زكاة الأغنام المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يربي أغناماً للتجارة وقد بنى لها بناءا خاصا ويشتري لها الأعلاف الخاصة بها ويطعمها ويسقيها ولا يخرجها من البناء أبدا، وهي تبلغ خمسين رأسا ولكن عليه ديون بسبب هذه الأغنام لو أراد أن يسددها لاضطر إلى بيع عشرين رأساً منها لسداد دينه، فهل عليه زكاة وهو في هذه الحالة..؟ وهل الأغنام المربوطة حكمها في الزكاة مثل الأغنام التي ترعى..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأغنام قد أعدت للتجارة -كما ذكر السائل- فإنها تزكى زكاة عروض التجارة وتجب فيها الزكاة بشرطين.
الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصاباً فما فوق، بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو عروض تجارة، والنصاب ما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر من القيمة أي 2,5 هذا هو الأصل.
وإذا كان على صاحب هذه الأغنام دين -كما ذكرت في السؤال- فلا يخلو الحال من أمرين.
الأول: أن تنقص قيمة الأغنام عن النصاب بعد خصم الدين من القيمة وليس لصاحبها مال آخر يجعله في مقابل الدين، وفي هذه الحال لا تجب الزكاة، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.
الثاني: أن لا تنقص قيمة هذه الأغنام عن النصاب بعد خصم الدين، وفي هذه الحال تجب الزكاة فيما بقي من القيمة بعد خصم الدين، وكذلك إذا كان صاحب الأغنام له مال آخر يمكن أن يجعله في مقابل الدين فتجب الزكاة حينئذ في قيمة الأغنام كلها بالشرطين المذكورين آنفاً في بداية الفتوى، وراجع الجواب: 6336،
وقولك: هل الأغنام المربوطة حكمها ... انظر الإجابة عليه في الفتوى رقم: 6331. وننبهك إلى أنه بما أن أغنامك معدة للتجارة فلا أثر لكونها معلوفة على موضوع الزكاة، فإنها تجب فيها الزكاة على التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(11/14449)
نتاج البهيمة تضم إلى أمهاتها في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نزكي عن الأغنام المولودة التى لم تكمل سنة مع العلم أن الأغنام لا ترعى إنما نقوم بإطعامها وهذا يكلفنا مبالغ كبيرة؟ وإذاكان النصاب لا يكتمل إلا بحسابها مع العدد هل نعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نتاج بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم تضم إلى أمهاتها في الزكاة، فإن كانت أمهاتها دون النصاب وكانت الأولاد مكملة له وجب إخراج الزكاة باعتبار دخول الأمهات، وكذا إن كانت الأصول بالغة النصاب في الأصل وكانت هي نصاباً آخر أو مكملة له كمن كان عنده خمس من الإبل فانجبت خمسة أولاد، فالزكاة واجبة في الجميع، وذلك عند تمام حول الأمهات.
وقد اشترط الجمهور في وجوب الزكاة في النعم السوم وهو كونها ترعى الكلأ أكثر العام، وعلى هذا فإن كانت هذه الأغنام التي يملكها السائل بلغت النصاب ولو مع أولادها، وحال عليها الحول القمري وكانت ترعى أكثر العام من غير أن يصرف عليها وجب عليه إخراج الزكاة وإلا فلا، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
16510
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/14450)
زكاة الإبل والبقر والغنم شروطها وقيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قيمة الزكاة على الماشية والابقار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط وهي:
الأول: بلوغها نصاباً.
الثاني: مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول.
الثالث: أن تكون سائمة الحول أو أكثره، كما فصل في الفتوى رقم: 18856.
والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان الإخراج قيمة أحظ للفقراء، أو دعت إليه ضرورة وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع عدة صور للضرورة منها: ما إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه. انتهى.
وأما نصاب كل جنس ومقدار زكاته فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، ونحن ننقل ذلك مرتباً عن نص الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث يقول: ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع.
وقال في البقر: ولا في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة لها سنتان، ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة واحدى وعشرين شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة. انتهى.
والجذعة من الضأن ما لها سنة وقيل ستة أشهر، والثنية من المعز ما لها سنتان وقيل سنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/14451)
زكاة الشياه المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك 42من الخرفان، أعطيتها لمن يربيها وسآخذها منه بعد عام، وسأبيعها ومن ثم نتقاسم المبلغ المتحصل عليه مناصفة. فهل فيها زكاة باعتبار أن الحول مر عليها، وإن كان فيها زكاة فممن تؤخذ مني أم من الشريك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكَ أولاً إلى أن هذا النوع من المشاركة فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحكم به هو العدول عن هذه الطريقة في الشركة، خروجا من خلاف من منعها من العلماء وهم الجمهور، وجوزها أحمد في رواية، جاء في الدليل مع شرح منار السبيل: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما، مدة معلومة بجزء منهما..... لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح بحصول نمائه بغير عمل، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.
واعلم أن هذه الخراف التي تملكها مُعدة للبيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة، إذا توفر فيها شرطها، وذلك أن تكون ملكتها بعقد معاوضة، وبنية التجارة، فإذا بلغت قيمتها نصاباً لزمتك زكاتها عند حولان حول أصلها وهو المال الذي اشتريت به.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: وبلغت قيمتها نصاباً أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدّها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصاباً.
مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصاباً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 29800.
وعلى القول ببطلان هذه المشاركة فإن زكاة هذه العروض واجبة عليك لأنه مالك، فوجبت عليكَ زكاته، وأما العامل فله أجرة مثله.
وإذا قلنا بصحتها، فإن الزكاة تؤخذُ من الربح على الصحيح من أقوال العلماء كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 115620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(11/14452)
زكاة من اشترى للتجارة نصابا من السائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة الزكاة لمزرعة مواش من البقر والجاموس يتم تربيتها ثم بيعها وهي شركه بيننا وبين الفلاح الذي يقوم بتربيتها على أنه يأخذ ثلث ربحها عند البيع بالإضافه إلى أنه يأخذ اللبن كله ويستفيد هو منه مقابل عمالته وهل يجب إخراج الزكاة عن كل سنة أم مرة واحدة عند بيعها (لأنها كالمال المجمد لا يستفاد منه إلا عند بيعه ولا نستفيد من لبنها سوى ما يعطينا الفلاح برضاه لنشرب منه) ، وإذا كنا قد خالفنا الطريقه الصحيحة لحساب الزكاة أو أننا لم نخرج عن السنوات الماضية (والتي لا أعلم عددها) ، فهل يلزمنا إخراج الزكاة عنها وما كيفية تقدير السنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن المعاملة المذكورة إذا كانت على أن يقوم صاحب المزرعة بدفع الماشية لمن يقوم بتربيتها مقابل أن يأخذ العامل لبنها وثلث ربحها عند البيع فإنها لا تصح إذا كانت على سبيل المضاربة، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون رأس المال نقداً فلا تصح بغيره على الصحيح كالعروض، ولكن يجوز أن يدفع صاحب المال مالاً لآخر فيشتري به مواشي ويقوم عليها ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه..
ولا تصح المعاملة المذكورة أيضاً على سبيل الإجارة، قال ابن قدامة في المغني: ولو استأجر راعياً لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه لم يجز. لأن الأجر غير معلوم ... ولا أعلم فيه مخالفاً وذلك لأن العوض مجهول معدوم ولا يدري أيوجد أم لا، والأصل عدمه ولا يصلح أن يكون ثمناً. انتهى.
وهكذا إذا كان الأجر لبنها وثلث ما ستباع به لأنه لا يعلم كم يكون أجره، ولكن إن تمت الإجارة على مدة معلومة بثلث الماشية الآن أو جزء منها معلوم صح، ثم للأجير بعد ذلك أن يبيع ما يملكه منها أو يستبقيه، والنماء الحاصل بينهما بحكم الملك.. قال ابن قدامة في المغني: وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها صح لأن العمل والأجر والمدة معلوم فصح كما لو جعل الأجر دراهم ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك لأنه ملك الجزء المجعول له منها في الحال فيكون له نماؤه كما لو اشتراه. انتهى.
فإذا كانت المعاملة فاسدة فيجب فسخها، ويكون للأجير أجرة مثله، والنتاج من لبن وكذلك الربح يكون لصاحب المواشي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114480، والفتوى رقم: 115227.
أما حكم الزكاة في هذه المواشي فتجب فيها زكاة التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، فيجب أن تُقوم هذه المواشي كل سنة ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، لأنها صارت عرضاً من عروض التجارة.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى للتجارة نصاباً من السائمة، فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، زكاه زكاة التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري، وقال مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم، لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها. انتهى.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55947، 95204، 99219.
وأعلم أن الزكاة تزكي المال وتنميه، وتضييعها ينقصه ويمحقُ بركته، فبادر بإخراج الزكاة عن هذه المواشي، وإذا كنت لم تخرج الزكاة أو أخرجت جزء منها فعليك المسارعة إلى التوبة إلى الله تعالى وإخراج ما قد وجب عليك من الزكاة، وكون هذا المال مجمداً ليس عذراً لتأخير إخراج الزكاة، فإذا تحققت شروط الزكاة وجب إخراجها، ويمكنك أن تبيع رأساً أو أكثر من هذه الماشية لتخرج الزكاة الواجبة عليك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها. انتهى.
فعليك أن تراجع حساباتك مراجعة دقيقة فتحسب قدر الزكاة الواجبة عليك في كل سنة وهو 2.5 من قيمة المواشي وما تملك معها من التجارة تفعل ذلك كل سنة، ومجموع الناتج هو الواجب عليك إخراجه، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في ذلك أو في عدد السنوات التي يجب إخراج الزكاة فيها فاعمل بالتحري حتى يحصل لك غلبة الظن بأنك أبرأت ذمتك وقضيت ما عليك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21769، 44533، 112248، 113916، 117113.
وراجع في بيان حكم زكاة الأنعام إذا لم تكن متخذة للتجارة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16510، 18856، 31056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(11/14453)
شروط زكاة الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مربي إبل ستة أشهر أو أقل تكون سائمة في البرية وباقي السنة أعلفها من مزرعتي (زرع مروي) هل تجب الزكاة وما هو النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة هو مذهب جمهور أهل العلم وإن اختلفوا في مقدار زمن العلف المسقط لوجوب الزكاة خلافا للمالكية القائلين بوجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة، وعليه نقول: إذا لم تكن إبلك سائمة في أكثر السنة فلا زكاة فيها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كان سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة. ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(11/14454)
مذاهب العلماء في زكاة السائمة المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى مبلغ من المال وأشارك به في مواشي لدى المزارعين علما بأنه قد يكون للشريك مبلغ في ثمن الماشية فهل تجب على زكاة مال وكيف يمكنني حسابها إن كانت تجب علي أفيدوني جزاكم الله خيرا. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الماشية المشتركة تزكى زكاة مال شخص واحد، ثم يتراجع الشريكان أو الشركاء فيما بينهم حسب الحصص. فإن اشتريت للتجارة وبلغت نصاب الماشية وحال عليها الحول وهي كذلك فقيل تزكى زكاة الماشية على نحو ما قدمنا، وقيل تزكى زكاة التجارة فيزكي كل واحد نصيبه زكاة عروض التجارة إذا كان نصابا بنفسه أو بضم غيره مما في ملك صاحب المال من الفلوس أو عروض التجارة، وهذا بناء على قول أكثر أهل العلم من أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه المسألة هي ما يسمى عند بعض الفقهاء بخلطة الأعيان، وهي أن يشتري الشريكان نصابا أو أكثر من الماشية أو يوهب لهما أو يرثاه فيبقياه بحاله، فيزكى إ ذا حال عليه الحول -وهو نصاب- زكاة مال شخص واحد ثم يتراجعان حسب قدر نصيب كل شريك، ولا يشترط أن يكون نصيب كل واحد من الشريكين نصابا عند الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، بل تجب الزكاة إذا حصل النصاب من مجموع الماشية المشتركة، مثال ذلك: أن يشتريا ستين من الغنم مثلا ويكون نصيب أحد الشريكين الثلثين ونصيب الآخر الثلث الباقي، فعند تمام الحول تجب فيها شاة ثلثها على صاحب العشرين والثلثان على صاحب الأربعين، ويرى بعض الأئمة أنه لا بد في الخلطة من أن يكون لكل واحد من الشركاء نصاب، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه، أو يوهب لهما، فيبقياه بحاله، أو خلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا، فخلطاه، وسواء تساويا في الشركة، أو اختلفا، مثل أن يكون لرجل شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة، لكل واحد منهم شاة، نص عليهما أحمد، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق. وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر. انتهى
هذا إذا كان القصد من شراء هذه المواشي السوم والاقتناء والتملك لتكثر وتتناسل ونحو ذلك مما يقصده أهل المواشي، فإن قصد بها البيع والمتاجرة وبلغت بمجموعها نصاب الماشية وحال عليها الحول وهي كذلك، فقيل تزكى زكاة الماشية أيضا، وقيل تزكى زكاة التجارة. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة، فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، زكاه زكاة التجارة. وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري. وقال مالك، والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم؛ لأنها أقوى، لانعقاد الإجماع عليها. اهـ
فإن لم تبلغ المواشي نصاب الماشية وبلغت قيمتها نصاب عروض التجارة بنفسها أو بضم غيرها من الفلوس والعروض مما هو في ملك صاحب المال زكيت زكاة عروض التجارة على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم: 55947، 95204، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 61382،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(11/14455)
زكاة بهيمة الأنعام المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند جدي قطيع من الغنم (أكثر من أربعين) وهو مشترك, نصيب لعمي وآخر لعمتي بحيث إذا فصلنا كل نصيب على حدة لم يبلغ نصابا وهي ترعى مجتمعة وكأنها قطيع واحد, وفي كل مرة يباع أحدها للحصول على المال. فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغنم المذكورة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب ولو كان نصيب كل من عمك وعمتك لا يبلغ نصابا بمفرده؛ خلافا للمالكية القائلين باشتراط كمال النصاب لكل من الخليطين، وراجع الفتوى رقم: 59796.
ونصاب الزكاة في الغنم أربعون فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(11/14456)
مذاهب العلماء في زكاة الماشية التي تعلف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك قطيعا من الغنم فهل تجب فيه الزكاة إذا كنت أنفق عليه من مالي نصف العام وأحيانا أقل من نصف العام حيث إنني سمعت أن الزكاة تكون في الغنم التى ترعى أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 18856، أن الماشية إذا كانت تعلف أكثر السنة لا زكاة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد نص الحنابلة أيضاً على أن العلف نصف السنة يسقط الزكاة مثل العلف في أكثرها.
وعليه.. فإذا كان الأخ السائل ينفق على هذه الماشية نصف السنة أو أكثر فإنه لا زكاة عليه فيها سواء في ذلك الغنم وغيرها، وإن كان ينفق عليها فترة أقل من ذلك زكاها. ويرى المالكية أن علف الماشية لا يسقط الزكاة فيها ولو علفت العام كله، لكن الراجح القول الأول. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/14457)
شروط زكاة الغنم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عدد من الأغنام التي لم تبلغ النصاب غير أنها بلغت الحول.
ولد من هده الأغنام عدد آخر بحيث تجاوز النصاب.
ما حكم الزكاة في هده الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان عنده من الماشية ما لا يبلغ النصاب ثم توالد حتى صار نصابا فإنه يزكى اعتبارا بحول الأمهات، هذا على مذهب مالك. روى مالك في في الموطأ عن سفيان بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعدُّ على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، فما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة الثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وقال مالك: السخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء، ولو كانت عنده ثلاثون شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة، وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أوميراث. ومعنى قول مالك هذا: أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة، فمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا، وليس كذلك حكم البنات مع الأمهات، وقال الشافعي: ولا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(11/14458)
حكم دفع شاة من الضأن عمرها ستة أشهر عند الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا قرابة 50 نعجة أسأل عن الزكاة في بعض الأحيان تلد الشاة مرتين في السنة ما هي الزكاة؟
يقوم والدي بدفع الزكاة متمثلة في أنثى شاة عمرها لا يتجاوز6 أشهر عند قدوم عيد الأضحى
أجيبوني جزاكم الله خيراعلى البريد الألكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الغنم التي تملكونها معلوفة في كل السنة أو أكثرها فلا تجب فيها الزكاة على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 6331. ومعنى كونها معلوفة: يقدم لها العلف ولا تخرج للرعي في المرعى.
أما إذا كانت غير معلوفة فتجب فيها الزكاة بشرط تمام الملك وكمال النصاب. وخمسون شاة تجب فيها واحدة إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب فيها شاتان، وراجع الفتوى رقم: 31056.
وإذا ولدت شاة في السنة مرتين فأكثر فما نتجته يحسب من النصاب. قال ابن قدامة في المغني: السخلة بفتح السين وكسرها: الصغير من أولاد المعز، وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ودفع شاة من الضأن عمرها ستة أشهر عند الزكاة جائز عند بعض أهل العلم. ففي شرح الدردير المالكي ممزوجا بمختصر خليل: الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو كان معزا.
قال الدسوقي في حاشيته: قوله: ذو سنة أي تامة كما قال ابن حبيب: أبو محمد، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن ستة أشهر. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة. انتهى.
وعليه؛ فمن الاحتياط في الدين أن لا يخرج والدك في زكاته شاة عمرها أقل من سنة خروجا من خلاف أهل العلم.
وإن كانت الغنم المذكورة للتجارة فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 55947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(11/14459)
الأغنام المعلوفة لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف لي أن أحسب زكاة مالي حيث إنني أقوم بتربية الأغنام مع شريك لي مناصفة في الربح حيث إن الدورة مدتها أربعة أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بأنكما تقومان بتربية الأغنام حبسها في مكان مع تقديم العلف لها، فتلك الغنم تعتبر معلوفة، ولا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت متخذة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 6331.
وبالتالي، فعليك أن تنظر في نصيبك من تلك التجارة بمفرده، فإن كان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضى حول على تملكك لنصاب مكتمل أو للأصل الذي اشتريت به، والنصاب هنا هو ما يساوي من النقود عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر فقط: 2.5، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(11/14460)
شروط وجوب زكاة البقر
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لديها بقر، فهل تخرج زكاتها مع أنها توزع من لبنها ودهنها وحليبها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة على أمك في البقر المذكور بشرطين:
أولهما: أن يكون عدده ثلاثين فأكثر إضافة إلى تمام الملك وكمال الحول، ففي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وصححه الشيخ الألباني.
ثانيها: أن يكون البقر لا يتغذى على العلف أكثر السنة بل يعتمد في غذائه على الرعي في الصحراء، وهذا هو المعبر عنه بالسائمة عند الفقهاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة، وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة. إلى أن قال ابن قدامة أيضاً: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما. انتهى.
وعليه؛ فإذا كانت أمك لديها ثلاثون من البقر فأكثر ترعى في الصحراء فتجب عليها الزكاة على التفصيل السابق، أما إذا كانت لديها أقل من ثلاثين أو كان البقر في حديقة يقدم له العلف في أكثر السنة أو كلها وهو الغالب في دولة قطر فلا زكاة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(11/14461)
لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد لدينا بقرة تتم تربيتها من بعض الأقارب فى البلد وثمنها يزيد كل سنة، مثلا في البداية كان 750 ثم 1350 ثم 1950 فهل نخرج عليها زكاة؟ وكيف نخرجها ورأس مالنا في هذه البقرة مر عليه عام؟ رجاء سرعة إرسال الجواب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النصاب في البقر ثلاثون رأسا، فلا زكاة فيما دون ذلك، فإذا بلغ الثلاثين، ففيه عجل تبيع ابن سنة.
وقد اشترط بعض أهل العلم في وجوب زكاة الماشية أن تكون سائمة، وأما ما دون النصاب، فلا زكاة فيه إلا إذا كان متخذا للتجارة، ففي هذه الحالة يزكى زكاة عروض التجارة، فيقومه المالك كل سنة مع ما يملك من عروضه، ويخرج عنه ربع العشر (2.5) كزكاة العين.
وعلى هذا، فإن هذه البقرة لا زكاة فيها مهما ارتفع ثمنها أو زادت قيمتها، إلا أن تكون للتجارة، فتجعل كعرض من عروضها تقوم بقيمتها وقت وجوب الزكاة، بالغة ما بلغت، فإن كانت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى عروض التجارة الأخرى، وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا.
وبإمكانك أن تطلع على مزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 31056،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14462)
شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في السابق كانت المواشي ترعى في المراعي المجانية حيث كانت الأمطار كثيرة أما في الوقت الحالي فقد أصبح للماشية مصاريف غالية نظراً لقلة الأمطار فأصبحت تأكل في البيت السؤال هو: هل تتغير الزكاة بتغير المصاريف أم تبقى ثابتة؟
وجازاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة وللدرِّ والنسل، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره، لما رواه البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة".
ولما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون".
فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو.
وقال جمهور العلماء: إذا كانت سائمة لغير الدر والنسل، وإنما للحمل عليها والركوب ونحو ذلك أو معلوفة، فلا زكاة فيها، لأنها تصير كثياب البدن ونحوها من الأمتعة، إلا أن ينوي بها صاحبها التجارة فحينها تجب فيها زكاة التجارة بأن تُقَوَّم كل سنة ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، لأنها صارت عرضاً من عروض التجارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1423(11/14463)
زكاة الأغنام المعلوفة وغير المعلوفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاه في الغنم المعلوفة؟ وما هوالنصاب؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب الجمهور ـ عدم وجوب الزكاة في الأغنام المعلوفة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون" رواه أبو داود فذكره صلى الله عليه وسلم السوم في زكاة الماشية دليل على أنه وصف معتبر لا تجب الزكاة بدونه، وبه تقيد الأحاديث المطلقه التي ليس فيها ذكر السوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الغنم في كل أربعين شاه شاة.." رواه أبو داود، حملاً للمطلق على المقيد. هذا إذا كانت معدة للنماء والدر والنسل، أما إن كانت عروضاً للتجارة، وبلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول، فقد وجبت زكاتها ولو كانت معلوفة.
وأما نصاب الغنم فأربعون، فليس فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك ففيها شاة فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة فإذا بلغت هذا أي مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/14464)
تجب الزكاة في الخيل المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب زكاة في الخيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً، فإن لم تكن للتجارة، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14465)
مسائل في زكاة الغنم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي 200 رأس من الغنم، وأريد أن أخرج منها الزكاة، والسؤال:
1- كم عدد الشياه التي يجب إخراجها عن هذا العدد؟.
2- وإذا كانت الزكاة نعجة، أو نعجتين، فهل يجوز أن أدفع بدل هاتين النعجتين مبلغا ماليا يساوي ثمن هاتين النعجتين ـ حسب سعرهما في السوق؟ مع الشرح في الحالتين، وأرجو أن يكون الجواب بنعم، أو لا.
3- إذا كان جواب السؤال السابق ـ الثاني ـ لا، فهل يجوز أن أبيع النعجتين وأوزع ثمنهما على أكثر من شخصين بدلا من أن أعطيهما لشخصين؟ أم يجب أن تكون الزكاة بالنعجتين بحد ذاتهما وأن أعطي كل شخص نعجة؟.
4- وإذا كان جواب السؤال الثاني ـ نعم ـ ف هل يجوز أن أوزع ثمنهما على أكثر من شخصين بدلا من أن أعطيهما لشخصين؟.
5-هل هناك عمر محدد للغنم الواجب إخراجها في الزكاة؟ لأن الغنم تحتوي على صغار وكبار، وهل يجوز إخراج الزكاة بالصغار؟ لأن أغلبية النعاج تمر بفترة الحمل.
أرجو أن يكون جواب كل سؤال على حده، لكي لا يختلط علي الأمر.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأغنام المعدة للدرِّ والنسل تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، وأما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، وهذا قول الجمهور، خلافا لمالك ـ رحمه الله ـ فإن كانت معدة للتجارة فالزكاة واجبة في قيمتها على رأس الحول الهجري، ولا تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة إلا بشروط بيناها في الفتوى رقم: 46281، وأما المائتا رأس من الغنم التي تملكها إذا كانت معدة للدر والنسل ففيها شاتان، ففي الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقة وأخرجه البخاري في صحيحه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
قال في المغني: وهذا كله مجمع عليه، قاله ابن المنذر. انتهى.
وأما السؤال الثاني والثالث والرابع من أسئلتك فمردها إلى شيء واحد وهو: هل تجزئ القيمة في الزكاة أو لا؟ وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن جوز إخراج القيمة وهو مذهب أبي حنيفة والبخاري وجماعة من أهل العلم، قال يجوز لك أن تخرج قيمة الشاتين مالا وأن تبيعهما وتخرج ثمنهما، ومن قال لا تجزئ القيمة وهو قول الجمهورـ من المالكية والشافعية والحنابلة ـ قال لا بد من إخراج زكاة الغنم من جنسها أي غنما فتملكها للفقير، ويرى شيخ الإسلام أن إخراج القيمة جائز إذا كان أنفع للفقير، وقد رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 7086، والأحوط بلا شك هو الخروج من خلاف العلماء وأن يحرص المسلم على براءة ذمته بيقين، فالذي ننصحك به أن تخرج الزكاة من عين مالك، فإنه مذهب الجمهور وعليه أدلة قوية، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمصدق إن لم يجد بنت لبون أن يأخذ بنت مخاض ويأخذ معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما، فدل على أن القيمة لا يعدل إليها إلا عند تعذر العين المنصوصة، ولا يلزمك أن تعطي كل فقير شاة، بل الأمر واسع، فيمكنك أن تعطي الشاة الواحدة لأكثر من فقير يشتركون فيها، إذا كان في ذلك مصلحة
وأما إخراج الذكور إذا كان في النصاب إناث، فلا يجيزه كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي هو ترك إخراج الذكور وأن تخرج الزكاة من وسط إناث سائمتك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يختلف المذهب أنه ليس له أي المصدق أخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث في غيرأتبعة البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم عن الإناث، لقوله عليه السلام: في أربعين شاة شاة.
ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي،
ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا. انتهى.
وأما عن السن المجزئ؟ فهو السن المجزئ في الأضحية، فلا يجزئ في الزكاة إلا الجذعة من الضأن والثني من المعز، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران، وأيهما أخرج أجزأه، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد. انتهى.
والجذع من الضأن هو ما له سنة ودخل في الثانية عند الجمهور، وعند الحنابلة هو ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والثني من المعز هو ما له سنتان ودخل في الثالثة عند الجمهور، وعند الحنابلة هو ما له سنة ودخل في الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/14466)
هل يجزئ إخراج الجذع مكان الجذعة في زكاة الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان عنده نصاب في الإبل وهو جذعة في السنة الرابعة، ولم تكن موجودة عنده ولكن عنده ذكر- أربع سنوات- علما أن الذكر في بلدي ثمنه يفوق الأنثي. فهل يجوز له إعطاؤه بدلا عنها. أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوزُ لكَ أن تخرج الجذعَ مكان الجذعة، وإنما يلزمكَ أن تشتريَ أنثى جذعةً فتخرجها عما وجبَ عليك، أو تخرجَ حِقةً، وتخرجَ معها شاتين أو عشرين درهماً لفرق ما بين السنين.
قال الشيرازي في المهذب: وَمَنْ وَجَبَتْ عَليْهِ جَذَعَةٌ أَوْ حِقَّةٌ أَوْ بِنْتُ لبُونٍ، وَليْسَ عِنْدَهُ إلا مَا هُوَ أَسْفَل مِنْهُ بِسَنَةٍ أَخَذَ مِنْهُ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ وَجَبَ عَليْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لبُون أَوْ حِقَّةٌ وَليْسَ عِنْدَهُ إلا مَا هُوَ أَعْلى مِنْهُ بِسَنَةٍ أَخَذَ مِنْهُ، وَدَفَعَ إليْهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، لمَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لهُ لمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ كِتَابًا وَفِيهِ: وَمَنْ بَلغَتْ صَدَقَتُهُ مِنْ الإِبِل الجَذَعَةَ وَليْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَل مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَليْسَ عِنْدَهُ إلا بِنْتُ لبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ لبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.انتهى
ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال بإجزاء الجذع من الإبل مكان الجذعة وإن ارتفعت قيمته على قيمتها، فإن الذكر إذا كان من سن، لا يجزئ عن الأنثى من نفس السن، فإنها تفضله بالأنوثية ولا فضيلة له عليها، واختلف العلماء في إجزاء الذكر عن الأنثى إذا كان أعلى منها في السن عند عدم الأنثى، وقد دل النص على أن ابن اللبون، وهو ماله سنتان يجزئ عن بنت المخاض وهي ما لها سنة عند عدمها، والجمهور على أن الحِقَّ لا يُجزئ عن بنت اللبون، وعلى أن الجذعَ لا يجزئُ عن الحقة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجبر نقص الذكوريةِ بزيادة سنٍ في غير هذا الموضع، فلا يجزئه أن يخرج عن بنت لبونٍ حقا، ولا عن الحقة جذعا مع جودها ولا عدمها، وقال القاضي وابن عقيل يجوز ذلك عند العدم.
وقال الشيرازي في المهذب: وَمَنْ وَجَبَ عَليْهِ بِنْتُ لبُونٍ وَليْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقٌّ لمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ؛ لأَنَّ بِنْتَ اللبُونِ تُسَاوِي الحِقَّ فِي وُرُودِ المَاءِ وَالشَّجَرِ، وَتَفْضُل عَليْهِ بِالأُنُوثِيَّةِ. انتهى.
فإذا كان الذكر من سن أعلى لا يجزئ عن الأنثى التي هي دونه في السن، فكيفَ يُدفع بدلاً منها إذا كان نظيرها في السن. وبهذا يتقرر لك عدم جواز إخراج الجذع مكان الجذعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(11/14467)
المقصود بالوقص في زكاة بهيمة الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير.
في قراءتي لزكاة الأنعام أجد الوقص وهو ما بين الفريضتين ومعلوم أنّه معفي عنه، فهل ذلك يعني أنّه إذا كان شخص يملك 60 شاة لا يخرج شيئا بما أنها وقص أي بين 40 و 120؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بإلغاء الوقص هو أنه لا يترتب على وجوده زيادة فيما يجب إخراجه، فمن ملك ستين شاة وحال عليها الحول فالواجب فيها شاة واحدة هكذا حتى تبلغ الغنم مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فالواجب فيها شاتان.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الغنم إذا بلغ أربعين ففيه شاة ذكر أو أنثى، ولا زكاة في أقل من ذلك إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه. انتهى
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 31056، وعليه؛ فالوقص في هذه الحالة يلغى ولا تترتب عليه زيادة الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(11/14468)
زكاة الماشية إذا كانت بأقل من المجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا خمسون نعجة تقريبا يقوم والدي بإخراج أنثى لم يتجاوز سنها ستة أشهر- سنويا-علما وأنا نبيع باقي المواليد في نفس العمر تقريبا مع العلم أيضا أن النعاج تلد في بعض الأحيان أكثر من مرة سنويا من فضلكم أرشدونا إلى الصواب جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في الغنم بشروط وهي:
الأول: بلوغها نصابا وهو أربعون شاة.
الثاني: مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعا لأصله عند نهاية حول أصله ولو لم يحل عليه الحول.
الثالث: أن تكون سائمة الحول أو أكثره كما فصل في الفتوى رقم: 18856.
وفي الأربعين شاة: جذعة أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان، وفي مائتين وواحدة: ثلاث، وفي أربعمائة: أربع، ثم في كل مائة: شاة.
والجذعة من الضأن ما لها سنة وقيل: ستة أشهر، والثنية من المعز مالها سنتان، وقيل: سنة. وعليه، فإن كان سن المخرج أقل من ستة أشهر فهو غير مجزئ، والواجب إخراجها مرة أخرى لما مضى من السنين، وإن كان قد بلغ ستة أشهر فهو مجزئ عند طائفة من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/14469)
من أحكام زكاة الماشية وعروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
(ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما) هذه مسألة فقهية من فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (كتاب العدة شرح العمدة) .. أرجو من سيادتكم شرح هذه المسألة تفصيليا ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرح ما سألت عنه أن المرء إذا كان يملك نصاب ماشية أو تجارة، واستفاد خلال الحول شيئًا من جنس مالِهِ، بسبب إرثٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، فإنه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول عنده؛ لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن اسْتفَادَ مَالاً فلاَ زكاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عند ربّه.
وهذا بخلاف النتاج والربح، أي أن ما يحصل من الزيادة في النصاب بسبب تولد الماشية أو ربح التجارة، فإنه لا يشترط أن يحول عليه الحول، بل حوله حول أصله إن كان أصله نصابًا. قال صاحب المقنع: فإذا استفاد مالاً فلا زكاة حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا فحوله من حين كمل النصاب. انظر الإنصاف (3/30) .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1424(11/14470)
زكاة الإبل الضائعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم السؤال: لدي أربعة من الإبل والخامسة ضالة بدون سيمة أي غير معروف مالكها وهي قريبا يحول حولها عندي فهل يجوز أن أجمع هذه الضالة مع إبلي وأخرج عنها الزكاة؟
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش، والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، ثم إن إبقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها. وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: مالك ولها، دعها، فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه عن زيد بن خالد.
وانظر الفتوى رقم: 33114 ففيها تفصيل للمسألة.
وعلى كل حال، فلا تُزكى اللقطة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام ملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(11/14471)
نصاب الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو النصاب في2000 من الإبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت إبلك قد بلغت هذا العدد فقد تجاوزت النصاب بكثير، والواجب عليك فيها في كل خمسين حُقَّة، أو في كل أربعين بنت لبون.
فإذا أردت أن تخرجها جميعاً حقاقا فعلت، وإن أردت أن تخرجها بنات لبون فعلت، وإن أردت أن تخرج من السنين (حقاق وبنات لبون) فعلت فيكون الواجب فيها (40) حقة أو (50) بنت لبون، وهكذا يتم الحساب، والحقة هي: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
وأما بنت اللبون فهي: الأنثى التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن، وراجع الفتوى رقم: 18856، والفتوى رقم: 19959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(11/14472)
الماشية إذا كانت للدر أو كانت للتجارة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالى لفضيلتكم: هناك شخص اقترض مالاً وقدره ((7500)) دينار ليبي أي ما يعادل3500 أمريكي تقريباً
واشترى بالمال ماشية وحال الحول على المال المقترض وكذلك على الماشية فهل يزكي عن الماشية أم المال الذي اقترضه أم عن الاثنين معاً، مع العلم بأن الماشية لديه كالأتى:
((96)) من الماعز و ((52)) من الضأن ((الخراف)) . بارك الله فى علمكم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال إذا مرَّ عليه حول من يوم تملكه وقبل أن تشترى به الماشية فإن الزكاة تجب فيه بربع العشر 2.5 بعد أن تخصم قدر الدين الذي عليك، فإن بقي من المال نصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة زكي، وإن بقي أقلّ فليس عليه شيء.
وإن كنت اشتريت به ماشية قبل تمام الحول فليس عليك في المال زكاة، وتستقبل بالماشية حولاً ثم تخرج زكاتها إن كانت سائمة، وهي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره.
وأما إذا كانت هذه الماشية عروض تجارة بمعنى أنك اشتريتها للتجارة فيها لا لقصد الدر والنسل، فإنه تجب الزكاة فيها ولو كانت معلوفة (غير سائمة) ، فإذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ففيها ربع العشر بعد أن تخصم ديونك كما تقدم في بداية الجواب.
ولمعرفة أنصبة الزكاة في الغنم (واسم الغنم يقع على الضأن والماعز فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة) انظر الفتوى رقم:
26331.
وراجع في مسألة خصم الدين من المال وأثر ذلك على إخراج الزكاة الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/14473)
لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تضم زكاة الأصناف المختلفة إلى بعضها من ناحية النصاب خاصة السوائم مع النقد مثال: من عنده أربعة من الإبل فقط وكمال نصاب النقد، أرجوالإجابة حسب المذاهب الأربعة خاصة الحنفية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه سائر المذاهب أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة، فالذهب والفضة لا يضمان إلى التمر أو الإبل، ولكن تضم الأنواع التي هي من جنس واحد مثل أنواع التمر المختلفة، ومثل البقر والجاموس، وكذلك يُضم عروض التجارة إلى المال.
وعليه فإنه لا يجب ضم المال النقدي إلى الإبل لتكملة نصاب الإبل، إلا إذا كانت الإبل من عروض التجارة فحينئذ تُقَوَّم وتضاف قيمتها إلى المال النقدي، ويزكى المجموع زكاة واحدة.
قال السرخسي في المبسوط "وهو في الفقه الحنفي": ثم المذهب عند محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، أن ما يحرم التفاضل فيه بالبيع يضم بعضه إلى بعض، وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لا يُضم بعضه إلى بعض لأنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم.
ولا يحرم التفاضل في بيع الإبل بالنقود قولاً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(11/14474)
كيفية زكاة شركة التجارة وشركة الأغنام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن ثلاثة أشخاص، منذ سنة ونصف تقريبا تشاركنا في مبلغ مالي لأجل التجارة وقد كانت الأسهم بيننا كالأتي: الأول -10000 دينار , والثاني – 5000 دينار , والثالث – 5000 دينار.
وبعد فترة أي قبل سنة من الآن بالضبط أخذنا جزءا من المال (15000 دينار) واشترينا به مجموعة أغنام وأعطينا هذه الأغنام لشخص رابع ليقوم عليها بالرعاية والنفقة (على حسابه هو) ,على أن يكون له النصف من الناتج , ونحن نتقاسم الربح فيما بيننا بنسبة الحصص في رأس المال , مع العلم بأن باقي رأس المال قد بقي بيننا الثلاثة لأجل التجارة.
نرجو منكم إفتاءنا في طريقة زكاة هذا المال والأغنام؟ علما بأن عددها الأصلي يبلغ النصاب. وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مال التجارة الباقي يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم إخراج زكاته وهي قيمة ربع العشر، فيقسم المجموع على عشرة ثم يقسم العشرة على أربعة فما نتج فهو مقدار الزكاة، وراجع الفتوى رقم:
19959.
وكذلك الأغنام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب إخراج الزكاة عنها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة.
والأغنام الآن تعد مختلطة فلا يفرق بينها حين إخراج الزكاة، ويشمل ذلك أغنامكم وأغنام القائم عليها -أي نصيبه من النتاج-.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/14475)
نقصان نصاب الإبل قبل الحول لا يوجب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي 4 رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلد
ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب.
أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئاً منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس.
أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(11/14476)
معنى السوم ... وأقوال العلماء في زكاة الأنعام السائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تزكى الغنم السائمة وما هو قيد السوم هل هو كل العام أم أغلب العام وهل أجرة الرعي تحسب عند إخراج الزكاة وأيضا أجرة الرعاية الطبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اشتراط السوم في زكاة الأنعام، فذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة.
وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطاً في وجوب الزكاة فيها، والسوم: هو أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض. ومذهب الجمهور هو الراجح لما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (ليس في البقر العوامل شيء. ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الإبل العوامل صدقة) .
ومما يرجح مذهب الجمهور أن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة، أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
وقد اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطا في وجوب الزكاة، فقالت الشافعية: (إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب) .
وقالت الحنابلة والحنفية -وهو وجه للشافعية-: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب.
وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فلا يزكيها، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاتها، ولا يحسب من زكاتها شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راعٍ أو قيمة علف أو علاج أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/14477)
أقوال العلماء في زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت مئتين وستين رأساً من الغنم ولم أدفع ثمنها وحال عليها الحول ولم يزل ثمنها ديناً علي فهل تجب علي الزكاة فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن مذهب جمهور العلماء بمن فيهم المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في المعتمد عندهم هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي الأنعام السائمة (التي تعتمد على الرعي) والحبوب والثمار والمعادن، دون الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، ويدخل في الأموال الباطنة عروض التجارة. وإنما أسقط الدين الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة لأن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، فتكون الزكاة فيها آكد، واستدل الجمهور بأن السعاة لم يكونوا يسألون عما على صاحبها من الدين.
وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، أما ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين.
والراجح هو مذهب جمهور العلماء.
وعليه، فعليك أخي الكريم أن تخرج الزكاة عن غنمك، والله جل وعلا سيخلف عليك خيراً مما أنفقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/14478)
حكم حصاد الزرع أو الثمر ببعضه وكيف تخرج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نجني الزيتون عند صاحب بستان، له النصف ولنا النصف الآخر، قمنا ببيع جزء كبير لحاجتنا لهذا المال من نصيبنا، وبقي جزء بلغ النصاب السؤال: كيف أزكي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكَ أولاً إلى أن هذه المعاملة، وهي حصاد الثمر أو الزرع ببعضه فيها خلافٌ بين أهل العلم، وجمهور العلماء على المنع منها، وهو المفتى به عندنا، فالواجب عليكم أن تفسخوا هذه المعاملة، وأن تجعلوها إجارة بأجرةٍ معلومة، لا ببعض الثمرة المجهول قدره إذا كان هذا محل تدارك، وإذا كانت قد فاتت ولم يعد في الإمكان تداركها وأردتم تقليد من يقول بصحتها، وهو مذهبُ أحمد رحمه الله، فالزكاة إنما تجب على مالك الثمر وقت بدو الصلاح، جاء في متن الدليل ممزوجا بشرحه منار السبيل: الثاني أي من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه؛ لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. انتهى.
فإذا كنتم تجنون الثمر كما ذكرتم فلستم مالكين للثمر وقت وجوب الزكاة فيه، فلا زكاة عليكم فيما تأخذونه كأجرة على عملكم وإن كان أكثر من النصاب.
جاء في شرح الدليل لابن ضويان: فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه أي الإمام أحمد قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. انتهى.
والذي يزكي الحصة المذكورة هو مالك البستان قال ابن قدامة: والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها على ربها. اهـ
وأما إذا كان المقصود أنكم تعملون في هذا الثمر بالمساقاة ولكم نصف الثمرة، فتملكون حصتكم ببدو صلاح الثمرة، فالزكاة واجبة عليكم في هذه الحال وهي العشر إن كان الشجر يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يسقى بها، بشرط أن تبلغ حصة كل واحد نصابا إن كنتم جماعة مشتركين في العمل، والنصاب وهو خمسة أوسق، فإن بعتم شيئا من الثمر بعد جنيه فزكاته في ذمتكم فتخرجونها ممّا بقي بأيديكم من الثمرة، وإن بعتم جميع الثمرة وجب عليكم أن تشتروا مقدار الزكاة الذي وجب عليكم فتخرجونه، فإن الزكاة دين لله تعالى، كما أنها حق للفقراء والمساكين، فلا بد من المبادرة بإخراجها والتوبة من تأخيرها عن محلها.
قال ابن قدامة في المغني: فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابا. نص عليه أحمد في المزارعة. وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب؛ لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح عنه أنها تؤثر، فتؤثر ها هنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعا الزكاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/14479)
مسألة حول زكاة الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تصفحت الفتاوى الخاصة بالزكاة ولكني لم أجد ما يريح قلبي لأن عندي خلطا ما بين زكاة الزروع وزكاة عروض التجارة، فلو كان لدي أرض مزروعة نخيلا وأبيع هذا المحصول وأقبض ثمنه نقدا فما زكاته هل زكاة زروع أم عروض تجارة، ولو كان عندي أرض أخرى مزروعة أيضا نخيلا لكن محصولها أخزنه لآكل منه أنا وأهلي فما زكاته، هل سيكون زكاة زروع أم زكاة عروض تجارة، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا لأني في حيرة من أمري ولم أجد إجابة شافية في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى سببا لهذا الخلط فالأمر بحمد الله واضح, فإن النخيل إذا بدا صلاح ثمره فقد وجبت فيه الزكاة وهي حينئذ من باب زكاة الزروع والثمار ولا مدخل لها في باب زكاة عروض التجارة.
قال الشيرازي في المهذب: ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار, وبدُوُّ الصلاح أن يحمر البُسر أو يصفر ويتموه العنب لأنه قبل بدُوّ الصلاح لا يقصد أكله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويأكل فهو كالحبوب. انتهى.
فإذا بدا صلاح الثمر فقد وجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا وهو خمسة أوسق، وما وجب عليك زكاته من التمر فإنه يجب عليك إخراج القدر الواجب، وإنما يجب إخراج الزكاة بعد الجذاذ ولا فرق في وجوب الإخراج بين ما إذا كانت ادخرت التمر لتقتات منه أو بعته بعد الجذاذ, وقدر الزكاة الواجب فيه هو نصف العشر إن كان يسقى بكلفة والعشر إن كان يسقى بدونها. وأما إذا بعته بعد بدُوِّ الصلاح وقبل الجذاذ فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع, ولعل الأقرب صحته لأن الزكاة وإن كانت تجب في عين المال فلها تعلق بالذمة ولعدم قيام دليل واضح على المنع والأصل الإباحة ولما فيه من تيسير على الناس, والشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج.
وقد ذكر النووي رحمه الله خلاف الشافعية في هذه المسألة ثم لخص الخلاف فقال في شرح المهذب: والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال, أصحها: يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي, والثاني: يبطل في الجميع, والثالث: يصح في الجميع, فإن صححنا في الجميع نُظِرَ إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك. انتهى.
والحاصل أن الصحيح جواز بيع الثمر بعد بدوّ الصلاح لكن يجب عليك خرصه أي تقدير الثمرة الحاصلة منه ويستقر في ذمتك قدر الزكاة الواجب وهو العشر أو نصفه من القدر الذي دل عليه الخرص، وقد وضحنا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 69455.
وقد بينا حكم إخراج القيمة بدلَ العين المنصوصة ورجحنا المنع وأنه يلزمك إخراجُ زكاة النخيل تمرا، فإن كنت بعته فيلزمك شراءُ مقدار الزكاة ودفعه للفقراء، وانظر الفتوى رقم: 113817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/14480)
لا زكاة في البطيخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قطعة أرض بها بئر سطحية قمت بالاستثمار بها بزراعة صابة دلاع وبطيخ بجملة مصاريف معدات ري قطرة قطرة ومحرك وبنزين ويد عاملة وغيره، تساوي: 28000 وتحصّلت على جملة مبيعات: 32000.
السؤال: كيف أحتسب الزكاة الواجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن الخضروات والفواكه كالبطيخ ونحوه ليس فيها زكاة خلافا لأبي حنيفة.
ومذهب الجمهور هو الصواب، لأن هذه الأشياء كانت تزرع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤخذ منها الزكاة، واستمر على هذا عمل الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا زكاة عليك فيما أنبتته أرضك من البطيخ وما سميته الدلاع، وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(11/14481)
نصاب زكاة الزروع والثمار وكيفية إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل، وهل للخضروات زكاة وكيفية حساب الزكاة لما سبق "شرح بمثال"؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النصاب في ثمر النخيل وغيره من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق بمعيار الكيل، والوسق الواحد ستون صاعاً، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد فالإناء الذي يمتلئ بهذا القدر من البر هو الصاع فالنصاب إذاً ثلاثمائة صاع، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العشر إن كان السقي بكلفة وإن كان بغير كلفة كالسقي بماء المطر فيجب إخراج العشر أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب.
وقد اختلف في زكاة الزيتون فذهب الكثير من أهل العلم إلى وجوب زكاته إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق أيضاً وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة وكلفة ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملاً، ولا زكاة في الفاكهة والخضار عند جمهور الفقهاء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29066، والفتوى رقم: 106161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(11/14482)
هل تجب الزكاة في الشعير إذا جعل علفا للحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بعض الناس يقوم بزراعة الأرض بالشعير ونحوه ثم لا تتوفر لديه الاستطاعة لحصده فيقوم برعي الحيوانات فيه، فهل تجب فيه الزكاة وما حكم الشرع في هذا الفعل، فأفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في الشعير إذا بدا صلاحه واشتد بحيث يكون صالحاً لاستعمال الإنسان ولا تجب زكاته في هذه الحالة إذا كان أقل من نصاب وهذا النصاب قد تقدم ضبطه في الفتوى رقم: 28273.
وإن كان الشعير قد وصل نصاباً وأطعم للحيوان بعد بدو صلاحه فإن على مالك الشعير أن يخرج الزكاة عنه لكن ما الذي يخرجه الآن؟ نقول إن كان الإتلاف للزرع حصل بعد الخرص (الذي هو معرفة قدر الثمرة على وجه التقدير) وبعد التضمين (الذي هو انقطاع حق المساكين من عين الثمرة وانتقالها إلى ذمة المالك) ، فقد ترتبت الزكاة في ذمة صاحب الشعير، وعليه ضمان القدر الواجب للفقراء فيشتري مثله ويدفعه للفقراء وإن كان الإتلاف قبل حصول الخرص والتضمين فيضمن قيمة القدر الواجب في زكاته.. وإن كان الإطعام المذكور قبل بدو الصلاح وكان بقصد الفرار من الزكاة ضمن أيضا عند الحنابلة ولا ضمان عند الشافعية إلا أنه قد أقدم على مكروه وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة، ففي أنسى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: (وإذا أتلفها بعد الخرص) والتضمين والقبول (ضمنها) يعني ثمرة المستحقين جافة إن كانت تجف لثبوتها في ذمته فإن لم تجف (أو) أتلفها (قبله) أي قبل الخرص بل أو التضمين أو القبول (لزمه عشر الرطب) أي قيمته لعدم ثبوته في الذمة. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن أتلفها، أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب، لم تسقط عنه الزكاة، وإن كان قبل الوجوب سقطت، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة، فيضمنها ولا تسقط عنه. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: (أما) إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها، فإن كان قبل بدو الصلاح، فقد سبق أنه لا زكاة عليه، لكن يكره إن قصد الفرار من الزكاة، وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضاً آخر فلا كراهة، وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين. انتهى..
وفي حال كون صاحب الشعير قد وجبت عليه الزكاة وصار ضامناً لمثلها أو قيمتها فعليه معرفة قدر النصاب والقدر الواجب في الزكاة بالرجوع إلى قول العدول العارفين بمثل هذه الأمور فيشتري شعيراً يفي بالقدر الواجب ويدفعه للفقراء إن أمكن، وبعض أهل العلم قال بإجزاء القيمة نقوداً أو غيرها إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104886.
وإذا كان الشعير المذكور قد سقي بالمطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب العشر كاملاً وإن سقي بآلة ونحوها مما فيه كلفة فيجب نصف العشر فقط، ولا يجب على مالك الشعير أن يحصده بل الواجب عليه معرفة قدره فإن وجبت فيه زكاة أخرج مثل ما وجب عليه أو قيمته عند من يقول بإجزائها من أهل العلم، ولا حرج عليه في إطعام الشعير علفاً للحيوانات لثبوت الأجر في كل إطعام كل حيوان حي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(11/14483)
الزكاة على الناتج من الأرض لا على الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امتلك قطعة ارض زراعية مساحتها فدان وأنا مقيم بالخارج ويزرعها أخي وأنا لا أستفيد منها شيئا وهذه الأرض ملكي أنا ولكن أخي هو المستفيد بزراعتها. فهل علي زكاة وما القيمة المطلوب دفعها في حالة إذا كان عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك في هذه الأرض زكاة، وإنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض والثمار بالشروط المعروفة عند الفقهاء على زارعها مالك المحصول. وعليه فالزكاة في هذه الحالة إن توفرت شروط وجوبها على أخيك وليست عليك أنت.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(11/14484)
ليس كل عقار أو أرض متملكة يجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالزكاة، أملك بفضل الله قطعة أرض منذ فترة علي الشيوع مع أشقائي وبعد أن تمت قسمتها لم أستطع تشغيلها فقمت ببيع جزء منها لشراء قطعة أرض أخرى أقمت عليها مشروع عنب مائدة لسنته الأولى حاليا وقمت ببناء مسكن بها، أما باقي قطعة الأرض فأبقيت عليها لعدم قدرتي على استثمار ثمنها بغية تأجيرها أو بيع جزء آخر منها عند الحاجة، فهل علي إخراج الزكاة عنها وكيف وهل علي شيء عن الفترة ما قبل قسمتها مع إخوتي، وإن أمكن التوضيح لتنظيم حساب الزكاة على مشروع العنب وعدد الكروم المزروعة حوالي 1.400 كرمة عنب؟ وجزاكم الله كل خير ووفقنا وإياكم لما فيه رضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تملكك للأرض بشراء أو نحوه ولم تصحبه نية بيعها متاجرة، فلا تجب عليك زكاتها وكذا إذا كنت ورثتها وإن نويت بها التجارة، كما لا تجب الزكاة في بقية الأرض التي تنوي بيعها عند الحاجة حتى تبيعها ويحول الحول على ثمنها نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن أجرتها وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليه الحول وكانت نصاباً وحدها أو بما يضم إليها من ونقود أو عروض تجارية، وتجب زكاة العنب إذا بلغ المحصول منه بعد جفافه نصاباً وهو خمسة أوسق، ويجب إخراج نصف العشر إذا كان السقي بآلة ونحوها، ويجب العشر كاملاً إذا كان بماء المطر وتخرج الزكاة من العنب نفسه قبل بيعه.
ووقت وجوب الزكاة في العنب الأسود إذا ظهر سواده وفي العنب الأبيض إذا صار فيه الماء الحلو أو ظهرت فيه صفرة، قال النووي في المجموع: وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب، قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عنباً أسود فحتى يسود، أو أبيض فحتى يتموه. قيل: أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو، وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8897، 95008، 27702، 19959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(11/14485)
مسائل في زكاة الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بستان كبير من الزيتون وفي موسم القطاف أعطيه لشخص ليقطف الزيتون مقابل النصف الناتج فهل الزكاة واجبة على كلّ منا؟ قبل تقسيمه مناصفة أم بعد ذلك.وهل الزكاة تكون قبل عصره أم بعد ذلك علما أن صاحب المعصرة يأخذ حقه زيتا أو مالا.
وهل إعطاء النصف للشخص كثير أم يجوز ذلك. وهل هناك غرر في هذا إذ إن الأجرة لا تعلم، لا تعرف، إلا بعد نهاية القطف وتكون نصف المنتوج. وإذا اتفقت مع هذا الشخص على أن يتولى أمر البستان طوال العام فيقوم بحرثه وتسميده وقطفه فكيف تؤدى الزكاة وما الفرق بين الحالتين؟ أرجو إجابة تفصيلية لأعلم نفسي وأهل قريتي فنحن نأخذ بالمذهب الموجب لزكاة الزيتون. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في وجوب الزكاة في الزيتون.. فتجب عند الحنفية، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مروي عن ابن عباس، لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141} بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب.
وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضراوات وهي لا زكاة فيها، قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره، ولا يحتج به على الصحيح. وعلى القول بوجوب الزكاة فإنها تجب من حين ظهور الصلاح فيه، قال النووي في المجموع: إن قلنا بالقديم: أن الزكاة تجب في الزيتون. قال أصحابنا: وقت وجوبه بدو صلاحه وهو نضجه واسوداده.
وقال الباجي المالكي: الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد.
وعلى مالكه زكاة الجميع، ولا يصلح أن يخصم أجرة القاطف. قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلا معنى لرفعها. انتهى
وقال الباجي في شرح الموطأ: وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر منه، وبما علف وأكل فريكا من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤونة تكون كلها من خالص مال المالك، لا يحتسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤونة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا هاهنا. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أن المؤونة تحط من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابا، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤونة عليهم. والأول أرجح وأحوط.
وتؤخذ الزكاة منه زيتا بعد عصره إن كان لا يدخر حبا؛ وإلا أخذت حبا. ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة، إن كان من الزيتون الذي يعصر منه الزيت يؤخذ العشر من زيته بعد عصره، ولو كان زيته قليلا؛ لأنه هو الذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر الثمار. وإن كان يدخر حبا، فيؤخذ عشره حبا إذا بلغ الحب خمسة أوسق. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. قال مالك: إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق أخذ الخمس من زيته بعد أن يعصر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج العشر منه حبا على كل حال.
وأما إعطاء الشخص نصف الثمرة أجرة مقابل عمله فجائز، ومرجع ذلك إلى الاتفاق والتراضي، ولا غرر في ذلك لأنه يكفي في الأجرة رؤيتها، فيكفي رؤية الزيتون وتحديد نصفه أو ربعه أجرة ما دام سيقطف الجميع. قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويجوز نفض كله أي الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه مشاعا كالثلث والسدس. اهـ.
وأما إذا فوضت أمر البستان إلى شخص ليقوم بإصلاحه وتسميده وقطفه ونحو ذلك، واتفقتم على أن لكل واحد نصف الثمرة أو لواحد ثلثها وللآخر الباقي فهذه مساقاة جائزة، والدليل على جوازها حديث ابن عمر المتفق عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وفي رواية لهما -أي الشيخين- فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.
ومن أدلة جوازها أيضا ما رواه البخاري من أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قال: نعم. قالوا: سمعنا وأطعنا.
قال ابن قدامة في المغني: المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر، هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال داود: لا يجوز إلا في النخيل؛ لأن الخبر إنما ورد بها فيه، وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والكرم؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهما، وفي سائر الشجر قولان: أحدهما لا يجوز فيه؛ لأن الزكاة لا تجب في نمائه، فأشبه ما لا ثمرة له. وقال أبو حنيفة، وزفر: لا تجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة، أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه.
وفي هذه الحالة لا يجب على مالك الشجر زكاة جميع الثمر بل عليه زكاة نصيبه، وعلى العامل زكاة نصيبه إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا على قول من يرى من أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي كما عليه أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(11/14486)
مسائل في زكاة الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قطع الأراضي توجب للعشور أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن زكاة الأرض المزروعة فنقول وبالله التوفيق: إذا كانت تلك الأرض مزروعة بما تجب فيه الزكاة كالقمح والشعير والزبيب ونحوها فيجب إخراج الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الزكوية، إذا كان الحاصل منه خمسة أوسق فأكثر, ولمعرفة مقدار تلك الأوسق راجع في ذلك للتفصيل الفتوى رقم: 19959.
وإن كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب إخراج العشر، وإن كانت تسقى بآلة ونحوها مما فيه كلفة فالواجب إخراج نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 3719.
وإن كانت المزروعات في الأرض من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على أنها لا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/14487)
نصاب القمح والشعير
[السُّؤَالُ]
ـ[كم نصاب زكاة القمح والشعير مع العلم بأن الزرع كان يسقى من المطر وتم حصده بواسطة آلة وصاحب الآلة يأخذ مقابل أجره شعيرا في هذه الحالة هل تخرج الزكاة على المحصول كله بما فيه محصول صاحب الآلة وكم يكون وزن الشوال الذي تخرج عليه الزكاة أريد إجابة مفصلة ولا تحيلني على إجابة مشابهة ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من القمح والشعير هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، هذا المد الذي ضبطه أهل العلم بكونه ملء اليديين المتوسطتين بين الكبر والصغر، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.
قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء والواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وهذا قول جمهور الناس، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كث ر. انتهى.
ويجمع القمح مع الشعير فإذا حصلت منهما معا خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، لأنهما بمثابة الجنس الواحد.
ففي المدونة الكبرى: وقال مالك: القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الزكاة.
وقال الحطاب المالكي: في مواهب الجليل: والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني ممزوجا بالخرقي: وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنها لا تضم. انتهى.
والواجب فيما سقت السماء هو العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.
وأجرة صاحب الآلة التي يحصد بها المحصول تحسب من النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
قال محمد عليش في شرحه لمختصر خليل المالكي: وحسب ما استأجر به المالك من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به. انتهى.
وأما الشوال فإن كنت تقصد به الكيس الذي يجعل فيه الطعام فإن وزنه قد لا ينضبط، والنصاب محدد بالكيل الذي ذكرناه في صدر الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/14488)
أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في زكاة الزروع والثمار: هل تضاف أجرة الأرض المستأجرة إلى النفقات الأخرى كالبذر والمبيدات وأجور العمال، علما بأن الأرض تسقى بالرشاشات، فهل صحيح أن زكاتها 5 % من حاصل طرح إيراد بيع المحصول في نهاية موسمه من نفقات الزراعة عدا نفقات الري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر 5 ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: 25112.
علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(11/14489)
زكاة الزيتون والتين والفواكه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد،
ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجّاص؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الزيتون سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 43023، كما تقدم حكم زكاة التين في الفتوى رقم: 28617.
وما بقي من الأنواع التي ذكرت يعتبر من الفواكه، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاتها إلا إذا تم بيعها وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 29066.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدرالواجب إخراجه سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/14490)
زكاة الأرض الزراعية المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض زراعية أجرتها لأناس آخرين يقومون بزراعتها لحسابهم. ما مقدار زكاتها عليّ؟
ولدي قطعة أرض أخرى غير زراعية- ماهو مقدار زكاتها علماً بأنني لم أسدد كامل قيمتها بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.
والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أكريتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب ودار عليه حول كامل فإنه يجب إخراج زكاته.
وأما الأرض الأخرى فليس فيها زكاة إلا إذا كنت اشتريتها بنية المتاجرة بها مع شروط أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: 25132 والفتوى رقم: 27702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/14491)
لا أثر للنفقات المالية في زكاة الزروع والثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لي نخل يسقى من آبار حيث يستخرج الماء باستخدام الكهرباء وقد كلفت فلاحاً بشؤون ريها وتلقيحها
مصاريف الري (الكهرباء) من مالي الخالص , ويأخذ الفلاح في كل حول ربع الغلة ولي ثلاثة أرباع, ويتطلب هذا النخيل في حوالي كل ثلاث سنوات تسميداً من مالي الخالص ,فكيف تكون زكاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقد الذي جرى بينك وبين من عاملته على سقي النخيل وتلقيحه يسمى مساقاة، وهي من العقود الجائزة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى تتضمن تعريفها وبيان حكمها ورقمها: 5130 فلك أن تراجعها.
وأما عن كيفية الزكاة فالذي يخرج عن النخيل المذكور في السؤال هو نصف العشر، لما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير احتياج إلى أن ينقل إليه الماء، فإذا بلغ النخل حد الاستغناء عن السقي كان المخرج فيه العشر.
ثم إن ما تنفقه من مالك عن الكهرباء والأسمدة قد اختلف فيما إذا كان يؤثر على الزكاة أولا يؤثر، أي هل يخصم من المحصول ثم يزكى الباقي أو لا يخصم بل يزكى الجميع.
وجمهور أهل أهل العلم على الرأي الثاني كما سبق أن بينا في فتاوى متقدمة، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
25112
وأما ربع المحصول الذي هو نصيب العامل فزكاته على صاحبه إذا بلغ نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/14492)
زكاة الزرع لا يسقطها الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حديقة عنب ملكي أخذت قرضا من البنك الزراعى بضمانها وذلك لبناء منزلي، ولكن ما يخرج لي من ثمار الحديقة لا يكفي لسداد قسط البنك، فهل يجوز علي إخراج زكاة الزرع فترة السداد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي تنتجه مزرعتك مما تجب فيه الزكاة، كالتمر والعنب والبر والأرز ونحو ذلك وبلغ نصابا، وجبت زكاته، ولا يسقطها الدين الذي عليك على القول الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10089، ولذا، فالواجب عليك إخراج الزكاة ولو كان المال الباقي بعد إخراجها لا يفي بالقسط
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/14493)
ليس في البطاطا زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا أن تفيدوني بقيمة زكاة البطاطا وأجركم على الله إنني فلاح ولا أعرف كيف أزكي عنها؟ عنواني هو www.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في البطاطا زكاة على الراجح من أقوال العلماء لأنها من الخضراوات، والزكاة إنما تجب في الزورع والثمار التي تكال وتقتات، هذا هو مذهب الجمهور، وإذا أراد السائل أن يحتاط ويأخذ بمذهب الحنفية القائلين بوجوب الزكاة في الخضراوات، فإنه يخرج العشر حين الحصاد في ما سُقي بماء السماء ونحوه مما ليس فيه كلفة، ونصف العشر في ما سُقِي بالنواضح ونحوه مما فيه كلفة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 30563، والفتوى رقم: 29066. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(11/14494)
زكاة المزرعة حكمها ومقدارها وكيفية إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مزرعة ممنوحة من الدولة تدخل نقوداً مختلفة ومنذ فترة لم أزك عنها علماً أن الكهرباء والسقي عليّ
فكم هو المقدار المطلوب للزكاة؟ مع العلم أن هذه التقود لم يحل عليها العام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره، فرضها الله تعالى لمستحقيها على كل من ملك نصاباً وحلت فيه الزكاة.
فتأخير إخراجها عن وقت وجوبها وإمكانها ظلم وتعدٍّ على حقوق مستحقيها، لذا تجب عليك أخي الكريم التوبة من تأخير الزكاة عن أهلها، وتجب المبادرة بأدائها فوراً، فتزكى عن كل فترة حصدت فيها ما يبلغ نصاباً فأكثر لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141] .
هذا إذا كنت تزرع الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة مثل: القمح والشعير والأرز والتمر ونحو ذلك، والذي يجب إخراجه عليك في هذه الحالة التي كان السقي فيها بكلفة هو نصف العشر، ويكون من نفس المحصول وليس من ثمنه، وبما أنك بعت المحصول، فإن كان بإمكانك شراء مثله فاشتره وأخرجه، وإن لم يتيسر لك فادفع قيمة نصف العشر نقوداً.
أما في حالة ما إذا كان المحصول الذي تنتجه مزرعتك ليس من الأصناف الزكوية مثل: الفواكه والخضروات على القول بعدم وجوب الزكاة فيها -وهو الراجح- فلا زكاة إلا في ما خرج منها من الثمن بشرط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/14495)
حكم إسقاط الدين من زكاة الزروع والثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
- عند إخراج زكاة المال (الزرع) هل قبل إخراج الزكاة أقوم بخصم الدين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزروع والثمار من الأموال الظاهرة، وجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط ما يقابله من المال الزكوي الظاهر المستوفي للشروط، وهو الراجح، وقد بينا ذلك في جوابنا رقم: 10089.
لكن إذا كانت الديون المذكورة لأجل الحرث والزرع والحصاد لهذا المحصول، فيجوز في الراجح -والله أعلم- إسقاط الدين الحاصل بهذه الأسباب من جملة المال الزكوي، كما بيناه في الفتوى رقم: 20774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(11/14496)
زكاة الزروع للأرض المؤجرة هل تؤخذ من المالك أم من المستاجر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل استأجر أرضا زراعية وفي نهاية العام دفع الإيجار لمالك الأرض فهل يجوز خصم قيمة الإيجار من زكاة زروعه؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أوجب زكاة الزروع، وذلك بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267] .
والخطاب هنا لصاحب الزرع سواء كانت الأرض ملكاً له أو كان مستأجراً لها. فيجب عليه أن يؤدي حقوق زرعه يوم حصاده، ممتثلاً بذلك قول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] . وسيكون ذلك تزكية له وتطهيراً.
والذي عليه الجمهور أن الزكاة على المكتري للأرض دون ما لكها، كما قال ابن قدامة في المغني المجلد الثاني ص: 579 ونصه: (من استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض لأنه من مؤونتها أشبه الخراج) . انتهى.
وجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن مؤونة الزرع والحرث والحصد لا تخصم من المحصول، بل تجب زكاة جميع ما خرج من الأرض.
والذي يظهر أنه لا فرق بين أجرة الأرض وهذه المؤن.
فيجب على المكتري زكاة جميع ما حصد، وقال الرافعي في الشرح الكبير: (لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والأرض المكتراة "المستأجرة" في وجوب العشر والإجارة، كما لو اكترى حانوتاً للتجارة تجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعاً.
وقد رأى بعضهم أن من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه ويدفع أجرته ثم يطالب بعد ذلك بالزكاة، ورأوا أن أجرة الأرض من نفقات الزرع المحتاج إليها، والمحتاج إليه كالمعدوم، فلا تجب عليه إلا زكاة الصافي بعد دفع الكراء والأخذ بالقول الأول أحوط وأسلم، خصوصاً أنه هو الراجح دليلاً لعموم الآية التي صدرنا بها الجواب، ولكونه قول أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/14497)
زكاة زيت الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن فلاحون من المغرب نجني ثمار الزيتون، ولا نعلم هل سنزكي من الحبوب أم من الزيت بعد عصر الزيتون، ثم ما هو المقدار المحدد في هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.
قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.
قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141] .
والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 6936، والفتوى رقم: 56409، والفتوى رفم: 28273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/14498)
زكاة التمر الرديء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي غابة نخيل قد أتلف محصولها بسبب الحرارة الشديدة وكذلك قلة ماء السقي فانجرعنه إنتاج حوالي
الثلثين منه حشف، وهو منتوج لا يصلح إلا للحيوانات، مع العلم بأن هذا الحشف يباع ولكن بأبخس ثمن.
الثلث المتبقي جيد وليس فيه نصاب الزكاة. أما باقي المحصول فيه النصاب.
فبم تنصحوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال في المصباح المنير: الحشف أردأ التمر، وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم، الواحدة حشفة.
وعلى هذا؛ فإن كان مقصودك بالحشف هو أن هذا التمر رديء رداءة لا يمكن معها للنوع الإنساني استعماله، فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأن أهل العلم نصوا على عدم اعتباره من جملة أوسق الزكاة، قال العدوي المالكي في حاشيته: تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. ا. هـ قال النووي في المجموع: الحشف فاسد التمر.
وأما إن كان المراد بالحشف مجرد الرداءة فقط مع إمكان استعمال الإنسان له، فهذا مثل الجيد سواء بسواء.
والحاصل أن هذا الحشف المذكور إن كان صالحاً لأن يطعمه الإنسان وجبت الزكاة فيه كالجيد، وإن كان غير ذلك فليست بواجبة، وحيث حكمنا بوجوبها فيه فإنها تخرج منه هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/14499)
الزكاة تخرج من رأس المال مع الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الزكاة
أعمل في إحدى دول الخليج، وقد سمعت وأريد أن أتأكد أنني يمكنني أن أضع جملة راتبي في البنك على أن أخرج الزكاة من الأرباح فقط ويبقى أصل المبلغ كما هو، وذلك بأن أخرج 10 % من الأرباح سنوياً بدلاً من أن أخرج 2.5 % من أصل المبلغ، أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع، علماً بأنني في إجازتي القادمة إن شاء الله سأصرف كل هذا المبلغ في شراء شقة وتأثيثها؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي وضعت في البنك يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه جميعاً في رأس المال وفي الربح، ومقدار الزكاة 2.5، ربع العشر، ويجب أن تخرج هذا القدر ولا يصح إخراج 10 من الأرباح دون رأس المال.
فإن الزكاة عبادة توقيفية يجب اتباع ما أمر به الشرع في شأنها، هذا إذا كان المال مستثمراً في بنك لا يتعامل بالربا، أما إن كان البنك ربوياً، فإن الزكاة تكون في أصل المال فقط، مع وجوب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وسحب المال كله من البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/14500)
زكاة العسل حكمها ومقدارها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إخراج زكاة النحل مع حساب العسل وفرق النحل، أرجو منكم التوضيح أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في زكاة العسل، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن فيه الزكاة، ونصابه عند الحنابلة عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً، فالنصاب إذن خمسة وسبعون كيلوغراما واثنان من عشرة من الكيلوغرام تقريبا.
وأما الأحناف فيوجبون الزكاة في قليله وكثيره، واتفق المذهبان على أن الواجب فيه العشر، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم:
2368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(11/14501)
زكاة المال المعد للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أسأل عن الزواج زكاة المال مع شخص يحتفظ بالمال ولكن لا يمر عليه عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مقصود السائل غير واضح ومع هذا نقول:
إن كان السؤال عن المال المعدِّ للزواج هل فيه زكاة، فالجواب: أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو الإيضاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(11/14502)
هل في القطن زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
كيف نزكي القطن؟ أنا فلاح أزرع القطن ثم أبيعه نقدا وأضيفه إلى المال الموجود لدي وأتاجر.. هل عليّ عُشْر أم زكاة للمال الذي جاء من بيع القطن الذي زرعته في أرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب الزكاة في ذاته، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل، فلم تجب فيه الزكاة كالخضراوات. قال أحمد: ليس في القطن شيء. اهـ
أما الثمن الذي حصل من بيعه فتجب فيه الزكاة إذا كان نصابًا وحال عليه الحول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والقدر الواجب عليك إخراجه منه ربع العشر كما يجب في زكاة الفضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره.
وإذا كان عندك مال آخر للتجارة تضم إليه الثمن المذكور ويكون حوله هو حول مالك السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(11/14503)
أقوال العلماء في الأصناف التي تجب الزكاة فيها من الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رحمه الله يمتلك خمسين فدانا، وزعت حسب الشرع على أمي و3أبناء و3بنات، تزرع كالآتي: بنجر وكتان وقطن وقمح وأرز، وأرض مؤجرة فما هي الزكاة المقررة للزرع والأرض المؤجرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري وغيره عن سالم عن أبيه.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه عن أبي سعيد. وفي رواية لمسلم وغيره: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة.
فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضراوات والبقول، فليس فيها زكاة.
وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن الزكاة تجب فيما يحصل (عندكم) من القمح إذا بلغ نصابا، ومن الأرز كذلك، ولا يشترط أن يحول عليها الحول، بل تخرج عند الحصاد، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. [الأنعام: 141]
وأما بقية المزروعات الأخرى، فإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من عروض التجارة (أي إذا بلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم) وحال عليه الحول.
ونصاب الحرث خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع يخرج منها نصف العشر إذا كانت تسقى بالنضح، والعشر إن كانت تسقى بغير ذلك، وانظر الفتوى رقم:
28617،.
واعلم أن الزكاة لا يخرجها ممن ذكرت من الشركاء إلا من حصل له نصاب، عند جمهور العلماء. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 31673،.
كما أن الأرض المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة فيما حصل من إيجارها إذا كان (مالاً) وحال عليه الحول وهو نصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(11/14504)
أقوال الفقهاء في زكاة الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي فدانان أحدهما مملوك لي والآخر مستأجر فماهي الزكاة المفروضة على كل منهما مع العلم أنهما مزروعان بنبات الموز والذي يكلف الكثير من المال حتى يثمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه كالموز والرمان والخوخ، وكذلك من الخضروات والبقول والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
رواه البخاري وغيره.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد.
وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويقتات، كما سبق.
أما الفواكه والخضروات والبقول فليست مما يكال فلا تجب فيها الزكاة.
والراجح هو مذهب الجمهور فلا تجب الزكاة في الفواكه أو الخضروات؛ لأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة، والفواكه كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.
وإذا تقرر هذا، فلا زكاة على الموز المزروع في الفدانين، إنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/14505)
ليس في التبن زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ينتج عن القمح حبوب وتبن.هل تجوز الزكاة على التبن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة إنما تجب في الحبوب حين حصادها إذا بلغت نصاباً، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.
وأما التبن فليس فيه زكاة لأنه لا نص فيه، ولأنه لا يقصد بزراعته نماء الأرض، ولا تستغل به عادة وإنما هو تبع للحب، ويفارق الحب في أنه لا يقتات ولا يدخر للأكل أشبه الحشيش والحطب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/14506)
ما تولد من المال يزكى كزكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[كم مقدار الزكاة من الربح السنوي وهل الزكاة التي تدفع في رمضان هي نفسها التي تخرج من رأس المال السنوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك مالاً يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (أي 2.5) .
وكذا من ملك مالاً بالغاً نصاباً، ونتج عنه ربح، فإنه يخرج هذا القدر في أصل المال والربح معاً، عند حولان الحول على أصل المال، ومن ملك مالاً دون النصاب ثم ربح هذا المال ما يبلغ به النصاب وجبت فيه الزكاة مع ربحه إذا حال عليه الحول.
والمقصود بحولان الحول: مرور عام هجري.
والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا تأخيراً يسيراً لمصلحة، كانتظار فقير محتاج ونحو ذلك، وليس من المصلحة تأخيرها إلى شهر رمضان إذا وجبت قبله، بل تخرج الزكاة في وقتها، ويفعل في رمضان ما يناسبه من الصدقة والجود والإحسان، مع إخراج زكاة الفطر في آخره وهي: صاع من تمر أو غيره مما يقتاته الناس، وهي غير زكاة المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(11/14507)
أموال القنية لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله
سؤالي لكم يتعلق بالزكاة. أنا مدّرس للغة الإنجليزية، راتبي حوالي 400 دولار شهريا. ليس لدي سيارة ولكن أملك نصف المنزل الذي أسكن فيه. فما هي الأمور التي يجب علي إخراج الزكاة عنها. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك زكاة في منزلك الذي تسكن فيه ولو كنت تملكه كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأما الراتب فليس عليك فيه زكاة إلا إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(11/14508)
السيارات المملوكة لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من السودان أملك عربة نقل صغيرة دخلها في اليوم لا يتجاوز 30 ريالا سعوديا وكما أملك عربة أخرى للاستعمال الشخصي مع أنني أنفق باستمرار من دخلي الكلي على أسرتي وأمي وأبي وأسر إخواني وأخواتي الذين هم في أشد الحاجة للعون المادي وتقريبا أملاكي هذه مرت عليها أكثر من عام فلا أدري هل تجب الزكاة علي أم لا وكم قدرها؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر 2.5 ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتنا وإياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/14509)
هل على (قش الحبوب) زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة العلف الذي يخرج من الأرض (قش من الحبوب) مثل حكم زكاة التمر والزروع؟ ... ... ... ... جزاكم الله خيراً........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما لا يستنبت ولا يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها عادة، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تستزرع ولا تصلح للزراعة لا زكاة في كل ذلك بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن (قش الحبوب) إلا أن يتجر فيه، فتجب فيه زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/14510)
زكاة العقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاه في محل مستخدم في عمل مشروع استثماري لمدة أكثر من سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المحل المستخدم في عمل استثماري لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في ريعه العائد منه على مالكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وذلك لأن الأصول -العقارات الثابته التي لا تراد للبيع والمتاجرة في أعيانها- لا زكاة عليها وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(11/14511)
زكاة المال المدخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما والآخر 9 أعوام, ويود أخواي الالتحاق بالجامعة بإذن الله وأنا أعلم أن مدخول والدي لن يصنع لهما شيئا, لذا أود فتح رصيد لهما في أحدا المصارف الإسلامية. سؤالي هو: إذا بلغ المال الذي أجمعه لهما النصاب فهل يجب إخراج الزكاة منها؟ وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب الإخراج منه أيضا بالدرهم الإماراتي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما. وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (595جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي: 2.5 في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/14512)
لا زكاة في عين الخضروات
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. انتهى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8] .
أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1422(11/14513)
أقوال أهل العلم في زكاة الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة-ماكينة أو نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1421(11/14514)
زكاة المال الدخر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال أدخره لولدي وأنفق منه ومن راتبي على نفسي وعلى ولدي الذي يرفض والده الإنفاق عليه. أولا: هل يجوز أن أنفق الزكاة علي ولدي حيث أن إنفاقي عليه غير واجب؟ ثانياً: بالنسبة للزكاة ليس في مقدوري إخراجها دفعة واحدة حيث إني أنفق كل دخلي؟ هل يجوز تقسيط الزكاه على دفعات على أن تؤدى كلها قبل مرور الحول الثاني بوقت كاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا استهلك المال في النفقة وغيرها، ولم يبق منه ما يبلغ النصاب إلى الحول فلا زكاة فيه. وثانياً: هذا الأب إن كان بالوصف المذكور في السؤال يمنع أبناءه النفقة يعتبر آثماً ومضيعاً لأبنائه وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل الشنيع الذي لا تخفى عواقبه على أحد، فقد يلجأ الأبناء مستقبلاً إلى الحرام حتى يسدوا حاجتهم وبذلك يكون الأب متحملاً للعواقب كلها. وقد اتفق أهل العلم على أن النفقة واجبة عليه وأنه يأثم بتركها، فقد قال صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". [رواه أحمد وأبو داود] . وقال صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته". [متفق عليه] . وأنت جزاك الله خيراً على ما تقومين به من نفقة وتربية لولدك وأنت مأجورة إن شاء الله. أما ثالثاً: فإن لك الحق أن ترجعي بالنفقة على الأب وتطالبيه بها بالوسائل الممكنة، كأن ترفعي أمرك إلى من لهم كلمة في الأسرة، أو المحاكم في بلادكم حتى يلزموا الأب بإعادة كل ما أنفقتيه على ابنك لك. ويجوز لك أن تأخذي من ماله ولو بغير إذنه ما يكفيك ويكفي ولدك إذا امتنع عن النفقة، كما في حديث هند بنت عتبة لما اشتكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعها وأبنائها النفقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" والحديث متفق عليه. ورابعاً: وأما إعطاؤك ولدك من زكاة مالك، فالذي يظهر من كلام أهل العلم المنع من ذلك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14515)
مذهب المالكية في ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أزرع كل عام نوعا من البذور يسمى عندنا في ليبيا (القصيبة) وهي نوع من البذور مثل القمح والشعير وفي نهاية الموسم نقوم بحصاد المحصول وتربيطه على شكل مكعبات بسلك رقيق من الحديد أو الخيط ليتم تخزينه أو بيعه لاحقا وهو يستخدم كعلف للأغنام وباقي الحيوانات. أرجو منكم أن تفيدوني عن زكاة هذا المحصول علما بأنه من المحاصيل المسقية وأن المذهب السائد هنا هو المذهب المالكي. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب المالكية أن ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار ينحصر في عشرين صنفا هي التمر والزبيب، وثمانية عشر صنفا من الحب بيَّنها الدردير في شرح قول خليل: من حب فقال رحمه الله: ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل.
والقطاني السبعة كما في حاشية الدسوقي هي: الحمص والفول واللوبية والعدس والترمس والجلبان والبسيلة.
إذا علمت هذا عرفت أنه إن كان هذا المحصول المسؤول عنه من هذه الأصناف الثمانية عشر فزكاته واجبةٌ عليكم، ومقدارها نصف العشر إذا كان يُسقى بكلفة، والعشرُ إذا كان يُسقى بدونها، إذا بلغ المحصول نصاباً وهو خمسة أوسق.
وأما إذا لم يكن من هذه الأصناف الثمانية عشرة المذكورة فلا زكاة فيه عند المالكية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(11/14516)
مسائل في زكاة الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[منابي الحقيقي من المحصول الفلاحي 10000ريال، إلا أن إخوتي لم يعطوني إلا 6000 ريال، فهل أزكي على القيمة الحقيقية أو على ما أخذته كزكاة مال أو زكاة فلاحة (زيتون) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فكثير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون بشرط بلوغه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وفيه نصف العشر إن سقي بآلة، والعشر كاملاً إن كان سقيه بمطر ونحوه، والأصل أن الزكاة تخرج من الزيتون نفسه قبل بيعه، ويجزئ إخراجها من الثمن عند بعض أهل العلم إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون هو الذي عليه كثير من أهل العلم بشرط بلوغه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة كالماكينة ونحوها ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملاً.
وعليه؛ فإذا كان نصيبك نصاباً ففيه الزكاة ثم يجب عليك إخراج العشر أو نصف العشر بحسب طريقة السقي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43023.
والأصل وجوب إخراج الزكاة من الزيتون نفسه بعد عصره وقبل بيعه، لكن بعض أهل العلم يقول بإجزاء إخراجها من القيمة لا سيما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23048، والفتوى رقم: 7086.
وعليه، فبناءً على القول بإجزاء إخراج القيمة عن الزكاة فأخرجها عن جميع نصيبك، فإذا كانت العشرة آلاف هي القيمة الحقيقية لنصيبك فعليك أن تخرج عشرها أو نصف عشرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(11/14517)
مدى اعتبار الخلطة في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي له أرض زراعية وله أبناء كل ابن يعيش بمفرده قام أبي وإخوتي بزرع هذه الأرض.
هل الزكاة تجب في كل المحصول مجتمعا أو كل واحد يزكي بمفرده بعد قسمة المحصول؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الزرع ملكا لوالدك فإنه يزكى باعتباره ملكا لشخص واحد، وإن كان مشتركا بينه وبين أولاده فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى؛ وإلا فلا زكاة عليه ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع. وهو قول أكثر أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزرع ملكا لوالدك فإنه يزكى باعتباره ملكا لشخص واحد، وإن كان مشتركا بينه وبين أولاده فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى؛ وإلا فلا زكاة عليه ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب. هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع، وهو قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. انتهى
أما على القول باعتبار الخلطة في الزروع وهو الصحيح في المذهب الشافعي فإن الزكاة تجب في المحصول إذا كان نصابا ولو يكن نصيب كل واحد نصابا.
لكن بشرط أن لا يتميز الناطور وهو حافظ الزرع والشجر، ولا يتميز الجرين وهو موضع التجفيف، أي بشرط الاشتراط في هذين الأمرين ونحوهم.
قال النووي رحمه الله في المنهاج: والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين. انتهى بتصرف يسير.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 56409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/14518)
الزكاة على صاحب الزيت لا على الأجير
[السُّؤَالُ]
ـ[من يعمل عند شخص في جني الزيتون ويتقاضى مقابل عمله زيت الزيتون هل يخرج منها الزكاة وكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بين العامل وصاحب الزيتون على أن تكون الأجرة قدرا معلوما من الزيت فلا تجب على العامل زكاة أجرته من الزيت، لأنه ملك الزيت بعد وجوب الزكاة فيه، والزكاة تجب في الزيوت عند من يقول بوجوبها فيه عند اسوداده أو مقاربته للاسوداد، فإذا حصل شيء من ذلك للزيتون وجبت زكاته على من هو في ملكه عندئذ لا على من صار إليه بهبة أو عوض أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(11/14519)
زكاة النخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة العقارات والأراضى غير المزروعة.. تحية طيبة وبعد:
هل يوجد زكاة على الأراضى التي يتملكها الإنسان من أجل بناء مسكن لأولاده فى المستقبل، وإن وجدت فكيف يمكن حساب قيمتها، لقد تملكت منذ عام قطعة أرض بور (ليس بغرض الزراعة ولكنها بغرض البناء عليها مستقبلا) وقد بعتها بعد هذا العام واشتريت أخرى أكبر منها من أجل نفس الغرض، فهل يجب إخراج زكاة عن هذه الأراضى، وما قيمتها، عند شرائي لهذه الأرض كان يوجد بها بالفعل بعض النخيل وحصدت هذا النخيل قبل بيعها، ولكني لم أبعه (تم توزيعه على أهلي وعلى الأقارب والأصدقاء) ، فهل من زكاة عليه، وأخيراً بعد إتمام المباني إن شاء الله لأولادي -مستقبلا- فهل يجب إخراج أي زكاة عن الأرض أو المباني المشيدة بها ... عذراً إن كنت أطلت عليكم؟ ولكم خالص الشكر، والجزاء من عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأرض المشتراة لبناء مسكن للأبناء لا تجب زكاتها ولو بعد البناء فيها، وثمرة النخيل تجب زكاتها إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، ويجب إخراج نصف العشر إذا سقي النخل بآلة، والعشر كاملاً إذا كان السقي بغيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض التي اشتريتها لبناء مسكن للأولاد في المستقبل لا تجب زكاتها ولو بعتها واشتريت أكبر منها لهذا الغرض فلا زكاة في الأرض الأخيرة المتخذة لذلك الغرض، وكذلك لا تجب عليك الزكاة أيضاً في المباني المهيأة لمسكن هؤلاء الأولاد أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19817، والفتوى رقم: 29038.
والنخيل الموجود في الأرض إذا كانت ثمرته قد بلغت -بعد تقدير يبسها وجفافها- نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فقد وجبت فيها الزكاة ويجب إخراج العشر كاملاً إذا لم يسق النخل بآلة، ونصفه إذا سقي بآلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 69455.
وبالتالي، فإذا وجبت الزكاة في ثمر النخيل ودفعتها من غير نية الزكاة فهي غير مجزئة، لأن النية شرط لإجزاء الزكاة، وبالتالي فيجب عليك إخراج قدر الواجب من الثمر أو قيمته نقوداً عند بعض أهل العلم القائلين بجواز ذلك للمصلحة الراجحة. وراجع الفتوى رقم: 23353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/14520)
زكاة قصب السكر
[السُّؤَالُ]
ـ[نزرع القَصَب ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهاً، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهاً، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/14521)
أقوال العلماء في زكاة الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الزيتون زكاة؟ فقد سمعت مؤخرا أن القضية مختلف فيها بين العلماء ما بين مؤيد ومعارض. فمن من العلماء يؤيد ذلك وما هي أدلته؟ ومن يعارض وما هي أدلته؟ وما هو رأيكم في هذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مروي عن ابن عباس، لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141} بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب.
وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضراوات وهي لا زكاة فيها، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره، ولا يحتج به على الصحيح. قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به، يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب، وأما المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا، ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره، واتفق الحفاظ على ضعفه، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه، قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة، قال: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح. اهـ.
وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28617، 59326، 6936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/14522)
زكاة الشركاء في أرض تزرع بالحنطة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي رحمه الله وترك أرضا زراعية لأولاده وبناته, وهذه الأرض تزرع بمحصول (الحنطة والشعير) سنة, وفي السنة الأخرى يقوم خالي بتأجيرها لفلاحين يقومون بزراعة الخضراوات, ويقوم باستلام الإيجار ويقوم بتوزيعه على إخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، سؤالي يا شيخ كيف نخرج الزكاة من هذه الأجرة؟ علما بأنه يقوم بتوزيع المال دون أن يخرج منها الزكاة على أساس أن يخرج كل واحد الزكاة من حصته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنطة والشعير مما تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصاباً ولو بضم نصيبه من الحنطة إلى نصيبه من الشعير، وقدر الزكاة هو العشر إذا كان يسقى بلا كلفة بل بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كالمكائن المعروفة اليوم ونحوها، وإذا كان سقي بهما على السوية ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون- أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.
وأما الأجرة التي تؤخذ مقابل تأجير الأرض المذكورة ففيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنصاب هنا ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 63483، والفتوى رقم: 3438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1426(11/14523)
زكاة ثمر النخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا قطعة أرض فلاحية إنتاج تمور نتجت حوالي 5000 دولار ويجب إخراج الزكاة وما قيمته 500 دولار وهذه الأرض ملك لأبي وأعمامي الثلاث وكل واحد منهم يسكن على حدة وله عمله الخاص باختصار هي شركة بينهم.إلا أن أحد أعمامي متوفى وزوجته هي التي تعمل لتوفير المال فهل يجوز إعطاؤها بعض من الزكاة وذلك بقسمة الزكاة إلى أربعة ثم إخراج 125 دولار أي نصيبها من الزكاة ويعطى لأحد فقير ثم يتم إعطاؤها بعض من الزكاة المتبقية أي من 375 دولار.
هذه هي الوضعية أسأل الله أنكم فهمتموها أي باختصار هل يجوز إعطاء جزء الزكاة لأحد الشركاء إذا كان يستحقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة ثمر النخل تجب فيه وليس في قيمته، ولا يصح إخراجها نقوداً عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وجوزه بعضهم، وأما وقت وجوب الزكاة فيه فمن حين بدو الصلاح باحمرار الرطب أو اصفراره، وليس للمالك التصرف في بستانه بعد ذلك ببيع أو هبة ونحوهما حتى يقطعه ويجففه ثم يخرج حق الله منه ثم يتصرف في الباقي كما يشاء، وله أن يأتي بخارصين ــ مقدرين ـــ عدلين خبيرين فيقدران ما يؤول إليه ثمر بستانه تمراً ثم يقولان للمالك سيؤول ثمر بستانك إذا يبس إلى ألف كيلو جرام -مثلاً- فتجب عليه في ذمته زكاة الألف كيلو من التمر، ثم يتصرف في بستانه ببيع أو هبة أو غير ذلك.
فإذا باع الثمر أو قطعه فعليه أن يخرج تمراً بمقدار ما وجب عليه من الزكاة وهو ألف كيلو -كما مثلنا- وفيها (50) كيلو جراماً إذا كان يسقى بالآلة، وأما إذا كان يشرب بعروقه من غير احتياج إلى سقي وهو العثري ففيه (100) كيلوجرام في هذا المثال، فإما أن يخرجها من تمره أو يشتريها ويوزعها على الفقراء.
ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل واحد من الزكاة نصاباً بنفسه، أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصاباً فلا زكاة على من لم يبلغ نصيبه نصابا، والنصاب من التمر ونحوه من الخارج من الأرض هو خمسة أوسق أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة وعشرين كيلو غرام تقريباً.
وأما نصيب عمك المتوفى فهو لورثته جميعاً وليس لزوجته فقط ولو أذن لها الورثة الراشدون بالعمل في نصيبهم فهم شركاء معها، وإذا كان نصيبها لا يفي بحاجاتها فلا حرج في أن يعطوها من الزكاة، أما إذا كان نصيبها يفي بحاجاتها أو لها من يقوم بالنفقة عليها وجوباً فلا يجوز أن تعطى من الزكاة لأنها غير مستحقة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/14524)
ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة بالنسبة لمحصول الذرة الذي تم فرمه وهو أخضر وذلك لاستخدامه غذاء للمواشي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المحصول تم فرمه قبل اشتداد الحب وقوته فليس فيه زكاة لأن وقت الوجوب هو اشتداد الحب وفركه، وما جُزَّ قبل ذلك فلا زكاة فيه. قال ابن قدامة في المغني: ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده لقوله تعالى: وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141} وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه لأنه تصرف فيه قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه. انتهى
وقال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل (والوجوب بإفراك الحب) قال: المراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه. انتهى
ومن هذا يعلم السائل الكريم أن ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه ووصوله إلى مرحلة وجوب الزكاة لا زكاة فيه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/14525)
مقدار نصاب الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا 20 كيسا من التمر فكم مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.
والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً، قدرته بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، فيكون النصاب تسعمائة كيلو جرام تقريباً.
والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وأما أن يكون سقي بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري.
وعليه؛ فإن كان التمر المذكور من ثمار نخيلكم وكانت العشرون كيساً المذكورة نصاباً أو أكثر فيلزمكم إخراج عشرها، إن كنتم لم تتكلفوا في سقيها ومؤونتها لكون النخيل غنياً عن الماء أو يسقى بماء المطر ونحوه، أما إن كنتم تكلفتم سقيها أو مؤونتها فاللازم إذاً هو نصف العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/14526)
هل تجب الزكاة في ثمن العنب إذا باعه لمن يتخذه خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على أموال متأتية من دخل بستان كروم يُستعمل عَِنبه لصناعة الخمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن في العنب (ثمر الكرم) الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك لما ورد فيها منه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي لفظ: العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير.
ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار ومنها العنب لأن الخارج نماء في ذاته، قال تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141] ، فإذا بلغ الخارج نصابا وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر. بالثاء المثلثة، والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقي بماء المطر أو الأنهار.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقي بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن.
من هذا يعلم السائل أن صاحب العنب إذا حصد منه نصاباً أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة من عين العنب لا من ثمنه، أما إذا لم يحصل عنده نصابا فلا زكاة عليه أصلاً لا في ذات العنب ولا في ثمنه، اللهم إلا أن يتجمع عنده من ثمنه نصاب ويستمر كذلك إلى أن يحول عليه الحول فيزكيه عندئذ زكاة العين، فإذا باع صاحب العنب عنبه لمن يتخذه خمراً وهو أمر محرم، فهل تجب الزكاة في ثمنه أو لا؟ وهذا هو السؤال: وجوابه يحتاج إلى معرفة حكم هذا النوع من البيع بعد الوقوع هل هو صحيح أم لا؟ فنقول وبالله تعالى نستعين:
ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في وجه: إلى صحة هذا البيع، وعلله الشافعية بأن النهي لا يقتضي البطلان هنا، لأنه راجع إلى معنى خارج عن ذات المنهي عنه وعن لازمها، لكنه مقترن به، نظير البيع بعد نداء الجمعة، وذهب المالكية إلى: أنه يجبر المشتري على إخراجه من ملكه، من غير فسخ للبيع، أما الحنابلة فنصوا على: أنه إذا ثبت التحريم، بأن علم البائع قصد المشتري الخمر بشراء العنب، بأي وجه حصل العلم، فالبيع باطل، وذلك لأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح، ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، فعلى صحة هذا البيع بعد الوقوع، وهو مذهب الأكثر فالثمن مملوك للبائع وتلزمه زكاته بالشرط السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(11/14527)
العبرة بالأوسق لا بالقيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يعقل عدم وجوب الزكاة على من يملك محصولا زراعيا تبلغ قيمته أضعافا مضاعفة على من يملك محصولا زراعيا تقل قيمته إلى عشر قيمة المذكور بحجة أنه لا زكاة دون خمسة أوسق؟ هل الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن نصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك، مهما كانت قيمة الزرع أو الثمر، لكن إذا باع المحصول وكان الثمن بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض، وحال الحول على النصاب، فإن الزكاة تجب في ذلك ويكون الواجب حينئذ زكاة النقد والعروض (ربع العشر) وليس زكاة الزروع والثمار.
وذهب الحنفية إلى أن الزكاة واجبة في الزروع والثمار، وليس لذلك نصاب بل تجب في القليل والكثير، ومن أراد الأخذ بهذا المذهب احتياطاً لدينه فهو الأفضل، ولكن الدليل مع المذهب الأول، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وراجع الفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/14528)
زكاة المحصول الزراعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أرض لزراعة العنب تعطي سنويا بحدود 725.000 ليرة سورية أدفع سنويا مصروفا لهذه الأرض 500.000 (أدوية وأجور عمال) فيكون المبلغ الصافي العائد من هذه الأرض بحدود 225.000 الرجاء الإجابة عن طريقة حساب الزكاة الواجبة علي سنويا علما بأن الأرض تروى من ماء الآبار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن الزكاة تحسب على كامل المحصول الزراعي دون النظر إلى ما أنفقه العامل في الأدوية وأجور العمال وغيرها.
ورأى البعض أن النفقات تحط من المحصول أولاً ثم تجري الزكاة على الباقي، والمذهب الأخير هو المرجح، وقد سبق كل ذلك مفصلاً مع الأدلة في الفتوى رقم: 20774 فراجعها.
وعلى القول الراجح يلزمك أن تخرج أحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ليرة، وعلى القول المشهور يلزمك ستة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ليرة.
واعلم أن الأقوال إذا اختلفت فالذي به العمل هو القول الراجح، ولكن الأخذ بالأشق في مثل مسألتك هذه أقرب إلى الورع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(11/14529)
الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مزرعة تنتج ما يقارب 1000 كيلو غرام من التمور آخذ منه ما يقارب 200 كيلو لبيتي وأبيع الباقي
بما يعادل 3000 ريال وأضيف على هذا المبلغ 4000 ريال من راتبي الشهري لأسدد تكاليف المزرعة من ري وحراثة ورواتب للعامل فهل يجب أن أخرج زكاة هذه التمور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الناتج من التمر تبلغ زنته ألف كيلو غرام فهو نصاب وزيادة، لأن النصاب تسعمائة كيلو غرام بالاحتياط.
ولذا، فالواجب عليك إخراج زكاته ولو كان عليك دين، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ومنها الحبوب والثمار، كما في الفتوى رقم: 17169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(11/14530)
زكاة الشركاء إذا اختلطوا في الزرع
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة شركاء في غابة النخيل والمحصول السنوي لهذه الغابة يتجاوز النصاب ونصيب كل فرد منا لا يبلغ النصاب فهل لنا أن نزكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة على الشريك في هذه المسألة إن لم يكن له نصاب كامل.
ويدل لمذهبهم حديث الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن الشركاء إذا اختلطوا في غير السائمة كالزرع كان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم.
والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى.
فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون فيه خلطة مؤثرة.
فإذا ثبت هذا.. فإن كان لجماعة حائط مشترك بينهم فيه زرع فلا زكاة عليهم؛ إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه. انتهى كلام صاحب المغني باختصار.
بقى أن ننبه إلى أمرين:
الأول: أن هذا الحديث الذي احتج ابن قدامة به أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي سنده كلام.
الثاني: أن المالكية ومن وافقهم يشترطون في زكاة الخلطة أن يكون الكل قد ملك نصاباً، ولو كان الشركاء شركاء في الحيوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(11/14531)
حكم زكاة التين والفواكه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: حضرات السادة العلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد من حضراتكم إجابتي على السؤال التالي: هل تجب الزكاة في التين وما هو النصاب منه؟ هل تجب أيضا في الفواكه علما أن صاحبها يقبض فيها الملايين؟ ما هو النصاب في الزيت وهل يخرج زيتا أو حبوبا؟ مأجورين إن شاء الله ... وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل تؤخذ الزكاة من الفواكه كالتين وغيره أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الفواكة كالتين وغيرها ليس فيها زكاة وهو مذهب الجمهور، جاء في المدونة: قال مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها.
وهو مذهب الحنابلة. جاء في المغني: ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ ... والتين.
وكذلك مذهب الشافعية، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: ولا تجب - أي الزكاة - فيما سوى ذلك من الثمار كالتين.
واستدل أصحاب هذا القول بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق. رواه مسلم والنسائي. فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه.
القول الثاني: وجوب الزكاة في ذلك، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. قال في الفتاوى الهندية: ويجب العُشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض مما له ثمرة باقية أوغيره باقية، قلَّ أو كثر، هكذا في فتاوى قاضي خان.
لعموم قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة:267] .
قال القرطبي: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر. في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره.
والراجح هو وجوب الزكاة في التين مادام ييبس ويدخر كالتمر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما نقله ابن مفلح في الفروع، وهو قول عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب.
وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي في أحكامه وطائفة من المالكية، كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره.
قال أبو عمر بن عبد البر معلقاً على قول مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك..
قال ابن عبد البر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه - والله أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان.
وحساب زكاة التين إذا كان مكيلاً يراعى فيه الخمسة الأوسق، وما كان مثلها وزناً، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وهي تعدل 562.800 كجم تقريبا.
أما حكم الزكاة في الزيتون فقد سبق في الفتوى رقم:
6936.
أما الفواكه فلا زكاة في عينها ولو بلغت ما بلغت، وقد سبق حكم زكاتها في الفتوى رقم:
3438، لكنها إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وهو من أموال الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كالنقود فإن الزكاة تجب فيه كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
وقد اختلف أهل العلم في زكاة الزيتون إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 6120ك هل يخرج الواجب حباً أو زيتاً أو يخرج عشر الثمن إن كان لا يسقى بكلفة ونصف عشره إن كان يسقى بكلفة؟ والراجح -والله أعلم- أنه مخير بين إخراجه زيتوناً أو زيتاً، والأفضل أن يخرجه زيتاً وهذا مذهب الحنابلة، وهذا إذا كان الزيتون يخرج منه زيت فإن لم يكن كذلك فالواجب إخراج زكاته حباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/14532)
مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً.
والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(11/14533)
زكاة الأرض المزروعة على المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت أرضا وزرعتها حمصا فهل إخرج الزكاة عليها كما يخرجها من يملك الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استأجر أرضاً وزرعها فإن زكاة الزرع على المستأجر. هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة على المؤجر مالك الأرض والصحيح الأول.
وعليه، فإنه يجب عليك إخراج زكاة الحمص كما لو كنت مالكاً للأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/14534)
هل تحط مؤنة الزرع والحرث والحصد من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصدت زرعي فكان النتاج 45 كيسا أخذ صاحب الحصادة 40 كيساً أجرة حصاده علماً بأن أصحاب الحصادات عندما يكون الزرع رديئاً يحصدون على كل دونم لا كما ينتج إذاً بقي عندي 5 كيس فكيف أفعل لإخراج الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر". رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ففي الآية بين الله تعالى وقت إخراج زكاة الزروع، وهو يوم الحصاد، وفي الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب إخراجه، وهو العشر إن كان سقيها بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة ونحوها إذا بلغ الخارج من الأرض نصاباً، لكن اختلف العلماء في مؤنة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلا معنى لرفعها) . انتهى
وقال الباجي في شرح الموطأ: (وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر به منه، وبما علف وأكل فريكاً من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته) . انتهى
وقال النووي في المجموع: (قال أصحابنا: ومؤنة تجفيف التمر وجذاده وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف) انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا ها هنا) . انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أن المؤنة تحط من رأس المال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: (تكون المؤنة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤنة عليهم) . انتهى
ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال: (قدر المؤنة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه) . انتهى.
ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه.
وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هوالأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر.
