لتلف المال في وجوب زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مهملة لأمور الزكاة ودفعها، حتى في يوم من الأيام جاء لص وسرق كل أموالي ومجوهراتي، وعندما سألت شيخا قال: هذا لأنك لم تدفعي زكاة مالك، ومنذ ذلك الحين وأنا أدفع الزكاة حولا بحول، ولكن مايؤرقني هو هل يجب علي شيء في الاعوام التي مضت، ولم أدفع فيها الزكاة؛ ليغفر الله لي؟ أم أن عقابه بسرقة أموالي هو تكفير لذنبي بحد ذاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمدُ لله الذي منّ عليك بالتوبة من هذا الذنب العظيم، فإن منع الزكاة من الكبائر الموبقات والعياذ بالله، وهو موجبٌ لسخط الله وعقوبته العاجلة والآجلة.
قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ*يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:35،34}
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد.أخرجه مسلم.
ولعل ما ذكره هذا الشيخ من كون ما أصابك من سرقة مالك هو بسبب شؤم معصيتك حق، فإن الله تعالى يقول: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30} وروي في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته. أخرجه البيهقي وغيره.
ثم اعلمي أن من تمام توبتك أن تحسبي زكاة هذه السنين التي لم تخرجي زكاتها، ثم تخرجيها جميعاً، فإنها دينٌ في ذمتك فلا تبرئين إلا بأدائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى.متفق عليه، ولا يؤثر تلفُ مالك أو بعضه في وجوب إخراج الزكاة، فإنه إنما تلف بعد تمكنك من الأداء وتفريطكِ فيه، فاستقرت الزكاة ديناً في ذمتك.
قال النووي في المجموع: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فان أخر بعد التمكن عصى، وصار ضامنا، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك، وهذا لا خلاف فيه. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. انتهى.
وأما ما أصابك من مصيبة بسرقة مالك فلعل فيه تكفيرا لذنبك، وهو من المصائب التي يُرجى لك ثوابها بالصبر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(11/15277)
تسقط الزكاة إن نقص المال عن النصاب قبل تمام الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تحسب زكاة المال سنوياً اليوم عندي 1000 دينار وبعد سنة عندي 5000 دينار كم المبلغ المستحق للزكاة وقبل أن تنتهي السنة بأسبوعين تم صرف المبلغ المدخر منذ 11 شهرا وبحسن نية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حول زكاة المال هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب، والواجب إخراجه في زكاة النقود إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول هو 2.5 بمعنى 25 ديناراً في كل ألف دينار، فيكون الواجب في هذا المبلغ الذي هو 5.000 دينار هو 125 ديناراً، هذا إذا كان هذا المبلغ مستفاداً من المال الأول، وهو مبلغ الألف دينار بمعنى أنه ربحه.
أما إذا اكتسبت باقي المبلغ بصدقة أو هبة أو ميراث مثلاً، فلا يجب عليك أن تضمه إلى المال الأول على الراجح من أقوال أهل العلم، فلك أن تجعل له حولاً مستقلاً من حين امتلاكه، ولو ضممته إلى الأول لكان ذلك أوفر لراحتك، وأحظ للغير.
وإذا صرف هذا المبلغ قبل تمام الحول، أو صرف جزء منه بحيث أصبح الباقي دون النصاب، فإنه حينئذ لا زكاة فيه بشرط ألا يكون صرفه بنية التهرب من إخراج الزكاة، فإذا كان بهذه النية فلا يجوز التهرب، ويجب دفعها معاملة للمتهرب بنقيض قصده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(11/15278)
من لا ينفق عليه والده هل يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد يبلغ من العمر 14 عاماً توفيت أمه ولكن أبوه حي ويعمل ولا ينفق عليه شيئا. هل تجوز الزكاة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذا الولد من المال ما يكفي لنفقته فالواجب أن ينفق عليه منه، وكذا إذا كان قادراً على التكسب. فالواجب عليه أن يكتسب ما تحصل به كفايته ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
وأما إذا لم يكن يملك من المال ما يكفي لحاجاته الأساسية فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، فإن لم ينفق عليه أبوه وتعذر إلزامه بذلك ولو برفعه إلى القضاء جاز الإنفاق على هذا الغلام من زكاة المال لأن حد الفقر يصدق عليه والحال هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/15279)
جواز نقل الزكاة للمصلحة الراجحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب يمني أدرس في إحدى الدول الأجنبية وأريد إخراج الزكاة-حوالي 650 $- ولكني أود إخراجها في نفس مدينتي في اليمن فالأقربون أولى بالمعروف إن كانوا ذوي حاجة، ولكن ليس عندي مال كاف لإخراج الزكاة في اليمن ففلوسي كلها هنا في الدولة الأجنبية التي أدرس فيها، كما أني لو حولت الفلوس لليمن قد يكلفني مبلغ 40 دولارا كرسوم تحويل وهو مبلغ كبير نسبياً فقررت أن استلف من أخي في اليمن المبلغ الذي سأدفع منه الزكاة (وسأرده له بعد 3 شهور حين أعود لليمن) ولكن المشكلة أن أخي هذا يعمل في أحد البنوك الربوية. فهل هذا الأمر جائز وهو إخراج الزكاة من المال الذي سأستلفه منه وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى راتبه من ذلك البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال تابعة للمال، ولذا فالأصل أنها تفرق في البلد الذي فيه المال، ولم يجز كثير من أهل العلم نقلها عن مكان الوجوب، وإن كان الراجح إن شاء الله أنه لا حرج في نقلها إذا كان في ذلك مصلحة وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.
قال رحمه الله: يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك، وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث بها الإنسان إلى بلد أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضاً لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 12533.
وعليه؛ فلا حرج عليك في نقل زكاتك إلى بلدك الأصلي ما دامت المصلحة تقتضي ذلك.
وأما اقتراضك من أخيك الذي يعمل في بنك ربوي فإن لم يكن لأخيك مصدر للدخل سوى ما يكتسبه من المال المحرم أو كان له مصدر آخر للدخل وعلمت أنه سيقرضك من عين المال المحرم فلا يجوز لك التعامل معه في هذا المال لا باقتراض ولا غيره، وأما إن كان ماله مختلطا ولم تعلم أنه يتعامل معك في عين المال المحرم فاقتراضك منه والحال هذه جائز مع الكراهة. وانظر الفتويين: 123171، 60740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/15280)
حكم دفع الزكاة عن القريب المقيم في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الزكاة أنا مسافر وأهلي يدفعون عني الزكاة، فهل علي أن أدفع زكاة فى البلد الذي أنا موجود فيها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تدفع الزكاة لأهلها في البلد الذي يوجد فيه المال إذا كانت زكاة مال أو الشخص إذا كانت زكاة فطر، ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا وُجدت الحاجة لذلك، فإن كانت هناك حاجة في دفع الزكاة في بلدك الأصلي كأن يكون لك فيها قرابة من أهل الزكاة، فلا بأس أن يدفعها أهلك عنك في بلدك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9442، والفتوى رقم: 36883.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(11/15281)
حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أزكي أموالي، حيث إنني أتقاضى مرتبي باليورو. فهل أقوم بتحويل ما تجمع لدي من مرتباتي عند حلول أجل الزكاة إلى عملة بلدي في ذلك التاريخ، ثم أخرج 2.5% منه؟ علما بأني أعمل في بلد غير بلدي ولدي مصروفات ثابتة تستحق علي في السنة القادمة كإيجار الشقة، ومصروف الماء والكهرباء والغاز. فهل أخصم هذه المصروفات قبل احتساب الزكاة، أم أن هذه المصروفات لاشأن لها في احتساب الزكاة طالما أني أتقاضى مرتبي بشكل شهري وبالتالي يمكنني تسديدها في آجالها؟ أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية زكاة المال المستفاد إذا كان من غير نماء الأصل كالرواتب التى يقبضها الموظفون, وأن الراجح أن المكلف يستقبل بما يستفيده فى أثناء الحول حولا جديدا ولا يلزمه أن يزكي المال المستفاد بزكاة الأصل. وانظر لذلك الفتوى رقم: 121013.
واعلم أن الذى ينبغى لك هو أن تخرج زكاة مالك فى البلد الذى فيه المال خروجا من خلاف من منع من نقل الزكاة من العلماء.
قال العثيمين رحمه الله: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. انتهى.
فإن لم يكن فى هذا البلد مستحقون أو لم تستطع إخراج الزكاة فيه جاز لك نقل الزكاة إلى بلد آخر.
يقول الدكتور صالح بن فوزان: فإن الفقهاء نصوا على أن محل إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه المال لقوله صلى الله عليه وسلم: فترد على فقرائهم. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالبلد الذي فيه مالك تخرج زكاته في فقرائه - في فقراء ذلك البلد - ويجوز نقل الزكاة لغرض صحيح إلى بلد آخر قريب منه كما إذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء فيجوز نقلها إلى مكان آخر فيه فقراء، فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء ومستحقون فأخرج زكاة المال في بلد المال، وإن كان ليس في بلد المال فقراء ومستحقون فانقلها إلى أقرب البلاد إليه. انتهى.
ولا حرج فى إخراج زكاة مال من عملة بعملة أخرى، فإن هذه الأوراق النقديه يضم بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب وبأي نوع منها أخرجت الزكاة أجزأت، ولكن ينبغى أن يراعى فى هذا ما هو الأحظ للفقراء والأنفع لهم. وانظر الفتوى رقم: 19941.
وأما خصمك ما ستحتاجه من نفقات ضرورية لسنتك القادمة فقد أجازه بعض أهل العلم كالحنفية، واشترطوا في النصاب الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فاضلا عن الحاجات الأصلية للإنسان، ولم يشترط ذلك جمهور أهل العلم وقولهم هو الراجح، وعليه فإذا كان المال الذي بيدك قد بلغ النصاب فإنك تزكيه عند حولان حوله بغض النظر عمّا تحتاج إليه من نفقات في أثناء الحول، وأما أجرة البيت فقد بينا حكمها وهل تخصم من الزكاة أو لا. وانظر الفتوى رقم: 58481.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(11/15282)
حكم إخراج الزكاة في غير بلد المال
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال في بلدي والحين أنا متغرب في بلد ثان ولم أعمل من أربعة شهور. فهل يجوز لي إخراج زكاة المال؟ ولو يجوز من أين أستخرج زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصلُ أن زكاة المال تابعةٌ للمال تفرقُ في موضعه، وقد فصلنا القولَ في حكم نقل الزكاة في الفتوى رقم: 12533، فإذا كان المال الذي في بلدك قد بلغَ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت عليكَ زكاته، فعليكَ أن توكل من يُخرجها عنك في بلد المال خروجاً من خلاف من منع نقلها، وإن كنتَ عاجزاً عن التوكيل ولديكَ من المال ما تؤدي به الزكاة عن نفسك في البلد الذي أنتَ فيه فالواجبُ عليكَ أداؤها لأن الراجح جواز نقل الزكاة للمصلحة كما ذكرنا في الفتوى المحال عليها، ولأن أداءها في غير البلد الذي وجبت فيه خيرٌ من عدم أدائها أصلاً.
قال ابنُ قدامة في المغني: قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان الرجلُ في بلدٍ، وماله في بلد، فأحبُ إليَّ أن تؤدَّى حيثُ كان المال، فإن كان بعضه حيثُ هو، وبعضه في مصرٍ، يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو. انتهى.
فإن لم يكن عندك من المال ما تؤدي به الزكاة الواجبة عليك، فإن قاعدة الشرع أن الله لا يكلفُ نفساً إلا وسعها، فيبقى هذا الواجب مستقراً في ذمتك لحين قدرتك عليه، ثم تؤدي زكاة جميعَ السنين التي لم تُخرج زكاتها، فإن إمكان الأداء ليسَ شرطاً في وجوب الزكاة، لكنه شرطٌ لوجوب إخراجها.
قال البُهوتي: فتجب الزكاة في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يُعتبرُ في وجوبها أيضاً بقاء المال. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/15283)
دفع الزكاة للأهل في بلد آخر والحكم إذا كانوا مسرفين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أنا عايش في الدوحة وأعلم أن هناك أناسا بحاجة للزكاة في الدولة التي أعيش فيها (قطر) وفي نفس الوقت لدي إخوة وأخوات في فلسطين بلدي يعانون من الفقر فمن هم الأولى بالزكاة علما بأن أقاربي في فلسطين يسرفون في ما لا يسد رمقهم وبتبذير على ما ليس لهم به حاجة، وتصرف في وقت قصير جدا، أفيدوني إخوتي الكرام جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة المال تخرج في الأصل في البلد الذي فيه المال، وقد سبق أن فصلنا القول في نقل الزكاة إلى بلد آخر في الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 101680، بما يغني عن الإعادة.
وبناء على تلك الفتاوى فإن كان المال معك فالأفضل أن تفرق الزكاة في البلد الذي أنت فيه مادام فيه مستحقون لها، وإن دفعتها لأهلك المستحقين في فلسطين أجزأ عنك ذلك بل هو أفضل إن كانوا أشد حاجة، ولكن ننبهك إلى أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006، فإذا كان سبب فقر أهلك الإسراف والتبذير فإنهم لا يعطون الزكاة فيما نرى لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، ومادام الشخص يسرف فيما لا حاجة له به ففقره ليس ناتجا عن قلة المال بل عن سفه وسوء تدبير وهذا الصنف من الناس لو أعطي كفايته لما انتهى فقره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(11/15284)
من يتحمل أجرة نقل الزكاة وإيصالها
[السُّؤَالُ]
ـ[تأتيني أحيانا بعض أموال الصدقة وأموال اليتامى كي أرسلها إلى بلدي، فحين أرسلها هل يجوز لي أن آخذ العمولة عمولة التحويل من نفس المبلغ أم أدفع المبلغ من جيبي أنا. وكذلك بطاقة الاتصال من أجل الاتصال بمستلم هذا المبلغ كي يوزعها على مستحقيه فهل هذا داخل أيضا ضمن المبلغ المتبرع به أم لا.؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر‘‘‘]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي تتحدث عنه هو الصدقة الواجبة، فقد اختلف أهل العلم فيمن تكون عليه مؤنة نقلها إذا أراد المالك ذلك. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أجرة النقل تكون على المزكي. قال الإمام النووي في المجموع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى وهو من كتب الحنابلة: (ومؤنة نقل) زكاة مع حله أو حرمته عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (كـ) مؤنة (كيل ووزن) ؛ لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة وذلك من تمام التوفية.
ورأى المالكية أن الأجرة تكون في بيت المال، وإن لم يمكن بيعت واشتري مثلها في البلد الذي تنقل إليه، ففي الخرشي عند قول خليل: بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها، قال: يعني أنا إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج واحتاجت إلى كراء يكون من الفيء أي: من بيت المال لا من عند مخرجها. فإن لم يكن فيء أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع الآن أي: في بلد الوجوب ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرا، ولا يضمن إن تلفت، وإن شاء فرق ثمنها. اهـ
ولم نجد كلاما للحنفية في هذا، والذي نميل إلى رجحانه هو المذهب الأول؛ لأن نقلها من تمام تسليمها، وتسليمها على المخرج.
ومن هذا يتبين لك أنه لا يؤخذ من الزكاة شيء، وإنما تؤخذ العمولة أو غيرها من المؤن من المخرج.
وأما إذا كان الذي تقصده هو صدقة التطوع، فإنه لا حرج في أن تؤخذ العمولة أو غيرها من المؤن من المال المرسل، إلا أنه من الواجب أن يكون المرسل آذنا في ذلك إذنا صريحا أو ضمنيا.
وعلى أية حال، فإنك أنت لست مطالبا بالإنفاق على الصدقات التي ترسل عن طريقك، إلا أن تتطوع بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(11/15285)
يجوز نقل الكفارة من بلد وجوبها إلى غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[على فدية إطعام 60 مسكينا، أنا مقيم بالإمارات وإن شاء الله سوف أذهب للعمرة وأهلي في السودان،
فهل أخرج الفدية فى الإمارات أم عندما أذهب إلى العمرة أم أرسلها للسودان، وهل يجوز إعطاؤها لفقير واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز نقل الكفارات من بلد وجوبها إلى غيره، ولا يجوز التراخي في أدائها إذا كان سببها معصية كما صرح بذلك أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي أن يذكر في السؤال السبب الذي لزم بموجبه إطعام ستين مسكيناً، وعلى كل حال فلا مانع من نقل الكفارة من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقر أكثر، قال في الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي: ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح. انتهى.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلداً، طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح. انتهى.
ولا يجوز إعطاء الكفارة لمسكين واحد على قول الجمهور.
ثم إن إطعام ستين مسكيناً لا يجب إلا في كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز المكفر عن العتق ولم يستطع صيام شهرين متتابعين.
وننبه هنا إلى أن الكفارة إذا كانت بسبب معصية مثل الصائم الذي ينتهك حرمة شهر رمضان بالجماع نهاراً لا يجوز التراخي في أدائها لأنها حينئذ واجبة على الفور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96589.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 71638.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(11/15286)
هل يجزئ إعطاء الزكاة لتارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يفعل المرء إذا أراد أن يخرج زكاته هل يجب عليه البحث عن المسكين الذي تصح له الزكاة والأخذ بقول لا تحق الزكاة لتارك الصلاة وإن لم يجد المسكين فكيف يصنع وما هو المطلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ولا تبرأ ذمته بدفعها لغير مستحق، ولا مانع من أن يدفعها لتارك الصلاة المقر بوجوبها على القول بعدم كفره وهو قول الجمهور، مع أننا لا ننصح بذلك ما دام يوجد مسلم تقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ليدفعها إليهم ولا يجوز له نقلها خارج بلد وجوب الزكاة، إلا إذا لم يوجد من يستحقها فيه، أو وجد وكان من ستنقل إليه أشد حاجة وفقراً فحينئذ يجوز نقل أكثرها وإرساله إلى الأشد حاجة، بل إن ذلك مستحب.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: عند قول خليل ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها بأجرة من الفيء، حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. انتهى.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك مالاً ولا دخلاً يكفي لحاجته وحاجة عياله، ثم إن على من لزمته الزكاة أن يبحث عن من يستحقها فيدفعها له ولا تبرأ ذمته إلا بدفعها لمستحق، ومن المستبعد أن يتعذر وجود من يستحق الزكاة في بلد من بلاد المسلمين.
ثم إن ترك الصلاة منه ما هو مخرج عن الملة والعياذ بالله تعالى كمن تركها منكراً لوجوبها، وهذا لا يعطي من الزكاة لأنه غير مسلم، أما من يتركها تهاوناً وكسلاً، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام، عند أكثر العلماء، بل يعتبر فاسقاً مرتكباً لكبيرة، وهذا لا يمنع إخراج الزكاة عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 94728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(11/15287)
جواز إعطاء الزكاة لأم الزوجة وتقسيمها على أكثر من شخص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولا أعمل ووالدتي بحاجة إلى المال للتداوي لأن دخل والدي ضعيف، فهل يجوز لزوجي أن يبعث زكاة ماله إلى والدتي، وهل بجوز للمرء أن يقسم الزكاة على أكثر من شخص؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك فقيرة متاجة للعلاج جاز لزوجك أن يرسل زكاته لها لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها، ونقل الزكاة لمصلحة مجزئ، كما يجوز توزيع الزكاة على أكثر من شخص من مصارفها، بل قد يكون ذلك أفضل لانتفاع أكبر عدد ممكن من الفقراء، وراجعي للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 56695، والفتوى رقم: 12930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(11/15288)
مئونة نقل الزكاة لا تحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الزكاة: هل تحتسب معاليم إرسال المال عبر الوسترن يونيون ضمن الزكاة، فمثلا إذا كان يجب علي إخراج 215 يورو زكاة, وقررت إعطاء 100 يورو لشخص في بلدي, والباقي إرساله لشخص آخر عبر الوسترن يونيون, فإنه يصله 100 يورو فقط, لأن معلوم الإرسال هو 15 يورو، فهل في هذه الحالة علي خصم معلوم الإرسال من قيمة الزكاة (إرسال100 يورو, وقيمة 15 يورو معلوم إرسال) أم لا أخصم معلوم الإرسال (أي أرسل 115 يورو وأدفع من عندي 15 يورو معلوم إرسال) ، ما هو الصحيح?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند نقل المالك لزكاة ماله فمؤنة النقل من ماله وليس من الزكاة، وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال. انتهى.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تدفع ما سميته معاليم إرسال المال عبر الوسترن يونيون من مالك وليس من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(11/15289)
نقل الزكاة وتأخير إخراجها للمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ الزكاة (400 ريال) في بلاد الخليج الحمد لله لا يوجد أحد محتاج كما في البلدان أخرى مثل باكستان والهند وغيرهما، أنا أسافر إجازة كل 3 أو 4 سنوات، فهل يمكن أن أجمع مال الزكاة لمدة هذه السنوات وعندما أسافر إلى بلادي هناك أعطيه لأحد من المحتاجين أو من الأحسن أن أعطيه لأحد هنا، مع العلم بأن المبلغ 400 ريال بسيط هنا لكن في بلادي يساوي 6000 روبية، ويمكن أن يفيد المحتاج في بلادي أكثر مثلا لو جمعت مال الزكاة لمدة 4 سنوات فسيكون المبلغ 24000 روبية ويمكن أن يستفيد منه المحتاج أكثر كما يوجد الكثير من المحتاجين بعضهم ما عندهم وظيفة وبعض الناس ما عندهم بيت يسكنون في الشوارع ويوجد مرضى لكن لا يقدرون على تكاليف العلاج.
عندي مبلغ 10000 ريال أجمع لأبني بيتا لأولادي، استخرجت من هذه المبلغ زكاة 250 ريال وعند زوجتي ذهب بمبلغ 6000 ريال، استخرجت من هذا المبلغ 150 ريالاً عندما أشتري أو أبني بيتاً بهذا المبلغ فهل يجب علي أن استخرج زكاة من قيمة البيت أو لا يجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه إذا كان نقلها لمصلحة، مثل كون أهل البلد المنقولة إليه قرابة أو أشد حاجة، إلا أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها بل لا بد من إخراجها بعد وجوبها، لأنها حق للفقراء لا يؤخر عنهم إلا إذا كان التأخير يسيراً ولمصلحة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 1783.
وأما زكاة المال المدخر لبناء بيت ونحوه فواجبة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما بعد بناء البيت به فلا تجب زكاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/15290)
يعمل بليبيا ويريد أن يعطي الزكاة لأهله بالعراق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش الآن في ليبيا واستحقت علي الزكاة وأنا أريد أن أساعد أهلي في العراق وهم إخواني وأخواتي وأبناؤهم نظراً للظروف الحالية في العراق بسبب الاحتلال فهل يجوز لي أن أساعدهم من مبلغ الزكاة هذا حيث إن بعض الأصدقاء قال لي إنه يجوز ذلك وأنا متردد في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد المال إذا كان فيه من هو محتاج إلى بلد آخر.
فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر لحديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري.
وهو قول المالكية أيضاً إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نُقل أكثرها، وهذا قول الأحناف إلا أنهم لم يقولوا بوجوب النقل مثل المالكية.
والأولى والأحوط أن تدفع زكاة مالك إلى من كان مستحقاً للزكاة من أهل البلد الذي أنت فيه خروجاً من الخلاف.
وانظر الفتوى رقم: 12533
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/15291)
الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال المراد تزكيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل أن أدفع الزكاة لأهل الحرم أم لأهل بلدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تخرج حيث يوجد المال المُزكى، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم.
وطبق هذه الوصية معاذ، وكتب لأهل اليمن كتاباً جاء فيه: من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته.، أخرجه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح.
والمخلاف بلغة أهل اليمن كالمحافظة ونحوها، وجاء في فقه الزكاة للشيخ القرضاوي نقلا عن كتاب الأموال عن فرقد السبخي قال: حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة، فلقيت سعيد بن جبير فقال: ارددها فاقسمها في بلدك. انتهى.
وعليه فزكاتك تخرجها في البلد الذي يوجد به مالك المراد تزكيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/15292)
نقل زكاة المال إلى بلد آخر ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز نقل زكاة المال إلى بلد مسلم فيه قريب فقير لا يعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه.
واتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة -كلها أو بعضها- لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عدد أصحابها، وكثرة مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم.
وقال أكثر العلماء بالإجزاء، وسقوط الوجوب عمن نقلها ولم يكن أهل البلد قد استغنوا عنها وحكاه بعضهم إجماعاً، قال القاري في شرح المشكاة نقلا عن الطيبي: "واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزير فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها، قال القاري: (وفيه، أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع) ا. هـ
والصحيح أن في المسالة خلاف، فالمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة عدم الإجزاء، وسقوط الواجب عمن نقلها مع وجود مستحقيها.
واختلف أهل العلم هل يأثم من نقلها دون داع إلى النقل أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى تأثيمه وذهب الحنفية إلى عدم تأثيمه، وقالوا: (يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل) ا. هـ
وهذا هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام فقال: (تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية) وكلام شيخ الإسلام فيه رد على معتمد مذهب الحنابلة وكذا المالكية فإن مذهبهم أنه يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب وخلاصة مذهبهم في نقل الزكاة هو أنهم قالوا: (إن لم يكن بمحل الوجوب. أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة قصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر، إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم -أحوج وأفقر- فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت، فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان:
الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب فهذا لا يجوز، وتجزئ الزكاة أي ليس عليه إعادتها.
الثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة ففيها قولان:
الأول: ما نص عليه خليل في مختصره أنها لا تجزئ.
الثاني: ما نقله ابن رشد وصاحب الكافي وهو الإجزاء لأنها لم تخرج عن مصارفها، ولمزيد الفائدة يمكن للأخ السائل وغيره أن يراجع فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(11/15293)
حكم شراء سخان غاز لأسرة فقيرة من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء سخان غاز لأسرة فقيرة متعددة الأطفال في الشتاء القارس البرودة يعتبر من زكاة المال مع العلم أن تسخين المياه على البوتجاز يعرض الأطفال لخطر الحرق ونزلات البرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المال ولا يجوز العدول إلى القيمة عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير، وعلى قول الجمهورفالواجب تمليك مال الزكاة لهؤلاء الفقراء وهم يتصرفون فيه على الوجه الذي فيه مصلحتهم، ما دام وصف الفقر يصدق عليهم ولهم أن يشتروا به الأجهزة التي يحتاجون إليها ومنها سخان الماء، فإذا كان هؤلاء الفقراء سفهاء لا يحسنون التصرف في المال أمكن إن يشترى لهم من مال الزكاة ما يحتاجون إليه. وانظر الفتوى رقم: 32419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(11/15294)
دفع الزكاة للأخ السجين وشراء حاجات له بقيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ بالسجن هل يجوز أن اشتري له ما يلزمه من الزكاة علما انه لا يمكنني أن أسلمه المال نقدا لان ذلك ممنوع في السجن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور فقيرا فلا مانع من أن تشتري له حاجاته من الزكاة إذا لم يمكن إيصالها له نقدا نظرا للحاجة هنا فبعض أهل العلم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز أن يتصدق به. كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80337، وإن لم يكن فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فلا يجوز دفع الزكاة له بل يصرف عليه من ماله
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(11/15295)
مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال أشياء عينية أو شراء جمال وذبحها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عند جمهور أهل العلم هو إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة فإن زكاتها تخرج نقودا، وعلى هذا فإن على الأخ السائل أن يخرج زكاة ماله من جنسه، فعن الفلوس يخرج الفلوس ويدفعها للفقراء، ولا يشتري لهم جمالا ولا غيرها، وإن كان المال عروضا قومها وأخرج زكاتها نقودا، وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وعلى هذا القول يجوز ما ذكر في السؤال لأن المراد بقيمة الزكاة عند أبي حنيفة القائل بجواز دفعها: هو كل ما يجوز أن يتصدق به. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود؛ إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره. وانظر الفتوى رقم: 3012، والفتوى رقم: 6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/15296)
حكم الاشتراط على آخذ الزكاة صرفها في شيء معين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراط على آخذ الزكاة أن يصرفها لشراء شيء معين (منزل على سبيل المثال) ، هل ينقص هذا من أجر الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها ثم لهم التصرف بها كيف شاءوا، ولا يصح أن يشترط المزكي على من أعطاه زكاته أن ينفقها في شيء معين، ولو قدر أنه شرط عليه وقبل فإن هذا الشرط لاغ، وهذه المسألة شبيهة بما ذكره النووي رحمه الله في المجموع قائلاً: قال البغوي: ولو قال المدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، قال القفال: ولو قال رب المال للمدين: اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي، فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه. وهذا متفق عليه. وذكر الروياني في البحر أنه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان "قلت" الأصح لا يجزئه كما لو شرط أن يرد إليه عن دينه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/15297)
حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك.
وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(11/15298)
حكم دفع الزكاة قيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم أرجو إفادتي في هذا الموضوع وفقكم الله، أنا وزوجي من سكان الإمارات وأهلي بالجزائر، نريد إخراج الزكاة هذا العام لهم (بنية الزكاة ولكن على أساس أنها هدية منا لأهلي) وبما أني سأسافر لهم بعد شهر هل يمكن شراء بعض الهدايا لهم من مال الزكاة، (نظراً لحالتنا المادية حاليا) وإعطائهم باقي المبلغ نقداً، وهل يجوز عدم إخبارهم أن نيتنا في الأصل هي إخراج الزكاة، ثم هل يجوز هذا العمل أخلاقياً، أرجو عدم التأخر في الرد لأعرف ما العمل قبل السفر؟ وبارك الله فيكم ووفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزكاة تدفع من جنس المال المزكى ولا تعطى قيمة، وبوجوب هذا يقول جمهور أهل العلم وهو الراجح عندنا، اللهم إلا إذا كان في دفع القيمة مصلحة للفقير فهنا تراعى مصلحة الفقير ويعطى له الأصلح، لأن الزكاة شرعت لمصلحته هو أولاً.
أما في حالة السائلة فلا تظهر مصلحة للفقير في دفع الزكاة له قيمة على شكل هدايا.
ولذلك، فإنا نقول للسائلة: ادفعي زكاة مالك عينا للفقراء المحتاجين، وطيبي بها نفساً، وأخلصي النية فيها ولا تدفعيها قيمة. علماً بأنه لا يجب إعلام الفقير بأن ما دفع إليه هو من قبيل الزكاة.
ثم إذا كان بإمكانك أن تقدمي بعض الهدايا ولو قلَّ لأهلك وجيرانك، فذلك من مكارم الأخلاق، وفيه الأجر إن شاء الله تعالى، وإن كان مجحفاً بك فلا حرج عليك، لأن تقديم الهدايا ليس واجباً، وإنما الواجب المؤكد الذي هو أحد أركان الإسلام إخراج الزكاة.
فيجب على المسلم الاعتناء بها وأداؤها على الوجه الذي يبرىء ذمته ويرضي الله تعالى، وفي الأخير ننبه إلى أن الأبوين لا تدفع لهما الزكاة لوجوب نفقتهما على الابن، فلتنتبه السائلة لذلك.
أما عن نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى بلد آخر، فقد سبق في الفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(11/15299)
حكم إخراج الزكاة طعاما لإفطار الصائمين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/15300)
حكم شراء مكيفات من مال الزكاة للمرضى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أنا عضو في لجنة الزكاة في بلدي هل يجوز شراء مكيف هواء من مال الزكاة لأشخاص مرضى لا يقدرون على شرائه، وهم بحاجة إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء المرضى فقراء جاز إعطاؤهم من أموال الزكاة، سواء دفعت إليهم نقداً أو بضائع بما فيها المكيفات، وتراعى في ذلك مصلحة الفقير وحاجته.
وانظر للمزيد الفتوى رقم:
12149 والفتوى رقم: 11324
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(11/15301)
الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إخراج زكاة المال لابنة أحد أقربائي المحتاجين وذلك ليساعدها على تجهيز نفسها للزواج حيث إنها على وشك الزواج وهل يمكن إعطاؤها هذه الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية للزواج خوفا من أن تتصرف بالمال النقدي في غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في دفع زكاة مالك لقريبتك لحاجتها في تكاليف زواجها، بل الزكاة عليها أفضل لما رواه الترمذي وحسنه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
ولا بد من تمليك الفتاة هذه الزكاة، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، فلا بأس في تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه، كما سبق في الفتوى رقم:
7086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(11/15302)
إعطاء الفقراء شقة للسكنى.. هل يجزئ في الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقة وأريد أن أسكنها لأحد طلبة الأزهر من المغتربين من الشيشان أو غيرهم يكون في حاجة للمساعدة
فهل من الممكن دفع زكاة مالي بهذه الطريقة مع العلم أن إيجار الشقة يزيد عن ما يجب أن أدفعه من زكاة
وتقبلوا خالص تحياتي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة قربة لله تعالى مع كونها حق للمستحق لها، فلا يجوز للمسلم دفعها على صورة يكون فيها منتفعًا بدفعها، ومن هنا مُنع استيفاء الدين من الزكاة، وورد النهي عن شراء الرجل زكاة ماله، كما أن الزكاة تخرج مالاً من جنس المزكى عند جمهور العلماء، لا قيمة ولا منفعة.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع يفوز بنفعها العاجل، ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك. انتهى.
وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
وبناء على ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه لا يجوز لك دفع زكاتك بهذه الطريقة التي يترتب عليها نوع من الانتفاع يعود عليك من دفعها، وبإمكانك مساعدتهم بدفع الزكاة إليهم من مالك الآخر أو من أجرة الشقة بعد تحصيلها إذا كان هؤلاء الطلاب ممن يستحق الزكاة، وينبغي التحري في دفع الزكاة بأن تعطي للأحق والأحوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/15303)
هل تشتري الزوجة الثياب لزوجها من الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر؟ كأن تشتري له ملابس؟
مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، كما تقدم في الفتوى رقم:
2450 - والفتوى رقم: 11216.
ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1423(11/15304)
إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أقرباء حالهم معسر لكنهم يدخنون السجائر، هل لي أن أعطيهم من مال الله مبالغ نقدية أم أعطيهم أشياء عينية (طعام - ملابس - أو غير ذلك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرب السجائر محرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
1671.
ولا يجوز إعانة أحد على شربها، وإذا علمت أن أقرباءك يصرفون المال الذي تعطيهم إياه من الزكاة في شرائها فلا يجوز لك إعطاؤهم شيئاً منه، ويمكنك أن تشتري لهم بهذا المال طعاماً أو ملابس ونحو ذلك لأن إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/15305)
ألأولى دفع الزكاة إلى ولي من لا يحسن التصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرض قيمة الزكاة عنها 3000 قمت بإخراجها واشتريت بقيمتها بعض الأثاث المنزلي وأعطيته لخالي والذي أعرفه عن خالي أنه لا يحسن التصرف بالمال ويقوم بإهداره فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة في كتابه في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
فلا تبرأ الذمة إلاّ إذا صرفت الزكاة في هذه المصارف أو أحدها، فإن كان خالك واحداً من هذه المصارف جاز لك دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك لم تبرأ الذمة بدفع الزكاة إليه.
وأما عن عدم تمليكه للزكاة، فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، لكن إذا عرض عارض يمنع من ذلك كأن يكون الرجل سفيهاً لا يحسن التصرف بالمال أو كانوا صغاراً، فالأولى أن يسلم المال إلى ولي من ليس ماضي التصرف من الفقراء ليقوم بما يراه مناسباً، وقد بينا جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة الراجحة وذلك في الفتوى رقم 6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/15306)
شروط صحة تمليك الزكاة، وإخراجها عينا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة المال والتجارة يجب إخراجها مالاً ولا يجوز إخراجها أو إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم على الفقراء أو شراء مبرد مياه أو ثلاجة لإحدى دور الأيتام حيث أخرجت جزءا من الزكاة في هذه الصورة باعتبار أن ذلك جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت الزكاة فيه فسبق في الفتاوى التالية أرقامها:
12149 6513
ومن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكهم إياه -في الراجح- إذا علمت حاجتهم إليه، وإن كان الأولى أن يعطوا الزكاة نقداً خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن يدعوهم إلى لحم مطبوخ في داره لعدم التمليك، ولا يصح شراء ثلاجة ووضعها في دار الأيتام واعتبار ذلك من الزكاة لاختلال شرط التمليك أيضاً، ولأن الثلاجة قد يستفيد منها المستحقون للزكاة وغيرهم.
وخلاصة القول أن نصيب الفقراء من الزكاة حق لهم فلا بد من تمليكهم إياه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون بها كيف شاءوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(11/15307)
تقديم الزكاة كهدية في صورة عينية ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أقوم بالادخار من مرتبى ويبلغ فيه نصاب الزكاة ولي بعض الأقارب الفقراء فهل يجوز إخراج الزكاة (زكاة المال) لهم في صورة عينية كهدايا علما بأني أشتريها من السوق وأعطيها لهم ومع العلم إذا أعطيتهم نقوداً فسيرفضونها فهل يجوز إخراجها في صورة هدايا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أقرباؤك يرفضون أخذ الزكاة منك نقداً خجلاً، أو تعففاً، وكنت تعلم من حالهم أنهم مصرف للزكاة، فلا بأس أن تشتري لهم بها ما يحتاجون إليه من الأعيان من ملابس أو طعام وتسلم ذلك إليهم -ولو ظنوه هدية- لأن العبرة بنيتك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
وهذا بشرط أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن التاجر: هل يجوز أن يخرج من قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب أقوالاً:
الأول: يجوز مطلقاً.
الثاني: لا يجوز مطلقاً.
الثالث: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.
قال: (وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي -الدلال- وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء) انتهى.
فالحاصل أن الراجح هو جواز الدفع لهم قيمة وذلك بثلاثة شروط:
الأول: أن يكونوا فقراء في الواقع.
الثاني: أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم.
الثالث: أن تكون قد دفعت ما دفعت وأنت تنوي أنه زكاة وليس هدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/15308)
مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة المال يجب أن تكون مالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة ... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.
وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما، وصحة النيابة في دفعها.
قال في المراقى:
أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا
والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة.
فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟. ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال. ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/15309)
لديه مال مدخر وآخر مستفاد وسيارة وأرض فكيف يخرج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 37 سنة. أعزب وأعيش بمنزل الأسرة. أنا موظف عام منذ حوالي 6 سنوات براتب شهري قدره 300 دينار ليبي (د. ل) تقريبا، وأحيانا أعمل كمهندس صيانة حاسب آلي بدوام جزئي وأجر غير ثابت أقوم بإيداع كل مالي في البنك بعد خصم المصروف، منذ سنة حسابي كان فيه رصيد وقدره 3000 د. ل تقريبا. والآن حسابي فيه 9000 د. ل تقريبا أمتلك سيارة خاصة لي وللأسرة. وأمتلك قطعة أرض غير مستغلة حتى الآن. أود الاستفسار حول كيفية إخراج زكاتي؟ وأرجو أن يكون الرد بسيطا ومتلائما مع العملة المحلية لبلدي ليبيا، علما بأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار كالتالي: 1 دولار = 1.22 د. ل والشائع لدينا أنه لا زكاة فيما أقل من 1000 دينار. وعلى كل 1000 دينار يتم إخراج نسبة 2.5% أي 25 دينارا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في النقود بشرطين: الأول منهما أن يبلغ المال نصابا، والثاني: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية. والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فمن ملك من النقود ما يساوي أحد هذين النصابين وحال عليها الحول عنده، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، وعليه فلينظر الأخ السائل إلى ما عنده من النقود، فإذا تجمع عنده من راتبه ما يساوي شيئا مما ذكرنا وحال عليه الحول أخرج منه ربع العشر، وإذا لم تبلغ ما يساوي ذلك، أو بلغ ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة، والمال المستفاد بعد بلوغ النصاب إما أن تنتظر به حتى يحول عليه الحول آخر من يوم استفدته فتزكيه، وإما أن تضمه إلى النصاب الأول وتزكيه معه عند حولان الحول وهذه أيسر لك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 104394، في كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول، وكل سنة مضت بلغ فيها المال نصابا وحال عليه الحول ولم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة عنها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم كما فصلناه في الفتوى رقم: 126578.
والسيارة التي يقتنيها لنفسه لا تجب فيها الزكاة، وكذا قطعة الأرض إذا اشتراها للقنية لا للمتاجرة فيها. وإنما تجب الزكاة في السيارة أو الأرض إذا اشترى أيا منهما بنية التجارة فيها. وانظر الفتوى رقم: 121122، والفتوى رقم: 126578، والفتوى رقم: 65193.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(11/15310)
كيف يفعل من يملك نصابا من الذهب ولم يزكه عدة سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[من كانت عنده 85 غ من الذهب فقط، ولم يخرج زكاتها طيلة أربع سنوات ماضية، فما المقدار الواجب عليه إخراجه الآن؟ هل هو 8.5 غ؟ أم 2.125 غ فقط باعتبار الأثر الرجعي لو أخرج فعلا الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب المسؤول عن زكاته حليا معدا للاستعمال المباح فإنه لا زكاة فيه في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وإن كان إخراج زكاته أحوط وأبرأ للذمة، وتراجع في ذلك الفتويين رقم: 127824، ورقم: 1325.
ثم إن كان هذا الذهب مما تجب زكاته لكونه حليا غير معد للاستعمال، أو كان السائل يرى وجوب زكاة الحلي، فليعلم أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإن كان هذا الذهب غير خالص فلا زكاة فيه حتى يبلغ مقدار الخالص منه خمسة وثمانين جراما وقد بينا كيفية حساب الزكاة في الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255، فإذا كان هذا الذهب المسؤول عن زكاته ذهبا خالصا، وكان مما تجب فيه الزكاة، فالواجب إخراجها عما مضى من السنين؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، بل هي دين في الذمة، فلا يبرأ من لزمته إلا بأدائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه
ولكن هل يخصم القدر المخرج عن أول سنة مما تجب زكاته عن السنة الثانية وهكذا، في هذا خلاف بين أهل العلم مبني على خلافهم هل تجب الزكاة في عين المال أو في الذمة؟ وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/15311)
استيضاحات حول فتوى سابقة عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلنا الرد على الفتوى رقم الفتوى: 127718.
وعنوان الفتوى: زكاة مؤخر الصداق، وهل يزكى أثاث شقة الزوجية؟.
وتاريخ الفتوى:20 شوال 1430 / 10-10-2009.
هل من الممكن أن تشرح لنا ـ جزاك الله خير الجزاء ـ الآتى: الذى ورد فى الرد على الفتوى؟.
1ـ ورد فى الفتوى الآتى: فقبل الجواب نلفت انتباه السائل إلى أنه ليس للمرء أن يحدد يوما يختاره بنفسه ليعتبره يوم الحول.
السبب فى ذلك أنه مثلا: فى شهر صفر أكمل المسلم نصابا إلا أنه فى ربيع الثانى صرف فقل عن النصاب وهكذا تردد المال بين زيادة عن النصاب ونقص عنه خلال عام هجرى، فسألنا فأفتونا: اختر أى يوم من كل عام هجرى وزكي مالك كله فيه وزكي عاما واحدا زيادة احتياط عن العام الذى زاد ونقص المال فيه عن النصاب ـ أى تردد ـ وهذا اليوم ثابت في كل عام تخرج زكاة ما معك إذا زاد على النصاب وهكذا.
أفتونا فمنذ سنوات طوال وعملنا هكذا وهو ما نعمله الآن ونرجو من فضيلتكم التنبه على خطإ ذلك، فما هو الصحيح؟ وماذا يجب دفعه الآن حتى تبرأ الذمة؟.
2- الزوجة ترفض تزكية مؤخر الصداق بحجة أنه مال لا تملكه، وما تملكه: هو راتبها ـ ولا يكاد يكفيها ـ وليس المؤخر معها حتى تستثمره وإذا زكته نقص مالها وهى لا تملك أصلا المؤخر، فما الحل؟ ونريد نصيحة من قال لها لا تجب عليك الزكاة فيه، لأنه ليس بحوزتك؟.
3ـ لم نفهم ما ذكرته فى العبارة من أنه إن كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعله في مقابل الدين وزكى ماله، وإن لم يكن عنده عرض لا يحتاج إليه، فإنه يخصم الدين من الزكاة.
من فضلك اشرح ـ للعوام مثلنا ـ هذه العبارة، وبين حكم زكاة الزوج كل عام ماله وفيه مؤخر الصداق باعتبار أنه ضمن ماله حتى يحين الوقت لتتسلمه الزوجة:
لم نفهم أبدا الرد على هذه الجزئية: فحتى يكون السؤال واضحا فالزوج يزكى كل عام ماله، وبالتالى مؤخر الصداق يزكى من قبل الزوج مرة واحدة كل عام، باعتبار أنه ـ أي الزوج ـ حائز مؤخر الصداق، فهل يكفى ذلك؟ أم مؤخر الصداق تجب زكاته كل عام مرة أخرى من قبل الزوجة؟ فالزوج يملك 10000 وهي تزيد على النصاب فقسم 10000على 40 وأخرج زكاة 250 عن مؤخر الصداق 4000، والزوج حائز لهذا المال ـ إذن ـ فمال الزوج 6000، والمؤخر 4000، لكنه كله عند الزوج أى 10000، وبالتالى هو أخرج 250، فهل يكفى هذا؟ أم في كل عام تجب زكاة أخرى عن 4000؟ أى 100 أخرى؟ ومن يخرجها؟ هل الزوج أو الزوجة؟ وإذا رفضت الزوجة إخراجها وأخرج الزوج 250+100، فهل تبرأ ذمتهما؟ حيث لا حيلة للزوج غير أن يخرج زكاة المؤخر أمام تعنت زوجته.
أرجو أن يكون الرد يخاطب عوام الناس وبعضهم غير متعلمين فنرجو شرح مستفيضا يسير الفهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على طلب العلم، ثم بالنسبة للمسألة الأولى وهي ما ذكرناه من أن المسلم ليس له أن يحدد يوما يجعله وقتا للزكاة، بمجرد التشهي، فهذا صحيح، لأن الزكاة إنما تجب عند حولان الحول الهجري على المال الذي بلغ نصابا، وإذا نقص المال عن النصاب قبل أن يحول عليه الحول، فإن الحول ينقطع بذلك، فإذا عاد المال فبلغ النصاب مرة ثانية بدأ المسلم في عد حول جديد من تاريخ بلوغ المال النصاب في المرة الثانية وهذا بالنسبة لغير مال التجارة، وأما مال التجارة فإن حوله إذا تقرر فإن نقصه عن النصاب أثناء الحول لا يبطله إلا أن يحول عليه الحول وهو ناقص، وإذا انقطع الحول فإن الزكاة من تاريخ بلوغ المال النصاب في المرة الثانية ولا تلزم حتى يحول الحول والمال مكتمل لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وأما ما أفتاك به المفتون فلم يتبين لنا وجهه كما بينا لك، ولا يلزمك ـ إن شاء الله ـ دفع شيء، لأن الظاهر أنك دفعت زكاة مالك وزيادة.
وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي زكاة مؤخر الصداق ورفض الزوجة إخراجها، فقد بينا لك في الفتوى السابقة أن الزوجة لا يلزمها إخراج زكاة مؤخر الصداق إذا كان بيد زوجها، وإنما تجب عليها زكاته إذا قبضته فتزكيه لما مضى من السنين، وراجع الفتاوى التي أحلناك عليها في الفتوى السابقة.
وأما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي معنى ما ذكرناه من أن الزوج إن كان عنده عرض للقنية يستغني عنه فإنه يجعله في مقابل الدين، فبيانه أن الزوج إن كان يملك بيتا لا يحتاج لسكناه أو سيارة لا يحتاجها للركوب أو أثاثا زائدا على حاجته ونحو ذلك، فإنه يحسب قيمة هذا العرض الذي يملكه ولا يحتاج إليه ويجعلها في مقابل ما عليه من الدين، أي إنه يقدر أنه قضى دينه بهذه العروض التي لا يحتاج إليها، ويزكي جميع ماله، فمثلا إن كان عليه عشرة آلاف وهذه العروض التي لا يحتاج إليها تساوي عشرة آلاف، فإنه في هذه الحالة يزكي جميع ماله ولا يخصم الدين من الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض ما يستغني عنه فإنه يخصم الدين من الزكاة، وبهذا البيان تعلم حكم زكاة الزوج الدين الذي عليه لزوجته وهو على هذا التفصيل، فإن كان عنده ما يستغني عنه من المقتنيات كسيارة أو أثاث زائد على الحاجة أو نحو ذلك فإنه يزكي جميع ماله بما في ذلك الدين الذي عليه لزوجته، وإن لم يكن عنده من المقتنيات ما يستغني عنه خصم الدين من مال الزكاة وزكى ما بقي، ولا بد من أن تعلم أن هذا المال الذي هو مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، والمال الموجود في يده هو ماله، فهل يزكي جميع ماله أو يخصم منه الدين الذي عليه؟ قد بينا لك بوضوح ما يجب عليه فعله، وهو في الحالة التي يجب عليه فيها زكاة جميع ما بيده وعدم خصم الدين من المال المزكى، فإذا زكى جميع ماله لم يكن بذلك قد زكى مؤخر الصداق، لأن مؤخر الصداق دين في ذمته، وهو يزكي ما يملكه من المال، فتدبر هذا فإنه واضح وبهذا يزول الإشكال ـ بحمد الله.
أما الزوجة فإنها إذا قبضت مؤخر الصداق فإنها تزكيه لما مضى من السنين كما بينا، ولا يشكل عليك أن هذا المال ـ الذي هو مؤخر الصداق ـ تكون قد أخرجت زكاته مرتين: مرة على الزوج، ومرة على الزوجة، لأن كل واحد منهما يزكي ماله، وإذا أرادوا الخروج من هذا فليؤد الزوج مؤخر المهر لزوجته وسيسلم من زكاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/15312)
كيف يخرج الشركاء زكاة أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي محل ملابس وقمت بجمع رأس المال من 8 أعضاء الأول 20000 والثاني5500 والثالث 2800 والخمسة الآخرين كل واحد 10000 بحيث يكون المجموع 78300 ومر على التجارة أكثر من عام. فهل يجب إخراج زكاة المال أم كل عضو يخرج عن نفسه؟ ولو كان يجب علي أن أخرجها فكم أخرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الشركاء أن يزكي كل واحد منهم حصته إذا بلغت نصاباً، وعليه فالواجب على كل منكم أن يزكي حصته من هذا المال إذا بلغت حصته نصاباً ولو بضمها إلى ما يملكه هو من مال زكوي آخر، وحال عليها الحول من وقت ملكه لها، ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب.
قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وربح التجارة تابع لرأس المال فيزكى بزكاته لأنه نماؤه، وتخرج الزكاة من الربح قبل قسمته على ما بيناه في الفتوى رقم: 115620. ومن بلغت حصته نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإنه يخرج على رأس الحول الهجري ربع عشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(11/15313)
يملك نصف دكان وبيتا معروضا للبيع فهل عليه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا في منشأة صناعية وأملك نصابا من المال أخرج عنه الزكاة والحمد لله، وبالإضافة إلى عملي أملك نصف دكان يشاركني فيها أخي ويعطيني عن حصتي في هذه الدكان أجرا يساوي ربع إيراد المحل. فهل يجب علي إخراج الزكاة عن قيمة ما أملكه من هذا المحل (نصف العقار) أي يجب أن أضيف قيمة نصف العقار إلى نصاب المال الذي أملكه علما أن هذا العقار هو للعمل وليس للتجارة؟
وبالإضافة إلى ذلك أملك بيتا للسكن ولكني أعرضه الآن للبيع من أجل أن أشتري بيتا آخر غيره للسكن وليس للتجارة وقد مضى على عرضي المنزل للبيع أكثر من عام هجري. فهل تجب علي إضافة ثمن المنزل لنصاب المال أيضا علما أن المنزل للسكن وليس للتجارة.
أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه إذا كنت تؤجر حصتك من العقار لأخيك مقابل ربع إيراد المحل فإن عقد الإجارة هذا غير صحيح ذلك أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجرة، وهي هنا غير معلومة.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: الشرط الثاني أي من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن أي قياسًا عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا برؤية أو صفة، كالثمن. انتهى.
فالواجب فسخ هذا العقد ولك أجرة المثل لما مضى، وإن أردتما تجديده فلا بد لكما من تسمية أجرة معلومة.
وأما بالنسبة لسؤالك فإن حصتك من المحل لا تجب فيها الزكاة ما دمت لا تنويها للتجارة وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. فما كان معدا للقنية فإنه لا تجب فيه الزكاة، وأما أجرة هذا المحل فإن الزكاة تجب فيها إذا حال عليها الحول وهي في ملكك فإن الأجرة لا تجب فيها الزكاة إلا أن يحول عليها الحول، فإذا كنت تنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيها وأما إذا كانت تبقى أو شيء منها حتى يحول عليه الحول الهجري فالزكاة واجبة فيه إذن.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح شروط وجوب الزكاة ومنها استقرار الملك: ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ الإجارة. انتهى
وبه تعلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى تقبض ويحول عليها الحول على ما رجحه الشيخ رحمه الله وذلك لكون الملك غير مستقر، وأما بالنسبة للبيت الذي تعرضه للبيع، فلا يلزمك زكاة فيه إلا إذا بعته فإنك تستقبل بثمنه حولا، فإذا حال الحول والمال ما يزال في ملكك أخرجت زكاته فإن اشتريت به بيتا آخر للسكن قبل ذلك فلا زكاة عليك فيه.
وراجع للفائدة الفتويين: 113345، 46281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(11/15314)
الزكاة في مال اليتامى الذي تحت وصاية المجلس الحسبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لثلاثة أطفال يتامى ولهم مبلغ من المال في أحد البنوك تحت وصاية المجلس الحسبي ـ لا أستطيع التصرف فيها إلا بعد بلوغهم سن 21 سنة ـ وكنت أدفع زكاته في الأعوام السابقة من أموال أخرى كانت معي والآن لا أملك المال لدفع زكاة هذا المال ـ لا أملك إلا راتبي الذي يكفى لمعيشتهم ومصاريف دراستهم ـ فما هو الحكم في زكاة هذه الأموال؟ وهل عليها زكاة، على الرغم من عدم استطاعتي التصرف فيها؟ أم أنتظر حتى أستطيع التصرف فيها ثم أدفع زكاة السنوات التي لم أزك فيها هذه الأموال؟.
أفيدونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نريد أولا أن ننبهك إلى أن الذي يجب عليه إخراج زكاة القصر ويصح منه إخراجها هو وليهم أو وصيه أو مقدم القاضي، لأن الزكاة تفتقر إلى نية م من هي واجبة عليه.
ثم الزكاة واجبة في مال اليتيم عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 61766.
والذي يتولى إخراج الزكاة في مال اليتيم هو وصيه الذي يتولى النظر في ماله، وعليه فالأطفال الثلاثة اليتامى تجب زكاة نصيب كل واحد منهم في المبلغ المودع لدى المجلس الحسبي إذا كان نصابا وحده أو بما ينضم إليه مما يملكه صاحبه من نقود أو عروض تجارية أخرى، والنصاب: هو ما يساوى 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة.
وإذا كان المجلس الحسبي هو المسؤول عن التصرف في هذه الأموال وجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يقم بذلك وجب على اليتيم بعد بلوغه إخراج الزكاة عن السنين التي مضت على نصيبه وهو مكتمل نصابا.
وإذا كنت أنت وصية عليهم وأخرجت الزكاة ـ إن وجبت ـ نيابة عنهم من أموال أخرى لديهم أو تبرعت بإخراجها من مالك الخاص أجزأ ذلك عنهم، وإن كنت غير وصية عليهم وتبرعت بإخراجها عنهم بإذن وصيهم أجزأ ذلك ولا يجزئ بغير إذنه، لأن نيته شرط في الإجزاء عنهم ولا بد أن تكون مصاحبة لوقت إخراج الزكاة أو قبلها بيسير مثل زكاة رب المال، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن إخراج زكاة الصبي والمجنون: إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة, فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل, والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون, فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 99774.
فقد علمت مما ذكرنا أنك إذا لم تكوني أنت المسئولة الشرعية عنهم، فإن ما أخرجته عنهم في هذه الحالة ليس مجزيا إلا إذا كان ذلك بإذن وصيهم.
وإن كنت أنت المسئولة الشرعية ولا يمكنك إخراج الزكاة من مالهم ولم تتبرعي بإخراج ذلك فينتظر حتى يبلغ الصبي ويتمكن من إخراج زكاته عن المدة الفائتة التي وجبت منها الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(11/15315)
هل تجب الزكاة في الشقة المؤجرة لتحسين الدخل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة، كان لدى زوجي سيارة لاستعمالنا الخاص وقمنا ببيعها وأضفنا ثمنها إلى مبلغ كان مدخرا معنا واشترينا به شقة وأجرناها للمساعدة فى تحسين الدخل، مع العلم أن إيجارها يصرف بالكامل تقريبا. هل عليها زكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تجب على المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما السيارات والدور ونحو ذلك مما يتخذ للقنية ولا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وعليه فليس عليكم زكاة في هذه الشقة وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكونه من مال آخر وحال عليها الحول، وما دمتم تنفقونها قبل حولان الحول فلا زكاة عليكم فيها، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 125152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(11/15316)
الشقة المعدة للقنية هل فيها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة سكنية كانت في ـ الأصل ـ لوالدتي ثم وهبتني إياها لاحقا، والمشكلة هي: أن هذه الشقة تم تأجيرها لشخص منذ حوالي 15 سنة على أساس أن يخليها فور انتهاء المدة المتفق عليها وهي سنتان فقط، ولكن هذا المستأجر تمسك بالدار واستغل ضعف القانون في بلدي للاستمرار فيها وهو يدفع مبلغا ماليا يكاد يكون زهيدا وعندما طالبته بالإخلاء لحاجتي للسكن بعد زواجي ـ علما أن هذه الدار هي ما أملك في هذه الدنيا فقط ـ رفض ذلك فرفعت عليه قضية أمام المحاكم، والمشكلة الأكبر: أنه بناء على قانون الإخلاء يتحتم علي دفع 40% من قيمة العقار السوقية لهذا المستأجر، لكي يخلي الشقة ويسلمها إلي، علما أن هذه القيمة قد تصل إلى مبلغ هائل لا أملك منه شيئا، ف هل علي دفع زكاة عن هذه الدار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك زكاة في هذه الشقة، لأنها ليست معدة للتجارة، وما لم يكن معدا للتجارة وإنما كان للقنية فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولكن الزكاة تجب في أجرة الدارإذا بلغت نصاباـ ولوبضمها إلى ما تملكه من نقود ـ وحال عليه الحول، وعليك أن تذكرهذا المستأجر بالله تعالى وتبين له ـ ولوعن طريق أحد من أهل العلم ـ أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن أكل أموال الناس بالباطل مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر له النصوص الدالة على تحريم ذلك وهي كثيرة مشهورة، وتبين له ما يجلبه أكل المال بالباطل من العقوبات الدنيوية والأخروية والتي منها: أنه مانع من إجابة الدعاء ـ نسأل الله العافية.
وليس عليك شرعا أن تعطيه شيئا مقابل إخلائه الشقة ولو نصت القوانين على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/15317)
زكاة المال المودع في صندوق الادخار
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة الاتصالات والشركة تقتطع من راتبي مبلغا من المال، وتضع فوقه مالا كصندوق ادخار. فما هو حكم زكاته في الحالات التالية:
1- إذا لم أعرف مقدار المال خصوصا بعد زيادة الشركة على النسبة المقتطعة.
2- إذا لم أستطع سحب المبلغ إلا عند نهاية الخدمة، وأنا لا أستفيد منه شيئا.
3- إذا تمكنت من سحب المبلغ متى شئت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24120، والفتوى رقم: 78682، والفتوى رقم: 114326.
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة، وكان ملزماً بالاشتراك فيه، وكان قادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل كل حول إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة؛ لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفاً.
وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها، وكان قادراً على الاستفادة من المبلغ فيزكي الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصاباً بمفرده أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق، ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه، وأما إن كان غير قادر على سحب المبلغ والاستفادة منه فهذا له حكم المال غير المقدور عليه والدين الذي على معسر، وقد بينا كيفية زكاته في الفتوى رقم: 29749.
وما ذكرته من عدم معرفة مقدار المال لا يتصور إلا في حال ما إذا كان الشخص غير قادر على سحب المبلغ، وقد علمت الحكم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/15318)
زكاة مؤخر الصداق وهل يزكى أثاث شقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[المتبع عندنا هنا في الزواج أن نصف ثمن الأثاث على الزوج (مقدم المهر) ، والنصف الآخر على الزوجة، يتم شراء الأثاث ووضعه في مسكن الزوجية للاستخدام، وأيضا يتم كتابة مؤخر الصداق في عقد الزواج.
المتبع الزوج يزكى ماله كل حول، كما يفعل كل عام يحسب ما عنده من مال في يوم اختاره وثبته، وفي كل عام عندما يحل هذا التاريخ الهجري يضرب ما معه من مال في 2.5% ويخرج الزكاة.
مؤخر الصداق على من يجب إخراج الزكاة كل عام؟ الزوج يزكى كل عام ماله كله مرة واحدة، هل تجب على الزوج مرة أخرى زكاة في مؤخر الصداق أي بعد أن يخرج زكاة ماله يخرج زكاة أخرى عن الجزء من ماله الذي هو مؤخر الصداق؟ أم الزوجة يجب عليها زكاة مؤخر الصداق؟ أم كيف؟ ومن؟ ومتى تجب زكاة مؤخر الصداق؟ ممكن الاستفاضة في شرح هذه المسألة. علما بأنه عندنا المعمول به يجب مؤخر الصداق عند الطلاق أو الوفاة ولا يدفع أبدا قبل ذلك.
الأثاث الذي في مسكن الزوجية على من تجب الزكاة فيه أم ليس فيه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نلفت انتباه السائل إلى أنه ليس للمرء أن يحدد يوما يختاره بنفسه ليعتبره يوم الحول.
وإنما الواجب أن يكون يوم الحول هو اليوم الذي ملك فيه النصاب، فإذا عاد هذا اليوم وصاحب المال يملك نصابا وجب أن يخرج الزكاة.
وأما مؤخر الصداق فهو دين للزوجة على زوجها، وحكمه حكم زكاة الدين، فالواجب عليها أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين، على ما هو الراجح عندنا، وهو أحوط الأقوال، وانظر لتفصيل القول في حكم زكاة الدين، الفتوى رقم: 119194، ولتفصيل القول في حكم زكاة صداق المرأة انظر الفتوى رقم: 119205.
وهل يخصم الزوج ما عليه من دين لزوجته من المال الذي تجب عليه زكاته؟ في ذلك أقوال مشهورة للعلماء، والمختار عندنا هو قول مالك وهو أنه إن كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعله في مقابل الدين وزكى ماله، وإن لم يكن عنده عرض لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، وانظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة الفتوى رقم: 127119 وما أحيل عليه فيها.
وأما أثاث البيت فلا زكاة فيه على أحد من الزوجين لكونه معدا للقنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 73132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/15319)
ملك نصابا وأنفقه قبل مرور الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[تم إنشاء جمعية بيننا ـ نحن العاملين ـ على الراتب الشهري لمدة سنة كل حسب دوره فقبضت المبلغ المقرر ضمن هذه السنة وتصرفت فيه قبل نهاية هذه السنة، فهل يجوز دفع زكاة المال عن هذا المبلغ؟.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم هذه الجمعيات وكيفية زكاة المال المتداول فيها وذلك في الفتوى رقم: 5457.
وما دمت قد قبضت هذا المال وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولكن باب الصدقة واسع فإذا أردت الصدقة بشيء من المال كنت مأجوراً على ذلك ـ إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/15320)
حكم إخراج الزكاة بعملة أخرى ونقلها لبلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعمل وأدخر جزءاً من راتبي كل شهر إلى أن كونت مبلغا من المال في حسابي، وجاء شهر رمضان وأريد أن أزكي هذا المبلغ، فكيف أحسب نصابه؟ وكيف أزكيه؟ علما بأن المبلغ بعملة وأنا أريد أن أحول الناتج لعملة أخرى ـ عملة بلدي ـ حيث إن مبلغ الزكاة سأرسله إلى بلدي.
وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في المال حتى يبلغ نصاباً، ونصاب العملات المتداولة اليوم هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ ما تملكينه من المال أيا من هذين المقدارين وجبت عليك زكاته بعد أن يحول عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، ولا ارتباط بين حول الزكاة وبين شهر رمضان، بل الواجب أن تخرج بحولان حولها ـ سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره ـ وإخراج الزكاة عن عملة بعملة أخرى لا بأس به وبخاصة إذا كان هو الأنفع للفقير، وانظري لذلك الفتوى رقم: 94039، وما أحيل عليه فيها.
وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فلا ينبغي خروجاً من خلاف من منع نقل الزكاة من البلد التي فيها المال، إلا أن لا يكون في البلد الذي فيه المال مستحقون أو عجزت عن الوصول إليهم، فلا حرج في نقل الزكاة والحال هذه وانظري لذلك الفتوى رقم: 124385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/15321)
كيف يخرج صاحب الفندق زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم إخراج الزكاة عن فندق؟ حيث إن هذا الفندق لا توجد فيه محرمات.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفندق تكون في ريعه وغلته، فإذا حال الحول على تلك الغلة وكانت نصابا وحدها أوبما ينضم إليها من نقود أوعروض تجارية أخرى لدى مالكه، فإن الزكاة تكون قد وجبت، وعليه أن يضيف إلى ذلك الديون المستحقة على مُقرِّ بها قادرعلى قضائها ـ إن كان له ديون ـ مع خصم ما عليه من ديون، إلا إذا كانت لديه أموال لا تجب فيها الزكاة ولا يحتاج إليها في الأمورالضرورية كالمأكل والمشرب والمسكن ونحوها، فإنه يجعلها في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وهذا على القول المعتمد عندنا في زكاة الدين، ويمكن أن تراجع أقوال أهل العلم في زكاة الدين في الفتوى رقم: 124533.
ولا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في الفندق والتي لا تهيأ للبيع كالأثاث وأدوات التبريد والتكييف وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح الفندق، والنصاب الذي تجب زكاته هو ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 39871، ورقم: 56298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/15322)
حكم إخراج الزكاة بلا تحر لقدر الواجب ولا للمستحقين
[السُّؤَالُ]
ـ[عند أبي مزرعة نخيل وبها تقريبا 90 نخلة، وهولا يقوم بحساب مقدار زكاة هذه النخيل، وعند تذكيره بالزكاة يقول: إنه يقوم بتوزيع الكثير من الرطب والكثير من التمرعند الحصاد دون مراعاة ما إذا كان الشخص الذي يُعطى من مستحقي الزكاة، وأنا ألاحظ أن معظمهم ليسوا من مستحقي الزكاة، وكذلك الكمية الموزعة ربما تكون أكثر من مقدار الزكاة، فهل ما يقوم به يجزئ وبذا يكون قد أدى ما عليه من زكاة؟ وهل أقوم أنا بإخراج الزكاة نقدا من مالي هذا العام؟ لأنه قام بتوزيع التمر هذا العام، وقمت أنا سابقا بحساب ما يحمله النخيل من ثمار على أساس 250 كيلو لكل نخلة، لعدم تفرغي لحساب كل نخلة على حدة وقدرت هذا الوزن بحيث أن بعض النخيل ربما تحمل أكثر من هذا الوزن وبعضها أقل، وماذا عن الأعوام السابقة وهي كثيرة ربما تصل إلى 30 عاما أو أكثر؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أبيك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، فإن منع الزكاة أوالتهاون في إخراجها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ـ والعياذ بالله ـ وما يفعله أبوك من دفع قدر من التمر بلا تحر لقدر الواجب ولا طلب للمستحقين لا شك في أنه خطأ ظاهر، وكان الواجب على أبيك أن يحسب قدر الواجب عليه بخرص كل نخلة عند وقت نضج الثمرة ثم يخرجه بعد جذ النخيل، وهو العشر إن كان النخيل يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة، ثم يدفع هذا القدر الذي وجب عليه لأحد المستحقين من الأصناف الثمانية الذين عينهم الله تعالى لصرف الزكاة فيهم، فإن كان أبوك يدفع هذا القدر لهؤلاء الناس بلا نية الزكاة أصلا، فهذا لا يجزيه عن شيء من الواجب، فإن النية من شروط صحة العبادات كلها ـ ومنها الزكاة ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
وانظر الفتوى رقم: 124133، وأما إذا كان يدفع إليهم هذا القدر بنية الزكاة فعليه أن يتحرى فينظر من من المستحقين أخذ وكم أخذ ثم يخصم هذا القدر المجزئ والذي دفعه بنية الزكاة وأخذه مستحقه وما بقي فهو دين في ذمته، واعلم أن ذمة أبيك تبقى مشغولة بهذا الدين حتى يؤديه فلا بد له من المبادرة بإخراج زكاة جميع هذه السنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وإن عجز عن معرفة ما يلزمه بيقين عمل بالتحري وغلبة الظن، وإن عجز عن إخراج جميع ما يلزمه أخرج ما يقدرعليه وأجل الباقي إلى وقت القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16} .
وأما أنت فلا يلزمك أن تخرج عن أبيك شيئا، لأن الدين يلزمه هو، وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى {فاطر: 18} .
وإن أردت أن تعينه بإخراج بعض ما وجب عليه كان ذلك حسنا، ولكن شرط ذلك وجود النية من أبيك فلا بد من أن يوكلك في ذلك أو أن تعلمه بأنك ستخرج عنه كذا لتحصل منه النية الواجبة، لما قدمنا من أن النية من شروط صحة كل عبادة، وانظر الفتوى رقم: 94739، وأما إخراج النقود مكان التمر فيجيزه بعض العلماء ويمنعه الجمهور وأجازه شيخ الإسلام للمصلحة، وانظر الفتوى التالية أرقمها: 23048، 33111، 113817. وماأحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(11/15323)
الزكاة في المال المكتسب عن طريق الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عامين أعطاني عمي مبلغا مهما هدية، ولم أكن أعرف أنه يجب علي إعطاء الزكاة من الهدية إذا بلغت النصاب، فاحتفظت بالمبلغ عندي كما هو إلى أن مضى عليه عام وبعض الأيام، وأعطاني بعدها عمي مبلغا آخر فجمعته مع المبلغ السابق، لأنني فكرت أنني أحتاجهم للدراسة ولم أعط الزكاة رغم بلوغ المبلغ النهائي النصاب، لأنني لم أكن أعرف، لكنني صرفت منه بداية هذا العام في بعض الكتب، وكذلك كانت والدتي تحتاج مبلغا فأعطيتها إياه، وطوال هذه الفترة كنت أتصدق على الفقراء ـ تقبل الله ـ لكنني سألت عن إعطاء الزكاة من الهدية وكان الجواب إيجابيا، ولم أعرف ماذا أفعل؟ هل أحسب النسبة: 2.5% ـ من المبلغ الإجمالي كله حتى الذي صرفت منه؟ أو أحسب النسبة فقط من المبلغ الموجود عندي حاليا؟ وهل أعطي الزكاة لفقير واحد أو أقسمها على عدة فقراء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملك صاحبه فقد وجبت فيه الزكاة ـ سواء ملكه بهدية أو غيرها ـ وقد فرطت تفريطا عظيما حين لم تتعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الدين، والواجب عليك التوبة النصوح والمبادرة بإخراج ما استقر في ذمتك من الزكاة، فإذا كان الحول قد حال على المال الأول الذي دخل في ملكك وهو بالغ النصاب ولم ينقص عنه في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، ومقدارها ربع العشر، وأما ما وهبه لك عمك ثانية فإنك تستقبل به حولا جديدا على الراجح ولا يلزمك أن تضمه للمال الأول لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، وانظر تفصيل حكم زكاة المال المستفاد في الفتويين رقم: 119844، ورقم: 122178.
وأما ما أنفقته من هذا المال، فإن كان بعد وجوب الزكاة فيه فلا أثر لهذا الإنفاق، لأن الزكاة قد استقرت في ذمتك وصارت دينا عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وأما ما أنفقته قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيه لأنه مال لم يحل عليه الحول وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة، ويجوز لك أن تخرج الزكاة لفقير واحد ولمجموعة من الفقراء، كما رجحه كثير من أهل العم. والأمر في هذا مرده إلى ما تراه مصلحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/15324)
هل تخرج الزكاة في رمضان وإن لم يحل الحول على المال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أدفع الزكاة مقدما في رمضان بمعنى أن هناك جزء من المال لم يحل الحول عليه هل أدفع له الزكاة مقدما أم أدفع كل شهر بمفرده عندما تحين زكاته ولا أؤجلها أو أقدمها؟ وهل يجوز أن أدفعها لخطيبي لأنه مديون مع العلم أن لدى والديه شقة للبيع ولم يتم بيعها بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، وجمهور العلماء يرون جواز ذلك، وإن كان الأفضل ترك التعجيل خروجا من الخلاف فإن مذهب المالكية المنع منه.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل اقتصارًا على ما ورد، وتركه أفضل، خروجًا من الخلاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها حولاً واحدًا. وفي الرواية الأخرى: أكثر من حول. وما زاد عن الحولين فلا يجوز عندنا، أي الحنابلة رواية واحدة. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك في تعجيل الزكاة في رمضان وإن لم يحل الحول على بعض المال، وأن الأفضل أن يزكى كل مال عند حولان حوله.
وأما دفعك الزكاة إلى خطيبك فيجوز إذا كان من أهلها، فإن كان غارما في أمر مباح ولا يجد وفاءا لدينه جاز لك أن تعطيه من الزكاة لأن الغارم أحد مصارف الزكاة المبينة في سورة التوبة، وكون والديه يملكان شقة لا يمنع من جواز إعطائه من الزكاة لأن والديه لا يلزمهما قضاء دينه ولذا يجوز لهما أن يقضيا دينه من زكاتهما فغيرهما أولى. وانظري الفتوى رقم: 121017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/15325)
زكاة الأجرة المقبوضة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تبرع، دفع في حساب طالب هندسة في الجامعة كامل الأقساط لمدة خمس سنوات. فهل على هذا الطالب زكاة في هذه الأقساط رغم أنه لا يملك منها شيئا ولا يستطيع أن يسحب منها شيئا؟ والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الطالب زكاة فيما دفع عنه من رسوم دراسة، وتلك الأموال تعتبر أجرة على تعليم، فزكاتها على المؤجر- الجامعة- وليس على الطالب، فما دامت قد دفعت إلى الجامعة فقد أصبحت ملكا لها. وانظر الفتوى رقم: 58106 عن أقوال العلماء في زكاة الأجرة المقبوضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(11/15326)
إخراج الزكاة إذا كان يملك عملات مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب سوري أعمل في الإمارات وأتقاضى الراتب بالدرهم وأردت أن أخرج الزكاة في بلدي سوريا، فهل أنتظر لأملك النصاب في مكان عملي ثم أحوله إلى الليرة وأزكي في بلدي؟ أم أنني أنظر إلى نصاب بلدي وأزكي وفقا له؟ علما أن نصاب الزكاة في بلدي يؤخذ اعتبارا بالفضة وليس بالذهب.
أرجو الإجابة، وعدم الإحالة على سؤال آخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ملكت من النقود ما يبلغ نصابا ـ سواء في بلدك سوريا، أو في بلد عملك الإمارات، أو بمجموع ما تملك من النقود في البلدين ـ فإنك تخرج الزكاة عن الكل، ومقدارها ربع العشر, وسواء بلغ نصابا باعتبار الذهب أو باعتبار الفضة ,وإنما قلنا بضم العملات بعضها إلى بعض لأن الذهب والفضة يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب إن كان كل واحد منهما لا يبلغ نصابا بمفرده، كما بيناه في الفتوى رقم: 11736 , فالمهم أن تملك نصابا وأن يحول عليه الحول , وانظر الفتوى رقم: 103767 عن زكاة الراتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(11/15327)
زكاة المال المستفاد والشقة المشتراة للسكنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل، كيف تخرج زكاة الأموال؟ حيث إنه كان معي مبلغ من المال منذ عام فوق النصاب وأصبح يزداد شهريا حتى وصل إلى قيمة أخرى منذ شهر، كيف أخرج الزكاة؟ هل على المبلغ كله؟ أم على القيمة التي حال عليها الحول؟ وإذا كان كذلك، كيف أخرج الزكاة على القيمة المتبقية من المبلغ؟ وإذا قمت بشراء شقة بغرض أن تكون لولدي في المستقبل، هل عليها زكاة؟ مع العلم بأنني قمت بتأجيرها لأنها كانت مغلقة لكن هذا الإيجار مؤقت وليس ثابتا، وإذا كان أخي الأصغر يريد الزواج وعليه دين بسبب ذلك، هل أخرج عليه الزكاة؟ مع العلم أنه بدون عمل حتى الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة الأولى التي سألت عنها هي المعروفة عند العلماء بالمال المستفاد، وقد فصلنا القول فيها في فتاوى كثيرة، وخلاصة القول أن هذا المال الذي تكتسبه شهرياً إن كان نماء الأصل كربح التجارة، فإنه تابع للأصل يزكى بزكاته عند حولان حوله، وإن لم يكن تابعاً للأصل كرواتب الموظفين مثلاً، فإن مذهب الجمهور أنك تزكي كل قسط منه عند حولان حوله ولا تضمه إلى الأصل، فإن شق ذلك عليك جازلك أن تخرج زكاة الجميع مع حول الأصل، لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز في قول الجمهور، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 119844، 104394، 110839.
وعليه، فإن كان المال الذي استفدته بعد المال الأول ليس من نمائه فإنه لا يلزمك إلا أن تزكي المال الذي حال عليه الحول، أما الذي لم يحل عليه الحول فتنتظر حولان حول كل زيادة ازداد بها ثم تزكيها.
وأما الشقة التي اشتريتها لا بقصد التجارة فلا زكاة عليك فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما أجرة الشقة فحكمها حكم المال المستفاد، وقد تقدم ذكره، وأما أخوك، فإن كان ممن يجوز صرف الزكاة فيهم، وهذه المصارف مبينة في الفتوى رقم: 27006، ومنهم الغارم وهو من ركبه الدين بسبب مباح ولا يجد سداداً له مما يزيد على حاجاته الأساسية، فإن كان أخوك كذلك جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه ليسدد دينه، بل هو أولى بها من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وأما دفع الزكاة إليه بوصف الفقر أو المسكنة فينظر إن كان قادراً على الاكتساب لما تندفع به حاجته لم يجز لك دفع الزكاة إليه بذلك السبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود. وإلا جاز على أن من العلماء من يمنع دفع الزكاة إلى شخص واحد بوصفين، فينبغي تجنب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/15328)
توكيل الغير في إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أنا من مصر وأعمل عند تاجر غني يقوم باحتساب زكاة ماله ثم يوكل ابنه أو زوجته بتولي إخراجها في مصارفها الشرعية، وهم على قدر من العلم الشرعى ونحسبهم ولا نزكى على الله أحدا عندهم تقوى، ولكن منذ فترة وقد أوكل هذا الابن لأحد الموظفين بالشركة توزيع جزء من زكاة المال، وهذا الشخص مشهور عنه الكذب. فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يجوز لى التعامل مع هذا الشخص في عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على ذلك الرجل في توكيل ابنه أو زوجته في إخراج زكاته، وكذلك لابنه أن يوكل من يثق فيه في تفريقها وإخراجها إن أذن له والده إذنا مطلقا في ذلك.
قال النووي في المجموع: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف.
ولايلزم توكيل العدل كما هو المذهب عند الشافعية.
جاء في حاشية الجمل: لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين، وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا.
وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم إلى اشتراط العدالة، وإن خان الوكيل أمانته ولم يوصل الزكاة إلى مستحقيها فإن ذمة صاحبها لاتبرأ، والأفضل أن يتولى صاحب الزكاة إخراجها وإيصالها بنفسه.
قال النووي: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك.
وأما حكم معاملتك لذلك الشخص المشهور بالكذب فلا حرج فيه، لكن عليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بما استطعت. وانظر الفتوى رقم: 104090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/15329)
زكاة المال المتبقي من الوديعة بعد شراء سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة: عندي وديعة وكل سنة أخرج الزكاة في رمضان، علما بأن الوديعة يحول عليها الحول في شهر 7، وهذه السنة قررت أن أكسر الوديعة لشراء سيارة، والآن حال عليها الحول، وأنا كما قلت أخرج الزكاة في رمضان، أريد أن أعرف إذا كسرت الوديعة، هل أخرج الزكاة؟ انتظر ردكم علي؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين بكسر الوديعة سحبها من البنك، فإذا سحبت الوديعة من البنك واشتريت السيارة فانظري إلى المبلغ المتبقي من الوديعة، فإن كان بالغاً نصاباً - بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة - فتجب الزكاة فيها، فأخرجي ربع العشر، وإن كان المتبقي من الوديعة أقل من النصاب هو وما ينضم إليه لم تجب فيها الزكاة، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى التالية أرقمها: 28787، 623، 96728، عن أحكام الودائع المصرفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/15330)
هل تجب الزكاة في المال المتبرع به للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[مصاب بفشل كلوي ولله الحمد على كل حال. سؤال: يوجد لقبيلتي جمعية تعاونية تصرف في الديات وما شابه ذلك، تم إقراضي منها مبلغ 50.000 ريال. وتم تبرع خمسين شخص من قبيلتي ب 47.000ريال. وذلك لسفري خارج المملكة للعلاج ولم يتسير سفري حتى الآن وقد مضى عليها سنة كاملة. فهل فيها زكاة. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المقترض لا زكاة عليك فيه إلا إذا كان لك مال غير زكوي يفي بقيمة الدين, والمال الذي تبرعوا لك به تجب فيه الزكاة لكونه بالغا النصاب وقد حال عليه الحول وهو في ملكك, وكون المال متبرعا به لا ينفي عنه الزكاة ما دام قد دخل في ملكك, وكذا كونه مدخرا للعلاج لا يسقط عنه الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 113127 , وانظر أيضا الفتوى رقم: 6336 عن زكاة الدين.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(11/15331)
من لم يجد في بلده من يدفع إليه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرض زرعتها قمحا وبعدما حصدت القمح وقمت بتوزيع الزكاة ـ وهى نصف العشر ـ فاض ما يقرب من 25 كيلو جراما ولم أجد أحدا آخر يستحقها، فهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها أو أضعه في مسجد؟ أم ماذا أفعل بها؟ وأخاف من وجودها عندي في البيت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يبادر بإخراجها ودفعها للمستحقين ولا يتركها تخالط ماله، فإن الصدقة ما خالطت مالا إلا أفسدته، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ولذا فالواجب عليك أن تدفع ما بقي من زكاة زرعك إلى الفقراء والمستحقين، فإن لم تعرف من يستحقها في بلدك أمكنك أن توكل ثقة أمينا يكون أعرف منك بالفقراء فيدفعها إليهم، فإن لم يوجد في بلدك فقراء أو مستحقون للزكاة، فإنك تنقل هذه الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيه مستحقون، ولا تحبس الزكاة عن مستحقيها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها، نص عليه أحمد فقال: قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا، وكذلك إذا كان ببادية ولم يجد من يدفعها إليه فرقها على فقراء أقرب البلاد إليه. انتهى بتصرف.
وأما بيع الزكاة وإخراج القيمة ففيه خلاف مشهور بين العلماء، فجوز أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة، واختار شيخ الإسلام جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، ومنع الجمهور من إخراج القيمة في الزكاة، وقول الجمهورأحوط وأبرأ للذمة، ومن كنت دافعا القيمة إليه إن كان من المستحقين فادفع إليه ما وجب عليك من الزكاة، وأما دفع الزكاة في بناء المساجد فهذاغير جائز، لأن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله عز وجل، فلا يجوز أن تدفع في غير مصارفها، وانظر الفتوى رقم: 117373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/15332)
مذاهب العلماء في زكاة المال المستفاد أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بسيط في قطاع خاص، بدأت منذ سنة بجمع مبلغ من المال-6000ريال- في شهر رمضان الماضي وكل شهر أضيف على هذا المبلغ مبلغا آخر حتى أصبح الآن 9000ريال أي أن الأربعمائة الإضافية لم تمض عليها سنة بل جمعت كل شهر مبلغا معينا. السؤال: هل أخرج زكاة المبلغ بالكامل أم الستة آلاف التي مضى عليها الحول فقط وأترك البقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد، وقد بينا حكمها في فتاوى كثيرة، وخلاصتها أن المال المستفاد إذا لم يكن نماء الأصل كهذا الراتب الذي تدخر منه شهريا، فالواجب عند الجمهور أن يعقد له حول مستقل فيزكى عند حولان الحول من وقت ملكه ولا يضم إلى الأصل خلافا للحنفية، وإن كان المال المستفاد نماء الأصل كربح التجارة، ونتاج السائمة فإنه يضم إلى الأصل ويزكى بزكاته بالاتفاق. وعليه.. فالواجب عليك أن تزكي الستة آلاف عند حولان حولها، وتزكي كل مبلغ ادخرته عند حولان حوله، وإن أردت زكاة الجميع عند حولان حول الأصل فلا حرج لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور، وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية، 119844، 104394، 114984، 111117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/15333)
الزكاة لا بد فيها من التمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع مال الزكاة لأخي الزوج كعلاج لابنه، علما أن دخل أخي زوجي محدود وتكاليف العلاج باهظة نوعا ما، وهل يفضل في هذه الحالة الستر في تقديم المال (كتقديمه لزوجته دون علم من زوجي أو أخي زوجي بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو زوجكِ أحد الأصناف الثمانية الذين بين الله عز وجل أن الزكاة لا تُصرف إلا فيهم جاز دفع الزكاة إليه، فإذا كان لا يجدُ كفايته، وكفاية من تلزمه نفقته من زوجةٍ وأولاد، ويدخلُ في ذلك نفقات العلاج، فلكِ أن تدفعي زكاة مالك إليه لدخوله في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
ويجوزُ لكِ أن تدفعي الزكاة لزوجته إذا كانت ستوصلها إليه، إذا كان ذلك لأجل الحرص على الستر، لكن لا بُد من دخولها في ملكه، لأنه هو المستحق للزكاة، وأما تمليكها لغيره إذا كان هو المقصود بها فلا يُجزيء، قال ابن عابدين في الحاشية: الزَّكَاةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ. انتهى.
ولا يلزم إعلامه بأنها زكاة إذا كان ممن يقبل الزكاة، وأما إن كان ممن لا يقبل الزكاة، فلا بُد من إعلامه بأنه زكاة لئلا يُدخل في ملكه ما لا يرضى بدخوله فيه، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 113131.
كما لا يُشترط علمُ زوجك بالمصرف الذي صرفتِ فيه الزكاة إذا كان المال مالك أنتِ، فإن لك الحق في أن تصرفي زكاة مالك حيثُ شئتِ. وانظري الفتوى رقم: 121805.
وأما إن كان المال ماله هو، فلا يجوز لك الافتئات عليه فيه، إلا إن وكلك في صرف الزكاة حيثُ شئتِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(11/15334)
هل للأم أن تحسب نفقتها على أبنائها من زكاة مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمي مطلقة وأعيش معها منذ الصغر، وهي تعمل وتتعب لتعلمني، ولا تجعلني أحتاج إلى أحد، مع العلم أن والدي لا يهتم لأمري، وأعتقد أنه ناس أن له ابنة، وللأسف أمي لا تدفع زكاة مالها، هل يعتبر إنفاقها علي وعلى إخواني الاثنين بمثابة دفع لزكاة مالها؟ وأرجو منكم الرد سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أمك أن تبادر بالتوبة النصوح من ترك أداء الزكاة، فإن منع الزكاة إثمٌ عظيم، وكبيرة من الموبقات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة 34،35}
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد. أخرجه مسلم.
والواجبُ عليها أن تحسب زكاة ما مضى من السنين فتخرجه جميعاً، فإن الزكاة دين لله عز وجل لا يبرأ العبد إلا بأدائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه.، والزكاة لا تسقط بالتقادم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 64462.
ولا يجوزُ لها أن تحتسب ما مضى من نفقتها على عيالها من زكاة مالها؛ لأن نفقة عيالها واجبةٌ عليها في حال عدم وجود الأب أو إعساره، ولأن النية شرطٌ من شروط أداء الزكاة، وقد انتفى هذا الشرط.
قال ابن قدامة في المغني: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة. فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنها زكاته، أو زكاة من يخرج عنه. كالصبي والمجنون، ومحلها القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب. انتهى.
ولا يجوزُ لها أن تحسب ما تنفقه عليكم فيما يُستقبل من زكاة المال، فإن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع لوجوب نفقتهم، فلو دفع الزكاة إليهم كان بذلك مسقطاً ما وجب لهم من النفقة في ذمته، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الوالد عاجزاً عن نفقة أولاده، فيجوزُ أن يدفع إليهم من مال الزكاة في هذه الحال، وكذا إذا كان الولدُ غارما، فيجوزُ للوالد أن يقضي دينه من الزكاة. وانظري الفتوى رقم: 26323، ورقم: 120057.
وكذا إذا كانت الأم لا تلزمها نفقتكم بأن كان والدكم موسراً قادراً على الإنفاق، فإن كان معسراً عاجزاً عن الإنفاق فالنفقةُ واجبةٌ.
قال ابن قدامة: يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر. انتهى بتصرف.
وأما إن كان والدكم موسراً فنفقتكم واجبةٌ عليه، فإن امتنع من بذلها، فالظاهرُ أنه يجوزُ لأمكم أن تدفع إليكم من زكاة مالها، لأن نفقتكم غير واجبة علها في هذه الحال.
قال الحافظ في الفتح: واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. انتهى.
ويتعضد هذا بأن كثيرا من أهل العلم لا يوجبون النفقة على الأم ولو لم يكن الأب موجودا،
وأما والدكم هداه الله، فعليكم أن تذكروه بحقكم عليه، وأنه آثمٌ بترك النفقة الواجبة عليكم إن كان موسراً، ولكم أن تطالبوه بهذه النفقة ولو عن طريق القضاء، ولا يعد ذلك من العقوق كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120289
قال الشيخ العثيمين: فإن العلماء رحمهم الله يقولون: لا تمكن مطالبة الأب بالدين، إلا ما كان من النفقة فقط. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/15335)
كيفية زكاة شهادات الادخار
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أودعته في بنك التنمية الإسلامي للاستثمار في شهادات الادخار-الصك الشرعي- وهذه الشهادات تحقق لي عائدا شهريا متغيرا مابين الأربعمائة والثلاثمائة. والسؤال قيمة هذه الشهادات خمسون ألف جنيه، وهذا العائد ضعيف لا يبقى منه شيء، ولا يكفي مصاريفي. فما هي طريقة الاستثمار الأفضل؟ وما هي قيمة الزكاة المستحقة على هذه الشهادات؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة هذا المال واجبة عليك عند حولان حوله، لأنه مال نام، بلغ النصاب، فوجبت فيه الزكاة، فعليك إخراج زكاة هذا المال إذا حال الحول الهجري من وقت ملكك له، ومقدارها ربع العشر وهو بالنسبة لهذا المال ألف ومائتان وخمسون، وأما ما يحصل لك من ربح في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه، أما إذا بقي منه شيء حتى حال حول أصله فعليك زكاته، فتزكيه لحول أصله ما دمت تنفقه قبل أن يحول حول الأصل.
وأما عن الطريقة المثلى لاستثمار هذا المال فعليك بمشاورة أهل الاختصاص والدراية في هذا الشأن، مع الاستخارة فيما تختاره من الأعمال أو المشروعات، فإنه ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، مع الحرص على أن يكون المكان أو العمل الذي تستثمر فيه مالك مباحا، فإن الحرام وإن كثر ممحوق البركة، واعلم أن تقوى الله تعالى هي أعظم أسباب زيادة الرزق والبركة فيه فقد قال عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:3،2} .
فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التقوى وسعة الرزق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/15336)
حكم دفع زكاة المال للموظفين ذوي الدخل المحدود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدير شركة ولدي موظفون بحالة مادية ضعيفة. هل يجوز أن أوزع عليهم من الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة: 60} . فإذا كان هؤلاء العمال من هذه الأصناف التي سماها الله عز وجل جاز دفع الزكاة إليهم.
فإن كان ما يدخل لهم من الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية وحاجة من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء، ونحو ذلك، أو كان على بعضهم دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليهم.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(11/15337)
زكاة المال المستفاد الذي ليس نماء للأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجير في شركة، ولبناء سكن لي ولإخوتي، جمعت مالا بالعملة الصعبة كالآتي: شهر ذي القعدة1428: 10000يورو. شهر ربيع الثاني 1429: 9000 يورو. شهر رجب 1429: 9000 يورو. شهر ذي القعدة 1429: 6500 يورو. صرفت أول دفعة لمستلزمات البناء في شهري رمضان. وشوال 1429: 15000 يورو. ما هي القيمة الواجب إخراجها كزكاة؟ أفتونا جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي استفدته في أثناء الحول الظاهرأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، ومن ثم فإنه يزكى كل قسط منه عند حولان حوله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121013.
والعشرة آلاف التي اكتسبتها في ذي القعدة 1428 قد حال حولها في ذي القعدة 1429 ووجبت عليك زكاتها، ومقدار الواجب عليك من الزكاة هو 250 يورو، ربع عشر المبلغ، وأما التسعة آلاف التي اكتسبتها في ربيع الآخر فإنه لم يبق معك عند حولان حولها إلا ثلاثة آلاف يورو فوجب عليك زكاتها، لأننا إذا خصمنا مقدار ما أنفقته في رمضان وشوال من مجموع ما حصلته في هذه المدة سوى العشرة آلاف التي ذكرنا أن زكاتها واجبة عليك في ذي القعدة 1429 صار الناتج ثلاثة آلاف، وهي مقدار ما يجب عليك زكاته في ربيع الآخر 1430. ومقدار الزكاة الواجب فيها هو 75 يورو.
وأما المبلغ الذي اكتسبته في ذي القعدة 1429 فإن زكاته تجب عليك في ذي القعدة 1430، وهذا كله على مذهب الجمهور الذين يرون أن المال المستفاد من غير نماء الأصل يزكى عند حولان حوله. وأما على مذهب أبي حنيفة والذي يرى أن المال المستفاد يُزكى عند حولان حول الأصل، فإنك تضم ما اكتسبته في هذه الفترة ثم تخصم منه ما أنفقته وتزكي ما بقي عند حولان حول العشرة آلاف الأولى.
والراجحُ عندنا هو مذهب الجمهور لحديث: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي. ورجح الأئمة وقفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/15338)
كيف يزكي الشريك الممنوع عن التصرف في نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من 15 سنة أسس زوجي مع شريكين شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لمراقبة الدولة لها رأس مال ورصيد في البنك يخضع لمراقبة إدارة الضرائب أي أنه لا تخرج منه قيمة مالية ولا تدخل دون مبرر (فاتورة) ، وما يجنيه الشركاء هو عبارة عن أجر شهري أو الفائدة آخر السنة، وأحيانا وللحاجة يستعملون طرقا خفية لصرف المال كعدم الإعلان عن بعض المبيعات أمام الضرائب، من هذا المنطلق وبسبب الجهل لا غير ولأنه لا يستطيع أن يتحكم في مال الشركة من تلقاء نفسه لم يكن زوجي يفكر في الزكاة وحجته في ذلك أن صفته في الشرك معنوية أي أنه من المؤسسين لكن وفي نفس الوقت وأمام الدولة والضرائب ليس له الحق في التصرف التلقائي في رصيد الشركة إلا وفي حالته الخاصة بنصيبه السنوي من الربح، اليوم أصبح زوجي هو المدير الوحيد بعد أن انسحب شركاؤه الواحد تلو الآخر، ولا يريد أن يلقى الله وقد تخاذل عن جهل عن تأدية فريضة، فهل عليه زكاة، وإن كان الأمر كذلك فمن أي مال يأخذها علما بأن المدة طويلة وسحب مبلغ من رصيد الشركة دون أي مبرر يعرضه لمشكل أمام إدارة الضرائب فالزكاة إداريا لا تعتبر عملية تجارية بل سيتهم بالمتاجرة في الخفاء، وكيف له أن يعرف قيمة النصاب منذ عام 1992 علما بأنه هناك أعوام لم يكتمل فيها النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لم تبين لنا السائلة الكريمة ما هو نشاط الشركة المشار إليها حتى نعلم هل هي من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله مع الأرباح، أم هي من النوع التي تجب الزكاة في ريعه دون رأس ماله، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 45717.
