المال المعد لشراء أرض تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجمع مبلغا من المال أدخره لشراء أرض لبنائها ومن ثم السكن عليها ولأن المبلغ لايكفي فإنني في الوقت الحاضرأستثمرهذا المبلغ في شراء الأسهم بحيث إذا ارتفعت أسهم هذه الشركة بعتها ومع ما أدخره حاليا أشتري به أرضا.
سؤالي هل علي زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في المال الذي تعده لشراء أرض من أجل بنائها والسكن عليها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، أما إذا تم شراء الأرض قبل مضي الحول الهجري فلا زكاة عليك، وهذا الحكم يشمل المال المدخر والمال المستثمر في الأسهم. وأما لمعرفة كيفية زكاة الأسهم فراجع الفتوى رقم 1038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/13735)
هل يجب إخراج الزكاة عن شهور متأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[فعن جهل مني قمت بتأخير زكاتي لمدة شهرين حيث أخرجتها في رمضان الفائت وبعد فترة علمت بأن تأخير الزكاة عن موعدها لايجوز فقمت بإخراج زكاة الشهرين المتأخرين مع زكاة هذا العام فما حكم ماقمت به وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الزكاة عن وقتها حرام، إلا لعذر والواجب على من حصل منه ذلك هو التوبة والاستغفار والبدار إلى إخراجها.
وأما ما ذكرته من إخراج الزكاة عن الشهرين المتأخرين زيادة على مقدار زكاة الحول فهو أمر حسن، تؤجر عليه -إن شاء الله- وإن لم يكن واجبا عليك أصلاً، إذ لا يجب عليك إلا التوبة والاستغفار، ولكن الحول لم يتغير فلم ينتقل إلى رمضان كما يتوهم السائل بحسب ما فهمنا من كلامه فإذا حال الحول ثانية وجب إخراج الزكاة ولا تؤخرها إلى رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/13736)
تجب زكاة هذا المال مالم يخرج عن ملكك
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت مبلغا من المال من أجل الهجرة إلى كندا فإذا حصلت على الهجرة أخذوا المال وإذا لم أحصل عليها استرجعت النقود فهل يجب أن أخرج الزكاة عن هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال الذي تعده لسفر أو شراء فيزة عمل أو بيت سكن هو مالك يجب عليك أن تخرج زكاته إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول. فإن تم شراء الفيزة بذلك المال المدخر قبل أن يحول حوله الذي كنت تزكيه فيه، أو صرف في سفر أو شراء بيت أو سيارة مما يعد للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/13737)
ما يشترط له حولان الحول وما لا يشترط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على ما يحول عليه الحول أم على كل ما يتوفر عندما يحول الحول على مبلغ النصاب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول.
والمراد بمضي الحول: أن يمضي عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة.
ولا يشترط حولان الحول في خمسة أشياء:
1- الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار، بل تجب زكاته عند حصاده.
2- نتاج السائمة: أي أولادها، فإنها تتبع الأصل في حوله.
3- ربح التجارة، فمن اشترى سلعة للتجارة بمائة مثلاً، فصارت قبل تمام السنة بمائتين زكي عن المائتين عند حولان الحول على السلعة.
4- الركاز، وهو دفين الجاهلية، ففيه الخمس عند العثور عليه.
5- المعدن: فمن عثر على معدن ذهب أو فضة، واستخرج منه نصابا، وجب عليه أداء زكاته فوراً.
وعليه، فإذا ملكت نصاباً من النقود، ثم جاءك مالٌ آخر لم يجب ضمه إلى حول الأول، إلا أن يكون ربحاً ناتجاً عنه، فإن لم يكن ناتجاً عنه ولكنه من جنسه فأنت بالخيار بين أمرين:
1- أن تضيفه إلى رأس المال وتزكيه معه عند تمام الحول الأول.
2- أن تستأنف حولاً جديداً وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب لأنه قد بلغ النصاب بالمال الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(11/13738)
لا تسقط الزكاة إذا تحققت شروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مال أعطته لي والدتي وهو موجود في البنك وأنا مرتبي صغير وأحيانا أحتاج إلى علاج وأشياء وأحتاج لصرف أرباح هذا المال.
هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ إذا كان بالغاً النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذان هما الشرطان المعتبران في وجوب الزكاة، فلا تسقط الزكاة مع توفرهما، ولو كان الشخص المزكي بحاجة إلى مال الزكاة فيما يزعم. وراجع الجواب رقم: 9207
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(11/13739)
حول الزكاة يكون بالأشهر القمرية
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت أن خرج زكاة المال في شهر رمضان المبارك ـ بإذن الله ـ علماً بأنها تستحق علي في شهر أغسطس من كل عام فأقوم بتعديل نسبتها وقمت والحمد لله بإخراجها عن هذا العام وقد سمعت أنه يجب علي إعادة إخراجها مرة أخري لكى يتسنى لي تثبيت إخراجها في شهر رمضان المبارك فهل هذا هو الصحيح وهل تحسب لي عند الله ـ عن رمضان القادم ـ صدقة تطوع تُضاعف سبعين ضعفاً.
أفيدونى وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن نجيبك حسبما فهمنا فنقول:
إن إخراجك للزكاة في اغسطس من كل سنة خطأ، وذلك لأن الزكاة يعتبر حولها بالسنة القمرية وشهورها، وليس بالسنة الشمسية.
فاعتبار الحول بالسنة الشمسية فيه إجحاف بالفقراء، وتعدٍ على حقوقهم، لأن السنة القمرية تنقص عن الشمسية بأحد عشر يوماً تقريباً.
وعليه، فيجب عليك - أولاً - تصحيح ذلك الخطأ بالتحقق من أول حول قمري وجبت عليك الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ حتى تتحقق من حولك القمري، فإذا عرفته فلا شك أن الأحوط أن تبقى عليه ولا تغيره، لأن تغيير الحول لا يمكن إلا بتقديم الزكاة عن حولها، وذلك أمر مختلف في جوازه، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو تجنب الأمور المختلف فيها، والعدول عنها إلى المتفق عليه، وهو هنا استمرار الشخص على حوله الأول، وعدم التقديم.
وإن قدمها فلا بأس نص على ذلك غير واحد من العلماء.
وعليه، فإذا كان حولك في العيد - مثلاً - وأردت أن تخرج الزكاة في رمضان مقدمة من أجل الحصول على أجر العمل وأجر فضيلة الزمان فلك أن تخرجها فيه قبل حلول حولها، سواء كان ذلك في هذه السنة وحدها، أم كان في كل سنة.
هذا مع التذكير بأن الحديث المشار إليه من أن الفريضة في رمضان يساوي ثوابها ثواب سبعين فريضة فيما سواه، وأن النافلة فيه بفريضة جزم أكثر أهل العلم بالحديث بأنه حديث ضعيف.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1422(11/13740)
أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لديها ظرف خصصته لجمع الصدقة من مالها بحيث تجمع فيه المال حتى يتسنى لها الخروج والتصدق به.
السؤال هو أن المال اجتمع في هذا الظرف وحال عليه الحول سنتين تقريبا وهي لا تزال تجمع في الصدقة فهل فيه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي أخرجه مالكه وعينه للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح بمجرد إخراجه من ملك مالكه ملكاً لأهل الصدقة بجميعه. ولكن ننبه صاحبة هذا المال إلى أن الأفضل لها أن توزعه في أول وقت أمكنها ذلك، لأن الفائدة من الصدقة سد خلة الفقير والقيام بحوائجه. وتجميع هذا المال لفترة طويلة قد يفوت عليها الوقت المناسب لصرفه لأهله، ففي صحيح البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته" وفي رواية "كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته" وعلى العموم فأعمال الخير كلها ينبغي المسارعة فيها والمبادرة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(11/13741)
هل في أموال الجمعية الخيرية زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس جمعية خيرية لمساعدة المحتاج منا والفقراء إذا كان هناك أي مكروه لا قدر الله ويوجد في الجمعية مبلغ لا بأس به فهل علينا أن نخرج زكاة من هذا المبلغ إذا مضى عليه الحول أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه الأموال تبرع بها أصحابها، وانقطع تملكهم الخاص لها بمجرد التبرع، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها - لو استثمرت - ولا يرد إليهم شيء من أموالهم فيما بعد، إذا كان الأمر كذلك، فلا زكاة في أموال الجمعية لكونها في حكم الوقف، جاء مطالب أولى النهى (ولا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ولا في نقد موصى به في وجه بر أو موصى أن يشترى به وقفاً ولو ربح لعدم تعين مالكه) أهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(11/13742)
الرد على من قال: لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى.
فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله.
جزاكم الله خيراًً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين.
وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط) .
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا. قال الماوردي: وبه قال جميع الفقهاء، إلا الحسن البصري فقال: على مالكها العشر في كل سنة، كالماشية والدراهم والدنانير. قال المارودي: وهذا خلاف الإجماع، ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده، والحصاد لا يتكرر، فلم يتكرر العشر، ولأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد، فلم تجب فيه زكاة) .
فكل مال معد للنماء تجب فيه الزكاة كل عام باتفاق، إلا حلي المرأة من الذهب أو الفضة المقتنى للزينة والاستعمال، لا للتجارة أو الإدخار، فقد اختلف أهل العلم في زكاته، فمنهم من لم يوجب فيه زكاة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيه، وروي عن أنس رضي الله عنه أن قال: زكاته مرة في العمر، وذكره ابن قدامة عن مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1422(11/13743)
لا زكاة في الحاجات الأصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[في عام 1994 قمت بشراء قطعة أرض بقيمة 7000 دولار تقريبا وذلك بقصد بناء منزل عليها لأسرتي، فهل يجب أداء زكاة عليها، وهل يختلف الأمر إذا قمت ببيعها أو استثمارها بأي طريق؟ ، وإذا عزمت البناء على قطعة الأرض تلك مستقبلا فهل يفضل إنفاق بعض المال فى بعض أوجه الخير تيمناً بهذا البناء المزمع إقامته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأرض التي اشتريتها بقصد بناء دار عليها لتسكنها أنت وأسرتك ليس عليك فيها زكاة، لأنها للقنية ولاستعمالك الشخصي، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.
وقال الوزير ابن هبيرة: اجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا بعتها فعلاً وقبضت ثمنها، فإن بقي عندك ثمنها، أو بعضه حولاً كاملاً وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه، فقد وجبت فيه الزكاة.
وأما عن التصدق المشار إليه في السؤال، فإن الشرع يحث على التصدق في كل حين، وهو من أعظم القربات، قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [الحديد:11] .
وروى الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار" حسنه السيوطي.
وبالجملة، فيشرع لك التصدق بالمال عند بناء البيت أو غيره، على أن لا تعتقد أن ذلك سنة.
بل تنوي: أنه كما أنعم الله تعالى عليك ومكنك من أن تملك داراً، فإنك توسع على المحتاجين من المسلمين فرحاً بإنعام الله عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1422(11/13744)
المال المدخر للزواج وغيره تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخر مبلغاً بالبنك للزواج وخلافه هل تجب الزكاة فيه؟ وما الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل توزيع مبلغ الفائدة على الفقراء يغنى عن الزكاة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم، والواجب هو صرفها في أوجه البر كإعطائها للفقراء، ووضعها في مصالح المسلمين، كإصلاح الطرق، أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ثم إن توزيع هذه الفوائد على الفقراء لا يغني عن الزكاة، بل الواجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال المدخر، سواء كان للزواج، أو غيره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والزكاة حق واجب في المال لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(11/13745)
اشترى سلعة بقسط مقدم ولم يستلمها ... هل تجب عليه الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لشراء سيارة من شركة يستلزم دفع قسط مقدم قدره 5000 دينار ليبي من إجمالي قيمتها التي هي 13000 دينار اقترضت مبلغ 2000 د من شخص وبعد وقت وفيته دينه كما اقترضت من جهة عملي 1500 د تُخصم من راتبي حتى اليوم بقيمة 40 د شهريا. ولم أستلم السيارة بعدُ منذ ثلاث سنوات
فهل تجب الزكاة في المبلغ المدفوع؟ وكيف تخرج؟ وهل تجب في المبلغ الذي لم يوفّ بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت السيارة -فعلاً- بحيث إن السيارة قد دخلت في ملكك وإنما تأخر تسليمها لك حتى تكمل دفع المبلغ المطلوب، فإنه لا زكاة عليك في هذه الحالة، لأن المبلغ الذي دفعته خرج من ملكك فلا تجب عليك زكاته، ما لم يكن قد حال عليه الحول قبل وهو بالغ نصاباً، وأما إن كان المبلغ المدفوع إنما هو مجمّع عند الشركة كوديعة حتى تستكمل ما هو مطلوب منك، فإنه تجب عليك زكاته لأنه مازال في ملكك، ويشترط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه، أو بانضمامه إلى غيره من جنسه.