وبناءً على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤنة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/14535)
زكاة ما هو نماء في نفسه.. وما هو مرصود للنماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن الزكاة بالنسبة للفلاحين في بلادنا يخرجون زكاة الحبوب ولكن يتم صنع علف للحيوانات ببقايا السنابل (القش) فهل يجب إخراج زكاة على هذا العلف كذلك علما وأن بيعه يتم بثمن ليس بالقليل.
الرجاء الإجابة في أقرب وقت خاصة وأن موسم الحصاد في هذه الفترة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة فيما سألت عنه لأنه ليس من الأصناف التي نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها.
أما الثمن الذي بيع به فإنه تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ويزكى زكاة النقود فيدفع منه ربع العشر، قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (أموال الزكاة ضربان: أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني: ما يرصد للنماء كالدراهم وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة) .
وبهذا تعلم أنه لا زكاة في القش المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/14536)
الزروع فيها الزكاة ولو كانت لإطعام أهل البيت إذا كانت من الأصناف الزكوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مزرعة خاصة تنتج أنواعاً من الفاكهة ولكن للاستخدام المنزلي والهدايا ولا نبيع من ثمارها شيئا، علما بأنني لا أعلم مقدار الثمار لأننا لانقوم بوزنها، ولكن أفترض أنها تبلغ النصاب إبراءً لديننا فهل فيها زكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة:172] ويقول تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) [الأنعام:141] فإن كان الخارج من الأرض قد بلغ نصاباً وكان من الصنف الذي تجب فيه الزكاة فيجب إخراجها حتى وإن كان للاستخدام الشخصي.
والنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة" والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وليس كل خارج من الأرض فيه زكاة.
فلا زكاة في الخضروات كالطماطم، ولا في العلف، ولا في الفاكهة كالتفاح والبرتقال، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات حال الاختيار كثمر النحل والعنب وأنواع الحبوب. والقدر الواجب إخراجه مما وجبت فيه الزكاة هو العشر، إذا كان يسقى بالسماء أو يشرب بجذوره، وأما ما يسقى بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري. أما المال الستفاد من يبع ما لا تجب فيه الزكاة كالعلف والخضروات والفواكهه فأنه إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة المال وهي ربع العشر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1421(11/14537)
تزكي مالك عند قبضه من الدولة لسنة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... انا رجل مزارع وازرع كل سنة محاصيل الحبوب من القمح والشعير. وقد سلمت المحصول الى الدولة ولكنني لا اتسلم المبلغ فى نفس السنه. واخر دفعة استلمتها هى محصول 1416هـ. اى ان محصول 1417 و 1418 لم استلمهما بعد. السؤال: هل يجب على الزكاة فى المبالغ التى لم استلمها من عامى 1417و1418. مع العلم ان الصوامع تخصم قيمة الزكاة وهى 2.5 بالمائة عند تسليم المبلغ. وجزاكم الله خيرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر أنك إذا حصدت مزارعك تخرج زكاة الحبوب وهي العشر (10بالمائة) إذا كانت المزارع تسقى بماء المطر. ونصف العشر (5بالمائة) إذا كانت تسقى بالآلة ثم إذا سلمت المحصول للدولة وتأخر تسليمها لقيمة المحصول لسنوات فلا زكاة عليك إلا إذا استلمت المبلغ من الدولة فزكه لسنة واحدة زكاة عين وهي 2.5بالمائة. أما الصورة التي ذكرتها فلم تبين فيها ما إذا كنت قد أخرجت زكاة الحبوب أم لا؟ وما تخصمه منك الصوامع هو في مقابل أي زكاة هل هو في مقابل قيمة زكاة الحبوب أم هو زكاة الدين الذي تطالب به الدولة والحاصل أن كلتا الزكاتين واجبة عليك فلا تغني واحدة منها عن الأخرى. فزكاة الحبوب بمجرد حصادها لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) . وزكاة النقود بمرور الحول عليها بالغة النصاب، فإن ماطلتك الجهة التي بعتها لها سنتين أو ثلاثا فأد زكاة سنة واحدة عند قبض الثمن.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14538)
كيفية زكاة محصول الزيتون
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ضيعة قمت بغراستها بأشجار الزيتون منذ 2005، وهذه السنة ستكون ـ إن شاء الله ـ بداية أول إنتاجها ولذا أود معرفة كيفية إخراج الزكاة على إنتاج زيت الزيتون، وكيفية حذف مصاريف الإنتاج ـ كلفة الغراسة إلى مرحلة الإنتاج منذ 2005 ـ وكيفية حذف مصاريف جني الزيتون ورحيه إلى أن يصبح زيتا.
أرجو منكم تبسيط الإجابة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك اهتمامك بطلب العلم ومعرفة الواجب عليك، واعلم أن الزيتون تجب فيه الزكاة على الراجح، لكونه قوتا مدخرا، فإذا بلغ محصول الزيتون الذي تجنيه نصابا وهو خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع نبوي وجبت فيه الزكاة، وقد بينا مقدارالصاع بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639، والواجب إخراج العشر من المحصول إن كان الزيتون يسقى بلا كلفة، وأما إن كان يسقى بها فالواجب نصف العشر، ويجوز إخراج زكاة الزيتون زيتا فيعصرالزيتون ويخرج العشر أونصفه زيتا، كما يجوز إخراج زكاته زيتونا، لأنه الأصل، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، فانظره في الفتوى رقم: 122338، وأما مؤن الحصاد وتكاليف الغراس فإنها لا تخصم من الزكاة، بل إنك تزكي ـ وجوبا ـ جميع المحصول الذي تجنيه على الراجح الذي عليه جمهورأهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/14539)
لا يجزئ احتساب مبلغ ما كزكاة وأجرة عمل معا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: والدي أراد أن يخرج زكاة الشعير، فقام بإعطاء نصف مبلغ الزكاة لأخي، وهو متزوج وله مسكن خاص لوحده، ونفقته من عنده، مع العلم أنه يعمل لكن راتبه لا يكفيه، وقد عمل أخي مع أبي، وعندما منح والدي هذا المبلغ لأخي قصد به الأجر والزكاة لأنه كان هناك اتفاق مسبق على الأجر.
فهل يجوز الإشراك بين الأجر والزكاة؟ وهل تجوز للابن؟ وهل يجوز دفعها لأناس فقراء بمبالغ بسيطة؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت كي نستطيع الفصل في هذا الأمر؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن زكاة الشعير تخرج من الشعير نفسه، وليس نقودا على قول جمهور أهل العلم القائلين بعدم جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 112798. وحتى على القول بجواز إخراج القيمة فإنه لا يجوز لوالدك أن يدفع المبلغ لابنه على أنه زكاة وأجرة عمل في نفسه الوقت، فأجرة العمل من حق الابن ومال خاص بالابن، والزكاة واجبة في مال الأب، كما أنه لا يجوز للأب في قول أكثر أهل العلم أن يدفع زكاة ماله لابنه المحتاج على أنه فقير أو مسكين، لأن نفقة الابن الفقير والمسكين واجبة على أبيه، فإذا دفع الأب زكاته لابنه الفقير، فقد أسقط النفقة الواجبة عليه بالزكاة الواجبة، وهذا لا يجوز في المفتى به عندنا كما في الفتويين: 24270، 120167. وأجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة للابن الفقير إذا كان الأب عاجزا عن نفقته كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 28769.
ولم يتضح لنا المقصود تماما من قولك: وهل يجوز دفعها لأناس فقراء بمبالغ بسيطة؟ فإن كنت تعني أن تدفع لهم على أقساط، فهذا لا يجوز، لأن المال إذا وجبت فيه الزكاة وجب إخراجها على الفور. وإن كنت تعني أن يفرق مبلغ الزكاة على عدة أشخاص فيتحصل لكل واحد منهم شيء قليل فلا نرى مانعا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(11/14540)
زكاة الزرع الواحد إذا اجتمع فيه السقي بماء السماء والآلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في الفول المسقي زكاة؟
هل في الجلبان الذي سقي بعد أن توقف المطر زكاة المسقي أم زكاة الغير المسقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفولُ من الأصناف الزكوية عند عامة العلماء، فمذهبُ الحنفية أن الزكاة تجبُ في الخارج من الأرض مطلقاً، ومذهب الشافعية والمالكية أن الزكاة تجبُ في المقتات المدخر والفول كذلك، ومذهبُ الحنابلة أن الزكاة تجبُ في المكيلات والفولُ منها.
فالفولُ إذاً من الأصناف الزكوية عند الأئمة الأربعة، وفيه الزكاة وهي العشرُ إن كان يُسقى بلا كلفة، ونصف العشر إن كان يُسقى بها.
كما أن الجُلبان تجبُ فيه الزكاة أيضاً، وهي العشر، أو نصفه على التفصيل المذكور، وإن كان قد سُقيَ بالمطر، ثم توقف المطر وسقيَ بالآلة فإن تساوى السقيان، ففيه ثلاثة أرباع العشر على الأصح، وقيلَ بل فيه العشر كاملاً، وإن كان أحد السقيين أغلب فإنه يُعتبرُ بقسطه وحصته على الأصح، وقيلَ بل يُعتبرُ بالأغلب منهما.
وقد فصل النووي رحمه الله هذه المسألة في شرح المهذب، فقال ما عبارته: إذَا اجْتَمَعَ فِي الشَّجَرِ الوَاحِدِ، أَوْ الزَّرْعِ الوَاحِدِ السَّقْيُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّوَاضِحِ، فَلهُ حَالانِ أحدهما:
أَنْ يَزْرَعَ عَازِمًا عَلى السَّقْيِ بِهِمَا، فَيَنْظُرُ إنْ كَانَ نِصْفُ السَّقْيِ بِهَذَا وَنِصْفُهُ بِذَلكَ، فَطَرِيقَانِ- أصحهما، وَبِهِ قَطَعَ المُصَنِّفُ وَالجُمْهُورُ مِنْ الطَّرِيقِينَ- يَجِبُ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ. والثاني: حَكَاهُ إمَامُ الحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ العُشْرُ بِكَمَالهِ عَلى قَوْلنَا فِيمَا إذَا تَفَاضَلا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الأَغْلبُ، وَعَللوهُ بِأَنَّهُ أَرْفَقُ للمَسَاكِينِ، وَالمَذْهَبُ الأَوَّل وَدَليلهُ فِي الكِتَابِ، فَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَقَوْلانِ مَشْهُورَانِ. ذَكَرَ المُصَنِّفُ دَليلهُمَا، أصحهما: عِنْدَ الأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ -رضي الله عنه- أَيْضًا فِي المُخْتَصَرِ: يُقَسَّطُ الوَاجِبُ عَليْهِمَا.
والثاني: يُعْتَبَرُ الأَغْلبُ. فَإِنْ قُلنَا بِالتَّقْسِيطِ وَكَانَ ثُلثَا السَّقْيِ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالثُّلثُ بِالنَّضْحِ وَجَبَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ العُشْرِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَثَلاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ، وَإِنْ قُلنَا بِالأَغْلبِ، فَزَادَ السَّقْيُ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَدْنَى زِيَادَةٍ وَجَبَ العُشْرُ، وَإِنْ زَادَ الآخَرُ أَدْنَى زِيَادَةٍ وَجَبَ نِصْفُ العُشْرِ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/14541)
مقدار النصاب في الحبوب بالكليو جرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصاب كل مما يأتي: مختلف أنواع الحبوب والتمور بالكيلو غرام والزيوت باللتر؟ أرجو الإجابة على السؤال في أقرب وقت ممكن فأنا في حاجة إليه وتكونون مشكورين على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الواجب إخراج الزكاة فيه فقال: ليسَ فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة. متفقٌ عليه.
والوسَقُ ستون صاعاً بالإجماع، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي هذا قولُ مالكٍ والشافعي وأحمدَ وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق في المسألة.
وقد اختلفت تقديراتُ المعاصرين للصاع النبوي، فقدره العلامة العثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين جراماً من البُر الرزين، فإذا ضرب هذا المقدار في ثلاثمائة فالناتج هو: 612 كيلو جراماً.
وقدره غيره بكيلوين وستٍ وسبعين ومائة جرام وهو منقولٌ عن بعض فقهاء المالكية في القرن الحادي عشر، وقد بالغ في تحرير هذا القول صاحبُ كتاب فقه الزكاة ولعله أضبط إن شاء الله. وعلى هذا التقدير فإن النصاب هو حاصل ضرب: 2.176،في: 300، فيكونُ الناتج:652.8. كيلو جراما باعتبار البُر المتوسط، ويزيدُ هذا المقدار وينقص باعتبار ثقل الحب وخفته، فما عليك لحساب قدر النصاب إلا أن تأتي بإناءٍ يسعُ مقدار الصاع النبوي وهو كيلوان وأربعون جراماً على القول الأول وهو أحوط أو كيلوان وستةٌ وسبعون ومائة جرام على القول الثاني، وهذا الإناء الذي يسعُ هذا القدر من البر المتوسط هو الصاع الذي تقدر به غير البر من الحبوب والتمور، ثم تضرب فيه من تمرٍ وغيره مما يُراد تقديره في ثلاثمائة والناتجُ هو النصاب.
وأما الزيوت فإنها إنما تخرجُ من الثمار كالزيتون إذا بلغت نصاباً، فإذا بلغ الزيتون نصاباً بالتقدير السابق فالواجبُ إخراجُ زكاته وهو العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يُسقى بها، وتخرج الزكاة من الزيت لأن الزيتَ هو المقصود منه كما بين النووي في شرح المهذب، ويجوز إخراجه من الزيتون.
وعلى هذا فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون فإنكَ تعصره ثم تُخرج الواجب عليكَ بعد العصر وهو عشر الزيت أو نصفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/14542)
مسائل في زكاة التمر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي نخيل مروي بعت جزءا من التمر والجزء الآخر ما زال في نخيله فكيف تكون الزكاة علي هل تكون الزكاة من المال او من الثمار أم أنتظر حتى أبيع باقي التمر ثم أخرج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجبُ في التمر ببدو صلاحه بأن يحمارَّ أو يصفارّ، فإذا بدا صلاحُ التمر لم يجز بيعه إلا بعدَ خرصه ليثبت مقدار الزكاة بعد الخرص في الذمة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 69455.
وهذا التمر الذي بدا صلاحه في مُلكك إذا كان قد بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق، فعليكَ زكاته وهي العشر إن كان يُسقى بلا كلفة، أو نصف العشر إن كان يُسقى بالآلات والمؤونة، وإذا كنتَ قد بعت شيئاً من التمر فزكاته واجبةٌ في ذمتك، وعليكَ أن تحسب مقدارَ ما حصل لكَ من تمر سواء في ذلك ما بعته أو ما كان على رؤوس النخل وتخرج زكاة جميع ذلك وهي العشر أو نصفه على التفصيل الذي ذكرنا.
وعند أبي حنيفة أنه يجوزُ لكَ أن تُخرج القيمة، ومذهبُ الجمهور عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومذهب الجمهور هو الصحيح، ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات والذي قطّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن رب الماشية إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنتُ مخاض أخذها منه المصدق وأخذ عشرين درهماً أو شاتين إذا استيسرتا، فدل بوضوح على أن القيمة لا تجزئ إلا عند تعذر العين المنصوصة.
وعليه؛ فإن الواجبُ عليك أن تخرج زكاة تمرك تمرا، فإن بعت التمر بعد خرصه وهو على رؤوس النخيل، فالواجبُ عليكَ أن تشتريَ مقدار الزكاة تمراً ثم تُخرجه للمستحقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/14543)
لا زكاة في التوابل عند جمهور أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل محصول الكراوية له زكاة من المحصول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكرويا من التوابل التي هي مصلحات للطعام ولا تجب الزكاة في عينها عند جمهور أهل العلم، لكن إذا بعتها فتجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وللفائدة نذكر بعض كلام أهل العلم هنا في زكاة الخارج من الأرض عموماً، قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبناً أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وقال العبدري: وقال الثوري وابن أبي ليلى: ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير، وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار، فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد: لا زكاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(11/14544)
زكاة من باع محصوله الزراعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر أرضا من الأوقاف وقمت بزراعتها علما بأنها كانت أرضاً جرداء فقمت ببيع أول محصول زراعي بمبلغ مائه ألف ريال سعودي فكم مقدار الزكاة وكم نصيب الأوقاف من المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض (المحصول الزراعي) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7086، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 10236، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: 25112، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/14545)
القدر الواجب في زكاة الزرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية زكاة المحاصيل الزراعية، أنا في كل سنة أزرع حوالي 200 كجم من الشعير، أي قنطارا في كل واحد هكتار وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار، ولكن قد يكون الإنتاج ضعيفاً أي تكون حبة الشعير ضعيفة فلا يصلح للحصاد فنترك الأغنام تأكله وقد تكون الحبة جيدة نوعا ما فيتم حصاده وينتج كل 100 كجم تنتج حوالي من 10 قناطير إلى 20 قنطارا على حسب الأمطار، فهل تجب الزكاة على هذه الكمية أم لا، فإن كانت تجب فكم مقدار الزكاة وأرجو أن تكون الإجابة ما يعادل بالكيلو جرام والمساحة بالهكتار لأني لا أفهم باقي المعايير، وإن لم تجب الزكاة فكم المفروض أن تكون حتى تجب لأن لدي أقارب يزرعون أكثر من هذه الكمية وواقعون في نفس المشكلة أفيدنا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في زكاة الزروع حولان الحول، وإنما يشترط فقط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، والوسق ستون صاعاً، فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد 560 جم من البر الجيد تقريباً، فيكون الصاع 2240جم، والخمسة أوسق 672كجم من البر الجيد.
والقدر الواجب في زكاة الزرع هو عشر الخارج فيما سقي بغير كلفة، كالمسقي بالمطر أو الأنهار. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالمسقي بالسواقي أو السواني أو المضخات وما شابه، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الل هـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
وعن ابن عمر أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1425(11/14546)
نصاب زكاة الزروع بالقنطار والقدر الواجب إخراجه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير إن كان نعم فكيف تحسب، فنحن لا نخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 26675 أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة قدره بالقنطار الحالي 2،5 قنطارا وبالوزن 653 كيلو غراماً. وعليه فإذا تحصل هذا القدر المذكور عندكم فقد وجبت الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والعيون، ويجب نصف العشر فقط إذا كان يسقى بآلة من آلات السقي كالماكينة مثلا، وراجع التفوى رقم: 10236.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي لم تكونوا تؤدون فيها الزكاة مع وجود النصاب الذي ذكرنا (وهو 2،5 قنطارا) فيجب عليكم إخراجها فورا لأنها مازالت في الذمة، وعليكم أن تجتهدوا في قدر المدة التي لم تؤدوا فيها الزكاة فتؤدونها حتى يغلب على الظن براءة ذمتكم منها، فالزكاة لا تسقط بمضي الزمن بل تخرج حتى من تركة الميت إذا مات بعد وجوبها وقبل إخراجها. وراجع الفتوى رقم: 9217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(11/14547)
باع المحصول فكيف يزكيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يزرع قمحا يستخدم في صناعة المكرونة فقط وباعه مباشرة بعد حصاده بـ 15 ألف جنيه. كيف يخرج زكاة الزروع منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوغ معتبر، ككون إخراج القيمة أنفع للفقير. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 7086، 23353.
فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في إخراج قيمة زكاة هذا المحصول. ولمعرفة القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار راجع الفتوى رقم: 10236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/14548)
النصاب لا يتغير ولو ارتفعت قيمة الزروع والثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نحدد النصاب في المحاصيل الزراعية غالية الثمن التي تتضاعف قيمتها عن قيمة المحاصيل الموجودة في العصر النبوي أكثر من عشرة أضعاف؟ وإذا أخرجنا اعتبارا بالقيمة فهل نخرج الزكاة لكل خمسين كيلو مثلاً؟ فيكون النصاب مساوياً في القيمة ولكنه اجتهاد يتعارض مع النص الذي يقول: لا زكاة في ما دون خمسة أوسق ولا اجتهاد مع النص.
أرجو إجابة مفصلة بالأدلة حتى نرسلها إلى بلدي الهند.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، سواء كانت المحاصيل غالية الثمن أو رخيصة الثمن، للحديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.
وللتفاصيل راجع الفتاوى التالية: 28273، 3719، 6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(11/14549)
طريقة إخراج زكاة الزرع، ومقدار الصاع والوسق
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تتم زكاة القمح الين والصلب إذا كان لدينا 105 قتطار قمح صلب و 135.8 قنطار قمح لين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة." رواه الجماعة.
والوسق: ستون صاعاً بالإجماع، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي 50 كيلة مصرية، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.
إذا علم هذا، فالقمح جنس واحد، لا فرق بين صلبه ولينه، فيجب ضم بعضه إلى بعض، وإذا كان ما ذكرت من القناطير مساوياً للنصاب المذكور فالزكاة واجبة عليك، والقدر الواجب إخراجه هو العشر، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري ومسلم.
وقد يختلف الصاع من بلد لآخر، ولهذا قدر العلماء صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فيؤتى بهذا الوزن ويوضع في إناء، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي الذي يعتمد عليه في الكيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1422(11/14550)
كيفية زكاة الخارج من الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة للمزارع وما هي طريقة استقطاعها هل هي سنوية أم على الحصاد لكل زرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار لأن الخارج نماء في ذاته. قال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141]
فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" وفي رواية لمسلم" ثمر" بالثاء المثلثة. والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر" وفي رواية أبي داود: "الأنهار والعيون"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري وأصحاب السنن.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/14551)
هل تجب الزكاة في ثمر التفاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أتقدم بطرح سؤالين مرتبطين.
الحالة1: قمت ببيع محصول (غلة شجر التفاح) بمقدر12000 دولار, وهناك مصاريف قدرها 2000 دولار إذن الربح الصافي هو 10000 دولار. ما هي النسبة المئوية الواجب أدؤها للزكاة وعلى أي قدر (12000 دولار, 10000 دولار) .؟
الحالة2: قمت ببيع محصول (غلة شجر التفاح) بمقدر500 دولار , وهناك مصارف قدرها 2000 دولار. إذن هناك دين علي قدره 1500 دولار (هذا الاختلاف ناتج عن ضياع المحصول بسبب البرد) . هل سأودي الزكاة في هذه الحالة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن التفاح ليس من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص والكمثري والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر ... انتهى.
وقال الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا من حبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغسول وهو أشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها.
انتهى.
وقال الحطاب من المالكية في مواهب الجليل: وإن لم يكن في عينها الزكاة كالتفاح والرمان أو كانت ولكنها قصرت عن نصاب فلا زكاة. انتهى.
وبهذا التقرير تعلم أنه لا زكاة عليك في ثمرة التفاح في كلا الصورتين المسؤول عنهما، وإنما تجب عليك زكاة الثمن الذي بعت به الثمرة إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود عروض تجارة، وإنما تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وهو في يدك، وأما خصم الدين من الزكاة فقد وضحنا حكمه ومذاهب العلماء فيه في فتاوى كثيرة وراجع منها الفتوى رقم: 124533 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(11/14552)
مسألة حول كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أجني ثمار الزيتون بمقدار النصف، أي نصف الثمار لي والنصف الآخر لصاحب المزرعة. كم مقدار الزكاة في زيت الزيتون في هذه الحالة؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح وجوب الزكاة في الزيتون لأنه قوت مدخر، وهذا قول الجمهور. وانظر الفتويين رقم: 43023، 6936.
ثم إن كنت تجني هذه الثمار على جهة المساقاة فتتولى القيام على شجر الزيتون بنصف الخارج منه، فالزكاة واجبة عليك، وعلى صاحب المزرعة إذا بلغت حصة كل منكما نصاباً، قال ابن قدامة في المغني: فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته نصاباً، نص عليه أحمد في المزارعة، وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب، لأن الخلطة لاتؤثر في غير المواشي في الصحيح. وعنه أنها تؤثر، فتؤثر ها هنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصاباً دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصاباً الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصاباً ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعاً الزكاة. انتهى.
وأما إن كنت تستأجر لجني الزيتون بنصف الخارج منه، فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فأجازها الحنابلة، ومنعها الجمهور، والأولى العدول عنها وتسمية أجرة معلومة خروجاً من الخلاف. وعلى القول بجوازها فالزكاة في هذه الحال على صاحب المزرعة، لأن الثمر مملوك له، وليس عليك فيما تأخذه أجرة زكاة، جاء في متن الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل:
الثاني: أي من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالكاً النصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده، أو يوهب له. نص عليه أي الإمام أحمد، قال أحمد: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. انتهى.
ثم اعلم أن نصاب زكاة الزيتون كغيره هو خمسة أوسق، وقد بينا مقدارها بالكيلو جرامات في الفتوى رقم: 115639.
فإذا بلغ الزيتون نصاباً، وجبت زكاته وهي العشر إن كان يسقى بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بدونها، ويجوز إخراج زكاته زيتوناً لأنه الأصل، ويجوز إخراجها زيتاً، فيعصر الزيتون ويخرج عشره أو نصف عشره زيتاً لأن الزيت هو المقصود من ادخاره، قال النووي في شرح المهذب:
قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: إن أخرج زيتوناً جاز لأنه حالة الادخار، قال: وأحب أن أخرج عشره زيتاً لأنه نهاية ادخاره، ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين، قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب هذا غلط من ابن المرزبان والصواب ما نص عليه في القديم وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/14553)
مسائل حول كيفية إخراج زكاة محصول الفول
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أرض فول زرعتها مع مزارع بالربع، وجاء إيردها 7144 جنيهاً طبعا في مصر، والفول يأخذ ريا مرة واحدة فقط، ويمكن بعد ذلك أن يعتمد على المطر والحمد لله لأن ري الفول مرة واحدة ما هو مقدار الزكاة، علماً بأن المزارع يأخذ الربع من المبلغ الإجمالي وهو 7144 جنيهاً، وهذا قبل خصم المصاريف كالأسمدة والرش وغيره. هل أخصم المصاريف وحق المزارع، ثم بعد ذلك أحسب النسبة؟ أم أحسب النسبة على الإجمالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفول من الأصناف التي تجب فيها الزكاة لأنه قوت مدخر، وعلة وجوب الزكاة عند الشافعية والمالكية هي الاقتيات والإدخار، ولأنه مكيل، وعلة وجوب زكاة الحبوب عند الحنابلة هي الكيل، وأما الحنفية فمذهبهم أن كل خارج من الأرض ففيه الزكاة، وهذه الطريقة التي تتعامل بها في هذه الأرض هي المعروفة عند العلماء بالمزارعة، وهي جائزة على الصحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62403.
إذا علمت هذا فاعلم أن الواجب هو أن تخرج زكاة الحبوب والثمار مما بلغ نصاباً، وقدر النصاب خمسة أوسق وهو ثلاثمائة صاع، وقد بينا مقدار النصاب بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639، وعلى كل من الشريكين زكاة حصته إذا بلغت نصاباً كما بينا ذلك موضحاً في الفتوى رقم: 115568، وأما المؤن وتكاليف الزرع فإنها لا تخصم من مقدار النصاب، وانظر لبيان ذلك في الفتوى رقم: 54506.
وبهذه المقدمات يتبين لك أن الواجب عليك إخراج زكاة حصتك من المحصول إذا بلغت نصاباً، وعلى العامل إخراج زكاة حصته كذلك إذا بلغت نصاباً، دون خصم المؤن والتكاليف، فإذا كنتما قد بعتما المحصول فالواجب عليكما أن تشتريا من الفول ما تخرجان به الزكاة، فإن إخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ عند الجمهور، وانظر لذلك الفتوى رقم: 113817.
وأما القدر الواجب عليكما إخراجه فاعلم أن ما يسقى بماء السماء ففيه العشر، وما يسقى بالكلفة والمؤونة ففيه نصف العشر، وما يسقى بهما ففيه ثلاثة أرباع العشر، وما غلب عليه السقيا بأحدهما فالصحيح أن يكون بقسطه، وقد بينا هذه الأحكام مفصلة، وذكرنا كلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 119852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/14554)
زكاة الأرض الزراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[فدان أرض زراعية كان مجمل مصاريفه: 20 ألف جنيه، جملة إيراده: 30 ألفا، الصافي بعد المصاريف: 10آلاف، في أي مبلغ تجب الزكاة، وكم تكون، مع التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في زكاة الأرض الزراعية أن تزكى المحاصيل الناتجة- إن كانت مما تجب فيها الزكاة- ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، ويرى بعض أهل العلم جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 23048.
وعلى هذا، فإن كان المحصول الذي أنتجه هذا الفدان مما تجب فيه الزكاة وهي: الأقوات المدخرة عند المالكية والشافعية كالبر والأرز ونحوها، وكان الخارج قد بلغ نصاباً وهو: خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع ما يساوي 653 كيلو جراماً من البر تقريباً، كما قدره بعض علماء المالكية في مصر في القرن الحادي عشر، فزكاته واجبة وهي: العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة، ولا يخصم ما أنفق على الأرض لأجل زراعتها كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، بل يزكى جميع المحصول الناتج، ومن العلماء من رأى خصم المؤونة ثم تكون الزكاة في الصافي من المحصول، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54506، 13152.
وأما إن كان المحصول مما لا تجب فيه الزكاة، فإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكان قد بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما عند المزكي من أثمان أخرى.
ويمكنك أن تراجع في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض، واختلاف أهل العلم في ذلك فتوانا رقم: 29066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/14555)
هل يخصم من الزكاة ما أنفق على العناية بالثمر وجنيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
ورثت عن الوالد - رحمه الله- أشجارَ زيتون في منطقة غير المنطقة التي أقيم فيها، ولأجل العناية بهذه الأشجار أدفع للأجير الذي يقوم بذلك 5000 كل عام، ثم أدفع نصفَ المحصول للأجير الذي يجمعه (أو 30000 نقدا) .
هل أخرج الزكاة عن المحصول كله، أم على نصف المحصول؟ ثم هل أخصم الخمسة آلاف (5000) التي دفعتها من أجل العناية بهذه الأشجار؟ علما أن هذه العناية ضرورية، وإلا صارت هذه الأشجار لا تنتج شيئا بعد سنوات، زيادة على أن حياتها كأشجار تتعرض للخطر، وهذا مشاهد في الحقول التي لا يُعتَنَى بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعقد مع من يحصد لك الثمر عقد مساقاة بأن يكون له جزء معلوم مشاع من الثمرة، نظير عمله فيها فالزكاة تجب على كل واحد منكما في حصته إذا بلغت نصابا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115568.
وأما إذا كنت تعقد مع من يجني لك الثمرة عقد إجارة والثمرة كلها مملوكة لك، وهذا الاحتمال هو الأظهر فزكاة هذه الثمار واجبة عليك إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق، وليس لك أن تخصم من الزكاة ما أنفقته على العناية بالثمار ولا على العمل فيها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 25112 , والفتوى رقم: 54506، أن مؤونة حصاد الزرع وجني الثمر على رب المال، وأنها لا تخصم من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/14556)
هل تسقط الزكاة إذا جعل الزرع علفا للحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بعض الناس يقوم بزراعة الأرض بالشعير ونحوه ثم لا تتوفر لديه الاستطاعة لحصده فيقوم برعي الحيوانات فيه، فهل تجب فيه الزكاة وما حكم الشرع في هذا الفعل، فأفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 109017، فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(11/14557)
زكاة التمر هل يجزئ إخراجها أغناما
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. أما بعد:
أنا فلاح ولي نخيل قد جنيت محصولها هذه السنة ولكني بعتها وما زلت أنتظر أن أقبض المبلغ، وللعلم أني مديون دينا كبيرا وينتظر مني أصحابه أن أسدد لهم المبلغ وعندي رؤوس أغنام، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المحصول من التمر بقيمته رؤوس أغنام؟ مع الشكر لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح أن تخرج زكاة التمر من الغنم، ويلزمك إخراج زكاة التمر تمراً ولو من غير التمر الذي بعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج زكاة التمر من الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت فيه الزكاة بغير جنسه وهذا لا يجزئ عند كثير من العلماء لأن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى أو من جنسه.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا..
وقال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إخراج القيمة في زكاة الفطر: هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كإخراج القيمة، وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه ... إلخ.
وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباً فقد كان الواجب عليك أن تخرج زكاته من التمر، لأن إخراج زكاة المال من غيره من جنس ما وجبت فيه جائز بلا خلاف بين الفقهاء.
قال أبو الوليد الباجي المالكي في شرح الموطأ: فأما إخراج زكاة مال من غيره فلا خلاف في جوازه إذا كان ما يخرج من جنس المال ... انتهى مختصراً.
وبما أنك قد بعته فأخرج تمراً آخر بمقدار ما وجب عليك من زكاة التمر المبيع، ومن أهل العلم من قال: إن لك أن تدفع ثمن التمر بدلاً عن التمر إذا كان الثمن أحظ للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6513.
وأما الدين فاعلم أن دينك لا يمنع وجوب الزكاة في زرعك لأن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 10089، وانظر أيضاً للفائدة الفتوى رقم: 64351، وكذا الفتوى رقم: 6331 وكلاهما حول شروط زكاة الغنم، والفتوى رقم: 35659 حول زكاة المزروع والثمار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(11/14558)
حكم الزكاة في الحمضيات
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ببيع موسم ثمار الحمضيات بمبلغ 500000 ليرة, بعد أن دفعت نفقات 250000 ليرة خلال ذلك الموسم, فما هي الزكاة علي, فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في الحمضيات مثل الليمون ونحوه، وكذلك لا تجب الزكاة في ثمنها إلا بعد مرور حول كامل عليه، وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس والبضائع التجارية مما هو في ملك صاحب الثمار، والنصاب في الفلوس مثل الليرة ونحوها من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5.
وعلى هذا فإذا بقي من ثمن الحمضيات بعد تسديد النفقات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/14559)
زكاة النخيل إذا كان الثمر قليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة النخيل: عندي مساحة خضراء بها 120 جبارة (نخلة صغيرة) فيها قليل الثمر وفيها المنعدمة، المدخول السنوي يعادل على الأكثر المبلغ الذي أدفعه للعامل المكلف بالمساحة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، فكيف أزكي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة ثمر النخل تجب حين بدو الصلاح إذا كان نصاباً، وطريق معرفة ذلك أن يقدر عدل ثقة عارف قدر ما يتحصل من التمر من ثمر النخل إذا يبس، فإذا قال إذا يبس الثمر وصار تمراً حصل منه خمسة أوسق أو أكثر وجبت زكاته، والخمسة الأوسق هي أقل نصاب الثمر وهي تساوي ثلاثمائة صاع، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل في الخلقة أو أربع حفنات بمكيال يسع ثلاثة كيلو جرام من البر الجيد، وبذلك قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، وقدره بعض أهل العلم بما يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد.
ودليل النصاب فيها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وإما أن يكون سقي بالكلفة بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. وأما أجرة العمال وتكاليف آلة السقي ونحو ذلك فلا تحسب من الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما هو مبين في الفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(11/14560)
زكاة من باع زرعا قبل الحصاد على البائع أم المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء أفتوني مأجورين في رجل باع زرعا قبل موعد الحصاد علما بأن الزرع فيه حب ولكن لم ينضج بعد والذي اشتراه يريد حصاده:
1- هل الزكاة على البائع أو الشاري؟
2 في حالة الزكاة على البائع هل يزكي من ثمن الزرع حبوبا أم نقودا علما بأنه باع الزرع بالنقود؟
بارك الله فيكم وجزاكم عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم بتحديد من تجب عليه زكاة هذا الزرع يتوقف على صحة البيع فيه أو عدمها:
ووجه ذلك أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه، ففي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي صحيح مسلم: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. فبيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه كما علمت، والنهي يقتضي الفساد.
وعليه؛ فإذا كان السائل اشترى الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ولم يشترط القطع فإن البيع فاسد والزرع ملك لبائعه وزكاته عليه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل، وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه. وجاء في الموسوعة الكويتية ما معناه أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من دون ذكر كيفية ولا اشتراط قطع باطل عند الشافعية والحنابلة، وعلى المعتمد عند المالكية.
والخلاصة أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ودون اشتراط القطع باطل، ولا ينقل ملك الزرع إلى المشتري، وبالتالي فالزرع المذكور لا يزال على ملك بائعه وزكاته عليه.
ومذهب جمهور أهل العلم أن إخراج القيمة بدل العين الواجبة لا يجوز، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 80314، والفتوى رقم: 6513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(11/14561)
مسائل حول زكاة الخارج من الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتمويل زراعة للموسم الماضي 2005/2006 وخسرت مبلغ 2.500 دولار. وقمت بتمويل زراعة للموسم الحالي 2006/2007 بمبلغ وقدره 6.000 دولار. وقمنا بزراعة أشياء مختلفة مثل (فول، بصل، طماطم ... إلخ) . وأول ما تم حصاده في هذا الموسم هو الفول حيث قدر صافي الفول بعد إخراج عشر الأرض لأنها ليست ملكي وحسب قيمة السوق بمبلغ 4.000 دولار، علما أني أسقيها من النيل بماكينة تعمل بالديزل. وأسئلتي هي التالية:
1 ـ هل علي زكاة في هذا الفول وأنا لم أغط رأس مالي بعد؟
2 ـ ما حكم الخسارة في الموسم الماضي هل تضم لخسارة التمويل في الموسم الحالي؟
3 ـ كيف أزكي المحاصيل المتبقية، وهل هناك زكاة في الحشائش مثل البرسيم والقصب وغيره؟
4 ـ هل علي زكاة في هذه المحاصيل إن كان رأس المال الذي مولت به هذه الزراعة مزكى؟
5 ـ لي خالة (لها أكثر من أربعة أطفال في المدارس) وهم نفقتهم ليست واجبة علي، ولكن دخلهم لا يكفي احتياجاتهم الشهرية، فهل يجوز أن أخرج الزكاة لهم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبدأ بالجواب عن سؤالك الثالث؛ لأن جوابه يتعلق به الجواب على بعض الأسئلة الأخرى، فنقول: إن الراجح من أقوال أهل العلم هو ما عليه الجمهور من أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب والفول ونحو ذلك، وأنها ليست في الفواكه والخضروات والبقول والقصب؛ لأنها ليست مما يكال. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 29066.
كما أنها ليست في البرسيم أيضا. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 20040.
والجدير بالملاحظة أنه يخرج في الزكاة عشر الخارج أو نصف عشره. فالعشر فيما سقي بغير كلفة, كالذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سيحا, أو بالسواقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفا أو بآلة. ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر, سواء سقته النواضح أو سقي بالدوالي, أو السواني أو الدواليب أو النواعير أو غير ذلك.
وأما عن سؤالك الأول، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كانت مؤنة الزراعة تحط من المحصول قبل زكاته ثم تكون الزكاة فيما بقي إذا كان بالغا نصابا، أم أن جميع المحصول يزكى ولا ينظر إلى المؤونة. والذي نميل إلى رجحانه هو القول الأول، رغم أن جمهور أهل العلم على خلافه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20774.
وقد قيد بعض أهل العلم حساب المؤونة بما إذا لم يكن في المحصول أمور لا زكاة فيها كالخضروات والحشائش، وهو تقييد حسن. قال في المغني: فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه, كالثمار التي لا زكاة فيها, والخضراوات, وفيها زرع فيه الزكاة, جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج, وزكي ما فيه الزكاة, إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج. وإن لم يكن لها عليه إلا ما تجب فيه الزكاة, أدى الخراج من غلتها, وزكي ما بقي.
وعليه، فإن كان الذي عندك من البصل والطماطم، وما ذكرته من الحشائش مثل البرسيم والقصب وغيره، يمكن أن يحصل منه ما يفي بجميع مؤن السنة الحالية، فإن الواجب هو أن تزكي كل ما فيه الزكاة من المحصول، بغض النظر عما صرفته من التمويل.
وإن كان لا يفي بذلك، فإن الزائد من المؤن يحط من المحصول ويركى باقيه.
وأما خسارة الموسم الماضي فلا علاقة لها بزكاة هذه السنة، إذ لم نقف على قول لأي من أهل العلم بأن الخسارة في السنين الماضية تؤثر على زكاة السنة الحاضرة، بقي أن ننبه إلى أن البذور لا ينبغي أن تحسب في التكلفة فيحط مثلها أو قيمتها من الموجود عند الحصاد.
وحول سؤالك الرابع، فإن المحصول إذا كان بالغا نصابا فإنه يزكى ولا ينظر إلى تزكيته الماضية ضمن زكاة أصله؛ لأن زكاة الحرث ينظر فيها إلى الحصاد ولا علاقة لها بالحول. قال تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141] . وقال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وإن وجبت زكاة في عينها زكى, ثم زكى الثمن لحول التزكية.
وحول سؤالك الخامس، فإن خالتك وأولادها الذين ذكرت أن دخلهم لا يكفي احتياجاتهم الشهرية، فإنهم أولى بزكاتك من غيرهم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28867.
ولكن المخرج من الزكاة إذا كان كثيرا بحيث لو أعطي جميعه لهم لجعلهم يملكون أكثر من قوت سنتهم، فإن الواجب -حينئذ- هو إشراك غيرهم من الفقراء معهم؛ لأن الواجب في الزكاة أن لا يعطى الفقير أكثر من قوت عامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(11/14562)
هل تخصم مؤنة الزرع والثمر من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا استغرقت مصاريف الزراعة من ري وغيره جميع المحصول، فهل يخرج الزكاة ديناً أم تسقط عنه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 54506 أن جمهور أهل العلم يرون أن مؤنة الزرع والثمر لا تخصم من الناتج بل يجب أن يزكى الجميع، وما بقي يدفع منه مؤن الزرع والثمر كأجرة العمال ونحو ذلك، وهناك قول لأهل العلم: بأنها تخصم من رأس المال، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، والأول أحوط وأبرأ للذمة. والزكاة في الحب والثمار تثبت في عينه فلا بد من إخراج قدر الزكاة وصرفه للمستحقين، ولا يجوز التصرف فيه ببيع وغيره.
وأما قيمة بقية المؤن والأجرة فتبقى ديناً في ذمة المزارع، لكن من كان عليه دين هل تلزمه زكاة الزروع والثمار أم لا؟ بينا حكم ذلك واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: 6336، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/14563)
وقت إخراج زكاة التمر وحكم تأخير إخراجها حتى يرتفع ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت الزكاة تعطى يوم جني التمور نقدا أو عينا لكن هذه السنة أصبحت لدى الفلاحين "بيوت تبريد لتخزين التمور" فاختلف الناس في أداء الزكاة - منهم من قال تعطى الزكاة يوم الجني بمقدار سعرها في ذاك اليوم ومنهم من قال نستطيع أن نؤخرها إلى حين بيع التمور المخزنة اعتمادا على مصلحة الفقير إذ إن سعرها اليوم مثلا بدينار وبعد عدة أشهر يصبح سعرها بدينارين وبذلك يتضاعف مقدار الزكاة لفائدة الفقير نرجو منكم التوضيح والفتوى الشرعية. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت وجوب الزكاة في الثمار محل خلاف بين أهل العلم وتفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية على النحو التالى:
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار. فذهب المالكية ما عدا ابن عرفة، والشافعية وأبو حنيفة إلى أنها تجب بإفراك الحب، وطيب الثمر والأمن عليه من الفساد، والمراد بإفراك الحب طيبه واستغناؤه عن السقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثمر نحو أن يزهي البسر، أو تظهر الحلاوة في العنب. قالوا: لأن الحب باشتداده يكون طعاما حقيقة وهو قبل ذلك بقل، والثمر قبل بدو صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة، ولأن ذلك وقت الخرص، والمراد بالوجوب هنا انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلا بعد اليبس والجفاف. وذهب أبو يوسف من الحنفية وهو قول ابن أبي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من المالكية إلى أن الوجوب يتعلق باليبس واستحقاق الحصاد. وذهب محمد بن الحسن إلى أن الوجوب لا يثبت إلا بحصاد الثمرة وجعلها في الجرين. وقال الحنابلة: يثبت الوجوب ببدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، ويستقر الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الحبوب بجائحة فلا شيء عليه إجماعا على ما قال ابن المنذر ونقله في شرح المنتهى عنه، أما قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزرع والثمر، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصابا، وكذا إن أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها، ولو أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكل، ولو نقصت عن النصاب بما أكل فلا زكاة عليه. وأما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو أوصى بها، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب. وذكر الحنابلة مما يتفرع على ذلك أنه لا زكاة على من حصل على نصاب من لقاط السنبل أو أجرة الحصاد، أو ما يأخذه من المباحات من الحب أو العفص والأشنان ونحوها لأنه لم يملكها وقت الوجوب. انتهى.
هذا عن وقت انعقاد سبب الوجوب أما وقت وجوب إخراجها فيكون بعد جفاف التمر ويبسه.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار؛ لأنه أوان الكمال وحال الادخار. والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها، والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، كذا هاهنا. فإن أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف، فقد أساء، ويرده إن كان رطبا بحاله، وإن تلف رد مثله، وإن جففه وكان قدر الزكاة، فقد استو في الواجب، وإن كان دونه أخذ الباقي، وإن كان زائدا رد الفضل. وإن كان المخرج لها رب المال، لم يجزئه، ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض، فلم يجزئه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. انتهى
وفي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
مُقَدَّرَ الجفاف بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا جَفَّ فإن قيل ثلثه اعتبر الباقي. انتهى
وبناء على ما سبق علمتَ أن إخراج زكاة التمر حين قطعه إذا كان رطبا قبل جفافه لا تجزئ ويجب على المزكي إخراج الزائد بعد التجفيف وبالتالي فإذا جَفَّ التمر فيجب إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها وتخزين التمرحتى يرتفع ثمنه، وإنما يجوز تأخير الزكاة لفترة زمنية يسيرة لمصلحة راجحة تقتضى ذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 19326، والفتوى رقم: 45270.
والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المزَكَّى، لكن إذا كان إخراج الزكاة نقودا تترتب عليه مصلحة راجحة للفقراء فلا مانع منه بدون أن يفضي ذلك إلى تأخير إخراج الزكاة عن وقتها تأخيرا فاحشا، كما تقدم في الفتوى رقم: 23353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/14564)
مسائل حول زكاة الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الزكاة في الزروع، إذا قام شخص بضمان شجر زيتون على أن يقوم بقطفه مقابل النصف وبعد الانتهاء من القطف إذا جمعنا حق المؤجر والمستأجر من الثمر عليهم نصاب أما إن قمنا بالقسمة فلا يوجد عليهم زكاة (ما هو الحكم هنا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحتمل أن يكون قصدك: أن مالك الزيتون طلب من شخص آخر أن يقوم عليه بالحفظ والسقي وقطف الثمرة ونحو ذلك وله النصف من الثمرة، فإن كان كذلك فهذه مساقاة وهي جائزة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وتصح ولو بعد ظهور الثمرة وقبل بدو الصلاح على الأظهر لبقاء معظم العمل بخلافه بعد بدو الصلاح، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج مهام العامل والمالك فقال: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة، وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك. اهـ.
ويحتمل أن يكون قصدك: أن شخصا يملك بستانا من الزيتون طلب من آخر أن يقوم بقطف الثمرة القائمة فيه وله النصف، وهذه إجارة، ويملك الأجير أجرته بالعقد ويكفي في الأجرة المعينة معاينتها كما قال ابن حجر في التحفة ومثله الرملي في النهاية: كفت معاينتها في إجارة العين والذمة. اهـ
وأما الزكاة على الاحتمال الأول: فتجب عليهما إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ثمر من جنسه مما يملكه، وأما إذا كان نصيب كل واحد أقل من ذلك ولا ثمر له آخر من جنسه يكمل النصاب ولكن لو جمع ثمرهما بلغ نصابا كما هو الحال في السؤال فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الأكثرون إلى عدم الوجوب بناء على أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تجب عليهما الزكاة لأن الخلطة مؤثرة في غير الماشية كالثمر والنقد، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابا. نص عليه أحمد في المزارعة. وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب ; لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح. وعنه أنها تؤثر، فتؤثر هاهنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعا الزكاة، وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته، يبلغان بمجموعهما نصابا، فعليه الزكاة في حصته. اهـ
وأما الزكاة على الاحتمال الثاني فلها حالتان:
الأولى: أن يكون العقد قد تم بعد بدو الصلاح في الثمر فيجب على المالك زكاة جميع الثمر لأن موجب الزكاة وهو بدو الصلاح حصل في ملكه ولا زكاة على العامل في نصيبه، بل هو كمن اشترى الثمرة من مالكها بعد بدو صلاحها فلا زكاة على المشتري بل هي على البائع.
الثانية: أن يكون العقد قد تم قبل بدو الصلاح فلا يصح العقد إلا إذا اشترط القطع، فإذا شرط القطع صح العقد، ويجوز إن تراضيا أن تبقى الثمرة على شجرة.
قال صاحب الحاشية على تحفة المحتاج: ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز.
وعليه، فإما أن يقطع الأجير حصته قبل بدو الصلاح فلا تلزمه زكاة وإما أن يتركها حتى يبدو صلاحها فإذا كان نصيبه نصابا وجبت عليه زكاته، أما إذا فسد العقد بأن لم يشترط فيه القطع فإن الأجير يستحق أجرة مثله والثمر باق على ملك رب الشجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/14565)
زكاة المحصول الزراعي إن لم يف بالنفقة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مالا لاستغلال أرض زراعية ولكن قيمة المنتوج لم تتعد نصف ما أنفقته على الزراعة أسأل هل علي أن أخرج الزكاة على هذا المحصول؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي المذكور إذا كان من النوع الذي يجب زكاته وبلغ نصابا. والنصاب من الزروع والثمار هو خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان السقي بغير كلفة كالسقي بماء المطر والأنهار. ويجب نصف العشر في حال السقي بكلفة كالآلات التي تستخدم في هذا المجال، وراجع الفتوى رقم: 3719، وكون المحصول الزراعي لا يفي بما أنفقته في الزراعة لا يسقط الزكاة عنك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الدين لا يسقط زكاة الحرث كما تقدم في الفتوى رقم: 40233. ولا مانع من إخراج النقود في الزكاة بدلا عن المحصول الزراعي إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقير، وراجع الفتوى رقم: 23048، وللتعرف على ما تجب فيه الزكاة من المزروعات وغيره راجع الفتوى رقم: 3427، والفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(11/14566)
هل تخصم تكلفة الزرع قبل زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[الذي فهمناه من الفتوى رقم 61309 أن زكاة الزروع في الأرض المروية 5% من مجموع إيراد الحبوب والثمار ولا تطرح من هذا الإيراد كلفة الزرع من بذر وأسمدة وأجرة الأرض، بينما لدينا فتوى أخرى على موقع إسلام أون لاين للشيخ أحمد الشرباصي يقول فيها بالنص: فالزكاة تكون بعد خصم المصروفات فإذا بقي ما يبلغ النصاب يزكى المحصول.
وفي موقع الإسلام / الزكاة ورد التالي بالنص: تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره
نأمل منكم إفادتنا عما يجب عمله ودمتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أخي الكريم في الفتوى التي وقفت عليها والفتوى المحال عليها فيها أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور، والشيخ الذي أشرت إليه في سؤالك ذهب إلى الرأي الآخر، والأمر فيه سعة ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(11/14567)
زكاة القمح والقش
[السُّؤَالُ]
ـ[نقوم بزراعة قمح ونحصد بطريقة ليصبح الناتج ليس حبوباً بل علفاً أي بما يسمى خرطان أو شوفان أو قش على شكل قوالب قشية فالقضية هنا كيف تزكى -منهم من قال تخرص المزروع وتقدر الناتج المتوقع وتزكيه زكاة حبوب، ومنهم من قال تبيع الإنتاج وهو القوالب القشية وتزكى ثمنها زكاة مال، ومنهم من قال تجمع عدد القوالب القشيه وتخرج منها العشر، علما بأن القوالب القشيه مكوناتها هي السنابل وبها حبوب مكتملة النضج بنسبة سبعين بالمائة، يرجى منكم الإجابة على هذا السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة المثلى للزكاة هنا هي أن يتم خرص (حدس) القمح وهو لا يزال في سنبله ما دام قد بدا صلاحه، والزكاة هنا واجبة في حب القمح لا في قشه، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يُكال ويقتات، كالبر والأرز والتمر والزبيب، قال الباجي في شرح الموطأ: إن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة ووجبت فيها الزكاة، وأما قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ووقت الخرص حين يبدو صلاحه.... لأن فائدة الخرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة. انتهى.
وبدو الصلاح في حب القمح هو تهيؤه لما هو مقصود منه، بمعنى أنه يجف جفافاً يمكن معه الانتفاع به في المنافع المعتادة كالطحن والعجن والخبز ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإذا كان الحب الذي في السنبل قد بدا صلاحه فإنه تجب فيه الزكاة، ولا زكاة في قشه وذلك بخرص الناتج وإخراج زكاته، ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 10236، والفتوى رقم: 26550، والفتوى رقم: 3719.
أما إذا لم يبد صلاحه فلا زكاة فيه على قول الجمهور، وذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، كما بيناه في الفتوى رقم: 33427، وقول الأحناف هو ما رجحه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (الزكاة) 1/355.
وبناء على هذا القول فتجب الزكاة في القش ما دام منتفعاً به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/14568)
إذا أعطى المدين الدائن أرضا مؤجرة عوضا عن الدين فكيف يزكيها الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي دين على شخص وكان هذا الدين ميؤوساً منه وبعد سنتين قال أنا أعطيك بدل دينك أرضاً مؤجرة لمدة سنة؟ فكيف الزكاة على هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الميؤوس منه لا يزكى قبل قبضه عند جميع أهل العلم، وإذا تم قبضه فإن للعلماء فيه مذاهب، فمنهم من يرى أن لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حول جديد، ومنهم من يرى زكاته عن السنين كلها، ومنهم من يرى زكاته عن سنة واحدة، وهذا القول الأخير هو الذي نراه صواباً في المسألة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11195.
وعليه، فإذا كنت تقصد مما ذكرته أن من كنت تطالبه بالدين قد أعطاك أجرة أرض سنة، فإذا كان يريد أن يعطيك أجرة الأرض كلما أخذ منها شيئاً سلمك إياه، فإنك إذا تجمع عندك من ذلك نصاب ولو بما عندك من المبالغ التي مضى لها عندك حول فأكثر فعليك أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة، وإن كان إنما أحالك على مستأجر هذه الأرض لتستوفي دينك من الإيجار المستحق عليه، فإن ذلك لا حرج فيه، ويزكي بعد القبض عن سنة إن كان نصاباً ولو بالانضمام إلى غيره.
وإن كنت تقصد أن المدين سيعطيك أرضاً عنده لتنتفع بها مدة سنة فهذه لا زكاة فيها، وقد اختلف في جوازها وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(11/14569)
لا يجوز ضم زكاة الزروع والثمار إلى زكاة النقدين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي محصول سيتم جني المحصول من المزروعات في الشهر 7/2004, ولقد حددت موعد دفع زكاة مالي في شهر رمضان أي الشهر 11/2004، فكيف الزكاة في هذه الحال؟ وهل يجوز لي ضم الزكاة من أموال التجارة مع زكاة المحصول أم لا؟ هل على المحصول زكاة حين الحصاد , وأيضا على الأموال التي جنيتها من بيع المحصول زكاة في الشهر 11/2004؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتا لوجوب الزكاة، كما وقت وقتا للحج والصلاة والصوم، ووقت وجوب زكاة الزروع والثمار هو وقت الحصاد، قال الله تبارك وتعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141} .ولا يجوز تأخيرها لأنه حق الفقراء، ولا تضم زكاة الزروع والثمار إلى زكاة النقدين لا في النصاب ولا في الحول لأن كلا منهما مستقل فلكل نصابه وحوله. وإذا زكي المحصول ثم بيع بعد ذلك فلا تجب في ثمنه زكاة حتى يحول الحول على ذلك الثمن ويكون بالغا نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/14570)
لا تخصم مؤونة الزرع والحرث والحصد من المحصول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توجد لدي مزرعة أقوم بزرع 100شوال (كيس) فيها سنويا وزن الكيس من75 إلى85 كجم نوع الزرع قمح وشعير هذا الزرع يكون في شهر 11 و12 من كل عام بالإضافه إلى الأسمدة ومصاريف الآلة التي تقوم بعملية الحرث والبذر بعد سقوط الأمطار ومضى حوالي 6 أشهر نقوم بعملية الحصاد يكون عن طريق الحصاد هذه المزرعة بعد عملية الحصاد أنتجت 1000كيس (شوال) سيدي الفاضل حسب ما هو معروف الألة (الحصادة) تأخذ من 1000 كيس (100) كيس ويتم إخراج 100 كيس زكاة 1000 كيس هل الإجراء السابق شرعي وصحيح أم لا؟ وهل صاحب الألة (الحصادة) عليه زكاه أم لا في ما يأخذه أجرة حصاده؟ وهل يتم خصم المصاريف التي صرفت على الزراعة (100كيس التي بذرت في الارض+ الاسمدة + مصاريف الألة التي حرثت الأرض من 1000 كيس التي أنتجتها الأرض قبل إخراج الزكاة وإخراج الزكاة من الباقي) ؟ أرجو من سيادتكم أن تفتوا بصورة واضحة ودون الرجوع إلى سؤال سابق لأن الموضوع شائك علينا ويهم العديد من الناس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً ويقدر الصاع بـ 3 كيلو جراماً، ويجب فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة العشر أي في كل عشرة أكياس كيس، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة، أي في كل عشرة أكياس نصف كيس.
واختلف العلماء في مؤونة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟ فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلا معنى لرفعها. انتهى
وقال الباجي في شرح الموطأ: وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر منه، وبما علف وأكل فريكا من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤونة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحتسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤونة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا هاهنا. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أن المؤونة تحط من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤونة عليهم. انتهى
ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال: قدر المؤونة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه. انتهى
ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في المحصول عليه، وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هو الأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر، وبناء على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤونة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة، وأما صاحب الآلة (الحصادة) فلا تجب عليه زكاة فيما يأخذه مقابل حصاده للزرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/14571)
الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو يا إخوتي عندي مزرعة وفيها بعض الفواكه مثل المشمش والخوخ وغيرهما، هل يجوز له الزكاة ومع العلم بأني لا أبيع منها في السوق وأعطي الاقارب والجيران، هل يعتبر زكاة، وشكراً لكم إخوتي فى لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند جمهور أهل العلم أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 28617.
لكن إذا بيعت هذه الفواكه وكان ثمنها من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالنقود، وكان الثمن نصاباً وحده أو بما يضم إليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقدرها ربع العشر، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
3438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14572)
حكم الأكل من الثمار قبل أداء زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: أمتلك أشجار نخيل.. هل لي أن آكل من ثمارها قبل إخراج الزكاة، وهناك أنواع لا فائدة لها عندما تجف مثل هذه كيف تتم زكاتها، نحن نبيع التمور على مرحلتين قبل جفافها وبعد جفافها هل هذا جائز، وهل يجوز إخراج مبلغ مالي بدلا من التمور، نرجو منكم إفادتنا بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الأكل والبيع والهبة..... من الثمار قبل أداء زكاتها ولكن يجب أن يكون ذلك بعد الخرص والتقدير لما على هذه النخلة أو ما في هذه المزرعة جملة، فإذا قدر ما سيحصد من هذه المزرعة جاز الأكل منه.... لأن مقدار الزكاة أصبح معروفاً، قال مالك في الموطأ في شأن خرص النخيل والأعناب، قال: فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه ... وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق..... ثم قال: وإذا أصابته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ حسب لها حسابها.
والتقدير يكون لجميع ما في المزرعة الجيد من ذلك والرديء وما يؤكل رطبا وما يدخر بعد جفافه أو يباع، وتخرج الزكاة من الوسط، فلا تؤخذ من الجيد ولا من الرديء، ومقدارها نصف العشر إن سقيت بآلة، وإن لم تسق بآلة وكلفة فزكاتها عشر ما يخرج منها.
وأما إخراج مبلغ مالي بقيمة الزكاة بدلاً من التمور فإن كان لحاج ة أو مصلحة تعود للفقير فلا بأس به، وهو الراجح من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى، وإن كان لغير حاجة ولا مصلحة فلا يجوز، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
6513
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(11/14573)
زكاة نهاية الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على حقوق نهاية الخدمة التى يستلمها الموظف من زكاة؟ وأيضا أستلم نهاية كل عام راتب إجازة وقيمة تذاكر في حالة عدم السفر هل أيضا يتم إخراج زكاة؟ وأتقاضى راتبا شهريا قدره 3800 ريال سعودي هل هنالك زكاة علما أنني سوداني مقيم بالسعودية وأدفع للسودان عند الذهاب في إجازة زكاة مبلغ يتم تقديره بواسطة السلطة وهو إجباري دفعه وتقريبا ثابت بالنسبة لي 240ريال سنويا، وشكرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الموظف لا يستطيع أن يأخذ حقوق نهاية الخدمة إلا بعد الانتهاء من العمل فإنها تعتبر مثل الدين الذي على المماطل فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة. أما الراتب فإنه لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب.
أما ما تأخذه منك الدولة على أنه من الزكاة فإنه يحسب منها ما دام قد أخرج بنية الزكاة، ويجب عليك أن تخرج ما بقي منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/14574)
أقوال العلماء في زكاة الزروع، وهل تخصم التكاليف من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إخراج زكاة المحاصيل الزراعية المسقية؟ نصابها؟ مقدارها؟ وهل تدخل مصاريف الزرع
والسقي والأسمدة والحصاد في الزكاة أم لا؟
أرجو منكم الإيضاح.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج اتفاقاً فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة.
ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة.
واختلف العلماء في ما ينفق على المزرعة من أجرة العمال، وقيمة البذر، وسماد الأرض وغير ذلك، هل يخصمه صاحب المزرعة مما أخرجته الأرض، ثم يخرج ما وجب عليه من الزكاة بعد ذلك، أم أنه لا عبرة به؟
فمنهم من ذهب إلى أن العشر أو نصفه -على التفصيل السابق- يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض، ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة وهذا مذهب الجمهور.
ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع إن كانت ديناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب العشر، قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفقه على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله.
وهذا القول هو الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1422(11/14575)
على من تجب زكاة المحصول بعد بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
رجل يملك أرضا زرعية وقد قام بحرث هذه الأرض وزرعها بقمح أو شعير. وقام ببيع هذ المحصول وهو في أرضه أي قبل حصاده وقبض ثمن ذلك. وقام المشتري بحصاد هذا الزرع هو وشريك له آخر فعلى من تكون زكاة هذا المحصول..
هل على البائع (صاحب الأرض والذي قام بعملية الزرع)
أم على المشتري الذي قام بعملية الحصاد..
باعتبار قوله تعالى ((وآتوا حقه يوم حصاده))
مع التفصيل في ذلك من حيث ما يتوجب على الطرفين من الزكاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، كما أنه لا زكاة في الثمار، إلا بعد بُدوِّ صلاحها بظهور نضجها، وقرروا أن المالك إذا باع الزرع، أو الثمر قبل بدو الصلاح فيهما أثم إذا كان عالماً بالتحريم، وأنه إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما - لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها - إلا إذا خُرِص الجميع أي قدر ما يكون من الثمار زبيباً، أو تمراً، وقدر ما يكون من الزروع حباً صافياً، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليها من الزكاة، ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة، وعليه فإن بائع محصول مزرعته إما أن يبيعه قبل ثبوت الزكاة واستقرارها في ذمته أو لا، فإن كان قبل ثبوت الوجوب فلا زكاة على البائع، وأما بعد الوجوب، فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1422(11/14576)
خلاف العلماء في زكاة العسل ومقدار نصيب الزكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في العسل زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما نصابه؟ أو كيف يزكى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في العسل فأوجبوا فيه العشر. واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فالحنابلة يرون أنه تجب الزكاة في كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطلًا بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً.
واستدلوا بما في مصنف عبد الرزاق أن ناساً من أهل اليمن سألوا عمر بن الخطاب عنه فقال لهم: إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره لأنه لا يشترط النصاب في العشر، وقال أبو يوسف: تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. ومستند الجميع في وجوب الزكاة في العسل جملة أحاديث منها ما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر.
ومنها ما في سنن البيهقي عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.
ومنها ما في صحيح ابن خزيمة أن بني شبابة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأنه كان يحمى لهم واديين فيهما نحل.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في العسل إلا إذا كان من عروض التجارة، فيقوم كما تقوم عروض التجارة.
وقالوا: إنه لم يثبت في ذلك ما يصلح أن يكون دليلاً لوجوب الزكاة.
ولعل هذا هو الراجح لأنه نقل عن غير واحد من الأئمة أنه لا يصح في زكاة العسل شيء، منهم البخاري وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم.
وأصح ما يروى في ذلك الحديث المتقدم الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولا يصح الاحتجاج به على وجوب الزكاة في العسل، لاحتمال أن ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مقابل حمايته لوادييهم. ويؤيد ذلك أنهم لما جاؤوا عمر في خلافته وأخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عامله عليهم وهو سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين، ولو أن الذي كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لأمر عمر عامله أن يأخذها منهم عنوة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14577)
دفع الأخ زكاة ماله أجرة لمحام يدافع عن أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متابع قضائيا ويحتاج إلى محام، فهل يجوز أن أوكل له محام بزكاة مالي كلها؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك يتابع قضائيا بسبب حق لزمه فالواجب عليكم مناصحته في أداء ما وجب عليه، ولا يجوز أن يعان على مخالفته وظلمه بمال الزكاة ولا بغيره، وإنما يعاون بالمناصحة والاجتهاد في كفه عن التمادي في المخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري.
وأما إذا كان أخوك يتابع قضائيا بغير حق وهو غير مدين، وإنما يراد رفع الظلم عنه، فإن كان قادرا على القيام بأعباء الدفاع عن نفسه لم يجز دفع الزكاة إليه، وإن كان لا يجد ما يدفع به الظلم عن نفسه جازت معونته ببعض مال الزكاة أو كله بحسب ما تندفع به حاجته، فيملك من المال ما يمكنه به دفع حاجته ورفع الظلم عن نفسه، إذ إن الزكاة لا بد فيها من التمليك، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 123176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(11/14578)
حكم دفع الإخوة زكاة أموالهم لأختهم المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة 33 عاما، أعمل بوظيفة غير ثابتة، ومديونة بمبالغ كبيرة، وأرهقني الدين، ولا أعرف ماذا أفعل، ولكني فوجئت بإخوتي يقولون لي إني مستحقة للزكاة حيث إنني من الغارمين، وجمعوا لي من زكاة مالهم لسداد جزء من ديني. فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد لزمتك ديون بأسباب مباحة، أو بأسباب محرمة، وتبت إلى الله منها، ولا تجدين للدين وفاء فإنه يجوز لإخوتك أن يدفعوا إليك من زكاة أموالهم، لأنك والحال هذه من الغارمين الذين هم صنف من الأصناف المستحقين للزكاة والذين عينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ. {التوبة:60} ، بل دفعهم زكاة مالهم إليك أولى من دفعها إلى غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وقد بينا صفة الغارم المستحق من الزكاة في الفتوى رقم: 127378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(11/14579)
جواز صرف الزكاة لمن يحتاج إلى عملية جراحية ولا يملك تكاليفها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجتي يعمل في شركة بنظام التعاقد لخدمة جهة حكومية وراتبه يزيد قليلا عن: 4000 ريال وهو يسكن في بيت والدته مع ولده من زوجة مطلقة وتعمل لديهم خادمة وسائقة، لخدمة والدته كبيرة السن.
مع العلم أن والدته تحصل على راتب التقاعد لزوجها المتوفى في حدود الأربعة آلاف ريال على حد علمي
وأيضا لديهم شقة سكنية خارج المملكة تورد مبلغا ضئيلا في الشهر.
هذا الأخ ـ والحمد لله على كل حال ـ أصيب في حادث بكسور شديدة في كلتا يديه وأجريت له عمليتان استغرقتا حوالي 13 ساعة، وللأسف لم تنجحا وكلفتا حوالي: 40000 ريال، ونصح الآن بالسفر لألمانيا لإجراء عمليات تصحيحية أخرى تكلفتها حوالي: 70000 ريال أو أكثر.
سؤالي هو: هل أستطيع أن أعطيه من مال الزكاة الخاص بي وبدون إخباره بأنها مال زكاة حتى لا أشعره بالضعف؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صهرك لا يملك المبلغ المشار إليه جاز لك أن تدفع له زكاة مالك، وإذا كان يملك بعضه جاز لك أن تدفع له من الزكاة ما ينقصه من المال لإجراء العملية، وانظر الفتوى رقم: 68050، والفتوى الملحقة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/14580)
يجوز صرف الزكاة لفقير للزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لموظف يعمل عندي في المحل وهو غير متزوج، يحاول أن يؤسس نفسه وعمره 25 سنة، علما أن أباه وضعه المادي لا بأس به، ويملك أرضا زراعية ولا يعيش بجوار ابنه، وإنما يعيش بمكان ريفي بعيدا عن أولاده. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006. فإذا كان الموظف المشار إليه فقيرا، وليس عنده ما يتزوج به، وراتبه لا يستطيع أن يوفر منه ما يكفيه لمؤونة الزواج، فإن نفقة زواجه تجب على أبيه الموسر، كما بيناه في الفتوى رقم: 117243.
قال المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.
وكون الوالد يسكن في مكان بعيد هذا لا يسقط وجوب النفقة إذا كان قادرا على إيصالها لابنه، وإن كان عاجزا عن إيصالها، أو امتنع الأب من تزويجه فلا بأس بدفع الزكاة إليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: يجوز أن تصرف الزكاة لمن لا يستطيعون الزواج في زواجهم، ولكن يجب هنا أن يحتاط دافعوا الزكاة بحيث لا يسلم الزكاة لهذا الشاب إلا إذا علم أنه خطب وأجيب لأنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الدراهم ولا يتزوج، وإذا علم أنها واقعة وحقيقة فإن دفع الزكاة لهذا الأمر من أفضل ما يكون لأن الناس مضطرون للزواج. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(11/14581)
لا يجوز صرف الزكاة في شراء مبرد ماء لعمال شركة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج مال الزكاة في شراء مبرد ماء لعمال بمصنع يحتاجون ماء باردا؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فيما نرى أن يصرف مال الزكاة في شراء مبرد للمياه لعمال المصنع وذك لأمرين:
الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعا في الأصناف الثمانية المبينة في الفتوى رقم: 27006، وليس منها فئة العمال لكونهم عمالا، وقد يوجد منهم من ليس من أهل الزكاة الثمانية، فيستفيد من مبرد المياه من ليس من أهل الزكاة.
الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها في قول كثير من الفقهاء فلا بد من تمليكها لمستحقيها وهم يتصرفون فيها. وانظر الفتوى رقم: 15768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/14582)
مسائل في إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[مال الزكاة هل لي أن أطعم به الطعام في قريتي ويأكله الناس غنيهم وفقيرهم؟.
وهل لي حتى أنا أن آكل منه أم أنه حرام علي وعلى من تجب عليه نفقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، فإن كان المال ماشية أخرجت منها وهكذا، ولا يجزئ إخراجها طعاما عند جمهور أهل العلم إلا إذا كان المزكى طعام كتمر مثلا، وأجاز ذلك بعضهم إذا ترتبت عليه مصلحة للفقراء، والزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء ولا يجزئ دفعها ولا دفع بعض منها لغني، كما لا يجزئ الشخص المزكي أن يأكل من زكاته، ولا أن يأكل منها من تلزمه نفقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، فإن كان المال ماشية أخرجت الزكاة منها، وإن كان المال نقودا أخرجت نقودا وهكذا، وبناء عليه فأخرج زكاة مالك من جنس المال الذي وجبت فيه، ولا يجزئك إخراجها طعاما عن غير طعام عند جمهور أهل العلم مع أن بعضهم قال بإجزاء إخراج القيمة إذا كانت في ذلك مصلحة للفقراء؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 80337.
والزكاة حق واجب في مال الأغنياء يصرف للفقراء، وبالتالي فلا يجزئ دفعها ولا دفع بعضها للأغنياء، وراجع الفتوى رقم: 59224.
كما أن الشخص المزكي لا يجزئه الانتفاع بزكاته ولا الأكل منها هو ومن تلزمه نفقته لأنه حينئذ بمثابة من أخرج الزكاة على نفسه وعلى من تجب نفقته وهذا غير مجزئ، وراجع الفتوى رقم: 13257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(11/14583)
حكم شراء المصاحف بمال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل يجوز إخراج زكاة الأموال في الأعمال الخيرية كشراء المصاحف وتوزيعها على المسلمين، وهل أستطيع أن أعطي قدراً من هذه الزكاة لأخي، علما بأنه المكلف بتوزيعها لتواجدي خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا تصرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن الكريم، ولا تصرف في شراء المصاحف وتوزيعها رغم أن ذلك من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على الإنسان بعد موته، وكذلك لا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيراً، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة ليست مثل غيرها من الصدقات العامة إذ أن الجهات التي تصرف لها جاءت مبينة في كتاب الله تعالى كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 76537.
وليس منها شراء المصاحف مع أنه من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على المرء بعد موته، ولا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيرا، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(11/14584)
هل يعطي من يريد الزواج من زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل معي شاب بسيط الحال مقبل على الزواج فسألني: هل يجوز لي أخد سلفة من بنك ربوي لأعين نفسي على الزواج؟
فأجبته بالنفي, ولكن النفس أمارة بالسوء, مع العلم أن لدي مبلغا لابأس به من المال وقد حان وقت إخراج الزكاة فهل يجوز لي أن أعطيه الزكاة لكي تعينه على الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى قد بين مصاريف الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {سورة التوبة-60}
ومجرد إرادة الزواج ليس موجبا لأن يكون المرء مصرفا من مصاريف الزكاة ما لم يكن الشخص محتاجا إلى الزواج ولم يجد وسيلة له غير أخذ الزكاة، وعليه فإذا كان الشاب المذكور فقيرا أو مسكينا أو مدينا بأموال عاجزا عن سدادها أو محتاجا للزواج ولم يجد له وسيلة فإنه يمكنك أن تعطيه من زكاتك بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/14585)
حكم إخراج الزكاة في دين الكفارات
[السُّؤَالُ]
ـ[لو اجتمعت كفارات عاجز عن الصيام وعن أداء الكفارات، مع العلم بأنه غير مستحق للزكاة ولا متساهل في أمر الكفارات وله أخ في الله زكاته أكبر أو قدر مبلغ الكفارات، فهل يجوز لأخيه أن يدفع عنه الكفارات من زكاته فتصير كفارة للعاجز وزكاة لأخيه في وقت واحد أفتوني وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إخراج الزكاة في دين الكفارات، سواء كان ذلك الدين على المزكي نفسه أو على غيره، أما عن نفسه فلأن الكفارة والزكاة حقان للمستحق وجباً على الشخص فلا يصح أن يؤديا بمال واحد، وأما عن غيره فلأن الزكاة لا تدفع للشخص لمجرد كونه مديناً بدين الكفارة أو دين الزكاة، ولو كان ذلك الغير محتاجاً، لكن لو افترض أنه محتاج (فقير أو مسكين) فللمزكي أن يدفع له زكاة ماله ثم بعد تملكه هو لها يجوز له أن يدفعها عما ترتب في ذمته من ديون الكفارات أو غيرها.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(11/14586)
الفقير المريض من أولى الناس بالزكاة والصدقات
[السُّؤَالُ]
ـ[نود معرفة الآتي: هل يجوز دفع نفقات علاج للفقراء من الصدقات وكذا زكاة المال، في حالة المريض الفقير الذي يحتاج إلي جلسات كهربائيه ولا يستطيع التنقل إلا من خلال سيارة وغير متوفرة، فهل يجوز تأجير تاكسي من مبالغ الصدقات أو زكاة المال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الواضح أن الفقير المريض من أولى الناس بالزكاة لأنه زاد على الفقر بالمرض والحاجة للعلاج، ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقير، فكل من كان أشد حالة وأقسى ظروفاً كان أولى بها، لكن لا بد أن تسلم له الزكاة أو تسلم لوكيله فإن كان بحالة من المرض لا يستطيع معها القبض وليس له وكيل معلوم فالظاهر أنه لا مانع من صرفها في علاجه ونحوه من سائر احتياجاته ومنها تأجير السيارة لنقله من مكان إلى آخر.
أما صدقة التطوع فإنها تصرف للفقراء وغيرهم سواء كانوا مرضى أم لا؛ لأنها لا تختص بالفقراء وإن كانوا هم أولى الناس بها هذا عن الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني فقد سبق أن أوضحنا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 33334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/14587)
لا تصرف الزكاة في غير المصارف التي حددها الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم بيع قطعة أرض وأردت أن أدفع زكاة المال فهل يجوز أو هل من الأولى دفع تكاليف دراسية لبعض الأقارب مع العلم أن أهاليهم يستلمون رواتب مناسبة ولكن لديهم ديون من البنوك، ومن هم الأولى بالنسبة لزكاة المال من الأرض، وهل يجوز إعطاء مبالغ لبنات الأخت المتوفاة مع العلم أنهن متزوجات وميسورات الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف حددها الشرع لا يجوز صرف الزكاة في غيرها سواء كان المال المزكَى عروض تجارة أو نقدا أو زرعا أو ماشية؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {سورة التوبة:60}
وإذا كان أقارب السائلة فقراء ومساكين فهم أولى بزكاة مالها، أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يصح محاباتهم وصرف الزكاة إليهم يوصف الفقر. وارجعي في معنى الفقير والمسكين الفتوى رقم: 60559.
وبما أن الأخت تذكر أن أقاربها الذين تنوي دفع الزكاة إليهم ميسورو الحال ولهم رواتب مناسبة تقوم بحاجتهم فإنه لا يصح دفع الزكاة إليهم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(11/14588)
إذا استغنى الفقير فيجب قطع الزكاة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع السؤال التالي أتمنى منكم الإجابة عليه كانت لي جارة زوجها متوفى وليس لها ما يكفيها من الأموال هي وأولادها الصغار وكنت أعطيها زكاة المال وهي الآن ربنا رزقها ووسع عليها لأنها تشترك فى المساجد وتأخذ منها صدقات كثيرة، فهل أعطيها زكاة أم لا وهل هذا حرام أن أقطع عنها الزكاة، وما هي مصادر الزكاة الموثوق بها مع العلم أنها الآن تشتري مصوغات ذهبية كثيرة فأرجو الإفادة، هذا السؤال وأتمنى من فضيلتكم أن ترسلوا لي الإجابة على الإيميل؟ والله يجزيكم خيرا على ما تقدموه لنا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديها مال يكفي لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ومن كان يعطى من الزكاة لفقره واستغنى فيجب قطعها عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة التي كنت تدفع لها الزكاة قد ملكت مالاً يكفيها لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، وصارت تشتري الذهب الكثير فلم تعد فقيرة، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، ويكون قطع دفع الزكاة لها متعين، بل دفعها لها لا يجزئ، وراجع الفتوى رقم: 55147.
وإذا كان المقصود بمصادر الزكاة مصارفها الذين يجزئ صرفها لهم فراجعها في الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(11/14589)
من كان له راتب لا يكفيه فهو مستحق للزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة تعول 5 أطفال توفي زوجها في حادث وفقدت الدخل الشهري لزوجها وليس لها معاش أو أي دخل آخر فتدخل زملاء زوجها بتخصيص جزء شهري من زكاة مالهم يكفي لمعيشتها وأولادها، وبعد فترة حصلت على عمل وأصبح لها دخل شهري وإن كان أقل مما كانت تحصل عليه من زكاة المال، والسؤال هنا هل يستمر زملاء زوجها في إعطائها زكاة المال وهل ما زال هذا يحسب من أموال الزكاة أم تذهب أموال زكاتهم إلى مصارف أخرى أم يعتبر ذلك من الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كان لها راتب لا يكفيها لسد حاجاتها وحاجة عيالها فهي فقيرة أو مسكينة، وهي من مصارف الزكاة، وإن كان الراتب فيه كفاية لها ولعيالها فلا يجزئ صرف الزكاة لها ويجوز أن تعطى لها صدقة التطوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة إذا كان لها دخل لا يكفي لسد حاجاتها ولعيالها من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فهي فقيرة أو مسكينة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة إليها، وإن كان لها راتب يقوم بكفايتها هي وأولادها فإنها لا تعد من مصارف الزكاة، ولكن يجوز أن يعطى لها من صدقة التطوع لأنها جائزة على الغني، وراجع الفتوى رقم: 55147، والفتوى رقم: 51694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1428(11/14590)
هل يجزئ إعطاء الزكاة لتارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يفعل المرء إذا أراد أن يخرج زكاته هل يجب عليه البحث عن المسكين الذي تصح له الزكاة والأخذ بقول لا تحق الزكاة لتارك الصلاة وإن لم يجد المسكين فكيف يصنع وما هو المطلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ولا تبرأ ذمته بدفعها لغير مستحق، ولا مانع من أن يدفعها لتارك الصلاة المقر بوجوبها على القول بعدم كفره وهو قول الجمهور، مع أننا لا ننصح بذلك ما دام يوجد مسلم تقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ليدفعها إليهم ولا يجوز له نقلها خارج بلد وجوب الزكاة، إلا إذا لم يوجد من يستحقها فيه، أو وجد وكان من ستنقل إليه أشد حاجة وفقراً فحينئذ يجوز نقل أكثرها وإرساله إلى الأشد حاجة، بل إن ذلك مستحب.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: عند قول خليل ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها بأجرة من الفيء، حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. انتهى.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك مالاً ولا دخلاً يكفي لحاجته وحاجة عياله، ثم إن على من لزمته الزكاة أن يبحث عن من يستحقها فيدفعها له ولا تبرأ ذمته إلا بدفعها لمستحق، ومن المستبعد أن يتعذر وجود من يستحق الزكاة في بلد من بلاد المسلمين.
ثم إن ترك الصلاة منه ما هو مخرج عن الملة والعياذ بالله تعالى كمن تركها منكراً لوجوبها، وهذا لا يعطي من الزكاة لأنه غير مسلم، أما من يتركها تهاوناً وكسلاً، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام، عند أكثر العلماء، بل يعتبر فاسقاً مرتكباً لكبيرة، وهذا لا يمنع إخراج الزكاة عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 94728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(11/14591)
الفرق بين الفقير والمسكين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضراتكم أن تبينوا لي من المسكين، ومن هو الفقير، والفرق بينهما، وهل صفاتهم تتغير بتغير الزمان أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
صفة الفقر والغنى تختلف بحسب الزمان والمكان، فقد يحسب الشخص في عداد الفقراء المستحقين للزكاة في بلد، ولو قورن بأغنياء بلد آخر كان مثلهم أو أحسن حالا منهم. والفرق بين المسكين والفقير محل خلاف بين أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في معنى المسكين والفقير والفرق بينهما إلى عدة أقوال أهمها ما يلي:
1ـ أن الفقير أحسن حالا من المسكين.
2ـ العكس وهو أن المسكين أحسن حالا من الفقير.
3ـ لا فرق بينهما من حيث المعنى وإن اختلفا في الاسم.
وإلى هذه الأقوال يشير القرطبي في تفسيره: اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال، فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال. وعضدوه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر. وروي عنه أنه قال: اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً. فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه. ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وللشافعي قول آخر: أن الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم، وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف. انتهى منه باختصار.
وصفة الفقر والغنى تختلف من بلد لآخر ومن زمان لغيره، فكفاية الفقير التي تمنعه الزكاة تكون بحسب عرف بلده ونفقته ونفقة عياله.
وراجع الفتوى رقم: 60559، والفتوى رقم: 7455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(11/14592)
حكم دفع الزكاة لطالب دراسات عليا لا يكفيه راتبه لسد حاجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على شاب من غير أهل البلد جاء ليعمل فيها ليعيل نفسه وعائلته وعلمت منه أنه يحمل مؤهلا عاليا لا يمكنه العمل به فيعمل في عمل بسيط ليكسب رزقه وهو يدرس في نفس الوقت دراسات عليا بغية زيادة العلم وأملا في الرفعة بإذن الله وهو يواجه مشكلات من رب العمل في الحصول على الإجازات والسفر لأداء الاختبارات التي لها وقت محدد فاقترحت عليه أن يأخذ إجازة بدون راتب ويذهب للاختبارات على أن أدفع له راتبه عن تلك المدة وكذا مصاريف السفر من فضل الله تعالى ونعمه، فهل يجوز هذا من أموال الزكاة أم أنها من الصدقات، ولكم منا جزيل الشكر وخير الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان راتب الشاب المذكور لا يكفي لسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ولا يملك مالا آخر يكفي لذلك فإنه من مصاريف الزكاة، وعليه فلا مانع من مساعدته بما ذكر من مال الزكاة، أضف إلى ذلك أن طالب العلم الشرعي إذا كان لو اشتغل بالكسب انقطع عن التعلم جاز صرف الزكاة له، ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(11/14593)
يجب إخراج الزكاة-إذا توفرت شروطها-في المال المدخر ولو لشراء سيارة أو غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني فقد احترت في أمري:
أنا وزوجي المفروض أن نعيش في وضع اجتماعي فوق متوسط وراتبنا معا يكفي لذلك ولكنه يضيق علينا ليدخر مبلغا من المال يفيد للمستقبل لشراء مسكن خاص أو سيارة بما يتلاءم مع وضعنا الاجتماعي فيضيق علينا في المأكل والملبس لهذا الغرض حيث إنه يرفض مساعدة الأسرة. وبذلك أصبح لدينا مبلغ يتجاوز النصاب.
1- هل علينا دفع زكاة علي هذا المبلغ المدخر من حساب احتياجاتنا الضرورية لشراء سيارة للاستعمال الشخصي حتى لا نلجأ للقروض؟
2- هل يجوز دفع الزكاة لأسرة أخته المتزوجة والتي من المفترض أن تعيش في وضع اجتماعي متوسط الدخل أو محدود ولكنها ترغب أن تحيا أفضل فحريصة علي تجديد ملبسها وشراء أثاث ودخول أولادها مدارس خاصة مما يجعلهم يظهرون في مظهر أفضل منا بالرغم الفارق الاجتماعي بيننا وترغم أسرتها على مساعدتها لها واقناعهم أن ذلك من ضروريات الحياة. وبذلك فإن راتب زوجها غير كاف لسد احتياجاتها مع العلم بأنها تملك نصابا من الذهب ويسكنان في شقة تمليك وهذا ما نسعى لتوفير مثله لنا؟
3- رجاء مع توضيح هل عدم جواز دفع الزكاة لهم بسبب قدرتهم المالية أم وجوب نفقتهم على الأخ مع العلم بأننا ليس لدينا أولاد فهي من ورثته؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من ادخر مالا لغرض شراء سيارة أو نحوها مما يحتاجه وحال الحول عليه عنده وهو نصاب وجبت عليه زكاته، والأخت من أهل الزكاة إذا تحققت فيها شروط الاستحقاق التي من أهمها الفقر وعدم المعيل من زوج وولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة فريضة فرضها الله تعالى على الأغنياء للفقراء لحكم عظيمة وأهداف سامية كريمة تعم المعطي والآخذ والمجتمع، فمن حكمها بالنسبة للمعطي أنها تطهره من الشح والبخل، وتحرر نفسه من الذل والخضوع للمال، وتدربه على البذل والإنفاق، وهي شكر لنعمة المال واعتراف بفضل الله وإحسانه، وهي علاج لقلب المعطي من الاستغراق في حب الحياة وحب المال، وهي جالبة لمحبة الناس له وثنائهم عليه، وكما أن الزكاة طهارة لنفس المعطي فهي كذلك طهارة لماله ونماء وبركة له كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة وذكر منها: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني، ومع هذا كله من الأهداف النبيلة والحكم البالغة والإغراءات القيمة فهي نسبة ضئيلة تفيد الفقير ولا تضر الغني، فأخرجي أختي السائلة الزكاة عن المال المذكور إن وكلك زوجك أو ليخرجه هو بنفسه فهو المسؤول عنه، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18037، 54471، 20404.
ثم إنه لا حرج على زوجك في دفع زكاة ماله لأخته إن كانت لا تجد من يوفر لها ولعائلتها ما يحتاجون إليه من دون إسراف، بل إن دفع الزكاة لها في هذه الحالة فيه أجر الصلة مع الصدقة، أما إن كانت عندها كفايتها المعتادة التي لا بد منها، ولكنها تريد أن تسرف أو تظهر بمظاهر الأغنياء فلا تعطى من الزكاة عندئذ بهذا الغرض لا من أخيها ولا من غيره.
قال النووي في المجموع وهو يصف حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة: هو من لا مال له ولا كسب أصلا أو له ما لا يقع موقعا من كفايته، فإن لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية ولو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقير، ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب، إلى أن قال: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. انتهى. وقال أيضا: المسألة الثانية في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين، قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين، يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وسواء كان المال الذي يملكه المسكين نصابا أو أقل أو أكثر إذا لم يبلغ كفايته فيعطى تمام الكفاية. انتهى بحذف.
ثم إنه لا يجوز صرف الزكاة لتصرف على تكاليف الدراسة إلا إذا عجز الطلبة وعجز من يعيلهم عن تلك التكاليف، فقد أجاز بعض أهل العلم صرف الزكاة إليهم بشرط أن يكونوا أذكياء ولا يستطيعون الجمع بين العلم والتكسب، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاجه المسلمون كالعلوم الشرعية والهندسة والطب.
قال النووي أيضا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح. انتهى.
ولمزيد التفصيل في هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: 29894، والفتوى رقم: 28739، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54471، 55147، 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(11/14594)
من كان عنده ما يكفيه حاجاته الأساسية هو وأهله ليس من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزكاة أو الصدقة أو التخلص من مال حرام على فرد لديه مسكن وراتبه الشهري يكفي احتياجاته الأساسية، ولكنه يريد أن يحيا أفضل (يدخل أولاده مدارس خاصة أو استكمال شراء أثاث لمنزله أو شراء ملابس ولعب للأطفال ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لحاجاته الأساسية لا يعتبر مصرفاً للزكاة، لأنها خاصة بالفقراء والمساكين، وما ذكر معهم في آية التوبة.
أما صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها لغير الفقراء، وإن كان الأولى والأفضل أن يتصدق الشخص على المسلمين المحتاجين وهم كثيرون، أما المال الحرام فإنه يرجع إلى الجهة التي تملكه، فإن لم تعلم فإنه يصرف في أمور المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا يجوز دفعه لمن هم في حكم الأغنياء، وللمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28095، 45104، 71401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(11/14595)
صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 8499 والفتوى رقم: 17147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(11/14596)
لا يجوز للوالد القادر على نفقة تعليم ولده أن ينفق على تعليمه من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بولد ولله الحمد يعاني من ضعف في السمع قمت بتسجيله في معهد خاص لتعليم النطق والسمع بمبلغ 1200 ريال شهريا وحالتي المادية حاليا لا تمكنني من دفع المبلغ هذا، حيث يترتب علي بعض الديون الحالية والمصاريف الخاصة.. طلب مني المعهد تعريفا بالراتب الشهري وعقد إيجار البيت لدراسة وضعي وقدمت الأوراق اللازمة وتم تخفيض السعر, لكن اكتشفت عند دفع المبلغ المستحق أن الخصم الذي تم مكتوب بجانبه (صندوق الزكاة) الخاص بالمعهد وأنا لم أستفسر عن ذلك حاليا, والسؤال هو: هل يحق لي هذا الخصم أم لا، علما بأن لي مبلغا من المال جيد جداً لكنه مستثمر في بضائع للتجارة ولا يمكنني السحب منه إلا في نهاية العام فقط.. فما هو الحكم في هذا الخصم الممنوح لي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الولد وتعليمه تكون في مال الولد إذا كان له مال، فإن لم يكن للولد مال فعلى وليه وهو والده إذا كان قادراً على ذلك، ولا يجوز أن يقبل الزكاة لينفقها على تعليمه في هذه الحالة، وإذا أخذها تعين عليه ردها، وكونك -أخي السائل- تملك مالاً وتتاجر به فأنت غني وولدك يعد غنياً في النفقة بغناك، ومن النفقة الأجرة على تعليمه، وفي هذه الحالة إما أن تبيع جزءاً من العروض أو تستدين لتقوم بتعليم ولدك الذي نسأل الله تعالى أن يشفيه ويجعله قرة عين لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(11/14597)
جواز إعطاء الزكاة لأم الزوجة وتقسيمها على أكثر من شخص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولا أعمل ووالدتي بحاجة إلى المال للتداوي لأن دخل والدي ضعيف، فهل يجوز لزوجي أن يبعث زكاة ماله إلى والدتي، وهل بجوز للمرء أن يقسم الزكاة على أكثر من شخص؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك فقيرة متاجة للعلاج جاز لزوجك أن يرسل زكاته لها لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها، ونقل الزكاة لمصلحة مجزئ، كما يجوز توزيع الزكاة على أكثر من شخص من مصارفها، بل قد يكون ذلك أفضل لانتفاع أكبر عدد ممكن من الفقراء، وراجعي للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 56695، والفتوى رقم: 12930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(11/14598)
حكم دفع الزكاة لإصلاح بعض الطرق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في إحدى الدول الغربية أسأل سؤالا:
هل يجوز لي أن أرسل مقدارا من زكاة المال إلى بلدي المغرب لإصلاح الطريق لبعض الغلابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 10019، بيان أن الزكاة لا يجزئ صرفها في إصلاح الطرق ولا بناء الجسور ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة التي اشتملت على مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ولا مانع من إرسال زكاتك لبعض فقراء المسلمين في بعض البلاد الإسلامية وما أكثرهم في هذا الزمان إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة ككون الفقراء المنقولة إليهم أشد فقرا من الفقراء الموجودين في بلد إقامتك وراجع الفتوى رقم: 56695، والفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(11/14599)
هل يأخذ طالب العلم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثاني: هل يجوز أن آخذ من الزكاة التي أجمعها لأستعين بها على دراسة العلم الشرعي (طالب علم) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وللإجابة عن السؤال الثاني راجع الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/14600)
تسديد ديون تكاليف الدراسة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو مساعدتي في هذه الفتوى. هنالك صديق لي أعطاني صدقة أمواله لكي أوزعها على الفقراء وأنا حالتي ميسورة وعندي أخ يدرس بالجامعة وقسط الجامعة تداين به من الناس لكي يسدد القسط الجامعي فهل يجوز لي استخدام هذه الصدقة لأخي وإعطاؤه إياها للتعليم مع التأكيد على أن القسط الجامعي تداين به من أهل الخير هل أعطيه إياه من باب الأقربون أولى بالمعروف؟ أم أنه لا يجوز لي إعطاؤه إياه وكما قلت إن حالتنا بسطية، وإن لم أستخدمه الله يعلم هل سنجد من يدايننا لسداد القسط أم لا.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مؤتمن على الصدقة التي أعطاك إياها صديقك لتوزيعها على الفقراء، فلا يحل لك أن تعطيها إلا من اتصف بهذا الوصف، وإذا كان أخوك قادراً على العمل والكسب ومواصلة الدراسة فلا يحل لك إعطاؤه، لأنه غني بقدرته على الكسب، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وأما إذا كان لا يستطيع الجمع بين الدراسة والكسب، فإنه ينظر فيما يدرسه، فإن كان في شيء نافع تحتاجه الأمة الإسلامية كالعلوم الشرعية والطب ونحو ذلك فلا حرج في إعطائه وإلا فلا، وقد بينا كلام الأئمة في ذلك في الفتوى رقم: 58739.
وهذا كله فيما لو أعطيته قبل أن يستدين، أما لو استدان لغرض مباح، ولم يكن له مال يقضي به الدين جاز أن يعطى من الزكاة بما يقضي به دينه، فإن كانت هذه الأموال زكاة ولم يحدد المزكي مصرفها جاز لك أن تعطيه منها ما يسدد دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(11/14601)
لا تصرف الزكاة إلى المعاق إلا إذا كان ممن يستحقونها لفقر أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ معاق ذهنيا أخصص له مبلغا من الزكاة وأضعه في دفتر للتوفير وأريد أن يصل هذا الدفتر لمبلغ معين حتى يخرج له مصروفا شهريا، علما بأنه يعمل، ولكن عمله غير ثابت هل على الدفتر زكاة؟
ولفضيلتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف ما تخرجه زكاة على أخيك المعاق يزكى على ملكه هو إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز وضع المبلغ المذكور في دفتر التوفير، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 5942، والربا لا يزكى بل يجب التخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائه الفقراء والمساكين، وإنما يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إن كان فقيرا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان معاقا ما دام غير فقير، ولبيان صفة مصرف الزكاة طالع الفتوى رقم: 19234، وفي حال ما إذا كان أخوك مكلفا بالزكاة وكان عنده مبلغ آخر فراجع الفتوى رقم: 28183 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(11/14602)
لا تحل الصدقة لغني
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عمي من الأثرياء حيث كان يمتلك الكثير من العقارات وأراضي وحسابات في البنوك لكنه أصيب بمرض في الكبد يتطلب منه دخول المستشفى مرتين أسبوعيا بمقابل 5000جنيه مصري في كل مرة فأضطر إلى بيع أملاكه ولم يتبق له إلا عمارة والفيلا التي يسكن به مع العلم أنهما معروضتان للبيع. فهل يحق له الزكاة مع العلم أنه أقام عرسا لابنه ب15000جنيه مصري وشقة فاخرة في أثناء مرضه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك لا يزال غنيا بما لديه من أملاك فهو غني لا يجوز صرف الزكاة إليه لأنه لا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي يستطيع التكسب إلا إذا كان غريما، وقد بينا صفة الغريم المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 37955. وإن كان لا يملك غير مسكنه وهو مما يناسب مثله فتجوز له الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 36387، وأما إذا كان السكن فخما لا يليق بفقير فلا تجوز له الزكاة بل ينبغي أن يبيعه ويشتري منه مسكنا يليق بمثله وينفق الباقي على نفسه وعياله. ولا يجوز له أخذ الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو دواد وابن ماجه وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وصححه الألباني رحمه الله. والزكاة لامحاباة فيها ولا يجزئ إخراجها على غير مستحقها، وانظر الفتوى رقم: 27006، فقد بينا فيها الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(11/14603)
لا يجزئ دفع الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض السنوات السابقة دفعت زكاة أموالي مرة مساهمة في بناء مسجد ومرة أو مرتين في مسجد ووجهتها لكفالة اليتيم ولم أكن أعلم أن الزكاة لا تجوز على هذه البنود فهل على شيء بمعنى هل زكاتي صحيحة مقبولة إن شاء الله أم ماذا؟
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
والراجح من كلام علماء التفسير أن المقصود بقوله تعالى في سبيل الله هو المجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى.
وعليه، فلا يجزئ صرف الزكاة لغير مصارفها الثمانية المذكورة في هذه الآية المذكورة، وبالتالي فصرفها في شؤون المساجد غير مجزئ عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني:
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. انتهى
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. انتهى
وعليه، فما أخرجته من زكوات في شأن بناء المساجد غير مجزئ عنك، فالواجب إعادة إخراجها مرة أخرى ودفعها لمتسحقيها، وللفائدة راجعي الفتاوى رقم: 57953.
ويجزئ دفع الزكاة من أجل كفالة يتيم إذا كان فقيراً، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 27210.
وقبول الطاعات التي يفعلها المسلم أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، لكن على المسلم بذل جهده في سبيل أن تكون طاعته مقبولة عند الله تعالى عن طريق فعلها على الهيئة المشروعة مع الإتقان والإخلاص لله عز وجل فيها.
ومن صفات السلف الصالح كونهم يخافون عدم قبول أعمالهم، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
قالت عائشة: هم الذن يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. صححه الشيخ الالباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(11/14604)
لا حرج في إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها الفقير ليتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لأخ عمره 32سنة ووالداي متوفيان ويعمل هذا الأخ في إحدي المصالح ولا يتعدي مرتبة 300 جنيه وعلى الرغم من أنه يعيش في شقة العائلة بمفرده والتي بها العديد من الضروريات إلا أنه يرفض الزواج لأنه ليس لديه أموال لشراء شبكة وإقامه فرح واستكمال باقي التجهيزات على
نحو مماثل لباقي إخوته حيث إننا نعيش في مستوى اجتماي مرتفع والحمد لله
والسؤال هنا هل يجوز لي إعطاء أخي من أموال الزكاه لإتمام زواجه وما هو المقدار المسموح به في هذه الحالة علماً بأنه لا يستطيع أن يتم الزواج بدون هذه الأشياء
وهل يجوز تخصيص مرتب شهري له بعد زواجه في حدود 200جنيه تعينه من أموال الزكاة
علماً بأنني أخرج أموال زكاة كثيرة في مصارف أخرى ولن يتعارض هذا مع ذاك
وعلما أيضا بأنه يصعب علي أن أطلب من زوجي مساعدته كصدقه وإنما يقبل في حال كونها تجوز كزكاة
وما أخشى منه الآن أن يفسد أمره بدون زواج كما أنه يحملنى وإخوته مشقة رعايته من مأكل ومشرب وتنظيف للمنزل كما أننا نتأزم في حالة مرضه لا قدر الله حيث إنه يعيش بمفرده كما ذكرت
أرجوا إفادتي ولكم جزيل الشكر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، وما دام الشخص محتاجاً للزواج وليس عنده ما يشتري به حوائجه اللازمة له فهو فقير وهو من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60} ، فيعطى قدر حاجته إلا أنه ليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك، وأما تخصيص مرتب شهري له من الزكاة فغير صحيح ما دام قادراً على الكسب وفي حالة العجز أو عدم وجود العمل يعطى قدر الكفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/14605)
حكم أخذ غير المستحق للزكاة لنفسه أو لتوزيعها على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الموسرين يقوم بتوزيع الزكاة بموجب بطاقات قام بصرفها لمستحقي الزكاة في العديد من محافظات الجمهورية. ولكن العديد من غير مستحقي الزكاة من أبناء قريتنا تمكنوا من الحصول على بطاقات وبالتالي تصرف لهم من أموال الزكاة وبعضهم يأكل هذه الأموال فيما يقوم البعض الأخر بإخراج هذه الأموال لفقراء القرية (والذين لاتكفيهم حصتهم التي يتحصلون عليها ببطاقاتهم لسد حاجاتهم) أو لصالح مشاريع خيرية تعود بالنفع على أبناء القرية. أفيدونا مأجورين في مشروعية ما يقوم به كل طرف.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله في كتابه العزيز مصارف الزكاة ومستحقيها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . فمن سأل الزكاة من المسلمين وهو من أهلها فليعطها ومن كان من غير أهلها فلا يحل له السؤال ولا الأخذ منها. أما من أخذ البطاقات من غير المستحقين ليعطيها الفقراء، فإن كان بعلم المزكي ليكون وكيلاً له في إيصال الزكاة إلى مستحقيها فلا بأس، وأما إن استعمل الكذب والخديعة للحصول عليها وزعم أنه مستحق لها فلا يجوز فعله ذلك، وإن أعطاها للفقراء أو للمشاريع الخيرية، وأما من يأخذها ويأكلها وهو غير مستحق فإنه آكل للحرام، معتدٍ على الفقراء، مخادع لصاحب المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. صححه الألباني. قال ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. اهـ. أما توظيف أموال الزكاة في المشاريع الخيرية فالراجح منعه، وقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ {التوبة:60} . المراد الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله وهو قول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/14606)
لا تبرأ الذمة بصرف الزكاة في غير مصارفها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الجنائيين او لعائلاتهم وكذلك لبناء مسجد في بلدة كثر فيها الفُسق0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة مبينة في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:60) .
فصرف الزكاة في غير هذه المصارف لا يجوز ولا تبرأ به الذمة، ومن ذلك ما ذكره السائل من دفعها لبناء مسجد أو للسجناء أو لعائلاتهم، إلا إذا دخلوا في أحد هذه المصارف كأن يكونوا فقراء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5757 والفتوى رقم: 20886.
أما إذا كان هؤلاء السجناء قد لزمتهم ديات قتل خطأ ونحوه، وكان جميع العاقلة (أقارب القاتل) فقراء لا يقدرون على الدفع ولو مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم تكن هناك عاقلة وحملها الجاني وتبين فقره، حلت له الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(11/14607)
الطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسأل عن زكاة المال كيف أحدد من يستحقها (الفقير والمسكين وغيره....) ، لكي لا أعطي من لا يستحق وأترك من هو فى حاجة شديدة، كيف أصل إليهم، وهل يجوز بحكم أني فتاة أن أنيب عني من يوصل لهم المال، فمثلا لدينا فى مصر مشيخة الأزهر تعلن عن جمع الزكاة وإرسالها لمستحقيها بإيصال وشبه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعرفة كون الشخص فقيراً أو مسكيناً مستحقاً للزكاة تكون بعدة أمور:
- التعرف شخصياً على حاله، كأن يكون من الجيران أو نحو ذلك.