فإذا كانت الشركة من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله وكان نصيب زوجك من رأس مال الشركة يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود له أخرى أو عروض تجارة، فإن الواجب عليه أن يخرج زكاة ذلك النصيب بعد حولان الحول عليه، والذي فهمناه من السؤال هو أنه كان باستطاعته أن يخرج الزكاة وأنه لم يكن ممنوعاً من التصرف في نصيبه إلا أنه إذا أخرج شيئاً من نصيبه فإن مصلحة الضرائب تخصم منه قسطاً إن لم يأت بفاتورة.. فإن كان واقع الحال ما فهمناه فقد كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة في كل سنة ماضية، وكونه مطالباً بإحضار فاتورة أو يخصم منه هذا ليس مبرراً لعدم إخراج الزكاة.. والواجب عليه الآن أن يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية مع التوبة إلى الله تعالى عن التأخير، وإن كان المقصود أنه كان ممنوعاً من التصرف مطلقاً في نصيبه -وهذا ما نستبعده- فإن كونه كان ممنوعاً من التصرف في نصيبه من رأس مال الشركة هذا لا يسقط وجوب الزكاة عليه بعد وجوبها، وإنما يصبر حكمه حكم المال الذي عجز صاحبه عن قبضه أو أخذه كالدين على معسر والمال المغصوب أو المسروق أو المنسي ونحوه، فيؤدي زكاة ماله إذا قبضه عن سنة واحدة عند قبضه كما هو مذهب مالك واختيار ابن عثيمين ومال إليه شيخ الإسلام حيث قال في الفتاوى الكبرى: وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد.. والله أعلم. انتهى
. وبهذا يزول الإشكال -في هذا الاحتمال الأخير- في كونه لا يعلم مقدار النصاب في بعض السنين الماضية لأنه سيزكيه عند قبضه فقط لا عن السنين الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/15339)
حكم دفع الزكاة لمن يدرس في الخارج على نفقته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لوالدتي أن تعطي زكاة مالها لابن أخيها الدارس في الخارج على نفقته الخاصة -حيث إنه اضطر لبيع بعض مقتنياته لإكمال دراسته- مع أن والد هذا الشاب مقتدر ماديا ولكنه لا يقوم بمساعدته حسب ما سمعنا؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة: 60} .
فإن كان ابنُ خالك أحد هؤلاء الثمانية جاز لوالدتك أن تدفع زكاة مالها إليه، وقد بينا في الفتوى رقم: 110446. أن طالب العلوم الدنيوية لا يُعطى من الزكاة بوصف طلب العلم، وبينا في الفتوى رقم: 114762، صفة طالب العلم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة.
وإذا كان هذا الشابُ قادراً على التكسب، فإنه لا يُعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
ولا يجب حينئذ على والده أن يُنفق عليه، وانظري الفتويين رقم: 119636، 25339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(11/15340)
حكم دفع الزكاة للزوج ليكون محرما في العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي رصيد في البنك وأنا أخرج الزكاة عنه سنويا للمحتاجين, والآن قد تزوجت حديثا وأرغب بعمل عمرة إلى بيت الله، السؤال: هل يمكنني دفع ما يستحق علي من زكاة كمصاريف لعمرة زوجي أي أتكفل بأجرة الطريق والمأكل والمسكن له, علما أن دخله محدود وغير قادر حاليا على تغطية تكاليف العمرة لي وله – وهو الوحيد القادر على الذهاب معي كمحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكِ أولاً إلى حرمة التعامل مع البنوك الربوية، فإن كان هذا البنك الذي تضعين فيه مالك بنكاً ربوياً، فيجبُ عليكِ أن تبادري بإخراج مالك منه، وتتصدقي بالفوائد الربوية المحرمة في مصالح المسلمين، وإذا اضطررت إلى فتح حساب في بنك ربوي فليكن في حساب جار كما بينا في الفتوى رقم: 54017. وانظري الفتوى رقم: 33523، والفتوى رقم: 23078.
وأما دفعك مال الزكاة لزوجك ليعتمر معكَ فلا يجوز، فإن للزكاة مصارف معينة قد حددها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وليس الحج والعمرةُ من هذه المصارف عند الجمهور، فقد اختلف العلماء في جواز دفع الزكاة لمن لا يستطيع الحج أو العمرة لكي يحجُ ويعتمر، والمعتمدُ في مذهب الحنابلة الجواز، وذهب الجمهور إلى المنع، ومذهبُ الجمهور هو الصحيح، ورجح المنع جمعٌ من محققي الحنابلة، منهم الموفق ابن قدامة.
قال في المغني معلقاً على قول الخرقي: ويعطى أيضا في الحج، وهو من سبيل الله: ويروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر، الحج في سبيل الله. وهو قول إسحاق لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهذا أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك، لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين، محتاج إليها، كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين. والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضا إليه، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها، وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى. وأما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله، والمراد بالآية غيره لما ذكرنا. انتهى.
ومال إلى المنع أيضا العلامة العثيمين رحمه الله، حيث سئل رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن تعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرًا، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. انتهى.
وعليه فالواجبُ عليكِ أن تضعي الزكاة في مصارفها التي حددها الله.
ثم إنك إذا لم يسبق لك العمرة فعلى القول بوجوبها على المستطيع فإذا كنتِ تستطيعينها وتجدين نفقة المحرم الذي يخرجُ معكِ للعمرة فذلك واجبٌ عليكِ، وانظري الفتوى رقم: 39254، وإن لم تكوني مستطيعة فإن الله لا يكلفُ نفساً إلا وسعها.
واعلمي أن زوجك لا يلزمه نفقات العمرة لكِ، وإنما تجبُ عليه العمرة في العمر مرة إذا كان في ماله ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه ممن تلزمه نفقته، وانظري الفتوى رقم: 14046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/15341)
له مال بلغ النصاب فكيف يزكي ما يكتسبه أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال بلغ مقدار النصاب في شهر المحرم السابق، ولكني أقرضته تقريباً شقيقتي ولم يتبق منه سوى 500 جنيه فقط، وأعادته لي بعد حوالي شهرين لا أذكر بالتحديد، والمبلغ يزداد بفضل الله تعالى كل ثلاثة أو أربعة أشهر بقيمة ليست ثابتة. فكيف أخرج زكاة هذا المبلغ؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال قد بلغ النصاب في شهر محرم فإن زكاته تجب شهر محرم من السنة القابلة، فتخرج ربع العشر من جميع مالك الزكوي، ولا يتأثر النصاب والحول بموضوع الإقراض، بما أن ما أقرضته رجع إليك أثناء الحول.
وبالنسبة للمال الذي تكسبه كل ثلاثة أو أربعة أشهر فالظاهر من سؤالك أنه من نماء ذلك المال وعليه فتزكيه معه عند تمام حوله، أما إن لم يكن من نماء الأول كأن كنت تستفيده من طريقٍ آخر، كهبةٍ أو راتبٍ تقبضه أو نحو ذلك، فإنكَ تُزكيه مع مالك عند أبي حنيفةَ، وتجعل له حولا مستقلاً في قول الجمهور، وقول الجمهور هو الصحيح لحديث: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي وغيره.
وهذا الحديث وإن صحح الحفاظُ وقفه لكنه رويَ عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بأقوالهم أولى.
وإن شق عليكَ الحساب فلا حرج عليكَ من العمل بقول أبي حنيفة، لأن غاية ما فيه تعجيلُ الزكاة في أثناء الحول، وهو جائزٌ عند الجمهور، ولمزيد الفائدة انظر الفتويين رقم: 111117، 104394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/15342)
وجوب الزكاة في المال المدخر لشراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لدي سبعة أبناء، ووالدهم من أكثر من عشر سنوات لا يعمل ولايصرف عليهم، وأنا توليت الإنفاق عليهم، فأنا أبيع الملابس والعطور على جاراتي لأتكسب، وأتلقى بعض المساعدات المالية من بعض المحسنين، لكن قبل عامين ولله الحمد عمل ابني الأكبر ويساعدني في النفقة على إخوانه، وزوجي عمل قبل شهور براتب زهيد لا يعطينا منه شيئا، لكن يجمعه لإيجار البيت الذي نسكنه، وأحاول أنا أن أقتصد في الإنفاق على أبنائي حتى أجمع مالا لبناء بيت لأبنائي، وهذا المال صحيح أنه لم يكمل قيمة البيت، لكنه تعدى النصاب، وأنا لم أنتبه قبل للزكاة، فلم أعلم كم كان مقداره كل سنة، ولم أزكه من قبل. فأنا أسأل هل هذا المال المعد لشراء بيت (لكنه لم يكمل قيمة البيت) عليه زكاة؟ وكيف أخرجها فأنا لم أخرجها عن السنوات السابقه فهو تجميع 18سنة أوأكثر أو أخرجها عن السنة الحالية فقط أم ماذا أعمل؟ علما بأن المال قدره 60000 والمعلوم أن البيوت الآن بأكثر من 400000 أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليِكِ أولاً أن تتوبي إلى الله عز وجل من تقصيرك في طلب العلم، وعدم سؤالك عما يجبُ عليكِ تعلمه من أحكام الدين، مما أدى بكِ إلى تأخير إخراج الزكاة عن وقتها هذه المُدة الطويلة، ثم اعلمي أن الزكاة دينٌ في ذمتك، لا تبرأين إلا بقضائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى. متفق عليه.
والزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن أخر إخراج الزكاة سنين لزمه إخراجها عن جميع ما مضى من السنين، وانظري الفتوى رقم: 20637.
والمال الذي لديكِ، وإن كان مُدخراً فإن الزكاة واجبةٌ فيه، لأنه مالٌ نامٍ في الأصل، فهو مال زكوي وإن لم يُرصد للنماء. وانظري الفتوى رقم: 96219، ورقم: 115971.
فعليكِ أن تحسبي الوقت الذي بلغ فيه مالُكِ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، ثم تُزكي هذا القدر، وتحسبي كم كان مالٌكِ بعد بلوغ النصاب على رأس كل حول هجري، وتُخرجين زكاته وهي ربع العشر 2.5، وذلك عن كل سنة، فإن عجزتِ عن معرفة اليقين في ذلك، فاعملي بالتحري، وأخرجي من مالكِ ما يحصلُ لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 117113، والفتوى رقم: 44533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/15343)
المال غير المستثمر تأكله الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الزكاة تأكل المال المكنوز إلى أن يصبح دون النصاب إذا لم ينم ويتاجر به، وقد ورد حديث فيما معناه: تاجروا بالمال قبل أن تأكله الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المال ينقص بالزكاة إذا لم ينم ويستثمر هذا أمر يدرك بالحس ولا يحتاج لدليل، فلو أن أحدا يملك ما يفوق النصاب ولا يستثمره، ويخرج زكاته كل عام فلا شك أن المال سينقص، وقد جاءت عدة أحاديث- في أسانيدها مقال- بالحث على المتاجرة في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة، منها حديث: من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصد قة. رواه الترمذي وضعفه، ومنها حديث: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه الطبراني، وصحح الحافظ وقفه على عمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/15344)
مايلزم الورثة إذا كان المورث لم يخرج الزكاة عدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي لم يدفع الزكاة بعد عودته من الكويت منذ شهر أغسطس 2003 وتوفي في 31يناير2009
وكان عنده مبلغ وديعة 132 ألف جنية وكان يخرج منها ريع كل 5 شهور يصرفها نظرا لمرضه ولاعتقاده أنه يحتاجها وقد مات فعلا بسبب هذا المرض، وقد كان لديه أيضا محل وشقتان بحوالي 250 ألف جنية وقد كان يؤجرهم للغير وكان أيضا يصرف ما يأتي له منهم بسبب المرض، والآن لا أعلم ما هو النصاب وما الذي يجب أن يخرج عنه من الزكاة وما لا يجب، فالبعض يفيد أن هذا ليس عليه إلا زكاة عام واحد والبعض يقول الزكاة تخرج عن 6 سنوات هذا أمر.
وأما عن التركة نفسها البعض يقول يجب إخراج الزكاة عن الوديعة فقط والبعض يقول الزكاة تخرج عن الكل والرأي الآخر يقول الوديعة تعد كالشقة والمحل وعائدها كان يصرف فليس عليها زكاة.
وسؤالي هنا ما هو النصاب وكم عدد السنين التي يجب خروج الزكاة عليها وكم ستكون وهذا هو سبب ذكري التركة وما لها من سعر حتى تحددوه سيادتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكَ أولاً إلى أمر مهم، وهو أنه لا يجوز أن يتكلم في دين الله إلا من يعلم الأحكام الشرعية على وجهها، وأما أن تكون الفُتيا كلأً مباحاً يرعاه كلُ أحد، فهذا من أعظم الخطر، وأكبر أسباب فساد الدين والدنيا، فإن منصب الفُتيا منصبٌ خطير، والمُفتي يوقع عن الله عز وجل، ومن ثمّ فلا يجوزُ أن يتصدرَ للفُتيا إلا مُتأهلٌ يُفتي بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وقال به أئمة العلم، فلا يجوزُ لكَ أن تُلقي أذنك لكل من يُفتي عن جهلٍ وهوى، بل عليك ألا تستفتي إلا أهل العلم الراسخين فيه، قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
وأما بخصوص تركة والدكَ رحمه الله، فما تركه من أموال نقدية يجبُ إخراج الزكاة عنها عن كل هذه السنين التي تركَ إخراجها فيها.
واعلم أن تاريخ الزكاة يُحسبُ بالتاريخ الهجري لا الميلادي كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10550.
والواجبُ أن تُخرجوا الزكاة من تركة والدكم رحمه الله قبل قسمتها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 102613.
وتخرجون زكاة جميع السنين الماضية التي لم يُخرج أبوكم زكاتها، فإن الزكاة لا تسقطُ بالتقادم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 8995.
مع الاجتهاد في الاستغفار لأبيكم، والدعاء له بأن يتجاوز الله عنه ما فرط فيه عن تأخير الزكاة عن وقتها، فإن تأخير الزكاة بعد أن يحول الحول لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 101215.
وما ذُكر لك من أن هذا المال لا تجبُ فيه الزكاة كلامٌ غير صحيح، فإن المال الذي من شأنه النماء، تجبُ فيه الزكاة ولو لم يُنمَ بالفعل، كأن كان مُدخرا للنفقة ونحوها، وقد بينا وجوب الزكاة في المال المدخر في فتاوى كثيرة وانظر الفتوى رقم: 8152 والفتوى رقم: 1408. فكيفَ وقد كان أبوك يُنمي هذا المال بإيداعه في البنك، فإن كان البنك الذي أودع فيه المال بنكاً إسلامياً فلا إشكال، وأما إن كان بنكاً ربوياً، فالواجبُ عليكم أن تجتهدوا في الاستغفار لأبيكم مما أكل من الربا، فإن أكل الربا من أعظم الموبقات، وأكبر الآثام والعياذ بالله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وشاهديه وكاتبه. رواه مسلم.
وإن أمكنكم تمييز الفوائد الربوية من متروكه فالواجب أن تتخلصوا من جميع تلك الفوائد ثم تكون الزكاة في الباقي.
وأما ما تركه أبوك من المحل والشقتين فلا تجبُ فيه الزكاة لأنه معدٌ للقنية والتملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة متفقٌ عليه، وانظر الفتوى رقم: 120400.
هذا ولا ريب في أن المال النقدي الذي تركه أبوك هو يزيد على النصاب بكثير، فإن النصاب يتم ببلوغ المال قيمة 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا وانظر الفتوى رقم: 97710 والفتوى رقم: 108367.
والواجبُ عليك أن تحسب السنين التي ترك أبوك أداء الزكاة فيها ثم تُخرج ربع عشر المبلغ المذكور عن كل سنة، فلو فرضنا أن السنين ستة، وربع العشر 2.5، فحاصلُ ما يجب عليكم إخراجه هو 15 من قيمة المبلغ المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/15345)
كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة
[السُّؤَالُ]
ـ[علي إخراج زكاة لثلاثه أعوام في مال مقداره 20000 عشرون ألف ريال سعودي فكم تكون الزكاة الواجب علي إخراجها بالريال السعودي للثلاثة أعوام؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولاً بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 12152.
وأما مقدار ما يجب عليك بعد مرور هذه السنوات الثلاث فهو ينبني على معرفة خلاف العلماء هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة، فإن قلنا تجبُ في الذمة فالواجب عليك خمسمائة ريال عن كل سنة وهو ربع عشر المقدار الذي تملكه (20000 ريالاً) ، فيكون المجموع ألفاً وخمسمائة من الريالات.. وإن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة، فالواجب عليك عن السنة الأولى ربع عشر المبلغ، وهو خمسمائة ريال ثم تخصم هذه الخمسمائة مما يجب عليك في السنة الثانية، فيصير الواجب عليك أربعمائة وسبعة وثمانين ريالاً ونصف ريال (487.5 ريال) وهو ربع عشر المبلغ المتبقي تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً، ثم يخصم هذا القدر من المال مما يجب عليك زكاته عن السنة الثالثة، فيصير المبلغ الواجب عليك زكاته تسعة عشر ألفاً واثنى عشر ريالاً ونصف ريال، والواجب عليك من الزكاة فيها أربعمائة وخمسة وسبعين ريالاً وثلث ريال تقريباً (475.312 ريال) فيكون مجموع الواجب عليك عن السنين الثلاث على هذا القول ألفاً وأربعمائة واثنين وستين ريالاً وخمسة أسداس ريال تقريباً (1462.8125 ريال) .. والأمر يسير والفرق هين، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان القول الثاني وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة هو الراجح: لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {التوبة:103} .
قال صاحب زاد المستقنع: وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة. انتهى.
قال الشيخ العثيمين: فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً. بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة، وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال.
وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.
وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد أو تفريط وهذا فيه نظر أيضاً، فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. انتهى.
وقال أيضاً: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة -السنة الأولى- لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليه الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/15346)
جمع الزكاة من مهمات ولي أمر المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن إخراج الزكاة بقوة القانون مرفوض على الرغم من أن سيدنا أبا بكر الصديق قد حارب مانعي الزكاة وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء فهل يجب على الحاكم جمع الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ودعائمه العظام، وهي قرينة الصلاة وأختها في كتاب الله، ولذا كان من وظيفة ولي أمر المسلمين الذي أقيم لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أن يقيم هذه الشعيرة العظيمة وألا يسمح لمن تسول لهم أنفسهم منع حق الله في أموالهم، أن يحرموا مستحقيه منه، وهذا هو ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبعث السعاة لجمع الصدقات من الناس، وعلى هذا سار الأئمة من بعده، واتفق الصحابة على قتال من امتنع من أداء الزكاة إلى الخليفة، وإذا كانت كل القوانين الوضعية تلزم الأغنياء بإخراج نصيب من أموالهم، وهو المعروف بالضرائب، فكيف يقال إن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم واتفقت كلمة الصحابة من إلزام مانعي الزكاة من أدائها مرفوض، وهذه بعض نصوص أهل العلم، تدلك على أن جمع الزكاة من أهم وظائف ولي الأمر، قال الشيرازي في المهذب: ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، وأطلقه المصنف، وقاله في الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب. انتهى..
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في (أموالهم) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق: والله لو منعوني عقالاً -وفي رواية: عناقاً- يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. انتهى.
ونحب أن ننبه إلى أن وجوب بعث الإمام السعاة لأخذ الزكاة إنما يختص بالمال الظاهر، وهو الذي تتعلق به أنظار الفقراء كالسائمة والزروع والثمار، وأما الأموال الباطنة كالنقد وعروض التجارة فيزكيها أصحابها، وإن طلبها الإمام دفعت إليه، وإن علم أنهم لا يخرجونها فيجب عليه طلبها، وقد صح عن عثمان أنه قال: أيها الناس هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم أدوا زكاة ما بقي من أموالكم. قال في الروض المربع: ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب، لقبض زكاة المال الظاهر، كالسائمة والزرع، والثمار، لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(11/15347)
مسائل حول تأخير الزكاة وكيفية صرفها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة لأبي، كان أبي هو المدير في بداية العمل، وعلى حد علمي كان يدفع الزكاة السنوية مبلغا معينا دون حساب دقيق لها كون الشركة كانت في البداية ليس لها مردود جيد، والآن أنا غسان استلمت هذه الشركة من منتصف سنة 2007 تقريباً وفي نهاية عام 2008 بعد إنهاء الميزانية تم حساب الزكاة السنوية لكني تأخرت إلى اليوم في دفعها. هل يترتب علي أي شيء بسبب تأخري عن دفعها، وعن السنوات السابقة هل يترتب علي أي مبلغ؟ في حال أردت دفع الزكاة ماهي أفضل الجهات: الجمعيات أو أطفال يتامى؟ وهل أدفع المبلغ كاملا لجهة معينة أو لعدة جهات؟ أرجو منكم إجابتي ونصحي؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم هداكَ الله أن المال إذا بلغ نصاباَ، وحال عليه الحول وجبت المبادرة بإخراج زكاته، والحول المعتبر إنما هو الحول الهجري لا الميلادي، وانظر الفتوى رقم:. 10550
ولا يجوزُ تأخير الزكاة إذا وجبت إلا لعذر، وأما التهاون في أدائها وتأخيرها لغير عذر فمعصية توجب التوبة والاستغفار، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلاّ لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال ونحو ذلك. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني:
تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضرراً. وبهذا قال الشافعي....، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأولاً، فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول. انتهى بتصرف.
وانظر الفتوى رقم 100503.
فالواجبُ عليك المبادرة بإخراج ما في ذمتك من مال الزكاة، مع التوبة إلى الله عز وجل، كما يجبُ عليك حسابُ ما على الشركة من زكوات لم تؤد في السنين الماضية، وذلك بالنظر في حسابات الشركة، والقدرُ الذي كان يخرجه أبوك عن مال الزكاة، فإن بقيَ في ذمتكم شيءٌ من مال الزكاة فالواجبُ المبادرة بإخراجه فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وانظر الفتويين رقم: 57827، 44009.
هذا إذا كان أبوك قد فوض إليك أمر الزكاة، وأما إن لم يكن فوض إليك ذلك فالواجب إقناعه بهذا الأمر ولا يجزئ أن تخرجها أنت دون موافقة صاحب المال لأنها تفتقر إلى نية.
واعلم أن المال الذي لا تُخرج صدقته عُرضةٌ لمحق بركته، وقد رويَ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة - أو قال: الزكاة - مالاً؛ إلا أفسدته. أخرجه البزار وقال الحافظ إسناده لين، وضعفه الألباني. ولكن له شواهد تجعله يصلح للاحتجاج.
واعلم أنه لا يجبُ عليكَ إلا إخراج ما في ذمتك من المال، ولا يلزمك إخراج شيءٌ زائد على ما وجب عليك، إلا أن باب الصدقة واسع، وثواب الصدقة عظيم، ومن تطوع خيراً فهو خيرٌ له.
ودفع الزكاة إلى اليتامى جائزٌ بشرط أن يكونوا من الأصناف المستحقين وليس مجرد اليتم مبيحاً لأخذ الزكاة. وانظر الفتوى رقم 15146.
ودفع الزكاة إلى الجمعيات التي تقوم بتوزيعها على المستحقين جائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17311.
ولا يجبُ دفع الزكاة إلى أكثر من صنف، بل يجوز دفعها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الآية، وانظر الفتوى رقم: 38964.
وأما تعيين الجهة التي تُصرف إليها الزكاة إذا تعارضت الجهات المستحقة، وجعل الزكاة في جهة واحدة أو في عدة جهات فمردُ ذلك كله إلى المصلحة، فعليك بالتحري، وما اقتضته المصلحة الراجحة فافعله، وإن خفيَ عليك وجه المصلحة فاستشر أهل الدين والخبرة في كيفية صرفها، وانظر الفتوى رقم: 119829.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(11/15348)
إخراج الزكاة في طبع الكتب ورحلات ترفيهية لطلبة العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتدريس فقه وقرآن للسيدات والفتيات، وأطبع لهم ملخصات وشرح، وكذلك رحلات ترفيهية. هل يجوز ذلك من أموال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله مصارف الزكاة أتم بيان بما لا يدع لقائل مقالا, فقال جل شأنه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} . ومصرف سبيل الله إنما يختص بالمجاهدين كما هو قول جماهير أهل العلم, وألحق بهم بعض العلماء طلبة العلم النجباء الذين يرجى تأثيرهم في الناس فيعطون من الزكاة لإعانتهم, وانظري الفتوى رقم: 29894.
وإذا أخذنا برأي من يقول أن النجباء من طلبة العلم يدخلون في مصارف الزكاة، فالواجب عند أصحاب المذهب أن تملك الزكاة لهؤلاء الطلبة لا أن تصرف في طباعة الملخصات ونحو ذلك.
وأما أن تنفق أموال الفقراء وأهل الزكاة في إقامة رحلات ترفيهية, وكثير من المسلمين يتضورون جوعاً, فهذا الذي نعيذك بالله من أن تفعليه, وقد ذكرتِ أنك تدرسين النساء الفقه وأحكام الشرع, فأنت أولى ألا تتعدي حدود الله, وألا تتساهلي في مثل هذا الأمر الخطير.
وأما إخراج الزكاة في طبع الكتب ونحوها, فأجازه بعض أهل العلم, وألحقه بمصرف سبيل الله, لأن الدعوة إلى الله أحد نوعي الجهاد, ولكننا نرى أن الأحوط ألا تنفق أموال الزكاة في مثل هذا وأن تجعل في مصارفها التي يتيقن دخولها في الآية.
وهذه الأعمال الدعوية يمكن أن ينفق عليها من التبرعات وأموال الصدقات، والأوقاف التي جعلت لهذا المقصد, وانظري الفتوى رقم: 14242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/15349)
زكاة الأرض أو العقار المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة أجرة الأرض المزروعة تخرج على أنها بالعشور أم بالنقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أجر أرضاً أو عقاراً وجبت الزكاة عليه في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما يملكه عين وعروض تجارة، ومقدارها ربع العشر لأنها زكاة أثمان، فوجبت كذلك.
قالت اللجنة الدائمة: وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض والعمارة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 95008.
وإنما يجب العشر على مالك الحب أو الثمر لا على مالك الأرض خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/15350)
مسائل حول زكاة المال الموروث وكيفية إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذه الخدمة المتميزة, وأرجو رجاء كبيرا وحارا من كل القائمين على هذا الموقع المبارك أن يقرأوا رسالتي هذه، وأن يردوا على سؤالي في أقرب وقت لأنه أصبح لي مدة طويلة وأنا أعاني من هذه المشكلة, وسؤالي هو:
نحن أسرة مكونة من خمس بنات، ثلاث منهم بالغات، واثنتان قاصرتان، وأخ صغير لنا، ووالدي، ووالدتي, والدي كان يملك محلا تجاريا يبيع فيه ألكترونيات وساعات وكانت مصدر دخله, وحالته المادية كانت ممتازة جدا, لكنه - غفر الله له- لم يكن يخرج الزكاة لأنه كان بخيلا، حتى النفقة علينا في أغلب الأمور الضرورية كان يقصر فيها, ولقد نصحناه كثيرا بإخراج الزكاة ورفض بشدة، وهو كان على هذا الحال طوال السنوات التي فاتت، منذ بداية تجارته التي أقدرها بحوالي عشرين عاما، والآن توفي قبل عام، والأموال كانت تعمل في صناديق استثمارية، وفي أسهم في عدة بنوك منها بنك سامبا، وبنك ساب، وشركة التوفيق، ومازالت الأموال إلى الآن مساهمة في تلك البنوك، ونحن أصدرنا صك حصر الورثة مفاده أن الورثة ينحصرون في أسرته، لكن والدتي طلبت منا أن تكون هي الوكيلة على هذه الأموال ولها كامل التصرف فيها، بحجة أننا لا نحسن التصرف في المال، وحتى يبقى المال مجموعا في جهة واحدة-عندها-بما أنها هي التي تدير المنزل وتتولى الصرف عليه, فوافقنا وقمنا بتوكيلها، والآن استفساراتي هي: ما الحكم في هذه الحالة؟ ما الذي يجب علينا؟ وكيف نخرج الزكاة عن تلك السنين؟ وهل حصة أخواتي اليتيمات القاصرات تجب فيها الزكاة؟، لأن البعض أخبر والدتي أن مال اليتيم لا تجب فيه الزكاة؟ وهناك أمر آخر بدأ يضايقني وهو أن خالي الذي كان يعمل مع والدي أخبرني أن والدي كان يبيع دائما البضاعة التقليدية بسعر البضاعة الأصلية، وهذا أظن أن فيه غبنا ومخالفة كبيرة, كما أكد لي وسمعت أنا شخصيا من والدي قبل وفاته إصراره على هذه الأمور, ما العمل؟ أشعر أن هذه الأموال التي نأكل ونشرب منها الآن مال حرام أو على الأقل مشبوه، وإذا كنا سنخرج الزكاة ف إلى أية جهة أسلمها وكيف أتأكد أنها بالفعل جهة مستحقة؟ أو من الأصناف الثمانية-أهل الزكاة- خاصة أنني كفتاة لا أستطيع أن أخرج وأبحث عن هؤلاء الأصناف؟ مع العلم أنني أنا التي توليت مسألة إخراج الزكاة هذه وأرجو أن أتممها بإذن الله، وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو أنه يوجد من أقاربي-بنات عمتي-والدهم عليه ديون فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة؟ وكذلك أخوالي دائما يطلبون منا صدقات ومساعدات مالية، هل يجوز إعطاء الزكاة لهم؟ لكن الذي ألاحظ في أخوالي وأسرهم أنهم اعتادوا واعتمدوا أخذ الصدقات والزكوات من الناس ولا يحاولون محاولة جادة للسعي في العمل، مع أنهم في صحة ومعافاة جسدية. فهل الأولى إعطاء الزكاة لهم أم لغيرهم من الناس؟
وشكرا لكم، ومعذرة على الإطالة، فقط أردت أن أوضح كل الإشكالات التي لدي, وأرجو أن تفيدوني وترشدوني في أسرع وقت, لأني عندما حاولت وسألت بعض العلماء كانت آراؤهم في هذه المسألة مختلفة، فأحببت أن أعرف رأي اللجنة الذي تتفق عليه. أنتظر الإجابة؟
وجزاكم الله خيرا.
أختكم في الله مسلمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على سؤال الأخت السائلة يتلخص فيما يلي:
أولا: يجب إخراج الزكاة عن كل السنين التي لم يخرج فيها والدكم زكاة ماله، لأن تلك الزكاة حق لله تعالى وحق للفقراء، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم، ولا يدخل في التركة التي يقسمها الورثة بينهم، وانظري الفتوى رقم: 20592.
ثانيا: وأما كيفية إخراجها، فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 35577. كيفية إخراج الزكاة عن سنوات متراكمة فنحيل السائله إليها.
ثالثا: الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار لا يزكى منها إلا أصل المال والربح الحلال، وأما الزيادات الربوية، والربح الناتج عن الأسهم المحرمة فإن ذلك كله لا يحل للورثة، ويتخلصون منه بإنفاقه في المصالح العامة كما بيناه في الفتوى رقم: 104910.
رابعا: ليس للوالدة الحق في المطالبة بالولاية على أموال الورثة من أولادها، وليس لها الحجر عليهم في التصرف، لأن من كان من الورثة بالغا رشيدا فهو ولي نفسه، ومن كان منهم دون سن البلوغ فوليه وصي أبيه، فإن لم يوجد فالقاضي أو من يقيمه، كما بيناه في الفتوى رقم: 37701، وإذا كان البالغون الرشداء منكم قد وكلوها فلهم الحق في إبطال تلك الوكالة متى شاءوا، وأما غير البالغ الرشيد فلا يحق لها التصرف في ماله ما لم تكن وصية من الأب أو معينة من القاضي.
خامسا: الراجح: من أقوال الفقهاء أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، هذا قول جمهور الفقهاء، فتجب الزكاة في مال إخوتك القصر إذا توفرت فيه شروط الزكاة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 113211، 4369، 6407
سادسا: إذا ثبت أن والدكم قد غش الناس في البيع فإن المال المكتسب من الغش حرام ولا يحل للورثة، ولا يقتسم الورثة مالا حراما كما بيناه في الفتوى رقم: 9616.
فإذا كنتم تعلمون قدر المال الحرام وأصحابه ـ الذين غشهم أبوكم ـ فأخرجوه من التركة وردوه إلى أصحابه، وإن كنتم تجهلون أصحابه فتصدقوا به عنهم، وإذا كنتم تجهلون قدر المال فلعل الصواب هو أن يحتاط من كان منكم بالغا رشيدا في التخلص مما يغلب على ظنه حرمته، ولا يؤخذ من نصيب غير البالغ الرشيد إلا ما علم يقينا أو ظنا غالبا أنه محرم.
سابعا: يجوز دفع الزكاة لبنات العم الفقيرات، وكذا للعم المدين والأخوال، ودفع الزكاة إليهم أولى من دفعها إلى غيرهم ممن لا تصلكم بهم قرابة، بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 25067.
ومن كان من أخوالك قادرا على الكسب وكان فقيرا بسبب كسله، لم يجز دفع الزكاة إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. رواه أبو داود، ومعنى ذي مرة سوى: القوى القادر على الكسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/15351)
اكتسب مالا من خلال عمله وله جمعية سيقبضها فكيف يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت من سوريا قبل سنة بالضبط، وكنت أملك فقط عشرة آلاف ليرة سورية فقط. ذهبت للعمل في دولة خليجية. والآن أنا عائد إلى سوريا، اشتركت خلال تلك السنة بجمعية مالية ودوري يأتي لأقبض 600000 ألف ليرة طبعا سأتابع دفع الجمعية سنة ثانية ومعي من توفير راتبي 200000 ألف ليرة يصبح المجموع 800000 ليرة هل تجب علي الزكاة عن هذه الأموال جميعها الآن أم بعد حول؟ ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسب الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً من السنة الهجرية، فإذا حال الحول الهجري زكيت هذا المال، إن لم ينقص عن النصاب والزيادة الناتجة عنه كربح التجارة تابعة للأصل، فتزكى عند حولان حول الأصل، وأما المال الذي استفدته في أثناء الحول مما ليس تابعاً للأصل ولا نماءهُ كالراتب الذي يتقاضاه الموظف في عمله، فمذهب الجمهور أنك تجعل له حولاً مستقلاً فتحسب لكل مال حصل في يدك تاريخه الهجري، الذي اكتسبته فيه، ثم تلزمك زكاته على رأس الحول، وبهذا تعلم حكم المائتي ألف التي صارت في ملكك، فإن كانت تابعة للأصل زكيتها بزكاته. وإن كانت غير تابعة للأصل زكيت كل قسط حصل بيدك منها عندما يحول حوله الهجري، وإن زكيت الجميع في حول الأصل جاز لك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يزكى بزكاة الأصل، سواء كان نماءه أو لا.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 104394، والفتوى رقم: 112252، والفتوى رقم: 477.
وأما الجمعية التي لم يأت دورك في قبضها فقد بينا في الفتوى رقم: 5457 حكم زكاة مال الجمعيات المقبوض والمبذول فراجعها للفائدة.. وخلاصة ما يتعلق بمسألتك أن الأقساط التي دفعتها حكمها حكم الدين، فإن كان على مليء باذل كما هو الظاهر فإنك تزكيها عند حولان الحول سواء قبضتها أو لم تقبضها، ويرى بعض العلماء أنك مخير بين أن تزكيها مع مالك على رأس الحول وبين أن تزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 117287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(11/15352)
يفيض من راتبه أموال فيدخرها فكيف يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية احتساب مقدار الزكاة (زكاة الفوائد) من رواتبي الشهرية التي أنتفع بها من الشركة التي أعمل بها منذ 10 أشهر علما أني أتقاضى كل شهر راتب غير الذي سبقه، وفي كل شهر أقوم بصرف معلوم من الراتب حسب احتياجاتي، ويبقى معلوم أحتفظ به في البنك مع ما يبقى لي من المال في الأشهر السابقة، كما أني أقوم بإعطاء في بعض الأحيان سلفة لبعض الإخوان يرجى سدادها. أسألكم بالله توضيح المسألة لأني أخاف أن تختلط الأمور علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهكَ إلى أن هذه الفوائد إن كانت ناشئةً عن وضع المال في بنك ربوي، فهي من الربا المحرم الملعون آكله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزُ لك امتلاكها، بل يجب عليك التخلص منها في مصالح المسلمين، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وإنما تُزكي أصل المال إذا كان نصابا، كما يجبُ عليك التوبة النصوح من هذا الذنب، والمبادرة بإخراج المال من البنك الربوي.
وأما إن كان البنك المودعة فيه هذه الأموال بنكا إسلاميا، فإن موضوع سؤالك هو المعروف عند العلماء بالمال المستفاد والمال المستفاد على قسمين:
الأول: أن يكون نماء الأصل كعروض التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى بزكاة أصله بلا خلاف. والثاني: أن يكون من غير نماء الأصل كما هو الحال بالنسبة لك، فمذهب الجمهور إن كل مال استفيد فإنه يزكى عند حولان حوله، فإذا بلغ مالك نصابا وجبت عليك زكاته عند حلول الحول، فإذا استفدت مالا آخر في أثناء الحول فإنك تحسب له حولا مستقلا، وهكذا في جميع ما تكتسبه أثناء الحول ما لم يكن المال المستفاد نماء الأصل كما قدمنا.
ومذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يزكى بزكاة الأصل مطلقا وعليه فإنك تنظر الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا، فإذا جاء رأس الحول زكيت ما بيدك من مال، فالمال المستفاد تابع للأصل عندهم مطلقا، ولا شك في أن هذا المذهب أرفق في الحساب، ولكن الراجح هو قول الجمهور لعموم حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي ورجح الحفاظ وقفه.
وإذا كان العمل بقول أبي حنيفة أرفق بك فلا بأس في العمل به، فإن غايته أنك تعجل الزكاة قبل حلولها، وهذا جائز عند الجمهور، ولمزيد الفائدة في حكم المال المستفاد راجع الفتوى رقم: 29995، 15966.
وأما ما تقرضه للناس من أموال يرجى أداؤه فزكاته واجبة عليك، وأنت مخير على الراجح بين أن تخرجها مع زكاة مالك، أو أن تخرجها حين قبض الدين لما مضى من السنين، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراجها مع زكاة مالك وإن لم تقبض المال، وهذا أحوط، والراجح عندنا الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/15353)
هل تجب الزكاة في العقار الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ورثت عقارا عن والدى. هل مطلوب إخراج زكاة عن هذا العقار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
كما أنك إذا كنت نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، فإن من شرط كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث, وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله.
والخلاصة أنه لا زكاة عليك في هذا العقار الموروث بكل حال عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وعند بعض العلماء أن الزكاة واجبة عليك إذا نويت هذا العقار للتجارة فتزكي قيمته على رأس الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/15354)
زكاة المال المستفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أحسب زكاة مدخراتي في المصرف -إن كان النصاب هو 10000 جنيه-:
يناير 2008: 1000 جنيه
فبراير 2008: 5000 جنيه = 6000 جنيه
مارس 2008: 5000 جنيه = 11000 جنيه
يونيو 2008: 2000 جنيه = 13000 جنيه
أكتوبر 2008: 1000 جنيه= 14000 جنيه
ديسمبر 2008: 500 جنيه= 14500 جنيه
مارس 2009: 4800 جنيه= 19300 جنيه
السؤال: تقول زميلتي إن الزكاة تجب في المبلغ 11000 جنيه لأنه أدنى الرصيد الذي وصل النصاب وثابت في كل شهر, وليس من المبلغ الأخير وهو 19300 جنيه, هل هذا القول صحيح؟ وإن كان, فلماذا؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة يتحقق إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا, فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول, فليس النصاب عشرة آلاف جنيها كما ذكرت, وننبهك ثانيا إلى أن حساب حول الزكاة يكون بالأشهر الهجرية لا الميلادية.
وأما المسألة التي سألت عنها فهي المعروفة عند العلماء بمسئلة المال المستفاد, وهذا المال المستفاد على قسمين:
الأول أن يكون نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة, فهذا حوله حول الأصل يُزكى بزكاة الأصل بلا خلاف بين العلماء, ونقل الإجماع صاحب المغني.
الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير نماء الأصل كأن يستفيد إرثاً في أثناء الحول، أو يوهب له مال أو نحو ذلك، ومثله ما يدخره الموظفون من رواتبهم, فهذا فيه خلاف معروف بين الفقهاء: فمذهب أبي حنيفة أنه يُزكى بزكاة الأصل وإن لم يكن تابعا له, ومذهب الجمهور أنه يستأنف به حول مستقل, وقول الجمهور هو الصحيح لحديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي، وصححه الألباني، ورجح الحفاظ وقفه.
وعلى هذا، فإن كان المال الذي حصل لك في أثناء الحول تابعا للأصل كربح تجارة مثلا فيجب عليكِ أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول.
وأما إن كان المال الذي استفدتِه في أثناء الحول من غير نماء الأصل فإنك تزكين كل فائدة ملكتها منه عند حولان حولها, فما ملكته في رجب زكيته في رجب الذي يليه, وما ملكته في رمضان زكيته في رمضان الذي يليه, وهكذا, وإن شئتِ الأخذ بقول أبي حنيفة وزكيتِ جميع المال عند حول الأصل لكون ذلك أرفق في الحساب فلا حرج، لأن غاية ما فيه تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول وهذا جائز عند الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(11/15355)
صاحب مدرسة تعليم القيادة كيف يخرج زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أستغل مدرسة لتعليم سياقة العربات، كيف أحتسب قيمة الزكاة؟ فهل يقع تقدير ثمن السيارة وجميع أثاث المكتب رأس المال. أم أنه يقع تقديرها حسب الأرباح فقط (2.5 بالمائة) وكيف أزكي عن السنوات الماضية التي لم أزكها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تستعمله في هذه المدرسة من أصول ثابتة وعروض غير معدة للتجارة لا تجب فيها الزكاة لأنها متخذة للغلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والزكاة لا تجب في العروض إلا إذا كانت معدة للتجارة إجماعا، وإنما تجب عليك الزكاة فيما يحصل لك من مال من هذه المدرسة، إذا بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما بيدك من مال آخر، فتزكيه إذا حال عليه الحول الهجري. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 32997، والفتوى رقم: 39871.
وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك في السنوات الماضية ولم تخرجها، فالواجب عليك التوبة إلى الله، والمبادرة بإخراجها، فإنها دينٌ في ذمتك لا تبرأ إلا بأدائها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فإن تعذر عليك معرفة مقدارها بيقين فأخرج ما يحصل لك به غلبة الظن بأنك قد أبرأت ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(11/15356)
الزكاة عن سنوات ماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في السياحة، من أسرة فقيرة والدي أحيل إلى التقاعد- مائتان وعشرون جنيها شهريا.
أعمل بالسياحة منذ ثمانية عشر عاما في الشرم-الغردقة-السعودية، أقضي فترات كبيرة بدون عمل كما تعلمون -سيادتكم- القطاع الخاص.
فلكي أؤمن نفسي فتحت حسابا في التجاري الدولي أي توفير بفائدة، لكي أطمئن على حفظ المال وعدم سرقته.
خلال هذه الفترات وصل المبلغ إلى ثمانين ألف جنيه، واستلفت عشرة آلاف من أحد الأصدقاء واشتريت بيتا شعبيا، وتم تأجيره بخمسمائة وخمسين جنيها شهريا، ثلاثمائة جنيه لزوجتي، مائتان وخمسون لو الدي لكي يعينوه على المصاريف، ونحن نسكن في مسكن مؤجر إيجارا قديما- ثمانون جنيه في الشهر-يتكون من شقق صغيرة غرفة وصالة.
السؤال هو: أنني لم أدفع زكاة مالي خلال هذه السنين- ثمانية عشر سنة- أريد أن أريح نفسي لما سترشدونني إليه بعون الله؟
ملحوظة: أي ضائقة مالية تمر بأسرتي يجعل لي الله سببا في حلها بالرغم أن لى أخوات، وأخوان لكن ظروفهم المادية صعبة للغاية.
لي 3 أخوات بنات واحدة تزوجت، والثانية على وشك الزواج، والثالثة في ذمة الله.
أنا آسف للإطالة، لكنني أحب أن أطلعك على كل التفاصيل.
إن شاء الله اتبع ما سترشدونني إليه الله بعون الله. وفقكم الله لما فيه خير للأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أخي السائل أن من ملك من النقود أو عروض التجارة ما يبلغ نصابا -وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب- ثم حال على النصاب الحول القمري، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته وقيمتها ربع العشر 2.5، ومن لم يخرجها وطالت عليه السنون فإنها لا تسقط، وتبقى في ذمته، ويجب عليه إخراجها.
وعليه، فإنك تنظر في كل سنة مضت ملكت فيها نصابا وحال عليه الحال، ولم تخرج الزكاة فتخرجها إلى حين شرائكم للبيت، وما دفعته لإخوانك وأخواتك لا يمكن حسابه من الزكاة حتى لو كانوا من أهل الزكاة، لأنك لم تنوه زكاة، والأعمال بالنيات، وكذا ما دفعته لوالدك لا يمكن اعتباره زكاة لأنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة عليك، ولا يصلح أن تدفع له زكاة لأنك بذلك ستسقط واجبا عليك، وإن كان غنيا فهو ليس من أهل الزكاة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 72875، حول الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة، والفتوى رقم: 68961، عن حكم تقسيط الزكاة المتأخرة، والفتوى رقم: 9743، عن حكم العمل في مجال السياحة، وأخيرا الفتوى رقم: 105140، عن حكم فتح حساب في بنك ربوي وعمل دفتر توفير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(11/15357)
الزكاة في ثمن الزرع وكيف يزكى الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... حفظك الله. أمتلك قطعة أرض زراعية، ويشرف عليها أخي، وهو يخرج زكاة الزرع ويبيع ما تبقى ويحتفط بالمال إلى حين أنزل مصر حيث إني مقيم بالسعودية، ولكن هذا العام قال لي أخي إنه استلف مني مبلغ 8500 جنيه لزواج أولاده، وهي في ذمته فطلبت منه أن يخرج 2.5 % زكاة هذا المال من أموالي التي معه، حيث إني أملك أموالا أخرى، وأضعها في بنك إسلامي وأخرج زكاتها، السؤال الأول: هل يجب علي إخراج زكاة مال ما تبقى من مال بعد بيع الثمر حيث إني إخرج زكاة الزرع.
السؤال الثاني: هل علي أن أخرج زكاة المال الذي استلفه مني أخي حيث إني لا أملكه..
السؤال الثالث: ماذا إذا لم يتيسر لأخي سداد هذا الدين لأعوام قادمة، هل علي إخراج زكاة هذا المبلغ كل عام يتأخر في السداد فيه أم حين أمتلكه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الشق الأول من السؤال فما دمت تخرج زكاة الزروع، فإنه لا يجب عليك أن تخرج الزكاة في ثمن الزرع إلا إذا بلغ الثمن نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أو عروض تجارة، ثم حال عليه الحول فإنك تخرج زكاته حينئذ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30563، والفتوى رقم: 37676، وكلاهما حول النصاب في زكاة الزروع.
وأما الشق الثاني والثالث من السؤال فإن كان أخوك موسراً قادراً على سداد الدين وغير مماطل فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة ذلك المال -الذي لك عليه- مع ما تزكيه من أموالك. وأما إن كان معسراً أو موسراً مماطلاً، وبقي الدين عنده عدة سنين فإنك تزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30616، والفتوى رقم: 69872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(11/15358)
حكم الإقراض من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي شخص يسلمني مبلغ الزكاة المتوجب عليه بداية كل سنة لأقوم بدوري بتسليمه لمستحقيه، أحد المستحقين أقوم بسداد التزاماته الشهرية معلوم كراء قسط الديون غير أني أسلّمه فقط جزءا من المبلغ اللازم كل شهر على مدار العام، لافتقاره لحسن التصرف إن سلّمته المبلغ كاملا، وفي الأثناء أقوم بإقراض بعض المتبقي من المال لمساعدة الشباب على الزواج على أن يرجعوا الدّين خلال العام بحيث إنه في آخر العام يكون المبلغ قد وصل كاملا لمستحقّه الأساسي، وهذا يتمّ بعلم صاحب المال فما حكم عملي، أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أنك قد أخطأت في بعض تصرفك في مال الزكاة الذي وكلت بدفعه لمستحقيه، وقد كان الواجب عليك حين تحملت مسؤولية إيصال الزكاة إلى أهلها أن تعلم حكم الله تعالى في عملك قبل أن تبدأ، وما يجوز لك فعله وما لا يجوز. وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، والأصل أنه يجب في مال الزكاة أن يدفع لمستحقيه لأن من شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها كما بيناه في الفتوى رقم: 15768، ونرجو أن يكون تسديد الدين عنه جائز من غير أن يملك المال بشرط إعلامه كما بيناه في الفتوى رقم: 80738.
وأما التصرف في مال الزكاة بالإقراض ونحوه فهذا لا يجوز حتى ولو كان بعلم مخرج الزكاة، لأن المال خرج عن ملكيته وصار ملكا لمستحق الزكاة، فلا عبرة بعلم مخرجها ورضاه. فيجب عليك أن تكف عن ذلك، وإذا كان الشخص المراد دفع الزكاة إليه لا يحسن التصرف، فالقاضي هو الذي يتولى الحجر عليه، وليس أنت.
وعليه.. فلا يجوز لك أن تقرض من مال الزكاة، ويجب عليك أن تسلم المبلغ للشخص المشار إليه، وإن قمت بتسديد ديونه فنرجو أن لا حرج في ذلك بشرط أن تعلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/15359)
الغني الموجب للزكاة والمانع من الأخذ منها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا فقير معدم ولي طفلان معاقان وجاد علي أهل الخير من مال الله من زكاة وصدقة حتى بلغ عندي النصاب وحال عليه الحول فهل تجب علي الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الزكاة تجب في عين المال، ومناط وجوب الزكاة هو ملك النصاب وحولان الحول، فمتى ملك المسلم نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته غنياً كان أو فقيراً، واستثنى فقهاء الحنفية ما يدخره لحاجاته الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها، فقالوا: إنه لا تجب الزكاة فيه.
والجمهور على خلاف ذلك وأن من ملك نصاباً وجبت عليه زكاته ولو كان فقيراً، ولا يمنع استحقاقه للزكاة من وجوبها عليه، فقد فرقوا بين الغنى الموجب للزكاة والغنى المانع من الأخذ منها، فالغنى الموجب للزكاة عند مالك والشافعي وأحمد هو ملك النصاب.
قال ابن قدامة في الكافي: الشرط الرابع: الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. انتهى.
وأما الغنى المانع من أخذ الزكاة فهو وجود الكفاية سواء ملك نصاباً أم لا، قال الخطابي: قال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا، مع كسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله. انتهى.
ويرى الحنفية أن الغنى في البابين واحد وأن من ملك نصاباً لم يجز له الأخذ من الزكاة لأنه صار بذلك غنياً، والراجح قول الجمهور، وبهذا تعلم أن إخراج زكاة مالك واجب عليك ما دام قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولا يتنافى هذا من جوار أخذك من مال الزكاة إن كنت مستحقاً لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(11/15360)
حكم دفع الزكاة للفقير الذي لا يقبلها دون إعلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ابن عمي منذ عامين وزيادة، وترك عائلة من زوجة وثلاثة أولاد. حالتهم المادية ضعيفة وأريد إعطاءهم زكاة مالي، علمت من قريبتي أن زوجته أحرجت عندما عرض عليها أحد الأقارب زكاة ماله وشددت أن لا يعطيها أحد من زكاة المال. هي امرأة محترمة جدا وعزيزة النفس ولكن بحسب علمي هي محتاجة جدا وتستدين لتفي بمطالب عائلتها. أنا الآن بعيد عن بلادي وأنوي أن أجمع زكاة مالي وأعطيها مالا كدين تأخذه مني عندما أعود وعندما ترجعه أحلف لها على جزء منه لا ترجعه كأنه هدية مني وهو في الحقيقة زكاة المال. هل يجوز هذا مع تقديم النية طبعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الذي من عادته عدم قبول الزكاة لا يجزئ دفعها له دون إعلامه بأنها زكاة.
جاء في كشاف القناع: ويعلم المخرج (من عادته) أي المدفوع له (أنه لا يأخذها) أي الزكاة (فأعطاه ولم يعلمه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى.
ويمكن أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 113131. وذلك لئلا يدخل في ملكه ما لا يرضى دخوله فيه، ولا يجوز أن يقهر الإنسان على تملك ما لا يرضاه، وهذه المرأة إذا كانت قد صرحت بأنها لا تقبل الزكاة فأنت بين خيارين، فإما أن تحاول إقناعها بقبول الزكاة ولو بالاستعانة بمن له تأثير عليها فتذكروا لها أن الله قد أباح لها الأخذ من الزكاة وأن هذا ليس فيه منقصة لها بل هي بذلك تعين إخوانها الذين وجبت الزكاة في أموالهم على أداء ما أوجبه الله عليهم، وإما أن تدفعوا إليها ما تحتاج إليه على جهة الصدقة أو الهبة، وأنتم مأجورون على كل حال، وأما ما ذكرته فلا يجوز للوجه الذي ذكرنا وهي أدرى بمصلحتها، وإن كانت تريد التعفف فإن الله تعالى قد وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعف من يستعف.
وننبه ههنا إلى أن إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة غير واجب إلا في هذه الحال وهي إذا ما علم من حاله أنه لا يقبل الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(11/15361)
المقدار الواجب في الزكاة وحكم تعجيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرجت زكاة المال في رمضان الماضي 400 جنيه عن رصيد ببنك فيصل مقداره 15500 بالجنيه المصري و58 دولار أمريكي تقريبا.
فسؤالي الأول: هل مقدار ما أخرجته صحيح؟
وسؤالي الثاني: أنني أنوى إن شاء الله سحب 5000 جنيه مصري لأعطيها لأحد الصيادلة ليشغلها معه في الدواء فكيف سيكون حساب الزكاة حينئذ؟
وسؤالي الثالث: كما قلت إني أخرجت الزكاة رمضان الماضي فهل يجوز لي إخراج زكاة العام القادم الآن (وبعد سحب ال 5000 جنيه) لإيصالها إلى غزة؟ وإن كان يجوز فمتى يكون موعد إخراجي للزكاة بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر أي 2.5، وطريقة الحساب أن تقسم المبلغ على 40، والناتج هو ربع العشر الواجب إخراجه.
فبقسمة 15500على 40 يكون الناتج 387.0، ولكن قبل ذلك تنظر لما لديك من دولارات كم تساوي بالجنية المصري وتضيفها إلى المبلغ المذكور، وتقوم بالحساب السابق، هذا عن السؤال الأول.
أما عن سؤالك الثاني: فإن الأدوية المعروضة للبيع هي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوم يوم حولان الحول على المال الذي اشتريت به ما دام نصابا وتضم قيمتها إلى المال الموجود لديك، ويخرج من المجموع ربع العشر. كما سبق.
أما تعجيل الزكاة فالراجح جواز ذلك، لا سيما إن اقتضته المصلحة، وراجع الفتوى رقم: 54168.
ولا يتغير يوم الحول بتعجيلها بل يبقى الحول هو يوم وجوب الزكاة فلا يجب الإخراج قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(11/15362)
حكم الاقتراض لإخراج زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص أن يقترض ليخرج زكاة الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، بأن كان غير معد للاستعمال، أو كان من يتخذه ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، فزكاته واجبة إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها، وانظر الفتوى رقم: 59700.
ولو لم يجد من المال ما يخرج به زكاة الذهب فإنه يبيع منه حتى يخرج زكاته، وإن شاء اقترض إذا كان يرجو الوفاء ليخرج زكاة ماله، ولا حرج في الاقتراض والحال هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(11/15363)
حكم دفع الزكاة للجمعيات التي ترسل معونات إلى أهل غزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أخرج زكاة الذهب هذا العام، ومن المعلوم أنه يجب أن يذهب مال الزكاة إلى الفقير فى يده، فهل يجوز إرسال هذا المال إلى الجمعيات التي ترسل معونات إلى أهالي غزة، مع العلم بأنها تذهب لهم طعاما وأدوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا هو جواز دفع الزكاة إلى هؤلاء الإخوة المكروبين ... نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم، ويجوز دفعها للجمعيات التي توصلها إليهم على هيئة معونات من غذاء ودواء ونحو ذلك، فإن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزكاة يمكن دفعها قيمة إذا كانت أنفع للفقير، وها هنا لا شك في كون القيمة أنفع لهم إن لم يكن انتفاعهم بعين المال متعذراً كما هو الواقع فتدفع إليهم القيمة بلا شك، والله المستعان.
لكن ينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، وهو ضرورة التفريق بين المستحق للزكاة من غيره، فإن دفع الزكاة إليهم بالعموم من غير تمييز قد يؤدي إلى وقوعها في يد من لا يستحقها، فينبغي إذاً توكيل الجمعيات التي تفرق بين مال الزكاة ومال الصدقة، وتعتني بصرف مال الزكاة في مصارفه المشروعة، ونحن نهيب بالمسلمين جميعاً أن يجتهدوا في معونة إخوانهم المحاصرين، ومحاولة تنفيس كربهم، ورفع شيء من العناء عنهم، فإن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/15364)
لم تزك مالها لظروف الحرب فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الرسول الكريم: لا صدقة إلا من ظهر غني. زوجي لا يملك بيتا أو سيارة وهو منشغل بمصاريفنا الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ودراسة الأولاد. أنا لدي مال وأساهم مع زوجي في شراء أشياء للأولاد من مالي الخاص (راتب) . لي مبلغ آخر من المال قد بلغ حد النصاب تركته في بلد كنا نعيش فيه خوفا عليه، ولتحويله عن طريق البنك بشكل آمن عندما نصل إلى بلادنا. بعد وصولنا امتنع البنك عن التحويل بسبب ظروف الحرب وعدم وجود اتفاقيات بنكية بين البلدين (لم نعلم هذا إلا لاحقا بعد أن خرج الأمر من بين أيدينا) .
اضطررت للانتظار سنين حتى تيسرت الظروف واستطعت السفر والوصول لمالي. سؤالي هل تجب علينا الزكاة في حالتنا المادية هذه؟ وهل هناك زكاة على هذا المال عن الفترة التي لم أصل له فيها؟ وهل لو اتبعت رأي الإمام مالك في كون هذا المال ضمارا أكون قد ارتكبت حراما. الرجاء الإيضاح خصوصا ما يتعلق بالمال الضمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا كون هذا المال ضمارا، لأنه وديعة في يد البنك يمكنك تحصيلها في أي وقت، وإنما منعه من توصيله إليكم ما ذكرت من ظروف الحرب، فهو مال مرجو الحصول إذ المال الضمار هو غير مرجو الحصول. جاء في الموسوعة الفقهية: اصطلاحا يطلق الفقهاء المال الضمار على المال الذي لا يتمكن صاحبه من استنمائه، لزوال يده عنه، وانقطاع أمله في عوده إليه، وعلى هذا عرفه صاحب المحيط من الحنفية بقوله: هو كل ما بقي أصله في ملكه، ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده في الغالب.انتهى.
وفي المال الضمار ثلاثة أقوال معروفة للعلماء؛ أولها: أنه يستقبل به حول جديد. وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وثانيها: أنه يزكي لحول واحد وهو قول مالك وترجيح العلامة العثيمين، وثالثها: أنه يزكى لما مضى من السنين، وهو قول الجمهور وهو الراجح.
والحاصل إن الزكاة واجبة عليك لما مضى من السنين لأن مالك ليس ضمارا بل على افتراض كونه ضمارا فالزكاة كذلك واجبة لما مضى من السنين على الراجح كما تقدم، واعلمي أيتها الفاضلة أن المال مال الله، وأن الخلق خلق الله، والواجب عليهم أن يصرفوا هذا المال حيث أمرهم. ثم اعلمي أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده وتنميه وتجعله مباركا نافعا، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما نقص مال من صدقة.
وقال عز وجل: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين َ {سبأ:39} .
فعليك أن تؤدي زكاة مالك وأنت طيبة النفس، منشرحة الصدر، راجية للخلف من الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/15365)
هل تجب الزكاة في آلات المصانع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مصنع وقد استوردت آلات للعمل بها، ولكن بلغت الحول لأني لم أستطع إخراجها من الميناء. فهل من الواجب أن أزكي عنها؟
وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وهذا الحديث أصل كما قال العلماء في عدم وجوب الزكاة فيما كان متخذاً للقنية، ولا يراد به النماء، ومن ذلك آلات المصانع، فإنها ليست معدة للبيع، وإنما هي معدة للعمل بها، فلا تجب فيها الزكاة قولاً واحداً، وانظر الفتوى رقم: 55713، والفتوى رقم: 43274.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(11/15366)
حكم الزكاة في المال المدخر لشراء منزل للأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي نصيب من المال أنا بصدد جمعه لشراء منزل لأهلي غير أن هذا المال لم يمر عليه الحول وكنت كل مرة أخرج منه جزءا للتجارة ثم أرده فهل علي فيه زكاة وما هو النصاب في الجزائر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
والنصاب ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب والواجب فيه ربع العشر 2،5 فإذا كان المال المذكور لم يمر عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يستكمل حولا كاملا وهو نصاب على ما بينا، وما أخرج منه للتجارة فإنه لا ينقص النصاب إن كان عند ضمها إليه يبلغ النصاب لأن عروض التجارة تضم قيمتها إلى النقود كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/15367)
حكم دفع الزكاة لأم الزوجة لتحج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجي أن يعطي زكاة ماله لأمي عامين متتالين لأداء فريضة الحج، علما أنها متقاعدة ولكن لا تستطيع ماليا أن تغطي نفقات الحج خلال السنوات الأربع القادمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصارف التي تدفع لها الزكاة محددة شرعا وقد بيناها في الفتوى رقم: 27006.
وقد اختلف الفقهاء في كون الحج من مصارف الزكاة على قولين، أحدهما: أنه يجوز دفع الزكاة لمن يحج بها حج الفريضة إذا لم يكن عنده من المال ما يحج به، وهذا مذهب الحنابلة، ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا. قالت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان له جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله! قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله..، وقد سبق أن ذكرنا القولين في الفتوى رقم: 32281، مع شروط جواز ذلك عند من يقول به.
والمفتى به في موقعنا أن الحج ليس من مصارف الزكاة، ولكن من أخذ بالقول الآخرمقلدا ودفع زكاته لمن يحج بها حج الفريضة فنرجو أن يجزئه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/15368)
وقت إخراج الزكاة وحكم دفعها إلى الأخت المتزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسئلة بخصوص الزكاة أرجو الإجابة عليها:
1- هل وقت إخراج الزكاة هو شهر محرم وبالضبط العاشر منه يعني يوم عاشوراء؟ في السنة الماضية أخرجتها في ربيع الثاني هل هذا العام أخرجها كذلك في ربيع الثاني؟
2-من هم الأشخاص المستحقون للزكاة؟
3-أنا التي أنفق على والدتي وإخواني لأن أبي متوفى هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأحد أو عدة أفراد من أسرتي مثلا إخواني؟
4-أختي مغضبة عندها مشاكل مع زوجها وهي تريد الطلاق وهي في ظروف مادية صعبة هل يمكنني إعطاؤها جزءا من الزكاة؟
أعرف أنني أكثرت الأسئلة سامحوني ولكن أريد أن أخرج حق الله وأنا ليس لدي شك لكي تقبل مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجبُ على من ملكَ نصاباً إذا حال الحول الهجري من وقت مُلكه للنصاب، فمن ملكه في ربيعٍ الآخر وجبت عليه الزكاة في ربيعٍ الآخر، والقول بأنها تجبُ في المحرم أو غيره لا أصلََ له. وانظري الفتوى رقم: 10550.
وأما الأصناف المستحقون للزكاة فقد بينهم الله بياناً شافياً في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {التوبة: 60} .
ويمكنكِ مراجعة الباب الخاص بمصارف الزكاة في مركز الفتوى بموقعنا ففيه الكثير من الفتاوى النافعة إن شاء الله، وانظري منها الفتوى رقم: 3740.
وقد بينا من يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب في الفتوى رقم: 12203، فإذا كان إخوتك فقراء وكذا أختك صاحبة المشاكل مع زوجها وكان زوجها يمتنع من الإنفاق عليها ولم يكن لها أبناء موسرين ينفقون عليها فلا حرجَ في دفع الزكاة إليها، وانظري أيضاً الفتوى رقم: 40828، والفتوى رقم: 100579.
لكن إذا كان من الممكن إلزامُ زوج أختكِ بالنفقة الواجبةِ عليه فلا يجوز دفع الزكاة إليها والحالُ هذه لأنها غنيةٌ بنفقة زوجها.
وإذا كانت هي الناشز فإنها تؤمرُ بالرجوعِ إلى بيتها والتوبة إلى الله ولا تُدفع إليها الزكاة في هذه الحال لأنها قادرةٌ على تحصيل نفقتها الواجبة من زوجها بمراجعةِ الصواب والتوبة إلى الله وترك النشوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(11/15369)
الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل تخرج الزكاة على أعلى قيمة أم على أدنى قيمة؟
مثلا, كنت قد أخرجت في فيفري الماضي على 4000 أورو, وفي ماي نزلت إلى 2000 أورو وفي هذا الشهر بلغت 5000 أورو, فعلى أي قيمة تجب الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر 2.5، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال 85 جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(11/15370)
لم يخرج زكاة ماله سنين عديدة وعليه ديون فكيف يخرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لفضيلة الشيخ يتعلق بالزكاة وإخراجها.
- بدأت تجارتي سنة 1996 برأسمال اقترضته من أحد الأقرباء جزاه الله خيرا.
- تقصيرا وتهاونا وجهلا مني لم أخرج زكاة مالي منذ تلك السنة إلى اليوم، رغم علمي بوجوبها.
- سمعت من أحد معارفي أن الزكاة تجب في طالب العلم، وقد كان لي أخ أكبر مني يدرس بالخارج وكنت أنفق عليه حتى رجع سنة 2004 إلى المغرب. واستمر تهاوني.
- الآن ضميري يعذبني فيما قمت به، وأشعر أن الله غاضب عني لما ألاقيه من صعوبات مادية، وأشعر بانتقامه مني، نسأل الله المغفرة للجميع.
- أخيرا استجمعت أفكاري وقررت أن أخرج ما بذمتي منذ سنة 1996 إلى اليوم، لكن المشكلة كيف أحسب قيمة ما يجب علي إخراجه؟
- هل يدخل إنفاقي على أخي طالب العلم في خانة الزكاة؟ علما أنني كنت أرسل له مقدار 1500إلى 2000 درهم شهريا طوال 4 سنوات.
- مع عدم الاستطاعة حاليا، هل يجوز إخراج زكاة سنة جديدة وسنة ماضية؟ أم يجب إخراج زكاة جميع السنوات دفعة واحدة وهذا أمر مكلف لي حاليا؟
- علما أنني منذ سنوات وأنا أعاني من الديون، والآن يترتب علي دفع ديون بقيمة 109000 درهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبتَ إثماً عظيماً بتأخير أداء الزكاة كل هذه السنوات، ولعل سبب الديون التي تراكمت عليك والضوائق المادية التي تعانيها هو شؤم تضييع الزكاة، فقد روي: ما خالطت الصدقةُ مالاً إلا أفسدته. فالزكاةُ تزكي المال وتنميه، وتضييعها ينقصه ويمحقُ بركته، فالواجبُ عليكَ الآن أن يعتصر قلبك ندماً على هذه الجناية الهائلة.
ثم عليكَ أن تحسبَ اليوم الذي بلغ مالك فيه نصاباً بالتاريخ الهجري لا الميلادي، وقد بينا مقدار النصاب في الفتوى رقم: 3082.
فعليكَ أن تراجع حساباتك مراجعةً دقيقة فتحسب ما كان عندك من مالٍ على رأس كل حول هجري ثم تعرف قدر الزكاة الواجبة عليكَ فيه وهو 2,5 من مجموع المال الذي تجبُ فيه الزكاة وهي الأوراق النقدية التي تملكها، وعروض التجارة مُقومةً بسعر الجملة الذي تُباعُ به عند الحاجة، تفعلُ ذلك في كل سنة، ومجموع الناتج هو الواجب عليكَ إخراجه، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في ذلك فاعمل بالتحري حتى يحصلُ لك غلبة الظن بأنك أبرأت ذمتك وقضيتَ ما عليك. وانظر الفتوى رقم: 21769، والفتوى رقم: 44533.
واعلم أن أداء هذا الدين أي ما ثبت في ذمتك من زكوات السنين الماضية هو دينٌ لله عز وجل عليك وهو واجبٌ على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى. متفقٌ عليه، فلا يجوزُ لكَ تأخيره ولا التراخي في أدائه مع القدرة، فإن عجزتَ عجزا حقيقيا عن أدائه كله الآن فيجبُ عليك أداء ما تستطيع أداؤه منه والباقي دينٌ مستقر في ذمتك لا تبرأ إلا بدفعه إلى مستحقيه.
وأما المال الذي دفعته إلى أخيك فلا يجزئك عن الزكاة لافتقاره إلى شرط النية. وانظر الفتوى رقم: 25273.
وإذا حال الحول وعليك دين فإن كان هذا الدين قد استقر في ذمتك قبل وجوب الزكاة عليك فإنك تخصمه مما بيدك من مال عند الجمهور، ولا تخصمه في جديد قولي الشافعي، فإذا كان ما عندك نصاباً بعد خصم الدين فالزكاةُ واجبةٌ عليك، والأحوط أن يُزكى جميع المال وألا يُخصمَ منه الدين وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 113837، والفتوى رقم: 111959.
وأما الدين الذي استقر في ذمتك بعد وجوب الزكاة عليك فإنه لا يخصم من الزكاة لأنها وجبت قبل استقراره في الذمة فلا تسقط به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(11/15371)
ورثوا زيتونا فهل يخرجون زكاته قبل قسمته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي جدي منذ أسبوع وبالطبع ترك لنا تركة ونحن 4 بنات وولد متوفى ومن بين الموروثات أرض بها زيتون ولقد جمعنا المحصول من الزيت، السؤال هو هل نخرج الزكاة أولاً أو نقسم المحصول أولاً علماً أنه بعد قسمة المحصول لن يكون هناك نصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الثمار تجبُ ببدو الصلاح، قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح، ووقت الوجوبِ في الحبوب اشتدادها، هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة، وبه قطعَ جماهير الأصحاب في كل الطرق. انتهى.
وعلى هذا نص فقهاء الحنابلة كذلك، وبه تعلم أن الزيتون الذي تركه جدك إن كان قد بدا صلاحه قبل موته فزكاته واجبةٌ قبل قسمته لأنها وجبت وهو في مُلكه، وأما إن كان صلاحه لم يبدُ إلا بعد موته فزكاته واجبةٌ عليكم، لأن صلاحه بدا وهو في ملككم فيأخذُ كل واحدٍ من الورثة نصيبه ثم يزكيه إذا بلغ نصابا.
مع التنبه إلى أن في وجوب الزكاة في الزيتون خلافاً مشهورا، وانظر الفتوى رقم: 80170، والراجح وجوبها فيه لأنه من الأقوات بنص القرآن، قال تعالى: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآَكِلِينَ {المؤمنون:20} .
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 107310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/15372)
هل تجب الزكاة إذا أنفق المال قبل بلوغ الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب سوء فهم مني اعتقدت أن بمجرد أن يكون معي ألف جنيه مصري ويمر عليه حول أي سنة هجرية يصبح علي زكاة لكن اكتشفت أن هذا خطأ بعد أن قمت بإخراج بعض الزكاة بناء على هذه المعلومة الخاطئة لكني الحمد لله الآن أصبح لدي النصاب الشرعي وهو يعادل 85 جرام ذهب وأسئلتي كالآتي:
1- هذا النصاب الذي معي لتجهيز زواجي فهل إذا تزوجت ونفد قبل أن يمر عليه سنة هجرية من الآن بعد أن تم يصبح علي زكاة؟
2- كان جدي يضع لي مبلغا من المال فى البوستة (البنك) وعندما استلمته قمت بشراء جهاز كمبيوتر واكتشفت بعدها أن به بعض الفوائد وأقوم الآن بتطهير جدي ونفسي من هذه الفوائد بإخراج مال من جيبي دون أن يعلم جدي، فهل أعتبر المال الذي أخرجته بنية زكاة ولم تنطبق عليه الشروط هو مال الفوائد الذي أخذته جهلاً مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحيطك علماً بأن النصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، أو 595 جرام من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ المال أحد هذين النصابين وجبت زكاته، والمال الذي أخرجته بنية الزكاة حين لم يكن ما بحوزتك قد بلغ النصاب لن يضيع عليك أجره، بل هو صدقة يعود عليك ثوابها في الآخرة إن شاء الله.
ثم اعلم أن المال إذا بلغ نصاباً، ثم نقص عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا تجب الزكاة فيه لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه، وفيه ضعف لكن هناك آثار ثابتة عن الصحابة تشهد له، قال النووي: قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. انتهى.
فإذا نقص هذا المال عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك فيه، والمعتبر في الحول اعتباره من وقت بلوغ المال النصاب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12079، والفتوى رقم: 40950.
وأما هذا المال الذي وضعه جدك لحسابك في هيئة ربوية فالواجب عليك التخلص من هذه الفوائد الربوية بوضعها في مصالح المسلمين أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك الانتفاع بها ولا حسابها من الزكاة؛ لأنها ليست مملوكة لك أصلاً حتى يجوز لك الانتفاع بها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 8157.
ولا يجزئك ما سبق أن تصدقت به على أنه زكاة لا يجزئك عن التخلص من القدر الحرام من هذا المال، وينبغي لك مناصحة جدك، وإعلامه بأن التعامل مع الهيئات الربوية محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/15373)
حساب النصاب بسعر شراء الذهب أم بسعر بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن إخراج الزكاة، بالنسبة للنصاب هل نحسبه بثمن الذهب للبيع أم للشراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 108367، أن زكاة الأموال تُحسبُ بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فمتى بلغ المال ما يمكن أن يُشترى به نصاباً من أحدهما وجبت زكاته، فالمعتبرُ -فيما يظهر- هو سعرُ الشراء فهو المال الذي إذا بذلته أمكنكَ أن تحصل نصاباً من أحد النقدين، وقد بينا في الفتوى المشار إليها نصاب كلٍ من الذهب والفضة فراجعها إن شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(11/15374)
حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أنا وأخي شقة مؤجرة حصتي الثلثان ولكن أخي يعطيني نصف الإيجار ويقول إنه بحاجة لتعليم أولاده بالجامعة، علما بأنه له ولدان آخران يعملان ويقول لا يأخذ منهم ليبنوا مستقبلهم، فهل من الممكن اعتبار ما يأخذه جزءا من زكاة أموالي دون أن أعلمه، علما بأن جزءا من أموالي في عمان وأنا أعيش في غزة حيث إنني أخرج جميع زكاة أموالي لأقاربي في غزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك أحد الأصناف الثمانية الذين تجوز لهم الزكاة جاز لك دفع الزكاة إليه، وقد ذكر الله تعالى هذه الأصناف في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، فإذا كان أخوك لا يجدُ ما يكفيه لحاجاته الأصلية من مطعم ومشرب وملبس ودواء هو ومن تلزمه نفقتهم فلك أن تعطيه من الزكاة.. بل ذلك مستحب، وممن تصرف لهم الزكاة طالب العلم بالشروط التي بيناها في الفتوى رقم: 58739 فلتراجع.
وأما إذا كان يجد كفايته ولو بنفقة من يلزمه أن ينفق عليه فلا يجوز لك إعطاؤه من الزكاة، لأنه والحال هذه غني والصدقة لا تحل لغني، فإذا كان أبناؤه العاملون يجدون ما ينفقونه عليه بعد كفايتهم فإن نفقته واجبة عليهم فلا يعطى من الزكاة ما ينفقه على نفسه، أما نفقة أبنائه الكبار فإنها لا تلزمه ولا تلزم أبناءه العاملين ومن ثم يجوز إعطاؤهم من الزكاة بالشرط الذي ذكرناه في الفتوى المحال عليها ... وإذا كان هذا الأخ يستوفي هذه الأجرة ويأخذ بعض حقك على جهة الدين، وتريدين إسقاط الدين عنه من الزكاة فهذا لا يجوز وإن كان ممن يستحق الزكاة، وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9918.
وإذا كان أخوك يأخذ هذا المال غصباً فلا يجوز لك أن تحسبي ما يأخذه من الزكاة سواء كان مستحقاً للزكاة أو لا، لأن المال المغصوب في معنى الدين عند عامة العلماء وقد سبق أن إسقاط الدين لا يجزئ عن الزكاة، بل يجب عليك أن تزكيه إذا قبضته منه لما مضى من السنين عند الجمهور ولسنةٍ واحدة عند مالك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة وقول مالك: يروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى وللشافعي قولان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/15375)
حكم تقديم الحج على إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- في 27 من شهر رمضان الماضي وجبت الزكاة على الأموال التي لدي، ولكن لم أخرجها إلى الآن - فهل علي أي وزر أو إثم؟
2- أعتزم السفر للحج فهل يجوز تأجيل إخراج الزكاة بعد قضاء فريضة الحج، وللعلم بأنني قد حججت قبل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة وقتاً معلوماً وهو عند حولان الحول الهجري، فتجبُ مراعاته ولا يجوزُ تأخير الزكاة عنه إلا تأخيراً يسيراً لعذر، وانظر الفتوى رقم: 1783.
وهذه المدة التي مضت بعد وجوب الزكاة عليك مدة طويلة، والظاهرُ أنه لم يكن لك عذر إذ لم تذكر ذلك فعليكَ أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً من هذا الذنب العظيم، وأن تبادر بدفع الزكاة إلى مستحقيها، ولا تقدم على إبراء ذمتك بدفع الزكاة شيئاً لا حج التطوع ولا غيره، فإن الفريضة مقدمة على النافلة، بل دفع الزكاة إذا حال الحول يُقدمُ على حج الفريضة لأن حق الفقراء مقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى متفقٌ عليه.
فبادر أخي الفاضل بالتوبة وإخراج الزكاة واحرص فيما يُستقبل على عدم تأخير الزكاة عن وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/15376)
حكم إخراج الزكاة بنية الزكاة والصدقة معا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متوفى له ابن وبنت وزوجتان ولي عمة أرملة ومريضة وبنت عمة أيضا أرملة أدفع لهم جميعا رواتب شهرية بنية الزكاة والصدقة معاً والمبلغ الذي أدفعه يفوق الزكاة بأضعاف كثيرة، فهل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيراً. فأرجو الرد للأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقاربك هؤلاء ممن يستحقون الزكاة لكونهم فقراء فهم أولى بالزكاة من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره، وإذا كنت تخرج إليهم زكاة المال بنية الزكاة المفروضة وما زاد يكون صدقة، فهذا لا حرج فيه، قال الشيخ العثيمين في حكم من يزيد في زكاة الفطر -وفي معناها زكاة المال- بنية الصدقة: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة. انتهى. مجموع فتاوى رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر- كتاب زكاة الفطر.
وأما إذا كنت تدفع المال بالنيتين معاً، نعني نية الزكاة والصدقة فهذا غير جائز لأن الأصل في زكاة المال أن تتمحض نيتها للفريضة، قال ابن حزم في المحلى: ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه. انتهى
وقال صاحب الأشباه والنظائر وهو يتكلم عن مسائل التشريك في النية: ومن الثالث: أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف. انتهى.
وعلى هذا، فيلزمك حساب زكاة ما مضى من سنوات وإعادة إخراجها بنية الزكاة محضاً، وما مضى فلن يضيع عليك ثوابه، ولن تحرم أجره فهو لك صدقة تؤجر عليها إن شاء الله.
وننبهك إلى أن دفع الزكاة على شكل رواتب شهرية لا يجوز مؤجلاً بأن تدفع زكاة المال الذي حال حوله على شكل أقساط في العام الذي يليه، فإن تأخير الزكاة بعد أن يحول الحول لا يجوز، وأما إذا دفعتها معجلة في أثناء الحول على شكل أقساط فهذا جائز في قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/15377)
حكم دفع زكاة المال الموروث لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال لدينا مال تركه زوجي المتوفى لي ولأولادي نستثمره في تجارة، فهل لنا أن نخرج كل أو جزءا من زكاة هذا المال لغبنتي المتزوجة حيث إنها محتاجة أو أن نشتري به حاجيات لبيتها من طعام وشراب ولباس، علما بأننا لم نقسم إرث زوجي والذي من ضمنه هذا المال، وعلما بأن جميع أبنائي متزوجون إلا واحدا ما زال يدرس في الجامعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية زكاة المال الموروث في الفتوى رقم: 36382 والذي يظهر لنا من السؤال أن البنت المذكورة هي أحد الورثة، فلها حق في هذا المال وهو إرثها عن أبيها، فالواجب عليكم أن تدفعوا إليها نصيبها من هذا المال وخاصة إذا كانت فقيرة تحتاج إليه، فإن رضيت ببقاء المال في أيديكم فلها ذلك لكنها لا تستحق من الزكاة شيئاً ما دامت غنية بمالها أو بإنفاق من تلزمه نفقتها كالزوج، فإذا كان مالها لا يخرجها عن وصف المسكنة وكان زوجها لا يستطيع كفايتها في تحصيل أمور المعاش من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء فلا يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك إليها، فقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على عدم جواز دفع الزكاة للوالد والولد، لكن يرى شيخ الإسلام جواز دفعها إليهم عند العجز عن النفقة عليهم.
جاء في الاختيارات: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا -يعني الأجداد والجدات- وإلى الولد وإن سفل -يعني الأحفاد- إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. انتهى باختصار.
فإذا كانت ابنتكم ممن يصدق عليه وصف الفقر بعد أخذها حقها من التركة فنفقتها واجبة عليك، فإذا عجزت عن النفقة عليها فيمكن لك أن تعطيها زكاة مال إخوتها، وعلى رأي الشيخ يمكنك أن تعطيها زكاة مالك أيضاً، وزكاة المال تُدفع مالاً فلا يجوز أن يشترى بها للفقير متاع أو ثياب، فإن الصحيح من أقوال العلماء هو عدم إجزاء القيمة في الزكاة وهو قول الجمهور، وباب الصدقة واسع وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على ذوي الأرحام، فهي لهم صدقة وصلة كما ثبت في الحديث، فيمكنكم أن تساعدوا ابنتكم من مال الصدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(11/15378)
يدفع كل شهر مبلغا ليتيم فهل يجزئ هذا عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدفع كل شهر مبلغا من المال لأنفق على يتيم فهل هي تجزئ عن زكاة الذهب والتي يحول الحول عليها كل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهبُ مُعداً للزينة ففيه خلافٌ معروف، والمفتى بع عندنا لأنه لا زكاة فيه، وإذا كان معدا للتجارة أو الادخار، أو كنت ترى وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة أو تقلد من يفتي بذلك من أهل العلم، فإن مصرف زكاة الذهب وزكاة المال عموماً قد بينه الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}
فإذا كان هذا اليتيم الذي تدفع إليه الزكاة يصدق عليه وصف الفقر بحيثُ كان لا يجد كفايته لحاجاته الضرورية فدفعُ الزكاة إليه جائز بل هو في هذه الحال أولى من غيره، فأدلة الشرع متظاهرة على مشروعية الإحسان إلى اليتامى وكفالتهم، وانظر الفتوى رقم: 68868، والفتوى رقم: 43410.
لكن نحبُ أن ننبهك إلى أن ما أنفقته فيما مضى على هذا اليتيم لا يجزئ عن زكاة المال إلا إذا كنت نويت حين دفعها إليه أنها زكاة مال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.
ويجبُ كذلك أن تعلم أن هذه الزكاة إن كنتَ تدفعها مقدماً فذلك جائزٌ عند الجمهور، وأما إن كنت تُخرجها على أقساط بعد أن يحول الحول فهذا لا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ إلا إن كانت هناك مصلحة راجحة للفقير والواجب حينئذ أن تميز الزكاة عن بقية مالك، لأن الزكاة يجبُ إخراجها في وقتها الذي وقّته الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/15379)
دفع زكاته لمن يظنه مستحقا ثم شك في استحقاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرجت جزءا من زكاة مال إلى رجل ظننت أنه مسلم ولما ذهب ساورني الشك أنه ربما يكون غير مسلم حاولت أن أراه مرة أخرى ولكن لم أعثر عليه إلى الآن، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن ننبه أولاً إلى أن زكاة المال لا تدفع إلا بعد التحري، وحصول العلم أو غلبة الظن بكون من دُفعت إليه الزكاة مستحقاً.
وأما بالنسبة لحكم المسألة، نعني من دفع زكاة ماله لمن يظنه مستحقاً ثم شك في استحقاقه، فإن العلماء رحمهم الله قد نصوا على أن الشك في العبادة بعد فعلها لا يؤثر، لأن الأصل صحتها ولأن ذلك يفتح باب الوسوسة، لكن إذا حصل اليقينُ بأن من دفعت إليه الزكاة غير مستحق وجب إعادةُ إخراجها لأنها لم تصل إلى مستحقها وهذا مذهبُ الجمهور، ورجح العلامة العثيمين أنه لا يلزمه إعادة إخراجها إذا دفعها بعد التحري وبان أن من دفعها إليه غير مستحق، ومذهب الجمهور أولى لأن الزكاة حقٌ لمن عينهم الله فلا تبرأُ الذمة إلا بدفعها إليهم، وكالدينِ لآدمي فإنه لو دفعه إلى غيره ظاناً أنه هو لم يبرأ حتى يؤديه إليه.
وأما إذا دفع الزكاة لمن يعلمه أو يظنه من أهلها ثم حصل الشك في استحقاق من دُفعت إليه فلا تجبُ الإعادة،
قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما الذي هو على الجواز حتى يظهر خطؤه فهو أن يدفع زكاة ماله إلى رجل ولم يخطر بباله وقت الدفع ولم يشك في أمره فدفع إليه فهذا على الجواز؛ إلا إذا ظهر بعد الدفع أنه ليس محل الصدقة فحينئذ لا يجوز ; لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة عند الدفع. والظاهر لا يبطل إلا باليقين فإذا ظهر بيقين أنه ليس بمحل الصدقة ظهر أنه لم يجز، وتجب عليه الإعادة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/15380)
مقدار الزكاة الواجب على من ملك مليون ريال
[السُّؤَالُ]
ـ[كم زكاة المليون ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المليون ريال هي ربع العشر، 2،5 أي خمسة وعشرون ألف ريال، ولا تجب الزكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول في ملك مالكه، وانظر الفتوى رقم: 8818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(11/15381)
من حرم من الزكاة في فقره هل له منعها في غناه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت من عائلة فقيرة جداً ولم نتلق صدقة من أحد ولا زكاة من أحد وكنا بأمس الحاجة لها، وأنا الآن غني بفضل الله فكيف أدفع زكاة ولم يعطني أحد زكاته عندما كنا بحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي عبادة يتعبد المسلم بها ربه عز وجل، وكل تأويل في منع أدائها تأويل فاسد، وقد تأول مانعو الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {التوبة:103} ، فقالوا: إن ذلك لا يتأتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على قيام غيره في ذلك مقامه. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.
فقول السائل (كيف أدفع زكاة ولم يعطني أحد زكاته عندما كنا بحاجة) تأويل فاسد وحجة واهية، فالزكاة عبادة وليست مكافأة، ثم إن الذين منعوه الزكاة هم الأغنياء وليس الفقراء، وهو بمنعه الزكاة سيحرم منها الفقراء، والأجدر به أن يكون مسارعاً في إخراجها لأنه قد ذاق مرارة حرمان الفقير من حقه من الزكاة، فننصح الأخ بإخراج زكاة ماله طيبة بها نفسه، فإنها ركن من أركان الإسلام، ومنعها كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها زكاة ونماء للمال، وشكر للمنعم سبحانه الذي أغنى بعد الفقر والحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(11/15382)
مسائل حول إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة بقصد الزواج فيها منذ أكثر من أربعة عشر عاما، ولكن قمت بالزواج فى شقة أخرى وهذه الشقة ما زالت فارغة ولم أنو بيعها فهل فيها زكاة وكذلك لدي قطعة أرض زراعية وأخرى تجارية وشراؤهما بقصد حفظ مبلغهما خير من البنوك وفوائدها ولم أفكر فى استثمارهما أو بيعهما حتى الآن كما أنني مشترك فى صناديق الاستثمار السعودية منذ أكثر من سنتين وهي خسرانة إلى الآن أكثر من ثلثي مبلغها وكان الهدف عند الاشتراك الحصول على دخل إضافي يساعدني على المعيشة فما علي من زكاة فى كل ما سبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشقة التي اشتريتها بنية الزواج فيها وليس بنية التجارة لا زكاة في عينها بل إذا اكتريت وجبت الزكاة فيما تحصل من كرائها إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصاباً وحده أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية لديك، وقطعتا الأرض اللتان ذكرت حالتهما لا تجب زكاتهما إذا كانت نيتك اقتناءهما ولم تقصد التجارة ولم توضح لنا في سؤالك حقيقة نوع الاستثمار الذي تقوم به الصناديق التي وضعت فيها أموالك وما هي نشاطاتها وحسب اطلاعنا، فإن تلك الصناديق تستثمر في الأسهم وغيرها من المجالات، وعليه نقول إن كنت تمتلك أسهما في شركات مباحة أي سالمة من التعامل بالمحرمات كالتعامل مع البنوك الربوية، فقد بينا كيفية زكاة تلك الأسهم في الفتوى رقم: 19079 فراجعها.
أما إن كانت تلك الأسهم في شركات يحرم شراء أسهمها بأن يكون نشاطها محرماً أو مختلطاً فالواجب فسخ العقد معها وإرجاع تلك الأسهم إن أمكن ذلك فإن لم يمكن إرجاعها فاحتفظ بها وزك المال الحلال فقط إذا حال حوله وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية لديك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35470.
وإن كانت الصناديق تستثمر أموالها في نشاط تجاري حلال غير الأسهم فزك حصتك كل سنة إذا كانت بالغة نصاباً وحال الحول على أصلها ... فإن كان المجال الذي تستثمر فيه الصناديق محرماً، فالواجب الخروج منها والتوبة إلى الله تعالى مع وجوب زكاة رأس المال فقط إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحدها أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية، وما زاد على رأس المال فيجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104910، 66665، 61467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/15383)
من مسائل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلعت من المجلس الحاسبي ولدى فلوس في البنك 30 ألف جنيه أخذتهم من سنتين فهل فيهم زكاة مع أني أنا لم اشتغل بعد وخبرتي فى الحياة قليله وأخذتهم من سنتين فقط ل ما بلغت سن رفع الوصايا أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة مرتبط بتمام الملك مع مرورالحول على نصاب كامل وليس مرتبطا بالبلوغ أو الرشد وحسن التصرف وبالتالي فوجوب الزكاة فى مالك غير مرتبط بتحررك من وصاية المجلس المذكور الذى كان يتولى الوصاية على مالك وعليه فإذا كان هذا المجلس هو وصيك وكان يخرج زكاة مالك فهذا مجزئ عنك ما دمت تحت وصاية ذلك المجلس أما بعد التحرر من الوصاية فأنت مسؤول عن إخراج زكاة ما تملكه في تلك السنتين المذكورتين فاعرف ما بيدك كل سنة على حدة فإن كان نصابا قد حال عليه الحول وجبت الزكاة وإلا فلا، وإن كان المجلس المذكورلم يكن يخرج زكاة مالك أو ليس بوصي عليك فبإمكانك طلب كشف حساب لرصيدك الموجود فى البنك كل سنة فأخرج الزكاة عما تملكه كل سنة على حدة إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا وإذا كان البنك ربويا فزك أصل المال إن كان نصابا قد حال حوله، أما الفوائد فيجب التخلص منها بصرفها فى بعض وجوه الخيرككفالة الأيتام أوبناء المستشفيات ونحو ذلك والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوى قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف فى المائة} .
وراجع الفتوى رقم: 56046، والفتوى رقم: 102182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/15384)
مسألة حول كيفية حساب زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل في الحكومة يتم تحويل كامل راتبي إلى البنك وآخذ حاجتي منه وما يزيد يبقى في البنك بحيث تجمع لي مبلغ 2500 دينارا، وبعد ذلك قررت أخذ هذا المبلغ المتجمع كاملاً لكي أقوم بالصرف منه وبذلك لم أعد أسحب شيئا من راتبي الموجود في البنك بحيث تجمع لي مبلغ 1000 دينار (لم يمض عليها الحول من أجل الزكاة) ، أما مبلغ الـ 2500 دينار تبقى منه 1700 دينار (ومضى عليها الحول للزكاة) ، فهل يجب علي دفع الزكاة عن مبلغ الـ 1700 دينار أم عن مبلغ الـ 2500 دينار على أساس أنه لو لم أسحب كامل المبلغ (2500دينار) من البنك لمضى عليها الحول الكامل واستوجب دفع الزكاة عنها بالإضافة إلى وجود مصدر آخر للصرف وهو مبلغ الـ (1000 دينار) الذي أصبح يتم إيداعه في البنك دون السحب منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت طريقة حساب زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، ومنها يتبين للأخ السائل أنه لا يلزمه إلا زكاة ما حال عليه الحول من المال وكان نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من مال آخر وهذا القدر الذي ذكره وهو 1700 هو الذي يزكى عند حولان حوله ولا يلزمه أن يزكي ما أنفقه منه قبل الحول ولو كان له مال آخر يمكن الإنفاق منه، لكن إن أراد الأخ السائل أن يسلك الطريقة الثانية التي قلنا بأنها أيسر له وأنفع للفقراء فيزكي جميع ما ملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، فلو كان النصاب 1000 مثلاُ وملكه في شهر رمضان مثلاً ثم زاد في الأشهر التالية حتى وصل 2500 ثم سحبت منه حتى بقي 1700 فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من مال وهو 1700 وضم إليها مبلغ 1000 المدخر أيضاً، فأخرج من المجموع ربع العشر 2.5 بالمائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(11/15385)
ما يلزم من أخرج زكاة ماله لسنوات بغير حساب دقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أحسب زكاة المال بشكل دقيق وكنت أخرج من مالي المدخر ما أظنه القدر الذي تستحق عنه الزكاة ولم يكن ذلك بشكل منتظم أيضا وذلك طوال حياتي، العملية منذ تخرجت من الجامعة وحتى....، فهل هناك طريقة أصحح بها هذا، علما بأنني لا أتذكر قيمة المبالغ المدخرة في الماضى حيث إنني كنت أدخر وأصرف على أوجه عديدة ولا أتذكر تحديداً كم حصلت طوال هذه السنوات مما مر عليه حول أو لم يمر، علما بأن مصدر دخلي الوحيد هو راتبي، ماذا أفعل لتصحيح هذا الوضع الآن وكيف أدفع ما مضى علي من زكاة مستحقة وأنا لا أعرف مقدارها على وجه الدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أخي الفاضل أن تتوب إلى الله عز وجل من تهاونك في حساب الزكاة وأدائها على وجهها الذي شرعه الله، وعليك كذلك أن تتحرى في الحساب حتى يغلب على ظنك أنك أبرأت ذمتك مما وجب عليك من حق، فتنظر الوقت الذي بلغ مالك فيه نصاباً، وإذا لم يكن لك دخل غير راتبك فالحساب سيكون يسيراً، فعليك أن تنظر في هذا الراتب وما كنت تدخره منه، وما كنت تنفقه بغلبة الظن فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ثم تجمع ذلك بعضه إلى بعض وتخصم القدر المنفق من القدر المدخر، وعليك زكاة ما فضل وهي (2.5) إن لم يكن المال قد نقص عن النصاب في أثناء هذه السنين، ثم تحسب بعد ذلك ما أخرجته من مال بنية الزكاة فإذا بلغ مجموعه القدر الواجب عليك فقد برئت ذمتك، وإن كان أكثر فالزائد صدقة، وإن كان أقل فأخرج من مالك ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، والنصاب إن حال عليه أكثر من حول وجب إخراج الزكاة عن كل سنة من السنوات الماضية، وإن كان راتبك ينزل في حساب مصرفي وتدخره فيه فالأمر أسهل لأنه بإمكانك أن تطلب كشفاً بحركة الحساب لسنوات.