- إخبار الثقاة بذلك.
- إخبار المسكين عن نفسه فيصدق إذا لم يكن ظاهره يخالف دعواه.
قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: وصدقا (المسكين والفقير) في دعواهما الفقر والمسكنة إلا لريبة تكذبهما، بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة. انتهى.
أما الاستنابة في دفع الزكاة لمن يستحقها فمستحبة عند بعض أهل العلم، لأنها أقرب إلى الإخلاص والسلامة من الرياء وحب الثناء من الناس، قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب، ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل، وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه، ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها. انتهى.
وعليه فبإمكانك دفع الزكاة لمن يستحقها عند معرفته أو دفعها لمن ينوب عنك في ذلك، بشرط أن يكون ثقة عدلاً عارفاً بصرفها في جهتها المشروعة، ولمعرفة من يستحقون الزكاة يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 38964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/14608)
حكم إنشاء روضة للأطفال المعوقين من أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إنشاء مبنى للمعوقين الأطفال يتم استخدامه روضة أطفال للمعوقين من مال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إنشاء روضة للأطفال المعوقين من أموال الزكاة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يوجد مال يكفي لإنشائها سواء من الصدقات أو غيرها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2057، 3962، 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/14609)
الخادمة والساعي هل هما من المساكين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل من هم المساكين، هل الخادمة في المنزل أو الساعي في مكان العمل منهم، وأين أجدهم لكي أتصدق عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الخادمة أو الساعي في مكان العمل ليس عندهم ما يكفيهم هم ومن ينفقون عليه، فهم مساكين والمساكين من مصارف الزكاة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30573، 38712، 28984.
والمساكين موجودون في كل مكان تقريباً، وإذا لم تهتدي إليهم فيمكنكِ سؤال العلماء والدعاة والجمعيات الخيرية في بلدكِ، وهم سيدلونكِ على الكثير منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/14610)
دفع الزكاة للإخوة والأخوات صدقة وصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة أو للأخوات الذين ينفق عليهم أبي فى حالة احتياجهم، حيث.. عدد الأسرة كبير..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا يستحقونها بصفة من الصفات المذكورة في الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ودفع الزكاة لهم في هذه الحالة أولى لأنها بالنسبة لهم صدقة وصلة، لكن إذا كانوا صغارا لا يحتاجون وتحت رعاية أبيهم الموسر، الذي يوفر لهم النفقة والكسوة وما يحتاجون إليه ... ، فليسوا من أهل الزكاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 478.
كما ننبه السائل الكريم إلى أن دفع الزكاة لا يجوز للوالدين، لأن نفقتهما واجبة على ابنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/14611)
الزكاة على الإخوة القصر الذين احتبست أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة لأحد إخوتي القصر ويملكون بعضاً من المال ولكن بالمجلس الحسبي وبالطبع لا تتوفر حرية التصرف في أموالهم فهل يجوز أن أعطي لهم من الزكاة الواجبة علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في صرف زكاة المال إلى الإخوة والأخوات، بل هم أولى من غيرهم، لكن بشرط أن يكونوا من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60) ،
وراجعي الفتاوى التالية:
28867 / 25434 / 9892
والذي يظهر من سؤالك أن إخوتك عندهم من الأموال ما يكفيهم، إلا أن القائمين على المجلس الحسبي لا يعطونهم إياها عند الطلب، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لك صرف الزكاة إليهم، وعلى القائمين على المجلس الحسبي أن يتقوا الله في أموال القاصرين، وأن يعطوهم ما يحتاجونه ولا يضطروهم إلى المسألة أو أخذ الزكوات، ولا بأس في أن تقرض إخوتك بعض المال إلى أن يستلموا حقهم من المجلس الحسبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/14612)
حكم إخراج الزكاة لصنف واحد فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: هل يجب إعطاء زكاة المال لشخص واحد أو لعدة أشخاص، علما بأن المبلغ المفروض إخراجه يعادل أجرة حوالي 8 أشهر شغل متوسط الدخل عند الدولة؟
س2: وهل يجوز إخراجها لنفس الشخص في كل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
مصارف الزكاة ثمانية أصناف مذكورين في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ويجوز على الصحيح صرفها لصنف واحد كالفقراء مثلاً، وكذلك يجوز صرفها لشخص واحد من صنف واحد على الصحيح أيضاً، لحديث قبيصة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أخرجه مسلم في الزكاة (7/133 شرح النووي.)
وأما مقدار ما يعطى الشخص، فعند المالكية والحنابلة يعطى الفقير والمسكين كفايتهما أو تمام الكفاية له ولمن يعول لمدة سنة.
وعند الشافعية يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام.
وعند أبي حنيفة وأصحابه: لآ تجوز له الزيادة على مائتي درهم، وإذا كان له من يعول من زوجة وأولاد، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب. انظر حاشية الدسوقي 1/464، المجموع 6/193، الإنصاف 3/238.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وعليه فيعطى محترف ثمن آلة وإن كثر، وتاجر يعطى رأس مالٍ يكفيه، ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة، لتكرر الزكاة بتكرر الحول. المطالب 2/136.
ويجوز إخراج الزكاة لنفس الشخص كل عام ما دام أنه من أهل الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/14613)
هل يدفع الزكاة لأخته التي تسكن معه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة لأختي الغريمة بدين يستنزف تقريبا كل راتبها الشهري (اشترت به بيتا) ، علما بأنها مقبلة على الزواج وتخطط مع زوجها لإنفاق مبلغ محترم لحفل الزفاف في فندق فخم (ربما بالدين) ، علما بأنها تقطن معي، وأنا أتكفل بمصاريف المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى الأخت إذا كانت من الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 9892، والفتوى رقم: 25559.
فعلى هذا فيجوز لك دفع الزكاة إلى أختك ما دامت على هذا الحال من الحاجة، ولا تأثير في دفع الزكاة لها وهي تسكن معك، إلا إذا كانت تنفق من مال الزكاة هذا في مصاريف منزلك، فهذا لا يجوز لأنك مستفيد من زكاتك في هذه الحالة.
وننبهك إلى أنه ينبغي أن تبذل النصح لها في ما تريد أن تقدم عليه من إسراف وتبذير، وأن تذكرها بأنه كلما كان الزواج أقل مؤونة كان أكثر بركة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/14614)
تريد أن تعطي زكاة مالها لوالدة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال خاص بي وأريد أن أعطي منه زكاة المال لوالدة زوجي، فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة من المستحقين للزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60]
إذا كانت واحدا من هذه الأصناف جاز لك أن تدفعي زكاتك إليها، لكن إذا كانت فقيرة أو مسكينة اشترط لدفع الزكاة إليها أن لا تكون مكفية بنفقة من ينفق عليها وجوبا كالزوج والابن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(11/14615)
من كان راتبه يكفي مؤنته ومؤنة من يعول فلا يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل يجوز دفع الزكاة إلى الخدم الذين يعملون عندي؟ حيث إن عندي عاملة منزلية براتب شهري وأريد أيضاً أن أعطيها من الزكاة فهل يجوز ذلك؟
أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزكاة مصارف حصرها الله تعالى في الآية (60) من سورة التوبة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
ومن له راتب يكفيه مؤنة عيشه ومؤنة من يعول فليس من مصارف الزكاة، لأنها لا تحل لغني بنفسه، أو بغيره كالزوجة تستغني بزوجها والأولاد يستغنون بأبيهم والخادم يستغني بمخدومه، كما لا تحل لقوي قادر على الكسب لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعلى هذا، فإن كانت الخادمة لا يكفيها راتبها لضعفه وكثرة عيالها مثلا، فهي من أهل الزكاة.
أما إن كان راتبها يكفي لمؤنتها ومؤنة من تعول، فلا تعطى من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/14616)
فتاوى حول من تصرف إليهم الزكاة ومن لا يعطون منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في معرفة جواز صرف الزكاة في هذه الحالات:
صرف جزء من الزكاء على شراء كتب للدعوة للإسلام لغير المسلمين؟.
صرف الزكاة لدعم موقع إسلامي يدعو إلى الإسلام؟.
صرف الزكاة لدعم مركز تحفيظ قرآن، بناء وقف خيري؟.
صرف الزكاة لعلاج مريض لا يملك ثمن علاجه؟.
لفقير يملك قوت يومه لأنه يعمل، ولكن لا يملك أشياء أخرى غير القوت، مثل التعليم، الملابس الكافية؟.
للمحتاجين في فلسطين وأفغانستان؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صرف الزكاة لشراء الكتب الدعوية، وذلك في الفتوى رقم: 22803.
وتقدم الكلام عن صرف الزكاة للمحتاجين في فلسطين، وذلك في الفتوى رقم: 15964، والفتوى رقم: 16143، ومثلهم المحتاجون في أفغانستان وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 22755، والمحتاج من لا يملك حاجاته الأساسية من نفقة وسكن أو كسوة أو علاج ونحو ذلك.
وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لعلاج المريض الذي لا يملك ثمن العلاج، وذلك في الفتوى رقم: 10526، وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لأجل تحفيظ القرآن وذلك في الفتوى رقم: 20004.
وتقدم الكلام عن استثمار أموال الزكاة في الفتوى رقم: 10019.
وبناء الوقف من أموال الزكاة يعد استثماراً لها، ومما سبق تعلم أنه لا يصلح أن يصرف على موقع دعوي من أموال الزكاة إلا على رأي من يقول إن الدعوة داخلة في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) وهو قول ضعيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(11/14617)
هل يصح شراء كتب للدعوة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف الزكاه في شراء كتب للدعوة إلى الإسلام لغير المسلمين حيث أن هناك كتاباً مناسباً توزيعه لغير المسلمين فنريد شراءه وتوزيعه لغير المسلمين بالجامعة والمدينة التي نقيم بها معذرة إذا ممكن الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد تولى بنفسه تحديد من تصرف لهم الزكاة، وقد نص العلماء على أن الزكاة تملك لأولئك الأصناف الذين حددهم الله تعالى ليتصرفوا فيها كيف شاؤوا، وعلى ذلك فلا يجوز شراء هذه الكتب من أموال الزكاة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2057.
ولا بد هنا من التنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن حق الله في ماله ومسوؤلياته تجاه دينه ليس مقصوراً على أداء الزكاة الواجبة فقط، بل عليه أن يجعل لله ولخدمة دينه نصيباً من ماله الذي آتاه الله تعالى واستخلفه فيه شكراً لله تعالى وادخاراً للمثوبة عنده سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/14618)
حكم صرف الزكاة لمراكز خدمة الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج مال الزكاة في صورة تبرعات لمراكز خدمة أو إيواء الزكاة سواء استخدمت هذه الأموال في كفالتهم أو في توفير المنشآت والخدمات لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صرف الزكاة للمراكز القائمة بجمع الزكاة وتوزيعها لمستحقيها لأنهم يدخلون في قول الله تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة:60] .
ولكن يجب أن يكون معلوماً لديهم أنها زكاة مفروضة، وليست تبرعاً ليأخذوا منها قدر حاجتهم ومن حاجتهم بناء أماكن وشراء وسائل مواصلات، وغير ذلك، وعليهم صرف الباقي في بقية أصناف مستحقي الزكاة الذين حصرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/14619)
لا يتجاوز في صرف الزكاة البنود المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف مواضع الزكاة الشرعية.. أرجو الإفادة هل يمكن وضع أموال زكاة المال في مصارف أخرى مثل بناء المستشفيات والمساجد وكفالة اليتيم وهل الأفضل المواضع الشرعية أم السابق ذكرها أرجو الإفادة أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الزكاة عدم جواز صرفها إلا في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية، فلا يصح صرفها في بناء المستشفيات أو المساجد، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها:
5757
11193.
وأما كفالة الأيتام فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان اليتيم تتوفر فيه صفة من صفات أهل الزكاة كالفقر ونحوه، وانظر لهذا الفتوى رقم:
15146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/14620)
هل تدخل جوائز المسابقات القرآنية في مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع جزء من زكاة المال جوائز لمسابقة تحفيظ قرآن كريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
2057 والفتوى رقم:
14242،أن العلماء اختلفوا هل يدخل تحفيظ القرآن في قوله تعالى، في مصارف الزكاة"وفي سبيل الله"، وقد قرر المجمع الفقهي بالأغلبية دخول تحفيظ القرآن، وأمور الدعوة إلى الله في الآية وخاصة في هذا الزمان الذي تعطلت فيه شعيرة الجهاد في سبيل الله.
وعلى كل فإن جوائز المسابقات لا تدخل في ذلك، ولكن تدخل في ذلك -على الرأي الآخر- أجرة الدعاة والمحفظين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/14621)
المرابطون في فلسطين داخلون في مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال لحساب الانتفاظة الفلسطينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصارف الزكاة مذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
قال الإمام القرطبي: (قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وهم الغزاة، وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله.)
ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم: أنها لا تحل لمن كان غنياً، وكان ماله معه في الغزو.
ومما لا شك فيه أن إخواننا في فلسطين في أرض الرباط مجاهدون داخلون تحت مصرف من مصارف الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون مأوى ولا طعاماً ولا علاجاً.
ولذا، فهم أحق بالزكاة من غيرهم للظروف التي يمرون بها. وانظر الفتوى رقم: 8220، والفتوى رقم: 15964.
ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية دون بقية الأصناف، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1423(11/14622)
أهل فلسطين أولى الناس بالزكاة، ونصرتهم واجبة كل بما يستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أدفع زكاة الذهب إلى فلسطين كتبرعات كلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة وذلك بالإجماع إذا لم يكن حلياً، فإن كان حلياً ففيه خلاف، والأحوط هو إخراج الزكاة عنه، وأولى من يصرف لهم الزكاة هم إخواننا في فلسطين، والواجب على المسلمين نصرتهم ليس بالزكاة فقط، بل كل حسب استطاعته، فمن استطاع بالنفس فبالنفس، ومن استطاع بالمال فبالمال، ومن استطاع بنشر قضيتهم عبر الخطب والمحاضرات والكتابات ووسائل الإعلام فليفعل وفي قدرة كل مسلم الدعاء لهم بالنصر والتمكين والدعاء على أعدائهم بالهزيمة والخذلان وينبغي للداعي أن يتحين أوقات إجابة الدعاء بصدق وإخلاص فرب دعوة خرجت فماً وأزالت كربة.
ونسأل الله لإخواننا في فلسطين الفرج عن قريب، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم آمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(11/14623)
حكم صرف الزكاة لدار العجزة والمساكين ورعاية الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لدار العجزة والمساكين، أو لدور رعاية الأيتام بدلا من إعطائها لديوان الزكاة؟. أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تدفع للعاجز ولا لليتيم لمجرد العجز واليتم إذا لم يكن من أهل الزكاة, ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في سورة التوبة، والذين ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006، فإذا كان العجزة واليتامى في الدور المشار إليها فقراء أو مساكين أو غارمين جاز دفع الزكاة إلى تلك الدور إذا كانت ستملكهم إياها, وأما إن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إلى تلك الدور، وكذا لو كان فيها من هو فقير ومسكين ومن هو غني لم يجز دفعها إلا إذا علمت أنها ستدفعها إلى أهل الزكاة منهم، وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 3544 , 35305 , 123791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(11/14624)
حكم جمع المال على أنه مساعدة لمريض وصرفه في قضاء دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أرهقني الدين، ولا أملك ما أسدد به ديني، في رمضان جمعت مبلغ 500 جنيه لأسدد جزءا من ديني. جمعت هذا المبلغ من بعض المعارف على أنها زكاة وصدقة لشخص مريض في أمس الحاجة لها، ولكن حقيقة الأمر أنها لي حيث إني من الغارمين، ولكني استحييت أن أقول إنها لي، حيث إنهم لا يعلمون أني مدينة وخفت أن أقل فى نظرهم ... هل ما فعلته حلال أم حرام؟ وماذا يجب أن أفعل حيث إني أخاف أن أكون أخذت ما ليس بحقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يعينك، ويفرج همك، ويقضي دينك، وقد ذكرت أنك جمعت المال على أنه مساعدة لمريض، والناس قد أعطوك ووكلوك في تسليم المال للمريض الذي زعمت، والوكيل إذا عينت له جهة لصرف المال لا يجوز له أن يصرفه في غيرها.. وبناء عليه، فلا يجوز أن تقضي دينك بالمال دون إذن من المتبرعين.
وننصحك بالاستعانة بالله ودعائه أن يقضي دينك، وقد بينا بعض الأدعية في ذلك في الفتوى رقم: 48858، والفتوى رقم: 33345.
ويمكنك أن تراجعي من أخذت منهم، وتبيني أن خبر المريض تبين أنه غير صحيح، ثم تستأذنيهم في صرفها في إعانة بعض الغارمين والمكروبين، فإذا وافقوا فلا حرج عليك في صرفها في قضاء دينك على الراجح. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55574، 61598، 60600، 19458، 15522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/14625)
حكم دفع الزكاة لمريضة لا تملك تكاليف العملية
[السُّؤَالُ]
ـ[تم تحويل مبلغ من المال لي من زكاة أموال صديقاتي من خارج غزة لتوزيعه، وأثناء القيام بتوزيعه احتاجت قريبة لي إلى عمليتين في الصدر للاشتباه في سرطان الثدي، وزوجها دخله لا يستوعب الأمور الطارئة، وتم دفع تكاليف العمليات من أصحاب الخير، وقد ساهمت بجزء من زكاة أموالي، وساهمت أيضا بجزء من الأموال الواردة لي من الخارج. فهل ما فعلته صحيح؟ أفيدوني فأنا لا أشعر بارتياح خاصة بخصوص الجزء الوارد من الخارج، علما بأن المريضة تم تحويلها إلى الأردن وهي ما زالت بحاجة للمساعدة؟ وشكراً لجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على قيامك بقسمة هذا المال بين مستحقيه، وما دامت هذه المرأة بالحال الذي وصفت من الحاجة والفقر والعجز عن تكاليف العلاج، فهي داخلة في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، لأن حد الفقر يصدق عليها والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 33334. وبه تعلمين أن زكاتك وزكاة من وكلوك في إخراج زكاتهم قد وقعت مجزئة مسقطة للفرض إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/14626)
حكم دفع الزكاة والفوائد الربوية للزوج الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها ثم الفوائد البنكية لزوجها الفقير جدا بقصد أن يعالج بهما فمه المريض فقط؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفوائد البنكية فوائد ربوية ـ وهذا هو الظاهر ـ فالواجب على هذه المرأة أولا التوبة إلى الله من أكل الربا، فإن آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تبادر بإخراج رأس مالها من هذا البنك الربوي إن كانت لم تفعل، وأما زكاة ما لها فلها أن تدفعها إلى زوجها إذا كان فقيرا عاجزا عن تكاليف العلاج، فإن الراجح أن المرأة يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 25858.
وكذا الفوائد الربوية التي تريد التخلص منها لتطهر مالها يجوز لها أن تدفعها إلى زوجها في نفقات علاجه، فإن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين أو الدفع إلى الفقراء والمساكين، وتراجع الفتوى رقم: 116163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(11/14627)
حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التعجل في الإفتاء في موضوعي: أنا امرأة متزوجة، راتب زوجي غير ثابت؛ لأنه يستقطع منه ديون، ويبقى منه بعد استقطاع الإيجار 1800 ريال، وعلينا ديون لأهلي حوالي 6000 ريال، وفواتير هاتف غير مسددة. والراتب لا يكفي جميع احتياجاتنا حتى أثاث بيتي بسيط وغير كامل يعني نصف البيت بدون أثاث. فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة مع العلم أنه عندي ذهب باق من زواجي بحوالي 11 ألف ريال. هذا طبعا بعد ما بعت معظمه، والباقي لا يوافق زوجي أن أبيع منه إلا بمشاكل معه. أرجو الرد السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يفضل من دخل زوجك لا يكفيكم لاحتياجاتكم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء جاز لكم الأخذ من الزكاة بوصف الفقر.
قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا (من لا مال له ولا كسب) يقع جميعهما أو مجموعهما (موقعا من حاجته) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.
وكذا إذا كان على زوجك دين يعجز عن وفائه فله الأخذ من الزكاة لكونه غارما، وانظري لبيان حد الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378. وكونك تملكين شيئا من الذهب لا يمنع جواز أخذ زوجك من الزكاة، لأن النفقة إنما تلزمه هو ولو كنت أنت غنية. وتراجع الفتوى رقم: 125244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/14628)
حالات جواز دفع الزكاة للأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخرج زكاة مالي كل يوم 29 رمضان، ولكن هذه السنة لم أخرج الزكاة حتى الآن والسبب في ذلك أن والدي لم يعمل في شهور الصيف فاضطررت لدفع الإيجار وبعض مصاريف البيت، ولكن الآن حسبت زكاة مالي فقاربت الألف، وسيارة أبي في الورشة وتحتاج بعض المال لتصليحها، وإخوتي في حاجة إلى بعض المصاريف والطلبات والتي يعجز أبي عن دفعها حاليا. فهل يجوز لي أن أدفع جزءا من زكاة مالي في تصليح السيارة والجزء الآخر في طلبات ومصاريف إخوتي التي يعجز أبي عن تلبيتها حتى آخر الشهر،علما أن أبي عليه ديون ما يقرب من 5000؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج الزكاة واجب على الفور إذا حال الحول على المال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وراجع الفتويين: 18836، 19326. وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله من إقدامك على تأخير الزكاة بعد وجوبها عليك واستقرارها في ذمتك.
وأما دفعك الزكاة لوالدك فالأصل أنه لا يجوز لوجوب نفقته عليك، فلا تسقط بالمال الواحد حقين هما: النفقة والزكاة، ولكن يجوز دفع الزكاة للوالد في الحال التي لا تلزم فيها نفقته عند كثير من العلماء، فإذا كان الولد عاجزا عن النفقة على أبيه جاز له أن يصرف مال الزكاة إليه لأن نفقته في هذه الحال لا تلزمه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين، وكذا يجوز للولد أن يدفع زكاته في قضاء دين والده لأن قضاء دين والده لا يلزمه، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وبينا هذه الحالات في الفتويين: 121017، 26323. وبه تعلم أن دفعك الزكاة لأبيك في إصلاح سيارته جائز إن كانت السيارة بالنسبة له من الضرورات وكنت عاجزا عن النفقة عليه، وأما دفعك الزكاة لإخوتك لأجل نفقاتهم الضرورية فجائز إذا كان أبوك عاجزا عن نفقتهم؛ بل هي صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يجوز لك أن تدفع الزكاة في قضاء دين أبيك إن كان عاجزا عن وفائه، وانظر الفتوى رقم: 123576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/14629)
هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس على حساب أختي أي أننا نحاول الاقتصاد في منحتها المالية وأدرس بها أنا، والآن مضى على وجودنا فى ماليزيا سنة كاملة وعندنا مال بلغ نصاب الزكاة، فهل أستطيع أخذ زكاة مال أختي حتى أغطي به مصاريف دراستي؟ علما بأنها تصرف على كل متطلباتي وأنا سافرت معها كمرافق وليس لي أي دخل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على الاكتساب لم يجز لك الأخذ من مال الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
وأما إن كنت غير قادر على الاكتساب جاز لأختك أن تدفع زكاة مالها إليك، بل كنت أولى بها من غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي. ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 112833، وما أحيل عليه فيها، ففيها بينا حكم دفع الزكاة لطالب علم من العلوم الدنيوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/14630)
دفع الزكاة لأسرة أعسرت بعد فصل الزوج من وظيفته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة لأبناء (ثلاثة أطفال لم يتجاوزا العاشرة أو 12 سنة) فصل أبوهم من عمله لاتهامه في قضية جنائية، الأب قبل سجنه كان ميسور الحال ولا يجوز دفع الزكاة له، وبعد حبسه فصل من عمله ولما كانت زوجته لا تعمل فإنه ليس لهم مصدر رزق، وزوجته تبحث الآن عن عمل. فهل يجوز دفع زكاة المال لهذه الأسرة لحين توفر عمل لتلك الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأسرة بالحال الذي وصفت فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، فإنهم والحال هذه من الفقراء المستحقين للزكاة.
قال في مغني المحتاج: الفقير من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.
فإذا علمت هذا وكانت هذه الأسرة بالصفة المذكورة فدفع الزكاة إليهم مجزئ ومسقط للفرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(11/14631)
من يصدق عليه وصف الفقر يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال عن الزكاة: أريد أن أخرج الزكاة عن مبلغ من المال والتي تقدر قيمة الزكاة فيه بحوالي مئة دينار أردني. فهل يجوز أن أدفعها إلى أختي المتزوجة وعندها أبناء في المدارس والجامعة وزوجها يعمل لكن حالتهم ضعيفة أم يجوز أن أقسم مبلغ الزكاة على أكثر من أخت لأنه يوجد لي أختين أخريين ولكن أعتقد أن وضعهم المالي أفضل بقليل.
أرجو مساعدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته لحاجاتهم الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء.
قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.
فإذا كانت أختك بهذه المثابة فلك أن تدفع الزكاة إليها بل هي أولى بها من غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
ومن كان من أخواتك يصدق عليه وصف الفقر فهو من المستحقين للزكاة والأولى أن تدفع الزكاة لأشدهم حاجة فإنه أولى بالمواساة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(11/14632)
مذهب الشافعية في قسمة الزكاة على المصارف الثمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمذهب الشافعي، هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة؟ أم يمكن زيادة أوإنقاص المخصص لأحدها عن الآخر؟ وإن كانت ستوزع على أقل من ثمانية مصارف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية في هذه المسألة مرجوح، والراجح ـ إن شاء الله ـ هو أن استيعاب الأصناف الثمانية غير واجب، بل الواجب دفع الزكاة لمن يستحقها ـ سواء عم الأصناف الثمانية أولا ـ كما في الفتوى رقم: 124332، وأما بالنسبة لتحرير مذهب الشافعية في المسألة، فإن المذهب لا يختلف في وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية فيعطى لكل صنف ثمن، فإن لم يوجد صنف من الأصناف وجبت التسوية بين الأصناف الموجودة، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف الواحد، وإنما تستحب، وقد أوضح النووي ذلك في شرح المهذب، فقال ـ رحمه الله: يجب التسوية بين الأصناف، فإن وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس، ولا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا ـ سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ـ ولا يستثنى من هذا إلا العامل، فإن حقه مقدر بأجرة عمله، وإلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق.
وقال ـ رحمه الله: التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أواقتصرعلي ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم، فإن استوت سوي، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/14633)
حكم دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت وأبناء الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الفطرة أو الزكاة أو الصدقة لأبناء البنت أو لأولاد الولد إذا كانوا بحاجه لذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت إذا كانوا من أهل الزكاة لكونهم غير وارثين، وأما أبناء الأبناء فمن كان منهم لا تجب نفقته على مخرج الزكاة جاز له أن يدفع لهم الزكاة والصدقة الواجبة، وإن كانوا ممن تجب عليه نفقتهم لم يجز دفع الزكاة إليهم، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حكم دفع الصدقة الواجبة إلى الفروع، كما في الفتاوى: 12203، 28572، 26323، 120057. ولمعرفة القريب الذي تجب نفقته انظر الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(11/14634)
من عنده شيء من الذهب هل يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا من أشخاص أنه لا يجوز أن نعطي زكاة أموالنا لمن يملكون ذهباً يرتدونه، والعوائل الذين تقدم لهم هذه الزكاة ليسوا فقراء جدا، لكنهم بحاجة كبيرة لهذا المال، والذهب الذي لديهم ليس بكثير، فهل امتلاكهم للذهب يحّرم عليهم قبول الزكاة أم ماذا؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
وقد ذهب الحنابلة إلى أن من ملك من الذهب ما يبلغ: 17.66 جراما فهو غني خارج عن وصف الفقر في قول كثير من الفقهاء ولا يعطى من الزكاة، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الألباني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ، قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ. اهـ.
جاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة عن الفقير الذي يستحق الزكاة: قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الذهب إلا مدينا فيعطى دينه. اهـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعطى من الزكاة إذا كان ما عنده من الذهب لا يقوم به عيشه ولا يكفيه حاجته وهو المرجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 4938، وعلى هذا فإذا كانت العوائل المشارإليها لا تملك من الذهب إلا قليلا ولا يكفيهم لعيشهم وكانوا مساكين يملكون بعض حاجتهم، فإنه يجوز أن يدفع لهم من الزكاة مقدار ما يكملون به الحاجة.
وننبه إلى أن المرأة التي تملك حليا من الذهب ولو كان كثيرا إذا كان زوجها فقيرا جاز دفع الزكاة إلى زوجها ولو كانت هي غنية، لأن نفقتها على زوجها وما دام فقيرا جاز دفع الزكاة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/14635)
وصف الفقير الذي تدفع له الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ لا يعمل الآن ولو أتاه عمل يأتيه بعد فترة طويلة، والآن أمي تعطيه مبلغا بسيطا جدا من المال كل شهر للمساعدة، وهوأيضا يمر بظروف صحية صعبة ويحتاج لعملية كل فترة، وأي عملية أو علاج في ذلك الوقت تدفع أمي تكاليفه، والآن رجع ابنه للعيش معه بعد أن تركت أمه حضانته، وعمره 11 سنة ـ وهو منفصل عن زوجته نهائيا ـ والسؤال، هل تجوز زكاتي عليه؟ مع العلم أنه مسرف بعض الشيء، وهل أعطيه النقود أو أشتري له ما يحتاجه هو وابنه دون إعطائه المال في يده؟.
وأرجو الرد لأني محتار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان فقر أخيك وحاجته ناتجان عن إسرافه وليس عن قلة ما في يده من المال فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس من أهلها, والفقير الذي تدفع له الزكاة هو من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد بعضها, والمسكين يجد أكثرها أو نصفها, والذي يجد كفايته ويسرف فليس من أهل الزكاة, وكذا من كان فقيرا وقادرا على الكسب لا تدفع له الزكاة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
وأما إذا لم يكن فقره ناتجا عن إسرافه وكان غير قادر على الكسب فيجوز أن تدفع زكاة مالك له, وإن علمت أنه ربما يصرف النقود في غير فائدة أو في أمر محرم فاشتري له ما يحتاجه ولا تدفعيها له نقودا , وانظري الفتويين رقم: 27647 , ورقم: 15768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/14636)
لا تدفع الزكاة للغارم بسبب معصية إلا إذا تحققت توبته
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن خالي رجل مضارب، يعمل بأموال الناس بالتجارة، ومنذ فترة قال إنه قد تعرض للسرقة وسرقت كل الأموال، ولكن جميع الناس في القرية لا يصدقونه بذلك، بل اتهموه بإضاعة هذه الأموال في الملاهي والمحرمات وصرفها على نفسه، ولكنه يصرُّ على كلامه أنه قد تعرض للسرقة، والآن هو سافر إلى بلاد أخرى للعمل من أجل إعادة الأموال إلى أصحابها، ولكن لن يستطيع ذلك لأن دخله الآن قليل والمبلغ المترتب عليه كبير.
السؤال: هل يجوز لنا نحن أقرباؤه أن ندفع له من الزكاة لمساعدته في سداد ديونه واعتباره من الغارمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المضارب أمين، فإن ادعى تلف المال، أو سرقته، أو خسارة تجارته لكساد أو هبوط أسعار، وجب تصديقه، إلا أن تقوم بينةٌ أو قرائن على تفريطه أو خيانته.
جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل: والعامل أمين. لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل - يصدق بيمينه في قدر رأس المال - لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه - وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران - إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنه ليس على ابن خالتك ضمان هذا المال، إذا كان قد سُرق منه فعلا، فإن أصر أرباب المال على طلبه، كانوا بذلك ظالمين آكلين للمال بالباطل، وكان من واجب من يستطيع دفع الظلم عنه أن يدفعه بحسب استطاعته. فإن لم يكن له بُدٌ من دفع المال إليهم بأن خاف على نفسه الضرر لو لم يدفع إليهم هذا المال، فلا بأس في دفع الزكاة إليه والحال هذه لأنه صار غارما.
وأما إن قامت البينة أو شهدت القرائن على أنه خان الأمانة، وأنفق المال على شهواته، فهو عاصٍ بذلك ويجب عليه ضمان هذا المال، ولا يجوزُ دفع الزكاة إليه إلا إذا تحققت توبته، لأنه ذنبٌ استقر بسبب معصية، فلا تُدفع الزكاةُ عن المدين في هذه الحال إلا بشرط التوبة، وانظر الفتوى رقم: 17526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(11/14637)
النية شرط في إجزاء المال المنفق عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يدرس في الجامعة، ووالدي غير قادر على دفع نفقات دراسته، وقد تكفلت في دفع هذه المصاريف، فهل أستطيع أن أنوي الزكاة عن مالي في المبالغ التي أدفعها لدراسة أخي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طالب العلم الذي يعطى من الزكاة هو طالب العلوم الشرعية، إذا كان نجيبا يرجى أن يكون له تأثير في نفع المسلمين، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 29894.
ويلحق بطلبة العلوم الشرعية طلبة العلوم الدنيوية التي طلبها فرض كفاية على المسلمين، كالطب ونحوه إذا كان بالمسلمين إليهم حاجة وانظر الفتوى رقم: 98393.
وبهذا تعلم أن أخاك إن كان من طلبة العلوم الشرعية، وكان نجيبا يرجى أن يكون في تفريغة لطلب العلم نفع للمسلمين أو كان العلم الذي يطلبه من فروض الكفاية على المسلمين جاز أن تدفع الزكاة إليه بوصف طلب العلم. وأما دفع الزكاة لأخيك إن كان يطلب علما من العلوم الدنيوية الأخرى - بوصف طلب العلم - فلا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 110446.
ولكن يجوز أن تدفع له بوصف الفقر، إن كان فقيرا عاجزا عن التكسب، وكان من تلزمه نفقته عاجزا عن النفقة عليه، فيجوز أن يعطى من الزكاة والحال هذه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
وأما إن كان قادرا على التكسب فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى فرض كون أخيك مستحقا للزكاة فلا يجوز لك أن تحسب ما أنفقته عليه فيما مضى من الزكاة؛ لأن النية شرط من شروط إجزاء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 50465.
مع التنبيه على أنه يشترط في الزكاة إذا دفعت إلى فقير أن يتملكها فراجع الفتوى رقم: 123176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/14638)
دفع الزكاة للأب والأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي أو لأبي إذا كانا محتاجين، حيث إن أخي موظف ويتقاضى مرتبا ولكن لا يكفيه لأن منزله إيجار، وأبي عاكف على بناء منزل كبير يضم أمي وزوجة أبي وإخواني الذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوزُ لك دفع الزكاة لأخيك إن كان داخلاً في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، والذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} .
فإن كان أخوك لا يجد كفايته، وكفاية من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء والبنات الصغار الفقراء، فإن لم يجد هذه الكفاية من الحاجات الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، فدفع الزكاة إليه جائزٌ بل حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وأما والدك فلا يجوزُ لك دفع الزكاة إليه بوصف الفقر أو المسكنة إن كان محتاجاً، لأن نفقته تلزمك، إلا إذا كنت عاجزة عن نفقته، فيجوزُ لك عند كثير من العلماء أن تدفعي إليه من مال الزكاة، وانظري لبيان الحال التي يجوز إعطاء الوالد فيها من الزكاة الفتويين رقم: 121017، 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/14639)
هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة والأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بموضوع الزكاة: هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة، الأخ المتزوج؟ وإن كان جائزا. فهل يمكن تقسيمها بينهم أو إعطاؤها كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما دفعُ الزكاة إلى البنت فالأصلُ أنه لا يجوز إلا في الحال التي لا تجب فيها نفقتها، كأن يكون الوالد عاجزا عن الإنفاق عليها، أو أن تعطى لوصف آخر غير الفقر كأن كانت غارمة وليس لها ما تقضي به دينها، فيجوزُ له أن يدفع إليها من مال الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 121017.
ثم إن البنت إذا كانت تحت زوج ينفقُ عليها فلا يجوزُ دفع الزكاة لها وإن كانت فقيرة لكونها غنية بنفقة زوجها.
قال النووي في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. انتهى.
فإن أعسر الزوج بالنفقة، فهل تجبُ النفقة على الأب؟ في هذا قولان للعلماء، فمذهب المالكية وجوبها عليه كما بيناه في الفتوى رقم: 94501. ومذهب الشافعية عدمُ وجوبها عليه.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت – أي الأم أو البنت - سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. انتهى.
وظاهرُ اختيار الشيخ العثيمين الوجوب كما يأتي في كلامه، فإن قلنا بعدم وجوب النفقة على الأب في هذه الحال، فلا حرج في أن يدفع لابنته من مال الزكاة، وإن قلنا بوجوبها عليه لم يجز له دفع الزكاة إليها إلا إذا كان عاجزاً عن نفقتها على ما قدمنا، وله أن يدفع الزكاة إلى زوجها الفقير على كل حال، وهذا أولى بلا شك خروجاً من خلاف من منع دفع الزكاة للبنت في هذه الصورة، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟
فأجاب فضيلته بقوله: كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها. انتهى.
وقال أيضاً: إن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال. انتهى.
وأما دفع الزكاة إلى الأخِ فهو جائزٌ إذا كان الأخُ من أهل الزكاة، بل هو أولى بها من غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وانظر الفتوى رقم: 112412.
وإذا جاز دفع الزكاة للبنت أو كانت ستدفع إلى زوجها، فجائزٌ أن تُعطى جميعها إليها، وجائزٌ أن تُعطى للأخ، وجائزٌ أن تقسم بينهما، والأمر في هذا واسع، وإنما يُنظر فيه إلى المصلحة، بشرط ألا يُعطى مستحق الزكاة ما يزيدُ عن كفايته، وكفاية من يمونه مُدة سنة. وانظر الفتوى رقم 114430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/14640)
دفع الزكاة لأسرة محتاجة لا ينفق عليها عائلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة وأولادها المساكين، ولكن زوجها يجلس في البيت ولا يعمل وهي التي تصرف عليه رغم أنه بصحة جيدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المشار إليه لا يقوم بالنفقة الواجبة عليه لأولاده وزوجته، ولم يكن لهم مال يسد حاجتهم، فلا نرى مانعا من صرف الزكاة إليهم لكونهم فقراء، وانظري الفتويين رقم: 45039، 11254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/14641)
حكم دفع الزكاة لوالدة الزوجة غير المكفية بنفقة أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج والدة زوجتي، مع العلم بأن لها أبناء، هؤلاء الأبناء يقترضون لحاجتهم الشخصية. فهل عليهم الاقتراض لأمهم كذلك لعلاجها. أم يجوز لهم أخذ مال الزكاة للإنفاق عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إخوة زوجتك على الصفة التي ذكرت من كونهم يقترضون لحاجتهم، وكونهم عاجزين عن نفقة أمهم، ولم يكن لها مال تنفقة على نفسها، أو منفق آخر تلزمه نفقتها كزوجها القادر على الإنفاق، أو بناتها إن كن قادرات، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن وصف الفقر يصدق عليهم وعليها لأن الفقير هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب، وانظر الفتوى رقم: 117908.
ومن ثم فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليها لدخولها في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} .
ودفعك الزكاة إليها أولى من دفعها إلى غيرها، وانظر الفتوى رقم: 44800.
ولا يلزم أبناءها أن يقترضوا لعلاج والدتهم إذا كانوا عاجزين عن نفقة علاجها، بل يجوز لهم والحال هذه أن يأخذوا من مال الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/14642)
هل يعطي الزكاة لولده الغارم العاجز عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال تجب فيه الزكاة، ولدي ابن يبلغ من العمر سبعة عشر سنة، وقد تورط في حادث مروري وحكم عليه بمبلغ كبير من المال كتعويض عن الأضرار والتلفيات التي تسبب بها، وهو طالب ولا يعمل وليس له مصدر للدخل. فهل يجوز دفع الزكاة له لتسديد ماعليه من مبالغ مالية مستحقة؟ وهل تحسب كزكاة مال عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لدى ولدك مالٌ يقضي به الدين الذي قُضي عليه به بسبب هذا الحادث، فجائزٌ لك أن تعطيه من زكاة مالك، لأن قضاء دينه لا يلزمك، وليس هو من النفقة الواجبة عليك، وولدك في هذه الحال من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟ فأجاب: فيه تفصيل: إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.انتهى كلامه.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 116705.
وهذا كله إن كان ولدك لم يتعمد الإتلاف، وإيقاع الضرر بمن أضر به، فإن كان تعمد ذلك فهو آثمٌ عاص، ولا يجوزُ دفع الزكاة إليه إلا بشرط التوبة، لأن الغارم في معصية لا يُعطى من الزكاة إلا إذا تاب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شأن الفقير الذي لزمته دية قتل العمد:
وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وَالْغَارِمِينَ. وهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. انتهى.
وقال في مغني المحتاج:
مثل من لزمه الدين بإتلاف مال الغير عدوانا فلا يعطى.- قلت: الأصح يعطى- مع الفقر-إذا تاب- عنها -والله أعلم- لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها، فصار النظر إلى حال وجودها كالمسافر لمعصيته إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/14643)
يجوز الأخذ من الزكاة للعاجز عن أداء الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الدية: أنا مدرس مادة غير أساسية، راتبي لا يتعدى 500 جنيه شهريا، ومتزوج وأعول ثلاثة أطفال، وأسرتي وعائلتي كذلك حالهم غير ميسور، ولقد حدث معي حادث بسيارتي على طريق السفر في الليل، وتوفي شخص كان يركب دراجة يعبر الطريق، وبعد السؤال عرفت أنه قتل خطأ يستوجب معه الدية وكفاره صيام شهرين.
أهل المتوفى لا يقبلون بالتنازل عن جزء من الدية، ورغم تدخل أشخاص ورجال كبار من أهل بلده ورجال الدين إلا أنهم لا يرضون إلا بالدية كاملة، وما استطعت أن أجمعه من الأهل ورجال يساهمون في فعل الخير كان مبلغ 20 ألف جنيه، وأخبرت أهل المتوفى أن هذا كل ما أستطيع وأملك ولكنهم يرفضون.
وما حكم الدية (والتي علمت أنها تبلغ 34.800 كيلو من الفضة) لمن كان مثلى فقير هو وأهله، ولا يستطيع تأديتها، وأهل المتوفى لا يقبلون بالعفو؟
ما العمل الشرعي؟ وكيف أدفع هذه الدية وأنا غير مقتدر أنا وأهلي (عاقلتي) ؟
وكيف أبرأ من هذا الدم مع العلم أني أتممت الصيام بالفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا مقادير الدية في الفتوى رقم: 59987، وكذا ما يلزم من قتل الخطأ في الفتوى رقم: 5914، وإذا لم تجدوا تمام الدية، فإنها تبقى دينا في ذمتكم لأهل المقتول، ويجب عليهم إنظاركم لكونكم معسرين، وقد قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}
ويجوز لكم أن تأخذوا من الزكاة ما تسددون به بقية الدية التي في ذمتكم، جاء في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في القاتل الذي لزمته الدية: وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، وإن أيسر ببعض قسطت عليه حسب حاله، ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفي به هذه الدية؛ لأنه من الغارمين الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثمانية، فإن مات مدينا فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين. انتهى.
وعليك أخي السائل بدعاء قضاء الدين، وانظره في الفتوى رقم: 59662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/14644)
حكم دفع الولد زكاته في قضاء دين والديه ونفقتهما الضرورية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة تقول إن أهلها غارقون في ديون مما يؤدي إلى دفع نسبة كبيرة من معاش أبيها للديون، وبهذه الحالة يكونون بحاجة دائمة إلى المال للأكل، وبنزين للسيارة وغيره، وأبوها يطلب من إخوته وبناته المتزوجات وأصحابه مالا -استقراض- وكل ذلك ديون عليه. أما الأم فإنها عملت حاضنة أطفال لبناتها بأ جور عادية ولكنها منخفضة، وكانت توفر قسما من المال للحاجة الماسة وقسم تشتري به طعاما، ومع كل هذا فإنها أغلب الأيام تطبخ ويأتي قسم من بناتها المتزوجات ويأكلن أحيانا عندهم. فهل تجوز عليهم الزكاة من قبل البنت أي هل هم من المستحقين للزكاة؟ ومن عليه كفارة هل يستطيع دفعها لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرُ أن هذين الوالدين بهذه الصفة المذكورة ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنهما من الغارمين إذ الظاهرُ من السؤال عجزهما عن سداد ديونهما، علما بأن الأصل عدم دفع الزكاة إلى الوالدين ومثلها الكفارة، لأن نفقتهما تلزم ولدهما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، واستثنى العلماء من هذا الأصل بعض الحالات، فمنها:
دفع الزكاة في قضاء دينهما، فإنه جائزُ، لأن قضاء دين الوالدين لا يلزم الولد، ومنها عند شيخ الإسلام ومن وافقه أن يكون الولد عاجزاً عن النفقة على والديه، فيدفع إليهما من مال الزكاة في هذه الحال.
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ... إلى أن قال: ... حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين: مسألة: إذا كان الأب فقيراً، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟
الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن الابن لا يملك شيئاً، وهو هنا لا يسقط واجباً، والزكاة إما ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره، فهل من الأولى عقلاً فضلاً عن الشرع، أن أعطي غريباً يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور من الجوع؟
الجواب: لا؛ لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذه الحال تجزئ الزكاة للوالد. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 26323.
وبه يعلم أن دفع هذه البنت زكاتها في قضاء دين والديها جائز، وكذا دفعها الزكاة إليهما لنفقتهما الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، إن كانا عاجزين عن تحصيلها، وكانت لا تستطيع النفقة عليهما كما هو اختيار شيخ الإسلام ومن وافقه.
وأما الكفارة ككفارة اليمين ونحوها فهي كالزكاة فلا يجوز دفعها إلى الوالدين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 55523.
ولكن إ ذا كان المكفر عاجزاً عن النفقة على من تلزمه نفقته من والديه جاز له صرف الكفارة إليهم كما يجوز له صرف الزكاة إليهم. قال الحافظ في الفتح في كلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان: أطعمه أهلك: وَقِيلَ: لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ, وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث. انتهى.
وننبه ههنا إلى أن استئجار الأم في حضانة الأطفال هو خلاف البر الواجب، بل الواجب على هؤلاء البنات أن ينفقن على أمهن إذا احتاجت، لا أن يمتهنها بالاستئجار، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز استئجار الرجل أباه ليخدمه، لأنه مأمور بتعظيم أبيه، وفي الاستخدام استخفاف به فكان حراما، فكان هذا استئجارا على المعصية، وسواء كان الأب حرا أو عبدا استأجره ابنه من مولاه ليخدمه، لأنه لا يجوز استئجار الأب حرا كان أو عبدا، وسواء كان الأب مسلما أو ذميا، لأن تعظيم الأب واجب وإن اختلف الدين قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. انتهى.
وننبه أيضاً على أمر آخر وهو أن هؤلاء الأولاد لا ينبغي لهم أن يأكلوا من صدقاتهم، التي أعطوها إلى أمهم خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، قال المواق في التاج والإكليل من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرتها، ولا يركبها إن كانت دابة، ولا ينتفع بشيء منها، ولا من ثمنها. انتهى.
فإذا غلب على ظن المتصدق منكم أن أمه طبخت له من عين صدقته فلا ينبغي له أن يأكل من هذا الطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(11/14645)
دفع الزكاة للبنت وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[تريد والدتي إخراج أموال الزكاة، ولدي أخت لديها ثلاثة أطفال، فقد زوجها أثناء الأحداث التي حصلت في العراق، أثناء الحرب الطائفية بعد الاحتلال الأمريكي. هل يجوز لوالدتي إعطاء أموال الزكاة لأختي علما أن أختي عادت للسكن في بيت والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أن تعطي أختك من الزكاة لأن نفقتها واجبةٌ عليها إذا كانت موسرة، واحتاجت البنت وأولادها للنفقة، وانظر الفتوى رقم: 53202.
وإنما يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى ابنتها في قضاء دينها، الذي وجب بغير سبب النفقة، ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزم نفقته إذا عجز المزكي عن النفقة. وانظر الفتوى رقم: 26323.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(11/14646)
حكم أخذ راتب شهري من جمعية خيرية لإكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل سآثم إذا أخذت من الجمعية الخيرية دخلا شهريا لإكمال دراستي، وأنا أرملة. مع العلم أني أعيش في منزل والدي ولا ينقصني شيء، ولكني لا أحب أن أطلب منه إذا احتجت بسبب مصاريف إخواني وزوجته وراتبه قليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ستأخذينه من الجمعية مال زكاة، فقد اشترط من يجيزون دفع الزكاة لطالب العلم شروطا وهي:
أولها: أن يكون العلم الذي اشتغل به من العلوم الشرعية، أو ما كان من فروض الكفايات كعلوم الطب والحساب ونحوها.
ثانيها: أن يكون فقيرا محتاجا، فلا تعطى الزكاة لغني، ولا لقادر مكتسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
ثالثها: أن يكون اشتغاله بالكسب يمنعه ويحول بينه وبين طلب العلم، وأما إذا كان ما ستأخذينه من الجمعية مال صدقة، فباب الصدقة واسع.
وعلى كل حال، يجب عليك إخبار القائمين على الجمعية بحالك وحال العلم الذي تدرسينه؛ لأن القائمين على الجمعيات الخيرية ما هم إلا وكلاء عن المتبرعين في توزيع ما أخرجوه من مال، فيجب عليهم الالتزام بشروط المتبرعين حتى لا يضعوا تبرعاتهم في غير مواضعها.
وإن استطعت الجمع بين طلبك للعلم وبين عمل مناسب لأنوثتك وليس فيه مخالفات شرعية لتتعففي به عن أخذ المال من الجمعية فهو أفضل. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 67249، والفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(11/14647)
هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيك أنا أريد أن أسأل عن الزكاة:
والدتي عندها 4000 دلار كسبتهم من إخواتها بعض منها زكاة والبعض الآخر هدية، والآن عندي أخت تدرس في مدينة أخرى، هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي أم يجب إعطاؤها لإنسان آخر أم لايجب على والدتى أن تخرج الزكاة؟
ونحن في البيت نحبك في الله واسمح لي على هذه اللغة، نحن أمازيغيون في المغرب. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونحن نحب كل إخوننا المسلمين في الله سواء كانوا عربا أو عجما.
وأما عن السؤال، فإن كان السائل يعني أن أمه تريد أن تدفع زكاتها لابنتها التي تدرس، فالجواب على هذا يتفرع على الراجح من أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الفروع والأصول لأن أختك فرع لأمك، وللفقهاء في ذلك قولان:
الأول: عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع من سهم الفقراء والمساكين، لأنهم إن كانوا أغنياء فليسوا من أهل الزكاة، وإن كانوا فقراء أو مساكين فتجب نفقتهم على المزكي، فلا يدفع زكاته لهم حتى لا يسقط النفقة الواجبة عليه، وهذا قول الحنابلة والحنفية.
الثاني: يجوز دفع الزكاة لمن لا تجب نفقتهم من الأصول والفروع، ولا يجوز دفعها لمن وجبت نفقتهم على المزكي، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم 28572. وهو اختيار ابن عثيمين. ولعل هذا القول هو الأقرب.
وعليه، فإذا كانت أمك لا تجب عليها نفقة ابنتها، وكانت البنت من مصارف الزكاة، جاز لأمك أن تدفع زكاتها لها، وأما إذا كانت أختك تجب نفقتها على أمها، فلا يجوز لأمك أن تدفع زكاتها لابنتها، ويجب على أمك أن تخرج زكاة المبلغ المذكور بعد أن يحول الحول بالأشهر القمرية على ملكها للنصاب، والنصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب، وانظر الفتوى رقم: 27006. عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم: 58739 حول إعطاء طالب العلم من الزكاة رؤية شرعية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(11/14648)
حكم دفع الزكاة لتعليم الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع أموال الزكاة في تعليم الأطفال في الغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة طالب العلم المستحق للزكاة، وذلك في الفتوى رقم: 114762.
فإن كان هذا الطفل فقيراً وليس له من ينفق عليه، أو كان من ينفق عليه عاجزاً عن النفقة، فإنه يعطى من الزكاة لفقره، وكذا إن كان يعطى من الزكاة لتعلم العلوم الشرعية إن كانت فيه نجابة بحيث يرجى أن يكون له تأثير في هذا الباب فدفع الزكاة إليه جائز، لأنه داخل في سهم سبيل الله الذي يصرف إلى المجاهدين، والجهاد كما بين العلماء جهادان: جهاد باللسان، وجهاد بالسنان، وأما دفع الزكاة إليه في تعلم العلوم الدنيوية أو العلوم التي قسم منها محرم كما هو الحال في الغرب فهذا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(11/14649)
دفع كفالة مالية لإخراج سجين هل يجزئ عن تحرير رقبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يدخل في حكم تحرير رقبة من قام بدفع كفالة مالية من أجل إخراج شخص من السجن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع كفالة مالية عن السجين لإخراجه من السجن لا يدخل في تحرير الرقبة المؤمنة الوارد في النصوص الشرعية، إلا إذا كان السجين أسيرا مسلما عند الكفار، فقد ذهب الفقهاء إلى أن تحرير الرقبة في مصرف الزكاة يدخل فيه فك الأسير المسلم، كما هو مذهب الحنابلة.
جاء في كشاف القناع: ويجوز أن يفدي بها -أي الزكاة- أسيرا مسلما في أيدي الكفار، نص عليه لأنه فك رقبة الأسير. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(11/14650)
حكم دفع الزكاة كلها للزوج لغارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء زكاة المال للزوج الغارم بالديون المثقلة أم لا بد أن يكون للفقراء والمساكين نصيب في هذه الزكاة المخرجة من قبل الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجحنا في فتاوى سابقة جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إن كان مستحقا، وانظري الفتوى رقم: 25858 وهذا مذهب الشافعي رحمه الله, وإذا كانت تعطيه الزكاة لوفاء دينه فهذا أولى بالجواز، وقد نص العلماء على جواز قضاء دين الوالد والولد من الزكاة إذا كانوا عاجزين عن الوفاء كما في شرح المهذب للنووي والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فللزوج إذن أولى, وإن كان الزوج يحتاج في قضاء دينه إلى جميع مال الزكاة جاز دفع جميعها إليه، ولا يجب دفع شيء منها للفقراء عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى وجوب تفريق الزكاة في الأصناف الثمانية أو في الموجودين منهم، والراجح قول الجمهور.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعايها.
وعلى هذا فيجوز للزوجة دفع جميع زكاتها لزوجها الغارم ما دام محتاجا إليها في وفاء دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(11/14651)
وكلها زوجها في إخراج زكاته فهل لها دفعها لأخواتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني زوجي قدرا من المال لأخرجه عن زكاته، فهل يجوز أن أعطى أخواتي منه، علما بأن أبى معه، ولكنه بخيل ولا يعطيهم ما يكفيهم، ولى أختان في التعليم وأحيانا تحتاجان فلوسا ولكنه دايما يتجاهل حاجات كثيرة، ولى أيضا أخت تجهز وأمي أيضا معها ولكنها تدخر الذي معها حتى تبحث لنفسها عن مسكن آخر حينما يتزوج إخوتي البنات، لأن حياتها مع أبى ليست مستقرة، وهى تريد أن تزوج أخواتي أولا. فهل لي أن أعطيهن ومن دون علم زوجي، علما أنه أعطاني الفلوس كي أخرجها بمعرفتي وكم النسبة التي أعطيهن إياها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله مصارف الزكاة بيانا تاما شافيا وذلك في قوله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
فإذا كان أخواتك داخلات في أحد هذه الأصناف الثمانية جاز دفع الزكاة إليهن، وإذا كان بخل والدكِ قد بلغ حدا بحيث يمنعهن من حاجاتهن الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء، فالواجب مناصحته حتى يؤدي الحق الذي عليه، فإن لم ينتصح وأمكنهن أخذ حقهن ولو بغير علمه فإنهن يأخذنه ولا يعطين من الزكاة، فإن كان يمنعهن حاجاتهن المذكورة ولم يمكنهن أخذ ما يكفيهن بوجه ما جاز إعطاؤهن من الزكاة.
وأما دفع الزكاة لأختيك اللتين في التعليم فقد بينا في الفتوى رقم: 110446 أن الزكاة لا تعطى لطلبة العلوم الدنيوية إلا إذا كانوا متصفين بوصف آخر يبيح أخذهم منها. وأما دفع الزكاة في جهاز أختك فلا نراه سائغا لأنه لا يلزمها، ولما جرت به العادة من أنه يشترى في الجهاز كثير من الكماليات وما لا حاجة إليه. ولكن إذا كان زواجها متوقفا على تجهيزها، وكان لا يشترى لها في جهازها إلا ما تدعو إليه الحاجة أمكن أن تدفع إليها الزكاة في هذه الحال، وهذا غير ظاهر لنا. وإذا كان أخواتكِ ممن يستحققن الزكاة فإنكِ تعطينهن بقدر حاجتهن وليس لذلك نسبة معينة، ولا يلزمكِ أن تعلمي زوجك ما دام قد فوض لكِ التصرف إلا إذا علمتِ أنه يكره إعطاءهن. ونحن ننصحكِ بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن تتحري لزكاة زوجك الأحق من الفقراء والمساكين ولا تتبعي هواكِ بدفع الزكاة لأخواتك إذا كن غير مستحقات لوجدانهن حاجاتهن. وانظري الفتوى رقم: 28095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(11/14652)
دفع الزكاة للغارم مع الستر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة 33 سنة كانت حالتها ميسورة وتساعد الآخرين وتخرج الصدقة والزكاة باستمرار حتى في ضيقتها وحتى لو كانت آخر ما تملك، ودخلت مشروع وخسرت كل أموالها، واقترضت من أهلها ومن البنوك، وكل راتبها يضيع في سداد هذه المبالغ، علما بأن وظيفتها غير ثابتة في القطاع الخاص، وعليها بخلاف هذه القروض ديون أخرى مبلغها 30000 جنيه. فأرهقتها الديون ولا يعلم ذلك غيري أنا، خوفا من فضحها حتى الأهل لا يعلمون فهي ممن يقال عليهم عزيز قوم ذل، وأهلها لا يستطيعون ماديا مساعدتها. فهل يجوز جمع زكاة المال ممن حولنا لها، وكذلك تبرعات من الأصدقاء والمعارف على أساس توجهها لمريض سيعمل عملية ويحتاج إلى هذه الأموال حتى لا يفتضح أمرها، وأقوم بتسديد هذا المبلغ عنها حتى أخفف حملها حتى أنها ترفض أي أحد يتقدم للزواج منها حيث إنها لا تمتلك ثمن تكاليف الزواج، وخوفا من ترك عملها لتسديد ديونها. أرجوكم ماذا أفعل لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كرب كل مسلم، ثم اعلمي أن إعانتك لهذه الأخت المحتاجة من أفضل أعمال البر التي تثابين عليها إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 50604.
وأما دفع الزكاة لهذه الأخت فإنها إذا كانت من الغارمين الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة جاز صرف الزكاة إليها، وقد بينا أحكام هذه المسألة في الفتوى رقم: 18603، ولكن لا يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت قد اقترضت قروضا ربوية؛ لأن هذه معاملة محرمة، والزكاة لا تصرف لمن استدان في معصية إلا إذا كانت تابت من هذه المعاملة، فصرف الزكاة إليها جائز إذن، وانظري الفتوى رقم: 17526.
وإذا كانت هذه الأخت ممن يجوز صرف الزكاة إليهم، فلا يجوز الكذب على الناس من أجل جمع الزكاة أو التبرعات لها ولكن يمكنك أن تجمعي بين المصلحتين الستر عليها ومعونتها بالمال بأن تجمعي الزكاة لأجل تفريج كرب مكروب أو قضاء الدين عن مدين معسر وسيحصل مقصودك بإذن الله.
وعليك أن تناصحي هذه الأخت بالتوبة إلى الله والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإنها سبب المصائب التي تصيب العبد كما قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشُّورى:30} وعليها أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، وتستعين بالدعاء فإنه من أعظم أسباب رفع البلاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(11/14653)
حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة يتيمة ومطلقة، لدي ابنة أعولها لرفض والدها الإنفاق عليها حتى بعد الشكوى عليه في المحكمة، وليس لي دخل مادي إلا (345 ريالا) من معاش تقاعد والدي، بالإضافة إلى (800 ريال) من الضمان الاجتماعي لكوني مطلقة، فهل يحق لي أخذ مبلغ الضمان، مع العلم بأنه من أموال الزكاة مع أنني ورثت مبلغا بسيطا من والدي يقوم أخي باستثماره ليشتري بيتا للأسرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ مبلغ الضمان الاجتماعي إذا كنت من الفقراء المستحقين للزكاة، فإذا كان المال الذي تحصلين عليه من معاش والدك لا يكفيك أنت وابنتك التي تعولينها جاز لك الأخذ من الزكاة، والمال الذي ورثته من أبيك إذا كان مخصصاً لشراء مسكن لتسكني فيه فالظاهر أنه لا يمنع من أخذ الزكاة، لأن الفقير يستحق الزكاة ولو كان له دار يسكنها.
قال النووي في المجموع: في حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة، قال الشافعي والأصحاب: هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعاً من كفايته لا بمال ولا بكسب، وشرحه الأصحاب فقالوا: هو من لا مال له ولا كسب أصلاً أو له ما لا يقع موقعاً من كفايته، فإن لم يملك إلا شيئاً يسيراً بالنسبة إلى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير، لأن هذا القدر لا يقع موقعاً من الكفاية. قال البغوي وآخرون: ولو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملاً به فهو فقير، ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه، قال الرافعي: ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن ... وأما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعاً من كفايته كما ذكرنا في المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب، قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم.. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: الفقير في اللغة ضد الغني، وهو من قل ماله، والفقر ضد الغنى، وفي الاصطلاح عرفه الشافعية، والحنابلة بأنه: من لا يملك شيئاً البتة، أو يجد شيئاً يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعاً من كفايته، وعرفه الحنفية: بأنه من يملك دون نصاب من المال النامي، أو قدر نصاب غير نام مستغرق في حاجته، وعرفه المالكية: بأنه من يملك شيئاً لا يكفيه قوت عامه. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60559، 68903، 98440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(11/14654)
دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[في كل عام يستحق دفع زكاتي بمقدار 425 ريال سعودي وبعد خمس سنوات قمت ببيع قطعة من الذهب بقيمة 2500 ريال لدراسة الأولاد وزوجي لا يملك قيمة قسط المدرسة فهل تعتبر قيمة القطعة زكاة عن الذهب الذي أدخره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تدفع إلا في مصارفها المحددة المبينة بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
فليس للمزكي أن يدفع زكاة ماله لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو صرفت إلى هذه الأصناف فلا تجزئ إلا مع نية الزكاة عند إخراجها.
فإذا نظرنا لما فعلته الأخت السائلة نجدها دفعت رسوم دراسة أبنائها عند عجز زوجها عن ذلك، ومعلوم أن النفقة تجب على الأب نحو أبنائه وينتقل الوجوب إلى الأم عند عجز الأب، وهل الدراسة من النفقة الواجبة؟ قولان:
فعلى القول بوجوبها فهي نفقة واجبة على الأم، فلا يكون ما أخرجته الأخت مجزئا عن الزكاة لأن ما يجب على الشخص لا يصح اعتباره من الزكاة.
وعلى القول بعدم وجوب النفقة على دراسة الأبناء، فهل يكون من باب صرف الزكاة على طالب العلم وسبق جواز ذلك لكن بشروط تراجع في الفتوى رقم: 58739.
فتنظر الأخت هل تنطبق هذه الشروط على أبنائها، فإذا توفرت هذه الشروط فتبقى مسألة أخرى وهي: هل نوت بها الزكاة عند الإخراج، فإذا كان الأمر كذلك فقد برئت ذمتها، مع العلم أنه لا حرج في أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيرا وقد سبق في الفتوى رقم: 8476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(11/14655)
مقدار ما يدفع لطالب العلم الفقير من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[طالب جامعي فقير، هل يعطى من الزكاة ما يكفي طوال فترة دراسته الجامعية أم يعطى بقدر الفصل الذي هو فيه فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دفع الزكاة لطلبة العلم في الفتويين: 29894، 58739، وبينا حكم دفعها لطلبة العلوم الدنيوية في الفتوى رقم: 110446.
فإذا كان هذا الطالب مستحقاً للزكاة لكونه فقيراً عاجزاً عن التكسب أو كان ممن يجوزُ دفع الزكاة إليه من طلبة العلم فدفعُ زكاة المال إليه جائز، والصحيحُ أنه يُدفع إليه ما يكفيه لمدة سنة؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 114430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/14656)
شروط جواز دفع الزكاة للأب الغارم
[السُّؤَالُ]
ـ[على أمي دين لكنها ليست بالفقيرة فلها منزل وسيارة لكنها لا تقدر على سداد الدين الذي يساوي أقل من ثمن السيارة، فهل أستطيع أن أدفع من أموال زكاتي لهذا الدين أم تبيع السيارة، علما وأنها تحتاج للسيارة للذهاب للعمل، فأفيدوني؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الولد يجوز له دفع الزكاة لوالده الغارم لأن قضاء دينه ليس من النفقة الواجبة عليه، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة، إذا كانا بهذه الصفة. انتهى.
وقيد الجواز العلامة العثيمين رحمه الله بقيد حسن، وهو ألا يكون الوالد قد استدان لأجل النفقة التي هي واجبة على ولده، فإن ذلك ذريعة لأن يتحيل الولد فيترك النفقة على والده فيغرم، ثم يقول أعطيه من الزكاة، قال عليه الرحمة: فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 34318.
فإذا كانت أمك قد استدانت لا لنفقتها الواجبة عليك، فيجوز لك أن تدفع إليها من مال الزكاة إذا كانت لا تجدُ وفاء، ولا يلزمها بيعُ ما تحتاج إليه من متاعها أو سيارتها، ولكن إذا وجدت وفاء لدينها ولو ببيع ما لا تحتاج إليه من متاعها لزمها.
وننبه هنا إلا أنه ينبغي مراعاة الضوابط التي بينها أهل العلم لعمل المرأة. ومن ذلك وجود الحاجة للعمل، وعدم ارتكاب مخالفات شرعية كالاختلاط ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(11/14657)
حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حساب جار في بنك فيصل الإسلامي والآن مر عليه سنة والمبلغ المودع هو 21000 جنيه وهذا المبلغ قد أخذته في الحقيقة من والدي للتجهيز لشقة عندنا قديمة كنا قد تناقشنا في أن نجددها ونجهزها لاحتمال زواجي فيها، ولكني قد تغير فكري وقررت أن أسافر للإقامة والاستقرار في إحدى الدول والدراسة بهذا المال وأريد أن أخرج الزكاة من هذا المبلغ، ولكن المشكلة أني أخاف أن لا تصل الزكاة لمن يستحقها وأيضا لا أعرف أحدا في منطقتي يأخذها فهناك من يقولون إن هناك امرأة عافانا الله وإياكم تعاني من الفشل الكلوي وأخرى مات زوجها وهي شابة ومعها أطفال صغار، مع العلم بأن لي أختا مطلقة ومعها طفلان 5 و 3 سنين وهي تأخذ أموالا من جمعية اجتماعية ومسجد أيضا فما رأيكم ماذا أفعل، هل أترك هذه الزكاة للبنك يخرجها هو أم أعطيها لهذه المريضة أو الأرملة أم أعطيها لأختي أم أبحث عن أحد آخر أعطيها إياه أم أحتفظ بها لنفسي أنا في حيرة من أمري فأفيدوني أفادنا الله وإياكم وسامحوني على الإطالة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاحتفاظ بزكاة مالك لنفسك، بل يجب عليك المبادرة بإخراجها فوراً لمستحقيها، وإلا كنت عرضة للوعيد الشديد الذي يستحقه مانع الزكاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35} ، وقد حدد الله مصارف الزكاة وبينها بياناً تاماً في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وأختك أولى من دفعت إليه الزكاة إن كان وصف الفقر يصدق عليها، ولم يكن يكفيها دخلها لحاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء، وذلك لما أخرجه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
وإن لم تكن أختك ممن يصدق عليها وصف الفقر، فعليك أن تتحرى الأشد حاجة فتدفع إليه زكاة مالك، ويجوز لك أن تدفعها لتلك المرأة المريضة إن كانت لا تجدُ نفقات علاجها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21420.
وإذا كنت لا تعرف أحداً من المستحقين فيمكنك توكيل ثقة ذي دين وورع في إخراجها، ويجزيك ذلك ولا نرى لك أن تتركها للبنك يتصرف في إخراجها، لأن المسؤولين عن ذلك قد لا يكون عندهم قدر كاف من العلم والتحري كما هو مشاهد، ولا أثر لكون هذا المال مدخراً في وجوب الزكاة عليك. وانظر لذلك الفتوى رقم: 43368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/14658)
الطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا سيدي الشيخ:
أنه مازال لدي مال من الزكاة لم أتمكن من إخراجه بسبب أنني أتحرى كثيرا في الأشخاص قبل إعطائهم الزكاة لأني رأيت الكثير من الناس يطلبها ويعتبر الحصول عليها مكسبا وتعود على التسول وهو بإمكانه العمل والاستغناء عن طلب الحاجة فماذا أفعل بالمال وهو مغلق في مغلفات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة يكون بعدة أمور ذكرناها في الفتوى رقم: 41520، منها إخبار المسكين عن نفسه بأنه مستحق للزكاة، فمن جهل حاله وادعى الفقر والمسكنة فإنه يعطى كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين سألاه فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد.
ولا يطالب المسكين بالبينة لإثبات حاجته، قال الإمام النووي رحمه الله: من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. انتهى.
لكن ينبغي أن تقول له إن هذا المال زكاة عند تسليمه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب. كما سبق في الحديث. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2249.
وننبه إلى أن الزكاة متى ما استحقت فلا يجوز تأخيرها، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، إلا إذا كان هناك حاجة كأن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها إذا كان التأخير يسيراً، أو تأخر للبحث عمن يستحقها. أما التأخير الكثير فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 1783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/14659)
دفع الزكاة للزوج دون إخباره بأنها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها بأموال زكاة مالها الخاص ولكن دون معرفته أنها من أموال الزكاة لمراعاة مشاعره بشراء أشياء له هو في حاجة ماسة إليها أو مساعدته حيث إنه يأخذ دورات تعليمية لزيادة معارفه باهظة الثمن. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دفع زكاة المال للزوج في الفتوى رقم: 25858 ورجحنا الجواز، وبينا حكم عدم إخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة في الفتوى رقم: 113131.
ورجحنا الجواز بشرط أن يكون ممن يقبل الزكاة. ورجحنا أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة وهو مذهب الجمهور، وأن زكاة المال يجبُ دفعها مالاً في الفتوى رقم: 113817.
وبينا أن العلوم الدنيوية لا يجوزُ دفع الزكاة لطلبتها إلا إذا كانوا فقراء، وذلك في الفتوى رقم: 110446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(11/14660)
هل يعطى الفاسق من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ موظف له أربعة أبناء يدرسون. ويسكن منزلا على وجه التسويغ. دخله ضعيف وعليه ديون متراكمة. فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي.
علما وأنه غير محافظ على صلواته ويعاقر الخمرة. لكنني أخشى على أبنائه من الضياع وعليه من
السجن. فماذا أفعل؟
جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد استدان في أمور مباحة، ثم عجز عن السداد فهو من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ومن ثم فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة ما يقضي به دينه إذا علمت أنه يصرفه في قضاء الدين لا في شهواته المحرمة، وإذا كان دخله لا يكفي في حاجاته من مطعم وملبس ومسكن فإنه من المساكين الذين يعطون الزكاة تمام كفايتهم، ودفعك الزكاة إليه مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
وأما فسقه فليس مانعا من إعطائه، وانظر الفتوى رقم: 80400.
وإذا كان في دفع الزكاة إلى الفاسق استمالة لقلبه وتأليف له فلا كراهة في دفعها إليه. والذي ينبغي لك أن تجتهد في نصيحة أخيك ودعوته إلى التوبة النصوح والسير على طريق الاستقامة، وعليك أن تجعل دفع الزكاة إليه سلما لتليين قلبه ووسيلة جذب يمكنك من خلالها أن تنصحه برفق لعل الله أن يهديه. وانظر الفتوى رقم: 78844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/14661)
الذي يملك شيئا من المال هل يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن جواز الزكاة لخالتي التي يمكن وصف حالتها كما يلي:
- هي أرملة ولها ولدان.
- الولدان هم ولد وبنت وكلاهما لم يبلغا.
- الولد لديه نقص في قدراته العقلية ويحتاج إلى مدارس خاصة للتعليم.
- ليس لها معيل غير ما تأخذه من معونة صغيرة من مؤسسة خيرية تقدر بخمسين دينار شهريا وبعض المواد الغذائية شهريا.
- هي تعيش في الأردن وهناك غلاء كبير جدا.
- لخالتي رصيد في البنك يقدر بأحد عشر ألف دينار أردني كانت قد جمعته من الزكوات من قبل.
- تعيش بالإيجار في بيت صغير هي وأولادها.
- هي لا تعمل
فهل تجوز الصدقة عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي تملكه خالتك مع ما تأخذه من المؤسسة الخيرية يكفيها وأولادها لمدة سنة فإنها لا تعطى من الزكاة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فإذا كانت تملك ما يكفيها سنة لم تحتج خلال السنة فلا تعطى من الزكاة، ما دامت غير محتاجة. وكلٌ من الفقير والمسكين يعطى كفايته لسنة لا لمدة عمره، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة.. انتهى. فمن ملك ما يكفيه سنة فهو غني في باب الزكاة. كما قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: في باب إعطاء الزكاة الغني مَن عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة.. انتهى.
وعلى هذا القول لا يصح أن تعطي الزكاة لخالتك إذا كانت تملك ما يكفيها وأسرتها لمدة سنة، فإن كان ما عندها لا يكفيها فلك أن تدفع الزكاة لها، وهي أولى بزكاتك من الأجنبي عنك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة.. رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/14662)
حكم الزكاة لطلاب الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد يكون موضع السؤال غير صحيح، أنا طالب أدرس بالجامعة ولا أستطيع إكمال الدراسة بسبب العبء المالي، ولا توجد عندنا مؤسسات لمد يد العون لمساعدة الطلبة - والله أعلم بالحال
فهل تجوز الصدقة على الطالب الجامعي، وهل توجد مؤسسات قطرية لدعم الطلبة الفلسطينيين؟
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وهل توجد مؤسسات تقدم منحا دراسية للفلسطينين للدراسة فيها، قال عليه السلام: الدال على الخير له كمثل أجر فاعله.
إخوانكم طلبة فلسطين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الصدقة المستحبة إلى الطالب الجامعي لاسيما إذا كان محتاجا، والصدقة المستحبة يجوز دفعها للفقير والغني، وأما الصدقة الواجبة كالزكاة فلا يجوز دفعها إلى الطالب الجامعي إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 94818، والفتوى المرتبطة بها.
وأما السؤال عما إذا كانت توجد مؤسسات خيرية قطرية تدعم إخواننا في فلسطين فالجواب نعم مثل مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وجمعية قطر الخيرية وغيرهما، وبإمكان الأخ السائل الحصول على عناوينهم الإلكترونية عن طريق البحث عن مواقعهم في الشبكة العنكبوتية ومراسلتهم وعرض حاجته عليهم، ونسأل الله أن يفرج همك ويرزقك من حيث لا تحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(11/14663)
المدين الذي يملك سيارة هل يستحق من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج والحمد لله وأعيش عند أهلي وأعمل محاسبا عند شركة تجارية وعندي سيارة وأنا أصرف على أهلي وأنا مديون حوالي 3000 دولار هل يجوز أن أطلب الزكاة علما أنني أستحي وهل يجوز أن أقول إن أحدا محتاج إلى الزكاة ولا أقول المقصود أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتَ تجدُ ما يفضلُ عن كفايتك وكفاية عيالك مما تستطيعُ أن تقضي به الدين، ولو بأن تبيع بعض العروض التي تملكها كسيارةٍ أو نحوها مما يزيد على حاجتك فلا يجوزُ لك حينئذٍ الأخذُ من مال الزكاة، وأما إذا كنت لا تجدُ فاضلاً عن كفايتك وكفاية عيالك تستطيعُ أن تقضي به الدين بالضابط الذي ذكرنا، فأخذكَ من الزكاة والحالُ هذه جائز، ولكن الذي ننصحكَ به أن تتعفف وتترك المسألة، وسيغنيك الله من فضله إذا صدقت في التوكل عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا؛ وأتكفل له بالجنة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داوود بإسناد صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبِّره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
قال المباركفوري رحمه الله:
(ومن يستغن) أي: يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف.
(يغنه الله) أي: يجعله غنيّاً أي: بالقلب ففي الحديث: ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق.
والأحاديثُ في الباب كثيرة.
فإذا كنت مستحقاً من مال الزكاة وقمت بطلبها من الناس، وكنت تستحيِ أن تصرح بحاجتك كما ذكرت، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 44595، أنه يمكنُ للوكيل الأخذ من الزكاة إذا كان مستحقاً، وعليه فيمكنكَ أن تطلب الزكاة لإنسانٍ غير معين وتنتفعُ بها في حاجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(11/14664)
أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل غني أعطى رجلا آخر زكاة وقال له أعطها لمن تراه يستحقها فأخذ جزءا أعطاه لناس فقراء وأعطى الباقي لأبنائه حيث إن هذا الرجل أبناؤه في الجامعة ويصعب عليه نفقتهم جميعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أولاد هذا الرجل داخلين في أحد مصارف الزكاة الثمانية، ولم يحدد له صاحب المال جهة بعينها يصرف إليها الزكاة فيجوز أن يدفع تلك الزكاة لأولاده، وضابط إعطاء طالب الجامعة من الزكاة هو أن يكون الطالب من مصارف الزكاة فقيرا أو مدينا أو نحوه ويكون عاجزا عن الكسب أو الجمع بين الدراسة والكسب، ويكون الطالب نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون كما فصلنا في الفتوى رقم: 58739، والفتوى رقم: 29894، فإن كان أولاد الرجل المشار إليه كذلك فلا حرج عليه في دفع الزكاة التي وكل بإيصالها إلى أولاده وأما زكاة ماله هو لو كان له مال فيه الزكاة فلا يدفعها إلى أولاده. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21360، والفتوى رقم: 44472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(11/14665)
هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[من مصارف الزكاة والصدقات كما ذكر القرءان الكريم:العاملون عليها: فكم تبلغ نسبتهم عن توزيع هذه الصدقات والزكوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاملون على الزكاة من جملة الأصناف الثمانية التي لها الحق في الزكاة كما فصلناه في الفتوى رقم: 6243، وأما نسبة نصيبهم من الزكاة فلا توجد نسبة محددة لكل صنف من الأصناف الثمانية يلزم صرفها إليهم ولو دفعت الزكاة كلها لصنف واحد جاز في قول جمهور العلماء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 12111، وذهب الشافعية إلى وجوب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية وأن كل صنف يأخذ الثمن.
قال المارودي الشافعي في الأحكام السلطانية:
ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها.
والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم؛ فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/14666)
حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرض منذ عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها فهل عليها زكاة، إ ذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة، هو لا يكفيه راتبه ينتهي من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة عليك في هذه الأرض لأنهم يشترطون لوجوب الزكاة في العروض شرطين هما: أن يُتملك العرض بعقد معاوضة، وأن يُنوى للتجارة عند تملكه، وعندهم أن ما كان للقنية لا يصير للتجارة بالنية كالمعلوفة إذا نوى جعلها سائمة، وذهب الكرابيسي من الشافعية وحكاه النووي عن أحمد وإسحاق على أن ما نوي للتجارة صار للتجارة بمجرد النية، كما لو نوي العرض للقنية فإنه يصير لها.
وقد رجح العلامة ابن عثيمين هذا القول في الشرح الممتع وإن كان خلاف المعتمد في المذهب، فالمعتمد في مذهب أحمد كقول الجمهور، فعلى قول الجمهور لا زكاة عليك في هذه الأرض كما قدمنا.
وأما إعطاؤك الزكاة لزوجك فيمنعه الجمهور ويجيزه الشافعي وجماعة، ودليل الجواز ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله؛ إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم.
قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. ويؤيد هذا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. انتهى.
وعلى هذا فلا نرى حرجاً في أن تدفعي الزكاة لزوجك إذا كان فقيراً أو غارماً، وإن كان الأحوط أن تدفعيها إلى غيره وتعينيه من مالك خروجاً من الخلاف، وإذا دفعت الزكاة إليه فلا بد من أن يقبضها قبضاً صحيحاً، فليس لك أن تشتري حاجات البيت وتجعليها من مال الزكاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(11/14667)
حكم دفع الزكاة لزوج الأم الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني من زوجي السابق يريد إخراج زكاته، فهل تحل زكاته لزوجي، علماً بأن حالة زوجي المادية ضعيفة جداً ولا يستطيع الإنفاق على بيته في كل شيء؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأم الفقير على الراجح عند أهل العلم، وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من عدم وجوب نفقة زوج الأم على ابنها الموسر، وقد نص عليه مالك في المدونة، وللحنفية والمالكية أقوال غير معتمدة تفيد وجوبها عليه، فلو أن الولد احتاط وتصدق على زوج أمه صدقة تطوع وأعطى الزكاة الواجبة لغيره فلا بأس بذلك، ولكن الراجح أنه لا تجب عليه نفقته ولا يحرم أن يزكي عليه.
ثم إنا ننبه إلى أن الأم إذا كان زوجها فقيراً يجب على ولدها أن ينفق عليها كما نص عليه خليل المالكي في المختصر حيث قال في نفقة الأم: ولا يسقطها تزويجها بفقير.. انتهى. وألحق الشراح به من افتقر بعد زواجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(11/14668)
دفع الزكاة للزميل المعاق الغارم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
هل يجوز دفع الزكاة لزميل معوق استدان ليتزوح، وهل يجوز جمع بعض المال له كهدية من الزملاء؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغارم (وهو المدين) من الأصناف الذين يستحقون الزكاة كما جاء في نصوص الوحي من القرآن والسنة، وكما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 18603، والفتوى رقم: 23855 ونرجو أن تطلع عليهما.
وعلى ذلك فيجوز لكم دفع الزكاة لزميلكم المستدين ولو لم يكن صاحب إعاقة، وهو أولى من غيره، لأن الإعاقة ربما تكون سبباً في التقليل من الحصول على العمل ... كما أن جمع المال له كهدية من الزملاء والإخوان.. هو عمل خير يؤجر صاحبه عند الله تعالى ويشكر من عباده.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا ... الحديث رواه أحمد والترمذي. وفي صحيح مسلم: ... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم: 18610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(11/14669)
حكم دفع الزكاة للشقيق الغارم
[السُّؤَالُ]
ـ[س: هل أعطي زكاة مالي لأخي المديون بقرض يسدد منه 1500 ريال شهريا من راتبه، والذي يسدد منه إيجار 1400 شهريا ويصرف بقية راتبه المقدر بحوالي 5500 ريال ومع هذا الغلاء لا يستطيع أن يصل به الراتب إلى آخر الشهر رغم أني لن أخبره عن أنها زكاة مالي؟
س2: لي أسهم واكتتابات الأسهم لم تصل إلى رأس مالي فقد خسرت ولم أربح والاكتتابات كلها في شركات تحت التأسيس. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّن الله مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
فالغارمون صنفٌ من هذه الأصناف، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه إذا كان قد استدان لمصلحة نفسه، وإذا كان أخوك بهذه الحال التي ذكرت فدفعك الزكاة إليه جائز لأنه من الغارمين، بل قد يكون هو أولى بها من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده صحيح وصحه الألباني.
وأما عدمُ إخباره بأنها زكاة، فقد نص العلماء على أن إخبارَ آخذ الزكاة بأنها زكاةٌ لا يجب، بل قد يكون الأولى عدمُ إخباره.
قال النووي رحمه الله: إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة، ولا تكلم بشيء أصلا أجزأه، ووقع زكاة، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، وقد صرح بالمسألة إمام الحرمين – أي: الجويني -، وآخرون. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه لا تخبره، وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت، قال: ولم يبكِّته بهذا القول يعطيه، ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه.انتهى.
لكن إذا عُلمَ من حالِ آخذِ الزكاة أنه لا يقبلُ زكاة المال فإخباره حينئذٍ واجب لأنه لا يُدخلَ في مُلكه ما لا يرضى دخوله فيه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها: فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره أنها زكاة؛ ليكون على بصيرة من أمره إن شاء رفض وإن شاء قبل، وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة فإن الذي ينبغي أن لا يخبره؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنَّة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى. انتهى.
وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فهي واجبةٌ إذا توفرت فيها شروط الوجوب وقد بينا حكم زكاة الأسهم في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 102844.
وسواءً ربحت هذه الأسهم أو خسرت فالزكاةُ واجبة طالما أن قيمتها لم تنقص عن النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/14670)
حكم دفع الزكاة للأخ العاجز عن دفع الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي عندي أخ عليه ديون مستحقة للدولة عبارة عن ضرائب وقد عجز عن سدادها مع العلم أنه يعمل الآن سائق حافلة وله مرتب شهري وهو غير متزوج وعمره 29 سنة أي أنه يحضر شيئا فشيئا للزواج..والسؤال هو
هل يسدد الديون المستحقة بأن يخصم من راتبه المتواضع في كل شهر مثلا ... أم أنه يجوز أن يعطيه أخوه شقيقه من أموال الزكاة باعتباره غارما ... أرجو الإفادة بارك الله فيكم في القريب العاجل لأننا في موسم إخراج الزكاة وجزاكم الله عنا وعن المسلين جميعا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دفع الزكاة للغارمين وشروطِ الغارم الذي تُدفع الزكاة إليه في الفتوى رقم 18603، فإذا كانَ أخوك عاجزاً عن سداد تلك الضرائب بأن لم يجد ما يقضي به هذا الدين جاز لأخيه إعطاؤه من الزكاة، وإذا كانَ قادراً على سداد بعضه دون بعض جاز أن يدفعَ إليه من الزكاة قدر ما عجزَ عنه، هذا بغضِ النظر عن حكم فرض الضرائب على المسلمين لأنها قد صارت لازمةً له لا يمكنه التنصل من دفعها، فلا شك في كونه والحالُ هذه من الغارمين.
واعلم أنه ليس لإخراج الزكاة موسمٌ معين، بل الزكاةُ تجب إذا حال الحول، على النصاب ولا يجوز تأخيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/14671)
حكم دفع الأقساط الدراسية للأخ من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أم وأخ وأقوم بدفع المأكل والمشرب وبعض من الاحتياجات لهم كالملابس ولكن بدون المسكن، أختي تؤمن المسكن إذ أننا إخوة نتشارك بالمصاريف عليهم. هل يحق لي أن أدفع الزكاة لهم. أو على الأقل دفع الزكاة لأخي كأقساط مدرسية لمدرسة خاصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لأمك إذا كانت فقيرة فنفقتها واجبة على أولادها القادرين على ذلك، وبالتالي فلا يجزئك دفع زكاتك لها.
وأما أخوك الفقير العاجز عن الكسب فلك أن تدفع له زكاتك ولو كنت تنفق عليه تبرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59507، والفتوى رقم: 25067.
كما يجوز دفع الزكاة له لأجل تغطية مصاريف الدراسة إذا كان نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون وتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب لأن تحصيل مثل هذا العلم فرض على الكفاية ولأن نفع علمه يعود على المسلمين عموما وليس عليه وحده، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/14672)
دفع الزكاة للزوج الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي الذي لا يعمل منذ 14 سنة وحاول التقدم للعمل في عدة أماكن ولكنه لم يوفق وهو لا يمللك شيئا، ولدينا 6 أولاد علماً بأن واحدة فقط من بناتي عمرها 24 سنة تعمل وهي غير متزوجة وتعطي والدها الذي يدخر بعضاً من مرتبها ويقول سأدخره لها لمساعدتها مستقبلا، وأنا اعمل الآن بمرتب 4000 درهم.
إذا كان الجواب بنعم، فكم حصته من الزكاة هل يجوز كاملة أو النصف أم ماذا؟
وهل يجوز أن أعطي زوجي المعاش الشهري وأعتبره من الزكاة على مدار السنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك فقيرا لا عمل له وليس بيده ما يكفيه فمذهب الجمهور على جواز إعطائه زكاتك كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 25858.
لكن مادامت ابنته لها مال فإن نفقته واجبة عليها، فإن كانت تجد ما تنفقه عليه فإنه غني بإنفاقها عليه ولا يستحق شيئا من الزكاة، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليوفر مال ابنته لها، أما إذا كانت البنت لا تجد ما يكفي للنفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل له حاجاته لسنة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 38964.
ويجوز في هذه الحالة إعطاؤه معاشا شهريا دائما مع احتسابه من الزكاة عند تمام الحول بشرط اكتمال نصاب الزكاة لديك حين إعطائه، ولا يجزئ قبل ذلك، فتعجيل الزكاة بعد بلوغ المال النصاب وقبل اكتمال الحول جائز وتفصيل ذلك في الفتوى: 32530.
أما الأولاد فلا يجوز لك صرف زكاتك إليهم.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غراما من الذهب أو595 غراما من الفضة تقريبا ويجب إخراج ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/14673)
دفع الزكاة للأخ الذي لايكفي دخله حاجاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج وله عيال ثلاثة، وساكن في بيت أبي وليس عليه إيجار وراتبه خمسة آلاف، أحيانا يأخذ مني دينا فهل يجوز أن أعطيه من زكاة المال ...
وهل يمكن أن أعطي من زكاة مالي فراش المسجد، علما أنه متزوج وله بنت وولد ويسكنون بيت المسجد.... وشكرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الله في كتابه على مصارف الزكاة وبينها أتم بيان فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة 60} .
فإذا كان أخوك فقيراً أو مسكيناً لا يكفيه دخله الشهري لحاجاته من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ ودواء، فدفعُ الزكاة إليه جائز، والخمسة آلاف التي يتقاضاها أخوك قد تكون كافيةً وقد تكون غير كافية، والذي يظهر أنها كافيةٌ في الظروف العادية، وخاصةً إذا كان يسكن مع والدك بلا أجرة، لكن قد توجدُ ظروفٌ خاصة تنقله إلى حد الفقر من أمراضٍ مزمنة أو نحوها بحيثُ لا يكفيه دخله الشهري كما قدمنا، وحينئذٍ فهو من الفقراء.
والخلاصة أن تنظر في دخل من تريد إعطاءه الزكاة فإذا كان يكفيه لحاجاته فهو غني لا يجوزُ دفع الزكاة إليه والعكس بالعكس ...
وأما فراش المسجد فحكمه كحكم الأخ من حيث استحقاقه للزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/14674)
حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ليكمل بناء بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي طلب مني مالا لإكمال بيته الشعبي حيث هو الآن يشتكي من الإيجار وله الآن قرابة الثلاث سنوات لم يستطع إكمال بناء بيته, وهو عبارة عن غرفتين شعبيتين ومطبخ وحمام تقليدي (حفرة على الأرض وعليها غطاء أسمنتي) وكل ما تم في هذا البيت هو غرفتان بدون أبواب وبدون شبابيك وبدون سور خارجي, علماً بأن الأرض التي يبني عليها ليست له وإنما لوالدي وهو يشتغل بسيارة لنقل الركاب (تاكسي) , والسيارة لها قصة أخرى حيث إنها كانت لأبي فهو أخذها من أبي وباعها وأضاف عليها فلوسا اقترضها من البنك ليشتري بها هذا التاكسي واشتغل به حتى دفع أقساط البنك كلها، ولكنه لم يدفع لأبي شيئاً بحكم عدم قدرته على حد قوله, ولم يطالبه أبي بثمنها ولكنه طلب منه دفع مبلغ شهري بسيط ولم يستطع دفعه..
الآن هو مستأجر بيتا بغرفة واحدة وهو متزوج وله ابن وابنة ويشكو من فقره ومع ذلك فهو يأكل ويشرب وابنه يدرس في المدرسة، ووالدتي تقول لي: إنه عاجز عن إكمال بيته فهل أعطيه من زكاة مالي التي سيحل عليها الحول بعد 4 أشهر؟ وإن كان الجواب لا.. فماذا أفعل بعد أن دفعت له 1850 ريالا وهو مبلغ الزكاة المستحقة عليّ في رمضان القادم فدفعتها له بنية أنها زكاة بناء على إحساسي أنه محتاج وكذلك بناء على استشارة صديق قال لي: إنها تعتبر زكاة وصلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006، ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم كما قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ... انتهى.، والمفتى به عندنا أنه لا مانع من إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.
فإذا تحقق هذان الشرطان في أخيك جاز لك دفع الزكاة إليه لبناء البيت لكونه مسكيناً أو فقيراً، أما إذا لم يتوفر فيه هذا الشرطان فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في وصف المسكنة أو الفقر، وإذا كان مديناً لوالدك كما ذكرت وعاجزاً عن السداد جاز لك دفع زكاتك إليه ليسدد بها دينه لكونه من الغارمين، ومثل هذا يقال فيما سبق أن دفعته له من الزكاة، فإن كان فقيراً أو مسكيناً فقد أجزأتك، وإلا فيجب إخراجها ثانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 26172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(11/14675)
حكم إعطاء زوج الأخت الذي فقد عمله من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت زوجة كانت تعيش عيشه ميسورة, وللأسف منذ عامين زوجها فقد عمله ويمرون بضائقه كبيرة جداً، فهل يمكن أن أساعدهم من أموال الزكاة؟ علما بأنهم يمتلكون عقار إذا تم بيعه سوف يساعدهم فى ضائقتهم ولكنهم لا يريدون أن يتم بيعه حيث كان مخصصا لسداد نفقات زواج بناتهم بعد سنوات من الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وأخت زوجتك ليست من الفقراء إذ هي واجدة هي وزوجها ما يسدان به حاجاتهما الأصلية بذلك العقار الذي ذكرت أنهما لو باعاه سد فاقتهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
وأما زواج بناتهما فأمر ييسره الله لهما إذا جاء وقته، هذا كله إذا كان هذا الرجل يقدر على الكسب ولو ببيع العقار وشراء آلة حرفه تليق به أو متاجرة بذلك المال، أما إذا كان لا كسب له وكانت أجرة العقار المذكور تسد له بعض حاجته فإنه لا يكلف بيعه ويعطي من الزكاة ما يكمل له حاجته، ويمكنك أن تساعدهما بقرض أو هبة أو صدقة تطوع فباب ذلك واسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(11/14676)
هل يأخذ من الزكاة من له مال وممنوع من التصرف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة وأم لثلاثة أطفال هل يجوز لي أخذ الزكاة؟
مع العلم أني لست بالفقيرة إلا أن مالي ومال أولادي تحت تصرف والدي لا يعطينا منه إلا القليل الذي لا يلبي احتياجتنا، والدي رجل معروف بالشح بين الناس وإنسان صعب لا يرحم ولا يتفهم لذا فنحن نعيش في ضائقة مالية، وأما باقي المال فيدخره لنا في البنك للمستقبل (كما يقول) .
فهل نعد من الفقراء الذين تجوز فيهم الزكاة (بالرغم من وجود تركة زوجي) .
وما هو الحد الأدنى للفقر الذي تجوز فيه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال هو ما ذكرتِ فأخذك من مال الزكاة جائز لقوله تعالي: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة 60}
وأنتِ وإن كان لكِ مال، ولكن عدم تمكنكِ من الانتفاع به يجعله كالعدم، وانظري الفتوى رقم: 40758، ولكن إذا أمكنك أن تأخذي شيئاً من هذا المال تسدين به حاجاتكِ الأصلية وحاجاتِ عيالك ولو بغير علمِ أبيكِ لم يكن لكِ الأخذ من مال الزكاة لأنكِ حينئذٍ من الأغنياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
والحد الأدنى للفقر الذي تجوز معه الزكاة هو ألا يجد المرء قدر الكفاية أي ما يسد به حاجاته الأصلية من مأكل ومشرب وسكن وملبس ودواء. وانظري الفتوى رقم: 4938 والفتوى رقم: 19234،
وإذا أمكنك أخذ حقك وحق عيالك من أبيك ولو بطريق القضاء فافعلي، فإن العلماء متفقون على أن الوالد ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضر به، بل إذا عسر الولد وجب على والده أن ينفق عليه، وجاز للولد مطالبته بهذه النفقة الواجبة ولو عن طريق القضاء.
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع: والذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعا الأب، فإن العلماء رحمهم الله يقولون: لا تمكن مطالبة الأب بالدين، إلا ما كان من النفقة فقط.
فإذا جازت مطالبته بالنفقة -كما يفيده كلام الشيخ- فمطالبته بمال الولد الذي منعه منه وهو محتاج إليه أولى، وليس هذا من العقوق؛ بل الوالد هو الظالم بتعديه، واجتهدي في نصيحة أبيك وتحذيره برفق من خطورة الشح ومنع ذي الحق حقه ومن خطورة المعاملات الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(11/14677)
دفع زكاة الفطر والمال إلى الأقارب الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر على الأقارب حيث إنني أرى أنهم فى حاجة إلى تلك الزكاة, وأعلم أيضا أن هناك فقراء لهم دخل أقل، ولكني أريد أن أعطيها لأقاربي حتى تعينهم على المعيشة، السؤال الثاني: ما هو الأفضل بالنسبة للصدقة الجارية، مثلا المساهمة في بناء مسجد بناء مدرسة أم عمل مشروع صغير لأسرة يتيمة الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأقارب الفقراء إذا كانوا ممن لا تجب نفقتهم فلا مانع من إعطائهم زكاة المال أو زكاة الفطر بل إن إعطاءهم حينئذ أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشد حاجة وفقراً فالأفضل تقديمهم في الإعطاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28572، والفتوى رقم: 99240.
وبناء المساجد والمدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية النافعة وكفالة الأيتام كلها طاعات عظيمة الثواب والأفضل منها والأكثر ثواباً هو ما اشتدت إليه الحاجة واقتضته المصلحة العامة، فمثلاً إذا وجدت منطقة لا مسجد فيها وليس فيها نقص في المدارس ولا يوجد أيتام تشتد حاجتهم فالأفضل صرف المال في بناء مسجد، وإذا وجد بعض اليتامى المعرضين للضياع مع وجود ما يكفي من المدارس والمساجد فالأفضل صرف المال في مشروع لكفالة الأيتام، وكذلك يكون صرف المال أفضل لبناء مدرسة لتدريس العلوم الشرعية النافعة إذا اشتدت الحاجة إليها مع عدم وجود أيتام معرضين للضياع ولا نقص شديد في المساجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65695، والفتوى رقم: 50512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(11/14678)
لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمر بن الخطاب عندما استغنى عن سهم المؤلفة قلوبهم صرف هذا المال على نوع جديد أم وزعه على باقي الأصناف السبعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وإنما أداة حصر، فلا يجوز لأحد أن يزيد صنفاً على هذه الأصناف الثمانية، ومن ذلك تعلم أنه ليس من المتصور أن يزيد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صنفاً من أهل الزكاة لم يرد ذكره في كتاب الله، إلا أن كثيراً من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة، بل يكفي أن تصرف إلى بعض منهم، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع العطاء عن المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز الإسلام وقوة شوكته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(11/14679)
إعطاء الزكاة للأخ العاجز عن عملية طفل أنابيب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ متزوج منذ حوالي 12 سنة وإلى الآن لم ينجب أطفالا بالرغم من الذهاب إلى الأطباء ولا يوجد سبب محدد لعدم الإنجاب، ونصحه الأطباء بعد هذه المدة بإجراء عملية طفل أنابيب، وهذه العملية تحتاج إلى مبلغ 120000 ليرة سورية ووضعه المادي ضعيف لأن راتبه لا يكاد يكفيه, هل أستطيع أن أعطيه من مال الزكاة لمساعدته في إجراء العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملية إجراء طفل أنابيب جائزة بضوابط شرعية تقدم بيانها في الفتوى رقم:. 5995
فإذا كان أخوك يريد إجراء عملية طفل أنابيب مباحة وكان عاجزا عن تكاليف تلك العملية فلك إعطاؤه من زكاة مالك ما يجعله قادرا عليها.
وراجع الفتوى رقم: 56181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/14680)
شروط صحة اعتبار ما يدفع من مال ليتيم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اعتبار المال المدفوع شهريا لكفالة اليتيم او كفالة عائلة من فلسطين من مال الزكاة ذلك أني أخاف أن يكون علي زكاة وأنا جاهلة بها. فهل يجوز لي احتساب هذا المال من أموال الزكاة؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تعلم الأخت السائلة أن عليها زكاة فليس عليها دفع زكاة لمجرد تخوفها من أن تكون عليها زكاة لا تعلم بها، لكن إن كان لها مال فعليها أن تسأل عن حكم الزكاة فيه، فهذا من العلم الواجب تعلمه. وإذا دفعت المال إلى مستحق الزكاة بنية الزكاة أجزأها ذلك فيما لو كان عليها زكاة. ثم إن ما يدفع في كفالة اليتيم أو في كفالة عائلة لا يمكن اعتباره من الزكاة إلا بشرطين؛ أولهما: أن يكون اليتيم والعائلة من مصارف الزكاة. الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه تلك المبالغ أنها زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية عند إخراجها، فلو تخلف واحد من هذين الشرطين لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. ومن أراد دفعها إلى مستحقيها مقسطة على الأشهر مثلا فله ذلك لكن يقدمها على الوجوب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56195، 16143، 60559، 101960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(11/14681)
المدين العاجز عن السداد هل يأخذ من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب في قطر وعلي دين 25000 ريال قطري ناتج عن بناء بيت للسكن لي ولأسرتي في سوريا وراتبي 3500 ريال وأحتاج إلى سنتين أو أكثر لسداده ولا أستطيع جلب أسرتي للعيش معي في قطر، لأن الراتب لا يكفي للمعيشة في قطر, فهل يحق لي الأخذ من مال الزكاة لسداد الدين فقط؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغارم من مصارف الزكاة الذين تصرف لهم شرعاً بشرط أن يكون قد لزمه الدين في غير معصية، وعليه فإذا كان الدين الذي عليك قد ترتب لأجل بناء مسكن لك ولأسرتك ولا تجد له سداداً الآن أو كنت تجد ما تسد به الدين لكن تتحول بعده إلى فقر أو مسكنة ففي كلا الحالين يحق لك الأخذ من الزكاة لأجل قضائه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51301، والفتوى رقم: 106288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(11/14682)
حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر المال المدفوع إلى يتيم متكفل عن طريق جمعية خيرية من زكاة مال، علما بأن هذا اليتيم كافله يدفع للجمعية كل ما يلزمه من ملبس ومأكل وتعليم سنويا وعندما يستحق موعد البطلان كيتيم يحول المال إلى يتيم آخر تلقائيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم فقيراً لا مال له، ولا عائل يلزمه نفقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، سواء كان معيناً أو غير معين، لأنه حينئذ أحد الأصناف المستحقين للزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ... {التوبة:60} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(11/14683)
حكم الأكل من مال الفقير الذي هو من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن مع أسرة توفى أبوهم وترك ولدين وثلاث بنات وزوجته وكلهم طلبة وهم يريدون أن يذهبوا إلى ديوان الزكاة لكي يعينهم ... أنا موظف في إحدي الشركات وراتبي لا بأس به أي يكفيني وأساهم في مصروف البيت لكن ليست بصورة منتظمه وأنا مقبل على الزواج وهم يعلمون ذلك وبصورة أوضح أريد أن أتزوج إحدى البنات الثلاثة.. لي سؤالان: هل يصح لي أن آكل من أكلهم وفيه جزء من مال الزكاة وما هو التصرف الصحيح بالنسبة لي ... وعندما أتزوج ابنتهم إن شاء الله أنوي أن أقيم معهم أي تكون عيشتنا واحدة فكيف أتصرف أنا وزوجتي مستقبلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا وصلت الزكاة إلى الفقير فلا حرج في أكل الغني منها إذا طابت نفس الفقير بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزكاة إذا وصل إلى من يصرف إليه فإنه يصير ملكاً له، وتجري عليه أحكام ماله الأصلي، وبالتالي فلا مانع من أن يأكل منه الغني إذا طابت بذلك نفس الفقير مالكه، وعليه فلا حرج عليك -وأنت تساعد في مصروف بيت تلك الأسرة- أن تأكل من أموال الزكاة التي تستهلك هناك، كما أنه لا حرج عليك في أن تقيم بأسرتك مع تلك الأسرة، وتشترك معهم في النفقة والمعاش.