وفي جواب للشيخ العثيمين عن مسألة شبيهة بمسألتك قال رحمه الله: الزكاتة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين: حق الله، وحق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، فإذا تاب بعد خمس سنوات -كما جاء في السؤال- سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ويبقى الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة التوبة، لأن فضل الله واسع.
أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلاً زكاتها في السنة كم؟ مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص. من أسئلة الباب المفتوح. انتهى.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 44533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/15386)
هل يجزئ إسقاط الدين مقابل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه.. وبعد
أنا تاجر من مصر تعاملت على مدى خمسة عشر سنة مع بعض الوكلاء الكبار بمبالغ قد تزيد عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى مع الواحد منهم ونظراً لظروف السوق المصرى حالياً فقد أصبحت مدينا لواحد بـ200000 جنيه مصري وللثاني بمثله أو يقل، فهل يحق لي أن أطالبهم بالتنازل عن هذه المبالغ على سبيل أنها من زكاة أموالهم {مصرف الغارمين} ، مع العلم بأني لا أملك الآن شيئاً لسداد هذه الديون التى بسببها هاجرت لأوروبا لتعويضها ولم أنجح على مدى عامين من العمل والذل المصحوب بالإهانة مع كبر السن وحرماني من أولادي.... فأفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشخاص الذين يطالبونك بالديون لا يجزئهم إسقاطها عنك واحتسابها من زكاة أموالهم على ما رجحه أكثر أهل العلم، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 50958 والفتوى رقم: 9918.
لكن إذا أعطوك زكاة أموالهم من غير شرط منهم أن تقضيهم منها جاز لك أن تقضي ديونهم منها إن شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/15387)
هل تجب الزكاة في المكافأة التي يستفيدها الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف براتب شهري محدد, أخرج زكاة المال في 1 رمضان من كل عام والحمد لله، استلمت مكافأة مالية من العمل قبل رمضان بأسبوعين, هل أخرج الزكاة عن المكافأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به أنه لا زكاة عليك في هذه المكافأة حتى يحول عليها الحول إذ هذه المكافأة التي تسلمتها من العمل حكمها حكم المال المستفاد إذا كان غير نماء الأصل، وفيه قولانِ معروفان للعلماء، فمذهبُ أبي حنيفة رحمه الله أنه يضمُ إلى الأصلِ ما كان من جنسه من المال ويزكى بزكاته، ومذهب الجمهور أنه لا تجبُ زكاته حتى يحول عليه الحول، ومذهب الجمهور هو الصحيح لعموم حديث: لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول. حسنه ابن القيم في تهذيب السنن وصححه الألباني في الإرواء.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وعليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً، لا يختلفون فيه، أنه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن ابن عباس وعن معاوية.
قال الشيرازي: ولا تجب الزكاة فيه أي المال المستفاد حتى يحول عليه الحول لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة. انتهى.
وأما إذا كان المال المستفاد من نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة، فزكاته واجبةٌ مع أصله إجماعاً، وقد أبدع ابن قدامة في بيان أقسام المال المستفاد بعبارةٍ سهلة فقال رحمه الله: فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصاباً، أوكان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حول بحوله، لا نعلم فيه خلافاً، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة. الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاة، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء.. الثالث: أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول، فيشتري أويتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه الحول.
هذا وإذا شئت أن تزكيها مع أصل المال فلا بأس، فتعجيلُ الزكاة في أثناء الحول جائزٌ في قول الجمهور وللمزيد انظر الفتوى رقم: 46287، والفتوى رقم: 582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/15388)
يشارك في شركتين ويخرج عنهما الزكاة بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله لي شركتان وفي كل شركة لدي شريك واحد فقط وأنا المفوض بالإدارة العامة والإدارة المالية وأقوم بإخراج الزكاة كل عام عن الشركتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك أن تخرج زكاة الشركة الرابحة لتصرفها في دعم الشركة الخاسرة وإنقاذها من الانهيار والخسارة لأنك بهذا تكون قد دفعت زكاتك لنفسك، وهذا غير مجزئ كما لا يجوز لأحد الشريكين إعطاء زكاته للشريك الآخر في هذه الحالة لأن الظاهر من السؤال أن الشريك وإن كان مدينا إلا أن له من المال ما يقضي به الدين، ومن ثم فليس من مصارف الزكاة.
وعليه؛ فلا يجزئك إلا دفع الزكاة لمصارفها الذين يستحقونها والذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ولمزيد راجع الفتوى رقم: 36483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/15389)
اشترى شقتين على أقساط فكيف يخرج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقتين على أن أدفع ثمنهما بالتقسيط من المالك مباشرة وقد قمت بدفع أول قسطين من كل شقة والقسط الثالث للشقة الأولى قد حل وعلي دفعه خلال رمضان والقسط الثالث للشقة الثانية سيحل بعد العيد مباشرة، الشقتان تحت الإنشاء حاليا وسأستلمهما بعد سنتين من الآن، كنت قد حددت يوم العشرين من رمضان من كل سنة لإخراج زكاة مالي، فهل علي أن أزكي المال الذي سأدفعه للقسطين (القسط الثالث لكل شقة) ؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وبناء على ذلك فإذا حان وقت زكاتك فاعرف قدر الديون المستحقة عليك من أقساط الشقتين أو غيرها ثم أسقطها من مالك، فإن بقي بعد إسقاطها نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13204.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/15390)
كيفية إخراج الزكاة إذا اشترى شقة قبل حلول الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تجمع لدي مبلغ من المال من دخلي الشهري في العام الماضي وأخرجت زكاة كل المبلغ في شهر رمضان المبارك من العام الماضي بالرغم من أن جزءا من المبلغ لم يحل عليه الحول لأنه قد تجمع من راتبي الشهري، وفي هذا العام بقي لدي نفس المبلغ حتى ما قبل رمضان بيومين حيث اشتريت شقة جديدة بهذا الميلغ وقمت بدفع كامل المبلغ نقدا في يوم 3 رمضان هذا العام وترتب علي دين بأقساط شهرية لمدة 28 شهرا قادمة.
أرجو إفادتي إن كان يترتب علي زكاة على ذلك المبلغ أم لا؟ وفي حال ترتب الزكاة علي فهل يجوز أن أعطيها لأخي الشاب الذي ليس لديه مصدر للإنفاق بينما هو يدرس مهندسا في الجامعة على نفقة والدي الذي يعول إخوانا وأخوات آخرين؟؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ الذي بقي عندك واشتريت به الشقة قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى لديك وحال عليه الحول قبل أن تشتري به هذه الشقة فتجب عليك فيه الزكاة.
وأما إذا لم يبلغ هذا المبلغ نصابا أو بلغ نصابا ولكنك اشتريت به هذا الشقة قبل تمام الحول فلا تجب عليك فيه الزكاة، ولكن ينظر في هذه الشقة فإن اشتريتها للسكن فيها فلا تجب عليك فيها الزكاة وإن اشتريتها بنية بيعها فتجب عليك زكاتها بعد تمام حولها وحولها هو حول المال الذي اشتريتها به علما بأن إخراج الزكاة يكون بعد حولان الحول وافق ذلك شهر رمضان أم لم يوافقه إذ لا علاقة لإخراجها بشهر رمضان، وإن اشتريتها لتؤجرها فتجب الزكاة في خراجها بعد ما يحول عليه الحول بالغا نصابا، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 4120، 13043.
وبخصوص هذه الأقساط التي عليك ففي حال وجوب الزكاة يخصم مقدار هذه الأقساط من هذا المال فإن بقي بعده ما يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، ما لم يكن لديك ماله آخر لا تجب فيه الزكاة وفائض عن حاجتك الأساسية فتجعل هذا المال في مقابل الأقساط ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
وراجع الفتوى رقم: 37154، وفيما يخص دفع الزكاة للأخ على تقدير وجوبها فيمكن أن تراجع فيه فتوانا رقم: 478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/15391)
زكاة المال المستثمر في المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[في العام الماضي قمت بشراء سيارة من البنك عن طريق المرابحة، وبعد شهرين تقريبا قمت ببيعها بسبب ضائقة مالية ألمت بي، ونصحني أحد الأصدقاء بأن أستثمر هذا المال مع أحد التجار حتى أستطيع سداد ما علي من أقساط المرابحة، وبالفعل أعطيت مبلغ 12000 دولار لأحد التجار لتشغيلهم، وأصبح يعطيني نسبة ربح شهرية تكفي تقريبا قيمة قسط البنك.
الآن وبعد مرور عام على تلك المعاملة، هل يعتبر المال الذي أقوم بتشغيله مع التاجر تجب عليه الزكاة، وما القيمة التي يمكنني إخراجها، وهل عندما أنوي إخراج الزكاة أخصم قيمة الديون التي علي بما فيها قيمة أقساط المرابحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نود أولا أن ننبهك إلى أن ما أسميته نسبة ربح شهرية قلت إن التاجر الذي يشغل المال يعطيك إياها إذا كانت نسبة من رأس المال فإن ذلك لا يجوز لأنه إقراض بفائدة وهو عين الربا وإن كنت تقصد أنها نسبة من الربح فلا حرج في ذلك، وفي خصوص ما سألت عنه فالواجبُ على من كان عنده مالٌ، وبلغ هذا المال نصاباً - وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً- أن يزكيه إذا حال عليه الحول الهجري، وهذا المال الذي عندك قد بلغ نصاباً، وكونك تضارب به في التجارة لا يُخرجه عن كونه مالاً مملوكاً تجبُ فيه الزكاة، ولذا فالواجبُ عليكَ إخراجُ زكاة هذا المال إذ قد حال عليه الحول، وقدرها ربع العشر -2,5 - من مجموع المال وما تولد عنه من أرباحٍ إذا كانت باقية، وأما إذا أنفقتها فلا شيء عليك فيها.
وأما الديون التي عليك فجمهور العلماء يرون أنك تخصمها مما عندك من مال ثم تخرج زكاة ما بقي، ومذهبُ الشافعي رحمه الله في الجديد، أن الدين لا يخصمُ من الزكاة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
فعلى قول الجمهور فإنك تخصم الديون التي عليك بما في ذلك أقساط المرابحة مما عندكَ من مالٍ ثم تُزكي الباقي، وعلى قول الشافعي – وهو الأحوط كما قدمنا – فإنكَ تُزكي جميعَ ما بيدك من مال دون أن تخصم منه شيئاً.
وعلى القول بخصم الديون فإنك إذا كانت عندك أموال غير زكوية تفضل عن حاجتك المعيشية فإنك تجعل هذه الأموال مقابل الديون فإن ساوتها أو زادت عليها فإنك لا تخصم شيئا من الديون وإن نقصت عنها فإنك تخصم الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/15392)
هل تزكى الأرباح التي يتوقع حصولها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي مؤسسة مقاولات وأنا شريك بهذه المؤسسة، وتم بدء العمل بالمؤسسة قبل عام وثلاثة أشهر تقريبا، ويوجد رأس مال ثابت في المؤسسة من معدات ومواد 50000 درهم، وقد قام شريكي بأخذ سلفية للعمل في المؤسسة بمبلغ 400000 درهم، ويوجد حاليا مشاريع تقوم المؤسسة بتنفيذها وبجملة أرباح متوقعة 600000 درهم علما أن تاريخ تسليم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا يتراوح بين عشرة أشهر من تاريخه وسنة، ولم نقم حتى تاريخه بسداد السلفية المترتبة على شريكي والتي وضعها جميعها بحساب المؤسسة.
سؤالي هو هل يجب علينا في المؤسسة توزيع زكاة عن هذه الأرباح المتوقعة والتي لم تدخل بحساب المؤسسة لتاريخه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأصول الثابتة فتلكَ لا زكاة فيها، وأما بالنسبة للمشروعات التي يُنتظرُ أن تدر الربح على المؤسسة، فليسَ عليكم فيها زكاة إلا إذا دخلت أرباحها في ملككم، بأن قبضتم الربح فعلاً أو كان ديناً مستقراً على من تنفذون لهم هذه المشروعات، فمتى دخل في ملككم وحالَ عليه الحول الهجري، وجبت عليكم زكاته ومقدارها ربع العشر 2,5، وأما الدين الذي على المؤسسة فمذهبُ الجمهور أنه يخصمُ مما لديكم من أموال، ومذهب الشافعي في الجديد، أن الديون لا تخصم من مال الزكاة، فتزكون جميع ما بأيديكم وهذا أحوط، ومذهبُ مالك وهو المفتى به عندنا أن الدين يُخصمُ من الزكاة إلا إذا كان عندكم مالٌ غيرُ زكوي (عروض للقنية) يمكن أن تُجعل في مقابل الدين فإنه حينئذ لا يخصم إلا أن يزيد على تلك الأموال فيخصم منه قدر الزيادة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 56900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/15393)
حكم إخراج الزكاة عن طريق بطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال من بطاقة الفيزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا على وجه التحديد المقصود بهذا السؤال، فإن كان المقصود أن صاحب هذه البطاقة له مال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول ويريد أن يدفع هذا المال لجهة خيرية موثوق بها مثلاً بسحبه من حسابه لصالح حساب هذه الجمعية باستخدام هذه البطاقة فلا حرج في ذلك.
ولمعرفة ضوابط استخدام الفيزا كارد راجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
وإن كان المقصود بهذا السؤال أمرا آخر فيمكن بيانه حتى تتم الإجابة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/15394)
حكم إخراج الزكاة في أموال الايتام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو هل يجوز للمرأة التي تربي أيتاما وليس لها معيل أن تخرج زكاة عن الأموال الموجودة عندها علما أنها تحصل عليها من الجمعيات ومن أهل الخير..
وسؤالي الثاني: هل يجوز أن يعطي أبي وأخي زكاة أموالهم إلى أخي الذي يتعلم، علما بأنه بحاجة إلى هذا المال لأنه لا يعمل ووضعنا المادي والحمد لله ليس كثيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للشق الأول من السؤال، فالواجب على كل من كان عنده مالٌ زكوي بلغ نصاباً، وهو ما يساوي (85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريباً) وحال عليه الحول الهجري أن يؤدي زكاته، وسواءٌ حصّل هذا المال بكسبه أو كان إرثاً أو هبةً أو صدقة، فمهما توفر فيه الشرط وهو بلوغ النصاب وحولان الحول فالزكاة فيه واجبةٌ اتفاقا، وإذا كان هذا المال مملوكاً للأيتام وهي وصيةٌ عليهم فإن كانت حصة كل واحدٍ من هؤلاء الأيتام من المال تبلغ نصاباً، فقد اختلف العلماء في وجوبِ إخراج الزكاة عن هذا المال، ومذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله هو وجوب إخراجها لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {التوبة:103} .
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجار في مال اليتيم، وألا يُترك حتى تأكله الصدقة، والحديثُ وإن كان فيه مقال لكن يشهد له عموم الآية وعمل الصحابة.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلا يجوزُ للأبِ أن يدفع زكاة المال لولده في الحال التي تجب فيها نفقته عليه، وأما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه فله أن يدفع له الزكاة وراجع في هذا وفي الذي بعده فتوانا رقم: 26323، وأما الأخ فيجوز أن يدفع زكاة ماله لأخيه إذا لم يكن عنده ما يكفيه، وكان أبوه عاجزاً عن النفقة عليه، وهو أولى من غيره أن تُدفع إليه الزكاة إذا كان مستحقا، لحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وانظري الفتوى رقم: 829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/15395)
الموازنة بين إعطاء الأهل وإخراج الزكاة والصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يملك بستانا فيه فواكه مختلفة ويربي فيها نحلا قلت له هذا شهر رمضان فاغتنم الفرصة وزك، قال لي الأهل أولى مع العلم أن أهلنا ليسوا فقراء ولا محتاجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرَ الله لكَ رغبتك في الخير وحرصك على نصح أبيك، ولكننا نحبُ أن ننبهك إلى أن كلامك مع أبيك يجب أن يكون بأدبٍ تام ورفقٍ بالغ.
ولم تبين ماهية الزكاة التي يرفض أبوك إخراجها هل هي الزكاة المفروضة، أم صدقة التطوع، وعلى كلٍ فعليكَ أن تذكر له النصوص الدالة على فضل الصدقة والمرغبة فيها، وأن تبين له أن الأهل مستغنون بما عندهم، وأن الموازنة بين حاجات الأهل وإعطاء الفقراء أمرٌ مطلوب، وأن الصدقة تزيدُ في الرزق ومن ثمَّ يعودُ الخير على الأهل، واعلم أن الفواكة لا تجبُ فيها الزكاة في قول الجمهور، كما أن النحل لا تجبُ الزكاة في العسل الذي يخرجه عند المالكية والشافعية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب زكاة العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشر قرب 160 رطلا عراقيا والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراما تقريبا. فيخرج العشر منه، وراجع الفتوى رقم: 2368 ,.
والقول الأول أقوى من جهة الدليل، فقد صرح العلماء كالترمذي وغيره، بأنه لا يصح في زكاة العسل شيء، لكن قول الإمام أحمد أحوط وأبرأ للذمة.
فانصح أباك برفقٍ ولين بأن يحتاط لدينه ويخرجَ زكاة العسل، ولا يدخل نفسه في خلاف العلماء، وإذا كان أبوك يمتلكُ مالاً سوى هذا مما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول ويرفض أن يخرج زكاته فاذكر له النصوص الدالة على وعيد مانع الزكاة، وادع له بالهداية لعل الله أن يتوب عليه، واعلم أيضاً أن نفقته على أهله من الخير الذي يثابُ عليه مع النيةِ والاحتساب كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لم تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في إمرأتك.
ولكن ينبغي كما قلنا تحقيق الموازنة بين النفقة على الأهل والصدقات، ويقدم الأهل عند الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/15396)
زكاة المال المدخر للعلاج والنفقات الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لولدين معوقين عقليا لا يستطيعان خدمة أنفسهم، المهم والدهم يتعالج من السرطان وأنا أيضا صاحبة أمراض.
لنا مبلغ من المال وقد بلغ النصاب وزكيناه الحمد لله ونحن ندخر هذا المال لعلاجنا لأننا نصرف مبالغ كبيرة على الأدوية وكشفيات الأطباء فهل نزكي هذا المبلغ كل سنة أو ماذا نفعل وهل يجوز دفعه لأولادي العجزة علما أننا لا معيل لنا سوى زوجي ولا نعلم ماذا ينتظرنا للأيام القادمة وكما أخبرتكم أن كل ليرة أوفرها هي لهذين الولدين وليس لنا مدخول آخر ولا معيل فنحن ليس لدينا أبناء غيرهم ولكن لنا الله سبحانه وتعالى، أما عمر زوجي فاثنان وخمسون سنة قد قارب على التقاعد ولا معيل لنا إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لكِ ولولديكِ وزوجك الشفاء العاجل، وأن يفرج كروبكم وكروب المسلمين، واعلمي أيتها الفاضلة بارك الله فيكِ، أن العلماء مجمعون على أن المال إذا بلغ نصاباً وجبت زكاته في كل حول حتى ولو كان مدخراً للنفقات الشخصية، كالمطعم والمشرب والدواء، ولذا فالواجبُ عليكم زكاة هذا المال كل سنة ما دام قد بلغ النصاب وهو يساوي: 85 جراما من الذهب الخالص. أو: 595 جراما من الفضة الخالصة تقريباً، ولا يجوز دفع الزكاة لهذين الولدين لوجوب نفقتهما على أبيهما.
واعلمي أيضاً أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده وتنميه فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.
والزكاةُ والصدقة سببٌ بإذن الله في الشفاء من الأسقام وعلاج الأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الألباني.
فأكثروا من الصدقة ولا تبخلوا بإخراج الزكاة لعل ذلك يكون سبباً في إزالة ما بكم من الضر، ونذكرك بأنه لا ينبغي الحزن والقلق على المستقبل، فالمسلمُ لا بد وأن يكون كامل التوكل على الله، تام اليقين بما في يدِ الله، والله عند ظن العبد به، فأحسنوا ظنكم بربكم وأخلصوا في التوكل عليه، ولن تروا منه جل شأنه إلا كل خير، فهو عز وعلا أرحم بعبده من الأم بولدها، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم كل مكروهٍ وسوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/15397)
الزكاة إذا نقص المال وزاد أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مؤسسة عقارات وأشتغل بنظام النسبة وعندي أسرة أصرف عليهم من المدخول, مع العلم أن المبلغ الذي في الحساب متأرجح غير ثابت فهل يجب علي دفع زكاة من هذا المبلغ الموجود في الحساب, ومتى يجب علي دفع الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي في حسابك قد بلغ نصاباً، وهو ما يساوي: 85 جراماً من الذهب الخالص. أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً. فالزكاة واجبةٌ فيه كل حول، وإذا كان المال يتأرجح في أثناء الحول فيزيدُ تارةً وينقص أخرى فالزكاةُ واجبةٌ فيه ما دام لا ينقص في أثناء الحول عن النصاب، فإذا نقص في أثناء الحول عن النصاب فإنك تحسب حولاً جديداً من وقت كمال النصاب، وطريقة إخراج زكاة ذلك المال أن تحدد اليوم الذي بلغ المال فيه نصاباً من السنة الهجرية فإذا أتى نفس اليوم من العام التالي زكيت المال الموجود في حسابك مع أرباحه المتولدة منه، لأن المال المستفاد التابع للأصل يزكى بزكاته اتفاقاً، فتضمُ ذلك المال إلى ما بيدك من مالٍ زكوي آخر، وتخرج زكاة جميع ذلك ربع العشر 2,5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/15398)
أبوهم مريض ولديه مال وأسهم يريدون إخراج زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مريض وأردنا إخراج الزكاة وكان يوجد مبلغ وأخرجنا زكاته، وأما الأسهم فلم نعرف كيف نخرجها فوالدي اكتتب في بنك البلاد منذ ثلاثة سنوات وأيضا كان يوجد مبلغ مدخر وقمنا باكتتاب في شركة جديدة منذ أشهر هل نقوم بالزكاة عن المبلغ الذي يوجد في الشركة الجديدة لأننا لا نعلم إن كان المبلغ أتى عليه الحول أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ إخراج الزكاة في كلِ مالٍ يحولُ عليه الحول وهو بالغ نصابا، وأما زكاة هذه الأسهم فقد بينا حكمها في فتاوى كثيرة سابقة، وانظر الفتاوى رقم: 9673، 19079. فإذا كان البنك الذي اكتتب فيه والدكم بنكاً ربوياً فالواجب التخلص من جميع الأرباح الحاصلة بجعلها في مصالح المسلمين وليس لكم إلا رأس مالكم، فإن كان أبوكم قد زكاه فبها ونعمت، وإلا وجبَ عليكم إخراج زكاته عن السنين الثلاثة، وأما إذا كان البنك الذي اكتتب فيه والدكم يتعاملُ معاملاتٍ شرعية فزكاة هذه الأسهم من باب زكاة عروض التجارة، فتقوّم على رأس كل حول وتخرجون ربع العشر من قيمتها كما هو مبينٌ في الفتاوى المشار إليها، وأما بالنسبة للمال الذي اكتتبتم به في شركة وكان مُدخراً فيمكنم أن تسألوا والدكم عن وقت ادخاره فإن كان قد حال عليه الحول من وقت ادخاره فزكاته واجبةٌ في الحال، وإن كان الحول لم يحل فلا زكاة حتى يحول الحول، وإن لم يتبين لكم الأمر فالأصلُ عدم حولان الحول فلا تجبُ عليكم الزكاة حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم أنه قد حال حول المال، والذي ننصحكم به أن تخرجوا زكاته احتياطاً، فإن كان الحول قد حال فقد أديتم ما عليكم وإلا فتكون زكاةً معجلة وتعجيلُ الزكاة جائزٌ في قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/15399)
الزكاة واجبة في مال كلا الزوجين على حدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي نعمل كل منا في وظيفته، من الناحية التعبيرية الظاهرية تقول زوجتي إن مالي ومالها واحد، ومن الناحية العملية لها حساب بنكي خاص بها، ولا أمس من مالها أي شيء باستثناء ما تصرفه هي إن أرادت على شراء جهاز ما للبيت، سؤالي: كيف أخرج زكاة مالي، فهل يجب على كل منا أن يخرج زكاة ماله لوحده على اعتبار أنه مستقل بماله، أم أنه يمكن الجمع بين مالي ومالها في مسألة الزكاة، وهل يجوز للزوجة -إذا كانت مستقلة بمالها- أن تختار هي بنفسها وجوه صرف الزكاة (مثلا أن تختار أقارب لها من طرف أمها بدلاً من أقارب لي إذا كانوا معوزين) ؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلطة في الأموال لا تؤثر إلا في السائمة فقط، فمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن الخليطين في غير السائمة يُزكى كل واحدٍ منهما ماله، قال الخرقي مسألة: قال: وإن اختلطوا في غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. قال ابن قدامة: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
فإذا فرضنا أن مالكما مختلط فالواجب على كل منكما زكاة ما يملكه فكيف والظاهر أن لكل منكما ذمة مالية تخصه، فلا إشكال حينئذ في أن الزكاة تجبُ على كل واحدٍ منكما في ماله إذا بلغ نصاباً، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر في تكميل النصاب.. وكل منكما بالخيار فيخرج الزكاة في المصرف الذي يحدده وليس للآخر أن يتدخل في اختياره فإن كل إنسان محاسب عن نفسه، فإذا رأت هي المصلحة في إخراج الزكاة إلى الفقراء من أقاربها دون الفقراء من أقاربك فلها الحق في ذلك، بل هو الأولى في حقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده صحيح وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/15400)
اشتركا في سيارة ثم باعاها فكيف يزكيان
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت بشراء سيارة مع شخص آخر وبقيت لدينا خمس سنوات والآن استرددت رأس مالي بعد أن بعنا السيارة، فهل على رأس المال المسترجع زكاة؟ وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما قد اشتريتما السيارة بنيةِ القُنية والتملك، أو بنيةِ تأجيرها لا بنية بيعها طلبا للربح فيها كما هو الظاهر، فالزكاة لا تجبُ عليكَ إلا بعد أن يحولَ الحول الهجري على رجوعِ رأس المال إليك، إذا كان هذا المالُ يبلغُ نصاباً ولو بالإضافة إلى ما تملكه من مالٍ آخر.
وأما إذا كنتما قد اشتريتما السيارة بنيةِ التجارة فيجبُ عليكما زكاة قيمتها على رأسِ كل حول، وقدرها ربع العشر (2.5) إذا كانت حصة كلٌ منكما من السيارة تبلغ نصاباً ولو مضافاً إلى ما عنده من مالٍ آخر، فعليكم التحري حينئذ في معرفة قدر ما وجب عليكم وإخراجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/15401)
تعجيل الزكاة واشتراط النية عند إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أعرف أحكام الزكاة ولكني أتصدق ولله المنّه بكرم وأريد ان أزكي عن أموالي, فوضعت في نيتي أن تصدقي بالأموال هو بمثابة زكاة إلى أن تكتمل وبعدها تكون صدقات. فما رأيكم بهذه الفكرة، وهل تجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفكرة لا تصح؛ لأن المال إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يجب أن تخرج الزكاة كاملة على الفور وليس على دفعات إلى أن تكتمل، قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه. انتهى.
وكذلك النية شرط في أداء الزكاة في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة أيضا: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة. انتهى.
وتحقيق النية في كل الزكاة الواجبة متعذر بالطريقة التي ذكرها السائل؛ لأنه متردد في بعض المال الذي يخرجه فلا يدري هل هو زكاة أو صدقة مستحبة.
واعلم أخي السائل أن من العلم الشرعي ما هو واجب على المسلم أن يتعلمه لكي يعبد ربه على بصيرة، ومن ذلك العلم بالزكاة لمن كان عنده أموال. فإذا أنعم الله عليك بالمال بحيث يبلغ مالك النصاب ويحول عليه الحول فيجب عليك أن تعلم أحكام الزكاة فتعلم مقدار الزكاة الواجبة ولمن تدفع الزكاة ونحو ذلك، ولا تعذر في تقصيرك لكونك تتصدق بسخاء. فالزكاة صدقة واجبة والصدقة المستحبة نافلة. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وانظر الفتوى رقم: 105790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(11/15402)
حكم إخراج الزكاة بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال بالعملة الصعبة قد بلغ النصاب وحال على بعضه الحول, فأخرجت زكاة ماله بالعملة المحلية, ومن مال الوالد. فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة؟
مع العلم أني ووالدي نعتبر مالي وماله مالا لأسرتنا ولكلينا حرية التصرف في المال كله, وإننا متفقان على تغطية حاجات أسرتنا من العملة المحلية (مدخول الوالد) , وإنشاء تجارة مستقبلا بالعملة الصعبة (مدخولي من المال) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن الأوراق النقدية جنسٌ واحد يضمُ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأن الأصل في هذه الأوراق النقدية هو الذهب أو الفضة، وعليه فلا حرج في أن تُخرجَ زكاة مالٍ بعملةٍ معينة من عملةٍ أخرى خاصة إذا كانت العملةُ الأخرى أنفع للفقراء، لكن شرطُ ذلك أن تحسبَ سعر العملة بسعر يومها وقت إخراج الزكاة، وأما إخراجُك الزكاةَ من مالِ والدك فجائزٌ لا حرج فيه ما دام والدك قد أذن لك في التصرف في ماله على وجه المصلحة.
والظاهر أن مالَ كلِ واحدٍ منكما متميز عن مالِ الآخر، فمدخولك هو العملة الصعبة ومدخوله هو العملة المحلية، فالواجبُ على كلٍ منكما زكاةُ ما يملكه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويجوزُ لكلِ واحدٍ منكما التصرف في مالِ الآخر على وجه المصلحة لتوفرِ شرط ذلك وهو الإذن، فإن كان مالكما مختلطاً فالواجب على كلٍ منكما زكاةُ نصيبه في هذا المال، لأن الخلطة لا تؤثرُ في شيء من الأموال الزكوية غير سائمة الأنعام عند جمهور أهل العلم، قال الخرقي رحمه الله في مختصره: وإن اختلطوا في غيرِ هذا، أخذَ من كل واحدٍ منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجبُ فيهِ الزكاة، قال شارحه الموفق: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير الماشية، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/15403)
زكاة الأرض المملوكة وحكم دفعها للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرض من عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها، فهل عليها زكاة، إ ذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة هو لا يكفيه راتبه يصرف من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل له في زكاة أرضي وهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها للاقتناء والبناء عليها للسكن أو للإيجار وليس للبيع فلا زكاة فيها، فإذا بعتها وجبت الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وإذا كانت تلك الأرض خلال السنين الماضية متخذة للتجارة فهي بمثابة عروض التجارة تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرجين زكاتها، إذا كان لديك ما يفي بالمبلغ الواجب في الزكاة، فإن عجزت عنه فاعرفي قدره كل سنة وعند بيع الأرض تخرجين زكاة السنين الماضية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80946، ولك دفع الزكاة لزوجك إذا كان فقيراً ومديناً على الراجح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25858.
أما شراء بعض حاجات البيت من الزكاة فغير مجزئ لأنك قد دفعتها لنفسك وأولادك فترتب عليها وقاية لمالك، وإذا دفعتها للزوج وصرفها في حاجات البيت كُرِه لك الانتفاع بتلك المشتريات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17147، والفتوى رقم: 63028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(11/15404)
اشترى شقة وأرضا وعليه ديون فما حكم الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي شقة صغيرة أسكن بها فقمت بشراء شقة أخرى أكبر، دفعت جزءا وباقي 95000 جنيه واشتريت أرضا وباقي من سعرها 100000جنيه وعندي مبلغ في البنك يعادل 85000 جنيه فكيف أخرج زكاة مالي وأنا متعود أن أخرجها في رمضان والمدفوع في الشقة والأرض 205000 جنيه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اشتريت الشقة والأرض بقصد التجارة فالواجب عليك زكاة قيمتهما عندما يحول حول أصل المال، لأنها حينئذ من عروض التجارة، والزكاة واجبة فيها بالإجماع نقله ابن المنذر، وأما إذا كنت اشتريت هذه الشقة وتلك الأرض بقصد التملك والقنية فلا زكاة عليك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما الأموال النقدية التي تملكها فالواجب عليك زكاتها مع ربحها العائد منها عندما يحول الحول بواقع (2.5) هذا إذا كان البنك الذي تتعامل معه يتعامل معاملة إسلامية، وأما إذا كان بنكاً ربوياً، فالواجب أن تسحب رصيدك المودع فيه، وأن تضع جميع الأرباح الناتجة عنه في مصالح المسلمين مع زكاة رأس المال بالقدر المذكور.
وأما الديون التي عليك فجمهور العلماء يرون أنك تخصمها مما عندك من مال فإن بقي ما يبلغ نصاباً أديت زكاته، وإن لم يفضل شيء أو فضل ما دون النصاب فلا زكاة عليك، والأحوط أن تزكي ما بيدك من مال دون خصم الديون وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/15405)
زكاة الوديعة المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي في الله.. تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد: لدي وديعة مالية في بنك إسلامي تم وضعها بتاريخ 21/6/2008 ولمدة عام فهل عليها زكاة الآن أو عندما تضاف أرباحها وكيفية طريقة احتساب زكاتها؟ ولكم جزيل الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن ننبهك إلى أن التقويم الذي تحسبُ به زكاة المال هو التقويم الهجري لا الميلادي، ثم إنك تحسبُ الحول الذي تزكي مالك بعد مروره من وقت دخول المال في ملكك، لا من وقت إيداعه في البنك، فإذا كانت هذه الوديعة قد بلغت نصاباً وهو ما يساوي (85 جراماً من الذهب الخالص) ، أو (595 جراماً من الفضة الخالصة) ، فالواجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، وقدرها هو ربع العشر (2.5) من مجموع المال، وإذا كان هذا المال قد نتجت له أرباح فإنها تزكى بزكاته - أي تزكي مع الأصل-، لأن المال المستفاد الذي هو نماء الأصل يزكى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(11/15406)
وهبوا مالا لأبيهم ثم مات قبل أن يزكيه
[السُّؤَالُ]
ـ[جمعنا لوالدي مالاً لشراء بيت ولم يتيسر ذلك وبقي معه المال المشكلة أنه لم يخرج عنه الزكاة لسنتين ثم مات فهل نخرج نحن أولاده هذه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم وهبتم المال للوالد ولم يشتر به بيتاً وبقي المال عنده لمدة سنتين وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر يملكه، فإنه كان يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وما دام قد توفي رحمه الله وأحسن عزاءكم فيه ولم يخرج الزكاة فإن الزكاة دين عليه يجب إخراجها عن السنتين قبل تقسيم التركة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59703، 64462، 101198، 80730، 15523، 69693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/15407)
من مسائل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة أفيدونا مأجورين فيما يلي:
ورثت زوجتي شقة في بيت أبيها ومالا: أما الشقة فهي معروضة للبيع مع كامل البيت كوحدة واحدة ثم يقسم الثمن كل حسب نصيبه وهي مؤجرة إلى أن يتم ذلك. وأما المال فاشترينا به قطعة أرض وشقة بغرض البناء في الأرض وبيع الشقة عند الشروع فى البناء أو السكنى فيها إذا تعذر البناء أو الاحتفاظ بها وعندي شقة زواجي وقد كنت ورثت مع إخوتي أرضا زراعية من أبى -رحمه الله- فبدلناها بأكبر منها ونميناها ثم سافرت الآن لعمل دكتوراه بالخارج ولا أعلم بالضبط ماذا سأفعل بعد عودتي هل سأبنى في أرض البناء أم سأسكن في شقتي أم شقة زوجتي المشتراة من مالها الموروث هذا كله يتوقف على قدر ما يفتح الله به علينا من رزق حلال طيب لكن الذي أثق فيه أنى لن أبيع الأرض الزراعية وسأحاول ادخارها لأولادي إن شاء الله
السؤال أي من هذه الأشياء شقتي زوجتي - الموروثة والمشتراة- وقطعتي أرض -البناء والزراعية- وكذلك شقة زواجي تجب فيه زكاة وأيها لا تجب فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في شقة زواجك، ولا في الأرض الزراعية التي تدخرها لأولادك، ولا زكاة علي زوجتك في الشقة الموروثة ولا في الشقة المعدة للبناء؛ لأن ذلك كله ليس من عروض التجارة إذ زكاة عروض التجارة لا تجب إلا فيما ملك باختيار ونوي عند التملك الاتجار به، ومن أهل العلم من يشترط أن يملك بمعاوضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/15408)
لديها مال وشقق للتجارة وعليها ديون فكيف تزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: كيفية حساب زكاة المال.
أريد أن أعرف قيمة الزكاة الواجبة، حيث إنني اشتركت مع بعض الأقارب في بناء عقار بغرض البيع والمرابحة بمبلغ 80000 جم وخلال العام تم بناء العقار ورد لي مبلغ 50000 جم ولي أقساط حوالي 30000 جم ستسدد على 3 سنوات وأيضا شقتان لم يتم بيعهما وسنقوم بسداد ضرائب نسبتي فيها حوالي 2000جم، مع العلم بأن لي شقة أسكنها وأسدد أقساطها، فبرجاء إفادتي عن كيفية حساب الزكاة الواجبة علي. وهل الضرائب وقسط الشقة يخصم من المال الواجب الزكاة عنه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك حساب ما تملكينه من مال مضافاً إليه حصتك في الشقق المعدة للتجارة، وزكاتها عند حلول الحول، وأما بالنسبة للأقساط التي لم تتسلميها فأنت مخيرة بين أن تزكيها مع مالك، وبين أن تزكيها حين تقبضينها لما مضى من السنين.
وأما بالنسبة للديون التي عليك فمذهب الجمهور أنها تخصم من المال ثم يزكى ما بقي بعد خصمها، ومذهب الشافعي في الجديد أنه لا يخصم شيء من الدين، وإنما يزكى جميع المال، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وسواء كانت هذه الديون أقساطاً عليك أو ضرائب تأخذها الدولة، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب وهل يجوز حسابها من الزكاة في الفتوى رقم: 38415، وانظري الفتوى رقم: 112338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/15409)
اشترت نصف منزل فهل عليها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منزلا على الخريطة أنا وأخي وكنا ندفع المبلغ بالأقساط والآن أصبح المنزل جاهزاً وأنا مديونة لأخي هذا بجزء من مبلغ نصف المنزل, كنت أسدد الأقساط من راتبي الذي اتقاضاه كموظفة حكومية, سؤالي هو هل يجب علي إخراج الزكاة عن امتلاكي لنصف المنزل, وما هو مقدار هذه الزكاة, وما هي المدة التي تجب علي فيها الزكاة, هل تبدأ من دفع الأقساط الأولى, فأرجو إفادتي عن هذا الموضوع بالتفصيل؟ ولكم الأجر والثواب من الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت اشتريت نصف المنزل بنية بيعه، فالواجب عليك زكاة قيمته على رأس كل حول من يوم دخوله في ملكك، أي من وقت العقد الذي بموجبه صرت تدفعين الأقساط -على القول بجواز هذه المعاملة- وكيفية إخراج الزكاة أن تقوّمي نصف المنزل على رأس كل حول، ثم تخرجي ربع العشر (2.5) .
وأما إذا كنت اشتريت نصف المنزل لا بنية التجارة، بل للسكنى أو الإجارة مثلاً فلا زكاة عليك فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/15410)
عمرها خمس عشرة عاما وتملك مائة جرام ذهبا فهل تزكيها
[السُّؤَالُ]
ـ[معي 100 جرام ذهب هل أدفع زكاة 100 جرام أم أدفع ما يزيد عن 85 جراما مع أني ليس لي مال خاص فهل أدفع الزكاة وأنا عمري 15 عاما وكل ذهبي هدية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال الحول على ما تملكين من ذهب من حين بلوغه النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول فالواجب عليك إخراج الزكاة عن جميعه الذي هو مائة غرام.
وإذا كان الذهب المذكور يستعمل حليا فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 1325.
ووجوب الزكاة غير مرتبط بسن معين فإذا توفرت شروطها من تمام الملك وكمال النصاب وحلول الحول فقد وجبت ولو كان المالك صبيا أو غيره على القول الصحيح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6407، على أن من بلغ خمسة عشر عاما فهو مكلف، والأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال فأخرجي زكاة ما عندك من الذهب منه، والقدر المخرج من المقدار الذي ذكرتيه هو جرامان ونصف أي ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/15411)
البضاعة التي لم تسدد هل يضم المشتري ثمنها إلى الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم لقد اشتريت بضاعة من الصين وقمت بتسديد30% من الثمن، وباقي ثمن البضاعة سوف أدفعه بعد45 يوما من استلام الشركة للعربون.
سؤالي: هل باقي المال الموجود لدي لحين تسديد المبلغ كاملا يدخل في حسابي للزكاة أم لا تجب عليه زكاة. ولكم كل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حولُ مالِك سيحولُ بعد انقضاءِ تلك المدة وتسديد ما عليكَ من دين فلن يكون عليكَ فيه زكاة، لأنه سيكون خرج من يدك حينئذ، وأما إذا كان حولُ مالك سيحول قبل انقضاء تلك المدة فجمهورُ العلماء يرون أنك تخصمُ الدين من مالكَ ثم تزكي ما بقي، لما ثبت أن عثمان رضي الله عنه قال بمحضرٍ من الصحابة: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم أدوا زكاة ما بقي من أموالكم. صححه الألباني في الإرواء.
ويري الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين وهذا القولُ أحوط وأبرأ للذمة.
وأما هذه البضائع فحكمها حكم عروض التجارة إن كانت مُعدةً للتجارة، تجبُ الزكاةُ في قيمتها على رأس كل حول، وإن كنت اشتريتها سلماً فهي مملوكةٌ لكَ من حين العقد، لكن ينبغي أن تعلم أن بيع الدين بالدين غير جائزٍ بالإجماع إلا ما كان من خلافِ العلماء في حكم الاستصناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/15412)
حكم تأخير الزكاة إلى رمضان وحكم تعجيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أخرج الزكاة كل عام في ربيع الأول..وهذا العام قررت إخراجها في رمضان..وعند حلول ربيع الأول كان معي مبلغ 175 ألف جنيه..وبعد ذلك اشتريت سيارة بمبلغ 55 ألفا.. واشتريت كذلك شقة بمبلغ 85 ألفا أؤجرها للانتفاع بإيجارها والآن معي الباقي مبلغ 60 ألفا فكيف وكم أخرج الزكاة في أول رمضان?..شكرا وبارك الله فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أخرتَ الزكاة حتى تُخرجها في رمضان بدلاً من ربيعٍ الأول – وهذا هو الظاهر - فقد أوقعت نفسك في إثمٍ عظيم بتأخير الزكاة عن وقتها الذي فرضه الله، فإن إخراج الزكاة يلزم متى حال الحول، ولا يجوزُ تأخيرها عنه، فعليكَ والحالُ هذه التوبةُ النصوح من ذنب تأخير الزكاة، وعليك أن تُخرج زكاة المال الذي كان موجوداً عندك وقت وجوب الزكاة، فإذا كنت قد اشتريت السيارة والشقة بعد أن حال الحول فقد استقرت الزكاة في ذمتك، فيجبُ عليكَ إخراجُ ربع العشر (2،5) من مقدار (175 ألفاً) .
وأما إذا كنتَ تريدُ تعجيل زكاة العام القادم وإخراجها في رمضان فهذا جائزٌ عند الجماهير، والواجبُ عليكَ إخراج زكاة ما تملكه من مال وهو الستون ألفاً، وأما الشقة والسيارة فلا زكاة عليك فيهما لقول النبي صلي الله عليه وسلم، ليس علي الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وتجبُ عليكَ زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها الحول لأنك تمتلك نصاباً، فهذه الأجرة من المال المستفاد الذي يزكي إذا حالَ حوله وكان صاحبه يمتلك نصابا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/15413)
كيفية إخراج الزكاة عن نادي الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر منكم عن كيفية أداء الزكاة عن نادي الإنترنت؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب على أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) الموجودة في نادي الإنترنت لأنها ليست معدة للتجارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقه. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة في الربح الحاصل من هذا النادي إذا بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما عندك من مال وحال عليه الحول، فإذا بلغ الربح العائد منها نصاباً وحال عليه الحول أخرجت ربع العشر (2.5) ، ونحب أن ننبهك إلى وجوب مراعاة الضوابط الشرعية في هذا العمل، فلا تؤجر لأحدٍ تعلم أنه يدخل على المواقع المحرمة كي يكون المال حلالاً وكي لا تكون شريكاً له في الإثم، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/15414)
زكاة المال المستفاد أثناء الحول مع أصل المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي أقوم بسداد زكاة أموالي من النقود على النحو التالي: في كل عام هجري أدفع جزءا من أربعين من النقود التي أملكها يوم سداد الزكاة، أعلم أنه هناك كثير من التفصيلات في زكاة النقود, ولكني أعتقد أن ما أفعله يفي ويزيد في كل الأحوال وما زاد فهو صدقة ولا أريد أن أتعب نفسي بالحسابات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله يجزيك وتبرأ به ذمتك إن شاء الله، وكونك تزكي المال المستفاد الذي ليس بنماء للأصل في أثناء الحول مع أصل المال الذي تملكه يوم أن يحول حول الأصل هو مذهب أبي حنيفة، والجمهور يرون أن ذلك لا يلزمك وأنك تزكي المال المستفاد في حوله، ولكن عامة العلماء يرون أن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز، وعلى هذا فما تفعله من تحديد يوم تخرج فيه زكاة جيمع مالك بواقعل2.5 أمر حسن لا بأس به إن شاء الله، ونسأل الله أن يزيدك على الخير ورغبة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/15415)
لا تسقط الزكاة بمرور الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو.. الشخص الذي لم يخرج الزكاة منذ أكثر من عشر سنوات كيف يخرجها وكيف يحسبها، سمعت من الشيخ عبد الله المصلح إنها تخرج مرة واحدة فقط ولم يوضح الإجابة، فأرجوكم أفيدوني وبوضوح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي وجبت عليه الزكاة يحرم عليه تأخير إخراجها مع القدرة عليه، وإن لم يخرجها فهي باقية في ذمته، ولا تسقط عنه بمرور الزمن باتفاق المذاهب الأربعة، ففي الموسوعة الفقهية: إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها. انتهى.
فلعل السائلة لم تتمكن من سماع ما نسبته للشيخ المذكور أو أنها فهمت من كلامه غير ما أراده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/15416)
لا يزال هناك من يقوم بفعل فريضة الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا اختفت الزكاة وهل هي من الأغنياء أم من الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لم تختف بالكلية والحمد لله تعالى، بل لا يزال هناك من يزكي أمواله من فضلاء المسلمين، بل وهناك مؤسسات وهيئات تقوم على الزكاة في بعض بلاد المسلمين، ولكن من يبخل بالزكاة كلها أو بعضها كثير، وهؤلاء متعرضون لعقاب الله تعالى إذا لم يتوبوا إلى الله تعالى ويخرجوا زكاة أموالهم، وليس للفقراء دور في فعلهم هذا، فالفقراء موجودون بكثرة في سائر بلاد المسلمين وهم في أمس الحاجة، ولو قام الأغنياء بأداء زكاة أموالهم لا ستغنى الكثير من الفقراء وخف الفقر ولسادت الألفة والمحبة والمودة بين المسلمين.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68361، والفتوى رقم: 14756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(11/15417)
هل يزكي ماله الذي استثمره أخوه بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت مبلغا من المال لأخي على سبيل الأمانة وبعد ذلك تبين أنه قام بصرف مبلغ لأخيه الأصغر دون علمي ودون إذني على 3 مراحل واستثمره في مشروع عقاري وكل هذا من ورائي ولم يرده لي بعد هل تجب زكاة علي؟ وما هي نسبتها؟ وهل الزكاة أدفعها أنا أم هو الذي يدفعها وبعد معرفتي عرض علي عند إرجاع المبلغ أن يعطيني زيادة وقد رفضت هذا العرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلزمك زكاة ذلك المبلغ كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لأنه دين لك على أخيك، وزكاته واجبة عليك أنت لأنك مالكه لا على أخيك، ولكن إذا كان أخوك عاجزا عن السداد أو مماطلا فإنك تخرج زكاة المبلغ عند سداده لسنة واحدة، ونسبة الزكاة ربع العشر 2،5 وانظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 44333.
ومالك الذي استثمره أخوك بغير إذنك إن نتج عنه ربح فهل ذلك الربح لك أم له اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال ما نتج من الربح عن الوديعة إذا تصرف فيها المودع عنده بغير إذن يكون للمودع صاحب المال، وهذا قول الحنابلة، ومنهم من قال يكون للمودع عنده لأنه ضمن المال فيكون له الربح، وهذا قول الشافعية في الأظهر عندهم والمالكية، ومنهم من قال ليس الربح للمودع صاحب المال ولا للمودع عنده بل يتصدق به، وهذا قول الحنفية على خلاف في بعض التفريعات الأخرى، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 95603، والفتوى رقم: 103553، والفتوى رقم: 6937.
وأما عن الزيادة التي عرضها عليك أخوك فإن كانت على أساس أنها ربح من المال فحكمها ما سبق، وإن كانت من غير ربح المال فانظر التفصيل في حكمها في الفتوى رقم: 19665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(11/15418)
الحكمة من كون قيمة الزكاة في الركاز االخمس
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا زكاة الذهب والفضة ربع العشر بينما الركائز التي تستخرج من الأرض مثل الذهب والفضة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها مقدار الخمس زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل في تحديد القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال إن في الركاز الخمس، وكان يأخذ من الذهب ربع العشر والفضة كذلك، والعلة في تفاوت قدر ما يجب في الركاز وغيره واضحة وهي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه إذا وجد بخلاف غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تحديد القدر الذي يجب إخراجه في الركاز وزكاة الذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد أوجب في الركاز الخمس، وكان يأخذ من الذهب ربع العشر والفضة كذلك.
ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الع جماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً. والحديث صححه الألباني.
والعلة في تفاوت قدر ما يجب في الركاز وغيره واضحة وهي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه إذا وجد، بخلاف غيره، ففي تحفة الأحوذي عن بعض العلماء قوله: وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(11/15419)
زكاة المال الذي جمع على فترات مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ادخرت مبلغاً من المال يصل إلى 13000 ريال عماني لبناء منزل ولكن كنت أسحب من المبلغ ما بين 500 ريال أو 1000 ريال خلال السنة، علماً بأني جمعت هذا المبلغ خلال سنتين تقريباً فهل عليه زكاة وكم يكون مبلغ الزكاة بارك الله فيكم ووفقكم للخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحيث إن المبلغ المدخر لم يتم الحصول عليه في وقت واحد بل تم تجميعه شيئاً فشيئاً حسب السؤال فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه من الفلوس أو عروض التجارة فتجب عليك زكاته عند حولان الحول من تاريخ بلوغه النصاب.
والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر، ثم ما تجدد من المال أثناء الحول فإن كان ناتجاً عن الأول بأن كان من ربحه فزكاته معه وحوله حوله لأنه جزء منه، وإن كان غير ناتج عنه فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لكن لك أن تضمه إلى الأول وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً لأنه تابع في النصاب للمال الأول.
وإذا حال الحول على المال البالغ نصاباً وجب إخراج الزكاة عنه فإن مرت سنوات ولم يزك وجب إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين ولا يسقط الزكاة كون المال معدا لبناء بيت ما دام المال باقياً إلى تمام الحول، فما وجد عند تمام الحول وجب إخراج زكاته إذا كان بالغاً نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(11/15420)
أبوه لم يزك ماله لسنين طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أنا وأبي فى إحدى الدول العربية وهو يعمل منذ 28 عاما وأنا أعمل منذ عام واحد والمال الذى نجمعه سويا نودعه في أحد البنوك غير الإسلامية في مصر، واتضح لي أن أبي حتى الآن لم يخرج زكاة ماله.
أريد أن أعرف رأي الدين في هذا الأمر وما ينبغي علي فعله دون تعقيد حتى أتفهم الموقف بوضوح وأشرحه لأبي جيدا.
مع العلم بأن أبي يملك بجوار المبلغ الذي في البنك قطعتي أرض وبيتا مكونا من أربعة طوابق، فكم يبلغ مبلغ الزكاة الواجب إخراجها إذا صح إخراج زكاة المال.
وهل يجوز إخراج زكاة المال لبعض الأقارب المحتاجين حتى ولو كان هؤلاء الأقارب هم إخوتي من أبى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن إيداع المال في البنوك الربوية لا يجوز الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة كخشية ضياعه مع عدم وجود بنك إسلامي يمكن الإيداع فيه، وإذا ترتب على هذا الإيداع بعض الفوائد الربوية فلا يجوز تملكها, بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 518.
والزكاة عبادة عظيمة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام, ولا يجوز التهاون في إخراجها بعد وجوبها.
وبناء على ذلك فإذا تحققت من كون والدك كان لا يخرج زكاة ماله مع وجوبها عليه كما هو الظاهر فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ما أقدم عليه ونصحه بالتوبة الصادقة مع المبادرة بإخراجها عما مضى من السنين الماضية لأن الزكاة لا تسقط بتأخير إخراجها عن وقتها.
والزكاة تجب بتمام الملك, وملك النصاب وحلول الحول الذي هومرور سنة قمرية على المال مع كماله نصابا، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا بالسعر وقت وجوب الزكاة أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فبأيهما بلغت الأوراق النقدية وجبت فيها الزكاة.
وكيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية التي لم تخرج فيها هو قيام أبيك بوضع حساب دقيق للمال الموجود عنده في كل سنة على حدة فإن وجد فيها عنده مالا مكتملا نصابا قد مضت عليه سنة قمرية فليخرج زكاته، وبخصوص قطعتي الأرض فإن كانتا للتجارة فإنه ينظر في قيمتهما عند مرور الحول على أصل ثمنهما فيخرج ربع العشر, وإن كانتا للبناء عليها لسكن أو تأجير أو كانتا للاقتناء فلا زكاة فيهما.
والبيت المذكور إن كان للتجارة فيقوم أيضا عند حولان الحول على المال الذي اشتري به, ويخرج ربع العشر.
أما إن كان للسكن فلا زكاة فيه, وإن كان للكراء فيزكى كراؤه كل سنة إذا حال عليه الحول، مع التنبيه على القدر الذي أخرج زكاة في كل سنة يخصم قدره من المبلغ الموجود في السنة التي بعدها وهكذا, وليحرص والدك على الاحتياط في جانب الزكاة حتى يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت.
وأقاربك المحتاجون إذا كانوا فقراء أو مساكين , وكانت نفقتهم غير واجبة على أبيك فإنه يجزئ دفع الزكاة لهم بل صرفها فيهم أفضل من غيرهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة, وإخوة أبيك المحتاجين من الأقارب الذين يجزئ صرف الزكاة لهم, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26826.
وكذلك يجوز دفع الزكاة لهم لسداد ديون عليهم لا يقدرون على سدادها، وإذا كان المقصود بهؤلاء الإخوة إخوتك لأبيك فلا يجزئ دفع زكاة الأب إليهم كما بيناه في الفتوى رقم: 17147.
وبالنسبة للإخ السائل فإن كان رصيدك في البنك قد مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا وجبت عليك الزكاة وإلا فلا, والفوائد الربوية إن وجدت لا تحسب من المال المزكى بل يجب التخلص منها كما تقدم.
مع التنبيه على وجوب سحب المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي إن وجد ونصح أبيك بذلك , وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21769، 55294، 3922، 285.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/15421)
حساب النصاب إذا تغير سعر الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لنا الوالد المقيم في دولة أجنبية جزءاً من المال بعملة تلك الدولة وقد بلغ النصاب هذه السنة، ولكن وقعنا في إشكالية تقدير مقدار الزكاة نظراً لتغير سعر صرف هذه العملة بين السنة الماضية تاريخ إرسال المال وسعر صرفه هذه السنة مع العلم بأن هذا السعر يخص السوق الموازية فأفتونا في الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي أرسل لكم الوالد تعتبر قيمته وقت حلول الزكاة فيه وهو تمام الحول على ملكه مع بلوغه النصاب، ويقدر النصاب بقيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فبأيهما بلغ وجبت الزكاة، فتخرج الزكاة منه وقدرها ربع العشر 2.5، سواء ارتفع صرف العملة أم نزل، والأكمل هو الاحتياط في التقدير واعتماد ما هو أحظ للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(11/15422)
هل يزكى المال الذي يراد شراء أعلاف به إذا حال الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مبلغا من المال وأريد أن أشتري أغناما + الأعلاف، فهل إذا حال الحول وأردت الزكاة أدخل ثمن العلف أم لا فأفيدونا؟ بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه لبس وإذا كان المسؤول عنه زكاة ثمن الأعلاف، فإن حال الحول بعد شرائها فإنك لا تطالب إلا بزكاة الموجود من المال إذا كان نصاباً ولا تطالب بحساب ما أنفق قبل تمام الحول سواء أنفق في شراء الأعلاف أو غيرها، وإن حال قبل شراء الأعلاف فتجب زكاة المبلغ كله ولو كنت تنوي شراء الأعلاف منه، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 18856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(11/15423)
هل يزكى المال المستثمر في مشروع عقاري تعطل تنفيذه
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة القائمين على الشبكة الإسلامية تحيه طيبه مباركة لكم ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في الدنيا والآخرة وأن يسدد خطاكم ويعمنا معكم والمسلمين أجمعين، بداية: ساهمت بمبلغ معين في أحد المساهمات العقارية (جزر البندقية جنوب جدة إذا كنتم قد سمعتم بها والتي انتهت إشكاليتها الخميس الماضي) قدر الله سبحانه أن تتعطل هذه المساهمة لمدة أربع سنوات تقريباً وقد عانينا الأمرين من ذلك صاحب المساهمة والمساهمين وأنا منهم.. وهذا التعطيل الذي حصل هو بسبب الظلم والطغيان والتدليس أي أنه بسبب قهري خارج عن إرادة صاحب المشروع ... سؤالي: هل يجب علي زكاة المال على أموالي (طوال 4 سنوات) التي ستعود بإذن الله رغم أننا قد تكبدنا خسائر بسبب ذلك من قروض للبنك وضعف القوه الشرائيه للمبلغ مقارنة به قبل 4 سنوات، فأ فتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي علمناه عن هذا المشروع من خلال قراءتنا لبعض ما كتب عنه أنه اشتريت الأرض بأموال المساهمين ثم تعذر إتمام بناء المشروع، وفهمنا من هذا أن الأرض اشتريت ببعض المال وبقي البعض الآخر نقوداً في كل هذه المدة، وعليه نقول إن ما بقي من النقود تجب زكاته عن كل ما مضى من السنين إن كان نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة يملكها مالكه، وأما ما عاد إلى المساهم من ثمن الأرض بعد بيعها فإن زكاته متوقفه على مقصود المساهم في المشروع، فإن كان يقصد شراء العقار ليبيعه بقصد الربح فهو من عروض التجارة تجب زكاته كل سنة، والواجب في هذه الحالة على المساهم زكاة ذلك المبلغ عن السنين الأربع كل سنة على حدة عند تمام الحول يعرف قيمة نصيبه من الأرض ولو تقديراً إن تعذر ضبطه ثم يخرج الزكاة إن كانت قيمة حصته نصاباً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50930.
وإن كان مقصود المساهم شراء شقق للإيجار أو السكنى فلا زكاة في المبلغ المذكور عن تلك السنين المذكورة، بل يستقبل به مالكه حولاً جديداً من بيع الأرض، هذا وننبه إلى أنه إن كانت عليكم ديون فإنها تخصم من المبلغ ثم يزكى ما بقي بعد ذلك إن كان بالغاً نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(11/15424)
زكاة الذهب وحكم إسقاط الدين مقابل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وشريكي كان عندنا محل ذهب وبعض التجارة بعنا محل الذهب وأخذنا الذهب واحتفظ به شريكي ل 10 سنين وبعناه بعد 10سنين في خلال ال 10 سنين شريكي يقول إنه يزكي لكن اكتشفت بعد 5 سنين من بيعه أن شريكي ما كان يزكي إلا قليلا جدا، أنا الآن ليس لدي سيولة مالية ولكن قليل من الأراضي فكيف أزكي الآن علما أن كثيرا من الناس والأقرباء يدينون لي بمال فهل أسامحهم وأعتبره جزءا من الزكاة.. أرجو الإفادة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الآراضي التي في ملكك، ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة، عن كل سنة ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح.
وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، ونذكر هنا بالوعيد الشديد الذي وردت به نصوص القرآن والسنة في حق من لم يخرج الزكاة مع وجوبها عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الأراضي التي في ملكك ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة عن كل سنة من السنين التي مرت، ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح.
قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان: (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري, وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. (والثاني) يجزئه, وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز, فكذا إذا لم يقبضه, انتهى.
وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، وننبه هنا إلى أن من كان له مال وجبت فيه الزكاة فلم يؤد زكاته فإنه متوعد بوعيد شديد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 265، والفتوى رقم: 40127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/15425)
هل تجب الزكاة في المال المرصد للأعمال الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على ثلث مال المتوفى من زكاة إذا كان مرصودا للأعمال الخيرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يقصد هل تجب الزكاة في ثلث مال الشخص المتوفى إذا أوصى بصرفه في الأعمال الخيرية، فالجواب أنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً لمعين فهو مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7808، أنه لا زكاة فيها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 50610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(11/15426)
مسائل حول زكاة المال المرصد للبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[تاريخ 07/05/2007 تم بيع الشقة التي كنت أسكن فيها مع أسرتي بمبلغ 50,000 دينار ليبي تم إيداع المبلغ بحسابي بالمصرف بتاريخ 08/07/2007 تم سحب مبلغ 43,000 دينار ثمن قطعة رض تم شراؤها
بتاريخ 25/08/2007 تم سحب مبلغ 4,000 دينار لعلاج زوجتي بتونس أصبح المبلغ 3,000 دينارا
بتاريخ 25/09/2007 تم إيداع مبلغ 5,000 دينار تسوية مرتب من عملي.
بتاريخ 05/01/2008 تم إيداع مبلغ 1,000 دينار من مرتبي.
تم المبلغ 9,000 دينار.
بتاريخ 06/01/2008 تم إيداع مبلغ 6,000 دينار ثمن قطعة ذهب لزوجتي لغرض تجميع مبلغ لغرض بناء قطعة الأرض، المبلغ الآن بحسابي هو 15,000 دينار ليبي
السؤال كم قيمة الزكاة في هذه الحالة التي يجب أن تدفع؟
جزاكم الله خيرا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن حساب حول الزكاة إنما يعتبر شرعا بالسنة القمرية وليس بالتاريخ الميلادي، وبالإمكان الرجوع إلى التقويم الزمني المعتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بالنسبة لبداية حول زكاتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10550.
ثم إن الأرض المشتراة إن كانت لغرض البناء ـ كما هو واضح من السؤال ـ فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة حيث تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرج زكاتها إن كان ثمنها نصابا، وراجع فى ذلك الفتوى: رقم 18314.
ولا زكاة في المبلغ المستهلك في علاج زوجتك، أما ما بقي من ثمن الأرض فإن كان يبلغ النصاب وهذا هو الحاصل وحال عليه الحول فإنه يجب أن يزكى وحوله يبدأ من يوم بيع الأرض لأنه اليوم الذي ملك فيه المال، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فبأيهما بلغ هذا القدر وجبت زكاته، والواجب إخراج ربع العشر.
وأما المبلغ الأول والثاني الكائنان من الراتب فإن شئت جعلت لكل منهما حولا مستقلا فتزكيه إذا حال حوله وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده وإن شئت جعلت حولهما حول المبلغ الأول الباقي من ثمن الشقة وهو ثلاثة آلاف فتزكي الجميع عند حول المبلغ الأول وتكون قد قدمت زكاة المبلغين المذكورين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922.
والمبلغ الذي هو ثمن قطعة الذهب فإن كان لزوجتك فله حول مستقل فإذا مضى حوله مكتملا نصابا قبل صرفه في البناء فتجب زكاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(11/15427)
الزكاة في البيت والسيارة والأرض الزراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى يتعلق بالزكاة فأنا سيدة متزوجة ولا أعمل وزوجى يمتلك بيتا وسيارة وأرضا زراعية واشترى لي طول فترة زواجنا ذهبا ولكنه لايخرج الزكاة المطلوبة شرعا مع العلم أننى تكلمت معه في هذا الموضوع أكثر من مرة وأنه لابد أن يخرج زكاة عن ما نملكه ولكنه لايستمع إلى كلامي فهل أنا يقع علي وزر أو ذنب مع العلم أنه ليس لي دخل ولا أستطيع أن أخرج الزكاة من مصروف البيت لأنه يوجد مشاكل بينه وبين أهلى فأخاف أن يعتقد أنني أعطيت الفلوس إلى أهلي أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يمتلكه زوجك من بيت وسيارة فإنه لا زكاة عليه. أما الأرض فإن كان يزرعها ويحصل على النصاب مما زرعه فيها فعند ذلك يجب إخراج نصف عشر المحصول، إن كان يقوم بسقيه كما هو الغالب في المزارع، أما الزروع التي تسقى بغير كلفة كأن تسقيها الأمطار ففيها العشر، علما بأن الزكاة لا تجب في كل ما يزرع إنما تجب في المحصول الذي يكال ويقتات من الحبوب والثمار كالشعير والقمح والذرة والأرز والتمر والزبيب ونحو ذلك. أما الفواكه والخضار فلا زكاة فيها عند الجمهور، إلا إذا بيعت فعند ذلك تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من عروض التجارة إذا حال عليه الحول وهو نصاب.
مع التبيه على أنه لو كان يؤجر البيت أو السيارة أو الأرض فإن الزكاة هنا تتعلق بالحاصل من تلك الأجور فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهو نصاب.
وإن كان يمتلك مالا غير ما ذكر وكان نصابا فإنه مطالب بإخراج الزكاة وجوبا عند تمام حوله، فإن لم يفعل ذلك فقد عصى الله تعالى بامتناعه من أداء فريضة الزكاة إلا أن الإثم عليه هو خاصة ولا وزرعليك أنت في ذلك لا سيما وأنت تقومين بإرشاده وإسداء النصح له، وليس لك أن تخرجي زكاة ماله من غير أن يأذن في ذلك، ولو كان لك دخل فإن إخراجك الزكاة عنه لا يجزئه إذا لم يعلم بذلك ويأذن فيه لأن الزكاة لا بد لها من نية المزكي.
علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) . ثم إنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة عند جماهير أهل العلم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 80170. والفتوى رقم: 104486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/15428)
زكاة الراتب وهل يخصم ما يدفعه لأخويه المعاقين من زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[راتبي 3000 ريال ولقد اشتريت سيارة بقيمة 19000 ألف ريال، مع العلم أني لا أملك منزلا وعندي ثلاثة أطفال ولدي أخوان شبه معاقين عقليا وأدفع لهما من راتبي كل شهر حوالي 200 ريال أنا وإخوتي، السؤال هنا: هل يحسب راتب إخوتي من زكاتي المستحقة علي وكم يجب علي أن دفع زكاة على ما ذكرت من الراتب والسيارة كل شهر؟ شاكراً لكم جهودكم وزادكم الله من علمه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي الأخ السائل خيراً على ما يقوم من مساعدة إخوانه وأن يبارك له فيما أبقى، ثم إنه لا زكاة في السيارة إلا إذا اشتريت للتجارة بها أي لبيعها طلباً للربح، أما الراتب فإذا لم يجتمع عنده منه ما يصل إلى النصاب ويحول عليه الحول وهو نصاب فلا زكاة فيه على الراجح، ولا يطالب بدفع شيء منه زكاة لا شهرياً ولا سنوياً، وإن كان يجتمع عنده ما يصل إلى النصاب ويحول عليه الحول وهو كذلك فعليه زكاته، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي (2.5) ، وفي حال وجوب الزكاة في الراتب فإن كان الأخوان المذكوران فقيرين وليس لهما من تلزمه نفقتهما من ولد أو والد فإنه يجوز دفع الزكاة إليهما بوصف الفقر أو المسكنة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100579 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/15429)
دفعت زكاة المال لأختها فاشترت بها ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودت أن أعطي مال الزكاة لجارتي الأرملة والتي تربي أيتاما إلا أن هذه المرة عبرت لي أختي عن حاجتها فأسهمتها في توزيع الزكاة إلا أنني فوجئت بأنها اشترت به ذهبا تتزين به فهل أنا أفسدت توزيع مال الزكاة وهل أعطيها مستقبلا مع العلم أنها متزوجة وزوجها يعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أصبت في دفع الزكاة للأرملة والأيتام إن كانوا فقراء، أما أختك فإن كانت فقيرة وكان عمل زوجها لا يكفي لحاجته وحاجة زوجته فلك أن تدفعي لها من الزكاة ما يتمم كفايتها، وإذا أعطيت نصيبها من الزكاة فلها أن تفعل بها ما شاءت مما هو مباح لها. أما إذا لم تكن فقيرة أو كان زوجها يعمل عملا يوفر له حاجته وحاجة زوجته فلا يجوز لك صرف الزكاة لها لأنها غنية بكفاية زوجها، وفي هذه الحالة إذا كنت غير عالمة بكونها ليست مستحقة للزكاة، فقد اختلف في وجوب إعادة إخراج المبلغ الذي دفع لها مرة أخرى وعدم وجوب ذلك، والاحتياط إعادة إخراجه ودفعه لمستحقيه. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 26172، والفتوى رقم: 98996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(11/15430)
تقدير نصاب الزكاة بالفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة المال تجب على نصاب الذهب ... ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، فهل يمكن إخراجها على نصاب الفضة تيسيراً للفقراء، وهل أحد من الأمة أفتى بذلك من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، وبالتالي فيجب تقديره بالفضة إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94761.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(11/15431)
إخراج المال بغير نية الزكاة هل يعد صدقة أم زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتبرع بجزء من المال لكفالة اليتيم وجزء لأحد المستشفيات ولكن بداخلي أبغي بها رضاء رب العالمين دون تحديد هل هي صدقة أم زكاة مع العلم بوجوب الزكاة علي فما رأيكم هل هي تعتبر صدقة أم زكاة مع أنها أنفقت بالفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط إجزاء الزكاة النية عند إخراجها وبالتالي، فإذا لم تنو الزكاة وقت إخراج ما بذلته فلا يجزئ زكاة، وعليه فالواجب إخراج القدر الواجب عليك من الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25273، والفتوى رقم: 32900، واليتيم الفقير يجزئ صرف الزكاة له كما تقدم في الفتوى رقم: 15689، كما يجزئ صرفها لعلاج مريض فقير أيضا كما سبق في الفتوى رقم: 33334، وأما صرف الزكاة لبناء مستشفى عند الحاجة إليه فمذهب جمهور أهل العلم منعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106063.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/15432)
الزيادة على القدر الواجب في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار هام بخصوص زكاة المال.. لدي مبلغ (والمال مال الله) وقدره (15.000 ريال سعودي) كنت أظن أن زكاة الألف ريال (250ريال) وليس (25 ريال) لذا كنت أخرج كل عام 3750 ريال بدلاً من (375 ريال فقط) ، فهل يحق لي تحويل النية من زكاة لصدقة لجهلي بالقيمة المطلوبة.. فأفتوني جزاكم الله خيراً.. وسؤال آخر: المبلغ (15.000) ليس معي ولكن مع أخت لي تشغلها لي وتعطيني ربحها كل ستة أشهر فهل التي تخرج الزكاة أنا أم هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخرجته من زيادة على قدر زكاتك الواجبة خير لك تؤجرين عليه إن شاء الله، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته فإن زاد فذلك خير له لقول الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. والزيادة قد تكون في المقدار أو في الصفة. انتهى.
والعلماء إنما اختلفوا هل الأجر على هذه الزيادة يكون كأجر الزكاة الواجبة أم يكون كأجر الصدقة النافلة.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فاعلمي أن الزكاة تجب على رب المال فيجب عليه أن يزكي رأس المال مع حصته من الربح إن كان ذلك قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى له أو بضمه إلى عروض تجارة.
وما دمت أنت المالكة للمال فأنت المسؤولة عن زكاته، ولا يجزئ إخراجها بغير علمك، وبإمكانك توكيل الأخت المذكورة أو غيرها في إخراج زكاتك بعد إذنك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 99774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(11/15433)
الزكاة والديون ومصاريف المعيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أعمال عدة حرة ومعصرة للزيتون , وفى كل هذه الأعمال استعنت بقروض من عند أصدقاء وواحد من بنك ربوي. سؤالي جزاكم الله خيرا, كيف أحسب الزكاة وأنا بين أرباح الأعمال ومصاريف المعيشة وديون يجب أن أردها ... وبارك الله فيكم وجعلكم الله ذخرا للمسلمين....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قبل الإجابة عن السؤال نقول للسائل لا يجوز لك الاقتراض من البنك الذي يتعامل بالربا؛ لأن التعامل بالربا من كبائر الذنوب، ويجب عليك أن تتوب إلى الله وترد المبلغ المقترض من البنك الربوي دون الفائدة، فإن ألجأك البنك إلى دفع الفائدة فلتدفعها ويتحمل القائمون عليه وزرها، ولا شيء عليك بعد التوبة النصوح. أما فيما يتعلق بزكاة ما تتحصل عليه من عائدات المعصرة والأعمال الحرة الأخرى فالجواب عنه: أنه يجب عليك زكاة الناتج من ذلك بشرطين: أولهما: تمام الحول على العائد. ثانيهما: بلوغ النصاب ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضم الجميع مع ما عندك من الفلوس والبضائع التجارية إن كانت، وتخصم من مجموع قيمة ذلك ما عليك من الديون، فإذا بقي النصاب وجب إخراج ربع عشره أي اثنان ونصف في المائة، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة لأن الدين يسقط زكاة الأموال الباطنة كالفلوس وما في حكمها كالبضائع التجارية، أما ما يصرف في المعيشة أثناء الحول فلا يحسب في الزكاة لأنها إنما تجب في الباقي عند تمام الحول. ولتنظر الفتوى رقم: 102957، لمزيد الفائدة فيما يتعلق بسقوط الزكاة بالدين مع التنبيه على أن الدين لا يسقط زكاة الأموال الظاهرة كالزروع عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 100153، وعلى هذا، فإذا كان صاحب زيتون فلا يسقط عنه الدين زكاته على القول بوجوب الزكاة فيه. ولبيان كيفية زكاة الزيتون فلتراجع الفتوى رقم: 43023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/15434)
أحوال الزكاة في ثمن الذهب المباع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندى ذهب يزن تقريبا 20 ألف جنيه أدفع عليهم زكاة كل سنة وفكرت أن أبيع الذهب وأضع ثمنه في البنك فهل على المال زكاة ولا لما يتم سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الذهب المتخذ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وفي حال بيعه فلا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد مرور سنة قمرية بشرط بلوغه نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وإن كان الذهب معدا للتجارة أو الادخار فتجب الزكاة فيه اتفاقا، وكذلك تجب في ثمنه، ويكون حوله حول أصله الذي هو الذهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المذكور إن كان متخذا للحلي فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 6237.
وفي هذه الحالة إذا بيع فلا تجب زكاة ثمنه إلا بعد مرور سنة قمرية عليه بشرط بلوغه نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية.
وإذا كان الذهب للادخار أو للتجارة فتجب الزكاة فيه اتفاقا، وكذلك تجب في ثمنه ولا يستقبل به حولا جديدا، بل يزكي على حول أصله الذي هو الذهب. وراجعي الفتوى رقم: 94242. والفتوى رقم: 28846.
وإيداع المال البنوك الإسلامية جائز، ولا يجوز ذلك في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة كخشية ضياع المال وعدم وجود بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا. وراجعي الفتوى رقم: 518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(11/15435)
مسائل حول الزكاة وتأخير إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتصفية الشراكة التي كانت بيني وبين أخي في سنة 2000 في محل بيع الأدوات الاحتياطية للسيارات الكبيرة فكانت حصتي من فك الشراكة هي (48) مليون دينار عراقي وكان في العمل بعض الأمور التي فيها العمل لا يكون حلالا" 100% لأن هناك بعض الغش الصناعي الذي أعلم به لذلك قمت بالتصفية وفك الشركة وسألت واستفتيت أحد شيوخ الدين أفتاني بأن أخرج من المال مقدار ما أعتقد أنه حرام لعدم معرفتي كمية المال الحرام الذي اختلط مع مالي الحلال لذلك قمت وأخرجت من مالي مبلغا بمقدار ما أعتقد أنه مال حرام وكان مقداره (12) مليونا وقمت بتوزيعه على الفقراء ولم يكن لي فيه أي أجر كما أعلمني به الشيخ " تخلص منه ولا تعتبر توزيعه فيه أجر" وبقى لي من المبلغ مقداره (36) مليونا وقمت بتزكية الـ (36) مليونا فأخرجت نسبة الزكاة المعروفة 2.5% أي ما يعادل (9) ملايين زكاة المبلغ الأخير. وفي سنة 2001 عملت في مجال بيع وشراء الدور والأراضي السكنية واشتريت دارا قديمة بمبلغ (25) مليون دينار وقمت بترميمه فأصبحت كلفة الدار كلها مع الترميم (40) مليونا بعد أن اقترضت مبلغ (5) ملايين قرضا حسنا من أهلي وفي سنة 2002 وبعد مرور سنة وشهر على شراء الدار قمت ببيع الدار بمبلغ (60) مليونا وقمت بإرجاع الدين البالغ (5) ملايين إلى أهلي فبقى لي المبلغ الصافي مقداره (55) مليون دينار وهنا لم أقم بتزكية المال بل قمت بشراء قطعة أرض بمبلغ (72) مليونا بعد أن تداينت مبلغ (19) مليونا لشراء الارض. وبعدها في سنة 2003 تداينت (14) مليونا لبناء الأرض فأصبحت الأرض هيكلا" وفي هذه السنة تعرضنا للغزو الأجنبي فتوقفت عن العمل وبعدها وفي سنة 2004 قمت بإدخال شريك معي في عمل البناء واتفقنا على أن تكون حصة الشريك هي الربع عند البيع وقمنا بتكملة عملية بناء الهيكل إلى سنة 2006 إلى إن أصبح دارا جاهزة" للبيع وانتظرت عملية بيع الدار إلى سنة 2008 وخلال هذه الفترة بقيت على هذا الدار بدون أن أبيع أو أشتري وقد تم البيع في سنة 2008 وكانت حصتي من بيع الدار هي البالغة (255) مليونا. السؤال هنا آجركم الله هو:- كيف أحسب الزكاة من 2001 لغاية 2008 علما" أنه خلال الفترة من سنة 2003 لغاية 2008 أصبحت أسعار البيع والشراء للدور والأراضي متفاوتة وبدرجة كبيرة وأحيانا" لم يكن للدار سعرا" معينا نظرا للظروف التي مرت بها البلاد في هذه الفترة , فهل الزكاة على مقدار بيع الدار الأولى في سنة 2002 البالغ (55) مليون دينار وعلى مقدار بيع الدار الثانية في سنة 2008 والبالغ (255) مليونا. أم أن الزكاة في هذه الحالة لها طريقة حل أخرى أفتونا بذلك يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب التخلص من المال الحرام، ويجب الاحتياط في ذلك. ويحرم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر. والواجب إخراجه هو القدر الذي استقر في الذمة من الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللجواب على هذه الأسئلة تجدر ملاحظة ما يلي:
1. أن من واجب المسلم إذا كان في ماله شيء حرام أن يتخلص من المال الحرام، بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة بنية التخلص منه. وعليه أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام فإن لم يتوصل إلى يقين جازم عمل بغلبة الظن.
2. أن صرف هذا المال يكون بنية التخلص منه لا بنية الصدقة. وليس معنى ذلك أن صاحبه ليس مأجورا على هذا الفعل، وإنما معناه أنه يصرفه بنية القيام بأمر واجب لا بنية التطوع، والواجب هنا أجره عظيم عندالله تعالى.
3. قولك إنك قد بقى لك مبلغ مقداره (36) ، وأنك أخرجت منه في الزكاة (9) مليون، يفيد أنك أخرجت 25، والواجب إخراجه هو: 2.5. فينبغي إعادة النظر في تلك المعطيات.
4. أنه كان من واجبك أن لا تؤخر الزكاة بعد وجوبها، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التأخير.
5. أن الزكاة قد استقرت في ذمتك عن كل سنة، ويجب أن تخرجها على النحو الذي استقر في ذمتك. أي أنك تخرجها لسنة: 2001 عن قيمة الدار التي اشتريتها، بعد خصم المبلغ الذي عليك من الدين إذا لم يكن عندك من المال غير الزكوي ما تجعله في مقابله. ولسنة 2002 عن (55) مليون دينار التي قلت إنها صافية لك، إذا لم يكن عندك غيرها. ولسنة 2003 عن قيمة ما تملكه من المال المعد للتجارة، وهكذا الحال في بقية السنين ... إلى سنة 2008 التي قلت إن حصتك من المال فيها تصل إلى (255) مليونا، فإنك في هذه السنة تزكي هذا المبلغ إذا لم يكن عندك غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/15436)
تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب نحاول القيام بفضل الله ببعض الأعمال الدعوية والخيرية،
وأحيانا نقوم بزيارة لبعض دور الأيتام أو التبرع للفقراء والمحتاجين أو توزيع بعض المطويات والأشرطة الدعوية وهكذا..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى أموال لتدعمها..
لذلك فإننا عندما تأتينا تبرعات منا أو من غيرنا نقوم بالاحتفاظ بها معنا لفترة زمنية قد تطول أو تقصر حتى يتم استخدام هذه النقود الاستخدام الأمثل أي حتى تأتي أقرب زيارة أو عمل دعوي يحتاج للمال ...
فكنا نريد أن نعرف هل احتفاظنا بأموال المتبرعين لهذه الفترة الزمنية غير المحددة فيه إثم علينا كمعطلين لأموال الفقراء واليتامى..أو كأننا ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى "ويمنعون الماعون" والعياذ بالله من ذلك..
وهل يجب علينا إخبار كل من يتبرع أن تبرعاته هذه لن تخرج مباشرة ولكنها ستبقى معنا لفترة أم أنه لا ضرورة لهذا حيث إنه شاق وغير يسير علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك.
وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل.
وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19326.
وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها، ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك.
لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها.
لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط.
جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى
ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/15437)
اشترى شققا لإسكان أولاده ثم أجرها فما حكم الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أملك من الشقق السكنية خمس شقق ثلاثة منهم بالفعل تحت يدى وأستثمرهم، ولكن أنا قد اشتريتهم فى الأصل من أجل زواج أولادي، ولكن واحد فقط هو من فى سن الزواج وأبحث له عن بنت الحلال أما الولدان الآخران لم يبلغوا بعد سن الزواج، فهل علي من زكاة أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإنه لا زكاة في قيمة الشقة المذكورة طالماً أنها للقنية وليست للبيع والمتاجرة، لكن إذا كانت مؤجرة فتجب الزكاة فيما يحصل منها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية مما هو في ملك السائل، ولا عبرة بنية إسكان الأولاد فيها ولا يسقط ذلك زكاة ما يحصل من غلتها ما دامت مؤجرة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 70344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/15438)
مسائل في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بحجز كمية من الأسمنت لغرض التجارة تم بعد ذلك غيرت رأيي وقررت أني سوف أستغل هذا الأسمنت في بناء مسكن لي وبعد مدة (أشهر أو سنة) أخرجت الزكاة على هذا المبلغ الذي لدى المصنع وبعد ذلك مضت 20 شهرا من تاريخ الحجز ولم أحصل على الأسمنت حيث قمت ببيع إيصال الحجز وتحصلت على رأس المال وبعض الربح..السؤال....فهل أخرج الزكاة مرة أخرى على كل المبلغ أم أخرج على المبلغ الذي ربحته فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن زكاتك للمبلغ المدفوع لأصحاب المصنع في غير محلها ولا تلزم فأنت قد ملكت الأسمنت أما الثمن فقد أصبح لأصحاب المصنع. وإذا كانت نية التجارة في الأسمنت قد تغيرت لديك وأصبحت تنوي استغلاله للبناء فلا زكاة عليك وراجع الفتوى رقم: 55558.
وبيعك للإيصال المذكور هو من قبيل بيع الدين، وهو جائز بشروطه المعروفة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 70627، والفتوى رقم: 70247.
وهذا الثمن الذي بعت به دينك تستقبل به حولا وتزكيه عند إتمامه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية لديك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(11/15439)
لازكاة فيما دون النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كنت في بلد عربي آخذ مرتبي ولكن ظروف العمل أخذت في الانحدار حتى صار المرتب غير منتظم بالمرة ولم يكن يبلغ النصاب ولكن قبل رجوعي بلدي أخذت كامل حقوقي وكان ذلك في آخر شهر جمادى الآخر وحسبتها على سعر 85 أو 86 جرام ذهب عيار 21 بسعر السوق لم تكن بعد قد بلغت النصاب ولكن حين رجعت بلدي كنت مدخرا مبلغا بسيطا قبل سفري للعمل وحين جمعت المبلغين وجدتهم بالكاد قد بلغوا النصاب فكيف أحسب زكاة المال على ذلك؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لديك نصاب قبل أخذ مبلغ الحقوق كما يبدو فإنه لا زكاة عليك فيه ولا في المبلغ القليل الذي كان عندك لو كان الجميع نصابا، ولتستقبل بهما حولا من يوم أخذ المبلغ الذي كمل به النصاب، ولتخرج الزكاة عند تمام الحول إن حال على النصاب وإلا فلا زكاة فيما دون النصاب.
قال ابن قدامة: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى
وانظر الفتوى رقم: 11834 لبيان شروط زكاة الراتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(11/15440)
زكاة المال المدخر لأداء دين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي إخراج الزكاة على مال عندي، علماً بأنه القسط الأخير لثمن قطعة أرض متفق على شرائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن حكم زكاة المال المدخر لأداء الدين ... فالجواب أنها واجبة فيه، فمن عنده مال أعده لتسديد أقساط عليه وجب عليه أن يزكي ذلك المال عندما يحول حوله إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولكن بشرط أن يكون له مال آخر يجعله في مقابلة الدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(11/15441)
زكاة العسل واستخدامه كدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم وأخي في الله.. أفتوني فيما يلي: مسائل فقهية متعلقة بالعسل: (زكاة العسل، ضمانات، تسبب في خسارة الغير، شروط البيع، الوكالة) ، أحاديث ورد فيها العسل، هل يجوز لي أن أفيد إخواني المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنا متأكد من نتائجه الحسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
زكاة العسل قد اختلف فيها أهل العلم، وهو من الربويات التي يحرم التفاضل فيها إذا بيع بجنسه، ويجوز إفادة المسلمين بطرق استعماله، وقد يجب ذلك أو يستحب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما زكاة العسل وبيعه وبعض الأحاديث الواردة فيه فنحيلك فيها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2368، 51393، 54745.
وأما ما سألت عنه من الضمانات والتسبب في خسارة الغير والوكالة فإن العسل فيها لا يختلف عن غيره، وفيما إذا كان يجوز لك أن تفيد إخوانك المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنت متأكد من نتائجه الحسنة ... فالجواب أن ذلك من المباح لك، وقد يكون من الواجب أو المستحب لك، حسب ما يتعلق به من اضطرار الإخوان أو احتياجهم إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(11/15442)
صنع بزكاة ماله طعاما في قريته فهل يجزئه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أخرج زكاة ماله وعمل بها طعاماً في قريته فحضرها أهله وغيرهم، فهل له ولأهله الأكل منها أم أن المال الذي عملت به حرام عليه أكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به الرجل المذكور لا يغني عن زكاة ماله لأن الزكاة لا بد من تمليكها للفقير بمعنى إخراجها من يد صاحب المال وإعطائها للفقراء، وعلى فرض أنه قد ملك المستحقين هذا الطعام فإن إخراج الطعام يعتبر من باب إخراج القيمة وهي غير مجزئة عند جمهور العلماء إلا إذا كانت زكاة طعام فإنها تخرج من جنسه.
وعلى هذا فإذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة فلوساً أو ما في حكمها من البضائع التجارية فليقم بتقويم البضائع عند تمام الحول، فإذا عرف قيمة الجميع ضم إليها الموجود من النقود، ثم يخرج ربع عشر الجميع وهو مبلغ الزكاة، أي يخرجه نقوداً وليس طعاماً، وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومثله في ذلك شيخ الإسلام، لكنه اشترط مراعاة مصلحة الفقراء، وإذا علم أن الطعام الذي أخرج ليس زكاة فلا حرج عليه في الأكل منه ومثله في ذلك أهله، وعليه إخراج الزكاة كما بينا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23353، 80337، 48655، 3078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/15443)
هل في شعر المرأة المقصوص زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لشعر المرأة زكاة وكيف خاصة هناك عادة قص الشعر في الجزائر بحجة زكاة عاشوراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في شعر المرأة لا في عاشوراء ولا في غيره، ولا تطلب المرأة بأخذ شيء من شعرها إلا عند النسك، لكن يجوز لها أن تقصه إذا لم تقصد التشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال، بأن قصدت التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(11/15444)
زكاة المال المشترك
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم مع والدي ومالنا مشترك ويتصرف فيه أبي وعندما حال الحول لإخراج الزكاة دخلني مبلغ مالي لحسابي الخاص من طرف الحكومة لبناء مسكن خاص مع العلم أن الملف كان مطروحا عندهم منذ زمن للدراسة فهل نجمع المبلغ الجديد مع المبلغ القديم لإخراج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان المال المشترك غير ماشية تجب الزكاة على كل من الشريكين بمفرده، إذا كان نصيب كل منهما نصابا قد حال عليه الحول، فإن نقصت حصة أحدهما عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان نصيب كل منهما لم يكتمل نصابا فلا زكاة عليهما ولو بلغ نصيبهما نصابا عند الخلط.
والمال المستفاد بعد الحول لشراء مسكن لا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول ابتداء من دخوله وتملكك له، ولا عبرة بتأريخ تقديم الطلب، ويشترط أن يكون بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال مشتركا بينك وبين أبيك، فيجب على كل منكما بمفرده أن يخرج زكاة ماله إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، فإن نقص مال أحدكما عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان كل منكما بمفرده ليس عنده نصاب كامل فلا زكاة عليكما؛ ولو اكتمل نصاب من اجتماع ماليكما فلا زكاة عليكما أيضا، فلا تأثير للخلطة في غير الماشية عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 31673 والفتوى رقم: 67589.
والمبلغ الذي استفدته لبناء مسكن تستأنف به حولا جديدا من تأريخ ملكه، فتزكيه بعد إتمام حوله إن كان نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه، فإن صرفته في بناء مسكن قبل تمام حوله فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم: 29995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(11/15445)
الزكاة في مال الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[فأنا أعول أبناء أختى الأيتام ولهم مبلغ من المال قد بلغ النصاب فهل أخرج عنه الزكاة أم أتركها ليخرجوها بأنفسهم عندما يكبرون؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب إخراج الزكاة عن مال هؤلاء الأيتام إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وتمام الملك وحولان الحول، ومن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة في ماله، لكن المسئول عنها هو ولي أمرهم أو الوصي عليهم، وإذا لم تخرج الزكاة عن مال الأيتام وجب عليهم هم إخراجها إذا بلغوا، وليس الخال مسؤولا عن أبناء أخته إن لم يكن وكيلا من قبل ولي الأمر أو وصيا عليهم من قبل والدهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد مرور الحول الهجري بعد اكتمال نصاب المال فإن الواجب عليك إن كنت وصيا عليهم، أو قائما مقام وليهم إخراج زكاة هذا المال، ولا يجوز تأخير ذلك حتى يكبروا عند جمهور أهل العلم.
قال في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي: (تجب) (الزكاة) أي أداؤها (على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف (إذا تمكن) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق.
قال البهوتي في كشاف القناع: باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه (لا يجوز تأخيره) أي تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها، مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفارة) لقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} والمراد: الزكاة والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب، وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها: ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى كعين مغصوبة. وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا. انتهى.
ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة.
وللفائدة راجع الفتوى: 6407، 4369، 56046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(11/15446)
له أرباح مدخرة عند صاحب العمل فكيف يزكي ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع صاحب عمل أن أعمل عنده في مشروع بناء مدته 4 سنوات مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح تدفع نهاية المشروع، انتهى المشروع وأخذت جزءا من نصيبي قمت بإنفاقه واحتفظت بباقي المبلغ عند صاحب العمل حيث يمكنني أخذه بمجرد طلبي له، السؤال: كيف أحسب الزكاة الواجب علي أداؤها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تحسب الزكاة على ما بيدك من مال مضافاً إليه ما تدخره من الأرباح الموجودة عند صاحب العمل إذا كان هذا المال يبلغ نصاباً ومر عليه حول هجري منذ بلوغه النصاب، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(11/15447)
يدخر مالا ويملك سيارة ويؤخذ منه سنويا زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[معلومات تخص سؤالي:
- شاب سوداني في السعودية تقريباً 3 سنوات متواصلة.
- راتبي 2500 ريال.
- أصرف على أهلي وأخي للدراسة.
- تؤخذ منا زكاة بالسفارة السودانية سنوياً.
لدي مبلغ مدخر ببنك بالسعودية وقد حولت جزءا منه ببنك بالسودان واشتريت منه سيارة ومتبقي جزء منه.
السؤال:
كيف أزكي وأريد أن يكون السؤال تفصيلي خاص بي؟
وهل الزكاة المدفوعة بالسفارة تعتبر زكاة؟
وهل المصاريف التي تدفع لأخي للدراسة تعتبر زكاة؟
وهل أزكي في المبلغ الموجود الآن طرفي فقط أم يدخل فيه قيمة السيارة المشتراة؟
وماهو النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما لديك من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة. والسيارة إن كانت لا تراد للبيع والمتاجرة بها فليست عليها زكاة. والنصاب هوالمقدار الذي إذا بلغه المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ومقداره من العملات المتعامل بها هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 هذا مقدار عن النصاب في المال ومقدار النسبة التي يجب إخراجها.
وفيما يخص السائل فما دامت الزكاة تؤخذ منك سنويا فإن ذلك يجزئك ولا تطالب بشيء آخر، وما أنفقته على أخيك سابقا أنه لا يمكن اعتباره إذا لم تكن أخرجته بنية الزكاة.
علما بأن جواز إعطاء الزكاة لطلبة العلم مقيد بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 98416.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102469، 20000، 28336، 2272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(11/15448)
زكاة المال المكتسب من الوساطة في بيع أرض فيها ركاز
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توسط في بيع أرض على أساس أنه يوجد فيها دفائن ذهبية غير إسلامية وهو لم ير شيئا من هذا ولم يأخذ نصيبا من هذه الدفائن ولكنه تلقى مبلغا من المال لقاء وساطته هل تجب عليه زكاة ركاز أم زكاة نقود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور لا يطالب بزكاة ما حصل عليه من مال مقابل عمله إلا إذا حال عليه الحول عنده وهو نصاب من العملات المتعامل بها حاليا هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 590 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 63455، 102422، 70436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(11/15449)
أيسر الطرق لحساب زكاة المدخر من الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أحصل على راتبي عن طريق بنك ربوي وأتركه به ولا أستعمله، إذا انطلقت في هذه العملية منذ جانفي 2008 فما هي العملية الحسابية التي أقوم بها في جانفي 2009 لإخراج الزكاة، وهل أترك راتبي في البنك أو أسحبه وأحتفظ به في بيتي بما أنه لا تتوفر لدينا البنوك الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أيسر طريق لزكاة الراتب هي أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا وكان نصابا واستمر كذلك، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى الراتب الأول الذي بلغ النصاب وإلى ما استفاده بعده ثم زكى الجميع، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. وما يسمى بالفوائد الربوية لا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز وضع المال في البنوك الربوية إلا عند الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان زكاة الراتب وهي برقم: 3922. وبرقم: 477. وبرقم: 49483. والزيادة الربوية التي يسمونها فوائد وهي سحت وبلاء لا زكاة فيها، فهي مال خبيث يجب التخلص منه، وانظر الفتوى رقم: 9207.
وأما إبقاء الراتب في البنك الربوي فاعلم أنه لايجوز للمسلم إيداع راتبه في بنك ربوي وهو قادرعلى إيداعه في بنك إسلامي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام أو لم توجد بنوك إسلامية جاز له ذلك، ويتعامل المسلم عنده بقدر الضرورة، بحيث يجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وكذا التخلص من الفوائد إن وجدت ولا إثم عليه بعد ذلك، والأولى أن يسحب الراتب كاملا ولا يتركه في البنك إذا لم يترتب على ذلك ضرر، كضياع المال ونحوه. وتراجع الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(11/15450)
هل تجب الزكاة في أموال المنظمة الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن منظمة إسلامية قاطنة غربي النرويج ونحصل على دعم مالي من الحكومة، فهل يجب دفع الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال لا يملكه أفراد بأعيانهم بأن كان ملكاً لهذه المنظمة ينفق في الأعمال الخيرية والعمل الدعوي ويصرف منه على القائمين على ذلك، فالظاهر أنه لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين وفي هذه الحالة يكون مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق بيان حكم زكاتها في الفتوى رقم: 7808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/15451)
هل يخرج زكاة مال أبيه بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي معه مال بلغ النصاب وتجاوز عليه عام فهل عليه زكاة مال رغم أنه يدخره لجهازي أنا وأخواتي، وهل أقوم بدفع زكاة المال من ورائه عنه لأنه يرى أنه ليس عليه زكاة مال لأنه لجهازنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك من المال ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت عليه الزكاة ولو كان المال مرصودا لزواج أو بناء أو غير ذلك، ومقدار الزكاة من المال ربع العشر أي 2.5، وانظري الفتوى رقم: 2785، والفتوى رقم: 3598.
ولا يجزئ عنه أن تخرجوا ماله من الزكاة من غير علمه أو إذنه لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية، وانظري الفتوى رقم: 30644، والفتوى رقم: 41237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(11/15452)
تزكية الأموال المدفوعة في جمعية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي جمعيات قيمة إحداها 5000 دينارا والأخرى 4000 دينارا، مرت سنة وما زلت لم أستلمها، وما زلت أدفع قيمتها، فهل عليها زكاة، مع العلم بأني أخرج بعض الصدقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بهذه الجمعيات ما يعرف بجمعيات الموظفين، فقد تقدم ما يتعلق بزكاتها في الفتوى رقم: 11468.
إلا أننا نضيف شيئاً للتوضيح وهو أنه إذا كانت الأخت السائلة تعني أنها دفعت للجمعية مبالغ وقد أتت عليها سنة ولم يأت دورها باستلام الجمعية فعليها أن تخرج الزكاة عن تلك المبالغ التي دفعتها للجمعية، لأن الظاهر أنها بمثابة الوديعة فتزكيها إن كانت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من فلوس أو اعروض تجارية تملكها، ولا يجزئ عن الزكاة إخراج الصدقة التي لا تقصد بها الزكاة.
وإن كانت تعني بالجمعيات غير ما ذكر فلتبينه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(11/15453)
الخوف على الأولاد هل يسوغ تأخير إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجلٌ لم يُخرِج زكاةَ المالِ عن ماله الذى أودَعَه فى بنكٍ إسلامىٍ لمدةٍ تقربُ من عشرينَ عاماً بحجةِ أنه سَمِعَ أزهرياً فى إذاعة القرآن الكريم يقول بأن المال الذى تدخره لتعليم أبنائك لا زكاة عليه -أو هكذا فَهِم- المهم أنه بعد هذه المدة أراد أن يُخرج زكاة ماله, علماً بأن المالَ ليس ثابتاً منذ أن أودعه منذ العشرين عاماً ولكنه كان بالغاً للنصاب فى كل عام, فماذا يفعل، فالمشكلة أنه إذا أراد أن يُخرجها مرةً واحدةً فليس بالأمر السهل.. لأن أحد أبنائه مازال فى مرحلة التعليم الجامعى.. ولم يتزوج أحد من أبنائه إلى الآن ... فهو -للأسف- يحمل همّ تعليمهم وتزويجهم لدرجة كبيرة جداً ... ويقول إن أنا أخرجتها مرة واحدة فماذا يتبقى لهم، فما رأيكم، فهل يُخرج زكاة المال هذا العام والباقى على فترات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الرجل أن يخرج الزكاة عن سائر الأعوام الماضية التي كان المال فيها نصاباً، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فإن كان يستطيع معرفة قدر المال كل سنة فعليه أن يخرج ربع العشر حسب كل سنة بادياً بالسنة الأولى، على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم: 35577.
وإن لم يستطع ذلك اجتهد في تقدير المال في الأعوام التي لا يعلم قدره فيها بالتحديد، ثم يخرج ربع العشر عن كل سنة بلغ المال فيها نصاباً، ثم يأخذ مبلغ الزكاة كله ويوزعه على الفقراء والمساكين، وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله، ولا يكلف فوق ذلك لأنه غير مقدور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويجب إخراج المبلغ فوراً ما دام يستطيع ذلك، ولا يجوز تأخيره لا بالتقسيط ولا بغيره، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم: 14728.
وعليه أن يعلم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت زكاته مهما كانت ظروف الشخص الذي يملكه، وما ذكره من أن أحد أبنائه ما زال في مرحلة التعليم الجامعي، وأن أبناءه لم يتزوجوا لا يسقط زكاة المال الذي فرض الله زكاته، كما أنه ليس عذراً يبيح تأخير الزكاة ولا تقسيطها. فليتق الله تعالى وليؤد زكاة ماله طيبة بها نفسه، فإن الزكاة وإن كانت تنقص المال في الظاهر فإن إخراجها يعود عليه بالبركة والنماء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44009، والفتوى رقم: 28517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/15454)
كيف يخرج المقاول زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي رأس مال أشتغل به مقاولا وهذا المبلغ دائما في حركة مثل التجارة لم أستطع أن أحسب مبلغ الزكاة منه فهل يمكن أن تبينوا لي كيف أحسب قيمة الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تنظر في قدر هذا المال، فإن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أخرى أو عروض تجارة ولو لم تكن تحت يدك الآن كأن تكون عند شخص آخر وديعة أو استثماراً ... والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، فمتى وصل مالك النصاب فلتبدأ في حساب حول كامل من يوم بلوغه نصاباً، والمعتبر في الحول اثنا عشر شهراً هجرياً.
ثم إن مر الحول والمال لم ينقص عن النصاب فالواجب إخراج الزكاة بمقدار اثنين ونصف بالمائة ... وذلك من أصل المال (رأس المال) وما تولد عنه من ربح.. فإن كان لك ديون على الناس تتعلق بهذه التجارة وهي مرجوة الأداء، فإن الواجب إضافتها إلى رأس المال وأرباحه قبل إخراج الواجب في الزكاة، وإن كان عليك ديون فإن لك أن تخصمها قبل إخراج الزكاة، ما لم تكن لك أموال غير زكوية تساوي هذه الديون في القيمة.
وراجع للتفصيل في هذه المسألة الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(11/15455)
زكاة الشبكة هل يدفعها الخاطب أم الخطيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت شبكة لأهل خطيبتي ولكننا اتفقنا على ألا ترتديها إلا عندما نتزوج فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول ومن يدفعها أنا أم أهل العروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الشبكة هدية منك لخطيبتك، وهذا هو الظاهر والذي يجري به عرف الناس غالباً، وقد قبضتها خطيبتك فهي بذلك قد ملكتها وأصبحت من مالها، فإذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فإن خطيبتك هي التي تزكيها على القول بوجوب زكاة الحلي، مع التنبيه إلى أن في زكاة الحلي خلافاً بين هل العلم، وفي إخراج زكاته احتياط وخروج من الخلاف.. وراجع الفتوى رقم: 19549، والفتوى رقم: 69644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1428(11/15456)
زكاة الأموال المحفوظة كحقوق العمال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في الأموال المحفوظة عندي كصاحب عمل لحقوق العمال الذين يعملون عندي من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأموال تابعة للأملاك الخاصة كالشركات أو المؤسسات التي يملكها الأفراد، فتجب الزكاة فيها لأنها جزء من هذه المؤسسات، لكن المسؤول عن زكاته هي الجهة التي تملك المال.
أما الموظف على حفظها ورعايتها فليس عليه زكاته؛ لأنه ليس ملكاً له، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك؛ إلا إذا أمر بذلك من قبل الجهة المذكورة فيزكيه وكالة عنها فيخرج ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة عند تمام الحول، وأما إن كانت الأموال المذكورة تابعة للأموال العامة فإنه لا زكاة فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/15457)
مقدار النصاب بالعملة السودانية
[السُّؤَالُ]
ـ[كم قيمة نصاب إخراج الزكاة من النقود اليوم بقيمة الجنيه السوداني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني كم مقدار النصاب في العملة السودانية، فإن النصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب من الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة، وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب من أي عملة، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(11/15458)
له أسهم وعليه ديون فكيف يخرج زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[المشائخ الفضلاء عندي أسهم في البورصة قيمتها حالياً 130000 وعندي ديون أقساط وللأشخاص مبلغ وقدره 160000 السؤال: كيف أخرج الزكاة عندما يحول الحول وهذا حالي كما وصفت آنفاً وأنا والله حريص جداً على إخراج الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام.
الشطر الثاني من السؤال هل إذا ساعدت أخي في إكمال دراسته الجامعية أعطيه من الزكاة وخاصة أنه فقير ولا يستطيع إكمال دراسته إلا بإعطائه من الزكاة فهل أدفع له الزكاة الواجبة عليَّ كلها له.
أفيدوني بارك الله فيكم وكل العاملين في الشبكة..... آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية حساب زكاة الأسهم من حيث العموم، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 19079.
وأما هذه الديون التي قلت إنها عندك للأشخاص فإن كنت تقصد أنك مدين بها لأشخاص، فإن كنت تملك أموالا أخرى غير زكوية كالعقار مثلا وكانت فاضلة عن حاجاتك الأساسية فإنك تقابلها بتلك الديون، فإن ساوتها أو زادت عليها زكيت جميع ما عندك من الأسهم. وإن كانت أقل من الديون حذفت مقابلها من الديون، ثم حذفت الباقي من الديون من قيمة الأسهم، ثم إن كان الباقي بعد ذلك يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنك تزكيه، وإن كنت لا تملك شيئا من المال غير الزكوي فاضلا عن حاجاتك الأساسية فإنه لا زكاة عليك، لأن الديون التي عليك أكثر من ممتلكاتك.
وهذا كله هو -كما قدمنا- على تقدير أن هذه الديون هي عليك لأشخاص، وأما لو كانت الديون لك أنت على أشخاص، فإنك تنظر في قيمتها وقت وجوب الزكاة، وتضيفها إلى قيمة الأسهم، ثم تزكي الجميع بشرط أن تكون الديون حالة وأن تكون على ملي باذل، وجدير بالملاحظة أن قيمة الدين لا تساوي بالضرورة قدر الدين، هذا عن سؤالك الأول.
وفيما يخص إعطاء الزكاة لأخيك الذي قلت إنه فقير ويتابع دراسته في الجامعة، فلك أن تعطيه كل سنة ما يفي بمؤنته سنة، وهذا بوصف الفقر، لا بوصفه يتابع في الجامعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(11/15459)
نوى شراء شقة قبل الحول فهل يخصم قيمتها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حددت شهر رمضان لإخراج زكاة المال في كل عام وفي هذا العام نويت شراء شقة للزوجية ووجدت المبلغ المطلوب أقل مما أملك، وأخذت خطوات جدية للشراء على أن أدفع كل ما أملك وأقسط المبلغ الباقي وقمت باتخاذ خطوات إيجابية في ذلك من توكيل محام وكتابة عقد وما شابه ولكن لم ييسر الله الأمر في الشراء في رمضان ولم يكتمل الشراء، ثم بعد رمضان بشهرين وفقني الله لشراء شقة أصغر بسعر أقل، وقمت بدفع جزء من المبلغ وباقي جزء آخر يستحق بعد 3 أشهر (هذا المبلغ متوفر معي فعلا) ، لم أخرج حتى الآن الزكاة، فهل الزكاة الآن على المبلغ الأول كاملا نظراً لحلول موعد إخراجها أم على المبلغ المتبقي معي الآن شاملا المبلغ المستحق بعد 3 أشهر، أم المبلغ بعد تسديد كامل القسط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن موعد الزكاة لا يحدده المرء كما يشاء، وإنما يتحدد بمضي سنة من اليوم الذي مُلك فيه النصاب، ويجوز تقديمه عن هذا الموعد، فتخرج الزكاة قبل الوجوب وهي مجزئة، وفيما يخص موضوع سؤالك فإنك إذا ملكت نصاباً، وحال عليه الحول وهو في ملكك فقد وجبت عليك فيه الزكاة، ولا اعتبار لما تنويه من اشتراء الشقة وتوكيل محام وكتابة عقد ... طالما أنك لم تشترها بالفعل.
وعليه فإذا كان رمضان هو الشهر الذي ملكت فيه النصاب فالواجب هو أن تخرج الزكاة في رمضان، وبالتحديد في اليوم الذي ملكت فيه النصاب منه، وأما إذا كنت قد اشتريت الشقة قبل حولان الحول على النصاب عندك فإن الزكاة إنما تخرج عما بقي عندك من المال، ثم المبلغ الذي قلت إنه سيحل بعد ثلاثة أشهر، فإن كنت لا تملك من المال غير الزكوي ما يمكن أن تقابله به، فلك أن تسقطه من المبلغ المتبقي عندك، ثم تزكي الباقي، وإن كنت تملك من المال غير الزكوي مما هو فاضل عن حاجاتك الأساسية ما يمكن أن تقابله به فإنك تزكيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(11/15460)
لا تبرأ ذمة المزكي إلا بإخراج القدر الواجب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تزكي على الذهب دون أخذ وزنه مع العلم بأن الذهب بلغ النصاب والحول فمثلا (تخرج زكاة قد تقل وقد تزيد عن الزكاة المطلوبة) بمعنى لا تخرج مبلغا محدودا فقد يزيد وقد يقل عن زكاة الذهب المستحقة فيه الزكاة، وهل هناك دين يوم القيامة للفقراء والمساكين عند المزكي عن الذهب إن قل وبما ننصحهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كان عنده ذهب تجب فيه الزكاة أن يخرج المقدار الواجب، ولا يجوز له أن يكتفي بإخراج مقدار يشك في كونه يفي بالمقدار الواجب، ولا تبرأ ذمته حتى يعلم يقيناً أنه أخرج المقدار الواجب عليه، وإن أخرج أقل من المقدار الواجب في حقيقة الأمر بقي في ذمته لأنه حق لأهل الزكاة وليس معنا دليل على أنهم قد يطالبونه به يوم القيامة، ولكن من كان له مال بالغ النصاب لا يؤدي زكاته فإنه ينتظره وعيد شديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(11/15461)
الشك في المقدار الواجب في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان شك في مقدار ما يجب أن يخرجه من زكاة ماله، فبنى على الأكثر وخصص مبلغا يزيد على ذلك، فهل يمكن أن تكون نيته أن يخرج الزكاة مع عدم علمه بقيمتها وأن يكون الباقي صدقة، أم الأفضل أن يخرجها كلها بنية الزكاة حتى مع وجود زيادة في قيمتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شك في مقدار ما يجب عليه في الزكاة لم يلزمه إلا ما تحقق من وجوبه لأن الأصل براءة الذمة، فإن أراد الزيادة على ما وجب عليه فلا حرج عليه في ذلك، ولينو صدقة التطوع في الزيادة على القدر الواجب إن كان ذلك فيما تتميز فيه الزيادة على الواجب، مثل أن يدفع صاعين في زكاة الفطر أو يخرج في زكاة الفلوس والتجارة أكثر من النسبة المطالب بها مثلاً، ولينو الجميع فرضاً فيما لا تتميز فيه الزيادة مثل أن يدفع سنا في الزكاة أكبر مما يطالب بها، وقيل يعتبر البعض فرضاً والبعض تطوعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك في القدر الواجب عليه في الزكاة لم يجب عليه إلا ما تحقق من وجوبه، لأن الأصل براءة الذمة، فإن أراد الزيادة على ما وجب عليه فلا حرج عليه في ذلك ولينو صدقة التطوع في الزيادة على القدر الواجب إن كان ذلك فيما تتميز فيه الزيادة على الواجب مثل أن يدفع صاعين في زكاة الفطر أو يخرج في زكاة الفلوس والتجارة أكثر من النسبة المطالب بها مثلاً، ولينو الجميع فرضاً فيما لا تتميز فيه الزيادة مثل أن يدفع سنا في زكاة بهيمة الأنعام أكبر مما يطالب بها، وقيل يعتبر البعض فرضاً والبعض تطوعاً.
ثم إن شك في كون المال نصاباً أم لا لم تجب عليه الزكاة، ولو احتاط وأخرج كان ذلك أفضل.
قال في الفروع في المذهب الحنبلي: ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك. انتهى.
وفي القواعد لابن رجب: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه. إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل ... منها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع. قال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب. انتهى بحذف دعت إليه الحاجة.
وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته، فإن زاد في ذلك فهو خير، لقوله تعالى: فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم. ومن أمثلة الزيادة في المقدار إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر، لأن الواجب فيها صاع عن كل فرد. انتهى بحذف.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27861.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(11/15462)
حكم نقل الزكاة وإخراجها في محافظة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من محافظة وأعمل في محافظة أخرى وأخرجت الزكاة لأهل المحافظة التي أعمل بها حيث الأيسر لي وحيث وجدت من بحاجة لهذا المال، فهل هذا صحيح، أم علي إخراجها مرة أخرى لأهل محافظتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحب تفرقة الزكاة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان ولا يجوز نقلها مسافة القصر من البلد الذي يوجد فيه المال ما دام يوجد فيه من يستحق الزكاة، بل إن من الفقهاء من يرى عدم جواز نقلها ولو إلى مسافة أقل من مسافة القصر، لكن نقلها لا يمنع صحتها وإجزاءها عند أكثر أهل العلم، فإن لم يكن في البلد من يستحق الزكاة نقلت إلى الفقراء أينما كانوا، وعند بعض العلماء يجوز نقلها إلى فقراء أشد فقراً وحاجة من فقراء البلد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي أخرجت زكاته موجوداً في المحافظة التي يعمل فيها السائل فإن ما قام به يعتبر صحيحاً لأن فقراء بلد الزكاة مقدمون على غيرهم من فقراء البلدان الأخرى، كما قال الفقهاء. أما إذا كان المال في المحافظة التي تقيم بها فينظر في المسافة بين البلدين، فإن كانت لا تصل إلى حد مسافة القصر فلا شيء فيما فعلت عند الكثير من الفقهاء، لكن يستحب تقديم فقراء البلد الأقرب فالأقرب، وإن كانت تصل إلى حد مسافة القصر اعتبر ما فعلت نقلاً للزكاة لغير عذر وهو غير جائز لكنه لا يؤثر في إجزاء الزكاة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا القول فلا يطالب من فعل ذلك بإخراجها مرة أخرى، ومن الأعذار التي تبيح نقل الزكاة كون البلد لا يوجد فيه فقراء، ومنها كون فقراء البلد البعيد أشد فقراً وحاجة كما نص على ذلك المالكية وغيرهم.
قال ابن قدامة في المغني: المستحب تفرقة الصدقة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان، قال أحمد في رواية صالح: لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة، أو من كان أشد حاجة، فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً عند قول الخرقي: ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة. المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا، قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا، واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها. إلى أن قال بعد ذكر الأدلة على منع نقل الزكاة من بلدها: لأن المقصود إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين، فإن خالف ونقلها، أجزأته في قول أكثر أهل العلم. انتهى بحذف دعت له الحاجة.
ومن العلماء من لا يفرق بين النقل من مسافة القصر وغيرها، قال النووي: فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال، فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه في المسألة قولان، وللأصحاب فيها ثلاثة طرق (أصحها) عندهم: أن القولين في الإجزاء وعدمه (أصحهما) لا يجزئه (والثاني) : يجزئه، ولا خلاف في تحريم النقل.. إلى أن قال: والأصح عند الأصحاب الطريق الأول (والأصح) من القولين أنه لا يجزئه.. (والصحيح) أنه لا فرق بين النقل إلى مسافة القصر.. إلى أن قال أيضاً: لو كان المالك ببلد والمال ببلد آخر فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين فيصرف العشر إلى الأصناف بالأرض التي حصل منها العشر، وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى أصناف البلد الذي تم فيه حولها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/15463)
تأخير إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم خارج بلادي ودرجت حكومتنا على تحصيل الزكاة منا بصفة سنوية، ولكن ليست بصورة منتظمة سنويا ولكن بحسب وجودنا هناك في إجازاتنا السنوية، وغالبا ما ينتج عن ذلك دفع الزكاة متأخرة سنة أو سنتين وربما أكثر، ولكن يتم دفعها عموما، هذا العام ونسبة لارتفاع أسعار الذهب وبالتالي ارتفاع نصاب الزكاة وقيمتها حدث هناك فرق بين ما يتم دفعه من زكاة لدولتنا ومبلغ الزكاة الفعلي بما يعادل 8 دولارات تقريبا (المدفوع أقل من الواجب دفعه شرعا) ، نرجو جزاكم الله عنا وعن المسلمين ألف خير إفادتنا بما يجب فعله حتى لا نقترف أخطاء نأثم عليها؟ وبوركتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها وهو تمام الحول لأن الزكاة واجبة على الفور على الراجح إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على نفسه أو ماله، ومن الضرر الذي يبيح التأخير في مثل حالة السائل أن يكون إذا أخرجها عند الحول وأتى بلده بعد ذلك أخذت منه مرة ثانية، ففي هذه الحالة يجوز التأخير.
قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضرراً. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطالب، لأن الأمر بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان، ولنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور ... إلى أن قال: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأولاً، فقال: لا بل يخرجها كلها إذا حال الحول. فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج، مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى، فله تأخيرها نص عليه أحمد، وكذلك إن خشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها، فله تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك، فتأخير الزكاة أولى. انتهى.
ثم إنه كان على الأخ السائل أن يبين ماهية الأموال التي في ملكه، وعموما نقول إن كانت الزكاة مما يقدر نصابه بنصاب الذهب كالفلوس والبضائع التجارية، فإنه لا علاقة لزكاتها بارتفاع أسعار الذهب ونزولها إلا فيما يتعلق ببلوغ النصاب أو النقص عنه حيث إنه يقدر في هذه الأموال بما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وإذا لم يؤد ارتفاع أسعار الذهب إلى نقص المال عن النصاب فإنه لا أثر له في مقدار المخرج من الزكاة ما دام المال بالغاً النصاب، فإذا حال الحول على المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة وهو يبلغ النصاب أو يزيد عليه وجبت فيه الزكاة، فإن كان عند رأس الحول أقل من النصاب بسبب ارتفاع سعر الذهب والفضة فلا زكاة فيه، وفي حال وجوب الزكاة فإن الواجب هو إخراج ربع العشر منه بغض النظر عما يساويه من الذهب والفضة، ولا يزيد هذا القدر المخرج ولا ينقص بارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، فإذا ثبتت الزكاة في الذمة بالدولار بأن كان المال المزكى دولارات وجب إخراج ربع العشر منها، وإن ثبتت في الذمة بعملة أخرى فإن الواجب أداء ما ثبت في الذمة، فإن اعتيض عنه بغيره فيعوض عنه بما يقابله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/15464)
إخراج الزكاة من التركة بعد موت المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي لا يدفع زكاة ماله بل يتصدق بين الفينة والأخرى وأنا جازم أن ما يتصدق به أقل بكثير مما يتوجب عليه من الزكاة وهو يأخذ الفوائد الربوية وأيضا ينوي أن يأخذ الخلو لعيادته التي لا يمتلكها وأنا أعلم أن هذا الخلو حرام وقد حاولت نصحه كثيراً، ولكن دون فائده فهل يجوز لي بعد وفاته أطال الله في عمره أن أحسب زكاته التي لم يدفعها طول السنين الماضية وقيمة الخلو وما أعتقد أنه حرام في ماله وأسدده من التركة بالاتفاق مع إخوتي، وهل هذا يسقط عنه ما لم يؤده في حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ترك إخراج الزكاة مع إنكار وجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن لم ينكر وجوبها وامتنع من إخراجها بعد الوجوب فقد ارتكب معصية شنيعة، وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله عليه بالهداية والتوفيق، والزكاة لا تسقط بعدم إخراجها في وقتها، وبالتالي فمن مات ولم يخرجها مع الوجوب وجب إخراجها من تركته قبل قسمها، وتخرج عن جميع السنين التي لم تخرج فيها، فإن تعذر ضبط ذلك وجب إخراج المتيقن، وإن كان جميع الورثة من أهل التبرع فالأفضل الاحتياط في ذلك.
وأخذ بدل الخلو يجوز في بعض الحالات ويحرم في في بعضها، فإن كان محرما فالواجب رده من التركة إلى صاحبه إن كان معروفاً وإلا تصدق به، كما أن الفوائد الربوية محرمة ولا يجوز تملكها، ومن مات بعد أخذها فيخرج من تركته قدرها ثم يصرف في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وإن جُهل قدرها أخرج مثلها بالاجتهاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثالث منه بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، ومنكر وجوبها كافر بإجماع أهل العلم. ومن لم ينكر وجوبها وترك إخراجها بعد الوجوب فقد ارتكب معصية شنيعة وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوبة والتوفيق لأدائها. وبناء عليه، فالواجب المواظبة على نصح أبيك بضرورة إخراج زكاته وخطورة تركها، ويمكنك الاستعانة في ذلك ببعض أصدقائه أو إمام مسجد حيه مثلاً. مع ضرورة تذكيره بكون ما يخرجه بنية الصدقة لا يجزئ عن الزكاة، والأجدر به تقديم الزكاة الواجبة بدلاً من صدقة التطوع إضافة إلى نصحه بخطورة أخذ الفوائد الربوية أو بدل الخلو إذا كان محرماً، فإن لم يمتثل وتحققتم من كونه لم يخرج ما وجب عليه من زكاته حتى مات، فإن الزكاة لا تسقط عنه بل يجب إخراجها من التركة قبل قسمها، وتكون عن جميع السنين الماضية التي لم تُخرج فيها، فإن تعذر عليكم ضبط عددها فأخرجوا ما تيقنتم بقاءه في الذمة، وإن كان الورثة كلهم من أهل التبرع وقمتم بالاحتياط فذلك أبرأ لذمة أبيكم. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 15523، والفتوى رقم: 55294.
وأخذ ما يسمى ببدل الخلو له حالات يجوز في بعضها ويحرم في البعض الآخر، وقد سبق تفصيل هذه الحالات في الفتوى رقم: 9528.
وبالتالي، فإذا كان أخذُ بدل الخلو محرما وجب رده من التركة إلى صاحبه إن كان معروفاً وإلا تصدقتم به، كما أن الفوائد الربوية محرمة لا يجوز تملكها ولا الانتفاع بها، وبالتالي فإذا تحققتم من مقدارها فقوموا بصرفه في وجوه الخير ككفالة الأيتام مثلاً وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وإن تعذر معرفة قدرها فاجتهدوا في إخراج ما يماثلها، وراجع الفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/15465)
المال المستهلك أثناء الحول هل يزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك متجرا للملابس وهذا المتجر استخدمت الأموال الواردة منه لقضاء دين وسافرت فيه لدولة أخرى للعلاج يعني (أخذت منه بغير ما أعطيه) واستمررت بالبيع والشراء وأنا بين فترة وأخرى أسحب منه لغرض الصرف على العلاج وعلى الأهل والآن مضى عليه الحول، فهل عليه زكاة علما بأن النصاب للسنة الماضية كان9000 دولار والسنة الحالية 9500 تقريبا من غير المبالغ التي سحبتها منه، أكرر فهل علي زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحسب في الزكاة ما يستهلك من المال أثناء الحول بل يزكى الموجود من عروض التجارة عند حولان الحول إذا كانت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى نقود، والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني أن مجموع ما في المحل التجاري في السنة الماضية تسعة آلاف دولار وفي هذه السنة تسعة آلاف وخمسمائة من غير حساب المبالغ المستهلكة أثناء الحول فإن عليه زكاة مجموع ما في المحل من الفلوس والملابس عند تمام الحول ويخرج من قيمة ذلك ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة ولا عبرة بما استهلك أثناء الحول.
وللفائدة ننبه هنا إلى أن عبارة النصاب تطلق في الفقه على الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وما نقص عنه لا تجب فيه الزكاة.
أما المبلغ الذي ذكر السائل فهو مبلغ زائد على النصاب تجب فيه الزكاة، ولا تطلق عليه عبارة النصاب، ويرجع في معرفة النصاب في الفلوس وما في حكمها كعروض التجارة إلى الذهب أو الفضة، فمن ملك من ذلك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر أو قيمة خمسمائة وخمسة تسعين جراماً من الفضة أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت زكاته، وللمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/15466)
لا تبرأ الذمة إلا بإخراج كامل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا مسبقا على سؤالي الطويل (والمعقد نوعا ما) , لذا فسأكتفي بنعم أو لا رفقا بكم وبوقتكم، عندي حساب بنكي أدخر فيه مالا مما فاض عن حاجتي من مرتبي الشهري، بلغ النصاب منذ 26/10/2002 (19/10/1423) ، زاد ونقص حسب الأشهر والحاجة ولكن بقي دائما فوق النصاب، كلما حال حول, زكيت 2.5 % من المال الموجود في الحساب تبسيطا لحساب حول كل مبلغ مدخر خلال السنة، هل طريقة حساب الزكاة هذه جائزة، أعطي الزكاة لمنظمة إنسانية تتكفل بإنفاقها على الفقراء حول العالم (الإغاثة الإسلامية, فرع فرنسا) ، هل هذا جائز، مع العلم بأنه من الصعب وجود فقراء هنا في فرنسا، المشكلة هي أنني كنت أحسب الحول بالتقويم الميلادي، راجعت حساباتي فوجدت أنه كان علي هذه السنة إخراج الزكاة في 19/10/1428, أي منذ حوالي 35 يوما، كان هناك أيضا تأخير في زكاة الأعوام الأربع الأخيرة بحوالي شهر في كل عام، للعلم وجدت أن مبلغ زكاة كل عام كان صحيحا (سوى زكاة 1427, كانت تنقص بـ 3 يورو) ، أود الآن إخراج زكاة العام الحالي المتؤخرة 1428, وأزيد عليها 3 يورو، هل هذه الطريقة صحيحة، كيف لي أن أعوض إثم تأخير 35 يوما زكاة هذه السنة، وربما تأخير الأعوام الأخيرة أيضا: 15 يوم عام 1424, 30 يوم عام 1425, 38 يوم عام 1426 و 48 يوم عام 1427، أفتوني في أمري؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول أن الطريقة التي تفعلها في إخراج الزكاة صحيحة، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 3922.
وعن السؤال الثاني: فإذا كان معروفاً عن المنظمة المذكورة أنها تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية فلا حرج في دفعها لها.
وعن السؤال الثالث: فإن من عرف أنه قد أخرج في الزكاة أقل مما لزمه، فواجبه أن يكمل النقص، لأن مبلغ الزكاة قد لزمه ولا تبرأ منه ذمته إلا بإخراجه كاملاً، وعليه فما أردت فعله صحيح.
وعن السؤال الأخير: فالمطلوب منك هو التوبة فقط، ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ذكرته من التأخير، لأنك مخطئ ولست متعمداً، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/15467)
زكاة الأرض التي يتاجر في أشجارها وغراسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أرضا زراعية السقاية فيها ري بالقنوات والمضخات حولتها إلى مكان لبيع الأشجار والغراس والإنتاج وطبعا كل هذا يحتاج الى مصاريف وعمال (الأرض لوالدي ليست لي وكل ما يتوجب من صيانة أدفعه من حسابي الخاص وعلما بأن والدي لا يتقاضى أجرة لقاء أرضه بل يعمل معنا في بعض الأحيان) علما أن هناك موتا للأشجار وتلفا وتدفئة أريد أن أعرف كيف أدفع الزكاة يعني كيف أقيمها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على كلام لأهل العلم في هذه المسألة، لكن الذي يظهر لنا أنه إذا كان الأخ السائل يشتري البذور والأشجار ليغرسها ويبيعها فإن هذا المحل يعتبر محلا تجاريا وكيفية زكاته أن يقوم الموجود من الأشجار والغراس الصالحة ونحوهما مما يشترى ويراد للبيع عند نهاية الحول ويضم إليها ما حصل من الفلوس ويخرج ربع عشر قيمة ذلك فلوسا إذا كان الجميع نصابا أو أكثر، والنصاب هو ما يعادل 85 غراما من الذهب، ولا يحسب في الزكاة ما صرف على العمال أو أنفق أثناء الحول، وكذلك ما تلف من الأشجار والغراس أي لا يحسب ذلك عند نهاية الحول، وإنما يحسب الموجود فقط. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 78081.
وإن كان إنما يزرع أشجارا ثم يبيعها من غير أن يشتريها أو يشتري بذورها لغرض التجارة والربح فإنه لا زكاة فيها وإنما تجب الزكاة في أثمانها إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضم ما عنده من نقود أو عروض تجارية إليها هذا إذا كانت هذه الأشجار غير مثمرة، فإن كانت تنتج الثمار التي تتعلق بها الزكاة كالزروع والتمر والزبيب والتين والزيتون على القول بوجوب زكاته وجبت زكاة الثمار عند طيبها وحصادها والنصاب فيما كان مكيلاً يراعى فيه الخمسة الأوسق، وما كان مثلها وزناً، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وهي تعدل 612 كجم تقريبا. والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، أما الفواكه فلا زكاة فيها على الراجح. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28617، والفتوى رقم: 43023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/15468)
الأراضي التي تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي في ممتلكاتي منزل لازال في طور البناء بقرية على بعد 40 كلم من المدينة التي أسكن بها نذهب إليه في العطل أو في نهاية الأسبوع من أجل الراحة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبيعة، ودفعت مقدار الثلثين من ثمن أرض أنوي بناءها من أجل السكن فيها مع أولادي. ودفعت 30000 درهم كتسبيق في أرض أخرى أنوي إعادة بيعها من أجل الربح (تجارة في العقار. وبحوزتي الآن 150000 درهم لم تكمل الحول أنوي دفع البعض منها لإكمال ثمن الأرض والبعض الآخر في البقعة الأرضية التي أنوي بناءها والسكن فيها. وأرجو منكم إفادتي في كيفية إخراج الزكاة من هذه الممتلكات مع العلم أن نهاية الحول عندي هو يوم عاشوراء. وشكرا على الإفادة السؤال الثاني: اكتشفت مؤخرا أن الفتاة إذا كانت موظفة قبل الزواج في بيت أبيها يجب عليها دفع زكاة الفطر على نفسها. وأنا كنت موظفة قبل الزواج لمدة 6 سنوات ولم أكن أدفع زكاة الفطر على نفسي لعدم علمي بذلك مع العلم أن أبي كان يدفعها عني. وسؤالي هو هل كنت خاطئة في عدم دفع زكاة الفطر عن نفسي في تلك السنوات؟ وما العمل الآن وأنا متزوجة ولدي أطفال؟ هل أدفع عن نفسي وزوجي يدفع عن الأولاد أو لا بأس أن يدفع هو عنا نحن كلنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة في العقارات إنما تجب في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:10} . ولما روى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم. وأما الأرض المعدة للبناء للسكن ونحوه فلا زكاة فيها.
وعليه، فأموالك الزكوية هي الأرض التي قلت إنك تنوين بيعها من أجل الربح، وهذا المال الذي بحوزتك الآن، والذي قلت إنه: 150000 درهم.
وكيفية إخراج الزكاة هي أن تحسبي قيمة الأرض في اليوم الذي يحول فيه حول الزكاة، ثم تضيفي إلى ذلك المبلغ الذي هو بحوزتك في ذلك اليوم، وتخرجي الزكاة من الحاصل إذا لم تكن عليك ديون. والمخرج في الزكاة هو ربع العشر أي 2,5.
وأما إذا كان قد بقي عليك شيء من الديون فإنك تنظرين إلى أموالك الزائدة على حاجتك، سواء كانت عقارات أو غيرها، ثم تجعلينها في مقابل الديون، فإن أوفت بها زكيت جميع ما عندك. وإن لم توف بها حططت القدر الذي لم تف به، ثم زكيت الباقي.
مثال ذلك أن تكون أموالك الزكوية: 350000، وديونك: 120000. فإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 120000 أو أكثر، زكيت المال الزكوي كله. وإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 100000، زكيت: 330000؛ لأنك ستحطين العشرين ألف التي لم تف بها أموالك الزائدة على حاجتك.
وفيما يخص سؤالك الثاني، فإن من كانت غير متزوجة، وهي تملك ما يكفي لمؤنتها فإنه يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. وإذا أخرجها عنها أبوها أو غيره صح ذلك، لكن بشرط أن يخبرها بأنه سيخرجها عنها وترضى؛ لأن الزكاة تحتاج إلى نية ممن هو مطالب بإخراجها.
وعليه، فإذا كان أبوك يخرجها في الأعوام الماضية دون أن يكون قد أخبرك بذلك فإنه يجب عليك أن تخرجيها عن نفسك عن جميع تلك السنين. وأما بعد زواجك فإن المطالب بإخراجها هو الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/15469)
زكاة الآلية المؤجرة للحفر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير على جهودكم وخدماتكم المقدّمة.... اشتريت آلية للحفر منذ خمسة عشر شهراً بمبلغ نقدي بعد أن بعت بيتي في بلدي، وقمت بتأجيرها بعقد شهري، وبإذن الله سوف يستوفي رأس المال بعد ثلاث سنين من بداية العمل ... علماً بأني أعمل كموظف في شركة خاصة في بلد عربي، فكم يجب أن أدفع زكاة عن ذلك؟ وجزاكم الله حسن الثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في نفس الآلية ولا قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارها إذا حال عليها الحول وهو نصاب، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5، وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. وانظر لمعرفة النصاب وأحكام أخرى في الفتوى رقم: 53164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(11/15470)
دفع الزكاة لفقير واحد وحكم تقسيطها له
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب موظف وراتبه لا يكفي احتياجاته، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة دفعة واحدة لكي تسد احتياجه طوال العام أم الأفضل إعطاؤه الزكاة على أقساط اشهرية أم الأفضل إخراج الزكاة لأكثر من شخص؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تقسيط الزكاة إلى الفقير إذا توفرت الضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 56195.
ولا مانع أيضاً من دفع الزكاة لفقير واحد لسد حاجته طوال العام بل ذلك أفضل من تفريقها بين عدد من الفقراء بحيث لا تسد حاجتهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 41005، والفتوى رقم: 38964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(11/15471)
دفع الزكاة للفقير ليشتري جرارا للفلاحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي كاملة دون أن أقسمها، لرجل يعول عائلة من 12 فردا لمساعدته على اقتناء "جرار" للفلاحة يستقل به عن عمله الحالي كأجير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلك أن تدفع له من زكاة مالك ما يكمل له الكفالة. ولو دفعت له زكاة مالك كلها وإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته، ولا بأس بأن يدفع له ما يشتري به أداة مهنته كما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 93645، أما إذا كان كسبه يكفيه فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، وانظر الفتوى رقم: 12930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1428(11/15472)
حكم شراء الكتب المدرسية بأموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إخراج زكاة المال بشراء كتب مدرسية وتوزيعها على الطلاب غير القادرين على شراء هذه الكتب التي هم بحاجة لها ...
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفع زكاة النقود إلى الفقير في صورة أشياء عينية كتبا أم غيرها، بل يجب دفعها إليه نقودا فهو أعلم بحاجته، وهذا هو الأصل، ولكن إن كانت هنالك مصلحة راجحة في شراء هذه الأشياء العينية فلا بأس بذلك على الراجح كما سبق أن بينا ببعض فتاوانا، نحيلك منها على الفتويين: 27647، 12149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/15473)
المال المدخر لشراء عقار هل تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى السنوات مر حوالي (سنة ميلادية) على وجود مبلغ 16000 دينار في حسابي، وكان المبلغ بيع عقار الذي أسكنه، وأنا بحاجة لسكن، وادخرته لأشتري عقارا أصغر للسكن، وحصلت على فائدة مقدارها تقريبا500دينار، فهل علي زكاة لهذا المال، وما مقدارها، مع العلم بأنني اشتريت عقارا بهذا المبلغ بعد عام واستعنت بقرض لأكمل الثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المال المدخر لشراء بيت أو لغرض آخر تجب زكاته ابتداء من اكتماله نصاباً وحال عليه الحول بمضي سنة قمرية كاملة، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غراماً من الذهب ويخرج منه ربع العشر.
ولا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة كخشية الضياع مثلاً، وإن ترتب على هذا الإيداع فائدة ربوية فلا تجب زكاتها بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام وإعانة المحتاجين ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي ادخرته لشراء مسكن تجب عليك زكاته إذا كان نصاباً ومرت سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصاباً، فحول الزكاة لا يحسب بالسنة الميلادية بل بالسنة القمرية كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 10550.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب ويخرج عنه ربع العشر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2055، وإذا كان هذا المال قد ادخرته سنة قمرية فقد وجبت زكاته ولو اشتريت به عقاراً بعد ذلك، والزكاة باقية في ذمتك ولا تسقط بتقادم الزمن كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 77770.
ولا يجوز ادخار المال في بنك ربوي إلا إذا احتيج لذلك كخشية ضياع المال، والفائدة الربوية إن وجدت لا زكاة فيها بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 18344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/15474)
اشترى أرضا قبل الحول فهل عليه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أجمع المال لشراء منزل (أو قطعة أرض أبني عليها منزلا) ، وكنت أخرج زكاة هذا المال في شهر رمضان من كل حول، في شهر شعبان من هذا العام وفقني الله إلى شراء قطعة أرض بالمبلغ الذي جمعته تقريبا، إلا أنه لم يتم توقيع عقود البيع إلا خلال شهر رمضان وذلك لطول الإجراءات القانونية حتى كتابة العقود النهائية وهي أمور خارجة عن نطاقي، فهل تجب علي زكاة المال لهذا العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كنت تقوم به من إخراج زكاة المال قبل أن تصرفه فيما تريد صرفه فيه هو الصحيح، لأن الزكاة تجب في كل مال زكوي حال عليه الحول وهو نصاب، وأما بعد شراء القطعة المذكورة فإن الزكاة تسقط عنك بمجرد العقد عليها، لأنك قد ملكتها منذ ذلك الحين، وصار ثمنها ملكاً للبائع، ولا اعتبار لما سميته بالإجراءات القانونية في كتابة العقود النهائية.
وهذا على تقدير أنك تريدها للقنية ولم تشترها للتجارة، كما هو متبادر من السؤال، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة في المال المتخذ للقنية الشخصية كالمسكن، حكى إجماعهم غير واحد من العلماء كالنووي والوزير ابن هبيرة وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما إذا كنت اشتريتها للتجارة أي لتبيعها فإنك تكون مطالباً بزكاتها كلما حال حول أصلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(11/15475)
هل في المال المحجوز زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في ألمانيا دراسات عليا، ولدي في البنك مبلغ حوالي 7000 يورو، كنت قد ادخرته لإتمام دراستي هنا، وحال على هذا المبلغ الحول، أي وجبت عليه الزكاة، ولكني لا أستطيع التصرف بهذا المبلغ لأني قد حجزت عليه لصالح الحكومة الألمانية حتى أحصل على الفيزا، حيث يسمحون لي بسحب مبلغ 550 يورو شهريا لمصروفي، علماً بأن الحجز تم قبل أن يحول الحول على المبلغ، فهل تجب علي الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان له نصاب من المال، وحال عليه الحول لزمته زكاته كل سنة إذا كان متمكناً من الحصول عليه في أي وقت، فإن كان لا يتمكن منه لكونه مغصوباً أو على معسر فلا تجب زكاته إلا عند عودته إليه، ويزكيه لكل ما مضى من السنين، وقيل يزكيه لسنة واحدة، فإن لم يعد إليه فلا زكاة عليه.
وأما بالنسبة لزكاة مالك المذكور ففيه تفصيل.. وهو أنه إن كان عندك مال آخر يمكن أن تزكيه منه وجب عليك ذلك كل سنة، وأما إذا لم يكن عندك فلا تجب عليك زكاته، ولكنها تثبت في ذمتك فمتى تمكنت من أدائها لزمك ذلك، والفرق بين هذا وبين المال المغصوب هو أن هذا مالك وتنفقه على نفسك برضى منك بحيث لو أردت قطع مواصلة الدراسة فإن مالك سيعود إليك، ولو قدر أنه لن يعود إليك لو تركت الدراسة فالذي يظهر أنه لا زكاة عليك فيه لعدم قدرتك على التصرف فيه فهو كالمغصوب الذي لم يرجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(11/15476)
جمع التحف والأنتيكات وهل تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جمع التحف والإنتيكات، وهل عليهم زكاة، والنية من جمعهم الهواية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا حكم اقتناء التحف في الفتوى رقم: 37864، والفتوى رقم: 25150، والفتاوى المحال عليها فيها.
وإذا كانت الإنتيكا المذكورة هنا تشبه التحف في كونها أشياء تتخذ للزينة والادخار أو نحو ذلك، فإن لها حكمها، وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيان حالها وما المراد منها، كما أنه لا زكاة في الجميع إذا لم يكن مصنوعاً من النقدين -أي الذهب والفضة- أو يكن القصد من جمعه المتاجرة فيه، مع أن الظاهر غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(11/15477)
حكم تأخير إخراج الزكاة بسبب السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[المسافر هل يجوز له تأخير الزكاة حتى يرجع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسافر لا يخلو من أحد احتمالين، الأول أن يكون المال معه في محل إقامته، الثاني أن يكون المال غائباً في بلده أو غيره. فإن كان المال معه فلا يجوز له تأخير إخراج زكاته لقدرته على إخراجها، وإن كان غائباً وقدر على إخراجها ولو بالتوكيل لم يجز تأخير إخراجها، فإن لم يجد من يوكله ليخرجها أخرها حتى يعود فيخرج.
قال الإمام النووي في المجموع: من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي: ونص المدونة: من حل عليه حول بغير بلده زكى عما معه وعما خلف ببلده، وكذلك إن خلف ماله كله ببلده إلا أن يخاف الحاجة ولا يجد مسلفاً فليؤخر إلى بلده، وإن وجد من يسلفه فليخرج زكاته أحب إلي وقد كان يقول يقسم في بلده. (قال) اللخمي: وعلى من أراد سفراً أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا بعد الحول. انتهى.
وخلاصة القول أن السفر ليس عذراً يبيح تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، ويجب على المسافر إخراجها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وللفائدة ينظر الفتوى رقم: 71395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(11/15478)
زكاة الذهب الذي نقص بسبب الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك 10 كيلو من الذهب الصافي بعد مرور عام لقد نقص الوزن من جراء الخسارة فهل يستحق علي الزكاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عنده نصاب من الذهب وجبت زكاته كل سنة والنصاب (85) جراماً ومن كان عنده أكثر من ذلك وجبت زكاته كله، فلو نقص ما عنده فتسقط الزكاة عما نقص وتجب زكاة الباقي ما دام بالغاً نصاباً وهو (85 جراماً) كما سبق، وعليه فالذهب الذي معك بالغ النصاب ولو نقص منه شيء فلا يؤثر فيه بل عليك زكاة الجرامات التي حال عليها الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(11/15479)
حكم أخذ الابن من صدقة أبيه وزكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[تحملت ديونا بسبب أنني كنت أحضر رسالة الماجستير، ودخلي لا يكاد يكفيني، ووالدي رجل مسلم صالح ولديه أموال والحمد لله ولكنه يرى أنني قد كبرت ويجب أن أتكفل بنفسي وبأولادي.وانا لم أستدن من البنوك فقط، بل قد استدنت من أصدقائي كذلك، وأشعر الآن بإحباط شديد، وأفكر فيما إذا كان يجوز لوالدي أن يعطيني من صدقته أو من زكاة ماله؟ فأنا لا أريد من والدي إلا أن يساعدني حتى أجد وظيفة جديدة، وأتمكن من الخروج من حالة الضنك التي أنا فيها، فما هي نصيحتكم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصحتنا أولاً للأخ السائل أن يلجأ إلى الله تعالى الذي بيده رزق الخلق جميعاً وليدعو بأدعية قضاء الدين وانظر بعض هذه الأدعية في الفتوى رقم: 88282.
وأما هل يجوز لوالدك أن يعطيك من زكاة ماله أو صدقته؟ فجوابه أنه يجوز للوالد أن يدفع صدقة التطوع لولده، ولا يجوز له أن يدفع له زكاة ماله لفقره، إذا كانت نفقة الولد واجبةً على الوالد كأن يكون صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كَسَبَ ولم يحصل ما يكفيه.
ولكن إذا كان الولد مديناً فإنه يجوز للوالد أن يدفع له من زكاة ماله في قضاء دينه ـ أي دين الولدـ.
قال النووي رحمه الله تعالى: " ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة ـ إذا كانا بهذه الصفة".
وعليه فلا حرج على والدك في دفع زكاة ماله إليك لتسدد بها الديون التي عليك ونسأل الله تعالى أن يقضي عنا وعنك الدين.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 81364 عن حكم الاستدانة من البنوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1428(11/15480)
حكم دفع زكاة مال الشخص في استئجار سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالزكاة، أنا أب لثلاثة أطفال وأسكن في شقة استأجرتها من أحد الخواص، لأني لا أملك مسكنا وليست لي القدرة المالية لشراء مسكن، علما بأنني أعمل موظفا في شركة وزوجتي ربة بيت، أما الأبناء فما زالوا يدرسون، بنت في المتوسط، واثنان في الابتدائي، في شهر الجوان القادم [جمادى الثاني] تنتهي مدة الإيجار، يتزامن هذا مع حلول الحول لإخراج الزكاة، علما بأن لي بعض المال تجب فيه الزكاة، سؤالي: طبقا للمعطيات السابقة الذكر، فهل يجوز لي أن أستعمل زكاة مالي في استئجار شقة، أرجو منكم أن تفيدوني بجواب في أقرب الآجال حتى أتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استأجرت شقة من رأس مالك قبل مرور الحول فلا زكاة عليك فيه إذا نقص بذلك عن النصاب أو حال عليه الحول وهو ناقص لأنه لا زكاة في مال لا يبلغ النصاب.
وأما إذا حال الحول على النصاب فإن الزكاة تثبت لمستحقيها في المال، ولا يجوز لك أن تدفعها أو تدفع جزءاً منها في استئجار السكن لأنها حق للغير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25} ، وقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(11/15481)
زكاة البيت المشترى قبل حلول الحول على أصل المال
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلاً وبعته، فهل نزكي هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: 6798، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولاً جديداً، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصاباً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29415.
والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(11/15482)
هل تجب الزكاة على من شك في حولان الحول على المال
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغ مال أحد أفراد العائلة نصاب الزكاة في سنوات سابقة، لكنه لم يخرج الزكاة بسبب قلة معلوماته في هذا المجال، وهو الآن لا يستطيع تحديد ما إذا كان المبلغ الذي كان بحوزته دار عليه الحول أم لا بسبب مرور سنوات على ذلك، فكيف يخرج زكاته عن ذلك المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط وجوب الزكاة ثلاثة وهي تمام الملك وبلوغ النصاب وكمال الحول، وهو مرور سنة هجرية كاملة، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 23555.
وبناء عليه فإذا كان الشخص المذكور لم يتحقق من تمام الحول على المال عنده فلا تجب عليه الزكاة لأن القاعدة المطردة عند أهل العلم أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت عكس ذلك، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج فلا حرج، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك. انتهى.
وفي المجموع للنووي الشافعي: لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة ونحوها في بعض الموازين، وكان تاما في بعضها فوجهان حكاهما إمام الحرمين والرافعي، (أصحهما) : وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي وآخرون: لا تجب للشك في بلوغ النصاب، والأصل عدم الوجوب وعدم النصاب، (والثاني) : تجب، وهو قول الصيدلاني، حكاه عنه إمام الحرمين، وغلطه فيه وشنع عليه، وبالغ في الشناعة وقال: الصواب لا تجب للشك في النصاب. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: والأصل عدم الوجوب والوجوب بالشك لا يثبت. انتهى.
والخلاصة أن هذا الشخص لا تجب عليه الزكاة ما دام على غير يقين من وجوبها عليه لشكه في توفر شروط وجوبها فيه، ولو أخرجها لكان محسناً محتاطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(11/15483)
الرهن ملك لربه ويزكيه كما يزكي أمواله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يتعلق بالزكاة, أنا صاحبة الفتوى 94157 أردت أن أستفسر عن مبلغ مالي, يسمي ضمان وهو قيمته 350 يورو, يعني مبلغ مال أعطيته للمؤسسة التي اكتريت من عندها شقتي, وهو كضمان, ويقع إرجاعه بالكامل بعد الانتقال النهائي من الشقة، هذا المبلغ أعطيتهم إياه في بداية سنة 2005, وربما سيبقى إلى سنة 2008 أو 2009، سؤالي: هل علي احتساب هذا المال 350 يورو في زكاة سنة 2005 و2006 والسنوات القادمة، أي هل أخرج الزكاة على هذا المال رغم بقائه مدة طويلة ليس بحوزتي، سؤال آخر: هل بإمكاني تقسيم وتوزيع الزكاة على أشخاص مختلفين أم يجب إعطاؤها لنفس الشخص، وهل يجب أن أخبر المتلقي للزكاة أن ذلك زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أسميته ضماناً يعتبر رهنا عند المؤسسة المذكورة، والرهن ملك لربه يزكيه كما يزكي ما تحت يده من أمواله، وعليه.. فهو جزء من مالك ولا عبرة بكونه مرهوناً، فيجب تزكيته كلما حال عليه الحول أي دارت عليه السنة الهجرية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3898، والفتوى رقم: 27195.
ولا يجب إعطاء الزكاة لشخص واحد بل الأفضل توزيعها على عدة أشخاص حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الفقراء؛ وإن كان إعطاؤها لشخص واحد جائزاً، وراجعي الفتوى رقم: 11330، والفتوى رقم: 12930.
ولا يلزم إخبار الفقير بكون المدفوع له زكاة، بل ينبغي كتمان ذلك عنه مراعاة لما قد يصيبه من حرج عند العلم بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 54252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(11/15484)
حكم دفع أجرة العامل الذي لا عمل له من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مصنع صغير لإنتاج الأقمشة يحتوي على (2) ماكينة كل ماكينة تحتاج إلى (2) عمال واحد وردية النهار وواحد وردية الليل يعني إجمالي عندي (4) عمال اضطررت لبيع ماكينة منهما على أمل إن شاء الله فى خلال 4 شهور اشترى غيرها بإذن الله، ولكن وجود (4) عمال على ماكينة واحدة يشكل عبئا ومصروفات كثيرة علي، فهل يجوز لي أن أبقي على العاملين المسؤولين عن الماكينة التي تم بيعها وأن يحضرا الدوام مع زملائهم وأن أخصم رواتبهم من زكاة المال، مع ملاحظة الآتي: أولا: أنني غير محتاج إليهم فى الوقت الحالي. ثانيا: هؤلاء العمال ظروفهم المادية صعبة جداً، وفعلا يستحقون للزكاة حيث تتضاءل فرص وجود عمل لهم ... أفيدوني جزاكم الله خيراً، وإن كان جائزا، فهل من الشرط أن أعرفهم أن هذا الراتب من زكاة المال، مع العلم بأن ذلك سيجرح أحاسيسهم؟ أسألكم الدعاء بالتوفيق وحسن الخاتمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مستغنياً عن هؤلاء العمال حالياً فأعلمهم بذلك ليبحثوا عن عمل آخر، ولا يجوز لك أن تبقيهم في الدوام وتعطيهم من الزكاة؛ لأنهم قد استحقوا الأجرة بتفريغ أنفسهم للعمل سواء عملوا أو لم يعملوا، ومن ثم فلا يجزئك صرف الزكاة لهم لأمرين:
الأول: لقدرتهم على الكسب والعمل والحصول على الكفاية، ومن هذا شأنه لا تحل له الزكاة، لأنه غني بالقدرة على العمل لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين مع قوتهما بناء على أنهما لم يجدا عملا يعملان فيه.
الثاني: لا ستحقاقهما الأجرة عليك بتفريغ الوقت للعمل معك، ولا يجوز أن تسقط واجبين بواجب واحد. ولو فصلتهما من العمل ولم يجدا عملا يستغنيان به فلا مانع من صرف الزكاة لهما ما داما مستحقين لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(11/15485)
استغلال الثروة العامة وحكم دفع الزكاة لشاب بطال
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ضاقت عليه السبل فذهب إلى استغلال ثروة نفيسة لكن دون إذن الحاكم علما أنه من المستحيل التحصل على هذه الرخصة والآن أصبح هذا الشخص ثريا وأراد أن يعطي زكاة ماله لشاب بطال يريد الزواج والعفاف.
هل تعتبر هذه الزكاة مالا حلالا لهذا الشاب البطال؟ وهل يجوز له أخذها علما أنه يتيم الأبوين؟
جزآكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا نوع الثروة التي قام الشخص المذكور باستغلالها، ولكن لو كانت ملكا عاما للدولة فلا يجوز لأنه اعتداء على المال العام للمسلمين.
وإن كانت أرضا أحياها وانتفع بها ولم يسبق أن صرحت الدولة بمنع إحيائها فلا شيء عليه كما بينا في الفتوى رقم: 50062.
وفي حالة مشروعية إقدامه على الثروة المذكورة فإن عليه زكاتها.
وأما صرفها فيكون لمستحقيها الذين نص الله عليهم في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
والشاب البطال لا يعطى من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب والعمل ولم يعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله أيضا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه أبو داود والترمذي.
وأما لو كان يعمل ولكن لم يف عمله بتكاليف إعفاف نفسه فيعطى من الزكاة للزواج بلا إسراف ولا تبذير، وكذا لو كان لا يجد عملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/15486)
هل في الأرض المؤجرة زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك فدان أرض زراعية وأنا أعطيته إيجارا سنويا بمبلغ 3500 جنيه مصري. فهل علي زكاة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك زكاة أجرة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وحدها أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 غراما من الذهب، وراجع الفتوى رقم: 53335، والفتوى رقم: 69303، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(11/15487)
زكاة المال الذي ينفق منه وهو بالغ نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي مبلغ وقدره سبعون ألف درهم وكنت أصرف منه إذا احتجت وكنت أجهل أن عليه زكاة بحكم أني أصرف من هذا المال, وعند علمي بأنه عليه زكاة قدرت في نفسي في الشهر الفلاني راح أزكي عنه، ولكن قبل بلوغ الشهر صرفت المبلغ وأنا الآن محتار، فأفيدوني، وكم مقدار زكاة السبعين ألف؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المذكور قد مضى عليه الحول عندك ابتداء من اكتماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك فتجب عليك زكاته كله، وإذا كنت تنفق منه أثناء الحول فتجب عليك زكاة الموجود عندك فقط وقت حلول الحول بشرط اكتماله نصاباً وبشرط ألا ينقص المال عن النصاب أثناء السنة كلها، وإن صرفت المبلغ قبل الشهر الذي تجب عليك الزكاة فيه ولم يكن ذلك بقصد التهرب من أدائها فالزكاة غير واجبة ولا حرج عليك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19711، 2226، 65874.
والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2055، وبالتالي فإذا وجبت عليك زكاة سبعين ألفاً فأخرج عنها ربع العشر وهو ألف وسبعمائة وخمسون درهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(11/15488)
الزكاة في الأموال النقدية والحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ليس لدينا مال زائد عن حاجتنا أنا وزوجي بل حتى ما زلنا في ديون ونعيش بحالة جيدة نوعاً ما بالنسبة لأيامنا هذه وندفع الإيجار للمنزل ونتمنى أن ننتهي من ديوننا حتى نفرغ لتوفير المال وشراء منزل خاص بنا أي ليس لنا شيء خاص بنا، علماً بأننا نصرف بعض المال من الدخل الشهري لمتعتنا من ملابس أو طعام غير الحاجات الضرورية أو سفر بعض الأحيان ولي أيضاً القليل من الذهب الذي تركته مع والدتي في بلدي لعدم وجود المناسبات أو الظروف المناسبة حيث نعيش للبسه وهذا الذهب هو هدية الزواج من الزوج كما هو متعارف عليه بالإضافة لبعض الخواتم الصغيرة كهدايا من الأقرباء، والآن أسأل هل يستحق فرض الزكاة علينا طالما لا نملك شيئاً ولا نوفر شيئاً، وهناك أيضاً معارف لي يوفرون من دخلهم دوماً وأصبح لديهم منزلان في بلادهم وغيرهم يوفرون مبلغا معينا لكن من دون أن يملكوا شيئاً ويعيشون من دون دخل كاف، ما حكم الزكاة إذاً بشكل عام وكيف ومتى تؤدى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في الأموال النقدية بشرطين:
الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو قيمة 595 جراماً من الفضة الخالصة.
الثاني: مرور الحول، والحول اثنا عشر شهراً قمرياً.
فإذا توفر الشرطان وجبت الزكاة على الفور، وإن فاتا أو فات أحدهما لم تجب. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1303، 3922، 18037، 2055.
ولا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف إلى وجوب زكاته. وراجعي للتفصيل والأهمية الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(11/15489)
كيفية إخراج الزكاة في ثمن الحلي المباع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي كان لديها ذهب وقد أخرجت زكاته وفيما بعد قد باعته بأربعة آلاف دولار، فهل تخرج عليه زكاة أم لا، فأجيبوني؟ بارك الله في جهدكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب هنا قبل بيعه لا يخلو من حالتين: الأولى: أن يكون متخذاً للاستعمال كحلي للنساء، وفي هذه الحالة لا زكاة فيه على قول جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6237، مع أن إخراج زكاته أحوط.
الثانية: أن يكون متخذاً للادخار أو التمول أو الاتجار وفي هذه الحالة تجب فيه الزكاة بلا خلاف.
وفي كل الحالات إذا بيع فإن الزكاة تتعلق بثمنه فتجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض للتجارة، مما هو في ملك من يملك الذهب المذكور. وللتفصيل فيما إذا كان الثمن هنا يزكى بناء على حول الأصل أو يستقبل به حولاً آخر بعد البيع يراجع في ذلك الفتوى رقم: 28846.
ثم إن المبلغ الذي يجب إخراجه زكاة عن هذا المال هو ربع العشر، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/15490)
إخراج الوارث زكاة المال التي لم تدفع لعدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدى أمي مبلغ من المال (50000) ل. س وضعته لدى خالي للتجارة. خلال فترة من الزمن أصبح (100000) ل. س ثم أقرضته لابن عمها مدة ثلاث سنوات. ثم أخذته وبقي عندنا ثلاث سنوات تقريباً.
في كل هذه الفترة لم تدفع أمي زكاة هذا المال لأنها كانت تدخره كمهر لتزوجني علماً أنني ولدها الوحيد ولدي إعاقة وكانت تقول متى زوجتك أخرج الزكاة عن كل المال (أمي كانت متدينة وتقرأ القرآن ولا تفوت فرضا وتصلي وتصوم النفل) وقبل أن تتوفى بفترة بسيطة قلت لها زكاة المال في رقبتي. توفيت أمي منذ سنة تقريباً وأنا الآن متزوج.
كيف أحسب زكاة المال وهل على المال المدان زكاة؟
أفدني رحمك الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك ويرحمها ويتجاوز عنها، والمال المدخر تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإن كان معدا للزواج أو بناء بيت أو غير ذلك. ونصاب النقود هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. وعليه، فإن كان المبلغ المذكور يبلغ ذلك فقد كان الواجب عليها أن تخرج زكاة المال كل سنة، ولا يجوز لها تأخيرها لأنها حق لمن وجبت لهم.
والواجب عليك الآن أن تبادر إلى إخراجها لكل السنين الماضية، وتحسب ذلك حسب قدرتك، فتجتهد وتتحري وتقدر كم كان المال كل سنة، ولا يكلفك الله فوق ذلك لأنه خارج عن قدرتك.
وقدر الزكاة هو ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف.
واختلف أهل العلم في زكاة القرض هل تجب على مالكه أم لا؟
والراجح عندنا وجوب زكاته لكل سنة إن كان على غني باذل للسداد بحيث لو طلب منه لأداه.
وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا تجب زكاته إلا لسنة واحدة عند قبضه، وإن كان الأحوط إخراجها لكل ما مضى من السنين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/15491)
مسائل حول إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوي 93502, لقد كان جوابكم كافيا، ولكن لي أسئلة أخري، هل 2,5% هي نسبة الزكاة الثابتة في كل مكان، أي هل لو كنت ببلد عربي, هل أخرج زكاة أيضا بمعدل 2,5% أم تتغير النسبة بتغير البلد والعملة، لقد رجحت كم كان لي من المال في كل سنة, فهل أأثم عند الله لو أنه دون قصد مني كان مقدار الزكاة الواجب إخراجه ناقصا، أقرضت صديقتي قيمة 200 يورو في شهر نوفمبر من السنة الماضية 2006, وستردها هذه السنة لي 2007، فهل أحسب قيمة 200 يورو هذه في زكاة العام الماضي 2006 أم في زكاة هذا العام 2007، بناء على قولكم (وأما كيف تزكين السنتين الماضيتين فعليك أن تتحري مقدار المبلغ الذي كنت تملكينه في السنة الأولى بما يغلب على ظنك ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوى 2.5% على نحو ما تقدم في المثالين المتقدمين ثم تحسبين ما كان معك في السنة الثانية مخصوما منها مبلغ الزكاة الذي يجب في السنة الأولى ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوي 2.5%) ، لو كان لي في السنة الاولي 7000, ثم 10000 في السنة الثانية, ثم10000 في السنة الثالثة، فهل هي صحيحة طريقة احتساب الزكاة التالية: زكاة السنة الاولي: 7000 × 2.5% = 175يورو، زكاة السنة الثانية: (10000-175) * 2.5%=246، زكاة السنة الثالثة: (10000-246) *2.5%=244، إذاً مجموع الزكاة هو 665 فهل هذا صحيح، لأي الأقارب تجوز إخراج الزكاة، فهل فقط للأقارب الفقراء، إذا كانت تجوز للأقارب الفقراء فقط, فأنا أخاف أن أأثم إن أعطيت المال لأختي المقيمة ببلد عربي لأن أبي "المتكفل بها" ليس فقيراً، فهل أطلب من أختي أولا أن تسأل أبي هل يعطيها المال لعلاج أسنانها المعوجة وهل أطلب منها أن تلح عليه في ذلك أم لا، وبعد ذلك إذا رفض أعطيها المال، فأرجو منكم إجابة أسئلتي الخمسة، ومعذرة علي الإطالة وذلك فقط لأني أخاف أن أرتكب خطأ وأأثم عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسبة الزكاة الواجبة 2.5 ثابتة لا تتغير بتغير العملة أو البلد، ويجب عليك أن تتحري فيما وجب عليك من زكاة السنوات الماضية بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، فإذا فعلت ذلك فلا إثم عليك إذا أخطأت دون قصد، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، وأما زكاة هذا الدين الذي على صديقتك فاعلمي أن الدين على قسمين:
أ- دين على موسر مقر به لو طلبه صاحبه لبذله له، فهذا يزكى عن كل سنة؛ لأنة بمثابة الوديعة عند المدين فتزكيه لسنة 2006، كذلك لسنة 2007 إذا حال عليه الحول فيها.
ب- دين على معسر لا يستطيع السداد أو على منكر لوجوده أو مماطل لا يريد السداد فهذا لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاة لسنة واحدة ولو مكث سنين في ذمة المدين.
والمثال الذي ضربته لاحتساب الزكاة صحيح، ويجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم بل هم أولى من غيرهم بشرط أن يكونوا أحد مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وراجعي الفتوى رقم: 27006.
وإذا كانت أختك بحاجة إلى علاج أسنانها على نحو ما ذكرت وامتنع أبوها من القيام بذلك مع قدرته المادية رغم طلبها منه، وليس لديها من المال ما يمكنها من العلاج فلا حرج في أن تعطيها من زكاتك ما يمكنها من العلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/15492)
ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[في عام ألفين وواحد كان سعر الجنيه الذهب 250 جنيها مصريا وتوقعت أنه سوف يزداد سعره لما كان في مصر من ظروف اقتصادية معينة وعلى ذلك اشتريت 5 جنيهات ذهب وبعد سنة ونصف أو سنتين ازداد السعر ووصل إلى 550 جنيها مصريا وبذلك قد حققت ربحا جيدا في فترة قصيرة وبعد ذلك قد أدخلت ما ربحته في مشروع آخر وهو (مشروع تسمين) ، فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة كما قال القرآن الكريم، مع العلم بأنني كنت أخرج الزكاة على هذه الجنيهات وهل يعتبر كل مالي هكذا حراما، فأرجوك أجب على سؤالي لأنني أخاف أن يكون مالي حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل، قال ابن عمر وغيره: وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر، وإن كانت تحت سبع أرضين. ذكره ابن كثير في تفسيره، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 43158.
وحتى لو فرض أنك منعت الزكاة فليس في ذلك ما يوجب تحريم مالك كله عليك، وإنما يتعلق التحريم بقدر الزكاة الواجبة في المال عند جماعة من أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال وإنما بذمة صاحب المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4641، والفتوى رقم: 71592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(11/15493)
إخراج الزكاة عن الحلي الذي تم بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي كان عندها ذهب وقد أخرجت عليه زكاة والآن هى باعته بمبلغ يقدر بأربعة آلاف دولار تخرج عليه زكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخرج الزكاة عن الذهب ثم باعه فإنه لا يخرج الزكاة ثانية عند البيع، وإنما يخرج الزكاة إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة التي دفعها، وبشرط أن يكون المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 11804، والفتوى رقم: 28846 في أحكام زكاة الذهب المباع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/15494)
حكم استخدام أموال الزكاة في تعليم الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تجميع الأموال من التجار وغيرهم من أموال الزكاة، علماً بأنَّ الدولة تمنحُنا مبلغاً يقارب ربع المبلغ الذي نجمعه، ونصرف هذه الأموال كلها كما يلي:
1ـ رواتب المدرسين.
2ـ شراء كتب وقرطاسية للطلاب والإدارة.
3ـ شراء مازوت للتدفئة والحمام.
4ـ شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب.
5ـ يقدم الشاي للمدرسين والمستخدمين علماً بأنهم يتقاضون راتباً على عملهم.
6ـ يدفع إيجار السكن للتعليم.
نرجو من فضيلتكم أن توضِّحوا لنا: هل يصحُّ شراء كتب من مال الزكاة واستردادها آخر العام؟ وهل للإدارة الحق أن تشتري من هذا المال قرطاسية لها أم لا؟ وهل يصح تقديم الشاي للمدرسين والمستخدمين من هذا المال أم لا؟ وهل يصحُّ إعطاء المدرسين والمستخدمين رواتب من هذا المال علماً أن المنحة من الدولة لا تكفي لهم رواتب، وهل يصح دفع إيجار لدار للتعليم والسكن من مال الزكاة المُجْبى أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من جملة السؤال هو أن لديكم مدرسة تدفع لها أموال الزكاة والتبرعات، وتقوم بتعليم الفقراء ما يحتاجون إليه من أنواع العلوم أو الحرف بحيث يحصلون العلم النافع -سواء كان دينيا أو دنيويا- ويستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم ويعيشوا من كسبهم وهم موفوروا العزة والكرامة، ويستغنوا عن الاعتماد الدائم على أموال الزكاة، فإذا كان الأمر كذلك ففي دفع أموال الزكاة لتلك المدرسة خلاف بين العلماء مبني على اختلافهم في مدى اشتراط تمليك الفقير للزكاة.
والذي يظهر لنا هو جواز تعليم الفقراء بأموال الزكاة بدلا من دفعها إليهم فلا تكفيهم إلا برهة من الزمن -نظرا لقلة ما يجبى منها الآن- ثم يعودون بعدها يستجدون أهل اليسار كما هو معلوم مشاهد، وهذا الذي رجحناه هو مذهب جماعة من أهل العلم وذلك لعدة أدلة نوجزها فيما يلي:
الدليل الأول: أنه لا دليل قاطعا على اشتراط تمليك الفقير للزكاة فليس هناك دليل لا يتطرق إليه الاحتمال على أن اللام في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة: 60} للتمليك، فاللام تستعمل تارة للتخصيص وتارة للتمليك وتارة للتعليل، وتارة للعاقبة، وليس هناك دليل يصلح لقصر اللام في الآية على معنى التمليك، قال السيوطي في معاني اللام الجارة: " لها معان: الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات نحو "الحمد لله"، "لله الأمر"، "ويل للمطففين"، "لهم في الدنيا خزي، والاختصاص" نحو" إن له أبا "، "فإن كان له إخوة "، والملك نحو له ما في السماوات وما في الأرض والتعليل نحو "وإنه لحب الخير لشديد" أي وإنه من أجل حب المال لبخيل بل لقد اعتبر عدد من أهل العلم بالعربية أن الاختصاص أصل في اللام، ولذا قدمها على الملك والاستحقاق، انظر [الجني الداني في حروف المعاني للمرادي المكتبة العربية بحلب [ط1 1973م ص96] .
وعلى فرض صحة القول بأن اللام للتمليك، فلا يشترط تمليك العين، كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات عند بيان معاني اللام الجارة: " اللام للملك والاستحقاق، وليس نعني بالملك ملك العين، بل قد يكون ملكاً لبعض المنافع أو لضرب من التصرف ".
الدليل الثاني: أن المقصد التشريعي من الزكاة بالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين هو إغناؤهم، ولاشك أن من وسائل تحقيق ذلك تعليم الفقير حرفة يعيش منها، فالزكاة ليست مجرد سد جوعة الفقير أو إقالة عثرته بكمية قليلة من النقود، ليعود لوصف الفقر أو المسكنة بعد نفادها، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه، بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ويؤيد ذلك أيضاً أن حد الكفاية الذي حرصت الزكاة على تأمينه للفقير لم يقتصر على الحاجات الآنية، وإنما تعدى ذلك إلى تأمين كفاية العمر الغالب- كما هو مذهب الشافعية وأحمد في رواية- ومن صور ذلك إذا كان الفقير يحسن الكسب بحرفة أعطي آلاتها، بحيث يحصل له من ربحها ما يفي بكفايته غالباً، فإن كان نجاراً أعطي ما يشتري به آلات النجارة، وإن كان تاجراً أعطي رأس مال يفي ربحه بكفايته، ويراعي في رأس مال التجارة نوع التجارة التي يحسنها، قال الإمام الرملي:" ويعطى الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة كفاية سنة والأصح كفاية عمره الغالب، لأن القصد إغناؤه. أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه ".
فإذا كان من له حرفة: يعطى ثمن آلة حرفة من أموال الزكاة، فما الذي يمنع أن يعلم من لا حرفة له، حرفة من أموال الزكاة.
ويتأكد هذا بأن هذا العصر شهد ثورة تقنية في مجالات الحرف والكسب، حتى أصبح من العسير على الفقير الذي لم يحظ بقدر معين من التعليم والتأهيل أن يجد فرصة عمل كريمة يعيش من خلالها عزيزا كريما لا يمد يده للآخرين، فهل نكتفي بالصورة التقليدية المتوارثة في توزيع الزكاة والتي تراجعت حصيلتها تراجعا عظيما عما كانت عليه في صدر الإسلام وتُرك الأمر للأفراد في تأديتها، حتى أصبحت لا تسد إلا حاجة يسيرة من حاجات الفقراء أم نستغل بعض الأموال الزكوية في تأهيل القادرين منهم على العمل لحرفة يعيشون من خلالها موفوري العزة والكرامة مع ما في ذلك من خدمة المجتمع الإسلامي بتقليل نسبة البطالة والعاطلين عن الكسب فيه وتحويل أفراده إلى منتجين بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين؟ لا شك أن الخيار الثاني هو الذي يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها.
الدليل الثالث: ما ثبت من تصرفه –صلى الله عليه وسلم في مال الفقير المشغول بحاجته الأصلية فيما يعود على الفقير بالمصلحة حيث باع متاع من جاء يسأله بدرهمين، وأعطاهما له، وقال اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالأخر قدوماً فائتني به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة رواه أبو داود.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا جاز التصرف في مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية لأجل مصلحته جاز التصرف بأموال الزكاة الخاصة بالفقراء بما يحقق مصلحتهم ولا فرق.
الدليل الرابع: أن كثيرا من أهل العلم قد توسعوا في معني " وفي سبيل الله " الذي هو أحد مصارف الزكاة فرأوا أنه يشمل المصالح العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد ولم يقصروه على الجهاد في سبيل الله، فمن ذلك ما نبه عليه الإمام الرازي في تفسيره حيث ذكر: أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة. ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل، وبهذا قال أيضا القاسمي في كتابه محاسن التأويل والشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، وصديق حسن خان، -وهو على مذهب أهل الحديث المستقلين- فقال في الروضة الندية: "أما سبيل الله، فالمراد هنا: الطريق إليه عز وجل، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقًا إلى الله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعًا، ثم قال: ومن جملة "سبيل الله" الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين. وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام" أهـ.
وإذ كان الأمر كذلك وكان من مصلحة الفقراء إيجاد مدارس لتعليمهم العلوم النافعة والحرف الهامة حتى يستطيعوا التكسب ولا يتركوا فريسة للحاجة والفقر مع تناقص مواد الزكاة كان ذلك من المصالح العامة الداخلة في سبيل الله.
وممن ذهب إلى جواز تعليم الفقراء وتأهيلهم من أموال الزكاة الشيخ أبو زهرة، في بحث الزكاة كما في تعليق الدكتور رفيق المصري على فتاوى الزكاة للمودودي والشيخ مصطفى الزرقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1/401: 404] ،والشيخ أبو الأعلى المودودي في فتاوى الزكاة [ص55] .
وإذا تقرر هذا فلا حرج في أن ينفق على هذه المدرسة من أموال الزكاة في كل ما تحتاج إليه لتقوم بالعملية التعليمية على أتم وجه من غير إسراف، سواء في ذلك، رواتب المدرسين أو شراء كتب للطلاب سواء استرجعت منهم أم لا وكذلك قرطاسية للطلاب والإدارة أو شراء مازوت للتدفئة والحمام أو شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب أو دفع إيجار السكن للتعليم، أما الشاي للمدرسين والمستخدمين فالأولى أن يكون من غير الزكاة.
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يتعلم بالمجان في تلك المدرسة غير الفقراء والمساكين. وإذا تعلم بعض الأغنياء وجب أخذ أجرة منه تصرف في مصلحة هذه المدرسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(11/15495)
زكاة الأرض والعقارات والمحل التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي لديه ممتلكات من بينها أرض غير مستثمرة في أي شيء وبيوت مبنية منها مكرية بمبالع زهيدة وأخرى فارغة وأخرى لإخواني الذكور للسكن فيها. هل يخرج الزكاة على هذه الممتلكات؟ مول لي أبي مشروعا عبارة عن متجر لبيع لوازم الخياطة وأخرج كل عام ما قدره 2,5% فهل هذا كاف؟ وجزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الأرض والبيوت معدا للتجارة، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وما كان منها معدا للإيجار فلا تجب الزكاة فيه إنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها وبانضمامها إلى غيرها من النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليها الحول، وما كان منها معدا للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه.
وبالنسبة لهذا المحل فتجب فيه زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمة ما يعد فيه للبيع نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها كما تقدم وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر أي 2.5.
وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 40886، 67465، 64201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(11/15496)
كيفية إخراج الزكاة عن أكثر من سنة مضت
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم في إجابتي في الفتوى رقم: 77770،وهي التالية:
أنا طالبة بالخارج منذ 4 سنوات, وعائلتي ليست معي, اشتغلت السنة الأولي والثانية وحصلت علي مبلغ من المال, قلت أصرفه على نفسي في دراستي لأني لا أتلقي ولا أريد تلقي مساعدة مالية من أهلي, المهم أنا الآن أدرس منذ سنتين وأشتغل قليلا أحيانا إلى جانب الدراسة، مصاريفي الشهرية تقدر بـ 500 يورو, ومن شغلي أحصل علي ما يتراوح بين 200 و400 يورو، أي المبلغ الناقص لتغطية مصاريفي الشهرية آخذه من النقود التي ادخرتها وحصلت عليها في السنتين الأوليين حين قدومي, وهي تعادل 10 آلاف يورو منذ سنتين والآن وصلت إلي 7 آلاف يورو، وقد ادخرت هذا المبلغ للمفاجأة التي تحصل كأن لا أجد شغلا، سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة المال في الـ 7 آلاف يورو, إن كان نعم, فهل يجب علي إخراج زكاة العامين الماضيين، فأرجو إفادتي؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة من حين بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وتجب فيه الزكاة سواء كنت تدخرينه لحاجة قد تلم بك أو لا، فلو قدر أنك ملكت العشرة آلاف يورو في أول شهر محرم سنة 1421هـ فيجب عليك زكاتها في أول محرم سنة 1422 هـ، ولا تسقط الزكاة بتقادم الزمن بل عليك إخراجها لما مضى من السنين لأنها حق للغير قد ثبت في المال، كما قال الله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {الذاريات:19} .
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك السفر للدراسة بلا محرم، ولا الإقامة وحدك في بلد لا تأمنين فيه على نفسك من الفتنة أو الاعتداء.
والله أعلم.
أنا فهمت أنه يجب علي إخراج الزكاة في هذا المال, وهل لو لم أخرج الزكاة ينطبق علي قول الله في الدين1-- يقومون كمن يتخبطه المس من الجن???
,ولكني لا افهم ماذا تقصدون بـ: ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ????هل تقصدون أن أخرج زكا ة قيمتها ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ?????
أرجوكم أخبروني كم علي أن أخرج زكاة من 10 آلاف يورو أو كم مقدار الزكاة في ألف يورو??? كما أتمنى أن تخبروني عن مقدار الزكاة بحساب اليورو تقريبا، لأني لا أفهم التقديرات بحساب الفضة والذهب.
والمشكل الثاني هل أخرج الآن زكاة العامين الماضيين من 10 آلاف يورو, أي هل أفترض أن العام الأول كان لي 10 آلاف يورو وأخرج زكاتها، ثم افترض أن العام الثاني أيضا كان لي 10 آلاف يورو وأخرج زكاته إضافة للعام الأول??
وماذا لو كنت أملك7 آلاف يورو في العام الأول ثم صاروا في العام الثاني 10 آلاف يورو ???علما أني نسيت كم كنت أملك في العام الأول، إذن هل أخرج زكاة عامين من 10 آلاف يورو لأن رصيدي الآن 10 آلاف يورو
??
أم أرجح أن زكاة العام الأول أخرجها من 7 آلاف يورو، وزكاة العام الثاني أخرجها من 10 آلاف يورو ??
علما أني قمت ببعض الزكاة المالية البسيطة في العامين الماضين، فهل أطرحها من زكاتي الآن???ولكني نسيت مقدارها.
أرجوكم ساعدوني، أنا خائفة أن أموت وأنا لم أزك مالي، وأخاف أن أنقص ولو قرشا دون قصد أو خطا في الحساب من المال المفروض تزكيته، لذلك أسال عن طرح الزكاة المالية البسيطة في العامين الماضين
سؤال أخير من فضلكم، لنفترض يجب علي إخراج ألف وستمائة يورو (عن كل سنة800 يورو) ،هل يجوز لي إعطاء 800 يورو لأختي "وهي طالبة " لتعالج أسنانها???علما أن أبي ليس فقيرا ولكنه يماطل كثيرا لو طلبت أختي منه هذا المال، ويمكن يعطيها أو يمكن يقول: لا أملك مالا،,,,وهذا ربما ليس صحيحا على حد علمي.إذن هل يجوز لي إعطاء جزء من الزكاة لأختي التي تريد معالجة أسنانها المعوجة بشكل غير حسن ولافت للانتباه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تقومي بإخراج زكاة مالك فقد ارتكبت إثما عظيما وإن كان لا ينطبق عليك قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. لأن ذلك في عقوبة آكل الربا، أما عقوبة مانع الزكاة فقد ذكرها الله تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة: &1635;&1636; – &1635;&1637;}
ونقصد بما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو 595 جراما خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، المقدار الذي إذا بلغه المال وحال عليه الحول وجبت فيه وفيما زاد عليه الزكاة وهذا المقدار يسمى بالنصاب.
ومقدار الزكاة الواجب فيما حال عليه الحول من المال الذي معك هو ربع العشر أي 2.5.
فإذا كنت تملكين في السنة الأولى سبعة آلاف يورو فالواجب عليك في زكاة هذه السنة: 7000 × 2.5 = 180 يورو.
وإذا كنت تملكين في السنة الثانية عشرة آلاف يورو فالواجب عليك في زكاة هذه السنة:
10000× 2.5 = 250 يورو وهكذا.
وأما كيف تزكين السنتين الماضيتين فعليك أن تتحري مقدار المبلغ الذي كنت تملكينه في السنة الأولى بما يغلب على ظنك ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوى 2.5 على نحو ما تقدم في المثالين المتقدمين ثم تحسبين ما كان معك في السنة الثانية مخصوما منها مبلغ الزكاة الذي يجب في السنة الأولى ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوى 2.5.
وإذا كنت قد أخرجت بعض هذه الزكاة وأنت تنوين أنها من الزكاة الواجبة وقمت بصرفها إلى مصارفها الشرعية فلك أن تخصميها من مقدار الزكاة الواجب عليك.
وإذا كانت أختك بحاجة إلى علاج أسنانها على نحو ما ذكرت وامتنع أبوها من القيام بذلك، وليس لديها من المال ما يمكنها من العلاج فلا حرج في أن تعطيها من زكاتك ما يمكنها من العلاج.
ونكرر تنبيهك إلى أن هناك الكثير من المخاطر في الإقامة بمفردك، ولاسيما في بلاد غير إسلامية، فإن في ذلك تعريضا لك للفتنة أو الاعتداء على عرضك، وليس في رغبتك في الدراسة ما يسوغ لك ذلك، ولذا فإننا ننصحك إما بالرجوع إلى أهلك وإما بالزواج بإذن وليك من رجل صالح يصونك ويحافظ عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(11/15497)
زكاة البيت المشترى للقنية إذا نوى بيعه بعد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي يتاجر فى العقارات وقد حصل أن باع بيته الذي يسكنه واشترى مكانه بيتا قديما لغرض الهدم وإقامة بيت جديد للسكن وقد بدأ يفكر فى أن يبيع هذا البيت أيضا إذا وجد موقعا أفضل منه ولأمر أصبح غير واضح، وقد أخرج زكاة هذا العام باستثناء قيمة هذا المنزل، فهل يخرج زكاة هذا المنزل أم لا؟ ولكم خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب البيت اشترى البيت بنية الاقتناء لا التجارة فيه فلا زكاة فيه لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى.
وإذا تردد بعد ذلك في البيع والقنية فلا تاثير لهذا التردد في ما تقدم، أما إذا قطع بنية التجارة فيه، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في كيفية زكاته، فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد -رحمهم الله جميعاً- فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا البيت ثم يمر حول كامل على ثمنه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة يصير كذلك فيجب فيه الزكاة وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعاً، والقول الثاني هو الأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(11/15498)
الأموال التي تدفع مساعدة للأهل والأقارب هل تحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ وقت وأنا معي مبلغ يزيد كل عام وأنا أخرج بعض الأموال للأهل والأقارب للمساعدة في الزواج وغيره وكنت أعدها من زكاة المال، فهل يجوز والله أعلم كنت أخرجها كاملة أو ناقصة أو زائدة، وأنا أريد الآن أن أبرئ ذمتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحتسب ما دفعت لأهلك وأقاربك من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكانوا ممن يستحقون أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وكانوا ممن لا تجب عليك نفقتهم إذا كان الغرض من دفع الزكاة إليهم سد حاجتهم إلى النفقة.
فإذا تحققت هذه الضوابط فينظر في مجموع ما يجب عليك من الزكاة ومجموع ما أخرجت منها، فإن بقي من ذلك شيء وجبت عليك المبادرة بإخراجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(11/15499)
حكم قيام المزكي بدفع زكاة ماله إلى الفقراء بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسديد زكاة المال المدخر لغرض شراء أرض إلى المساكين بنفسي دون دفعها إلى الدولة حيث إني أعرف مساكين محتاجين جداً وظروفهم صعبة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال تنقسم إلى قسمين:
الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع والثمار والمعدن فالأفضل أن تدفع زكاتها إلى ولي الأمر العادل ويجوز تفريق المالك لها بنفسه، وأما الأموال الباطنة ومنها النقود المدخرة فتفريق المالك لها أفضل من دفعها إلى ولي الأمر، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر..
وأما الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ... أصحهما وهو الجديد: جوازه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(11/15500)
هل يزكي المستثمر كل ماله أم يحسم ما خسره
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغ 150.000 ريال من البنك وأودعتها صناديق الاستثمار بتاريخ 1/7/2005 وسحبت المبلغ المتبقي بعد الخسارة في 1/8/2006 هل يجب الزكاة على كامل المبلغ أو على باقي المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل كيفية هذا الاقتراض ولا كيفية الاستثمار ولكن على العموم نقول أولا: إن الاقتراض بفائدة مثل أن يأخذ العميل مائة مثلا على أن يردها مع عشرة أو أقل أو أكثر لا يجوز هو من الربا، وقد قال تعالى بعد أن صرح بمنع الربا وتوعد متعاطيه: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} وتراجع الفتوى رقم: 3864، هذا عن الاقتراض.
أما عن الاستثمار فالأصل جواز استثمار الأموال بالطرق الشرعية لكن إن ترتب على ذلك الاستثمار أمر محرم كأن كانت الصناديق المذكورة تتاجر في المحرمات أو تتعامل بالربا قرضا أو إقراضا ونحو ذلك فإنه يصبح محرما وتراجع الفتوى رقم: 64116.
أما عن زكاة هذا المال فالجواب أن الزكاة يشترط لوجوبها حولان الحول القمري على ملك النصاب، فما تم عليه الحول من المال وهو نصاب أو أكثر وجبت الزكاة فيه، وما تلف أو استهلك قبل حولان الحول عليه فلا زكاة فيه، علما بأن المعتبر في الزكاة هو مرور الحول القمري وليس الشمسي، وتراجع الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/15501)
حكم خصم الزكاة الزائدة من العام الذي بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل يصرف زكاته الواجبة عليه سنوياً مجزأة على أيام وشهور، وقد وجد نفسه في آخر الأمر أنه صرف مبلغاً يزيد بكثير على هذه الزكاة، فهل يجوز أن يخصم هذه الزيادة التي ستستحق عليه في العام القادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للرجل المذكور أن يخصم ما زاد على زكاة ماله في الماضي من زكاة العام القادم، ما دام قد أخرجه بنية الزكاة، وله أن يتبرع بذلك، كما تقدم توضيحه في الفتوى رقم: 71184، ولبيان حكم إخراج الزكاة على دفعات ينظر في ذلك الفتوى رقم: 6806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1428(11/15502)
الرؤية الشرعية في سداد الدين عن الغارم من الزكاة بدون تمليكه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في أني قمت بسداد دين أحد الأشخاص العاجزين عن السداد من زكاتي بدون علمه، وذلك لعدم الإحراج ولقد قرأت في فتوى أنه يجب أخذ إذنه، فهل سدادي لمديونيته صحيح أم لا، مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه يجب أخذ إذنه باعتبار العمل خيريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي قرأت واشترطت إذن الغارم -وهو العاجز عن تسديد ما عليه من دين- في قضاء الدين عنه مبنية على القول بأنه لا بد من تمليك الزكاة له، ثم هو بالخيار إن شاء سدد دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر قد يكون أهم من قضاء الدين بالنسبة له، ولكن على القول الآخر في هذه المسألة وهو أن الغارم لا يشترط تمليكه الزكاة -كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - فإنه يجوز قضاء الدين عنه مباشرة، وحجة هذا القول أن الله تعالى يقول (والغارمين) ولم يقل (وللغارمين) ، فالغارم لا يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، قال الإمام أبو بكر الرازي في تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} : والحاصل: أن في الأصناف الأربعة الأول -أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم- يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا، وفي الأربعة الأخيرة -أي الرقاب والغارمين ... إلخ -لا يصرف المال إليهم، بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة.
وفي الخازن في تفسيره: الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فيصرفون ذلك فيما شاؤوا، وأما الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقابهم من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه، وكذا القول في الغارمين فيصرف نصيبهم في قضاء ديونهم، وفي الغزاة يصرف نصيبهم فيما يحتاجون إليه في الغزو، وكذا ابن السبيل فيصرف إليه ما يحتاج إليه في سفره إلى بلوغ غرضه.
وقال الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: قد غايرت الآيات التي حصرت مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية بين المصارف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة ... فالأولون جعلت الصدقات لهم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) ، والآخرون جعلت الصدقات فيهم (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) فما السر في هذه المغايرة؟ ولماذا عبر عن استحقاق الأولين للصدقة بـ اللام التي هي في الأصل للتمليك، وعبر عن استحقاق هؤلاء لها بحرف (في) التي هي للظرفية؟
إن القرآن لا يضع حرفاً بدل حرف اعتباطاً، ولا يغاير بين التعبيرات جزافاً، بل لحكمة ينبه عليها بكلامه المعجز، وما يعقلها إلا العالمون، فما هذه الحكمة؟ لقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأن العدول عن (اللام) إلى (في) في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الزكاة من الأربعة الأولى، لأن (في) للوعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصباً. الكشاف: 2/45-46 طبع مصطفى الحلبي 1367هـ) .
وعقب ابن المنير في الانتصاف على كلام الزمخشري بالتنبيه على نكتة أدق وأعمق: وثم سر آخر هو أظهر وأقرب. وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم، وإنما يأخذونه ملكاً، فكان دخول اللام لائقاً بهم، وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن في مصالح تتعلق بهم، فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم، حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم ... وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به، وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم.
وبهذا يعلم أنه لا بأس أن تقضي عن هذا الشخص دينه من الزكاة، ولكن يُعلم بقضاء الدين عنه، وإن لم يعلم من قضاه حتى لا يظل مشغول البال بهذا الدين، وحتى لا يقوم هو بدفعه مرة أخرى إلى الدائن أو إلى ورثته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(11/15503)
المال المدخر للحاجة هل تلزم فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الزكاة للمهاجر الذي يسكن في خارج البلدة ويدفع إيجار البيت ويشتري كل شيء وهو يدفع تكاليف الجامعة، ولكن عنده مال (أي تقريباً المبلغ 1000 دولار) ومرت سنة يعني ظل المبلغ 1000 دولار عنده بدون استعمال لسنة كاملة، وكيف إذا كان الشخص يستلم النقود الشهرية من الحكومة ولكن ليس عنده البيت ويدفع الأجرة، ولكن هو يجمع المال ويبلغ النصاب ومرت سنة كاملة وهو لا يستطيع أن يعود إلى بلده بسبب السياسة، فهل عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن هذا المغترب ملك ألف دولار ويدخرها لحاجته وليس له بيت مملوك فهل تجب عليه الزكاة إذا حال الحول، والجواب هو أن نقول النصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا بلغ المال نصاباً وجب زكاته ولو كان مدخراً لبناء بيت أو زواج أو غير ذلك من الحاجات، وسواء كان الحصول عليه من الحكومة أو غيرها، وسواء كان مالكه مغترباً أم لا، والزكاة قدر يسير في المال وهو ربع العشر (2.5) وبه تزكو نفس صاحبه ويزيد ماله ولا ينقص، وذلك لأن الله يبارك له في الباقي فيكون نفعه أعظم وأكثر، قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا {التوبة:103} ، وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/15504)
زكاة الزيتون الخارج من الأرض الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد مخلفا مزرعة لم يتم تقسيمها على الورثة نحن (ثلاثة إخوة ووالدتنا) تم الحصول على كمية من زيت الزيتون من هذه المزرعة تقدر 300 لتر زيت بما فيها أجرة المعصرة.