وننبهك إلى أن قصدك التزوج من إحدى بنات تلك الأسرة لا يبيح لك الاختلاط بهن ولا الخلوة ببعضهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(11/14684)
حكم دفع الأخ زكاة ماله لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ميسور الحال ولي أخ موظف بسيط وله أسرة وله نصيب في ميراث أبي من مبنى ونصيبه فيه يقدر بمائة وخمسين ألف جنيه وعليه دين لي يقدر بملغ أربعين ألف جنيه وأنا وهو وأختي شركاء في هذا الميراث ولن نبيعه حاليا لعدم وجود سعر مناسب وعدم توافق آراء الورثة على البيع وهو يستدين منى من حين لآخر للإنفاق على زوجته وولديه.
هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه بشرط أن يكون داخلا في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 40515، والفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1429(11/14685)
أخذ الفقيرة من الزكاة لعلاج بروز في فكها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى هو أني أعاني من بروز في الفك العلوي والأسنان العلوية وقد كان غير واحد وواحدة من الأطباء أشاروا على بالتقويم ولكني يتيمة وليس لي مال فرضيت بما أنا فيه وكففت عن التفكير في هذا ولو أن هذا البروز يشوه في شكلي ويجعلني لا أستطيع مثلا أن أغلق فمي وأنا آكل أو حتى لا أستطيع غلقه لمدة طويلة وقد تعودت على هذا ولم أعد أكترث بكلام الناس وبطبيعة ظروفي فأنا لا أختلط بهم إلا قليلا والحمد لله على هذا ولكن يمكنني أن أجمع تكلفة التقويم -وهى حوالي 4000 ريال تقريبا - من إخواني ولكن من أموال زكاتهم، ولكني أعلم أن للزكاة مصارف محددة محصورة في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم "
وأعتقد أني لا أدخل فيها فهل هذا صحيح؟
وسواء الإجابة بنعم أو لا فأنا راضية والحمد لله بقضاء الله وأرجو أن يعوضني الله عن ذلك خيرا في الآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يضاعف لك أجر الصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يسهل لك علاج الحالة التي تعانين منها، ثم إذا كانت الأخت السائلة فقيرة كما هو الظاهر فإن لها أن تأخذ الزكاة لسد حاجتها، ومنها تكاليف عملية التقويم، لأن العلاج من هذه الحالة حاجة، لا سيما وأن الأطباء أشاروا إلى إمكانية التقويم. والله سبحانه وتعالى لم ينزل داء إلا جعل له دواء. ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقير. فكل من كان أشد حالة وأقسى ظروفا كان أولى بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(11/14686)
الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأختي وهي مدينة لي ولم ترجع لي بعد ما استلفته مني.حيث إنها تدفع أقساط بيت لشرائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أي ليس عندها من المال ما يكفي لحاجتها وليس لها زوج ينفق عليها فهي مصرف للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة فيجوز لك إعطاؤها من زكاة مالك؛ بل إن الزكاة عليها تجمع بين الصدقة والصلة بسبب القرابة، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها لتقضي دينا إن كانت لا تجد سدادا له، وإن كانت لها أموال زائدة عن الحاجة تفي بالدين لا تعطى، وامتلاكها مسكنا بقدر الحاجة لا يخرجها عن المسكنة فلا تكلف ببيعه لسداد الدين. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه وَلَاقَ به ... ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه أم لا تكلف.. لأن الزوج يقدر على طلاقها متى شاء، كلٌ محتمل، والثاني أقرب. انتهى بتصرف.
وللفادة راجعي الفتوى رقم: 100579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(11/14687)
حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة أرملة وأبناؤها لا يقيمون معي هل يجوز أن أعطيهم الزكاة وهم في كفالة جدهم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه (والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. انتهى. ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،،،،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. انتهى بحذف.
ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى. وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا ولا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/14688)
الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان تاجرا وخسر تجارته وبقي عليه 2000 دينار من الدين والآن يعمل موظفا ومعاشه يكفي مصاريفه الشخصية فقط ولا يستطيع أن يكفي دينه فكيف يقضي ماعليه من ديون وهل يستحق الصدقة كما جاء في قوله تعالى "وفي الرقاب"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فعليه أن يجتهد في قضاء هذا الدين ولو بأن يقسطه لصاحبه وليستعن على ذلك بالله، والاقتصاد في نفقاته، وما دام عاجزاً عن سداد دينه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه، لقول الله تعالى في مصارف الزكاة "والغارمين" والغارم هو المدين الذين لا يستطيع سداد دينه، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 17526.
وأما قوله تعالى "وفي الرقاب" فالمقصود به إعتاق العبيد وإعانة المكاتبين وهم العبيد الذين يكاتبون أسيادهم على أن يؤدوا إليهم مبلغاً معيناً من المال ويعتقوهم مقابل ذلك. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 76537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(11/14689)
صرف الزكاة في المساعدات الغذائية والطبية والأعمال الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[نقوم في الهلال الأحمر القطري باستلام زكاة المال من المتصدقين ونحرص على توجيهها وفق المصارف الشرعية المحددة.. ولدينا الآن مجموعة من المشاريع الخيرية في الداخل والخارج، والسؤال هو أي من هذه المشاريع يجوز أن يُنفق عليها من زكاة المال وماهي المشاريع التي لا يجوز فيها ذلك؟ والمشاريع هي:
ـ حفر آبار لمياه الشرب بالنيجر ودول أخرى.
ـ عمليات قلب للأطفال من أسر محتاجة بعدد من الدول الإسلامية.
ـ تجهيز وتشغيل مركز صحي باليمن.
ـ مساعدات غذائية وطبية بفلسطين ودول أخرى.
ـ وبالطبع هناك المشاريع الداخلية كالمساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة وصندوق إعانة المرضى.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
يجزئ صرف الزكاة لشراء مواد طبية لعلاج فقراء المسلمين أوفي مساعدات غذائية للمنكوبين منهم كما يجزئ أيضا ـ عند بعض أهل العلم ـ صرفها لحفر الآبار أو بناء المستشفيات أو تجهيزها ونحو ذلك من الأعمال الخيرية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة قد بينها الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ومما يجزئ صرف الزكاة فيه صرفها في المساعدات الغذائية للمسلمين المنكوبين والأُسَر الفقيرة أو لأجل شراء مواد طبية لمسلمين فقراء عاجزين عن العلاج شريطة أن يملكوا هذه المواد إذ قد أجاز إخراج القيمة في الزكاة كثير من أهل العلم لاسيما إذا كانت هناك مصلحة للفقير كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6513، وراجع الفتوى رقم: 102742، والفتوى رقم 58150.
وأما صرف الزكاة لحفر الآبار أو بناء المستشفيات أو تجهيزها مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين فغير جائز عند جماهير الفقهاء بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك وحكي خلاف في المسألة عن بعض المتقدمين وأخذ به بعض المعاصرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/14690)
حكم إعطاء الزكاة للأخت التي لا ينفق زوجها عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعطي زكاتي لأختي المتزوجة الفقيرة، علماً بأن زوجها مقصر معها في أمور النفقة عليها وهو تارك للصلاة. وإذا أعطيت زوجها زكاتي قد لا ينفق عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك محتاجة وامتنع زوجها من الإنفاق عليها أو عجز عن ذلك فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 100579.
ويمكنها أن لا تخبر زوجها بأمر هذه الزكاة إن خشيت أن يمتنع بسبب ذلك من الإنفاق عليها، ومتى ما عاد زوجها إلى الإنفاق عليها لم يجز لك دفع زكاتك إليها لزوال سبب الاستحقاق للزكاة، نعني الفقر والحاجة.
وأما كون زوجها لا يصلي فهذا أمر خطير، فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ترك الصلاة، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يخرج صاحبه من الملة ولو تركها كسلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1145.
وإن تمادى هذا الرجل على ترك الصلاة فقد يكون الأولى لها أن تطلب الطلاق، إذ لا خير لها في معاشرة من لا يصلي، لا سيما وأنك قد ذكرت تقصيره في الإنفاق عليها، ومن لا يرعي لله حقاً، فأولى أن لا يرعى لأهله حقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/14691)
دفع الأخت زكاتها لأخيها المعوق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخٌ معوّق خلقياً (منغولي) عمره خمسون عاماً يتيم الأب والأم، ليس له أعمام ولا أخوال وله ست أخوات متزوجات وأخ متوفى وأبناء أخ مسافرون، يعيش في بيت العائلة مع إحدى أخواته وزوجها وأولادها وتصرف أخته عليه من إيجار عقار يعود للعائلة بموافقة الجميع ويكاد يكفيه.
السؤال:
خصصت له مبلغاً من زكاة مالي الخاص وأبقيت هذا المبلغ معي أصرف عليه منه أثناء زيارتي له أو عند اللزوم لحاجة ما، ولم أعطِ هذا المبلغ لأخواتي لعدم توفر الثقة في صرف المبلغ عليه علماً أنّي أقيم مع زوجي وأبنائي في منزل مستقلّ. هل تصرفي صحيح؟ ، جزاكم الله خيراً وحفظكم لخير المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك المعوق يجد من أجرة العقار ما يسد حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فليس من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزيء صرفها له مطلقا، وإن كان ما يجده لا يسد جميع احتياجه فهو من مصارفها، وبالتالي فيجزئ إعطاؤه منها عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يقولون بوجوب النفقة على الأخ إذا احتاج لذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020، ومن وجبت نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من زكاته.
وعليه، ففي حالة كونه من مصارف الزكاة جاز لك إعطاؤه منها عند بعض أهل العلم ولا مانع من الاحتفاظ ببعضها للصرف عليه عند الحاجة عند فقد من يتولى ذلك نيابة عنك ممن يتولى رعايته بشرط عزل المبلغ المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 56195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429(11/14692)
حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء أموال زكاة المال لشخص لإعانته على عمل مشروع خاص به حيث إن دخله لا يكفيه كقرض حسن ثم توزيع المبلغ ثانية عند رده ? وهل يجوز إعطاء زكاة المال لإحدى القريبات لإتمام زواجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلا مانع من صرف الزكاة له، فإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته سواء كان عمل مشروعا أو مهنة تساعده على إغناء نفسه وأسرته كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 93645.
ثم إن الزكاة عندما تصرف لمستحقها إنما تصرف له بوصفها ملكا له وليست قرضا ولا هبة من صاحب المال، ومن لم يكن من أهل الزكاة فلا يعطى منها، ولا يجوز التصرف فيها مثل دفعها قروضا ونحو ذلك بل يجب دفعها لمستحقيها بلا تأخير ولا تقسيط، هذا عن الشق الأول من السؤال.
أما عن الشق الثاني منه فإذا كانت قريبتك فقيرة فلا مانع من دفع الزكاة لها، وإذا دفعتها لها صرفتها فيما شاءت، فإن تم العقد عليها وكانت ممكنة من نفسها فلا تعطى من الزكاة لوجوب نفقتها على زوجها حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 78839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(11/14693)
حكم دفع الزكاة لبناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بناء منزل لشخص بصير من أموال الزكاة يعمل إمام مسجد ليس له منزل وراتبه من صندوق جمعية المسجد.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من أن يعطى مثل هذا الشحص ما يبني به مسكنا يليق به إن كان فقيرا؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير، والمسكن من الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها مثل المأكل والملبس ونحوهما، لكن لا بد من أن تسلم له الزكاة بعينها أو تسلم لوكيله إن كان له وكيل، أما بناء البيت له من الزكاة وتمكينه منه فإنه يدخل في دفع القيمة في الزكاة وهو مختلف فيه، والراجح عندنا جوازه إن اقتضته المصلحة الراجحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل فقيرا عاجزا عن بناء بيت يليق بحاله فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة ما يبني به مسكنا لأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير، والمسكن من الحاجات الضرورية.
قال النووي في المجموع وهو يصف حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة: هو من لا مال له ولا كسب أصلا، أو له ما لا يقع موقعا من كفايته ... إلى أن قال: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. انتهى.
لكن لا بد من أن تسلم له الزكاة أو لوكيله، فإن تصرف المزكي في الزكاة بغير توكيل من الفقير المذكور وبنى له بيتا وأعطاه إياه فالراجح عندنا أن ذلك جائز إن كان هو الأصلح للفقير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(11/14694)
حكم أخذ الأخت الفقيرة من زكاة مال أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع أخي عند أمي مبلغا من ماله وعندما مر الحول طلب منها أن تخرج الزكاة عن ماله، ففي إحدى المرات طلبت أختي من أمي أن تعطيها جزءا من هذا المال لتشتري به الكتب للدراسة وبعض حاجياتها فأعطتها أمي من مال الزكاة، وأحيطكم علما أن أخي كان يعول العائلة كلها والمتكونة من أبي وخمسة إخوة فكان مصروف البيت لا يفي بكل الضروريات للبيت، فهل على أمي إثم في ذلك أم لا، هذه الحادثة مر عليها أكثر من 30 سنة الآن. وأختي الآن تذكرت هذه الحادثة وخافت أن تكون أمي قد أثمت بذلك لأنها هي التي أشارت عليها بهذا لأنهم كانوا يرون أنهم في حاجة إلى هذا المال أكثر من غيرهم، أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وبما أن أخاكم قد وكل أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطائها جزءا منها إن كانت مستحقة لها، وراجع الفتوى رقم: 100579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(11/14695)
من لا يكفيه راتبه لحاجاته يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عم متوفى وله بنت، مع العلم بأن زوجته رحمه الله تتقاضى مرتبا من الدولة وابنته هي الأخرى تتقاضى جزءا من مرتب أبيها، فهل تجوز عليها الزكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الراتب الذي تتقاضاه بنت عمك لا يكفيها في معيشتها، وكانت لا تجد من ينفق عليها، وتحتاج إلى سد حاجاتها، فهي حينئذ من أهل الزكاة، وتدخل في وصف الفقراء أو المساكين ... في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، كما أن تعهدك لها بهذه الصدقة وغيرها لك فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم: صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وأحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(11/14696)
دفع الزكاة للمحتاج الذي لا ينفق عليه أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب في ظروف مرضية ونفسية يتركه أهله بدون رعاية أو اهتمام فهل يجوز إخراج جزء من زكاة المال له مع العلم بقدرة الأهل على الإنفاق عليه بسخاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لا تصرف إلا لأهلها المنصوص عليهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006.
فالمرض النفسي بذاته لا يجعل صاحبه مصرفاً من مصارف الزكاة.
وإذا كان الشاب المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع الزكاة إليه ولو كان أهله قادرين على الإنفاق عليه ما داموا لم يفعلوا، لأن العبرة بحاله لا بحال أهله، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لم يجز دفعها إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(11/14697)
حكم دفع الزكاة في كسوة وعلاج الخادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز علاج وكسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 21995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(11/14698)
دفع الزكاة لصاحب حرفة يحتاج آلات أو بضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم عن جواز دفع مال الزكاة لشخص فقير أو مسكين هو رب لأسرة إذا تجاوز هذا المال مقدار النصاب،
وسؤالي: هل يجوز أن أدفع من أموال زكاتي الشخصية ما يزيد عن مقدار النصاب لرب تلك الأسرة إذا كانت له حرفة ويحتاج إلى أدوات أو آلات أو بضاعة أو لم يكن له عمل، ولكن مقدار المال المدفوع من زكاتي يكفيه فقط لإعالة تلك الأسرة، بحيث تعيش حياة كريمة تغنيها عن السؤال في المستقبل.]ـ
[الفَتْوَى]
; tab-stops: 57.8pt"> خلاصة الفتوى:
; tab-stops: 57.8pt"> من لم يكن عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته يعتبر مصرفا للزكاة ويعطى منها ما يغنيه، فإن كان صاحب حرفة يحسنها ويحتاج إلى ثمن آلاتها وأدواتها أعطي ثمن ذلك، ولو كان كثيرا، أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي لحاجته وحاجة عياله، فليس من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رب الأسرة المذكور ليس عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته وليس له عمل ولا حرفة تكفيانه لذلك، فيجوز دفع الزكاة له، ولو كانت أكثر من النصاب، فإن كانت له حرفة يحسنها أعطي ثمن الأدوات والآلات ولو كثر؛ لأن الفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير. قال الرملي في نهاية المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي:" ويعطى الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة كفاية سنة والأصح كفاية عمره الغالب، لأن القصد إغناؤه. أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه. انتهى.
أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي لحاجته وحاجة عياله فليس من مصارف الزكاة.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/14699)
دفع الزكاة للقريبة اليتيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت أختي والدها متوفى، فهل تستحق الزكاة مع العلم بأن أختي تعمل وتزوجت من آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن مجرد اليتم لا يجعل الصغير مصرفاً للزكاة، وعليه فإذا كانت هذه البنت عندها ما يكفي لحاجتها أو عندها من ينفق عليها ولو كانت أمها فلا تدفع لها الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك غنية بعملها أو بمال عندها بحيث تقدر على النفقة على ابنتها فإن ابنتها غنية بغناها ولا تعطى من الزكاة، وأولى إذا كانت البنت غنية بما ترك لها أبوها ونحو ذلك، لأن الزكاة لا تعطى للغني بمال أو بنفقة من تلزمه نفقته.
أما إذا كانت أم البنت فقيرة أي ليس عندها من المال ما يكفي لنفقة ابنتها وكانت البنت فقيرة أيضاً فإنها مصرف للزكاة، والزكاة عليها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(11/14700)
حكم دفع الأم زكاتها لأولادها الذين يدرسون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأولادي وبناتي الذين يدرسون في الجامعة، مع العلم بأن والدهم يشتغل ولكن عمله لا يكفي لأن يدفع لهم رسوم الجامعة وما يلزمهم من أدوات الجامعة، فأرجو الرد قريبا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائلة في دفع زكاة مالها لأولادها إن كانوا يدرسون علوماً شرعية أو آلاتها إن كانوا عاجزين عن تكاليف الدراسة ولا يستطيعون الجمع بينها وبين التكسب،.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/14701)
دفع الزكاة للأخت الفقيرة والأخ المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لكل من أختي التي تعيش في منزل والدي وهي مريضة ولديها طفل وزوجها لا يقوم بالنفقه عليها، علماً بأن الوالد نقوم نحن أولاده هو والوالدة بالإنفاق عليهم لكبره في السن وعدم وجود مصدر دخل له وأختي تحتاج لأشياء خاصة لها ولابنها ووالدي لا يستطيع توفيرها لها من المصاريف التي نقوم بإرسالها له للإنفاق علي مصروفات المنزل، أخي الأكبر وهو لديه منزل مؤجر ومزرعة ولكن عند ذهابي في إجازة وجدته يعاني من ديون كثيرة والمزرعة لا تعمل بصورة جيدة ويقوم هو فقط بالعمل بها لعدم مقدرته على استثمارها لضيق الحال والمسكن المؤجرة قام المؤجرون بتوصيل التيار الكهربائي له خصماً على حساب الإيجار ولديه ما شاء الله عدد من الأولاد بالمدارس ويعاني حتى في المنصرف اليومي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك محتاجة، وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها أو عاجزاً عنه فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك إليها وتجزئك، بل دفع الزكاة إليها أولى من دفعها لمن هو ليس من أقربائك، وإعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، وكذا يجوز لك دفع الزكاة في تسديد ديون أخيك إذا كان عاجزاً عن السداد لأنه من الغارمين المذكورين في آية الصدقة بشرط أن لا يكون عنده من الممتلكات الأخرى ما يمكن أن يبيعه ويسدد به دينه، وانظر الفتوى رقم: 27380 في صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، والفتوى رقم: 64914، والفتاوى المرتبطة بها حول دفع الزكاة للأخت، والفتوى رقم: 57770 حول دفع الزكاة للأخ والفتوى رقم: 4938 حول ضابط الكفاية التي تمنع من أخذ الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(11/14702)
دفع الزكاة للأخت العاجزة عن تكاليف علاجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعيش أختي وزوجها وابناهما في بيت ثلثه ملكها وثلثاه تدفع إيجاره، ولديهما سيارة مسحوبة بالتقسيط وما زال جزء من ثمنها لم يدفع، ورزقهما كفاف لهما، وقد أصيبت بمرض السرطان وتحتاج إلى علاج كيميائي، وهي عاجزة عن دفع تكاليف هذا العلاج من الدخل الشهري الميسر لزوجها، وهما يريدان بيع سيارتهما لتسديد كلفة العلاج، السؤال: هل تعتبر أختي من مستحقي زكاة المال مما يمكنني من تسديد كلفة علاجها من زكاة مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المرأة من مستحقي الزكاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/14703)
أخذ الزكاة إذا امتنع الأب وعجزت الأم عن النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أولاد صغار.. الأب لا يعيلهم ... وهو متزوج من امرأة أخرى ولديه أبناء منها وجميعهم يعملون.. لكنهم لا يعيلون أبنائي الصغار.. وأنا أعمل ولكن دخلي متوسط.. هل يجوز عليهم الزكاة.. وأنا في مرحلة بحاجة لدفع أقساط دراسية لأبنائي ... وأعجز عن توفير حاجاتهم الأساسية والدراسية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة أبنائك على أبيهم وهو عاص بتقصيره في ذلك وتضييعه لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود. وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وعليه أن يؤدي لهم ما يجب عليه من نفقتهم، وإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق عليهم أو كان ممتنعا ولم يستطيعوا أن يأخذوا حقهم منه فعليك أنت ذلك، وبناء عليه فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم على أية حال، لكن إذا كنت أنت أيضا عاجزة عن الإنفاق عليهم فلا حرج على غيرك في دفع الزكاة إليهم ولا حرج عليهم هم في أخذها لكونهم في هذه الحالة من الفقراء.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 8499، والفتوى رقم: 40758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/14704)
هل يأخذ من الزكاة من كان راتبه لا يكفيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في شركة خاصة والراتب الشهري الذي أتقاضاه مائة وخمسون دينارا، مع العلم بأني عازب وأساعد أهلي بالمصروف نظراً لوضعنا المادي السيء والحمد لله، كما أن الراتب لا يكفيني حتى بداية الشهر فأقضي بقية الشهر أستدين من الناس، فهل يجوز أن يعطيني صديقي من زكاة ماله، حددت الحكومة في بلدي خط الفقر ما دون الراتب خمسمائة دينار وأنا كما ذكرت أتقاضى مائة وخمسين دينارا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فمن لم يكن عنده من المال ما يكفي لسد حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فهو مصرف للزكاة ولو كان يتقاضى راتباً، وما دام راتبك لا يسد حاجتك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذا حاجه من يلزمك الإنفاق عليه كالوالدين فإنك من مصارف الزكاة فيجوز لصديقك أن يعطيك زكاة ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الراتب الذي تتقاضاه لا يكفي لحاجتك وحاجة من تلزمك نفقته، مثل الوالدين فإنك من مصاريف الزكاة، أضف إلى ذلك ما قررت الحكومة من أن من يتقاضى مثل راتبك يعتبر فقيراً فإنها أدرى بمقدار تكاليف المعيشة في البلد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 80755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(11/14705)
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في آية سورة التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال خارج من زكاة أسهم (اكتتابات) ، كيف الطريقة الصحيحة في إخراجها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، والأفضل للشخص أن يخص بالزكاة أقاربه الذين لا تجب نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عمن تدفع له المبلغ الذي وجب عليك إخراجه زكاة عن الأسهم التي تمتلكها فيجزئ صرفه لواحد من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.
والأفضل في حقك أن تصرف زكاة مالك إلى الفقراء من قرابتك الذين لا تجب عليك نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجع الفتوى رقم: 43025، والفتوى رقم: 26826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(11/14706)
الأحق بالزكاة الفقير الصالح أم الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[الفقراء والمشردون كلّ له قصته فبعضهم فاسد وبعضهم ضيع عمره وماله في الخمر والزنا فلما كبر وجد نفسه في الشارع لأنه لم يبن شيئا لهرمه، فكرت في أمر الزكاة والصدقة على الفقير فتبين لي ثلاثة آراء
الأول: يجب البحث والتمحيص عن الفقير الصالح جزاء له على صلاحه أما الفقير الفاسد فهو يستحق عقابه على فساده.
الثاني: الفقير الفاسد أولى لأن فساده قد يدفعه للسرقة أو الاحتيال أو تجارة الممنوعات والزكاة عليه قد تغنيه عن ذلك والفقير الصالح يمنعه إيمانه من الإثم.
الثالث: نعطي للفقير من غير أن نمحّص عنه هل هو صالح أم فاسد ونترك الأمر لله يسوق رزقه لمن يشاء،
ما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأفضل في حق المسلم أن يخص بزكاته أو صدقته أهل الاستقامة والصلاح، ويجوز الدفع للفاسق إذا لم يستعن بهما على معصية، ولا بد في الزكاة من أن يكون المدفوع إليه من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حق المسلم أن يخص بصدقته وزكاته أهل الاستقامة والصلاح وإن كان الدفع للفاسق مجزئا وجائزا إذا لم يستعن بالزكاة على معصية.
ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي متحدثاً عن الزكاة: ويجوز دفعها لفاسق؛ إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر. انتهى.
وبهذا يعلم أنه لا يجب البحث عن فقير صالح لدفع الزكاة إليه، بل شرط الإجزاء أن يكون من دفعت إليه من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 1485، والفتوى رقم: 98467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(11/14707)
مذاهب العلماء في المؤلفة قلوبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة أخ يتيمة تعيش في دولة أجنبية مع أمها فقد توفي أخي وهي في الثانية من عمرها وذهبت بها أمها إلى بلادها الأجنبية، ولم تكن الأم تسمح لنا بالاتصال بها حتى إلى الآن أصبح عمر الفتاة 19 سنة، وقد تخلت عنها أمها وأمها تعيش الآن مع صديق لها والفتاة الآن وحدها وليس لها من معيل وقد اتصلت بي وأبدت رغبتها في أن تعيش معنا في بلادنا ونحن نقوم بإجراءات مطولة ومكلفة لإحضارها ونأمل أن نؤلف قلبها على الإسلام، حيث إنها مسيحية غير أنها وحيدة الآن وتحتاج إلى المال إلى أن نحضر الأوراق اللازمة لإحضارها، فهل يجوز أن أرسل لها من مال الزكاة على اعتبار أنها من المؤلفة قلوبهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك إعطاء الزكاة لبنت أخيك الكافرة بمجرد رغبتها في القدوم إليكم، وتأليفها على الإسلام -كما ذكرت- ليس مبرراً لاعطائها من مال الزكاة لعدم توفر الشرط الذي يشترطه أهل العلم في من يؤلف من الكفار من مال الزكاة وهو حاجة المسلمين إلى ذلك، فينبغي لك البحث لها عن مساعدة من جهة أخرى غير الزكاة، واجتهدي في استقدامها لبلدكم ودعوتها إلى العودة إلى الإسلام بحكمة ورفق فإنها كانت مسلمة بالتبعية لأبيها المسلم، ونسأل الله تعالى لها الهداية إلى دين الإسلام الذي هو الدين الحق لا يقبل الله تعالى سواه.
وإليك تفصيل كلام أهل العلم في المؤلفة قلوبهم، فالشافعية لا يرون إعطاء الكافر من الزكاة مطلقاً، ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي متحدثاً عن مصارف الزكاة: (الرابع المؤلفة فإذا كانوا كفاراً) يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم في الإسلام لميلهم إليه (لم يعطوا) من زكاة ولا غيرها للإجماع، ولأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف، ولخبر الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم} . انتهى.
أما الحنابلة والمالكية فإنهم يرون إعطاء الكافر من الزكاة إن كان ممن يؤلف لكنهم لا يعطون أي كافر، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو كف شره، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة. انتهى.
وفي أحكام القرآن لابن العربي المالكي: اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم، فمنهم من قال: هم زائلون، قاله جماعة، وأخذ به مالك. ومنهم من قال: هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين، والذي عندي: أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحيح قد روي فيه: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. انتهى.
وننبه في آخر هذا الجواب إلى ما أشرنا إليه في المقدمة من أن الولد بين أبوين مختلفين في الدين يتبع أشرف والديه ديناً كما نص على ذلك أهل العلم، فمن كان أبوه مسلماً وأمه نصرانية فإنه يكون مسلماً قبل بلوغه تبعاً لأبيه، فإذا بلغ واختار غير الإسلام كان ذلك ردة عن دينه، فينبغي التنبه لهذه المسألة فلا تعامل هذه الفتاة معاملة المرأة المسيحية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(11/14708)
دفع الزكاة للأخت الأرملة التي لا يكفيها دخلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أختي أرملة معها 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة ونفقتها (دخلها) يكاد يكفيها، مع العلم أن لأولادها ميراثا في البنك لا تستطيع التصرف فيه إلا بإذن المحكمة، لأنهم قصر، فهل يجوز عليها وعلى أولادها الزكاة (زكاة المال) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، والفقير هو من لا يجد ما يكفيه ولا من يقوم بكفايته، والأم إذا لم تجد كفايتها فتجب نفقتها في مال ولدها سواء كان صغيراً أو كبيراً ما دام ذا مال.
وعليه، فما دام لأولاد هذه الأخت مال في المحكمة فإن عليها أن تتقدم بطلب جزء منه لتنفق على نفسها وأولادها منه، ولو قدر أن المحكمة رفضت ففي هذه الحالة تعطى من الزكاة بقدر كفايتها وكفاية أبنائها، وصرف الزكاة للأخت أفضل من صرفها على غيرها، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(11/14709)
حكم إعطاء طالب العلم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة الجامعة الذين يقيمون بالأحياء الجامعية بعيداً عن أهليهم، (مع العلم بأن أهلهم كافون) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، والذين فصلنا القول فيهم في الفتوى رقم: 27006.
فمن كان من طلبة الجامعة متصفاً بإحدى تلك الصفات كأن يكون فقيراً عاجزاً عن التكسب أو مديناً أو ابن سبيل جاز دفع الزكاة إليه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة للمشتغل بطلب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب، وهذا القول له حظ كبير من الصواب، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(11/14710)
حكم دفع الزكاة لامرأة متبرجة تاركة للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[جارتي وضعها المادي صعب لأن زوجها تزوج عليها ولم يصرف عليها ولا على أولادها, ولها ابن يعمل في مصنع عمره 15 سنة وقد خرج من المدرسة. وتقول إن وضعها المادي صعب وفي بعض الأيام لا تجد الطعام لأولادها، وأيضا الجيران يقولون ذلك، فهل تجب عليها الزكاة والصدقة علما بأنها غير محجبة ولا تصلي، وأنا لا أعلم بوضعها إلا من الجيران؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي ذكرت حالتها ينبغي لجيرانها المواظبة على نصيحتها بحكمة وحثها على ضرورة المحافظة على الصلاة والالتزام بالحجاب الشرعي الذي هو فريضة وضرورة كما سبق في الفتوى رقم: 19482، وأما ترك الصلاة فإن كان جحودا لها فإن ذلك كفر باتفاق المسلمين، ومن كان هذا حاله لا يعطى من الزكاة، أما إن كان الترك تهاونا أو كسلا فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الترك والجمهور على أن صاحبه لا يكفر، ومنهم من يرى كفره كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي هذه الحالة يجوز عند الجمهور دفع الزكاة إليها لأنها مسلمة وإن كانت فاسقة، وأما عند الحنابلة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إن دعيت إلى الصلاة من ولاة الأمر ثم لم تصل.
والخلاصة أن دفع الزكاة إلى هذه المرأة مجزئ إن شاء الله، لكن ينبغي أن يكون ذلك سببا في دعوتها وإصلاح حالها.
وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها حتى للكافر على الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 12798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(11/14711)
حكم إعطاء الزكاة للمحتاج للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على الأقارب حيث قام أبي بالزكاة على خالتي التي هي في حالة متوسطة بالإضافة طلبت من أمي بعض المال لتسديد دين وتزويج ابنتها وحتى أمي لم تخبر خالتي بأن هذا المال مال زكاة، فما حكم الذي قام به أبي هل هو زكاة أم لا؟ وشكراً على هذا الموقع المفيد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالتك مدينة أو لا تجد ما تحتاجه لنفقاتها لعدم من ينفق عليها من زوج أو ولد فلا حرج على أبيك في أن يعطيها من الزكاة، وفي حالة أن يكون لها بنت تحتاج إلى الزواج والعرف جار بأن تكاليف تجهيزها على أهلها فإن الزكاة تعطى للبنت وليس لأمها لأنها حق لمن شرعت لهم، ولا بد من تمليكهم إياها أو تمليك من وكلوه بالقبض عنهم، ولا بد من مراعاة إقامة النكاح بلا إسراف ولا تبذير، فلا يعطى من يصرفها في كماليات لا حاجة إليها، ففي موهب الجليل للحطاب المالكي: أنه حصل السؤال عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها، هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها أو تتجمل به في العيد أو متى تزوجت؟. فكان الجواب: الذي سمعت عن بعض شيوخنا وأظن أني قيدته منه أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور، قال: والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل بشيء من الزكاة خدمتها فلا تجزئ، لأنه يصون بها ماله، وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها شيئاً فلا تعطى أيضاً، وإن لم يكن شيء من ذلك بأن كان غيرها أشد حاجة منها فلا يعطيها، وإن استوت الحاجة فغيرها ممن يصرفها في أهم مما تصرفه هي فيه خير، وإن اشتدت حاجتها عن غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب النكاح. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وفي فتاوى ابن البزري: أنه لو نذر صوم الدهر وكان لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته أن له أخذ الزكاة، وأنه لو كان يكتسب كفايته من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح، لأنه من تمام كفايته وهو ظاهر.
والزكاة على الأقارب المستحقين لها أفضل من غيرهم؛ لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. ولا يشترط في الزكاة أن يعلم من أعطيها أنها زكاة بل إذا كان يتأذى من ذلك فالأفضل عدم إخباره، مع أن أخت الزوجة ليست من الأقارب بمجرد ذلك، ولكن لوجود شيء من الصلة بين الأسرة بسبب الزواج من أختها يجعلها أولى من غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(11/14712)
حكم تجهيز البنت للزواج من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أب موظف يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد مرتبه بالكاد يكفي نفقة بيته من مأكل ومشرب وملبس ولا يتوفر شيء ولا يستطيع تزويج ابنته من تكاليف الزواج، فهل يجوز له أخذ الزكاة ليقوم بتجهيز ابنته للزواج، علما بأنه يملك البيت الذي يقيم فيه، فأرجو الإجابة واضحة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العرف جارياً أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزاً عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33687، والفتوى رقم: 94047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(11/14713)
أخذ الأخ زكاة أخيه وإنفاقها في تكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اشترى تاكسي عن طريق قرض أخذه من أخيه، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة من هذا الأخير، علماً بأن السائل ينوي الزواج قريباً وليس لديه المال الكافي لذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يأخذ الشخص المذكور الزكاة من أخيه أو غيره إذا كان فقيراً، ليس عنده من المال ما يكفي احتياجاته، وكان الكسب لا يكفيه، وله أن يأخذ من مال الزكاة لقضاء دينه إن كان لا يجد ما يقضي به الدين، وتكاليف الزواج من جملة الحاجات التي تسوغ له أخذ الزكاة لها إن كان لا يجدها من غير أموال الزكاة، وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24102، والفتوى رقم: 50308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(11/14714)
من صور صحة دفع الزكاة للوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسئلكم بالله أن تجيبوني على سؤالي
أدخر مالا في دفتر ادخار بنكي وهذا المال أصبح فيه فائض، فهل يجوز أن أتصدق بهذا الفائض إلى أبي أو أمي، علما بأنه سوف يستعمل المال إما في البناء أو للمداواة، مع العلم بأني لست ملزما بالإنفاق على أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك حرصك وننبهك أولاً إلى أمرين:
الأول: أنه لا ينبغي أن يسأل بالله إلا الجنة؛ لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، قال عبيد الله: من سألكم بالله.
الثاني: أن تتأكد من كون البنك الذي تضع فيه مالك بنكاً إسلامياً، إذ لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية لما فيه من الإعانة على الإثم، هذا إذا لم يأخذ المودع فائدة ربوية؛ وإلا فإنه واقع في إثم الربا.
وأما ما يتعلق بأصل السؤال فجوابه: أنه يجب عليك أن تنظر في المال الذي تدخره فمتى بلغ نصاباً وجبت عليك زكاته كل سنة، ولا يصح أن تصرفها إلى والديك أو أجدادك لأنك ملزم شرعاً بنفقتهم عند فقرهم، إلا أن تفرض صورة تجب عليك فيها الزكاة ولا تكون ملزماً بالنفقة عليهم، كأن تكون لك خمس إبل سائمة تملكها للتقوت من لبنها أو بيعه والانتفاع بثمنه وهو لا يكفي إلا لنفقتك وزوجتك، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاتها ويصح أن تدفعها إلى والديك، لأن نفقتهم غير واجبة عليك.
وأما الصدقة عليهم من أصل المال فلا شيء فيها بل هي خير من الصدقة على غيرهم، وهذا كله فيما إذا كنت تسأل عن زكاة مالك الحلال، أما إذا كان هذا المال عبارة عن فوائد ربوية، فالجواب أن الفوائد مال محرم يجب أن يتخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين، فإن كان والداك فقراء وكنت لا تستطيع النفقة عليهم جاز أن تدفع لهم من ذلك المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/14715)
هل يملك الفقير الزكاة بمجرد نية دفعها له
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تقسيمي لزكاة المال خصصت جزءا أدخره لفتاة مريضة لكي أشتري لها الدواء كلما احتاجت له فإذا حصلت هذه الفتاة على علاج على نفقة الدولة هل يجب على إعطاؤها هذا المال على أساس أن نيتي كانت صرف هذا المبلغ على دوائها أم يمكن أن أبحث عن من هم أحق بهذا المال الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاة المذكورة إذا كانت عاجزة عن مصاريف العلاج فهي فقيرة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة لها وراجع الفتوى رقم: 33334.
لكن الأصل أن الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بدفعها عينا لمستحقها وتمليكها له، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي:
ويشترط لملك الفقير لها أي الزكاة وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء. انتهى
وعليه فإذا وجدتْ هذه الفتاة من يتكفل بعلاجها مثلا ولم تكن محتاجة للزكاة في أمورها الضرورية الأخرى من مأكل ومشرب ونحوهما فلا يجزئ دفع الباقي لها حينئذ لزوال صفة الفقر عنها وقت الإعطاء، ولو كنت قد نويت دفع الزكاة لها قبل ذلك. ففي كتاب الأم للإمام الشافعي:
وكذا لو أُخِذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تُقسَم حتى أيسر لم يعط منها شيئا ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تُقسَم. انتهى
إضافة إلى أن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بالقبض وليس بنية الدفع. وراجع الفتوى رقم: 19326، والفتوى رقم: 69245.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(11/14716)
حكم دفع الزكاة للجد الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت إليكم بسؤال حول إخراج الزكاة لجدي من أمي برقم: 2139893 وأجبتوني مشكورين بالفتوى رقم 81072 فتبين لي عدم جواز إعطاء الزكاة لجدي ثم أحلتموني للفتوى رقم 26323 فتبين لي جواز ذلك فحرت في أمري.. فها أنا أعود إليكم مرة أخرى بمزيد من توضيح المسألة:
1- جدي له معاش شهري ضئيل ولا أعلم هل يسد حاجاته الأساسية أم لا.
2- جدي له أبناء متزوجون ولا أعلم هل يعينونه ماديا أم لا.
3- أما أنا فإني لا أعينه قط ولا أعلم هل واجب علي شرعا ذلك أم لا، أما ما هو سائد في عرفنا فهو غير واجب.
4- جدي فقد العديد من أسنانه وأضراسه وأردت إعطاءه الزكاة لتركيب أسنان اصطناعية، إذن أفتوني هل يجوز لي إخراج الزكاة لجدي أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على التحري للوصول إلى الفهم الصحيح والمراد من كلام أهل العلم، وأما بخصوص الجواب الذي رددنا به على سؤالك والجواب الذي أحلناك عليه فلا تعارض بينهما في الحقيقة، فقد قلنا في الجواب الأصلي ما نصه: فلا يجوز للشخص أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله الفقراء، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، والجد يعتبر من الأصول ولو كان من جهة الأم. وقلنا في الجواب المحال عليه ما نصه: فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقيرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما.
ففي الجواب المحال عليه تخصيص لعموم الجواب الأصلي، وحاصل الجوابين أنه لا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات ما دامت نفقتهم واجبة عليه لأنه يسقط واجبين بمال واحد وهذا لا يمكن.
وأما إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه فيجوز أن يصرفه إليهم ما داموا من أهل الاستحقاق، ونفقة جدك لأمك في الحالة التي ذكرتها في سؤالك غير واجبة عليك لأن راتبه إذا لم يكن كافياً له فإن نفقته على أولاده، فإن قصروا ولم ينفقوا عليه واحتاج للنفقة أو للعلاج فلا ما نع من إعطائه من زكاتك لأن نفقته غير واجبة عليك في هذه الحالة؛ لأن له أولادا تلزمهم نفقته، ومن أهل العلم من يرى أن نفقة الجد لا تلزم حفيده مطلقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/14717)
دفع الزكاة للاخ والأخت الفقيرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي وهو يعمل مدرسا وراتبه بسيط ولديه 8 أطفال منهم 5 يدرسون والباقى صغار ويحتاجون مصاريف ويسكن بشقة ولديه فقط قطعة أرض يريد أن يبني عليها منزلاً بواسطة قرض ولا يملك غيرها، مع العلم بأنه مديون لي بمبلغ من المال اشترى به سيارة أم أنه يجب عليه بيع هذه الأرض، وهل يجوز دفع الزكاة لأختي لغرض العلاج، مع العلم بأن والدي متوفى وتسكن هي وأخى غير المتزوج ووالدتي ولديهم راتب ضماني بالكاد يكفيهم للأكل والملبس وبعض مصاريف البيت اللازمة، مع العلم بأني أقوم بمساعدتهم فى بعض المصاريف، وهل يجوز دفع الزكاة لها لغرض آخر غير العلاج حيث إنها تحتاج لمصاريف أخرى كشراء ملابس وأغراضها الخاصة، نرجو منكم التوضيح بشكل مفصل الحاجات الضرورية التي إذا لم يحصل عليها الإنسان أصبح فقيراً أو مسكينا حيث إن ذلك يجعل الكثير من الناس يختلفون فى حد الفقر فعلى سبيل المثال الأكل من الضرورات فقد يكتفي الإنسان بأكل الخبز والتمر مثلاً وبالتالي فإن مرتبا بسيطا يكفيه وكذلك الحال بالنسبة للملبس أم أن العبرة فى ذلك ترجع إلى العادات والمستوى المعيشي للمجتمع وكذلك فإن الحياة والعادات الاجتماعية الآن اختلفت وأصبحت تكلف الكثير والكثير من الأمور أصبحت ضرورية مثل مصاريف الدراسة والعلاج والمناسبات الاجتماعية، فهل يعد ذلك من الضرورات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك مديناً وله عيال وراتبه بسيط لا يسد حاجاته الضرورية فلا مانع من صرف الزكاة له بل إعطاؤها له أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، ولا يجب عليه بيع الأرض التي يريد البناء عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67100، والفتوى رقم: 36387.
وبالنسبة لوالدتك وأخيك وأختك فإن كانوا يجدون ما يكفيهم للحاجات الضرورية فلا يجزئ صرف الزكاة لهم، وإذا كانوا لا يجدون ما يكفيهم، فبالنسبة للأم فنفقتها واجبة عليك بالإجماع، كما سبق في الفتوى رقم: 15710.
وكذلك تجب نفقة الأخ والأخت في هذه الحالة عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020.
وفي حال وجوب النفقة عليك فلا يجزئك صرف زكاتك لمن تجب عليك نفقته والفقير المستحق للزكاة هو الذي لا يجد ما يكفيه للحاجات الضرورية له ولمن يعوله من مأكل وملبس ونحوهما من كل ما لا يستغنى عنه. والرجوع في تقدير ذلك لعرف البلد الذي يسكن فيه. ولا عبرة بالحاجات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها ولو جرى العرف باقتنائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4938، والفتوى رقم: 68903.
والعلاج من الحاجات الضرورية فالعاجز عنه يعتبر فقيراً مستحقاً للزكاة. وراجع الفتوى رقم: 33334.
وإعطاء الزكاة لأجل تسديد تكاليف الدراسة يجوز في بعض الحالات. وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(11/14718)
حكم إعطاء الزكاة للفاسق الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة سألتكم قبل مدة عن أن أختي أعطت زكاة الفطر لبنت أختي وهي تصلي وتترك وأنا اقترحت عليها أن تعطيها لها وأنتم أجبتموني أنه لا تعطى الزكاة لمن يترك الصلاة أرجوكم وبارك الله بكم ماذا على أختي فعله إذا لم تقبل منها زكاة الفطر هل تعيد إعطاء زكاة الفطر وقد انقضت فترتها وزكاة الفطر ليس كشيء آخر مدتها محدودة أم ماذا تفعل؟ وهل حرام علي لأنني أنا اقترحت عليها إعطاءها لبنت أختي؟ أريد أن أعرف ما علينا فعله بالضبط؟ وجزاكم الله تعالى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هنا أن من لم يترك الصلاة بالكلية فلا يحكم بكفره، وراجعي الفتوى رقم: 17277، وعليه فما دامت بنت أختك غير تاركة للصلاة بالكلية بل تصلي وتتركها فهي غير كافرة، لكنها على خطر عظيم. وبالتالي فهي متصفة بالفسق وإعطاء الزكاة للفاسق مجزئ؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 1485.
وبناء على هذا القول، فزكاة أختك مجزئة إذا كانت بنت أختها فقيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(11/14719)
الأشد حاجة مقدم على غيره في الصدقة الواجبة وغير الواجبة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطي الصدقة عن طريق مواقع النت للبنوك المحلية التي تحولها لبعض الجهات الخيرية لإنشاء المستشفيات ودور الأيتام وخلافه..
هل من الأفضل أن أستمر في هذه الصدقة أم أنه من الأفضل أن أعطي الصدقة لبعض العاملين الذين يأتون لتنظيف البيت أو هؤلاء العاملين الذين يأتون لتصليح أشياء لي في البيت مع العلم أني لا أعطيهم أجرة ما يصنعون لأن العمل يوفر لي هذه الخدمات لي بالمجان..
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالصدقة الزكاة الواجبة فلا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.... {التوبة: 60} ولا يدخل في ذلك بناء المستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11193، وكذلك دور الأيتام إلا إذا علم أنهم فقراء، فإن علم أنهم كذلك جاز دفع الزكاة إليهم، ولا يجوز للمسلم أن يوكل في دفع زكاة ماله إلا جهة موثوقا بها، وإذا كان العمال المذكورون مسلمين فقراء فلك أن تصرفي لهم زكاة مالك أو بعضها على أنها زكاة فرضها الله عليك وهي حق لهم؛ لا على أنها أجرة أو هدية منك إليهم، وإن كان يوجد من هو أفقر منهم فاصرفيها له لأن الأشد حاجة مقدم على غيره في الصدقة الواجبة وغير الواجبة.
وإن كان المراد الصدقة غير الواجبة كصدقة التطوع فلك أن تصرفيها كيف شئت إلا أنه ينبغي مراعاة الأشد حاجة فيقدم على غيره.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(11/14720)
هل يعطى الأخ من الزكاة إذا عجز عن إصلاح بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أخي مبلغ 2500 جنيه لإصلاح مواسير المجاري بالمنزل فأعطيته من زكاة المال فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك الذي طلب منك المبلغ المذكور لا يجد ما يصلح به المجاري في بيته فهو فقير يستحق الزكاة، وإن كان له مال آخر يمكن أن يصلحها منه ولكنه أراد أن يقترض ويصلحها ثم يسدد بعد ذلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه غير مستحق لها، وقد حدد الله الأصناف المستحقين للزكاة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} وقد فصلناهم في الفتوى رقم: 26006.
وهذا فيما إذا كان المنزل الذي أصلحه أخوك خاصا به، وأما إذا كان مشتركا بينكم جميعا فلا يصلح أن تحسب قدر ما يلزمك في إصلاحه من الزكاة، فلو قدر أن ما يلزمك من المال لإصلاح مواسير البيت 500 جنيه مثلا فهذه لا يصلح أن تكون من الزكاة، وما عدا ذلك فلا بأس من حسابه منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(11/14721)
الأخ إذا كان فقيرا يأخذ من زكاة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أشتغل في أحد المطاعم اضطررت إلى الاستقالة علما بأني سأظل بدون دخل لمدة ثلاثة أشهر وعندي كراء وفواتير إضافة إلى مأكلي ومشربي وفرت بعض النقود للذهاب لزيارة والدي في المغرب اللذين لم أرهما لمدة عام ونصف، أخ لي أكبر عرض علي أن يعطيني زكاة الحول لمساعدتي فهل تجوز علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذاً غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة، وراجع الفتوى رقم: 53072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/14722)
من صفات المستحق للزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عند شخص مبلغ من المال، وعندما حان وقت حساب زكاة المال خصصت هذا المبلغ ليكون جزءا من زكاة المال وطلبت منه أن يعطيه لشخص آخر أقدر على توزيعه للمستحقين، وكان في نيتي أن أقول لهذا الشخص الآخر أن يوزعه، الذي حدث أنه أعطاه المبلغ على أنه له مني فقبله وتشكر لذلك.
السؤال: هل أعتبر أنه برئت ذمتي من مبلغ الزكاة هذا أم أنه يجب أن أخرجه مرة أخرى؟ علما أن هذا الشخص الذي دُفع إليه المبلغ وإن لم يكن فقيرا إلا أنه يحتاج له في العيد لشراء ملابس ونحوها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت بهذا المبلغ الزكاة وأخرجه وكليك وأوصله إلى من أمرته بإيصاله إليه إلا أنه أخطأ في فهم مرادك، ومن ثم أفهم من دفع له المال بأنه له فإنه يجزئك عن الزكاة إن كان هذا الشخص من أهل الزكاة، وأما إذا لم يكن من أهل الزكاة فلا يجزئ، ولا بد من إخراجها مرة أخرى لأنها حق للمستحقين ولم تصل لهم، وكون الشخص الذي دفعت إليه الزكاة محتاجا إلى ملابس للعيد يُنظَر في حاله، فإن كان عنده ملابس معتادة بقدر حاجته ولائقة بأمثاله ويريد شراء ملابس جديدة فهذا من الكمال الذي لا تستحق من أجله الزكاة، وإن كان محتاجا للملابس المعتادة ولا يجد ما يشتريها به فيستحق الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(11/14723)
دفع الزكاة للمحتاج لتكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي وزوجها في حالة كونهم فقراء وهو لا يستطيع إتمام مصاريف الزواج وتكون المساعدة في تجهيز البيت وحفلة الزفاف وغيرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان محتاجا لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته، وعليه فإن كان زوج ابنتك من هذا الصنف فلا حرج عليك في صرف الزكاة إليه لإتمام تكاليف النكاح اللازمة لتجهيز البيت وحفل الزفاف وغير ذلك، وليس للكماليات التي تفعل في ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54021.
أما ابنتك فلا تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة على زوجها إن كانت ممكنة له من نفسها وإلا فنفقتها عليك ولا يجوز لك في هذه الحالة دفع الزكاة إليها لأنك تسقط واجبين ماليين بمال واحد.
وفي حالة وجوب النفقة على الزوج إلا أنه أعسر بها فلا مانع من دفع الزكاة إليها لقضاء حوائجها لأن نفقتها غير واجبة عليك. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/14724)
هل يأخذ المحتاج من الزكوات التي وكل في توزيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أصحاب الفضيلة:
أتقدم إلى حضراتكم بسؤالي التالي والمركب، وهو هل يجوز لي الاستفادة من مال الزكاة؟ مع العلم بأني أقوم بجمع الزكاة منذ اجتياح مخيم جنين، وحين باشرت ذلك أخذ بعض أهل الخير بإرسال زكواتهم وصدقاتهم إلي لكي أوصلها إلى من يقوم على إرسالها إلى فلسطين بنية أنها أي هذه الأموال سترسل إلى هناك، مع ذكر أن المنفق الأساسي والوحيد الآن كان قد قال لي ولعلمه بحالي أني أرسل منها واحتفظ منها وكان ذلك في المرة الأولى أو الثانية، ولكني والله لم آخذ منها درهما واحدا إلى الآن، هذا إذا علمتم أني لا أقيم في بلدي واعتمد بشكل مطلق في معيشتي على المنحة الضمانية المعطاة لي وعائلتي التي تبلغ تسعة أنفس حيث أقيم كلاجئ في واحدة من البلاد الاوربية ولكبر سني وللعلل التي بي ترفض سلطات البلدية تأهيلي للعمل ولم أجد عملا مناسبا وذلك لانعدام فرص العمل كي أعتاش منه لأستغني عن تلك المعونة،مع العلم أن القوانين هنا تمنع العمل الغير رسمي – الاسود - (هذا العمل يكون بحانب الحصول على الإعانة، وتسمح فقط عند إيقاف هذه الإعانة وفور حصولك عليه) ولم أستطع الاعتماد على نفسي في عمل حر بسبب الحاجة إلى رأس المال، وبعد تبدل الحال منذ 11 سبتمبر والتضييق المتجدد أصبحت مضطرا للعودة إلى بلادي أنا وعائلتي الأمر الذي جعلني في حاجة ماسة لمبلغ من المال أسس به للاستقرار حيث إني في بلدي لا أملك بيت ولا عمل ولا سيارة ولا أي شئ فقد بعت كل شئ قبل اضطراري لخروج، وفقدت مصدر معيشتي، سواء قطعة أرض بمساحة بناء بيت وكنت قد اشتريتها بعد استقراري في الخارج بسنتين أو ثلاثة والتي أنوي بناء بيت عليها، وكنت قد وفرت مبلغا من هذه المنحة خلال السنوات الماضية وباشرت به فعلا في بناء هذا البيت ولكنه ومن المستحيل أن يتم لي هذا البيت فضلا عن أن يؤسس لي عمل أعتاش منه إذا رجعت للاستقرار فيه، وإذا بقي الحال هكذا وبالاعتماد على المنحة فقط ربما أحتاج من الوقت إلى سنين عديدة ربما تجاوزت العشرة، وعند ذكر ذلك يبرز لي سؤال آخر هو هل يجوز لي أخذها كدين وأسددها على أقساط مما أوفره من مال حيث أني في البناء أحتاج إلى المبلغ الكبير وذلك لسباق الزمن الأمر الذي لا يفي به التوفير هذا مع العلم بأني مدان بمبلغ كبير لزوجتي وأناس آخرين؟
هذا السؤال ومنكم الإجابة أفتوني بارك الله فيكم فإني في حيرة وضغط نفسي خاصة وأني جربت ورجعت ببناتي وزوجتي الصيف الماضي وعانيت الامرين بسبب عدم وجود أي سكن يأوينا ولفترة مؤقتة فكيف به على الدوام فقد قام الأهل بفتح بيوتهم لنا في السنة التي قبلها أما هذه السنة وجدت الأمر قد اختلف حيث إن أمي كانت قد توفيت قبل عودتا وكان أبي قد تزوج امرأة ثانية وهي التي في البيت الآن، وغيرها من الأسباب يستحيل معها الإقامة في بيت الوالد بهذا العدد من الأطفال ولو حتى في الإجازات الصيفية فقط.وفي الختام أرجو أن أكون قد أوضحت المسألة بالشكل المناسب، والله الموفق والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 78770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/14725)
تأخذ من الزكاة بوصفك غارما وفقيرا؛ لا بوصفك عاملا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة أصحاب الفضيلة: أتقدم إلى حضراتكم بسؤالي التالي والمركب، وهو هل يجوز لي الاستفادة من مال الزكاة؟ مع العلم بأني أقوم بجمع الزكاة منذ اجتياح مخيم جنين، وحين باشرت ذلك أخذ بعض أهل الخير بإرسال زكواتهم وصدقاتهم إلي لكي أوصلها إلى من يقوم على إرسالها إلى فلسطين بنية أنها أي هذه الأموال سترسل إلى هناك، مع ذكر أن المنفق الأساسي الوحيد الآن كان قد قال لي ولعلمه بحالي أني أرسل منها وأحتفظ منها وكان ذلك في المرة الأولى أو الثانية، ولكني والله لم آخذ منها درهما واحدا وإلى الآن، هذا إذا علمتم أني لا أقيم في بلدي وأعتمد بشكل مطلق في معيشتي على المنحة الضمانية المعطاة لي وعائلتي التي تبلغ تسعة أنفس حيث أقيم كلاجئ في واحدة من البلاد الأوربية ولكبر سني وللعلل التي بي ترفض سلطات البلدية تأهيلي للعمل ولم أجد عملا يناسبني أعتاش منه لأستغني عن تلك المعونة،مع العلم أن القوانين هنا تمنع العمل غير الرسمي – الأسود - (هذا العمل يكون بحانب الحصول على الإعانة، وتسمح فقط عند إيقاف هذه الإعانة وفور حصولك عليه) ولم أستطع الاعتماد على نفسي في عمل حر بسبب الحاجة إلى رأس المال، وبعد تبدل الحال منذ 11 سبتمبر والتضييق المتجدد أصبحت مضطرا للعودة إلى بلادي أنا وعائلتي الأمر الذي جعلني في حاجة ماسة لمبلغ من المال أأسس به للاستقرار حيث إني في بلدي لا أملك بيتا ولا عملا ولا سيارة ولا أي شيء فقد بعت كل شيء قبل خروحنا، فقدت مصدر معيشتي، سواء قطعة أرض بمساحة بناء بيت والتي أنوي بناء بيت عليها، وكنت قد وفرت مبلغا من هذه المنحة خلال السنوات الماضية باشرت به فعلا في بناء هذا البيت ولكنه من المستحيل أن يتم لي هذا البيت فضلا عن أن يؤسس لي عمل أعتاش منه إذا رجعت للاستقرار فيه، وإذا بقي الحال والاعتماد على المنحة فقط ربما أحتاج من الوقت إلى سنين عديدة ربما تجاوزت العشرة، وعند ذكر ذلك يبرز لي سؤال آخر هو هل يجوز لي أخذها كدين وأسددها على أقساط مما أوفره من مال حيث إني في البناء أحتاج إلى المبلغ الكبير وذلك لسباق الزمن الأمر الذي لا يفي به التوفير هذا مع العلم بأني مدان بمبلغ كبير لزوجتي وأناس آخرين، هذا السؤال ومنكم الإجابة أفتوني بارك الله فيكم فإني في حيرة وضغط نفسي خاصة وأني جربت ورجعت ببناتي وزوجتي الصيف الماضي وعانيت الأمرين بسبب عدم وجود أي سكن يأوينا ولفترة مؤقتة فكيف به على الدوام فقد قام الأهل بفتح بيوتهم لنا في السنة التي قبلها أما هذه السنة وجدت الأمر قد اختلف حيث إن أمي كانت قد توفيت قبل رجوعنا وأبي تزوج امرأة ثانية وهي التي في البيت وبالله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن العامل على جمع الزكاة هو واحد من الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .... وقال ابن قدامة في المغني: مسألة; قال: (والعاملين على الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها) يعني العاملين على الزكاة وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها, وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها; لأن ذلك من مؤنتها, فهو كعلفها ...
ولكن جمعك للزكاة منذ اجتياح المخيم المذكور لا يجعلك من العاملين عليها الذين يستحقون سهما فيها، إذ شرط اعتبار الشخص من العاملين على جمع الزكاة أن يكون معينا في ذلك المنصب من حاكم البلد أو نائبه. قال السرخسي في المبسوط: والعاملين عليها, وهم الذين يستعملهم الإمام على جمع الصدقات.
وفي الموسوعة الفقهية: وعمل الجابي إنما يكون في الأموال التي ولاه الإمام جبايتها.
ولكنك ذكرت أنك في بلدك الذي عدت إليه لا تملك بيتا ولا عملا ولا سيارة ولا أي شيء ... إلى آخر التفاصيل التي بينتها عن حالك، وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنك تعتبر فقيرا أو مسكينا وكلاهما مستحق لأن تصرف إليه الزكاة؛ كما ورد في الآية الكريمة.
ثم إنك ذكرك أنك مدان بمبلغ كبير لزوجتك ولأناس آخرين، وهذا يجعلك أيضا مصرفا للزكاة؛ لقول الله تعالى في الآية التي سبقت الإشارة إليها: والغارمين.
وبناء على ما ذكر، فإن من حقك الحصول على شيء من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة أو بوصفك غارما.
وأما وصفك عاملا على الزكاة فليس من حقك الأخذ به.
ثم إنه يشترط في كل هذا أن تكون من ساكني البلد الذي جبيت الزكاة باسمه، فأنت وكيل عن ملاك المال وهم دفعوه لك على أساس إيصاله إلى المحتاجين من أهل بلد معين، فإذا لم ينطبق عليك الوصف انطباقا تاما لم يجز لك الأخذ، فتنبه لهذا واحذر من أن يستزلك الشيطان فتأخذ ما ليس لك بحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(11/14726)
حكم الأخذ من الزكاة لإكمال بناء البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا أقوم ببناء بيت لي فهل يجوز أن آخذ من مال الزكاة أو الصدقة لأكمل بناء البيت
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت الذي تقوم ببنائه تحتاج إليه وكنت عاجزا عن إتمامه فإن لك أن تأخذ الزكاة وتصرفها أو بعضها في إتمامه من غير أن تتطاول في بنائه أو تزيد فيه على قدر الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 36387، أما إذا كنت غنيا إلا أنك تريد المساعدة في إكمال البيت فلا يجوز أخذ الزكاة لهذا الغرض ولا لغيره لأن الزكاة لا تحل لغني؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 65918، ولبيان حد الغنى الذي يمنع اخذ الزكاة طالع الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/14727)
العامل على الزكاة هل يأخذ منها بأكثر من وصف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن يجمع الزكوات ويوزعها للفقراء أن يأخذ منها باعتبار أنه من العاملين عليها؟ وكم يأخذ؟ وإذا كان محتاجا هو نفسه وهو ممن يستحقها، فهل يجوز له أن يأخذ؟ وكم يأخذ؟ وهل يجوز له أن يأخذ من جهتين، من جهة أنه غارم - مثلا - ومن جهة أنه من العاملين عليها، أم يأخذ في كل الأحوال من جهة واحدة فقط؟ وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ عشرة آلاف، فكم يأخذ في جميع الأحوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مكلفا بجمع الزكاة من قبل الحاكم أو من ينوب عنه فإن له أن يأخذ بصفته عاملا عليها، ويأخذ أجرة مثله، كما يجوز له أن يأخذ منها أيضا بصفته فقيرا أو غارما -إذا كان كذلك- لأن كل وصف من هذه الأوصاف يستحق به الأخذ من الزكاة، ووجود غيره لا يمنع الاستحقاق به. قال ابن قدامة في المغني:
وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها جاز أن يعطى بها، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته، فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه، فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به غرمه لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده، فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده إلى أن قال: وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة، فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه، والعامل يعطى بقدر أجره، ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة؛ لأن الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه. انتهى. بحذف قليل.
أما إذا لم يكن موظفا من قبل الحاكم أو نائبه فليس له أن يأخذ منها مقابل جمعها لأنه بمثابة الوكيل هنا؛ لكن له أن يأخذ بصفة الفقر أو الغرم إن كانت الزكاة لعموم الفقراء، ويأخذ بقدر حاجته فإن كانت لمعينين فلا يجوز له الأخذ منها، وقد سبق أن أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 71754، والفتوى المحال عليها فيها.
وخلاصة القول أنه في حال ما إذا كان الشخص موظفا على جمع الزكوات من قبل الحاكم أو نائبه فإن له الأخذ منها بصفته عاملا، فإن لم يكن معينا على جمعها فليس له أن يأخذ بهذا الوصف. وفي كل الحالات له الأخذ بصفة الفقر والغرم إن كانت الزكاة لعموم الفقراء ويأخذ قدر ما يقضي به الدين ويسد به حاجته، لكن إذا كان هناك فقراء أشد فقرا منه فينبغي أن يقدمهم أو يحاصصهم حسبما يرى أنه هو الأصلح والأعدل في حق الجميع. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38964، والفتوى رقم: 23855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(11/14728)
هل يستحق الزكاة من ملك النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل فقير يجوزأخذي للزكاة فقام أهل الخير بإعطائي من زكاتهم فأصبحت أملك نصاب الزكاة من أهل الخير، فهل يجوز إعطائي الزكاة بعد هذا، وما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الغني ليس من أهل الزكاة، وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، ولكن اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة، فمنهم من عرفه بوجود الكفاية، فمن كان عنده ما يكفيه فليس من مصاريف الزكاة ولو لم يملك نصاباً، ومن لم يكن عنده ما يكفيه فهو من أهل الزكاة ولو ملك نصاباً، ومنهم من حده بملك النصاب، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها والراجح عندنا منها في الفتوى رقم: 4938، فنرجو من السائل مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/14729)
حكم إعطاء الشيعي من الصدقة والزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحل الصدقة أو الزكاة على المسلم الشيعي المحتاج (عنده يتيم) .
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة يجوز أن تعطى ولو للكافر، وأما الزكاة فلا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، سنيا كان أو شيعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 6456.
ومما يجدر التنبيه له أن اليتم لا أثر له في شأن الزكاة، فمن كان يتيما فقيرا أخذ بوصف الفقر، ومن كان يتيما غير فقير لا يأخذ بصفة اليتم المجردة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1427(11/14730)
هل يدفع زكاته لأولاده من مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب مطلق لأمهم طلاق بينونة كبرى وأخذت مؤجلها ونفقة عدتها ولي منها 6 أولاد أعمار الذكور 23-16 يعمل واحد منهم براتب لا يكفي الحاجات الأساسية والآخر لا يعمل ولي من البنات 3 أعمارهن 10-15-18 بعد الطلاق اختار الأولاد البالغون أمهم ليعيشوا معها وحاولت أن أحل الموضوع المالي بما يترتب علي دفعه لها وديا ولكنها رفضت وأهلها ذلك واختاروا المحكمة طريقا لهم ورفعوا علي 6 قضايا أنهيت ما استحق علي في 3 قضايا منها والباقي ما زال منظورا في المحاكم منها قضية نفقة البنت الصغيرة التي عمرها 9 سنوات ولم يحكم فيها بعد بمقدار النفقة والتي إن حكمت لا تتجاوز 70 دولارا أي أن مجموع ما يدخل عليهم لا يكفي لسد الحاجات الاساسية وأنا الآن لا أدفع إلا ما تحكم به المحكمة الشرعية التي اختاروها لتكون صاحبة الكلمة الفصل بيننا وقد استحقت الزكاة عندي فهل يجوز دفعها لأولادي غير القصر أي الذين لا يصلهم مني شيء حاليا وحاليا لأولاد يعيشون كلهم مع البنات مع مطلقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتويين رقم: 26323، 6515، جواز دفع زكاة الأب إلى ابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 25339، متى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.
وعليه؛ فانظر في حال الأبناء وهل هم فقراء أم لا؟ وهل هم قادرون على التكسب أم لا؟ فإذا انتفت الموانع المبينة في الفتاوى المحال إليها فلا حرج عليك أن تدفع إليهم من زكاة مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/14731)
هل يقبل بالزكاة التي جاءته بغير طلب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات والزكاة لتحفيظ القرآن الكريم، وقد أمر رئيس جمعيتنا بدفع الزكاة لذوي الحاجة من الموظفين في الجمعية، وكان اسمي من ضمنهم لتدني راتبي، ومع كوني أحمل هم ديون تثقل كاهلي إلا أني لا أرى نفسي أهلا لهذا حيث إنني رجل يأكل من عمل يديه، ويوجد كثير من الفقراء ممن هم أحوج بذلك منا جميعا نحن الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة أو المتوسطة الذين خصص لهم هذا السهم من الزكاة.
فما ترون في هذا الأمر؟
أيجوز لي أن آخذ هذا المال الذي أتاني من غير طلب ولا استشراف لسداد بعض من ديوني والتي طالت أمي وزوجي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك)) . قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يرد شيئاً أعطيه.
أم أني أرد هذا المال ليأخذه من يستحق؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أورده الأخ في سؤاله ليس من الباب الذي يسأل عنه، فسؤال السائل في الزكاة والحديث في عطايا السلطان وحقوق المسلمين في بيت المال وبينهما فرق.
جاء في شرح معاني الآثار: ليس هذا على أموال الصدقات، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم..ثم قال له: خذ فتموله. فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة.
وذكر هذا الشوكاني في النيل أيضا ناقلا عن الطحاوي في المصدر السابق.
وبالنسبة للأخ السائل وموقفه من قبول الزكاة نقول إنه إن كان فقيرا أو مسكينا كأن كان يتقاضى راتبا لكنه لا يفي بحاجته، أو كانت عليه ديون لا يستطيع قضاءها وكانت قد لزمته في أمور مباحة فلا حرج عليه في قبولها، وإذا أراد أن يؤثر غيره ممن هو أحوج منه بالزكاة فمستحب، ويشمله عموم قوله تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {الحشر: 9}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1427(11/14732)
بيان من تصرف لهم الزكاة في ضوء القرآن الكريم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول أموال الزكاة وأموال الصدقة. في مسجد القرية صندوقان لجمع الأموال الصندوق الأول للزكاة المفروضة والثاني للصدقات، وإنني عضو في لجنة الزكاة، من هنا أهمية الأسئلة الآتية:
1- ما حكم كلٍ من الأموال؟
2- من هم المستحقون للصرف عليهم لكلٍ من الأموال مع العلم أنه للزكاة المفروضة الأمر واضح بنص آية رقم 60 من سورة التوبة؟
3- هل يوجد اختلاف بين الأئمة الأربعة؟
أفيدونا أفادكم الله.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم هذه الأموال المذكورة هو أن تصرف إلى مستحقيها؛ فالصدقات التي لم يعين المتصدق بها جهة لصرفها فإنها تصرف في عموم مصلحة الفقراء والمساكين بما في ذلك الطرق والمستشفيات ونحو ذلك مما ينتفع به المحتاجون حسبما يرى القائمون على الصدقة، وتصرف الصدقة التي عينت لها جهة في تلك الجهة. هذا في الصدقة غير الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 72909، والفتوى رقم: 9488.
أما الصدقة الواجبة وهي الزكاة فلا تصرف إلا على الأصناف المذكورة في الآية المشار إليها في السؤال، قال ابن قدامة في المغني: والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل، يعني قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} وروي أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. والمراد بالصدقة هاهنا: الزكاة المفروضة دون غيرها من صدقة التطوع والكفارات والنذور والوصايا، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصح. انتهى.
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: فواجب على عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمي لها أن يقسمها على ثمانية أسهم بالتسوية، فيدفع سهما منها إلى الفقراء، والفقير هو الذي لا شيء له، ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين، والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه، فكان الفقير أسوأ حالا منه. وقال أبو حنيفة: المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو الذي قد أسكنه العدم. فيدفع إلى كل واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم؛ فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته فلا يجوز أن يزاد عليه، ومنهم من لا يستغني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه أكثر منه، ومنهم من يكون ذا جلَد يكتسب بصناعته قدر كفايته فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهما، ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها، والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم، فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر، والسهم الرابع المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة المسلمين، وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين، وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام، فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يُعطى من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن كان منهم مشركا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم. والسهم الخامس: سهم الرقاب: وهو عند الشافعي وأبي حنيفة مصروف في المكاتبين يدفع إليهم قدر ما يُعتقون به، وقال مالك يصرف في شراء عبيد يعتقون، والسهم السادس: للغارمين: وهم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل. والسهم السابع: سهم سبيل الله تعالى وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من نفقات مقامهم، وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهم. والسهم الثامن: سهم ابن السبيل: وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم يدفع إليهم من سهمهم إذا لم يكن سفر معصية قدر كفايتهم في سفرهم، وسواء من كان منهم مبتدئا بالسفر أو مجتازا. وقال أبو حنيفة: أدفعه إلى المجتاز دون المبتدئ بالسفر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 8220.
أما عن السؤال الثالث: فإن كان يعني خلاف الأئمة في تعيين من تصرف لهم الزكاة الواجبة، فقد مر بنا قول ابن قدامة أنه لا يوجد خلاف معتبر بين أهل العلم في عدم جواز دفع الزكاة إلى غير الثمانية، وبه تعلم اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الحكم، وإن كانوا يختلفون في مسائل تتعلق بصرف الزكاة، كاختلافهم هل يلزم استغراق الأصناف الثمانية أم لا؟ واختلافهم في القدر المعطى.. وغير ذلك من المسائل التي تراجع لها كتب الفقه، أما الصدقة غير الواجبة فإن مصارفها أعم من مصارف الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/14733)
حكم دفع الزكاة للزوج وإنفاقه منها على البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع زكاة لزوجي هو إنسان إلى حد ما ملتزم وليس لديه شغل أنا أصرف عليه ولدي ابن منه وإذا أعطيته زكاة هل يجوز إنفاق هذا المال لمصروف البيت مع العلم هو قادر على العمل ولكن لا يوجد عمل وهل يجوز أن أعطيه زكاة لكي يسافر بهذا المال إلى أهله حيث نحن نعيش في دولة غربية وهو يحتاج أن يزور أهله ولكن ليس لديه المال أريد جوابا بأسرع وقت ولا تحولوني لفتاوى سابقة أرجوكم سؤالي عاجل وجزاكم لله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك فقيرا ولا يجد عملا يكتسب منه فهو من أهل الزكاة, ويصح أن تعطيه زكاة مالك على ما ذهب إليه الجمهور، ثم هو يتصرف فيه كما يشاء, وله أن ينفق منه على البيت؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قال: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فقالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة- فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن, فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة - ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
ويصح أن تعطيه من الزكاة للسفر إلى أهله إذا كان لا يجد ما يسافر به, ويكون داخلا في سهم ابن السبيل المذكور في أصناف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. وراجعي الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(11/14734)
حكم إعطاء العلماء من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للعلماء أخذ الزكاة إذا لم يكن لهم من طرف الدولة حق معلوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعالم أو طالب العلم إذا كان فقيراً ليس له ما يكفيه فهو من مصارف الزكاة يجوز له أخذها، وكذلك إذا كان قادراً على التكسب وتفرغ لطلب العلم أو تعليمه, وتعذر عليه الجمع بين التكسب وطلب العلم أو تعليمه، فإنه يعطى من الزكاة لانشغاله بالتعليم أو التعلم، ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (وإن تفرغ قادر على التكسب) تفرغاً كلياً (للعلم) الشرعي (لا) إن تفرغ (للعبادة، وتعذر الجمع) بين التكسب والاشتغال بالعلم (أعطي) من زكاة لحاجته، وإن لم يكن العلم لازماً له يتعدى نفعه، بخلاف العبادة، ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. ذكره الشيخ تقي الدين. انتهى. وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(11/14735)
الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أربعة أبناء وكلهم في سن الزواج ومنهم اثنان بدون عمل، وأنا بالمعاش، أخذت مكافأة نهاية الخدمة ووضعتها في شهادات استثمار وقررت أن أخصص لكل من الأربعة مبلغا ليساعدهم في نفقات الزواج ... فهل يمكنني إضافة قيمة الزكاة للأبناء نظراً لصعوبة إتمام زواجهم والمتطلبات من سكن وخلافه، أم يجب إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، أرجو الإفادة بالرد السريع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6013.
وعليه: فأول ما نريد التنبيه إليه هو أن عليك سحب هذا المال، والتوبة مما اقترفته من ممارسة الربا، ثم إن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لك من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعته فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.
وعليه؛ فطالما أن أولادك صاروا جميعاً في سن الزواج فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ما يستعينون به على إتمام زواجهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(11/14736)
حكم إعطاء الجدة الزكاة لأولاد بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزكاة من طرف الجدة إلى أبناء ابنتها اللذين عددهما اثنان وهما مكفوفان، علماً بأن حالتهما المادية لا تكفي، أرجو من فضلكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للجدة المذكورة إعطاء زكاتها لابني ابنتها، إذا كانا متصفين بصفة الفقر، وغير مكفيين بنفقة غيرهما عليهما، بل قد يكون إعطاؤهما حينئذ أفضل من غيرهما لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(11/14737)
حكم إعطاء الزكاة لآل البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على النبي الكريم.... أما بعد:
أنا طالب في الجامعة ونسبي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من آل البيت، هل يجوز لي أن أتقدم لصندوق الزكاة ليساعدني، مع العلم بأن الجامعة لا تعطيني شيئاً، أم أنها صدقة ولا تجوز لي، فأرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 62977 تفصيل كلام أهل العلم حول دفع الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، وقد ذكرنا أن كثيراً من أهل العلم يقول بجواز إعطائها لهم إذا منعوا حقهم من بيت المال، بل صرح بعض أهل العلم أن إعطاءهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم من مصارف الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(11/14738)
إعطاء الأخ الذي يريد السفر من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الأخ من زكاة المال إذا كان يحتاجه إلى السفر للعمل حيث لا عمل له في بلده.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ فقيرا ويريد الذهاب إلى بلد آخر للعمل، فلا مانع من إعطائه الزكاة من سهم الفقراء، بل إعطاؤه الزكاة أفضل من غيره، لأنها صدقة وصلة، لما راه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(11/14739)
إغراء الكفار بالمال ليسلموا
[السُّؤَالُ]
ـ[تحيه وبعد
هل يجوز أن أغري غير المسلم ل اعتناقه الإسلام بأن أقدم له بعض المال لأني دعوت عددا من المسيحيين
واليهود إلى الإسلام، وبعد إجراء محاولات معهم طلب مني بعضهم المال لكي يعتنقوا الإسلام حيث قال لي
أحدهم بأنه يعرف أشخاصا اعتنقوا الإسلام في السعودية ومنحوا أموالا تقدر بمائة ألف دولار لكل منهم أيام الملك
سعود وخالد.
هل يجوز دفع أموال لهم. وما هو حكم الشرع إذا أعطيتهم هل تسجل لي حسنة.
وما هو حكم الشرع إذا لم أقدم لهم أي شيء وفى هذه الحالة لم يعتنقوا الإسلام؟ أرجو إرشادي ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع الحكيم بترغيب الكفار في الإسلام، ودعوتهم إليه ولو بالمال، وفرض لهم حقا في الزكاة تأليفا لقلوبهم. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ {التوبة:60} . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وروى الترمذي عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي ... وقال ابن حجر في فتح الباري: ... والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية، وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباعٌ كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم ...
فبان من هذه النصوص أن إغراء غير المسلمين باعتناق الإسلام، وإعطاءهم المال من أجل ذلك مباح، بل هو من أفضل القرب. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/14740)
دفع الزكاة لأخت الزوج لتسافر لزيارة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أخرج زكاة المال الذي يخصني إلى أخت زوجي حتى تتمكن من زيارة أهلها, فهي تعيش في البرازيل منذ 25 عاما ولم تستطع أن تزور أهلها لضيق الحال. أنا أنوي أن أساعدها بجزء من ثمن التذاكر لها ولابنها إن شاء الله لأنها مكلفة جدا. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء أخت الزوج من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة لا عائل لها أو لها من يعيلها ولكن لا يعطيها القدر الكافي في النفقة والمسكن والحاجات الأساسية فإنها تعطى من نصيب الفقراء والمساكين حسب حالها.
وإذا كانت مكفية في الحاجات الأساسية ولا ينقصها إلا التذاكر للسفر إلى زيارة أهلها فإنه أيضا تعطى من الزكاة من نصيب ابن السبيل فقد نص العلماء على أن ابن السبيل يشمل المسافر ومن أراد إنشاء سفر مباح لغرض صحيح. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وابن السبيل أي الطريق منشئ سفر مباح من محل الزكاة سواء كان بلده أو مقيما فيه أو مجتازا به في سفره واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(11/14741)
دفع الأم الزكاة والفائدة لولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو فوائده لابنها أو ابنتها المحتاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نفقة الولد واجبة على أمه فلا يجوز دفع زكاتها إليه، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليها وكان الولد فقيرا فلا مانع.
وراجع لمعرفة متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه الفتوى رقم: 53202، والفتوى رقم: 17147.
وما تقدم في حكم دفع زكاة مال الأم إلى الولد بنتا كان أو ابنا أما قول السائل زكاة مالها أو فوائده فلا ندري ماذا تقصد بفوائده ومع هذا، فإننا نقول: إن كانت نقصد أن هذا المال موضوع مثلا في بنك ربوي بفائدة فإن هذه الفوائد مال خبيث يصرف في مصالح المسلمين العامة ومصارفه أعم من مصارف الزكاة فيجوز دفعه للمحتاجين الفقراء سواء كانوا أبناء لحائز هذا المال أو غيرهم وراجع في مصارف الفوائد الربوية الفتوى رقم: 2664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/14742)
إعطاء الخادمة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأموال التى تم إعطاؤها إلى هذه الخادمة يمكن أن تدخل تحت بند زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين ما هو ذلك المال وعلى أي وجه دفع إليها، وقد بينا حكم اعطاء الخدم من الزكاة وشروط صحة ذلك، فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10809 // 30573 // 39906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(11/14743)
حكم إعطاء الزكاة لرجل يريد إحضار زوجته من بلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأصدقاء متزوج ولكن زوجته في دولة أخرى وطلب مني بعض المال ليحضر زوجته من الدولة التي هو فيها، فهل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة لهذا الغرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور متصفاً بصفة الفقر عاجزاً عن إحضار زوجته فيجوز لك إعطاؤه زكاتك نقوداً بقصد صرفها لإحضار زوجته، لأن هذا مقصد شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/14744)
دفع الزكاة للغارم.. نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حديث توبة وأريد أن أسأل أني في السابق حصلت على مبلغ مالي من شركة اتصال تتبع الدولة عندي وكالة اتصال، مثال هي تمنحني الدقيقة 1.75 وأنا أبيع الدقيقة بربع دينار بخسارة 1.50، والآن يوجد علي ديون أكثر من المبلغ الذي عندي، وأنا في نيتي لا أريد السداد، عندما بدأت العمل في الوكالة، وهل يجوز الزكاة منهن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بوجه دقيق ومع هذا نقول لك إنه لا شك في أن من يستدين وهو ينوي أن لا يسدد ديونه عاص لله؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.
والزكاة إنما تدفع للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية، قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن ...
وقال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يدفع إليه، واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
وعليه، فإذا كنت قد تبت من هذا الإثم الشنيع، وتريد الآن أن تقضي ديونك، فلا مانع من إعطائك من الزكاة ما يعينك في قضاء تلك الديون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/14745)
حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني إعطاء خطيبتي من مال الزكاة الذي سأزكيه هذه السنة لكي تعين به نفسها على احتياجاتها خاصة ما يتعلق باحتياجات الزواج مع العلم أني أعينها ببعض المال في بعض الأوقات الأخرى لعدم توفرها على المال الذي يلبي احتياجاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله مصارف الزكاة وهي ثمانية ولا يجوز أن تصرف في غيرها فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}
والفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته الأساسية؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك، أما ما سوى ذلك فليس من الاحتياجات الأساسية، وعليه فيجوز أن تعطي مخطوبتك من الزكاة إذا كانت محتاجة لأمور أساسية، أما لأمور كمالية للزواج فلا؛ بل تعطيها كهبة أو هدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(11/14746)
هل يأخذ من الزكاة لنقل رفات ابنه المتوفى بالغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب على هذا السؤال في أقرب وقت لأن تأخره تترتب عليه مشاكل، والسؤال هو: توفي لأحد المهاجرين في الغرب ابن وكما هو معلوم لا توجد مقبرة للمسلمين هناك وطلب منه لحمله إلى بلده الأصلي مبلغ من المال لايتوفر لديه الآن وعاجز عن الحصول عليه. هل تجوز فيه الزكاة؟ وإن كان بالإيجاب هل يجوز لمن أراد أن يعطيه الزكاة أن يخرجها مقدما؟ المرجو الإسراع في الجواب لأن هذا الطفل لم يدفن بعد وهو موضوع بثلاجة الأموات؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد الطفل الميت من مستحقي الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو مدينا في مباح دينا لا يقدر على أدائه فإنه يعطى من الزكاة، وله أن ينقل بها ولده أو يفعل بها ما شاء مما هو من قبيل المباح، ولبيان صفة الفقير والمسكين تراجع الفتوى رقم: 60559، كما يجوز تعجيل الزكاة عند بعض أهل العلم كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 6497، أما إذا لم يكن من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه منها لأن الأوجه التي تصرف فيها الزكاة منحصرة في الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم: 13301، وننبه هنا على أن الدفن في بلاد الكفار جائز ما لم يكن في مقبرتهم، وعليه فإن مجرد عدم وجود مقبرة للمسلمين في تلك البلاد لا يوجب نقل الميت إذا أمكن دفنه في غير مقابر الكفار، لذا لا نرى إعطاءه من الزكاة لهذا الغرض لأنه لا يلزمه، وقد اشترط العلماء لجواز نقل الميت شروطا، قال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل: وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر، بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله. انتهى
قال أبو النجا الحجاوي في متن الإقناع: ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح، كبقعة شريفة، ومجاورة صالح مع أمن التغير. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 4003، ولم يقولوا بوجوبه، لكن لو افترضنا أن والد الطفل المذكور ألزم بنقله أو لم يجد مكانا لدفنه وعجز عن تكاليف النقل فالظاهر من كلام أهل العلم جواز إعطائه من الزكاة في هذه الحالة لأن تجهيز الميت بما في ذلك نقله إذا افترضنا تحتمه واجب على والده كما تجب عليه نفقته في حياته، ومعلوم أن من عجز عن نفقة عياله أنه يعطى من الزكاة ما يكفي لحاجتهم، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في المذهب المالكي: (وهو) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب (على المنفق) على الميت (بقرابة) من أب أو ابن. انتهى
وقال النووي في المجموع وهو كتاب في الفقه الشافعي: إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(11/14747)
حكم إعطاء البنت التي تحت كفالة والدها من الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصدقة على فتاة لا تعمل دخل والدها لا يتجاوز ال 200 دولار لديها أخ يعمل أيضا بأجر متوسط ومقبل على الزواج، على أن تكون الصدقة شهرية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالصدقة الزكاة فإنه يجوز أن تعطى هذه الفتاة منها بوصف الفقر أو المسكنة إذا لم تكن غنية بمالها أو بنفقة من تلزمه نفقتها كأبيها لعدم توفر ما ينفقه عليها أو امتناعه من ذلك فلا حرج في هذه الأحوال أن تعطى من الزكاة قدر كفايتها، وتملك المال لتتصرف به في قضاء حوائجها، ولا تقسط عليها الزكاة لأن الواجب على المزكي إيصال الزكاة إلى مستحقيها بعد وجوبها فورا، ولا يجوز التأخير إلا لحاجة كغياب المال أو انتظار مجيء المستحق ونحو ذلك.
وأما إعطاؤها من الصدقة المندوبة فلا حرج فيه مطلقا، ولا بأس بإعطائها إياها كقسط شهري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(11/14748)
اليتم بمجرده ليس مسوغا لاستحقاق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي منع أختي من العودة إلي منزل الزوجية وهي حامل بعد زيارتها لأبيها المريض, وكان ذلك بعلم زوجها وبرضاه, وبعد الولادة رفض أن يكون له أي علاقة بالمولود ولا حتى يريد تسجيل ابنه! والآن الطفل بلغ سنة كاملة, وهو وأمه لايسأل عنه أو عنها زوجها أوأهله, هل يعتبر المولود يتيما؟ ويحق لي وأنا خاله أن أدفع له زكاة مالي, بالإضافة إلى أني أنوي التكفل به وبأختي وماذا تفعل أختي بالنسبة لزوجها؟ بعد أن فشلت كل محاولات لعودتها إلى زوجها الذي لا يريد أن يتحمل مصاريف زوجته ولا ابنه, ولا يريد أن يعترف بابنه.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج القيام بما يجب عليه تجاه زوجته وعياله من نفقة ونحوها، ولا يجوز له التفريط في شيء من ذلك لغير مسوغ شرعي وإلا كان آثماً، وتراجع الفتوى رقم: 20845، فإن كان زوج أختك على الحال الذي ذكرت فهو عاص لربه ومفرط في حق زوجته وولده، إذ الواجب عليه رعايتهما والإنفاق عليهما، وأما نفيه نسب ولده فالأمر فيه أعظم لأنه ولده، ومولود على فراشه، وهو لا يستطيع نفي نسبه ولو بلعان، بعد هذه المدة الطويلة من ولادته، وتراجع الفتوى رقم: 59172.
فالذي نوصي به هو السعي في الإصلاح ونصح هذا الزوج وتذكيره بالله تعالى وبما أوجب عليه في حق أهله، فإن تم الإصلاح فالحمد لله، وإلا فليطلب منه أن يطلقها، فإن استجاب وإلا فليرفع أمره إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية ونحوها.
ولا يعتبر هذا الطفل يتيماً ما دام أبوه حياً، لأن اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20382، ثم إن اليتم بمجرده ليس مسوغاً لدفع الزكاة إن لم يكن صاحبه واحداً من مصارف الزكاة الثمانية، وراجع الفتوى رقم: 15146، ودفع الزكاة لهذا الصغير الذي امتنع أبوه عن الإنفاق عليه جائز إن لم يكن له مال ينفق منه عليه.
وأما كفالتك لأختك وابنها والإحسان إليهما فمن أفضل الطاعات لما في ذلك من البر والصلة، وتراجع الفتوى رقم: 49028.، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(11/14749)
حكم دفع الزكاة للإخوة دون سن البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة غير بالغين وتسليمها لهم بأيديهم يتصرفون بها كما يشاءون أم لا مع العلم أن والدهم حي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28867، والفتوى رقم: 25434، بيان جواز إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة.
وعليه، فإذا كان هؤلاء الإخوة فقراء ليس عندهم ما يكفي لحاجتهم، وكان أبوهم فقيرا أيضا ليس عنده ما ينفق عليهم منه فلك أن تزكي عليهم، وفي ذلك صدقة وصلة. وهذه الزكاة صارت مالا لهؤلاء الصغار وأبوهم هو وليهم وولي مالهم، وما دام حيا رشيدا فادفع له المبلغ الذي ستخصصه من الزكاة لأولاده بعد أن تخبره أنه ملك لهم لأن الأصل أن الأب هو المسؤول عن أولاده وأموالهم ورعاية مصالحهم ما لم يمنع من ذلك مانع وأنت لم تذكر مانعا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/14750)
حكم قضاء الدين عن الولد الفقير من الزكاة وإعطائه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة للولد علما أنني قمت بتعليمه جامعيا حتى إذا تخرج وبحث عن عمل فلم يوفق في عمل إلا عمل متقطع هنا وهناك وقمت بتزويجه على نفقتي واستئجار شقة له مع تجهيزها وقد استدان من بعض الأصحاب بمعرفتي فهل في هذه الحالة يجوز أن أدفع للدائن أو النفقة عليه وعلى زوجته من الزكاة المستحقة علي. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك دفع زكاة مالك إلى الولد المذكور لأن نفقته قد سقط وجوبها عنك ببلوغه عاقلا قادرا على الكسب، هذا مع اتصافه بصفتين تبرر له الأخذ من الزكاة، وهاتان الصفتان هما: الفقر والغرم، لكن قضاء الدين عنه من الزكاة مشروط بأن يكون قد استدان في أمر مباح؛ بخلاف ما إذا استدان في معصية كشرب خمر ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم: 49056، والفتوى رقم: 51301،
وعليه؛ فيجوز لك صرف زكاة مالك أو بعضها للنفقة على ولدك وزوجته ما دام فقيرا، أو تقضي بها عنه دينه إذا كان قد استدان فيه لأمر مباح.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(11/14751)
يعطى الولد من الزكاة إذا امتنع أهله من الإنفاق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والداه مطلقان متزوجان كل واحد منهما على حدة، الأب مقتدر ولكن لا يعطي الطفل ما يكفيه، فهل يجوز عليه الزكاة من أقاربه؟ وكيف تكون الزكاة عن الأسهم حيث قيمتها تتغير باستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الولد غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، لكن إذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الفقير فإن الولد يصير من أهل الزكاة، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 40758، وعليه فما دام والد الطفل المذكور ممتنعاً عن الإنفاق عليه بما فيه الكفاية، فإنه يجوز لأقاربه أن يعطوه من الزكاة ما يكفيه ويكون ذلك لهم صدقة وصلة، ويسلم نصيبه من الزكاة لمن يقوم برعايته ومصالحه.
ولبيان كيفية زكاة الأسهم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 186.
وتغير قيمة الأسهم لا إشكال فيه؛ لأن الشخص مطالب أن ينظر إلى قيمتها يوم وجوب الزكاة فيزكيها على ذلك الأساس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(11/14752)
من أحكام سداد الدين عن المدين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ عليه مبلغ كبير كدين لأشخاص أعرفهم، وهو لا يستطيع السداد حاليا، وعنده سيارة لكنها ضرورية لعمله، أولا: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي له لسداد دينه، ثانيا: هل يجوز أن أسد الدين عنه للدائنين له دون أن أعطيه المبلغ ثم أخبره بذلك، لأني أخشى إن أعطيته المبلغ أن لا يسد دينه لعدم علمه أنها زكاة، ثالثا: هل يجب علي أن أخبره أن هذا من أموال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للسائل: ما دام أخوك لا يستطيع سداد دينه فلك أن تعطيه من زكاة مالك ما يؤدي به دينه، لأنه من الغارمين، والغارمون من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وراجع أنواع الغارمين، وشروط إعطائهم من الزكاة، في الفتوى رقم: 18603 ولا يشترط أن تعلمه أن الذي دفعت له زكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 1943، أما سداد الدين عنه من الزكاة بغير علمه فإنه محل خلاف بين أهل العلم وانظر كلامهم في الفتوى رقم: 43511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(11/14753)
الأخذ من الزكاة ممن لا يستطيع سداد استحقاقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالزكاة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض التوضيحات فهاكموها:
أنا موظف في شركة منذ 29 سنة أجرت لي الشركة التي أعمل فيها في سنة 1987 شقة عند أحد الخواص وتقتص من راتبي الشهري مبلغ معين مقابل ذلك. وفي العام 1996ولأسباب مالية، ألغت الشركة العقد الذي كان يربطها بصاحب الشقة، ولسوء الحظ توفي هذا الأخير بعد ذلك بفترة وجيزة. أمام هذا الأمر حاولتُ الاتصال بعائلة المرحوم عساني أجد حلا لهذه المشكلة، لأنه لم يكن في وسعي ذلك الوقت أن أدفع ما كانت تدفعه الشركة مقابل الإيجار، ولكن قلت في نفسي لعلي أجد حلا وسطا أوقلبا رحيما يتفهم وضعيتي. وبعد مدة غير قصيرة تبين أن المرحوم كان له زوجتان، الأولى مطلقة وله معها ثلاث أبناء، أما الثانية فلها ولدان. ومما زاد هذا الأمر تعقيدا أن كل من الأرملتين أرادتا التمتع لوحدها دون الأخرى بهذا المسكن. فاستمر هذا الأمر مدة طويلة. وأمام هذه الوضعية وباعتبار أن راتبي الشهري لم يمكنني من إيجار شقة أخرى مكثت فيها إلى أن يتوصل الطرفان إلى إيجاد حل مناسب. خلال هذه الفترة وأمام مشكل السكن الذي زاد تفاقما، بادرت السلطات إلى وضع مشروع لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود. سمي هذا البرنامج بـ[السكن مقابل الإيجار] بموجبه يدفع المعني 15% من المبلغ والباقي خلال 25 سنة بدون ربا.
وسجلت نفسي في هذا البرنامج ودفعت الأعباء المسبقة وأنا في انتظار نهاية الأشغال التي من المقرر أن تنتهي في الصيف المقبل، وحتى يحين وقت تسليم هذا المسكن الجديد توددت لأصحاب الشقة أن يمهلونني حتى هذا الحين ولكن بدون جدوى، وأصروا إلا أن أسلم لهم المفاتيح، ورفعوا ضدي دعوى قضائية، وكان الحكم بطبيعة الحال لصالحهم، فأمهلت حتى 15 من الشهر المقبل لمغادرة المسكن.
فبحثت على شقة أخرى حتى وجدت ما يناسب عائلتي التي تتكون من خمسة أفراد، الوالدين وثلاثة أبناء، بنتين من 14 و 9 سنوات وابن في 10 من عمره.
وأمام غلاء الإيجار أعطاني أحد جيراني مبلغا من المال قال لي إنه من زكاة المال لأحد أصحابه.
فهل أقبل منه هذا المال أم أرده، علما بأن معي بعض المال ليس بالزهيد ولا بالكثير الذي يسمح لي بشراء مسكن.
وبصفة أدق هل في هذه الوضعية تجوز في حقي الزكاة؟
بارك الله في مسعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان على الاخ السائل عندما ألغت الشركة التي يعمل فيها إيجار الشقة المذكورة ولم يمكنه هو دفعه ولم يأذن له مالكها في الاستمرار فيها أن ينتقل عنها، لأن الاستمرار فيها بعد ذلك يعتبر تعديا على مال الغير، وعليه الآن أن يدفع إيجار الشقة عن المدة التي قضاها فيها بعد أن أنهت الشركة إيجارها إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه كما في الحديث الصحيح. قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني: إذا غصب الدار فسكنها فيرجع عليه بأجرة ذلك، وأما إذا غصب الدار فأغلقها أوالأرض فبورها فلا أجرة عليه بخلاف المعتدي وهو الذي يريد أخذ المنفعة دون تملك الذات فإنه يضمن قيمة المنفعة ولو عطل. انتهى
ثم إن استحقاق الزكاة منوط بالحاجة وعدم وجود الكفاية، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 27284، أنه يجوز أخذ الزكاة لأجل الحاجة لشراء المسكن، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور خلافاً لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا تعطى لمالك النصاب. انتهى
وعليه فإذا كنت تحتاج إلى مال لسداد ما ترتب عليك من إيجار الشقة أو إلى شراء مسكن وكان ما معك من مال لا يكفيك فإنه يجوز أن تأخذ من الزكاة، ونسأل الله أن يقضي حاجتك ويغنيك من فضله. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(11/14754)
حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها وفطرها إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دولة الإمارات، وراتبي ضعيف ومتزوج وعندي بنت رضيعة وزوجتي تعمل وتساعدني في مصاريف البيت وراتبها أكثر من راتبي ونظرا للحياة الغالية من غلاء في السكن وارتفاع البترول فأني أقصر في بعض الأمور الهامة فتساعدني زوجتي، لي أهلي في بلد آخر أحاول أن أرسل لهم مبلغا قد يساعد حل أزمتهم بين كل شهرين أو ثلاثة شهور. . زكاة المال عندما آخذها من زوجتي وأخرجها سواء أكانت زكاة الفطر أو زكاة المال الحولية هل يجوز أن آخذها من زوجتي وأخرجها على أساس أنها دين علي أو كيف تكون هل تحسب لزوجتي؟ أنها هي التي أخرجت وأحاسب على عدم إخراجها مع العلم أني غير قادر على إخراجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة مال المرأة واجبة على المرأة نفسها وليس على زوجها ويجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج مادام من مصارف الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 25858 وفي حالة أخذ الزوج زكاة المال من زوجته لا تكون قرضا عليه ولا يصح أن تقرضه إياها لأنها حق وجب للمستحقين. فإما أن تعطيها زوجها ما دام مستحقا لها، وإما أن توكله في صرفها للمستحقين من أهله أو غيرهم، وإما أن تصرفها بنفسها للمستحقين.
وأما زكاة الفطر فتجب على الزوجة أولا ثم يتحملها الزوج على الأصح فإذا سمحت نفسها بأدائها صحت ولو كان الزوج من المستحقين لها جاز لها صرفها إليه وأجزأتها سواء أذن لها أم لا على الأصح. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: فتسقط عن الزوج والقريب الغنيين بإخراج زوجته وقريبه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما. ولو تبرعت بإخراجها عنك أجزأ ذلك بشرط أن تأذن لها في إخراجها.
ولو اقترضت منها وأخرجتها عنك وعنها أجزأ ذلك وتكون أنت المؤدي لها ويجب أن ترد لها مثل ما اقترضته منها إلا إذا عفت عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/14755)
تحسن حالة الفقير قبل قبض الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الزكاة هناك عائلة احتاجت لمال الزكاة ولكن إلى أن وصل المال كانت أحوالهم تحسنت فهل يحق لها استعمال المال الذي وصلها متأخرا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تحسن حالة العائلة المذكورة لا يلزم منه أن تكون غير مستحقة للزكاة وعليه، فينظر في تحسن حالتها فإن كان لا يخرجها عن حد الفقر والمسكنة فإن المال حقها وقد قبضته وهي مازالت من أهل الزكاة، وانظر الوصف المعني في الفقير في الفتوى رقم: 68903 وإن كان تحسن حالها أخرجها عن وصف الفقر والمسكنة فإن المال ليس من حقها لأنها لم تقبضه إلا بعد استغنائها لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بالقبض وعليها حينئذ إرجاع المال إلى صاحب الزكاة ليدفعه إلى الفقراء.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه.. قال ابن قدامة: وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها. انتهى. بحذف قليل، والحاصل في حال استغناء العائلة المذكورة قبل قبضها الزكاة فإن عليها أن تردها إلى المزكي ليدفعها إلى مستحقيها لعدم قبضهم لها إلا بعد أن زال عنهم وصف استحقاق الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/14756)
دفع الزكاة للأخت الفقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي فلوس في البنك الزكاة الواجبة عليها هل لي أن أعطيها لأختي لأن حالتها ضعيفة وزوجها معه فلوس لكن لا يعطيها شيئا أبداً حتى الأكل تأكل هي وأولادها من عند أبي زوجها لأنها تسكن عندهم وأطفالها لا يعطيهم حتى المصروف يأخذونه من جدهم وأنا محتار أعطيها أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً.
سؤالي الثاني: الفلوس التي في البنك هل لي أن آخذ الفائدة وأدفعها للتليفون والكهرباء لأني لا ألحق أدفع الفاتورة، وإلا الفاتورة الثانية وراءها؟ شكراً لعنايتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك محتاجة وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها فلا يعطيها من النفقة ما يكفيها فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك، ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً.
وأما وضعك لمالك في بنك ربوي يعطيك عليه فائدة فحرام شرعاً، والواجب عليك أن تتقي الله وتسحب مالك من هذا البنك وتضعه في بنك إسلامي لأن الله جل جلاله حرم الربا وحارب مقترفيه وقد يغتر بعضهم بإمهال الله لهم فيستمرون في غيهم، ولكن الله ليس بغافل عن الظالمين وأخذه لهم يكون أخذاً أليماً شديداً، قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ {هود:102} ، فلتحذر أخي من ذلك.
وما حصلت عليه من الفوائد سابقاً أو لاحقاً فليس لك أن تنتفع به في تسديد فاتورة الكهرباء ولا غيرها بل عليك التخلص منه بصرفه في المصالح العامة مع الاستغفار والتوبة، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(11/14757)
الوصف المعتبر في الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصود بالفقير في الفتوى رقم: 68237 ومن الذي يقرر أن هذا الشخص فقير أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير هو من لا يكون غنياً بحرفة ولا مال، يقول الجصاص: قوله تعالى: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ. يدل على أن الفقير قد يملك بعض ما يغنيه لأنه لا يحسبه الجاهل بحاله غنياً إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر. انتهى.
فالفقير إذاً هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير وليس بحاجة إلى آخر يقدر فقره من عدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(11/14758)
حكم دفع الزكاة والفوائد للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وقد ترك مالا وقد كان أبي لا يعطيني من هذا المال شيئا في حياته، ولكنه كان يعطي إخوتي ويفضلهم علي أي أنه لا يحبني ويعاملني دائما بازدراء وأنا لم أقصر من ناحيته أبدا في حياتي وكنت عندما أسأله لماذا لا تعاملني بالمثل يقول أنا أعطيهم من مال الفوائد وأنا لا أريد لك أن تأخذ من مال الفوائد (المال كان مودعا في البنك) ، علما بأن هذه المبالغ من المال كانت كبيرة جداً، السوال الأول: ما حكم هذه الأموال التي أخذها إخوتي من دوني وهل يحق المطالبة بحقي فيها، لقد كان أبي أيضا لا يخرج مال الزكاة منذ 7 سنوات، السؤال الثاني: هل إخراج الزكاة في هذه الحالة عن أبي المتوفى يسقط عنه ركن الزكاة؟ السؤال الثالث: وما الحكم في حالة أخرج أولاد المتوفى الزكاة عن هذه السنوات؟
السوال الرابع: هل يحق لي أن أعطي لأولادي الذين لا أعيلهم المتزوجين من مال الزكاة علما بأنهم في
حاجة للمال؟
السؤال الرابع: هل يحق أن يأخذ أولادي الذين لا أعيلهم من أموال الفوائد لسداد ديونهم؟ علما بأنهم في حاجة إلى المال لقضاء دينهم، أرجو الرد علينا بالجواب الشافي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك عدة نقاط:
النقطة الأولى: حكم ما كان يقوم به والدك من وضع أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها وهو محرم بل هو من كبائر الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له.
النقطة الثانية: إعطاؤه أولاده أموال الفوائد يأتي على صورتين:
الصورة الأولى: أن تكون نفقتهم واجبة عليه ويعطيهم إياها كنفقة وهذا محرم لأنه يعتبر منتفعاً بالفوائد المحرمة.
الصورة الثانية: أن لا تكون نفقتهم واجبة عليه ويعطيهم إياها على جهة التخلص منها لفقرهم فلا حرج عليه، ولا خير لك فيها ولا حق لك في المطالبة بنصيبك منها.
النقطة الثالثة: عدم إخراجه للزكاة وهو من كبائر الذنوب أيضا والواجب على ورثته أن يخرجوا عنه الزكاة قبل قسمة التركة فإن اقتسموا فالواجب على كل واحد منهم أن يحسب قدر الزكاة في نصيبه ويخرجه عنه وهو من الإحسان إليه والبر به ومسقط عنه فرض الزكاة.
النقطة الرابعة: حكم معاملة الأب الذي يفضل بعض أولاده على بعض في العطية ونحوها.؟
والجواب: أنه يجب على الولد أن يبر أباه في المعروف ويحسن إليه ولا يقابل الإساءة بالإساءة وما يقوم به الوالد من تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية هو محرم على القول الراجح وهو من سوء التربية التي تفسد بين الأولاد.
النقطة الخامسة: حكم إعطاء الأولاد من الزكاة إذا كانت لا تجب نفقتهم على أبيهم وهو جائز كما نص على ذلك النووي رحمه الله في المجموع وغيره، وكذلك إعطاء الأولاد الفقراء لقضاء ديونهم من مال الفوائد للتخلص منها لا بأس به مع التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/14759)
دفع الصدقة والزكاة لشخص واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الصدقة والزكاة لنفس الإنسان مع العلم بأنه محتاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد من السؤال هل يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله لآخر ويتصدق عليه أيضاً، أي يجمع له بين الزكاة والصدقة المستحبة، فالجواب أنه لا مانع من ذلك أي من إعطائه الزكاة إن كان من مصارفها، أما الصدقة الزائدة عن الزكاة فهي مستحبة يجوز إعطاؤها له ولغيره وإن لم يكونوا من مصارف الزكاة، بل يجوز إعطاؤها للغنى، كما سبق في الفتوى رقم: 51694.
ولبيان تحديد من يستحق الزكاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/14760)
حكم دفع الزكاة للإخوة الذين ينفق عليهم الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أعتبر أخرجت الزكاة إذا أعطيتها لشخص يعرف أحدا محتاجاً، ولكن لا أعرف هل أوصلها أم لا، مع العلم أني سألته فقال لي لقد أوصلتها، وهل تجوز الزكاة على أخي الشقيق إذا كان مرتبه ضعيفا، مع العلم أنه غير متزوج ويتقاضى راتب100دينار ليبي مع العلم أنه يسكن معنا في البيت، وهل تجوز على إخوتي الطلبة مع العلم أن العائلة مكونة من 14 فردا، والأب هو المسؤول الوحيد عنهم، أي الإخوة الطلبة الذين لا يعملون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بدفع الزكاة لمن سيؤديها إلى مستحقيها إن كان ممن يوثق به، بل إن بعض أهل العلم ذكر أنه تستحب نيابته في تفرقة الزكاة خوف المحمدة والثناء، ولما في ذلك من عمل الخير السري، وانظر الفتوى رقم: 41520، وتعتبر قد أديت؛ إلا إذا ثبت أن الشخص المؤتمن على دفعها لم يدفعها لهم فيجب إخراجها مرة أخرى والرجوع على ذلك المؤتمن بما دفع له ولم يصرفه لأهله.
وأما الأخ الذي يتقاضى راتباً ضعيفاً لا يكفيه ولا يقدر على كسب الكفاية وكذا الإخوة الطلبة إن كانوا فقراء ليس لهم ما يكفيهم ولو بإنفاق من تجب عليه نفقتهم، وكانوا لا يستطيعون كسب ما يكفيهم فإنه يجوز الدفع لهم؛ بل إن الدفع لهم أفضل من الدفع لغيرهم لأنك لست ملزما بنفقتهم على ما رجحه كثير من أهل العلم، فما داموا فقراء جاز إخراج الزكاة لهم، فإن لم يكونوا فقراء بأن كان عندهم ما يكفيهم، أو كان والدهم غنياً ينفق عليهم فلا يجوز الدفع لهم. وانظر الفتوى رقم: 748، والفتوى رقم: 866، والفتوى رقم: 4133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(11/14761)
حكم دفع الزكاة للأم والأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي أو لأمي مع العلم بأن أختي بالجامعة وليس لهم دخل ثابت؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك فقيرة ليس عندها ما يكفيها وليس لها من تجب عليه نفقتها من أب أو زوج فإن دفع الزكاة لها يعتبر صدقة وصلة، كما سبق في الفتوى رقم: 39337، والفتوى رقم: 9892.
أما الأم فلا يجوز دفع الزكاة لها لأن نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على ولدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(11/14762)
شروط جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تكفلت مع زميلتين بتعليم طالب جامعي يتيم بأن ندفع مبلغا محددا شهرياً حتى ينهي تعليمه
فهل يمكننا حساب ذلك من مال الزكاة؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطالب في الجامعة يكون قد بلغ سن الرشد عادة، ومن بلغ سن الرشد فليس بيتيم ولو قُدِّر أنه يتيم فلا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب، أو قادرا عليه ولا يجد عملا، أما إذا كان يجده ولكن تمنعه منه الدراسة فإنه ينظر في حاله فإن كان ما يتعلمه فرض عين عليه كالصلاة والصوم ونحوذلك أو فرض كفاية تحتاج إليه الأمة كالطب ونحوه، فيجوز أن يعطى من الزكاة وإلا فلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/14763)
إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو حول الزكاة هل يجوز لي إعطاء أخي المريض والذي ينفق على علاجه وأولاده من الزكاة مع العلم أنه لديه ملك من الأرض الزراعية ولكن دخلها ينفق مرة أخرى عليها وإذا كان يجوز فإلى أي حد من الزكاة ممكن أن أعطيه إلى الثلث أم إلى النصف أيضا هل من الممكن أن أعطي خالتي نسبة من الزكاة مع العلم أنها أيضا تنفق على العلاج وأن معاش زوجها وراتب ابنها الوحيد الذي يعمل في الحكومة صغير جدا وقد لا يكفي احتياجاتهما على حد علمي بالأسعار في مصر.
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 12203 والفتاوى المحال عليها فيها أن غير الأبوين والأولاد من الأقارب لا تجب نفقته، وعليه فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى أخيه إذا كان من مستحقي الزكاة بأن كان فقيرا، وليس عنده من المال ما يكفى لسد حاجته وحاجة من يعوله، ولو كانت له أرض زراعية لا يكفيه دخلها.
جاء في الفروع لابن مفلح: أو من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة. اهـ
وقال النووي في المجموع: فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه.
وإذا تقرر هذا علم أن للسائل أن يدفع من زكاة ماله لأخيه ما يكمل به كفايته وكفاية من يعول بلا تحديد بثلث مال الزكاة أو ربعها أو غير ذلك، وما قيل في الأخ يقال في الخالة وعائلتها ما دام معاش المعيل لا يكفيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(11/14764)
مساعدة الأخ متوسط الحال من الزكاة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متوسط الحال وليس فقيرا ولكنه لديه أربعة أولاد وهو لا يستطيع تلبية احتياجاتهم من طلبات مدارس فهل يجوز إعطاء زوجته من أموال الزكاة الخاصة بي لشراء مستلزمات المدارس لأولادهم وهل أفعل ذلك بعلم أخي أم دون علمه.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك غير فقير ولا مسكين فلا يجوز لك صرف الزكاة له ولا لأولاده، لأن نفقتهم ومؤنتهم على والدهم، فالزكاة أهلها هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في آية التوبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13683، ولبيان الغنى المانع من أخذ الزكاة راجع الفتوى رقم: 59224.
وإذا كنت تقدر على مساعدة أخيك من غير الزكاة، فإن في ذلك أجراً عظيماً لاجتماع الصلة والصدقة والإعانة على طلب العلم.
فإن كنت لا تستطيع ذلك وعجز أخوك عن تكاليف أولاده التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم التي يحتاج إليها، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى
على هذا القول يجوز أن تدفع من الزكاة ما يكفي لشراء الضروريات من متطلبات التعليم لأبناء أخيك ما دام أبوهم عاجزاً عن ذلك، ولك أن تدفع ذلك لوالدهم ليشتري لهم ذلك، ولا يشترط علمه بأنه من الزكاة، كما يجوز دفعه لأمهم لتشتري به المتطلبات المذكورة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/14765)
حكم دفع الزكاة للأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مقعدة وقد بلغت أرذل العمر وإنني أقوم بالإنفاق عليها علما أن لي إخوة ذكورا ثلاثة أحدهم مقتدر جدا وهو يساهم في دفع ثمن بعض الأدوية التي تحتاجها، أما المأكل والمشرب فإني أقوم به وحدي مع مشاركة بسيطة من أختي الأخرى المقيمة معنا. السؤال: هل يمكن اعتبار ما أدفعه من ثمن أدوية لأختي المقعدة من أصل مبلغ الزكاة المتوجبة علي مما أتقاضاه من عائدات على تشغيل مال لي , علما أنني أدفع لأخت لي متزوجة وزوجها وأولادها فقراء مبالغ من المال من أصل الزكاة المستحقة علي.
أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب، وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة للقريب الوارث، وعليه فإذا كنتِ وارثة الأخت المذكورة فنفقتها واجبة عليك أنت وإخوتك وأخواتك بشرط القدرة على الإنفاق، وبالتالي فلا يجزئك دفع الزكاة إليها. وفي حال عدم وجوب نفقتها فلا يجزئك أن تحتسبي من الزكاة ما قد أنفقت عليها سابقا. ويجزئك مستقبلا أداء الزكاة إليها بشرط استصحاب النية مع تمكينها من القدر المخرج في الزكاة، ولا مانع من صرفه في دواء لعلاجها كما سبق في الفتوى رقم: 11257، كما يجوز لك دفع الزكاة لأختك المتزوجة وأولادها ما دام زوجها فقيرا عاجزا عن النفقة بل إن الإعطاء لها في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرها من الأجانب لاشتماله على صدقة وصلة. وراجعي الفتوى رقم: 45594، والفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(11/14766)
فتاوى في دفع الزكاة للأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت غير متزوجة ومريضة تتطلب مصاريف للعلاج، فهل يجوز لي أن أعطي لها زكاة مالي علما بأنها تسكن مع والدي وأنا الذي أقوم بالنفقة عليهم.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك فقيرة فلا بأس بدفع الزكاة لها. كما سبق أن أوضحنا في الفتاوى التالية أرقامها: 9892، 25559، 40710.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(11/14767)
حكم تسديد دين الأ ب بمال الربا أو بمال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تسديد دين الأ ب بمال الربا أو بمال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تسديد دين الأب أو غيره من الزكاة بشرط أن يكون قد ترتب عليه الدين المذكور في غير معصية أو كان بسبب معصية وتاب توبة صادقة، وراجعي الفتوى رقم: 51301 والفتوى رقم: 34318.
ومن عليه الدين يعتبر من الغارمين الذين ذكرهم الله تعالى ضمن مصارف الزكاة، ومن أهداف الزكاة تخفيف حاجة من تدفع إليه وتنفيس كربته، وراجعي أهداف الزكاة والحكمة منها في الفتوى رقم: 20404.
كما أنه لا مانع من تسديد دين الأب من المال الربوي، كما سبق في الفتوى رقم 61384.
ولعل الحكمة من ذلك أن المال الربوي سبيله الشرعي أن يصرف في وجوه البر والخير، ولا شك أن تنفيس كربة المدين بقضاء دينه داخل في ذلك.
وللتعرف على حكم الربا وطريقة التخلص من المال الربوي راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 3519، 15310، 27862
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(11/14768)
إنفاق الأخ على أخته الفقيرة وأولادها هل يصح اعتباره من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت مطلقة ولها طفلان لا ينفق والدهما على أي منهما مليما واحدا، ونحن نتكفل بكل مصاريفهم فهل هذه تعتبر صدقة أو زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت المذكورة إن كانت فقيرة وكنت قادرا على نفقتها فتجب عليك نفقتها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية، خلافا للمالكية والشافعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44020.
أما الولدان المذكوران فنفقتهما تجب على أبيهما إن كان قادرا عليها، فإن كان معسرا أو ممتنعا عن الإنفاق فيجوز دفع الزكاة لهما لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: 40758.
وما تنفقه على الأخت المذكورة وولديها لا يجزئك احتسابه من الزكاة إلا إذا تم تمكينهما من القدر الذي تريد إخراجه، إضافة إلى استحضار نية الزكاة لأنها شرط في الصحة.
هذا على القول بأن نفقة الأخت لا تجب عليك.
أما ما أنفقته على الجميع من غير أن تمكنهم منه يعتبر صدقة عليهم وليس من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 20365 والفتوى رقم: 50781.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(11/14769)
هل تعطى الزوجة المطلقة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بناء على رغبتها بعد إلحاح بسبب زواجي من أخرى وكنت أتمنى ألا تطلب الطلاق ولكن وقع أبغض الحلال بعد أن خيرتني بطلاق الأخرى ومرت السنين وتزوجت وطلقت ولي منها أربعة أولاد وهي الآن تكلمني وتطلب مساعدتها ماليا فهل ما أساعدها به شرعا لا غبار عليه وهل يدخل في الصدقه أم الزكاة
أم ليس لي مساعدتها؟ علما أنها تعيش مع أصغر أبنائي 23 سنة ولكن لا يقدر على إعانتها لصغر مرتبه حيث إن زوجتي الآن تعلم بمساعدتي لها وتشعر بالغيرة أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حسن إسلام المرء وكمال خلقه سعيه في قضاء حوائج إخوانه من المسلمين، خصوصاً عندما يسأل ذلك، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى {الحجر: 90} .
ومن الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه البخاري.
وبناء على هذا، فالأولى مساعدة زوجتك السابقة، لكن ينبغي أن تخفي ذلك عن زوجتك الحالية، لئلا يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل بينك وبين زوجتك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60850.
ثم إن كانت هذه الزوجة السابقة فقيرة، وليس لها من يعولها، فلا حرج أن يكون المدفوع لها من الزكاة، وإن كانت غير فقيرة أو لها من يعيلها فلا تدفع لها الزكاة الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(11/14770)
دفع الأخت زكاتها لأخيها الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعيش في الغرب وأعيش مع أهلي ولست متزوجة لكن أخي متزوج ولا يريد أن تذهب زوجته إلى العمل أو إلى المدرسة وتختلط مع الرجال وزوجته موافقة والحمد لله, لكن لو جلست في البيت لتربي أولادها فإنها لن تأخذ فلوسا أو راتبا من الحكومة, وأخي قد يصل به الحال إلى التضايق وأريد أن أعطيه زكاة من بعض الفلوس التي تصل إلي من أهلي ولكني لا أعرف إن كان هذا العمل جائزاً أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك فقيراً أو مسكيناً بأن لم يكن عنده ما يكفيه لنفقته على زوجته وأولاده وتغطية حاجاته فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليه، بل دفعها إليه أفضل من دفعها إلى غيره، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/14771)
حكم دفع المرأة زكاة مالها لأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لديه دخل لكنه غير كاف لمقابلة متطلبات الحياة اليومية، هل يجوز أن أنفق على أولادي من فلوس الزكاة لتعليمهم أو الكسوة مع إخراج باقي الزكاة لمستحقيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع المرأة زكاة مالها لأولادها لا يجزئ لما يترتب عليه من وقاية لمالها فكأنها دفعتها لنفسها، كما سبق في الفتوى رقم: 28769، والفتوى رقم: 17147.
لكن يجوز لك ويجزئك دفع زكاتك لزوجك على الراجح من أقوال أهل العلم ما دام عاجزاً عن الإنفاق على أولاده؛ لأنه يعتبر في هذه الحالة فقيراً من مصارف الزكاة، وراجعي الفتوى رقم: 25858، والفتوى رقم: 45989.
لكن إذا صرف الزوج من مال الزكاة المذكورة في بعض حاجات البيت فمن المكروه لك الانتفاع بها، قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(11/14772)
هل يعطى آل البيت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله من أهل البيت ولي مقدار من المال سأخرج عنه إن شاء الله الزكاة. ولي من أقاربي من هم بحاجة إلى المال علما أن في بلدي لا يعطى حق ذي القربى فهل يحق لي أن أخرج الزكاة لأقاربي أم أخرجها لغيرهم. وما هي الحقوق المالية التي تعطى لأهل البيت (ذي القربى) من طرف ولاة الأمور أرجو التفصيل. وهل إن لم تعط لهم تلك الحقوق تحسب لهم في ميزان حسناتهم؟
وجزاكم الله كل خير ورحم الله ممول هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من بيت المال هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا، في ذلك خلاف بين أهل العلم:
ففي المجموع للإمام النووي الشافعي: ولو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما عند المصنف والأصحاب لا تحل، والثاني: تحل. وبه قال الإصطخري. قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول.
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي:
وقال جامع الاختيارات: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين. انتهى. فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس عند القاضي يعقوب وأبي البقاء وأبي صالح ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري، وهو صاحب الحاويين والشيخ تقي الدين. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وتقدم في مصارف الزكاة عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة، وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم. انتهى.
وفي البحر الرائق شرح كنز الحقائق وهو حنفي: وأطلق الحكم في بني هاشم ولم يقيده بزمان ولا بشخص للإشارة إلى رد رواية أبي عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، وللإشارة إلى رد الرواية بأن الهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، لأن ظاهر الرواية المنع مطلقا. انتهى.
وفي أحكام القرآن للجصاص: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم، ولا يحل ذلك من غيرهم. انتهى.
وحق آل البيت في بيت المال هو خمس الخمس من الفيء أو الغنيمة. قال الله تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الحشر: 7} وقال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الأنفال: 41}
وإذا فقد آل البيت نصيبهم المذكور بسبب انعدام الفيء والغنائم فهذا يعتبر من النقص في المال الذي ينال صاحبه الثواب الأخروي إذا صبر واحتسب ذلك عند الله تعالى.
قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}
وعليه، فآل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة يرى كثير من أهل العلم جواز إعطائهم من الزكاة إذا لم يصل إليهم حقهم من بيت المال، سواء كان دافع الزكاة هاشميا لمثله أم لا، وينالون إن شاء الله تعالى الثواب الأخروي بسبب فقدهم لحقهم المذكور إذا احتسبوا ذلك، ويجوز للشخص دفع الزكاة لأقاربه الفقراء باستثناء الأبوين والأولاد الذين تجب نفقتهم كما سبق في الفتوى رقم: 9892. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(11/14773)
يأخذ زكاة إخوانه لا زكاة نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله --سؤالي: عائلة توفي الأب وترك مجموعة من الأولاد والبنات وترك لهم أرضا تزرع كل سنة وقطيعا من الغنم،أحد أولاد صاحب المزرعة -الوالد المتوفى- عليه دين وهم يريدون إخراج زكاة المحصول والغنم، فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذا الابن المدين أم لا، علما بأن له نصيبا في المحصول والغنم المراد إخراج الزكاة منها - أفتوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إذا كان غارما وليس له من المال ما يكفي لسداد دينه. قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة: 60}
ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه أو ينتفع بها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالصدقة ولو على وجه الشراء، كما في الصحيحن وغيرها، وإنما يأخذ زكاة إخوانه.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 23540، 50624، 12275
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(11/14774)
دفع الزكاة إلى الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة صالحة كانت متزوجة من قبل وعندها صبى في التاسعة من عمره وهذا الصبي يعيش معنا وأنا متكفل بكامل مصاريفه ونفقاته في كل شيء، السؤال هو:
هل النفقات التي أنفقها عليه تعتبر زكاة مال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي المذكور إذا لم يكن له أب قادر على نفقته فلا مانع من أن تدفع له زكاتك ولو كنت تنفق عليه تبرعا. قال الإمام الشافعي في الأم: ويعطى الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل. انتهى.
لكن لا بد في إجزاء الزكاة من النية عند إخراجها، وينبغي أن تملكه عين المال المزكى، ولا تدفعه له قيمة خروجا من خلاف العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(11/14775)
إلحاح الفقير ليس مانعا من دفع الزكاة له
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرملة وفقيرة تربي أيتاما تطلب من امرأة أخرى أن تعطيها الزكاة، لكن تطلب بإلحاح هل يجوز أن تعطيها أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للمرأة المذكورة ما دامت فقيرة ومربية لأيتام، بل قد يكون إعطاؤها أفضل من غيرها نظر لشدة حاجتها وكفالتها للأيتام.
وكونها تسأل بإلحاح لا يمنع ذلك إعطاءها فقد تكون ممن تباح له المسألة، وراجع الفتوى رقم: 15689، والفتوى رقم: 1519، والفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(11/14776)
أخذ الزكاة لتسديد أجور معلمات القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[جوابكم في الفتوى14242هذا إذا كانت الجمعية تشرف على جمع الزكاة، فإذا كانت لا تشرف على جمع الزكاة، فهل يجوز لها أن تأخذ من المزكين لتسدد أجورمعلمات القرآن وتجهيز مقرها من هذه الأموال؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قلنا في الفتوى المحال عليها برقم: 2057 (ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل -تحفيظ القرآن وعلومه- ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا) ، وهذا شامل لمن كان مشرفا على جمع الزكاة ومن لم يكن مشرفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(11/14777)
المسكين الذي يستحق الإطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مواصفات المساكين الذين يستحقون الإطعام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير والمسكين كلاهما يستحق الصدقة، وقد فرق بعض الفقهاء بينهما، فقال: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين ما له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه -والحاجة قد تختلف باختلاف الحال، فقد يكون الشخص عنده بعض المال لكنه ذو عيال -مثلاً- والتكاليف كثيرة عليه، فهذا من المساكين.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، المعتبر ليس كفاية الشخص وحده؛ بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب؛ بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح، فلو فرض إن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً. انتهى.
ومعلوم أن من يستحق الزكاة يستحق الإطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(11/14778)
دفع الزكاة إلى الزوج المدين والأخت الفقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسأل فضيلتكم، أنا سيدة متزوجة وأعمل وعندي مال ادخرته من خلال عملي أضعه فى البنك وتخرج منه فوائد، وأصرف على أمي من هذا المبلغ الذي أدخره في البنك...... وزوجى يعمل عملا حرا وممكن أن يعمل اليوم وغدا لا يوجد عمل حسب ما يبعثه الله من رزق له، وهو عليه بعض الديون للناس ولا يستطيع أن يسددها بسهولة لظروفه المادية وأنا أساعده بعض الأوقات بالمال حتى ينهي الشغل المكلف به.... وأما عن راتبي الشهري أتصرف فيه إما أن أساعده أو أدخره معي كمصاريف لي عندما أنزل إلى مدينتنا لزيارة الأهل والذهاب مثلا إلى دكتور أو شراء بعض المستلزمات حتى لا أحمل زوجي بشيء زائد ... سؤالي هو: أني أقوم بإخراج زكاة المال الذي أدخره فى البنك، هل يجوز إعطاء زوجي هذا المال لكي يسدد منه ديونه، هل هو يستحق مال الزكاة لأن ظروفه لا تسمح وأعرفك أيضا أنه يتحمل مصاريف البيت لوحده وأحيانا أساعده فى شراء بعض الأشياء.... أرجو منك يا سيدي أن تفيدني بأن زوجي يستحق مال الزكاة التي أخرجها عن مالي الخاص، هل يجوز إعطاؤه هذا المال لسداد ديونه ومساعدته في عمله لأن عمله دائما يحتاج إلى مال وحتى تستقر أموره في العمل لأنه إلى الآن لا يوجد مكتب لزوجي أي مقر له لأن الظروف لا تسمح وهو يعمل الآن عن طريق التليفون ... هل أساعده بهذا المال حتى تتحسن ظروفه، هل يجوز ذلك.... بمعنى الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، هل هذا صحيح في الشرع، علما بأني من قبل كنت أخرج الزكاة للمحتاجين وأحيانا إلى أختي لأن ظروفها صعبة جدا وزوجها لا يعمل إلا قليلا وعندهم أولاد كثيرون كنت أعطيها بعض الأحيان فلوس الزكاة وأحيانا إلى بعض المحتاجين، هل يجوز أن أعطي أختي المحتاجة أيضا فلوس الزكاة.... أرجو الإجابة على سؤالي الأول هو هل يجوز إعطاء مال الزكاة إلى زوجي المحتاج حتى تتحسن ظروفه في العمل.... وهل يجوز أيضا إعطاء أختي فلوس الزكاة إذا كانت ظروفها صعبة وزوجها لا يعمل إلا قليلا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه أولاً إلى أن إيداع المال في البنوك الربوية لا يجوز، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع لا يجوز لك الانتفاع بها بل الواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام أو إغاثة المنكوبين وصرفها إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، هذا إضافة إلى المبادرة إلى التوبة الصادقة من الإقدام على هذا الفعل المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 9139.
وجمهور أهل العلم على جواز دفع زكاتك إلى زوجك المدين الفقير، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 45989.
وجواز الإعطاء المذكور مقيد بأن يكون الزوج قد تداين في مباح أو في معصية وتاب توبة صادقة، قال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زنى أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي: يدفع إليه واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
لكن إذا صرف الزوج من مال الزكاة في بعض حاجات البيت فمن المكروه لك الانتفاع بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى، كما يجوز لك أيضاً إعطاء بعض زكاتك إلى أختك الفقيرة لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي الفتوى رقم: 45594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1426(11/14779)
دفع الزكاة والصدقة لامرأة ينفق عليها أبناؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال كما يلي: لي قريبة زوجها متوفى وأمي تريد أن تتصدق ببعض من المال، وهذه القريبة لها أربعة أبناء شباب. الابن الأول ينفق عليها بما يرضي رب العالمين، والثاني يعطيها حسب استطاعته وعمله، والثالث يعمل ولا يعطيها شيئا في الفترة الأخيرة وإلى الآن، والرابع يعطيها في أوقات متباعدة وليس في وقت محدد، مع العلم أنهم كلهم يعملون وهي مريضة وتستعمل الدواء دائما. هل تجوز عليها الصدقة؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع وليست زكاة فإنه يجوز إعطاؤها لهذه المرأة على كل حال، وأما إن كانت زكاة ففي الأمر تفصيل، وهو: أنه يجب على هؤلاء الأبناء أن ينفقوا على والدتهم بما يكفيها ويسد حاجتها، ومن قصر منهم مع قدرته أثم ولا يجوز أن تعطى من الزكاة للنفقة على نفسها إذا كانت مكفية بنفقة أولادها، أما إعطاؤها من الزكاة بوصف آخر مثل كونها مدينة أو من عابري السبيل أو غير ذلك من الأوصاف التي من اتصف بواحد منها جاز صرف الزكاة إليه فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان أولادها لا يعطونها ما يكفيها لنفقتها ولا تستطيع أخذ ذلك منهم فلا حرج في دفع الزكاة إليها للنفقة على نفسها لأنها في هذه الحالة غير مكفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(11/14780)
إعطاء طالب العلم من الزكاة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي إخوان طلاب جامعة يدرسون ووالدهم متوفى وترك لهم مبلغا من المال، هل يجب على هذا المال الزكاة؟
وهل يجوز أن أدفعها لهم بكونهم طلاب جامعات وهم بحاجة لدفع أقساط جامعاتهم؟
ولدينا عمارة ويوجد منها دخل ولكن هذا الدخل لا يكفي مصاريفهم ورسومهم الدراسية حيث إنهم يدرسون خارج المملكة وأقوم أنا وإخواني الذين نشتغل بدفع مرتب شهري ما قيمته 1000 ريال لوالدتنا لتغطية مصاريفها ومصاريف إخواني الطلاب الذين يدرسون بالخارج.
هل يجب الزكاة في المبلغ الذي ورث عن الوالد؟ وإذا وجبت الزكاة هل يجوز دفعها لإخواني الطلاب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نصيب كل واحد من إخوانك من المال الذي تركه الوالد قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجزئ إخراجك الزكاة عنه إلا بإذنه إذا كان بالغا عاقلا؛ لأن الزكاة عبادة لا تصح من مثله إلا بنية، فإن كان غير بالغ أو غير عاقل أخرجتها عنه إن كنت أنت وليه الشرعي.
ولا يجوز لأي منهم أن يصرف زكاته لنفسه؛ لأن من من شروط إخراج الزكاة ألا يعود نفعها للمخرج.
وأما صرف زكاتك أو زكاة إخوانك الذين يعملون إلى إخوانك الذين يدرسون، ويعجز ما لديهم من المال عن الوفاء بمصاريف الدراسة، فقد أجاز العلماء لطالب العلم الفقير المشتغل بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون والذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب أن يعطى من الزكاة إذا كان نجيبا؛ لأن تحصيل مثل هذا العلم فرض على الكفاية، ولأن نفع علمه يعود على المسلمين وليس عليه فحسب.
قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى. وهو الصواب..... ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا. والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى. قلت: الجواز قطع به الناظم، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته، وقدمه في الفروع.
وقال النووي في المجموع: قالوا -أي الشافعية -: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. (وأما) من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب؛ وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: (أحدها) يستحق وإن قدر على الكسب. (والثاني) لا. (والثالث) إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع، وأما من أقبل على نوافل العبادات -والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها- فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.انتهى.
فمقتضى ذلك التعليل أن كل مشتغل بتحصيل فرض على الكفاية يعود نفعه على المسلمين يجوز أن يعطى من الزكاة.
وقال الشيخ محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على المنهاج القويم عند قول الهيتمي (ككتب العلم الشرعي) : في الإيعاب هو التفسير والحديث والفقه؛ وقوله (وآلته) هو ما ينفع في العلم الشرعي كسائر العلوم العربية كالنحو وكذلك الحساب والطب وغيرها.انتهى.
وعليه؛ فإذا كان إخوانك نجباء في دراستهم، وكان العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم الكسب أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة وإلا فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/14781)
حكم تكفل شخص لامرأة متزوجة أبويها على قيد الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في تكفل شخص لامرأة متزوجة مع العلم أن أبويها على قيد الحياة?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت كفالة هذا الرجل لهذه المرأة من زكاته الواجبة وكانت هذه المرأة فقيرة وكان من يلزمه نفقتها فقيرا فلا مانع من دفع الزكاة إليها لأنها حينئذ من مستحقي الزكاة ولو كان أبواها على قيد الحياة لأن نفقتها في هذه الحالة غير واجبة عليهم.
وأما إن كانت كفالته لها من غير الزكاة الواجبة فلا مانع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(11/14782)
دفع الزكاة للأخ والأخت أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أخرج زكاة مالي إلى أختي وأخي وأعرف يقينا أنهما سوف يشتريان به شيئا سيعود بالنفع عليهما وكذلك على والداي اللذان يسكنان في نفس المنزل ... فهل يجوز لي ذلك حيث إن جزءا من الزكاة سيكون للوالدين على هيئة الاستفادة من هذا الشيء المشتري؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك وأختك ممن يستحقون الزكاة فلا حرج عليك في دفع الزكاة لهما، بل إن ذلك هو الأولى، وراجع الفتوى رقم: 6415 والفتوى رقم: 27006.
ولا يمنع من دفع الزكاة لهما كونهما سيفيدان منها أبويك، لأن الزكاة بعد دفعها لهما تصير ملكا لهما فليفعلا بها ما شاءا.
ولا تمسك عن أبويك ما كنت تعطيهما اكتفاء بما سيفيدهما به أخوك أوأختك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/14783)
دفع الكفارة والزكاة للأخ الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يدرس في الجامعة وأهلي يسدون نفقاته وأنا متزوجة وأساعد في نفقاته هل يجوز أن أخرج كفارة صيامي لأخي لأنه أحوج الناس؟ وأيضا الصدقات العادية هل يجوز أن أتصدق عليه وأعطيه مال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور يكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية من مأكل وملبس ونحو ذلك، فإنه يعتبر غنياً، ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، لأنها لا تحل لغني، وراجعي الفتوى رقم: 11918.
كما لا يجزئ أن تدفع له الكفارة لاختصاصها بالمساكين والفقراء لقوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... {المائدة: 89} .
أما الصدقة عليه تبرعاً، فلا مانع منها ولو كان غنياً، كما في الفتوى رقم: 51694، وإذا كان الأخ المذكور لا يجد من النفقة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية، فإنه يعتبر فقيرا يجوز أن تصرفي له الزكاة والكفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(11/14784)
من شروط الزكاة تمليكها للفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة فقيرة تدرس في مدينة غير مدينة أهلها وتقيم في منزل للطالبات وفي هذه المدينة يسكن عمها وزوجته وهي تقوم بزيارة عمها يوما في الأسبوع لتناول الغذاء عنده وتقوم زوجة عمها باحتساب قيمة ما تأكله الفتاة من ضمن زكاة مالها ,,, فهل هذا يجوز ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الزكاة أن تعطى لمن يستحقها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . ويشترط أن تملك للفقير، ولذا فلا يصح أن يدعى إلى طعام وتحسب قيمته من الزكاة كما هو الحال في السؤال، وعليه فلا يصح لعم هذه الفتاة ولا لزوجته أن يحسبا قيمة ما تأكله هذه الفتاة في بيتهما من الزكاة لأن الزكاة لم تدفع لها على وجه التمليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/14785)
شروط إعطاء الأخ من الزكاة لبناء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أسهماً لبعض الشركات، كيف طريقة إخراج الزكاة من هذه الأسهم، وجزاكم الله خيراً، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يحتاج المال لبناء منزله الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة كيفية إخراج زكاة الأسهم راجع الفتوى رقم: 186، وراجع أيضاً للتجارة فيها الفتوى رقم: 3099.
فلا مانع من إعطاء زكاة مالك لأخيك ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به، فإذا تحقق فيه هذان الشرطان جازت له الزكاة لبناء البيت، أما إذا لم يكن متصفاً بأحد هذين الوصفين فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 45594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/14786)
حكم إعطاء الزكاة لإجراء عملية التلقيح الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشخص ينوي عمل طفل أنابيب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور عاجزاً عن إجراء هذه العملية نظراً لكثرة تكاليفها المادية، فلا مانع من إعطائه من زكاة أموالك ما يجعله قادراً على إجرائها، لأنه أصبح فقيراً بهذا المعنى، لكن يشترط لجواز ذلك أن تكون عملية التلقيح الصناعي من النوع الجائز شرعاً، وقد بينا ما يجوز وما لا يجوز من التلقيح الصناعي في الفتاوى التالية: 53814، 2646، 5995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/14787)
دفع الفوائد وزكاة المال للأقارب المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في شركة أقيم مع والدي وأنا المعيل لهما لأن إخوتي لا يستطيعون دفع ما يتوجب عليهم بسبب ضيق أحوالهم المادية ولدي مبلغ من المال في البنك هل أستطيع أن آخذ من الفائدة والزكاة المتوجبة على المبلغ لأصرفه على المنزل لأنه بحاجة إلى بعض الإصلاحات (شراء براد وغرفة جلوس)
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل: المسألة الأولى: حكم وضع المال في بنك ربوي، وحكم الفوائد المترتبة على ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 38731. والمسألة الثانية: حكم صرف الفوائد الربوية على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 18693. والمسألة الثالثة: حكم صرف الزكاة على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 29758. والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي، فإن اضطررت لذلك فليكن في الحساب الجاري، فإن حصل الوقوع في الحرام وحصلت فؤائد ربوية فتجب التوبة من ذلك، ويجب التخلص منها، ولا حرج في صرفها على من لا تلزمك النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين وذلك بقدر حاجتهم، ومن ذلك صرفها على الإخوة المحتاجين لأن النفقة عليهم غير واجبة، أما الوالدان فلا يجوز صرف الفوائد إليهما لأنهما ممن تجب النفقة عليه، ومن باب أولى لا يجوز لك أن تشتري بالفوائد برادا ولاغرفة جلوس، وما يقال في الفوائد يقال مثله في زكاة الأموال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/14788)
حكم إعطاء الأم زكاتها لزوجة ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة ولدي عدة أبناء، أحدهم تجب له الزكاة، هل يجوز لي إعطاوءه زكاة أموالي، له أو لزوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الابن مسكيناً أو فقيرا وليس عنده ما يكفيه لسد نفقاته الأساسية ولا يقدر على كسب ذلك وجب على الأب أن ينفق عليه إن كان حياً موسراً، وإن كان أبوه ميتاً أو غير مستطيع فالواجب على أمه أن تعطيه من مالها ما يكمل به نفقته، ولا يجوز أن تعطيه من زكاة المال لأن نفقة الأبناء على الآباء واجبة عند الحاجة، قال تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة: 233} . أما إن كان ولدك مدينا فلا حرج أن تعطيه من الزكاة ليسدد دينه. قال ابن قدامة: فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. اهـ. أما إعطاء الزكاة لزوجة الابن فلا حرج فيه إن كانت من أهل الزكاة وكان الزوج غير قادر على الإنفاق عليها، وأيضاً لأن نفقة زوجة الابن ليست واجبة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/14789)
لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع مبلغ الزكاة لدفع فاتورة إرجاع عداد الكهرباء والماء لعائلة فقيرة حيث لم تتمكن من تسديد الفواتير مما جعل الشركة تقطع العداد علما أن هذه العائلة من أسرة الزوجة. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإذا كانت الأسرة المذكورة فقيرة كما ذكرت فلا مانع من دفع الزكاة لهم لكن الواجب عليك أن تعطيها لهم وتمكنهم منها، وبعد ذلك فلهم أن يفعلوا بها ما شاء ولا تسدد عنهم بها الفواتير إلا إذا طلبوا منك عند إعطائها لهم أن تسدد عنهم بها أو ببعضها فاتورة الكهرباء أو غيرها فلا بأس بذلك، وذلك لأن الزكاة ملك للفقير فلا بد من دفعها له، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية 16120، 14722، 15768
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/14790)
هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة إلى جمعية رعاية الأطفال المعاقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تدفع لثمانية أصناف من الناس جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف فتوانا رقم: 27006.
وعليه فإذا كان الأطفال المعاقون الذين تعولهم هذه الجمعية متصفين بهذه الصفات أو ببعضها فلا مانع من دفع الزكاة إلى هذه الجمعية، وإن لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء وليس لهم اتصاف بأي صفة من الصفات المحددة لاستحقاق الزكاة فإنه لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأن مجرد الإعاقة البدنية أو العقلية ليست وصفا تستحق به الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/14791)
هل يدفع زكاة ماله لزوجة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لوالدي ان يعطي زكاة ماله إلى زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الزوجة مكفية بنفقة زوجها عليها ولهذا فإنها لا تعطى من الزكاة إلا إذا أعسر الزوج بالنفقة وكانت فقير ة أو كانت مدينة، وعند ذلك لا نعلم مانعاً يمنع والدك من دفع زكاة ماله إلى زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(11/14792)
مسائل في مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز استغلال زكاة المال في بناء المقابر وتجديدها؟
2-هل يجوز استغلال زكاة المال في شراء الأضحية؟
3- هل يجوز استغلال زكاة المال في مساعدة الأخت المتعلمة مع العلم بوجود الأب وهى مقيمة مع أبيها والأخ مستقل مع نفسه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى قد حصر من تصرف لهم الزكاة في قوله في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وعليه فلا يجزئ صرف الزكاة في بناء المقابر أو شراء الأضاحي ونحو ذلك مما ليس داخلا في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، وراجع الفتوى رقم: 45746.
وللتعرف على الصفة المشروعة للقبر راجع الفتوى رقم: 504.
والأخت المذكورة إن كانت نفقتها واجبة على أبيها مع قدرته على الانفاق عليها فلا يجزئ أن تدفع لها الزكاة.
أما إذا كانت نفقتها لاتجب على أبيها أو كان الأب عاجزا عن نفقتها فهي من مصارف الزكاة لفقرها بل الإعطاء لها أفضل من غيرها، وراجع أيضا الفتوى رقم: 39337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/14793)
هل يدفع الأخ زكاة ماله لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأخي إعطائي زكاة أمواله، علماً بأني أقطن مع والدتي التي يتولى هو نفقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك هو الذي يتكفل بنفقتك ويعولك فلا يجزئ دفع زكاته لك، أما إذا كنت فقيراً وكان لا ينفق عليك فأنت من مصارف الزكاة بل إعطاؤها لك أفضل لاشتماله على الصدقة والصلة، وراجع الفتوى رقم: 1428، والفتوى رقم: 478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/14794)
حكم إعطاء الابن نفقات الزواج من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ولد من أولادي خرج إلى إحدى الدول الأوروبية ليكمل دراسته وهو لا يملك المال لينفق على نفسه فأعطيته مالاً يكفيه وهو غير متزوج ثم بعد عام لم يحتمل أن يبقى بدون زواج فقمت بتزويجه وكلفني ذلك كثيراً، فهل يجوز لي أن أعتبر المبلغ الذي دفعته لتزويج ابني زكاة لمالي، أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً في إعطائك الزكاة لولدك لحاجته للزواج لأن ذلك غير واجب عليك، وإنما لا يجوز لك إعطاؤه الزكاة لنفقته في حالة فقره وصغره، أما وقد صار بالغا قادراً على الكسب فلا تجب عليك نفقته ولا تكاليف تعليمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه، إلا أنه يشترط أن تنوي بما تعطيه من المال أنه زكاة عند دفعه إليه لا بعد ذلك لأن الأعمال لا تصح إلا بالنيات كما هو معلوم.
وعليه فلا يصح أن تحسب ما أنفقته سابقاً على تعليم أو تزويج ابنك على أنه زكاة مالك لوجوب نية إخراج الزكاة عند دفعها كما قدمنا.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(11/14795)
العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب عمره 27سنة يريد الزواج وليس له مبلغ كاف من المال للزواج هل يجوز له أن يطلب الزكاة من رجل يريد أن يزكي....علما بأنه له أسرة كبيرة تتجاوز 15 فردا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المحتاج لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير أن يطلب الزكاة وأن يعطاها؛ لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33} ، فقوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدودا من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.. {التوبة: 60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/14796)
من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة من موظف له راتب لكن زوجها مقصر معها في النفقة، هل يجوز أن تصرف لها الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج مقصراً في حق زوجته في النفقة فلا يعطيها ما يكفيها، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(11/14797)
حكم قبول الزكاة للحاجة إلى نفقات الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، مقبل على الزواج قريباً أحقق دخلاً لا بأس به، كما أن والدي يتكفل بنفقاتي منذ أيام حضر أحد أقاربي (وهو من الأثرياء) وأراد أن يعطيني مبلغاً من زكاة أمواله بحجة أنني مقبل على الزواج وأحتاج إلى نفقات، فأخبرته أنني لا أستطيع أن أقبل هذا المبلغ حتى أستفتي، هل يجوز لمثلي أن يأخذ من زكاة المال أم لا، مع العلم بأنني فعلا أحتاج المبلغ فيما يتعلق بأمر الزواج، فهل يجوز لي أخذه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مقبلا على الزواج ولا تجد النفقات الكافية لإتمامه فلا حرج عليك في قبول الزكاة من قريبك المذكور أو غيره لأنك فقير، ولكن ليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات فلتنتبه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/14798)
لا يستحق الزكاة من يمنعه الكسل عن الكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا قريب شاب مستهتر نعرف عنه أنه يرتكب المحرمات وقد أدمن المخدرات وكان يأخذ من أبيه الأموال بحجة عمل مشروعات ثم يصرفها على مجونه، ولقد حاولنا نصحه مراراً فكان يعد بالالتزام والتوبة ثم يسقط مرة أخرى فابتعدنا عنه ثم علمنا أنه أنهار وحزن عندما علم أننا لا نريده أن يدخل بيتنا أبداً وبعد فترة أعدنا المحاولة معه والتزم بعض الشيء ثم جاءنا في إحدى المرات باكيا شاكيا من أبيه وأنه لا يريد أن يساعده بمبلغ ليبدأ به مشروعاً جديداً وأنه يعترف بأخطائه السابقة، وأنه كان إنساناً سيئاً إلا أنه تغير الآن وأن أباه لا يريد أن يعطيه فرصة أخرى وطلب من أبي أن يتوسط له عند أبيه ليعطيه مبلغا يبدأ به حياة جديدة وأخبرنا بالمشروعات التي ينوي القيام بها وبالفعل صدقناه وقرر أبي أن يعطيه المال من عنده دون مفاتحة أبيه وبالفعل بدء مشروعاً صغيراً لمدة أسبوعين ثم تركه وعاد لفشله، والسؤال هو: أن أبي قال إنه عندما أخرج هذا المال أخرجه بنية الزكاة ولإنقاذ شاب من الضياع لكننا نعتقد الآن أن معظم هذا المال تم صرفه فيما يغضب الله وأن القليل منه فقط هو ما تم به المشروع فهل يمكن اعتبار هذا المبلغ بالفعل من أموال الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، وكل منهما يعطى ما فيه كفايته، ومن كان فقيراً قادراً على الكسب ولكنه يكسل عن العمل فلا يستحق الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وذو المرة هو ذو القوة على الكسب، والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وهذا الشاب المسؤول عنه إن كان قادراً على الكسب واجدا للعمل وإنما يمنعه من الكسب الكسل فلا يستحق الزكاة، وأما إن كان لا يجد عملا فلا حرج في إعطائه من الزكاة ما يشتري به آلة أو يفتح به مشروعاً يعمل فيه ويكتسب من ورائه.
وعليه فإن كان والدك أعطاه الزكاة وهو مستحق لها حسب التفصيل السابق ففعله صحيح ومجزئ عن زكاته، وكون هذا الشاب انتكس بعد ذلك وصرف مال الزكاة في الحرام لا يجعل زكاة والدك غير مجزئة، ونوصي أباك والصالحين من قومك بمتابعته ونصحه وانتشاله مما هو فيه من الخبائث عسى الله أن يهديه ويثبته على الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(11/14799)
تعطى الزكاة للأخ ما دام مستحقا لها
[السُّؤَالُ]
ـ[توضيح عن رقم السؤال 240770 حيث إن كلا الأخوين يحتاجان إلى المال في بلادنا لأن لديهما مشكلة تحتاج إلى المال لحلها وكذلك يحتاجان إلى المال في الخارج للإنفاق على أنفسهما وفي الظروف الحالية لا يستطيعان العمل وهما صالحان لن ينفقا هذا المال في الحرام. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إعطاء أخويك الزكاة ما داما مستحقين لها ومثلهما كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بل دفع الزكاة إلى هذين الأخوين أفضل من دفعها لغيرهما لأنهما من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(11/14800)
حكم إعطاء الزكاة للزوجة لسداد دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول الإمام مبارك بن علي بن حمد التميمي في كتابه التسهيل وهو يتكلم عن مصارف الزكاة: وسادسها غارم وهو المدين يوفى دينه منها ولو مات على الأصح ... ويشترط في الدين أن يكون مما شأنه أن يحبس فيه، فيدخل دين الولد على والده فتدفع الزكاة للوالد ليقضي بها دين ابنه ويدخل أيضا الدين على المعدم فإن شأن كل منهما الحبس فيه، وعرض عن الحبس عارض الأبوة وعارض العدم ويخرج به دين الكفارات والزكاة لأنه لا يحبس فيهما، ما معنى هذا القول بالتفصيل رجاء، هل يجوز إعطاء الزكاة أيا كان نوعها للزوجة لقضاء دينها وإن كانت تعمل لكن دخلها ضعيف؟ أرجو التفصيل وكذالك الوالد للولد والعكس في كليهما؟ الرجاء التفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنص المذكور عن صاحب التسهيل معناه أن الغارم -وهو الذي عليه دين- يعطى من الزكاة لوفاء دينه الذي من شأنه أن يحبس فيه، أي يكون دينا لآدمي، ولو كان المدين له ولده، فإنه وإن كان لا يحبس الوالد في دين الولد إلا أن المنع من حبسه حصل لعارض وهو كونه والداً له.
ويعطى المدين المعدم من الزكاة ليوفي دينه، وإن كان الحكم أنه ينظر ولا يحبس، إلا أن عدم حبسه لعارض وهو كونه معدماً، لأن الله يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، فيعطيان من الزكاة لوفاء دينهما، وإن كانا لا يحبسان فيه لمانع الأبوة في الأول، والعدم في الثاني.
أما ما كان دينا لله تعالى كأن تكون وجبت على شخص زكاة فلم يخرجها ثم عجز عن إخراجها وكذا لو وجبت عليه كفارة فلم يخرجها ثم عجز عن إخراجها، فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه لا يحبس في هذا الدين أصلاً، لأنه ليس لآدمي.
وأما إعطاء الرجل زكاة ماله لزوجته فلا يجزئ. قال ابن قدامة: وهو إجماع، ومحل المنع هو إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها، فأما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس به على ما صرح به المالكية والشافعية رحمهم الله.
قال الدردير المالكي رحمه الله في الشرح الكبير: (وهل يمنع إعطاء زوجة) زكاتها (زوجا) لعودها عليها في النفقة (أو يكره تأويلان) ، وأما عكسه فيمنع قطعاً ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز) .
قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) يزوجية أو بعضيا (لا يدفعها إليهم باسم) أي من سهم (الفقراء و) لا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كانوا بتلك) وهو ما يفهم أيضاً من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
وبهذا يتبين للسائل أن دفع الزكاة للزوجة من أجل قضاء دينها الذي ليس عندها وفاء به لا حرج فيها لأنها في هذه الحالة تعطى باسم الغارمين، ومثلها في ذلك الأب أو الابن فلا حرج على كل منهما في دفع زكاة ماله للآخر لسداد دينه.
أما دفع الزكاة للوالد أو الولد لغير سداد الدين، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/14801)
تدفع الزكاة للغارم في أمر مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل فضيلتكم عن رجل في عهدته مال العمل الذي يعمل فيه واضطر أن ينفق منه في بيته وعندما علم رئيسه في العمل وطالبه برد المال الذي أخذه قال له إنه لا يملك ما يرده، هل يعتبر هذا الرجل من الغارمين، وهل يجوز أن أسدد عنه ما أخذه من زكاة المال؟
2- أعمل أنا وزوجي في عمل واحد خاص بنا يقوم أساساً على مؤهلي الدراسي وقد كنت أعمل قبل زواجي بمرتب مجز وعندما طلبت من زوجي أن يجعل لي مرتباً ولو صغيراً كي أكون حرة التصرف فيه رفض وقال إن المال كله تحت تصرفي وأنه لا يمنع عني شيئاً فهل يجوز لي أن أتصدق من المال دون أن أعلمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد احتاج إلى إنفاق المال العام حاجة شديدة كالحاجة التي تبيح أكل الميتة فيحل له حينئذ تناوله، بل يجب عليه إن توقف على ذلك بقاء حياته أو حياة من يعوله، فقد ذكر بعض أهل العلم أن مال الغير يقدم على الميتة في حال الاحتياج إذا أمن الشخص المحتاج من أن تقطع يده.
قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن المضطر إذا وجد الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه، فإنه يقدم طعام الغير على أكل الميتة، وهذا إن لم يخف أن تقطع يده بسبب ذلك. انتهى.
فإذا كان هذا هو حال الشخص المذكور في السؤال، فإنه مدين تصرف له الزكاة لأنه تداين في أمر مشروع. أما إذا لم تكن حاجته شديدة مثل ما ذكرنا فيكون قد أقدم على أمر محرم، وبالتالي فلا يجوز دفع الزكاة له إلا إذا حسنت توبته، وعجز عن تسديد ما أخذ.
وقال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يدفع إليه واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
وتصدقك من المال المذكور لا حرج فيه تثابين عليه إن شاء الله، ولا يلزمك إعلام زوجك بما تصدقت به ما دام ذلك في حدود المعروف الذي لا إفراط فيه، وذلك لعدة اعتبارات: منها أن لك حقاً في ذلك المال مقابل عملك. ومنها أن زوجك أعطاك إذناً ضمنياً في التصرف. ومنها أن للزوجة أن تتصدق من مال زوجها في حدود المعروف، ومما يدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يريبها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/14802)
ما تنفقه المرأة على بيت زوجها هل يحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الزوج متزوجاً من أخرى ولا يستطيع القيام بالنفقة على الزوجتين معاً نظراً لارتفاع نفقات المعيشة هذه الأيام، وأنا أقوم بتحمل نفقات المعيشة كاملة على منزلنا حيث يقيم معي هو وأولاده من الزوجة الثانية حوالي نصف الأسبوع حيث أقوم بتحمل نفقات الطعام بالإضافة إلى نفقات الإيجار والتليفون والكهرباء وغير ذلك كثير، علما بأن جميع الإيصالات باسمه فهل يمكنني احتساب ما أنفقه من زكاة المال، وماذا عن زكاة الذهب الذي يستخدم في الزينة، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها كما فصلناه في الفتوى رقم: 25858، ولكن لا بد من تمليكه بنية الزكاة، ولا يصح احتساب ما تنفقينه على حوائج المنزل والنفقة وغيرهما من الزكاة دون تمليكها لزوجك.
وأما الحلي المستعمل فلا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/14803)
تدفع الزكاة للمستحق بنية الزكاة لا غير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء طالب مبلغا لنجاحه {حلاوة النجاح} بنية الزكاة أم لا مع العلم أنه يستحق الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها
الله جل وعلا بقوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:60)
فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية لم تجزئه، فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه، فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا (حلاوة النجاح) ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلا لها.
وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(11/14804)
المدين من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عليه دين ولا يستطيع سداده، وموعد السداد قد حان، فهل تجوز عليه الصدقة أوالزكاة؟ وهل يجب إعلامه بأنها زكاة أو صدقة؟ وهو موظف وله أطفال وليس له أي مورد إلا راتبه....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إخراج الزكاة على المدين لأنه من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 23855.
وفي حال دفعها إلى الغريم ومن في حكمه، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من إخباره بذلك لأنه ما استحق الزكاة إلا لذلك المعنى. قال ابن قدامة في المغني: وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة. إلى أن قال: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة منهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل يأخذون اخذا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجعت منهم. والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم.هـ.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدين بالتنمية، وهل يجوز إنفاقه ويقضي من غيره؟ فيه خلاف، الأصح لا يجوز.هـ.
هذا فيما يتعلق بالزكاة الواجبة، أما الصدقة فأمرها واسع، فتدفع إلى المدين وغيره ولا يلزم إعلام من تدفع له أنها صدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(11/14805)
حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[باعتبار أني إمام وخطيب فبعض الناس يأتون إلي بزكاة أموالهم لتوزيعها على من يحتاج إليها من الفقراء وغيرهم، وأنا من الغارمين فهل لي أن آخذ من هذه الزكاة لتسديد الديون التي علي دون علم أصحاب هذه الزكاة، علما بأني عاجز عن سداد هذه الديون، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19458، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 46421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(11/14806)
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها لبناء مسكن عائلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إعطاء المرأة المتزوجة الزكاة لزوجهاالمحتاج قصد بناء مسكن عائلي؟ ولأبيها المحتاج أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 25858.
ومن كان محتاجا إلى مسكن فهو فقير، لأن المسكن من ضرورات الحياة التي لا يُسْتَغنى عنها كما هو معروف، وبالتالي، فلا مانع من إعطاء الزكاة للزوج المذكور من أجل بناء مسكن يحتاجه، وراجع الفتوى رقم: 6327.
وإذا كان الوالد محتاجا إلى من ينفق عليه فنفقته واجبة على ابنته المذكورة إذا كانت تستطيع ذلك، وبالتالي، فلا يجوز أن تدفع زكاتها له، لما في ذلك من الوقاية لمالها، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(11/14807)
هل تأخذ من الزكاة من تملك بيتين تسكنهما وابنها وأولاده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرملة تملك بيتين, بيتا تسكن فيه وبيتا يسكن فيه ابنها وزوجته وأولاده وهي لاتملك مالا من أجل العيش وليس لها وارد. هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذان البيتان اللذان تملكهما هذه المرأة مسكنا لها ولأبنائها، وكانا على القدر الذي يليق بهم وليس أزيد، فإن امتلاكها لذلك لا يخرجها عن كونها مسكينة إذا لم تكن لها كفاية من ابنها أو غيره، وتعطى من الزكاة ما يكفيها، ولا تكلف بيعهما، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 36387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(11/14808)
المطلقة وأولادها هل يعطون من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دفع الزكاة لامرأة مطلقة ولها طفلان وزوجها لا يصرف عليهم ولكنها تعمل وتقيم مع أهلها وأبوها ميسور الحال ومتكفل بهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لها مصارف محددة، وهم الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف الثمانية التي في الآية: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ] (التوبة: 60) .
فإن كانت هذه المرأة المطلقة وولداها وقع عليهم وصف المسكنة أو الفقر وهو عدم الكفاية الكاملة، جاز دفع الزكاة إليهم حتى ولو كانت تعمل، فهذه هي حقيقة المسكنة، قال تعالى: [أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ] (الكهف: 79) . فأثبت لهم صفة المسكنة ومعهم سفينة وهم يعملون، فلا حرج -إن شاء الله- في صرف الزكاة، ومن باب الأولى المساعدات والصدقات لهذه الأسرة إن كانت الكفاية لا تحصل بما يصل إليهم من نفقة وكسب، أما إن كان عمل تلك المرأة يكفيها وأولادها، فليسوا حينئذ من مصارف للزكاة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمزيد فوائد عامة عن الزكاة: 15522، 9488، 21360.
وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 26323، 35417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/14809)
تريد أن تعطي زكاتها لخطيب ابنتها ليستكمل بيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد
هل يجوز إعطاء زكاة المال لخطيب ابنتي حيث إنه لا يستطيع أن يكمل منزل الزوجية بما هو مطالب به حسب عاداتنا مع العلم أنه لاقدر الله قد ينشأ خلاف في المستقبل ولا يتم الزواج وماذا أفعل لو قدر الله عدم إتمام هذا الزواج فهل هناك أثم في ذلك
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خطيب ابنتك هذا فقيرا محتاجاً فإنه لا بأس عليك في أن تعطيه من زكاة مالك، ومن الاحتياجات بناء البيت، لكن بشرط أن يكون بيتاً لا إسراف فيه، بل حسب عادة متوسط أهل البلد.
وإذا أعطيته من زكاة مالك، فإن المال يصير ملكه، يفعل به ما يشاء، سواء تم زواجه بابنتك أو لم يتم، ولا يجوز لك إعطاؤه الزكاة على أن البيت لابنتك أو جزء منه لها، لأنه في هذه الحالة تكونين قد أعطيت ابنتك من زكاتك، ولا يجوز للشخص أن يعطي أصوله وفروعه من زكاة ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/14810)
صاحب المهنة هل يعطى من الزكاة أو من الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لجار لنا يشتغل أولاده ولكن لا يساعدونه في المصاريف كما أن له ابنة مطلقة تعيش معه هي وأولادها وهو متكفل بجميع المصاريف علما بأنه حصل على مبلغ من المعاش وعمل به مشروعاً وفشل وقام بدهانات للشقة وغيرها ولم يتبق شيء من المبلغ وهو الآن يعمل على سيارته ملاكى في توصيل الأطفال للمدارس فهل يجوز أن نعطيه مبلغاً من المال وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن الرجل المذكور إذا كانت مهنته لا تكفي لسد حاجاته الضرورية فإن نفقته واجبة على أولاده إذا كانوا أغنياء ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 15710.
من جهة أخرى فإذا كان لا يجد من مهنته التي ذكرت ما يقوم بضروريات حياته، ولم يقم أولاده بالإنفاق عليه فإنه يعتبر فقيراً من مصارف الزكاة، وبالتالي فما يدفع إليه يمكن أن يعتبر زكاة.
أما إذا كانت مهنته تسد حاجاته وحاجة من يعوله الضرورية، فليس من مصارف الزكاة، لأنه يعتبر غنياً، وعليه؛ فما يعطى له من مال لا يعتبر زكاة، ولا يجزئ عنها، بل يعتبر صدقة ويحصل الثواب إن شاء الله تعالى لمن تصدق عليه لقوله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْ رٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة:215) ، وقال تعالى: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (آل عمران:115) ، وراجعي الفتوى رقم: 1928، أما إذا كان عمله لا يفي بحاجاته وحاجة من يعول، فإنه يعتبر مصرف زكاة، وكذلك بنته المطلقة ما دام عاجزاً عن الإنفاق عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(11/14811)
أقوال العلماء في حكم دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للزوجة أن تدفع لزوجها زكاة مالها عملاً بالمبدأ أو المقولة الأقربون أولى بالمعروف، علماً بأن الزوج نظرياً ليس فقيرا ولكنه متعثر في تجارته ويحتاج لسيولة وصلت به إلى الاستدانة حتى يستطيع أن يستمر في تجارته أو حرفته وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير على قولين:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.
القول الثاني: جواز ذلك وهو قول جماهير الفقهاء منهم (الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد) .
قال الشوكاني: وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله. انتهى.
وهو مذهب ابن حزم -رحمه الله- واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد –كناية عن الفقر- وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، فقالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟ .
قال الشوكاني في نيل الأوطار: استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.
وقال ابن حزم في المحلى: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود. وساق الحديث السابق.
والقول الراجح هو قول الجمهور: إنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر، أما الأثر فحديث زينب السابق، وأما النظر فما قاله أبو عبيد رحمه الله: أن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته وإن كان معسراً، فأي اختلاف أشد تفاوتا من هذين) .
وهذا إذا كان فقيراً أو غريماً بما لا يجد وفاء به كما أسلفنا، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز ولا يجزئ الزوجة دفع زكاتها إليه لتقوية تجارته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(11/14812)
لكافل اليتيم أن يعطيه من الزكاة أو يدخرها له في حساب اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عاجلا لو سمحتم: أكفل طفلا يتيما لا يمت لي بأي صلة قرابة أي ليس من المفروض أن أصرف عليه وأكفله في بيتي وأصبح ابني بارك الله لي فيه سؤالي هو: لي مبلغ من المال مودع بأحد البنوك الإسلامية وأريد أن أدخر لهذا اليتيم قيمة زكاة المال المفروضة على هذا المبلغ فهل يجوز الادخار له أم لا وهل يجوز أن أصرف عليه من زكاة المال طوال العام أم لا.
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يكفل يتيما ويحسن إليه، ينال أجرا عظيما، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152، مع التنبيه إلى الفرق بين كفالة اليتيم المرغب فيها وبين التبني المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5063 و 16816.
وأما حكم إعطاء الرجل زكاته لمن يكفله تبرعا، فجائز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711.
وللكافل أن يصرف عليه منها أو يفتح له حساب ادخار في بنك إسلامي، فيضع الزكاة فيه، المهم أن تكون الزكاة في ملك اليتيم الفقير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(11/14813)
دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت متزوجة، لها 6 أولاد، وهي في حدود الكفاف أو أقل، وأريد إعطاءها الزكاة من مالي، لكن لا أريدها أن تعرف أن هذه الزكاة من مالي، لذا أخبرها أن هذه الزكاة من فلان بعث بها، سؤالي هل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك في حدود الكفاف كون الأخت المذكورة عندها من المال ما يكفيها لسد حاجاتها، فهذه تعتبر غنية وليست من مصارف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وإذا كان ما بيدها لا يكفيها لسد حاجاتها فيجوز لك دفع زكاة مالك إليها، بل إعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، ولا يلزمك إخبارها بأن ما أعطيتها زكاة، ويمكن أن تلجأ إلى التعريض في ذلك، ولكن لا يجوز إخبارها بأنها من فلان بعث بها إليها لاشتمال ذلك على تعمد الكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وراجع الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/14814)
متى تعطى البنت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة غاب عنها زوجها وهي تسكن مع والديها، هل يجوز لوالديها إعطاؤها الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعطى البنت من الزكاة إلا في حال سقوط نفقتها عن والديها، وتسقط نفقتها عن والديها في حالين: الأول: بنكاحها فمتى حدث عقد نكاحها لزمت النفقة الزوج وسقطت عن الأب.
الثاني: أن تكون غير متزوجة ولكنها بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، ففي الحالين الماضيين يجوز صرف الزكاة للبنت من أحد أبويها، وهذا ما ذكرناه في الفتوى رقم: 40952 والفتوى رقم: 36351، وأما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(11/14815)
تعطى القريبة من الزكاة بوصف الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها وباقي لها ستائر وبعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/14816)
هل يستحق المفصول من عمله الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن أخ كريم فصل من عمله لأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين وهو يعول أسرة، هل يستحق زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ داخلاً تحت أي صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة فلا مانع من صرفها إليه، والأصناف الثمانية هم من بينهم الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وانظر الفتوى رقم: 27006، والفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 13683، وستجد في هذه الفتاوى بياناً واضحاً لمن هو الفقير والمسكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/14817)
كذب على اللجنة الخيرية فمنحته زكاة مال فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت إلى إحدى اللجان الخيرية بطلب مساعدة وأنا من مستحقي الزكاة وشرحت لهم حالتي لكني كذبت ببعض الأمور، فهل المال الذي أخذته حراما علي أم المال جائز مع الإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، لأنه سبيل إلى النار، وعاقبته وخيمة، وأما هذا المال الذي أخذته، فإن كان مال زكاة، وكنت من مستحقي الزكاة فيحل لك أخذه مع إثم الكذب، وإن كان مالاً آخر يدفع للشخص وفقاً لشروط، ولم تستوف أنت هذه الشروط، وكذبت فيها، فلا يحل لك هذا المال، فالواجب عليك حينئذ التوبة ورد هذا المال، وطلب العفو والمسامحة، وراجع الفتوى رقم: 3809.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(11/14818)
يعطى من الزكاة من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعول
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن أخ كريم فصل من عمله لأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين وهو يعول أسرة هل يستحق زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان لا يملك ما يسد حاجاته أو حاجات من يعول، ولا يقدر على تكسب ما يسد هذه الحاجات، وكذلك يجوز إعطاؤه إذا كان مصرفا من مصارف الزكاة الأخرى، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 27006، كما ذكرنا من لا يستحق أن يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 7383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/14819)
حكم إعطاء الزكاة للأصهار المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف من هم 8 الذين توزع عليهم الزكاة مع العلم بأن الزوجة لا تعمل والمال هو مال الزوج وهل من المقربين أهل الزوج فقط أو أهل الزوجة كذلك يدخلون في المفهوم سألنا وقيل لنا إن المقربين هم: إخوة الزوج , أعمامه , أخواله. وأنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأم الزوجة مع العلم بأنها في حاجة ماسة. أم أن الزكاة تعطى للمقربين من الأهل حسب حاجة كل واحد ويستثنى أهل الزوج لأن المفروض الإنفاق عليهم إذا كانا في حاجة إلى ذلك.أما إذا توضح انهم في غير حاجة فتكفي الهدية من فترة لأخرى.
وتعطى الأموال للأشخاص المحتاجين. إن أخي لا يعمل ولا علم لي إذا كان يبحث أم لا عن عمل وله 6 أطفال يرفض زوجي إعطاءه من الصدقات والزكاة بحجة أنه قادر وبمساعدته دوما نربي فيه الاتكال على الغير والخمول ولكن أنا أفكر في زوجته وأولاده فهل أعطيه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصناف الثمانية المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل ِ (التوبة: 60)
وعلى هذا فمن كان متصفا بصفة من هذه الصفات أو أكثر، فإنه يعطى له من الزكاة، سواء أكان قريبا أو بعيدا إلا أن دفعها للقريب الفقير أفضل من غيره ما لم يكن البعيد أشد حاجة، وانظر الفتوى رقم: 20621.
والمقصود بالقريب هم قرابة الإنسان من جهة أبيه وأمه، فيدخل في ذلك الإخوة والأخوات ما لم تلزم نفقتهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهلم جرا.
أما مجرد المصاهرة من غير القريب، فلا يدخل في حكم القرابة التي ذكرنا، ومن هنا نقول للسائل إن كان أصهارك هؤلاء لا تربطك بهم قرابة من جهة أبيك أو أمك، فليسوا لك بقرابة رحم، نعم هم أولى من غيرهم بحكم المصاهرة، بدليل أن أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلون في المنزلة عند تقسيم العطايا قرابته صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة في المغني: روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى عمر رضي الله عنه، ويقدم لأقرب فالأقرب ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار، لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة منهم. اهـ.
أما بخصوص دفع زكاتك إلى أم زوجتك، فلا حرج فيه إن كانت فعلا فقيرة، وكذلك يجوز دفعها لهذا الأخ المذكور وإن كان قادرا على الكسب ما دام مستحقا للزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/14820)
للمسكين أن يأخذ من الزكاة ولو كان وكيلا على توزيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتابعكم باستمرار وأدعو لكم بالخير والأجر والثواب على خدماتكم الجليلة، راجيا الإجابة الواضحة على سؤالي:
أنا موظف حكومي وعندي ستة أولاد وراتبي الذي أتقاضاه كل شهر لا يكفيني لولا المساعدات والهبات التي تأتيني كل شهر من فاعلي الخير.
نحن تنطبق علينا الآية الكريمة \"لايسألون الناس إلحافا\" وخجلا وأنني لم أتعود بحياتي على سؤال الناس لمساعدتي.
زوجتي مشتركة بالعديد من المراكز الدينية كما وأنها المسؤولة في بعض منها عن جمع الصدقات وهناك بعض فاعلي الخير الذين يوصلون إليها صدقاتهم لتوصيلها للمحتاجين حسب معرفتها.
دائما أطلب من زوجتي وكثيرا ما تعطيني من هذه الصدقات كوننا والله فعلا محتاجين لها وللمساعدة وأننا لا نسأل الناس إلحافا واستحياءا.
هذه الصدقة التي نقتطعها لنأكل أو نستفيد منها أنا وعائلتي سواءا كانت على شكل مال أو غذاء أو أي غرض عيني آخر كمدفأة مثلا يتصدق بها أصحابها للمحتاجين أولعائلة محتاجة بعينها ونحن نأخذها لنستفيد منها، هل نأثم على فعل ذلك علما بأننا محتاجون فعلا وأن راتبي الشهري لا يكفيني أبدا لأعيل منه نفسي وعائلتي.
أرجو الإجابة الواضحة وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكين هو الذي يجد شيئاً لا يكفيه، كمن كانت كفايته عشرة ريالات ولا يجد إلا خمسة أو سبعة، فإذا كانت هذه صفتك فلا حرج عليك في الأخذ من الزكاة، ومن باب أولى الصدقات والمساعدات، التي تكون أنت أو زوجتك وكيلاً على توزيعها لأهلها.
ولكن إن عيّن صاحب المال شخصاً بعينه، ووكلك أو وكل زوجتك في دفعه إليه، وجب عليكما أن تؤدياه إلى من عين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15522 / 9488 / 21360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/14821)
لا مانع شرعا من دفع زكاة الأخ لأخيه الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[المسألة الأولى: التزم أخي بالنفقة على والدتي كونه ميسور الحال مادياً وهو مقيم حالياً بمنزل بمفرده خارج القطر، أخي الثاني وضعه المادي ليس على ما يرام، السؤال: هل يستطيع أخي الأول دفع زكاة ماله لأخي الثاني المقيم مع والدتي في منزل العائلة (حيث أن المنزل إرثاً عن والدي) ، مع ملاحظة أن والدتي هي المتكفلة بمصروف المنزل من طعام وشراب وماء وكهرباء، ولكنها لا تتكفل بالمصروف الخاص
بأخي الثاني وزوجته وأولاده حيث أن لهم مصروف خاص بهم غير الطعام والشراب والماء والكهرباء
الذي سبق وقلت أن والدتي تتكفل به؟
المسألة الثانية: أخي الثاني الذي سبق وتحدثت عنه في المسألة الأولى صاحب مهنة حرة يعمل يوماً وخمسة أو ستة أيام لا يعمل (وهذه نسبة) أي أنه يمكن أن يعمل شهراً وخمس أو ستة أشهر لا يعمل وهذا هو الغالب
لسنوات مضت ودخله قليل منها، في الأيام التي لا يعمل فيها بمهنته له بقالة متواضعة رأسمالها حوالي عشرون ألفاً وإيرادها بسيط جداً، قلما تجد معه مبلغاً فائضاً عن حاجته رغم أنه كما أسلفت مقيم في منزل العائلة ووالدتي هي التي تتكفل بالمصروف من المبلغ الذي يرسله لها أخي الأول ولكن لا تتكفل بالمصروف الخاص به وبزوجته وأولاده كما أسلفت في المسألة الأولى، وكما أنه ترتب عليه دين عند زواجه لم يسدد منه إلا القليل (وحسب رأيي أنه بالغ في هذا الدين وقت زواجه والله أعلم) ، هذا وضع أخي الثاني فهل تجوز له الزكاة بشكل عام، وهل تجوز له من أخي الأول بشكل خاص، أفيدوني رعاك الله حيث أن أخي الأول يكلفني بدفع زكاة أمواله ولكن لا أعطي أخي الثاني منها خشية أن لا تقع في موقعها, بنفس الوقت أخشى أن يكون من مستحقيها وأنا أحرمه منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور ذا عيال كما ذكرت ومديناً لغيره وليس عنده من مصادر المال إلا هذه البقالة المتواضعة الدخل ولا تفي بمتطلبات حاجته الضرورية من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليه ولا يضر كون المزكي أخاه بل إن دفع زكاته إليه أفضل من دفعها إلى غيره من الفقراء.
أما إن كان هذا الأخ ليس فقيراً لكونه مكفياً بنفقة أمه وما يأتيه من عمله وبقالته، فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6415، والفتوى رقم: 478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/14822)
أولى الناس بإعطاء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أخرج زكاة أمولنا. لكن لمن أعطيها؟ أنا محتار لأن الناس الذين كنت أعطيها لهم فلاحون في المخدرات مع أنهم فقراء. وهم من المقربين لي.
وكذلك هم أصحاء وقادرون على العمل
- ماذا أفعل؟ هل أعطيها لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى بالزكاة هم المستحقون لها من أهل الدين المستمسكين بالشرع حقيقة، أما العصاة فلا تعطى لهم إن كان يغلب على الظن أنهم سيصرفونها في المعصية، وإلا، فلا مانع من صرفها لهم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 1485.
وعلى هذا، فإن كنت ترى أن هؤلاء الأقارب الفقراء يحتاجون إلى هذه الزكاة ولا يستعملونها في محرم، فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليهم، وإلا فلا.
وننبه إلى أنه يجب عليك نصحهم وتحذيرهم من عذاب الله عز وجل إذا هم لم يتوبوا من هذه المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/14823)
حكم صرف الزكاة لبنت أبوها سكير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ سنة، وأردت إيتاء زكاة الذهب بعد أن بلغ النصاب وحال عليه الحول. بلغ المبلغ الملزم لإخراجه 41.412 ريال عماني. أرسلت 41 ريالا عمانيا إلى رجل فقير جداً وهو في دولة إفريفية، وبقي 1.412 لم أدفعه. ثم أعطيت لبنت رجل سكير (يشرب الخمر) عاطل عن العمل لا يوفر شيئا لأبنائه. سؤالي هل المال الذي أنفقته للبنت يعتبر زكاة أم يلزم لي أن أعطي شخصا آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد بين مصارف الزكاة في كتابه بقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60) .
فإذا كانت هذه البنت من هذه الأصناف، فلا بأس في صرف الزكاة إليها، ولا يضر كون أبيها سكيرا، ولا تصرف إليها الزكاة بوصف الفقر والمسكنة إذا كانت مكفية بنفقة من تجب عليه نفقتها، وإذا لم تكن من مصارف الزكاة، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليها، وإذا حصل الإخراج إليها فإنه غير مجزئ، ويلزمك إخراج الزكاة مرة أخرى لمن ذكرهم الله.
ونشير في الختام إلى أنه لا بد من نهي هذا الرجل السكير عن هذا المنكر، ولا بد من نصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر من قبل من يعلم بحاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/14824)
حكم دفع المرأة زكاتها لأولادها الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة المفتي الفاضل.. سؤال آخر يتعلق بالزكاة: هو إذا كانت امرأة تملك مالاً في البنك وكانت تربي أولادها الأيتام من هذا المال ولم تخرج الزكاة عن مالها لسنوات طويلة (18 سنة) ، وذلك لاعتقادها أن إنفاق مالها على الأيتام بمثابة إخراج للزكاة, هل كان هذا صحيحا من الناحية الشرعية أم لا، مع العلم بأن جد الأولاد وأعمامهم كانوا على قيد الحياة ولكن لم يتولوا الانفاق عليهم, وإذا لم يكن صحيحا فهل يجب عليها إخراج الزكاة بأثر رجعي عن كل السنوات الثماني عشرة السابقة، وهذا سوف يأتي على جزء كبير من المال، أم ماذا عليها أن تفعل لتبرأ ذمتها أمام الله تعالى, فلقد تضاربت الأقوال حول هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع زكاة تلك المرأة إلى أولادها الأيتام لا يجزئ عنها، لأن دفعها زكاتها لهم عائد إليها بمنفعة واضحة، إذ فيه وقاية لمالها فكأنها قد دفعتها لنفسها، ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 28769.
وعليه فإن الزكاة الواجبة عن تلك السنين الماضية باقية في ذمتها، ويجب عليها أداؤها لمن يستحقها ولو ترتب على إخراجها حصول نقص في مالها، وطريقة الزكاة بالنسبة مذكورة في الفتوى رقم: 35577.
ويجدر التنبيه إلى أن إيداع مالها في البنك مباح إذا كان ذلك البنك خالياً من المعاملات الربوية المحرمة، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال فيها إلا ضرورة القصوى كحفظ المال فيها أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 9537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/14825)
ما يتبع مع الإخوان الذين ينفقون الزكاة فيما لا ينفع
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي وأخواتي في حاجة إلى المال وعندما أعطيهم مالا يضيعونه فيما لا ينفع: هل يجوز إعطاء الزكاة لأمهم زوجة أبي التي ربما ستصرف عليهم وربما ستضيع المال في ما لا ينفع أيضا. أرجو المساعدة جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك زكاة مالك لإخوتك وأخواتك عمل طيب ومرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه في سننهما، وصححه الشيخ الألباني.
وعليه؛ فينبغي لك دفع زكاتك لإخوتك وأخواتك، وأن تحرص على أن تصرف في ما يعود عليهم بالنفع، ويكون ذلك عن طريق ما يلي:
1-بذل جهدك في نصحهم في سبيل أن يبتعدوا عن تبذير ما يقع في أيديهم من مال في ما لا يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم، وأن يتعودوا على صرف أموالهم بما في ذلك زكاة مالك أنت في ما يصلح حالهم.
2-متابعة الأمر بنفسك حتى يتم صرف الزكاة المذكورة في أمر نافع لهم.
3-دفعها لأمهم إذا غلب على ظنك كونها تصرفها في ما ينبغي لهم، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/14826)
حكم قضاء دين الميت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل لي أن أخرج زكاة مالي فى تسديد ديون والدي المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء دين الميت من الزكاة على قولين: فذهب الحنفية وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة هي المذهب إلى أنه لا تعطى الزكاة في قضاء دين الميت، قال أحمد: لا يقضى من الزكاة دين الميت ويقضى منها دين الحي. انتهى.
وذهب المالكية والشافعية في قول آخر، والحنابلة في رواية وهو اختيار ابن تيمية إلى أنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تحققت فيه شروط الغارم.
بل قال الدسوقي في حاشيته: بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. انتهى، والراجح عندنا هو القول الثاني، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 9111 فراجعها لمزيد من الفائدة.
وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في قضاء دين أبيك المتوفى من الزكاة إن لم يترك وفاء لهذا الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/14827)
حكم إعطاء الزكاة لأم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
سؤالي هو: في الزكاة
أم زوجتي في هولندا لاتوجد عندها تعويضات ولا أوراق الإقامة وتسكن مع بنتها الأخرى المطلقة, مع العلم بأنها هي التي تقوم برعايتها في كل المصاريف هل يجوز أن أدفع إليها زكاة الفطر؟ وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن لا مانع من إعطاء زكاة الفطر لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت عندها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته وعليه فإذا كانت أم زوجتك تنفق عليها ابنتها المطلقة وتقوم عليها فلا تدفع زكاة مالك لها لأنها ليست من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 25067، والفتوى رقم: 40503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/14828)
إعطاء للزكاة للإخوة الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت محل عملي والمبلغ عندي أنتظر فرصة الحصول على مشروع آخر ومر الحول على المبلغ، فهل علي زكاة ولي إخوة يعملون بمرتبات جيدة أحدهم ألف دينار وأخر أقل لكنهم يقومون بأعمال في البيت فهل تجوز الزكاة لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة واجبة عليك لتوافر شروطها وهي بلوغ النصاب وحولان الحول، وانظر الفتوى رقم: 4007.
أما بخصوص دفع الزكاة إلى إخوتك فإنه ينظر فيه، فإن كانوا فقراء جاز دفع الزكاة إليهم ولك في ذلك زيادة أجر، وإن كانوا أغنياء كما هو الظاهر من سؤالك فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، إلا أن يكون أحدهم مديناً فيجوز إعطاؤه من الزكاة ليسدد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(11/14829)
الزكاة على اليتيم القريب أعظم أجرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن أخي طفل يتيم وأمه عاطلة عن العمل. أبي كافله لكنه أيضاً متقاعد. هل يجوز لي دفع الزكاة له؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء هذا اليتيم من الزكاة ما دام متصفاً بالفقر أو المسكنة، والفقير الذي هو مستحق للزكاة هو من لا دخل له أو له دخل لا يكفيه، والزكاة على القريب الذي هذه صفته أفضل من الزكاة على غيره، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، ويضاف إلى ذلك الإحسان إلى اليتيم وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ففي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك، وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/14830)
شروط صحة دفع الزكاة للأقرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن إعطاء الزكاة لذوي القربى لمساعدتهم في أيام العيد ولمعرفتي أن بعضهم يستدين من أجل قضاء هذه الأيام والقول لهم إنها هدية مراعاة لشعورهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك دفع الزكاة إلى ذوي قرابتك إذا تحقق شرطان:
الأول: أن يكونوا من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة.
الثاني: أن لا يكونوا ممن تجب عليك نفقته.
فإذا تحقق هذان الشرطان جاز دفع الزكاة إليهم، بل إن دفع الزكاة إليهم أفضل لتحقق مصلحتين هما: الصدقة والصلة، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صدقة وصلة.
ولا يلزم إخبارهم بكونها زكاة، ولكن لا ينبغي إخبارهم أيضاً أنها هدية، فيمكن أن تدفعها لهم وتسكت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/14831)
حكم إعطاء الزكاة للأم لسداد ديونها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز لي وتقبل مني الصدقة على الفقراء والمحتاجين وأمي عليها دين ومتعسرة في السداد، وهل يجوز أن أعطيها أموال الصدقة لتسدد دينها أم الأفضل أن أقتسمها بينها وبين الفقراء والمحتاجين، علما بأنني في أشد الحاجة لثواب الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من سداد دين الأم من زكاة أموال ولدها -ذكراً أو أنثى- بشرط ألا تستخدم أموال الزكاة في نفقتها الخاصة، لأن نفقتها واجبة عليه، علماً بأن إعطاء الزكاة للأم في هذه الحالة لسداد ديونها أفضل من إعطائها لغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
وأما صدقة التطوع فالأمر فيها أسهل، فيجوز إعطاؤها للأم لسداد دينها ولقضاء حوائجها، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها، ولا ينبغي أن تترددي في تنفيس الكرب عن أمك وإبراء ذمتها من الدين، فهي أحق الناس ببرك وصلتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/14832)
نفقات الشخص الواجبة أو المندوبة لا تحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب تونسي متزوج أبلغ من العمر 31 عاماً، أقوم بالإنفاق على بيتي وعلى بيت والديّ بمبلغ قار يومي إلى جانب استخلاص الفواتير الأخرى، أرجو من سيادتكم أن ترشدوني إن كانت هذه المصاريف تعد زكاة بالنسبة لي، علما بأني لا أخرج الزكاة لأني لا أبلغ الحول؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (2.5) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أحكام الزكاة الفتويين التاليتين: 13691، 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/14833)
لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل هل الأم ملزمة بدفع زكاة مالها لولدها أو لغيره من الأقارب إن كان زوجها فقيرا؟
مع الشكر الجزيل.
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والد الولد فقيرا، فإن نفقته أي الولد تجب على أمه، وبالتالي، فلا يجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، لأن كل من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 17147.
أما غير الولد من الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في دفع الزكاة لمن كان يستحقها منهم، بل هم أولى بها.
ولكن لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين كعم وأخ مثلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/14834)
للأب أن يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لابنته الفقيرة والمتزوجة بفقير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوجت البنت سقطت نفقتها عن أبيها إلى أن تفسخ نكاحها لأنها في هذه الحالة تستحق النفقة من زوجها، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد، ولو كان الزوج معسراً إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين.
فإذا تم الفسخ وكانت البنت بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، فإن كانت عاجزة عن الاكتساب فنفقتها على أبيها، ومتى كانت النفقة ساقطة عن الأب كحال زواجها، فله -أي الأب- دفع الزكاة إليها، ومتى كانت نفقتها على أبيها فلا يصح له دفع الزكاة إليها، لأن في ذلك استعاضة عن النفقة الواجبة بالزكاة وحماية المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/14835)
لا تدفع الزكاة للأخ ما دام غنيا
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عندي أخ عمره 35 عاما لا يعمل ومصاب بمرض نفسي يجعله هائما على وجهه في الشوارع وهو يملك 3 شقق سكنية يسكن في أحدها، فهل يجوز لنا -نحن إخوته - أن نخرج زكاة المال لعلاجه؟ مع العلم بوفاة والديه وليس له أي مصدر دخل، وعلاجه يحتاج إلى أموال كثيرة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أخوكم مالكا لهذه الشقق السكنية فهو غني فلا يستحق الزكاة، لكن إذا بيعت هذه الشقق السكنية واستغرق العلاج هذا المبلغ أو نقص هذا المبلغ عن سداد تكاليف العلاج، فلا حرج عليكم -إن شاء الله- في دفع الزكاة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/14836)
الإعانة على الزواج من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة المال
أنا متزوج وأعول، وأبي متوفى وله معاش يكفي لعيشة كريمة لإخوتي (ثلاث بنات وأخ لم يتزوج)
هل يجوز إعطاء أخي من زكاة المال لمساعدته على الزواج؟
وهل لي مساعدة إخوتي في مصاريف الدراسة؟
وهل يمكن إعطاء أمي مبلغا من الزكاة تدخره لزواج البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام معاش والدك يكفي لحياة كريمة -كما ذكرت- بالنسبة لأخيك وأخواتك، فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، ولا من زكاة مال غيرك، لأنهم لم يتحقق فيهم وصف من الأوصاف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60] .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 26300، 25434، 24102.
ويستوي في ذلك إعطاؤها لهم للزواج أو للدراسة، حتى يتحقق فيهم أحد أوصاف مصارف الزكاة، فإذا تحقق فيهم، جاز لك إعطاؤها لمن تحققت فيه الشروط منهم، وإعانة أخيك على الزواج لعدم استطاعته، تُعد مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الزواج من الكفاية التي تعطى الزكاة لتحقيقها، وقد نقل أصحاب الموسوعة الفقهية عن فقهاء المالكية تصريحهم بأن مال الزكاة إن كانت فيه سعة، جازت الإعانة به لمن أراد الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/14837)
حكم دفع الزكاة لأولاد الغني البخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الزكاة على بنات أخي زوجي ووالدهم غير محتاج ولكنه بخيل على بناته لدرجة أن البنات يلبسن الملابس الباقية عن عماتهن وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، بخلاف ما إذا كان كبيرا، فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان ينفق عليه، هذا ولمّا كان الولد الصغير غنيا بغنى أبيه ومكفي به لم يجز دفع الزكاة إليه. جاء في "مجمع الأنهر": ولا تدفع -أي الزكاة- إلى غني وطفله، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا. اهـ. وجاء في "نهاية المحتاج": والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. لكن إن تعذر حصول هؤلاء الأولاد على كفايتهم، كأن أعسر الأب أو منعهم بخلا أو لسبب آخر، فيجوز دفع الزكاة إليهم. قال في "مغني المحتاج": محل الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج، وإلا، فيجوز الأخذ بلا خلاف. اهـ. وذكر في "تحفة المحتاج" أن المنفق الغائب ومثله الحاضر الممتنع عدوانا أنه يجوز لقريبه الأخذ من الزكاة، وعليه، فلا نرى مانعا من إعطاء هؤلاء البنات من الزكاة بوصف المسكنة والفقر إذا لم يمكن لهن أخذ ضرورياتهن من والدهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/14838)
يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي حول الزكاة
أنا أعمل في مكتب تجاري قد أعطيت مبلغا من المال وقدره أكثر من 8000 $ والآن يقول لي بأن أحداً قد أكل ماله وهذا المبلغ يصبح دينا علي، فهل أستطيع أن آخذ الزكاة من صاحب المكتب وأسدد به الدين بدلاً من الدين الذي أعطيته، الرجاء الإجابة على سؤالي باسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبلغ الذي أعطيته لصاحب المكتب من أجل المضاربة به على أن يكون الربح بينكما، غير مضمون عليه إذا لم يتعد أو يفرط، أما إذا تعدى أو فرط، فهو ضامن للمال، سواء كان تعديه عليه بإتلافه مباشرة، أو بإعطائه لمن كان سبباً في ضياعه أو إتلافه، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 25334، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 35955.
أما عن أخذك الزكاة من صاحب المكتب، فهو جائز إذا كنت متصفاً بأحد أوصاف مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وفي حال كون صاحب المكتب غير ضامن للمال، وليس لك من المال ما تسدد به الدين جاز لك الأخذ من الزكاة ما تقضي به دينك.
علماً بأنه لا تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي صار ديناً لك في ذمة صاحب المكتب إذا كان هذا المبلغ غير مضمون السداد، فإن كان مضمون السداد، فالزكاة واجبة فيه كسائر أموالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/14839)
حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة نظرا لعدم وجود مورد مادي لها؟ وما الحكم إن تم إعطاء الزكاة لها أن تصرف على أولاد معطيها الزكاة كالعيدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وقد سبق أن أجبنا عن ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 25559، فراجعها.
وأما عن صرف الأخت المستفيدة من الزكاة ما تأخذه منها على أولاد المخرج، فإن كان يعطيها الزكاة من أجل أن تصرفها على أولاده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه إنما يخرجها على من تجب عليه نفقته، وإن كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فلا مانع -حينئذ- لأنها بتسليمها لها صارت ملكا لها، فلها أن تصرفها حيث تريد، وانظر الفتوى رقم: 29321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/14840)
يعطى الأخ الفقير من الزكاة وإن لم يكن مقيما مع المزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعطى الأخ غير المقيم معك من مال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك إعطاء زكاة مالك لأخيك سواء كان مقيماً معك أم لا بشرط أن لا يكون ممن تجب عليك نفقته، فإن كان ممن تجب نفقته لم يجز إعطاؤه من الزكاة.
هذا بالإضافة إلى كونه واحداً من ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة.
وراجع في هذا الفتويين:
829 / 27030
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1424(11/14841)
حكم دفع الزكاة للأخ الصغير لإعانته على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة المال
أنا متزوج وأعول ولي ثلاث أخوات إناث واثنان من البنين ووالدي متوفي، وأمي وأخواتي البنات يأخذن معاشا يكفي لمعيشتهن عيشة كريمة وأخي الأكبر متزوج والآخر لم يتزوج بعد، هل يجوز لي أن أساعد أخي فى الزواج (من زكاة المال) ، هل يجوز أن أعطي لأخواتي البنات من زكاة المال، وهل يجوز لأمي ادخار هذه المبالغ لزواجهن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما أمك فلا يجوز دفع الزكاة لها على أية حال، لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، وإن لم تكن فقيرة فليست من أهل الزكاة أصلاً، وكذلك لا تجوز الزكاة لأخواتك إن كن غير فقيرات، كما هو ظاهر سؤالك (يأخذن معاشاً يكفي لعيشتهن معيشة كريمة) ، أما أخوك فإن كان فقيراً فلا بأس بدفع الزكاة إليه لإعانته على الزواج، لأن الزواج من الكفاية لمن احتاج إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26300، والفتوى رقم: 1428، والفتوى رقم: 25434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/14842)
حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
>تحية طيبة وبعد....
>هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: 2187، 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/14843)
إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تعمل لكي تساعد زوجها في مصاريف البيت، ومصاريف مدارس الأولاد، وبدون عملها، لا يستطيع زوجها أن يقوم بكل تلك المصاريف، وقد قامت مؤخرا بالتسجيل في أحد المراكز من أجل الحصول على دورة في الحاسب حتى تتمكن من تحسين وضعها، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي لمساعدتها في تكاليف تلك الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الأخت المذكورة تحتاج هذه الدورة لما يترتب عليها من سد لبعض ما تحتاجه، وزوجها لا يعطيها كفايتها لفقره، فلا بأس بإعطائها من زكاة مالك، لأنها متصفة بصفة الفقر، التي من اتصف بها فهو من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في آية التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، وراجع الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/14844)
هل يخرج زكاته لإخوته المحتاجين الذين يعيلهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء إخوتي المتوفى أبي عنهم من الزكاة، علما بأني أقوم بإعالتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة لإخوتك المحتاجين ولو كنت تقوم بإعالتهم، بل دفعها لهم أولى من دفعها للأبعدين، أما غيرهم ممن توفي عنهم والدك فإن كانوا ممن تلزمك نفقتهم كأمك المحتاجة فلا يجوز، وإن كان غير ذلك مثل زوجة أبيك التي ليست أمك فيجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(11/14845)
ما يعطيه الشخص لعمته يعتبر صدقة لا نفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين النفقة والصدقة، وهل يعتبر ما أعطيه شهريا من المال لعمتي التي ربتني صدقة أو نفقة، حتى يتسنى لي فهم جواز إعطاء زكاة المال للعمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة:
1- ملك النكاح.
2- ملك اليمين.
3- القرابة على الخلاف المعروف، وانظر الفتوى رقم: 19806.
والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة، وانظر الفتوى رقم: 9892.
وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/14846)
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مدين بمبلغ كبير من المال، ولديه قطعة أرض لو باع فداناً واحداً منها لسدد جميع ديونه، لكنه يرفض البيع ويعيش بمعاشه الذي لا يكفيه وهذه الأرض لا تدر له دخلا، فهل يجوز أن يسدد زوجي ديون أبي من زكاة ماله، وهل لا بد أن يدفع مال (الزكاة) لأبي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدك تحمل الديون لمصلحة نفسه هو فلا يعتبر من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، نظراً لامتلاكه لهذه الأرض التي تفضل عن حوائجه الأصلية وأداء ديونه، ويجب على والدك أن يبيع منها ما يوفي به دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه مسلم، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 36387، والفتوى رقم: 23727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/14847)
حكم دفع الزكاة لمن لا يقبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الأصحاب من الزكاة مثل قرض وأنت تعلم أنهم لا يستطيعون السداد، وذلك لكي يقبلوا المساعدة، النقود لتأسيس بيت والزواج وليست سداً للجوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأصحاب فقراء أو مساكين فإنهم يستحقون الزكاة ولو كان ذلك للزواج، ولكن يشترط لإجزاء دفع الزكاة إليهم تمليكهم إياها، أما إعطاؤها لهم في صورة قرض فلا يجوز.
وإذا علم من حالهم أنهم لا يقبلون الزكاة فيحرم دفعها إليهم، لأنها لا تدخل في ملكهم إلا إذا قبلوها.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ... إن كان فقيراً، لكنه لا يقبل الزكاة فهذا لا نعطيه، لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل في ملكه، لأن من شرط التملك القبول، وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، أعطه صدقة تطوع، ولا تقل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تدخل في ملكه ما لا يريد فهذا لا يصح ولا يجوز ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(11/14848)
يصرفها إليك من سهم الغارمين
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت من أبي مالا ومر الآن عليه الحول والنصاب ويريد أن يزكيه هل يجوز لي أن آخذ الزكاة بحكم فقري (فأنا طالب علم شرعي فقط) خاصة وأني لم أفلح في الغرض الذي استلفت لأجله المال؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده لفقره في حالة وجوب نفقته عليه، كأن كان الولد صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كسب ولم يحصل ما يكفيه، لأنه بذلك يُسقط واجباً لزمه فهو يحمي ماله ويقيه.
وعليه.. فإذا كنت قادراً على الكسب ولكن منعك منه التفرغ للعلم وكنت ذا نجابة فيه، فإنه يلزم والدك النفقة عليك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33326.
ولا يجوز له صرف الزكاة إليك من سهم الفقراء، ولكن يجوز له أن يصرفها إليك من سهم الغارمين -المدينين- ولك بعد ذلك الانتفاع بها، ولك قضاء الدين الذي عليك، سواء كان الدين له أو لغيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/14849)
حكم الزكاة في ذهب الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إخراج الزكاة عن الذهب؟ وهل ذهب الأطفال عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم زكاة الذهب وكيفيتها، فقد سبق الجواب عليها في الفتوى رقم: 265، فلتراجع.
وأما هل تجب في ذهب الطفل زكاة؟ فالجواب أن أهل العلم مختلفون في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب فريق وهم الجمهور إلى وجوبها، واستدل هؤلاء بعموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء مطلقا ولم تستثن الصبي، بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم الوجوب، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال الصبي، ذهبا كان أو غيره من الأموال الزكوية.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 24733.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(11/14850)
يجوز دفع زكاة المالك لمن تكفل بنفقته تبرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إعطاء صدقة المال إلى من أكفلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنه يجوز لك دفع زكاة مالك لمن تكفلت نفقته تبرعاً، قال البهوتي في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه؛ بل روى البخاري: إن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/14851)
شروط جواز مساعدة من أخذ قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مساعدة من أخذ قرضا ربويا بالسداد حيث إنه الآن مضطر جدا للمساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أخذ قرضاً ربوياً تجوز مساعدته في قضائه إذا اضطر للمساعدة، لكن بشرط أن يتوب من الربا، وذلك لأن المرء إذا استدان في الفساد ثم تاب منه يجوز أن يعطى من الزكاة.
قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن.
قال المواق: قال اللخمي، قال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة. (3/233) .
وأما إذا لم يتب، فإن مساعدته لا تجوز، لأنها عون له على مواصلة الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(11/14852)
هل يستحق الزكاة من يمتلك مسكنا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ يكبرني، ولديه بيت يقدر بقيمة مالية كبيرة، ولكنه غير قادر على توفير معيشته، ولا يعمل ولا يوجد له مورد مادي يعيش منه، سؤالي: هل يجوز إعطاؤه زكاة المال؟ وهل يجوز توزيع الزكاة على شهور السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البيت الذي يملكه أخوك مسكناً، وكان على القدر الذي يليق به، فإن امتلاكه له لا يخرجه عن كونه مسكيناً إذا لم تكن له كفاية من غيره، ويعطى من الزكاة ما يكفيه، ولا يكلف بيعه.
يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه، وَلَاقَ به، وإن اعتاد السكن بالأجرة. ا. هـ
ومثل هذا لو كان له عقار يؤجره، والإيجار لا يكفيه، يقول زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ومن له عقار -مثلاً- قليل أي ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمامها -أي تمام الكفاية- ولا يكلف بيعه. ا. هـ
ويفهم من كلام العلماء في هذه المسألة، ومنه ما نقلناه عن ابن حجر رحمه الله أنه إذا كان المسكن فوق اللائق به كلف بيعه وسكن في سكن يليق به، وما زاد من الثمن إن حصلت به كفاية خرج عن المسكنة فلا يعطى من الزكاة، وأما عن تقسيط الزكاة، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 6806 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(11/14853)
شروط دفع الزكاة للأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة وفاة أحد الأصدقاء وتم الزواج من أرملته لمساعدتها في تربية الأولاد هل ما يتم صرفه على أولاده لاستكمال تعليمهم في المدارس والجامعات يحسب من زكاة المال بالنسبة للزوج الجديد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نشكر الزوج على كفالته لهؤلاء الأيتام، وزواجه من هذه الأرملةِ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ في الْجَنَّةِ، وَالسَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفرقه في موضعين بنحوه.
وأما دفع الزكاة لهؤلاء الأيتام - وهم أبناء زوجته - فإنه يجوز؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم، ولكنه يشترط لذلك شرطان:
أولاً: أن يكونوا من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم. أي فقراء أو مساكين، أو غيرهم من مصارف الزكاة.
ثانيًا: أن ينويَ عند دفعه ما يدفعه إليهم أن ذلك من الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى. رواه الشيخان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/14854)
تصرف الزكاة للفقير لفقره
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض الأقارب لا يقدرون على مصاريف الحج أو العمرة هل لي أن أرسل لهم من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص مكفياً بنفقته على نفسه أو نفقة غيره عليه، فلا يصح أن تصرف إليه الزكاة ليحج بها أو يعتمر. أما إذا كان فقيرًا فلا حرج في صرفها إليه لفقره.
وإذا حج بها فحجه صحيح ولا شيء عليه، وعلى من دفعها إليه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22757، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 36211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/14855)
زكاة الأب لابنته المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ينفق على ابنته المطلقة وعلى أولادها، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ خاصة وأن مطلقها لا ينفق عليها ولا على أولادها ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أنك أردت أن تقول في بداية سؤالك: رجل لا ينفق على ابنته المطلقة.. فإن كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يعطي هذا الرجل زكاة ماله لابنته تلك إذا كانت فقيرة. وإن كنت تعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها، وتريد معرفة ما إذا كان يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه في تلك الحالة كأنه دفع الزكاة لنفسه. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(11/14856)
من كانت عنده كتب هل يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعطى من يملك كتباً كثيرة تبلغ في مجموعها نصاب الزكاة بل وتزيد إذا كان فقيرا؟ وهل يفرق في الحكم بين من كان محتاجا لهذه الكتب للقراءة والتدريس كطالب العلم وبين من لا يحتاج إليها كالعامي وكبير السن مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك كتبًا تبلغ قيمتها نصابًا أو أكثر فلا يجوز صرف الزكاة له، إلا إذا كان محتاجًا لهذه الكتب لتعلم أو تعليم أو إفتاء أو نحو ذلك. وقد نص العلماء على التفريق بين المحتاج وغيره.
قال صاحب الحاشية على فتح القدير - وهو من أئمة الحنفية -: وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل - يعني أهل العلم - إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح، لا يخرجون بها عن الفقر، وإن ساوت نُصُباً، فلهم أن يأخذوا الزكاة ... بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة ... ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقًا ... أي في منع إعطائهم من الزكاة.
وفي "مواهب الجليل" للحطاب المالكي: قال أبو الحسن الصغير: وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها، كما يحتاج المجاهد للفرس؟ وهذا الذي يقتضيه النظر. اهـ
وقال أيضًا: وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ: وإذا كانت عنده كتب هل يعطى من الزكاة أو تباع عليه؟ فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه. وإن كانت للطب نظر، فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر، فإن كان ممن ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها، وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة. اهـ
وللشافعية تفصيل قريب من هذا ذكره النووي في المجموع، والسيوطي في الأشباه والنظائر.
وملخص كلام من وقفنا على كلامه من أهل العلم في هذه المسألة - وإن اختلف بعضه عن بعض في بعض الجزئيات - هو التفريق بين المحتاج إلى الكتب وغيره، وبين نوعية الكتب التي عنده، فلا يعطى الجميع حكمًا واحدًا بإعطائهم الزكاة أو منعهم، بل كلٌ يعامل حسب حاله على ما قدمنا من تفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(11/14857)
حكم صرف الزكاة إلى الوالد الغارم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض فضاء بمصر أعدها لبناء منزل لي، وأدخر حاليا مبلغا من المال للبناء، علماً بأن لدي شقة أسكن فيها أنا وأسرتي، هل تجب زكاة المال على الأرض والمبلغ الذي أدخره؟ وكيف أحسب مقدار الزكاة؟ وهل يجوز دفع جزء من زكاة المال لسداد ديون على والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في هذه الأرض التي تعدها لبناء منزل عليها زكاة مفروضة؛ لأن هذه الأرض من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.. .