نسأل عن كمية الزيت التي يمكن استخراجها كزكاة وهل تقسم الكمية على الورثة ويتم استخراج الزكاة كل على حصته؟ أم يتم استخراج الزكاة قبل تقسيم الإنتاج؟
أفيدونا ولكم الأجر والثواب إن شاءالله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص قد مات بعد وجوب الزكاة عليه، فإنها تخرج من تركته قبل قسمها ولا تسقط بموته، وإن كان موته قبل وجوب الزكاة عليه فتجب الزكاة على كل وارث كان نصيبه من التركة نصابا، ولا زكاة على من لم يصل إليه نصاب. ففي كشاف القناع عن متن الإقناع وهو حنبلي: (ولو مات) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح (وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك) في سقوط الزكاة كموت رب الماشية بعد الحول. إلى أن قال: (ولو كان ذلك) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا أو عن مدين (قبل بدو صلاح الثمر، و) قبل (اشتداد الحب انعكست الأحكام) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب وتسقط في مسألتي الموت. انتهى.
وفي التاج والإكليل للمواق وهو مالكي: من المدونة قال مالك: من مات وقد أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو ما لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة وإن مات قبل الإزهاء والطيب فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك. انتهى.
ووجوب الزكاة في الزيتون إذا صار أسود أو قريبا من ذلك ففي التاج والإكليل أيضا اللخمي: الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة. انتهى.
وكثير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون، ولمعرفة النصاب منه وكيفية زكاته راجع الفتوى رقم: 43023، والفتوى رقم: 6936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(11/15505)
المال المستفاد بصفة شهرية ولم يزك لعدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متخرج من الجامعة قريبا، وكانت الجامعة تصرف لي مكافأة قدرها 990 تقريبا كل شهر، أحيانا تمر ثلاثة أو أربعة أشهر لا تصرفها الجامعة، لكن يا شيخ أنا مقتصد في صرفي، فأحيانا لا أصرف كثيرا من هذه المكافأة، وبعد مرور خمس سنوات وتخرجت لقيت في حسابي باقيا ما يقارب الـ 25 ألف ريال ولم أخرج الزكاة ولا في سنة من السنوات لأني لا أعلم عندما مر الحول كم كان في الحساب، بصراحة يا شيخ موضوع الزكاة لا أعرفه ولا أفقه فيه، أتمنى ان تفيدوني كيف أعمل الآن، وكيف أخرج الزكاة، وأنا الآن على وشك أن أتوظف فكيف أزكي مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة فريضة من فرائض الله تعالى لا بد أن يهتم بها المسلم ففيها نماء ماله وزكاة نفسه، والمطلوب منك الآن أن تجتهد في تحديد أول الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا ثم تزكيه جميعا عند نهاية الحول أو تزكي ما حال عليه الحول، وأما ما أضيف إلى رصيدك كل شهر فتزكيه عند مرور حوله، فلو بلغ المال مثلا نهاية السنة الأولى النصاب في شهر ذي الحجة مثلا فعليك زكاة هذا المال في السنة الثانية في ذي الحجة، وما أضيف إلى النصاب أثناء الحول فإما أن تضمه إلى النصاب وتزكي الجميع، وإما أن تزكي كل ما أضيف إلى رصيدك كل شهر، وهكذا تفعل كل سنة، ومعرفة هذا سهل بطلب كشف الحساب من البنك.
وباجتهادك وتحريك وتحديد ما يجب عليك زكاته وإخراجه تبرأ ذمتك عند الله تعالى لأنك فعلت ما في وسعك، وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا {البقرة: 286}
والزكاة ربع العشر أي خمسة وعشرون ريالا في كل ألف ريال.
وتعطى للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وقد فصلناهم في الفتوى رقم 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/15506)
الأرض الموروثة إذا حيزت بعد زمن كيف تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا ميراثا يضم قطعتي أرض والنظام في مصر أن اليتامى يتكفل المجلس الحسبى بالإشراف على أي تصرف في ممتلكاتهم حتى بلوغ السن القانوني وهو 21 سنة. وبالتالي يصعب التصرف في أي شيء يخص اليتامى قبل بلوغ أصغرهم السن القانوني إلا إذا طلب من تعدى السن حقه وهو أمر مزعج. المهم أنه ببلوغ أصغرنا السن القانوني - وذلك بعد حوالى 18.5سنة من وفاة الوالد - قمنا ببيع إحدى القطعتين وتم صرفها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضنا. وبعد ذلك بحوالي 7 سنين قمنا ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم في الميراث.
والسؤال: هل على أى من الأرضين زكاة علما بأننا لم نخرج عن أي منهما أي زكاة في أي وقت منذ وفاة الوالد ولم يكن لدينا مال نستطيع إخراج الزكاة منه؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض وما شاكلها من العروض لا تزكى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها. وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكي من بلغت حصته نصابا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا اشتريت بنية التجارة، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وأنت ذكرت أن القطعتين موروثتان عن الأب، وأن أولاهما قد بيعت وتم صرف ثمنها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضكم، وأنكم قمتم بعد ذلك ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم فى الميراث.
فالمتبادر من هذا أن القطعة الأولى قد صرف ثمنها قبل حولان الحول عليه، وأن القطعة الثانية قد قسم ثمنها بين الورثة.
وعلى هذا، فالقطعة الأولى لم تجب فيها زكاة، والقطعة الثانية تجب الزكاة على من نابه من ثمنها نصاب أو ما يكمل النصاب، وحال على ذلك حول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1427(11/15507)
ما تخصمه المؤسسة من الموظفين للمصابين هل يصح اعتباره من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى المؤسسات حيث تقوم هذه المؤسسة بحسم مبلغ /15/ ل. س من راتبي وراتب جميع العاملين عن كل حالة وفاة لأحد العاملين يقدم للورثة كمساعدة ويبلغ عدد الوفيات شهريا" بحدود /5/ حالات فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي يحسم من راتبي زكاة؟ أم هو بمثابة صدقة؟ أرجو الاجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي يخصم للجهة المذكورة من الزكاة وذلك لاعتبارات؛ منها: أن ورثة الميت أو الأموات قد لا يكونون من مصاريف الزكاة، وهي لا تصرف إلا للفقراء أو المساكين أو غيرهم من بقية الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 13301.
الأمر الثاني: الزكاة لا بد لها من النية عند إخراجها فلا يجزئ عنها إخراج مبلغ بغير نية الزكاة، ثم بعد ذلك يعتبره مخرجه زكاة.
فإذا علم أن هؤلاء الورثة يستحقون الزكاة فلا مانع حينئذ من اعتبار النسبة التي تخصم من الزكاة وتكون المؤسسة بمثابة الوكيل بشرط النية عند إذن الموظف بالخصم، وبشرط أن لا يكون الخصم جبرا على العاملين، وإلا فلا يصح اعتبار المبلغ المذكور من الزكاة، وحينئذ يعتبر صدقة ومواساة لهؤلاء المصابين. ومن الجدير بالذكر أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصابا يحول عليه الحول، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1497، 12041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(11/15508)
دفع الزكاة في بناء مركز لتحفيظ القرآن وتمليكها للفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أضع زكاة مالي في مشروع لبناء مركز لتحفيظ القرآن، أو الصرف على مريض فقير عند إعطائي المال للطبيب واعتبار ذلك من الزكاة أم لابد من تقبيض الفقير بيده؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 14242، أن بينا حكم صرف الزكاة في مشروع تحفيظ القرآن الكريم فلتراجع.
ويشترط في إجزاء إعطاء الزكاة للفقير تسليمها له، وبالتالي فلا يجزئك أن تسلم الطبيب أجرة علاجه لفقير محتسبا ذلك من الزكاة لعدم حصول التسليم، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: (ويشترط لملك الفقير لها) أي الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة لأنه ليس بإيتاء. انتهى.
وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104} . انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 14722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(11/15509)
زكاة الأرض الموروثة إذا بيعت وأقيم بالمال شركة عقارية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم بيع أرض موروثة عن الوالد بمبلغ 340000 دينار أردني في الـ 6 من رمضان 1426، وتم صرف جزء من المبلغ بالأشهر الأولى من بيع الأرض وتم تخصيص مبلغ 300000 دينار ليتم استثمارها بمشروع عقاري (هذا المشروع عبارة عن شركة إسكان بحيث تقوم الشركة بشراء الأرض وبناء عليها شقق بقصد البيع) وهذه الشراكة بين الورثة وبين قريب لهم بحيث تم الاتفاق على أن يكون رأس المال 400000 دينار موزعة كالتالي: 75 % تدفع من الورثة (300000 دينار دفعت نقدا) - 25 % تدفع من الشريك الآخر (100000 دينار ولكن ليست نقدا بل مقابل شراء مواد بالذمم) وتم الاتفاق بأن تكون نسبة أرباح المشروع موزعة كالتالي: 55 % للورثة - 45 % للشريك الآخر وقد مر حول على بيع الأرض الموروثة من الوالد قبل أن يتم إنهاء المشروع وبيعه، فكيف يتم احتساب زكاة المال على مبلغ الـ 300000 دينار على ضوء نسب رأس المال ونسب توزيع الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية: لقد ارتفع سعر الأرض التي يتم بناء المشروع السكني المخصص للبيع عليها 40000 دينار عن السعر التي تم شراء الأرض في ذلك الوقت، لقد تم بيع شقة من شقق المشروع خلال البناء بحيث تم استلام مبلغ 40000 دينار من المشتري على فترة 4 شهور بمعدل 10000 دينار شهريا، لقد تم صرف مبلغ 240000 دينار نقدا على المشروع خلال فترة الحول والباقي 60000 دينار ما زالت موجودة بالبنك، مصاريف المشروع التي دفعت نقدا والبالغة 240000 دينار خلال فترة الحول كانت موزعة على الشكل التالي: قيمة الأرض المقام عليها المشروع السكني، قيمة مواد بناء لبناء المشروع السكني، مصاريف رواتب وأتعاب ورسوم حكومية، فهل يتم إخراج زكاة المال على قيمة الأرض وقيمة مواد البناء فقط أم يتم احتساب الزكاة أيضا على قيمة الرواتب والأتعاب والرسوم الحكومية، وكيف يتم احتساب زكاة المال على الأرباح الناتجة عن المشروع، وهل يجب أن يحول الحول على الأرباح الناتجة عن المشروع أم يتم إخراج الزكاة على الأرباح مباشرة بعد احتسابها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الأرض الموروثة ولو أعدت للتجارة، وأما بعد بيعها فإن حال الحول على قيمتها ونصيب كل وارث نصاباً بنفسه أو بما معه من مال من جنسه فإن عليه زكاة، وأما إذا كان نصيبه أقل من ذلك ولا مال له من جنسه يكمل به النصاب فلا زكاة عليه.
وأما بعد الشروع في التجارة فإن عليه أن يزكي حصته إذا كانت نصاباً عند نهاية الحول بنفسها أو بضمها إلى ما معه من مال آخر من جنسه، ويحسب الحول من حين ملكه للمال وهو من حين بيع الأرض، وليس من حين المساهمة به في الشركة، إذا كان نصاباً قبل المساهمة به، وتقوم الشركة بما تساويه في السوق.
وعليه فلو ملك رأس المال مثلاً في أول محرم لعام 1425هجرية وساهم به في أول رجب من نفس العام فإن عليه أن يزكي جميع نصيبه في الشركة وليس رأس المال فقط في أول محرم لعام 1426هـ، وما دامت الشركة تشتري أرضاً وتبني عليها وتبيعها بعد البناء فإن الذي يقوم عند نهاية الحول هو المبنى والأرض جميعاً ويضم كل واحد نصيبه فيها إلى ما معه من السيولة المالية وينظر كم عليه من الدين الذي لا يجد له سداداً بنقد أو أعيان لا يحتاجها كأرض غير تجارية أو سيارة زائدة عن حاجته ونحو ذلك وسواء كان الدين رواتب أو غيرها فإن بلغ نصيبه الباقي بعد ذلك نصاباً وجبت زكاته وإلا فلا كما سبق.
وأما الأرباح فإنها تتبع أصلها في الحول وليس لها حول جديد إلا ما نض منها أي صار نقوداً قبل مضي الحول على أصله فإنه يستقبل به حول من حين نضوضه ويزكى عند نهاية الحول ولو لم يبلغ نصاباً؛ لأنه يضم إلى أصله في النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/15510)
حكم تزكية مال الغير بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة ربة بيت لا أعمل لدى وديعة في البنك باسمي ليست لي بل لزوجي لا يدفع عنها زكاة وأسئلتي هي:
1- هل يجب أن أدفع عنها أنا من مصروفي الشخصي؟
2- أرباح هذه الوديعة هل يجوز أن آخذها أنا وأولادي علما أني أتصدق بها دائما ولكن يحتاج لها أولادي أحيانا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال واجبة على مالكه، وهو المطالب بإخراجها إلا إن كان صغيرا أو مجنونا فيخرجها وليه. وعليه فزكاة هذا المال واجبة على الزوج لأنه المالك، وكون المال قد كتب باسم الزوجة لا يغير الحكم مادام لم يهبه لها، فإذا أرادت الزوجة أن تزكيه من مالها بإذنه جاز ذلك، وأما أن تزكيه من ماله بغير إذنه فإن ذلك لا يجوز لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، ولا تجزئه الزكاة لأنها تحتاج إلى نية لكن لو وكلها في إخراج الزكاة صح.
هذا وإذا كانت هذه الوديعة في بنك ربوي فليعلم أن هذا الإيداع حرام، ولا تحل تلك الفائدة لأنها من الربا المحرم، وفي هذه الحالة يلزمكم أمران: أولها التوبة إلى الله تعالى، وسحب المبلغ من البنك الربوي، فإن لم تجدوا مكانا تحفظوه فيه، واحتجتم إلى البنك الربوي فلا بأس بإيداعه في حساب جار أي بغير فوائد.
ثانيها: التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها الفقراء والمساكين تخلصا من المال الحرام، وإن كنتم فقراء أو مساكين جاز لكم أن تأخذوا منه بقدر حاجتكم، ولا تزكى الفائدة الربوية، بل يزكى الحلال.
أما إذا كان هذا المال مستثمرا في أحد البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها فإن الفائدة تزكى مع أصل المال.
وننبه الأخت السائلة إلى أمرين: الأول: أنه ليس لها التصرف في مال زوجها إلا إذا فوض إليها ذلك.
الثاني: ليس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه مادام ينفق عليها، فإن لم ينفق عليها أو على أولادها جاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف كما ورد بذلك الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/15511)
حكم وضع زكاة الغير بصندوق التبرعات على طريق الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم بخير، حدث لي اليوم أول أيام عيد الفطر شك في أمر ما، أنني قبل صلاة العيد قمت من مجلسي لأتصدق وأتوضا فإذا بأخت من الأخوات طلبت مني بأن أضع زكاتها في صندوق الزكاة فأخذت منها ووضعت كل مبلغ على حدة في يدي إلا أنني عند باب الخروج رأيت إحدي الأخوات فاضطررت أن أضع المبلغين في يد واحدة وكنت على عجلة من أمري وهو أني تركت أطفالي بالداخل وأنني أريد أن أتوضا قبل أن تبدأ صلاة العيد ووضعت المبلغين في صندوقين مختلفين ومن هنا يأتي الشك وهو أني بعد أن وضعتهما ساورني شك بأنني وعن طريق الخطأ قد أكون بدلت يعني المبلغ الخاص بالأخت وهو10$ بدلاً من وضعه في صندوق الزكاة أكون وضعته في صندوق الدونيشن (التبرعات) ، وأنا أسأل الآن لأني قلقة من هذا الموضوع والمشكلة أنني وضعتهما بسرعة للأسف من غير ما أتأكد من المبلغ وليس الصندوق (للعلم أنني لم أر كم هو المبلغ المتصدق مني حتى أحقق مبدئيا اليد اليسري لأتعرف ما باليد اليمني) ، وأنا أرجو منكم أن تفيدوني وأن تنصحوني ماذا أفعل في هذا الأمر إذا حدث ذلك فعلا فماذاعلي فعله وخاصة أني لن أستطيع أن أتأكد منه وأريد أن أكون إن شاء الله في بر الأمان ورضيت ضميري؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما ذكرته السائلة الكريمة من الزكاة والصدقة تعني به زكاة الفطر، وزكاة الفطر فقد اختلف العلماء في مصارفها على ثلاثة أقوال: قال جمهور العلماء بجواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، وهم المذكورون في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وذهب المالكية وبعض أهل العلم إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. وقال الشافعية إنها تقسم على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم، وعليه فإذا كان صندوق الدونيشن (التبرعات) ، ويصرف ما يوضع فيه في مصارف الزكاة فلا شيء عليك فيما فعلته، لأنك وضعت المال في مصرفه.
وإن كان ما يوضع في صندوق الدونيشن (التبرعات) يراد لشيء غير مصاريف الزكاة، فإنك -إذاً- تكونين قد أخطأت فيما ذكرتِه من احتمال كونك وضعت بعضاً من زكاة أختك في غير موضعها، وبذلك يلزمك ضمان ما وضعته منها في غير موضعه، لأن الأمانة تضمن بالتفريط فيها وبخلطها، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: الإيداع توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها ... وبخلطها. قال الخرشي شارحاً: قد علمت أن الوديعة أمانة، الأصل فيها عدم الضمان إذا تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن فإذا سقط عليها شيء من يد المودع بفتح الدال فأتلفها أو سقط شيء بسببه فإنه يضمنها لأن ذلك جناية خطإ وهي والعمد في أموال الناس سواء.... وفي معرض خلطها قال: يعني أن المودع بالفتح إذا خلط الوديعة بغيرها بحيث يتعذر أو يتعسر تمييزها فإنه يضمنها حينئذ بمجرده وإن لم يحصل فيها تلف ...
وإذا كنت لا تعرفين القدر الذي يحتمل أنك وضعته في زكاة أختك في غير موضعه فالواجب أن تجتهدي في تحديد قدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/15512)
حكم دفع الزكاة لابن الأخ لكونه طالبا جامعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي وأعمل عند عمي في محل لبيع المواد التموينية قام قبل فترة بإعطائي زكاة ماله لأنني طالب جامعي وأبي لديه التزامات كثيرة لا يستطيع توفير كل متطلبات الدراسة مع العلم أنه يساعدنا ببعض الصدقات كل فترة وجيزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد كون الشخص طالبا لا يجعله من أهل الزكاة ما لم يتصف بصفة من صفات مصاريفها وهم مذكورون في الفتوى رقم: 13301، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 58739، والفتوى رقم: 32863، شروط جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، فإن توفرت هذه الشروط لدى الأخ السائل جاز له أخذ الزكاة، وزكاة عمه عليه حينئذ صدقة وصلة. وإن لم تتوفر فليس له أخذها لأنه ليس من مصاريفها. وعلى الاحتمال الأخير فلا يجوز لعمه أن يدفع له زكاة ماله ولا تجزئه، فإن كان يريد مساعدة ابن أخيه فليساعده من ماله، وله في ذلك أجر الإحسان والصلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/15513)
كيفية زكاة الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم
بداية فإنني أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على خدماتكم بموقعكم هذا، وأثمن جهودكم والتي أدعو الله العلي القدير أن يثيبكم عنها أفضل الجزاء، وأن يجلعكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من المعتوقين من النار ببركة الشهر الكريم.
فإن سؤالي يتلخص في التالي:
أملك مبلغا من المالي دخلت به مع أحد الأصدقاء في بعض الأعمال مع الدولة ونتج عن هذا المبلغ أرباح والحمد لله إلا أننا لم نستلم وبعد الانتهاء من الأعمال وبعد مضي سنة إلا رأس المال فقط وبعد مضي سنة تحصلنا على باقي المبلغ والذي يمثل في حقيقته صافي الأرباح. وبمجرد استلامي لهذا المال اشتريت به منزلا بغرض الاستثمار.فهل تكون الزكاة على المال من تاريخ الانتهاء من العمل وحساب الأرباح أو من تاريخ استلامي له. وهل يدخل رأس المال في قيمة الزكاة؟
_ تاريخ المشاركة في المشروع كانت في الشهر العاشر لسنة 2005
_ تاريخ إتمام المشروع وحساب الأرباح وتحصيل المبلغ الدي يمثل رأس المال كان في الشهر الثاني عشر من نفس السنة.
_ تاريخ الحصول على باقي المبلغ والذي يمثل قيمة الأرباح كان في الشهر الثامن لسنة 2006؟
وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الربح تابعة لرأس المال في الحول، وحول رأس المال يبدأ من حين ملكه، وعليه فالواجب عليك أن تزكي رأس المال والربح عند نهاية الحول من حين ملك الأصل (رأس المال) سواء قبضت الربح أم لا ما دام أنه مضمون الدفع، وأما إذا لم يكن مضمون الدفع فلا تجب عليك زكاته إلا إذا قبضته فتزكية لما مضى سواء أبقيته أم أردت شراء منزل به للسكن أو الاستثمار، وإذا اشتريت به منزلا للاستثمار يعني لبيعه إذا غلا سعره فإن حوله لا ينقطع، بل إذا حال حول المال الذي اشتريته به فإنك تقوم المنزل وتزكيه، وننبهك إلى أن الواجب هو حساب حول الزكاة بالأشهر الهجرية وليس الميلادية، وإذا حسبت بالميلادية فلا بد أن تراعي الفرق بينهما فتخرج الزكاة إذا حال الحول الهجري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(11/15514)
المقصود بالنصاب والحول
[السُّؤَالُ]
ـ[نظرا لدقة المعاني الفقهية والمصطلحات الفقهية فإن بعض الإخوان يسألون عن معني ما يقال عن مال الزكاة أو الصدقة: بلغ النصاب وحال الحول ... أريد أن أعرف ما معني بلوغ النصاب وقول الفقهاء: وحال الحول ... فإن بعض من ليس لهم قوة في الفقه خصوصا من حديثي الإسلام يسألون عن تفسير لهذه الكلمات ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب: هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلا النصاب في الإبل خمس، وفي الذهب خمسة وثمانون جراما، وفي الورق (الفضة) مائتا درهم أي ما يعادل (595) جراما، وفي الأوراق المتعامل بها الآن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة.
والحول: هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب.
وكلا من هذين الأمرين نعني بلوغ المال النصاب وحولان الحول من شروط وجوب الزكاة، ولكن من الأموال الزكوية ما لا يشترط له الحول وتفصيل هذا بالفتوى رقم: 4007، هذا، وينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال. والتعلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(11/15515)
مسائل في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا أن نقوم بتوفير مال زكاة الحلي للسنة القادمة حتى لا نقوم ببيع بعض منه إذا اضطررنا؟ لأننا لا نستطيع أن ندفع كامل المبلغ عند مرور العام كاملاً؟
هل يشترط إخراج الزكاة في رمضان أم أنها تجوز في أي وقت إذا تحقق فيها مرور العام كاملاً؟
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات أي توزيعها لأناس مختلفين فمثلاُ اذا كان المبلغ 100 دينار أيجوز تقسيمه إلى أقسام؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحلي المذكور تلبسه المرأة للزينة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وإن كان الورع والاحتياط في الدين إخراجها.
وإن كان الحلي مدخرا أو كان لرجل مع حرمة اتخاذه فتجب زكاته، وراجع الفتوى رقم: 6237. وكيفية زكاته تقدم بيانها في الفتوى رقم: 69644.
وإذا توفرت شروط وجوب الزكاة من كمال النصاب وتمام الحول وغير ذلك، فالواجب المبادرة بإخراجها ولا يجوز تأخيرها ولا تأخير بعضها؛ لما في ذلك من تأخير حقوق الفقراء والإضرار بهم، وراجع الفتوى رقم: 35220.
ووجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول مؤقت بمرور الحول الشرعي، وليس مرتبطا باستهلال رمضان فلا تجب قبل ذلك، لا بمناسبة رمضان ولا بغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 582، وقد سبق حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها في الفتوى رقم: 6497، فلتراجع.
ويجوز صرف الزكاة كلها إلى صنف واحد من مصارف الزكاة كالفقراء مثلا، كما يجوز توزيعها على أكثر من واحد، وما يدفع للشخص الواحد قد تقدم بيان مذاهب أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 38964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(11/15516)
قسط البيت المدفوع لمالكه هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بيتا من شركة إعمار في دبي بقيمة مليون ونصف قيد الإنشاء فسددت 20 % من ثمنه نقدا والباقي من ثمنه يسدد على أقساط كل 3 أشهر لحين جاهزية البيت المتوقعة في السنة القادمة، البيت بغرض البيت أو التأجير، فهل علي زكاة في قيمة الدفعة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي دفعته للشركة لتبني لك بيتا بمواصفات معينة وتسلمه لك في وقت محدد يسمى استصناعا، ويجوز فيه تقديم رأس المال أو جزء منه حسب الاتفاق كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11224، والمقدم منه يكون كرأس مال السلم، وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة رأس مال السلم على من دفع إليه إذا حال عليه الحول، فكذلك الاستصناع. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: رأس مال السلم يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه إذ بقبضه يستقر ملكه عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد. اهـ.
وأما أنت فلا زكاة عليك في هذا المال لأنه خرج عن ملكك، ولا زكاة عليك في البيت لأنك لم تقصد به التجارة.
وأخيرا ننبه إلى أهمية تحري المسلم في تعامله مع الشركات، فيختار الشركة التي تبتعد عن الحرام ولو قدر أنه احتاج إلى التعامل مع شركة خلطت بين الحلال والحرام فإن عليه أن يجري العقد معها بصورة مشروعة ليسلم من الحرام، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/15517)
زكاة المشارك في جمعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشترك في جمعية وهي عبارة عن تجمع 24 صديقا بحيث يدفع كل واحد منهم 100 دينار بداية كل شهر ويتم إعطاء المبلغ كله (2400 دينار) لكل فرد بالترتيب والرضى بداية كل شهر.
وأنا أسأل عن زكاة هذا المال الذي سوف أقبضه حسب ترتيبي مثلا ترتيبي 17 أرجو أن يكون السؤال واضحا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لزكاة أموال هذه الجمعية حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المشترك في الجمعية له مال من جنس مال الجمعية، ففي هذه الحالة يعتبر ما دفعه من أقساط جزءا من ماله ذلك فيزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة، وهو في هذه الحالة إما أن يكون قد أتى دوره وأخذ مال الجمعية وحينئذ عليه أن يسقط من ذلك مقابل الأقساط المتبقية عليه، لأنها تعتبر دينا عليه، وإما أن لا يكون قد أتى دوره فلم يأخذ شيئا من مال الجمعية، وعليه حينئذ أن يعتبر الأقساط التي دفعها دينا له على موسر فيزكيها مع ماله إذا وجبت فيه الزكاة.
وأما الأقساط التي لم يدفعها فهي ليست له ولا عليه فلا يعتبرها في الزكاة.
والحالة الثانية هي: أن لا يكون للموظف المشترك في الجمعية مال من جنس مال الجمعية وفي هذه الحالة فإن حول مال الجمعية بالنسبة له يبدأ من حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصابا، فإذا حال الحول بعد ذلك فإن كان قد أخذ مال الجمعية فيسقط مقابل الأقساط المتبقية عليه ويزكي الباقي بعد ذلك إن كان بالغا نصابا، وإن لم يكن قد أخذها فعليه فقط أن يزكي الأقساط التي دفعها على أنها دين على موسر إذا بلغت النصاب
وننبه إلى أنه إن كان هذا المال المدفوع في الجمعية راتبا يستفاد كل شهر ثم يدفع ففي بيان كيفية زكاته كلام بيناه في الفتوى رقم: 57788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/15518)
مسائل في إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة من العراق تخرجت من الكلية قبل عدة سنين تعينت براتب قدره أربعمائة وثمان وسبعون ألف دينار عراقي آخذ الراتب كل شهر ويخلص خلال عدة أسابيع فهل علي زكاة بالنسبة لمالي أما بالنسبة لأهلي أختي ترسل لنا ألفي دولار كل سنه لكي نصرف منها ويبقى منها باق يختلف من سنة لأخرى فهل عليها زكاة وهل الواجب أن أدفعه أنا لأن أمي لا ترضى وهي فلوس أهلي ولا أعرف أواجب علي أن أدفع أنا أم لا من مال أهلي علما أن أبي ميت رحمه الله وهذا الإرسال من أختي يحدث كل سنة ولا أعرف كم سنة بالضبط وكم علينا المفروض دفع الزكاة ودخلت سلفة من راتبي لمدة سنة أقبض فيها مليونا لتسديد الدين فهل علي زكاة منها أم لا ولي مال من أختي الثانية تحفظه عندي أريد أن أدفع زكاته فهل لي الحق في التصرف في مالها وأكون أنا المسؤولة عنه أم أقول لها لكي أبرئ ذمتي
ملاحظة هامه: أرجو إجابتي بالتفصيل وعدم إحالتي لفتاوى أخرى لأنني لا أفهم بالزكاة ولأنني أريد أن أتصدق في رمضان وهل يتضارب مع عدم دفع الزكاة في رمضان لأنه يحتاج لي وقت لفهم كم لي وكم علي وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك عدة مسائل
المسألة الأولى: الراتب الذي تصرفينه قبل مرور الحول.. وهذا لا زكاة فيه لأن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال نصابا ويحول عليه الحول.
المسألة الثانية: المال الذي تبعث به أختك لإعانة الأسرة.
وهي إما أن تبعث به على أنه لوالدتها تتصرف فيه وتنفقه حسب الحاجة فتكون هي مالكته وتجب عليها زكاته إذا بقي منه نصابا عند نهاية الحول، وأما أنت فلا يجوز لك أن تخرجي الزكاة منه ولا من غيره عن والدتك بدون إذنها لأن الزكاة وجبت عليها ولا تسقط عنها إلا بنية.
وإما أن تبعث به على أنه لكل أفراد الأسرة تملكهم إياه تمليكا شائعا.. فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بقي لكل فرد نصاب عند نهاية الحول.
وإذا لم تعلم عدد السنين التي وجبت فيها الزكاة عن المال فالواجب هو الاجتهاد والتحري في تحديدها وتحديد المال فيها وإخراج الزكاة وبذلك تبرأ الذمة، ولا تكلفون فوق ذلك لأنه خارج عن مقدوركم والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما نصاب المال من العملات الورقية فهو ما يساوي قيمة (85) جراما من الذهب أو (595) جراما من الفضة وقدر الزكاة ربع العشر أي من كل مائة ديناران ونصف.
المسألة الثالثة: السلفة.
وتجب عليك زكاتها إذا بقيت عندك حتى حال عليها الحول وهي نصاب.
المسألة الرابعة: ما تودعه أختك عندك.
فتجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز لك أن تخرجي الزكاة عن ما أودعته عندك إلا بإذنها لأنها مالكته، ولا تبرأ ذمتها إلا إذا أخرجت هي نفسها الزكاة، أو وكلتك على إخراجها عنها، وإذا كانت لا تزكي عنه فانصحيها وذكريها بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
المسألة الخامسة: الصدقة قبل إخراج الزكاة جائزة؛ لكن لا يحسب المال المتصدق به إلا إذا نوى الزكاة عند إخراجه، ويجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب..
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/15519)
حكم إعطاء الزكاة للجمعيات القائمة على رعاية الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[في قريتي تم الاتفاق على عمل الصرف الصحي الخاص بالقرية وتم فرض مبلغ معين على كل فرد والسؤال ...
1 - هل يعتبر مصدرا من مصادر زكاة المال أداء المبلغ المفروض عن الفقراء؟
2 - وهل يعتبر مصدر من مصادر الزكاة سداد مبالغ للجمعيات الخاصة برعاية الأيتام؟
3 - كما أني أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة وكيف يتم احتسابها؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم وحصرها في ثمانية فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} فالفقير من مصارف الزكاة، ولكن لا بد من دفعها إليه وتمليكه إياها، ولا يجزئ أن يدفع عنه قسطه في ما ذكره السائل، واليتيم إن كان من مصارف الزكاة استحقها، وأما مجرد اليتم فليس موجبا لاستحقاق الزكاة، وعليه فلا مانع من إعطاء الزكاة للجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام بشرط أن توكلهم في صرفها على الأيتام الفقراء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69107، والفتوى رقم: 15146.
وأما قولك: أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة؟ فالجواب: إن كنت اشتريت السيارة بنية أن تبيعها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها كل سنة وإخراج الزكاة عنها، وأما إن كنت اشتريتها لتعمل عليها في التجارة بمعنى أنك تنقل عليها البضائع ونحو ذلك فلا زكاة عليك فيها لأنها ليست معدة للبيع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/15520)
لا زكاة في سيارة اقتنيت للتكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى سيارة ميكروباس بالتقسيط ليعمل عليها ويتكسب بها. هل تجب زكاة على السيارة أثناء فترة التقسيط؟ وما مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في هذه السيارة لأنها لم تشتر للتجارة وإنما اشتريت للعمل عليها والتكسب من ذلك، فهي كالعمارات التي تشترى للتأجير، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/15521)
لا تسقط الزكاة بتقادم الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحاقي بالعمل كنت أقوم بعمل (جمعيات) حتى أستطيع أن أدخر مالا لكي أساعد في مصاريف زواجي. ولكني كنت لا أدفع زكاة المال, أريد أن أعرف مقدار الزكاة الواجب علي مع العلم بأن المبالغ التي كنت أدخرها كانت في خلال أشهر عديدة تصرف كلها. ارجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الآن الاجتهاد والتحري في تحديد قدر المال في كل سنة، وهل هو نصاب، وهل حال عليه الحول وهو كذلك أم لا، فإذا تبين لك أن نصابا من المال حال عليه الحول وجبت عليك زكاته لما مضى لتبرئ ذمتك عند الله جل جلاله، لأن الزكاة لا تسقط بتقادم الزمن لأنها حق للغير ثبت في المال، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ {المعارج:25-26} . وأما إذا كان النصاب ينقص أثناء الحول فإنه لا زكاة عليك عند نهاية الحول، بل تستأنف حولا جديدا من حين بلوغه النصاب مرة أخرى، فإذا بقي النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا كما سبق بيانه.
وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(11/15522)
لا تسقط الزكاة إذا تأخر إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالخارج منذ 4 سنوات, وعائلتي ليست معي, اشتغلت السنة الأولي والثانية وحصلت علي مبلغ من المال, قلت أصرفه على نفسي في دراستي لأني لا أتلقي ولا أريد تلقي مساعدة مالية من أهلي, المهم أنا الآن أدرس منذ سنتين واشتغل قليلا أحيانا إلي جانب الدراسة، مصاريفي الشهرية تقدر بـ 500 يورو, ومن شغلي أحصل علي ما يتراوح بين 200 و400 يورو، أي المبلغ الناقص لتغطية مصاريفي الشهرية آخذه من النقود التي ادخرتها وحصلت عليها في السنتين الأوليين حين قدومي, وهي تعادل 10 آلاف يورو منذ سنتين والآن وصلت إلي 7 آلاف يورو، وقد ادخرت هذا المبلغ للمفاجأة التي تحصل كأن لا أجد شغلا، سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة المال في الـ 7 آلاف يورو, إن كان نعم, فهل يجب علي إخراج زكاة العامين الماضيين، فأرجو إفادتي؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة من حين بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وتجب فيه الزكاة سواء كنت تدخرينه لحاجة قد تلم بك أو لا، فلو قدر أنك ملكت العشرة آلاف يورو في أول شهر محرم سنة 1421هـ فيجب عليك زكاتها في أول محرم سنة 1422 هـ، ولا تسقط الزكاة بتقادم الزمن بل عليك إخراجها لما مضى من السنين لأنها حق للغير قد ثبت في المال، كما قال الله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {الذاريات:19} .
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك السفر للدراسة بلا محرم، ولا الإقامة وحدك في بلد لا تأمنين فيه على نفسك من الفتنة أو الاعتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(11/15523)
زكاة المبلغ المودع لشراء شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت مبلغا كمقدم شقة في البنك وبعد حوالي سنة أعادوه إلي لعدم حصولي على شقة لتوزيع الشقق بالقرعة فأودعته في البنك (إسلامي) بحسابي هناك كيف أحسب الزكاة -علما بأنه سيتم على المبلغ الأصلي فى البنك الحول بعد 4 أشهر- فهل مقدم الشقة هذا يدخل ضمن الزكاة الواجبة على المبلغ الموجود أصلاً في البنك أم يجب أن يمر عليه منفرداً حول كامل قبل إخراج الزكاة عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسب حول الزكاة من حين ملك النصاب وليس من حين إيداعه لشراء الشقة، فلو كان لك مثلاً مائة ألف ملكتها في أول يوم من شهر محرم سنة 1425هجرية ثم أودعتها في البنك كجزء من ثمن شقة، ولكن لم يتيسر لك شراؤها فتجب عليك زكاته في أول يوم من شهر محرم سنة 1426هجرية، ولا يجوز أن تؤخر إخراج زكاته مع زكاة مالك الذي في حسابك لأن إخراج الزكاة على الفور ولا تؤخر إلا لحاجة كانتظار قريب فقير ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(11/15524)
إخراج الزكاة في مال الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بعمل ادخار لولدي منذ ولادته، وعندما بلغ العام الأول كان لديه 1000 ريال سعودي، وعندما بلغ العام الثاني أصبح في ادخاره 1750 ريالا سعوديا.
س1: هل هذا المال عليه زكاة.
س2: كم نصاب زكاة المال المدخر.
س3: في حال تحويل هذا المال المدخر للاستثمار (عملية شراء وبيع بعض الأشياء والتي تدر أرباحاً بسيطة وتساعد في نفس الوقت بتنمية مال الادخار) كيف تحسب الزكاة على الأرباح أم على أصل رأس المال الموضوع في الادخار، وماهو النصاب لكل حالة علماً أنه بدأ برأسمال عندما كان عمره سنتين 1750 ريالغ سعوديا ولم يحل عليه الحول بعد وسيضاف عند نهاية كل سنة المال المدخر خلال السنة لوضعه في حساب الاستثمار إن شاء الله ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي والراجح وجوبها، والمخاطب بها هو ولي أمره كما في الفتوى رقم: 24733، فمن كان تحت مسؤليته صبي له مال زكوي بلغ النصاب وجب عليه أن يخرج زكاته عنه، وتحديد النصاب من العملات المتداولة مثل الريال السعودي وغيره يرجع إلى قيمته من أحد النقدين الذهب والفضة، فإذا كانت الخمسون والسبعمائة والألف أو الألف وحدها تساوي نصابا من الذهب أو من الفضة وجبت فيها الزكاة كما في الفتوى رقم: 2055، وكما أن المرجع في تحديد النصاب في العملات هو قيمتها من الذهب أو الفضة فكذلك تحديد النصاب من عروض التجارة، ومن عنده نصاب من عروض التجارة وحال حوله وجب عليه إخراج الزكاة من جميع (رأس ماله وربحه) ، ولكن متى يبدأ الحول بالنسبة لعروض التجارة إذا لم يكن رأس مالها نصابا، أمن بلوغها نصابا أم يعتبر مرور الحول على رأس المال ولو لم يكن نصابا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ولمعرفته تراجع الفتوى رقم: 76494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(11/15525)
منع المرأة الزكاة بحجة أنها مسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال سؤالا جدتي تضع مبلغا ما في البنك وكلما أقول لها لا بد أن تخرجي الزكاة على ذلك المبلغ تقول لي أنا كبيرة مسنة وأنا المفروض التي آخذ الزكاة أقول لها يا جدتي ربنا أمرنا بذلك لكن لا أعرف ماذا أعمل معها احترت فهي لها معاش متوسط تعيش به وهي أيضا تسكن مع ابنتها في المنزل أرجو إفادتي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على نصيحتك لجدتك، واعلمي أنه يجب على جدتك أن تخرج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره إليه من مال أو عروض تجارة أو ذهب أو فضة وحال عليه الحول سنة كاملة بالأشهر القمرية، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2،5، وكونها مسنة ليس عذرا لها في الامتناع عن إخراج الزكاة. وقد ورد في الوعيد على الامتناع من إخراج الزكاة ما ترتجف من هوله القلوب والأبدان، قال تعالى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ {آل عمران:180} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 14756، 11467، 20624، 67395.
وننبه ها هنا إلى أمرين:
الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليها المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.
الثاني: أنه لا يجوز لها وضع المال في بنك ربوي ولو كان ذلك دون فوائد، لأن في هذا تعاونا مع البنك على الربا، أما إذا كانت تتقاضى فوائد فهذا تعامل ربوي صريح وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
ويستثنى من عدم جواز وضع المال في بنك ربوي حالة ما إذا خشيت عليه من السرقة والضياع ولم تجد مكانا تحفظه فيه، ولم يوجد بنك إسلامي. فلها أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير مع وجوب التخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 45444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(11/15526)
إعطاء الزكاة لأم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الزوج الإنفاق على أم زوجته إذا لم يكن لها أبناء وزوجها ميت وليس لها أخ أو أحد سوى ابنتها وزوج ابنتها؟ وفي حال أنه لا يجب هل يجوز أن ينفق عليها من زكاة ماله؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج أن ينفق على أم زوجته ولو كانت فقيرة، ولكن من حسن معاشرة الزوجة الإحسان إلى أمها. وقد بينا فضل ذلك في الفتوى رقم: 66882، ولا حرج على الزوج أن يعطيها من زكاة ماله إن كانت مستحقة. وانظر الفتوى رقم: 43543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(11/15527)
زكاة المال المودع في صندوق الأمانة بالبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ثلاثون ألف ريال في صندوق الأمانة في البنك، فهل عليها زكاة مال، وما هي كيفية الحساب، مع العلم بأن سعر الوحدة يتغير باستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في هذا المبلغ إذا حال عليه الحول أي مر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية، وكان بالغاً النصاب، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة هو 2.5، ولم نفهم ماذا تقصد بالوحدة وتغير سعرها، فنرجو توضيح ذلك، لكي يتسنى لنا تتميم الجواب.
وننبه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا إذا خشي عليه من السرقة أو الضياع -ولم توجد طريقة أخرى لحفظه- مع وجوب التخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(11/15528)
هل تخرج زكاة أبيها من ماله بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله جزاكم الله عني كل الخير، هل يمكن أن تتصرف البنت في مال أبيها بدون علمه، وهو لا يريد أن يعطي الزكاة، وهذا المال تعتبره زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للبنت أخذ شيء من مال أبيها أو التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه ... إلا إذا كان ذلك لنفقتها الواجبة لها عليه لعدم وجود مال عندها أو زوج ينفق عليها.... وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31157، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والتصرف في مال الغير بدون علمه يعتبر تعدياً أو سرقة ... وكل ذلك حرام لا يبرره عدم دفع المتعدي عليه للزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
ولو أخذت البنت من مال أبيها ودفعته للفقراء والمساكين على أنه زكاة فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية صاحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... إنما الأعمال بالنيات ... رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أن الامتناع عن دفع الزكاة المفروضة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق صاحبها اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35} .
أما الذي يحق له أن يأخذ الزكاة ممن امتنع عن دفعها فهو ولي أمر المسلمين، وعلى البنت أن تنصح أياها بتقوى الله تعالى ودفع الزكاة لمستحقيها طهرة للنفس وبركة للمال ولا يحقها لها هي أن تأخذها بدون إذنه وعلمه، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 51821.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(11/15529)
هل يضم الحلي إلى المال تكملة للنصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك ذهباً للزينة بعضه أستعمله يومياً وبعضه في بعض المناسبات القليلة، ولكنه كله لم يصل للنصاب، ولكني أملك من المال ما بلغ النصاب، فهل أزكي المال فقط أم أزكي المال والذهب معاً، وذلك تحت حكم ضم النقدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6237، خلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وخلصنا فيها إلى أن الراجح هو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة ولو كان أكثر من النصاب.
وعليه فإن على الأخت السائلة أن تزكي المال المذكور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا تضم له هذا الحلي لأنه لا زكاة فيه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1427(11/15530)
هل تحج أم تدفع ما عليها من زكاة متأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة منذ 20 سنة لم تعرف عن زكاة المال، والآن معها مبلغ من المال وتريد الحج هذا العام، وتريد من العام القادم أن تسدد ما عليها من زكاة المال، فهل تؤدي فريضة الحج أولاً أم تسدد ما عليها من زكاة المال؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لذا يجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها.
وعليه فيجب على السيدة المذكورة أن تتوب إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة وعدم إخراجها في هذه المدة الطويلة، كما يجب عليها الآن قبل الحج أن تخرج الزكاة عن كل السنوات التي لم تخرج فيها زكاة مالها أي تخرج زكاة مالها عن كل سنة كان المال فيها نصاباً بنفسه أو بما معه من عروض التجارة ونحوها.
فإن كانت تعرف المبلغ الذي حال عليه الحول عند كل سنة أخرجت زكاة المال على ضوء ذلك، ومبلغ الزكاة هو (اثنان ونصف في المائة 2.5) ، وإن كانت لا تستطيع تحديد المبلغ في كل سنة فلتجتهد ولتتحر ما يغلب على ظنها في تقديره، وبذلك تبرأ ذمتها لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهذا هو وسعها، ولبيان معرفة نصاب النقود وما في حكمها مثل عروض التجارة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44112، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35577.
هذا ما يتعلق بالزكاة، فإن بقي من المال ما يمكن أن تحج منه أدت فريضة الحج إذا كان معها محرم أو وجدت رفقة مأمونة، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1427(11/15531)
إخراج الزكاة من أموال اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بإدارة أموال أبناء أخي وهم أيتام لديهم سيارات أجرة وعمل تجاري، الدخل الناتج عن عمل السيارات أدفع منه مصروفاتهم اليومية وبنيت منه لهم بعض المباني وأكسوهم منه واشتريت بمبلغ من المال من هذا الدخل سلسلة لإحدى بنات أخي واستأجرت أرضا زراعية بمبلغ من دخل هذه السيارات لزراعتها فهل أحسب هذه المصروفات عند إخراج الزكاة أم أخرجها مما يبقى نقدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في النقدين وعروض التجارة إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وعليه، فإذا كان نصيب كل واحد من أولاد أخيك اليتامى نصابا وحال عليه الحول لزمتك زكاته وإلا فلا.
والواجب هو أن تنظر نهاية الحول كم نصيب كل واحد سواء كان نقدا أو عرض تجارة وتزكيه، وأما سيارات الأجرة فلا زكاة فيها وإنما الزكاة في المال العائد من العمل عليها فتضمه لما معك من نقودهم كل على حسب ماله، وكذا لا زكاة في المصروفات التي أنفقتها عليهم ومنها سلسلة الذهب التي اشتريتها لابنة أخيك وكذالك أجرة الأرض التي استأجرتها للزراعة فيها وإنما تجب الزكاة في المحصول الذي يخرج منها إذا بلغ نصابا، وكان مما تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(11/15532)
حكم عدم المبادرة إلى إخراج زكاة الزروع بسبب الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن نحتفظ بنقود الزكاة عن المحصول الزراعي علما أن الأراضي التي نحرثها ليست ملكا لنا ونحن نريد أن نستثمر تلك النقود في الدراسة حيت إني لم أوفق في الجامعة أنا وأختي وتلزمنا مصاريف الدراسة في معهد خاص مع الانتقال من بلدتنا ونحن لا قدرة لنا على تلك المصاريف علما بأن لدي أخ وأخت يتابعان دراستهما بالجامعة وأبي يعمل محاميا إلا أن دخله لا يكفي لإعالتنا لولا تعاطيه الفلاحة. وإذا كان لا فهل يجوز الاحتفاظ بجزء منه لشراء الدواء اللازم لأبي وهو دواء للشرايين المغلقة لدى أبي وهو دواء شهري ومكلف وجزاكم الله ألف خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 33427 والفتوى رقم: 29066 بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب, وعليه فإذا كان المحصول الزراعي الذي عندكم مما تجب الزكاة في عينه فأخرجوا الزكاة من الزرع نفسه, إلا إذا كان إخراجها نقودا أكثر نفعا للفقراء, فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم: 23048.
وإن كان المحصول المذكور من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في عينها, بل تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول, وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وراجعي الفتوى رقم: 3438 والفتوى رقم: 73050.
وكون الأرض ليست ملكا لكم ليس بمبرر لإسقاط وجوب الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها. والزكاة حق للفقراء أوجبه الله تعالى لهم في المال المزكى, وبالتالي فبعد وجوب الزكاة عليكم لا يجوز لكم الاحتفاظ بها ولا تقسيطها ولا حبسها عن مستحقها مع القدرة على أدائها ووجود مستحق لها. وراجعي الفتوى رقم: 6806 والفتوى رقم: 20116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/15533)
المال المزكى ولم يبلغ النصاب وحكم دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: ما هو النصاب بالنسبة لزكاه المال، أنا كنت أعتقد أن النصاب 3 آلآف جنيه، وعلى هذا الأساس كنت أخرج زكاة المال كل سنة لكني سمعت أن النصاب 6 الآف جنيه، وكذلك أنا عندى دفتر توفير فأمي وضعت مبلغا فيه حتى يتسنى لي شراء مستلزمات وحاجات العرس، فهل هذا المال تجب فيه الزكاة أرجو إفادتي. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية يعرف قدره بمعرفة قيمة الذهب والفضة في السوق، وهذا ما يجعل النصاب متغيرا صعودا وهبوطا عند مقارنتها بالذهب والفضة، وعليه فإذا كان لديك ما يساوي 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول بالحساب القمري فقد وجبت عليك الزكاة سواء كانت النقود المذكورة ثلاثة آلاف جنيه أو أكثر، ويرجع في معرفة قيمة الذهب إلى قيمته الحقيقية في السوق وقت وجوب الزكاة، فإذا تبين أن النصاب أكثر من ثلاثة آلاف فقد كانت الزكاة غير واجبة عليك، وبالتالي فتحققي من قدر النصاب وقت إخراج الزكاة وراجعي الفتوى رقم: 39316 والفتوى رقم: 44112.
ودفتر التوفير لا يجوز الإقدام عليه إذا كان مشتملا على فوائد ربوية أو مودعا في بنك ربوي مع القدرة على الإيداع في بنك لا يتعامل بالربا، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5942 والفتوى رقم: 29568، وبالتالي فإذا كان دفتر التوفير محرما فالواجب زكاة رأس المال فقط إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا ولو كان معدا للتجهيز فيما بعد، والفوائد الربوية إن وجدت يحرم تملكها بل يجب صرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(11/15534)
تطهير الزكاة للنفس والمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن دور الزكاة في تطهير النفس والمال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة في الشرع هي الحصة المقدرة التي فرضها الله في الأموال الزكوية للمستحقين وفي اللغة هي البركة والنماء والطهارة, وإن كانت تنقص المال في الظاهر فإنها تزكيه وتطهره وتنميه في المعنى, كما تزكي مخرجها أي تطهره من الذنوب قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103} قال البغوي في تفسيره: قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بها من ذنوبهم وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين وقيل تنمي أموالهم انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى انتهى.
فبان من هذا أن الزكاة تأتي بمعنى الطهارة وأن أداء الزكاة يطهر مخرجها من الذنوب ويزكيه كما يطهر المال ويزكيه وينميه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(11/15535)
هل تدفع زكاة مالها لولدها ليتزوج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[-امرأة توفي زوجها وترك لها راتبا شهريا ولم يترك أي مبلغ تحق فيه الزكاة وبعد مرور سنين تجمع لديها مبلغ ولكنها لم تزك لأنها لا تعرف الحساب ولا كيف تخرج الزكاة وبلغ ابنها الأكبر سن الزواج وصار عمره 33سنة اشترت قطعة أرض وتركت الباقي الذي يكفي لتزوج به ابنها البطال فالسؤال هو هل تخرج لصندوق الزكاة أم تعطيه لابنها ليتزوج به؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما الراتب المذكور فهو مال موروث لجميع الورثة وليس للزوجة فقط, وعليها أن تعطي كل ذي حق حقه, إلا إذا كانت الجهة التي تصرفه تخص به المرأة فقط, كالإعانة لها فهو لها, ولا يكون كالموروث. وعليها أن تزكي ما تحصل عندها من الراتب المذكور, سواء كان كله لها أو بعضه فإن عليها أن تزكي ما هو لها منذ بلوغه نصابا وحولان الحول عليه. وما دامت لم تزك فالواجب عليها الآن أن تجتهد وتتحرى وتخرج زكاة ما مضى من السنين؛ لأن الزكاة حق لمن شرعت لهم لا بد أن يعطوها ولا تسقط عنها الزكاة, بل لا بد من إخراج قدر ترى أن ذمتها تبرأ به, ولا تكلف ما وراء ذلك لقول الله عزوجل: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} وبإمكانها أن تستعين بمن عندهم خبرة في حسابات الأموال أو صناديق الزكاة، والزكاة هي للمستحقين لها ومنهم الفقراء والمساكين. وعليه فتنظر هذه المرأة هل ولدها مستحق للزكاة أو لا؟ فإن كان مستحقا فلا مانع من أن تعطيه زكاة مالها ليتزوج بها, وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(11/15536)
هل تزكى السيارة المعدة للاستعمال وحكم الحلي المعد للادخار
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة صغيرة مستعملة عن طريق بيع كمية من الذهب كانت عندي ولكني لم أكن أستعملها منذ سنين نظرا لتغير الموضة لكني لم أبعها نظرا لأنها عزيزة علي ولكني كنت أعلم أنه بمرور الوقت كنت ربما أغير رأيي وأبيعها، كما أني كنت أعتبر أن هذا الذهب سوف يعينني على مفاجآت الزمن فهو بالتأكيد له قيمة مع مرور الوقت مع أنى عند شرائه لم أكن أتحرى أبدا أن أشتريه بأقل ثمن حتى أربح فيه عند بيعه بل كنت أشتريه من تاجر غالي الثمن ولكن بضاعته ممتازة وأشكالها مميزة وعندما كنت أبيع ذهبا لأستبدله بآخر كنت أبيع له بسعر أقل من أى تاجر آخر، أي كنت لا أهتم بمقدار المكسب أو الخسارة، وعندما قررت ان أبيعه وأشتري السيارة سألت هل بقاء المال على هيئة ذهب مربح أكثر أم بقاؤه في صورة سيارة أستعملها حتى يمن الله علي بمبلغ من المال أستطيع وقتها أن أشتري سيارة أفضل منها بعد بيع الأولى وإضافة المبلغين على بعض علما بأني لو احتجت إلى ثمن السيارة في أي شيء سوف أييعها ولو جاءنى مشتر لها بثمن جيد سوف أبيعها وأنتظر حتى أستطيع أن احصل على غيرها، سؤالي الآن أولا هل الذهب الذي لم ألبسه لسنين يجب أن أخرج عليه زكاة؟ وأنا لم يخطر ببالي من قبل أنه يجب فيه زكاة لأني كنت أعتبره للزينة ولم أعلم أننى حينما لا ألبسه يكون مستحقا للزكاة وإن كان علي فيه زكاة كيف أحسبها؟ أما عن السياره فهل علي فيها زكاة علما بأنى لم أعرضها للبيع على أحد، وأني عندما اشتريتها تحريت فقط أني إذا أردت بيعها ألا أخسر فيها بل أكسب حتى لو كان الربح قليلا ولكن إذا كنت سأخرج عليها زكاة فسأخسر كثيرا لأن ثمن السياره 20000 جنيه كنت أملك منها 13500ج واأعطاني زوجي الباقي على سبيل الهبة، وإذا كان علي فيها زكاة فما طريقة حسابه؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في السيارة التي اشتريتها للاستعمال ولو كانت نيتك أن تبيعيها إذا احتجت إلى بيعها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 65193 وأما زكاة الذهب فإنه إن اتخذ للادخار والنفقة إن احتيج إليه فيجب أن يزكى، جاء في المغني لابن قدامة: فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة اهـ، وجاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة اهـ، وجاء في منح الجليل شرح خليل: ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه اهـ ثم ذكر أنه إن كان معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشه ور، وعليه فيجب عليك زكاة هذا الذهب المعد للادخار والعاقبة من يوم أعددتيه لذلك، أي فيما مر من السنين فتنظرين كم حولا مر عليه وهو مدخر وتخرجين زكاة كل حول ربع العشر..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(11/15537)
إخراج الزكاة المتأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع لي التباس في طريقة إخراج الزكاة في الثلاث سنوات الأخيرة، والآن وبفضل الله أولاً ثم استشاراتكم النيرة ثانياً جزاكم الله خيراً اتضح لي أنه علي إعادة حساب الزكاة، لكن المشكلة هي أنني لا أجد الأرشيف الكامل لضبط ذلك الحساب، فهل يجزئني تقديره؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتحرى وتجتهد بقدر استطاعتك في معرفة قدر ما يجب عليك من الزكاة، وتبرأ به ذمتك عند الله, ثم تخرجه لمستحقيه وهذا هو غاية ما في وسعك، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(11/15538)
دفع الزكاة عن الابن وحكم الفوائد في دولة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني يدرس بفرنسا، ونضع له بعض المال في أحد بنوكها ويزكيه إن دار عليه الحول وبلغ النصاب، فهل يمكننا أن نزكيها نحن بعملة الجزائر بدلاً منه، ثم هل يمكنه أن يأخذ فوائد هذه الأموال من هذه البنوك بحجة أنه لا يتربى مع مسلم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تدفعوا الزكاة عن ابنكم، ولكن بشرط أن يوكلكم على إخراجها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 69628.
وفيما يتعلق بموضوع الفوائد الربوية، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 20318.
وحتى على القول بأنهم غير مخاطبين بها، فإن الربا محرم على الآخذ والمعطي، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء.
ومنها ما رواه مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعليه فلا يجوز لابنكم أن يأخذ فوائد هذه الأموال من تلك البنوك، ولكنه إذا كانت قد حصلت بالفعل فوائد فالأولى أن لا يتركها للبنك، بل يأخذها ليتخلص منها في بعض وجوه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(11/15539)
كيفية إخراج زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ذهب مقداره 42 مثقالا، ما هي قيمة الزكاة الواجبة علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذهب المذكور حلياً فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 69644، أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، فإذا أردت زكاته فأخرجي عن كل مائة غرام اثنين ونصف في المائة من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.
وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، والنصاب من الذهب خمس وثمانون غراماً تقريباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 13551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(11/15540)
هل يعطي الدائن المدين زكاته ثم يأخذها في مقابل دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدين من طرف أبي بمبلغ من المال -فهل يجوز لأبي أن يعطيني زكاة ماله ثم أعيدها إليه- لأني أعتبر من الغارمين، وأبي له صديق أعطاه مبلغا من المال وهو زكاة ثم أبي أعطاني إياه ثم أعطيته لأبي لأني من الغارمين، فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الوالد لا يصح أن يعطي زكاته لابنه إلا إذا كانت نفقة الابن قد سقطت عن الوالد، لكون الابن صار بالغاً قادراً على الكسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للدائن أن يعطي الزكاة لمدينه ثم يأخذها منه أم لا، قال خليل: وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد.
وقال ابن قدامة في المغني: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين، فيدفع إليه رهنه ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك. ويحسبه من زكاة ماله. قال: لا يجزئه ذلك. فقلت له: فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه قضاء مما له، أخذه؟ فقال: نعم، وقال في موضع آخر: وقيل له: فإن أعطاه، ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني، قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم، فقضاه إياها ثم ردها عليه، وحسبها من الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز ...
والذي نراه راجحاً في المسألة أنه إذا لم يتواطئا على استرجاع الزكاة من المدين أنه لا حرج في دفعها له، ثم قبولها منه إذا أرجعها قضاء لدينه، وما ذكرته في آخر السؤال من أن أباك له صديق أعطاه مبلغاً من المال.... فإذا كنت تقصد منه أن صديق أبيك قد أعطاه هذا المبلغ ليفرقه في مصارف الزكاة، فأعطاكه أبوك وتسأل عما إذا كان هذا يجوز، فنقول إن أهل العلم قد كرهوا تخصيص النائب قريبه بما وكل على تفرقته من الزكاة، ففي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل: وكره له حينئذ تخصيص قريبه.... قال: (كره له) أي للنائب (حينئذ) أي حين الاستنابه (تخصيص قريبه) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/15541)
هل تسقط الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص تاب إلى الله وأصبح يصلي وكان له مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول عدة سنين ولم يخرج منه الزكاة هل يجب عليه إخراج الزكاة عن كل هذه السنين التي كان فيها تاركا للصلاة. كذلك لو أن شخصا يصلي ولم يخرج الزكاة لعدة سنين والآن قد أنفق هذا المال ولم يعد عنده فماذا يفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة فى الإسلام فهي الركن الثانى منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظرفيه من أعمال المسلم، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4 ـ 7}
ثم نهنئ الشخص المذكور على توبته ونسأل الله تعالى أن يتقبلها ويجعلها توبة صادقة، ويجب عليه عند جمهور أهل العلم قضاء جميع الصلوات التى لم يؤدها إذا علم عددها، وإذا لم يتذكر عددها فإنه يواصل القضاء حتى تغلب على ظنه براءة ذمته، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 61320.
كما أن الزكاة أيضاهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن أقر بوجوبها وتركها تؤخذ من ماله كرها من طرف ولي أمر المسلمين، ولا تسقط الزكاة بعد ترتبها فى ذمة المزكي ولو طالت المدة، فيجب عليه إخراج الزكاة عن جميع تلك السنين التى وجبت عليه فيها، ولو كان الآن لا يقدر على إخراج ما وجب عليه أخرجه إذا قدرعليه، وإن لم يعلم قدرالواجب عليه الاحتياط حتى تبرأ ذمته، ولمعرفة تفصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 54566، والفتوى رقم: 64462.
وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها ليس بكافر، وهناك من أهل العلم من يقول بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام.
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها في تلك الفترة ولا إخراج الزكوات التي فرط فيها، وإنما يجب عليه التوبة المتضمنة لتجديد إيمانه، وراجع الفتوى رقم: 3146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/15542)
تأخير الجمعيات الخيرية صرف الزكوات التي ترد إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير، نحن جمعية خيرية، تردنا أموال نقدية زكاة محاصيل مختلفة بأزمنة مختلفة (قمح- قطن- زيتون- فستق- بطاطا ... إلخ) ، ونوزعها أيضاً بشكل متراسل وعلى مدار العام بحيث لا يمكن تحديد أي المال تم صرفه وأيه بقي ولا يمكن تصفية الحساب بالكامل (حساب مدور) ، فهل يجوز ذلك، وهل يجوز إبقاء مبلغ معين مسبقاً في الصندوق بشكل دائم من أجل الصرف لعمليات جراحية كبيرة مفاجئة يتعرض لها الفقراء المستفيدين (قلب مفتوح وغيره) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها وإيصالها للفقير فوراً ولا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فإذا أخرجها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيراً لم يجز.
ويمكن أن يخرجها الإنسان بنفسه ويمكن أن يوكل جمعية موثوقاً بها، وفي حالة إيصالها إليها يجب عليها توزيعها على المستحقين لها فوراً لأنها حق لهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:25} ، ولا يؤخرون إلا بقدر الحاجة، وأما ادخارها مع وجود المستحقين لها ولو في بلد آخر فلا يجوز. إلا إن كان من هو أشد حاجة موجودا فعلاً فتؤخر لتدفع إليه فلا بأس.
وأما صرف الزكاة في إجراء العمليات الجراحية فلا يجوز ولا يجزئ عند جمهور أهل العلم وادخارها لذلك من باب أولى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 66619، علما بأن مجرد دفع الزكاة للفقراء لإجراء عمليات جراحية يحتاجون إليها لا حرج فيه لأن الفقراء هم من مصارف الزكاة كما لا يخفى لكن حبس الأموال لهذا الغرض مناف لما هو مقرر شرعا من وجوب صرف الزكاة في مصارفها فورا كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(11/15543)
دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 55946، وكون أمك تدفع زكاتها لك وتخصمها من الدين الذي لها عليك فهذا لا يجزئها، كما سبق في الفتوى رقم: 45824.
لكن يجزئ أمك أن تدفع لك زكاتها لغرض تسديد الديون التي عليك ولو كانت تنفق عليك لأن تسديد دينك لا يجب عليها، لأن الغارم من مصارف الزكاة بشرط أن تكون قد تداينت في أمر مشروع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51301، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/15544)
هل يخرج الوارث الزكاة إذا شك أن المورث لم يكن يخرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 33 عاما وقد توفي والدي منذ 8 سنوات وترك لي نصيبا من المال ومنذ ذلك الحين وأنا مواظب على إخراج زكاة المال، سؤالى عن الفترة السابقة لوفاة والدي فقد علمت بأنه قد كان أودع لي ولإخوتي مقدارا من المال منذ أن كنا أطفالا ولم يكن لنا الحق في التصرف في هذا المال لأنه كان المتصرف الأول والأخير فيه وليس لي علم ما إذا كان أخرج عنه الزكاة أم لا. فإن لم يكن قد قام بإخراجها هل يجب علي إخراجها علما بأني لا أعلم بالتحديد مقدارالمال الذى تم وضعة منذ البداية حيث إنه قد مضى أكثر من 20 عاما على ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن والدك لم يكن أخرج الزكاة عن المال المذكور فيجب عليك إخراجها لكل ما مضى من السنين، وإلا فلا يجب إخراجها لأن الأصل إحسان الظن به وأنه كان يقوم بما أوجب الله عليه، ومع ذلك يحسن أن تخرجها احتياطا ما دمت تشك في أنه لم يخرجها، وتتحرى في تقدير المال بحيث يغلب على ظنك أنك أخرجت القدر المطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/15545)
زكاة المال الموروث والفوائد الناتجة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت امرأة بإيداع مبلغ من المال في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبعد مدة توفيت ولم يتسلم الورثة هذا المال إلا بعد مرور سنة وكان قد نتج عن هذا المبلغ فوائد ثابتة، حيث فتح في نفس الصندوق حساب لأحد ورثتها باعتباره وكيلاً عن باقي الورثة واحتفظ الصندوق بنصيب أحد الورثة لأنه كان غائباً عن الوطن، ثم لبث المال في حساب الوكيل لمدة سنة أخرى نظراً لبعض الظروف ثم تم اقتسام المال، هل كان على الورثة إخراج الزكاة على أصل المال قبل القسمة، وإذا كان واجباً هل يجوز لأحد الورثة أن يخرج الزكاة بحسب نصيبه، هل كان على الورثة التخلص من مبلغ الفوائد قبل القسمة، وإذا كان ذلك واجباً فهل يمكن لأحد الورثة أن يخرج جزءا من الفائدة بحسب نصيبه، كما سلف الذكر فإن المال لبث في حساب الوكيل مدة سنة نتج خلالها فوائد أخرى لم يقم الوكيل بسحبها، هل على الوكيل أن يسحبها ويقسمها على باقي الورثة باعتبار أنها فوائد عن أنصبتهم، أم يجوز له أن يعطيها لأحد المحتاجين دون الحاجة لإخبار باقي الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على ورثة هذه المرأة أن يخرجوا عنها زكاة مال التركة قبل تقسيمه وبعدد السنوات التي لم تخرج عنها الزكاة قبل وفاتها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. الحديث. قال الحافظ في الفتح: ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.
هذا إذا لم تكن تخرج زكاة المال، أما إذا كانت تخرجها فإنه لا زكاة في المال بعد وفاتها وإنما تكون الزكاة على الورثة كل حسب نصيبه من التركة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ممتلكات الوارث وحال عليه الحول.
أما الفوائد فإن كانت ربوية -وهو الظاهر- فإن عليهم التخلص منها قبل القسمة وصرفها في المصالح العامة وعلى الفقراء والمساكين وبإمكان الوكيل أن يعمل ذلك دون الرجوع إلى الورثة لأنها ليست ملكاً لهم، وإذا لم يحصل ذلك قبل القسمة فإن على كل واحد منهم أن يتخلص مما وقع منها في نصيبه، أما إذا كانت الفوائد من مضاربة حلال فإنها تعتبر ملكاً للورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22940، 15523، 8262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(11/15546)
حكم إخراج الزكاة من الأثاث المنزلي المستعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء بعض من أوكل أثاث منزلي لجمعية خيرية إسلامية وذلك لتعتبر كصدقة جارية أوتعتبر من زكاة الأموال؟
شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسليم الأثاث الذي لا تحتاجه إلى جمعية خيرية إسلامية وجعله وقفا على جهة تحتاج إليه أمر حسن، وأما اعتباره من الزكاة فلا يصح؛ لأن الزكاة لا تخرج من الأثاث والعروض وإنما تخرج من المال الذي وجبت فيه؛ إلا عروض التجارة فمن قيمتها، وقيل: يصح أن يكون منها كما بيناه في الفتوى رقم: 12149، والزكاة تكون من وسط ما وجبت فيه من العروض -على قول من يجيز- لا من أثاث المنزل المستعمل، فليتنبه لذلك، ولمعرفة معنى الصدقة الجارية وشروطها وأمثلتها راجع الفتويين رقم: 59611، ورقم: 8042.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(11/15547)
زكاة الدين لا تكون من مال المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت على زوجي مهرا معجلا 5000 دينار ومؤخرا 10000 دينار في عقد زواجنا الذي تم شهر 11/ 2005وقد أعطاني جزءا من المقدم وإن شاء الله سيكمل الباقي قريبا، يا شيخ أن لا أنكر بأن المؤخر يشكل هما بالنسبة لي فهو دين على زوجي ولا يطيقه حتى أنني من التخفيف عنه قلت له بأنه إذا مات سأسامحه فيه حتى لا يحاسبه الله ولكن في حال الطلاق آخذه، والآن سمعت أنه يجب أن أدفع زكاته كل حول ولأني لا أعمل فسأدفع زكاته من مال زوجي الخاص وهذا زيادة حمل عليه فقررت أن أسامحه بالمؤخرمسامحة كاملة وأبقي على المقدم لأجهز نفسي به وقد قلت له بأنه الآن ديني عليه انتهى، لكن الآن الشيطان يوسوس لي بأني فعلت هذا لأهرب من دفع زكاة المؤخر مع العلم أنه لم يمض على عقدي سوى 3 أشهر ونصف فهل أنا أحاسب لأني عفوت عنه بعد علمي بوجوب الزكاة على المهر وأني أهرب منه؟ وماذا أقول لزوجي بعد أن عفوت عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نبين للأخت أمرا هاما وهو أن دفع زكاة الدين لا يكون من مال المدين (الزوج) ، بل من مال الدائن (صاحب الدين) ، فإن لم يكن لها مال فتؤخر الزكاة إلى حين قبض الدين.
أما عن إسقاطك وإبرء زوجك من مؤخر الصداق فهذه صدقة تصدقت بها عليه، وتؤجرين عليها -إن شاء الله - لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}
وليس هذا هربا من الزكاة، فأنت قد تصدقت بكل المال، فكيف يكون تصدقك بالكل هربا من دفع الجزء وهو الزكاة، وأما زوجك فيكفي أن تعلميه أنك قد أسقطت عنه مؤخر الصداق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(11/15548)
زكاة المبلغ المدخر لشراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة
سؤالي: أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا أقرض نصفه لأخي وأوفر نصفه الآخر في البنك. كيف أخرج الزكاة هل أحتسب المبلغ الذي أوفره وكذلك الذي أقرضه لأخي؟
علما أنني التحقت بالعمل منذ 21/02/2005 ولم أتقاض إلا أربعة أخماس من الراتب في الفاتح من نوفبر لنفس السنة، هل الحول يحتسب ابتداء من تاريخ التحاقي بالعمل أم تاريخ تسلمي للنقود، المبلغ الذي أوفره أنوي أن أشتري به منزلا كي أستقر فيه، أريدكم أن توضحوا لي هل تجوز لي الزكاة أم لا وإذا جازت كيف أخرجها وكيف أحسب النصاب وهل الحول يحسب بالتقويم العربي أم الميلادي؟
وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تدخره من مبالغ لشراء بيت أو لغرض آخر تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا، وما تضيفه إلى مدخراتك من راتبك تجب زكاته كذلك إذا حال عليه الحول وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولا من حين إضافتها وتزكيتها عند نهاية حولها، وبين أن تضيفها إلى أصل مالك ثم تزكي الجميع عند حول الأصل، وهذه الحالة الأخيرة أكثر فائدة للفقراء وأقرب إلى راحتك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3922.
وبالنسبة لمرتب الأشهر المتأخرة التي استلمتها دفعة واحدة فإن حولها يبدأ من تاريخ استحقاقك لمرتب يصل إلى نصاب كامل سواء اكتمل النصاب عند استحقاق راتب الشهر الأول أم غيره، وعدم القبض هنا غير مؤثر لأن المال على جهة قادرة على أدائه غير مماطلة، فهو بمثابة الوديعة عندها، وقد سبقت الإجابة على مثل هذه الحالة في الفتوى رقم: 59002، والدين الذي على أخيك تزكيه مع مالك إذا كان أخوك مقرا بالدين قادرا على أدائه لأنه حينئذ بمثابة وديعة عنده.
أما إن كان أخوك مماطلا أو عاجزا عن الأداء فتزكي الدين لسنة واحدة بعد قبضه وراجع الفتوى رقم: 22145، والفتوى رقم: 35086، والمعتبر شرعا في الحول هنا هو التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي كما تقدم في الفتوى رقم: 10550، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية مايساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/15549)
زكاة المبلغ المخصص لسداد الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اقترض مبلغا من المال من أحد البنوك على أن يقع التسديد على مدة معينة. هذا الشخص استطاع أن يجمع المبلغ وقرر أن يسدد القرض قبل انتهاء أجل تسديده. هو يسأل هل يجب عليه إخراج زكاة المبلغ الذي جمعه لتسديد الدين إذا حال عليه الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تخرج عن المبالغ النقدية إلا بشرطين: هما تمام النصاب، وحولان الحول، ثم إن الدين إذا كان يستغرق جميع المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة على صاحبه، إلا إذا كان له مال آخر، وهو فائض عن حوائجه الأساسية كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما ونحو ذلك، فإنه يجعل ذلك مقابل ما عليه من الدين، فإن وفاه أو وفى منه البعض وبقي نصاب لزمته زكاته، وإلا فلا زكاة عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336،
وعليه فهذا المبلغ الذي جمعه الشخص المذكور لتسديد دينه إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزته، فإن عليه أن يزكيه إن كان يملك أموالا أخرى تمكن مقابلتها بالدين أو مقابلة ما يبقى بعده من المبلغ نصاب، وإلا فلا زكاة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المقترض منه إذا كان يتعامل بالربا فإن الاقتراض منه حرام، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثله، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(11/15550)
وفاة صاحب المال قبل حلول الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[مات شخص قبل حلول الحول على ماله الذي تجب فيه الزكاة، فما حكم زكاة ماله؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي مات قبل حلول الحول على ماله لاتجب الزكاة في ماله لفقد شرط أساسي من شروط وجوبها وهو تمام الحول بل يوزع ماله على ورثته، ومن ملك منهم نصابا استقبل به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول بعد تملكه إياه وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 48622، والفتوى رقم: 46281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(11/15551)
مسائل في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف التحقت بالعمل منذ الحادي والعشرين فبراير من سنة ألفين وخمسة. ولم أستلم إلا أربعة أخماس من مجموع أجرة الشهور الماضية في الرابع من نوفمبر سنة ألفين وخمسة. أريد أن أعرف متى يجب علي أن أخرج الزكاة. هل بناء على تاريخ التحاقي بالعمل أم بناء على تاريخ تسلمي لأربعة الأخماس من الأجرة. هذه النقود أقرض منها من يطلب مني ذلك وعلما أنني سأستلم بقية المبلغ من مجموع أجرتي أي الخمس المتبقي بعد مرور سنة على توظيفي وإصدار قرار تعييني رسميا. هل إذا مر الحول ووجبت علي الزكاة هل تدخل النقود التي أقرضها في حساب النصاب وكذلك الخمس المتبقي من مجموع الأجرة. هذه النقود التي بحوزتي أضعها في البنك دون أخذ الفائدة. وسبب وضع النقود في البنك هو أن وزارة المالية أصدرت قانونا يقضي بتحويل أجرة كل موظف تجاوزت أجرته الألف وخمسمائة درهم إلى حسابه البنكي
إذا كنت أود جمع النقود لشراء بيت كي أستقر فيه, هل هذه النقود يجب إخراج الزكاة عنها.
وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالتفصيل حكم زكاة الراتب وكيفية أدائها، وذلك في الفتوى رقم: 3922
أما عن زكاة الأموال التي أقرضتها وكذا الأموال التي ثبتت في ذمة جهة عملك من الراتب (الخمس كما ذكرت) فهي واجبة مادام هذا المال مرجو السداد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 860.
أما عن إيداع الأموال في البنوك الربوية فإنه لا يجوز إلا للضرورة كالخوف على المال من السرقة أو الضياع ونحو ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. ولذا، فإنه لا يجوز لك أن تودع هذا المال في حساب التوفير الذي يجلب فوائد ربوية، وإنما تودعها في الحساب الجاري وفي حالة الحصول على فوائد ربوية في الماضي فالواجب على من أخذها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وما دام الراتب يتحول إلى حسابك البنكي جبرا لك فلا إثم عليك، لكن يجب عليك أن تسحبه فور تحويله إلى حسابك أخذا بالقاعدة السابقة. وراجع الفتوى رقم: 5773.
ولمعرفة حكم الزكاة في المال المدخر لبناء بيت راجع الفتوى رقم: 19440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(11/15552)
هل يخصم المال المسروق من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل أولاد أخي أيتام وأنا أدفع جزءا من زكاتي لهم ويوجد أحد هؤلاء الأولاد الأيتام (14عاما) في منزلي بقصد الدراسة وبعد فترة اكتشفت أن هذا الولد قد سرق مني قسم من المال واعترف بذلك أمام الشهود. وسؤالي هو: هل يجوز لي قطع هذا المبلغ من الزكاة التي تدفع لهم سنويا علما أنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ لي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخ السائل ما دام أبناء أخيك فقراء فهم من أهل الزكاة، والزكاة عليهم أفضل من الزكاة على غيرهم لأن في ذلك صدقة وصلة قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره، وراجع الفتوى رقم: 9892، ثم إنه لا يجوز لك أن تقتطع شيئا من مبلغ الزكاة الذي تدفعه لأبناء أخيك لتستوفي به ما ذهب من مالك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يصح إسقاط الدين عن الفقير أو المسكين ليكون ذلك زكاة لمال الدائن، لأن الزكاة لا بد من إخراجها من يد المالك وتسليمها للفقير وهي حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أخذت مقابل ما أخذه من المال واعتبرت ذلك زكاة لمالك فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع. والذي عليك أن تفعله تجاه ابن أخيك الذي يبدوا أنه معسر هو أحد أمرين:
الأول: أن تنظره حتى يتيسر حاله ويجد ما يؤديك منه حقك إن ثبت شرعا أنه أخذه، وهذا الإنظار واجب في حال عسره بدليل قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} .
الثاني: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بالمبلغ الذي قيل أنه أخذه، وتزجره عن مثل هذه الأعمال فهو بمثابة ابنك، فأنت أحق من يعفو عنه ويستر عليه ويتصدق عليه، وليس من المروءة أن تعامله بالتشهير به وإحضاره أمام الشهود، وقد يكون تصرفه هذا عابرا في فترة المراهقة والصغر ثم يدركه العقل ويزول عنه هذا الخلق، مع التنبيه على أن إخوة الولد لا علاقة لهم بتصرفات أخيهم ولا يؤاخذون بجريرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(11/15553)
تأخير الزكاة مع القدرة والتمكن
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة مالي كنت أخرج منها جزءا وأحتفظ بجزء آخر لكي أقوم بعمل مشروع خيري (التبرع بأرض لبناء معهد ديني- مدرسة إلخ) حيث إن هذا المشرع يمكن أن ينتفع به أهل بلدتي بالكامل، مع العلم بأن الفقراء بالبلدة ليسوا كثيرين وأنا الآن بصدد بدء هذا المشروع، ولكن توجد بعض المشاكل سببها أهل البلدة، وسؤالي هو: هل تأجيل زكاة المال لسبب مثل هذا يجوز، مع العلم بأن فى نيتي التبرع بأكثر مما هو محجوز لذلك بكثير وإن كان غير جائز فماذا أفعل، فى حالة عدم التمكن من إتمام المشروع للمشاكل سالفة الذكر، هل يمكن أن أتبرع بقيمة الأرض لجهة أخرى تقوم بتنفيذ مشروع مماثل، وهل لا بد من عمل هذا المشرع فى نفس البلدة، أرجو الرد بسرعة وبصورة مستوفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه؛ لأنها حق لمن فرضها الله لهم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول الحول على المال قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، نص على ذلك أحمد وغيره، وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيرا، وإن كان كثيراً فلا يجوز إلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
وليعلم أن المراد بقوله تعالى في الآية السابقة (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) المجاهدون. لا عموم أوجه الخير، وعليه فلا يصح صرف الزكاة في المشاريع الخيرية النافعة كالمساجد والمعاهد والمستشفيات، بل ينبغي أن يساهم المسلمون في هذه المشاريع بصدقاتهم التطوعية وبأوقافهم. أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها المحددة من الشارع وهي محصورة في الآية السابقة. وعليك الآن أن تجمع أموال الزكاة التي ادخرتها وتصرفها في مصارفها المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/15554)
زكاة شركة تركيب المولدات والأضواء لحساب الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تعمل في الكهرباء فتركب المولدات والأضواء لحساب الغير وغير ذلك من الخدمات غير التجارية.
وطبعا فإنها تشتري كميات كبيرة من المواد التي تحتاجها في هذا العمل وقد تبيع –عرضا- نسبة منها لبعض الحرفاء الراغبين في الشراء. فكيف تخرج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المواد التي تشتريها الشركة تكون من عروض التجارة إذا اشترتها لتبيعها سواء كان بيعها لبعض الحرفيين فحسب أو للعملاء الذين تتعامل معهم أو لهما معا، ويتوقف تحديد ذلك على علاقة الشركة بالعملاء الذين تتعاقد معهم على أعمال المولدات والكهرباء وغيرهما فإذا كان العقد ينص على أن الشركة تبيع المواد للعملاء وتتقاضى نظير تركيبها أجرة معينة فالزكاة واجبة في هذه المواد والمواد التي تباع عرضا لبعض الحرفيين وذلك لما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
وعلى ذلك، فإن الواجب في الزكاة على الشركة في هذه الحالة هو تقويم هذه المواد بقيمتها في السوق، ثم ضم تلك القيمة إلى ما عندها من نقود أو قيمة عروض تجارة اخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه الزكاة تخرج نقودا ولا يجوز إخراجها من المواد التي هي عروض التجارة في الراجح من أقوال أهل العلم خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضا أحظ للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 3078، والفتوى رقم: 5209.
أما إذا كان العقد ينص على أن الشركة تقوم بتركيب المولدات أو الأضواء مع الالتزام بتوفير المواد اللازمة فهذا عقد استصناع ولا يكون على الشركة زكاة عروض هذه المواد في هذه الحالة لأنها لم تقصد بيعها للعملاء وإنما اشترتها لحاجتها وتكون الزكاة في هذه الحالة في النسبة التي يتم بيعها للحرفيين فقط، ولمعرفة عقد الاستصناع بشروطه راجع الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(11/15555)
هل في مال الأرملة واليتيم زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ الواحدة والعشرين, توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري وليس لي إخوة فسكنت أنا وأمي مع والدها ووالدتها أي جدي وجدتي وعشت في كفالتهما أنا وأمي منذ ذلك الحين وترك لنا مبلغا من المال في البنك ومنذ وفاة والدي إلى أن بلغت سن العشرين تضاعف هذا المبلغ بفعل الربا فقمت بقسمته أنا وأمي فأخذت هي الثمن وتنازلت جدتي (أم والدي) عن نصيبها لفائدتنا فسحبنا من البنك نصيب والدتي وجدتي واستخدمنا معظمه في بناء منزلي الذي لم يجهز بعد، وبقي نصيبي في البنك إلى الآن، مع العلم بأني طالب في الكلية وأستأجر بيتا في مكان دراستي وأنا في حاجة لبعض المال، أسئلتي الآن هي التالية:
1- هل أقوم بتقدير أموال الربا منذ وفاة والدي إلى الآن (مع العلم بأنها عملية صعبة) وأتخلص منها، مع العلم بأني في حاجة إليها في بناء المسكن وفي الدراسة، وهل على أمي إخراج الربا أيضا، مع العلم بأننا صرفناه في شؤوننا.
2- هل المال الذي سأتخلص منه لفائدة المحتاجين، هل يجوز أن أعطيه لوالدتي الأرملة (فقد أفتاني بهذا إمام المسجد، حيث قال لي تستطيع أن تنوي نصيبك من الربا لوالدتك وتنوي هي نصيبها إليك لأني أنا يتيم وهي أرملة ويجوز مساعدتنا.
3- إن كان علي إخراج هذا المبلغ أرجو إعطائي أمثلة في وجوه صرفه، وهل في هذه الحالة أستطيع إخراج هذا المبلغ في دفع معاليم الفواتير مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ودفع معلوم الكراء.
4- هل تجب علي الزكاة وعلى والدتي (سواء على الأموال التي في البنك أو غيرها) إذا وصلت النصاب لأنني سمعت أن اليتيم والأرملة لا تجب عليهما الزكاة ولو بلغت النصاب فهل هذا صحيح.
5- هل بإمكاني أن أبقي على حسابي بالبريد فلربما أواصل دراستي بالخارج وهم يشترطون وجود حساب جار بالبريد. ووفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين؟ وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن والدك غفر الله له أخطأ بوضعه أمواله في البنك الربوي، وأنت الآن تكرر الخطأ إذ أبقيت نصيبك من ذلك المال في البنك الربوي، فعليك المبادرة إلى سحب نصيبك منه، وإذا احتجت في المستقبل إلى أن تفتح حساباً جارياً في البنك الربوي فلك ذلك عند الاحتياج في ذلك الوقت، أما الآن فلا.
هذا، ولتعلم أن نصيب الورثة من المال الموضوع في البنك إنما هو في رأس المال فقط، أما الفوائد فليست ميراثاً لأنها مال حرام وتصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحوذلك، فإذا كان يصدق عليك وعلى أمك وصف الحاجة والفقر فيجوز أن تنفقا هذه الأموال على نفسيكما في بناء سكن أو غيره.
وأما بخصوص الزكاة في نصيبكما من التركة فينظر نصيب كل واحد منكما على حدة، فإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى عند صاحبه - من غير الفوائد الربوية فإنه لا زكاة فيها - فالزكاة واجبة عليه، وليس صحيحاً أنه لا زكاة على الأرملة، أما الصبي يتيماً كان أو غيره فللعلماء في وجوب الزكاة في ماله قولان، الجمهور على أن الزكاة واجبة في ماله وهو الراجح، وذهب الأحناف إلى أنه لا زكاة في مال الصبي.
واعلم أنه بعد بلوغك فإن الزكاة واجبة عليك باتفاق أهل العلم، وبقي في الجواب مسألة وهي أن ما استهلكتماه من الفوائد الربوية يجب عليكما إخراج مثله في وجوه الخير في حال استطاعتكما وقدرتكما على الإخراج أي في حال غناكما، أما في حال كنتما فقيرين فلا يجب عليكما إخراجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(11/15556)
هل يجب الإبلاغ عن مانع الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل للمسلم الإبلاغ عن رب عمله في حال تهربه من دفع الزكاة علما بأن نصحه له قد يجر عليه أذى كبيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيع تقديم النصح للشخص المذكور بأن كنت تخاف من أن يلحقك من ذلك أذى لا تحتمله فإنك معذور، لكن إبلاغك الجهة الشرعية التي تأخذ منه الحق الذي فرضه الله عليه يعتبر من تغيير المنكر الذي هو واجب حسب الاستطاعة، ومن النصيحة للمسلم أيضا؛ إذ لا سبيل إلى تغيير هذا المنكر إلا بهذه الوسيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(11/15557)
إعطاء الزكاة للشريك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
لدينا قطعة أرض فلاحية إنتاج تمور أنتجت هذه السنة حوالي 5000 دولار ويجب إخراج الزكاة ما يقارب 500 دولار، وهذه الأرض ملك لأبي وأعمامي الثلاثة والذي كل واحد فيهم يسكن على حدة وله عمله الخاص باختصار هي شركة بينهم إلا أن أحد أعمامي متوفى وزوجته هي التي تعمل لتوفير المال
فهل يجوز لنا إعطاءها بعض من الزكاة وذلك بقسمة الزكاة إلى أربعة ثم إخراج 125 دولارا أي نصيبها من الزكاة يخرج لأحد فقير ثم إعطاؤها من 375 المتبقية.
هذه هي الوضعية أسئل الله أنكم قد فهمتموها
أي باختصار هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لأحد الشركاء إذا كانت الملكية مشتركة وهو يستحقها؟
أرجو المعذرة لقد سئلت هذا السؤال من قبل إلا أني أضعت رقم السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 69455
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/15558)
زكاة الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي مبلغ من المال من حصيلة عملي في البنك، ثم قررت أن أبدأ عملا خاصا مع اثنين من أصدقائي، فوضع كل منا مبلغا متساويا في الشركة. تم إنفاق جزء من هذا المبلغ في التأسيس بينما وضع المبلغ المتبقي في حساب الشركة. فإذا كان موعد إخراج زكاة مالي في شهر رمضان، وتم وضع رأس مال الشركة في البنك في شهر ربيع الأول. فكيف يتم حساب الزكاة على رأس مال الشركة ومتى يتم إخراجها؟ علما بأن كل شخص من الشركاء له موعد لإخراج زكاة ماله الخاص يختلف عن الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على من لم يكن سهمه في الشركة نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك له، وذلك لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول جمهور أهل العلم.
وعليه.. فالواجب عليكم أن تجروا حسابات الشركة التي بينكم وتقوموا بتحديد أرباحكم بشكل منتظم حتى يتسنى لكل واحد منكم معرفة قدر ماله وربحه عند حولان الحول على ماله ليخرج زكاته فورا؛ لأنه لا يجوز له تأخيرها بعد حولان الحول ليخرجها عند حولان الحول على جميع المال, بل يبقى حول كل واحد منكم على ما كان عليه قبل الشركة.
وننبه السائل الكريم إلى أن المال الذي أخذه من البنك إن كان مقابل عمل لا علاقة له بالربا فهو حلال, وإن كان مقابل عمل يتعلق بالربا لم يملكه ولا زكاة عليه فيه؛ بل يجب عليه التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(11/15559)
المعتبر في عيار الذهب الذي يتم عليه تحديد نصاب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو معرفة عيار الذهب الذى على أساسه يتم تحديد النصاب (الخمسة وثمانون جراماً) هل هو؟
عيار 18 أم 21 أم 24؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في جواب هذا السؤال خصوصاً وهي برقم: 68905، فانظرها، وبينا أن المعتبر هو الذهب الخالص, وهو سعر عيار 24 وهو السعر الذي ينشر في الجرائد ومعروف لدى الصاغة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(11/15560)
إخراج الأم الزكاة في مال أبنائها الصغار
[السُّؤَالُ]
ـ[لا نحيل منك أن ترسلني الأجوبة السابقة بل استفسرنا لهذه المسألة المهمة التالية.
نرجو من سماحتكم الجواب عن السؤال التالي خصوصا وشكرا أن امرأة لها مال مشترك بينها وبين أولادها الصغار وأدت زكاة نصبيها ونصيب أولادها الصغار منه ثم علمت أنها قد أدت الزكاة من مال الصغار ولا يجب عليهم الزكاة فهل تحسب ما أخرجته زكاة للعام القادم أم لا؟ أي من نفسه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال العلماء هو وجوب إخراج الزكاة من مال الصبي يتيماً كان أو غير يتيم بشرط أن يكون نصيب الفرد يبلغ النصاب؛ لأن الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء فلا يشترط فيها بلوغ المالك ولا عقله، فوجوب الزكاة حكم مرتب على وجود النصاب وهو حولان الحول، فمتى ما وجد هذا وجبت الزكاة قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، بعد أن ناقش الخلاف في هذه المسألة: (. إذا ثَبَتَ هَذَا) فَالزَّكَاةُ عِنْدَنَا وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِلَا خِلَافٍ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِمَا كَمَا يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِمَا غَرَامَةَ الْمُتْلَفَاتِ وَنَفَقَةَ الْأَقَارِبِ وَذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَوَجِّهَةِ إلَيْهِمَا, فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْوَلِيُّ الزَّكَاةَ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا مَضَى بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَوَجَّهَ إلَى مَالِهِمَا, لَكِنَّ الْوَلِيَّ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ فَلَا يَسْقُطُ مَا تَوَجَّهَ إلَيْهِمَا. إلى أن قال فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ, ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِمَا, وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ انتهى.، وعليه فما فعلته هذه المرأة من إخراج زكاة أبنائها الصغار بصفتها المسؤولة عنهم كان صوابا إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب وعلى افتراض أنه لم تكن عليهم زكاة أو تابعت من يقول بأنه لا زكاة في مال الصبي فإنه لا يجوز حساب ما أخرجته زكاة عنهم زكاة عن مال نفسها في العام القادم؛ لأنها لم تخرج المبلغ بنية تقديم زكاة مالها وإنما أخرجته زكاة عن مال الصغار، وحينها لا يحسب المبلغ الذي دفع من مال الصغار، بل من مال من دفعه للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(11/15561)
زكاة الشقق المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا عمارة من خمسة شقق ونحن خمسة بنات وولد، الوالدة متوفاة أيضا، إحدى أخواتي تسكن إحدى الشقق من غير أجر لضيق حالها, وهناك شقة تركناها نتجمع فيها أحيانا، باقي الشقق مؤجرة حيث يستلم أخي الإيجار ويقوم بترميم الشقق أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح اتفقنا معه على ذلك، السؤال هل على هذا المبنى زكاة وكيف نؤديها، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليكم في الشقق الخمس المذكورة، وإنما عليكم الزكاة في الأجرة التي تقبضونها من المستأجرين إذا حال عليها الحول وكان نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة. والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(11/15562)
زكاة الدين وموقف الابن من الأب الممتنع عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى متكون من شقين الأول: هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير أي بمعنى أنه لديَّ مبلغ من المال استلفه مني رجل فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ عنده الحول وهو مبلغ بالغ النصاب ((2000دينار)) وإن رجعه لي قبل أن يوفي الحول وبقى لديَّ بقية الفترة هل تحسب تلك الفترة التى كان المبلغ فيها عند الرجل المستلف؟
والشق الثانى: هو أن أبتي شيخ كبير ولديه مبلغ من المال وليس لديه حساب فى البنك فأخذت هذا المبلغ ووضعته عندى علما أن هذا المبلغ بالغ النصاب وأبى بما أنه شيخ كبير فهو غير مقتنع بضرورة الزكاة على هذا المبلغ ويعتبره مصروفا ولا يجب الزكاة عليه فكيف أتصرف وهل يقع علي إثم أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي عليه الدين لا يخلو من أن يكون موسراً وفياً، أو يكون معسراً أو موسراً لكنه مماطل فإن كان موسراً غير مماطل فإن المال الذي في ذمته يزكيه الدائن مع ماله كأنه تحت يده، سواء كان الدين يبلغ النصاب أم لا، إذا كان عند الدائن ما يكمل النصاب من جنس الدين، وكذلك يزكيه مع ماله إذا رجع له قبل تمام حول المال ثم بقي إلى الحول من باب أولى، ويعتبر الدين الذي كان عند المدين كأنه لم يسلفه له أصلاً، وإن كان المدين معسراً أو موسراً لكنه مماطل فلا يطالب الدائن بزكاة الدين حتى يؤدى له فإذا أدي له زكاه لسنة واحدة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 3113، وانظر الفتوى رقم: 28538، والفتوى رقم: 7368، وبالنسبة لزكاة المبلغ الذي وضعه والدك عنك فعليك أن تقنعه بأن الزكاة تتعلق بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك، سواء كان يعد للمصروف أو لا وبالتالي فيجب عليه إخراج الزكاة من المبلغ المذكور يخرجها بنفسه أو يوكلك أنت على إخراجها وإلا كان مانعاً من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أما أنت فلا تصح منك زكاة المبلغ المذكور لأنه ليس في ملكك، إلا أن يوكلك المالك على إخراجها أو تخرجها عنه بإذنه؛ لأن الزكاة عبادة ولا بد في إخراجها من نية، وانظر الفتوى رقم: 12582، والفتوى رقم: 44173، والفتوى رقم: 41237، وفي حال ما إذا أصر الوالد على منع الزكاة فإنك لا تأثم بسبب منع غيرك زكاة ماله لأنك لست مكلفاً بإخراج الزكاة إلا عن نفسك، لكن عليك أن تحاول ما استطعت إقناعه بوجوب زكاة المبلغ المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(11/15563)
هل تزكى عوائد شهادات البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكم فى شهادات البنوك ذات الجوائز وهل الجائزة إذا جاءت فى نفس وقت الزكاة يحسب عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6013، أن بينا حكم شهادات البنوك بأنواعها وقلنا إن التعامل بها محرم شرعاً، وإن العائد من هذه الشهادات حرام ما كان منها في صورة فائدة أو في صورة جائزة، وعليه فيجب التخلص من فوائد وجوائز هذه الشهادات بصرفها كلها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا تعلق لها بالزكاة لأن الزكاة تجب في المال الحلال، أما هذه فأموال محرمة يتخلص منها في الوجوه المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/15564)
هبة التوليج وتأخير الزكاة وتقديمها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن تاريخ وقت تقويم المال من أراد أن يؤخر وقت تقويمه للمال من أجل إخراج الزكاة كيف يفعل، فمثلا كان يقوم في رمضان فأراد أن يقوم في شعبان أو أراد أن يقوم في محرم، وكثير من المزكين يفضلون التقويم في رأس السنة الميلادية ويحتاطون لزكاتهم تماشيا مع نظام الاقتصاد العالمي لتسهيل عملية إخراج المستحقات الحكومية من ضرائب وغيرها، أفتونا يرحمكم الله، وقد سمعنا عن هبة التوليج من أجل تبديل وقت إخراج الزكاة فما رأيكم في مثل هذه الهبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول أن يزكيه في اليوم الذي حال عليه الحول من السنة القمرية لا الميلادية، فلو ملك نصاباً في اليوم الخامس من شهر المحرم مثلاً يجب عليه أن يخرجها في نفس اليوم من السنة القمرية الموالية، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة ونحو ذلك.
وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وتقويم المال إنما يكون يوم حولان الحول، فإذا حال الحول وجب التقويم والإخراج فوراً، ولا يجوز أي تأخير، وأما تقديم دفع الزكاة قبل الحول فيجوز ويعد تعجيلاً للزكاة قبل حلول الحول، فلو كان له مال يحول عليه الحول في الخامس من شهر محرم مثلاً وله مال آخر يحول عليه الحول في الخامس من شهر رمضان من نفس العام فله تقديم زكاته مع زكاة المال الأول في الخامس من محرم، ولو عجل التاجر زكاته قبل الحول وجب عليه أن يقوم التجارة يوم حولان الحول ثم ينظر إن كان ما أخرجه قد وفى بالمقدار الواجب فذاك وإلا أخرج الباقي، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6497.
وننبهك إلى أن حساب الزكاة يكون بالعام الهجري وليس بالعام الميلادي، لأن فيه زيادة أيام على العام الهجري، وأما ما يسمى بالتوليج وهو أن يهب ماله لأخر قبل حولان الحول ويشترط عليه رده في وقت محدد بحيث يحول الحول وهو ليس بيده فهو غير جائز لما فيه من التحايل على تأخير الحق عن الفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/15565)
هل تسقط الزكاة عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي رحمه الله وترك أموالا على شكل فواتير حيث كان ينوي تزكيتها في حال الحصول عليها ولكن ... في حالة استلامنا هذه الأموال التي ستبلغ نصاب الزكاة، هل يجب تزكيتها وهل تعود بالأجر لصاحبها المتوفى؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأخيك ثم نقول وبالله التوفيق:
إذا كان أخوك قد توفي بعد وجوب الزكاة عليه في تلك الديون التي له على غيره بأن كانت نصابا وحال عليها الحول فالواجب إخراج الزكاة عن تلك الديون إذا تم قبضها، لأن الزكاة لا تسقط عن الميت إذا مات بعد وجوبها ففي الفروع لابن مفلح:
ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر فإن أوصى بها فمن ثلثه عند أبي حنيفة ومالك. انتهي
لكن إن كانت تلك الديون على غني قادر على أدائها مقر بها فإنها تزكى عن كل السنين التي مضت عليها في ذمة المدين قبل قبضها. أما إذا كانت الديون على فقير أو مماطل في أدائها فتزكى لسنة واحدة بعد قبضها
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 59845.
وإخراج الزكاة الواجبة على الميت في حياته يكون قبل تقسيم تركته على ورثته، وراجع الفتوى رقم: 25170
وبالنسبة للزكاة في نصيب كل واحد بعد المورث فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 23547.
ويثاب الميت إن شاء الله تعالى على أداء تلك الزكاة من ماله إذا كان ينوي إخراج زكاة تلك الديون في حال الحصول عليها لأن من نوى فعل طاعة لله تعالى ثم عجز عنها كتب له ثوابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
الثاني أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: وهم
بالمدينة قال وهم بالمدينة....... وفي الصحيحين عنه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو مقيم. وشواهد هذا كثيرة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/15566)
هل تقبل الزكاة من تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة المسلم مقبولة إذا كان لا يصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز وربح ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وتارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلاً قد اختلف أهل العلم هل يكون بذلك كافراً أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512.
فعلى القول بكون تارك الصلاة غير جاحد لوجوبها لا يكفر بذلك فتجزئ الزكاة منه وتقبل قبولا ناقصا لا يصل إلى درجة القبول ممن هو بعيد عن المعاصي والمخالفات.
ففي تفسير الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة: 27} قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة علم بذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى
وللفائدة ينبغي الرجوع للفتوى رقم: 50370، والفتوى رقم: 41531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(11/15567)
زكاة الأرض والسيارة والمنزل المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[الزكاة على ماله، أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته من مالي الخاص وأنا أسكن فيه، والثاني أعطانيه أبي وهو في منطقة أخرى ويسكن فيه مستأجر.... وأنا لدي قطعة أرض قبل خمس سنوات اشتريتها، وأنا لدي سيارة قبل شهرين اشتريتها.. والآن أصبحت مديونا عندما اشتريت البيت والسيارة....... مع العلم أني موظف والحمد الله راتبي جيد لكن أنا أقسم راتبي قسمين قسم أدفع به الدين والقسم الآخر أعيش منه، السؤال هو: هل يجب علي دفع الزكاة على البيت الذي أعطاني إياه والدي وعلى قطعة الأرض؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيت المؤجر لا زكاة في قيمته وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرته، إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وكذلك قطعة الأرض لا زكاة فيها إذا كانت لم تشتر للتجارة، وانظر الفتوى رقم: 8897، والفتوى رقم: 13618.
وكذلك السيارة لا زكاة فيها إلا إذا اشتريت لأجل البيع والتجارة بها، أما إذا اشتريت للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، نعم إذا كانت السيارة أجرة فإن الزكاة تجب فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: 65193.
ولبيان زكاة الراتب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57788.
ولبيان كيف يزكي من عليه دين انظر الفتوى رقم: 17052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/15568)
هل يزكي المؤتمن المال المودع لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك لي عجوز مبلغين من المال الأول: ينوي الحج به وإن مات أوصاني بالتصدق به، والثاني: لتكاليف الجنازة والباقي أتصدق به، سؤال: هل يجب علي إخراج الزكاة، وكيف أحسبها، فهل المبلغان يعتبران مبلغا واحداً، (المبلغ الثاني لم يبلغ النصاب) ، علما بأن هذين المبلغين مر عليهما أكثر من سنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه. وعليه، فالواجب على الشخص المذكور أن يزكي المالين المودعين عندك لكل سنة، وهما كالمال الواحد يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، ويزكيان معا وكونه ينوي بأحدهما عمل شيء وبالآخر عمل شيء آخر لا يؤثر في عدم ضم أحدهما على الآخر في النصاب.
وأما في الحول فلكل حوله إذا ملكهما في وقتين مختلفين وعليه زكاة كل واحد عند حوله إلا إذا كان أحدهما نماءا للآخر فإن حول النماء هو حول الأصل، ولا يصح أن تزكيهما عنه منهما أو من مالك إلا بإذنه لأن الزكاة فرض عليه وتحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/15569)
جهاز عمليات المناظير هل يزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طبيب قمت بشراء جهاز خاص بعمليات المناظير قيمته 4500$ وأستخدمه في عملياتي وفي حالة استخدامه في إحدى العمليات على فترات متباعدة وبصورة غير دائمة أحصل على أجر إضافي مقابل استعمال الجهاز فهل هذا الجهاز عليه زكاة أم أحسب الزكاة على أموالي السائلة المدخرة علما بأنني ليس لي دخل آخر غير الراتب الذي أدخر منه حوالي ألف دولار شهريا منذ حوالي تسعة أشهر بعد أن اشتريت الجهاز المذكور منذ حوالي 15 شهراً (قمت بتسديد ثمن الجهاز على عدة أشهر) ؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الجهاز ونحوه من أدوات الحرفيين وأموال القنية ليس فيه زكاة، إنما تجب الزكاة فيما لديك من مال مدخر بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وسواء في هذا أكان هذا المال من دخل الجهاز أم من الراتب أم من غير ذلك وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1303، 58762، 3245، 64412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(11/15570)
التمليك شرط في إجزاء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ أدفع له زكاة مالي أحيانا، لحاجته وكذلك أخوات لي، أفكر بشراء سيارة للأخ الذكر وأسجلها باسمه على أن يعمل بها وهو يرحب بهذا العمل واتفق معه على نسبة من الدخل الذي يأتي من العمل بها بحيث يوزع على أخواتي المستحقات وغيرهم على أن هذا المبلغ ناتج عن تشغيل مال الزكاة وبنفس الوقت يكون قد تملك السيارة وأتاه دخل من العمل بها وذهب جزء من الدخل لغيره، وكله من ناتج ربح مال بالأصل هو زكاة مال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تدفع زكاة مالك إلى أخيك وأخواتك المستحقين لها، ولا حرج عليك في أن تشتري بالزكاة سيارة وتملكها أخاك ليعمل عليها وينفق منها على نفسه ويستغني بذلك عن الزكاة؛ إلا أنه لا يصح أن تشترط عليه نسبة من الدخل لتصرفه إلى أخواتك أو غيرهن من المحتاجين لأن هذا الشرط يتنافى مع التمليك الذي هو شرط في إجزاء الزكاة، ولكن ينبغي لك أن تحثه على أن يعين المذكورين ويسد ما استطاع من حاجتهم.
ولك أن تشتريها وتملكها إياهم جميعاً ويتفقون فيما بينهم على تشغيلها وتقاسم الربح الناتج منها، ولك أن تشتريها من غير مال الزكاة ولا تملكها أخاك وإنما تعطيها إياه ليعمل بها والربح بينكما على حسب الاتفاق، وبهذا يكون هو قد استغنى عن الزكاة، وتكون أنت قد حصلت على ربح يمكنك صرفه على أخواتك وغيرهن من المستحقين للزكاة، ويمكن أن تعطي هذا الربح لأخواتك باعتباره زكاة مالك في المستقبل، وأما المال الذي قد وجبت فيه الزكاة فيجب إخراج زكاته فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/15571)
المال المستهلك أثناء الحول لا يحسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل: أقوم أنا واثنتين من شقيقاتي بتخصيص مبلغ شهريا للإنفاق على المنزل وذلك بداية كل شهر. خلال هذا الشهر سأقوم بإخراج الزكاة عن مالي. هل يجوز أن أدفع هذه الزكاة من خلال المخصصات الشهرية أم أدفع الزكاة على حدة وما أخصصه لكل شهر على حدة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أهل البيت من هو فقير مسكين أي من مصارف الزكاة باستثناء والدي الأخت السائلة وأولادها جاز أن تدفع إليهم زكاة مالها، لكن إن كان الحول قد حال على المال فإنه لا يجوز تأخير الزكاة، فإذا أرادت أن تخرج لهم الزكاة على هيئة أقساط شهرية فلها أن تفعل ذلك خلال الحول أي أن تقوم بتقديم الزكاة على وقت وجوبها، أما التأخير فلا، أما والداها وأولادها فإنه لا يجوز لها أن تدفع لهم زكاة مالها لوجوب نفقتهم عليها في حال فقرهم. ومن دفعت إليهم الزكاة فإن عليها أن تملكهم إياها، فإن شاركوها بعد ذلك في نفقات البيت فلا بأس على أن لا تأكل هي من مال زكاتها، أي بأن تدفع حصتها من مصروف البيت.
وخلاصة القول أنها إذا نوت إخراج الزكاة من المبلغ المذكور، أي نوت ذلك عند إخراجه وكان في أهل المنزل من إخوتها وأخواتها من هو من أهل للزكاة جاز لها أن تحسب المبلغ المذكور من زكاة مالها ولو كان مقسطًا أثناء السنة، وكيفية ذلك: أن تعرف قدر مالها عند بداية الحول ثم تدفع عند كل شهر من السنة القابلة بعض الزكاة فإذا كمل الحول، فإذا هي قد أدت زكاة حول. فإن أحبت التقديم في السنة التي بدأت جاز ذلك، وإن أخرت إلى تمام الحول فهذا هو الأصل؛ لأن التقديم جائز وليس واجبًا. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45469، والفتوى رقم: 53225.
فإن لم تكن نوت عند إخراج المبلغ المذكور أنه أو بعضه زكاة لم يجزئ عن الزكاة، وكذلك إن لم يكن في أهل المنزل من إخوتها وأخواتها من هو من أهل الزكاة، فإن إخراج المبلغ المذكور لا يجزئ عن الزكاة ولو نوت ذلك عند إخراجه، والواجب حينئذ هو إخراج زكاة المال الموجود عند تمام الحول، ولا يحسب ما استهلك أثناء الحول، سواء أخرجت المخصصات الشهرية المذكورة أم لا؛ لأنها حينئذ لا تحسب من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/15572)
زكاة المال المرصد للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن الزكاة قيل لي إنه لا زكاة لمن هو مقبل على الزواج وعنده تكاليف كثيرة, فهل هذا صحيح، وقد أخذت بهذا الرأي من خمس سنوات حتى الآن وأنا الآن سمعت عكس هذا الرأي فماذا أفعل، علما بأنني صرفت من المال خلال الخمس سنوات على تكاليف الزواج ولا أستطيع أن أحسب مقدار المال الذى كان معي خلال نهاية كل سنة من السنوات الخمسة، أرجو إفادتي بماذا أفعل وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2785، أن المال الذي يرصد للزواج مثل سائر الأموال يزكى إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وعليه فما قيل من أنه لا زكاة على المقبل على الزواج غير صحيح.
وعلى الأخ السائل أن يخرج الزكاة عن هذه السنوات فإن كان يستطيع تقدير المال عند نهاية كل سنة زكى المال على أساس ذلك، وإلا احتاط في تقدير ذلك وقدره حسب الإمكان وزكى المال عن جميع السنوات على أساس تقديره وظنه، وذلك لأن الزكاة لا تسقط بتقادم الزمن.
وإن كان لا يستطيع معرفة مقدار المال عند نهاية السنين الماضية بصفة دقيقة فإن تقدير ذلك على وجه غلبة الظن يجزئه إذ لا يستطيع غير ذلك، علما بأن ما أنفق أثناء الحول لا يحسب وإنما المعتبر هو قدر المال عند نهاية الحول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(11/15573)
الزكاة في مال الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى مؤسسة حكومية مبلغ من المال من أرباح الكافتيريا والتي تدار من نفس الجهة يتم الاحتفاظ به للصرف منه في الأزمات, مر عليه الحول فهل عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في مال الدولة، لأنه مال عام لا يدخل تحت ملك شخص بعينه، ولأن الأصل فيه أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ومنها مصارف الزكاة، ويستوي في هذا الحكم ما أدخل في مجال التجارة وغيره من مال الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(11/15574)
زكاة الحلي المباع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت اشتريت ذهبا بنية الزينة وبعد كذا سنة اضطررت أن أبيعه، فهل علي زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6237 ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي وأن الراجح عدم وجوب زكاة المتخذ منه للاستعمال، أي الذي تتخذه المرأة لتتزين به، هذا ما دام يتخذ لذلك، فإن أريد به التجارة أو الادخار وجبت فيه الزكاة، ومقدار النصاب مبين في الفتوى المشار إليها، والنسبة التي يجب إخراجها هي 2.5 اثنان ونصف في المائة، أي ربع العشر، وكذلك إذا بيع الحلي المتخذ للزينة فإن الزكاة تتعلق بثمنه فإذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة زكي، وإن استهلك قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب وحال عليه الحول وهو غير نصاب فلا زكاة فيه، ويعتبر حوله ثمنه من يوم البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(11/15575)
تقسيط الزكاة المتأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك أربعة أولاد ذكور بالغين وترك مبلغا من المال فادخرته والدتي وقسمته على خمسة أجزاء:
- جزء للطوارىء لمصروف البيت.
- أربعة أجزاء لمساعدة أولادها الأربعة عند زواجهم. الآن وبعد مرور عشرة سنوات تزوج الأولاد الأربعة ونفد المبلغ المدخر، هل كانت تجب الزكاة في المبلغ المدخر، إذا نعم من يجب عليه تسديد دين مقدار الزكاة الأم أم الأولاد، وهل يجوز تقسيط سداد الزكاة لأن أصل المبلغ المدخر قد نفد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على القاصرين إذا بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة المال الذي كان مدخراً عن جميع السنين السابقة لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وهي حق الفقراء في مال الأغنياء، ولا مانع عند عدم وجود ما يكفي لسدادها الآن من أن يؤجل إخراجها حتى يحصل على المال الكافي لذلك، كما لا يوجد مانع من إخراجها مقسطة، ما لم يقدر على إخراجها دفعة واحدة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66458، 22615، 53164، 28517.
وننبه إلى أنه يجب على ولي مال اليتيم غير البالغ الراشد أن يُخرج زكاة مال اليتيم وألا يؤخرها أو يُهمل إخراجها، لأنها واجب لا يجوز تأجيله، وهو حق تعلق بالمال لا بالأيتام فلا يشترط في وجوبه بلوغهم ولا رشدهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(11/15576)
هل يزكى الأرض التي اشتراها للبناء عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أنوي شراء قطعة أرض في منطقة مميزة لبناء بيت لي ولأولادي ولم يرد الله ولم أستطع فبدأت إجراءات الشراء لقطعة أقل ومنطقة أقل تميزا وبعد الانتهاء من أقساطها بحوالي سنتين ظهرت الفرصة في منطقة أفضل فوضعت ما معي من مال وقتها في هذه الفرصة الجديدة علي أمل أن أبيع السابقة وأستعمل ثمنها في تكملة أقساط القطعة الجديدة ومشروع البناء ولكن مرت حتى الآن أكثر من سبع سنوات والقطعة القديمة غير مرغوب فيها أو يعرض فيها ثمن بخس فماذا عن زكاة القطعة الراكدة لو بعتها، علما بأني أحتاج بيعها الآن بأي ثمن معقول لسداد باقي ثمن القطعة الجديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في قطعة الأرض التي تريد بيعها لأنك لم تشترها بنية المتاجرة فيها فلا تجب فيها زكاة العروض التجارية، كما أنها ليست عيناً نامية ولا قابلة للنماء بنفسها بل هي أصل ثابت، والأصل الثابت لا زكاة عليه إلا إذا كان له ريع فتكون الزكاة واجبة على ريعه بعد مرور حول هجري عليه، وراجع الفتوى رقم: 10347، والفتوى رقم: 25132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/15577)
تقدير نصاب الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة المال ما يعادل 85 جراما من الذهب، فهل من عيار 21 أو 24 أو 18؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 44333 أن المعتبر هو قيمة النصاب من الذهب الخالص عندما يكون التقويم بالذهب أو الفضة الخالصة عندما يكون التقويم بالفضة.
أما معرفة الخلوص فيرجع إلى أهل الخبرة بالذهب أو الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/15578)
دفع المرأة زكاة مالها لأبناء خالها اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[وعدت خالي قبل موته بإعالة أبنائه وتوفير المعيشة لهم بالإنفاق عليهم فهل هذا يعد من أجر كفالة اليتيم علما أنهم لايملكون شيئا يعيشون منه وهل هذه النفقة تعتبر عن زكاة المال أو جزء منها حسب القيمة الواجبة علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء على صلتها بعيال خالها لا سيما وهم في أمس الحاجة إلى ذلك لفقرهم ويتمهم. ولتبشر بمنزلة كافل اليتيم في الجنة كما بينا في الفتوى رقم: 3152، ثم إن الوعد لا يجب الوفاء به عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20417، وحيث إن نفقة هؤلاء اليتامى لم تجب عليها. فيجوز لها أن تدفع لهم زكاتها لكن لا يجوز أن تنفق عليهم ثم بعد ذلك تحسب تلك النفقة زكاة مالها لوجوب النية عند إخراج الزكاة كما سبق في الفتوى رقم: 55477، والصواب أن تخرج زكاة مالها وتملكها لهم، ثم تقوم بصرفها في مصالحهم من إنفاق وغيره، وإن أرادت أن تنفق عليهم مع ذلك فهي مأجورة على ذلك وفيه الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، لأن الوفاء به مستحب على أقل تقدير , وإلا دفعت الزكاة لوصيهم أو لمن رشد منهم إن لم يكن لهم وصي، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36711، 32551، 15768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(11/15579)
زكاة الدكان المؤجر إذا تم بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي كان يملك دكانا يرتزق منه وباعه منذ أسبوع وقبض ثمنه الآن فهل عليه زكاة مال وهل على الدكان سابقا زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني أن أخاه كان يملك دكانا يرتزق منه أي من غلته بأن كان يؤجره ثم باعه فإنه لا زكاة في ثمنه حتى يحول عليه الحول عنده وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة؛ لأن العقار الذي لايعد للبيع والمتاجرة لا زكاة في ذاته فإذا بيع استقبل بثمنه حولا من يوم البيع. وأما زكاته فيما مضى فإن الزكاة تتعلق بما يحصل من غلته أي يزكي إن حال عليه الحول وهو نصاب، وانظر الفتوى رقم: 789، والفتوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: 18916، فإن كان ما يحصل من غلته يستهلك قبل تمام الحول أو يأتي عليه الحول وهو ناقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان يعني غير ما أجبنا على ضوئه فالرجاء بيان ذلك وإرساله مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/15580)
زكاة الراتب والسيارة المبيعة والمال المعد لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم شرح كيفية إخراج الزكاة للموظف الذي يدخر جزءا من راتبه وذلك وللتحديد قد قمت بسحب كل مدخراتي في 1/10/2004 لم يكن مر عليها الحول لشراء سيارة وبعد ستة أشهر قمت ببيع السيارة واحتفظت بثمنها، فهل هذا المبلغ يستحق الزكاة لمرور سنة على ادخاره أم يتم حساب السنة من تاريخ بيع السيارة، وإن كنت في تاريخ 25/9/2005 أي قبل مرور سنة بخمسة أيام فقط سحبت كل مدخراتي خلال العام من ضمنها ثمن السيارة لشراء مسكن، فهل يستحق دفع زكاة عن المبلغ كله وإن كانت الإجابة بنعم فكم مقداره وكيفية حسابه وحساب الزكاة على الراتب؟ وجزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت السيارة بنية البيع إذا ربحت مثلاً فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة المعتبر حول ثمنها الذي اشتريت به فيزكى عند حلول الحول، وإن كنت اشتريتها بنية القنية والاستعمال وبعتها فالحكم هنا أن تسقبل بثمنها حولا من يوم البيع، فإن حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة زكي الجميع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 3245، والفتوى رقم: 46066.
أما مجرد سحب جميع المبالغ لغرض شراء مسكن فإنه غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجوداً، وعليه فما حال عليه الحول من هذه المدخرات قبل أن يشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 47320، وما لم يحل عليه الحول منها قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه، ولبيان مقدار ما يجب إخراجه في زكاة هذا النوع من الأموال وكيفية زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/15581)
الوكيل في تفريق الزكاة هل يدفعها لابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي رجل غني وقد وكل والدتي في دفع زكاة من ماله, حيث أعطاها جزءا من المال لتزكي به على الفقراء, وهي لديها ابن بحاجة للمال, هل تستطيع أن تعطيه من الزكاة حيث إنها لها حرية التصرف في ذلك المال, ولكن خالي لو عرف أن المال خارج لأخي لن يقبل ذلك، فهل تستطيع والدتي التصرف في هذا المال لابنها؟ وشكراًَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمالك الزكاة أن يوكل آخر في تفريق زكاته وله أن يعين له من يدفع إليهم الزكاة، وفي حالة التعيين فإنه يلزم الوكيل أن يتقيد بشرط الموكل ولا يصرفها لغيرمن عين له، وما دام خالك قد وكل والدتك في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين دون أن يعين أناسا بأعيانهم فإن لها أن تعطي من توفرت فيه شروط الاستحقاق ولو كانوا أبناءا لها، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيهم، فجاز لها أن تصرفها إليهم أو إلى بعضهم.
والحاصل أنه لا بأس بأن تعطي والدتك ولدها بشرط أن يكون مستحقاً للزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(11/15582)
تحديد أول رمضان موعدا لإخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحتفظ بمالي في البنك حيث تودع فيه مباشرة من عملي رواتبي الشهرية وأقوم بالسحب منه لمصاريفي. وحيث إنني لا أعرف المبلغ الذي يمضي عليه عام لكي أخرج زكاته فقد حددت أول رمضان كوقت لإخراجها وذلك باحتساب ما يوجد في حسابي البنكي حتى لو تم إيداع آخر راتب شهري فيه قبل أيام من دخول شهر رمضان، لدي سؤالان:
الأول: هل صحيح ما أقوم به لاحتساب الزكاة؟
الثاني: تحصلت مؤخرا على قرض من عملي لشراء منزل وأقوم بتسديده عن طريق الخصم الشهري من راتبي خلال السنوات القادمة، فهل أخصم مبلغ القرض المتبقي من حساب الزكاة، مع العلم بأنه يوجد لدي رصيد في حسابي البنكي، فمثلا لو أنا عندي رصيد مائة ألف ريال في البنك بحلول شهر رمضان والقرض المتبقي علي سداده سبعون ألف ريال، فما هو الإجراء الصحيح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحديدك لأول رمضان موعداً لإخراج زكاة مالك بحيث يكون حولاً لك على وجه الدوام جائز إذا كان هو نهاية الحول الذي مر على ما لديك من مال قد بلغ نصاباً، وكذا إذا كان قبل الحول بناء على جوار التعجيل بإخراج الزكاة قبل حولان الحول عليها، أما إذا كان هذا التحديد بعد مرور الحول فلا يصح لأن في هذا تأخيراً لإخراج الزكاة في وقتها الذي حدده الشرع، ولا يجوز لمن ملك نصاباً حال عليه الحول أن يؤخر إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول يوماً واحداً.
وفي حالة جواز جعل رمضان حولاً لزكاة مالك على ما ذكرنا يجوز لك أن تحسب لكل مال مستفاد من راتبك حولا خاصاً به، والأفضل هو الذي فعلته من إخراج الزكاة على جميع ما معك ولو لم يمرّ على بعضه حول، وراجع الفتوى رقم: 477.
فلا مانع من خصم المتبقي من الدين الذي عليك من مالك الزكوي، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وذلك بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 6336.
علماً بأنه لا يجوز الاقتراض بالفوائد الربوية لا لشراء منزل ولا لغيره، والواجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يندم على ما فعل، كما لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي إلا إذا كان المرء مضطراً إليه، فإن اضطر لذلك لم يجز، له فتح حساب التوفير وإنما يجوز له حينئذ فتح حساب جار فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(11/15583)
زكاة الشركاء في محل تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:- نحن عائلة متكونة من مجموع أفراد الأغلب يتقاضون مرتبات شهرية من الدولة ولدينا محل تجاري لبيع الملابس وما زال الصرف شبه واحد أي غير منفصلين على بعضنا السؤال عند إخراج الزكاة هل تحسب جميع المرتبات مع أرباح المحل وتخرج الزكاة علماً بأنه في السابق كنا نخرجها بهذه الطريقة. وكذلك زكاة الفطر أرجو أن تفيدوننا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على واحد منكم إلا إذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول. وعليه.. فإذا كان نصيب كل واحد منكم في المحل التجاري بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال الأخرى التي مر عليها الحول فإن عليه زكاته وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61382،
أما زكاة الفطر فواجبة على من يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/15584)
زكاة المال في عقد المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت في مشروع مع أخي منذ سنة وأعطيته مبلغا من المال بما أنه صاحب حرفة يشغله فيعمل هو وفي آخر السنة يقتسم معي الربح وهكذا في كل سنة، ولكن بعد مضي السنة سألته عن ما جناه ففوجئت به يقول لي إنه لم يحسب حتى اليوم أي شهران بعد حلول الحول، ولما سألته عن الزكاة قال إنه علي أن أخرج أنا مبلغ الزكاة من المبلغ الذى أعطيته له وعندما يحسب هو يخرج المتبقي، السؤال: هل أنا من يخرج الزكاة أم هو، ما الفرق إذا بين أن أسلف مبلغا من المال أخرج عنه الزكاة إذا وثقت في استرجاعه وبين أن أدخل في مشروع من حيث الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 16615 بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه بعد أن يعرف قدر ربح المال بعد مرور الحول عليه مباشرة يجب عليك إخراج الزكاة عن أصل المال، وما يخصك أنت من الربح.
أما أخوك فلا تجب عليه الزكاة في نصيبه من الربح إلا إذا حصلت قسمة المال وانتهى العقد المذكور فإنه يستأنف حولا جديداً بذلك المال، هذا عن زكاة المال فيما يتعلق بعقد المضاربة.
أما بالنسبة لزكاة الدين فإن كان من عليه الدين مقراً به قادراً على أدائه فإنه تجب زكاته كل سنة على مالكه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن كان من عليه الدين معسراً أو منكراً له أو مماطلاً فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدين عدة سنين، وراجع الفتوى رقم: 941، والفتوى رقم: 2861.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/15585)
تأخير الزكاة مع القدرة على إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في محافظة وقريب لي يسكن في محافظة أخرى تبعد عنا 500 كم تقريبا وللظروف الحالية التي من الخطورة البالغة أن يذهب أحدنا إلى الآخر، أنا قمت بتوزيع الزكاة وادخرت من مبلغ الزكاة لقريبي، هل من الجائز الاحتفاظ بالمبلغ إلى أن يتم التواصل معهم، علما بأنهم يحتمل أن يأتونا بعد أسبوع أو شهر أو سنة لا أعرف، علما بأن قريبي أموره المادية سيئة للغاية، أفتونا لكم الأجر والثواب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة لزمه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وقد وجبت الزكاة لحاجة الفقراء.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وأما إذا كان كثيراً فلا يجوز، وعليه فننصحك بسرعة إيصالها إلى قريبك المذكور أو وكيله حتى لا تقع في المحذور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/15586)
زكاة النقود وعروض التجارة إذا كان المزكي مدينا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش بالإمارات ولي مبلغ من المال حوالي 82 ألف ريال سعودي يتم تشغيلها بالسعودية في العقار وإلى الآن العقار لم يبع ولكني وعدت أن أستلم هذا المبلغ مع أرباحي إذا وفقوا في البيع، العقار معروض بمبلغ 100 ألف ريال.... وقد أخذت الآن سيارة بنظام المرابحة الإسلامية سعرها 62 ألف درهم على 5 سنوات ومعي نقدا 7 الآف درهم وقد استدان مني شخص منذ حوالي شهر مبلغ 5 آلاف درهم، وأنا أستلم راتبي الشهري 6 آلاف درهم آخر، هذا الشهر يقتطع منه مبلغ التقسيط ومصاريفي ومصاريف بيتي وهكذا.... والآن رمضان قادم وعلي دفع الزكاة فيه كما اعتدت، فكم مقدار الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة؟ مع تفصيل حسابها حتى أعلم كيفية حسابها وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها وهي الإمارات أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي الأصلي فلسطين لأن هناك من يحتاجها من الأقرباء وغيرهم، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على مالك عرض التجارة أن يقومه كل سنة بما يساويه ويخرج زكاته فوراً إن كان بيده نقد أو وجد من يشتري منه العرض بقيمته، وإلا فله التأخير، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة: وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ أهـ
وأما الدين فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن ينقص الدين المال عن النصاب، فإن لم ينقصه وجبت زكاة الباقي كأن يكون النصاب مثلاً خمسة آلاف وعنده عرض يساوي عشرة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فإنه يزكي خمسة آلاف لأن الدين لم ينقص النصاب. كما يجب على الدائن أن يزكي الدين الذي له عند الناس إذا كانوا قادرين على السداد وباذلين له، أما إذا كانوا معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.
والحاصل أن عليك زكاة قيمة العرض مع النقد الذي هو سبعة آلاف عند نهاية الحول وتجب زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ففي الألف خمسة وعشرون ريالاً. ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 6336، 11338، 477.
والأصل أن تخرج الزكاة عن المال في البلد الذي هو فيه، ولكن يجوز نقلها للحاجة والمصلحة كما بيناه في الفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/15587)
أثر الزكاة في القضاء على الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أثر الزكاة وأشكال التضامن في محاربة الفقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزكاة أداة للتكافل الاجتماعي والتضامن الأخوي بين المسلمين، ولو قام الأغنياء بأداء زكاة أموالهم فإن حاجة الفقراء تسد، وتسود بينهم الألفة والمحبة والمودة، وإلا فإن الحسد والشقاق والنهب يظهر ويتزايد بسبب امتناع الأغنياء عن أداء حقوق الفقراء إليهم، فالزكاة حق لمن جعلها الله لهم في مال الأغنياء، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25} .
وقال السيد محمد رشيد رضا في تفسيره: ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم -بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق- فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع، ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة فجنوا على دينهم وأمتهم فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالا في مصالحهم المالية والسياسية، حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم. انتهى.
ثم يلي الزكاة في ذلك الصدقة المندوبة وقيام الأثرياء ببناء المرافق العامة التي يحتاجها الفقراء، ويلي ذلك توفير فرص العمل للفقراء والسخاء في دفع الأجرة لهم وعدم استغلالهم بأبخس الأجور أو أخذ حقوقهم ومماطلتهم بها، وقد سبقت لنا فتاوى في هذا المجال فلتراجع الفتوى رقم: 58722، والفتوى رقم: 4077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(11/15588)
زكاة الحلي والشقة والأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال عن الزكاة ونصابها، هل تجب الزكاة على الحلي الذي مع الزوجة فقط أم الزوجة والبنات،
والزكاة على شقة تم شراؤها للاستثمار وحتى الآن لم يتم سداد ثمنها ولم يتم الاستفادة منها أي لم تؤجر.
وكذلك تم شراء أرض ولم يتم الاستفادة منها حتى اليوم ومتى تجب عليها الزكاة وما النصاب هل 2.5% وهل تكون من قيمة العقار أم الدخل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على زكاة الحلي في الفتوى رقم: 6237. فالرجاء مراجعتها، ولا فرق بين حلي الزوجة والبنات، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة فيه وهو قول الجمهور لا زكاة في الجميع، وعلى القول الآخر يزكى الجميع إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29555.
أما بالنسبة للشقة فلا زكاة في ذاتها ما دامت لم تشتر للبيع والتجارة، فإذا أجرت وحصل من غلتها ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض التجارة وحال عليه الحول زكي وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 14923.
وأما الأرض فإن اشتريت بنية المتاجرة بها فقد صارت في حكم عروض التجارة تقوم عند حلول الحول فإن بلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من النقود وعروض التجارة أخرج ربع عشر القيمة 2.5 أي يخرج نقدا ويدفع للفقراء والمساكين. والمعروف أن النصاب في النقود وعروض التجارة هو ما يعادل 85 ـ جراماً من الذهب فصاعدا، فإن كانت الأرض قد اشتريت للاقتناء أو للاستفادة منها في الزرع أو البناء فيها فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة من غلتها إذا أجرت بالشرط أو من غلة البناء إذا بني عليها وأجر البناء , ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 29804. والفتوى رقم: 13618. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/15589)
لا تضم الفوائد الربوية إلى مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلب مني أخي ان أطلب له قرضاً من البنك 25000 درهم وطلب مني أن أسدده شهرياً وبعد 3 سنوات سيرجع لي كل المال الدي أديته إلى البنك أي 32000 درهم ولكنه لم يرد لي المال إلا بعد 5 سنوات. هل تجب علي الزكاة خلال مدة القرض؟ وكم يجب أن أزكي؟
في السنة الأولى أديت للبنك 8190.6 درهم
في السنة الثانية أديت 8190.6
في السنة الثالث أديت 8190.6
وفي 11 شهر المتبقية أديت 7508.05 ... ... ... ... ... ... شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة الربوية وكذلك أخوه الذي طلب منه ذلك وأخذه، فإن الاقتراض بهذه الصفة هو عين الربا إذ إن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويستوى في حرمة هذا العمل المقرض والمقترض وكل من أعان عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، فالتعامل بالربا من الموبقات وقد أجمعت الأمة على حرمة الربا، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وكان يجب على الأخ السائل أن يسأل عن هذه المعاملة قبل أن يقع فيها، أما سؤاله عن الزكاة فإنه يجب عند نهاية كل حول أن يزكي ما عنده من الأموال التي تتعلق بها الزكاة مثل الأوراق النقدية وعروض التجارة ويضم إليها الدين الذي كان يطلب على أخيه إن كان مليئا غيرمماطل باستثناء الفائدة الربوية فإنها حرام ولا يجوز أن تأخذها من أخيك، فإن كان الجميع نصاباً كما هو الظاهر وجبت الزكاة، فإن كان عنده من الأموال الأخرى غير الزكوية مثل العقارات والسيارات التي للشراء والبيع ما فضل عن حاجته مثل البيت للسكن ونحوه جعل ما فضل عن الحاجة في مقابل الدين وزكى المال كله من غير خصم، وإن لم يكن عنده ما يجعله في مقابل الدين خصم من المال مقابل الدين وزكى الباقي من المال إن كان نصابا ً. ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 7368، 6336، 35086، فإن كان الأخ السائل كان يزكي في السنين الماضية فالأمر لا إشكال فيه، وإن كان لا يزكي ظنا منه أن القرض يمنع من الزكاة فليبادر بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية. ولبيان كيفية زكاة الدين سواء كان على مليء أو معسر راجع الفتوى رقم: 38962.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(11/15590)
زكاة الشريكين وحكم المال المستفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا سؤال حول الزكاة، أحد الإخوان لديه مال يريد أن يزكيه، قَبْلَ حول كامل كان لديه من الأموال التجارية ما قيمته2270 دولار (ألفان ومائتان وسبعون دولاراً) ، والآن بلغ مجموع المال 2780 دولار (ألفان وسبعمائة وثمانين دولاراً) .
وأفاد أن هذا المبلغ مناصفة بينه وبين شريكه في العمل، أي له النصف وللآخر النصف، فكيف يزكون هذا المبلغ، هل يجرد كل منهما ماله ثم يخرج الزكاة، أم يخرجان من المجموع، ثم كم يخرجون بالدقة، وأفاد أحدهما أن لديه في المنزل ذَهَباً بقيمة 1034 دولار، ووزنه بالتقريب يتراوح بين 60 و65 غراماً، وقد مضى على وجوده في المنزل ثمانية أشهر، فهل فيه زكاة، وهل يضمه إلى الأموال التجارية المذكورة من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب، هذا في الأموال التي يعتبر لها الحول، وعليه فإن كان نصيب كل من الشريكين يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو نصاب زكى كل واحد منهما نصيبه، وكذلك إن بلغ نصيب أحدهما النصاب دون الآخر زكى نصيبه عند حلول الحول عليه وهو نصاب، وكيفية إخراج الزكاة من هذا المال المشترك تتم بمعرفة قدر ما لكل من الشريكين، وعلى أساس ذلك يخرج كل واحد زكاته، والنصاب هنا هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، فإذا لم يبلغ نصيب أي واحد من الشريكين نصاباً فلا زكاة في هذا المال إلا إذا كانا أو كان أحدهما يملك مالاً آخر من جنس المال المذكور مثل الفلوس وعروض التجارة فإنه يضمه إلى نصيبه ويزكى الجميع.
وهذا ينطبق على صاحب الذهب المذكور ففي حال ما إذا كان نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب فهنا إن كان الذهب ناشئاً عن هذا المال بأن اشتراه من ربحه مثلاً، فإنه يزكيه معه عند حول الأصل، وإن لم يبلغ نصيبه النصاب إلا بالذهب الذي اشترى من هذا المال انعقد حوله من يوم اكتمال المال نصاباً بالذهب، ويزكي الجميع عند تمام الحول.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافاً.... انتهى.
وإن كان الذهب غير ناشئ عن مال التجارة بأن أهدي له أو ورثه أو اشتراه من مال آخر، فإن كان نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب فله أن يستقبل الذهب ويزكيه عند حوله، ويجوز أن يضمه إلى المال التجاري ويزكيه معه في حوله، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 28183.
وإن لم يكن نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب وبلغ بالذهب نصاباً فإنه يعتبر حوله قد انعقد من يوم ملك الذهب، ويزكي الجميع عند تمام الحول، هذا إذا كان الذهب غير حلي النساء، أما إذا كان حلياً فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870 ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(11/15591)
لا يجوز للمزكي أن يأخذ من ربح زكاة دفعها للفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد أبي إعانة ابن أخيه العاطل عن العمل بمال الزكاة ليقوم بمشروع ويرجع لأبي 1/3 من الربح ويأخذ الباقي لنفسه وهذا مع العلم أنّ1/3 الذي سيأخذه أبي سيزكيه. مع العلم أنه لا يعامل أمه معاملة حسنة حتى أنا وإخوتي إلا في حالة الحاجة للمال.
فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمك هذا فقيرا فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، فإذا دفعت إليه الزكاة تملكها وله أن ينتفع بها على الوجه المشروع في التجارة أو غيرها.
وليس للمزكي بعد ذلك سلطان على مال الزكاة بعد تملك الفقير له، وبهذا تعلم أن أخذ والدك هذا القدر من أرباح ابن أخيه غير جائز لأنه بمجرد تملك الفقير لمال الزكاة صار هذا المال ماله وخرج عن ملك المزكي، فبأي حق يأخذ منه هذا القدر من الأرباح؟!! يقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ {البقرة: 43} قال في تبيين الحقائق: الإيتاء بمعنى الإعطاء، والإعطاء التمليك، فلا بد في الزكاة من قبض الفقير.
وجاء في كشاف القناع: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر أمواله لأن الله أضاف إليه الزكاة بلام الملك. اهـ.
وعليه، فما أخذه المزكي من أرباح مال الزكاة المدفوع للفقير يجب عليه إرجاعه إليه لأنه نماء ماله، ولا تعلق بين ما تقدم وبين معاملة هذا الفقير لوالدته أو لغيرها.
وهنا نشير إلى مسألة إعطاء الفقير الفاسق من الزكاة فقد سبق الكلام عليها في الفتوى رقم: 1485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(11/15592)
لا زكاة فيما لا يبلغ النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ صرفت قسماً منه على علاج زوجتي في الخارج، فهل على المبلغ المصروف زكاة، أملك داراً مؤجرة وسيارة وأرضا سكنية، فما حكم الزكاة في كل منها، ما حكم زكاة الحلي الذهبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب فإنه تجب عليه زكاته عند حلول الحول عليه سنة كاملة هجرية، فإذا صرف بعضه أثناء الحول في النفقة أو العلاج أو غيرهما وجاء الحول فإنه يزكي الباقي عنده من المال إن بقي فيه النصاب وإلا، فلا زكاة فيما لا يبلغ النصاب.
أما الدار المؤجرة فلا تجب الزكاة في ذاتها وإنما تجب فيما يحصل من غلتها أي الإيجار إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملكه من النقود ومثلها السيارة إذا كانت مؤجرة. والسيارة المستخدمة لا زكاة فيها كما سبق في الفتوى رقم: 881، والفتوى رقم: 3245.
ولبيان حكم زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(11/15593)
التوكيل في إخراج الزكاة من دين للموكل على الوكيل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد:
أرجو منكم الإجابة عن المسألة التالية:
تاجر يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجار التجزئة، عندما حضر موعد التسديد لم يتمكن تاجر التجزئة أن يفي بالمبلغ ككل، بحيث بقي منه جزء لم يسدد. فطلب تاجر الجملة من تاجر التجزئة أن يخرج عنه المبلغ المتبقي كزكاة لماله. فهل برئت ذمة تاجر الجملة بتكليفه تاجر التجزئة بإخراج الزكاة عنه من الدين؟ ويسأل تاجر التجزئة هل يمكنه أن يخرج الزكاة بشطب ديون زبائنه هو (أي الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغ الزكاة الذي كلف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحب المال ولا الزبائن) ؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56234 سواء وكله على إخراجها من مال الموكل وتفرقتها أو وكل من تجب عليه الزكاة شخصا يخرجها عنه من ماله أي الوكيل وبعد ذلك يقضيه، أما أن يوكله على إخراجها من دين له أي الموكل على الوكيل فقد صرح ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في الفتاوى الفقهية بأن ذلك لا يصح ولا تبرأ ذمة الموكل ورد على من قال إنه لو وقع ذلك وأدى عنه ووقع الموقع صح، إذ قال رحمه الله عندما سئل هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة من مال الوكيل أو من دين عليه للموكل فأجاب بقوله: صرح الشيخان بجواز التوكيل في إخراج زكاته من مال الوكيل إلى أن قال: فلو قال أد عني من ديني الذي عليك لم يقع عن الآذن فيما يظهر لأنه لا يصح كونه قابضا لما في ذمته من نفسه ومقبضا له عن المالك للمستحقين. وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع الموقع. انتهى.
إذا علمت هذا، فاعلم أن التاجر صاحب الجملة لم تبرأ ذمته بتوكيل الآخر بإخراج الزكاة عنه مما يطلب عليه، وعليه، فلا بد أن يخرج الزكاة أو يأخذ المبلغ المطلوب على الشخص المذكور ويخرج منه زكاته أو يوكله على إخراجها من بعد قبضه وعلى القول بأنه لو دفع عنه المبلغ في هذه المسألة صح ذلك وأجزأ عنه فإنه لا يجوز للوكيل هنا أن يعتبر ما يطلب على المعسرين زكاة ويبرئهم منه باعتبار أنه أخرجه زكاة عليهم سواء فعل ذلك عن نفسه وأولى عن غيره كما سبق توضيحه في الفتاوى التالية أرقامها: 50958، 3668، 31837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/15594)
الزكاة المتأخرة مقدمة على الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الصدقة مع العلم بأني علي زكاة مؤخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الأخ السائل إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان إخراجها، قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوب إخراج الزكاة على الفور: فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامناً فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. انتهى، وعزا النووي وجوب إخراج الزكاة على الفور مع الإمكان إلى جمهور العلماء.
فإذا تبين هذا فإن الزكاة المتأخرة صارت ديناً عليك، فإن كان عندك من المال ما يكفي لصدقة التطوع وسداد الدين فالصدقة تكون مستحبة، وإن كان المال لا يكفي فلا تجوز لك الصدقة،لأن الزكاة حق واجب والصدقة غير واجبة، قال النووي بعد أن ذكر الخلاف في تصدق من عليه دين: والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا تحل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/15595)
زكاة مال القاصر إذا تأخر الوصي في إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قاصر وأملك مبلغا من المال تحت وصاية أخي ويخرج عليه الزكاة ولكن ببطء شديد، ولكنى أريد أن أبرئ ذمتي من الله وأخرج هذه الزكاة من مصروفي الخاص، فهل إن لم أخرجها واعتمدت على أخي في ذلك يوجد علي إثم؟ وهل عند خروجي من الوصاية أخرج ما تأخر أخي في إخراجه من الزكاة أم تسقط عني وهو المسؤول عن ذلك؟ أرجو إفادتي بالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 38200 أن المسؤول عن زكاة مال القاصر هو من تحت يده المال وليا كان أو وصيا، وهو المسؤول عن ذلك أمام الله، فيجب عليه إخراجها متى حال الحول وكان المال نصابا.
فإذا لم يدفع الولي أو الوصي زكاة المال وبلغ القاصر سن الرشد ودفعت إليه أمواله فإنه يزكيها عن ما مضى من السنين التي لم يخرج فيها زكاتها، فالتقادم لا يسقط الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 8995.
وإذا شئت دفعها من مصروفك الخاص فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن يعلم مقدار المال والواجب فيه، وينبغي أن تتفق مع الوصي على ذلك حتى لا تخرجاها معا، فإذا فعلت فإنها تسقط عن المال وتبرأ ذمتك أمام الله إذا سلمت إليك فيما بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(11/15596)
لا تسقط الزكاة بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حيرني كثيرا وهو كالآتي أبي رجل يؤمن بالله ولكن لا يطبق شعائر الله فهولم يزك من ماله أبدا وقد أعارني مبلغا من المال على أن أعيده إياه ولكن أريد أن أزكي من هذا المال هل أستطيع ذلك؟ وكيف لي أن أقنعه بتزكية باقي ماله علما أنه مدخر منذ قرابة 30 سنة وهو ليس بالمبلغ الكبير فقد ينفذ كله لو زكيناه وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثالث منه بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، وفوائدها جليلة على من أخرجها وعلى المجتمع كله، ومنعها معصية شنيعة، فمن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن أقر بوجوبها مع الامتناع عن أدائها فهو على خطر عظيم، وعلى ولي أمر المسلمين أخذها منه، ولو بالإكراه، وليس لغير ولي الأمر إخراج الزكاة عن غيره، فالواجب على السائل الكريم أن يجتهد في نصح أبيه وفي الدعاء له بالتوفيق مذكرا إياه بخطورة ما هو مصر عليه مستعينا في ذلك بالله تعالى، ثم بمن يمكنه التأثير على الأب المذكور كإمام مسجد حيه أو صديقه الذي يثق به أو بعض الدعاة المخلصين الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
واعلم أن الزكاة باقية في ذمة والدك فيجب عليه أن يبادر إلى إخراجها عن جميع المدة التي مرت على المال من غير أن يزكي مع الاحتياط في ذلك بحيث يضبط قدر ماله كل سنة على حدة ويخرج القدر الواجب ما لم ينقص المال الموجود عن النصاب فلا زكاة عليه حينئذ.
فعلى سبيل المثال إذا كان ماله في السنة الأولى أربعة آلاف أخرج عنها مائة، وفي السنة الثانية يخرج الزكاة عن ثلاثة آلاف وتسعمائة، وهكذا في بقية السنين ما لم يصل ماله إلى أقل من نصاب، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق بيانه في الفتوى رقم: 2055، وإذا مات الأب قبل إخراج ما بذمته من زكاة وجب إخراجها من تركته قبل قسمتها، ولا تسقط بموته، وراجع الفتوى رقم: 59703 وللفائدة راجع الفتوى رقم: 31017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/15597)
زكاة مؤخر الصداق المودع في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال (مؤخري فأنا مطلقة) في البنك، له عوائد نصف سنوية، كلما حال عليه الحول قمت بإخراج زكاته، والآن حال عليه حول جديد، ولكني سأقوم بسحب هذا المبلغ لاستخدامه في تجهيز منزلي..... فهل يجب علي إخراج زكاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة مؤخر الصداق قبل قبضه سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 8159.
أما في حال إيداعه في بنك فله حالتان:
الأولى: أن يكون البنك المذكور لا يتعامل بالربا وفي هذه الحالة فالزكاة واجبة في أصل المال مع ربحه إذا حال الحول على أصل المال وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى.
الثانية: أن يكون المال مودعا في بنك ربوي فتجب الزكاة في أصل المال إذا حال عليه الحول بداية من اكتماله نصاباً، أما الفوائد الربوية فهي محرمة ولا تجب فيها الزكاة، بل الواجب التخلص منها كلها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة اليتامى ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4653.
وإيداع المال في البنك الربوي لا يجوز لما في ذلك من التعاون على المعصية إلا في حالة الضرورة الملحة كخوف الضياع على المال المذكور مع عدم وجود بنك لا يتعامل بالربا، كما في الفتوى رقم: 518.
وعليه فإذا كان المال مودعاً في بنك إسلامي فالواجب زكاته مع ربحه كل سنة إذا حال الحول مع تمام النصاب، وإذا كان مودعا في بنك ربوي وجبت زكاة أصل المال دون الفوائد الربوية وإذا حال الحول على المال قبل سحبه والانتفاع به فأخرجي زكاته إذا كان نصابا ما دام حال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(11/15598)
صرف الزكاة لمستشفى خيري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدخل على النت بالهاتف وإيرادات الدخول تذهب لمستشفى خيري في مصر, مع العلم أن الهاتف ملك للأسرة وأنا لي حق فيه فهل تجوز الزكاة بهذه الطريقة, وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو هل أجرة المهاتفة التي تحصل عليها وأسرتك يصح أن تصرفوها إلى مستشفى خيري وتجزئ عن الزكاة أم لا؟
والجواب أنه لا بد في الزكاة من تحديد قدرها الواجب في المال كل عام، ثم صرفه إلى المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى بقوله: إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} ولا يصح صرفها لغيرهم، سواء كان مستشفى أو غيره.
وأما دخولك على النت بالهاتف الذي لك فيه نصيب فلا مانع منه إذا لم تتعد قدر حقك، فإن زاد على ذلك فلا بد من إذن بقية المالكين أو دفع مقابل لهم.
وإن كان مراد السائل غير ما ذكرنا فليبينه لنا موضحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(11/15599)
لا تسقط الزكاة المتأخرة بطول الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا أموال في البنك وكنا نزكي عليها وبعد عشر سنوات من إخراج الزكاة قمنا بإحصاء ما دفعناه من زكاة فتبين أن الذي دفعناه أقل مما كان ينبغي علينا أن نخرجه فهل يجب علينا في هذه الحالة أن نخرج كل ما كان واجبا علينا أن نخرجه من قبل أم لا؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب علكيم إخراج بقية الزكاة فورا فهو حق واجب للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . ولا بد من صرفه لهم ولو طال زمن التأخير ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 43028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(11/15600)
إخراج الوصي الزكاة من مال اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان اليتيم حنفيا والولي شافعيا هل تجب عليه الزكاة، علماً بأن المذهب الحنفي يقول: إنه لا زكاة في مال اليتيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في إخراج الزكاة من مال اليتيم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال اليتيم، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب في ماله، مع أنهم يوجبون العشر في زرعه وثماره، ويوجبون أيضاً زكاة الفطر عليه، وسبق أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6407، 38213، 4369، 24733.
وأما إذا كان مذهب الوصي وجوب الزكاة في مال اليتيم ومذهب والد اليتيم عدم وجوبها، فإن الوصي يجب عليه إخراجها، ولا عبرة بقول الصبي لأنه غير مكلف، ولا بمذهب والده، لأن المال انتقل إلى الوصي، قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل بعد أن بحث المسألة: فتحصل من هذا أن الوصي إذا كان مذهبه وجوب الزكاة في مال الأطفال: إما باجتهاده إذا كان مجتهداً، أو بتقليد من يقول بوجوبها، أنه يجب عليه إخراجها، ولا ينظر في ذلك إلى مذهب أبي الصبي، لأن المال قد انتقل عنه، ولا إلى الصبي لأنه غير مكلف ولا مخاطب بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(11/15601)
زكاة المال المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تملك مالا وقبل أن تخرج الزكاة سرق منها ثلاثة أرباع المال، فهل تعرضها للسرقة يعفيها من أداء الزكاة على الربع الباقي؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسرقة المال المذكور لا تسقط زكاة الباقي منه، بل ينظر فيه، فإن كان نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه وهو بمنزلة العدم وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا. انتهى.
أما إذا كان المال سرق أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه وكان الباقي أقل من النصاب، فقد اختلف أهل العلم هل يزكى ما بقي أم لا؟ الأظهر عند الشافعية وجوب زكاة الباقي ولو كان أقل من نصاب. ففي منهاج الطالبين للنووي ممزوجا بشرح جلال الدين المحلي: ولو تلف بعضه قبل التمكن وبقي بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي والثاني: لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب.
فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول، ولا شيء على الثاني. انتهى.
وعليه، فيجب على الأخت السائلة أن تخرج زكاة ما بقي من مالها وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
والمال المسروق إذا عاد لمالكه بعد السرقة فلأهل العلم فيه مذاهب متعددة:
المذهب الأول: أنه يعتبر كالمال المتجدد فيستقبل به حولا جديدا.
الثاني: أنه يزكيه عن جميع تلك السنين التي غاب عنه فيها.
الثالث: أنه يزكيه لسنة واحدة فقط.
وهذه المذاهب كلها فصلها ابن قدامة في المغني بقوله:
والحكم في المغصوب والمسروق والمحجوب والضال واحد في جميعه روايتان: إحداهما لا زكاة فيه، نقلها الأثرم والميموني، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه لأنه مال خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه، فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب.
والثانية: عليه زكاته لأن ملكه عليه تام فتلزمه زكاته كما لو نسي عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.
وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد، لأنه كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد وليس بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(11/15602)
المبادرة إلى إخراج الزكاة الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[ساهمت في 1/2/1423 في شركة إسلامية للاستثمار العقاري (إدارة مؤسسة لخدمة العجز + شراء محلات وكرائها أو بيعها) بمبلغ 41000 اورو. علما أن هذا المبلغ كنت أدخره لأضيف عليه وأشتري منزلا لي فيما بعد، وكنت أخرج الزكاة عليه في كل حول (أي قبل استثماره) . ومنذ تاريخ استثماره لم أسترجع شيئا منه سواء كان من رأس المال أو من الأرباح السنوية التي كانت تضاف بصورة آلية إلى رأس المال ولم أخرج زكاته. وعندما أقدمت على شراء المنزل استرجعت المبلغ وأرباحه لكال المدة والتي قدرت ب3.8% في 1/11/1425 وسددته مباشرة لبائع المنزل. فهل أخرج الزكاة على الفائدة فقط أو على الفائدة ورأس المال معا وهل مرة واحدة أم كل سنة؟ مع العلم أن الشركة لم تخرج الزكاة وتركت ذلك للشركاء. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المال الذي وضعته في الشركة الاستثمارية نصابا وحال عليه الحول فالواجب عليك زكاته مع الربح لكل سنة، وما دمت لم تزكه فالواجب عليك المبادرة إلى زكاته لما مضى قبل شراء المنزل به، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/15603)
تجب االزكاة في الأجرة بعد القبض
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من فضيلتكم الجواب على السؤال الآتي.ترقيت في عملي ولم تنجز هده الترقية إلا بعد سنتين ونصف ونجم عن هذا التأخير تجميع مبلغ من المال فاق النصاب.سؤالي هو كيف أخرج زكاة هدا المبلغ إن كانت فيه زكاة.وهل تجب فيه الزكاة فورا أم حتى يمر عليه الحول بعد أخذه.أرجو بيان طريقة حساب الزكاة في مثل هذه الحالة.أرشدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت قد قبضت هذا المال فتجب عليك زكاته لكل السنوات من حين بلوغه النصاب واستحقاقك له باعتماد الترقية، لأن هذه تعتبر زيادة في أجرتك، وكلما مضى زمن من المدة استقر ملكك على مقابله من الأجرة، وإنما تأخر تسليمها إليك من جهة العمل لأسباب معينة وذلك مما لا يوجب عليك إخراج الزكاة إلا بعد قبضها على الأصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الأصح في الأجرة أنها لا تجب أي الزكاة قبل القبض وتجب بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/15604)
إخراج الزكاة في مشروع محو الأمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على سؤالك سابقا فراجعه في الفتوى رقم: 60442.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/15605)
حكم دفع الزكاة من مال فيه شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قبول الزكاة من مال فيه شبهة ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب من الشخص أن يخرج زكاة ماله مما يعلم حله، ولا ينبغي له إخراجها مما يرى أن فيه شبهة، ولكن لو أخرجها منه أجزأت لأن الأصل أن ماله حلال، وكونه يشك فيه لا يصيره حراما، فالأصل الحل وعدم الحرمة، ويجوز للفقير قبول هذه الزكاة والانتفاع بها، وقد نص الفقهاء على كراهية التصدق بالمال الذي فيه شبهة، قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: تكره الصدقة بما فيه شبهة، ويستحب أن يختار أحل ماله وأبعده من الحرام والشبهة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلا الطيب ـ فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم، والفلو هو ولد الفرس في صغره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال عز وجل: يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا..... وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. اهـ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/15606)
زكاة البرسيم والسمسم والتبن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فى محصول الطماطم زكاة والبرسيم والسمسم وقش القمح (التبن) زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 29066 أن ما رجحه الجمهور من الفقهاء هو أنه لا زكاة في الفواكه والخضروات لأنها ليست مما يكال ويقتات، والطماطم من الخضروات فلا زكاة فيها إلا إن كانت من عروض التجارة فتتعلق الزكاة حينئذ بقيمتها، فإن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من نقد أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها سابقا. قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: فلا تجب الزكاة في جوز ولوز وكتان وغير ذلك. قال الدسوقي في حاشيته مضيفا على قوله وغير ذلك: أي كالبرسم والحلبة والسلجم والتين، ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت. انتهى. وأما التبن فلا زكاة فيه بخلاف السمسم فإن فيه الزكاة، لأنه من ذوات الزيوت فيزكيها إن بلغ حبه نصابا وهو خمسة أوسق، ومقداره بالوزن: 653 كيلوغراما كما بينا في الفتوى رقم: 51774.
وتخرج الزكاة من زيته. قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل أيضا وهو يعطف على ما يخرج نصف عشره من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة قال: كإخراج نصف العشر من زيت ماله زيت من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته، فإن أخرج من حبه أجزأه في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. انتهى.
والمعنى أن السمسم إن بلغ حبه نصابا عصر وأخرجت الزكاة من زيته ولو قل. ومن أهل العلم من يرى عدم وجوب الزكاة في السمسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/15607)
وجوب الزكاة يتعلق بالمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 16 سنة وقد بلغت الحلم السنة الماضية ولا أدري ما هو اليوم الذي احتلمت فيه فماذا يجب علي اتجاه الزكاة ومتى أخرجها وهل يجب على أن أخرجها عن السنة الماضية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب الزكاة يتعلق بالمال فتجب الزكاة فيه ولو كان مالكه صبيا، وكنا قد بسطنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 6407، والفتوى رقم: 14985. فالرجاء مطالعتهما، فإذا علم هذا فالزكاة واجبة إذا حال الحول وبلغ المال نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(11/15608)
الأموال التي تجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الآية الكريمة ((خذ من أموالهم صدقة)) تفيد: 1. إخراج الزكاة من الأموال.. ولا شيء غيره؟ 2. وهل يلزم من تجب عليه الزكاة بعد بلوغ النصاب والحول أن يخرج المال بحسب معرفنه وأن يوصلها ويسلمها الى أصحابها بدون إعلام بيت المال؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومن الثمار التمر والزبيب، ومن الزروع ما يقتات ويدخر كالذرة والأرز، ومن النقد الذهب والفضة وما قام مقامهما، وفي المعدن والركاز وعروض التجارة. وما سوى ذلك كالخضروات والجواهر والخيل وغيرها فلا زكاة فيه، وفي بعض هذه التفاصيل خلاف بين العلماء، ولإخراج زكاة المال طريقان رئيسيان. 1ـ أن يخرج المالك زكاة ماله بنفسه أو بوكيله الثقة إلى مستحقها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . ولا يشترط إعلام بيت المال بذلك. 2ـ أن يدفعها إلى بيت المال إذا كان منتظما ليصرفها في مصارفها المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(11/15609)
الزكاة في أموال الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي امرأة أرملة , توفي زوجها وترك لها ولدا وبنتا, وهي تتقاضى راتب زوجها الآن، وصل المبلغ 6 ألاف دينار غير متوفرين في يدها الآن يعني أقرضتهم للأقارب, والسؤال هو هل تزكي هذا المبلغ وتتصدق منه , رغم أنها لا تملك بيتا, وهي الآن تسكن معنا, وتريد أن تبني بيتا لها؟
أفيدوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب الذي يدفع لزوجة الميت وأولاده إن كان من حقوق الميت فهذا تنطبق عليه أحكام الميراث، وإذا كان الميت ليس له من الورثة إلا ما ذكرت في السؤال فتقسيم تركته على النحو التالي:
1- للزوجة ثمن المال الموروث.
2- الباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجع الفتوى رقم: 18770.
وهؤلاء الورثة تجب الزكاة على كل منهم بانفراده إذا كان كل منهم قد بلغ حظه نصابا وحال عليه الحول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 23547 والمال الذي هو دين على أقارب المرأة إن كان المطالب به مليئا مقرا به فيزكى كل سنة بشرط بلوغه النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وبشرط كمال الحول، لكن لا يجب عليها إخراج الزكاة حتى تقبضه، وإن كان على معسر يزكى بعد قبضه لسنة واحدة فقط، كما في الفتوى رقم: 12150.
وزوجة الميت لا يجوز أن تتصدق إلا من مالها الخاص بها، وتحرم عليها الصدقة من أموال اليتامى، وراجع الفتوى رقم: 4369.
وكون المرأة المذكورة لا تملك مسكنا لا يسقط عنها وجوب الزكاة إذا كانت تجب عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/15610)
لا يؤثر في الزكاة كون المال معدا للحاجات
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت من العمل بعد خصخصة الشركة بنظام المعاش المبكر وحصلت على مكافاه 20 ألف جنيه وضعتها فى مصرف إسلامى وكنت أقوم بصرف الريع الشهري لها وأقوم بصرفه ضمن المصروفات الشهرية للبيت ما بين مصروف البيت أو المصاريف المدرسية للأولاد بالإضافه إلى راتب زوجي، ذلك لمدة ما يقرب من ثلاثة سنوات. وكنت قد استدنت للمصرف مرتين بعمل مرابحة (قرض) بخمسة آلاف جنيه لدفع المصروفات المدرسية للأولاد (علما بأن هذا المبلغ (20 ألف جنيه) قد تم سحبه فيما بعد وإنفاقه على الدروس الخصوصيه وضمن مصروفات البيت، وكذلك فى عمل عمليه جراحية لابني) وسؤالي هنا: هل كان يجب إخراج زكاة عن هذا المال طيلة مدة الثلاث سنوات. أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك إخراج زكاة هذا المال لكل سنة مضت عليه وهو بالغ نصابا، ولا يؤثر كونه معدا للحاجات، وما دمت لم تخرجي زكاته فالواجب عليك إخراجها الآن لكل سنة حسب قدر المال عند نهاية الحول، فإن عجزت عن إخراجها فوراً فعليك إخراجها عند القدرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/15611)
لا تسقط الزكاة بالموت
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفى وترك مقدارا معينا من مال الزكاة لم يتم التصرف فيه بعد فهل يجوز إعطاؤه لأبنائه اليتامى أم لا وما هي مختلف الحالات التي تجيز ذلك.
وفقكم الله وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بمال الزكاة هنا هو المال الذي وجب عليه إخراجه زكاة لما له، فإن الزكاة التي وجبت على الميت في حياته لا تسقط بموته، بل تخرج من تركته قبل قسمها.
ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة، نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر، فإن أوصى بها فمن ثلثه عند أبي حنيفة ومالك. انتهى.
وإذا كان الورثة اليتامى ليس لديهم من المال ما يكفيهم لسد حاجاتهم الضرورية فهم فقراء، ولا مانع من إعطائهم من تلك الزكاة.
قال الإمام النووي في المجموع: وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء أوالمساكين بلا خلاف. انتهى. وقال ابن قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج من كتب الشافعية قال: فرع: مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث.اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 26323.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/15612)
تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أؤجل دفع الزكاة أكثر من عام إذا كان مالي كله موجودا في التجارة وليس لدي سيولة مالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تأخير الزكاة بعد وجوبها لعدم وجود سيولة مالية، بل الواجب عليك إخراجها ولو ببيع شيء من العروض، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19326 والفتوى رقم: 1783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(11/15613)
دفع الزكاة للغلام المملوك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى غلاما فهل يجوزأن يدفع له زكاة الأموال أو زكاة الفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور قد اشترى غلاما شراء صحيحا ممن كان يملكه ملكا شرعيا فإنه لا يجزئه أن يدفع له الزكاة بنوعيها لوجوب نفقته على مالكه وإخراج زكاة فطره، فإذا دفع إليه الزكاة فكأنه قد دفعها لنفسه، لأن مال العبد لسيده. قال البهوتي في كشاف القناع الحنبلي:
ولا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق ولو كان سيده فقيرا، لأن نفقته واجبة على سيده فهو غني بغناه، وما يدفع إليه لا يملكه، وإنما يملكه سيده، فكأنه دفع إليه. انتهى.
وفي الدر المختار وهو حنفي متحدثا عن الحالات التي لا تجزئ فيها الزكاة: ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا أو مدبرا. انتهى.
أما إذا كان الغلام لا يملكه بائعه ملكا شرعيا بأن كان والده أو اختطفه من ذويه فلا يجوز شراؤه ولا استرقاقه، لأنه حر لا يباع ولا يوهب. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز بيع الحر وما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وملكها، ولا نعلم في ذلك خلافا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوف أجره. رواه البخاري.
وقال تقي الدين السبكي الشافعي في الفتاوى: والذي باع حرا فأكل ثمنه جنى على حق الله، فإن حقه في الحر إقامته لعبادته التي خلق الجن والإنس لها. قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56} فمن استرق حرا فقد عطل عليه العبادات المختصة بالأحرار كالجمعة والحج والجهاد والصدقة وغيرها، وكثيرا من النوافل المعارضة لخدمة السيد، فقد ناقض حكمة الله تعالى في الوجود ومقصوده من عباده، فلذلك عظمت هذه الجريمة. انتهى.
وفي حالة كون الشراء لا يجوز فيحق للمشتري الرجوع على البائع بالثمن الذي خرج من يده.
إضافة إلى إيصال الغلام إلى ذويه إن وجدوا وقدر على ذلك فإن بقي الغلام عند المشتري ينفق عليه تبرعا فلا مانع منه أن يدفع له الزكاة بنوعيها إن كان ممن يستحقها، كما سبق في الفتوى رقم: 59507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/15614)
زكاة البيوت المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مبلغاً من المال مع أخ يشتري العقارات (البيوت) للتأجير وأخبرني أنه عند كل حول يقوم بإخراج الزكاة عن الربح ثم يضيف باقي الربح إلى رأس المال وأنا أثق فيه، السؤال هو: بما أنني لا أشترك معه في بيت ولو طلبت فلوسي لأعطاني رأس مالي نقداً، فهل يكفيني ما يخرجه عن الربح أم أنه يجب علي إخراج الزكاة عن رأس المال عند كل حول أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تعطي صديقك المذكور شيئاً من المال للاستثمار، ولا زكاة على الأجرة المكتسبة من تأجير العقارات إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من الأموال، وحال عليه الحول، أما البيوت المؤجرة فلا تجب الزكاة في قيمتها إلا إذا كانت معدة للاتجار فيها ببيعها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/15615)
دفع الزكاة للولد غير القريب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر أو زكاة الأموال لولده من التبني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالتبني هنا هو أن تلحق الولد المذكور بنسبك، ويكون منتسباً إليك، فهذا محرم وهو من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5} .
وإذا كان المقصود تربيته والإحسان إليه، فهذا عمل طيب تثاب عليه إن شاء الله تعالى، وفي كلتا الحالتين لا مانع من دفع الزكاة إليه بنوعيها ولو كنت تنفق عليه تبرعا إذا كان من مصارف الزكاة.
قال الإمام الشافعي في الأم: ويعطى الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعاً أعطاهم. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير، سواء أكل الطعام أو لم يأكل قال أحمد: يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط وهو فقير من الفقراء. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 55656، والفتوى رقم: 48874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(11/15616)
زكاة المال الذي مضت عليه خمس سنوات ولم يزك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومي، جمعت ما فاض عن حاجتي من راتبي لمدة خمس سنوات لأتمكن من الزواج، وقد فعلت والحمد لله، ولكني بعد أن استفقت من غفلتي أدركت أن المال الذي تزوجت به كان قد استحق فيه دفع الزكاة، وأنا لا أدري ما أصنع علماً بأني لا أذكر كم كان المبلغ في السنة الأولى ولا الثانية حتى تاريخ زواجي. أدرك أنني يجب أن أخرج زكاة مالي عن هذه السنوات ولكني لا أعرف كم أخرج، أفتوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة التي كان المال فيها نصابا وحال عليه الحول، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم والذي تكلف به الآن هو الاجتهاد والتحري حسب قدرتك في تقدير المال في كل سنة، ثم إخراج زكاته التي ترى أن ذمتك تبرأ بها عند الله، ولا تكلف فوق ذلك، لأنه غير مقدور، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقةر: 286} .
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14713
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(11/15617)
الأكل من الزكاة بعد دفعها إلى مستحقيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قدر من المال وأخرج عنه الزكاة في كل عام والسؤال هنا: هل يجوز أن أمنح أهل زوجتي قدراً من الزكاة حيث إنهم من المستحقين؟ وفي هذه الحالة إذا أخذوا مني المال وأصبح ملكاً لهم فما الحكم إذا دعوني إلى الطعام ذات يوم وكان إنفاقهم من ذات المال المأخوذ من الزكاة فهل أكون في هذه الحالة لم أخرج الزكاة كاملة؟
أشكركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أهل زوجتك فقراء فهم مستحقون للزكاة ولا مانع من إعطائهم منها، كما في الفتوى رقم: 748.
لكن يكره الأكل أو الانتفاع بالمال الذي أخرجته زكاة مع أن زكاتك صحيحة مجزئة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/15618)
زكاة المال العائد إلى المشتري بالإقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت شركة استثمارية بتقديم خدمة للمواطنين وهي بالحجز في مركبات آلية، وقد قمت بدفع شيك بقيمة 5000 دولار لغرض الحصول على مركبة وقد بقيت في حوزتهم لمدة لا تتجاوز السنتين ولم أتحصل على ما أريد، وقامت الشركة بالإعلان على من يريد سحب المبلغ فيتقدم بطلب السحب، وقد قمت بذلك وسحبت المبلغ، السؤال هو: ما حكم الشرع في هذا المبلغ (الزكاة) وكيف، علماً بأنه لم يكن لدي خيار الانسحاب في السنتين السابقتين إلا بعد الإعلان على من يريد الإنسحاب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد نظرنا في سؤالك بخصوص المعاملة التي ذكرتها فهمنا أنك اشتريت المركبة التي أشرت إليها من الشركة المذكورة بطريقة السلم، وأنك تنتظر استلامها حسب ترتيب الشركة، وقد دل على أن هذه المعاملة بيع أنه لا يحق لك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، وبهذا يكون المبلغ قد دخل في ملك الشركة، ويلزم الشركة إخراج زكاته، خلال المدة التي كان هذا المبلغ في ملكها.
أما إعلان الشركة بالسماح للمشترين بأن يستردوا الأموال التي دفعوها في هذه الصفقة، فما هو إلا إذن لهم في إقالة هذا البيع، وإذا عاد الثمن إلى المشتري بالإقالة فلا زكاة عليه فيه عن المدة السابقة لأنه لم يكن في ملكه وإنما كان في ملك البائع، قال النووي في المجموع: فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أوهبة أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك، فلا زكاة، لأنه لم يكن مالكاً له حال الوجوب. انتهى.
وقال: فمن ثبت له الملك وجبت عليه الزكاة. انتهى، هذا ما بدا لنا من سؤالك، فإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا لنتمكن من الجواب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/15619)
مسائل حول صرف الزكاة إلى الأيتام وغيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال في الأوجه الآتية؟
1- زواج فتيات يتيمات وفقراء.
2- المساهمة في بناء مستشفى أو مدرسة للجمعيات الخيرية الإسلامية الأهلية.
3- هل يجوز شراء أجهزة أو أدوات لبناء مشروع صغير يرفع من دخل أسرة يتيمة أو فقيرة.
4- هل يجوز إعطاء زكاة المال عينية غير المال.
5- احتياجات أسر فقيرة وأيتام من (أدوية أجهزة تعويضية مثل: النظارات وسماعات الأذن وغيره، وأجهزة كهربائية، أو المساهمة فى تنكيس الشقة أو المنزل) .
6- المساهمة في الرقي بطلبة العلم مادياً مثل مصاريف المدرسة، والكتب والكليات والملابس.
7- إعطاء أسرة فقيرة لإغنائها عن السؤال لوصول بعض النصاري إليهم وإعطائهم احتياجاتهم.
8- دورات تدريبية للحرف لاكتساب مهنة لزيادة دخل الفرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد احتوى هذا السؤال على عدة جوانب، وقبل الجواب عنها نقول اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ويحصل البلوغ للفتاة بأحد أربعة أشياء:
1- بلوغ خمسة عشر سنة.
2- نزول المني يقظة أو مناماً.
3- الحيض.
4- نبات الشعر الخشن حول الفرج.
وأما الجواب على هذه الجوانب فهو كالتالي:
الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى اليتيم إلا إذا كان من الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
ولأن اليتيم قد يكون غنيا بإرث أو هبة ونحو ذلك.
وعليه، فما دامت هذه البنات فقيرات -كما ذكرت في سؤالك- فيجوز صرف الزكاة إليهن، ليصرفنها فيما يحتجن إليه لزواجهن مما لا يلزم الزوج.
الثاني: لا يجوز صرف الزكاة في بناء مستشفى أو مدرسة وأما دفعها إلى جمعية خيرية فيجوز بشرط أن تصرفها في مصارفها وتكون كالوكيل عن المزكي.
الثالث: يجوز تمليك أسرة فقيرة الزكاة أو تمليكها لولي اليتيم لشراء جهاز أو غيره يدر عليهم دخلاً يسد حاجتهم، فقد نص الفقهاء على أن الفقير يعطى من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها ويسد بذلك حاجته.
الرابع: لا يجوز إخراج الأعيان بدل النقد في زكاة النقدين وعروض التجارة، كما لا يجوز إخراج النقد بدل بهيمة الأنعام أو بدل الحبوب والثمار عند جمهور أهل العلم وهو الأحوط وأجازه بعضهم لاسيما عند الحاجة.
الخامس: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة لسد حاجتها المذكورة، ولكن لابد من تمليك الزكاة لمن صرفت إليه لا شراء هذه الأدوات له أو دفع أجرة لمن قام بإصلاح ما تلف في البيت، ونحو ذلك على الأرجح.
وللجواب عن السؤالين السادس والثامن نقول: فقد سبق وأن بينا حكم صرف الزكاة لطالب العلم في الفتوى رقم: 58739 فلتراجع.
السابع: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة كما سبق لاسيما إذا كان النصارى قد مدوا يد المساعدة إليها، لأنهم يريدون بذلك غالباً إن لم يكن دائماً صرفها عن دينها كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/15620)
حول الزكاة وأول السنة الهجرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على مساعدتي في الفتاوى التي تحيرني وبعد
سمعت من أحد الشيوخ الكبار بأن ميعاد دفع زكاة المال هو أول محرم أي أول السنة الهجرية ولكني كنت أقوم بإخراج الزكاة في موعد آخر حيث نهاية السنة بالنسبة للنصاب
ما هو الصحيح؟ أفيدوني وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال بعد مرور حول هجري كامل بداية من اكتمال النصاب.
وليس الوجوب مرتبطا بأول السنة الهجرية، بل باليوم الذي تم فيه الحول على النصاب الكامل، وعليه، فما تفعله صحيح مجزئ.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 19427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(11/15621)
زكاة الذهب المدخر وحكم تعجيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير.. لدى زوجتي حوالي 45 مثقالا من الذهب عيار 21.. سعر المثقال هو 95000 ألف دينار.. وقد مضى عام على ادخار الذهب وقد تم ادخاره بالتناوب، شيء بعد شيء ولا أعرف بالضبط متى اشترينا الذهب. فبعضه قد حال عليه الحول وبعضه بعد لم يحل عليه. كل ما أريده هو دفع زكاة الذهب جميعه وبدون استثناء حتى ولو لم يحل الحول.. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز تسليمه للجامع؟ وكم المبلغ الواجب دفعه بناء على ما ذكرته أعلاه؟
بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا. والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة في الذهب المدخر، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة منه، والقدر الواجب إخراجه كلها أمور قد ذكرت في الفتوى رقم: 265 وتعجيل الزكاة في الذهب الذي لم يتم حوله تجوز عند جمهور أهل العلم، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6497.
وقد حدد الله تعالى للزكاة مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) .
ويجوز تسليم الزكاة إلى عدل ثقة ليصرفها في مصارفها، سواء كان من جماعة المسجد أم لا، وراجع الفتوى رقم: 56234.
وإذا كان المقصود أن تدفعها لتنفق في شؤون المسجد فقد سبق حكم هذا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/15622)
زكاة الوديعة وأرباحها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل الزكاة الواجبة على الوديعة البنكية الإسلامية تكون على العائد ورأس المال أم على العائد فقط، حيث إن البعض أفتى أن الزكاة الواجبة على عائد الوديعة فقط، دون أصلها قياسا على من يوظف ماله فى أرض زراعيه أو عمارة وفى هذه الحالة تؤدى الزكاة عما تحققه الأرض أو العمارة من عائد؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1522، 28525، 4653 حكم زكاة الودائع وأرباحها فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/15623)
لا تسقط الزكاة بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[بالله عليكم أرجو الإجابة لأني تعبت وأنا أرسل للمواقع وما في حد بيرد علي، بسم الله الرحمن الرحيم
توفي والدي منذ عام 1991 وقد ترك لي مبلغاً من المال وكنت وقتها صغيراً وكنت أعيش من هذا المال، وأنفق منه وتأخذ أمي الفوائد من البنك الربوي وعندما كبرت عرفت أن التعامل مع البنك حرام، وأن مالها مال ربا، فهداني الله بحوله وقوته إلى ترك هذا البنك وتحويل المال لبنك إسلامي والحمد لله والآن أنا عمري 21 عاماً، وقد سقطت الوكالة عن أمي وأصبحت المتصرف في المال فأخذته واشتريت به شقة، وسؤالي هو: هل علي هذا المال زكاة، وهل علي أن أدفع الزكاة عن السنين السابقة كلها، علما بأني ليس معي ما يكفي الآن وما يتبقى في البنك الإسلامي الآن لا يتعدى النصاب الشرعي للزكاة فماذا أفعل أنا تعبت وأريد أن أؤدي حق الله لكي يرحمني ويرضى عني ويبارك لي فإن المال مال الله وأنا لا أملك منه شيئاً، أرجوكم أجيبوني أرجوكم لا إله إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تمت نفقته فيما مضى من الفوائد الربوية في حاجتك وحاجة أمك لا يجب عليك ولا عليها إخراج مثله في وجوه البر، والواجب عليها هي هو التوبة من وضعها للمال في البنك الربوي أصلاً، أما ما بقي معك من الفوائد الربوية فالواجب هو التخلص منه في وجوه الخير وسبل البر ومنافع المسلمين.
فإذا كان المال المتبقي معك من أصل المال الذي ورثته من أبيك وليس من الفوائد الربوية، فتملكك له جائز ولا شيء عليك، فإن كان قد بلغ نصاباً وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو كذلك، أما الأعوام الماضية فإن زكاتها لا تسقط عنك، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا إثم عليك في تأخيرها لأن تأخيرها لم يكن منك، فإن الزكاة تجب في مال الصبي ويجب على وليه إخراجها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43805، 15430، 44819، 9958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/15624)
زكاة المال الذي ينقص بالنفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عنده مال وقد خصصه ونواه لولديه الوحيدين كي يصرف عليهما من هذا المال وهذا المال ثابت وينقص كل سنة بسبب الصرف عليهما مع العلم أن هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة على الرغم من نقصانه كل سنة وعدم نمائه لعدم التجارة فيه أو الزيادة على هذا المال من الوالد؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالتخصيص هو هبة ذلك المال للولدين فهي هبة صحيحة بشرط الإشهاد عليها، ويكفي حوزه هو لهما إذا كانا صغيرين لم يبلغا سن الرشد.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وإن وليها أبوه، لما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة وإن وليها أبوه. انتهى.
ومال الصبي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 38213.
وعليه، فتجب الزكاة في مال الولدين المذكورين بشرط أن يكون نصيب كل منهما بمفرده نصابا إضافة إلى مرور الحول، وليس نقصانه بسبب النفقة مسقطا للزكاة مادام النصاب موجودا.
وأخيرا ننبه إلى أن الأب مطالب بالتسوية في الهبة بين أولاده، فإذا كان له أولاد آخرون فينبغي له أن يهب لهم بعض ماله حتى تحصل التسوية بينهم وبين إخوتهم، وراجع الفتوى رقم: 5348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/15625)
زكاة المال والذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلاً على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/15626)
مسألة حول زكاة المال المستثمر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال سيبلغ حد النصاب في نهاية هذا العام هل سأخرج منه حق الزكاة؟ علما أني استثمرت هذا المبلغ في مشروع وعلي دين أضفته لمبلغي لأتم المشروع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغاً نصاباً، وما كان عليك من دين فأسقط مقداره من مالك، فما بقي بعد ذلك وجبت فيه الزكاة إذا كان نصاباً مع مرور الحول عليه، وراجع الفتوى رقم: 5209، والفتوى رقم: 12713.
وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه، راجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/15627)
مسائل في الزكاة وعلاج الكبر ونصيحة تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفتوني في أمر قد حيرني كثيرا وهو أن لي إخوة أيتاما يتلقون مساعدات من كافل يتيم ووالدتي تدخر لهم هذا المبلغ لمستقبلهم أو لدراستهم كما تقول فهم ما زالوا صغارا وأمي وصية عليهم. فضيلة الشيخ السؤال هو هل تجب على هذا المبلغ الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول علماً بأن هذا المبلغ لا يظل على حاله حتى يحول عليه الحول بل يزيد شهريا أو كل ثلاثة أشهر أي أنه ليس ثابتا؟ أفيدوني أفادكم الله وشكراً. فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفتوني في أمر قد حيرني كثيرا وهو أن إذا كان هناك مبلغ قد بلغ النصاب وتجب عليه الزكاة فهل أدفع هذه الزكاة من خارج المبلغ أم من المبلغ نفسه علماً بأن هذا سينقص من قيمة المبلغ ويقلصه وأن هذه أموال أيتام؟ فأفيدوني أفادكم الله. فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم افتائي في أمرين يؤرقاني كثيرا: فضيلة الشيخ الأمر الأول: أن لي أخا أصغر مني سنا في مرحلة عمرية حرجة (15 سنة) يتيم الأب مشكلته أنه لا يصلي إلا غصبا وإن صلى فلإرضاء أمي لا أكثر رغم أنه لا يهتم لكلامها كثيرا فهو يرى أنه أصبح رجلا وليس من حق أحد أن يملي عليه ما يفعله أو يقول له إن هذا صواب وهذا خطأ وليس لديه من يوجهه من الرجال فليس له أخ أكبر منه وبعيد جدا عن أخواله وأعمامه فنحن نقيم في الخليج سؤالي الآن هل نحن مأثومون ومسؤولون عن صلاته علما بأننا نوجهه تارة ونغضب عليه تارة وما هو الحل؟ الأمر الثاني: أني كنت بعيدة عن قرب لله سنين عديدة والآن هداني الله والحمدلله وأسأل الله الثبات ولكن دائما في شك دائم هل قبل الله توبتي، كذلك وفي أحيان كثيرة أجد في قلبي نوعا من الكبرياء الاعتزاز بالنفس لست ناسيا فضل الله ولكن رغم ذلك أحس أني متكبرة واستغفر الله كثيرا.. السؤال: كيف أستطيع أن أتخلص من التكبر والاعتزاز بالنفس، أنا أعلم أن التكبر ذنب عظيم وأن العزيز من كان ذليلا لله سبحانه مستشعرا بصغر حجمه فكيف أصل إلى هذه المرتبة؟
سامحوني على الاطالة وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج الزكاة من مال اليتيم واجب عند الجمهور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38213، 4369، 6407، 24733. وإذا كان مال الصبي يزيد زيادة ليست من ربح المال الأصلي فإن هذه الزيادة يستقبل بها حول جديد وذلك مثل المساعدات التي تأتيه شهريا والصدقات والهدايا التي تعطى له، قال خليل في مختصره: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ثم إن الزكاة تدفع من مال الصبي نفسه لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} . ولحديث الصحيحين: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وراجعي في علاج الكبر الفتوى رقم: 19854، 54512. وراجعي في قبول التوبة الفتاوى التالية أرقامها: 1909، 8371، 9394، 26255، 28384، 37432. وأما علاج حال هذا الأخ فإن عليكم أن تسعوا في نصحه حسب المستطاع واستعمال ما أمكن من الوسائل في هدايته. وحضوه على الصلاة وبينوا له خطورة تركها، وابحثوا له عن صحبة صالحة تجره إلى الخير وتدله عليه، وبينوا له أن التواصي بالحق والصبر والتناصح بين المسلمين واجب شرعي ولا يقدح في المنصوح. وإذا استطعتم أن تنقلوه إلى بيئة طيبة تساعده على الاستقامة فإن هذا متعين كما أمر العالم قاتل المائة نفس بالذهاب إلى أرض بها عباد صالحون ليعبد الله معهم وأن لا يرجع إلى أرض السوء التي كان بها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 41016، 11739. وراجعي في العرض الموضوعي بمركز الفتوى موضوع وجوب الصلاة وحكم تاركها فقد بينا في كثير من الفتاوى هناك خطورة ترك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/15628)
النسبة الواجبة في زكاة النقدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر وجدت معلومة فى الفتوى رقم: 3598 أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي 2،5 ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي 40/1 أي 2،5. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار والأربعين ديناراً دينارا ً. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/15629)
الزكاة تكون من جنس المال المزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى (55475) كما ذكرتم في فتواكم - جزاكم الله عنا خيرا- أنا لم يكن في نيتي يوم تركت القراريط الأربعة أن أتركها لهم نهائياً ولكن حدث هذا فقط لضمان أخذ حقي في الأرض وعدم دخولي في مهاترات ومشاكل مع أهلي. ولكنى الآن أود أن أتركها لهم نهائياً وبنية الزكاة لكي أوفى جزء من الزكاة المستحقة على.
أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحاصل فعلا هو أنك تنازلت عن هذه الأرض تنازلا غير حقيقي لتستخلص حقك الذي لا تستطيع استخلاصه إلا بهذه الحيلة على أن ترجع بعد ذلك عن هذا التنازل، إذا كان الأمر على هذه الحال فلك الآن أن ترجع عن ذلك التنازل، ولكن إذا اقتضى الأمر ترافعا عند القضاء فلن تنفعك هذه الحيلة، إلا إذا كان لديك شهود قد أشهدتهم على أن ذلك التنازل الذي حصل منك لم يكن حقيقيا وإنما كان في الظاهر دون الباطن، وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالاسترعاء. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق، وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم بينته. وقال مطرف: لا ينفعه ما أشهد به في السر. وقال ابن مزين: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر، وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل.
ولو ثبت أن هذه الأرض لك فلا يجزئك عن الزكاة تركها الآن لأبناء أخيك، وذلك لأمرين:
الأول منهما: أن الزكاة إنما تكون من جنس المال المزكى، هذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا كان في العدول عنه مصلحة راجحة للفقير، وانظر الفتوى رقم: 6513.
الثاني: أن هذه الأرض التي مازال فيها نزاع قد تكسب قضيته وقد لا تكسبه، فاعتبارك لها جزءا من زكاة مالك فيه تحايل على الزكاة ومحاولة لوقاية مالك والانتفاع بزكاته، وذلك لا يجوز ولا يجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/15630)
لا أثر لشركة التجارة في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيرا يتعلق بالزكاة
أنا وأخي مقيمان خارج البلد وعندنا نقود مر عليها الحول مع العلم أن لنا إخوة في البلد شركاؤنا وعلينا جميعا دين لم نسدده بعد فهل نخرج أنا وأخي المقيمان خارج البلد الزكاة على النقود التي مر عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة في التجارة لا تأثير لها في الزكاة، فيجب على كل شريك بمفرده إذا تم الحول بعد اكتمال النصاب عنده إخراج الزكاة عن ماله، بما في ذلك أرباحه من التجارة إضافة إلى ما عنده من نقود أو عروض تجارية أخرى خارج الشركة.
ثم معرفة قسطه من الدين الذي يخصه من الشركة فيسقط قدر حصته من الدين من المال الذي تجب فيه الزكاة، وما بقي بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، كما في الفتوى رقم: 7674.
وعليه، فالواجب على كل من الشركاء إخراج الزكاة عن نصيبه من الشركة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول مع إسقاط حصته من الدين في الأموال الباطنة، وإخراج الزكاة من المال الباقي بعد إسقاط مقابل الدين، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(11/15631)
بداية حول المال الذي تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في زكاة المال أدخر مبلغ (10000) جنيه من يوم 5 رمضان سنة1424هـ ثم حصلت على مبلغ (8000) جنيه في 10 ربيع الأول سنة 1425هـ كم يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها؟ وما موعد إخراجها؟ وجزاكم الله خيرا. ّ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الثاني إما أن يكون ناتجا عن الأول كالربح، وإما أن يكون مستقلا، فإن كان ناتجا عن الأول فإنهما يعتبران مالا واحدا تجب زكاته كله عند مرور الحول على الأصل ما دام نصابا، وإن كان المال الثاني مستقلا عن الأول فتجب زكاة كل واحد عند مرور الحول عليه، فتجب زكاة الأول في 5 رمضان سنة 1425هـ. والمال الثاني 10 ربيع الأول سنة 1426 هـ. والواجب أخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/15632)
الوديعة لا تزكى إلا بإذن صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال البهوتي في كشاف القناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/15633)
زكاة الفندق وحكم تقديم الخمر في مقهى تابع له
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي اشترى مبنى في بلغاريا ويريد أن يفعله فندقا، ونظرا إلى أنه حريص على أن تكون نقوده حلال ا، ولكن الواقع الذي يعيش فيه بين النصارى دفعني أن أكتب إليكم في حاجته، فمع الفندق توجد له مقهى فهل يمكن أن يقدم في المقهى مشروبات كحولية على أن يكون ريعها يقدم لواحد من العاملين معه نصراني وهو يبقى المبالغ القادمة من المشروبات الحلال والقهوة. هل هذا الصنيع يعتبر مخالفا للشرع.. كيف يجب عليه أن يفعل في مثل هذه الحالات والناس تشرب الكثير وهذا يعتبر أساسيا في حياتهم. كيف المخرج.؟؟؟
ال أمر الثاني كيف تحسب زكاة الفندق والريع الذي يأتي منه؟
الأمر الثالث:إذا قدم لأحد الزبائن غرفة وقام هذا الزبون باستقدام مشروبات وشربها في الفندق مع انه هذه المشروبات لا تباع في الفندق فهل عليه وزر أم لا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يقدم الخمور، لا في مقهى تابع للفندق ولا في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وراجع الفتوى رقم: 52331 وسواء في ذلك إذا صرف ريع هذه الخمر لأحد النصارى العاملين عنده أم لا، والزكاة تجب في ريع هذا الفندق إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه وحال عليه الحول، ولا تجب في عينه أو في أثاثه.
وإذا أجر غرفة لأحد الزبائن للسكن فأحضر الزبون خمرا وشربها في هذه الغرفة فليس على أخيك وزر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 20380 والفتوى رقم: 8272.
ونصيحتنا لأخيك أن يترك شراء فندق في هذه البلاد وأن يستثمر ماله في مشروعات مباحة تدر عليه ربحا حلالا، بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام، وراجع الفتوى رقم: 46263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/15634)
زكاة البناء والراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أجمع مالي مع إخوتي لبناء مجمع تجاري، وقد جمعنا على مدة سنتين ما قيمته 100.000 ريال، ونحن نبني المجمع منذ عامين، ولا يزال العمل فيه قائماً، أي أنه لم ينجز بعد، سؤالي هو: هل تجب على هذه الأموال المجمدة على هيئة بناء زكاة؟
وهل تجب الزكاة على راتبي إذا كنت أحول جزءً منه لهذا المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغرض من بناء هذا المجمع هو استغلاله بالتأجير وغيره فلا تجب الزكاة في عين البناء، لا في مراحل بنائه ولا عند الانتهاء منه، لأنه أصل ثابت لا ينمو ولا يقبل النماء.