أما المال الذي تدخره للبناء فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول - أي إذا مر عام هجري كامل على امتلاكك للنصاب، ومقدار النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجبة في هذا المال ربع العشر، أي 2.5، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
14142.
أما صرف جزء من زكاة مالك لسداد ديون على والدك فيجوز ما دام والدك من الغارمين، وسيصرف ما تدفعه إليه في قضاء ما عليه من ديون، نص أهل العلم على ذلك. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (4/457) : ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاً. وانظر للتفصيل الفتوى رقم:
18603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/14858)
صرف الزكاة لعلاج مريض، ولمن لا يجد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالآتي:-
لدي أموال زكاة أعطيت منها لشخص محتاج لعملية في القلب ونصح بعملها في الخارج وهو لا يملك ثمنها، وآخر يود الستر والزواج ساعدته في أموره الضرورية من أثاث البيت كالغسالة والبراد وما شابه مع عدم استخدامه إلا في الضروري، إذا كانت هذه الشرائح تجوز عليهم الزكاة فليبارك الله، وإذا كانت لا تجور فبارك الله فيكم بإعطائنا مختصراً لمن تجوز عليه الزكاة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص محتاجاً إلى العلاج ولا يجد قيمته فإنه فقير تصرف إليه الزكاة من قسم الفقراء والمساكين، بل إنه أولى من غيره من الفقراء لأنه زاد على الفقر بالمرض والحاجة للعلاج، ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقير، فكل من كان أشد حالة وأقسى ظروفاً كان أولى بها، والمحتاج إلى الزواج ولا يجد ما يتزوج به أو يؤثث به ما يحتاجه في البيت بالمعروف فإنه هو الآخر من مصارف الزكاة.
وإذا كنت قد صرفت الزكاة إلى هذين الشخصين بنية الزكاة فقد برئت ذمتك، وأما إذا صرفتها إليهما بغير نية الزكاة فلا تبرأ ذمتك، بل يجب عليك إخراج زكاتك مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.... متفق عليه.
وإذا أردت معرفة مصارف الزكاة بالتفصيل فراجع الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14859)
حالات إعطاء طالب العلم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أب لا يريد أن يدفع مصاريف المدارس لابنيه، فهل يجوز أن يقوم الجد للأم بذلك من زكاة الجد أم تعتبر مجرد صدقة، وهل الجد ملزم بالصرف عليهم أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأبناء يستطيعون الكسب بأنفسهم فلا تجب تكاليف دراستهم على أبيهم، وأما إذا لم يكونوا قادرين عليها أو كانوا قادرين ولكن الكسب يمنعهم عن الدراسة ففي هذه الحالة ينظر إلى العلم الذي يتعلمونه، فإن كان فرض عين أو من فروض الكفايات وهم ممن يتوسم فيهم نفع المسلمين في ذلك، وجب على أبيهم دفع ذلك لهم.
قال سليمان البجيرمي في التجريد لنفع العبيد: ولو أمكن الفرع -الولد- الاكتساب ومنعه منه الاشتغال بالعلم فهل تجب نفقته على أصله -والده- أو لا؟ فيه تردد، والمعتمد الوجوب بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفاً بين المشتغلين. انتهى، ومثل هذا قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج.
فإن امتنع الأب ولم يتمكن أولاده من استخراجها منه لعدم من يلزمه بذلك أو لاستحياء من رفعه للحاكم ونحو ذلك، فلا حرج عليهم في أخذ الزكاة من جدهم لأمهم أو غيره، قال قليوبي في حاشيته على شرح الجلال المحلي على المنهاج: ولو امتنع قريبه من الإنفاق عليه واستحيا من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ -أي من الزكاة- لأنه غير مكفي. انتهى، ومثله قال البجيرمي في التجريد.
وقد بينا هذه الفتوى على مذهب الشافعية لأنه الراجح لدينا في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14860)
هل يعطي أخته من الزكاة لجهاز العرس؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعيش مع أمي ووالدي توفاه الله وله معاش شهري تستلمه أمي شهرياً لا يكاد يكفي تكاليف المعيشة وأنا أقوم بمساعدتهم مالياً أي أمي وأختي، والآن أختي مقبلة على الزواج وهو في بلادنا (مصر) يتكلف مالاً كثيراً لا تتحمله البنت من تبعات في تجهيز المنزل.
علماً بأن لي أربعة إخوة آخرون، ولا نملك جميعاً إلا المنزل الذي نسكنه، السؤال: فهل يجوز إعطاء هذه الأخت من زكاة المال، علماً بأنني بالنسبة (للمطعم والملبس) أكفلهم كما سبق أو أساعدهم في ذلك؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفقة على الأقارب لا تجب إلا إذا كانوا أصولاً أو فروعاً، وعليه فإن نفقة إخوتك ليست واجبة عليك، فإذا كان الراتب الذي تركه الوالد لا يفي بحاجاتهم فلا بأس في صرف الزكاة إليهم، ومن ذلك نفقات الزواج وتجهيزات العروس بشرط ألا يتجاوز الحاجيات إلى الكماليات، وراجع الفتوى رقم: 11781.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/14861)
أقسام المؤلفة قلوبهم، والفرق بين التأليف والتنصير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أرجو إفادتي بما يلي: من هم المؤلفة قلوبهم, وما الفرق بينهم وبين الطرق التبشيرية عند النصارى.. هذا السؤال للرد على نصراني.؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمؤلفة قلوبهم في الإسلام على قسمين:
الأول: كفار يرجى إسلامهم، وهؤلاء يعطون -الآن- من الزكاة على مذهب المالكي ة والحنابلة، ولا يعطون على مذهب الحنفية والشافعية.
الثاني: مسلمون يرجى ثباتهم، وهؤلاء يعطون عند المالكية والشافعية والحنابل ة.
وذهب الحنفية إلى أن المؤلفة لا يعطون شيئا -الآن- سواء أكانوا كفارا أم مس لمين، لأن الله قد أعز دينه، فلا حاجة إلى تألُّفِهم، ومن كان من المسلمين لم يثبت ويرسخ في الإسلام وكان فقيرا، فإنه يعطى لا لكونه من المؤلفة، وإنما لكونه من الفقر اء.
هذا بيان من هم المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحكم إعطائهم من الزكاة.
والفرق بين هذا وبين التنصير واضح لكل عاقل، حيث إن التأليف لمقصد عظيم هو إخراج هؤلاء من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق، وعلى عكسه تماما التنصير، فهو إخراج للناس من النور إلى الظلمات، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن الحق إلى الباطل المحض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(11/14862)
حكم إعطاء أخت الزوجة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أبغي أسأل عن الزكاة، هل يجوز لزوج أختي أن يعطيني بعضاً من زكاة ماله علما بأني عذراء وأني أعيش مع أختي التي هو زوجها. يعني في بيته لأن أبي وأمي بعيدان عني ولأن ظروفهم صعبة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من إعطاء أخت الزوجة من الزكاة إذا كانت فقيرة ولا عائل لها، لأنها ليست من الأقارب الذين تجب نفقتهم ... ورب ما تكون الزكاة عليها أفضل من الزكاة على غيرها، فهي صدقة وصلة -إن شاء الله تعالى-.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن زوج أختها ليس من محارمها، فلا يجوز لها وضع ثيابها أمامه أو الخلوة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(11/14863)
حكم دفع الزكاة لشخص في حاجة إلى عملية جراحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن إعطاء جزء من مال الزكاة إلى شخص فى حاجة إلى عملية جراحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن الكريم حدد مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية المذك ورة في سورة التوبة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّ َبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] . فإذا كان الشخص المذكور محتاجا أو لا يجد ما يكفيه لعمليته أو النفقة عليه..فإنه من مصارف الزكاة ولا حرج في دفعها إليه -إن شاء الله تعالى، وراجع الجواب: 10526 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(11/14864)
شروط إعطاء طالب العلم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالب علم متفرغ يمتلك شقتين لم يدفع ثمنهما بعد، ثم قام بتأجيرهما، ويتم سداد الثمن بدفع كل ما يأتي من إيجار الشقتين، على أن يتم دفع الثمن كاملا في خلال أربع سنوات، وليس لديه أي مصدر دخل آخر، وأبواه ينفقان عليه، وهو يحتاج إلى بعض الكتب اللازمة له للتعلم والتعليم , فهل نشتري له الكتب من الزكاة؟
مع العلم بأنه لا يريد بيع إحدى الشقتين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الدين يستغرق كل ما يصل إلى يد هذا الطالب من الإيجار، وكان ما ينفقه عليه والده لا يفي بحاجاته، فلا حرج في دفع الزكاة إليه لأنه لم يخرج بذلك عن كونه مسكينا. وانظر الفتوى رقم: 7675..
وأما إعطاء الزكاة لطالب العلم بوصفه طالب علم، فتشترط له أمور:
أولها: أن يكون العلم الذي اشتغل به من العلوم الشرعية أو ما كان آلة لها كالنحو والأصول.
ثانيها: أن يكون فقيرا محتاجا، فلا تعطى الزكاة لغني، وفائدة اشتراط الفقر أنه لو كان فقيرا قادرا على الاكتساب ولم يكن مشتغلا بالعلم الشرعي، لم يعط من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
ثالثها: أن يكون اشتغاله بالكسب يمنعه ويحول بينه وبين طلب العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/14865)
الأولى بالزكاة الأشد حاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ لدي نصيب من مال الزكاة وفي نفس الوقت لدي أقارب محتاجون للزكاة مثل أختي وعمتي وخالتي فهل من الأفضل ان أختار إحداهن وأدفع له النصيب كاملا أم أوزعه بينهن؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك دفع الزكاة إلى قريباتك هؤلاء، لكن بشرط أن يكن ممن وصف في هذه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] .
وانظر الفتوى رقم: 9892.
أما بخصوص أيهن أولى بصدقتك، فهذا يرجع إلى حالهن، فمن كان منهن أشد احتياجاً من غيرها قدمت على غيرها بالزكاة، فإن تساوين في الفقر وأمكن توزيع الزكاة عليهن فلا بأس، فإن لم يمكن فأولاهن بها أختك، لأنها الأقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(11/14866)
حكم إعطاء ابن الزنا من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة وكفالة اليتيم على ابن السفاح؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الزنا يعتبر عند أهل العلم شخصاً بريئاً لا يؤاخذ بما ارتكبه أبواه، لقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
فيحرم تعريضه لخطر الضياع، وحول التعامل معه يرجع إلى الفتوى رقم:
7818، والفتوى رقم: 9093.
أما دفع الزكاة له فيجوز إذا كان متصفاً بأوصاف مصارف الزكاة ككونه مسلماً فقيراً حرا، بل قد يكون إعطاؤه أفضل من غيره إذا كان في أشد الحاجة، بحيث لا يحظى بالرعاية الكاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/14867)
لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ليس له عمل ويملك مبلغاً من المال مودعاً في بنك إسلامي ويعيش على الربح الشهري هل تجوز زكاة مال عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك هل عليك زكاة في هذا المال، فالجواب أنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان نصاباً فتجب عليك زكاته مع ربحه الباقي معه عند نهاية الحول.
وأما إذا كان قصدك هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة، فالجواب لا يجوز لك ذلك لأنك تملك ما يمكن أن تنفقه على نفسك، وأيضاً يمكنك البحث عن عمل تكتسب منه ما تنفقه على نفسك، ومعلوم أنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/14868)
حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أخذ الزكاة من والدتي التي لديها حساب في البنك لحاجتي لقضاء ديني والباقي من مبلغ الزكاة للزواج مع أن الوالدة أنا المعيل لها والحساب الذي لها تريد أن تعطيني إياه لمساعدتي على الزواج عندما أكمل الجزء المتبقي من المهر وبالتالي إذا أعطتني مال الزكاة كأنني أخذته من مالها وأعطتني إياه وفي النهاية سوف يذهب المبلغ للزواج إن شاء الله فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ زكاة مال أمك ما دمت مديناً، ولا تجد ما تفي به دينك ومحتاجاً للزواج، لأن أمك غير ملزمة بالنفقة عليك ما دمت قادراً على الكسب والإنفاق على نفسك، وإعالة غيرك.
ولو قُدِّرَ أنها ملزمة بالنفقة عليك لفقرك، وعدم قدرتك على الكسب لإعاقة مثلاً، فإنه يجوز لها أن تصرف لك الزكاة لقضاء الدين أو الزواج، لأنهما غير داخلين في ما تلزم به من النفقة، لأن الممنوع هو أن تصرف لك الزكاة لتنفقها على نفسك، وهي ملزمة بالنفقة عليك، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 28572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/14869)
لا بأس بدفع الزكاة للابن المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
كل من المحلين لأبي وأخي الأكبر أخرجا الزكاة عن المحل الأول الذي يعملان فيه، مع العلم بأن أخي الأكبر هو الذي يصرف على العائلة، أبي له مال في فرنسا وأخرج عنه مال الزكاة وأعطاها لأمي كي تخرجها لكن أمي تصرفت فيها كما يلي:
لي أخ أصغر وهو بحاجة لهذا المال لكي يعين به نفسه في إعمار المحل الثاني ذلك لأن الحياة المالية له غير ميسورة وهو مقدم على الزواج فهل لها الحق في أن تعطي الزكاة لأخي الأصغر؟ وشكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه السؤال عن دفع زكاة مال الأب إلى ابنه، فقد سبق حكم ذلك في الفتوى رقم:
17147، فإن فيها أنه لا يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها إلا إذا كان مدينا فتدفعها في دينه، وهذا الحكم لا تختلف فيه الأم عن الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/14870)
تعطى البنت من الزكاة إذا كانت فقيرة ولا تجب نفقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم دفع الأب أو الأم الزكاة إلى البنت وزوجها لاحتياجهما، وهل يعرف الزوج بأنها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن البنت إذا كانت فقيرة ولا تجب نفقتها يجوز للأب أو الأم اعطاؤها من الزكاة، وهذا مفصل في الفتوى رقم:
26323، والفتوى رقم: 2929.
ولا يشترط إعلام زوجها بأن الذي أعطي لهما من الزكاة، بل الأحسن إخفاء ذلك لأن الزكاة تدخل في عموم الصدقة، والصدقة من الأفضل إخفاؤها لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص.
قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:271] .
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:..... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(11/14871)
حكم إعطاء الوالد ولده من الزكاة لغرض النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[- لي أخ مقبل على الزواج هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال الخاصة بوالدي كي يتم ما تبقى له من فرش منزله بالأثاث اللازم للزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لوجوب نفقتهما بعضهما على بعض، وفي إعطاء الزكاة لبعضهم البعض تخلص من النفقات الواجبة، والزكاة الأصل فيها الغرم لا الغنم، لكن تزويج الوالد ولده المحتاج إلى النكاح غير واجب عند جمهور الفقهاء، ومادامت نفقة الوالد على ولده للزواج غير واجبة، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة لهذا الغرض، بل هو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وراجع الجواب رقم: 23574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14872)
حكم دفع الزكاة للإخوة اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أوزع زكاة المال على أخواتي اليتيمات اللاتي لهن معاش أو جزءاً منه على الأقل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أخواتك فقيرات ومعاشهن لا يكفي لسد متطلباتهن فإن الأفضل أن تدفع لهن الزكاة فهي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة." رواه الترمذي.
أما إذ كن غنيات فلا يجوز دفع الزكاة لهن لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء في دفع الزكاة للأقارب نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/14873)
طالب العلم هل تصرف له الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متي يجوز لطالب العلم أن يأخذ من زكاة المال؟ وهل يمكن ذلك في حال كونه موسرا لكنه يتفرغ للتعليم بدون مقابل؟
وهل ما يقال في طالب العلم ينطبق على الداعية المتفرغ؟ وهل يمكن الإنفاق في خدمة الدعوة من زكاة المال – مثل شراء مسجل لتسجيل الدروس العلمية وشروح الكتب والمحاضرات الدعوية –وذلك في حالة الحاجة وعدم وجود البديل؟
أفتونا نفع الله بكم، وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالداعية وطالب العلم المتفرغ الذي ليس لديه ما يغنيه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإن كان له ما يغنيه أو استطاع أن يتعلم ويتكسب لم يجز له أخذ الزكاة، وقيل إذا تفرغ جاز له الأخذ من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب، لا نشغله بطلب العلم عن الكسب، نقل ابن عابدين في المبسوط: قوله لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم أو الغازي ومنقطع الحج.
قال ابن عابدين: والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادراً على الكسب، إذ بدونه لا يحل له السؤال. انتهى من الدر المختار.
قال النووي في المجموع: قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لتقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيماً بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. انتهى.
وما يقال في طالب العلم يقال في الداعية والمحفظ.
قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى: عندما سُئل هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتباً وكل ما يعينه على طلب العلم أو لا؟
فأجاب بقوله: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي مُمَوّنه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو يتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية مُموَنه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع وآلاتها.
وأما حكم جواز صرف الزكاة لأمور الدعوة من طبع كتب ونشرات وشراء أجهزة ونحو ذلك، فانظر الفتوى رقم:
2057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/14874)
يستحق الزكاة من وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخ يعمل سباكاً وفني تصليح بشكل عام وكانت لديه سيارة قديمة صغيرة الحجم لم تعد تتسع لأهله ولا لعدة العمل ولم تعد تصلح له، قام والده ببيع سيارته الخاصة لكي يستطيع إنجاز الأعمال التي توكل إليه عبر الهاتف حيث ليس لديه محل والسيارة جزء أساسي من طبيعة عمله وتم تسديد مباشر لمبلغ يمثل نصف ثمن السيارة على أن يقوم بتسديد الباقي أقساطاً شهرية، وحيث إن عمله حر وفيه عسر ويسر فهو يقول إنه يصعب عليه الوفاء بالدين الذي عليه لبقية ثمن السيارة حيث ما يدخل عليه لا يكفي لذلك نسبة إلى مقدار الدخل والخرج، السؤال لو تكرمتم: هل وضعه المذكور يضعه في خانة مستحقي الزكاة أم لا؟ حيث إن إخوته يتكون لديهم زكاة ولكن نحرص على أن لا تذهب في غير استحقاقها كزكاة شرعية وليست مساعدة أو صدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن ما يحصل عليه الأخ من أعماله وحرفته كافياً له ولعياله، ولم يكن له مصدر آخر فإنه من مصارف الزكاة لكونه غير قادر على كسب كفايته وكفاية من يمونه.
فهو إذن أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، ولا شك أنه أولى من غيره من أهل الزكاة بزكاة إخوته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القربى ثنتان: صلة وصدقة. رواه الإمام أحمد وصححه، والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.
على أن هذا الرجل مصرف للزكاة من وجه آخر وهو كونه غارماً مديناً، وقد عد المولى جل وعلا الغارم من مصارف الزكاة.
فالخلاصة أن هذا الأخ من مصارف الزكاة من وجهين: أحدهما لكونه غارماً، والثاني أن ما لديه من الحرفة لا يغنيه كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/14875)
القريب المحتاج للسكن يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: هل يجوز شراء بيت أو محل لإخواني أو أعمامي أوخالتي من زكاة زوجي أوصدقته مع العلم أنهم بحاجة والقسم الذي يعطيهم إياه زوجي جزء بسيط جداً ما شاء الله ولا قوة إلا بالله من زكاة ماله ولله الحمد أنه يوزع الزكاة والصدقة على بلاد كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة للقريب ما لم يكن والداً أو ولداً؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 9892.
وبشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة.
ولا مانع أن يعطوا ما يشترون به سكناً لهم ولو كان معهم من الدخل ما يكفي طعامهم وكسوتهم إن كانوا يحتاجون إلى السكن، لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير، وسد حاجته، والسكن من ضرورات الحياة، والأصل أن تدفع لهم الزكاة، ومن ثم يشترون بها ما يريدون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/14876)
حكم دفع الزكاة للصديق الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[زميل لي بالعمل يعول أسرة ومصاب بداء عضال يستلزم مصاريف كثيرة جداً تفوق طاقته كما أنه مهدد بفقد وظيفته لعجزه عن العمل بسبب هذا الداء ... فهل هو من مستحقي الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى زميلك هذا لأنه -حسب ما وصفت في سؤالك- يدخل ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بل إنه من أولاهم استحقاقاً لها. وانظر الفتوى رقم: 27006، والفتوى رقم: 2574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(11/14877)
الزكاة للأقارب المحتاجين أجرها مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح إعطاء الزكاة إلى أخواتي حيث أن لا دخل لهن أبداً مع العلم وجود راتب الضمان الذي تستلمه والدتي يصرف على إعاشتهم وشراء ما يحتاجه البيت من المصروف اليومي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأقارب المحتاجين ما لم يكونوا أصولا أو فروعاً فإن نفقتهم عند حاجتهم تجب على والدهم، كما تجب على الوالد نفقة ولده، أما الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري.
ومما اشتهر على ألسنة الناس: الأقربون أولى بالمعروف، وهو ليس بحديث، ولكنه كلام حكيم يدل على صحة معناه حديث أبي طلحة في البخاري المذكور.. والحاصل أنه لا مانع شرعاً من دفع زكاة مالك الواجبة وصدقاتك التطوعية لأخواتك إذا كن محتاجات، ولكن لا يجوز دفعها لوالدتهم إذا كانت والدة لك لأن نفقتها تجب عليك إذا كانت محتاجة -كما أشرنا-، أما إذا لم تكن والدة لك فلا مانع من دفع الزكاة لها إلا إذا كان أبوك حياً وتلزمك نفقته فإنه لا يحل لك في هذه الحالة صرف الزكاة إليها لأن نفقتها تلزمك تبعاً لزوم نفقة أبيك.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/14878)
أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ينفق على ابنه المتزوج فهل يجوز أن يجعل نفقته على ابنه جزءاً من زكاة ماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الابن البالغ مكتسباً فإن نفقته لا تجب على أبيه، وهنا تأتي مسألة: هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولان:
الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا.
والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة:
قال النووي في المجموع 6/223: (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي) . انتهى
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر) . انتهى
وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/: (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه) . انتهى
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين. انتهى
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/499: عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها.
ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده.
وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه. والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته. انتهى من الدسوقي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/14879)
حكم إرجاع الزكاة بعد اليسار
[السُّؤَالُ]
ـ[إعطاء الزكاة لأحد الأقارب وكان في عسر من أمره وعندما فتح الله عليه أراد إرجاع المال دون أن يعلم نية المزكي عنه فرفض المزكي استرداد المال هل هذا يجوز أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القريب من أهل الزكاة حين صرفها إليه وليس ممن تجب عليك نفقته فالزكاة حلال له، ولا يردها لأنه في حال فقره كان من أهلها فأبيحت له وملكها بقبضها ولا يحل للمزكي بعد ذلك استردادها قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/14880)
حكم دفع الزكاة لأولاد الأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للأخوات للمساعدة في تجهيز أولادهم للزواج؟ وفقكم الله....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أولاد الأخوات فقراء لا يستطيعون الزواج إلا بمالٍ يدفع إليهم، جاز دفع الزكاة إليهم، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه.
ولكن ينبغي أن يملك هؤلاء الأولاد المال، ثم هم يشترون به ما يحتاجون إليه في أمر زواجهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(11/14881)
العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية.
أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203
ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/14882)
لا بأس بإعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع الرجل إعطاء أخته الأرملة من أموال الزكاة وهي ليس لديها أي دخل ولها ابن كبير يعمل وله أسرة وقد يعطيها شيئاً من مرتبه ولكنه أكيد غير كاف، ولها غير زوجي عدة إخوان قد قرروا وزوجي معهم مبلغا شهريا، سؤالي هو: هل تجوز لها الزكاة أم أن زوجي تجب عليه إعالتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأخت فقيرة وكان ابنها غير قادر على إعالتها فإنه يجوز
لإخوتها أن يعطوها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، ولا ينبغي لهم أن يقطعوا عنها لذلك ما كانوا يعطونها على سبيل التبرع والصلة، بل ينبغي لهم أن يستمروا على ما كانوا يدفعون شهرياً لأختهم فإن ذلك من أعظم القربات.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
9892 -
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1423(11/14883)
لا حرج على الفقير أن يأخذ الزكاة من والد زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قوي قادر على العمل وعليّ ديون، ولكن بسبب صعوبة الظروف التي نمر بها وقلة مجالات العمل فإني أعيش ظروفا صعبة حيث لا أملك بيتا وأدفع أجرة شهرية ومصاريف أساسية أخرى، أدبرها من خلال أشغال وأعمال أقوم بها.
السؤال: هل يجوز أن آخذ زكاة المال من والد زوجتي، مع العلم أنه لا يساعدنا مادياً على الإطلاق، وهل يجوز أن أصرف هذا المال على عائلتي، أو هل أستطيع أن أسدد به دينا أو استخدمه لشراء سيارة بسيطة جداً أنا بأمس الحاجة لها لتصريف بضاعتي التي أصنعها.. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام عملك وكسبك لا يفي بنفقاتك وقضاء دينك فلا حرج عليك في قبول الزكاة من والد زوجتك أو غيره وصرفها في قضاء حوائجك أو قضاء دينك أو شراء ما يعينك في عملك كسيارة أو غيرها لأنك فقير وغارم -أي مدين- وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
هذا إذا كنت فعلاً على الوضع الذي ذكرته في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/14884)
هل يعطى من الزكاة لأداء مهر مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
هل يحل لمن عليه مهر لمطلقته -وهو دين عليه لها- هل يحل له الأخذ من مال الزكاة لأدائه؟ علما بأن أحواله المادية متعثرة، فهو يعول أسرة كبيرة وراتبه لا يكفي؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مديناً لمطلقته بمهرها وليس له مال زائد عن نفقاته واحتياجاته ومن يعول فيعتبر من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم.
لأن الله تعالى جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، قال جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والغارمون: جمع غارم، ويدخل فيه كل من استدان في جائز شرعاً وليس له مال يقضي منه، ولا شك أن الاستدانة في المهر جائزة في الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/14885)
صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة للأخت التي عليها دين وهي ليست فقيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين، ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة أو للمصلحة العامة كالإصلاح بين طائفتين متقاتلتين فإنه يعطى من الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء، فإن كان غارماً لمصلحة غيره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وإن كان غارماً لمصلحته فلا يعطى من الزكاة إن كان غنياً.
وعليه؛ فإن كانت أختك استدانت لمصلحتها الخاصة ديناً في أمر مباح وهي غنية بحيث تستطيع سداد دينها من مال آخر تملكه زائداً عن حاجات معيشتها من ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومسكن ونحوه، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وإن كان ما عندها من المال الزائد عن حاجتها لا يفي بدينها فإنها تسدد بما عندها من مال ما يمكن سداده، ثم يجوز إعطاؤها من الزكاة لما تبقِّى من الدين.
ولا تبيع ما تحتاجه من مسكن وملبس ومركب، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
18603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/14886)
ملك نصابا ولا يملك منزلا.. هل يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء مال زكاة لمن ملك نصابا ويريد شراء منزل ولا يملك كامل قيمة المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك نصاباً من المال وحال عليه الحول لزمه زكاته ولو كان قد ادخره لشراء منزل ونحوه.
ولا بأس أن يعطى له من الزكاة لشراء منزل يسكنه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/14887)
حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز دفع أموال وشراء لوازم دور رعاية الأيتام مع العلم أن معظم الأطفال لقطاء؟
وذلك من أموال الزكاة والصدقة والأموال المخصصة لكفالة اليتيم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في كل من اليتيم واللقيط أنهما ليسا من الأصناف التي تستحق دفع الزكاة إليها وهي الثمانية التي بينها الله في كتابه إلا أنه إذا تحقق في كل منهما صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر مثلاً فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه.
وبما أنه يغلب على دور رعاية الأيتام أو اللقطاء أن يكون من تقوم برعايته فقيراً فإنه يجوز دفع أموال الزكاة إليها. وقد سبق بيان استحقاق الأيتام للزكاة إذا اتصفوا بصفة من صفات مستحقي الزكاة في الفتوى بالرقم 15146 فلتراجع.
أما إذا كان اليتيم غنياً فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل تجب حينئذ الزكاة في ماله على الراجح من أقوال العلماء وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 6407 فلتراجع أيضاً، ويجوز للجهة القائمة على الرعاية أن تشتري من أموال الزكاة ما يحتاجه هؤلاء الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع المباشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/14888)
الزكاة للأخ الفقير جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يرثني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أخوك هذا فقيراً أو مندرجاً تحت صنف من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة ولم تتعين عليك نفقته فإنه لا بأس عليك في دفع الزكاة إليه سواء كان وارثاً أو غير وارث، على الراجح من أقوال الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(11/14889)
مصارف الزكاة والمراد بكل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن تصرف الزكاة مع الدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد تولى في كتابه بيان مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وإليك بيان المقصود بكل من هذه الأصناف الثمانية بصورة مختصرة:
الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض ما يكفيهم.. على خلاف بين الفقهاء أيهما أشد حاجة؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
والصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء.
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثاً يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باق لم يسقط على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
الصنف الخامس: في الرقاب: وهم على ثلاثة أضرب:
الأول: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفك رقابهم.
الثاني: إعتاق الرقيق المسلم.
الثالث: الأسرى من المسلمين.
الصنف السادس: الغارمون: وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم على تفصيل لذلك في كتب الفقه.
الصنف السابع: في سبيل الله: والمراد بذلك، إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب وكل ما يحتاجه أمر الجهاد.
الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
هذه نبذة مختصرة عن كل صنف من الأصناف الثمانية. ولمعرفة تفاصيلها تراجع كتب التفسير والفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/14890)
ليست الزكاة قاصرة على الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تزوجت رجلاً منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولداً وبنتاً ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتين
الذي حدث أن ابنتي من زوجي المتوفى تزوجت من رجل وأنجبت منه ثلاث بنات ثم حدثت بعض الخلافات التي أدت إلى وقوع الطلاق بينهما شفهيا لكن لا يوجد ورق رسمي بهذا مما أدى أنه لا يقوم بالتكفل بها أو بأي أحد من الأبناء (لا يعطيهم مالا لكن أحيانا قليلة جدا يعطيهم أموالا لا تكفي أبسط متطلبات الحياة وبصفة غير منتظمة)
السؤال هل يجوز لهذه الابنة أن تأخذ من أموال الزكاة التي يخرجها زوجي (الذي هو ليس والدها) أم لا بد أن تكون أموال الزكاة قاصرة على الغرباء فقط أرجو الإفادة.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لابنتك هذه أن تأخذ من زكاة مال زوجك إذا كانت من الأصناف المستحقة للزكاة، ككونها فقيرة أو عليها دين، ولا يمنع ذلك كون هذا الرجل زوجاً لك.
لأن هذا الرجل لا تجب عليه نفقة ابنتك، وليست الزكاة قاصرة على الأجانب.
بل إعطاء القريب المحتاج من الزكاة أفضل من إعطاء البعيد المحتاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
ولكن يشترط في هذا القريب الفقير ألا يكون ممن تجب نفقته على المزكي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/14891)
أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت مبلغاً من زكاة مالي لإحدى قريباتي واستعملته أو أكملت عليه لأداء فريضة الحج وعندما جاءت للأراضي المقدسة ساعدتها بجزء من الزكاة أيضا فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت قريبتك ممن لا تلزمك نفقتها، وليس لها زوج غني ولا غيره ينفق عليها جاز لك أن تدفع زكاتك إليها بل دفعك الزكاة إليها أفضل، لكونها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود: "لك أجران أجر القرابة وأجر الصلة". متفق عليه واللفظ لمسلم قال الإمام مالك: (أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وقال مطرف: رأيت مالكاً يدفع زكاته لأقاربه) .
ولها أن تحج من هذا المال وتعتمر، لأنه مال مملوك لها بوجه مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(11/14892)
حكم دفع الزكاة لمن يستخدم المال في المعصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد دفع زكاة ذهبي الذي أستخدمه، حسب معلوماتي بأنه يلزم تزكيته فإذا كان كذلك فلي أخ ليس له دخل ولكنه شاب يدخن ويستخدم شرب الشيشة وهو بحاجة ماسة، وبجانبي يسكن عوائل تحق لهم الصدقه وأحوالهم ضعيفة فلمن أدفع زكاتي وفقكم الله....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الذهب الملبوس والأحوط إخراج زكاته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1325 - والفتوى رقم: 2870.
ويجوز دفع الزكاة للأخ إن كان فقيراً بل الدفع إليه أولى ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي
لكن إن كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله، كما يظهر من حال أخيك، فلا يجوز لك دفع زكاتك إليه إلا إذا علمت أنه لن يصرفها في المعصية فلا بأس بصرفها إليه مع نصحه وإرشاده في ترك الحرام والبحث عن عمل يكتسب منه ما يعف به نفسه عن صدقات الآخرين وقد روى أبو داود والنسائي عن عبيد بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(11/14893)
الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمه من فتاوى الشيخ ابن باز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما قال ابن قدامة في المغني: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه) .
أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي) . المجموع 6/229.
وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن سفلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور.
أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة.
ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(11/14894)
حكم إعطاء الزكاة للأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أخي بنى بيتا ولم يكمله وهو الآن عليه ديون هل يجوز لي إعطاءه جزءا من زكاة مالي
2-هل يجوز مساعدة أخي على الزواج من أموال الزكاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة ليستعين بها على ما ذكرت من شأن الزواج أو قضاء الدين أو غير ذلك من الأمور المشروعة؛ لكن بشرط أن لا يجد ما يقضي به دينه أو يتم به نكاحه وقد قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)
وإلا فلا يجوز إعطاؤها له لعدم استحقاقه للزكاة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11781
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(11/14895)
هل يعطي أخت زوجته زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها 300 جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي 1500 جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها (حوالي 15000 جنيه) :عنده من الاولاد 6 تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل من المتوسط. لها أخ يعمل براتب جيد وهو متزوج ويعول أسرة وأيضا يساعدهم كلما استطاع. هل يجوز لي إعطاء أخت زوجتي من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4938 6327 9892
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(11/14896)
إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير ... نظرة شرعية إنسانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزأن تعطي الزوجة شيئاً من أموال الزكاة لزوجها خاصة أنه فقير ودخله محدود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.
القول الثاني: جواز ذلك وهو قول جماهير الفقهاء، منهم: الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
قال الشوكاني: (وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله) انتهى وهو مذهب ابن حزم رحمة الله على الجميع أنه يجوز للمرأة أن تصرف من زكاة مالها على زوجها إذا كان فقيرًا.
واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها) .
وقال ابن حزم في المحلى: (وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود) . وساق الحديث السابق.
والقول الراجح هو قول الجمهور: أنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر، أما الأثر فحديث زينب السابق.
وأما النظر فما قاله أبو عبيد رحمه الله: (أن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتًا من هذين) . انتهى
وهذا يرد قياس أبي حنيفة رحمه الله، إذ هو قياس مع الفارق.
قال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا) . انتهى
فإن قيل: إن الصدقة الواردة في الحديث صدقة تطوع لقوله: ولو من حليكنَّ. وإن قولها: أيجزئ عني - أي في الوقاية من النار -؟
قيل: إنه لا يستقيم ذلك لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.
قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أمَّا أولاً: فلعدم الدليل المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لهما ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصل عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا. انتهى
وهذه القاعدة التي أشار إليها الشوكاني هنا أول من وضعها وقعدها هو الإمام الشافعي. وإليها الإشارة بقول الشنقيطي في مراقي السعود:
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(11/14897)
الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لأختي كنوع من صلة الرحم حتى لو كانت حالتها المادية جيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون داخلة في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وبشرط أن لا تكون ممن تجب عليك نفقتهم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9892.
لكن إذا كانت حالتها المالية جيدة بحيث كان معها ما يكفيها لحاجتها فلا تعتبر مسكينة ولا فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/14898)
الإخوة أولى بالزكاة من الأجانب ما داموا من أهل المصارف الثمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة مالي إلى إخواني وهم على النحو التالي كلهم يعملون ولكن لا يكاد يكفيهم الدخل ومنهم الصغير لا يقدر على الزواج وإنشاء بيت الزوجية فهم الأولى أم غيرهم من فقراء المسلمين؟
وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسلم الذي له دخل لا يكفيه هو ولا يكفي من تجب عليه نفقته يعتبر مسكيناً، وهو من مصارف الزكاة الثمانية.
وعليه؛ فإن كان إخوانك هؤلاء من هذا النوع جاز لك أن تصرف الزكاة إليهم ليحققوا كفايتهم والزواج من الكفاية، وهم أولى بزكاتك من الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/14899)
النية عند إعطاء الزكاة للقريب شرط في إجزائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن زكاة الأموال وبالتحديد فإن زوجي يساعد أخا له (محتاجاً جدا) بمعدل 100 دولار شهرياً. فهل يمكن احتساب مبلغ المساعدة هذا كزكاة أموال. وشكرا جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إعطاء الزكاة للقريب ما لم يكن والداً أو ولداً، بشرط أن يكون متصفاً بأحد صفات أهل استحقاق الزكاة الثمانية، وأن ينوي جعلها من الزكاة قبل إعطائها له، فإذا أعطاها له بغير نية الزكاة، ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة، فلا تجزئ عنه، ويجب عليه إخراج الزكاة مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... " متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/14900)
الزكاة على القريب الذي لا تجب نفقته صدقة وصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي باختصار أني أتولى ومنذ سنوات طويلة مساعدة والدتي المنفصلة عن والدي وكذلك بعض إخوتي المقيمين معها (أشقاء وغير أشقاء) بمبالغ شهرية مناسبة تغطي سبل معيشتهم، وفي نفس الوقت لي بعض من المبالغ المالية المودعة لدى أحد البنوك الإسلامية التي تعطيني عائداً دوريا على تلك المبالغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولما كانت تلك المبالغ المودعة يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة بالمقدار المعروف شرعاً، فهل يجوز لي أن أتصدق بزكاة مالي المودعة لأهلي وإخوتي إذا رأيت أنهم بحاجة إلى أموال إضافية بخلاف المبالغ التى أدفعها لهم شهرياً، وهل ينسحب هذا الأمر بالنسبة لإخوتي الذين قد تعوزهم بعض الأموال من فترة لأخرى لتصريف شئون حياتهم، أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من كلام أهل العلم هو جواز دفع الزكاة لأي قريب إذا كان ممن يستحقون الزكاة ما عدا الوالدين والأولاد، بل إن بعضهم جوز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ثم الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجود النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.
وقد وضع جماعة من أهل العلم قاعدة للزكاة على الأقارب فقالوا: إن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم.
والحاصل أنه إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فيجوز أن تدفع زكاة أموالك لإخوانك الذين هم من أهل الزكاة، وهي بذلك تكون صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، أما أمك فلا تدفع إليها، هذا هو الراجح في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(11/14901)
الغارم إذا كان والده غنيا هل يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن عم فعل حادثاً وهو بعافية ولله الحمد وقرر المرور أن الخطأ عليه حيث إن هذا الحادث تسبب في تصادم ثلاث سيارت وبلغ إصلاح هذه السيارات 17 ألف. فقررنا نحن الأقارب أن نمد له يد المساعدة بالمال.. فهل تحل له الزكاة حيث أن والده يستلم راتب أكثر من 2500ريال أفيدوني بالتفصيل حفظكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن عنده من المال ما يدفع به المبلغ الذي لزمه من جراء الحادث فهو غارم يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان أبوه غنياً وانظر الفتوى رقم 18603
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/14902)
القريب الذي يصح دفع الزكاة له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة للأهل والأقارب. مع العلم بأن الأهل والأقارب موظفون ولكن الوضع المادى لهم يحتاج للمساندة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والداً أو ولداً، كما هو مبين في الفتوى رقم 9892 ويشترط أن يكون أولئك الأقارب متصفين بأحد أوصاف مستحقي الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (التوبة: من الآية60) .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(11/14903)
حكم دفع الزكاة للأخ الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الدفع من الزكاة للأخ المحتاج لتغطية تكاليف زواجه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك دفع الزكاة لأخيك إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرت آية التوبة، ولا حرج في أن يصرف ذلك في متطلبات النكاح ما دام هو فقيراً محتاجاً بل إن دفعها له وهو مقدم على إعفاف نفسه أمر مستحسن، أما إذا لم يكن فقيراً فلا يجوز دفعها إليه بحال، وانظر الفتوى رقم 11787
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(11/14904)
يعطى الغارم من الزكاة ما يكفي لقضاء دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إخراج الزكاة على المديون؟ وما مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عد الله سبحانه الغارمين من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وراجع أنواع الغارمين، وشروط إعطائهم من الزكاة في الفتوى رقم:
18603.
فإذا تقرر أن الغارم -وهو المدين- من أهل الزكاة، فإنه يعطى ما يكفي لقضاء دينه، قال القرطبي في تفسيره: (ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به، ما يقضي به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين) .
ومما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: "أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه".
ومن هذا يتضح للسائل جواز إعطاء الزكاة للشخص المدين بقدر سداد دينه، وسد حاجته إذا كان محتاجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/14905)
الأخ اليتيم الفقير أولى بالزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحوز إعطاء زكاة المال للأقارب من الإخوة الأيتام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تدفع زكاتك إلى إخوتك الأيتام إذا كانوا تحت صنف من الأصناف التي حددت الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ولما قرر أهل العلم من أنه تجوز الزكاة على الأقارب، وأن في ذلك صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره، وراجع الفتوى رقم:
9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(11/14906)
زوجة الأب الفقيرة تستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي النية لمساعدة زوجة الأب بمبلغ معين عند سفرها لأداء فريضة الحج كجزء من رد الجميل لهذه السيدة الفاضلة هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة أموالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة أبيك فقيرة فهي من المستحقين للزكاة الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ولم تكن مكفية بنفقة زوج أو غيره.
وعليه فلا بأس في صرف مبلغ من المال لها من زكاتك، بشرط أن لا يكون ذلك بقصد حماية مالك من دفع مساعدة كنت ملزماً بدفعها عرفاً وعادة.
وأما إذا كانت من غير أهل الزكاة فلا يحل لك اعتباره من الزكاة، وإنما هو إحسان منك تثاب عليه إذا أحسنت النية والقصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/14907)
كم يعطى الفقير من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا جار شاب لا يملك مالا ليتزوج وقد بلغ 32 عاما فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ليتزوج أم يعطى من مال وهب لبر الجار وهل يجوز إعطاؤه مبلغ 30ألفا لأنه من وسط اجتماعي كبير أم يعتبر هذا المال تبذيرا أرجو الإجابه تفصيلا جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم إعطاء المعسر ما يتزوج به في فتوى سابقة برقم:
11787 فليرجع إليها.
وأما كم يعطى؟ فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وينبغي أن يعطى ما يكفي مثله لمؤن الزواج قلَّ أو كثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(11/14908)
من لزمته الدية يعطى من الزكاة إن كان معسرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وأحد زملائي يعمل طبيب تخدير بمكة المكرمة وقد توفي أحد المرضى تحت التخدير معه وحكمت المحكمة عليه بدية 80000 ريال
هل يجب علي مساعدته بالمال لدفع الدية أم يجب البحث عنه هل هو مخطئ أم لا قبل مساعدته وهل يمكن الدفع من مال الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القتل خطأ أي لم يتعمد صاحبه القتل فالدية على عاقلته وعليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول ابن المنذر رحمه الله.
وإن كان القاتل قد تعمد القتل فالدية عليه وليس على عاقلته شيء منها، والأخ السائل لا يجب عليه دفع شيء من الدية على كلا الاحتمالين إلا إذا كان من عاقلة القاتل فيجب عليه أن يتحمل قسطه من الدية إن كان القتل خطأ.
وأما هل يعطى من الزكاة ما يدفعه دية؟ فالجواب: أنه إذا لزمته الدية وكان معسراً لا يستطيع الأداء، أعطي من الزكاة من سهم الغارمين فإنه واحد منهم.
وقد بينا هذا الحكم بالتفصيل في فتوى سابقة برقم:
17648 فلترجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/14909)
حكم إعطاء الزكاة للخادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح إعطاء الزكاة لامرأة أجيرة تشتغل عندي بالبيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة العاملة عندك من المسلمين، وكانت أجرتها لا تكفي لنفقاتها ونفقات من تعول، فيجوز إعطاؤها، بشرط التأكد من أن حالتها هي ما ذكرنا من أن ما عندها لا يسد حاجاتها وحاجات من تعولهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(11/14910)
لا يسأل الفقير فيم أنفق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت ابن خالي (وهو موظف بسيط يحتاج للمال باستمرار) من زكاة المال وهو قد ورث من أبيه مبلغا بسيطا قبلها. وقيل لي بعد ذلك إن المبلغ الذى أعطتيته إياه قد اشترى به بلاطا لشقته (حيث لم يكن بها بلاط) فهل هذه الزكاة تعتبر في مصرفها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة فلا حرج عليك في دفع الزكاة ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم بالنسبة لك أن يكون هو مسكيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(11/14911)
هل تدفع الزكاة لعلاج مريض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي زكاة مال هل يجوز استخدام هذا المال في علاج ابنة أختي من مرض مزمن مع العلم أن لدى أهلها عقارا وسيارة وحالتهم ميسورة ويصرفون عليها القليل ويتكلف العلاج عدة الآف من الجنيهات شهريا أفيدوني أفادكم الله؟ وشكرا......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن العلاج يكلف عدة آلاف من الجنيهات، وأن أهل الفتاة يصرفون عليها القليل، ولم يكن للفتاة مال تملكه بإرث أو غيره، فلا حرج عليك في دفع الزكاة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/14912)
دفع المال للخطيب من مخطوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تقدم لخطبتي شاب شديد التدين ولكن أهله ممن يهتمون بملذات الحياة فقط , ولقد وافق أبي عليه بسبب أخلاقه وتدينه , وأنا الآن أقوم بإرسال بعض المال له من خلال أخي حيث أن والديه لا ينفقان عليه وهو ينام في الجامع الملحق بكليته حيث أنه الآن في السنة الدراسية الأخيرة (هذا المال من حر مالي) ,
فهل هذا المال يعتبر من بند الصدقات؟ أو ما مسماها؟ أرجو التوضيح حيث أنني فتاة أخشى الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنتم عندما اخترتم صاحب الدين والخلق، وامتثلتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي عن أبي هريرة.
وفيما يخص المال الذي تدفعينه إليه لا شك أنه عمل من أعمال الخير نظراً لأنه شاب في مرحلة الدراسة وأهله لا يصرفون عليه، وكونه صدقة أو غيرها فذلك راجع إلى نيتك وقصدك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه.
وإذا كنت تقصدين بالصدقة زكاة المال المفروضة فلا مانع أيضاً من دفعها له إذا كان من أهلها، وإذا لم يكن من أهلها فلا تدفع إليه، لأن الزكاة لا يدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(11/14913)
حكم إعطاء الزكاة من التركة لأحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز زكاة المحصول على أحد الورثة علما بأنه من غيرعمل وأن الورثة لم يقسموا التركة وغير معروف متى يقومون بتقسيمها؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال المال الذي ذكرتم من واحد من أمرين:
الأول: أن تكون الزكاة وجبت فيه قبل موت الميت فلا يعطى أحد أبنائه منها، لاتفاق العلماء على منع إعطاء زكاة الآباء للأبناء.
الثاني: أن تكون الزكاة وجبت في المال بعد موت الميت وقبل القسم -كما ذكرتم- فهذا لا تجب الزكاة فيه على واحد منكم حتى يكون لكل واحد منكم نصاباً كاملاً عند جمهور العلماء.
وعلى هذا، فإذا تقررت الزكاة فلا مانع من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إن كان ممن ذكروا في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(11/14914)
يجوز بناء سكن لفقير من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها العلماء الأجلاء لدي سؤال أود أن تتكرموا بالإجابة عليه في أسرع وقت إن أمكن ذلك
نص السؤال: هل يجوز بناء سكن عائلي لفقير محتاج إلى سكن من الزكاة أو من الفوائد الربوية؟
والله يتولى أجركم إنه لا يضيع أجر المحسنين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله تعالى في محكم كتابه مصاريف الزكاة بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وعلى هذا فإن الزكاة تدفع لهذه الأصناف الثمانية أو لأحدها، والأصل أن تدفع الزكاة للفقير يتصرف فيها كيف شاء لأنه أدرى بحوائجه وبترتيب أولوياته.
هذا إذا كان أهلاً للتصرف وتدبير المال..... أما إذا كان لا يحسن التصرف ورأيت أن من مصلحته بناء بيت يحتاج إليه في سكنه فقد فعلت خيراً، وهذا البيت يعتبر ملكا له.... وليس وقفاً أو عرية من صاحب الزكاة لأن الفقير ملكه باستحقاقه للزكاة.
وأما الفوائد الربوية فيجب على المسلم أن يتخلص منها لأنها مال خبيث، وخير ما يتخلص منها فيه أن يصرفها في أعمال البر والخير ومنها -طبعا- بناء بيت أو بيوت للفقراء والمحتاجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(11/14915)
الزكاة تعطى لمن لا يجد كفاية ضرورياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالسعودية ولله الشكر والحمد ولي أخ يصغرني بتسع سنوات ويعمل مدرسا وشريكا لي ولإخوتي في مشروع تجاري عبارة عن مغسلة ملابس وهو مقدم على الزواج وراتبه بالإضافة إلى نصيبه من المشروع
لا يكفيه لأن يكون زواجه فى مستوى باقي الإخوة فهل من الممكن إعطاؤه من زكاة مالي لزواجه
علما بأنه لايحسن تدبير أموره]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يجد كفايته، ولا ما يفي بحاجته، فإن كان ما يحصل عليه أخوك من عمله مدرساً، ومن مشاركته في العمل التجاري المذكور لا يكفيه في ضرورياته، -وهذا مستبعد- فيجوز إعطاؤه من زكاتك بهذا الشرط، فإن العلماء جعلوا من تمام كفاية الفقير ما يتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح، وأجازوا للأخ دفع زكاته لأخيه مادام فقيراً. انظر حاشية الروض المربع 1/400 وننبه هنا إلى أن المعتبر من مؤن الزواج هو مهر المثل ومستلزمات الوليمة المناسبة وجهاز المسكن ونحو ذلك من الضروريات والحاجات المعتبرة شرعاً، وأما ما زاد على ذلك من المغالات في المهور والبذخ والتبذير في إعداد الوليمة وتجهيزات المسكن فالحاجة إليه غير معتبرة شرعاً بل إن منه ما يكون محرماً أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(11/14916)
الغارمون ... أقسامهم ... ومن يعطى من الزكاة منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن إعطاء زكاة المال إلى زوج ابنتي؟ علماً بأنه طبيب جراح متخرج حديثا من الجامعة وقد استدان مالا من بعض أصدقائه لدفع أجرة المنزل الذي يسكنه مع ابنتي ولا يستطيع سداد هذا الدين على المدى المنظور
لأنه متخرج حديثا وبالتالي لا زبائن من المرضى لديه.
أرجو إفادتي وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
والغارمون جمع غارم وهو: الذي عليه دين، وهم قسمان:
- غارم لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك.
- وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير، وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين.
فأما الغارم لمصلحة نفسه، فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فيعطى منها وكذلك إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب فلا يمنع ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنياً قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة، ولا يشترط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، فقد صرح العلماء أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ونحو ذلك من حاجيات الحياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه.
ومن شروط إعطائه: أن يكون قد استدان في مباح أو في طاعة، فلو استدان في معصية فلا يعطى.
وعلى هذا، فيجوز لك إعطاء زوج ابنتك من زكاتك إذا كان من هؤلاء الغارمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(11/14917)
شروط صحة الزكاة لأهل الرباط من الفلسطينيين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التبرع إلى الانتفاضة الفلسطينية يحتسب من زكاه المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن أولى من تصرف لهم الزكاة هم إخواننا في فلسطين، لأنهم أشد حاجة من غيرهم لذلك، ولكن يشترط أن تصرف في مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ) [التوبة:60] .
كما يشترط أن ينوي بها الدافع أنها زكاة وليست صدقة، فإذا نواها صدقة تطوع فلا يصح أن يحتسبها من الزكاة.
وراجع الفتوى رقم: 15964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/14918)
هل يستحق القاتل المعسر أن يعطى من الزكاة لأداء الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعطى القاتل عمداً من أموال الزكاة؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي؟ علماً أن السؤال عاجل جداً جدا لأنه يتعلق بإنقاذ حياة رجل مسلم مكث في السجن عشرين سنة بسبب عدم بلوغ أصغر وارث ثم تم العفو عنه من قبل الورثة مطالبين له بالدية الشرعية من قبل المحكمة الشرعية والتي تقدر بـ (120.000) ريال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد حكاية هذا الإجماع: (وهذا قضية الأصل، وهو أن بدل المتلف، يجب على المتلف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال لبعض أصحابه: حين رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال:أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب، وإنما خولف هذا الأصل في القتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفاً عنه، ورفقاً به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ) . انتهى
فإن كان للجاني مال أخذ منه قدر الدية، وإن ثبت إعساره أُنظر إلى ميسرة، وكان ذلك دينا في ذمته.
وحينئذ لا مانع من دفع الزكاة إليه باعتباره غارماً من الغارمين، والأصل في ذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وقوله تعالى: الغَارِمِينَ شامل بعمومه من لزمه الغرم وهو الدين، سواء استدانه لمصلحة نفسه أو استدانه لغيره، إلا أن كثيراً من الفقهاء قيدوا ذلك بكون الدين لم يؤخذ في معصية لئلا يصبح ذلك ذريعة لإنفاق المال في الحرام اعتمادا على سداده في الزكاة.
ومحل هذا ما لم يتب من معصيته، فإن تاب أعطي من الزكاة لأن التوبة تجب ما قبلها على ما صرح به جمع من أهل العلم.
قال في مغني المحتاج: (مثل من لزمه الدين بإتلاف مال الغير عدوانا فلا يعطى (قلت: الأصح يعطى) مع الفقر (إذا تاب) عنها (والله أعلم) لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها، فصار النظر إلى حال وجودها كالمسافر لمعصيته إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل) .
على أن إلحاق مسألة القاتل هنا بمن استدان في معصية محل نظر، إذ يبعد أن يقدم أحد على القتل العمد اتكالا على توفية الدين من الزكاة، لما في القتل العمد من تعريض النفس للقتل قصاصاً.
وما اعتمدناه من جواز دفع الزكاة لهذا القاتل في حال إعساره قد صرح به جماعة من أهل العلم، قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: (وهي في الخطأ على عاقلة القاتل، وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده.... فمن لم يكن له مال ولا عاقلة، فهي في سهم الغارمين في الصدقات، وكذلك من لم يعرف قاتله.
وقال أيضاً في حديث عبد الله بن سهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم: وَدَاهُ مائة ناقة: (ثم إن كان قاتل عبد الله قتله خطأ، فالدية على عاقلته، وإن كان قتله عمدا فالدية في ماله. فهو غارم أو عاقلته، وحق الغارمين في الصدقات بنص القرآن، قال الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ) وقال أيضاً: (وفي العمد يكون القاتل إذا قبلت منه الدية غارماً من الغارمين، فحظهم في سهم الغارمين واجب، أو في كل مال موقوف لجميع مصالح أمور المسلمين) . انتهى. من المحلى 10/282-284، المسألة (2028) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه (11/32) : (ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
وقال فيمن بقي عليه بعض الدية وثبت إعساره: (إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة) .
وقال الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/235) : (أما الدية في قتل العمد فتجب في مال الجاني، وتكون ضمن الديون التي في ذمته، فإن كان موسرا لزمه الوفاء، وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، ويسوغ أن يدفع له من الزكاة ليوفي به هذه الدين لأنه من الغارمين، وإن مات فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين) . انتهى.
ولم نقف على فتاوى في هذه المسألة للعلماء الذين ذكرهم السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/14919)
اللقطاء مشمولون في مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع زكاة المال إلى ملجأ للأيتام وملجأ للأطفال اللقطاء أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إعطاء الزكاة لملجأ اللقطاء، لأن الأطفال الذين يرعاهم من صنف الفقراء الذين نص الله عليهم في القرآن ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تكون متكلفة بايوائهم والنفقة عليهم والقيام بسد احتياجاتهم وبشرط إنفاقها عليهم، وعدم استخدامها في الأبنية وغيرها من الأشياء التي لا تؤول ملكيتها إليهم.
أما ملجأ الأيتام، فحكمه كحكم ملجأ اللقطاء، إلا أنه لا ينفق منها إلا على من اتصف من الأيتام بالفقر أو المسكنة، لأن بعض الأيتام لا يتصفون بهذا الوصف لمالٍ ورثوه، أو راتب يكفيهم قد فرضته لهم الدولة، أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1423(11/14920)
لا يجزئ دفع الزكاة لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل أيضا عن حكم دفع زكاة المال للفلسطينيين (للإغاثة) مع العلم أنه ليس كل من يعيش على أرض فلسطين مسلما؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة كما هو معروف تصرف لواحد من المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
وعليه فلا بد من صرفها لمن اتصف بواحدة من تلك الصفات المذكورة في الآية، ولا يجوز ولا يجزئ دفعها لغير المسلمين ولا إشراك غير المسلمين فيها، وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع في الجواب رقم:
15964
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(11/14921)
اليتيم الفقير ممن تحق لهم الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كفالة اليتيم تُغني عن الزكاة الواجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة اليتيم لا تغني عن الزكاة الواجبة إلا بشرطين:
الأول: أن يكون اليتيم فقيراً
الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه لما يدفعه أن ذلك من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم" إنما الأعمال بالنيات ... " متفق عليه
فلو تخلف واحد من ذين الشرطين لم تكن كفالة اليتيم مجزئة عن الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(11/14922)
اليتيم الذي تدفع له الزكاة، كمرتب شهري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لليتامى كمرتب شهري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد اليتم ليس موجباً لاستحقاق الزكاة، وعليه فاليتيم ليس من أهل الزكاة إلا إذا توفرت فيه صفة من صفات أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة:60]
وعليه، فإذا كان اليتيم فقيراً فلا بأس أن تدفع الزكاة إلى وليه القائم عليه دفعة واحدة، فإن كان وليه لا يحسن التصرف في ماله فلا بأس أن تصرفها له على هيئة مرتب شهري حسب حاجته، ولا يحل لك التصرف فيها ما دامت عندك، إلا بما فيه تنميتها وحفظها له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(11/14923)
إعطاء الزكاة لتحفيظ القرآن الكريم متى يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[1- إذا كان هناك جمعية خيرية تقوم بجمع أموال الزكاه وكذلك أموال اشتراكات الأعضاء وتقوم بتوزيعها على الأيتام وهناك نشاط بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للأطفال والسيدات وتقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم ولا تجد من أموال الاشتراكات ما يكفي لهذا فهل يجوز لها أن تأخذ من الأموال المخصصة للزكاة لتمويل أنشطتها الخيرية المختلفة مثل راتب المحفظ ومصاريف نثرية أخرى وهكذا أم أن هذه الأموال لابد من دفعها للمحتاجين فقط من المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
والجمعية بمثابة الساعي على الزكاة، ولا يجوز للساعي التصرف فيما يحصل عنده من الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وتمويل هذه الأنشطة ليس من هذه المصارف في الأصل إلا أن بعض أهل العلم أدخلها تحت مصرف (في سبيل الله) وقد بينا ذلك الفتوى رقم:
2057
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(11/14924)
هل يعطى من له راتب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبعض المقيميين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتازة ولهم مدخرات، بحجة أن الراتب الذي يتقاضونه؟ في دول المهجر ليس كافياً لهم في الإعاشة وتعليم أبنائهم؟ وهل يجوز أن يدخروا شيئاً من راتبهم للمستقبل، والأخذ من صندوق الزكاة؟ أم يأخذون بقدر كفايتهم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل تولى قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أن يأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منهم، فليس له حظ فيها.
والفقير هو: العادم ومن لا يجد نصف كغايته.
والمسكين هو: من له دخل أكثر من نصف كغايته ولكن لا يكفيه الكفاية التامة.
وابن السبيل هو: المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيعطى ما يرجع به، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان غنياً في بلده هل يجب عليه أن يقترض حتى يصل إلى بلده أم لا؟ على قولين.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان هذا المقيم له من دخله، أو من ماله المدخر ما يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنيِّ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإن كان له دخل لا يكفيه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته لسنةٍ أو لعمر غالباً بحيث يعطي ما يشتري به عقاراً يستغله، أو له آلة خياطة أو غيرها إذا كان يحسن استغلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14925)
تعطى الزكاة لشخص واحد أم توزع لعدة أشخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندي مبلغ من المال أريد أن أزكي منه مثلا 90000 هل أخرج الزكاة من نفس المال أم أخرج عنه من مال آخر وهل يجوز أن أعطي مثلا شخصا 3000 لحاجته إليها دفعة واحدة لكي يسد بها دينه ويسدد ما عليه من فواتير االكهرباء والماء أم أعطي كل شخص100درهم أفيدوني..جزاكم الله خيرا.
2-أنا أطالب شخصاً بمبلغ من المال وعندما أعطيته بعض المال من الزكاة فوجئت به يقول خذ هذا المبلغ الباقي من الدين عندي لك فهل هذا جائز أم لا، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الحالة المذكورة يجوز لك إخراج زكاة ذلك المال من نفسه، أو من مال آخر، بشرط أن يكون ما تخرجه يساوي ربع عشر المال الواجبة فيه الزكاة، كما يجوز إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد يسد بها جميع احتياجاته، ما دام ممن يستحقون الزكاة، إذ توزيع زكاة المال الواحد على جميع الأصناف المستحقين للزكاة أو على أكثر من واحد من صنف معين غير واجب، ولا مستحب، بل يفعل المزكي ما هو أولى بحسب الحاجة، قال ابن تيمية: (فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة، ولا مستحبة، بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة، كما كان أصل الاستحقاق معلقاً بذلك، والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء، فيشتركون في أنها حلال لهم، وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور، وهو مطلق الحِل يشتركون في التسوية، فإن اللفظ لا يدل على هذا بحال) انتهى.
وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافاً للشافعي ورواية لأحمد.
ويجوز لك صرف زكاتك كلها أو بعضها إلى من لك عليه دين إذا كان ممن تصرف لهم الزكاة، وبعد أن يتملكها لا حرج أن يرجع إليك منها مالك عنده من دين، بشرط أن لا يكون في ذلك احتيال منك لإسقاط الدين من زكاتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/14926)
حكم دفع الابن الزكاة لزوجات أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعيش مع أبيه في منزل واحد ولكن منفصل عنه في الطعام والشراب وهذا الأب له زوجة أخرى وأنجب منها أولادا بالإضافة إلى أولاده من الأولى ولكنه بخيل فهل يجوز لهذا الرجل الذي يعيش في بيت أبيه أن يعطي الزكاة لزوجة أبيه ولإخوته سواء لأبيه وأمه أو لأبيه فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة للأب، وإن كان فقيراً، لأن الولد تلزمه نفقة الأب، ومن لزمته نفقته لم يصح دفع الزكاة إليه.
أما زوجة الأب والأولاد، فإن نفقتهم على أبيهم مادام قادراً عليها، وليذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد وغيره " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " فإن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، فيجوز دفع الزكاة إليهم، ويشترط في جواز دفع الزكاة إلى زوجة الأب أن لا تكون هي الزوجة الوحيدة، له لأنها إن كانت الوحيدة، وكان الأب فقيراً والابن موسراً لزمه نفقتها تبعاً للزوم نفقة الأب، وعند ذلك لا يجوز دفع الزكاة إليها.
كما أنها إذا كانت أماً للمزكي ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة لا يجوز دفع الزكاة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/14927)
حكم إعطاء الزكاة لوالد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي
(حماي) لأنه في احتياج دائم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ... ) [التوبة60] ، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره.
وراجعي الفتوى رقم 866
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/14928)
حكم إعطاء الزكاة للابن المستقل بحياته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن رجل يعمل مدرساً ويستقل بحياته عني ويعول طفلاً صغيراً ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط متراكمة ولما تقدم لا يسددها ومهدد بالطرد منها، هل يجوز لي أن أسددها عنه من مال الزكاة المستحقة على؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ابنك كما ذكرت فهو من مصارف الزكاة، فيجوز لك أن تسدد عنه ثمن الشقة من زكاة مالك لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم المولى عز وجل في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(11/14929)
شروط إعطاء القريب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز أن أعطي جدتي (والدة أمي) من أموال زكاتي مع العلم أنها كبيرة بالسن وتعيش عند ولدها وهو محدود الدخل والصرف عليها يزيد من أعبائه؟
2- وهل يجوز لأمي أن تعطي أمها من أموال زكاتها؟
3- وهل يجوز لي أن أعطي خالي من أموال زكاتي؟
4- وهل يجوز لأمي أن تعطي أخاها من أموال زكاتها؟
5- وهل يجوز أن أعطي خالتي من أموال زكاتي؟
6- وهل يجوز أن تعطي أمي أختها من أموال زكاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم إعطاء القريب من الزكاة في الفتاوى:
866، 4133، 9892.
وخلاصة ذلك أنه يجوز أن يعطى القريب من الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية، بل هو أولى من البعيد، ولكن يشترط لذلك ألا يكون ممن تجب النفقة لهم، والذين تجب النفقة لهم هم أصول الشخص وفروعه على الراجح من أقوال العلماء، والمراد بالأصول والداه ووالدوهم وإن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، والمراد بالفروع أولاده وأولادهم، وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/14930)
كل صنف يعطى بقدر حاجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أساهم في العمل الخيري ويعطيني البعض الزكاة أو الصدقة لتوزيعها في مصارفها: هل يجب توزيع الزكاة على مصارفها الثمانية بالتساوي؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد جواز صرف الزكاة في صنف واحد، أو أكثر بحسب الحاجة، والمصلحة.
وذهب الشافعي إلى عدم جواز ذلك وأوجب تعميمها على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى.
استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم" ففيه الأمر برد جملتها إلى الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم ثم أتاه مال فجعله في صنف آخر، وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس، وعيينه بن حصن، وعلقمه بن علاثة، وزيد الخير حيث قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن.
لكن جمهور العلماء مع ذلك يرون أنه من الأفضل في القسمة أن يقدم الأكثر حاجة، فالذي يليه.
واستدل الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" رواه أبو داود عن الصدائي.
وذهب الجمهور إلى أن كل صنف يعطى بقدر حاجته، فالغارم بقدر ما عليه إذا كان دينه في غير معصية ولا سرف، وابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده.
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة: فمالك والشافعي لم يحدداه، وكره أبو حنيفة أن يعطى مقدار نصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/14931)
العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فسؤالي متعلق بزكاة المال والذهب. فهل يصح شرعا إخراج زكاة المال أو زكاة الذهب لأحد الأقارب لمساعدته في نفقات زواجه. أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من إعطاء المال -ذهباً أو غيره- للشخص لمساعدته في تكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور:33] فقوله حتى يغنيهم الله من فضله: يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدوداً من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين…) [التوبة:60]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/14932)
مريد الزواج يعطى من الزكاة إن كان من أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أريد الاستفسار إذا كان أخو الزوجة يعمل ويتقاضى راتباً جيداً ويقوم بتجهيز نفسه للزواج وعليه ديون كثيرة وأقساط وترتيبات تجهيزات الفرح فهل يجوز أن أعطيه جزءا من زكاة المال لكي يسدد به بعض أقساطه أو أن نساهم معه في مصاريف العرس. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تعطي أخا زوجتك من زكاة مالك، إذا كان حاله كما ذكرت، فهو مصرف للزكاة من وجهين:
الأول: أن عليه ديوناً فهو من الغارمين.
الثاني: أنه محتاج للمال من أجل الزواج.
ولكن ذلك مشروط بعدم كفاية راتبه لذلك، فإذا أعطي الزكاة فلا يعطى إلا بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
6327
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(11/14933)
هل تعطى الزكاة لشخص واحد أو عدة أشخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يفضل إخراج الزكاة مرة واحدة لشخص واحد أوعدة أشخاص أفيدونى جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزكاة كثيرة فالأفضل أن توزع على عدة أشخاص، لتكثر وتتعدد الفائدة المنشودة منها. وأما إن كانت قليلة بحيث لو وزعت على عدة أشخاص لا يصل إلى أحدهم ما يسد له حاجة، فإن الأفضل أن تعطى لشخص واحد لسد حاجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/14934)
التحري قبل دفع الزكاة مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس يقول إنني مريض وأحتاج إلى العلاج فأشتري له الدواء وأحسبه من الزكاة ولكن بعد ذلك أكتشف أنه يبيع هذه الأدوية ويكذب علي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراؤك الدواء لبعض من يدعي المرض، ثم حسابه من الزكاة لا يعتبر زكاة مجزئة إلا بشرطين:
أولاً: لا بد من نية الزكاة، وأن تكون مصاحبة لإعطائهم الدواء أو قبله، لا بعده.
ثانياً: أن يكون هؤلاء المرضى -حسب زعمهم- فقراء محتاجين حقاً، وعليه فلو اتضح أنهم كاذبون في دعواهم الفقر بل أغنياء فقد صرفت الزكاة في غير مصارفها ولغير مستحقيها، ويلزمك دفع الزكاة مرة أخرى كما هو مذهب الإمام الشافعي. وهناك من قال بأنه لا يلزمك دفع الزكاة مرة أخرى إذا كنت قد اجتهدت وتحريت وبحثت عن الفقير ولم تقصر في البحث. قال الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: (وأما إذا قصر في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته، وتبين أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها…) (2/743) وبناء على ذلك فإننا ننصح السائل الكريم بعدم التعجل في دفع الزكاة لغير مستحقيها، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مستحقيها، فيمكنه دفعها إلى من يمكنه توصيلها إلى المستحقين من أفراد أو جمعيات خيرية عنيت بهذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(11/14935)
العامل على الزكاة له نصيب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة، وتكون من سهم العاملين عليها، كما نص القرآن، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه، ويسد حاجته، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.
فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا، وأن يأخذ بوصفه فقيراً، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(11/14936)
الزكاة على الأخت الفقيرة: صدقة وصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أريد أن تجيبونني على سؤالي هذا
أنا موظفة ولي راتب شهري أخصص جزءاً منه لأختي حيث وضعها المادي سيئ وهي متزوجة ولها أولاد
هل يجوز أن أعتبر جزءاً من هذا المبلغ كزكاة عن أموالي وهل من الضروري أن أعلمها أن هذا المبلغ هو زكاة.
ولكم جزيل الشكر ...
إنني بانتظار جوابكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أختك محتاجة ولا يعطيها زوجها من النفقة ما يكفيها لفقره فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً.
وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى الأقارب بين قائل بالجواز، وقائل بالمنع اختلافاً كثيراً، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو: جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولداً تجب نفقته، بدليل ما ورد في الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.
وبدليل عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي، مثل آية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60] .
وحديث معاذ وفيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" رواه البخاري.
فإن هذه العمومات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها.
أما الزوجة والوالدان والأولاد في حال وجوب نفقتهم، فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره أهل العلم، كابن المنذر، وأبي عبيدة، وصاحب البحر الزخار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(11/14937)
حكم قضاء دين الميت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة لأداء دين ميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، وقال: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها.
والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.
وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن من مات من أفراد المسلمين -وعليه دين لم يترك له وفاء- يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقروا إن شئتم: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" هذا هو الأصل، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو صاحب الدين، ومما يدل لصحة القول الأخير أيضاً أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برد الله ثراه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(11/14938)
يجوز إعطاء الزكاة للمتهاون في صلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة.
قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(11/14939)
يعطون من سهم الغارمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على الأبناء المستقلين إذا كانو معسرين وعليهم ديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فيجوز إعطاء الأبناء في مثل هذه الحالة من الزكاة من سهم الغارمين على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/14940)
متى يعطى الولد من الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لثلاثة أولاد اثنان منهم متزوجان والصغير مازال. أريد إخراج الزكاة لهذه السنة، فهل أستطيع أن أعطيها لابني المتزوج الثاني حيث أن حالته المادية صعبة ويعول أربع أطفال أم لا أستطيع، حيث أن الابن الآخر حالته ميسورة والحمد لله وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك، لكونك غير قائمة بالإنفاق عليه، وإنما تمنع الزكاة على من وجبت نفقته عليك، وليس ولدك الفقير ممن تجب عليك نفقته ـ والحال كما ذكرت ـ من أنه صار بالغاً قادراً إلا أنه لا يكسب ما يكفيه وأولاده، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/14941)
العاملون في الزكاة يعطون منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لكل العاملين في مجال الزكاة أن يعطوا منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للعاملين في مجال الزكاة جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً في هذه الزكاة بموجب عملهم فيها بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) الآية [التوبة:60] فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته، بما فيه الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق… فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه، ولا دليل هنا. هذا هو الحق إن شاء الله، وليس مع من استثنى بعضهم من هذا الحق دليل ينتهض به قوله، قال ابن العربي في معرض الرد على من يرى أنهم أو بعضهم يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة: (وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا) . وقال النووي في المجموع (قال أصحابنا: ويعطى الحاشد، والعريف، والحاسب، والكاتب، والجابي والقسام، وحافظ المال، من سهم العامل لأنهم من العمال…) .
ومعناه أنهم يعطون في السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله قال أصحابنا: (والحاشد هو: الذي يجمع أرباب الأموال. والعريف: كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم) .
وقال ابن قدامة: (ويعطى منها أجر الحاسب، والكاتب، والحاشد، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين) انتهى.
ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها. فأما أجر الوازن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة)
ج2ص518
فالحاصل أن كل من احتيج إليه في إقامة هذا الركن من الدين فليعط تحت بند " العاملين" والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14942)
لا تدفع الزكاة لطالب علم إلا إذا كان من أهلها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على طالبة علم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت طالبة العلم هذه مشمولة بأحد أوصاف أهل الزكاة جاز دفعها لها.
وأهل الزكاة تولى الله تعالى تعيينهم في محكم كتابه فعدهم ووصفهم وحصرهم في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] .
أما مجرد كون هذه الفتاة طالبة علم مع عدم شمول هذه الأصناف لها فلا يجعلها مستحقة لدفع الزكاة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14943)
الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يحتاج الإسلام للمؤلفة قلوبهم فيتألف قلوبهم بالمال، فإذا لم تكن هناك قناعة بالإسلام في نفوسهم فما حاجة الإسلام إليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما شرعه الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة دليل على ما في هذه الشريعة من الرحمة والإحسان، وحب الخير والهداية للإنسان، ودليل كذلك على أهمية إيصال الدعوة إلى الناس وإزالة العقبات التي تمنع ذلك من رئاسة أو مال أو جاه، سعياً إلى هدايتهم، أو سلوكهم طريق الحياد على الأقل.
فالإسلام من غاياته ومقاصده نشر دعوته وإظهار نوره، وتمكين العقول والأفئدة من التفكر فيه والتدبر في عظمته. ولما كان بعض الكبراء والرؤساء يقفون حجر عثرة في الطريق، كان استمالتهم وتألفهم بالمال والإحسان ليخلوا بين الناس وبين الإسلام، وليجدوا هم في الإسلام ما يشبع نهمتهم، التي ما تلبث أن تتهذب بعد إسلامهم. وهذا أمر محمود حسن بل في غاية الحسن والكمال.
وكذلك قد يدخل الرجل في الإسلام دون قناعة تامة به، فيظل مهزوز الاعتقاد، مرتاب القلب، لا يكاد يفرق بين الإسلام والمذاهب الأرضية، حتى إذا ما رأى صفاء الإسلام ونقاءه، ورحمته وإحسانه، وبذل أهله أموالهم -تقرباً إلى الله- لإخوانهم، وتوادهم وتعاطفهم، أدرك أن ديناً يصنع بأهله ذلك دين رباني إلهي لا يقارن بمذاهب الناس وأهوائهم.
والحاصل أن الإسلام ليس بحاجة إلى أحد لكنه حريص على هداية كل أحد.
وقد اختلف العلماء في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة:
فقيل: هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، ويتألف بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف إيمانهم.
وقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام.
وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام.
يقول القرطبي رحمه الله (والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر) . أهـ
واختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب الأحناف إلى انقطاع هذا السهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الدين وقوته، فلا يعطى مشرك تألفاً بحال.
وذهب الجمهور إلى بقاء هذا السهم، وأنه متى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا. ولعل هذا أشبه بمقاصد الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14944)
حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ما حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة-المرجو تفصيل المسألة مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب اختلافهم وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع صاحبه من استحقاق الزكاة، فذهب الشافعي إلى أنه أقل ما يصدق عليه اسم الغنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن المانع من استحقاق الزكاة هو ملك النصاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مالك النصاب غنياً، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه وفيه: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم".
وقال مالك: ليس في ذلك حد، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد وسبب اختلافهم هو: هل الغنى المانع معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟
فمن قال: إنه معنى شرعي، قال: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال: إنه معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أن أقل ما يصدق عليه الاسم محدود في كل زمان وفي كل شخص جعل حده هذا، أي أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أنه غير محدود، وأنه يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص وغير ذلك، قال: الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة غير محدود. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه من قال: إنه غير محدود إلا بما تقوم به الحاجة وتحصل به الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق والذي يرويه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وفيه: "فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش"، أو قال: "سداداً من عيش". فالحديث دليل على أن من لم يكن عنده ما تقوم به حاجته وتحصل به كفايته تجوز له المسألة، وما دام كذلك فحكم الفقراء منسحب عليه ولو كان يملك أكثر من نصاب، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/14945)
ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال وأنا على وشك أن أتزوج فكيف أزكي هذا المال مع العلم أني أعطي عماتي ما تيسر بين الحين والآخر وأهلي أيضاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان المال معداً للزواج أو الحج أو غير ذلك.
وما تعطيه لعماتك لا يحسب من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكنَّ ممن يستحققن أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] .
ولا يخفى عليك أن الزكاة نماء وبركة للمال، وأنها لا تمثل شيئاً كثيراً مقارنة بالمال المزكى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14946)
تعطي الزكاة لإخوتك وأخواتك بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن احتساب الزكاة من الأموال التي أنفقها على أهلي كمساعدة مني مع العلم بأن والدي موجود ولا ينفق عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود من أهلك والدك ووالدتك وزوجتك وأبناؤك فهؤلاء لا تجوز الزكاة عليهم لأن نفقتهم واجبة عليك. أما إن كان المقصود من أهلك إخوانك وأخواتك فإن كانوا فقراء ومساكين وكانوا ضعفاء لا يتكسبون فما مضى من نفقتك عليهم لا يحسب من الزكاة، ولكن ما سيأتي يمكنك أن تحسبها من الزكاة بشرط أن تسلمها لهم يتملكونها ويتصرفون بها كيفما شاءوا. وهذا أيضاً بشرط أن لا يكون إعطاؤك الزكاة لهم مانعاً من ما كنت تعطيه إياهم في السابق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14947)
لا ينفق من الزكاة على مجلة إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الانفاق من أموال الزكاة لتمويل مجلة إسلاميه بحتة؟
أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصارف الزكاة ثمانية، تكفل القرآن ببيانها، قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] .
فلا يجوز دفع الزكاة لتمويل المجلة المذكورة، لخروجها عن هذه الأصناف، والذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله وما يحتاجه المجاهد من نفقة وعتاد، ولو كان المراد بذلك أبواب الخير كما ذهب إليه بعض العلماء لدخلت جميع الأصناف تحته ولم يكن لهذا التقسيم فائدة، فإن إعانة الفقير والمسكين والمدين يندرج تحت أبواب الخير، فظهر أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من قصر هذا المصرف على الجهاد وأهله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14948)
يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان فقيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية دفع الزكاة لأخي المديون للبنوك أخي كان من رجال الأعمال ودارت الدائرة عليه فلم يتبق من أملاكه سوى المنزل الذي يعيش فيه وهذا المنزل أيضا محجوز لأحد البنوك ولولا تدخلي لقام البنك ببيع المنزل في المزاد العلني. أقوم الآن بدفع مبلغ 1500 دينار شهريا للبنك ولحين سداد ديون البنك كاملة. فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي أسدده عن أخي من الزكاة مع العلم أنني لا ولن أطالب أخي بأي مبلغ أدفعه عنه فهو لوجه الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبارك الله فيك على وقوفك إلى جانب أخيك فيما أصابه من هلاك ماله. وعليك أن تذكر أخاك بقول الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . [الشورى: 30] . فلعله كان يتاجر أو يدير أعمالاً لا تحل في الشرع، أو أنه لا يؤدي زكاة ماله، فكانت عقوبته الإفلاس. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، فعليه أن يبادر بالتوبة والعودة إلى الله تعالى، وأسأل الله أن يعوضك خيراً على برك وإحسانك. وأما بخصوص سؤالك: فاعلم أن الله قد ذكر في كتابه مصارف الزكاة فقال سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [التوبة: 60] . والغارمون على قسمين: الغارم لإصلاح ذات البين. وهو الذي يتوسط بالصلح بين جماعتين أو أهل قريتين إذا حصل بينهما تشاجر في دماء أو أموال، فهذا يعطى من الزكاة معونة له على الإصلاح ولو كان غنياً إن لم يدفع من ماله، فإن دفع لم يعط. والثاني: إذا استدان في حاجة مباحة، أو دخل في عقد مباح، أو محرم وتاب منه، فيعطى من الزكاة إن كان فقيراً وفاء دينه. وعليه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك بالقيد السابق، وإن كنت قد دفعت له شيئاً فيما مضى، ونويت به الزكاة وقت الإخراج فإنه يحسب زكاة، وإذا لم تنو إلا متأخرا أي بعد الدفع فلا يحسب زكاة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/14949)
يجوز للأم أن تدفع الزكاة لابنتها لسداد ديونها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأم أن تعطي زكاة أموالها لابنتها المطلقة لسداد دين يثقل كاهلها، علما بأنها تعمل إلا أن راتبها لا يكفي لها ولبناتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للأم أن تدفع زكاة أموالها لابنتها لسداد ديونها إذا لم يكن عندها ما تسدد به كل الديون، لأن كون البنت مدينة بدين لا تستطيع سداده جعلها مصرفا للزكاة، ولا مانع من دفع الأم الزكاة لها لهذا الغرض، ثم إنه ينبغي لهذه المرأة العاملة أن تقتصد في الإنفاق حتى لا تثقل كاهلها بالديون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14950)
حكم الوكيل إذا أعطى أمه من الزكاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دفع لي أحد أصدقائي مبلغاً من زكاة ماله حتى أدفعه للمحتاجين من الناس هل يجوز أن أدفع جزءاً منه لوالدتي مع العلم أني أنفق على والدتي؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..) [التوبة: 60] . وهذه الزكاة لا حظ فيها لغني لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وقوله أيضاً: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" أخرجه أبو داوود والترمذي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. ووالدتك هذه إذا كنت ذا يسار فإنها تستغني بنفقتك عن المسألة وتكون غنية بكون نفقتها واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت فقيراً ووالدتك كذلك، فلك أن تعطيها من هذه الزكاة التي أنت وكيل على توزيعها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14951)
يجوز إعطاء الزكاة لكل محتاج وفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لسيدة بترت ساقاها وتحتاج لشراء جهاز يساعدها على الحركة؟ علماً بأن زوجها موظف بالمعاش وليس لديه دخل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كانت هذه المرأة عاجزة عن شراء هذا الجهاز وهي محتاجة إليه فإن إعطاء الزكاة لها جائز؛ بل إنه قد يكون أفضل من إعطائها لغيرها لأن وصف الفقر قد انضم إليه وصف الزمانة الذي يمنع عادة من القدرة على الكسب، وقد نص أهل العلم على أن أولى الفقراء بالزكاة أمسهم حاجة إليها، والفقير الزمن أمس حاجة من الفقير غير الزمن. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14952)
من أخطأ في دفع الزكاة الموكل فيها إلى من لا يستحقها وجب إخراجها ثانية من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتتني سائلة في رمضان إلى حيث أعمل وقالت لي: أهل الخير دلوني عليك لأنك تحب مساعدة الناس وأنا محتاجة.. وحينما سألتها من دلها علي رفضت القول، وشرحت قصتها ومفادها أنها بحاجة لدعم مالي لإجراء عملية لوالدها.. وتوسمت فيها الصدق خاصة وأن أحدهم دلها علي، فتوقعت أنها من العائلات المستورة.. وفورا سألت زملائي بالتبرع لهذه المسكينة، ودفع أحدهم زكاة ماله، وكذا فعلت أنا، وأعطيتها مااستطعت جمعه، ووعدتها بالمساعدة في اليوم التالي.. وحين أتت في اليوم التالي بدأت أسأل أسئلة فكانت إجاباتها مريبة، وتسلل الشك إلى نفسي بأنها مدعية.. لكنني خفت أن تكون صادقة فأعطيتها مبلغاً آخر.. ورحت أفكر ملياً بردودها بعد أن ذهبت على وعد مني بالمزيد من المساعدة من الأصحاب.. وفعلاً حصلت على مبلغ جيد.. واتصلت بي.. وقلت لها إن أصحابي استأمنوني على المال، وإنهم يريدون إما أن يتبرعو للمستشفى مباشرة (في الأردن) أو وصلاً موقعاً باسمها ورقم هويتها باستلام المبلغ وأنها تشهد الله أنه لعلاج أبيها الذي رفضت أن ألقاه لأنه لا يدري أنها سألت الناس المساعدة، فأخذت تسأل أولاً عن كم المال.. ثم قالت ليس معي جواز سفر حالياً.. فطلبت الهوية ورفضت ذلك.. وعرفت منها أن بواب العمارة هو من دلها علي -وليس أهل الخير كما ادعت- مما عزز الشك لدي.. واتفقت معها أن أحول المال إلى رقم ملف المريض في الأردن.. ولم تعاود الاتصال بعدها.. والسؤال الآن.. إذا تبين لي أنها كاذبة بعد سفري القريب للأردن وزيارة المستشفى.. ما حكم المال المدفوع لها على أنه زكاة؟ وماذا أفعل لمن دفع ماله لي وسلمته لها؟ هل أعيد لهم مالهم؟ وبالنسبة للمال الذي تبقى معي.. هل أستأذن أصحابه بالتبرع به للشيشان مثلاً.. أو أعيده لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا تبين لك أن هذه المرأة غير مستحقة للزكاة وكنت قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند ما سلمته لها فعليك أن تسترجعه منها وتدفعه إلى مستحقيه. فإن لم يمكنك استرجاعه أجزأ ولا يجب إخراج زكاة ثانية على الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قبول صدقة ذلك الرجل الذي تصدق على غني وهو لا يدري. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أما إذا تبين لك أنها غير مستحقة ولم تكن قد قلت لها إن هذا المال زكاة عند تسليمه لها ففي هذه الحالة تتحمل أنت المسؤولية عن هذه الزكاة لأنه كان ينبغي لك لما ارتبت في هذه المرأة ـ أن تبين لها أن هذه زكاة وأنه لا حق فيها لغير الأصناف الذين بينهم الله تعالى في محكم كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره ورآهما جلدين. قال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب" والحديث في المسند والسنن. وعلى هذا فعليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية عنك وعمن وكلوك على زكاتهم لتقصيرك في هذه الناحية. أما المتبقي عندك من مال فاستشر أصحابه فيمن تدفعه لهم. والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14953)
يعطى صاحب الراتب بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء زكاة الأموال لامرأة محتاجة ولكن يوجد لديها راتب قليل لا يسد حاجتها المعيشية؟ وللعلم هي تصرف على عائلة كبيرة لا يوجد لديهم معيل غيرها أرجو الإفادة أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة ليست ممن تلزمك النفقة عليهم فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كانت ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز دفع الزكاة لها، ثم إن عليك أن تستفسر عن حال الراتب الذي ذكرت أنها تتقاضاه. هل عدم كفايته يعني أنه غير واف بالضروريات فيجوز الدفع لها، أم يعني أنه واف بالضروريات وغير واف بالكماليات فلا يجوز الدفع؟ ثم إن عليك أيضا أن تتنبه إلى أن هنالك من الفقراء من لا يتقاضى راتباً أصلاً وليس عنده أي مصدر من مصادر الرزق، وهو أولى ممن عنده ما ل لا يكفيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14954)
يمكن للزوجة أن تعطي ابن أخيها من زكاة مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إخراج زكاة حلي زوجتي فهل يجوز إعطاؤه لابن أخيها الذي يريد أن يكمل تعليمه مع العلم أن له أعماماً أغنياء جداً أم الأولى أن أحتسبه من المبالغ التي أرسلها أصلا لأخي من أجل الدراسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخي الكريم يجوز لك أن تعطي زكاة حلي زوجتك لابن أخي زوجتك إذا كان فقيراً أو مسكيناً ـ ثم بعد ذلك إذا ملك المال يحق له صرفه في أي جهة هو يريدها، سواء لتكميل دراسته أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14955)
يجوز للمعسر المسألة والاستعانة بأهل الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مسألة الشخص المعسر شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة بشروط معتبرة فيهم، فقد روى مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً". وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" رواه أحمد وأبو داود.
فدل ذلك على حرمة المسألة إلا لثلاثة: الأول: رجل تحمل حمالة: إما دية وجبت عليه، أو أصلح بين طائفتين متحاربتين بمال أو نحو ذلك، فهذا له المسألة ولو كان غنياً فإنه لا يلزمه تسليمها من ماله.
الثاني: رجل أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أو أرضية أهلكت ثماره أو زرعه إما بالبرد أو بالغرق أو الزلزال أو غير ذلك.
فتحل له المسألة حتى يحصل ما يقوم بحاله ويسد خلته.
وقد حث الإسلام في مثل هذا على التعاون على الخير والبر. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
الثالث: من أصابته فاقة أو حاجة شديدة بعد أن كان غنياً، فهذا تحل له المسألة بشرط أن يشهد ثلاثة من أهل بلده بأنه أصابته فاقة، ويكونون من ذوي العقول لا ممن غلبت عليهم الغباوة والغفلة، وقيل: يكفي في الشهادة على ذلك اثنان قياساً على سائر الشهادات، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وحملوا الثلاثة في الحديث على الندب، ولا يخفى أن ظاهر الحديث لا يساعد على ذلك فالراجح اشتراط الثلاثة وهذا في حق من كان غنياً ثم افتقر، وأما من كان فقيراً أصلاً ولا يستطيع الكسب فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة، ويقبل قوله لحديث أنس السابق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " رواه أبو داود والترمذي. فمن ألمت به الصفات المذكورة حلت له المسألة، وعليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والرجاء، وأن يأخذ بأسباب الكسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14956)
يجوز إعطاء الزكاة للفاسق فسوقا غير مخرج من الملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة على الفاسق؟ كما أرجو إرسال بعض أسماء المراجع عن هذا الموضوع؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
...
إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة جاز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط ألا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والسعي في الزنا ونحو ذلك، فإن علم أنه سيصرفها في هذا، فلا يجوز أن تعطي له لما فيه من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] . أما إذا كان فسقه بسرقة الأموال ونحوها فيجوز أن يُعطى الزكاة إذ غلب على الظن أنها ستكفه عماَّ كان يفعله.
هذا وعلى السائل الكريم، أن يعلم أن دفع الزكاة إلى غير الفاسق أفضل من دفعها إلى الفاسق بلا خلاف. أما بالنسبة للمراجع، فارجع إلى أبواب مصارف الزكاة في كتب الفقه، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) . [التوبة: 6] . والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14957)
يجوز للمرء أن يعطي إخوته من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملاً بسيطاً والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو أقل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم. ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/14958)
يجوز دفع الأخ الزكاة لإخوانه إن كانوا فقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ مريض وله أسرة وحالته المالية سيئة ومرضه عبارة عن حالة نفسية ويحتاج لمبالغ كبيرة للعلاج ومصاريف أبنائه في التعليم. السؤال: هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي وحالته كما بينت لكم - حتى يتسنى له علاج نفسه وبناء بيت له ولأولاده. علماً بأن أحد أولاده تخرج وعمل مدرساً ولكن راتبه لا يكاد يكفي؟. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخيك هذا إن كان على الحالة التي ذكرت بل إن ذلك أولى، لما في المسند والسنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة" رواه أحمد. وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقطع بهذه الزكاة ما كنت تصرفه على أخيك فإن أديت إليه الزكاة بنية أن تقطع بها ما كنت تعطيه فقد عصيت الله، والزكاة ما زالت في ذمتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" والله تعالى اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14959)
يجوز دفع الزكاة للأخ إن كان من أهل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي عاجز وغير قادر على العمل، وأسرتي مكونة من الوالد والوالدة وأخ يدرس في الجامعة. وأنا أعتبر المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي الذي يدرس بالجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد … يجوز لك أن تدفع الزكاة لأخيك الذي في الجامعة إذا كان فقيراً محتاجاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. وقد قيد بعض العلماء جواز دفع الزكاة للقريب بما إذا لم تقطع بها ما كنت تدفعه له فإن قطعت بها ما كنت تدفعه له لم يجز دفعها إليه ولم تجزئك أنت فيجب عليك أن تخرجها مرة أخرى. وهذا القيد قيد وجيه لأن الأمر آل بك إلى أنك دفعت مبلغاً من الزكاة لتحمي به مبلغاً من مالك كانت الظروف تملي عليك أن تدفعه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(11/14960)
يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب على المرء نفقتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة هدايا للأقارب المحتاجين ومنهم والدا الزوجة؟ وهل يجوز القيام ببعض الأعمال الترميمية اللازمة لمنزل الأبوين رغم أن أبي غني وقادر ماديا ولكن لا يريد القيام بذلك وأمي تعيش في ظروف صعبة بسبب الافتقار إلى مرافق ضرورية جدا في البيت وهي عجوز؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف بيَّنَهم الله تعالى في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [التوبة:60] . فإن كان الأقارب من هؤلاء الأصناف وكانوا ممن لا تجب على المزكي نفقتهم جاز له أن يدفع لهم الزكاة على أنها زكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة. وأما ترميم بيت الأبوين فلا يجوز صرف الزكاة فيه، سواء كان الأب غنياً أم فقيراً وسد حاجة الأم وتوفير ضروريات الحياة لها من مسؤوليات أبنائها إن لم يتولى الأب القيام بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14961)
لا تدفع الزكاة لغير مسلم بخلاف الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق أو على من لايصلي، وهل تجوز على غير المسلم، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
تجوز الصدقة على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، وكذلك تجوز على غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه، وإن كانت الصدقة فريضة (أي زكاة) فلا يصح دفعها لغير المسلم أولمن لا يصلي. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14962)
يجوز إعطاء الزكاة للفقير القريب الذي لا تلزمك نفقته
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم الذين يستحقون الزكاة؟ وهل يعتبر أبناء الأخت المتوفى والدهم وليس لهم عائل يستحقون الزكاة وكما يقال (الأقربون أولى بالمعروف) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تعطى للأصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [التوبة: 60] ، والفقير والمسكين هو من لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه. والغارم هو من عليه دين في أمر مباح. فإذا كان أبناء أختك يندرجون تحت صنف من هذه الأصناف جاز إعطاؤهم من الزكاة، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14963)
صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع زكاة ذهبي لزوجي؟ لأن عليه مديونية بالبنك: أي قسط شهري ثابت، بالرغم أن ما بقي من دخله يكفينا ويسد حاجتنا ـ ولله الحمد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مديونية زوجك مترتبة عن قرض ربوي، فإنه يكون بذلك آثما ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ـ سواء كان قادرا على وفاء دينه أو لم يكن ـ ما لم يتب من هذا الذنب، وأما إن كان الدين غير مترتب عن قرض ربوي فالأصل أن الغارم صنف من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، ولكن ما دام الباقي له بعد سداد الأقساط المترتبة عليه يكفيكم لحاجاتكم الأصلية فليس هو من الغارمين الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، لأن الغارم الذي يعطى من الزكاة هو من كان عاجزا عن سداد دينه، إذا كان إنما استدان لمصلحة نفسه، جاء في المغني: مسألة: قال: والغارمين: وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في بيان الغارمين المستحقين للزكاة: والغارم نوعان هما: الأول: غارم لإصلاح ذات البين.
والثاني: غارم لنفسه.
فالأول: يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ـ ولو كان غنيا.
وأما الثاني: فيوفى عنه الدين إذا لم يقدرعلى وفائه. انتهى.
وبه تعلمين أن زوجك ليس من المستحقين للزكاة ما دام قادراعلى وفاء دينه، وعليك أن تنبهيه على وجوب التوبة إلى الله تعالى إذا كان اقتراضه هذا من بنك ربوي، لأن الاقتراض بالربا من أعظم الذنوب وصاحبه مستوجب للعنة الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/14964)
حكم دفع الزكاة للأخ القادر على اكتساب ما تحصل به كفايته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج ولا يعمل وليس له مصدر دخل، وأمي لديها مال وكانت تساعده بمبلغ شهري لسد احتياجاته، والآن وجدعملا، ولكن دخله قليل ولا يفي باحتياجاته ولم يبدأ العمل بعد، ولكنه سوف يبدؤه في خلال أيام، وقررت أمي أن تعطيه مبلغا من المال ليشارك صديقه في مشروع خاص وهو محل صغير لصيانة وقطع غيار الكمبيوتر حتى يساعده على المعيشة إلى جانب وظيفته التي سوف يبدؤها في خلال أيام، مع العلم أن أمي أعطته منذ أيام مبلغا من المال للمشاركة في دورة دراسية تساعدة فيما بعد على إيجاد عمل جيد وهو مازال يدرس بها إلى الآن، بمعنى أن أخي مشترك بدورة دراسية دفعت مصاريفها أمي وسوف يبدأ عملا في خلال أيام، ولكن هذا العمل دخله قليل، وسؤالي الآن هو: هل من الممكن أن أشارك أمي في المبلغ الذي سوف تعطيه لأخي لإقامة المشروع وذلك من زكاة مالي؟ فأخي يحتاج تقريبا إلى 10 الآف جنيه لهذا المشروع وأنا بالإمكان أن أعطيه 1500 جنيه من زكاة مالي، فهل أخي في هذه الظروف مستحق للزكاة؟ مع العلم أن أمي تستطيع أن تعطيه كامل المبلغ من مالها، ولكن إذا كان أخي من مستحقي الزكاة فأنا أرغب في مشاركتها في إعطائه المبلغ، أرجو أن يكون السؤال واضحا، وأرجو ثم أرجو أن تتم الإجابة ولا يتم تحويلي إلى فتوى سابقة فأنا أخشى كثيراً أن أضيع زكاتي في غير مصرفها الشرعي.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على صرف الزكاة في مصارفها، ثم اعلمي أن أخاك إن كان قادراً على اكتساب ما تحصل به كفايته فليس من أهل الزكاة ولا يجوز صرفها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود.
وإما إن كان عاجزاً عن اكتساب ما تحصل به كفايته ولو كان ذلك لعدم وجود ما يكتسب منه كوظيفة ونحوها وكانت أمه موسرة فإن نفقته تلزمها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
وإذا كان أخوك غنياً بنفقته الواجبة له على أمه فليس من أهل الزكاة كذلك، لأن له من يكفيه، وإذا أرادت أمه أن تدفع إليه من مالها ما يتكسب به فلها ذلك، وإن أردت أن تعينيها من باب البر وصلة الرحم كنت مشكورة مأجورة ـ إن شاء الله ـ وأما زكاة المال فلا يجوز صرفها إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/14965)
حكم الأخذ من الزكاة وهو غير مستحق لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخذ الزكاة وهو لا يستحقها مع تبيين العقوبة يوم القيامة إذا كان هذا لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يأخذ من مال الزكاة إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه من المستحقين لها، وإن خالف وأقدم على أخذ مال الزكاة وهو غير مستحق فقد ارتكب إثما عظيما بإدخاله في ملكه ما لا يجوز أن يدخل فيه وبمنعه المستحقين من الفقراء من حقهم، وهو آكل للمال بالباطل. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. {النساء:29} .
وعقوبته في الآخرة عظيمة فهو مستحق للعذاب الشديد ومتعرض للوعيد الأكيد فقد قال الله تعالى عقب الآية آنفة الذكر: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرا. {النساء: 30} .
وتوعد الله من يأكل مال اليتامى ظلما وفي معناه من يأكل حقوق الفقراء والمساكين فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. {النساء:10} .
وحسب آكل المال الحرام شرا ومهانة أن الله تعالى لا يجيب له دعاءا كما في الحديث الذي رواه مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وروى أحمد والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فليحذر العبد عقوبة ربه عز وجل وليجانب كل ما يعرضه لسخطه وغضبه فإن غضب الله لا يقوم له شيء، ومن كان أقدم على مثل هذا الذنب فعليه أن يبادر بالتوبة والتخلص من هذا المال بدفعه إلى مستحقيه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما يحاسب العباد ويقتصون فيما بينهم بالحسنات والسيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(11/14966)
حكم شراء سيارة من أموال الزكاة لفقير يحتاج إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف أسرة متوسطة الحال، لديهم ثلاثة أبناء منهم بنت معوقة ذهنيا. وتريد هذه الأسرة شراء سيارة مستعملة لتسهيل انتقالهم وخاصة أن البنت حالتها سيئة، ولكن ليس لديهم كل ثمن السيارة. فهل يجوز أن أعطيهم باقي ثمنها من زكاة مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو عدم جواز دفع الزكاة في شراء السيارة؛ لأنها وإن كانت من الحوائج إلا أنها ليست من الضروريات. وقد أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى بالمنع من شراء السيارة من مال الزكاة فقال: فأما غير الضرورية كشراء مسكن أو سيارة فلا يجوز من الزكاة، لكن لو اشتراها بدين وعجز عن وفائه جاز الوفاء عنه من الزكاة ... اهـ نقلا من فتاوى الشيخ على موقعه. الفتوى رقم: 7599.
وقال الشنقيطي في شرح الزاد: ولو أن عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر. اهـ.
ولا يستثنى مما ذكر إلا إذا كانت حالة البنت المعاقة تستوجب التنقل بها بين العيادات مثلا، ولم يكن ذلك ممكنا بوسائل النقل العادية إلا بمشقة زائدة، فلا حرج حينئذ في دفع الزكاة للغرض المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/14967)
حكم من دفع الزكاة لغير مستحقيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمصنع وكل عام يمنحنا صاحب المصنع آخر شهر رمضان كمية من المال من زكاته. فهل يعتبر هذا جائزا؟ علما بأن أغلب العمال في حالة جيّدة ويزكون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وقد سبق بيان هذه المصارف في فتاوى سابقة، فراجع الفتوى التالية أرقامها: 27006، 55147، 30573، فالزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله عز وجل لا تجزئ، فلا يجوز لصاحب هذا المصنع أن يعطي الزكاة إلا لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه مستحق للزكاة، ولا يجوز لمن علم أن هذا المال مال زكاة وهو غير مستحق أن يقبله، لأنه حق الفقراء والمساكين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29} . وهل يجب على هذا الرجل إخراج تلك الزكوات التي دفعها إلى غير مستحقيها إن كان يظن أنهم يستحقون ثم ثبت خلاف ذلك؟ في ذلك قولان للعلماء: قال ابن قدامة رحمه الله: واذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم، وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. متفق عليه.
والرواية الثانية لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة كديون الآدميين، وهذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر، وللشافعي قولان كالروايتين.انتهى.
والرواية الثانية هي الأحوط بلا شك، ولهذا الرجل أن يرجع بما دفعه إلى غير المستحقين إذا أخذوه عالمين أنه زكاة، لأنهم أخذوه بغير وجه حق، قال المرداوي في الإنصاف: فعلى هذه الرواية: يرجع على الغني بها إن كانت باقية، وإن كانت تلفت رجع بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة، ذكره القاضي وغيره.
وقال الشيرازي في المهذب: وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع، فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الإمام فإن الظاهر من حاله أنه لا يدفع إلا الزكاة فثبت له الرجوع، وإن كان قد بين أنها زكاة رجع فيها إن كانت باقية وفي بدلها إن كانت فائتة.
ونحب أن نختم بالنصيحة لكم ولعموم المسلمين، بأن على أصحاب الأموال أن يتقوا الله عز وجل ويتحروا وضعها في مصارفها، وعلى الآخذين أن يتقوا الله تعالى وألا يأخذ أحد منهم ما لا يحل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/14968)
حكم دفع الزكاة لعائلة لدى نسائها ذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة: سمعت من شخص أنه لا يجوز أن نعطي زكاة مالنا لعائلة لدى نسائها ذهب. فهل هذا صحيح؟ علماً بأن هذه العائلة ليست فقيرة جداً، ولكن تملك الشراب والطعام والملبس، لكن هذا لا يمنع أنهم بحاجة كبيرة إلى هذا المال.