أما إذا كان الغرض من بنائه هو المتاجرة فيه ببيع عينه، فالواجب تقويمه كل عام وإخراج الزكاة عن قيمته ولو لم يتم البناء، لأنه مال مرصد للنماء، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال النووي في المجموع: وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو عنده حسن. اهـ وقال المنذري: وقال ابن عبد البر: إسناده حسن. اهـ. وجمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 29317 ورقم: 33335 ورقم: 49920.
ولمعرفة حكم زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 4111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/15635)
شروط تقسيط الزكاة للفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت فقيرة الحال وتتلقى المساعدة من إخوانها بعد طلاقها وتسكن في مكان أقل من المتوسط (ردئ)
فهل يجوز إرسال زكاة رمضان وزكاة المال لها ولعيالها، علما بأن إخوانها يريدون تجميع هذا المال (الزكاة) لها لشراء مسكن معقول تعيش فيه (مسكن عادي جدا) ، وهل أيضا يجوز لمن يقوم على شؤونها الآن أن يتلقى الزكاة من إخوانها ويعطيها لها مقسمة على مدار العام لضمان حسن التصرف فيها خشية أن تصرفها هي في يوم واحد وتظل طوال العام بدون دخل، أي أنها لن ترسل في وقتها مباشرة مثل زكاة رمضان؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، وذلك لقول الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ {البقرة:43} ، ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، فلم يجز تأخيرها عنهم كالوديعة إذا طالب بها صاحبها لا يجوز للمستودع أن يؤخرها عنه مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حقه فكذلك الزكاة حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وفي تأخيرها عنهم منع لحقهم أن يصل إليهم.
وأما عزلها عن المال ودفعها إلى الفقير أقساطاً فيجوز بشروط:
الأول: أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر.
الثاني: أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها.
الثالث: إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها.
وبناء على ما تقدم، فإن كانت هذه الأخت فقيرة فيجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر لها، بل إن ذلك أولى لما في ذلك من صلة رحمها بالنسبة لإخوانها، وإذا جاز دفع الزكاة لها فإنه يجوز تقسيطها لها حسب الشروط المتقدمة، وكذلك يجوز لمن يتولى أمرها أن يجمع لها من تلك الزكوات ما فضل عن حاجاتها وحاجات عيالها الأساسية ليشتري لهم بذلك مسكناً لائقاً يستغنون به والأولى أن يعلمها بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/15636)
حصة المضارب لا يزكيها صاحب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[مبلغ من المال وضعته عند شخص لكي يعمل به في الأسهم منذ فترة أربعة أشهر هل عليه زكاة
أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب إلا بشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول وهو سنة قمرية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4007، أما زكاة الأسهم وكيفية حسابها وإخراجها فقد سبق في الفتوى رقم: 55180، والفتوى رقم: 3099، أما الشخص الذي أخذ المال فإن كان وكيلا لصاحب المال أو أجيراً عنده فالزكاة على صاحب المال، وإن كان مضاربا له لزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، وأما حصة المضارب فلا يزكيها صاحب المال، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفا فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نما ماله، ولا يصح لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال بدليل أن للمضارب المطالبة بها ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره.اهـ. وعليه فعند تمام الحول على رأس المال ـ وهو المبلغ المذكور يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو الوكيل أو نصيب المضارب وتخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(11/15637)
الزكاة في أموال القصر المحبوسة لدى المجلس الحسبي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي وصية على أبنائها القصر من زوجها المتوفى ولهم أموال موجودة في المجلس الحسبي ولا يمكن الصرف منها إلا بعد أن يتموا من العمر 21 عاماً، فهل يجب على هذه الأموال زكاة، وإن وجب عليها الزكاة ولم تستطع الأم إقناع المجلس الحسبي بأن يصرف لها الزكاة من أصل المال لتخرجه كل عام فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحد من الأيتام نصاباً –وهو ما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول- فقد وجبت فيه الزكاة، والذي يخرج زكاة هؤلاء الأيتام هو وليهم أو وصيهم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لأنها شرط من شروط الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه.
وبناءً عليه، فإذا كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال الأيتام هو الولي أو الوصي عليهم، فيجب عليه أن يتقي الله ويخرج زكاة أموالهم إذا بلغ نصاباً لكل واحدٍ، وحال عليه الحول، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله، ولا شيء على الأم إن لم تستطع أن تخرج الزكاة من أموال أولادها، وإذا بلغ الأولاد الرشد، ودفع المجلس إليهم أموالهم أخرجوا الزكاة عما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/15638)
إخراج الزكاة لمن جرى العرف بالإنفاق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء الأسباب الموجبة للنفقة، وليس من بينها العرف، ولم يجعلوا العرف سببا لإنشائها، وإنما جعلوه ضابطا لتقديرها عند عدم الاتفاق عليها أو عند الاختلاف فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من دفع الزكاة لمن لم تجب نفقته بسبب شرعي، وليس العرف منها كما ذكرنا، ولمعرفة حدود النفقات الواجبة وخلاف العلماء فيها راجع الفتوى رقم: 44020 وللمزيد راجع الفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/15639)
تجب الزكاة على الفور إذا حال الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف في كل سنة من رمضان يرى المبلغ الذي في البنك ويخرج على أساسه الزكاة، وقبل حول الحول كان معي مبلغ قسمته قسمين الأول أودعته في بنك إسلامي كوديعة ممكن الخسارة والربح والقسم الآخر أشتريت به سيارة وبعد العملية بشهرين حال الحول فأي من القسمين عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن المال إذا بلغ نصاباً وهوما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة فوراً، فإذا حال عليه الحول في شعبان مثلاً وجبت الزكاة فوراً، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان.
وأما عن قولك كان معي مبلغ.... إلخ، فللجواب على ذلك نقول: تجب الزكاة على الوديعة التي وضعتها في البنك الإسلامي إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو ذهب أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
وأما السيارة فلا زكاة عليها إلا إذا كنت اشتريتها للتجارة، فتزكي حينئذ زكاة عروض التجارة، فتضم قيمتها إلى الوديعة، وتخرج من كل القيمة ربع العشر أي 2.5.
وانظر الفتوى رقم: 28787، والفتوى رقم: 28525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/15640)
هل يجزئ اعتبار إسقاط الأجرة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيبا وأمتلك عيادة وأراعي أن تكون أسعار الكشف والتحاليل أقل من نصف الثمن بالمقارنة بباقي الزملاء وأتصدق على الفقراء ممن حولي من حين لآخر والسؤال هل يمكن أن أعتبر هذا نوعا من أنواع زكاة المال أم لا وإن كان لا يجوز فما حكم السنوات السابقة التي لم أدفع فيها الزكاة السنوية. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معالجة الفقير والتصدق عليه وإسقاط الأجرة عنه أو تخفيضها لا شك أن كل ذلك من القربات التي يثاب فاعلها إن قصد وجه الله والدار الآخرة، أما عتبار ذلك من الزكاة فلا يجزئ، لأن من شروط صحة الزكاة النية عند دفعها فإن حصلت النية ولكن لم يحصل إعطاء وتمليك للفقير فلا تجزئ أيضا، لأن في الزكاة معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} . وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط أجرة فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من الطرف الثاني، وعليه فلا يصح عدُّ ما تصدقت به بغير نية الزكاة منها، وكذا ما قدمته من خدمات طبية للفقراء دون أخذ أجرة منهم، أو أخذ بعضها واعتبار البعض الآخر زكاة، ويلزمك الآن إخراج الزكاة عما مضى، فتجتهد وتتحرى وتقدر كم كان مالك في كل سنة ثم تزكيه. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/15641)
زكاة المال الذي أوقفته الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الأموال التي أوقفتها الدولة الخاصة ببعض شركات الاستثمار زكاة أو على من جحدت الشركة حقه في الأسهم أو خسرت وقالت مستقبلا تأخذون حقكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لوجوب الزكاة في المال شروطاً منها الملك المطلق أو تمام الملك، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة. انتهى.
ولهذا لا تجب الزكاة في مال الضمار وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، كالمال الذي أخذه السلطان مصادرة والدين المجحود، وبالنسبة لمال الشركة الذي أوقفته الدولة إن كان يقصد بكونها أوقفته هو أنها حجزته ومنعت أصحابه من التصرف فيه فقد تقدم جوابه فلا زكاة عليه ما دام كذلك لنقص ملك صاحبه، فإنآل إليه بعد ذلك فإنه يزكيه زكاة عام واحد فهو في هذا مثل الدين على المعسر أو المماطل.
وأما المال الذي للشخص على شركة ما فينظر إن كان دخل معها مضارباً فخسرت بلا تفريط منها أو تعد فإنها لا تضمن الخسارة، وأما إن كانت فرطت وتعدت فإنها تضمن ويصير المال ديناً عليها، ففي هذه الحالة يأخذ حكم الدين على المعسر وكذا إن جحدت أو ماطلت، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/15642)
لا زكاة في المقتنيات المنزلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد ما أسمعه هنا عن زكاة المقتنيات المنزلية التي نستعملها ثلاجات تلفزيون كراسي دواليب غسالة الفرن في المطبخ وغيره، يقولون تجب زكاتها مرتين في العمر، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في المقتنيات المنزلية، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ويشمل هذا الحكم جميع المذكورات في السؤال، فلا تجب فيها الزكاة ولا مرة واحدة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، وقال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/15643)
الهدية لا تحتسب من الزكاة إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أسافر إلى الخارج منذ فترة بعيده وكنت أهمل في إخراج الزكاة ظناً مني بأن ما آتي به من هدايا كفيل بذلك. ولكن البعض أخبرني بأنه لابد من إخراج الزكاة. وبناء على ذلك فقد تراكم عليّ مبلغ كبير من المال أحاول جاهداً أن أخرجه على دفعات كلما تيسر لي الحال (علماً بأنني الآن لم أعد أسافر واستقر بي المقام في بلدي وأنا أعيش حالياً بدون عمل وأعتمد على ما ادخرته من رحلتي للإنفاق على أسرتي وهذا طبعاً يسبب بين الحين والحين نقصاً لرأس المال المدخر) ....... فهل يمكن تقدير قيمة هذه الهدايا (أو جزء منها) واعتبارها من الزكاة المفروض علىَّ إخراجها.
أرجو الرد السريع لأهمية الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من النية في الزكاة عند إخراجها، فما أخرجته من هدايا قبل ذلك دون نية الزكاة لا يجوز حسابه من الزكاة ولو كان نقودا تدفع إلى الفقراء، ويجب عليك إخراج الزكاة عن الأعوام السابقة، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وراجع الفتوى رقم: 12149، علما بأن نقصان المال بالزكاة في الظاهر يؤلم صاحب المال، لكنه بعد التفكر في امتثاله أمر الله تعالى واليقين بأن لله يخلف المال الذي أنفق في سبيله، وأن الحسنة مضاعفة، لا شك أن نفسه سترضى وقلبه سيطمئن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/15644)
لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علي فما مدى صحة هذه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/15645)
حكم ادخار الأموال المتجمعة من الزكاة وعمل جراحة لتقويم الأسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[أسئلتي هي كالتالي
1-سيدة أم لأربعة أطفال ليس لهم أب يعولهم لكنهم يعيشون من الزكاة التي تمنح لهم. هل يجوز لهم ادخار جزء من هذه الزكاة لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟
2-فتاة لها أسنان معوجة. فهل يجوز لها اجراء تقويم للأسنان علما أنها تسبب لها ضيقا نفسيا واحراجا أمام الناس.
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن السؤال الأول في الفتوى رقم: 54523. وعن السؤال الثاني في الفتوى رقم:9256
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/15646)
حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أبناء ليس لنا من يعولنا لكن نعيش على الزكاة التي تمنح لنا من طرف جدنا (والد أمنا) ، فهل يجوز لنا قبول الزكاة من شخص آخر وادخارها لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006 جاز لكم أخذ الزكاة من ذلك الشخص المذكور سواء صرفتموها مباشرة أو ادخرتموها لبعض حاجاتكم.
وأما أخذ الزكاة من جدكم فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الزكاة لا تدفع إلى أولاد البنت، لأنهم إن لم يكن لهم عائل يعولهم فنفقتهم واجبة على جدهم أبي أمهم، فإعطاؤه لهم من زكاة ماله فيه تهرب من واجب النفقة بل عليه أن ينفق عليهم، وعليه أيضاً أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها، وعليه فالواجب على جدكم أن ينفق على البنات حتى يتزوجن وعلى الذكور إلى سن الرشد والبلوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/15647)
هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، سؤالي عن زكاة المال:
إذا رصدت مبلغاً من المال لشراء سيارة وكانت الزكاة غير مستحقة على المال المرصود لشراء السيارة، فقمت بدفع الزكاة عن المال المتبقي، وعندما اشتريت سيارة اشتريتها بمبلغ أقل من المبلغ المرصود بعدة آلاف، فهل على المبلغ المتبقي من المال المرصود زكاة، وكيف أحسب زكاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال البالغ نصاباً بعد حولان الحول سواء كان مدخراً لشراء سيارة أو منزل أو زواج أو غير ذلك لأن الزكاة حق للفقراء، وعليه فالواجب عليك أن تزكي كل المال الذي حال عليه الحول سواء كان مدخرا لشراء سيارة أو غيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/15648)
لا يلزم إخبار الفقير بأن ما يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: إذا كنت أقوم بإخراج زكاة مالي وذلك في شهر رمضان المبارك من كل عام ولي ابن عم مقبل على الزواج، وأعلم أن ظروفه غير متيسرة وقد سألني أن أعطيه مبلغ 3000 جنيه لمساعدته في تكاليف الزواج فهو يعلم بأن ظروفي المالية متيسرة، فهل يجوز لي أن أعطيه هذا المبلغ الذي طلبه مني من زكاة المال وأكون قد أديت جزءاً من زكاة المال في هذه الحالة، وأبلغه أن هذا المال ليس على سبيل السلف أي أني لن أطالبه به مرة أخرى وذلك حتى لا أعلمه أن هذا المال هو زكاة المال حرصا على مشاعره، أم أنه يجب أن أقرضه المال وذلك بعيدا عن زكاة مالي؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك دفع المبلغ المذكور لابن عمك الفقير ليستعين به على الزواج مع احتساب المبلغ من زكاتك إذا نويت ذلك عند دفعه له وبذلك تكون قد جمعت بين مصلحتين: الصدقة والصلة لذي القربى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
ولا يلزمك إخباره بأن المال المذكور من زكاتك بل يجوز لك كتمان ذلك حفاظاً على ما قد يتعرض له من انكسار في النفس وشعور بالنقص، ولا يجب عليك أن تقرضه المال المذكور بل ادفعه على أنه من زكاة مالك ما دام هو من مصارف الزكاة لكونه فقيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11781، 12149، 43025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(11/15649)
تعجيل الزكاة بعد اكتمال النصاب مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أزكي أموالا لسنتين وهي في مصلحة الفقير
فكيف أحسب زكاة مالي وأنا لا أدري كم يكون معي السنة التالية؟
بل ربما أخسر كل أموالي أو العكس فأربح ربحا هائلا.
ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطا منها: بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ الهجري، وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب. قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.ا. هـ. واختلفوا في جواز تعجيلها قبل الحول وبعد اكتمال النصاب، والراجح هو جواز ذلك، لا سيما إن اقتضته المصلحة، وراجع الفتوى رقم: 51830.
وعليه؛ فيجوز لك تعجيل الزكاة لسنتين على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى بالشرط السابق، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وفيه: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. وروى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وهو يعتضد بما قبله.
وكيفية التعجيل: هي أن تخرج زكاة المال الموجود لديك لعامين ثم تنظر في مالك نهاية كل عام فإن زاد فإن عليك زكاة الزائد وإلا فلا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(11/15650)
زكاة مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هو هل يجب على مؤخر الصداق الذي لم أدفعه بعد إلى زوجتي لعدم الاستطاعة حاليا وليس عن فقر ولكن لانشغالي وبرضى من زوجتي في محاولة شراء بيت لنا ... أن أدفع عن كل سنة زكاة المال عن المؤخر مع العلم بأن المؤخر مبلغه أكبر من النصاب أي تستحق فيه الزكاة أفيدونا ولكم منا الدعاء إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه إلى أن مؤخر الصداق هو دين في ذمتك ملك لزوجتك فلست مطالبا بتزكيته، بل الخطاب في شأنه متوجه إلى الزوجة فهي المالكة له. وقد سبقت الإجابة مفصلة في شأن وقت استحقاقه وزكاته في الفتوى رقم: 24276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(11/15651)
للفقير أن يتصرف في الزكاة بما يشاء في غير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل فقير أمامه فرصه للحصول على وظيفة ولكن سيكلفه الحصول عليها مبلغ 8000جنيه مصرى.
فهل يجوز ان يعطى هذا المبلغ من الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل فقيرا كما ذكر في السؤال فهو من أهل الزكاة، كما في الفتوى رقم: 27006 فيجوز أن يعطى منها ما يغنيه، وله أن يتصرف بها كما يشاء في غير محرم، وانظر الفتوى رقم: 8128 في حكم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(11/15652)
الزكاة تدفع إلى مستحقها ليتصرف فيها كيف يشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح وتوزع على الفقراء، وهل يجوز لصاحب الزكاة أن يأكل منها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فإذا كان المال المزكى نقوداً أخرجت الزكاة نقوداً، وإن كان المال المزكى بهيمة الأنعام أخرجت الزكاة من بهيمة الأنعام.
والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح لأنها ملك له.
وعلى هذا، فلا يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح إلا إذا كان المال المزكى من بهيمة الأنعام، فتخرج الزكاة شاةً، وتدفع إلى الفقير ليتصرف فيها بما شاء، فلا يذبحها المزكي لأنها ليست ملكاً له، وانظر الفتوى رقم: 39208، والفتوى رقم: 50350.
ونلفت نظر السائل إلى أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة -وذكر منها- وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
لا كما يفعل بعض الناس الذين لا يخرج الواحد منهم زكاة ماله حتى تكاد تخرج معها روحه من البخل والشح، وتجد الواحد منهم يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التخلص من دفع الزكاة الواجبة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/15653)
لا حرج في إضافة مبلغ احتياطي في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أريد أن أزكيه هل يمكن أن أضيف أي مبلغ على سبيل الاحتياط مثلاً ألف ريال ثم أخراج الزكاة
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، كما هو معلوم لديك، ولا يلزمك إضافة أي مبلغ احتياطي ولكن لو فعلت ذلك فلا حرج عليك، وفيه زيادة خير ونفع للفقراء، ويكتب لصاحبه أجر صدقة مستحبة على الأصح، وقيل يقع الكل واجبا، كما في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(11/15654)
حكم الاستدانة لدفع الزكاة في وقت وجوبها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي استثمار في أسهم بنك إسلامي، وحال عليها الحول، ولكني لا أملك المال الحاضر للزكاة عنها، والبنك الإسلامي لا يعطيني في حولان الحول مبلغ الزكاة، ولا أستطيع أن أسحب الأسهم لأن العملية فيها نوع تعقيد وتأخذ وقتاً، حتى يطول الأمد عن موعد أداء الزكاة، فماذا أفعل، هل أستدين لأودي الزكاة، أم انتظر حتى تظهر الفوائد وآخذها من البنك وأزكي، علما بأنه في بعض الأحيان البنك لا يعطينا الفائدة بل يضاعف لنا عدد الأسهم في البنك دون الرجوع إلينا، بل يشعرنا فقط بخطاب بذلك، لكم شكري واحترامي، ملاحظة: مع أني لا أعرف أرباح الأسهم نظراً لتأخر البنك في إشعارنا بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عرض تجارة وحال الحول على أصله، ولا يجوز تأخير إخراج زكاته مع القدرة والتمكن منه لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين وفي تأخيرها منع لهذا الحق أن يصل إلى مستحقه في موعده.
قال الدسوقي في حاشيته: ووجب تفرقتها على الفور وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه فلا يجوز. انتهى.
هذا وإذا لم يتمكن المزكي من إخراج زكاته بعد وجوبها لعذر فلا إثم عليه، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت أمكنه.
وبهذا يتضح أنه لا يلزم الأخت السائلة الاستدانة لإخراج الزكاة، ولكن إن فعلت كان حسناً ما دامت تستطيع الوفاء، وإذا كانت تجهل قدر أرباح وديعتها فعليها أن تسأل البنك الإسلامي أو تحسبها بغالب الظن، ثم إذا ظهر أن ما أخرجته أقل من الواجب أكملته وإن كان أكثر خصمت الفارق من زكاة العام القادم ما لم تطيب به نفساً للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/15655)
معلومات عن الزكاة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم جزاكم لله خيرا أن توضحوا لي الزكاة في المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك عن زكاة المال لا يخفى ما فيه من الإجمال، فإنك لم تبين نوع المال الذي تسأل عن زكاته، فلذا نرجو توضيح ما تسأل عنه بوضوح حتى نتمكن من الإجابة على سؤالك.
وللتعرف على بعض المعلومات حول الزكاة راجع الفتويين التاليتين: 31017، 3740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(11/15656)
مسألة حول الزكاة في البيوت
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في كيفية إخراج الزكاة في الحالة التالية:
1- في 2/94 استلمت شقة صغيرة بغرض السكن وسددت المقدم وأدفع عليها قسطا 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.
2- سافرت للسعودية للعمل في 2/94 وأجرت الشقة بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً حتى الآن.
3- في 8/1998 استلمت شقة أخرى كبيرة وتدينت مبلغ 21000 جنيها وعليها أقساط 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.
4- في 6/ 1999 تم سداد الدين وعرضت الشقة الصغيرة للبيع في 8/2001 فقدرت ب 18000 جنيها ولم أبعها.
5- قمت بعرض الشقة الكبيره للإيجار منذ 8/2001 وحتى الآن وكانت تؤجر بشكل متقطع بقيمه تقريبية حوالي 6000 جنيها، الرجاء إفادتنا عن قيمه الزكاة الواجب إخراجها حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على البيوت إلا بشرطين:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع البيوت، وإذا لم تتوفر فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
وعليه، فلا زكاة عليك في البيوت التي اشتريتها بنية السكن أو بنية تأجيرها، وفي حالة ما إذا نويت بيعها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بعتها وحال الحول على قيمتها وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وكذا الأجور المستفادة منها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، وكانت بالغة نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه.
وننبه هنا إلى مسألة لها تعلق بما سبق وهي: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة أم لا؟
في هذه المسألة خلاف والراجح أنه يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليك الزكاة فيها ما دمت مديناً والمال الذي معك لا يبلغ نصاباً إذا قدر أنك قضيت به ما عليك من الدين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204.
وننبه ثانياً إلى أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/15657)
لا بد من تمليك الزكاة للمدفوعة إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخوة بحاجة لأموال من أجل الزواج فهل يجوز أن أعطيهم الزكاة من مالى لأجل ذلك علما بأن زكاة سنة واحدة لاتكفي فهل أعطيهم سنويا حتى يجتمع معهم المال الذي يكفي للزواج
2-لو حفظت هذا المال عندي لهم كل سنة حتى يكتمل المبلغ الكافي للزواج هل في ذللك بأس
3- هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى إخوانك المحتاجين للزواج وليس لهم ما يتزوجون به، سواء كانت زكاة سنة واحدة أو كل سنة ما داموا محتاجين، وإذا بلغ ما عندهم من المال المدخر للزواج نصابا وحال عليه الحول لزمتهم زكاته، سواء كان عندهم أو مودعا عند غيرهم، إلا أنه لا يجزئك حفظ الزكاة لهم دون تملكيهم إياها، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الشخص المدفوعة إليه أو وكيله، وعليه فيلزمك تمليك إخوانك الزكاة، فإن أعادوها إليك لتحفظها لهم فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(11/15658)
حكم الزكاة في مال الميت الذي توفي قبل أن يحول الحول على ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وترك زوجة و3 أولاد أحدهم منغولي وترك لهم متجرا وتوفي قبل أن يمر الحول فهل يخرج الزكاة عن المحل علما أنه يرسل مقدارا من المال لجدته وهم محتاجون للمال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان مات الميت قبل أن يحول الحول على ماله فإنه لا زكاة عليه لأن المال انتقل عن ملكه إلى الورثة بسسب موته
ولا زكاة على الوارثين لذلك المتجر إلا إذا حال الحول بعد ملكهم، وكان لكل واحد منهم نصاب، سواء كمل النصاب من نصيبه في الميراث أو بضم نصيبه إلى مال آخر عنده ويدل على ذلك ما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
ثم إنا ننبه إلى أن المتجر لا يزكى منه إلا الأموال النامية التي تباع وتشترى
وأما الآلات فلا زكاة فيها
وليعلم أن الولد المنغولي إذا كان يقصد به من ليس تام القوى العقلية والبدنية فإنه يستوي في الميراث مع أخويه، كما تجب الزكاة في ماله عند الجمهور، وأما الجدة فإن لم يكن لها عائل غير هؤلاء وكانت فقيرة فإنه يجب عليهم إنفاقها ومن وجبت نفقته لا يزكى عليه
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12203 والفتوى رقم: 38802
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(11/15659)
لا تجزئ الزكاة إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في بلد أبعد ما يكون عن شريعة الإسلام
وكما تعلمون فإنه لا توجد أي هيئة رسمية للحرص على دفع الزكاة
استغل بعضهم هذا الوضع لتجنب القيام بهذا الفرض ومن بينهم أبي الذي يمتلك محلا تجاريا تجاوز قيمته النصاب الشرعي
هل بإمكاني أن أدفعها دون علمه علما بأني أعمل فيه وأن من الممكن أن لا يشعر أبدا بأي نقص مما لا يسبب لي أي مشاكل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع الزكاة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقد توعد الله ورسوله مانع الزكاة بالوعيد الشديد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14756.
فعليك أن تنصح والدك بالتوبة إلى الله وإخراج ما أوجب الله عليه، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، واستعن على ذلك بإهدائه شيئا من الكتب والأشرطة حول الموضوع، فإن استجاب والدك لأمر الله، فذلك المطلوب، وإن لم يستجب، فلا تخرج الزكاة من ماله بغير علمه وإذنه، لأن الزكاة لا تجزئ ولا تبرأ الذمة منها إلا بالنية، وهي معدومة في حالة إخراجك أنت، ولكن استمر في نصحه ولا تيأس، وادع الله له بالهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/15660)
الزكاة لا تلزم إذا فقدت شرطها
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أسألكم عن طالب جامعي لديه حساب بالبنك، يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطالب المذكور ليس لديه إلا هذا المبلغ ويصرفه بشكل دائم، بحيث لا يبقى منه قدر نصاب أو أكثر عند حلول الحول عليه، فالزكاة لا تلزمه لفقد شرطها وهو النصاب.
أما إن كان يدخر منه نصاباً فما فوق وحال عليه الحول فالزكاة لازمة له، وانظر الفتوى رقم: 4007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/15661)
النية شرط في إجزاء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز إخراج زكاة مال والدي من مالي وهو مقتدر على ذلك؟
2- زكاة الأرض التي لا أعرف سعرها لخمس سنوات ماضية كيف أخرجها؟
3- زكاة الأسهم التي ليس لها أرباح كيف يتم إخراجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إخراج الزكاة عن أموال والدك من مالك، ويجزء عنه ذلك بشرط أن يأذن لك في ذلك، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28168.
وأما الأرض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم كل سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإذا كنت لا تستطيع معرفة قيمتها بالتحديد في السنوات الخمس الماضية فاجتهد وتحر بقدر استطاعتك، وأخرج زكاتها لكل سنة بما ترى أن الذمة تبرأ به، واعلم أنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما زكاة الأسهم فإنها تختلف باختلاف الأسهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(11/15662)
تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل أنا وزوجتي في دولة عربية، وحسب قوانين هذه الدولة فلا يسمح لنا باستثمار أموالنا, أو سحب منها إذا أردنا السفر، ولذا فحساباتنا في دولة عربية أخرى وبالتحديد في البنك العربي الدولي بمصر، وهو حساب جاري بأرباح غير ثابثة تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، والسؤال: ما حكم هذه الأرباح، علما بأننا فلسطنيون بوثائق مصرية، وبموجب هذه الوثيقة لا نستطيع استثمارها فى أي مجال نظراً للقيود المفروضة عليها، فهي أموال مجمدة دون إرادتنا ونريد نقلها إلى مصرف إسلامي, وهذا الأمر حالياً غير ممكن لأنه لا بد من الحضور شخصيا أو توكيل شخص موثوق وهذا كما ذكرت غير ممكن حالياً بحكم الوثيقة، ثم ما حكم زكاة المال قي هذه الأموال المجمدة, والتي هي فى الواقع غير زائدة عن حاجتنا, فنحن نسكن بالإيجار ولو سمح لنا ببناء بيت ما كان ليكفي لهذا الأمر، وهي حصيلة نهاية خدمتنا, ونستعملها في قضاء حوائجنا بعد أن انتهت مدة هذه الخدمة،
علما بأننا نخرج الزكاة عنها باستمرار، وهذا أدى إلى نقص كبير فيها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال, أفتونا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك منكما نصاباً أو أكثر من هذه النقود المذكورة وحال عليه الحول على ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، (أي خمسة وثمانين جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً) ، لأن الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة.
وما ذكر من كون هذه النقود مجمدة لا يؤثر في وجوب الزكاة، إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه، أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية كالإنفاق ودفع مصاريف الإيجار ونحوها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19654.
وعليه فمن كانت حاجته إلى هذه النقود على النحو الذي ذكرنا فالزكاة ساقطة عنه، وإلا فهي واجبة إذا توافرت الشروط الموجبة لإيجابها، وننبهكما إلى أنه تتوجب عليكما المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، ولو كلف ذلك ذهابكما إلى البلد الذي فيه إذا لم يكن في ذلك ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(11/15663)
زكاة المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تستحق الزكاة على أموال الدولة وأموال البنوك والشركات المملوكة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في المال العام الذي تملكه الدولة بما في ذلك بنوكها وشركاتها الاستثمارية، لأن العلماء قرروا من شروط وجوب الزكاة في المال وجود مالك له، وهذا غير متوافر في المال العام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/15664)
مات جدهم وكان لم يخرج الزكاة عدة أعوام
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد توفي جدي وترك مبلغا من المال والظاهر أنه لم يكن يزكي عنه، ولا نعلم منذ متى لم يخرج الزكاة، فعن كم عاماً نزكي وهل نحسب الزكاة ونطرحها من المبلغ ثم نعيد الكرة، أي أخرج الزكاة من المال عن العام الأول ثم أطرح المبلغ من المبلغ الذي عندي ثم أزكي عن المبلغ المتبقي، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان جدك قد مات ولم يزكِ عن ماله فإنه يجب على ورثته إخراج الزكاة من ماله، لأن الزكاة دين لله ودين الله أحق بالقضاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8262، والفتوى رقم: 9217.
وأما عن الأعوام التي تزكى فإنها الأعوام التي لم يخرج الزكاة فيها قلت أو كثرت، وإذا حصل الشك في قدرها فليعملوا بالأحوط، فمثلاً إذا حصل الشك هل هي عن عامين أو ثلاثة فليجعلوها عن ثلاثة.
وإذا أخرجتم زكاة عام فإن المقدار المخرج لا يدخل في الحساب في زكاة العام الذي يليه، فيخرج ربع عشر الباقي بعد إخراج الزكاة، وهكذا في كل عام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/15665)
ترك العمل لا يمنع وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل:
توفي والدي قبل أسبوعين وقد بلغ إلينا أنه لم يدفع زكاة قبل عامين من وفاته، حيث إنه سأل أحد الشيوخ وأفتاه بعدم دفع الزكاة نظرا لأنه جالس عن العمل (لا يعمل) ، وكان خلال هذه الفترة يبعث إلى إخوانه المحتاجين في فلسطين ببعض الأموال لمساعدتهم، فهل يجب علينا دفع الزكاة عنه الآن بعد وفاته قبل التصرف في الميراث وقبل توزيعه؟ ملاحظة: لقد سألنا بعض الشيوخ وأفتونا بأن دفع الزكاة عنه الآن لن ينفعه بعد مماته، فما رأيكم؟ سؤال أخر: هل يوجد لديكم مفسر للأحلام؛ إن وجد أرجو منكم أن تبعثوا لي بريده أو رقم هاتفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى حصل عند والدكم في تلك السنة مال زكوي وبلغ نصاباً فإن الزكاة فيه واجبة، وجلوس والدكم عن العمل لا يمنع الوجوب، وعليه فيجب إخراج زكاته من التركة قبل القسمة، فإن الزكاة دين الله وهو أحق بالقضاء، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] ، فجعل الله الميراث للوارث بعد قضاء دين المورث وتنفيذ وصاياه، والزكاة دين قائم لله وللمساكين، وفي الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري.
وسواء أوصى الميت بالزكاة أو لم يوص كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما ما بعثه والدكم من الأموال إلى فلسطين فلا تعتبر من الزكاة، إلا إن كان ينوي عند الإخراج أنها من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 22940.
وأما السؤال عن مفسر للأحلام فإنه لا يوجد لدينا من يقوم بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/15666)
كون المال مخصصا للدراسة لا يمنع وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال حول الزكاة
هل يجب على الطالب الزكاة إذا خصص مالا لغرض الدراسة
خاصةالدراسة في الخارج نرجو منكم الإفادة في أقرب وقت ممكن
بارك الله في علمكم وجزاكم كل خير
ELKUSHLI]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، وكونه مخصصاً للدراسة أو للزواج أو نحو ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن مال نام بالقوة واجتمعت فيه شروط الزكاة من الملك التام والنصاب والحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/15667)
زكاة المال المدخر الذي يعيش على أرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معاق وأستعمل كرسيا متحركا، أتقاضي جراية عجز وأكسب بعض المال في البنك، هل من الواجب زكاته مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخراتي للعيش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من هذا المرتب الذي تتقاضاه قدر نصاب، وهو 85 جراماً من الذهب أو قيمته حتى حال عليه الحول، وجبت عليك فيه الزكاة، أما إن كان لا يحول الحول على نصاب منه فلا تجب الزكاة عليك.
وننبه إلى أنه إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربوياً، فلا يجوز الاستمرار في استثمار مالك فيه، وانظر الفتوى رقم: 8428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/15668)
يجوز إعطاء فقير واحد ما يستغني به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
علمت أن زكاة المال الدائر عليها حول يفضل إخراجها في رمضان لما فيها من الأجر المضاعف, وهل يجوز إعطاء الأب والأم أو الإخوان؟ حتى وإن كانوا يملكون المال وإنما عملا بقول الأقربون أولى بالمعروف, وهل يجب تقسيم المال على الفقراء بالتساوي؟ وما هو الوقت المفضل لإخراج هذا المال في هذا الشهر الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوقت الأفضل بل المتحتم فيه إخراج الزكاة هو وقت الوجوب وهو تمام الحول، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 582.
وتأخيرها عن وقت الوجوب إذا كان زمنا يسيرا لمصلحة، لا بأس به، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز. انتهى.
وعليه، فإن تأخيرها عن وقت وجوبها حتى تصادف رمضان، غير جائز، إذ ليست فيه مصلحة.
أما إعطاء الزكاة للأقارب، فإن كانوا أغنياء، فلا يجوز دفعها لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أما إن كانوا فقراء، فالأب والأم تجب نفقتهما حينئذ، ولا يجوز دفع الزكاة لهما.
أما الإخوة الفقراء، فالأولى تقديمهم في الدفع على غيرهم، لأنها صدقة وصلة، وراجع الفتوى رقم: 29758.
ولا يجب عليك توزيع الزكاة على الفقراء بالتساوي، بل يجوز لك إعطاء فقير واحد ما يستغني به، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يجوز أيضا أن يدفع من زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا، لأنه دفعه له بوصف جائز. انتهى.
وخلاصة القول أن الأفضل إخراج الزكاة عند تمام الحول، سواء صادف ذلك رمضان أم لا، وأن تأخير إخراجها زمنا يسيرا لمصلحة كدفعها لقريب محتاج -مثلا- جائز، ولا يشرع تأخيرها لمجرد مصادفة رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/15669)
حكم إعطاء الزكاة للعامل بغرض تجديد بطاقة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل لدي في مزرعتي عامل من بنجلاديش مسلم، المطلوب من هذا العامل من قبل وزارة العمل أن يدفع لهم سنويا حوالي 1000 ريال كتجديد لبطاقة عمله التي يجب أن تجدد كل سنة، أقوم أنا بدفع هذا المبلغ من حسابي الخاص، هل يمكن أن أعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالك، لأن الزكاة يشترط في إجزائها تمليك المستحق لها، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16120.
فإذا كان هذا العامل أحد المستحقين للزكاة، فأعطه هذا المبلغ، ثم هو بالخيار، إن شاء دفعه لوزارة العمل، وإن شاء انتفع به في شيء أهم من ذلك بالنسبة له.
وإن كان غير مستحق للزكاة، فلا يجوز إعطاؤه أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/15670)
الذهب المصنع تجب زكاته في قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسئلة وهي:
السؤال الثاني: عن زكاة الذهب هل يحسب ربع العشر من قيمة الذهب اليوم بالمصنعية أم بسعر عيار الذهب فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
2- فإذا بلغ الذهب الزكوي نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره إذا أراد المزكي أن يخرج الوزن، وكانت القيمة والوزن سواء، أما إذا كانت القيمة أكثر من الوزن فالعبرة بالقيمة لا الوزن.
وعليه فإن الذهب المصنع يجب فيه ربع العشر بالنسبة لقيمته لا بالنسبة لقيمة عيار الذهب فحسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/15671)
أخرج الأحظ للفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إخراج الزكاة عن الودائع الأجنبية بالعملة المحلية ولا أعلم هل يتم تحويل العملة حسب السوق السوداء أم حسب البنوك؟ وهل يتم إحتسابها حسب سعر صرف العملة عند التغيير أم بمتوسط سعره على مدار العام؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد إخراج زكاة عملةٍ ورقية بعملة ورقية أخرى، فإنه يخرج الأحظ للفقراء عند اختلاف الصرف، والعبرة في مقدار الصرف بوقت الإخراج لا بمتوسط السعر على مدار العام، وراجع الفتويين التاليتين:
26638، 19941. 26638 -19941.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية. وراجع الفتوى رقم:.
. 1954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/15672)
حكم الإقراض من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أردت إخراج زكاة مالي، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغاً من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءاً منها أقوم بصرفها في أوجه الزكاة؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذرٍ كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً.
وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلاً من أن تقرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/15673)
هل يصح اعتبار المال المسروق من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت بالتجارة لمدة سنتين وربحت مبلغ أربعين ألف جنيه فما هو نصاب الزكاة
وللأسف سرق مني أخي مبلغ 500 جنيه فهل يجوز لي أن لا أطالبه بالمال وأقتطعة من نصاب الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا اكتملت فيه شروط الوجوب من تمام الملك، وحلول الحول في غير الحرث، وبلوغ النصاب وهو من الذهب خمسة وثمانون جراماً، وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.
وفي النقود المتداولة ما يساوي قيمة الأقل من المقدارين المذكورين.
وعلى هذا، فإذا كان مال السائل يساوي أحد هذين النصابين أو أكثر ومضى على ملكه له سنتان فإنه يجب إخراج الزكاة لسنتين.
أما إذا لم يكتمل النصاب في السنة الأولى فليس مطالباً بإخراج الزكاة عنها، وقدر الزكاة في النقود وعروض التجارة هو ربع العشر.
أما فيما يتعلق بالمال الذي سرقه أخوك فلك أن تهبه له أو تتصدق به عليه، لكن لا يجوز لك أن تعتبره من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة لابد فيها من نية إخراجها وقت دفعها، كما لابد أيضاً فيها من أخذ وعطاء.
واعتبار المال المسروق زكاة ليس فيه إلا إبراء فقط، فليس يوجد فيه شيء مما تقدم.
وننبهك إلى أن تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها محرم تحريماً شديداً لأن الله قد وقت للزكاة وقتاً كما وقت للصلاة وقتاً وأوجب أداءها فيه ورتب الوعيد على تأخيرها عنه فليحذر المسلم من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/15674)
شروط جواز تسديد من عليه دين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض أخي من زوجي مبلغاً من المال ولم يستطع سداده على الرغم من مرور سنتين على ذلك فهل إذا سددت أنا هذا المبلغ لزوجي على أساس أنه من أخي هل يمكن أن أحتسبه من زكاة المال؟
أفادكم الله وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك صرف زكاة مالك لأخيك المحتاج، ولا يجزئ أن تسددي عنه دينه من زكاتك إلا بإذنه، لأنه لا بد من تمليك الزكاة للفقير، ثم هو بالخيار إن شاء سدد دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر قد يكون أهم من قضاء الدين بالنسبة له. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1423(11/15675)
لا يجب إعلام الآخذ بأن المال زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب إعلام الشخص الذي ستعطى له زكاة المال بأن هذا المبلغ هو زكاة أموالي. أو يكتفى بالنية فقط.؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى"، الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن بعض أهل العلم كره للمزكي أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله أو يكسر قلبه.
ونقل ابن قدامة في المغني أنه قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟
وننبه هنا إلى أن الراجح أن إظهار الزكاة أفضل من إخفائها لأنها إحدى دعائم الإسلام وشعائره العظمى التي في إظهارها منفعة ومصلحة راجحة للفرد وللمجتمع.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة: 271] : ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات، الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15676)
زكاة من وجد معدنا أو ركازا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي قيمة زكاة الركاز على ما تم العثور عليه من معدن ثمين؟ وهل أخذه حلال مع العلم أن الذي عثر عليه كان لوحده في البر؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتمال الأظهر أن هذا الذي وجدته لقطة، وهي المال الذي ضل عن صاحبه ثم يوجد في أرض غير مملوكة. فإن كان كذلك فالواجب عليك في هذا المال هو الواجب في اللقطة، وهو أن تعرفها سنة هجرية من وقت وجدانك لها، فإن لم يظهر ربها بعد التعريف دخلت في ملكك، وصار لها حكم مالك، ووجب عليك زكاتها على رأس الحول إن كانت ممّا تجب فيه الزكاة، وأما إن كان ما وجدته ركازا والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية ويعرف بوجود أماراتهم عليه، فالواجب فيه الخمس وباقيه ملك لك لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. فان كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى.
أما إذا كان الذي عثرت عليه معدنا، ممّا خلقه الله في الأرض فإن كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر عند الظهور عليه، وأما إذا لم يكن ذهبا أو فضة وبلغت قيمته النصاب فزكاته واجبة عند الحنابلة وغير واجبة عند المالكية والشافعية وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله.
قال ابن قدامة في المغني في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد، والياقوت، والزبرجد والبلور، والعقيق والسبج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. وقال مالك والشافعي لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها. انتهى.
وهذا ما لم تكن الأرض التي وجد فيها المعدن أو الركاز مملوكة لغير الواجد.
قال النووي في المجموع: قال المصنف والأصحاب: إذا كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته، وإن وجده في أرض مملوكه فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه، فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته. انتهى.
ولا بد من التنبه إلى أن العلماء اختلفوا في ملك المعادن بالظهور عليها ومذهب المالكية أن أمر المعادن كلها موكول إلى رأي الإمام.
جاء في الموسوعة الفقهية: وعند المالكية أن المعادن الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام. انتهى.
وإذ المسألة من مسائل الخلاف كما رأيت ومذهب المالكية أن أمر المعادن موكول إلى الإمام، فينبغي مراعاة هذا الأمر وتسليم هذا المعدن للدولة إذا كان ولي الأمر قد منع من تملك المعادن.
والخلاصة أن هذا الموجود الظاهر أنه لقطة، وإن كان كذلك فعليك تعريفه سنة ثم تتملكه، وإن كان ركازا فعليك الخمس وباقيه ملك لك، وإن كان معدنا فحكمه هو ما تقدم مع مراعاة قول المالكية المشار إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/15677)
البحث عن الكنوز عن طريق الجن والزئبق
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا أناس يبحثون عن الآثار تحت بيوتهم ويستخدمون لذلك الجن والزئبق، وأنا لا أعلم ما العلاقة بينهما فإذا عثروا علي شيء: تماثيل، أوذهب، أو حجارة، أو نحو ذلك، قالوا هذا من حقنا لا من حق الدولة، فشأنه شأن المياه التي توجد تحت بيوتنا، وهذه وجدت تحت الأرض التي نملكها، فما الحكم فيما مضي؟ ونرجو التفصيل وذكر الدليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الطريقة التي يستخدمها أولئك في البحث عن الكنوز وسيلة محرمة، لأنها غالبا ما تكون شعوذة ودجلا وحيلا يحتال بها الدجالون على كثير من المغفلين ويسلبونهم أموالهم بشيء من الأماني والخرافات، وراجع الفتوى رقم: 71038.
وأما الكنوز التي قد يجدها بعض الناس في ديارهم وفي باطن أراضيهم، ف إن كانت من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهي ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة، والباقي بعد إخراج الخمس هو لمالك الأرض جميعا، وليس للدولة أوغيرها حق فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
قال خليل المالكي في مختصره: وباقيه لمالك الأرض. أي بعد إخراج حق الله فيه وهو خمسه.
وأما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة، فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له، وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها، فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم، وللمزيد من التفصيل والفائدة عن أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه، نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604، 57366، 70436، 112767.
وأما المعادن: فإن الفقهاء اختلفوا فيها، هل تكون ملكاً لصاحب الأرض أو لجميع المسلمين ويتصرف فيها الإمام؟.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أوغير مملوكة، وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع للأرض التي هي فيها إن كانت في أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، وقال الشافعية في المعادن الباطنة: ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزماً، لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها، وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة. انتهى من الموسوعة الفقهية.،
فتبين بهذا النقل أن جمهور أهل العلم على أن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض.
وأما حكم الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز والمعادن فقد بيناه الفتاوى التالية أرقامها: 35002، 5701، 71038.
وراجع في حكم التماثيل الفتويين رقم: 32751، 23480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(11/15678)
حكم الآثار التي يجدها الشخص في أرض يملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختاي موظفتان في شركة محاسبة وبالشركة شخص يعمل بها وذات مرة جاء إلى المكتب ولديه قطعة أثار وطلب من أختاي تصوير ورق خاص بهذه القطعة لا أعرف كنهه وهذا الرجل يعمل خارج هذا المكتب على أنه وسيط بين الأشخاص لبيع الآثار كما قال لأختاي, وقد قالا له إن هذا حرام فقال لهم لماذا؟ فهي في أرض ملك لشخص إذ الآثار ملكه, وأيضا الحكومة عندما تعلم بأن هناك قطعة أثار في أرض أحدهم فهي تستولي على الأرض بأكملها فالأفضل له أن يقوم الشخص ببيعها وصرف أموالها على أبنائه, وقال لهم أعطوني حجة أن هذا العمل حرام, السؤال هنا هل على أختاي وزر وما هو وزر ذلك الرجل, وهل علي إثم لمعرفتي بالأمر وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وجده الشخص من هذه الآثار بين أرض يملكها وكانت هذه الآثار مما يباح اقتناؤه وبيعه، فإنه يخرج خمسها يصرفه في مصارف الزكاة وما بقي فهو ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.
وراجعي للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 67725.
وبهذا تعلمين أنه لا يصح إطلاق كلمة حرام على هذا العمل وإنما تراعى فيه ضوابط أخرى مذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/15679)
الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الركاز -ما حكمه- ما السبيل الصحيح لاستخراجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الركاز هو كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وجدت عليه علامة تدل عليهم كأسماء بعض ملوكهم مثلاً، فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل. انتهى.
وبهذا يعلم أنه ليست هناك طريقة محددة يقال عنها بأنها السبيل الصحيح لاستخراجه بل من وجده في أرضه كان الحكم على ما ذكرناه، وحكمه أنه يخرج من الخمس إذا عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية لوجود علامة تدل على ذلك كأسماء بعض ملوكهم مثلاً فإن كانت عليه علامة تدل على أنه لأهل الإسلام فله حكم اللقطة، قال ابن قدامة في المغني: (الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية. هذا قول الحسن، والشعبي، ومالك والشافعي، وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم، وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن المنصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. انتهى.
وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب. انتهى.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7604، والفتوى رقم: 63455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/15680)
زكاة المعادن غير الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[والله إني شديد الحرص على بدء حياتي بالطيبات فارتأيت أن أتوجه إلى موقعكم للاستفسار والاطمئنان فوالله لم يهدأ لي بال منذ أن وقعت في هذه المسالة، أنا شاب حاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد يتيم الأبوين منذ مدة وبعد سنوات من التحصيل أجد نفسي بطالاً رغم محاولاتي العديدة للحصول على عمل لأن في بلدنا هذا يستحيل الحصول على عمل بدون معارف وأحيانا يتعذر عليك الحصول على عمل حتى بالوساطة وذلك لانتشار الفساد والمحاباة في مجتمعنا, والإقصاء والحرمان الذي يعانيه شبابنا إلى حد محاولة الانتحار أو الانحراف, بغض النظر عن الزواج الذي أصبح حلما لا يتحقق, الله شاهد علي فرغم هذه الظروف لزمت ديني وشددت أزري وحافظت على صلواتي وانتظرت الفرج من عند الله ورفضت حتى القروض الربوية رغم كوني مضطرا والحمد لله ففي هذه الأيام هيأ الله لي شابا مخلصا أراد أن يعطيني زكاة ماله لأتمكن من العمل وتغطية نفقات الزواج وإعفاف نفسي لكثرة الفتن وتفشي ظاهرتي العري والسفور في مجتمعنا, علما بأنني لا أعمل ولم أجد عملا رغم أنني مازلت أبحث وإذا وجدت العمل فأجرتي لن تكفي لتغطية مصاريف الزواج بل لن تكفي حتى لقوت يومي ومصاريفي الشخصية كيف تكفي إذاً لإعالة عائلة, لكن أملك النصاب من المال لا أكثر ولا أقل ولكنني وضعته لتغطية احتياجاتي لأنني لا أعمل وفي بضعة أيام لن يصبح نصابا لأنني أستهلك منه شهريا، لكن الشاب الذي يريد إعطائي الزكاة كان مضطرا مثلي لكنه اكتشف في مكان ما من تربة بلدنا منجما لاستخراج ثروة نفيسة كالذهب واستغنى منه واستثمر هذه الأموال في المشاريع النافعة حتى أصبح غنيا فلم ينس إخوانه ولا أقاربه وأكرمهم وأصبح يعين إخوانه على الزواج بزكاته كما بصدقته وكم من شاب فقير تزوج بفضل الله ثم بسببه, وهو الآن يريد أن يعطيني زكاته لأتمكن من الزواج وسد باب الفتن عن نفسي وإتمام نصف ديني، فسؤالي هو: هل أنا مستحق لهذه الزكاة, وهل المال الذي اكتسبه الشاب الذي يريد أداء زكاته حلال, في حالة كون ماله حراما هل تجب عليه الزكاة، وهل تكون مالاً حلالاً للشخص الذي استفاد منها, إذا لم يعتبر هذا المال زكاة لأنه حرام، فهل أولى أن يتم إتلافه أو يستفيد منه هذا الشاب البطال المعلومة حاجته أي الزواج، بارك الله فيكم وسدد خطاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على صبرك عن الحرام وتحريك الحلال ونسأل الله تعالى أن يرزقك العفاف وأن ييسر لك مكسباً حلالاً ورزقاً حسنا واسعا بفضله وكرمه وأن يعينك على الاستقامة على دينه، ثم إذا كنت عاجزا عن تكاليف الزواج جاز لك الأخذ من الزكاة لهذا الأمر مع ضرورة الابتعاد عن الإسراف والتبذير، ولا يمنعك من الزكاة كونك تملك نصاباً لا يكفي لسد حاجاتك، وراجع الفتوى رقم: 54021، والفتوى رقم: 4938.
وبالتالي فلا مانع من أخذ زكاة مال الشخص الذي ذكرت في حالة وجوب الزكاة عليه، وبالنسبة لما يستغله الأخ المذكور من ثروة مستخرجة من الأرض فإن كان ذهباً أو فضة ففيه الزكاة، أما غير الذهب والفضة فزكاته محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: والكلام في هذه المسألة في فصول أربعة: أحدها، في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة. وهو كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد، والياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والسبج، والكحل، والزاج، والزرنيخ، والمغرة. وكذلك المعادن الجارية، كالقار، والنفط، والكبريت ونحو ذلك، وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حجر. ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض، أشبه الطين الأحمر، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع، كالرصاص والحديد والنحاس، دون غيره، ولنا عموم قوله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ. ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان، ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمس، فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة كالذهب، وأما الطين فليس بمعدن لأنه تراب، والمعدن: ما كان في الأرض من غير جنسها. انتهى.
ومحل هذا الخلاف في زكاته حين إخراجه والراجح وجوبها ويخرج منه ربع عشر قيمته نقوداً، أما إذا أصبح يتاجر فيه فلا خلاف حينئذ في زكاته زكاة عروض تجارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5364.
وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12853، والفتوى رقم: 12713، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والمال الحرام لا تجب فيه زكاة ولا يُلجأ إلى إتلافه بل يصرف في المصالح العامة للمسلمين كالنفقة على الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ولمعرفة تفصيل الموضوع راجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80848، 9958، 44819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(11/15681)
حكم استخراج الآثار القديمة والمتاجرة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق عرض عليه التجارة في الآثار والقيام بتهريبها وبيعها وقد استشارني في هذا الموضوع وقال لي إنه لا يعلم ما هو حكم هذه العمليات خاصة أن كل أقاربه ومن يعرفهم في قريته وكثير من محافظات مصر الأخرى يقومون بهذه العمليات ويقومون بعمليات حفر وتنقيب تحت منازلهم التي يقطنون بها ويعتقدون أن ما يقومون باستخراجه ملك لهم وليس ملكا للدولة أو الأمة ويتعللون بأنهم إذا قاموا بإبلاغ الشرطة أو هيئة الآثار فسيقومون بمصادرة منازلهم ووضعها تحت تصرف الدولة، وقد بينت له مبدئيا حرمة هذه الأعمال حرمة مطلقة حتى لو مارسها كل أهل مصر وذلك لأن كل إنسان سوف يحاسب عن نفسه ولا حجة إطلاقا لتبرير ذلك استنادا إلى عدد من يقومون بهذه الأعمال، وقد أجبته بهذا الرأي بدافع الفطرة، ولكني قد أخبرته بأنني سوف أقوم بإحضار الرد الشافي من العلماء المتخصصين وأهل العلم الشرعي وذلك لأننا لا يجوز لنا التصدي للفتوى بغير علم ولحاجتنا إلى الدليل والنص الشرعي من الكتاب والسنة حتى يقتنع كل من يقوم بهذه الأعمال بالحكم الصحيح، لذلك أرجو من سيادتكم إفادتي بالرد الكافي الشافي المسهب؟ ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان وأدام الله عليكم الصحة والسعادة والعلم النافع والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على نحو هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64795، 65866، 49714، 17118.
وحاصلها أنه لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب عن أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ومن عثر على شيء من ذلك -مما يباح اقتناؤه وبيعه- فيجب عليه أن يخرج خمسه، ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يمنع من ذلك. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. والشاهد من الحديث هو: أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه.
ولكن ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(11/15682)
من وجد ركازا على أرض مملوكة للدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من يجد ركازا على أرض على ملك الدولة كوجوده بضفة نهر أو في جبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7604، تعريف الركاز والواجب فيه والفرق بينه وبين الكنز واللقطة. والركاز لواجده إن كان بفلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع ونحوه على الصحيح، ويجب عليه فيه الخمس. والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها هي من تلك الأماكن المشتركة لا ملك فيها لأحد بعينه، فمن وجد فيها ركازا وتوفرت شروطه كما بينا ها في الفتوى المحال إليها سابقا فهو لواجده وعليه أداء خمسه كما بينا. قال الغزالي في الوسيط: ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع ... وفي المصنف لأبن أبي شيبة: أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك الكثكث، أي التراب تنكر عليه ذلك. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده. قال في مواهب الجليل: أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده. ومن هذا يعلم أن الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة فذلك يكون لواجده. وأن عليه أن يخرج منه الخمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(11/15683)
حكم البحث عن الذهب والتنقيب عن المعادن
[السُّؤَالُ]
ـ[البحث عن الذهب في الأرض هل هو حرام أم حلال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد امتن الله على خلقه بأن خلق لهم ومكنهم من جميع ما في الأرض، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29} ، وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ... الحديث.
فمن هذه النصوص نتبين أن البحث عن الذهب في الأرض المملوكة للشخص حلال وليس بحرام، وإذا كان السائل يعني التنقيب عن المعادن واستخراجها، فإن ذلك يتوقف على إذن إمام المسلمين، قال خليل في شأن المعدن: وحكمه للإمام. قال الشيخ عليش في منح الجليل: التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين ... سدا لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/15684)
حكم البحث عن الكنوز المدفونة داخل الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم البحث على كنوز الأرض (ذهب ... ) ، وهل يعتبر الباحث آثماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى امتن علينا بإنعامه بما في الأرض من الخيرات، فقال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29] ، وقال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ [الجاثية:13] .
وبناء عليه فإنه إذا كان المكان المبحوث فيه ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإنه يجوز لك البحث عنه وعليك بعد العثور أن تنظر في شأنه هل هو ركاز فتعطي خمسه، وراجع الفتوى رقم: 7604.
وأما إن لم يكن عندكم علم به فإنا نرى أن البحث عنه مضيعة للوقت وعليك أن تشتغل بزراعة الأرض فإنه أكثر فائدة لك، وأما إن لم يكن المكان ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإن كان ملكا للدولة فعليك أن تستأذن في البحث فيه وإن كان ملكا خاصا لشخص ما فإنه لا يجوز البحث فيه إلا بإذن من صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/15685)
البلاتين تجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عدة أسئلة تتعلق بمعدن البلاتين - وهو معدن ثمين متداول في بورصات المعادن الثمينة - من حيث أحكامه الربوية والزكوية:
س1: هل يعتبر مالاً ربوياً؟ علماً بأنه موزون جنس.
س2: وعلى فرض أنه غير ربوي فهل يجوز أن يباع بمثله مع النساء والتفاضل؟
س3: هل تجب فيه الزكاة إذا أريد باقتنائه الادخار دون التجارة أو الانتفاع بذاته؟ حيث إنه قد يستعمل لحفظ المدخرات بسبب ارتفاع قيمته واستقرار سعره بشكل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد ... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. ا.هـ
وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(11/15686)
معادن الأرض بين وجوب الزكاة وعدم وجوبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زكاة خراج الأرض من المعادن والنفط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعادن التي تخرج من الأرض كالنفط وغيره لا زكاة فيها إذا كانت ملكا عاماً للدولة، لأن ممتلكات الدولة تصرف في المصالح العامة للمسلمين.
أما إذا كانت ملكاً خاصاً لشخص أو شركة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267] .
وعليه.. فيجب فيها ربع العشر: 2.5، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:
5364، فنحيلك إليها لتجد المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/15687)
اقتناء الكنوز التي يملكها الجن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اقتناء الكنوز التي يملكها الجن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكنوز أو نحوها مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم لا حرج على واجده في أخذه، لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة:29] .
وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
والشاهد من الحديث هو أن الشارع أوجب على واجد الركاز فيه خمسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام الشارع أذن في الركاز أو الكنوز فلا حرج في استخراجها وتملكها، وما شاع عنها من كون الجن يملكونها، ويعتدون على من حاول أخذها لا يسوغ تركها بعدما أذن الشارع في تملكها، لكن إذا خشي الإنسان من أن يكون عندها جني، فليتحصن بذكر الله تعالى من شره، وليتخذ الأسباب اللازمة لطرده، فقد روي أن زيد بن أسلم رضي الله عنه استعمل على معدن لبني سليم، وكان معدناً لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم حتى اليوم.
قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. انظر التمهيد لابن عبد البر.
والذي يظهر أن سبب الإعجاب من مالك هو أن زيد فهم فرار الجن من الأذان من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين"".
وقد قال تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) [الأعراف:27] .
فدل هذا أن الجن يفرون مما يفر منه الشيطان، وننبه إلى أن ما يفعله بعض الناس من الذبح عند الكنوز بقصد طرد الجن أمر محرم شرعاً تحريماً غليظاً بل قد يكون من الشرك نسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(11/15688)
أحكام تتعلق بمن وجد كنزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسي وقمت باستخراج كنز روماني فهل يجوز بيعه في السوق السوداء وإخراج زكاته مع العلم أن القانون التونسي لا يعطي لمستخرج الكنز إلا خمسة بالمئة من قيمة الكنز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا وجد ركازاً (كنزاً من كنوز الجاهلية) في أرض موات أو خربة من آثار الجاهلية أن يخرج خمسه 20 ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، ولا يلزم أن يسلمه للسلطان، بل يسعه أن يتولى هو بنفسه تفريق الخمس على الفقراء والمساكين.
ولا فرق بين أن يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو حديداً قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط له الحول، بل إذا وجده أخرج خمسه واستحق الباقي، وفي الحديث المتفق عليه: "وفي الركاز الخمس".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(11/15689)
مقدار زكاة الكنز المدفون
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني رجل يقول إن في بيتك كنزاً مدفوناً على بعد 4أمتار من عهد الفراعنة ويريد إخراجه ويأخذ نصفه فهل يحل لي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إخراج ذلك الكنز المدفون، وتخرج زكاته لأنه ركاز، وزكاته الخمس، وما دام هو في أرضك وبيتك، فهو في ملكك إذا أخرجته، وإن اتفقت أنت وهذا الرجل أو غيره على أن تعطيه النصف إن أخرجه فلك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1422(11/15690)
زكاة النفط والغاز
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكاً عاماً، وإمَّا أن تكون ملكا خاصاً لشخص أو شركة.
فإن كانت ملكا عاماً فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكاً لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة.
وإن كانت ملكاً خاصاً، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس.
ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئاً من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267] .
ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما.
ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة.
وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5 ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة.
وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم.
وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه.
. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15691)
حكم التهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة خاصة تعمل في مجال الاستيراد وأعلم ـ بحكم عملي ومكاتباتي للشركات التي يستورد منهاـ أنهم يصدرون فواتير مخفضة تصل إلى 50 % وذلك لتخفيض القيمة الجمركية والضرائبية التي تدفع للدولة مقابل تلك السلع المستوردة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن ذلك ينبني على حاجة الدولة إلى فرض تلك الضرائب والرسوم الجمركية، فإن كانت الدولة محتاجة إلى ذلك للقيام بمصالح رعاياها، فلا يجوز التحايل لخفضها أوالتهرب منها، وأما إن كانت الدولة تفرضها ظلما، فلا حرج في التحايل لتخفيضها أوالتهرب منها بالكلية.
وراجع الفتويين رقم: 106536، 20261، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/15692)
تفصيل في حكم الضرائب والإعانة على التهرب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محاسب قانوني، عملي يعتمد بصورة أساسية على التعامل مع الضرائب لحل مشكلة الممولين معها. أريد حكم التهرب من الضرائب عن طريق إعطاء إكرامية لمأمور ضرائب؟ مع العلم بأني سألت فى هذا الموضوع كثيراً ولم يعطني أحد إجابة صريحة، يقال إن كنت سآخذ حقي من دون أخذ حق الغير فهو حلال، ولكن إن كنت سآخذ حق الغير فهو حرام. من وجهة نظري أن مبالغ الضرائب التي تفرض كثيرة على الشعب إذاً فمن حقي تنزيلها. ومن وجهة نظر الحكومة هو حقها فأنا لا أدري فى هذه الحالة التهرب من الضرائب حلال أم حرام. فأفيدوني أفادكم الله لأنني أقع فى حيرة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتاوى السابقة أن الضرائب منها ما هو مشروع لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه، ومنها ما هو ظلم ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليها ولو بدفع رشوة لإسقاطه، ويكون إثم الرشوة في هذه الحالة على الآخذ لا على المعطي. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 125049، 109056.
ويترتب حكم عمل المحاسب في ذلك على حكم الضرائب، فإن كان مجال عمله في المشروعة فلا حرج عليه. وأما إن كان في الممنوعة فلا يجوز له لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} . وكذلك دفاع المحاسب عمن استحق عليه بعض ذلك، فإن كان من النوع المشروع فلا يجوز له محاولة إسقاطه أو رشوة المسؤول عنه للتهرب منه ونحوه.
وأما إن كان من النوع المحرم فلا حرج على المحاسب في إعانة من فرض عليه ذلك ظلماً وجوراً لرفعه عنه ولو بالحيلة ودفع الرشوة، وللفائدة انظر لذلك الفتويين: 11198، 2487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/15693)
حكم التهرب من الضرائب والعمل في حساباتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة تتهرب من سداد الضرائب المستحقة الحقيقية؟ ولكن صاحب الشركة يخرج عنها زكاة المال الحقيقية وأكثر، وما حكم المشاركة في إعداد حسابات الضرائب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب منها ما هو مشروع ويلزم دفعه كالذي تفرضه الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات خاصة، وكذلك ما تأخذه مقابل الخدمات العامة إذا لم يكن في ميزانيتها ما يكفي لذلك ونحوه، فهذا النوع مشروع يجب دفعه وطاعة ولي الأمر فيه، ولا يحسب من الزكاة.
ومن الضرائب ما هو ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليه كالذي يؤخذ ظلما أو يصرف في الوجوه المحرمة، أو تفرضه الدولة مع عدم الحاجة إليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 5107، ورقم: 32887.
وعلى كل فإن كان مجال عمل الشركة مباحا وعمل المرء فيها فيما هو مباح، فإنه لا حرج في ذلك ولا علاقة بينه وبين تهربها من الضرائب أو غيرها من الحقوق سواء أكان ذلك بحق أم لا؟.
وإنما تبقى تلك الحقوق بذمة ربها إن كانت بحق حتى يؤديها.
وأما العمل في إعداد حسابات الضرائب، فإن كانت من النوع المباح فلا حرج فيه، وإن كانت من النوع المحرم فلا يجوز العمل في حساباتها لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/15694)
الضرائب الجائزة والممنوعة وحكم التهرب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[باعتباري مواطنا مسلما بسيطا، أدفع الضرائب للدولة بحيث تصل إلى نسبة 35% من راتبي، كيف يمكن أن أعرف أن الدولة تصرف هذه الضريبة في أوجه الحق أو غير ذلك؟ وهل بإمكاني التهرب واستخدام وسائل تساعد البعض من التهرب من تسديد وحساب قيمة الضريبة بصورة صادقة؟.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن لا يكون ما في بيت المال: الخزينة العامة، يكفي لذلك، وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فذلك محرم شرعاً.
فإذا تبين لك أن الضرائب من النوع غير الجائز فلا حرج في التهرب من دفعها وإعانة من يريد التهرب من دفعها، ويمكنك معرفة مدى التزام الدولة بشروط الضرائب الجائزة بسؤال أهل العلم في ذلك المجال في بلدك.
علما بأن الدولة إذا كانت تحدد للموظفين رواتب وتنص في القوانين على اقتطاعات من تلك الرواتب فإن الراتب في هذه الحالة هو الصافي بعد الاقتطاعات، وبالتالي فلا يجوز التهرب من تلك الاقتطاعات لأنها ليست من الراتب حقيقة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 5107، 23330، 26096، 113001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(11/15695)
التبليغ عمن يتهرب من الضريبة بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عملت في شركة واكتشفت أنه توجد بعض المخالفات والتجاوزات في عدم دفع ضريبة إلى الحكومة من بعض الموظفين ومن الشركة نفسها. فهل إذا قمت بالتبليغ عنهم يعتبر خطأ وحرام، خاصة أن البعض يقول بأن الضرائب حرام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على جواز الإبلاغ وعدمه، ينبني على الحكم في الضرائب، فحيث كانت الضرائب مفروضة من الدولة بحق، وتصرف منها في حق، فلا يشرع التهرب منها، وإلا جاز التهرب منها، وحيث جاز التهرب منها منع الإبلاغ عن المتهربين وإلا فلا، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية: 592، 5811، 16517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/15696)
من يتحمل غرامة البضاعة التي صادرتها الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت مخلصا "جمركيا" بضاعة ليقوم بتخليصها كما في الفتوى رقم 54824 ولكن الجمارك صادرت البضاعة مقابل غرامة تعادل أكثر من ثمن البضاعة، السؤال على من تتوجب هذه الغرامة أو ثمن البضاعة على صاحب البضاعة أم المخلص الجمركي أم الوسيط بين المخلص وصاحب البضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البضاعة غير محظورة، وإنما وضعت الغرامة في مقابل تخليصها، فالأصل هو تحمل مالك تلك البضاعة لما يلزم عنها من غرامات أو غيرها، والمخلص الجمركي إنما هو مجرد وكيل، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، وكذلك الوسيط بين المخلص وصاحب البضاعة.
وبناء عليه، فمن فرط منهما أو قصر فيما وكل فيه وتسبب فيما لزم عن البضاعة كان ضامناً، وإلا بأن لم يكن منهما تقصير أو تعد فلا ضمان، وإنما هو على مالك البضاعة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 65936.
وأما إن كانت البضاعة المذكورة يحظر إدخالها لذلك البلد لضررها وخبثها كالمخدرات ونحوها، أو منعت لا لذاتها بل لمصلحة عامة كمنع بعض البضائع لمصلحة تجار البلد ومصانعه ونحو ذلك، وكانت الغرامة المذكورة بسبب إدخالها، فإنما تلزم المخلص الجمركي إذ هو المباشر للذنب، والغرامة جاءت بسبب ذنبه..
لكن ننبه إلى أن الضرائب الجمركية منها ما هو مشروع يلزم سداده ودفعه، ومنها ما هو ظلم وجور لا يلزم دفعه ولمن استطاع التحايل عليه والتهرب منه فعل ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(11/15697)
حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا فلاحية وعند تسجيلها بالملكية العقارية بتونس طلب مني ما قدره 9 بالمائة من قيمة الأرض أي قرابة العشر وهو مبلغ كبير ومجحف، فهل يجوز هذا شرعا وهل يجوز لي وبالاتفاق مع البائع كتابة ثمن الشراء بالعقد أقل من الثمن المدفوع للبائع وذلك من أجل تخفيف قيمة هذه الأداءات؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ندري عن المبلغ المقتطع هل هو ضريبة من الدولة؟ فتأخذ حكم الضرائب، ولبيان حكم الضرائب واختلافه باختلاف الجائز والمحرم منها راجع الفتوى رقم: 26096. أم هو عمولة لجهة توثيق الملكية العقارية حكومية كانت أو خاصة؟.
فإن كان ضريبة من الدولة -وهذا هو الظاهر لنا- ففي الحالات التي يجوز فيها فرض الضرائب لم يجز لك التحايل عليها بالحيلة المذكورة، وإن كان فرضها غير جائز حسب ما في الفتوى أعلاه جاز لك التحايل بهذه الوسيلة لتخفيفها عنك إذا لم تستطع التحايل لإلغائها بالكلية.
وأما إن كانت عمولة فلا يجوز التحايل عليها لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 36271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(11/15698)
التهرب من الضرائب إذا ترتب عليه فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لا يدفع الضرائب للدولة مع العلم أنه كلما طالت المدة تترتب عليها فوائد ربوية، أضعاف مضاعفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال "الخزينة العامة" وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فذلك محرم شرعاً.
فإذا كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التهرب من دفعها، فإذا كان الشخص مجبرا على دفع الضرائب غير الجائزة فلا يؤاخذ على ذلك سواء دفعها مجردة أو مع زيادة، ولا تسمى هذه الزيادة على الضريبة الظالمة ربا وإنما هي مضاعفة للغرامة الممنوعة أصلاً.
أما إذا كانت من النوع الجائز فيجب دفعها ولا يجوز تأخير دفعها كما لا يجوز فرض زيادة على من يتأخر في دفعها، فإن من لزمته ضريبة مشروعة فامتنع أو تأخر عن سدادها ثم ألزم بعد ذلك بدفعها وزيادة فالزيادة ربا لأن تلك الضريبة المشروعة صارت ديناً على الشخص.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 592، 3808، 20261، 5107، 26096، 5458، 11198، 23330، 109056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/15699)
حكم الاستفادة من الراتب التقاعدي من الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل. أبي يتقاضى معاش تقاعد من عمله بالجمارك، وبعد علمي بعدم جواز العمل لدى الجمارك، هل يجوز لي الاستفادة من ماله؟ وهل أستطيع الوضوء بالماء الذي يسدد مبلغ فاتورته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الأصل في الجمارك الحرمة، إلا إذا كانت في مقابل خدمات تؤدى لجالبي البضائع فتفرض على قدر تلك الخدمات، أو كان في موارد الدولة ضعف فتفرضها على قدر وفائها بمصالح رعاياها (راجع الفتوى رقم: 30305.
وكذلك سبق أن بينا أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان -إن لم نقل في كلها- هو أنه أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وهو من المكوس الممنوعة شرعا. راجع الفتاوى ذات الأرقام: 27254، 7489، 8097
وعليه، فيجب النظر في حال والدك، هل له مصدر مالي غير معاشه هذا أم لا؟ فإن لم يكن له مال غير المال المستفاد من العمل في الجمارك ولم يغلب على الظن أن رواتبه كانت في مقابل خدمات مشروعة فلا يجوز لك أن تنتفع بشيء من ماله. وإن كان ماله مختلطا بين الحلال والحرام، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم.. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا.
فأجاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل: بحل المعاملة. وقيل: بل هي محرمة (مجموع الفتاوى 29 / 272) .
وأقرب ما يكون عليه مال أبيك في هذه الحال هو أنه من الشبهات التي ورد الأمر باتقائها.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضا: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ والنسائي وأحمد وصححه الألباني (الإرواء 12، 2074) .
وقد سبقت بعض الفتاوى عن التعامل مع صاحب المال الحرام: 6880، 69047، 66661، 59165، 74425، وفي حكم أخذ عطية الوالد إذا كانت من عين مال حرام: 31686، 74647.
وما قيل في مال أبيك في عمومه يقال في الماء الذي تسدد فاتورته من هذا المال.
كما أن ما ذكر من التحريم هو في حال الاختيار، وأما إذا اضطررتم إلى هذا المال ولم تجدوا غناء عنه فإنه يجوز لكم الانتفاع به بحسب الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(11/15700)
التوسط في الضرائب المشروعة وأخذ أجرة على الجهد في إنجاز المعاملات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل بمصلحة الضرائب وهو دائما يساعد الناس في قيمة التقديرات الضريبية ولكنه لا يأخذ شيئا لنفسه وقد سألته لماذا تفعل ذلك فقال إنه يأخذ راتبا من المصلحة ولا يجوز له أن يأخذ شيئا أخر لأن ذلك يعتبر رشوة.
السؤال: هل يجوز لي أن آتي ببعض الشركات كوسيط وأقدم معاملتهم وهل يجوز لصديقي مساعدتهم في قيمة الضريبة وآخذ عمولتي أو النسبة المتفق عليها معهم لوحدي من تلك الشركات أو المصالح مع العلم أني لا أعمل في مصلحة الضرائب.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله صديقك من عدم أخذ رشوة من المراجعين للدائرة التي يعمل فيها هو الصواب الذي لا يجوز غيره لأن ما يأخذه الموظف مقابل عمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجرا يعد رشوة محرمة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60670.
وبالنسبة لما سألت عنه.. فإن جوابه يستوجب أولا الجواب عن حكم العمل في مصلحة الضرائب، والعمل في مصلحة الضرائب ينبغي أن يقال فيه إن الضرائب نوعان: ضرائب مشروعة وأخرى ممنوعة، وتقدم ذكر النوعين في الفتوى رقم: 26096، فالنوع الأول يجوز العمل فيه، وإذا أعطي الموظف الحق في تقدير الضريبة فيجب عليه أن يسلك فيها طريق العدل والرفق بالناس.
والنوع الثاني: لا يجوز العمل فيه أصلا إلا لمن قصد دفع الظلم عن الناس أو تخفيفه عنهم، ويعلم أنه إن ترك ذلك تولى هذا المنصب من لا يفعل ذلك بل قد يزيد في الظلم.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متولي ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيئا بل يزاد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟
الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، فإنه يجوز له البقاء ولا إثم عليه بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. اهـ بتصرف.
فإذا تقرر ذلك فإنه يجوز للأخ السائل التوسط في الضرائب المشروعة وأخذ أجرة على ما يبذله من جهد في إنجاز معاملات الشركات في هذا النوع، وفي النوع الثاني إذا كان صديقه يقصد تحقيقها والتقليل منها بقدر ما يستطيع، فلا بأس أيضا أن يأخذ مقابل ما بذله من جهد في إنجاز ذلك، وأما إن كان صديقه لا يقدر ولا يمكنه ذلك فلا يجوز له أن يأخذ لأن المعنى الذي جوزنا من أجله العمل في هذا النوع مقصود، فعاد الأمر إلى الأصل وهو المنع، وعلى تقدير الجواز فإنه لا يجوز لصديقه أن يحابي بتقديم معاملاتهم أو تخفيض الضريبة عنهم لمجرد كونهم توسطوا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(11/15701)
الزيادة في الضريبة والنقص منها وهل يدخل ذلك في الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني شيوخنا الأفاضل.. هنا فى الغرب يجبروننا على تعبئة استمارة الضرائب السنوية بالنسبة للسنة التي مضت فهم يأخذوا منا الضريبة كل شهر من مرتب الشخص وفي نهاية العام يطلبون منك تعبئة هذه الاستمارة وبعد مراجعتها إن كان لهم بقية مبلغ طالبوك به مع قليل من الربا وإن كنت تريد منهم ردوا إليك مبلغا، وأيضا فيه قليل من الربا (على أساس أنهم أخذوا منك ضريبة كثيرة خلال العام) ، والمشكلة إذا امتنعت عن تعبئة الاستمارة تغرم بـ 1000 يورو فماذا نفعل بهذه المبالغ هل نتصدق بها أم نتصدق بنسبة الربا، وأنا في الأصل لا أريد تعبئة هذه الاستمارة ولكنهم يجبروننا وإلا فالغرامة، فأفيدونا في هذه المشكلة جزاكم الله كل خير، حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع شرعاً ويعتبر سحتا وظلماً، وإذا كان الشخص مجبرا على دفع الضرائب التي هي من النوع الثاني فلا يؤاخذ على ذلك سواء دفعها مجردة أو مع زيادة، ولا تسمى هذه الزيادة على الضريبة الظالمة ربا وإنما هي مضاعفة للغرامة الممنوحة أصلاً.
وأيضاً إذا قامت مصلحة الضرائب بأخذ مبلغ أكثر مما هو مقدر على الشخص ثم رده بعد ذلك إليه فهذا حق رد إليه وليس ربا، كما يبدو لنا من ظاهر السؤال ...
ويتصور الربا هنا -والله أعلم- فيمن لزمته ضريبة مشروعة فامتنع أو تأخر عن سدادها ثم ألزم بعد ذلك بدفعها وزيادة فهنا يمكن اعتبار الزيادة ربا على أساس أن تلك الضريبة المشروعة صارت ديناً على الشخص، وإذا أجبر على دفعها لم يكن مؤاخذاً شرعاً ما لم يتسبب بمضي اختياره في فرض هذه الفائدة.
ويتصور الربا أيضاً ما إذا كانت الضريبة مشروعة وقد أخذوا أكثر منها فإنهم في هذه الحالة إذا أرجعوا أكثر مما يلزم إرجاعه فإن الزيادة تكون ربا، وعليه حينئذ أن يردها إليهم إلا أن يكونوا قد أجبروا على دفع ربا مقابل التأخر في السداد فله أن يستوفي من ذلك ما دفع وهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 48871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(11/15702)
الموظف بالجمارك ما له وما عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفاً إدارياً في دائرة الجمارك العامة في بلد عربي مسلم وأتقاضى أجراً عالياً من هذا العمل، وهو عمل حكومي ... فهل العمل في هذا المجال حرام شرعاً، وهل علي ترك عملي إذا كان حراماً وما هي الكفارة المترتبة علي إن ثبت أنه حرام فعلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم العمل بالجمارك في الفتوى رقم: 30305، والفتوى رقم: 27254، فحيث كان العمل فيها مشروعاً -وهو شيء نادر جداً- فالراتب المأخوذ حلال، وحيث حرم العمل بها فالراتب المأخوذ على ذلك حرام، وكفارة ذلك التوبة النصوح وترك هذا العمل والتخلص مما يزيد على قدر الحاجة والضرورة مما في اليد منه، وراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 69979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/15703)
حكم الكذب للتخفيف من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم إذا طلب مني زبون نقص قمية البضاعة في الفاتورة حتي تنقص الضرائب عنه لأن الضرائب تقدر بالسعر الذي في لفاتورة أي يكون سعر الفاتورة ليس هو السعر الحقيقي وهل يدخل هذا النوع في الغش؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الضرائب من الضرائب الجائرة الظالمة فيشرع التعاون على إسقاطها والتهرب منها، ولا يعد ذلك من الغش وإنما هو نوع من نصرة المظلوم، وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. متفق عليه. وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ويحرم الكذب ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام فيكون واجبا لإنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم عن ظالم. اهـ
ولا شك أن الضرائب إذا لم يك لفرضها على الناس وجه سائغ هي ظلم واعتداء، وبالتالي إذا تعين الكذب طريقا لإسقاطها أو التخفيف منها فهذا مطلوب شرعا، أما إذا كانت الضرائب سائغة شرعا فلا يجوز الامتناع عنها والتهرب منها فضلا عن الكذب والاحتيال في سبيل ذلك. وراجع في النوعين من الضرائب الفتوى رقم: 5107 والفتوى رقم: 592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(11/15704)
حكم تقديم إيصال الزكاة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت الزكاة في جمعيه خيرية بإيصال رسمي وقدم الايصال للضرائب لخصم نسبة كبيرة من الضرائب المستحقة علي فما مدى شرعية هذا التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما يجب صرفها للأصناف التي ورد تحديدها في كتاب الله العزيز في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من اشتملت عليهم الآية الكريمة، فإذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون الجمعية المذكورة ستقوم بصرف تلك الزكاة جميعها في مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، وتكون بذلك ذمة مخرجها قد برئت منها.
وأما أخذ الإيصال عن الزكاة وتقديمه للجهة المذكورة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة، فإن ذلك ليس فيه من حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(11/15705)
حكم التهرب من دفع الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فهناك ما يسمى بإعادة التصدير، وهو أن تستورد مواد خام بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها منتجا تاما وهذا المنتج يحصل على إعفاء جمركى عند التصدير، وما يحدث هو أن يقوم المستورد ببيع هذه الخامات المعفاة جمركيا في السوق المحلي بأسعار منافسة ويقوم بتصدير منتجات أخرى رديئة وذلك بالتعاون مع موظفي الجمارك، وعند سؤاله يقول إنه يتهرب من المكوس المحرمة، فما حكم ذلك. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من سؤالك أن الشخص المورد للمواد الخام يعفى من ضرائبها عند استيرادها بشرط أن يعيد تصديرها منتجا تاما وإلا فرضت عليه ضرائب عند إدخالها، وأن الشخص المذكور يستورد بتلك الطريقة ولكنه يقوم بتصدير منتجات أخرى، فإذا كان الأمر كذلك ففي حكم التهريب من دفع الجمارك بالطريقة المذكورة أو غيرها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 54824.
وننبه إلى أنه في حالة جواز ذلك فيلزم أن لا يترتب على تصدير البضاعة الرديئة غش أو تدليس على المشتري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(11/15706)
معنى المكس
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الجزائر تقوم الدولة بكراء الأسواق لشخص ما وهذا الشخص يقوم بأخذ مبلغ مالي معين عن كل من يعرض سلعة بهذا السوق، فهل هذا هو المكاس، وما تعريفه مع إعطاء مثال من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المكس هو أخذ أموال الناس ظلماً أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة صاحب مكس. وهو حديث رواه أبو داود وغيره، وضعفه الألباني.
قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس، قال البيهقي: المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس. انتهى.
والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه، قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال: فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت. انتهى.
وإذا اقتضت المصلحة أن تؤجر الدولة السوق لشخص أو أشخاص جاز ذلك لأن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فإذا أجرت الدولة السوق للمصلحة فإن المستأجر يمتلك منفعة السوق وله أن يأخذ ممن يعرض تجارته فيها مبلغاً لا يجحف بهم ولا يعتبر هذا مكساً، وللمزيد من الفائدة في هذا المعنى تراجع الفتوى رقم: 22726، والفتوى رقم: 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1428(11/15707)
تسديد الضرائب والجمارك من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم عن الضرائب والتأمينات والجمارك التي لم ينزل الله بها من سلطان، وهل يجوز تسديدها بالأموال الربوية، التي يكون مصدرها الفوائد المتأتية من البنك، لأداء فريضة الزكاة والتي تكلفني أموالا كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب والجمارك الجائرة والتأمينات التجارية لا يجوز لمسلم دفعها في حال الاختيار إلا أن يضطر إلى ذلك، وإن استطاع أن يحتال لإسقاطها أو تخفيضها فعل، وأما حكم تسديد ما تقدم بالأموال الربوية من قبل حائز هذه الأموال ففيه تفصيل، فالغني الحائز للأموال الربوية يجب عليه أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو دفعها إلى الفقراء والمساكين ولا يجوز له أن يصرفها في مصلحة نفسه كأن يدفعها في الجمارك والضرائب ونحوهما، لأن هذا المال ليس ماله حتى يحق له أن ينفقه في حاجة نفسه وإنما هو مال الفقراء، ومع وجوب التخلص من هذا المال في الوجوه المتقدمة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب وعدم الدخول في عقود ربوية.
وأما إن كان حائز هذه الأموال فقيراً فله أن ينفق منها في مصلحة نفسه بقدر حاجته، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 18727.
مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل أيضاً، هذا وليعلم السائل أن دفع الضرائب والجمارك ونحوها لا يغني عن دفع الزكاة، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 58524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(11/15708)
التهرب من الجمارك وحكم قيام الدولة بتحصيل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجبتم جزاكم الله خيرا عن مواضيع الضرائب والجمارك التي تفرضها بعض الحكومات وقيدتم عدم التهرب من دفعها أو التزوير في الأوراق بتقليل ثمن البضاعة بأن الجمارك والضرائب إن كانت تؤخذ مقابل خدمات للمواطنين وبشرط عدم وجود تسيب في المال العام فإنه لا يجوز التهرب من دفع الضرائب أو الجمارك، السؤال هو كيف لنا أن نعرف إن كانت الحكومة تنفق هذه المبالغ خدمة للمواطنين. والظاهر لنا أن هنالك تسيبا في المال العام وعدم وجود خدمات حيث إن الدول الأجنبية عندما تفرض ضرائب فإنها بالمقابل توفر الخدمات الصحية المجانية للمواطنين كذلك التعليم وأيضا دفع رواتب للعاطلين عن العمل وهذا غير موجود في بلادنا. السؤال الآخر هو: أليس من الأولى قبل فرض الضرائب والجمارك أن تقوم الدول بجباية الزكاة والتي أظن أنها لوتم أداؤها بحق لما احتاجت هذه الدول إلى ضرائب وجمارك. مما سبق هل يجوز لنا أن تهرب من الضرائب أو الجمارك إما بتقليل سعر البضاعة عن سعرها الأصلي أو دفع الرشوة للمحصل الضريبي أو الجمركي أو عدم الصدق في الجواب عليهما. أفيدونا جزاكم الله خيرا فإن من الصعوبة بمكان في هذه الأيام أن تستورد بضاعة من خارج البلد دون التحايل على الجمرك لتقليل نسبته وإلا فإن ثمن البضاعة سيكون مرتفعا ولا يمكن بيعها في السوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن الكيفية التي يمكنكم بها أن تعرفوا ما إذا كانت الحكومة تنفق هذه المبالغ خدمة للمواطنين أم لا، فإنه ينبغي أن تتوجه به إلى المختصين في تسيير وصرف ميزانية الدولة التي هي موضوع السؤال. وليس من اختصاصنا نحن أن نجيب عنه.
وأما عن سؤالك الثاني، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث السعاة لجمع الزكاة، لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103} .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة.
ولكن أموال الزكاة لها مصاريف محددة، ولا يجوز أن تصرف في غيرها، وهي التي وردت في الآية الكريمة من قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
فبان لك أن الدولة إذا أرادت إقامة بعض المرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات والطرق وغير ذلك من أنواع العمران، لا يمكن أن تستغني عن الضرائب إلا أن يكون لها من الاقتصاد ما يفي بتلك المتطلبات، فما بالك بدفع رواتب الموظفين.
والحاصل أنه لا يجوز لكم أن تتهربوا من الضرائب أو الجمارك، لا بتقليل سعر البضاعة عن سعرها الأصلي، ولا بدفع الرشاوى لمحصلي الضرائب ولا بعدم الصدق في الجواب ما لم يكن عندكم يقين جازم أو ظن غالب أن هذه الضرائب لم تستوف شروط أخذها وقد مرت بك هذه الشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1427(11/15709)
دقع الضريبة المأخوذة بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد:
فسؤالي لفضيلتكم يدور حول موضوع الضرائب، ما الحكم الشرعي للضرائب التي ندفعها تحت مسميات عدة (ضريبة دخل, ضريبة أرباح رأسمالية, ضريبة دعاية وإعلان, ضريبة بلدية........) وغير ذلك الكثير الكثير، فمن المعلوم أن المرء سيسأل عن ماله: من أين حصّله وأين صرفه، فهل علينا إثم أو وزر من وراء دفعها؟ السؤال الثاني: هو أنه عندما يأتي الجابي ليحصل الضريبة المترتبة عليَّ يمكن أن يبقى قسم من الذي أدفعه في ذمة الجابي، مثلاً يمكن أن يكون الرقم 2190 فأقوم بإعطائه 2200 فيبقى عشرة أنا أخجل أن أطالبه بها وهو لا يعرضها عليَّ فهل هذه تعتبر رشوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن المسلم مسؤول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، كما ورد في الحديث الشريف، وفيما يتعلق بموضوع الضريبة، سواء كانت ضريبة دخل، أو ضريبة أرباح رأسمالية، أو ضريبة دعاية وإعلان، أو ضريبة بلدية أو غير ذلك من الضرائب، فإنه لا يجوز للدولة أن تفرضها على المواطنين إلا إذا كانت تريد أن توفر بما تجنيه منها الخدمات اللازمة، كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس وغير ذلك من المصالح العامة، وبشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) .
وأما جعل ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها عرضة لأن لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 5811.
وفي الحالات التي لا يجوز فيها وضع الضرائب فإنه لا يجوز دفعها إلا إذا كان المرء مجبراً على ذلك، فإنه حينئذ ينتفي عنه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
وإذا قلنا بعدم جواز دفع الضريبة، فمن باب أولى أن لا يجوز ترك شيء زيادة عليها للجابي، وسواء كانت الضريبة من النوع الذي يجوز وضعه أو من النوع الثاني، فإن تنازلك عن شيء زيادة عليها حياء، لا يبيحه للمتنازل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وعلى أية حال فإنه لا يعتبر رشوة إلا إذا كنت تتركه من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(11/15710)
قسمة الضرائب على الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي له شريك في ورشة مناصفة، وبعد ذلك توفي والدي وترك من الأبناء 9، وجاء على الورشه مبلغ من المال يخص الضرائب، نصيبي أنا وأخواتي من الضرائب 11 اأف جنيه ونصيب الشريك من الضرائب 22 ألف جنيه وسبب تخفيض نصيبي أنا وأخواتي أن كل واحد منا له أعباء عائلية، فهل ندفع أل11 ألف جنيه الموجودة باسمنا في الضرائب أم نضع أل11 ألف على ال22 ألف جنيه وندفع نحن نصفها والشريك نصفها، مع أن الضرائب المطلوبة باسمي أنا وأخواتي 11 ألف جنيه، فما رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه قد سبق بيان حكم الضرائب في الإسلام في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع منها فتوانا رقم: 592، وعلى أية حال، فإن الذي يلزمكم دفعه من الضريبة هو القدر الذي يخصكم. وذلك لأن الضرائب إن كانت بغير حق فإنكم مظلومون بها جميعا، وكل من استطاع دفع الظلم أو تخفيفه عن نفسه فله ذلك. وليس على أحد أن يتحمل عن غيره ظلما وقع عليه إلا على سبيل المعروف والإحسان.
وإن كانت الضرائب قد وضعت بحق، فإن واضعها هو المخول لتحديد القدر الذي يناسب كل فرد. فلا يجب على أيٍّ أن يتحمل عن غيره قسطا مما جُعل عليه، إلا أن يعلم أن واضعها قد حاباه بتخفيفها عنه تخفيفا غير مسوغ شرعا وأضاف ذلك إلى حصة شريكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(11/15711)
تأخر في دفع الرسوم فترتب عليه دفع غرامات وفوائد ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[صيدلاني لا يستطيع أن يفتح صيدلية ويمارس عمله كصيدلاني إلا إذا سجل في نقابة الصيادلة، وقد تخلف هذا الصيدلاني عن التسجيل في نقابة الصيادلة لمدة ثلاث سنوات مما ترتب عليه غرامات وفوائد ربوية بسبب التأخير عن التسجيل، والسؤال:1- هل يدفع هذا الصيدلاني الرسوم المترتبة مع العلم أنه لا يستطيع العمل بدون تسديد هذه الرسوم.
2- هل الصيدلاني مكلف بالسؤال عن كون النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن على المسلم أن يتجنب كل شيء يؤدي إلى الربا، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279} . وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد. وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جدا، والصيدلاني في ذلك سواء مع غيره.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من واجب المسلم أن لا يعمل عملا حتى يعلم مدى مشروعيته. قال الأخضري في مختصره: ولا يحل له -يعني الملكف- أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، أو يسأل العلماء العاملين. فالصيدلاني إذاً، مكلف بالسؤال عما إذا كانت النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا، وخصوصا إذا كان يغلب على ظنه أنها تتعامل بالربا، كما هو ظاهر السؤال.
ثم إن ما أسميته رسوما، إن كنت تقصد به أنه فوائد مستحقة عليك بسبب التأخير في دفع الضريبة، فهذه لا يجوز لك أن تدفعها. لأن الضريبة التي هي موجبها إما أن تكون مباحة وإما أن تكون غير مباحة. ولك أن تراجع في الحالات التي تباح فيها الضريبة والتي لا تباح فيها فتوانا رقم: 592.
فإن كانت الضريبة غير مباحة حسب حال بلدكم، فمن باب أولى أن لا تباح الفوائد المترتبة عليها. وإن كانت الضريبة مباحة، فقد استقر مبلغها في ذمة المدين بها، وأي زيادة عليها بسبب التأخر في تسديدها تعتبر فائدة ربوية، وقد علمت ما في ذلك من النهي المؤكد. غيرَ أنك إذا كنت مضطرا إلى هذه المهنة ولم تجد وسيلة تغنيك عنها فلا مانع من ذلك حينئذ، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . ولك أن تراجع في حد الضرورة فتوانا رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(11/15712)
حكم تقليل ساعات العمل في العقد لدفع ضرائب أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بعقد 10 ساعات في الأسبوع والحقيقة العمل 40 ساعة، لدفع ضرائب أقل، لأن صاحب العمل رفض كتابة العقد بكل ساعات عملي كاملة، مع العلم بأنني طلبت عقداً بكل ساعات عملي الـ 40، فهل أترك العمل، مع العلم بأنني في هولندا ويصعب الحصول على عمل حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن صاحب العمل يكتب في العقد أنك تعمل عشر ساعات والحقيقة على خلاف ذلك تحايلاً على الضرائب فهنا ينظر إلى مشروعية الضرائب أصلاً، فإن كانت ضرائب ظالمة تؤخذ بدون حق وتصرف في غير حق فلا مانع من التحايل لإسقاطها أو التخفيف منها.