هل يجوز أننا نعطي زكاة مالنا لأناس لديهم ذهب أم لا يجوز؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة أتم بيان وذلك في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} . فكل من وجد فيه وصف من هذه الأوصاف المذكورة في الآية جاز دفع الزكاة إليه، فإذا كان هؤلاء الناس لا يجدون كفايتهم لحاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء جاز دفع الزكاة إليهم، ومن كان لديه من الذهب ما لا يحتاج إليه ممّا يمكن أن يسد به حاجاته الأصلية لم يجز أن يعطى من الزكاة لأنه غني بملكه لهذا الذهب، والغني لا يجوز أن يعطى من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود. فمن كان غنيا بمال أو قدرة على الكسب بحيث يجد كفايته وكفاية من تلزمه نفقته مدة الحول على ما يليق بمثله من غير تقتير ولا إسراف لم يجز أن تدفع إليه الزكاة، كما بين ذلك أهل العلم في كلامهم على حد الفقير الذي يعطى من الزكاة، وأما إن كان هذا الذهب مملوكا لغير من تجب عليه النفقة كأن كان مملوكا للزوجة، فإنه لا يمنع من دفع الزكاة إلى الزوج، وكذا إذا كان هذا الذهب حليا لامرأة وهي تحتاجه في زينتها التي تليق بمثلها لم يلزمها بيعه وجاز دفع الزكاة إليها إذا كانت لا تملك كفايتها ولم يكن لها من يكفيها بوجوب نفقتها عليه.
قال في مطالب أولي النهى: وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة. انتهى.
واعلم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من ملك خمسين درهما أو ما يساويها من الذهب لم يجز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر، وإن كان ما يملكه دون حد الكفاية وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الجمهور أن الغنى المانع من الأخذ من الزكاة هو ما تحصل به الكفاية سواء ملك ذهبا أو لا، وأن من لم يجد كفايته جاز له الأخذ من الزكاة وإن ملك نصابا.
قال الموفق في المغني: والرواية الثانية أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري، وقول مالك والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن المخارق: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، ولأن الحاجة هي الفقر والغنى ضدها فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة، والحديث الأول فيه ضعف ثم يجوز أن تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير مسألة فالمذكور فيه تحريم المسألة فنقتصر عليه. انتهى.
وقد بيّنا الغنى المانع من الأخذ من الزكاة وحده في الفتوى رقم: 118692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(11/14969)
حكم إعطاء الأم من الزكاة لتجدد شقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينفع أن أعطي زكاة المال لأمي، لأنها تريدها لكي تجدد شقتها، إن أبي متوفي، وأمي تأخذ معاشا جيدا والحمد لله، زكاة المال هذه أخرجها على المال الذي أوفره خلال عام، وبعد فوات عام عليه، وأنا كنت أخرج هذه الزكاة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأمك؛ لأنها إن لم تكن محتاجة -كما هو الظاهر من قولك إنها تأخذ معاشاً جيداً- فليست من المستحقين للزكاة أصلاً، وتجديد شيء في الشقة ليس حاجة توجب استحقاقها للزكاة، إذا كان هذا الشيء من الكماليات والرفاهية الزائدة، وليس من باب الضرورات، وإن كانت أمك من المستحقين للزكاة بأن كان معاشها لا يكفيها للحاجات الأساسية أو كان ما تريد تجديده في البيت أمراً ضرورياً تتعذر عليها السكنى في البيت بدونه، فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها كذلك؛ لأن نفقتها واجبة عليك، قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه. انتهى.
وأجاز بعض العلماء دفع الزكاة إلى الوالد إذا كان محتاجاً، وكان الولد عاجزاً عن نفقته، وانظر الفتوى رقم: 121017.
واعلم أن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب دفع زكاته إلى مستحقيه الذين سماهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، فإذا استفدت مالاً في أثناء الحول، وكان تابعاً للأصل كربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما إن استفدت مالاً في أثناء الحول من غير نماء الأصل فإنك تجعل له حولاً مستقلاً عند الجمهور، وقد فصلنا أحكام المال المستفاد في فتاوى كثيرة سابقة، وانظر منها الفتوى رقم: 104394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/14970)
تجب الزكاة عليها؛ لا لها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عجوز وضعها الصحي والعائلي يحتاج إلى وضعها في مأوى للعجزة، فهي تعانى من ذهاب العقل وليس لديها زوج ولا أولاد، ولا يوجد لديها أي مصدر للدخل، فقرر أبناء إخوتها أن يضعوها في بيت للمسنين حيث أن الرعاية أفضل وتحظى بعيشة كريمة، وهذا المكان يكلّف مبلغا من المال شهريا قيمته 600 دولار -لإقامتها ومصاريف أدويتها وحاجياتها-، فاتّفقوا على أن يساهموا بتأمين المبلغ فيما بينهم من أموال زكاتهم، تبيّن لاحقاً أنّها تدّخر مبلغا من المال لا بأس به يسدد إقامتها لمدة سنة تقريبا، وهذه المدّخرات هي نتيجة أموال الزكاة والصدقات التي دفعت لها وتراكمت عبر السنوات، فاختلف أقاربها فيما بينهم، منهم من قال بالمساهمة ب 400 دولار والباقى يسحب من أموالها على أن يبقى جزء من المدّخرات للحالات الطارئة -في حال احتاجت إلى دخول المستشفى مثلاً- ومنهم من قال أنّه يجب أن تُدفع التكاليف من مالها الخاص فإذا نفذت نعود إلى اتّفاقنا، بحجّة أنّها غير مستحقة للزكاة لوجود هذه المدّخرات لديها وهي تفوق نصاب الزكاة، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} ، وقد بيناهم بشيء من التفصيل وذلك في الفتوى رقم: 27006.
وما دامت المرأة المشار إليها تملك ما يكفيها لمدة سنة -كما ذكرتم- فإنها تكون بذلك غنية وليست من أهل الزكاة، ولا تدفع لها الزكاة، بل تجب الزكاة فيما بلغ النصاب من مالها وحال عليه الحول، ولو كانت غير عاقلة لأن الزكاة حق المال وتجب في مال غير المكلف، ثم إن احتاجت بعد ذلك جاز لأبناء إخوتها أن يدفعوا زكاة أموالهم لها، ودفع الزكاة لها أولى من دفعها لأجنبي عنهم لأنها عمتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وانظري لذلك الفتوى رقم: 9884 حول الولاية على مال المجنون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/14971)
الوكيل في دفع الزكاة هل يعد من العاملين عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أناس يأتون إلينا ببعض الملابس المستعملة لإخراجها لمستحقيها.
هل يجوز لي أن آخذ منها شيئا استنادا إلى قوله تعالى: والعاملين عليها.
أفيدوني؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لك الأخذ لنفسك من هذه الثياب بحال، لأنك وكيل في دفعها إلى مستحقيها، وليس للوكيل أن يأخذ مما وكل في قسمته شيئا من غير إذن موكله، إلا أن تكون محتاجا فتأخذ لحاجتك، وليس لك الأخذ لكونك من العاملين عليها، لأن مصرف العاملين عليها إنما هو في الزكاة الواجبة، وما وكلت في قسمته إنما هو من باب صدقة التطوع، فليست الثياب مما يعطى في الزكاة بحال، كما أن العاملين عليها إنما ينصبهم الإمام لذلك.
ونحب أن ننبه هنا تنبيها مهما، فقد زين الشيطان لكثير من المسلمين الذين يوكلهم إخوانهم في دفع زكواتهم وصدقاتهم إلى الفقراء والمحتاجين أن يأخذوا منها بزعم أنهم من العاملين عليها فيقعوا في أكل أموال الناس بالباطل، ربما أخذوا النصيب الأوفر والحظ الأكبر، فضاعت حقوق المسلمين وإلى الله المشتكى.
ونحن نحذر عموم المسلمين من التساهل، وتضييع الأمانات، وأكل الأموال بالباطل استنادا لهذه الشبهة الباطلة، فإن العاملين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة هم من ينصبهم ولي الأمر لهذا الغرض، وأما المتبرع أو الوكيل الخاص فليس من هذا الباب بسبيل، قال العلامة العثيمين: العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة، فيقومون بجمعها، وحفظها، وتوزيعها، ونحو ذلك. انتهى.الشرح الممتع. .
وقال النووي -رحمه الله- في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين. انتهى.
فدل كلامه بوضوح على أن الوكيل لا يسمى عاملا.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل غني أرسل زكاته لشخص، وقال: فرقها على نظرك، فهل يكون هذ الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ فقال: ليس هذا الوكيل من العاملين عليها، ولا يستحق منها، لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا {التوبة: 60} لأن على تفيد نوعا من الولاية، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها، والله أعلم. انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين.
وانظر الفتوى رقم: 78770.
الخلاصة: أنه لا يجوز لك الأخذ من هذه الثياب لنفسك، إلا أن تكون محتاجا فلك أن تأخذ بوصف الاحتياج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/14972)
ما يدفعه الكفيل عن مكفوله هل يمكن حسابه من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لي ضمنته في مبلغ من المال لدي شخص آخر، وأخذه المال كسلفة يلزم ردها، وعندما وجب عليه ردها حسب الوقت المتفق وطالبته بها، قال إنه ليس معه الآن مال يعطيه لصاحب المال، عندها طلب مني صاحب المال أن أعطيه ماله، لأني الضامن لديه، وأنا أسدد الآن هذا المبلغ
هل أستطيع أن أحسب هذا المال من زكاة المال التي سأخرجها أخر السنة، لأن صديقي لن يسدد لي المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد كفلت ذلك المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد الدين عن المقترض، ولا يصح أن تحسب ما تدفعه عنه من الزكاة، جاء في فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية أول ذي الحجة 1376هجرية ـ 29 يونية 1957م حول ما يدفعه الكفيل عن مكفوله هل يمكن حسابه من الزكاة:
لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده، لأنه حين دفعه كان يؤدي دينا عليه، فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو: تمليك جزء من المال إلى فقير بنية مقارنة للأداء، أو لعزل الواجب، فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك، ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير المسكين ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(11/14973)
هل يجوز لمن خرج مرافقا لزوجته لمصلحتها أن يأخذ من زكاة مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[طالبة مبتعثة للدراسة في الخارج ويرافقها زوجها وأولادها، الزوج طالب أيضا ويعمل من حين لآخر نظرا لظروف دراسته، تصرف الدولة في العادة للطالب إن كان بمفرده مبلغا ماليا وان كان مصحوبا بعائلة مبلغا أكبر، خمسين في المائة من قيمة الراتب للعائلة يوازي راتب الطالب المبتعث بمفرده، رغم أن الراتب وجميع المعاملات القانونية باسم الطالبة فقط، أعطت الطالبة الحق لزوجها بالتصرف بالراتب كاملا دون الرجوع إليها للصرف على الأسرة وتدبير أمورها كونه كبير العائلة وكونه الأحق بالقوامة عليهم والأقدر على التدبير. ورغم حسن تدبير الزوج وبسبب غلاء المعيشة وكثرة متطلبات الأسرة حرمت هذه الطالبة من توفير شيء لنفسها من الراتب المصروف باسمها قانونا وفي حال كانت عزباء فإنه كان سيصرف لها ما يعادل خمسين في المائة من قيمة المصروف لها حاليا وكان سيكون كله لها وحدها. هل يجزئ ما يخرج من ذمتها عن زكاة مالها بطبيعة الحال إن كان المبلغ المصروف من راتب البعثة أقل أو يساو-*ي مبلغ زكاة المال؟ وكيف تكون النية إن كان ذلك ممكنا، طبعا السؤال عن الفترة القادمة وليس السابقة بسبب عدم وجود النية المسبقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الراتب الذي تعطيكم الدولة إياه لا زكاة فيه إلا إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، وانظري الفتوى رقم: 4111. فإذا تحقق هذا الشرط فالزكاة واجبةٌ فيه.
وإذا كنتِ تريدين دفع زكاة مالٍ آخر تملكينه فشرطُ ذلك أن تتملكي حصتكِ من هذا الراتب، وبعد دخولها في ملكك يمكنكِ أن تملكيها لزوجك بنية الزكاة إذا كان من أهلها، وقد بينا حكم دفع زكاة المال إلى الزوج في الفتوى رقم: 113230، وبينا حكم دفع الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية في الفتوى رقم: 110446.
ولا يجوز أن تدفعي الزكاة إلى زوجك إلا إذا كان فقيراً أو مسكيناً وذلك بأن يكون عاجزاً عن تحصيل الحاجات الأساسية له ولعياله من مأكل ومشرب ومسكن ودواء ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 98933.
لكن إذا كان زوجكِ قد خرجَ معكِ مرافقاً لكِ لأجل مصلحتكِ أنت، فالظاهرُ أنه لا يجوزُ لكِ أن تدفعي إليه زكاة مالك لأن نفقته في هذه الحال تكون عليكِ، لأنه محبوسٌ عن التكسب من أجلك، وقد نص أهل العلم على أن نفقة المحرم في الحج تلزمُ المرأة، وانظري الفتوى رقم: 40212. فهكذا هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(11/14974)
صفة طالب العلم المستحق للزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من السيد الكريم الذي سيجيبني رجاءً حاراً أن يجيبني بنفس ترتيب توارد الأفكار لأن المسألة واحدة ولكن فيها عدة إشكالات ونقاط والله يعطيه العافية مسبقا، أود أن أسأل عن قريب لي دخل فرعا في الجامعة وأراد تغييره فطلب من أحد أقاربه من أموال الزكاة لتغيير الفرع، فهل يجوز ذلك مع العلم بأن للفرع الثاني فرصا أكبر للعمل كما يبدو من النظرة الأولى ولكن هناك أناس من خارج صلة القرابة بحاجة أكبر لأموال الزكاة في أمور أشد ضرورة كالإنفاق مثلا على أسر فقيرة أو يتيمة فهل تقدم صلة القرابة أم تقدم حاجة الأسر من خارج القرابة يعني هل يجوز أن يأخذ لتحسين فرصه في الحياة من قريبه (الذي دفع على مبدأ لا تجوز صدقة وذو رحم محتاج) أم أن الأموال من الأولى لها الذهاب للإنفاق على أسر أشد حاجة ولكنها من خارج تلك القرابة وهل ذلك حلال أم حرام وإذا أخذها وانتهى الأمر وكانت حراما فكيف يصلح الخطأ هذا إن كانت الأموال حراماً وتقدم الحاجة الأشد على صلة القرابة كيف يصلح الخطأ؟ ثانياً: مع العلم بأنه أخفى على قريبه أمراً وهو أن الجامعة تعفيه من أقساط السنة القادمة إذا تفوق على الدفعة فإذا تهاون في الدراسة هذه السنة فهل يكون القسط المقدم حراما عليه مع العلم بأن قياس تأثير تهاونه في الدراسة صعب وهل إن كان قد درس سيكون متفوقا أم لا.. لا أحد يعرف فربما يكون من هو متفوق أكثر منه رغم دراسته.
ثالثاً: هناك سؤال مكمل وهو أن هذا الشخص الذي أخذ من أموال الزكاة من أحد أقاربه له مصروف من والده وهو ينفقه في الحلال ولكن في أشياء غير ضرورية كثيراً ويمكن له بها المشاركة في مصاريف الجامعة ولكنه يحتج بالقول إنها مصروفه الشخصي من والده وله الحرية والحق في صرفها كيف يشاء فما حكم ذلك، هل صرف هذه الأموال مع إمكان استغلالها في أقساط الجامعة (التي تدفع من الزكاة) حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن هذا الطالب الجامعي لا يجوز له الأخذ من مال الزكاة لأمرين:
أولها: أن طالب العلم الذي جوز العلماء إعطاءه من مال الزكاة إذا احتاج إنما هو طالب العلم الشرعي، وأما العلوم الدنيوية فليست من هذا الباب ولا يستحق طلبتها الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 110446.
ثانيها: أن هذا الطالب مستغن بما ينفقه عليه والده، ودعوى أن ما يعطيه له أبوه هو مصروفه الشخصي دعوى باطلة، فإن نفقته واجبة على أبيه فإنه وإن كان طالباً جامعياً، وتعليمه من هذا الباب فإن مناط وجوب النفقة هو عدم القدرة على الكسب، فإن كان هذا الطالب يستطيع التكسب فالتكسب واجب عليه ومن ثم يكون مستغنياً بما ينفقه على نفسه.
وعلى كل؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه غني إما بقدرته على الكسب وإما بما ينفقه عليه أبوه، فلا يجوز له أن ينفق المال على ملذاته وشهواته ثم يتكفف الناس بعد ذلك ويأخذ ما هو حق للفقراء والمساكين.. ثم إن أباه قد ملكه من المال ما يصير به غنياً فقد صار غنياً بما دخل في ملكه من جهة أبيه، إذا علمت هذا فالواجب على هذا الطالب أن يعيد المال الذي أخذه من مال الزكاة لأصحابه، لأنه ليس مستحقاً له، والواجب عليهم إذا لم يفعل أن يعيدوا إخراج الزكاة، لأن ذمتهم لم تبرأ منها.
وإذا وجد تعارض بين مستحق من الأقارب ومستحق من غيرهم، فالقريب أولى لما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. هذا إذا تساويا في قدر الحاجة، وأما إذا كان غير القريب أشد حاجة فدفع حاجته أولى، لأن مقصود الزكاة والصدقة هو سد خلة الفقراء والمعوزين.. وأما إذا لم يكن القريب مستحقاً للزكاة -كما هو الحال في هذه المسألة- فلا يجوز إعطاؤه منها بزعم أنه قريب وإنما يعان بالصدقة والهبة ونحوها، وأما ما ذكرته من مبدأ (لا تجوز صدقة وذو رحم محتاج) فهذا الكلام لا أصل له ولم يثبت به حديث صحيح، وقد يكون له معنى صحيح مأخوذ مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابدأ بمن تعول.. ولكن ينبغي النظر في هذه الحاجة وقدرها فلا يحمل هذا الكلام على إطلاقه.
وأما ما ذكرته مما يتفرع على السؤال من أنه إذا تفوق سقطت عنه الأقساط ونحو ذلك فلا حاجة إليه لأنه قد تبين أنه غير مستحق للزكاة أصلاً.
والخلاصة: أن أخذ هذا الطالب من مال الزكاة لا يجوز، وأن الواجب عليه أن يردها إلى أصحابها ليصرفوها في مصارفها الشرعية، أو يستحلهم ويأمرهم بإخراجها مما بأيديهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/14975)
حكم دفع الزكاة لجمعية تقدم خدمات للفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إنفاق جزء من زكاة المال على جمعية خيرية باسم أهل بلد معين تقدم خدمات نقل الموتى والكشف الطبي الرمزي للمشتركين في الجمعية ولأهل المنطقة الموجودة فيها الجمعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصرف جزء من الزكاة لجمعية خيرية تقدم بعض الإعانات للفقراء مثل الكشف الطبي ونحو ذلك من الأعمال الخيرية مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين غير مجزئ عند جمهور أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 106063. وراجع مصارف الزكاة مفصلة في الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/14976)
إعطاء الكافر من الزكاة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي أسلم قبل 40 سنة والحمد لله ولكن أهله لم يسلموا أخواته وأمه وأبوه وقد كان يرسل لأمه وأبيه مالا من الزكاة باعتبارهم من المؤلفة قلوبهم وقد توفاهم الله دون أن يسلموا والآن يدفع الزكاة لأخواته غير المسلمات، فهل صحيح أنهم يدخلون في باب المؤلفة قلوبهم وهل تكون هذه الزكاة مجزئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم توجد قرائن على أن قرابة أبيك يميلون إلى الإسلام فإن دفع الزكاة إليهم غير مجزئ وتجب إعادتها، وإذا كانت ثمت قرائن تفيد ميلهم إلى الإسلام فإن إعطاءهم حينئذ محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر الإجزاء؛ ولكن الأولى تجنب إعطائهم في المستقبل خروجا من الخلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمدُ لله الذي هدى أباكِ للإسلام، ونسألُ الله لنا وله الثبات على الحق، والواجبُ أن يُعلم أن الأصل المتفق عليه بين العلماء هو عدم جواز إعطاء الكافر من الزكاة.
قال ابن قدامة في المغني: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا. وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ: أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إلَى فُقَرَائِهِمْ (يعني: فقراء المسلمين) , كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ. انتهى.
وخُصَّ من هذا العموم صِنفٌ واحد هم المؤلفة قلوبهم؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60} .
والجمهورُ على أن سهم المؤلفة باق خلافاً للحنفية، والشافعية لا يُجوّزن إعطاء الزكاة للكافر أصلا والمؤلفة عندهم هم ضعاف الإيمان يُعطوْن ليقوى إيمانهم، وعند المالكية والحنابلة أن إعطاء الكفار جائز، وأكثرهم يشترطون أن يكونوا رؤساء مطاعين في أقوامهم بحيثُ تحصل للإسلام مصلحةٌ راجحةٌ بتأليفهم، وأجاز بعضهم دفع الزكاة للواحد المعين من الكفار ولو لم يكن رئيساً مُطاعاً إذا كان يُرجى إسلامه.
والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن.
لكن ينبغي أن يُنتبه إلى أمرٍ مهم هو أن هذا المؤلَف لا بد من أن يكون يُرجى إسلامه فعلاً، بأن توجد قرائن ظاهرة تدل على ذلك.
قال العلامة العثيمين: وعلم من قوله: «يرجى إسلامه» ،أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتباً أو ما أشبه ذلك، والرجاء لا يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه. انتهى.
والخلاصة: أن والدك حين دفع الزكاة إلى أقاربه الكفار لا يخلو من أمرين:
أولهما: أن يكون تساهل في دفعها إليهم دون وجود قرائن ظاهرة تدلُ على ميلهم إلى الإسلام فهذه الزكاة لا تُجزئه قطعاً، ويجبُ عليه إعادة إخراجها.
ثانيهما: أن يكون دفعها إليهم مع وجود قرائن ظاهرة تدل على ميلهم إلى الإسلام ففي هذه المسألة الخلافُ المشار إليه، والظاهر أن الزكاة والحالُ هذه قد أجزأته لأن المسألة اجتهادية فلا يلزمه إعادة إخراجها.
وأما بالنسبة لدفع الزكاة إليهم فيما يُستقبل فإن كان ممن لا يُرجى إسلامهم لعدم وجود قرائن ظاهرة تدل على ميلهم إلى الإسلام فلا يجوزُ دفع الزكاة إليهم يقينا لأنهم ليسوا من المؤلفة قلوبهم، وأما إن وجدت هذه القرائن والتي تقدم ذكر بعضها في كلام الشيخ العثيمين ففي كونهم من المؤلفة قلوبهم الخلاف المشار إليه، والأحوط عدم دفع الزكاة إليهم خروجاً من الخلاف، وأن تعينوهم وتبروهم بالصدقة والهدية ونحو ذلك فبابُ ذلك واسعٌ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/14977)
هل يجوز للموظف المعين لجباية الزكاة الأخذ من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في دولة إسلامية أقيم صندوق للزكاة، وهذه المؤسسة مؤسسة حكومية يتسلم جميع موظفيها رواتبهم من الدولة مثل سائر الموظفين الحكوميين، فهل يحق لهم الأخذ من مصرف العاملين عليها إضافة إلى الراتب الممنوح لهم من الدولة؟ ، علمًا بأنهم أصلا معينون على هذه الوظيفة وبهذا الراتب الشهري المماثل لسائر الموظفين لأجل أغراض الزكاة من حيث الجمع والحساب والإجابة عن الأسئلة وغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظفون الذين عينتهم الدولة في صندوق الزكاة وتصرف لهم رواتب من جهتها مقابل هذا العمل لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا تحت مصرف العاملين عليها.
جاء في مطالب أولي النهى: وإن عمل عليها أي الزكاة إمام أو عمل عليها نائبه لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. انتهى.
وهؤلاء الموظفون هم نواب عن الإمام ولهم أرزاق من بيت المال فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا كانوا مع ما يأخذونه من رواتب لم يخرجوا عن وصف الفقراء والمسكنة جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة بوصف الفقر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/14978)
حكم دفع الزكاة للأم وفي تجديد المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو النصيحة أنا موظفة في إحدى القطاعات الخاصة والحمد لله مرتبي جيد وأساعد عائلتي في المنزل منه أنا آخذ قدرا من المال كل شهر لجهازي، وصل هذا المال إلى ما يقرب 20000 وحال عليه الحول هل ينفع أن أخرج زكاة عن هذا المال ولكن أخصص قدرا من هذه الزكاة لأسرتي حيث إننا قمنا بتجهيزات في المنزل لتجديد الحالة بعد ما الحمد لله ربنا يسرها علينا، هل أخرج الزكاة في هذا التجديد هل يجوز ومتى يتم صرف الزكاة وجوبا في العشر الأواخر فقط، علما أني أعطيت أمي هذا القدر من المال في أول الشهر وأنا في نيتي ذلك من قبل، أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحبُ أن ننبه أولاً إلى تصحيحِ اعتقادٍ منتشرٍ بين كثيرٍ من الناس، وهو أن إخراج زكاة المال مرتبطٌ برمضان، وهذا خطأٌ ظاهر، فلا علاقة بين زكاة المال ورمضان البتة، وإنما الذي يتعلق برمضان هو زكاةُ الفطر، والزكاةُ تجب بملك النصاب ومرور الحول الهجري عليه، فعليكِ أن تحسبي الوقتَ الذي بلغَ مالُكِ فيه نصابا وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وعند حلولِ الحول الهجري يجبُ إخراج الزكاة فوراً دون تأخير، فإذا كان الحول قد مر كما يظهرُ من سؤالك فالواجبُ عليكِ التوبةَ والاستغفار، والمبادرةُ بإخراج الحق لمستحقيه، وكونكِ تدخرينَ المال لجهازك لا يُعفيكِ من وجوب إخراج الزكاة، وقد بينا أن المال المدخر تجبُ فيه الزكاة في الفتوى رقم: 3598.
وأما دفعُكِ جزءاً من الزكاة لأمك فلا يجوزُ بإجماعِ العلماء لأن نفقةَ الوالدين إذا احتاجا واجبةٌ على الولد، ولمراجعة أقوال أهل العلم في المسألة انظري الفتوى رقم: 26323.
وأما دفعُ الزكاة في تجديدات المنزل فلا يجوزُ كذلك لأنكِ بذلك تدفعينها إلى نفسك وإلى والديكِ وهو غيرُ جائزٍ كما قدمنا، ومن ثمَّ فالواجبُ عليكِ المبادرة بدفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وقدرها ربع العشر (2,5) من مجموعِ مالكِ الذي حالَ عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/14979)
زوجها يقصر في النفقة فهل تأخذ من زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة مال زوجها إذا كان يمنع عنها المصروف وعن أولادها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تأخذ زكاة مال زوجها، وكذا لا يجوز للأولاد أن يأخذوا زكاة مال والدهم، لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه كما بيناه في الفتوى رقم: 19453.
ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقتهم ولا تبرأ ذمته بذلك إن فعل، وإذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة عليه فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله حقها وحق أولاده من النفقة ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف كما دلت على ذلك السنة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/14980)
من أين يأخذ آل البيت الفقراء حقهم من المال في زمننا
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا أن آل بيت رسول الله وذراريهم لا تجوز عليهم الزكاة أو الصدقة وعلمنا أن الله عز وجل أعطاهم الخمس في القرآن فمن أين يأخذون هذا الحق ومن أين وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال من أن أهل البيت تحرم عليهم الصدقة صحيحٌ بلا شك، وانظر الفتوى رقم: 58248، وما ذكرته من استحقاقهم الخُمُسَ صحيحٌ كذلك. قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. {الحشر 7} وقال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الأنفال 41}
فيجب أن يعطى آلُ البيت كفايتهم من بيت المال مما أفاءه الله على المسلمين.
فإذا مُنعوا حقهم من بيت المال فهل يجوز أن يعطوا من الزكاة؟
في هذا قولان معروفان للعلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 62977، والأَولى والأورع للهاشمي أن يتعفف عن أخذ الزكاة، وأن يصبر على ما نزل به من أخذ حقه، والله عز وجل يعوضه الخير في الدنيا والآخرة، وأما من أين يأخذون حقهم الآن؟ فقد سبق ذكر الخلاف في أنهم إذا منعوا حقهم هل يُعطون من الزكاة أو لا، وعلى ولاة الأمر أن يعتنوا بالنظر في أحوال آل البيت وإعطاءهم حقوقهم التي جعلها الله لهم في بيت مال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(11/14981)
هل يعطى طلبة العلوم الدنيوية من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لصاحب زكاة المال أن يصرفها كمنحة لطالب علم في مجال الطب أو العلوم الطبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله في كتابه مصارف الزكاة بما لا يدع مقالاً لقائل، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وهذا حصر لمصارف الزكاة في الثمانية المذكورة، وليس منها -كما هو ظاهر- علم الطب ونحوه؛ إن لم يكن فقيرا، فإن كان فقيرا فيسوغ إعطاؤه من الزكاة لفقر. هـ
فإن قيل بل قوله تعالى: وفي سبيل الله يشمله، قيل: مصرف سبيل الله عند عامة أهل العلم هو إلى الغزاة والمرابطين، ومن ألحق بهم طلبة العلم قصد العلم الشرعي الذي يحصل به الجهاد باللسان وهو أحد الجهادين، فلا شك إذاً في عدم جواز صرف الزكاة إلى من ذكر في السؤال، لكن يمكن أن يعان بمال الصدقة فباب صدقة التطوع واسع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29894، 2057، 32863، 58739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/14982)
دفع زكاته لامرأة يظنها فقيرة فبان له أنها غنية
[السُّؤَالُ]
ـ[سلمت امرأة قدرا من مال الزكاة بطلب منها لإجراء عملية جراحية غير أنها لم تجرها، وقيل لي إنها ليست محتاجة (محتالة) هل أطالبها برد المال، أم يجب علي إخراجه من جديد ولا أطالبها به؟
ما حكم الدين في مثل هذه الحالة?]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة، وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في التعرف على مستحقي الزكاة، فإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فإنها تجزئه على الأرجح من أقوال الفقهاء، وإن دفعها لمن يشك في استحقاقه ولم يتحر لم تجزئه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة إجماعا، وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في التعرف على مستحقي الزكاة، فإن دفعها بغير اجتهاده لم تجزئه على الأرجح من أقوال الفقهاء، وذلك إن تبين له أن الآخذ من غير أهلها والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق.
جاء في كشاف القناع: ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه من أهلها أو يظنه من أهلها لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم، أو عسر الوصول إليه، فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه الدفع إليه كما لو هجم وصلى فبان في الوقت. اهـ.
أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها أو أعطاها لمن ظاهره أنه من أهل الزكاة بسؤاله إياها ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك أيضاـ فقال بعضهم تجزئه، وقال آخرون: لا تجزئه على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب، والراجح أنها تجزئه، وهذا مذهب أبي حنيفة والمعتمد في مذهب أحمد.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: فأما إن أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا ففيه روايتان - يعني عن الإمام أحمد- إحداهما: يجزئه اختارها أبو بكر وهو قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال للرجل الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت لعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه النسائي. اهـ.
وقال في دليل الطالب لنيل المطالب: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. اهـ.
وعلم من ذلك أنك لا يجب عليك إعادة إخراج الزكاة كما لا يجب عليك استرداد المال ممن أخذه، لكن إن أمكنك المطالبة به وإعادة إخراجه لمن تتبين استحقاقه فهو أولى وأحسن.
على أننا ننبهك أن عدم إجراء هذه المرأة للعملية التي سألت المال من أجلها لا يستلزم كونها محتالة أو ليست من غير أهل الزكاة فلا تتعجل في الحكم على الناس لمجرد ما قيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(11/14983)
حكم صرف الزكاة لمركز تصفيات الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي مقيم في بلجيكا أريد أن أسأل عن زكاة المال،هل يجوز إعطاء زكاة المال لمركز تصفيات الدم الذي يوجد في المغرب، والمركز يوجد هنا في بلجيكا لجمع المال من أجل المصحة التي توجد في المغرب، وأشكركم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا يجزئ صرفها إلا في الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}
وعليه فصرف الزكاة لمركز لعلاج المرضى ونحوه من المشاريع الخيرية لا يجزئ عند جماهير الفقهاء.
وراجع الفتوى رقم: 106063، والفتوى رقم: 66619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(11/14984)
حكم دفع الزكاة للابن الفقير وهل تجوز من الأخ لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج دخله بسيط ويحتاج علاجا، فهل أعطيه ويعطيه أبي من زكاة مالنا، مع العلم بأنه ليس مقيما مع الوالد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك محتاجاً لعلاج وليس عنده ما يكفي لذلك فهو فقير ويجب على أبيه أن يقوم بتكاليف علاجه من ماله لا من الزكاة إذا كان للأب مال فاضل عن النفقة الواجبة لنفسه وزوجته، ولا يجوز لك أيضاً أن تصرف له زكاة مالك ما دام محمول النفقة من أبيه، لكن إذا استطعت أن تساعده من مالك الخاص فإن في ذلك أجراً، ولتنظر الفتوى رقم: 58815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(11/14985)
حكم دفع الزكاة لمؤن تجهيز الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أحد الأشخاص مبلغا من المال لدفن أمه وأعطيته هذا المبلغ هل يدخل هذا المبلغ تحت بند الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاة، بل تؤخذ من تركة الميت قبل قسمها مقدمة على غيرها من الدين والوصية وحق الورثة. هذا إن كانت له تركة وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا: ولد هذه المرأة، فإن لم يكن عنده ما يكفي لمؤن التجهيز وجب ذلك في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتم بذله في ذلك وجب على جماعة المسلمين القيام بذلك.
قال النووي في المجموع: إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد.... وسواء في أولاده البالغ وغيره , والصحيح والزمن , وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب، ونفقة العاجز واجبة، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته.... فإن لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال. انتهى.
علما بأنه إذا كان الشخص المذكور وهو ولد الميتة محتاجا فلا مانع من صرف الزكاة له بصفته فقيرا، فإذا ملكها فله إنفاقها فيما يريد من تجهيز جنازة أمه أو غير ذلك، غير أنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي دفعت له زكاة إلا إذا كنت تنوي أنه زكاة عند الدفع، وكان هو مستحقا لها كما سبق، وإلا فلا يمكن اعتباره زكاة لاشتراط النية عند الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة له ولا يصح اعتبار ما دفع له زكاة ولو دفع بنيتها. وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 71716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(11/14986)
حكم علاج الأخ من زكاة أخيه بوجود أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع زكاة المال لمعالجة أخي الصغير، مع العلم أن أبي قادر على معالجته وغير محتاج ولكنه يقول أنه غير قادر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الولد صغيرا ويحتاج إلى علاج فإن نفقته بما في ذلك تكاليف العلاج واجبة على والده، وإن كان قادرا على ذلك -وفي هذه الحالة- لا يجوز لك أنت ولا غيرك دفع الزكاة لعلاج ذلك الصغير ولا النفقة، أما إن كان والده عاجزا عن تكاليف علاجه أو ممتنعا فعندئذ يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له بل قد يكون هو الأولى لأن فيه أجر الصلة والصدقة.
وتراجع المزيد من التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58815، 33334، 70642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(11/14987)
حكم دفع الأب زكاته لابنه المنفصل عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على الأبناء المنفصلين عن الآباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في أخرى، فمن كان منهم فقيراً عاجزاً عن التكسب –سواء كان منفصلاً عن الأب أو مقيماً معه- فإن نفقة الولد الفقير واجبة على أبيه ولا يجوز للأب حينئذ أن يدفع زكاته له لكونه فقيراً لأنه حينئذ يسقط شيئاً من النفقة الواجبة عليه.
وإن كان الولد غارماً –أي عليه ديون عجز عن سدادها- جاز للأب أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين في تسديد الديون لأنه من الغارمين، سواء كان الولد مقيماً معه أو منفصلاً عنه.
وانظر الفتوى رقم: 74610، والفتوى رقم: 6536، والفتوى رقم: 28572، والفتوى رقم: 6515، والفتوى رقم: 44431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/14988)
دفع الزكاة للأم الفقيرة لإجراء عملية جراحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي تكاليف عملية جراحية لوالدتي، علماً بأنها لا تملك تكاليفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت والدتك تحتاج هذه العملية ولا تستطيع تسديد تكاليفها فيجب عليك أنت أن تتولى ذلك وتسدد تكاليف علاجها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وذلك لأن القيام بعلاجها من برها والإحسان إليها، وذلك واجب عليك إن استطعت، ولا سيما في حال عجزها وفقرها، فإذا دفعت الزكاة في ذلك فقد جعلتها حماية لمالك من النقص.
وتراجع الفتوى رقم: 58815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/14989)
حكم دفع زكاة المال لمركز أبحاث الإعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في السؤال عن ما يلي: هل يجوز أن أدفع من أموال الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: 27006.
وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملاً خيرياً، وانظر الفتوى رقم: 55638.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(11/14990)
المدين الذي يملك أرضا هل يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص الآتي توصيف ظروفه الأخذ من الزكاة أو الصدقة وذلك لسداد قرض أخذه من قبل من البنك للدراسة (البنك في دولة غربية وتحسب فوائد كلما تأخر السداد) ؟
لديه عمل وراتبه يكفيه بالكاد لإطعام وكسوة عائلته مع بعض الصعوبات.
لديه شراكة مع آخرين في قطعة أرض صغيرة للبناء (قاموا بتسديد جزء من ثمنها فقط) ولا يملك ما يسدد به بقية ثمنها مع الشركاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة؛ لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" ولمعرفة صفة الغارم الذي يستحق الزكاة راجع الفتوى رقم: 18603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(11/14991)
لا تصرف الزكاة لمن يحصل الكفاية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن عمي ليس فقيراً وليس غنيا متوسط الحال أعينه في شؤون حياته وتعليم أولاده وله ولده الأكبر أنهى تعليمه الجامعي ويحضر دراسات عليا وأساعده فيها لأنها سوف تشق على والده حيث إن راتبه حوالي 500 جنيه، ولكنه ميسر الحال وهيئته وأولاده حسنه مثل المقتدرين ويعدون في البلدة منهم وأنا أساعده بطبيعة الحال، فهل تجوز عليه زكاة المال وزكاة الفطر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجزئ صرف الزكاة لمن حالته حسنة وله راتب يكفيه لسد حاجاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمك له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء الصغار، كما ذكرت فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ صرفها له، ولا مانع من التصدق عليه تطوعاً من غير احتساب ذلك زكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/14992)
من كانت بهذه الصفة فليست من أهل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي زوجها متوفى وعندها بنتان وهي تسكن وتأكل وتشرب مع والدي، ويصرف لها ما يقرب ألف ريال شهرياً من حقوق زوجها، ويقوم بعض الأقارب بدفع الزكاة لها ولبناتها وهي تأخذها بحجة حفظها للبنات في المسقبل، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي لحاجتهن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فلا يجوز لهن أخذ الزكاة، وكذلك إذا كن يملكن من المال ما يكفي لحاجتهن، لأن الزكاة لا تدفع إلا للفقراء، ومن عنده من ينفق عليه وجوباً -كما هو الحال هنا في هذا السؤال- أو عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فليس من أهل الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/14993)
دفع الأم والأخت الزكاة للبنت المعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت أمي بفتح حساب توفير لأختي المعاقة عقليا تضع به كل فترة مبلغا من المال المدخر من مصروف المنزل وهي لا تضع بالحساب من مالها الخاص لأنه مال مشترك مع خالي، فهل يجوز لأمي وضع زكاة مالها في هذا الحساب وأنا موظفة، فهل يجوز لي أيضا إعطاء زكاة مالي أيضا لأختي المعاقة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن فتح حساب توفير يكون مباحا إذا كان المصرف المفتوح فيه الحساب منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، وأما إن كان لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية فإن معاملاته لا تجوز، وكل ما نشأ عن التعامل معه فإنه محرم بما في ذلك أرباح المبالغ التي تودع في حساب التوفير.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أختك إذا لم يكن لها منفق غير أمها، ولم يكن لها من المال ما ينفق عليها منه، فإن نفقتها -حينئذ- تكون واجبة على أمها، وإذا تقرر ذلك لم يكن لأمك أن تضع زكاتها في حساب أختك؛ لأن من وجبت نفقته على شخص لم يصح أن يعطيه زكاته، وأما أنت فلا مانع من أن تعطي زكاتك لأختك إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وأما مجرد كونها معاقة عقليا فإن ذلك لا يجعلها مصرفا للزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/14994)
هل تدفع الزكاة لمن يريد الظهور بمظهر الأغنياء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الفتوى في هل هذه الحالات من أوجه الزكاة لمال زوجي:
* أخت زوجي متزوجة وزوجها يكفي راتبه أساسيات الحياة من تملك مسكن خاص وتوفير مأكل وملبس مناسبين، وتملك ما يتجاوز النصاب من ذهب مهرها، وترفض أن يعمل زوجها مساءا علي سيارة أجرة أو في التجارة ظناً منها أنه عمل متدن وأيضا أي عمل لها في صورة تراها متدنية.
وترغب في الآتي:
- إدخال أبنائها مدارس خاصة بمصروفات باهظة برغم توافر مدارس حكومية بمصروفات تتلاءم مع قدرة زوجها المالية ظناً منها بمستوى تعليم أفضل.
- استكمال أثاث غرفة أولادها ومستلزماتها، بأثاث يفوق قدرة زوجها ولكنه يماثل غرفة أولاد أختها.
وهل هناك ما يلزم الأخ أو الجد النفقة على ذلك؟
* ومنذ سنة توفي حماها وترك دينا عبارة عن قرض ربوي ومع ذلك تصر على كافه متطلباتها، فهل يجوز دفع الزكاة لسد الدين.
الرجاء الإفادة للحالة قبل موضوع الدين وبعده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 98416، وخلصنا فيها إلى أن من لم يكن عنده ما يكفي لحاجته المعتادة المناسبة لمثله وحاجة من تلزمه نفقته يعتبر مصرفا للزكاة ولو كان عنده بعض المال، وأن من كان عنده كفايته المعتادة لمثله وكفاية من تلزمه نفقته ليس مصرفا للزكاة، وليس من الحاجة التي تستحق بها الزكاة حب الظهور بمظاهر الأغنياء وإرادة التوسع فيما لا يستطيعه غيرهم، كما ذكرنا أنه لا يجوز صرف الزكاة على تكاليف الدراسة إلا إذا عجز الطلبة وعجز من يعيلهم عن تلك التكاليف، فقد أجاز بعض أهل العلم صرف الزكاة إليهم بشرط أن يكونوا أذكياء ولا يستطيعون الجمع بين العلم والتكسب، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاجه المسلمون كالعلوم الشرعية والهندسة والطب.
ثم إنه لا يجب قضاء دين الحمو وقضاؤه يكون من ماله إن كان له مال ويقدم على الورثة، فإن لم يترك ما يقضى منه دينه جاز صرف الزكاة لقضائه كما تصرف للغارم الحي، بل إن الفقهاء ذكروا أن صرف الزكاة لقضاء دين الميت أولى من صرفها لقضاء دين الحي، قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي، وهو يذكر مصاريف الزكاة عند قول خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه (ش) , ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت , بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الدين الذي يقضى في هذه الحالة هو رأس المال فقط لا الفائدة في القرض الربوي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17526، والفتوى رقم: 26812، وراجع لمعرفة شروط جواز سداد الدين من الزكاة الفتوى رقم: 36566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/14995)
حكم إعطاء الزكاة للأخت لتنفقها على دراسة أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأخت المتزوجة لدفع مصاريف المدارس الخاصة لأولادها بسبب عدم قدرة زوجها علي المدارس الخاصة ورغبة الأخت في إدخال أبنائها ذلك، مع العلم بأن الأخت تملك ما يتعدى النصاب من الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز صرف الزكاة لغير الفقراء ولو كانوا طلبة علم إلا إذا عجزوا وعجز من يعيلهم عن تكاليف الدراسة، فقد أجاز بعض أهل العلم صرف الزكاة إليهم بشرط أن يكونوا أذكياء ولا يستطيعون الجمع بين التعليم والتكسب وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاجه المسلمون كالعلوم الشرعية والهندسة والطب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لهذه المرأة المتزوجة إن كانت أسرتها متوسطة الحال أي غير فقيرة، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين وما ذكر معهم في آية التوبة، علماً بأن ملك النصاب لا يعد غناً فقد يملك الإنسان نصاباً وتجب عليه الزكاة فيه وهو مع ذلك فقير من مستحقي الزكاة، وتراجع الفتوى رقم: 4938.
لكن ينبغي لأقرباء هذه الأسرة الذين أنعم الله عليهم بالمال مساعدتهم من غير الزكاة، وإعانتها على تعليم أولادها فإن في ذلك أجراً عظيماً لاجتماع الصلة والصدقة والإعانة على طلب العلم، فإن لم يمكن ذلك وعجزت هذه الأسرة عن تكاليف أولادها التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة لطلبة العلم بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 58739. منها أن يكون الطلبة نجباء في دراستهم، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وإلا فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428(11/14996)
حكم دفع الزكاة للأخ ليشتري بيتا خاصا
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة المشرفين على قسم الفتاوى الكرام
أرجو التكرم بإجابتي على السؤال التالي:
أريد أن أدفع زكاة مالي، ولي أخ طبيب، دخله الشهري حوالي خمسون ألف ليرة سورية، أي حوالي ألف دولار أميركي، وهو متزوج وزوجه حامل، ودخله يؤمّن له ولزوجه حياة جيدة نوعاً ما، ولكن مشكلته الأساسية أنه يعيش في بيت إيجار، وعيادته التي يعمل بها إيجار أيضاً، ولا يملك بيتاً ودخله الشهري لا يُمَكِّنُه من الادخار لشراء بيت، خاصة أنه يدفع حوالي نصف دخله أجرة البيت الذي يسكنه والعيادة التي يعمل بها.
فهل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي هذا حتى أساعده في الادخار لشراء بيت؟
أرجو أن أسمع منكم الإجابة قريباً وجزاكم الله خيراً على موقعكم الرائع وجهدكم العظيم وبارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن راتب أخيك يكفيه هو ومن يعول ويؤمن له حياة جيدة، فالذي نراه أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه تحصل كفايته وكفاية من يعول فلا يعطى من الزكاة على أنه فقير أو مسكين، والكفاية المعتبرة المانعة من أخذ الزكاة عند جمهور أهل العلم هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه ولمن هو في نفقته كما في الموسوعة الفقهية، وكونه يسكن بالإيجار لا يلزم منه من أن يكون فقيرا، ما دام راتبه يكفيه للإيجار والمأكل والمشرب، وانظر الفتوى رقم: 55147، عن حال تشبه حال أخيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(11/14997)
دفع الزكاة والنفقة على البنت المتزوجة من فقير عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، لقد سبق لي أن أرسلت بسؤال رقمه 2142135 حول الزكاة، وتمت الإجابة عليه بإحالته على جواب آخر لم يلم بكافة جوانب السؤال، مما أبقى علي اللبس قائماً على مسألة في غاية الأهمية في ديننا الحنيف، فيا حبذا يا فضيلة الشيخ لو يخصنا بجواب خاص على هذا السؤال لأهميته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقهاء المالكية يقولون إن نفقة البنت تسقط عن أبيها بتزويجها بغني، ولا يجوز أن يعطيها والحالة هذه من الزكاة لأنها مكفية بنفقة واجبة على الزوج، وأما تزويجها بفقير فإنه لا يسقط نفقتها عنه، ولا يجوز له أن يعطيها من الزكاة أيضاً؛ لأنه ملزم بنفقتها وهذا منصوص في المذهب المالكي، قال الإمام الخرشي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: نفقة الأم لا تسقط عن الولد بسبب تزويجها من رجل فقير أو غني ثم افتقر فإن وجوده، كالعدم وكذلك من التزم نفقة امرأة لا يسقطها تزويجها بفقير وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عنه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، ومثل الأم في ذلك البنت ولو قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها. انتهى بتصرف يسير.
وعليه، فيجب عليك إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تصادف محلا صالحا لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(11/14998)
إذا عجز الولد عن نفقة أبيه فهل له أن يدفع الزكاة إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة أشخاص شركاء في مشروع غنم يتجاوز النصاب لكن أحد شركائنا شاب لم يتزوج بعد ويسكن مع والده إلا أن والده فقير جداً، فهل يجوز لنا أن نعطي والد شريكنا رأس الغنم الذي سنخرجه كزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أن تعطوا الشخص المذكور زكاة ماشيتكم إذا كان ولده قادراً على نفقته، لأنه يكون غنياً بغنى ولده، فإن عجز ولده عن نفقته فلا مانع من ذلك، ولا يمنع كون جزء من الزكاة هي زكاة ولده، لأنها لا تجب عليه نفقته لعجزه وقد صرح طائفة من العلماء بجواز دفعه لزكاته في مثل هذه الحالة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه.
أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/14999)
هل يعطى فقراء أهل الكتاب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعطى مساكين أهل الذمة من الزكاة، وهل ثبت عن ابن عباس أنه قال: "إن الفقراء، فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب" وأن عمر فسر المساكين بزمنى أهل الكتاب، أفيدوني؟ رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء {التوبة:60} ، قال: هم زمنى أهل الكتاب. انتهى.
وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب. ولم نقف على من صحح هذه المنقولات عنهم، ومن ثم نقل غير واحد الإجماع على عدم صحة إعطاء الكافر من الزكاة، سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. قال ابن المنذر أجمع كلُّ من نحفظُ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم. فخصهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم. انتهى.
وأما زكاة الفطر فيجوز الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد صرفها إلى فقراء أهل الذمة، وقالا: إن الله سبحانه وتعالى قال: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ. من غير فصل بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم، إلا أنه خص منه زكاة المال، لحديث معاذ المتقدم، ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم، وما نهينا عن ذلك، قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وظاهر هذا النص جواز صرف الزكاة إليهم، لأنه بر بهم، إلا أن البر بطريق زكاة المال غير مراد، لحديث معاذ، فيبقى غيرها من طرق البر بهم جائزا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/15000)
حكم دفع الزكاة في مشاريع بناء دور الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة لمشاريع بناء دور للأيتام؟ وهل الأيتام من مصارف الزكاة المنصوص عليها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتامى ليسوا من مصارف الزكاة لمجرد كونهم يتامى، ولكن تصرف لهم الزكاة إذا اتصفوا بالفقر أو المسكنة ولا يوجد من ينفق عليهم. وأما بناء دور لهم من الزكاة فلا يجوز بل تبنى من الأوقاف عليها أو من الصدقات أو الأموال العامة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(11/15001)
حكم دفع الزكاة للأولاد الذين ينفق عليهم جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الأم متوفاة والأب متزوج من أخرى والأولاد مقيمون عند الجد من الأم، والأب لا ينفق عليهم، والجد مقتدر وميسور، فهل تجوز عليهم زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد المذكور تجب نفقتهم على أبيهم إن قدر عليها، فإن ترك الإنفاق عليهم مع القدرة عليه فهو عاص وآثم، وإذا كان جدهم من جهة الأم ينفق عليهم مع كونه ميسوراً -كما ذكرت- فلا يجزئ دفع الزكاة لهم لانعدام صفة الفقر ما داموا يجدون ما يسد حاجاتهم الضرورية. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40946.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/15002)
هل يعطى من الزكاة من يحصل على قدر كفايته
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني طالب في الجامعة ويدرس الهندسة هل يجوز لأخي إعطاؤه من زكاة ماله علما بأنني أصرف عليه وأؤمن الملبس والمسكن والدراسة وأعطيه مصروفا شهريا بقدر حاجته فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعطي ولدك قدر حاجته من النفقة والمسكن وما إلى ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، وأما إعطاؤه إياها بوصف آخر ككونه غارما أي مدينا أو غير ذلك إن وجد فيجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/15003)
لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديه ما يكفيه لحاجاته وبعض الكماليات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتم إخراج زكاة مالي وذلك بشراء جهاز حاسب آلي إلى عائلة متوسطة الدخل حيث إن رب هذه الأسرة متوفى والأم مدرسة والأسرة تتكون من 6 أبناء ويتقاضون مرتباً عن أبيهم وراتبا عن أمهم، حيث يكفي هذا الراتبان لقضاء حاجاتهم، علماً بأنهم يملكون بيتاً جيداً جداً تتوفر فيه الكماليات من جهاز مرئي وهاتف وست لايت.. إلخ، وأنهم في أمس الحاجة لشراء جهاز حاسب آلي وذلك لدخول بعض أبنائهم إلى المرحلة الجامعية والمراحل المتقدمة من الدراسة كالثانوية العامة والتخصصية والتي تستوجب امتلاك مثل هذا الجهاز ليتم التعلم عليه داخل المنزل والحد من اختلاط البنات مع الشباب في الدورة التعليمية التي يتم فيها تعليمهم دورات الحاسب الآلي عبر الدورات الخاصة بمدارس ومعاهد خاصة والتي تتطلب صرف قيمة مالية كبيرة، فهل يجوز إخراج زكاة مالي بشراء هذا الجهاز لتلك العائلة، علماً بأن هذه العائلة قد تكون قادرة على شراء هذا الجهاز على حسابها الخاص، وهل يجوز إخراج زكاة مالي خارج مدينتي؟ ولكم منا جزيل الشكر، وأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأسرة التي ذكرت لديها ما يكفيها لسد حاجاتها الضرورية وبعض الكماليات فليسوا بفقراء، ولا يجزئ صرف الزكاة لهم سواء بدفعها لهم مباشرة أو بشراء جهاز، فالله تعالى حصر مصارف الزكاة في أصناف بينها بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ونقل الزكاة من بلد لآخر غير بلد الشخص المزكي تقدم تفصيل كلام أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 12533. وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم جواز نقلها إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية، ككون المنقول إليهم أشد فقراً من غيرهم مثلاً ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(11/15004)
هل من مصارف الزكاة من يقوم بجمعها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الاول: أنا مسلم أقوم بجمع الزكاة من الناس بشكل شخصي وأوزعها على الفقراء فهل يجوز لي أن آخذ نصيبا منها لأنني أجمعها، البعض قال لي إنه لا يجوز لأنني لم يتم تعييني من قبل الحاكم على جمعها أفتوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من الزكاة شيئا بوصفه عاملا على الزكاة لأنه لم يعين من قبل الحاكم، بل إنه في هذه الحالة يعتبر أمينا ووكيلا عن المزكين في توزيع زكاتهم، ويجب عليه أن يدفعها لمستحقيها. فإذا كان متصفا بإحدى صفات مصارف الزكاة غير العاملين عليها كالفقر والمسكنة جاز له أن يأخذ منها إن كانت لعموم الفقراء والمساكين، فإن عَيّن مخرجوها فقراء أو مساكين فلا يجوز له الأخذ منها وليحتسب الأجر عند الله، ولينظر الفتوى رقم: 19458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/15005)
إعطاء الزكاة لمن يملك أراضي قيمتها غالية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عم يقيم في فلسطين المحتلة، وهو في ضائقة بسبب مرض زوجته مرضا خطيرا، فهل يجوز دفع الزكاة له علما بأن لديه بعض الأراضي التي ستأتيه بأموال طائلة إن باعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العم المذكور يملك أراضي بأموال طائلة فإنه غني ولا يجوز صرف الزكاة إليه لأن المستحق للزكاة هو الفقير والمسكين وهو ليس كذلك، ولكن يجوز أن تصرف الزكاة لزوجته إذا كانت محتاجة للعلاج وليس عندها مال تتعالج به، ولكن لا بد أن تملك الزكاة أو وكيلها لا زوجها، وبعد تمليكها لها أن تتصرف فيها بأن تتعالج بها أو تعطيها من يقوم بعلاجها سواء كان زوجها أو غيره.
وإنما استحقت الزكاة لأنها فقيرة ولا يلزم زوجها علاجها بل يكون علاجها في مالها إن كان لها مال فإن لم يكن لها فإنها تستحق الزكاة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/15006)
حكم دفع الزكاة لحملة انتخابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الحملة الانتخابية لمرشحي التيار الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وعليه؛ فلا يجوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشحين الصالحين ولا غيرهم من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/15007)
إخراج الزكاة لمن يظن أنه فقير ثم يتبين أنه غني
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرجت زكاة مالي قبل سنتين وأعطيت جزءا منها لزوجي حيث إنه كان عليه دين لسداد جزء منه، ثم تبين لي بعد ذلك أنه لا يجوز إعطاؤها إلا لغارم معسر لا يستطيع السداد، علما بأن زوجي كان يستطيع السداد، فهل علي إثم في ذلك، وأنا لا أعلم هذا الحكم في ذلك الوقت، وهل يجب علي إخراجها مرة أخرى بمقدار ما أعطيته له أم أنها سقطت عني والله غفور رحيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجوز للمرأة صرف الزكاة إلى زوجها إذا كان مستحقا لها على الراجح من أقوال العلماء، أما إذا كان غير مستحق لها فلا يجوز ولا يصح دفعها إليه، ولكن لو كانت الزوجة تعلم أنه غني ولكن تظن أنه يستحقها لأنه مدين -كما هو الحال في السؤال- ثم علمت أنه لا يصح أن تدفع إلى المدين القادر على وفاء الدين فإن عليها أن تخرجها مرة أخرى، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: فرع: من دفع زكاة لغير مستحقها كهاشمي، أو قن غير مكاتب ونحوه جهلا منه عدم استحقاقه ثم علم ذلك، لم يجزئه لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالباً، فلم يعذر بجهالته، كدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيراً، فيجزئه، لأن الفقر قد يخفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى الرجلين الجلدين، وقال: ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى، لما اكتفى بقولهما.... وإن دفعها لمن لم يظنه من أهلها، لم يجزئه لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به، لتحصيل البراءة والظن يقوم مقام العلم لتعسر الوصول إليه.
فقوله (ظنه فقيراً) دليل على أنها لا تجزئه إلا إذا كان الدفع مع هذا الظن، أما إذا كان يعلم أنه غني ولكن يظن استحقاقه لكونه مديناً فلا يجزئ كمن دفعها إلى هاشمي يظن أنه يستحقها ثم علم أنه لا يستحقها فإن عليه أن يخرجها مرة أخرى.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تجزئه ولو دفعها إلى من ظنه فقيراً فبان غنياً لا سيما إذا كان المدفوع إليه الزكاة ممن لا تخفى على المزكي حاله غالبا كالزوج لأنه من السهل أن تطلع الزوجة على حقيقة حاله فدفعها الزكاة إليه مع عدم التحقق من استحقاقه فيه نوع تقصير منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(11/15008)
صرف الزكاة في مشروع محو الأمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف المحددة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، وهذه الأصناف هي المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
وعليه فلا يصح أن تصرف في مصالح مشروع محو الأمية وإذا أراد الشخص أن يساهم في ذلك فهو أمر حسن، ولكنه يكون من ماله، لا من مال الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(11/15009)
حد الغني الذي لا يستحق الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إعطاء الشخص زكاة ماله لأخيه مع العلم بأن هذا الأخ عاطل عن العمل ويملك منزلا من غرفة واحدة فقط وعنده 5000 ريال فقط وهذا كل ما يملكه من الدنيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حد الغنى المانع من إعطاء الزكاة، والراجح من أقوالهم أن كل ما تحصل به الكفاية وتقوم به الحاجة من المال يعتبر صاحبه غنيا كما سبق في الفتوى رقم: 4938.
وعليه؛ فإذا كان المبلغ المذكور فيه كفاية لأخيك فإنه يعتبر غنيا وليس من مصارف الزكاة، وإذا كان المبلغ لا يسد حاجاته الأساسية فهو فقير يجوز صرف الزكاة إليه، وبالتالي فلا مانع من دفع زكاة مالك له بل ذلك أفضل لاشتماله على صدقة وصلة، لكن يشترط في جواز دفعها له أن لا تكون نفقته واجبة عليك، فإن من أهل العلم من قال بوجوب نفقة الأخ على أخيه بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/15010)
علاج الولد من زكاة مال أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه المريض لكي يتعالج بها في الخارج علماً بأن الولد عمره 20 سنة وهو غير متزوج وليس له عمل يتكسب منه أي أن الأب هو الذي يصرف عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الولد عاجزا عن الكسب لمرض أو غيره فتجب نفقته على والده، ومن النفقة ثمن الدواء. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (فصل) في مؤن الأقارب (يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعا، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً لخبر الصحيح {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه} (و) يلزم الأصل الحر، أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة (الولد) المعصوم الحر، أو بعض، كذلك (وإن سفل) ولو أنثى كذلك؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ.... الآية. اهـ. وما دام علاجه واجبا على والده فلا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنه يسقط واجبا بواجب آخر وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/15011)
من دفع الزكاة لأبويه جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كانت تعطي زكاة مالها لأبيها مساعدة له ليصرفها على نفسه وأسرته (أمها وإخوتها) عدة سنوات ظنا منها أن عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع خاص بالرجال وأن المرأة لا يجب عليها النفقة على أبيها ثم قيل لها إن عدم جواز إعطاء الزكاة للوالدين يشمل الرجال والنساء فهل هذا صحيح؟ وما حكم الأموال الزكوية التي أعطتها لأبيها هذه السنوات هل تخرج غيرها للفقراء وغيرهم ممن يستحقون الزكاة؟ وكيف تحسبها طوال هذه السنوات الماضية علما أن جزءا كبيرا من هذه الأموال كانت تصرف على إخوتها بجانب أبيها وأمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم إجزاء إعطاء الزكاة للأبوين الفقيرين من طرف أولادهما الأغنياء يشمل الذكور والإناث لوجوب النفقة على الجميع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 26323.
ولا مانع من دفع الزكاة للإخوة الفقراء، بل إعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم لا شتماله على صدقة وصلة للرحم، كما في الفتوى رقم: 829.
وما دام الدفع للأبوين غير مجزئ في حق المرأة التي ذكرت حالتها فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عن تلك السنين التي تم الدفع فيها إلى الأبوين، وعليها أن تحتاط في مقدار تلك الزكوات حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
والزكاة لا تسقط بالتقادم ولو طال الزمن، كما في الفتوى رقم: 43028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/15012)
حكم دفع الزكاة للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر برأس مال لعمي وجدي أي والده (قطع غيار سيارات) بأسهم معلومة ومتفق عليها ولي الصلاحيات في التصرف في هذه التجارة في كل شيء حتى إخراج الزكاة هل يمكنني أن أمنح نصيب الزكاة لوالدي (موظف) ذو دخل بسيط، وهو رب أسرة تتكون من ثلاتة ذكور مقبلين على الزواج وأنا منهم وبنتين مع العلم أن هذا النصيب من المال يريد أن يتم به بناء البيت؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحا وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن زكاة مال الوالدين لا تُعطى للأولاد الذين تلزمهم نفقتهم، وذلك لعلتين:
الأولى: أنه غني بنفقته.
والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه. اهـ من المجموع للنووي الشافعي.
وتظل نفقة الابن واجبة على الأب حتى يبلغ الولد ويكون قادراً على الكسب الذي يكفيه ومن يعول، فإذا بلغ الولد قادراً على الكسب إلا أنه لا يجد عملاً يناسبه، أو وجد عملاً لكنه لا يسد حاجته، فالنفقة في هذه الحالة تبقى على الأب كما هي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: وتستمر نفقة العاجز عن الكسب جملة بزمانة أو غيرها، والقادر على البعض على الأب تت ميمها. اهـ
وقال: ويجب نفقة الولد الذكر الحر الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب ويجد ما يكتسب فيه. اهـ
وفي الفتاوى الهندية وهو حنفي: ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار، إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرض، ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز. اهـ
وبناء على هذا، فلا يجوز لك إعطاء زكاة مال الجد للوالد، لأن نفقته واجبة عليه، إلا إذا كان على الوالد ديون فلا مانع من سدادها من زكاة مال الجد، لأن سداد الديون ليس من النفقات الواجبة إلا إذا كانت الديون متحملة في نفقة واجبة.
أما زكاة مال العم، فلا مانع من إعطائها لوالدك لعدم وجوب النفقة على العم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/15013)
هل يعطي أخته المطلقة من زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءاً من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: 40952.
وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.
فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلاً- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: 44020.
وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(11/15014)
الحج والعمرة من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تبرع شخص بزكاته إلى أبي وهذا الرجل غني وأعطاه الله مبلغاً من المال وقد قام أبي مع والدتي بالسفر إلى العمرة في شهر رمضان هل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح إعطاء الزكاة لمن لم يكن مستحقاً لها باتفاق العلماء، وإنما تدفع لمستحقيها الذين حددهم الله في محكم كتابه العزيز، وعليه فإذا كان والدك محتاجاً للزكاة فإعطاؤها إياه مجزئ، ولا يسمى معطيها له متبرعاً، لأنها واجبة عليه، ولوالدك التصرف فيها لقضاء حوائجه، وله الحج أو العمرة منها.
أما إذا لم يكن والدك محتاجاً، وإنما أعطاه إياه ليحج أو يعتمر فلا تجزئه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/15015)
هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة إلى جمعية رعاية الأطفال المعاقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تدفع لثمانية أصناف من الناس جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف فتوانا رقم: 27006.
وعليه فإذا كان الأطفال المعاقون الذين تعولهم هذه الجمعية متصفين بهذه الصفات أو ببعضها فلا مانع من دفع الزكاة إلى هذه الجمعية، وإن لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء وليس لهم اتصاف بأي صفة من الصفات المحددة لاستحقاق الزكاة فإنه لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأن مجرد الإعاقة البدنية أو العقلية ليست وصفا تستحق به الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/15016)
المدين المماطل ليس من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد ان أسأل أختي أسلفت امرأة مبلغا من المال وهذه المرأة تماطلت في دفع الدين أو بالأصح أنها تعمدت عدم دفع دينها فأنا أريد أن أدفع لأختي هذا الدين لكن من مال الزكاة الذي علي وأختي اخبرتني بأنها تريد أن تشتري أكلا للبيت وأنا أكل منه فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أكل من الأكل الذي ستشتريه؟
ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تطالبها أختك بدين إذا كانت مماطلة بالدين مع قدرتها على الوفاء به فليست من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الدين عنها على اعتباره من الزكاة، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(11/15017)
ليس من أهل الزكاة من راتبه يكفيه ويكفي من يعول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل لي قطعة أرض تجارية ولي راتب يكفيني ويكفي من أعوله، وأسكن في دار تابعة للدولة، وأدفع مبلغا زهيدا كأجرة، ولا يمكنني الآن شراء بيت حتى لو قمت ببيع القطعة التجارية لأن ذلك يتطلب مبلغا مرتفعا من المال يزيد عن السعر الذي تباع به القطعة التجارية، هذه هي حالتي الاقتصادية والسؤال: هل أنا الآن من مصارف الزكاة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من حال السائل أنه ليس من أهل الزكاة لأنه يجد ما يكفيه ويكفي عياله، وذلك لأن الزكاة جعلها الله للفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، والذي يجد كفايته داخل في حكم الغني، والغني ليس من أهل الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي، قال ابن قدامة في المغني: واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك.... إلى أن قال: والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار ابن الخطاب ... وهو قول مالك والشافعي فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. انتهى بحذف قليل.
وننبه السائل إلى أن الأرض التي تعد للبيع تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول وقيمتها تبلغ النصاب، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 49764.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/15018)
الكافر ليس من أهل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت أخ متوفى عمرها 17 عاما وأمها فلبينية بعد وفاة أخي ارتدت إلى دينها المسيحي وهي الآن تعيش في بلدها الفلبين، وأقنعت ابنتها بأن تعتنق المسيحية وللأسف بنت أخي أصبحت مسيحية وهي بعيدة عنا حتى نستطيع أن نقنعها بخطئها، المهم أن البنت تريد مني أن أرسل لها مالا لكي يعينها على الحياة، فهل يجوز أن أخرج لها من زكاتي تحت بند المؤلفة قلوبهم!!!؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرتد عن الإسلام حكمه حكم الكافر والكافر ليس من أهل الزكاة، أما المؤلفة قلوبهم المذكورون في آية التوبة فقد اختلف العلماء هل حكمهم باق أم انقطع سهمهم في الزكاة، وعلى كل حال فإن المراد بعض القادة المطاعون في قبائلهم وعشائرهم تدفع لهم الزكاة ليدخلوا في الإسلام أو يثبتوا عليه هم وأتباعهم، وأما الأفراد فلا تدفع لهم الزكاة إن كانوا من غير المسلمين، لكن هناك شيء آخر يمكن أن تعمله مع ابنة أخيك وهو الصلة والإحسان، فلعلك إذا أحسنت إليها ووصلتها مالت إليك وبالتالي يمكن أن تعمل على استقدامها لزيارتك ومن ثم تحاول إقناعها بحكمة بالدخول في الإسلام، وقد ترجع إلى الإسلام بمجرد خروجها من البيئة التي تربت فيها ودخولها في بيئة المسلمين من أقاربها وخصوصاً إذا كانوا قدوة حسنة في الدين والأخلاق، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 525.
وراجع للمزيد من الفائدة عن المؤلفة قلوبهم الفتوى رقم: 5331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(11/15019)
حكم دفع الأم الزكاة لبنتها وتقيم وتأكل عندها
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي تسكن معنا في المنزل وتعطي والدتي من أموال زكاتها حيث والدتي تنفقها في المنزل (الجدة تأكل من هذه الأموال) هل يجوز ذلك؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ولا يجوز للوالد صرف زكاته لولده إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه ونحو ذلك، لأن الوالد حينئذ يقي ماله ويسقط واجبا بواجب آخر، وكذلك لا يجوز إعطاء الولد الزكاة إذا كان له ما ينفقه على نفسه لأنه غني، وكذلك لو كان قادرا على الكسب فهو في حكم الغني، أو كانت البنت متزوجة ومكفية بنفقة زوجها.
قال البهوتي رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني تصل نفقته إليها لاستغنائها بذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عليها دين فتعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، وأما إذا كانت محتاجة للنفقة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فلا حرج على أمها في دفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تدفع الزكاة لها، ثم تقيم عندها وتأكل من نفقتها، لأنها حينئذ تكون كأنها قد أسقطت النفقة على نفسها بالزكاة التي دفعتها لابنتها، ولكن ينبغي أن تنفق على نفسها من مالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/15020)
لا يجوز صرف الزكاة في شراء تذاكر حفلات محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مشايخنا الأفاضل ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سؤالي هو: سوف يقام حفل خيري توجه إيراداته إلى مرضى معهد الأورام، مع العلم بأن هذا الحفل غنائي، فهل يجوز توجيه مال الزكاة لشراء تذاكر خاصة بهذا الحفل، أفيد وني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحفلات الغنائية لا تنسب إلى الخير ولا ترجع بالخير لما فيها من الشرور، ويتأكد ذلك إذا كان حاضروها خليطا من الجنسين، فتجمع بين معصية الموسيقى والاختلاط، وقد تقدم بيان تحريم المعازف في الفتوى رقم: 16617، والفتوى رقم: 39632.
وبالتالي فإنه لا يجوز صرف أموال الزكاة في شراء تذاكر لحضور الحفلات المحرم حضورها وإقامتها، بل يجب صرف الزكاة في مصارفها التي بينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، وراجع الفتوى رقم: 28032.
ويجب التنبه إلى أن مجرد كون الشخص مريضاً لا يجعله من مستحقي الزكاة ما لم يكن قد انضم إلى ذلك وصف من أوصاف مستحقيها، وقد تقدمت هذه الأوصاف في الآية المتقدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(11/15021)
ليس كل مريض تدفع له الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تجزئة زكاة المال أي كل شهر أدفع جزءاً منها وهل الدخول على الإنترنت بواسطة الرقم المجاني لمستشفى السرطان والذي يعود بكامل الدخل للمستشفى يجوز أن يدخل في زكاة مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير دفع الزكاة بغير عذر بل تجب على الفور، قال صاحب الزاد: ويجب على الفور مع إمكانه.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك وهي برقم: 20324، والفتوى رقم: 6415.
وأما الشطر الثاني من السؤال فلم يتضح لنا المقصود منه وعلى كل فليس كل مريض تدفع له الزكاة بل لا بد أن يكون متصفاً بإحدى الصفات الثمانية المذكورة في قوله الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، فإذا لم يكن المريض أحد هذه الأصناف الثمانية لم تدفع له الزكاة لكونه مريضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(11/15022)
حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة للأصل والفرع وخاصة الذكور منهم.
جزيتم عنا خير الجزاء وأطال الله بقاءكم وأمد في عمركم وبارك الله لكم في عملكم وجعله حجة لكم لا عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/15023)
مسائل في دفع الزكاة للولد
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك والدي صالة أفراح حيث يقوم والدي بإخراج الزكاة على المحل والصالة وأشياء أخرى.
وخصص لي الجزء الأكبر من مبلغ الزكاة برغم أنني محتاج إلى المال.
السؤال: ما حكم هذا المبلغ الذي سوف آخذه منه؟
علما بأن قيمة المبلغ 6000 دينار مع العلم بأنه إذا أرجعت المبلغ إلى والدي قد يسبب فتنه مثل قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين.
وهل يجوز اخذ هذا المالك دين وسوف أرجعه له فيما بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبالنسبة للزكاة فهي واجبة في كل ما هو في عروض التجارة، وكذلك تجب في غلة صالة الأفراح، وراجع الفتوى رقم: 12853 والفتوى رقم: 19847.
ولتعلم وليعلم أبوك أن الله حدد لها مصارف ثمانية لا تدفع إلا إليهم، كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
كما ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الرجل زكاته إلى والده أو ولده أي أصله أو فرعه، من الذين وجبت نفقتهم عليه، وانظر هذه المسألة مفصلة في الفتوى رقم: 9892 والفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26323.
وستعلم هناك أن المانع من إعطاء الزكاة للقريب هو وجوب النفقة على صاحب المال، والولد إذا كان غير مستغن بكسب لعجز أو مرض أو نحوهما فإن نفقته واجبة على أبيه الغني، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17147.
وإذا كانت النفقة واجبة على الوالد لم يجز له دفع زكاته إلى ولده ولا يجوز للولد قبولها لا على أنها زكاة له ولا على أنها دين عليه لأن هذا المال ملك للفقراء، وعليه إخبار والده بالحكم الشرعي.
فإن أصر الوالد على موقفه أخذ الولد المبلغ وصرفه في أهل الزكاة من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من المذكورين في الآية المتقدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(11/15024)
حكم دفع الزكاة لبناء مقبرة للفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مقبرة لفقراء المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، والمقصود بقوله تعالى: " في سبيل الله " أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/15025)
لا تدفع الزكاة لمن يستعين بها على شرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[لجنة زكاة قامت بصرف بطاقة تسوق مواد غذائية لإحدى الأسر الفقيرة فقام الرجل بشراء علبة سجائر مع العلم بأن صاحب المحل أوضح له بأن البطاقة للمواد الغذائية إلا أنه أخذ السجائر وخرج من المحل؟
ماهو الإجراء الشرعي الذى يجب على لجنة الزكاة القيام به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب في حال صرف الزكاة التحري فلا تدفع إلى صاحب معصية ليستعين بها على معصيته، لأن ذلك عون عليها، قال صاحب تحفة المحتاج وهو شافعي: قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقاً، ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى. ا. هـ
وقال خليل ابن إسحاق المالكي: وغريب محتاج لما يوصله في معصية. قال الحطاب في شرحه لهذا النص: إذا كان سفره في غير معصية. ا. هـ
ولا شك أن الدخان من المحرمات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1671
وعليه؛ فمن علمت منه الاستعانة بما يصرف إليه من الزكاة في معصية كالدخان حرم دفع الزكاة إليه، ومن جهل منه ذلك فلا مانع من صرفها إليه، ولا يضر تجرؤه هو في الصرف بعد ذلك على المعصية ما دام الدافع يتوقع منه غير ذلك، وهذا هو ظننا بأصحاب لجنة الزكاة المذكورة، بقي أن ننبه إلى أنه إذا كانت الأسرة المذكورة في السؤال من الأسر المحتاجة فإن كون أبيها مدخناً لا ينبغي أن يحول بين لجنة الزكاة وإيصال الخير إلى هذه الأسرة، فعلى لجنة الزكاة أن تسلم إليها حصتها مواد غذائية بدلاً من أن تسلمها لها نقوداً أو سنداً مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(11/15026)
حكم دفع الوالد زكاة ماله إلى ولده الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثاني.هل يجوز لي إعطاء نصيب من الزكاة لولدي الذي يسكن بعيدا عني؟
مع العلم بأني لم أتحصل على رد لهذا السؤال
أرجو إرسال الإجابة إلى عنواني الإلكتروني
ولكم منى جزيل الشكر أخوكم في الله محمد بشير مصباحى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بخصوص دفع الزكاة إلى الولد الفقير، فالجمهور على منعه، وانظر الفتوى رقم: 28769.
وعليه، فلا يجوز لك دفع الزكاة إلى ولدك ولو كان يسكن في مكان آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/15027)
الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش مع والدتي التي يتكفل أخي بالصرف عليها، وباعتباري أعيش معها لا أتكفل بشيء من المصروف وأخجل أن أطلب لحاجاتي الخاصة، فهل أستطيع أخذ زكاة مال أخي في هذه الحالة. وجزيتم خيراً ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع أن أخاك هو الذي ينفق عليك فلا يجوز له أن يعطيك من زكاته، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/15028)
يحرم إعطاء الغني من الزكاة ولا تجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لها زوج وأولاد وفي بعض الأحيان يعطيها الأقارب بعض مال الزكاة وهذه المرأة ليس لديها
حاجه شديدة لهذا المال هل يجوز لها الإقدام إلى الحج لبيت الله الحرام أي الحج التمتع بهذا المال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تحل إلا لأحد الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في آية مصارف الزكاة، فلا تحل الزكاة لغني بنفسه أو من يعوله من زوج أو ولد، وبذلك تعلم أنه يحرم على هذه المرأة أخذ هذا المال، ويحرم على صاحب الزكاة إعطاؤها من مال الزكاة، ولا تجزىء عنه إن كان يعلم عدم استحقاقها الزكاة، وأما الحج من هذا المال فلا يجوز أيضاً إذ أن الواجب في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ومع ذلك فلو وقع هذا الحج فهو صحيح مع الإثم على القول الراجح، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21142، والفتوى رقم: 11254.
ولو افترض أن هذه المرأة فقيرة فالزكاة تعطى لها بوصف الفقر، لا لأجل الحج، فإن أخذت الزكاة لفقرها فادخرت من المال ما تحج به فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/15029)
حكم صدقة التطوع على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: ما معني أن أهل البيت تحرم عليهم الصدقة؟
ثانيا: هل لقب الجميلي من الأشراف؟
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
فالزكاة المفروضة محرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما صدقة التطوع، فتحل لهم على المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية، وراجع في حكمة حرمانهم من الزكاة الفتوى رقم: 15881، على أنه قد يجوز لهم أخذ الزكاة في بعض الصور، راجع هذا في الفتوى رقم: 6344.
وأما بخصوص الاسم الذي ذكرته، فلا نملك الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/15030)
حكم إعطاء أجرة لمحفظي القرآن الكريم من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج أجر المحفظ من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صرف أجرة لمحفظي حلقات تحفيظ القرآن الكريم من الزكاة، لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة وليس منها ما ذكر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/15031)
حكم إعطاء الجد زكاته لأحفاده الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟ رجل مستور الحال، وله الأحفاد الايتام والناس يأتون بزكاتهم لهؤلاء الأيتام، وهل يجوز الزكاة لهم بالعلم أن الجد ميسور الحال؟
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هؤلاء الأحفاد لم يبلغوا الحلم وأنهم فقراء، وإذا كان الأمر كذلك فإن نفقتهم واجبة على جدهم فيجب عليه أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة.
بل لا تصرف إليهم زكاة الناس إذا كان هذا الجد باذلاً لهم من النفقة ما يكفيهم.
فإن امتنع الجد من الإنفاق عليهم أو أنفق عليهم دون الكفاية جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة ما يكمل لهم الكفاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/15032)
الزكاة لا تدفع لمن تجب نفقتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متقاعد وأنا مطلقة أسكن معه أصرف في البيت، لكن هل يجوز إخراج الزكاة له؟
والدتي ووالدي كثيراً المشاجرة وأنا عصبية، وحين يتشاجران أغضب وأهاوشهم نظراً لكثرة الإزعاج، هل هذا حرام مع أن النصيحة لا تنفع فيهما؟ حاولنا كثراً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك دفع الزكاة لأبويك ولا لأحدهما ولو كان متقاعداً أو فقيراً، لأن الزكاة لا تدفع لمن تجب نفقته، ونفقة الأبوين الفقيرين واجبة على الأبناء.
وأما ما يخص والديك فإن الواجب عليك برهما واحترامهما والإحسان إليهما.. ولا يجوز لك رفع الصوت عليهما، فقد أوصى الله عز وجل بالوالدين في غير ما آية، وجعل حقهما بعد حقه -سبحانه وتعالى- مباشرة، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً [الاسراء:23-24] .
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18099، 2894، 30004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/15033)
هل يدفع الزكاة لأقاربه إن كانوا من أهل البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد أفاد بعدم جواز الزكاة على آل البيت، فهل هذا يعني أنه لا يجوز أن يعطي أخ لأخته المتزوجة أو لأحد من أهل بيته المحتاجين الذين لا تجب عليه نفقتهم جزء من زكاة ماله، إذا كان هؤلاء جميعا من آل البيت، جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أقارب الشخص المزكي إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذلك الحكم أيضاً بالنسبة لأخته، وأدلة هذا مفصلة في الفتوى رقم:
15881 وعند المالكية ومن وافقهم آل البيت يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء وحرموا حقهم في الخمس.
وإذا كانت أخت الشخص المزكي متزوجة بفقير من غير آل البيت، فلا مانع من دفع الزكاة إلى ذلك الزوج لفقره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/15034)
حكم إعطاء الزكاة للأم أو الأخ لأجل العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أنفق على عمرة أمي أو أخي الذي لا يعمل من مال زكاتي؟ مع العلم بأن هذه ليست أول عمرة لأمي ولكنها ستكون بإذن الله أول عمرة لأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك صرف الزكاة إلى أمك أو إلى أخيك لأجل أداء العمرة لأن الزكاة لا تصرف إلا لمن اتصف بصفات المستحقين لها أو بعضها كالفقر والمسكنة، لأن الله تعالى حصر الزكاة في أصناف ثمانية فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60)
والفقير والمسكين هو من لا يجد كفايته في المطعم والملبس والمسكن ونحو ذلك، وليس منها العمرة سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية، ولو قدر أن أمك فقيرة ومحتاجة فلا يصح دفع زكاتك إليها لأنك ملزم بنفقتها، وأما أخوك فلا حرج في إعطائه بوصف الفقر والمسكنة لا بوصف الاحتياج إلى العمرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/15035)
دفع الزكاة للجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[س2 لقد قسمت زكاة مالي على العمة والجدة، بعدها علمت بأن الزكاة لا تصح في الجدة، فتحريت الأمر وأردت أن أعرف كم أعطيتها لإخراجها مرة أخرى، فتبين لي أن الجدة لم تقبل هذا المال لإيثارها وقالت للعمة احتفظي به فأنت أحوج به مني مع العلم أن الجدة تعيش في غالب الأحيان عند ابنتها أي العمة، هل يجب علي إعادة إخراج قسمة الجدة في الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما علمته من كون الجدة لا يصح دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على الولد إذا كانت فقيرة هو مذهب أكثر أهل العلم.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أماً ولا ابنا ولا جداً ولا جدة، ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء، من قبل أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد -يعني الحسن-، فجعله ابنه ولأنه من عمود نسبه فأشبه الوارث. انتهى.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولا يجوز الدفع إلى أصوله، وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا. انتهى.
وعليه؛ فإن ما أعطيتَهُ للجدة من الزكاة ما زال في ذمتك، فإن شئت استرددت ما أعطيتها ودفعته إلى مستحقه، وإن شئت أخرجت ما يُماثله، ولا مانع من دفع القدر المذكور إلى عمتك ما دامت من مصارف الزكاة لتنفقه على نفسها أو عيالها لا على أن تصرفه في نفقة الجدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(11/15036)
كأنك قد دفعت الزكاة لنفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في السعودية، وقبل مجيئي عقدت قراني على فتاة واتفقت مع أهلها أن يلتزموا بتجهيز المطبخ، وقد قمت باستقدامها إلى السعودية، وأثناء رغبتي في العودة رفض أهلها التجهيز بحجة أن ظروفهم لا تسمح ولن تسمح مستقبلا، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي بغرض أن يتمكنوا من تجهيز المطبخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل زوجتك مطالبون بما التزموه من التجهيز المذكور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره.
فإن حصل منهم عجز فهم معذورون إلى أن يستطيعوا ذلك. أما ما يتعلق بزكاة مالك، فلا يجوز لك دفعها لهم من أجل صرفها في تجهيز المطبخ المذكور، لأن ذلك حماية لمالك من النقص بما ستبذله أنت في شراء التجهيز في حالة ما إذا لم يحصل من طرف أهل الزوجة، فكأنك قد دفعت الزكاة لنفسك في حين أن الله تعالى ذكر الأصناف الثمانية التي لا تصرف الزكاة لغيرهم في الآية الكريمة من سورة التوبة حيث قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(11/15037)
هل تأخذ المتزوجة الفقيرة من زكاة أمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة، حدثت مشاكل بيني وبين زوجي، امتنع على إثرها من الإنفاق علي وعلى ابنتي، وأنا الآن مقيمة لدى والدتي لفترة طويلة، فهل يجوز لوالدتي أن تنفق علي من زكاة مالها؟ علما بأن والدي متوفى ولا يوجد لدي أي مورد رزق ولا أعمل، ووالدتي تتولى الإنفاق علي وعلى ابنتي منذ فترة طويلة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت متزوجة لزم زوجها أن ينفق عليها، وكذا يلزم الأب أن ينفق على ولده الصغير الذي لا مال له، والمكفي بنفقة من ينفق عليه لزومًا لا يستحق الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. قال النووي رحمه الله في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، في تحفة المحتاج: وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي، فتأخذ تمام كفايتها بالفقر.. إلى أن قال رحمه الله: (وأنَّ الغائب زوجها ولا مال له ثَمَّ تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه، ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك، من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقًا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة. اهـ
وواضح من كلامهم أنهم عند إعسار الزوج أو القريب المنفق لزومًا أو غيابهما ولا مال لهما يمكن الأخذ منه، اعتبروه كالمعدوم، فجوزوا للمنفق عليه أن يأخذ من الزكاة.
وعليه؛ فإذا لم تتمكن هذه المرأة من الوصول إلى نفقتها وابنتها من هذا الزوج وكانت غير ناشزة، وليس لها ما يكفيها أصبحت من أهل الزكاة، إلاَّ أنه لا يجوز لها أن تأخذ من زكاة أمها؛ لأن الأم تلزمها نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين، فلا تعطهما من الزكاة لتدفع بذلك عن مالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(11/15038)
ليس من مصارف الزكاة دفعها لاعتمار شخص
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن مال الزكاة وطريقة صرفه.
هل يجوز لي أن أصرف مال الزكاة في دعوة أحد أصدقائي للعمرة، وذلك بغرض الإصلاح وتقريبه إلى الإسلام وتحبيبه إليه، وهل هذا يندرج تحت عنوان الدعوة أم لا؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة قد حدد الله الجهات التي تصرف إليها، وهي ثمان لا يجوز أن تصرف في غيرها، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
فمن صرف زكاته أو جزءاً منها في حج شخص أو اعتماره على أي غرض كان، فإن الزكاة لم تسقط عنه، لأنه صرفها في غير مصرفها.
ولا شك أن دعوة الأصدقاء وغيرهم من المسلمين إلى العمرة، وتحبيب الإسلام إليهم، وصرف المال في ذلك من غير الزكاة أعمال طيبة، وتندرج تحت عنوان الدعوة بلا شك، ودلالة على الخير وإعانة عليه، لكن يجب أن يكون ذلك من غير الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(11/15039)
الزكاة لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز دفع الزكاة للمشاريع القائمة على بناء المدارس وخاصة في دول أوربا وعلى وجه التحديد ألمانيا، حيث لا توجد مدارس إسلامية، ونحن نقوم على هذا العمل ولكن بعض المسلمين يعتقد أن الزكاة لا تدفع في مثل هذه المشاريع على الرغم من أهميتها القصوى؟
رجاء إرسال الرد على بريدنا الإلكتروني، كما نحيطكم علما بأن لنا صفحة على الإنترنت www.alnur.de
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه، وليس من ذلك ما سألتم عنه، وينبغي لكم السعي لأخذ الصدقات والتبرعات غير الزكوية لسد هذه الحاجة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/15040)
هل يقوم ما تنفقه الزوجة على زوجها مقام الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في وظيفة تدر علي مرتباً كبيراً والحمد لله، زوجي تزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ ذلك الحين لم يعد ينفق عليَّ وأقوم بتحمل ميزانية المنزل من الألف إلى الياء حتى الإيجار والماء والنور والتليفون وكل ما يخص المنزل، وأريد أن أعرف كيف تحتسب تلك الأموال التي أنفقتها، هل هي من الصدقات أو من أموال الزكاة، وماذا أفعل مع هذا الزوج، علما بأنه أنجب من الأخرى وبنى لها منزلاً ويقول لي ماذا ستفعلين بالأموال وقد اقترض مني من أجل استكمال البناء لأولاده، علما بأن دخله معقول ولكنهم يعيشون في مستوى مرتفع، أفيدوني أفادكم الله؟ والسلام عليكم ورحمته وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الزوج يجب عليه الإنفاق عليك ودفع المصاريف التي تدخل في النفقة من تكاليف البيت المختلفة إذا كان يستطيع ذلك؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود. لكن إذا كنت تستطيعين القيام بذلك والتزمت به احتساباً للأجر والمثوبة من الله تعالى، فإن الله تعالى لن يضيع سعيك، وستجدين ثواب ذلك عند الله تعالى إن شاء الله، لقول الله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [البقرة:215] . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. متفق عليه. وكذلك ما تقومين به من الاقتراض لزوجك فإن فيه خيراً كثيراً إن شاء الله تعالى، إلا أن ما تنفقينه لا يمكن أن يقوم مقام الزكاة الواجبة عليك، وللتعرف تعرفاً أكثر على حكم هذه المسائل وغيرها مما يتصل بالموضوع، يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 4533، والفتوى رقم: 8476. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(11/15041)
ابن الزنا ليس يتيما ولا ابن سبيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
فهل ابن الزنا يعتبر من الأيتام أم من عابري السبيل إذا ذكرنا الصدقات؟ وتحياتي إليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابن الزنا ليس يتيماً ولا ابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة إلا إذا عجزت أمه عن النفقة عليه، أو ماتت ولم يكن هناك من ينفق عليه من أقاربه الذين تجب عليهم نفقته، وكذلك إذا امتنع من تجب عليهم النفقة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
12263، والفتوى رقم: 9093.
مع التنبيه إلى أن اليتيم ليس من مصارف الزكاة بصفة اليتم، لكن قد يكون من المصارف إذا كان فقيراً أو مسكيناً أو غيرهما من المصارف الثمانية المعروفة المذكورة في آية التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/15042)
أقوال العلماء في صرف الزكاة لمن لم يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي موظفة بدخل جيد ولديها ما يكفيها وتريد أن تحج وتكلفة الحج أكبر من طاقتها فهل يجوز أن أساعدها بنصف تكلفة الحج من زكاة أموالي الخاصة بمبلغ 5000ج مع العلم بان زكاتي10000ج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج ليس مصرفاً للزكاة في الأصح من أقوال أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (ويُعطى أيضاً في الحج وهو من سبيل الله) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر الحج في سبيل الله وهو قول إسحاق. وعن أحمد رواية أخرى، لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وهذا أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد ... ثم قال: فإن قلنا: يُدفع في الحج منها، فلا يعُطى إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها ...
الثاني: أن يأخذ لحجة الفرض، ذكره أبو خطاب. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز ذلك في الفرض والتطوع معاً. ا. هـ
وعلى هذا نقول لك: لا تعطي أختك من الزكاة لتحج، واصرفها على ذوي الحاجة من سائر الأصناف المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... [التوبة:60] .
وأما أختك، فإن استطاعت حجت، وإلا سقط عنها حتى تستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/15043)
لا يجزيء دفع الزكاة للوالدين الفقيرين بالإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الكرام
السؤال الأول: هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين علما بأن أحوالهما المادية ليست جيدة ولديهما عائلة كبيرة وأنا أعيش معهما؟
السؤال الثاني: هل بإمكاني اعتبار القسم الذي اعطيهما من راتبي الشهري زكاة مالي حين يحل موعد إخراج الزكاة؟ شاكرة لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجزئ دفع الزكاة للوالدين الفقيرين لأن نفقتهما واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهما حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهما من النفقة الواجبة، فأشبه ما لو دفعها في دين عليه، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين.
ومن هذا تعلمين أنه لا يمكن اعتبار ما دفعت لهما من راتبك الشهري من الزكاة.
وانظري تميماً للفائدة الفتوى رقم:
3922، والفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 18184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/15044)
حكم إعطاء الزكاة لتارك الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يؤدي الصلاة أو لا يصوم شهر الفريضة وهو قادر على الصوم، وما الحكم إن كان قريبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على دفع الزكاة لمن لا يصلي في الفتوى رقم: 7033.
أما تارك الصيام كسلا فيمكن أن يعطى منها إن كان مستحقاً لها لأنه غير كافر، قال محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً ليس بكافر وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً. الفتاوى كتاب الدعوة ج1/ص159-160.
أما إن كان جاحداً لوجوب الصيام فهذا كافر ولا يعطى أي شيء من الزكاة بل يعامل كالمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالسيف إذا لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/15045)
حكم دفع الأم زكاتها لأولادها القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة موظفة أنفق على أولادي القصر من معاش والدهم ومرتبه وادخرت من مرتبي مبلغا من المال يستحق زكاة، فهل يجوز دفع هذه الزكاة لأولادي القصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى الوالدين أو الأولاد، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه.
وكذلك الأولاد لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم جزءٌ منه والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، إلا أن جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أجازوا صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وأيدوا ذلك بوجود المقتضي للصرف وهو الفقر والحاجة.
قال ابن تيمية وهو أحد القولين في مذهب أحمد قال: (وإذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم) . انتهى
ومن هذا يتبين للسائلة أنه لا يجوز لها ولا يجزئها دفع زكاة مالها إلى أولادها ما دام عندهم ما يغنيهم من تركة أبيهم أو من مرتبها هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/15046)
من يمتلك ما يفي بحاجيات الحياة ليس من أهل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أود أن أسأل هل تجوز الزكاة على أسرة يعمل عائلها في وظيفة ولكن دخله لا يكاد يكفي الأسرة وهذه الأسرة لها مبلغ من المال بالبنك تأخذ عائدا من ريع هذا المبلغ ولكن المبلغ أيضا صغير حيث أن رأس المال الموضوع في البنك صغير بالإضافة إلى أنه يتم السحب منه بصفة مستمرة مما أدى إلى تآكل رأس المال، وأحد أبناء الأسرة بدأ الدراسة الجامعية في مدينة بعيدة عن موطن الأهل مما يتطلب مصاريف تستهلك حوالي ثلث دخل العائلة فهل تستحق هذه الأسرة الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه الأسرة تملك مبلغاً من المال يفي بضرورات الحياة، وحاجياتها من السكن والغذاء والملبس ونحو ذلك، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة، لأن الزكاة يجب أن تصرف في مصارفها التي حددها الشرع، كما قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
وهذه الأسرة ليست من هذه المصارف.
واعلم -وفقك الله- أنه ينبغي لهذه الأسرة أن تعمل أو تتاجر فيما لديها من مال، أو يُتجر لها فيه، بدلاً من أن تنتظر الصدقات، وفي البخاري وغيره: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه.
كما ننبه السائل -وفقه الله- إلى أنه يحرم وضع المال في البنوك الربوية، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا أخذت فائدة على هذا المال كانت الحرمة أشد وأعظم، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279] .
فإذا كان ما لهذه الأسرة من مال في بنك ربوي، وجب عليهم أن يأخذوا رأس مالهم وما زاد عليه ربا فهو محرم يحرم عليهم الانتفاع به، وإنما يتخلصون منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يتركونه للبنك في أصح قولى العلماء، ويجب عليهم مع ذلك التوبة إلى الله واستغفاره لما سلف منهم من المعاونة على الربا وأكله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/15047)
قول العلماء في من أعطى الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في السعودية ولي أخ على وشك الزواج وما لديه من المال النقدي لا يكفي لتكاليف المهر وقد قمت بإرسال مبلغ من المال إليه على أساس أنه هدية زواجه وأنا في نفسي نويت أنه من الزكاه سؤالي:
1. إذا كان أخي لديه من الذهب المدخر إذا باعه فقد يكفي لتكاليف الزواج فهل يعتبر أخي بهذا الوضع من مستحقي الزكاة؟
2. عندما قمت بإرسال المبلغ أخبرته أنه هديه زواجه وأنا في نفسي نويت أنه من الزكاه وقلت إذا ظهر أن أخي لم يكن من مستحقي الزكاة فهي صدقة هل هذه نية صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في دفع الزكاة للأخ بشرط أن يكون فقيراً، والفقير هو الذي لا يجد كفايته ولا ما يفي بحاجته، ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح، ولا يجب على المزكي إعلام من يدفع له الزكاة أنها زكاة، وإنما الشرط أن ينوي المزكي الزكاة، بل كره بعض أهل العلم له أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة، وبما أن أخاك يملك من الذهب ما يسد به حاجته، ويكفي تكاليف زواجه، فليس فقيراً ولا يستحق الزكاة، وإذا كنت تعلم قبل إعطائه الزكاة تملكه لهذا الذهب، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة مرة ثانية لأنك دفعتها إلى من لا يستحقها فهي باقية في ذمتك، وأما إن كنت علمت بذلك بعد دفعك الزكاة إليه، فإن إجزاءها عنك في هذه الحالة محل خلاف عند العلماء، فقال بعضهم: لا تجزئ وعليك إخراجها مرة ثانية لمستحقها، وقال آخرون: تجزئ.
جاء في المغني: (فصل: وإذا أعطى من يظنه فقيراً فبان غنياً فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، والرواية الثانية: لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته..... وهذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر، وللشافعي قولان كالروايتين) . انتهى من المغني.
والذي يظهر أنه يجب عليك إخراج الزكاة مرة ثانية لأن الغالب أن حال الأخ -يساراً وفقراً- لا يخفى عليك وإن خفي عليك في حين فمن السهل أن تطلع على حقيقة ماله فتكون مقصراً إذا دفعت إليه الزكاة وهو غير مستحق لها، وعلى ذلك فعليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية لمستحقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(11/15048)
هل تصرف الأم زكاة مالها لبنتها إذا امتنع أبوها من النفقة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ابنة من زواج سابق وعمرها عشر سنوات وأبوها مقصر عليها في النفقة هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي أو مال زوجي أو مال أمي وأبي أو إخوتي من أجل كسوتها ودراستها وتطبيبها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة البنت واجبة على أبيها إن كان موسراً، فإن عجز انتقلت إلى أمها إذا كانت موسرة أيضاً، فإن امتنع الأب عن الإنفاق مع إيساره فإن أمره يرفع إلى القضاء ليلزمه بالنفقة وتوابعها من السكن والكسوة والعلاج.
فإذا لم يلزمه القضاء أو لم ترفع الأم الأمر إليه، فإن النفقة تكون عليها، ولها أن تعتبر ذلك تبرعاً، ولها أن تنوي الرجوع على الأب عند الإمكان.
أما بالنسبة للزكاة فإنه لا يجوز للأم أن تصرفها على ابنتها لوجوب نفقتها عليها، وكذا لا يجوز صرف زكاة زوج الأم أو أم الأم أو أبي الأم أو إخوة الأم أو غيرهم لمن كان مستغنياً بنفقة غيره عليه.
وعليه؛ فإذا كنت موسرة قادرة على النفقة على ابنتك، فلا يجوز صرف الزكاة لها، وإذا قدرت على بعض النفقة فلا بأس في أخذ الزكاة لتكميلها ممن ذكرت ومن غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(11/15049)
الهبة جائزة لآل الرسول بخلاف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الصدقة علي من ثبت انتماؤه إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع العلم أنه فقير لا يجد قوت يومه ولا يعطى له الخمس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تحل الصدقة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أعطوا حقهم من الخمس أم لا، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
4384 والفتوى رقم:
15881.
هذا فيما يتعلق بالصدقة المفروضة وهي الزكاة.
أما صدقة التطوع فتحل لهم على المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، وعللوا ذلك بأن صدقة التطوع كمال، وليست من أوساخ الناس، وأنها تجري مجرى الهبة، والهبة جائزة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/15050)
بند (في سبيل الله) هل يتضمن دفع الزكاة لغرض الدعوة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز إعطاء زكاة الذهب لمن يريد الزواج أو دفعها في الدعوة كشراء أشرطة وكتيبات وتوزيعها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على الشق الأول من سؤالك في الفتوى رقم: 11781.
أما الشق الثاني المتعلق بدفع الزكاة إلى من ذكرت، فالحكم أنه لا يجوز، لأن الله تعالى حدد ثمانية أصناف لا تدفع الزكاة إلى غيرهم، فقال جل ذكره: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
وقد حصر الزكاة في دفعها لهؤلاء، فإن (إِنَّمَا) تفيد الحصر، وما ذكره بعض العلماء من أن هذا يدخل في بند (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فالصحيح أن هذا غير سليم، لأن المتأمل في جميع الأصناف التي ذكرت في الآية يجدها داخلة في هذا المعنى، وبالتالي يفقد التقسيم فائدته، فبان من هذا أن الصواب هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن الزكاة تقصر على الأصناف التي وردت في الآية فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(11/15051)
الزكاة على الأب لا تجزئي بخلاف الأخ الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في البنك أحتفظ به للزمن لأني أعول نفسي وكذلك أعول والدي بمبلغ ثابت كل شهر وكذلك أخي في بعض الأحيان وأعمل في قطاع خاص حيث أني كل فترة أغير العمل نظراً للظروف السيئة التي تمر بها البلد وأحيانا أظل فترة بدون عمل والسؤال هل أخرج مبلغا سنوياً كزكاة عن المبلغ الموجود في البنك أم يعتبر ما أساعد به والدي وأسرتي زكاة عن مالي لأني لو أخرجت مبلغا آخر سيكون هذا عبئاً عليّ للعلم أنا أعطي والدي شهريأ مبلغا يعتبر غير قليل بالنسبة لدخلي وأقوم بهذا العمل منذ 5 سنوات أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على ما تقوم به من الإنفاق على والدك وأخيك، ونسأل الله أن يخلف عليك بخير مما أنفقت، ونذكرك بقول الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ:39] .
واعلم أنه لا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه على والدك من الزكاة، لأن نفقته واجبة عليك، أما ما تنفقه على أخيك، فيمكنك أن تحسبه من الزكاة إذا كان أخوك فقيراً محتاجاً، وكنت قد نويت أنها من الزكاة عند إخراجها.
فإذا أعطيت أخاك وكان حاله كما سبق، وحسبتها من الزكاة وقت دفعك له، فإن كان ما أعطيته بقدر الزكاة أو أكثر فلا يلزمك شيء، وإن كان أقل من قدر الزكاة، فإنه يلزمك إخراج الباقي، هذا إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول.
وفي الختام نحيل الأخ السائل على الفتوى رقم: 9537، وفيها حكم وضع المال في البنوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/15052)
الملزم بتسديد دين المكفول لا يجزئه السداد من زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا كافل شخص لشراء سيارة وبعد مضي عشر سنوات أفدت بأن المكفول لم يسدد ما عليه من التزامات وهو الآن لا يستطيع أن يسدد ما عليه ومعسر فهل بإمكاني أن أسدد عنه من زكاة مالي؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ملزماً بتسديد دين المكفول عند عجزه عن أدائه بمقتضى العقد، ثم عجز هو عن أدائه أو مات، فإنه لا يصح منك، ولا يجزئك أن تدفع زكاة مالك في تسديد الدين الذي وجب عليك أداؤه، لأن الزكاة لها مصارف معروفة محصورة فيها، ولا حق فيها لغير تلك المصارف، وليس لصاحبها أن يسدد بها ديونه أو يصلح بها شئونه.