أما إن كانت ضرائب مشروعة فلا يجوز التحايل على إسقاطها، أو التخفيف منها لا من قبل صاحب العمل ولا من قبل العامل بموافقته على التزوير في عقد عمله، وفي هذه الصورة إن كان وصل بك الأمر إلى حال الضرورة الملجئة أو الحاجة الشديدة التي هي في معنى الضرورة فإنه يجوز لك البقاء في عملك حتى تجد عملاً آخر لا توجد فيه هذه المخالفة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 43248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(11/15713)
التهرب من دفع الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في دولة فنلندة شمال أوروبا, الجالية الإسلامية لا بأس بها، ولكن المرشدين قلة قليلة, العمل هنا غير ضروري فالنظام الاجتماعي يعيل العاطلين عن العمل، الدعاة هنا غالبا لا يزاولون أي أعمال، بل منهم من يعمل في السر حتى لا يدفع الضرائب وفي نفس الوقت يتقاضى التعويض عن البطالة، وهذا ممنوع قانونيا هنا، ومنهم من يحرم العمل القانوني بدعوى أن الضرائب حرام، بعض الدعاة يدعونني إلى ترك العمل للتفرغ إلى الدعوة إلى الله، أنا أعمل سائقا للحافلة أحضر الجماعات في المسجد كلما سمحت لي أوقات عملي، ما حكم العمل السري أو ما يسمى العمل في الأسود، ما حكم التعويض المتقاضى عن البطالة إذا كانت فرص العمل متوفرة والمتقاضي يرفض العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن قوانين البلاد التي يدخلها المسلم بعهد ولا تخالف الشرع يلزم المسلم ألا يخالفها أو يعين على مخالفتها، لأن ذلك مما يقتضيه العهد، وقد قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وإذا تقرر هذا فإذا كان المقصود بالعمل الأسود، العمل في الخفاء للتهرب من دفع الضرائب وكانت الضرائب مقابل خدمات يحصل عليها من تؤخذ منه، فلا يجوز ذلك، أما إذا كانت من غير مقابل فلا بأس بالتهرب منها بالعمل في الخفاء لأنها حينئذ غير شرعية ومحض ظلم، ولا يحرم العمل المباح في نفسه في هذه الحالة لمجرد ذلك إذ لا علاقة بين كون الضرائب لا تجوز وبين مشروعية العمل.
وإذا كانت قوانين البلد تشترط للحصول على تعويض عن البطالة عدم العمل أو عدم وجود فرصة عمل مناسبة فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، سواء كان ذلك لغرض الدعوة أم لا لعموم الأدلة المتقدمة، ولا سيما أن الدعاة إلى الله هم أولى الناس باحترام العهود والشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(11/15714)
التحايل بإنقاص رواتب الموظفين لتخفيف الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتلخص كالتالي أنا أعمل في شركة، مسؤولة فيها عن كل المعاملات مع صندوق الضمان الاجتماعي المسؤول عن دفع المعاشات والتغطية الصحية للأجراء، فطلب مني المدير التصريح ل لموظفين بأجور ناقصة ليست حقيقية لكي لا يدفع للدولة حقها بالكامل ولا يدفع مقابل ذلك ضرائب على الأجور. لن يترتب عن هذا ضرر في الحال لكن إذا افترضنا أن هؤلاء الأجراء ظلوا يعملون في هذه الشركة إلى سن التقاعد فالمصلحة سوف تعتمد على الأجور المصرح بها في الأعوام الأخيرة وهذا فيه تضييع لحقوقهم ولحق الدولة. ويعتبر هذا تزويرا في نفس الوقت وأنا أفكر الآن أن أصحح ذلك لكن بدون علم المدير وأقوم بإرسال ملفاتهم إلى مكتب خبير الحسابات لكن بعد التصحيح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم صناديق الضمان الاجتماعي والمشاركة فيها:
ويشترط لجواز ذلك شرطان:
الأول: أن تكون تلك الصناديق مؤسسة على قصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة.
والثاني: أن تستثمر أموالها فيما يجوز الاستثمار فيه شرعا وفقا للمعاملات الجائزة.
والأمر الثاني:
حكم فرض الدولة الضرائب على الأجور وغيرها:
والحكم في ذلك أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)
كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام للمال.
أما إذا فرضت الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أو فرضتها وكان هنالك تسيب في صرف المال العام فإن ذلك محرم شرعا، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب
وهذه الحالة هي الغالبة
والأمر الثالث:
ما قام به المدير من التصريح رسميا بأجور ناقصة للموظفين لأجل التهرب من الضريبة أو تخفيفها: وذلك حرام من جهتين:
الأولى: ما ذكرته من الضرر الذي يجلبه هذا الفعل للموظفين في المستقبل
والثاني: التحايل على الدولة في إسقاط الضرائب، وذلك إنما يكون محرما إذا كانت الضرائب من النوع الجائز
والأمر الرابع:
موقفك من فعل هذا المدير:
فالواجب عليك هو نصحه ونهيه عن ذلك المنكر الذي فيه الإضرار بالموظفين، وتذكيره بالله واليوم الآخر وأمره بالعدول عن هذا العمل أو تصحيحه، فإن لم يقبل منك فيمكنك تصحيح ذلك بنفسك إذا لم يترتب عليك في ذلك ضرر إذا علم هذا المدير بالأمر، أما إذا كان سيترتب عليك في ذلك ضرر فلا شيء عليك ويتحمل هو وزر ذلك، ولكنه في الحالة الأخيرة لا يجوز لك أن تبقي في مكان تباشرين فيه الحرام أو تعينين عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(11/15715)
مسائل في الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى مشروعية حق الإعفاء الجمركي، هل يجوز لي أن أشتري به سيارة، هل يجوز إهداؤها لشخص آخر كي ينتفع بها، هل يجوز بيع الإعفاء، أرجوكم أجيبوني يجوز أو لا يجوز دون إحالتي على فتاوى أخرى، فأنا أعاني من الوسواس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الجمارك التي تفرضها الدولة على البضائع الداخلة إليها، ولذلك حالتان:
الأولى: أن تكون على بضائع المسلمين، وهذه إذا كانت تؤخذ من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم كلُ حسب بضاعته فلا حرج في ذلك ولا يجوز التهرب منها، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.
أما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس والضرائب المحرمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
والمكس من الغصب، قال المرداوي في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.
وهناك حالة يجوز فيها فرض الضرائب والجمارك على المسلمين وهي فيما إذا كانت الدولة مضطرة لذلك وليس في خزينتها ما يفي بتلك الضرورة ولم يحصل تسيب لذلك المال بصرفه في غير وجهه.
والحالة الثانية: أن تكون على بضائع غير المسلمين، وهي جائزة، فقد أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور.
والأمر الثاني: حكم إعفاء الدولة لبعض الناس من الجمارك، والجواب: أن الواجب على الدولة أن تعفي كل المسلمين من ذلك، لكن على فرض أن الجمارك من الحالة الجائزة فلا حرج في ذلك إذا كان هناك سبب مبرر لذلك الإعفاء كأن يكون الشخص فقيراً أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: حكم استفادة الشخص من الإعفاء الذي وهبته له الدولة في شراء سيارة أو غيرها.. وذلك جائز ما دام مستحقاً لذلك الإعفاء، وكذا إذا كانت الجمارك التي تفرضها الدولة من الحالة الممنوعة.
الأمر الرابع: حكم إهداء تلك السيارة لشخص آخر، وذلك جائز ما دام الأمر ليس فيه حيلة لإسقاط الجمارك المستحقة على الشخص الآخر، وذلك كما تقدم إنما هو في حالة ما إذا كانت الجمارك من الحالة المباحة وهي نادرة، أما إذا كانت من الحالة الممنوعة وهي الأصل والأكثر فلا حرج في التحايل على إسقاطها.
الأمر الخامس: حكم بيع الإعفاء الموهوب وذلك ممنوع لأنه في حالة كون الجمارك ممنوعة فعلى المعفي أن يبذل ذلك للناس ما استطاع من غير مقابل، وفي حالة كون الجمارك مشروعة فلا يحل التحايل على إسقاطها لأن الدولة إنما وهبت الإعفاء لشخص معين لسبب معين، لكن لو فرض أن الدولة تأذن له ببيعه فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(11/15716)
العمل في جباية ضرائب الدخان والخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل أبي في مصلحة الضرائب على المبيعات وإذا جاءت لي الفرصة أن أعمل معه في مصلحة الضرائب على المبيعات مع العلم أنها تأخذ ضرائب على الخمور والسجائر فهل أعمل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: مسألة العمل في مصلحة الضرائب: والحكم فيها أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) . كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. أما إذا فرضت الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة فإن ذلك محرم شرعا، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب. وهذه الحالة هلي الغالبة.
والأمر الثاني: حكم العمل في جباية الضرائب: وحكمه ينبني على نوعية الجباية: فإن كانت مصحلة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال فعندئذ يجوز للمرء العمل في جبايتها، وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة لأن ذلك من الإعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
الأمر الثالث: أخذ الضرائب على الخمر والسجائر: فمن المعلوم أن الخمر حرام وذلك معلوم من الدين بالضرورة، أما الدخان فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمته فراجع مثلا الفتوى رقم: 1819. وعليه فلا يجوز للدولة أن تقبل بتجارة الخمر في البلد، وعليها أن تحارب من يروج لذلك، لا أن تقره وتعتبر الخمر والدخان كبقية السلع المباحة، نسأل الله العفو والعافية. والعمل في جباية ضرائب الدخان والخمر كالعمل في جباية الضرائب الأخرى بحسب التفصيل السابق، بل إن ذلك أهون لأن ثمن الخمر والدخان حرام على صاحبها بخلاف السلع الأخرى.
وفي الختام نريد أن نقول للسائل الكريم: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. فالذي ننصحك به أخي الكريم أن لا تعمل في مثل هذه الإدارات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(11/15717)
حكم مطالبة من استخدم اسمه للتهرب من الضريبة بعوض
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل هل لو استخدم أحد الأشخاص اسم شخص ما وكتب له بعضا من أملاكه على سبيل التهرب من الضرائب وكان هذا الشخص نسيبه أو أحد أقاربه بدون معرفته، فهل يحق لهذا القريب الحصول على مبلغ من المال بالإكراه لمجرد أن الشخص الآخر استعمل اسمه فقط إذا باع صاحب الأملاك أحدها وكسب منها من جراء البيع، وهو يهدده إذا لم يعطه مبلغا كبيرا من جراء البيع سوف يبلغ عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:
الأولى: في حكم الضرائب والتهرب منها. والثانية: في حكم أخذ هذا الشخص مالاً مقابل الانتفاع باسمه.
فأما حكم التهرب من الضرائب، فاعلم أن الضرائب على قسمين: ضرائب جائزة وأخرى محرمة، فما كان منها جائزاً فلا يجوز التحايل عليه، وهذا القسم نادر اليوم لانتشار الظلم.
والقسم الثاني: مكوس محرمة، فهذه يحل التهرب منها والتحايل على إسقاطها أو التخفيف منها، وراجع في هذين القسمين الفتوى رقم: 5107.
وأما المسألة الثانية: وهي حكم مطالبة هذا الشخص الذي كان وسيلة للتهرب من دفع الضرائب فينظر أولاً، فإذا كانت الضرائب من القسم الجائز فالمسألة باطلة من أصلها ولا يستحق شيئاً.
أما إن كانت من القسم المحرم، فإذا لم يكن هذا الشخص دفع مالاً أو قام بجهد بدني، فإنه لا يستحق شيئاً أيضاً، وفي حال بذله مالا أو جهدا، فإنه يعطى بقدر ذلك، وهذه المسألة داخلة فيما يعرف بثمن الجاه، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 52351
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(11/15718)
حكم كتابة جهاز العروس بسعر أعلى من الحقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أكتب جهاز عروستي الذي اشتريته بأسعار أعلى من الحقيقية في القائمة الخاصة بذلك والتي سأوقع عليها وتكون تحت مسؤوليتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في الدواعي الحاملة للزوج على كتابة هذا الجهاز بأسعار تفوق الحقيقة التي اشتريت بها، فإن كان لمصحلة اقتضت منه فعل ذلك كالهروب من إجباره على دفع ضرائب غير مشروعة على الصداق ولا ينجو منها إلا بهذه الزيادة جاز له في هذه الحالة الكذب، وراجع الفتوى رقم: 52219. أما إن لم تلجئه إلى ذلك ضرورة فلا يجوز الإقدام على ذلك لأنه كذب محض من غير مسوغ يبيحه، ولا يخفى ما في الكذب من حرمة كما بينا في الفتوى رقم: 1824. والفتوى رقم: 1052. ويشتد الإثم أكثر إذا كان الجهاز المذكور جزءا من الصداق لأنه غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(11/15719)
حكم شراء فواتير لغرض التهرب الضريبي
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا لقد قرأت فتواك الخاصة بكراء السجلات التجارية وكذا شراء الفواتير من أجل التهرب الضريبي ولكني للأسف بحثت كثيرا عن شخص يعطيني فواتير بدون مقابل ولكنهم رفضوا ويطلبون 2بالمائة تعويضا عن الطابع. ولحاجتي الشديدة لهذه الفواتير وإلا سأضطر لدفع ضرائب ضخمة هل من حل لهذه القضية.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستدفع ضرائب جائرة فلا مانع من شراء هذه الفواتير، وهذا الشراء وإن كان مفسدة إلا أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدين لدفع أعلاهما. وراجع لزاماً الفتوى رقم: 35648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/15720)
حكم الضربية
[السُّؤَالُ]
ـ[الزكاة فريضة.. فلماذا يدفع المسلم الضرائب السنوية وهل تعتبر الضرائب مخالفة للشرع ?
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة والضريبة مصطلحان متغايران من أكثر من وجه، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2980، والضريبة لا تغني عن الزكاة وراجع في هذا الفتوى رقم: 58524، أما هل الضرائب مخالفة للشرع أم لا فهذا فيه تفصيل سبق في الفتوى رقم: 32450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/15721)
التحايل لإسقاط الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[حسب نظام الضرائب المعمول به في هذه البلاد فإنه يحق للشخص الذي يتبرع بجزء من ماله إلى أي هيئة خيرية أو دينية معترف بها من قبل مصلحة الضرائب أن يقدم وثائق إثباتية بالمبلغ المتبرع به، وعلى هذا الأساس تقوم مصلحة الضرائب بتخفيض نسبة الضرائب التي يجب أن يدفعهاالمتبرع.
سؤال: هل يحق لشخص تبرع بمبلغ إلى هيئة خيرية وهو ليس بحاجة إلى وثيقة إثباتية أن يكتب هذه الوثيقة باسم شخص آخر يمكنه بواسطتها أن يخفض نسبة الضرائب التي يدفعها الشخص الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب سواء كانت في دول غربية أو عربية على نوعين: مكوس غير جائزة، وأخرى جائزة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10709. وهناك تعلم أنه يجوز التحايل لإسقاط أو تخفيف الضرائب عن النفس أو الغير إذا كانت من النوع الأول، ولا يجوز ذلك كله إذا كانت من النوع الثاني، فراجع الفتوى المشار إليها، وكذلك الفتوى رقم: 26096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/15722)
حكم من وضع ماله عند فلان ومر عليه الحول ولم يؤد زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد قمت بواجب النصيحة لصاحب المال فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك في امتناعه من إخراج الزكاة، علماً بأنه يجب عليك ألا تعينه على الاحتفاظ بقدر الزكاة الواجبة في هذا المال، لأن معاونته على ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، حيث إن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة صاحبه على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 4641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/15723)
نوعا الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى مكاتب المحاسبة وبصفة خاصة في قسم الضرائب, وأنتم تدرون أن هناك أعمالا نقوم بها لكي نجنب الممول عبء الضريبة وبعض الأحيان التهرب من الضريبة، وفكرت أنا وبعض الأصحاب في تأسيس مكتب محاسبة مشاركة فيما بيننا وقد قمنا بايجاد مكان مناسب في شارع فيصل وقبل التوقيع على عقد الإيجار وجدنا أنفسنا نرفض هذة الفكرة لعدم ارتياحنا لها من الناحية الدينية 0السؤال: ما حكم الدين في الضرائب وتجنبها والتهرب منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الضرائب في الفتوى رقم: 35648، 26096، 10709. وهناك تعلم أن الضرائب على نوعين جائز وحرام، فما كان منها حراما فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكليه أو التخفيف منها، ولا حرج في التوكيل في ذلك لأنه إعانة للمتضرر على إزالة الضرر، وما كان منها جائزاً ويؤخذ بحق ويصرف بعدل لم يجز التهرب منه ولا إعانة المتهرب على فعل ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36271، ورقم: 56505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(11/15724)
الزكاة والتحايل لإسقاط الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لمؤسسة خيرية إسلامية معترف بها رسمياً لدى الحكومة البلجيكية مثل الإغاثة الإسلامية وأطلب منها وثيقة لتنقص لي الحكومة هذا المبلغ من الضرائب السنوية المفروضة على كل مواطن حيث إن القانون ينص على أن ما أعطي للمؤسسات الخيرية عامة يمكن أن ينقص من الضرائب؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فرضت الدولة الضرائب بغير حق، فإنه لا بأس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، ومن التحايل الجائز ما ذكرته في سؤالك، إذا كانت تلك الجمعية موثوقاً بها، وستوصل تلك الأموال إلى مستحقيها فعلاً، وليس هذا -فيما يبدو لنا- من باب الانتفاع بالزكاة، وانظر الفتوى رقم: 10709، 11198، 3808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/15725)
حكم المساعدة على التهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل لدى شركة تقوم هذه الشركة بتخفيض بعض قيم الفواتير المرسلة لها من الدول المصدرة وذلك للتحايل على الجمارك، مع العلم بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتبر صاحبة مكس، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المكس في النار، فما حكم هذا الشخص من الناحية الدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا الكلام في حكم التهرب من الضرائب الجائز منه والممنوع، وذلك في عدة فتاوى، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 54824، والفتوى رقم: 5107.
أما عن عمل هذا الشخص، ففيما يتصل بالتخفيض المذكور ينبني الحكم على حكم التهرب، فحيث جاز التهرب جازت المساعدة عليه، والعمل في كل ما يتصل بتلك المساعدة، وحيث منع التهرب منعت المساعدة ومنع العمل في كل ما يعين عليها، والحاصل أن الشخص المذكور إذا كان لا يباشر محرماً أو يعين عليه، فلا حرج فيه، لأنه يتقاضى الأجر مقابل ما يقوم به من عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/15726)
مسألة حول الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل في بلد أجنبي ويدفع الضرائب لبلده التي لا يعمل بها. فهل الضرائب من حق بلده؟ أم من حق الدولة الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك لا بد من معرفة حكم فرض الدول الضرائب على الناس، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35648 و 26096 و 10709.
أما عن الضرائب التي يدفعها الشخص، هل هي من حق البلد التي يعمل فيها أم هي من حق بلده؟
فالجواب: أن الضرائب ليست من حق البلد التي يعمل فيها، ولا هي من حق بلده إلا إذا كانت البلد محتاجة لذلك وفقا لما ذكرناه من ضوابط في الفتاوى المشار إليها. وراجع الفتوى رقم: الفتوى رقم: 11198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(11/15727)
مسائل متنوعة في الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عن تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية بين الصيدليات علما بأن الأدويه المتاجر فيها مهربة من الدول المجاورة *ملاحظة: جميع الأدوية الموجودة في السوق أو أغلبها مهربة فهل تجارتها حرام نرجو إفادتكم
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم منع الدولة من دخول بضائع معينة إلى البلد، وحكم فرض الدولة للضرائب على البضائع، وحكم تهريب البضائع هروبا من هذا المنع أو هروبا من الضرائب، وحكم البيع والشراء في البضائع المهربة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107، 9955، 42974، 13165، 52526.
وخلاصة ما فيها: أنه لا يجوز للدولة المنع من دخول بضائع معينة إلى البلد إلا لغرض صحيح، ولا يجوز للدولة أن تفرض الضرائب على دخول البضائع إلا عند الضرورة، وأنه يجوز التهريب هروبا من الضرائب والمنع إذا كانت الضرائب أو المنع مما لا يجوز ما لم يكن هناك ضرر. وأنه يجوز بيع وشراء البضائع المهربة إذا كان منع الدولة أو فرضها للضرائب مما لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/15728)
التهرب من دفع الضرائب والتراخيص
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا محل للتجارة واضطرتني الظروف للتعامل مع أحد المصالح الحكومية والمسؤولة عن التراخيص فأجبرني موظف المصلحة على دفع مبلغ مالي قدره 70 جنيها حيث كتب في مطالبته لي 50 جنيها (للناس التي تمسك بالدفاتر) و20حنيها دمغات وإيصال علما بأن السير رسميا سيكلفني دفع مبلغ حوالي 700 جنيه وإلا سيتم غلق المحل.
علما بأن إيراد المحل ضعيف جدا (يكاد يكون منعدما)
فأرجوا إفادتي عن مدى حرمانيتها وما كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب والتراخيص ونحوها إذا لم تكن شرعية فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب منها أو تخفيفها ولو بدفع رشوة، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم عنهم.
وراجع في حكم الرشوة إذا دفعت لرفع ظلم أو ضرر الفتوى رقم: 17929.
وراجع في معرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5811، والجواب: 8574، والجواب: 11198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(11/15729)
حكم الاحتيال لتخفيض الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يستورد بضاعة من الخارج وعندما ينظر رجال الجمارك إلى فواتير هذه البضاعة يقومون بتقدير أسعار جمركية عالية بمعنى إذا كانت الفاتورة قيمتها (10 آلاف دولار) يقدرون لها مبلغ (30 ألف كضريبة جمركية) اعتقاداً منهم أن هذا الشخص يقوم بتخفيض أسعار الفواتير عند المصدر (مكان مشتري البضاعة) مع أن الفواتير صحيحة ولم يتم التلاعب بها، فهل له أن يقوم أو يطلب من البائع وضع أسعار أقل من سعر الشراء على الفواتير حتى إذا ما قدر رجال الجمارك الضريبة تكون مطابقة للواقع أو مقاربة له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه سبق بيان حكم الاحتيال على الضرائب في الفتوى رقم: 35648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(11/15730)
حكم الضرائب والتهرب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في بداية تكوين حياتي وملتزم والحمد لله بالدين الإسلامي المهم أني أواجه مشكلة وأتمنى أن تساعدوني في معرفة رأي ديننا الحنيف فيها لأنه هو الأهم بالنسبة لي، المشكلة هي أنني أملك محلاً لبيع المواد الغذائية وأنني أواجه ضغوطات كبيرة من قبل رجال الحرس البلدي بشأن رخصة المحل وصلت في بعض الأحيان إلي قفل المحل وإلى دفع غرامات مالية المهم أنني توجهت إلى الجهات المختصة لاستخراج الرخصة بالروتين العادي فوجدت أنها سوف تكلفني مبلغا كبيرا من المال وسوف تأخذ وقتاً طويلاً وسيترتب علي دفع الضرائب السنوية وأنا أعرف رأي الدين في الضرائب والتعامل بها المهم هناك صديق عرض علي أن يستخرج لي رخصة مطابقة للأصلية ولكن غير مسجلة لدى الجهات الرسمية مما يجعلني لا أدفع الضرائب كل سنة أولا وبمبلغ ووقت قياسيين مقارنة بالروتين العادي لذلك أريد معرفة رأي الدين قبل أن أخطو هذه الخطوة أرجو الرد على رسالتي هذه في أسرع وقت ممكن؟ ولكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592، 3808، 20261، 26096.
وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107، 5458، 11198، 23330.
والخلاصة أن الأصل في فرض الضرائب هو الحرمة إلا في حالات مذكورة في الفتاوى المحال عليها، وإذا كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التهرب من دفعها بمثل ما ذكره السائل، أما إذا كانت من النوع الجائز فلا يجوز التهرب من دفعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(11/15731)
المسلم مطالب بالالتزام بالعقود المباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش في الدنمارك آخذ راتباً من قبل الدولة أريد أن أعمل في (شغل الأسود) بمعنى الشغل بدون دفع الضريبة للدولة والأجر أقل بالاتفاق مع صاحب العمل، والأغلبية يعملون بهذه الطريقة لأن الضرائب عالية، فما هو حكم الشرع فيه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد تنتشر فيها المنكرات على الوضع المعروف في مثل تلك البلاد إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وبشرط أن يأمن على نفسه من الوقوع فيما حرم الله، وبالنسبة لدفع الضرائب فإذا كان صاحب العمل يدفعها عنك مقابل ما نقص من الأجر فالأمر واضح.
وإلا فإن كانت الضرائب من النوع الذي أذن في أخذه، وهو محدد بالفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 11198، أو كنت قد وافقت عليها بعقد الإقامة فإنه يلزمك الوفاء بها فإن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] ، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
ويتأكد ذلك إذا كان عدم الدفع أو التهرب منه قد يؤدي إلى الإهانة أو الإذلال أو يعطي الإنطباع السيء عن الإسلام وأهله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(11/15732)
مسائل في الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شريك فى شركة للتخليص الجمركي وفي بعض الأحيان تأتي جمارك عالية وغرامات على الشركات التي نقدم لها خدمة التخليص الجمركي في هذه الحالات نقوم بعد الاتفاق مع هذه الشركات بمحاولات لتخفيض هذه الجمارك والغرامات مقابل مصاريف أو عمولة معينة، ثم نأخذ هذه العمولة ونقوم بدفع جزء منها للموظفين الحكوميين في مقابل أن يخفضوا الجمارك أو الغرامات، ونأخذ الباقي لنا كهامش ربح في نظير الأتعاب، هل هذا يعتبر رشوة، وهل المال الذي اكتسبته في هذه الحالة حرام، الشركة التي أعمل بها أعطتني مكافأة مالية، ولكن سيتم اختصامخصم ضرائب منها، فاقترحت الشركة أن أحضر فاتورة غير حقيقية بمشتريات تمثل قيمة المكافأة وبذلك سوف آخذ قيمة المكافأة كاملة بدون خصم أي ضرائب، فهل هذا حرام، أرجو الإفادة في ما سبق هل هو حرام أم لا، وإذا كان حراما فكيف أطهر أموالي من ما أخذته سابقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك لأن أخذ هذه الجمارك، إما أن يكون نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه، فأخذها في هذه الحالة بحق ولا يجوز التهرب من دفعها أو دفع بعضها، سواء كان التهرب بدفع عمولة أو دفع مال أو غير ذلك، وما دفع لأجل التهرب منها فهو رشوة محرمة لأنه دفع لإبطال حق.
وإما أن يكون أخذ هذه الجمارك ليس نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه فأخذها في هذه الحالة بغير حق وهي ظلم لمن تؤخذ منه، وأخذ العمولة على دفع الظلم عن المظلوم لا يجوز لأن نصرة المظلوم واجبة على المستطيع.
ويجوز في هذه الحالة لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم بالأخف وهو مشروع، وما دفع في هذه الحالة للتخلص من الجمارك رشوة في حق الآخذ دون المعطي، الذي دفع ليخفف الظلم عنه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 31992، والفتوى رقم: 8097.
وأما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب فهذا يعتمد على حكم أخذ هذه الضرائب، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها، ولمعرفة متى يكون أخذها بحق ومتى يكون بغير حق، يراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.
ولكي تطهر مالك من الحرام، فعليك أن تجتهد في تقدير ما دخل في مالك منه وتخرج القدر الذي غلب على ظنك أنه حرام، وتعطيه لأصحابه -الذين أخذ منهم- إن كان له أصحاب معينون وإلا تصدقت به عنهم، وما كان الحق فيه راجعاً إلى الدولة فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/15733)
حكم بيع منحة الإعفاء الجمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالآتي: أنا مبتعث من بلادي للعمل في سفارتها في دوله أخرى وهذا البلد يعطيني إعفاء للعفش أي الأثاث لشرائه من الخارج وسيارة معفاة من جميع الجمارك 0 ولكن لعدم استطاعتي شراء ذلك أبيع هذه الإعفاءات على شخص هو يقوم بشراء الأثاث والسيارة مقابل بعض المال قيمة لهذه الورقة علما بأن هذا العمل يقوم بعدم معرفة الدولة المضيفة وبالخفية وبعد مرور 5 سنوات تنقل السيارة لصاحبها0 أفيدوني مشكورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه في هذا الأمر أن الدولة المضيفة تمنح الإعفاء الجمركي لأعضاء البعثات الدبلوماسية بصفتهم الاعتبارية، يعني أنها لا تملكهم هذه الإعفاءات ليبيعوها أو يهبوها لمن شاءوا، ولكنها تعطيها لهم لينتفعوا بها خلال أداء مهمتهم على أراضيها بصفتهم دبلوماسيين، وعليه، فليس لمن أعطي هذا الإعفاء أن يبيعه لغيره، لأنه على خلاف الشرط الذي منح على أساسه، ثم إن الدولة لم تملكه هذا كحق يمكنه من المعاوضة عليه أو حتى التنازل عنه نظير مال، وبالتالي لا يجوز له بيعه، لأنه ليس ملكا له، لكن لو فرض أن الدولة تملكه إياه وتطلق له التصرف فيه بيعا وهبة ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يبيعه أو يهبه، ويلحق هذا بالحقوق المعنوية التي تكون لها قيمة مادية وجرت في عرف الناس المعاوضة فيها، وتراجع في هذه الحقوق الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(11/15734)
حكم تخفيض قيمة الفواتير لتقليل الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن سوري أعمل باستيراد المواد من خارج البلاد, والجمرك في بلادنا يتقاضى رسوما بموجب الفواتير المقدمة من طرفنا وبالتالي نقوم بتخفيض قيمة هذه الفواتير لكي نتهرب من جزء من التعرفة الجمركية هل هذا التصرف حرام ولماذا؟ ... ... مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 29218 والفتاوى المحال عليها فيها فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/15735)
هل يجوز القرض الربوي المشروط للإعفاء من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على ما تبذلونه من جهد في سبيل إنارة الطريق للسائلين والحائرين
وحتى لا أطيل عليكم سؤالي هو:
اجتهد من أجل إقامة مشروع كباب أسأل الله عز وجل أن يرزقني من ورائه - المشكلة تتلخص في أن الدولة تفرض ضرائب عالية على المواطنين لكنها تعطي إعفاء لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لمن يأخذ قرضا من البنوك وأنا لا أريد قرضا طاعة لله لأن هذه القروض تعد ربوية على حد علمي والله أعلم فهل يجوز لي أن آخذ قرضا وأضعه في حساب في البنك دون أن آخذ منه شيئا أو أدخله في تجارتي لكن الهدف هو الحصول على الإعفاء الضريبي فقط لا غير وأسدده من خلال هذا الحساب ولن ألمس منه شيئاً بل سوف أنفق ما يفيض منه بعد ذلك حيث أن الفائدة على القرض أقل من فائدة إيداعه في البنك لذا سوف يسدد القرض نفسه ويزيد فهل يجوز لي عمل ذلك تفاديا لهذه الضرائب المفروضة التي لا يدفعها إلا من ليس له سند أو سلطان أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وانضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26096، ولا بأس في التهرب من دفع الضرائب غير المشروعة والتحايل لإسقاطها أو تخفيفها كما في الفتوى رقم: 11198.
أما اشتراط الدولة لمن أراد أن يعفى من الضرائب أن يأخذ قرضاً ربوياً من البنوك فإنه أمر محرم، ولا يجوز الإقدام على هذه القروض، ولا بأس في التحايل لإسقاط الضرائب بالإتيان بعقد صوري بالقرض وليس حقيقياً، كما يمكن التحايل بدفع رشوة أو إدخال واسطة، ونحو ذلك، وما ذكره السائل من كون القرض يسدد نفسه بنفسه بسبب إيداعه في البنك وإنفاقه للفائدة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يحل الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/15736)
حكم الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كانت الضرائب مفروضة على المسلمين كأحد موارد بيت المال أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين وإذا لم تكن فما مشروعية الضرائب التي تجبى من المسلمين على اختلاف أنواعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ضرائب مفروضة بالصفة التي في عصرنا الحاضر، وإنما فرض الله تعالى الزكاة وحدد أنصبتها وقدرها في كل أنواع المال، كما بين مصارفها وكيفية إنفاقها في وجوهها المشروعة، أما عن حكم الضرائب في عصرنا هذا، فقد بيناه بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 592، 26096، 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/15737)
حكم وضع ضريبة على تصميم صفحات إنترنت وتدخل في الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كمبيوتر وقمت ببرمجة صفحة إنترنت لبيع بعض المنتجات عن طريق الإنترنت وهذه الصفحة تقوم بطباعة فاتورة وتحسب ضريبة على المبيعات وتذكر ذلك للمشتري وتدخل ذلك في الثمن, فما هو حكم ذلك وهل تعتبر تلك الضرائب بعض الثمن وهل أعتبر في مقام البائع ولا إثم علي ولا أكون داخلا في عداد جامعي الضرائب أو لا قدر الله أكون آثما وهل هناك توبة من ذلك أي جمع الضرائب وكيف ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقنا الله وإياك للاستقامة- أن المحرم من الضرائب هو ما يسمى بالمكوس، والمكس هو ما يؤخذ بغير حق شرعي.
روى أحمد من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 592
وبناء على ذلك فإن الصفحة التي أعددت لا تكون بها آثماً، إلا إذا كانت هذه الضرائب الداخلة في تصميم الصفحة من النوع المحرم.
ولا يمكننا تصنيف هذه الضرائب وتحديد ما إذا كانت جزءا من الثمن أو هي من النوع الممنوع، إلا إذا عرفنا الموجب الذي تؤخذ له.
وأما عن التوبة -إذا كان حصل ما يستلزمها- فلك مراجعة شروطها في الفتوى رقم: 9694
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/15738)
مذاهب العلماء فيمن مات ولم يكن يخرج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة محل الميت الذي مات ولم يكن يدفع الزكاة ولكنه تاب قبل الوفاة ودفع آخر سنة فهل كان يجب أن يدفع من ما سبق عليه أم أنه غير ملزم ما دام تاب واستغفر وعاد للحق، وهل يدفعه أولاده، أم ليس بداعي لأنه تاب قبل الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، لأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين وأداء الصلاة، وترك إخراج الزكاة إثم مبين، وهي ثابتة في ذمة من وجبت عليه ولا تسقط بموته، قال ابن قدامة في المغني: ولا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي والليث تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث، وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداوود بن أبي هند وحميد الطويل والمثنى والثوري لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها.
وكذلك قال أصحاب الرأي وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم.
ولنا أنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، وتفارق الصوم والصلاة فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما. انتهى.
وعليه؛ فكان الواجب على والدك -رحمه الله تعالى وتقبل توبته- أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية التي لم يزك فيها، لأن هذا من تمام توبته، وما دام لم يفعل ذلك، فالواجب على ورثته إخراج الزكاة عن جميع تلك الأعوام السابقة، وللمزيد من التفصيل يرجع إلى الجوابين التاليين: 8262 / 9217
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/15739)
حكم التهرب من الضرائب غير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في من يضطر للعمل في مكاتب المحاسبة أو الشركات التي تقدم ميزانيات ودفاتر مزيفة للتهرب من الضرائب؟ وما هو الحكم بالنسبة للذي يستطيع البقاء فترة بدون عمل، ولكن سيؤثر هذا بالطبع على خبرته العملية خاصة إذا كان بدون خبرة وأن أغلب أماكن العمل بهذه الحال فهل يلتحق بعمل ثم يتركه وهكذا أم ماذا؟ أرجو الإجابة على كل سؤال بشكل منفصل للأهمية. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية بالصورة المذكورة أو غيرها دفعا للظلم، ولا إثم على من يقوم بهذا العمل، ولا على صاحب العمل نفسه، أما إذا كانت الضرائب شرعية، فلا يجوز التهرب منها بحال، ولمعرفة متى يجوز فرض ضرائب ومتى لا يجوز، راجع الفتوى رقم: 11198، ورقم: 10709، 5107، وفي حالة عدم جواز التهرب من الضرائب، لا يجوز العمل، لأن ذلك ليس عذرا في ارتكاب المحرم، إذ المحرمات لا تباح إلا للضرورات، لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" ولا نرى فوات الخبرة ضرورة، ولا يخرجه من الإثم كونه يعمل فترة في مكان ثم ينتقل إلى غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/15740)
حكم إخراج الزكاة عن الكفالة
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت شقة هنا في ألمانيا وطلب مني مال ككفالة لهذه الشقة، وهذا المال يبقى عند صاحب الشقة حتى آخر العقد، هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الكفالة؟ وهل تصح زكاة المال للعمة إن كانت تعيش معها الجدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الكفالة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3898 ولا بأس في إعطاء العمة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28083
أما الجدة فهي من الأصول الذين تجب النفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للفقر، بل ينفق عليها من صلب المال سواء كانت تعيش مع العمة أو مع غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(11/15741)
الضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي بخصوص ضريبة الدخل وضريبة العقار التي تؤخذ من الفرد، هل تعتبر زكاة للأموال والأملاك؟ مع الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضريبة بمختلف أنواعها لا يجوز أخذها من المسلم، لأنها من المكس وأخذ أموال الناس بغير وجه شرعي، إلا إذا عجزت الدولة عن القيام بواجبها من توفير الخدمات العامة فلها أن تفرض ضرائب لا تجحف بالمسلمين، لتوفر للمجتمع ما يحتاجه من خدمات، وتقتصر في ذلك على قدر الحاجة، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 592.
وعلى كل حال فالضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة، فمقدارهما يختلف وكذلك جهة صرفهما.. سواء أخذت بوجه شرعي أم لا.
إذ الزكاة حق لله تعالى معلوم القدر، ولا يصرف إلا في الجهات الثماني التي وردت في القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك بالنسبة للضريبة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 2980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/15742)
حكم التهرب من الرسوم الجمركية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التهرب من الرسوم الجمركية حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الرسوم التي تؤخذ منك في مقابل خدمة تقدم لك، أو كانت ضرائب تدعو حاجة مرافق الدولة إليها وفق ضوابط الشرع، فلا يجوز لك التهرب منها، وإن كان الأمر على غير ذلك، جاز لك التهرب والتحايل على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 8097، والفتوى رقم: 2333، والفتوى رقم: 26096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(11/15743)
حكم التوظف في قطاع الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التوظف في قطاع الضرائب في مصر، وهل تجوز الواسطة لكي أشتغل فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الضرائب المذكورة قد فرضت لحاجة الدولة إليها، مع عدم وجود أموال في الخزينة، تفي بالمطالب الأساسية للدولة، فهذه ضرائب مشروعة بشرط أن يُراعى فيها ميزان العدل، فلا يستوي فيها الفقراء والأغنياء، بل تفرض على القادرين عليها خاصة، وعلى هذا يجوز العمل فيها، كما يجوز طلب الشفاعة من الغير للعمل فيها أيضًا، على ألا تؤدي هذه الشفاعة إلى الاعتداء على حق الغير. وراجع في هذا الفتوى رقم: 18320.
أما إذا كانت هذه الضرائب غير مشروعة، فلا يجوز العمل في المصالح والقطاعات المشرفة عليها، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وفي العمل لدى هذه المؤسسات من التعاون على الإثم والعدون ما هو واضح بيِّن. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 26096، 592، 5811.
وعلى الأخ السائل أن يتقي الله تعالى في كسبه، وليلجأ دائمًا إلى الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. قال عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(11/15744)
حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة أن الضريبة كانت غير شرعية، فهل يجوز الكذب والحلف الكاذب لتقليل تلك الضريبة وإلغائها أم لا؟
نرجو الإجابة مباشرة على سؤالي، وعدم إحالتي لأي فتوى أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الضرائب المفروضة على الناس لا تحتاج إليها الدول لضعف أو لمصالح ونحو ذلك، فلا حرج على الشخص في التحايل على إسقاطها عن نفسه أو تقليلها دفعاً للظلم عن نفسه، وإذا احتاج إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره، وراجع الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 20261، والفتوى رقم: 10709، والفتوى رقم: 592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(11/15745)
حكم التحايل على تخفيف الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الضرائب التي تفرض على الشركات والأفراد حيث عرضت علي شركة عليها حوالي 10 ملايين دينار
ضرائب بأن تدفع هذه الشركة 5 ملايين دينار جزء منها للضرائب والباقي عمولة تخفيض قيمة الضرائب
فهل هذه العملية جائزة شرعا أم لا تجوز.
وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الضرائب ففيه تفصيل تجده في الفتوى رقم: 26096.
فإن كانت الضريبة غير مشروعة، كأن تكون باهظة مجحفة بالشخص أو الشركة، أو تكون لغير حاجة، أو زائدة على حاجة الدولة، ففي هذه الحالة يجوز التحايل على عدم دفعها أو السعي لتخفيفها، ولو بدفع شيء من المال. وراجع الفتوى رقم: 29218.
أما الجهة التي تأخذ هذا المال، سواء الضريبة غير المشروعة أو ما يدفع لتخفيفها، فهي آثمة لأخذها مالاً بغير وجه حق. وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/15746)
حكم تقديم فواتير وهمية للتهرب من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص يعمل موظف في شركة خاصة وهذه الشركة تعمل مع الجمارك الحكومية بمعاملات استيراد وتصدير وعليه تطلب مني الشركة التي أعمل بها تقديم فواتير غير حقيقية للأسعار في جميع المعاملات ما هو الحكم الشرعي؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب زائدة عن الزكاة على من قدر من رعاياها، فلتراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.
فإذا توافرت هذه الضوابط، وجبت طاعة ولاة الأمر في ما فرضوه، ولم يجز التهرب منه.
أما إذا انعدمت تلك الضوابط أو بعضها، فقد أصبح أخذ المال ظلمًا بغير حق، فيشرع دفع هذا الظلم ولو بالكذب، بل صرح بعض العلماء بوجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. يقول الفقيه المالكي عليش في شرحه لمختصر خليل: وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالمٌ يطلب إنسانًا مختفياً ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبًا، فسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به. اهـ ابن ناجي - أي وقال ابن ناجي -: يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. اهـ
وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويحرم الكذب. ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام، فيكون واجبًا لإنقاذ نفس معصومة، أو مال معصوم من ظالم. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(11/15747)
حكم تحميل قيمة الضريبة للمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم كتابة البائع لمقدار الضرائب في فاتورة البيع واحتسابها عند قبض الثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الضريبة المذكورة مفروضة من الدولة على البائع، فلا يجوز له أن يُحَمِّلها أحدًا غيره، سواء كان المشتري أو غيره، إلا إذا حصل بين البائع والمشتري تراضٍ على ذلك، أو جرى العرف به؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. أما إذا كانت الدولة قد فرضت هذه الضريبة على المشتري دون البائع كضريبة المبيعات في مصر، فإنه لا شيء على البائع إذا كتبها في الفاتورة؛ لأنها تعتبر بعض الثمن. علمًا بأن فرض الضرائب من جهة الدولة لا يجوز إلا في حالات خاصة قد بيناها مع ذكر حكمها في الفتوى رقم: 26096، والفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/15748)
شرعية العمل بالجمارك تتوقف على شرعية الجمارك نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ما هو حكم العمل في الديوانة (الجمارك) في بلد عربي لا يحكم بشرع الله؟ هل يعتبرمكسا؟ وما حكم العمل في مصلحة طبية تابعة لإدارة الجمارك؟؟؟ وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرعية العمل بمصلحة الجمارك تتوقف على شرعية الجمارك نفسها، سواء عمل العامل مباشرًا لتحصيل المال من الناس أو في عمل طبي تابع للمصلحة أو غيره، وسواء كانت الدولة تحكم بشرع الله أم لا، فالأمر متوقف على الجمارك نفسها.
فإن كانت في مقابل خدمات تقدمها الدولة للدافع، أو تصرفها في مصالح عامة مشروعة وموارد الدولة لا تفي بهذه المصالح، فهي صحيحة ولا تسمى مكسًا، ويشرع العمل في أي مرفق من مرافقها، والكسب منها حلال طيب. أما إن كانت أخذًا لأموال الناس ظلمًا وبلا خدمات تقدم لهم، أو بلا حاجة للدولة للمال لتصرفه في مصالحهم العامة المشروعة، أو كان ما يؤخذ منهم كثيرًا يضر بهم، فحينئذ تكون الجمارك محرمة وهي المكوس التي حرمها الإسلام، وعدَّها النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر الموبقات. فالعمل في إدارة الجمارك التي هذه صفتها لا يجوز، والكسب منه كسب محرم خبيث.
وعلى كلٍّ فلا شك أن الأحوط البعد عن عمل من هذا القبيل، إن لم يتبين للمرء حِلّ أو حرمة الجمارك القائمة في بلده خشية الوقوع في المحرمات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيِّن وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهنَّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(11/15749)
متى شرع جمع الضرائب جاز العمل في جبايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل منذ سنين في مصالح الضرائب، وقد قال لي بعض الأصدقاء: إنه يحرم العمل في الضرائب، وقال البعض الآخر: إنه ليس بحرام، لأن دخل الضرائب يصرف في المصلحة العامة كالتعليم وإصلاح الطرق الخ. كما أنني ادخرت بعض المال لشراء مسكن، وأساهم دائما بدفع مبالغ مالية من مرتبي لبناء مساجد. فهل يعد مسكني حراما؟ وهل صدقاتي لبناء المساجد غير مقبولة؟ أجيبوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للدولة جمع الضرائب من مواطنيها للمصالح العامة، لكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 5811،.
وعليه، فإن وجدت هذه الشروط كلها، فلا مانع من العمل في جمع الضرائب، وإلا فلا يجوز.
قال القرطبي في تفسيره: قال عبيد الله بن الوليد الوصافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخا يأخذ بقلمه، وإنما يحسب ما يدخل ويخرج، وله عيال، ولو ترك ذلك لاحتاج وأدان، فقال مَنِ الرأسُ؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري، قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ [القصص: 17] .
وحاصل المسألة أنه متى شرع للدولة جمع الضرائب جاز للإنسان العمل في جبايتها، ومن ثّمَّ كان ما كسبه من مرتب تبعا لذلك، فهو حلال يجوز له التصدق منه، وكذا إنشاء البيوت والمشاريع، لأنه مال حلال.
أما إن تقرر عدم مشروعية جمع الدولة للضرائب، فإنه لا يجوز للمسلم العمل لها جابيا، وبالتالي فما كسب من مرتب إثر ذلك، فهو حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم الإعانة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/15750)
تجب الزكاة في مال الصبي لدى تحقق الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن قاصر وله نقود في المجلس الحسبي، هل يجب عليه إخراج زكاة على هذا المال المجمد، مع العلم بأني لا أنتفع به وسوف أتركه إلى أن يكبر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست لدينا معرفة بهذا المجلس الحسبي، ولكن ما دام للصبي مال بالغ نصاباً وحال عليه الحول وجب على وليه إخراج زكاته، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/15751)
حكم القرض الحسن من مصلحة الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا طالب مقيم بكندا حاليا، بعد أن حصلت على رخصة من عملي السابق تسمح لي بالانقطاع عن وظيفتي مؤقتا من أجل الدراسة، وكنت أعمل لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، هذه الإدارة تمنح لموظفيها قرضاً بدون ربا لاقتناء منزل للسكن، وقد حصلت عليه قبل المجيء إلى كندا إلا أني بعت العقار واستخدمت المال لأغراض أخرى منها الدراسة وزواجي، فهل يجوز لي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ الضرائب والجمارك على النا س حرام في الأصل، والعمل في هذا المجال حرام لأنه إعانة على الظلم والإثم والعدوان، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5811
6652
26096
26374 وستجد فيها أن الضرائب منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح.
وعليه.. فإذا كانت الأموال التي ست قرضك إياها إدارتك هي من عملك في نوع الضرائب المحرمة، فإنه لا يجوز لك قبولها ولو كانت بدون فائدة.
وكذلك إذا كانت بفائدة أو كانت بغي ر فائدة إلا أن شركتك تدفع عنك الفائدة لمصدر آخر، وراجع الفتوى رقم: 29986
وإذا كان القرض مستوفياً لشروط الج واز وكانت الضرائب التي تعمل فيها من النوع الجائز، فإن لك أن تصرفه في ما شئت، ولا يحل لإدارتك أن تشترط عليك صرفه في جهة معينة، لأن الشروط في القرض باطلة؛ إلا ما كان منها لأجل التوثيق كالرهن والضمان والإشهاد والكتابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(11/15752)
الفرق بين الضريبة والزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الضريبة هي الزكاة أم تختلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تختلف في حقيقتها عن الضرائب، إذ أن الزكاة حق أوجبه الله تعالى في المال، فهي واجبة بأصل الشرع، وأما الضرائب فلم تفرض من قبل الشرع، بل الأصل فيها المنع، ولا يجوز أخذها إلا وفقا لضوابط قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 592، ولمعرفة الفروق بين الضرائب والزكاة تراجع الفتوى رقم:
16101،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/15753)
مدى مشروعية الضريبة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي مشروعية الضريبة؟ ومتى تفرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجب على المسلم إخراج شيء من ماله سوى الزكاة، للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. وعلى هذا فسرت الآية الكريمة من سورة المعارج: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرومِ [المعارج:24-25] .
فسر هذا الحق بأنه الزكاة، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال الجمهور: المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى الله عليهم بخصال كريمة، فلا يقتضي الوجوب؛ كما لا يقتضيه الوجوب في قوله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه معنى أمر، وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها مُحكَمَة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة. انتهى.
فإذا كانت هنالك حاجة للأمة في مصالحها العامة وليس في الخزانة ما يكفي لذلك، فلولي الأمر أن يفرض ما هو مناسب، ويجب على الناس دفعه إن كانت لهم قدرة عليه وفق ضوابط معينة، وراجع الفتوى رقم: 592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(11/15754)
ماهية الدين الذي تحبس فيه نفس المؤمن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفي والدي وترك بعض الأعمال التجارية وهناك مشاكل مع الضرائب يرجع تاريخها إلى عشرين سنة ماضية وأقدم مع أحد المحاسبين طعناً لدى المحاكم المختصة بذلك وهذه القضايا عمرها طويل جداً ولكني سمعت أن المتوفى لا تصعد روحه إلى السماء إلا إذا قام الورثة بسداد ديونه، فهل هذه المشاكل مع الضرائب تمنع روح والدي من صعودها إلى السماء حتى يتم الصلح مع أصحاب الضرائب، وهل الضرائب دين حقيقي على الإنسان مع العلم بأن حكومتنا حكومة فاسدة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس في دينه فاذهب فاقض عنه....
ولكن هذا الدين الذي تحبس فيه نفس المؤمن هو الدين الشرعي، وعلى ذلك فإذا كانت هذه الضرائب من النوع الشرعي فينبغي أن تبادروا بسدادها عن أبيكم.
وأما إذا لم تكن شرعية فإن نفس المؤمن لا تحبس بها، وهي ظلم يجوز التهرب منها وإسقاطها بأي وسيلة لا تضر بكم، ولمعرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية نحيلك إلى الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 8574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15755)
بذل المال لدفع الظلم لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما حكم إعطاء بعض السلع أثناء عملية تخليص السلعة من الجمارك لبعض الموظفين (هل تعتبر رشوة) ؟ وهل تختلف العملية في حالة طلب الشخص تلك السلعة حتى في حالة عدم تقديمه أي خدمة؟ وما حكم إعطاء هذه السلع في حالة عدم إمكانية تخليص البضاعة إلا في حالة إعطاء هذه السلع؟ وما الحكم في حالة شيوع هذا الأمر لدى جميع مخلصي البضائع؟
أرجو الإفادة بأي أمر يخص هذا الموضوع. جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجمارك التي تلزم الدولة بها المواطنين يتحصل عليها من أجل تقديم بعض الخدمات فلا يجوزالامتناع عن دفعها، ودفع بعض المال للتهرب منها في هذه الحالة يعتبر رشوة، لأنها لإبطال حق متعين، وإن كانت يتحصل عليها دون مقابل من الخدمات فهي حينئذ تدخل في المكس، فلا يجوز دفعها، ولا بأس حينئذ في دفع بعض المال لرد هذا الظلم، وفي هذه الحالة يتعلق الإثم بالآخذ وهو المرتشي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 8097، 12346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/15756)
مدى شرعية فرض هذه الجمارك تحدد حكم العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أنا موظف في إدارة الجمارك وأريد أن أسأل هل هو حرام إذا تقاضيت بعض المال من أحد المكلفين؟ مع العلم أني لا أجبر أحدا على هذا الشيء ولا أقوم بأي عمل خارج عن القانون أو يضر بالمصلحة العامة أو يؤثر على العائدات لهذه المصلحة ولا أقطع الصلاة والحمد لله وأصوم وأخاف الله فما هو رأي الإسلام في ذلك؟ وهل أستطيع أن أتصدق من بعض هذا المال؟
وأشكر لكم تعاونكم. راجيا منكم إفادتي بهذا الموضوع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففرض الدولة للجمارك على المسلمين يكون على قسمين:
الأول: أن تكون مقابل خدمات تؤدى إلى الداخلين بسياراتهم ونحوها فلا حرج في ذلك، وكذلك لو كان في موارد الدولة ضعف وفرضتها لاحتياجها إلى ذلك للمصالح العامة فلا حرج فيه أيضاً.
الثاني: أن تكون في غير مقابل خدمات أو في مقابل خدمات لا تبلغ المقدار المأخوذ، ولا تحتاج الدولة لهذا المال للمصالح ولكن يصرف في غير ذلك، فلا يجوز.
وعليه، فعملك متوقف على مدى شرعية فرض هذه الجمارك، فإن كان فرضها جائزاً، فعملك فيها وأخذ الأجرة عليها جائز، ولا بأس أن تتصدق بما شئت من هذا المال، وإن كان فرضها محرماً فلا يحل لك العمل فيها، ولا تقاضي الأجرة، ولا تصح الصدقة من هذا المال، لأنه مال خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وأما تقاضيك بعض المال من بعض الأشخاص دون مقابل خدمة مشروعة ونحو ذلك فلا ينبغي، لما في ذلك من إذلال النفس والتعرض لما في أيدي الناس ونحو ذلك، وكذا إذا كنت تتقاضى المال منهم مقابل خدمة لهم هي من عملك فلا يجوز، لأن ذلك رشوة وأخذ لأموال الناس بالباطل، فاحذر من ذلك.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/15757)
لا بأس بالتهرب من المكوس
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك شركة استيراد ومن عملنا أننا نستورد بضائع وندفع عليها جمرك وفي إحدى الشحنات تم تقدير الجمرك بمبلغ معين وقام شريكي بإعداد الصك وقدمه للخزينة فاتصل به موظف الجمرك وعرض عليه أن يخفض قيمةالجمرك على أن يأخذ هو 30% من قيمة التخفيض فهل هذا يجوز.
إن كان الجواب بلا فماذا أفعل بذلك المبلغ، وإن رفض شريكي ذلك فهل يجوز أن أخرج نصيبي من ذلك المبلغ وأتصدق به على جمعية خيرية تابعة للدولة أو مسجد أو على الفقراء.
علماً بأننا في دولة غنية ولا تحتاج إلى هذه الضريبة وهي لا تنفق عليناهذه المبالغ التي تتقاضاها من الجمارك أو الضرائب، وهل يجوز كذلك عدم دفع الضرائب للدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففرض الجمارك الزائدة عن الخدمات أو حاجة الدولة يعتبر من المكوس، ولا بأس بالتهرب من دفعها وبالأحرى التحايل على تخفيفها، كما سبق في الفتوى رقم: 8097، والفتوى رقم: 23330، والفتوى رقم: 8574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/15758)
حكم دفع الضريبة من العائد الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تفتونا في هذا الأمر الذي يدور بذهن كل مسلم صادق حريص على كسب الحلال في بلاد الكفر ذات القوانين والتعاملات المصرفية الربوية.
في أمريكا وكندا ومعظم بلاد الغرب يعطى الموظف وخاصة ذوو المرتبات الكبيرة المرتب بدون أخذ الضريبة منه وفي نهاية السنة يطلب منه تعبئة نموذج بموجبه يحسب قيمة الضريبه طبقاً لحسابات معينة ثم يخرج هذه الضريبة ويسددها للحكومة فالسؤال: هل هذه الضريبة جائزة وحلال أم لا؟ وهل يجوز دفعها من أموال مستثمرة في بعض شركات الاستثمار الأجنبية؟ علماً بأن هذا الاستثمار من النوع الذي ربحه مؤكد أي نسبة الربح متفق عليها وغير قابلة للخسارة وتدفع عند نهاية مدة الاستثمار أما إذا سحبت الأموال قبل المدة المتفق عليها فتكون نسبة الأرباح صفر أي يرد رأس المال فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم التهرب من الضرائب التي تفرضها الدول الغربية وغيرها على الموظفين في الفتوى رقم: 10709.
وعلى كلٍ؛ فمن لزمه دفعها فليدفعها من ماله الذي يملك شرعاً، ولا يجوز له أن يدفعها من الفوائد الناشئة عن استثمار ربوي غير مشروع، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً للشخص فلا يجوز له الانتفاع بها وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 1983.
وننبه الأخ السائل إلى أن هذا النوع الذي ذكره من الاستثمار لا يجوز لأنه ربا محض، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد وأن يقلع فوراً عما كان قد دخل فيه منه مع التوبة الصادقة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/15759)
جباية الضرائب ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الضرائب على المبيعات في مصر فهل هي حلال أم حرام مع العلم أنها تختلف عن الضرائب العامة" وإن كان بها شبهة فهل يحاسبنا الله عز وجل على العمل في مكان فيه شبهة. وهل يجوز العمل بها حتى أجد غيرها هذا إن كانت حراما. أرجو الفتوى والنصيحة....... جزاكم الله خيراً؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر في هذا الموضوع من الشبكة فتوى برقم:
592 - ورقم: 5811، وقد ذكرنا فيهما:
أن الضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال "الخزينة العامة" وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة وهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصحلة العامة، فذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي.
والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على التقسيم السابق للضرائب:
1- فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين، مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال أو عجزها عنه، وعدم التسيب في إنفاق المال العام، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إدارتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.
2- وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا تجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا تبين لك أن طبيعة عملك في ضرائب المبيعات من النوع الثاني، أي المحرم، فلا يجوز لك البقاء في العمل بها حتى تجد عملاً آخر، بل الواجب المبادرة بترك هذا العمل، وأبشر بالفرج من الله، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق:2] .
وقال جل من قائل: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ [الذاريات:22] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(11/15760)
حكم التهرب من دفع الجمرك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصاً في جمرك السيارات واشتريت سيارة وبمساعدته كونه هو الذي يسجل الإضافات الموجودة في السيارة، وبالتالي فإنه لم يسجل لي هذه الإضافات كونه يعرفني فبمعرفتي له وفر علي مبلغ 200 دينار فهل هذا جائز كون الجمرك ليس موجوداً في الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في جواب سابق برقم:
8097 بيان متى يكون أخذ الجمرك حقاً لا يجوز التحايل على إسقاطه فليرجع إليه.
فإن توفرت تلك الشروط فما فعله السائل غير جائز، وإن كان الحال غير ذلك وهو الغالب، فأخذ الجمارك أكل لأموال الناس بغير حق، ولا حرج في التحايل للتخلص من دفع تلك الأموال أو بعضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/15761)
فتاوى متعلقة بالضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة معيلة لأسرتي وهن شقيقاتي الخمس الوالدة متوفاة أعمل وكانت لنا قطعة أرض أخذت قرضا وبنيت عليها بيتاً لنا وهي مسجله باسم الوالد0 والتزمت بالأقساط ولكني لم أتمكن من سداد ضريبة المسقفات المفروضة على البيت وبعدها توفي والدي والبيت مازال باسمه 0
السؤال هو:
هل هذه الضريبة دين على الوالد يجب سداده أم أني أستطيع أن أنتظر بسدادها إلى حين ميسرة علما بأن هذا المبلغ يترتب عليه غرامات وأنا في الوقت الحالي لا أستطيع سداده 0 أفيدوني افادكم الله ولكم الشكر0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القرض المذكور ربوياً فيجب عليك التوبة والاستغفار، ولمعرفة حكم القرض بفائدة تراجع الفتاوى بالأرقام التالية: 20233
19527
20495
وأما الضرائب فالإحالات الموجودة في الفتوى السابقة برقم 20495 كافية في بيان حكمها. فإن كانت هذه الضرائب من القسم المشروع فيجب سدادها من مال والدك المتوفى إن ترك مالاً يورث، وانظري الفتوى رقم 18573 وإن كانت الضرائب غير مشروعة فلكم التهرب منها بأي طريقة ممكنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/15762)
حكم الإعفاء من الغرامات والمخالفات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ماهو الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض العسكريين من ضباط أو أفراد بإلغاء وإزالة المخالفات المرورية عن من يعرفون من الأقارب والأصدقاء مع العلم أنهم مستحقون لهذه المخالفات وماحكم التغاضي عن عدم إعطاء الأقارب والأصدقاء والضعفاء ماديا مخالفات مرورية على الرغم من استحقاقهم لها وهل هذا يعتبر من تفريج الكربات والتيسيير على المسلمين أرجوا التفصيل في ذلك؟ ...
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الالتزام بقواعد المرور والسير اليوم مما يصون الأنفس والممتلكات، وصونها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
والالتزام بهذه القواعد لازم للجميع، وإلا عمت الفوضى، وعليه فلا يجوز لأحد أن يعفو عن أقاربه أو أصحابه أو أي أحد آخر لأن العفو عن مثل هؤلاء يؤدي إلى التشجيع على ارتكاب المخالفات، والتي يترتب عليها في أحيان كثيرة ذهاب أنفس وممتلكات.
إضافة إلى ما في ذلك من المحاباة لبعض الناس دون بعض، وأصحاب الولاية العامة يجب عليهم معاملة جميع الناس بالعدل والقسط.
وإذا كانت لوائح وقواعد المرور تخول للقائم عليها أن يعفو عن نوع من المخالفات أو المخالفين وفق نظام يحقق العدل، والمقصد الشرعي في الحفاظ على الأنفس والممتلكات، فيجوز ذلك دون أن يكون على سبيل المحاباة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/15763)
حكم التهرب من الضرائب بدفع مال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي يأخذ مني مالاً مقابل أن يهرب لي الذهب من المطار علماً بأن الدولة لا تطبق قانون الضرائب الشرعي، ونحن في الدولة لا نطبق الشريعة الإسلامية، وما حكم الضرائب التي ندفعها إلى الدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تدفع المبلغ المقدر من قبل دولتك كجمارك أو ضرائب على هذا الذهب، إلا إذا ثبت أن هذه الرسوم غير شرعية، وأنها فرضت ظلماً ولا تصرف في وجوه شرعية، فلا حرج عليك والحالة هذه إذا تهربت من دفع تلك الرسوم، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص ما يمكنه أن يستخدم جاهه أو نحو ذلك لإدخال ذهبك، ولمعرفة حكم ثمن الجاه راجع الفتوى رقم:
9559 أما بالنسبة لحكم الضرائب التي تدفع إلى الدولة، فراجع لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592 5107 10709
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(11/15764)
المكس ... تعريفه ... وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ورد ذكر المكاس في غير ما حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وفي بلدنا يطلق اسم المكاس على الرجل الذي يقوم على باب السوق أو يطوف بالتجار الموجودين بالسوق ويلزمهم بدفع مبلغ معين من المال مقابل عرض سلعتهم بهذا السوق
مع العلم أن هذا السوق يكون قد اكتراه من البلدية أو الدولة فهل هذا الفعل هو المكس الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم لا؟
وما الحكم الشرعي في هذا العمل (أي اكتراء سوق من جهة ما ثم إلزام الناس بدفع مال مقابل عرض وبيع السلع بهذا السوق؟) وما تعريف المكاس شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المكس لغة -كما قال صاحب عون المعبود: هو النقص والظلم. واصطلاحاً: هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار -ثم قال- وفي شرح السنة: صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسا باسم العشر.
وأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي والظلم.
فإذا كان التجار هم الذين استأجروا محلات السوق من البلدية أو من مالكها الشرعي فلا يجوز لهذا الرجل بعد ذلك أن يأخذ منهم زيادة ظلماً دون مقابل، فهذا هو المكس المحرم شرعاً، بل هو من كبائر الذنوب ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات.
وسواء كان يأخذ ذلك على شكل ضرائب باسمه أو باسم جهة أخرى رسمية أو غيرها، إلا إذا فرضت الدولة رسوماً على التجار والأغنياء في حالة عجزها عن توفير الخدمات العامة ومصالح المسلمين كبناء المدارس والمستشفيات والطرق، ففي هذه الحالة -إذا علمنا أنها تصرف فيما أخذت له- فيجب على المسلم أن يؤدي ما فرض عليه إلا إذا كان فيه إجحاف به لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وراجع الفتوى رقم:
592.
كما لا حرج في جمع ذلك وأما إذا كان الشخص الذي يأخذ المال من التجار هو الذي استأجر السوق من البلدية أو من مالكه الأصلي فمن حقه أن يطلب عوضاً ممن عرض بضاعته في هذا السوق، ولعل هذا من الوضوح بحيث لا يقصده السائل.
والحاصل: أن المكس من كبائر الذنوب ولا يجوز للمسلم أن يرتكبه باسمه الشخصي أو باسم الدولة، وأن الماكس هو الذي يأخذ أموال الناس ظلماً، وأن ما تأخذه الدولة لمصلحة المسلمين العامة لا يعتبر مكساً إذا عجزت الخزانة العامة عن القيام بهذه المصالح، ولم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(11/15765)
أخذ مقابل لقاء تخفيف الضريبة ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ يوجد أصحاب محلات عليهم ضرائب وأنا سوف أقوم بتقليل هذه الضرائب عن طريق علاقتي في الدولة؛علما أنه سوف يعطيني أصحاب المحلات مبلغاً من المال مقابل تقليلي هذه الضرائب على بعض المحلات؛
ماحكم هذا العمل ياشيخ وماحكم هذا المال الذي آخده من أصحاب المحلات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب من الضرائب غير الشرعية، ولا حرج عليك في مساعدتهم في ذلك لأنه من باب رفع الظلم والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم جائزة والإعانة على ذلك مطلوبة شرعاً.
ويبقى السؤال هو هل لك أن تأخذ مقابلاً على هذه الإعانة أم لا؟
وللجواب على ذلك نقول: إن هذا داخل فيما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، والراجح في ذلك أنه إن بذلت في عملك هذا نفقة أو تعباً أو سفراً جاز لك أخذ أجرة المثل، وإلا فلا يجوز لك الأخذ، كما هو مبين في الفتوى رقم:
4714 وهذا كله فيما إذا كانت الضرائب تؤخذ من غير وجه شرعي.
أما إذا كانت هذه الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها والهرب من دفعها ولا الإعانة على ذلك، ولمعرفة الضرائب الشرعية من غير الشرعية انظر الفتوى رقم: 10709
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1423(11/15766)
فتاوى في أحكام الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله
الرجاء الإجابة على السؤال الآتى علما بأني أعمل محاسباً وأقوم بمحاولة الإبتعاد عن الضرائب لصالح موكلي فما حكم الإسلام فى التهرب من الضرائب والحكم في العاملين عليها والقائمين عليها وهل مرتباتهم حرام شرعا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الإسلام في الضرائب في الفتوى رقم:
592
وتقدم حكم العمل في الضرائب في الفتوى رقم:
5811 والفتوى رقم:
8574
وتقدم حكم التهرب من الضرائب في الفتوى رقم:
11198
والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/15767)
حكم منع الدولة دخول بضاعة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض التجار بتهريب سلع ومواشي من بلد لأخر عبر الحدود لغرض التجارة فيقع البعض في قبضت حرس الحدود أو الجمارك فتعرض هذه السلع المحتجزة للبيع بالمزاد العلني فما هو الحكم الشرعي في شراء هذه البضائع؟ وما هو الحل إذا تم شراء هذه البضائع؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال ننبه إلى مسألة وهي: أن أخذ الدولة الضرائب والجمارك على تجارات وسلع المسلمين لا يجوز، وهو من الظلم والحيف؛ إلا إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، ولم يكن هنالك تسيب في صرف المال العام، فإذا تحقق هذان الشرطان، فيجوز عندئذ أخذ الضرائب التي لا تقوم المرافق الضرورية للدولة إلا بأخذها.
وبناءً على هذا التفصيل نقول: إذا أخذت الضرائب والمكوس وكان في موارد الدولة وثرواتها ما يفي بالغرض، أو كان هنالك تسيب في صرف المال العام، فلأهل التجارات التهرب من دفع هذه الضرائب دفعاً للضرر عن أنفسهم بقدر المستطاع، وأما منع الدولة دخول بضاعة، فإن كان لمصلحة شرعية معتبرة كفساد البضائع الداخلة من خارج البلاد، أو أن دخول البضائع يؤدي إلى ضرب اقتصاديات البلاد وتعطل المصالح وحدوث البطالة، أو نحو ذلك من المصالح فيجوز، وإن كان المنع لغير مصلحة فلا يجوز، لأنه احتكار ومنع لما أحل الله من البيع والشراء من غير ضرورة أو حاجة شديدة تدعو إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 9955
وأما شراء هذه البضائع، فسبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 13164، وعلى من اشترى من تلك السلع شيئا أن يعيد الحق إلى أصحابه، وعليه أن يبذل الوسع في الوصول إليهم، فإن لم يتمكن من معرفتهم، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1423(11/15768)
لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة.
كمن عنده نصابْ في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/15769)
عقوبة مانع الزكاة الدنيوية والأخروية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الممتنع عن الزكاة رغم استطاعته ونصاب زكاته بالغ من سنين ولم يخرج زكاة ماله علما بأنه إذا توفي ماذا يفعل الورثة؟
أفيدونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع الزكاة بخلاً بها وحرصاً وجشعاً من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180]
هذا بالنسبة لعقوبته الأخروية. أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فهي أصناف كثيرة ومتنوعة منها: ما يسلطه الله تعالى على العبد مما لا دخل لغيره فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، ومنها: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما، ومنها العقوبة الشرعية التي يتولاها الحاكم أو نائبه، يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله.." إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود. فالحديث يتضمن أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع مع أخذ نصف ما له تعزيراً وتأديباً، ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها، من العقوبات التعزيزية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس، وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أهمية أداء الزكاة وخطورة الامتناع منه، ولهذا فإنا نقول للسائل: على الدولة أن تأخذ من هذا الرجل حق الفقراء والمساكين جبراً عنه. وأما بالنسبة لما يفعله ورثة هذا المال الذي لم تؤد زكاته، فإنهم يخرجون منه ما ترتب فيه من الحقوق الزكوية، كسائر الديون، فهي مقدمة بعد مؤن تجهيز الميت، ثم بعد ذلك تخرج الوصية من ثلث الباقي إذا كانت ثمة وصية، ثم يقسم الباقي من المال على الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(11/15770)
حكم دفع الضريبة من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع ضرائب الدولة من الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الضرائب من الفوائد الربوية لا يجوز -ولو كانت الدولة ظالمة أو كافرة- لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، فالواجب عليك هو التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في المصالح العامة للمسلمين، كرص الطرق وبناء المستشفيات للفقراء والمحتاجين وذلك على سبيل التخلص منها لا التقرب إلى الله بصرفها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وراجع الفتوى رقم: 679
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1422(11/15771)
حكم المتاجرة في البضائع الممنوعة من قبل الدولة، وحكم شراء ما صادرته الدولة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-نحن في العراق والدولة عندنا تصادر أية سيارة تعمل في المواد الممنوعة أي المهربة من الجمارك وصاحب المركبة يعرف هذا مسبقا.
بعد ذلك بفترة تقوم الدولة ببيع هذه المركبات بالمزايدة العلنية فهل يجوز لنا المشاركة فيها أي شرائها.
المركبات عادة تكون لأشخاص عراقين وأجانب أيضا
أرجو أن تكون الأجابة واضحة مع بيان الأسباب
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل الكريم أولا: لا يجوز للمسلم أن يعرض ماله للخطر، لأن وجوب حفظ المال من الأمور المجمع عليها. وعليه، فإذا منعت الدولة دخول أي بضاعة أو المساعدة عليها فلا تجوز مخالفتها في الأمر، لما فيها من تعريض المال للتلف والمصادرة، وتعريض النفس للإذلال الإهانة، سواء كان منع الدولة لدخول هذه البضاعة له وجه شرعي كالمحافظة على مصلحة عامة يضر بها إدخال البضائع المستوردة، أو لم يكن له وجه شرعي. أما شراء ما صادرته الدولة مطلقاً فالأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عنه وعدم المشاركة فيه بيعاً أو شراء، بل لو قيل بوجوب الابتعاد لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأن الدولة إما أن لا يكون لها حق في مصادرة تلك المواد فيكون شراؤها منها مثل شراء المغصوب من الغاصب، وهذا لا يجوز قطعاً، وإما أن يكون لها حق المصادرة على القول بجواز العقوبة المالية، فيكون الشراء منها حينئذ فيه إقدام على إقرار أمر مختلف فيه بين العلماء، والكثير منهم حرمه. ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في الشبهات التي قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه وعرضه إلى اتقائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/15772)
دفع الضريبة في بلاد غير المسلمين ... رؤية واقعية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في السويد وكثير من الناس يقولون: إن العمل بدون أداء الضرائب حرام في حين يعتقد البعض أن العمل بدفع الضرائب حرام لأنهم يستخدمون هذه الضرائب ضد الإسلام؟ فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم الإقامة في بلاد الكفار، وذكرنا أنها لا تجوز إلا لمن اضطر إلهيا، أو كان همه وغرضه الدعوة إلى الله تعالى، أو نحو ذلك من المصالح الشرعية.
وانظر الجواب رقم:
2007
وبالنسبة لأداء الضرائب فنقول: إذا كانت هذه الضرائب إلزامية، أو كان المقيم قد قبل بها ووافق، فإنه يلزمه أداؤها، لأن المسلمين مطالبون بالوفاء بما التزموا به، أو تعهدوا به، بالإضافة إلى أن عدم دفع الضرائب تلك قد يجر المسلم إلى أن يهان أو يذل، والمسلم لا يجوز له إذلال نفسه، ولا إهانتها، أما كون الكفار يستخدمون هذه الضرائب بالذات ضد الإسلام فهذا أمر غير محقق، بل إنهم يستخدمونها -في الغالب- في إنشاء المرافق التي تعود على مجتمعهم بالخير والرفاهية، كالمستشفيات والطرق والأنفاق، ومساعدة المحتاجين، والسائل مشمول بكل هذا أو بعضه، لأنه مستفيد من معظم هذه الخدمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(11/15773)
الحيلة ... والتهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام
هل يعتبر التهرب من دفع ضريبتي الدخل والقيمة الإضافيةالتي تفرضها الدول التالية حراماً؟ الدولةالعربية التي لا تحكم شرع الله. الدولة الأجنبية غير الإسلامية التي يعيش فيها المسلم.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في التهرب من الضرائب غير الشرعية، سواء كانت من قبل دولة كافرة أو مسلمة لأنها ظلم، ورفع الظلم عن النفس بالتحايل يجوز، خصوصاً إذا لم يجد المظلوم سبيلا لدفع الظلم إلا به، أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها مطلقاً. ولمعرفة الضرائب الشرعية التي يجب الوفاء بها، وضدها الذي يجوز التهرب منه، يراجع الجواب: 5107
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(11/15774)
المصلحة العامة تحدد حكم إدخال مواد تحظرها الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز التهرب من الجمارك والضرائب مع العلم بأن هذه الحكومات تستخدم الأموال فى غير ماشرعة الله؟
وما حكم الشرع فى إدخال مواد تمنعها هذه الدول على الرغم من وجودها فى الأسواق المحلية ويوجد منها المستورد والمحلي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهرب مما تفرضه الدولة على مواطنيها من جمارك وضرائب، وغير ذلك قد تقدم حكمه في الجواب رقم: 5107، والجواب رقم: 5458.
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم إدخال هذه المواد، كأن تكون تلك المواد ضارة، أو رديئة رداءة تجعلها لا تساوي في الحقيقة قيمتها المعروضة بها، أو كان إدخالها يؤثر على المنتجات المحلية التي هي مثلها في الجودة والسعر، مما يلحق الضرر باقتصاد الأمة إلى غير ذلك من المصالح العامة، إذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز إدخال تلك المواد غير المرخص في إدخالها، لما في ذلك من الإخلال بالمصلحة العامة التي يجب على الجميع المحافظة عليها، والسعي في تحقيقها وتحصيلها، ويحرم عليهم الإخلال بها.
وكون بعض التجار يدخل هذه المواد لا يسوغ شرعاً إدخالها إذا كانت المصلحة تقتضي عدم إدخالها كما تقدم، لأن الخطأ لا يسوغ ارتكاب الخطأ.
أما إن لم تكن هنالك مصلحة عامة في المنع من إدخال تلك المواد، وإنما الدافع إلى منعها هو الاحتكار والاستبداد بالسوق، والإضرار بالمستهلك، فلا حرج في تهريبها وإدخالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(11/15775)
لا زكاة في المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب أبلغ من العمر 25عامأ لدي محل صغير لاستئجار وبيع الأشرطة السمعية لمختلف أنواع الموسيقى والفنانين والأشرطة المرئية أو أشرطة الفيديو لمختلف الأفلام العربية والأجنبية عدا والعياذ بالله الأشرطة الجنسية.
ومند فترة أردت أن أعطي الزكاة على أموالي وأرباحي من المحل أوالدكان فقيل لي من بعض الأصدقاء إن الصدقة لاتجوز على هذه الأموال لأنها تعتبر أموالا محرمة وأساس جمعها مخالف للشريعة
والإسلام فهل أنا أجمع مالا حراما منذ مدة وأنا لست أدرى بالأمر؟
أرجو من فضيلتكم فتوى فى مصدر رزقى وجزاكم الله خيرا. وإذا كانت أموالي حراما فهل أحرقها أو ماذا أفعل بها؟ والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن استئجار وبيع أنواع الأشرطة المسؤول عنها لا يجوز، لأن استماع الموسيقى والنظر إلى تلك الأفلام من أشد المنكرات وأعظمها فتنة، وقد جاء في الحديث الصحيح "إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقرر أن الأموال المحرمة لا تدخل في ملك من كسبها وسعى في تحصيلها بالطرق المحرمة، وعلى ذلك فلا زكاة فيها لعدم ملكيتها ملكية شرعية، وإنما الواجب التخلص منها، والابتعاد عنها، وذلك بإعطائها للفقراء والمساكين، أو بصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة.
ولا تحرق ولا ترم في البحر.
والدليل على أنها تصرف في المصارف السابقة هو قضاؤه صلى الله عليه وسلم دين عروة بن مسعود من الأموال التي كانت تهدى لطاغية ثقيف لصنهم الذي كانوا يعبدونه.
انظر زاد المعاد عند كلام ابن القيم فيه على غزوة الطائف.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه التجارة المحرمة، والإقلاع عنها، والعزم على عدم العودة إليها.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1422(11/15776)
هل يجوز للمحكمة اقتطاع نسبة من الميراث في مقابل تقسيم التركة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تقوم المحكمة الشرعية باقتطاع ضريبة 3.3 % من ميراث كل متوفى لصالح الدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من واجب الدولة شرعاً أن تنشئ المحاكم الشرعية ليتحاكم الناس إليها، ويرفعون إليها قضاياهم، وعليها أن تنصب القضاة، وتدفع لهم رواتبهم من بيت مال المسلمين، ليتفرغوا للحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى، فيفضوا النزاعات، ويقطعوا الخصومات، ويوصلوا الحقوق إلى أهلها، وكذلك على الدولة أن توظف من يعين القاضي على معرفة الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، فتوظف مقوماً وحاسباً وقاسماً وأمثال هؤلاء، وليست الدولة مطالبة بتوظيف هؤلاء - غير القاضي - على سبيل الوجوب عند جماهير الفقهاء، لأن عملهم ليس من صلب مهمة القاضي.
فإذا لم توظف الدولة مقوماً أو حاسباً أو قاسماً، فعليها أن تعين من يقوم بذلك، ويتقاضى أجراً ممن يقوم لهم، أو يحسب أو يقسم بقدر عمله، ولا يزيد عليه، وفي هذه الحالة، فليس للدولة أن تلزم الورثة بالرجوع إلى ذلك الموظف إذا وجدوا متبرعاً عالماً بتلك المهنة، أو مستأجراً أقل أجرة ممن عينته الدولة.
وعلى كل، فليس للدولة أن تقتطع نسبة معينة من التركة مقابل ما يقوم به القاضي من النظر في التركة لمعرفة من يرث، ومن لا يرث، وكم نصيب كل وارث إلى غير ذلك مما هو من صلب مهمة القاضي، وعليها أن توظف من يقوم بتقويم العقارات والأثاث، وحصر الأموال، ثم من يقوم بقسم ذلك بعد حكم القاضي.
فإن لم توظف الدولة من يقوم بذلك وعينت من يقوم به، ليتقاضى أجراً من الورثة، فليكن ذلك الأجر أجراً معلوماً يتناسب مع واقع ما يقوم به من عمل، وما يبذله من جهد، وليس لها أن تقطع نسبة معينة من التركة، لأن في ذلك جوراً وغبناً، فكم من تركة كثيرة لا يكلف حصرها وقسمها أي جهد، وكم من تركة قليلة معقدة يكلف تقويمها وقسمها جهداً كبيراً.
وكما أسلفنا، فليس للدولة أن تلزم الورثة بمن عينته إذا وجد من يساويه في الخبرة بأجرة أقل، أو متبرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(11/15777)
إخراج الزكاة لا يحتاج لإذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال
هل يجوز للمرأة الموظفة أن تخرج زكاة مالها من راتبها علما بأن زوجها لايعلم بملكها للمال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها - ولو بالتبرع - متى شاءت، ما دامت بالغة رشيدة.
هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن لها التصرف بالهبة وغيرها من التبرعات في الثلث فما دونه فإن زادت على ذلك خير زوجها بين الإمضاء والرد، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6] .
والآية.. وإن كانت في الأيتام، فإن تعليق رفع الحجر فيها على وجود الوصفين - اللذين هما البلوغ والرشد - يعني أنهما الشرطان المعتبران في أن يخلى بين الشخص وبين ماله، فيمضي جميع تصرفاته فيه ما لم تكن محرمة.
وعلى كل، فيجب على المرأة أن تدفع زكاة مالها ولو لم يأذن لها زوجها لأن إخراج الزكاة ليس من باب التبرع الذي يقول المالكية بحجر الزوج على الزوجة فيه إذا تبرعت بما زاد على الثلث من مالها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1422(11/15778)
هل يجوز للمحاسب القانوني أن يقدم إقرارات ضريبية مزورة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم في عمل المحاسب القانوني وخصوصاً أنه يقوم بتقديم الإقرارات الضريبية عن الموكلين له ويقوم بإعطاء بيانات يرى أن فيها صالح الموكل وفي نفس الوقت لاتضر أحدا ولكنها مخالفة للحقيقة مع العلم أنه إن قام بالإقرار بالحقيقة فسوف يتسبب في أضرار بالغة لموكليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم فرض الضرائب تحت الفتوى رقم: 592 5107.
وأن للدولة أن تقوم بذلك، لتوفير الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تستنفذ كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) ، وبشرط أن لا يكون هنالك سوء استخدام للمال العام، أما إن فرضت الضرائب على الناس بلا مقابل يحتاجون إليه، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أوقامت الدولة بصرفها فيما حرم الله تعالى من صور الفساد والانحراف، مما يعود على الناس بالضرر في دينهم وأخلاقهم وصحتهم وأرزاقهم، ففرض الضرائب في كل هذه الأحوال محرم، وللإنسان أن يتهرب حينئذ من دفعها، ليرفع الظلم عن نفسه، ولئلا يعين على الإثم والعدوان.
وعليه، فإن كانت الضرائب من النوع المحرم جاز لك إعانة المتضرر على التهرب منها، ولو بإعطاء بيانات غير مطابقة، ونحو هذا.
وإن كانت الضرائب تؤخذ بحق، وتصرف بحق وعدل، فلا يجوز لك أن تعين أحداً على التخلص منها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1422(11/15779)
الزكاة ثابتة في مال الميت غير المزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي منذ حوالي شهر، وكان يقوم بكل أوامر الدين، وينتهي عن كل ما نهى عنه حسب علمنا، إلا أنه كان لا يزكي.
هل أستطيع أن أعمل له شيئاً بالنسبة للزكاة؟ أنا أرغب بأن أتصدق بجزء من نصيبي من التركة إذا لم يكن كل نصيبي عن والدي على نية زكاة عنه هل هذا العمل ينفعه ويكفر عنه تقصيره بالزكاة؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الزكاة فريضة عظيمة، وركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أن ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ومن هنا نقول للسائل الكريم: إن الزكاة ثابتة فيما ترك أبوك من مال، فهي أولى ما يخرج منه لأنها دين لله، ودين الله أحق بالقضاء. فبادر بإخراجها من المال ولو كانت زكاة سنين كثيرة، واجتهد أن تقنع الورثة بذلك، وأنه من أعظم البر بأبيهم، فمن وافق منهم فبها، وإن امتنعوا وطابت نفسك أن تخرج هذه الزكاة من مالك، فعملك مشكور، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، وهو من أبر البر به ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله، وإلا فأخرج زكاة نصيبك من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/15780)
دفع الجمارك أو الرشوة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد أنا أخوكم أيمن من المداومين على هذا
الموقع وأود أن أستفسر بسؤال هو:
(إذا اشتريت بضاعة من دولة خارج دولتي بقيمة 1000دينار مثلاً وبعد أن وصلت البضاعة إلى البلد قال لي موظف الجمارك يجب علي دفع مبلغ 400دينار - وهذه البضاعة لا تتحمل هذا المبلغ- أو عليك دفع 100دينار لي وأخلصك من الجمرك ولا تدفع شيئا للجمارك)
هل هذا يجوز لي أو لا؟
ملاحظة: البضاعة قد تكون سيارة أو ملابس أو خردوات.....الخ
وشكرا لكم والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الجمارك تحصل من الموردين في مقابل خدمات تؤدى إليهم كل حسب بضاعته فلا يجوز التهرب منها بحال، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.
وأما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس، وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم عبر المنافذ. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها (6/123) .
وفي هذه الحالة لا حرج في دفع الظلم بالأخف - وهو المائة دينار هنا - مما يتحمله المرء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/15781)
حكم أخذ الجمارك، وشراء البضائع المصادرة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعها فهل من الممكن أن أشتري هده البضاعة لأستعملها أو للمتاجرة بها. أرجو الرد سريعا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعرَف بـ (المكوس) ، وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد.
وهذه الجمارك إنْ أُخذت مِن سلع وأموال وتجارات المسلمين الداخلة إلى البلاد الإسلامية فهي: غير جائزة، وإن أخذت من غيرهم فهي جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".
والمشروع أخذه من أموال المسلمين في الظروف العادية، إنما هو الزكاة، وعلى ذلك فأخذ هذه الضريبة، ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدٍ، وبالتالي فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1422(11/15782)
العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب 48 - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي
1- ما حكم وظيفتي حسب الشرع 2- ما حكم الذي يطلب منه دفع الضريبة في هذه الحالة3- هل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين وبارك الله فيكم "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين، وعجزه عن القيام بمصالحهم، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة. وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف، فلكل من الضريبة والوقف حده، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/15783)
لا يجوز دفع الضرائب للدولة اليهودية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات. هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة.
فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره.
أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15784)
حكم العمل في الجباية (الضرائب) والعرافة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في إدارات الضرائب
هناك حديث لا أحفظ نصه ينهى المسلم أن يعمل جابيا أو عريفا في الوقت الذي لا يعمل فيه بالشرع.
أرجو شرح هذا الحديث وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) ، أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيه تفصيل:
1- فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إداراتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.
2- وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
وأما الحديث المسؤول عنه فقد ورد بعدة روايات منها: ما رواه أحمد، وأبو داود عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: "أفلحت يا قُُدَيْم إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً" وقديم: تصغير مقدام وهو تصغير ترخيم. وعند الطبراني وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً" صححه ابن حبان، وضعفه غيره.
وعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العرافة حق، ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار". قال في عون المعبود: وهذا قاله تحذيراً من التعرض للرياسة والحرص عليها لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقها أثم واستحق العقوبة العاجلة والآجلة. كذا في السراج المنير. وفي اللغات: العرفاء في النار، أي: على خطر وفي ورطة الهلاك والعذاب، لتعذر القيام بشرائط ذلك، فعليهم أن يراعوا الحق والصواب. (عون المعبود، شرح سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيئ والإمارة، باب في العرافة) .
وبناءً على ما تقدم نقول: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" رواه البخاري ومسلم. فلا تعمل في هذه الإدارات حتى تطلع على أنظمتها وقوانينها، وتعرف مدى موافقتها للشرع من عدمه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(11/15785)
زكاة القسط المسترد.
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت نصف مبلغ لشراء سيارة وأعطيت في ذلك فاتورة ولكن مر أكثر من سنة ولم تحضر السيارة فهل يجوز دفع الزكاة عن الفاتورة
وما الحكم اذا رددت الفاتورة بعد حولين واستلمت المبلغ نظرا لأنه طال الامد ولم تحضر السيارة هل ينبغي دفع الزكاة عن الحولين الماضيين
بارك الله لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عقد البيع قد تم بينك وبين صاحب السيارة مستوفي الشروط منتفي الموانع، ودفعت الثمن أو بعضه للبائع، ثم بعد ذلك حصلت ظروف ما منعت البائع من تسليم السيارة لك، ثم اتفقتما على فسخ البيع، وإرجاع ما أخذه البائع من الثمن بعد حول أو حولين أو ما شاء الله، فليس عليك أيها المشتري زكاة ذلك المبلغ الذي كان عند البائع طيلة مدته عنده، لأنه في تلك المدة يعتبر ملكاً له هو يتصرف فيه كيف شاء، وإن وجبت فيه الزكاة فإنما تجب عليه هو، أما أنت فعليك أن تستقبل به حولاً جديداً من يوم رجوعه لك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15786)
حكم التحايل على دفع الضرائب.
[السُّؤَالُ]
ـ[-1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب. والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق) الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. ... وجزاكم الله خيرا ... ... ... والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها.
لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(11/15787)
حكم التهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة صرافة ورأس مالها مسجل تأخذ الدولة في نهاية العام 40% من صافي أرباح الشركة وهذا يقلل كثيرا من أرباح الشركة فتقوم الشركة بتشغيل مبلغ إضافي غير مسجل في الشركة لتحقيق ربح إضافي ولا يحسب عليه أى ضرائب مما يساعد في زيادة أرباح الشركة هل يجوز هذا التعامل مع العلم أن كل الشركات تفعل ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها. وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(11/15788)
الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم - هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة - المرجو توضيح الأمر مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب الاختلاف وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال، وأما الإمام الشافعي والإمام أحمد فلهما في المسألة رأيان: رأي يوافق أبا حنيفة ومالكاً، ورأي آخر يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة المالك، وقد استدل القائلون بالرأي الأول على رأيهم بقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) [المعارج:24] ، وبما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، وبما فيه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس". وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية.
واستدل الآخرون على رأيهم بأن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، ولو كانت الزكاة واجبة في عين النصاب لما جاز إخراجها من غيره. وبأنها لو كانت واجبة في عين المال لكان للمستحق أن يمنع المالك من التصرف في المال بعد وجوب الزكاة، إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراك مستحقي الزكاة مع رب المال بعد وجوب الزكاة بقدر الواجب فيه.
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال بتعلق الزكاة بالعين يزكيها لسنة واحدة.
ومن قال بتعلق الزكاة بالذمة يزكيها للحولين، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب بما دفع منه في الزكاة، والراجح -والله تعالى اعلم- الرأي الأول لظهور أدلته وقوتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15789)
زكاة مال الصبي والتصدق بشيء منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للولي: أن يتصرف في مال الصبي بالتصدق والهبة والزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للولي أن يتصرف في مال الصبي إلا على وجه الأحظ والأصح له، لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام:152] .
وذلك كأن يتجر له في ماله بما يحفظه وينميه، ولا يجوز للولي التبرع بمال الصبي صدقة كان أو هبة، فإن فعل ذلك ضمن. وكذلك ليس له أن يحابي في ماله بأن يشتري له بزيادة أو يبيع له بنقص.
وهل تجب الزكاة في مال الصبي؟
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في ماله، وأن على الولي إخراجها منه إذا حال الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والبيهقي، والمراد بالصدقة الزكاة وإنما تأكله بإخراجها.
وذهب الأوزاعي إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي، ولكن لا تخرج إلا عند بلوغه، ويحكى هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، مع إيجابهم العشر في زرعه وثماره، وإيجاب صدقة الفطر عليه.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فيلزم الولي النظر في مال الصبي وإخراج زكاة ما بلغ النصاب منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15790)
حالات زكاة الأرض المتنازع على ملكيتها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تدفع الزكاة عن أرض متنازع على ملكيتها بين شخصين في المحاكم فترة النزاع؟ وعلى من تجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الأرض المتنازع على ملكيتها لا تخلو من عدة أمور، الأول: أن تكون متنازعة الملكية ومع ذلك هي مع أحد المتنازعين يزرعها ويحصد زرعها فلا شك أن الزكاة على من زرعها. الثاني أن تكون متنازعة الملكية ولا يزرعها أحد بحكم القضاء أو المصادرة فلا زكاة على أحد من المتنازعين. الثالث أن تكون الأرض غير مزروعة وتكون أرض بناء معروضة للبيع فهذه زكاتها زكاة الدين، يستقبل من تؤول إليه ملكيتها حولاً جديداً ويزكيها من حين استلامها، وإن كانت معدة للبناء فقط فلا زكاة فيها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15791)
زكاة الرهن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أزاول أعمال البناء ووضعت كفالة بنكية غير قابلة للسحب ما دامت رخصة مزاولة أعمال البناء صالحة وتتجدد كل سنتين فهل عليها زكاة؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، ولو كان مرهوناً عند غيرك، لتوفير شروط وجوب الزكاة فيه، وكونه عند غيرك لا يتنافي مع ملكك التام له.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15792)
الضرائب المفروضة من قبل الحكومة لا تحسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن اعتبار ما يدفع للحكومة من ضرائب سواء كانت على الراتب أم على السكن جزءا من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز اعتبار ما يدفع للحكومة من الضرائب من الزكاة، لأن الزكاة فرض الله في المال، وقد حدد مصارفها فلا تصرف لغيرهم. ولأن دفعها في الضرائب يعتبر وقاية للمال مما كان يلزم صاحبه دفعه منه، وذلك لا يجوز.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15793)
الأموال الزكوية وأهل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أرغب بمعرفة الفرق إن وجد بين المذاهب الأربعة في الزكاة من حيث الوجوب والاستحقاق والإجزاء، مع الأدلة من الكتاب والسنة, وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دلت آيات القرآن الكثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة وإجماع المسلمين على وجوب الزكاة جملة، وعلم ذلك من الدين بالضرورة، فالزكاة واجبة في النقدين، وما ألحق بهما من الأوراق المالية المتداولة الآن، وعروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ضأناً ومعزى. وفي الزروع والثمار، وهذا محل اتفاق أهل العلم في الجملة، ولم يقع في شيء منه خلاف إلا ما حصل من خلاف يسير من بعض أهل العلم في زكاة الأوراق المالية، وهو مردود باتفاق الجمهور على زكاتها وإلحاقها بالنقدين كما جرى الخلاف في الخضروات ونحوها.
وهنالك نوعان آخران من المال تجب فيهما الزكاة عند بعض أهل العلم:
أولاً: الخيل فذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنها لا تجب فيها الزكاة. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن فيها الزكاة.
ثانيا: العسل فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة فيه.
أما الركاز فيجب فيه الخمس باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" كما في صحيح البخاري.
أما من يستحق الزكاة فهم الأصناف الثمانية المذكورة حصراً في الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] .
وأما ما يجزئ إخراجه في الزكاة فإنه يختلف باختلاف النوع المزكى، وكل ذلك مبين في كتب الفقه في باب الزكاة فراجعه إن شئت.
وأعلم أن تفصيل أحكام الزكاة لا يمكن أن يضمن فتوى عادية، وإنما عليك أن تدرس مختصراً في الفقه على أحد المشايخ لتعرف ما يهمك من أمر دينك. ونرشدك إلى الاطلاع على المدرسة الإسلامية في موقعنا هذا، فإنك ستجد فيها إن شاء الله تعالى المفيد النافع في هذا الباب وغيره. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(11/15794)