ولا يمكن أن يقاس هذا الطلب على صاحب الحمالة التي تحملها والمذكور في حديث قبيصه المشهور، لأن ذلك تحمل حمالة لمصلحة عامة تعود على المسلمين بحقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، وهذه العلة ليست موجودة في مسألتنا هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/15053)
الغارم في معصية هل تصرف له الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب يعمل مدرساً ويعول 4 أطفال ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط مع بنك ربوي وعليه ديون أخرى ربويّة وغير ربويّة اقتنى بها هوائيا للأقمار وثلاجة ثانية فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة المستحقة علي؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل، وإن كان مديناً إلا أنه لا يعطى من الزكاة لسداد ديونه التي تحملها إلا إذا تاب إلى الله وحسنت توبته، وذلك لأن ما ذكرت أنه استدان فيه مشتمل على ما ليس محتاجاً إليه كالثلاجة الثانية، وما لا يجوز أن يستدان فيه كالدش والقرض الربوي من البنك، واستدان أيضاً لشراء الطبق الهوائي الجالب لكثير من المعاصي، وقد اشترط العلماء في الغارم الذي يعطى من الزكاة ألا يكون استدان في سفه أو فسق أو سرف أو معصية.
فإذا كان كذلك، فإنه لا يعطى من الزكاة حتى يتوب، قال ابن قدامة في (المغني) : لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة على المعصية. انتهى.
إلا أن يعطى لفقره لا لسداد دينه المحرم فلاحرج في ذلك، لكن عليكم بإعطاء زوجته وأولاده من الزكاة إذا كان هو عاجزاً عن النفقة عليهم، والأولى أن لا يعلم بذلك حتى لا يستعين به على معاصيه، وعليكم بنصحه وأن تبينوا له خطورة الربا ومشاهدة القنوات الفضائية، ومفاسد ذلك عليه في الدنيا والآخرة، وأن عليه التوبة والاستغفار إلى الله من كل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(11/15054)
لا تصرف الزكاة لأي أحد لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اعطاء الزكاه للوالدين للقيام بشعائر الحج او العمرة أو لشراء سلعة معمرة تخفف عليهم عناء الحياة وهم فى الكبر ارجو الافادة وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع الزكاة للوالدين برقم:
3515
وذكرنا هنالك أنه لا يجزئ دفع الزكاة إليهما ونضيف هنا أن الزكاة لاتصرف من أجل تأدية الحج أو العمرة لأي أحد، وذلك لأنها حق للفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
فهؤلاء الأصناف الثمانية المذكورون في الآية هم أهل الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(11/15055)
هل يصح إعطاء الأم زكاتها لابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز زكاة الأم لابنها البالغ من العمر 33 عاما وعمله لا يكفي حاجاته الأساسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمادام هذا الشخص فقيراً لا يجد عملاً يكفيه لسد نفقاته الأساسية فإنه يجب على أبيه إن كان حياً موسراً أن يعطيه من المال ما يكمل به نفقته، وإن كان أبوه ميتاً أو حياً لكنه فقير لا مال له فالواجب على أمه أن تعطيه من مالها ما يكمل به نفقته، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتها لأنها بذلك تقي مالها؛ إلا إن يكون ولدها مديناً فلا حرج أن تعطيه من الزكاة ليسدد دينه. قال ابن قدامة في المغني (فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها. ولنا قوله سبحانه: (وبالوالدين إحساناً) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لرجل سأله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب". رواه أبو داود. ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر)
تنبيه: ومن حكى عن مالك أنه لا يوجب على الابن أن ينفق على أمه فقد وقع في وهم عظيم فنصوص مذهب مالك طافحة بوجوب الانفاق لها عليه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/15056)
حكم دفع الزكاة للجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟
إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12203 والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1423(11/15057)
الصدقة محرمة على محمد وآله لحكم جليلة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أهل البيت وهم أهله وأقاربه من أن يأخذوا الصدقات..؟
أي حرمت عليهم الزكاة..؟
أتمنى أن ترسلوا لي الإجابه بأسرع وقت
شاكرة لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" قال الشوكاني -رحمه الله-: وإنما سميت أوساخاً لأنها تطهرة لأموال الناس ونفوسهم، قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة: من الآية103] انتهى.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال " أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ إرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة " وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم التي لأجلها حرمت الصدقة على محمد وآله عليهم الصلاة والسلام، منها: شرف النبوة وارتفاع مقام النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، فحرم الله عز وجل عليه وعلى آله الصدقة حفظاً لمكانته من أن يرتفع عليه من هو أدنى منه بصدقة أو زكاة.
ومنها: أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) [الشورى: من الآية23] ، وقال: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) [صّ:86]
فلو أن الله عز وجل أحل له ولآله الصدقات لأوشك المشركون أن يطعنوا فيه، فأغلق الله تعالى باب طعنهم من هذه الناحية بتحريم الصدقات عليه وعلى آله، وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر، والإمام الشوكاني رحمهما الله.
وربما تكون هناك حكم كثيرة أخرى لا علم لنا بها، والمهم أن الله عز وجل لم يحرم الصدقة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام إلا لحكمة أرادها فيها مصلحة لدينه ووحيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/15058)
الزكاة لها مصارف محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أحب نشر الدين والعلم، لذلك أتساءل هل يجوز لي أن آخذ قسما من الزكاة التي تجب في مالي وأمول به هذه الخدمات مثل النشر والطبع وما إلى ذلك من التكاليف؟ مع العلم أني أقيم في أوربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصاريف الزكاة محددة ومبينة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها، وهذه المصاريف هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]
فعلى هذا السائل أن يدفع زكاته لهذه الجهات، وإذا أراد أن يعمل شيئاً من أعمال البر والخير فهذا حسن، ولكنه يتطوع به من ماله الخاص، لا من مال الزكاة، وجزاه الله خيراً
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1422(11/15059)
من وجبت نفقته لا تجوز الزكاة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-رجل يريد دفع زكاة ماله وله جدلأب فقير فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الجد علما أن أب الرجل موجود على قيد الحياة وقادر على الصرف على الجد.. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الابن المباشر لم يصرف على أبيه ولم يكن هناك من يجبره على النفقة عليه فالظاهر من كلام الفقهاء أن نفقته تجب على ابن الابن، ولا يؤثر في ذلك كونه محجوبا بالابن المباشر، قال في كشاف القناع في معرض الكلام على نفقة الآباء والأبناء: ولو حجبه معسر كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوباً لما بينهما من قوة القرابة ومتانة الصلة. انتهى منه بتصرف قليل. وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز لك دفع الزكاة لجدك في هذه الحالة لأن نفقته واجبة عليك، ومن المعروف أن من وجبت نفقته لم تجز الزكاة عليه ولم تجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/15060)
حكم إعطاء الزكاة كعيدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز أن تكون العيدية لأخواتي البنات من زكاة المال؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن تدفع العيدية من زكاة المال، والواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها لبعض الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية فلا تجزئه.
وعليه، فإذا أردت أن تعطي (عيدية) لأخواتك، فلتكن من مالك الخاص، ولا يجوز أن تدفعها من الزكاة، فإن دفعتها منها وجب عليك أن تعاود إخراج المبلغ مرة أخرى وتدفعه لمستحقه.
ثم ننبهك إلى أن أخواتك إن كن فقيرات، ولم تكن أنت الذي تنفق عليهن جاز لك دفع الزكاة إليهن وينبغي ألا تقطع بها ما كنت تعطيهن، ولك في ذلك أجر القرابة، وأجر الصدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(11/15061)
لا تعطى الزكاة للقوي المكتسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أناس أصحاء وأقوياء ولكن فقراء ويدخنون السجائر وعندهم كسل ولا يعملون ويتركون أسرهم فقيرة، فهل تجوز لهم الزكاة، وهل تكون لهم أم لأولادهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، وقيل: عكس ذلك. وكل منهما يعطى ما فيه كفايته، ومن كان فقيراً قادراً على الكسب ولكنه يكسل عن العمل فلا يستحق الزكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وذو المرة هو ذوا القوة على الكسب والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وهولاء الفقراء الأصحاء الأقوياء…المذكورين في السؤال إن كانوا قادرين على الكسب واجدين لعمل يتكسبون به وإنما يمنعهم من الكسب الكسل فلا يستحقون الزكاة ولكن إذا كان من يعولونهم فقراء لا يجدون ما يسد حاجتهم واستطاع المزكي أن يوصل إليهم زكاته من غير أن تقع في أيدي أولئك الكسالى جاز ذلك وأجزأ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(11/15062)
دفع الزكاة إلى أهل منزل واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع زكاة الذهب لأهل في منزل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل المنزل الواحد إذا كانوا فقراء أو مساكين، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم كلهم، ولا عبرة بوجود الأب إذا كان فقيرا لأن وجوده وهو فقير كعدمه، فتدفع الزكاة إليه، أو إلى زوجته أو أولاده أو إليهم جميعاً، لا حرج في ذلك كله.
ويدفع لهم من الزكاة ما يرفع عنهم اسم الفقر. أما إذا دفع للأب ما يصير به غنياً، فلا يجوز دفع الزكاة إلى أولاده، ولا إلى زوجته في هذه الحالة لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزوجة فلو كانت غنية أصلاً، أو دفع لها من الزكاة ما تستغني به، فلا يمنع ذلك من دفع الزكاة لزوجها حيث كان فقيراً.
وإذا كان الذي يريد دفع الزكاة إلى أهل في منزل واحد - حسب تعبيره - هو أحد أفراد الأسرة نفسها، فلا يجوز له دفع الزكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنه إما أن يكون أباً أو أحد أولاده، وكل منهما تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكل من وجبت عليه نفقة شخص لم يجز أن يدفع زكاة ماله إليه. اللهم إلا إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو أم الأسرة، فيجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، لما في صحيح البخاري من أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وجواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(11/15063)
حكم إعطاء الزكاة لمن يدخره للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تعمل عندنا في المنزل وعائلتها فقيرة فقرا مدقعاً وفي احتياج دائم للمال فيأخذون أجرها الشهري ولذلك فقد فتحت لها حسابا في البنك لايعلم أهلها عنه شيئا تحسبا لحين تحتاج مالاً لزواجها. وهذا الحساب نودع لها فيه من زكاة أموالنا وهو يزيد على النصاب الزكوي.
فهل تجب على الفتاة زكاة وهل يجوز لنا الإيداع في ذلك الحساب من زكاة أموالنا وكيف نستطيع مساعدتها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة محتاجة فلا بأس من إعطائها من الزكاة بقدر حاجتها فقط، والمراد بالحاجة الأشياء الأساسية التي يشق العيش بدونها كالمسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج ونحو ذلك، وليس من ذلك الادخار لغرض الزواج، ولا بأس بإعطائها من الزكاة وقت زواجها إذا كانت حينئذ محتاجة.
ومن أُُعطي من الزكاة لحاجة، وبلغ ما أعطي نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة.
ونشير هنا إلى أنه لا يجوز وضع المال في البنك الربوي، ولو لم يؤخذ عليه فائدة لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ولكن ينبغي وضع المال في البنك الإسلامي، أوفي البيت، أو عند أمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(11/15064)
إعطاء العمال " عيدية " وحسابها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حوال الزكاة أنا صاحب مؤسسة أخرج الزكاة كل سنة في شهر رمضان الكريم وأقوم بإخراجها بأكثر من النسبة المحددة شرعآ وأقوم بإعطاء موظفي المؤسسة كلهم عيدية، وأقوم بخصمها من مخصص الزكاة مع العلم أني مداوم على هذه الطريقة حوالي 15 سنة مع العلم أني أقوم بإخراج الزكاة بزيادة أرجو إفادتني تفصيلآ ماهو الحكم وكيفية التعامل؟
جزاكم الله خيرآ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك مستقبلاً هو أن تخرج ما أوجبه الله تعالى عليك من زكاة مالك لا تنقص منه شيئاً، ولست مطالباً بأن تزيد عليه.
ويجب عليك أن تدفعه إلى مستحقيه الذين خصهم الله تعالى به في محكم كتابه، حيث يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
ولا يجوز لك أن تجعل الزكاة وقاية لمالك مما كان يجب عليك شرعاً: كالنفقات الواجبات، أو يتحتم عليك عادة: كالبذل في المعروف والمروءات، ومن جملة ذلك العيدية إن جرى العرف على أن مثلك عليه أن يعطيها لأمثال هؤلاء العمال.
أما فيما مضى، فإن كان المبلغ الذي تدفعه للموظفين عندك يساوي الزائد على الزكاة الواجبة، أو أقل من ذلك، فلا يلزمك الآن شيء.
وأما إن كان المبلغ أكثر من الزائد على الزكاة فما زال في ذمتك ما نقص من الزكاة الواجبة، فعليك أن تخرجه فوراً، وإن شككت في قدره، فاحتط حتى تبرأ ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(11/15065)
هل تنفق الأم على ابنها من زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أشتري بأموال زكاتي كتبا لابني الذي يدرس أو أدفع أجور دراسته، وأبوه بدل أن ينفق على تعليمه يكمل هو دراسة الدكتوراة ويشتري أرضا ويحاول أن يبنيها لأنه لايملك بيتا ولا سيارة وليس لديه إلا ما يدرس به ابنه ومصروف الطعام والأطفال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إخراج الأم زكاة مالها على هذا الولد، لتساعده في مصاريف دراسته لا يجوز لأمرين:
أحدهما: وجوب ذلك على أبيه القادر على نفقته، والقائم على مصاريف تدريسه حسب ما في نص السؤال.
الثاني: اشتراط الفقهاء في جواز إعطاء الفقراء والمساكين أن لا يكون أحدهم من فروع المزكي، ولا أصوله، قال في المغني: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد وإن سفل) .
يعني: وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات.
والحاصل أن بعض الفقهاء لم يقيدوا حرمة ذلك بحالة وجوب النفقة، بل ولا بالإرث. نص عليه أحمد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(11/15066)
حكم ادخار الأم زكاتها لتزويج ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن عمره 9سنوات وأريد أن أزوجه عندما يبلغ مباشرة فهل يمكن أن أشتري من الآن بأموال زكاتي أثاثا لبيته مثلا أو ذهبا لمهره لأن أموال زكاتي قليلة لا تكفي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حبسك زكاة مالك إلى أن يبلغ ابنك، فتزوجيه بها، أو تشتري له بها أثاثاً تدخرينه له، كل ذلك غير جائز لعدة أسباب:
- أن الابن المذكور ليس من مصارف الزكاة، لوجوب نفقته على أبيه القادر على الإنفاق الباذل له.
- أن الراجح أن دفع الزكاة من الوالدة إلى الابن الفقير غير جائز، لوجوب نفقته عليها إن مات الأب أو عجز، والحال أن الابن ما زال يسكن معها.
- أن الواجب في الزكاة أن تصرف لمن يستحقها في الحال، لا لمن يُقَدَّر أن يستحقها بعد سنوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(11/15067)
دفع الزوجة لإيجار البيت والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الزوج المتوسط الحال في عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟
وهل ما تنفقه الزوجة على بيتها من دفع إيجار ومأكل ومشرب وملابس ومصروفات مدارس وجامعات من زكاة المال أم هذا واجب عليها ولايحتسب من الزكاة؟ علماً بأني قد تعبت نفسياًمن هذا الحال أنا وأولادي لعدم شعورنا بمسؤليته تجاهنا.
... ... ... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، ولا يكلف بما عجز عنه، ولا يعذر فيما أطاق، قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها) [الطلاق: 7] .
وبناءً على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه الله تعالى.
وليعلم أن تحمل الإنفاق هو من جملة أسباب القوامة التي جعلها الله تعالى له عليكم، كما قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34] .
كما أن الإنفاق على العيال فيه أجر كثير، لمن أحسن النية، وابتغى وجه الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ، وفيه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك".
كما أن التفريط في الإنفاق على من تجب النفقة له فيه إثم كبير، لما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
هذا بالإضافة إلى أن الرجل يعمل ويكد ويرتكب المخاطر ليكسب مالاً طيباً يهيأ به ظروفاً طيبة لنفسه وأسرته، وطبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى ذلك، كما يعد خلاف ذلك من الشح المذموم شرعاً وعادةً.
ثم على الزوجة والأولاد أن يراعوا حال معيلهم - إذا لم يقصر - ولا يكلفوه ما لا يطيق، وليقنعوا بما آتاهم الله تعالى، ولا ينظروا إلى من هم فوقهم في المستوى المعيشي، فإن ذلك كفيل لهم - بإذن الله تعالى- أن يجلب لهم السعادة والطمأنينة والاستقرار.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه".
وفي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله" وهذا لفظ مسلم.
وأما إنفاق المرأة على زوجها وأولادها فغير واجب عليها، فإن قامت به وأحسنت النية، فهي مثابة على ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما دفع المرأة لإيجار البيت، ونفقات العيال، واحتساب ذلك زكاة، فلا يجزئ عنها، لأن الزكاة حق واجب في المال يجب إخراجه منه، ولا يجوز لدافعها أن يقي بها ماله مما كان لزاماً عليه أن يدفعه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الشرعي، أو على سبيل الوجوب العرفي الذي تمليه المروءات والأعراف.
وهذه المرأة يلزمها بطبيعة الحال أن تدفع إيجار البيت الذي تسكنه، وتنفق على نفسها وعلى عيالها إذا لم يقم الزوج بذلك، فكأنها إذا دفعت الزكاة في ذلك وَقَتْ مالها وحفظته مما كان لازماً لها، وبإمكان هذه المرأة أن تلزم الزوج بتحمل واجباته من النفقة إما بطريق الحجة والبرهان وعرض كلام أهل العلم عليه، وإما بتوسيط أهل الإصلاح وإما برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية. والأولى - حقيقة - بالمرأة التي لها مال تغطي زكاته هذه النفقات كلها الأولى بها أن تنفق على بيتها وعيالها، وتحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، وأن تخرج الزكاة طيبة بها نفسها، وأن لا تفكر أصلاً في وسيلة تحول بها بين الفقراء - الحقيقين وبين ما فرض لهم من مال الله الذي هي مستخلفة فيه.
وننبه إلى أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إن كان فقيراً في أصح قولي العلماء، ويشترط أن تملكه أياها ثم هو يتصرف فيها كيف ما يشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(11/15068)
لا حظ لفقراء اليهود والنصارى في زكاة المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تعطى لهم الزكاة قد حصروا في ثمانية أصناف فقط، قد بينت في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... ) [التوبة: 60] .
ومن دفع الزكاة للفقراء من يهود ونصارى باعتبار أنهم من صنفي الفقراء والمساكين، فإن فعله غير جائز وذمته لم تبرأ، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، ما لم يكن من المؤلفة قلوبهم، فيجوز دفعها له، والدليل على عدم الإجزاء المتقدم ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء الكفار من الزكاة تحت صنفي الفقير والمسكين، أما إعطاؤه تحت بند المؤلفة قلوبهم، فقد تقدم تحت الرقم: 5331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(11/15069)
دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات، ويراجع الجواب رقم: 6515
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/15070)
من لا يستحق الزكاة على سبيل الإجمال
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت من خلال شبكتكم الموقرة مصارف الزكاة الثمانية فجزاكم الله خيرا على ذلك، ولكنني سمعت شيخا يقول إن هناك إحدى عشرة حالة لا يستحقون الزكاة، منهم أهل البيت، ولم يسعفني الوقت لمعرفة الباقين، فهل تفضلتم بسرد من هم الذين لا يصح لهم أخذ الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن من علم الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة، كفاه ذلك عن معرفة من لا يستحقونها، لأن من سوى الأصناف الثمانية لا تدفع له الزكاة، ولا يستحقها.
ولكن مع ذلك قد عدَّ العلماء من لا يستحقها، زيادة في الإيضاح، وتكثر تلك الأقسام التي لا تستحق الزكاة وتقل حسب التفصيل والإجمال. وإليك ما ذكر من ذلك إجمالاً.
1- آل النبي صلى الله عليه وسلم.
2- الأغنياء.
3- الكفار: ويشمل ذلك الكفار الأصليين محاربين، أو معاهدين، أو ذميين، كما يشمل المرتدين.
4- كل من انتسب إليه المزكي، أو انتسب إلى المزكي بالولادة، ويشمل ذلك الآباء والأبناء على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.
5- الزوجة، أما إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، فقد اختلف في إجزائه.
6- الفاسق المبتدع على خلاف وتفصيل في ذلك.
7- الميت ـ على خلاف فيه.
8- الجهات الخيرية، كبناء المساجد والمدارس، وإنشاء المرافق العامة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/15071)
المطلقة التي تعول ابنها لا تعطيه من زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر لكم حسن تعاملكم وسؤالي هو أنني أعول طفلا في الحادية عشرة من عمره تركه أبوه لي ولم يره منذ ولادته رغم كل المحاولات الممكنة للإصلاح وتم الطلاق وأخذ علي ورقه تقول إنني تسلمت مبلغا هو اللازم للإنفاق على الولد إلى نهاية سن الحضانة وكان ذلك مقابل الطلاق وإلا كنت أظل معلقة للآن وتوليت رعاية ولدي والإنفاق عليه
وللآن هولاينفق عليه وأنا أقوم بذلك بالرغم من الأعباء المادية لدي وسؤالي هو أنني أملك مبلغا من المال نتيجة عملي في إحدي البلاد العربية أدخره لزواج الولد وأصرف من أرباحه علي وعلى ولدي حيث إن دخلي لا يكفي متطلبات الحياة هل من الواجب دفع الزكاة أو أدفعها لولدي وهو يحتاجها في دراسته ومعاشه
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يأجرك على رعاية ولدك والإحسان إليه، والصبر على ما نالك من الأذى.
وأما الزكاة فإنها واجبة في هذا المال، ولو كان مدخراً لزواج أو غيره، فكل مال بلغ نصاباً وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
فإذا حال الحول فانظري إلى ما عندك من المال (أصله وربحه) وأخرجي القدر المذكور.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الابن لوجوب نفقته عليك، فدفع الزكاة له حماية لمالك، وإبقاء له في ملكك.
واعلمي أن الزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للإنسان، كما قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة:103] والمال مال الله تعالى، فلا ينبغي أن يبخل الإنسان على ربه بما أعطاه له. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1421(11/15072)
العائلة المذكورة ليسوا فقراء فلا يستحقون الزكاة من هذه الجهة
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى أخواتي وضعها المادي أقل بكثير من بقية العائلة هل تجوز عليها الزكاة علما بأن لديهم بيت ملك وراتبا شهريا 8 آلاف ريال يذهب منه 2600 أقساط السيارة والباقي يضيع في مصروفات البيت وعدد أفراد الأسرة 8 بالإضافه إلى أنها حامل وليس لديهم ما يكفي لشراء كسوة العيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الله تعالى من أهل الزكاة الفقراء والمساكين. وحَدُّ الفقير أو المسكين من لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه.
وهذا الراتب المذكور يكفي فيما نعلم، بل قد يزيد عن حاجات هذه الأسرة لطعامهم وشرابهم وكسوتهم المعتادة ومصاريف دراستهم ونحو ذلك، فليسوا أهلاً للزكاة، والواجب البحث عن فقراء المسلمين الذين لا يجدون طعاماً ولا شراباً ولا كساء، ومن لم يهتد إلى هؤلاء فعليه أن يدفع زكاته إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموكلة بذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(11/15073)
حكم إعطاء الأم ابنها من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تستطيع إعطاء ابنها مقدار الزكاة المفروضة عليها إن كان في حاجة لهذه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الابن قادراً على الكسب، لكن كسبه لا يفي بحاجاته الضرورية، أو كان غارماً لا يستطيع سداد ما عليه من الديون، فلا حرج في دفع زكاته إليه، أما إذا كان صغيراً لا يكتسب فالأظهر عدم جواز دفعها إليه، لأن نفقته واجبة على أبيه إن كان حياً قادراً، وإلا فعلى أمه إن كانت قادرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/15074)
الزكاة حق لكل مسلم إلا من أتى ببدعة مكفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لصديق من المذهب الشيعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة حق لمن كان داخلاً في عموم المسلمين من أي طائفة كان، شيعياً أو غيره، ما لم يأت بما يناقض الإسلام، كأن يكون من الذي يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، أو يسبونهم، أو يكفرون أبابكر وعمر رضي الله عنهما، أو يسبونهما، أو يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، أو يعتقدون أن هناك قرآناً غير القرآن الذي حفظه المسلمون، أو يعتقدون العصمة في أحد من الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وإن كان فقيراً فهو ليس من أهلها، وإن كان غير ذلك وإنما قد يقع في بعض البدع، فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، بشرط أن يكون داخلاً تحت واحد من أصناف الزكاة الثمانية. وإن وجد من هو مثله، أو أحوج منه ممن ليس من أهل البدع، فهو أولى بزكاتك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/15075)
دفع الزكاة للأخوة والأخوات، وإخراجها أقساطا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول الزكاة
أنا أعمل في السعودية ولي ولله الحمد زوجة وأولاد معي وكذلك زوجتي تعمل والمال الذي نحصل عليه نضعه سوية في صندوق في بيتنا ونصرف مصروفاً واحداً أي لا يوجد فرق بيني وبين زوجتي ولا يوجد حساب خاص لكل واحد ولي أخ وأختان في سورية حيث إن أخي يعمل هناك وراتبه لا يكفيه وإننا نقوم بدفع راتب شهري لأخوتي مساعدة منا لهم، وكذلك ندفع راتبا شهريا لأم زوجتي وأخت زوجتي الصغيرة التي تسكن مع حماتي
فهل يجوز دفع زكاتنا لأخوتي وكذلك لأم زوجتي وأختها.
وفي حال الجواز هل يجوز أن نقسط مبلغ الزكاة بحيث ندفعه على دفعات شهرية لأنه في حال دفعه مرة واحدة فانه يصرف بسرعة.
أفيدونا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دفع الزكاة للإخوة أو الأخوات الذين هم من أهلها جائز بل مرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
وعليه فإن ما تفعله أنت وزوجتك من دفع زكاتكما إلى إخوتك وأختها عمل جائز وطيب. في قول أكثر أهل العلم، أما بخصوص أم زوجتك التي ذكرت أن ابنتها ـ التي هي زوجتك ـ موظفة وأن لها أموالاً، فليست من أهل الزكاة لوجوب نفقتها على ابنتها الغنية، ما دامت غنية وباذلة.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال وهي: جواز دفع الزكاة أقساطاً، فالواجب على الغني إخراج المقدار الواجب كله بمجرد حلول حوله، أو وقت وجوبه، فإن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الزكاة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية، ويجوز دفع الزكاة أقساطا بشروط:
الأول: أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر.
الثاني: أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها.
الثالث: إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/15076)
الوجوه التي تبيح لآل البيت أخذ الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أكل الصدقة في هذا الزمان لمن يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإمام جعفر الصادق رحمه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصدقة المفروضة (الزكاة) لا تحل لآل البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تبغى لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" رواه مسلم وأحمد.
غير أن كثيراً من الفقهاء رجح جواز أخذ آل البيت للصدقات إن هم منعوا حقهم من الخمس المذكور في قول الله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) [الحشر: 7] .
وذلك عوضاً لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم الحاكم، أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب، ولأن في القول بعدم جواز إعطائهم من الصدقات إمعاناً في إفقارهم، وتثبيتاً لعوزهم وهذا يتنافى مع واجب الحب الذي فرضه الله علينا تجاههم كما قال تعالى: (قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)
أما صدقة التطوع فالجمهور على أنه يجوز لهم الأخذ منها لأنها ليست أو ساخ الناس وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: " أتشرب من الصدقة فقال: (إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/15077)
لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أملك مبلغاً من المال هل أستطيع أن أزكي بعض هذا المال على ابنتي , علماً بأن ابنتي متزوجة ولاتعمل وزوجها حالته المادية جيدة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله، ولا إلى فروعه أبناءً وبنات عند جمهور أهل العلم.
وكون ابنتك لا تعمل لا يعني أنها ممن يستحق الزكاة، فإن للزكاة أهلاً حددهم القرآن بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين……) [التوبة: 60] ومادام زوجها غنياً - كما أشرت في سؤالك - فنفقتها واجبة عليه.
والحاصل أن ابنتك لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لا منك ولا من غيرك، إلا أن تكون من الغارمين أصحاب الديون، أو تكون فقيرة ولا عائل لها، فيجوز دفع الزكاة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15078)
لاحرج في تكفل الزوجة الثانية مصاريف النفقة والسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاتفاق على الزواج الثاني برضا الأطراف المعنية وكذلك رضا الزوجة الثانية بالتكفل بكل المصاريف بعد أن تعرض الزوج المتقدم لها لضائقة مالية شديدة وهل يدخل هذا في زكاتها وهل يصح لها أن تدفع الزكاة لعائلته من مالها ان كانت مقتدرة وترغب في هذا..ونشكركم ولكم الأجر إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأطراف التي يجب أن تحصل منها موافقة مسبقة على الزواج الثاني ثلاثة: الزوج والزوجة الثانية ووليها.
فإذا حصل اتفاق من هؤلاء الثلاثة على الزواج، مع توفر شروط صحته الأخرى وانتفاء موانعه، كان الزواج صحيحاً، أما الزوجة الأولى فلا يجب أن تستشار في ذلك، ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها، إلا أن الزوج إذا استطاع أن يقنعها بالزواج الثاني بتبيين مزاياه الدينية والدنيوية، وتبيين أن حقوقها مصونة لها على كل حال، فإن ذلك أحسن وأولى أن يقلل من رد فعلها السلبي تجاه ذلك.
أما تكفل الزوجة الثانية بكل المصاريف من نفقة وسكن ونحو ذلك فهو جائز، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر فليس لها إسقاطه بالكلية، ولكن لها أن تخففه إلى أقل ما يسمى مالاً يتمول، وقد حدد بعض أهل العلم ذلك بربع دينار أو قيمته. بل إن تخفيف المهر مطلوب شرعاً لأنه يحقق مصالح كثيرة، كما أن المغالاة في المهر تسبب مفاسد كثيرة منها انتشار العنوسة بين الرجال والنساء، ومنها إثقال كاهل كثير من المتزوجين بالديون التي تحملوها في مهور نسائهم إلى غير ذلك من المفاسد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيفه، وبارك للذين حصل منهم تخفيف له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: " ما هذا؟ " قال:إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:" بارك الله لك، أولم بشاة".
... وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "
أما صرف هذه المرأة زكاتها فيما كان لها على الزوج من نفقة وسكنى فإنه لا يجزئ، لأن الزكاة ستكون في هذه الحالة وقاية لمالها وذلك غير جائز.
أما دفع زكاتها للزوج أو لعياله من غيرها فهو جائز إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15079)
أهل البيت لا تدفع لهم الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... هل تجوز الزكاة على أهل البيت (السادة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل البيت لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " رواه مسلم. وسواء أعطوا حقهم من الخمس أم لا، لعموم الخبر، ولأن منعهم منها لشرفهم، وشرفهم باق.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15080)
قول أهل العلم في دفع الزكاة للوالد.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة إعطاء والدها من زكاة مالها للمساعدة في مصاريف علاجه ومساعدته في أعباء الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد: ...
فلا يجوز لك إعطاء الزكاة لوالدك، بل يجب عليك مساعدة والدك من مالك. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/15081)
حكم إعطاء الزكاة للأولاد.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اعطاء زكاة مالي لابني الذي لايجد من ينفق عليه لأن أباه يرفض الإنفاق عليه وأنا أتولى هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي رحمك الله أن ما تقومين به من إنفاق على ولدك لن يضيع الله جل وعلا أجرك فيه إذا كنت تبغين به وجه الله تعالى، قال تعالى: (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) [البقرة: 272] . وقال صلى الله عليه وسلم: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
وقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " وأبدأ بمن تعول".
فعليك أن تنصحي أباه وتبيني له أنه مفرط في واجب من الواجبات وهو النفقة على ابنه، وتذكريه بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ "أن يحبس عمن يملك قوته".
ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له.
وأما إعطاؤه من زكاة مالك أنت فلا يجوز، لأن أهل العلم صرحوا بأن زكاة مال الوالد لا يجوز أن تصرف للابن لأنه مكلف بالنفقة عليه من صلب ماله.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15082)
حكم إعطاء الزكاة للجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف الزكاة لكل مما يلي: 1-أم الأب. 2-الخدم والسائقين. 3-أخت الزوجة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه قال جل ذكره: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {سورة التوبة: 60} ويجوز دفعها لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين بحيث لا يكون راتب أحدهم يكفي للإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم، وبشرط أن لا يكون ذلك لمصلحة العمل وأن يكونوا مسلمين لأن الزكوات والكفارات والنذور لا يجوز دفعها إلا للمسلمين، وأما أم الأب وهي الجدة فقد اختلف أهل العلم في جواز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة، فقيل لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها إن كانت فقيرة وجبت نفقتها على ابنها أو ابنه إن كان غنياً، ولأنها تستغني بنفقة ابن ابنها فأشبهت من يكتسب كل يوم، وقيل تعطى والأول أصح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1422(11/15083)
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها؟ أو تتصدق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والدليل على ذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبيّ الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" رواه البخاري. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15084)
دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعطي الجدة الزكاة لأولاد الابن المتوفى؟ مع العلم أن أولاد الابن لهم وديعة صغيرة مجمدة لحين بلوغ سن الرشد وأيضا أم الأولاد لها راتب شهري من عملها بالإضافة إلى معاش الأب المتوفى ... مع العلم أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها إذا كانوا فقراء حقاً بحيث يكون ما يملكونه من وديعة ونحوها بمجموعه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية، أما إذا لم يكونوا بهذه الصفة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لكونهم غير مستحقين لها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15085)
لايجزئ دفع الزكاة إلى الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة الذهب إلى الأب أو الأم إذا كانا محتاجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إخراج زكاة الذهب ولا غيره من أنواع الزكاة إلى الوالدين الفقيرين وإن علوا، لأن نفقتهم واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهم حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهم من نفقة واجبة، فكأنه صرفها في واجب من واجباته، وأشبه ما لو دفعها في دين عليه. ومثل الوالدين الأولاد الذين تلزمه مؤونتهم لفقرهم، وكذا الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15086)
حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد في بلدنا مؤسسة خيرية تفرق في جمع الأموال بين بندي الزكاة والصدقة، بحيث تخصص لكل منهما حسابا، وتقول إن أموال الزكاة تصرف فورياً، في حين أن أموال الصدقة تستثمر فيما يعرف بالمحافظ الاستثمارية - وأغلب الظن أنها ليست إسلامية - لتعود بالنفع على الفقراء وغيرهم، كما أنها تخصص بنوداً في الزكاة للتكافل الاجتماعي والصحة والتعليم، وتزيد في صرف أموال الصدقة مجالات البحث العلمي والفنون والآداب والعمارة، فهل يجوز أن يتم صرف أموال الزكاة والصدقة إليها؟ وإن كان صرف الصدقة تحديداً لا يجوز لاستثمارها الأموال في بنوك ربوية، فهل يمكن أن يتم صرف الصدقة تحت بند الزكاة وتكون نية المتبرع الصدقة لا الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم وحصرها في ثمانية، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
وقد فصلناهم في الفتوى رقم: 27006، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير تلك الأصناف.
وصدقة التطوع مصارفها أوسع، فتصرف فيما عينه صاحبها، فإن لم يعين صنفا فتصرف للفقراء والمحتاجين وتصرف في إقامة المشاريع الخيرية كالمساجد والسقاية وشق الطريق أو توزيع ثياب أو طعام ونحو ذلك من كل ما فيه نفع للآخرين، ويجوز صرف صدقة التطوع في مصارف الزكاة، ولا مانع من استثمار أموال صدقة التطوع بشرط أن يكون استثمار مباحا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن استثمار أموال الزكاة والصدقات فأجاب: أما الزكاة فلا يجوز، لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفاً بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية، لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم، أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية. اهـ من لقاء الباب المفتوح.
ولم يتبين لنا المقصود تماما من قول السائل: الفنون والآداب إلخ ـ فإن كان يعني بذلك الموسيقى والغناء والتمثيليات ونحوها مما يسمى ـ كذبا ـ أدبا وفنونا، فهذا حرام لا يجوز صرف الصدقة ولا غيرها فيه، وانظر الفتوى رقم: 94987، حول شروط الاشتراك في مشروع استثماري في بنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/15087)
حكم دفع الزكاة في بناء مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرجت زكاة مالي في مشروع بناء مسجد في الحي وقد سألت إماما فقال إنه يجوز ولكن قيل لي إنه لا يصح إخراج الزكاة في مشروع عمومي.
سؤالي هو إذا كان لا يجوز هل علي أن أخرج زكاتي مرة أخرى مع العلم أني في العام الماضي أخرجت الزكاة في نفس المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 59509، أن بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، وبينا في الفتوى رقم: 46165 أن دفع الزكاة في غير مصارفها لا تبرأ به الذمة.
وعلى هذا فزكاة هاتين السنتين باقية في ذمتك لا تبرأ إلا بدفعها إلى مستحقيها ممن سماهم الله عزوجل وبينهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/15088)
حكم تجهيز المستشفيات من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل السؤال: نحن جمعية خيرية مستقلة في أوروبا الغربية , ونقوم بإرسال مواد ومسائل خاصة للفقراء والمساكين ومنها آلات للمستشفيات , كالسرير, آلات لتصفية الدم, دراجات للمعطوبين, دواء, آلات لمرضى السكري, سيارة أسعاف ووو.....
وهذا لدفع الكرب عن الفقراء والمستضعفين ومساعدة لرفع وتجهيز المستشفى بالآلات وو ...
ونحن هنا نقوم بجمع التبرعات من المحسنين والمساجد ومن غير المسلمين.
فهل يجوز لنا أن ندفع من زكاة الأموال في هذا المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من آلات المستشفيات كالسرير، وآلات تصفية الدم ودراجات للمعطوبين ودواء وآلات لمرضى السكري، وسيارات إسعاف وغير ذلك مما بينته من تجهيزات ... لا يتصور أن يكون خاصا بالفقراء والمساكين؛ لأن المستشفيات يجب في الغالب أن تفتح أبوابها أمام كل الناس، دون التمييز بين الفقير وبين غيره.
لذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح تجهير المستشفيات من مال الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارفها الثمانية في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وعليه، فما تقومون به من جمع التبرعات للأغراض المذكورة هو عمل خير بدون شك، ولكن يجب الاقتصار فيه على الأموال المتبرع بها، دون أموال الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(11/15089)
الزكاة لبناء مستشفى
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي الرغبة في دفع أموال من الزكاة أو النذور أو الصدقات لعلاج المرضى في مستشفى عام أو المساهمة في بناء وتجهيز مستشفى سيقوم بعلاج مسلمين وديانات أخرى فهل:
1- إ علام المستشفى أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط.
2- النية أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط.
3- صرف الأموال في مقصد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا يجزئ أن تصرف لبناء مستشفى ونحوه لأنها تصرف لجهات مخصوصة ذكرها الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، ويجوز لك دفع صدقة التطوع لبناء أو تجهيز مستشفى لعلاج المسلمين وغيرهم مع جواز نية أن يكون العلاج لصالح المسلمين فقط، وتبين ذلك للقائمين على بناء المستشفى وتجهيزه، أو تشترط أن تصرف صدقتك في مقصد آخر.
وبخصوص النذر فإن كان منذوراً لشخص معين أو لجهة معروفة وجب صرفه لها، وإن كان لغير معين فيجوز صرفه لعلاج فقراء المسلمين فقط، وراجع الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 96609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(11/15090)
حكم إعطاء الزكاة لمدرسة إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة إلى مدرسة إسلامية في بلد غربي، علماً بأن هذه المدرسة محتاجة إلى الدعم المالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة قد ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وعليه؛ فليست المدارس من ضمن المصارف التي ذكرها الله تعالى، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(11/15091)
حكم بيع الكتب المطبوعة من مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي طبعت من مال الزكاة (من قسم في سبيل الله) ، عندما قمنا بتقسيم الزكاة على مصاريف الزكاة، اعتمدنا على أن المقصود بـ (في سبيل الله) هو الجهاد بمعناه العام أي الجهاد بالقلم ونشر العلوم الإسلامية بين الناس. وطبعنا الكتب تحت إشراف الجمعية الخيرية، وهل يجوز بيع تلك الكتب المطبوعة من مال الزكاة، لكي ننفق من استفدنا منها على طبع الكتب الجديدة وعلى حوائج الجمعية الخيرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المقصود بقوله تعالى في آية مصارف الزكاة "وَفِي سَبِيلِ الله" المجاهدون المتطوعون، وعلى هذا القول فلا بد من إخراج الزكاة مما وجدت فيه بقدرها فتباع الكتب والأشرطة وتخرج الزكاة للمستحقين لها، وهناك قول آخر لأهل العلم بعموم قوله تعالى "وَفِي سَبِيلِ الله" كما ذكرتم في السؤال، وما دمتم قد أخذتم بهذا القول فلا حرج عليكم إن شاء الله، ولكن لا بد من توزيع الكتب والأشرطة فور الانتهاء منها لينتفع بها الناس وتؤدي الغرض المقصود منها ولا يصح بيعها للاستثمار في الأصل, وجوز ذلك بعض العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم: 62661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(11/15092)
دفع الزكاة للمشاريع الخيرية.. رؤية شرعية إنسانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن البعض قد أفتى بعدم جواز دفع أموال الزكاة إلى الجمعيات الإنسانية التي تقوم بعلاج المرضى وتوفير دواء ومستلزمات طبية لأمراض الدم والسرطان خصوصا إذا كانت الدولة عاجزة عن سد هذه الثغرة، كما يحصل لدينا في العراق الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، والمراد بقوله (في سبيل الله) المجاهدون.
وأما المشاريع الخيرية النافعة كبناء المراكز الصحية وتوفير الدواء للفقراء ونحو ذلك فينبغي أن يساهم فيها المسلمون بصدقاتهم التطوعية، وبأوقافهم، وأما الزكاة المفروضة فلا تصرف إلا في مصارفها المحددة من الشارع كما سبق.
وعليه؛ فالفتوى بعدم صحة دفع الزكاة للجمعيات التي تبني بها المراكز وتدفع أجرة الطبيب وتعطي المريض أعيان الدواء المحتاج إليه صحيحة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز دفع الزكاة في المشاريع الخيرية عموماً، ومنها بناء المراكز الصحية ونحوها، ومشروعية دفع القيمة بدل الأعيان والعكس.
وعليه؛ فلو قدر أنه لم يوجد من يسد حاجة هؤلاء الفقراء في بعض الدول وهي عاجزة عن علاجهم فلا حرج في هذه الحالة في دفع الزكاة للجمعيات المذكورة لسد حاجتهم وعدم تركهم يهلكون أخذاً بالقول الآخر لأهل العلم رحمهم الله لأن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وأحكام الشريعة مبنية على المصالح للعباد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/15093)
أيهما أفضل التبرع لليتيم أم لبناء مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل التبرع للأيتام أم لبناء مسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 3699 بيان فضل كفالة اليتيم والثواب المترتب عليها مع التعريف باليتيم شرعاً، كما سبق في الفتوى رقم: 62176، والفتوى رقم: 57626 بيان دور المسجد في الإسلام وفضل بنائه وتشييده.
فكفالة اليتيم وبناء مسجد كل منهما عبادة يعظم ثوابها، لكن إذا كان اليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة فإن كفالته أعظم ثواباً لأن مساعدته في هذه الحالة فرض عين في حين أن المسجد قد يوجد من يتبرع ببنائه غيرك.
وإذا كان اليتيم ليس في حاجة شديدة للكفالة مع وجود حاجة ماسة لبناء مسجد بأن كان هناك حي بحاجة إلى مسجد ولم يوجد من يقوم ببنائه غيرك فالأفضل في هذه التبرع لصالح المسجد، وعليه فالمدار في الأفضلية في هذه المسألة هو شدة الحاجة لكلا الأمرين، وراجع الفتوى رقم: 50512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(11/15094)
لا يجزئ دفع الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض السنوات السابقة دفعت زكاة أموالي مرة مساهمة في بناء مسجد ومرة أو مرتين في مسجد ووجهتها لكفالة اليتيم ولم أكن أعلم أن الزكاة لا تجوز على هذه البنود فهل على شيء بمعنى هل زكاتي صحيحة مقبولة إن شاء الله أم ماذا؟
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
والراجح من كلام علماء التفسير أن المقصود بقوله تعالى في سبيل الله هو المجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى.
وعليه، فلا يجزئ صرف الزكاة لغير مصارفها الثمانية المذكورة في هذه الآية المذكورة، وبالتالي فصرفها في شؤون المساجد غير مجزئ عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني:
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. انتهى
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. انتهى
وعليه، فما أخرجته من زكوات في شأن بناء المساجد غير مجزئ عنك، فالواجب إعادة إخراجها مرة أخرى ودفعها لمتسحقيها، وللفائدة راجعي الفتاوى رقم: 57953.
ويجزئ دفع الزكاة من أجل كفالة يتيم إذا كان فقيراً، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 27210.
وقبول الطاعات التي يفعلها المسلم أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، لكن على المسلم بذل جهده في سبيل أن تكون طاعته مقبولة عند الله تعالى عن طريق فعلها على الهيئة المشروعة مع الإتقان والإخلاص لله عز وجل فيها.
ومن صفات السلف الصالح كونهم يخافون عدم قبول أعمالهم، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
قالت عائشة: هم الذن يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. صححه الشيخ الالباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(11/15095)
وقف أموال الزكاة لصالح المشاريع الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعطي المسلم زكاته لمشروع وقفي يحتاجه إخواننا المسلمون في الخارج كمثال بناء مركز إسلامي لمواجهة المد التنصيري في أفريقيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة حق للأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}
فلا يصح أن توقف أموال الزكاة لصالح مشاريع خيرية أخرى لأن في ذلك إخراجا لها عن ملك مستحقيها.
أما إن قصد بالسؤال استثمار أموال الزكاة في مشاريع لها ريع فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز ذلك بشروط، وإليك نص القرار: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر ما يلي: توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(11/15096)
بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن إخراج الزكاة في أحد المساجد في البلدة التي أعمل بها على أنها زكاة مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حصر الله تعالى المستحقين للزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .
ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللهِ الجهاد؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(11/15097)
من صرف الزكاة في غير مستحقها
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على اجابتكم لسؤالي, وأرجو منكم الإجابة على الجزء الثاني من السؤال وهو هل يجب علي أن أعيد صرف الزكاة من جديد أم لا؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه لايجوز إعطاؤها لصالح المسجد. فأرجومن فضيلتكم التفضل بإفتائي هل أعيد صرف الزكاة إلى أحد المصارف الثمانية الشرعية للزكاة؟ أم أنه لا شيء علي لأني لم أكن أعلم بأحكام صرف الزكاة؟ أرجو منكم الرد على سؤالي بوضوح تام. وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وما دمت قد صرفت الزكاة في غير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(11/15098)
من صرف الزكاة في غير مصرفها جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على إجابتكم لسؤالي, وأرجومنكم الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. وهو، هل يجب علي أن أعيد صرف الزكاة من جديد أم لا؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه لايجوز إعطاؤها لصالح المسجد. فارجو من فضيلتكم التفضل بإفتائي هل أعيد صرف الزكاة إلى أحد المصارف الثمانية الشرعية للزكاة؟ أم أنه لاشيء علي لأني لم أكن أعلم بأحكام صرف الزكاة؟ أرجو منكم الرد على سؤالي بوضوح تام. وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وما دمت قد صرفت الزكاة لغير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لصالح المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/15099)
حفر الآبار ليس من مصاريف الزكاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد الإنفاق على حفر الآبار في مناطق الجفاف كما في السودان من مصارف الزكاة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] .
وليس من هذه المصارف حفر الآبار ولا غيره من المشاريع الخدمية العامة، كالمستشفيات ودور الأيتام وما شابه ذلك، إلا أن من أهل العلم من اعتبر هذه الأشياء داخلة في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هو في الجهاد خاصة.
لكن يجوز أن تصرف الزكاة للفقراء والمساكين من أهل تلك المنطقة، ثم هم يحفرون بهذه الأموال آبارًا أو ما شاءوا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 20886، 11193، 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/15100)
حكم بناء المشاريع الخيرية من مال الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله سبحانه وتعالى:
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. صدق الله العظيم
أيها السادة العلماء.
هل يجوز عمل أو بناء أعمال خيرية من زكاة المال مثل المساجد والمستشفيات وغيرها؟
ألم يكن بناء هذه الأعمال من مال الفقراء دون الأغنياء.. أي أن المسجد الذي يبنى من مال الفقير الذي فرضه الله ولم يتبرع الغني بشيء من ماله الخاص.... أرجو الإفادة
عبد المنعم عيسوي ... مصر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حصر الله تعالى استحقاق الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: 60]
ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود ببند "في سبيل الله" الجهاد كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:
5757.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
8220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/15101)
حكم دفع إيجار المسجد من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع زكاة المال لإيجار مسجد مع العلم بأنني في دولة غير مسلمة والمسجد بالإيجار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من الأحسن أن ينبه المصلون إلى أهمية التبرع لإيجار المسجد، فالغالب أنهم لا يمتنعون من ذلك، خاصة أن أوضاعهم الاقتصادية قد لا تكون سيئة.
فإذا لم يفد ذلك ولم توجد طريقة لإيجار المسجد إلا من الزكاة فالراجح أن ذلك جائز إن شاء الله، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/15102)
حكم دفع الزكاة لبناء مشروع خيري
[السُّؤَالُ]
ـ[يبنى الآن في مصر مستشفى سرطان الأطفال الجديد فهل يجوز أن أضع جزءاً من الزكاة (زكاة المال) في الحساب الخاص بهذا المشروع أم لا؟ وهل في حالة أنه يجوز ذلك هل يحتسب هذا أيضا صدقة جارية أم لا؟
جزاكم الله خير الجزاء وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع الزكاة في المشاريع الخيرية -من مثل ما ذكرت- في الفتوى رقم: 11193.
وإذا علمت أن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو عدم الجواز، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك بنية الزكاة الواجبة، لكن إذا أردت دفعه بنية الصدقة والمساهمة في هذا العمل الخيري العظيم، فنرجو أن يكون ذلك داخلاً في حكم الصدقة الجارية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(11/15103)
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك للمستحق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع مال الزكاة لشراء أسهم وقفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة حق للمصارف الثمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
فلا يصح أن توقف أموال الزكاة، لأن في ذلك إخراجاً لها عن ملك مستحقيها.
أما إن قصد بالسؤال استثمار أموال الزكاة في مشاريع لها ريع، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز ذلك بشروط، وإليك نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13صفر 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر ما يلي: توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(11/15104)
حكم دفع الزكاة لإعمار المسجد الأقصى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بإخراج مقدار الزكاة من أموالي وقمت بدفع بعض منها والباقي موجود عندي في البيت حتى الآن وهو موجود على طرف ولم أتصرف بشيء منه ولم يحل عليه الحول، هل يجوز لي أن أقوم بدفعه إلى لجنة إعمار المسجد الأقصى حتى يكون الثواب فيه أكثر لأنه حسب معرفتي بأحوال أهل القرية فإنهم جميعا يملكون النصاب إما نقدا أوعينا، أرشدونا
وفققكم الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء،
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن تأخير الزكاة وإخراجها على دفعات وذلك في الفتاوى التالية: 6806 12548 12152
وتقدم الكلام عن صرف الزكاة في إعمار المساجد وغيرها مما هو خارج عن المصارف الثمانية المذكورة في الآية وذلك في الفتاوى التالية: 5757 20886 18030 16251 8220
والحاصل أنه يلزمك إخراج الزكاة فوراً لمستحقيها، ولا يصلح أن تعطيها للجنة إعمار المسجد الأقصى لأجل إعمار المسجد، وإذا لم يكن في قريتك فقراء فيمكنك إرسالها عبر الجمعيات الخيرية أو غيرها للفقراء في فلسطين أو غيرها من البلاد الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/15105)
دفع الزكاة لبناء مستشفى لعلاج السرطان
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت والدتي وأخواتي بدفع قيمة زكاة أموالهم لصالح إنشاء مستشفى لعلاج مرض سرطان الأطفال، والآن شكَّكَنا البعض في مشروعية دفع الزكاة لمثل هذه المشروعات، فماذا نفعل الآن خاصة مع صعوبة إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بناء المستشفيات ليس من مصاريف الزكاة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
8220 والفتوى رقم: 11193
وعليه، فإن ما أخرجته أمك وأخواتك من الزكاة للمستشفى لا تبرأ به الذمة، ويلزمهن إخراج الزكاة مرة أخرى، ما لم يكن على فتوى عالم في هذه المسألة، فإن كن قد اعتمدن على فتوى عالم فنرجو أن تكون قد برأت ذمتهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(11/15106)
حكم بناء حجرة عمليات بالمستشفى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التبرع بجزء من الزكاة لعمل حجرة عمليات بمستشفى حكومى أو حجرة غسيل كلى أو عناية مركزة للأطفال يحسب من زكاة المال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
والمراد بقوله: (في سبيل الله) المجاهدون.
وينبغي أن يعلم أن الزكاة يجب أن تملَّك للفقير، ثم يتولى هو الإنفاق على نفسه بما يحتاجه من طعام، أو شراب، أو دواء.
وهذه المشاريع الخيرية النافعة ينبغي أن يساهم فيها المسلمون بصدقاتهم التطوعية، وبأوقافهم، أما الزكاة فلا تصرف في إلا في مصارفها المحددة من الشارع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(11/15107)
هل لمن أخذ الزكاة أن يتاجر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم يعاني من مرض وليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج ونظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج وقد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال فترة التجارة
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص محتاجاً ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته، فإن أعطيت له فقد صارت ملكاً له، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك.
وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1422(11/15108)
هل يجوز استثمار أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك لجنة للزكاة مشكلة في بلدتي، ولديها مبلغ من المال فهل يجوز استثمار هذا المبلغ:
أولا: في مشروع استثماري.
ثانيا: هل يحق للجنة أن تتبرع أوتساهم بمبلغ من المال الذي هو حصيلة الزكاة لديها في بناء مدرسة عامة للبلدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال المجمعة من الزكاة لا يجوز استثمارها ولا المساهمة بها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة (بإنما) وهي من أقوى أدوات الحصر، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
والمراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) هم الغزاة المجاهدون، ولهذا فقد اتفق الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد، ولا إصلاح الطرق والجسور والقناطر، ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة، ولا شك أن المدرسة تدخل في هذه المذكورات التي لا تصرف فيها الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(11/15109)
بناء المستشفيات لمسلمي فلسطين داخل (في سبيل الله)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الزكاة لبناء مستشفى في فلسطين المحتلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد جعل الله تعالى مصارف الزكاة محصورة بأصناف ثمانية فقط، وذلك في قوله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] .
والتحقيق أن المقصود بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله ومستلزماته، وكل ما يحتاجه المجاهد، وإن مما يحتاجه المجاهد حاجةً ملحة: التداوي، والعلاج الطبي بما لا يمكن مباشرته إلاّ في مستشفى، كالعمليات الجراحية. وبما أنّ مسلمي فلسطين - في هذا العصر - كلهم في حالة حرب مع العدو الكافر اليهودي، فيمكن اعتبار بناء مستشفى لمسلمي فلسطين بأموال الزكاة داخلاً في صنف: (في سبيل الله) .
كذلك فإن صنفي: (الفقراء والمساكين) يحتاجون إلى العلاج الطبي، وإلى الدواء، وهو من حاجاتهم الضرورية، مثل الطعام، والشراب، والكساء، فيمكن أيضاً اعتبار بناء مستشفى لمعالجة الفقراء والمساكين من مسلمي فلسطين من أموال الزكاة جائزاً من هذا الوجه.
خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أهل فلسطين لا موارد مالية ثابتة لهم، مع أنهم محاصرون، ويعيشون محنة استيلاء أعداء الله عليهم.
هذا، ومما يجدر التنبه له أن على الجهة الدافعة للزكاة لبناء المستشفى أن تحرص- حسب ما تقدر عليه - على أن لا يتسلم إدارة المستشفى، وتسيير شؤونه إلا من يوثق في أمانته، وأن يجعل المستفيد من المستشفى - بالدرجة الأولى - ممن تشملهم بنود أصناف الزكاة المتقدمة، أعني: المجاهدين والفقراء والمساكين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(11/15110)
الأصل ألا ينفق من الزكاة في بناء المساجد.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إنفاق مال الزكاة على شؤون المسجد وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الله جل وعلا يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [التوبة:60] . فهذه مصارف الزكاة، وقد نص العلماء على أن من صرف الزكاة في غير مصارفها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته. وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند " في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه. ولو كان المراد بذلك كل أبواب الخير من بناء المساجد وتمويل المشاريع الخيرية -كما ذهب إليه بعض أهل العلم- لدخلت جيمع الأصناف تحته، ولم يكن لما خصصته الآية بالذكر فائدة. وبناء على هذا فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه، وإن لم يمكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان: أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها..إلخ. ومنهم من قال: يصرف في مثل ما سألتم عنه. ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/15111)
مسائل في الزكاة وإخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد أن أسأل عن مقدار زكاة الذهب تبدأ من كم جرام؟ وكم هي نسبة الزكاة؟ ومتى يتم الدفع؟ وما هي زكاة رمضان؟ وما مقدارها؟ وهل يحق لي أن أدفع الزكاة وأنا بنت يتيمة وأعمل؟ وهل لي أن أزكي عن عملي؟ وما هي التفاصيل؟ وهل يمكنني أن أزكي على من سيصبح زوجي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً، وانظري الفتوى رقم: 125255، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات، ومقدار الواجب هو ربع العشر إذا حال الحول الهجري على ملك المكلف للذهب دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، مع التنبه إلى أن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للزينة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والذي نفتي به هو مذهب أكثر العلماء وهو أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، لكن إن أردت الاحتياط، فالأحوط إخراجها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 111416.
ويجب دفع الزكاة إذا حال الحول الهجري فوراً دون تأخير.
وأما صدقة الفطر وهي ما سميتها بزكاة رمضان، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريباً من الأرز، فقد وجب عليك إخراجها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 867.
ويجوز لك أن تدفعي الزكاة لمن سيصبح زوجك إن كان من المستحقين، فإن كان فقيراً لا يجد كفايته للحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء ومسكن جاز لك أن تدفعي إليه الزكاة، وأما الزكاة عن عملك فإذا بلغ ما تقبضينه من هذا العمل نصاباً ولو بضمه إلى ما تملكينه من مال زكوي آخر، والنصاب هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وحال عليه الحول وجب عليك زكاته وهي ربع العشر، وما تقبضينه في أثناء الحول هو المال المستفاد، وقد بينا حكمه في فتاوى كثيرة وانظري منها الفتويين رقم: 122178، ورقم: 104394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/15112)
حكم إخراج زكاة المال لمستشفى السرطان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج زكاة المال إلى معهد الأورام أو مستشفى السرطان؟ علما بأن العلاج هناك بالمجان، وقد يكون أناس أغنياء تعالج. وما نصاب زكاة المال وكيفية حسابها كل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم إذا كان عنده مال زكاة أن يجتهد في صرفه حيث أمر الله عز وجل، ولا تبرأ ذمته حتى يضع الزكاة في موضعها، وقد بين الله مصارف الزكاة فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة: 60} .
ولا بد في الزكاة من أن يتملكها الفقير كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123176.
وأما دفع الزكاة إلى الجهات المذكورة فلا يجوز لما فيه من عدم تمليك الفقير الزكاة، فضلا عن كون هذه الجهات لا تتحرى نفع الفقراء فقط -كما ذكر في السؤال- فإن كان القائمون على هذه الجهات من المعروفين بالدين والورع بحيث يفرقون بين مال الزكاة وغيرها، ويؤتمنون على صرف الزكاة في مصارفها لورعهم وعلمهم وكانوا يصرفون الزكاة إلى مستحقيها على هيئة دواء، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة إليهم والحال هذه. فمذهب أبي حنيفة جواز دفع القيمة في الزكاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما إذا كانت القيمة أنفع للفقير.
وأما عن كيفية حساب الزكاة، فإن من بلغ ماله نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي 595 من الفضة الخالصة تقريبا، وحال الحول على هذا المال وهو في يده دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول فإنه يزكيه على رأس الحول الهجري بإخراج ربع العشر منه في مصارف الزكاة التي عينها الله عز وجل، فإن استفاد مالا في أثناء الحول زائدا على النصاب، فإن كان هذا المال نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكيه مع ماله على رأس الحول لأنه تابع له، وإن لم يكن نماء الأصل بأن كسبه بطريق أخرى فإنه يجعل له حولا مستقلا في قول الجمهور، وقد سبق لنا بيان هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة وانظر منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية، 8818، 111487، 119844، 122178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/15113)
لا بأس بتغيير النية من صدقة إلى زكاة وقت إخراج المال أو قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[علي مبلغ من المال سأزكيه، أعطيت شخصا مبلغا بنية الزكاة، ولكن قبل أن أعطيه المبلغ كنت سأعطيه بنية الصدقة. هل يجوز هذا؟ ولدينا صديق بالعمل تعرض للمرض - الله يعافينا - واتفق الأصدقاء على إعطائه مبلغا من المال، وكل واحد فينا اتفق على مبلغ معين، ولكن سيسحب المبلغ من الراتب الشهر المقبل، هل يجوز أن أحسب المبلغ المسحوب من الزكاة؟ وقبل أن أوافق على منحه المبلغ كان بنية الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وعلى العموم فإن النية شرطٌ لصحة الزكاة، فمن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم يجزئه عن الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 120447.
فإذا كنت دفعت المال إلى هذا الفقير، ولم تنو حال دفعه أنه زكاة، وإنما أحدثت النية بعد ذلك، فإن هذا لا يجزئك، فإن شرط النية أن تُقارن إخراج الزكاة، أو تتقدم عليه بالزمن اليسير، قال الشيرازي في المهذب: وفي وقت النية وجهان: أحدهما: يجب أن ينوي حال الدفع لأنه عبادة يدخل فيها بفعله، فوجبت النية في ابتدائها كالصلاة. والثاني: يجوز تقديم النية عليها لأنه يجوز التوكيل فيها، ونيته غير مقارنة لأداء الوكيل فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات، ولأن هذه تجوز النيابة فيها فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بماله. انتهى.
ومن أخرج المال بنية الصدقة لم يجز له أن يحسبه بعد ذلك من الزكاة، قال ابن قدامة: ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه، وبهذا قال الشافعي. انتهى.
وأما إذا كنت قد نويت بالمال الصدقة، ثم غيرت نيتك بعد ذلك، ونويت بالمال الزكاة حال دفعه إلى الفقير، أو قبله بزمن يسير، فإن ذلك يجزيك، فإن الصدقة لا تلزم بالنية، بل يجوزُ لمن نوى بماله الصدقة، أن يمسكه ما لم يقبضه الفقير، فإذا غير نيته ونوى به الزكاة لم يكن بذلك بأسٌ، قال ابن قدامة في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. انتهى.
وأما هذا المريض الذي تريد دفع الزكاة إليه، فاعلم أن نفس المرض ليس مبيحا للأخذ من الزكاة حتى يكون هذا المريض من أحد الأصناف المستحقين للزكاة، ثم إذا فُرض كونه مستحقاً للزكاة ونويت الصدقة عليه بهذا المال، فيجوزُ لك أن تغير نيتك إلى نية الزكاة عند دفع هذا المال إليه كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(11/15114)
المال المقتطع للأسر المحتاجة وأبناء الشهداء هل يعد من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في جهة حكومية في الخليج، وهم يقتطعون من راتبي مقدار 5% شهرياً لعائلات الأسر المحتاجة وأبناء الشهداء في فلسطين , وأود أن أعرف من حضرتكم هل يعتبر هذا المبلغ زكاة مال أم أن زكاة المال السنوية لا تسقط عني؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط إخراج الزكاة - لكي تقع مجزئة - النية، وأن تُصرف الزكاة في مصارفها، فإذا نويتَ بهذا الجزء المقتطع من راتبك أنه زكاة، وكان من يقتطعه يصرفه في مصارف الزكاة التي بينها الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} فيجوزُ لكَ احتساب هذا المال من الزكاة.
وأما إذا لم تنو به الزكاة فإنه لا تُحتسب منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
وكذا إذا كان من يقتطع هذا الجزء من الراتب لا يلتزمُ بوضعه في مصارفه، وليس كون الشخص من أبناء الشهداء مما يبيحُ له أخذ الزكاة، حتى يوجد فيه الوصف المبيح للأخذ.
وما لم يحصل عندك يقينٌ أو غلبة ظن بأن هذه الأموال توضع في مصارفها، فلا يجوزُ لكَ حسابها من الزكاة.
وهذا كله فيما إذا كان هذا الجزءُ المقتطع من راتبك يؤخذ باختيار منك، وأما إذا كان يؤخذ منك قهراً، وكنت مُجبرا على دفعه، فلا يجوز لكَ أن تحسبه من الزكاة بكل حال، لأن النية ليست متأتية فيه بوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(11/15115)
وجوب إخراج الزكاة من التركة فورا بدون تقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[قد راسلتكم سابقا عن موضوع والدي بالفتوى رقم:110622، والاستشارة رقم:2220765. والآن بعد وفاة والدي اتضح لي أنه لم يدفع الزكاة لمدة 6 سنوات، ولن نستطيع إخراجها لأن لدينا قاصر وهي والمجلس الحسبي سيكون المتحكم والمتصرف في هذا المال، بالإضافة لعدم التأكد على حد علمي لكن بشكل عام اتفق الجميع أن يدفع ما على والدي من زكاة عندما يأخذ كل حقة من الميراث، ويوجد من البعض من يريد تقسيطة لأن الإرث سيكون قليلا بالنسبة لهم كزوجة أبي والتي ستعتاش من المعاش والإرث، وللصرف على أختي منه، أو لمبادلته معنا لتستحوذ هي على الشقة ونحن نأخذ ما تبقى، علما بأن في ذلك تقليلا من حقي أنا وأخي إلا أننا لو وافقنا على هذا سيكون تكريما لروح والدي، ولإبعادهم عن المشاكل فما رأيكم في الموضوع ككل؟ وما الذي يجب اتخاذه حيال ذلك من سداد الإرث؟ وهل هو أصبح دينا في رقبتنا كما أن الدين على المتوفي يصبح في رقبة ورثته؟ وما هي عواقب وذنوب إهمال دفعة؟ وهل في تقسيم الإرث بيننا بتنازلي أنا وأخي عن الشقة لصالح أختي وأمها، علما بأن باقي الميراث لا يكفي باقي حقنا ككل في الشقة، فهل يمكن اعتبار هذا الفارق زكاة دفعناها لصالحهم نظراً لحالة الضيق التي ستكون عليها زوجة أبي وأختي بعد الوفاة، نظراً لأنهم سيكون معظم اعتمادهم على معاش والدي فقط وباقي الإرث لن يكفي شيئا لهم عندما يدفعوا الفارق فيما بيننا؟
فعلى حد علمي والدي كان لدية شقة يعيش بها تقدر حاليا بـ 200 ألف جنية، وشقة في مكان بعيد يؤجرها أعتقد بـ 300 جنية ومقدرة بـ80 ألف، ومحل اعتقد أيضا أنه غير مؤجر ومغلق لكنه مقدر بحوالي 50 ألف، ووديعة بالبنك مقدرة بـ 138 ألف جنية، وأرضين بمكان لم يصل له العمران وعند تقدريها تراوحت بين 10 إلى20 ألف على حد علمي، وشقة مؤجرة بما يقارب بـ 350 جنية أخرى ومقدرة بـ 200 ألف جنية، لكنها مناصفة بيننا الآن وبين ورثة عمي رحمه الله، وتوجد أرض علمت أن أبي لم يقم بالعملية قبل وفاته حتى يأخذ ثمن محصولها ولكن تذكر بالإرث ولا أعلم السبب وراء إخفائها، علما أيضا أن الإيجار بعد وفاة الوالد لم تعطينا زوجة أبي حقنا منه عن الشهر التالي لوفاتة ولكنها أعطنا إياه فيما بعد.
هذه تقريبا بيانات الإرث الذي لم يدفع عنه والدي الزكاة منذ 6 سنوات فماذا ترون في الأمر ككل التقسيم مع زوجة أبي وأختي والزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لقد أطال السائل بذكر تفاصيل عن ممتلكات أبيه لا حاجة لها في السؤال ولا في الجواب، وإننا نرى أنه يجب عليكم إخراج الزكاة من التركة فوراً إن استطعتم وأنه لا حق لكم فيها بل هي حق لأهلها، والورثة إنما يأخذون من التركة ما تبقى بعد الوصية والدين، كما قال الله تعالى: ... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11} . ويجب إخراجها كاملة دفعة واحدة من غير تقسيط، لأنها كما ذكرنا حق للفقراء وليست حقاً لكم، وكون نصيب بعضكم من الإرث قليلاً هذا ليس عذراً في عدم إخراج الزكاة التي هي ليست أصلاً من جملة التركة، ولا يمكن اعتبار ما يتنازل عنه السائل لأخته وأمها من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/15116)
حكم إخراج الزكاة بغير إذن صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدايَّ يمنعان زكاة الذهب منذ أكثر من خمسة عشر سنة بدعوى أنه حلي للزينة تلبسه أمي في المناسبات؛ والواقع أنها اشترته لتدخره أولا لنائبات الزمان وتلبسه كذلك في الأفراح، هذا الأمر أضر بهما وبي كثيرا: أمراض مزمنة، وعدم راحة البال لهما، وفشلي في دراستي الجامعية، وعدم حصولي على عمل منذ سنوات عديدة، فهل يجب علي بيع جزء من هذا الذهب دون علمهما وأسدد به هذا الدين، علما أنني ذكرتهم وفسرت لهم مرارا ولكن دون جدوى. أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 6237 أن الحلي المتخذ للزينة والادخار تجبُ فيه الزكاة، وعليه فالواجب على والديك التوبة النصوح إلى الله عز وجل، والمبادرة بإخراج ما لزمهما من حق.
وأما أنت فلا يلزمك إلا تذكيرهما بذلك، وأن تبين لهما ما يجبُ عليهما وتذكر لهما وعيد مانع الزكاة كما نطقت به الآيات والأحاديث، فإن استجابا فذاك هو المراد، وإن لم يستجيبا فليس عليك من الإثم شيء، فإن الله عز وجل يقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {فاطر:18} .
وأما أن تأخذ من مالهما بغيرِ علمهما لتخرج الزكاة فهذا لا يجوز لك، ولا يجزىء عنهما، لأن من شرط إجزاء الزكاة عن صاحبها أن يخرجها بنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.
فإخراج الزكاة بغير إذن صاحبها لا يسقط عنه الفريضة، قال الشيرازي في المهذب: وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزئه، لأن الزكاة فرض على رب المال فلم تصح من غير نية. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة. فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنها زكاته، أو زكاة من يخرج عنه. كالصبي والمجنون، ومحلها القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب ... إلى أن قال: ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز، لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 94739.
وأما ما يصيبكم مما ذكرت من البلاء والضيق، فنسأل الله أن يرفعه عنكم، وعليكم بالتوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، وعليكَ أنت بمداومة تذكيرهما ونصحهما في الله، مع الحرص على أن يكون ذلك في رفق وأدب، وأن تعلمهما أن المعاصي سبب للبلاء، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. {الشورى:30} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/15117)
لمن تدفع الزكاة عند تنوع الجهات المحتاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس تخرجت منذ عامين وما زلت عاطلا عن العمل-أعيش علي نفقة والدي أطال الله عمره- ولكني أمتلك من المال ما يعادل 2000$ -من التوفير من المصروف والهدايا من إخوتي وأحيانا من شراء وبيع الاشياء- فهل تجب علي الزكاة؟
واذا كانت تجب علي فهل إنفاقها عل ابن خالتي المسجون -لدين كبير جدا-جائزة، وكذلك في المسجد أو للمنظمات التي تقوم بدعم الجهاد في فلسطين، وأيَ هذه الخيارات أفضل؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 8152، أن الزكاة تجبُ في المال المدخر إذا بلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً.
وعلى هذا؛ فزكاة هذا المال واجبةٌ في ذمتك إذا حال عليه الحول الهجري، ويجوزُ لكَ أن تدفع الزكاة في وفاء دين ابن خالتك إن كان قد استدان في أمرٍ مباح، وليس عنده ما يقضي به دينه، لأنه من الغارمين الذين يجوزُ صرف الزكاة إليهم.
كما يجوزُ لكَ أن تدفعها للمنظمات التي توصلها إلى المجاهدين في فلسطين، لأن الجهادَ هو سبيلُ الله الذي تُصرف الزكاة فيه، كما جاء في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
وأما دفعها لعمارة المساجد فلا يجوز، لأنها ليست من مصارف الزكاة المنصوص عليها في الآية.
وعن أي هذه الخيارات أفضل، فإن أي وجهٍ من الوجوه التي يجوز صرف الزكاة فيها وضعت زكاتك كان ذلك حسناً مشروعاً، وعليكَ أن تقدر المصلحة بالنظر إلى الجهة الأحوج، والتي معونتها أولى، فإن استوت هذه الجهات فالصدقةُ على قريبكَ أولى، لأنها صدقةٌ وصلة؛ كما ثبت عند الترمذي في جامعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/15118)
عنده قطع غيار لا تباع فهل يلزمه إخراج زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمحوا لي بطرح مشكلتي مع أداء فريضة الزكاة والتي أحرص عليها كثيرا. لقد طرحت سؤالي في عدة مناسبات لكني لم ألتمس ما يقنعني ويطمئن قلبي. أسأل الله التوفيق لي ولكم.
لدي في المحل مخزون (قطع غيار السيارات) منذ عدة سنوات وهناك من هذه السلع نوعية لا يطلبها أي زبون على مدار السنة ما يسمى باللغة الأجنبية (مخزون ميت) وهو يخص سيارات قديمة أصبحت نادرة في السوق، علما بأن كل هذه السلع زكيتها في وقتها أي عندما دار عليها الحول، وهذا لعدة سنوات متتالية، كل نوع على حدة.
سؤالي هو: هل يجب علي أن أزكي كلما أبيع من هذا المخزون كل سنة بالرغم من أن بيعه ضئيل جدا وهي في الأصل سلع مزكاة (مرت سنوات ولم أبع منها قطعة واحدة) ، وهذه السلعة مرشحة أن تبقى في محلي عدة سنوات أخرى.
أرجو من سيادتكم أن تدلوني في هذا الموضوع الحساس جدا وفي رأيي يهم كثيرا من المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال ليعلم الأخ السائل أن كيفية إخراج زكاة البضاعة المذكورة وغيرها من البضائع التجارية هي أن ينظر في قيمتها عند تمام الحول ويضمها إلى ما عنده من الفلوس ثم يخرج ربع عشر قيمة الجميع إذا كان نصابا.
ولا يطالب بزكاة كل نوعية على حدتها أما فيما يتعلق بالبضاعة التي لا يرجى بيعها فحكمها حكم السلع الكاسدة، وهي مختلف في وجوب زكاتها؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 383.
وقد رجح بعض العلماء المعاصرين القول بعدم وجوب زكاة البضاعة البائرة، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة، وعلى ضوء هذا الترجيح فلا يطالب الأخ السائل بزكاة هذه القطع التي بارت عنده، أما على القول الثاني فتجب زكاتها وهو ما ذكر أنه يفعل، وننبه في ختام هذا الجواب أن الزكاة واجبة في عروض التجارة كلما حال الحول وإن كانت قد زكيت من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/15119)
زكاة الزيتون إذا بيع قبل إخراج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[باع فلاح الزيتون على شجره بعد نضجه، فهل يخرج الزكاة من ثمن البيع فقط أم يزيد أجرة الحصاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون محل خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم بوجوبها، وقال البعض غير واجبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80170.
وعلى القول بوجوبها فلا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراما تقريبا من البر الجيد.
ويجب إخراج العشر كاملا إذا سقي الزيتون بالمطر ونحوه، ويجب نصف العشر إذا سقي بآلة ونحوها، وكان الواجب على الفلاح المذكورـ إذا كانت قد وجبت عليه الزكاة ـ أن يخرجها من الزيتون نفسه قبل بيعه، وبما أنه قد باع الزيتون فليشتر زيتونا بقدر الواجب ويخرج زكاته من زيته، وقال بعض أهل العلم يخرجها من الثمن إذا كان أكثر فائدة للفقراء، وفي هذه الحالة يخرج الزكاة من جميع الثمن ولا يخصم أجرة الحصاد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104509، والفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(11/15120)
الزكاة في المال المعد للاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ خارج بلدي لغرض الاستثمار في عمل مع قريب لي في دولة عربية ولكن إلى غاية الآن لم يستثمر ذلك المبلغ وقد مر على وجود المبلغ لذلك الغرض عام كامل. وبعض الأصدقاء قالوا لي إنه ما دام المبلغ فلا تتوجب الزكاة عليه ولكني أشك في ذلك، فإذا وجبت إخراج زكاة ذلك المبلغ فهل يجوز لي إعطاؤه لأخي وهو الآن جاري بالسكن ومحتاج لأي مبلغ لأنه لا يعمل منذ سنوات ونحن الاثنان موجودان الآن في بلد غير بلدنا منذ سنوات طويلة وعلما بأنه يمتلك في بلدنا الأصلي قطعة أرض لو يبيعها يتحصل على مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار ولكنه يرفض البيع. فهل يجوز إخراج زكاة المال له وكذلك زكاة الفطر. أو أعطي الزكاة لشقيقتي وهي تقيم بمصر ودخل زوجها لا يكفي علما بأنها تعالج من آثار سرطان الثدي وصداع الشقيقة المستمر وتحتاج إلى مبالغ كثيرة لجلسات الأشعة والمداواة المكلفة جدا. أو هل مبلغ الزكاة لا يجوز إخراجه لأخي أو شقيقتي وتجب إخراجه للفقراء الآخرين. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله لك بعض الأصدقاء من أن المبلغ لا تجب فيه الزكاة ما لم يستثمر هو قول غير صحيح، بل تجب فيه الزكاة إذا كان بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أو عروض تجارة وحال حوله ولو لم يستثمر. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة "، يشهد لهذا.
ولا نرى جواز إعطاء الزكاة لأخيك الذي قلت إنه يمتلك قطعة أرض لو باعها لتحصل على مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار؛ لأنه بامتلاك هذه القطعة يعتبر غنيا وليس مصرفا للزكاة.
وأما الأخت التي قلت إن دخل زوجها لا يكفي، وأنها تتعالج من آثار سرطان الثدي وصداع الشقيقة المستمر، وتحتاج إلى مبالغ كثيرة لجلسات الأشعة والمداواة المكلفة جدا فإنها تعتبر مصرفا للزكاة، وإعطاؤها الزكاة أفضل من إعطائها لغيرها. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 9892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(11/15121)
حكم اعتبار المبلغ المتنازع عليه من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإقراض زميل لي مبلغا من المال وقام بسداده لي على دفعات، وعند تسديد الدفعة الأخيرة اختلفنا على المبلغ المتبقي حيث قام بإخباري بمبلغ وأنا أخبرته أن المبلغ المتبقي غير ذلك، ولكنه قام بتسديدي حسب المبلغ الذي هو رآه وأنا كلي يقين أن هنالك جزءا من المبلغ لم يسدد، سؤالي هل يجوز لي أن أعتبر الجزء المتبقي من زكاة أموالي، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تجعل المبلغ المتبقى من دينك على زميلك هذا مقابل زكاتك فإن الله تعالى يقول: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
فالزكاة عبادة لها شروط وجوب وشروط أداء، وليست المسألة بهذه البساطة أن يتنازع شخصان في دين لهما فيعتبر أحدهما المبلغ المتنازع عليه من الزكاة فيسقطه من زكاته، ولو أنه فعلا ثبت أن المبلغ المتبقى جزء من دينك على زميلك، وثبت أيضا أن زميلك معسر لا يستطيع أداء دينه فإنه لا يصح أن تسقط عنه الدين في مقابل الزكاة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/15122)
حكم من أدى نصف زكاته وترك الباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[لو فرضنا أنه يوجد شخص عليه زكاة 100 ألف وأخرج 50 ألف فهل تشمله الآية " يمحق الربا ويربي الله الصدقات " أم يعتبر غير مسدد للزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عمن عليه زكاة وقدرها مائة ألف وأخرج نصفها فالجواب أن هذا الشخص الذي أدى بعض ما عليه ومنع البعض الآخر محسن فيما فعل من الواجب ومسيء فيما فعل من منع ما أوجب الله عليه.
أما قبول العمل ومضاعفة الثواب عليه فأمر غيبي علمه عند الله تعالى، ولكن نرجو الله أن يتقبل ما أحسن فيه، ولن يسقط عنه ما بقي في ذمته بتلك المضاعفة لو حصلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(11/15123)
أخرج الزكاة عن زوجته ثم أخبرها فهل تجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على الفتوى رقم 99030، فهل ترتبط بالنية وقت إخراج الزكاة أم إذا أخبر زوجته بعد ذلك أنه دفع عنها الزكاة فهل تصح أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يشترط في إجزاء الزكاة أن تكون نيتها مقارنة لوقت الإخراج أو قبله بزمن يسير ولا يجزئ إخراج الزكاة نيابة عن الزوجة بغير إذنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنية الزكاة لا بد أن تكون مقارنة لوقت الإخراج أو قبله بزمن يسير، ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى الحنبلي: (والأولى قرنها) ، أي: النية (بدفع) كصلاة، (وله تقديمها) على الإخراج (ب) زمن (يسير كصلاة) ، ولو عزل الزكاة، لم تكف النية إذن مع طول زمن. انتهى.
وفي شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (ووجب) على المزكي (نيتها) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها. انتهى.
وعليه فإذا أخرجت الزكاة عن زوجتك من غير إذنها ثم أخبرتها بعد ذلك فلا تجزئ هذه الزكاة عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/15124)
المعتبر في قيمة الذهب المراد تزكيته
[السُّؤَالُ]
ـ[في العام الماضي كان سعر مثقال الذهب 95000 دينارعراقي وبقي هذا السعر غالب العام وقبل أن يكمل الحول بعدة شهور ارتفع إلى 150000 فاختلف بذلك مقدار نصاب المال فأخرجت زكاة المال على أساس السعر الأول وهو 95000 وفي العام التالي بقي سعر المثقال 150000 لغالب العام وقبل الحول بأربعة أشهر انخفض سعر المثقال إلى 115000 فلذلك سيختلف مقدار النصاب فعلى أي سعر للذهب سأحسب مقدار النصاب، أعلى سعر غالب العام الذي هو 150000 أم سعر نهاية العام الذي مدته أربعة أشهر وهو 115000 دينار؟ هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات فإنه سيخرج منها ربع العشر أي 2.5، ولا فرق -حينئذ- بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها، لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.
وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب، والذي ينظر إليه هو وقت إخراج الزكاة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 39871.
ونريد الإشارة هنا إلى أن العبرة ليست دائماً بقيمة الذهب، بل ينظر أيضاً إلى قيمة الفضة، وأيهما كان التقويم به يجعل المال بالغاً النصاب كان هو المعتبر في التقويم، ولك أن تراجع في قدر النصاب من الذهب والفضة الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(11/15125)
زكاة أجرة العقار والراتب والمال المدخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بيتان مؤجران سعر ايجارهما ما يعادل 800 دولار أمريكي في السنة، وأتقاضى راتبا شهريا يعادل 200 دولار شهريا ولدي الآن مبلغ نقدي فائض عن الحاجة وقدره 3100 دولار تقريبا، ما مقدار الزكاة الواجب علي دفعها؟
يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أجرة العقار والمبلغ المدخر وما وجبت فيه الزكاة من الراتب يضم الجميع إذا حال عليه الحول ثم تخرج منه الزكاة إذا كان نصابا ويخرج منه ربع العشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيتان المذكوران تجب الزكاة في أجرتهما إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية، كما تجب زكاة المبلغ المدخر إذا حال عليه الحول أيضا.
وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3922.
وبالتالي فقم بضبط ما لديك من نقود وجبت فيها الزكاة بما في ذلك أجرة العقار والمبلغ المدخر وما ادخرته من الراتب فضم الجميع إلى ما قد يكون لديك من عروض تجارية ثم أخرج الزكاة عن الجميع إذا حال على كل مال منها حول، وما لم يحل عليه حول فلا تجب عليك زكاته حتى يحول عليه الحول إلا ربح التجارة فإنه تابع للأصل.
وما لم يحل عليه الحول وأحببت أن تقدم زكاته مع غيره فلا بأس، والقدر الواجب إخراجه هنا هو ربع العشر, وراجع الفتوى رقم: 73007، والفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(11/15126)
مسائل حول كيفية إخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عدة أسئلة أرجو الإجابة عليها بارك الله فيكم.
لدي مبلغ من المال أعطيته لصديق لي لكي يتاجر به مع أمواله ولي فيه نسبة من الأرباح, ولكن صديقي هذا اشترط علي أن لا أطالبه بالمال أو الأرباح إلا بعد انتهاء الموسم أي مثلا بعد العيد الصغير, بعد العيد الكبير , بعد انتهاء موسم الصيف وهكذا بانتهاء كل موسم.
السؤال الأول: هو أني أزكي مالي في كل شهر رمضان وأنا الآن لا أعرف قيمة هذا المال هل نقص أو زاد فكيف أزكيه علما بأني أعرف كم أصبحت قيمته قبل ثلاثة أشهر قبل بداية شهر الصيف.
السؤال الثاني: أنا أعرف رأس المال فمثلا كنت نسبة أرباحي ألف دينار قبل الصيف فهل أزكي على المال الأصلي بحكم أن الألف التي زادت على رأس المال لم يحل عليه الحول ومنذ ثلاثة أشهر فقط أو أجمع مالي كله وأزكيه تجنبا للشبهة
السؤال الثالث: أنا كنت خارج البلاد العام الماضي ولمدة حوالي عشرة أشهر ولم أزك مالي هذا الذي هو عند صديقي التاجر وبعض المال المتبقي في البنك من مرتبي الخاص أي زكاة العام الماضي فكيف أزكي عن ذلك العام علما بأني لا أعلم قيمة أرباحي من التاجر وكم أصبح المبلغ في تلك الفترة.
السؤال الرابع: كنت لا أزكي على رأس المال بل أزكي قيمة الأرباح فقط كنت أعتقد أنه لا زكاة على رأس المال شأنه شأن سيارة الأجرة وشأن المحل التجاري بل الزكاة على المكاسب فقط، فماذا أفعل الآن.
السؤال الخامس: اشتريت قطعة أرض لغرض البناء فدفعت نصف قيمة الأرض والنصف الآخر دفعه أبي (والدي) وكان بمحل الصدفة حيث إنه كان في ذلك اليوم لديه هذه القيمة من المال في البيت فقلت له آخدها وأكمل عليها من مالي وحين تريدها أردها إليك وإلى حد اليوم لم أردها له ووالدي لم يطلبها مني فهل أعتبرها دينا علي ولا أزكيها أم أعتبرها من مالي وأزكيها علما بأن المال متوفر والحمد لله أستيطيع ردها وإن رددتها الآن لا أستطيع أن أبني بيتي وأنا متزوج وأسكن مع العائلة في شقة صغيرة مفصولة فوق العائلة وأريد أن أبني لأترك الفرصة لإخوتي الآخرين في الشقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن أن نجمل أسئلتك فيما يلي:
1. أن مالك يحول حوله في رمضان، وأنت الآن لا تعرف قدره، فكيف يمكنك أن تزكيه؟
2. هل تزكَّي الأرباح قبل حولان الحول عليها أم تنتظر حتى يحول حولها؟
3. كيف زكاة أموال لم تزك في السنة الماضية؟
4. لم تكن تزكِّ رأس المال، بل الأرباح فقط، فكيف يُتدارك ذلك؟
5. ... هل الذي دفعه عنك أبوك يعتبر دينا عليك، وبالتالي فلا يزكَّى أم أنه ليس بدين وتجب فيه الزكاة؟
وحول النقطة الأولى، فإن العقد الذي بينك وبين صديقك يسمى قراضا، ومال القراض إذا كان حاضرا فإن مالكه يطلب من العامل إحصاءه، ثم يزكيه مباشرة ولا ينتظر انتهاء الشركة. وأما القراض الغائب الذي لا يستطاع معرفة قدره فإن مالكه يصبر حتى يلتقي بالعامل، ثم يقوم بإحصائه ويزكيه عن السنين الماضية، كما قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي –رحمه الله تعالى-: والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا أو العامل من غيره. وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفصل ما فيها, وسقط ما زاد قبلها. وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله ...
وعن سؤالك الثاني فإن الأرباح تابعة للأصل ولا ينتظر بها حول جديد، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26658.
وتجب زكاة الأموال عن كل سنة إذا لم تكن زكاتها قد أخرجت وقت وجوبها. وفي هذا جواب على سؤالك الرابع.
وحول النقطة الخامسة، فإن أباك هو الذي يمكن أن يحدد ما إذا كان الذي دفعه عنك هو دين يريد استرجاعه أم أنه ليس كذلك، فاسأله لتعرف حكم المسألة وإن كان دينا يريد استرجاعه فإن لك أن تسقط ما يقابله وتزكي الباقي هذا بشرط ألا تكون عندك أموال غير زكوية من أرض أو مزرعة أو سيارة لا تحتاجها وكانت تفي بقيمة دين الوالد، فإن كان ذلك فزك جميع ما عندك من مال ولا تخصم منه دين الوالد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(11/15127)
مسائل في وجب وإخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف في أي عمر يصبح الشخص مسؤولا عن تقديم الزكاة عن نفسه ومن هم الأشخاص الذي يدفع عنهم الزكاة وكيف تحسب؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط وجوب الزكاة ثلاثة وهي: تمام الملك، وبلوغ المال نصاباً، وكمال الحول وهو مرور سنة هجرية كاملة، كما تقدم في الفتوى رقم: 23555، والزكاة تجب في مال المسلم المعين إذا كملت هذه الشروط، وإن لم يكن بالغاً، فإذا توفرت هذه الشروط فالواجب إخراجها على من وجبت عليه إن كان بالغاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فالمطالب بإخراجها هو وليه، فإن لم تخرج الزكاة مع وجوبها وجب على المالك إخراجها عن سنين الوجوب السابقة عند البلوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38200، وعلامات البلوغ تقدم بيانها في الفتوى رقم: 10024.
ولمعرفة أنواع المال المزكى وكيفية إخراج زكاته راجع في ذلك الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 3082.
ومصارف الزكاة الذي تدفع إليهم شرعاً سبق تفصيلهم في الفتوى رقم: 27006، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31056، 33427، 31017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(11/15128)
كيف يزكي من كان لا يدفع الزكاة عن السنوات السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على الإجابة على سؤالي 2147553 ولكن لم أفهم المبلغ الواجب دفعه لـ 4 سنوات هل يكون نصاب السنة الأولى مضروبا في 2.5 وأدفعه ولكن السنة الثانية هل يكون راتب الشهور السنة الأولى زائد راتب الشهور السنة الثانية مضروب في 2.5 أم راتب الشهور السنة الثانية فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تزك لمدة أربع سنوات فإن عليك أن تزكي المال لجميع السنوات الماضية، والطريقة أن تنظر نهاية كل عام كم عندك من المال فتحسب ما جمعته من السنة الأولى إلى الثانية وهما إلى الثالثة وهكذا، وهذه الطريقة هي أيسر الطرق؛ إلا أنها ليست على سبيل الوجوب إذا كان المال المكتسب خلال السنة هو من راتب العمل كما ذكرت؛ لأن أجزاء من المال لم يحل عليها الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول على المال. والطريقة الثانية تجعل لكل ما ادخرته من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(11/15129)
زكاة المقتنيات الموروثة التي تحوي نقوشا من الفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت بعض المقتنيات من جدتي وهي مواد أثرية مثل مكحلة وحاوية مواد زينة ووعاء ولباس حمام كانوا قديما يستعملونه عليه نقشة كلها من الفضة وهي عندي منذ بضع سنوات، السؤال: هل على هذه المواد زكاة وما هو النصاب بالغرام، رجاء لأنه مكتوب في الكتب بالريال والزكاة إذا كانت واجبة عن السنين الماضية فهل تكون بسعر السنة الحالية أم السنين الماضية، وما هو الأحوط، جزكم الله تعالى خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه المقتنيات آنية كالمكحلة والوعاء وحاوية مواد الزينة وكان ما عليها من نقوش الفضة لو أزيل حصل منه شيء وجبت فيه الزكاة ووجبت إزالته وحرم استعمال المقتنيات ما دامت تحتوي عليه، وإن كان لو أزيل وجمع لم يحصل منه شيء له بال فلا زكاة فيه لأنه لا حكم له كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 34762، علما بأن مقدار نصاب الفضة هو 595 جراما خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، والمقدار الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي 2،5.
ويخرج مبلغ الزكاة فلوسا، وكيفية إخراج ذلك أن تقدر قيمة الفضة بالفلوس المتعامل بها بالبلد ويخرج منها ربع العشر زكاة، يفعل ذلك عن كل سنة من السنين الماضية لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم إلا إذا نقصت الفضة عن النصاب بسبب إخراج الزكاة فلا زكاة في الباقي. قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: وفي نصاب فقط كعشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة أو ثلاثين بقرة لم يزك ذلك النصاب حولين أو أكثر من حولين زكاة واحدة للحول الأول، ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه لنقصه عن النصاب بما وجب فهي من الزكاة. إلى أن قال: وما زاد على نصاب مما زكاته في عينه ينقص من زكاته كل حول مضى بقدر نقصه بها أي الزكاة لأنها تتعلق بعين المال فينقص بقدرها. انتهى. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 72200، ثم إن المعتبر هو السعر الحالي لأن الزكاة إنما تجب في ذات النقد ولا تجب في القيمة التي ترتفع وتنزل، أما ما كان من هذه المقتنيات حلية تلبسه النساء كثوب أو غيره فلا بأس باتخاذه واستعماله، ولا زكاة فيه عند جمهور العلماء كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 2870.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(11/15130)
إخراج المال بغير نية الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرسل لسيدة أرملة مبلغا شهرياً ليساعدها على المعيشة، فهل يصح إخراج هذه المبالغ من زكاة المال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترسل هذه المبالغ إلى السيدة المذكورة باعتبار أنها مساعدة أو هدية أي بغير نية الزكاة وأردت أن تعتبرها من زكاة مالك، فإن ذلك لا يصح لأنه لا بد في الزكاة من النية عند إخراجها أي تكون النية مصاحبة لدفع المال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50465، والفتوى رقم: 55477.
ويعتبر ما كنت ترسله صدقه ستؤجر عليها إن شاء الله تعالى، أما في المستقبل فإن كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها وليس لها من ينفق عليها وجوباً من ولد أو والد، فلا بأس بإعطائها من الزكاة فإن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وإذا وجبت الزكاة وجب التعجيل بإخراجها إلا لعذر، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12548 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(11/15131)
زكاة المقاول الذي يستهلك أمواله في مشاريع البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ: رجل أعمال لديه مؤسسة بناء (مقاول) ودخل معه شريكان بالمال كل منهما بنسبة معينة، وكلما انتهى من إنجاز مشروع وقبض المال بدأ به مشروعاً آخر وهكذا ... الإشكال هو: الأموال التي تدخل من المؤسسة ما شاء الله بالغة النصاب، إلا أنها لا يدور عليها الحول لأنه كلما أخذ مبلغاً لا يدخره بل يبدأ به خدمة مشروع آخر كما بيناه، فهل يخرج الزكاة أم لا، وإذا كان يخرجها فكيف يخرجها مع شركائه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا الرجل وشركاؤه هو نوع من استثمار المال، والمواد التي يشترونها، على نوعين:
الأول: أصول لا تباع بل يستخدمونها في البناء في كل المشاريع كالخشب الذي يستخدم لإصلاح الأعمدة ثم ينزع ثم يستخدم في إصلاح أعمدة أخرى لبناية أخرى وهكذا، وهذا النوع من العروض لا يشترى بقصد البيع فلا يدخل ضمن عروض التجارة.
الثاني: مواد تباع كالحديد والأسمنت والطلاء والأصباغ وما إلى ذلك فهذا النوع يشترى بقصد البيع فهو عرض تجارة.
وعلى المقاول وشركائه أن يقوموا بتقويم المشروع بمواده التي تباع فيه وتجمع قيمته، مع ما عندهم من السيولة النقدية ثم ينظروا كم نصيب كل واحد منهم، فإن بلغ نصابا لزمته زكاته وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(11/15132)
القائلون بزكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم المشايخ الذين أفتوا في زكاة الراتب وما هي حجتهم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أشهر من عرف عنه من المعاصرين اختيار القول بزكاة الراتب دون اعتبار الحول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة) وقد بينا حجته في هذا الاختيار في الفتوى رقم: 79430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1427(11/15133)
زكاة المبلغ المقترض من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصاباً مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45823
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(11/15134)
إخراج الزكاة ممن يملك نصابا وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف قيمة زكاة المال, في مبلغ خمسين ألف جنيه, علما أنه علي دين قيمته ثلاثة وثلاثون ألف جنيه, في صورة أقساط شهرية؟ برجاء الرد للضرورة الشديدة,
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر الواجب إخراجه في زكاة النقود هو ربع العشر أي 2،5 بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا 85 غراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، فمن ملك من المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة وهي ربع العشر وتدفع إلى أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
وأما كيف تزكي وعليك دين فلا يخلو الحال من أمرين:
الاول: إما أن يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فيلزمك حينئذ أن تزكي كل المبلغ الخمسين ألفا.
الثاني: أن لا يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فتزكي حينئذ المبلغ المتبقي بعد حصر الدين وهو سبعة عشر ألف جنيه، وانظر الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 11338. في كيفية زكاة من عليه دين وله مال، والفتوى رقم: 3082، كيفية حساب الزكاة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/15135)
الزكاة في مال البنت الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت أخ وعمرها ست سنوات تعرضت لحادث سير عنيف قبل ثلاث سنوات وهي في غيبوبة تامة (موت سريري) حصلت علي مبلغ معين من المال بتاريخ16/10/2005.
هل هذا المبلغ تخرج عليه زكاة مع العلم البنت بحاجة لمصاريف يوميا ولقد قمت بعمل غرفة طبية لها من أجهزة ومعدات إلكترونية طبية؟
الرجاء الرد وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل مال من أموال الزكاة كالنقدين تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً سواء كان مالكه كبيراً أو صغيرا، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً؛ لأن الزكاة تجب في المال ولا يلتفت إلى مالكه.
وعليه فيجب على ولي هذه البنت إخراج الزكاة عن مالها عند نهاية الحول، وأما كونها قد تحتاجه في المستقبل لدواء أو غيره فهو غير مانع من وجوب زكاته كما سبق. فإذا استهلك قبل الحول فلا زكاة فيه، وكذا إن نقص عن النصاب وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(11/15136)
زكاة المال عن الراتب المدفوع مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتدت أن أخرج زكاة المال في شهر رمضان. في هذا العام أعمل بدولة أجنبية واستلمت مرتب ثلاثة شهور مقدما (هذه الجهة تفعل هكذا دوماً أى تعطى المرتب كل ثلاثة شهور مجتمعة) . هل يجب على أن أخرج زكاة المال عن هذه الشهور الثلاثة القادمة مع العلم بأنى أستطيع أن أحدد تقريبا المبلغ الذى سأدخره منها - إن شاء الله - إذا كانت ظروف المعيشة كسابقتها. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أرجو ألا يظهر اسمى مع الفتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال واجبة على الفور إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول بشرط أن يملكه صاحبه ملكًا تامًا. وقبض الأجرة قبل القيام بالعمل ملك غير تام فلا تجب الزكاة إلا بعد القيام بالعمل سواء كنت تعلم كم ستصرف منها أم لا.
ويتم الملك على أجزاء هذه الرواتب بقدر ما قمت به من العمل فكلما مر يوم ملكت جزءًا.. وهكذا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3922.
وننبهك إلى أنه يجب إخراج الزكاة عند نهاية الحول فورًا، ولا يجوز تأخيرها حتى يأتي رمضان لتخرجها فيه.
وأما في حالة ما إذا لم يحل عليها الحول فإنه يجوز تقديمها في رمضان. والحاصل أنه لا زكاة عليك في الرواتب التي قبضتها حتى تملكها ملكًا تامًا ويحول عليها الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(11/15137)
زكاة الذهب الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت قبل حوالي أربعة أعوام وكان لديها كمية من الذهب لم تستعمله قبل وفاتها بمدة طويلة حيث كانت تعاني من مرض عضال وقبل أن تتوفى بمدة كانت قد أعطت هذا الذهب إلى خالي من باب الأمانة ولم أكن أعرف شيئا عنه حتى أبلغني خالي بعد وفاتها بفترة، والآن لها حولي أربعة أعوام متوفاة سؤالي هو: هل هذا الذهب تجب فيه الزكاة، وإن تجب كيف يتم إخراجها، وعندي إخوة من أبي هل تجب عليهم علماً بأن فيهم من هو مدين لي، الرجاء الرد مع أن تؤخذ كل كلمة كتبتها بعين الاعتبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على والدتك في حياتها على الذهب المذكور ما دامت تتخذه للزينة سواء كانت تلبسه فعلاً أو لا، فإذا نوت باتخاذه القنية لا الزينة وجبت عليها الزكاة بعد مضي حول من حين تغيير نيتها، وإذا لم تعلموا بأنها نوت به القنية فالأصل بقاؤه على أنه حلي ولا زكاة فيه، هذا فيما يتعلق بحياتها، وأما بعد وفاتها فقد بينا حكم زكاة الذهب الموروث والذي لم يعلم به وارثه إلا بعد سنين، في الفتوى رقم: 68529 فراجعها.
وفي الحالات التي تجب فيها الزكاة عليك في الذهب أو في غيره فلا حرج في إعطائها لأخيك المستحق والمدين لك بشرط ألا تشترط عليه أن يردها إليك، وفي حالة أن تعطيه إياها دون أن تشترط عليه ردها ولكنه مع ذلك ردها إليك فإنها مجزئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(11/15138)
لا زكاة فيما لا يبلغ النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ صرفت قسماً منه على علاج زوجتي في الخارج، فهل على المبلغ المصروف زكاة، أملك داراً مؤجرة وسيارة وأرضا سكنية، فما حكم الزكاة في كل منها، ما حكم زكاة الحلي الذهبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب فإنه تجب عليه زكاته عند حلول الحول عليه سنة كاملة هجرية، فإذا صرف بعضه أثناء الحول في النفقة أو العلاج أو غيرهما وجاء الحول فإنه يزكي الباقي عنده من المال إن بقي فيه النصاب وإلا، فلا زكاة فيما لا يبلغ النصاب.
أما الدار المؤجرة فلا تجب الزكاة في ذاتها وإنما تجب فيما يحصل من غلتها أي الإيجار إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملكه من النقود ومثلها السيارة إذا كانت مؤجرة. والسيارة المستخدمة لا زكاة فيها كما سبق في الفتوى رقم: 881، والفتوى رقم: 3245.
ولبيان حكم زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(11/15139)
زكاة المال المدخر لبناء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أدخره لبناء مسكن وهذا المبلغ أزيده بصورة غير ثابتة أحيانا بعد شهر وأحيانا بعد عدة أشهر حسب ما يفيض عندي من مرتبي ومرتب زوجتي ... سؤالي هو: هل على هذا المبلغ زكاة وكيف لي أن أحسب الزكاة والقيمة غير ثابتة أي أنها تزداد وربما تنقص؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول من حين بلوغه النصاب وجبت زكاته، وما أضيف إليه تجب زكاته، وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولاً من حين إضافتها وتزكيها عند نهاية الحول، أو أن يضاف ما زدته من المال إلى الأصل ويزكى معه نهاية حول الأصل.
وننبهك إلى أن المال الذي تضيفه زوجتك إلى مالك إن كانت تهبه لك فعليك زكاته لأنك ملكته، وإن كانت لا تملكك إياه وإنما تشاركك في بناء البيت ويكون لها نصيب من البيت فعليها زكاته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول؛ كما سبق بالنسبة لك تماماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(11/15140)
الذهب الذي تجب إخراج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وجد كنزا من الذهب فأعطى خمسه زكاة ثم حال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة في كل سنة ما دام نصابها باقيا، وإن لم تجب عليه الزكاة ما معنى القول \"إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا تجب الزكاة\"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب ما دام نصابا فإنه يجب إخراج زكاته إذا حال عليه وهو نصاب بشرط أن لا يكون لامرأة تستعمله في التحلي عند جمهور أهل العلم، ونصابه عشرون مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه منه ربع العشر.
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه. انتهى.
فإن نقص عن النصاب المذكور فلا زكاة فيه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(11/15141)