وكيفية إخراج الزكاة -حيث وجبت- هي أن يخرج من المبلغ ربع عشره وهو 2,5
أما المبلغ الذي لم يدفع بعد: فإن كان موجوداً حال وجوب الزكاة فإنه يزكى مع ما عندك من جنسه من مال،
وإن كان معدوماً فلا زكاة في المعدوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/13746)
لا اعتبار لكبر السن وعدم العمل في وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لكم هو:
أنا عبد لله أملك مبلغا من المال جمعته وأنا شاب من عمل يدي وأدفع زكاته حسب الأصول كل عام....
ما أريد أن أعرفه هل عليّ أن أخرج زكاته حتى يتوفاني الله؟ علما بأنني الآن لا أعمل لكبر سنّي ولا دخل لي، وأعيل نفسي وزوجتي وابنتي الطالبة في الجامعة من هذا المال فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك إخراج الزكاة، مما لديك من المال كلما حال عليه الحول، ما دام المال نصاباً، فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها، والتي من أهمها: نفقة الزوجة، والبنت ومتطلباتهما، ولو لم يكن لك دخل غيره. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1422(11/13747)
حكم زكاة التركة قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد شخص متوفى وله أبناء وثروة تتمثل في مزارع ومنازل وسيارات ولم تقسم التركة فما حكم الزكاة عليها
... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب فيما تخرجه المزارع من الحبوب والثمار، فإن سقتها السماء وجب فيها العشر، وإن سقيت بآلات الري ونحوها ففيه نصف العشر، وإن لم تزرع فلا شيء فيها، وإن زرعت بغير الحبوب والثمار فلا شيء فيه، لكن إذا بيع وبلغ الثمن نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة 2.5 في المائة. وأما المنازل والسيارات فإن كانت مقتناة للحاجة كالسكنى والركوب، فلا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال الزكوية المعدة للنماء، فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن، وثياب اللبس، وأثاث المنزل، وعبيد ودواب الخدمة زكاة. وإن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فإنه يجب فيها الزكاة، وهي2.5 من قيمتها إذا حال عليها الحول، فتنظرون ما تجب فيه الزكاة، وكم من السنوات لم يزك من تاريخ موت المالك فيزكى عليها للسنوات الفائتة إن وجدت.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(11/13748)
القول الصحيح في إخراج الزكاة من مال الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي أموال زكاة لطفل يتيم قاصر عند عمته هذا المال لا يزيد باستمرار وإذا كان هنالك زيادة فهي قليلة فالمال الموجود بلغ النصاب ولايستثمر فهل عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال العلماء هو وجوب إخراج الزكاة من مال الصبي يتيماً كان أو غيره وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.
ووجه هذا القول، أن الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء فلا يشرط فيها بلوغ المالك ولا عقله، فوجوب الزكاة حكم مرتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فمتى ما وجد هذا الشرط وجبت الزكاة. يدل لصحة هذا القول عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة:103] وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم." رواه البخاري. فالمدار على المال لا على (المالك) وعلى هذا فمن كان مسؤولاً عن يتيم يملك نصاباً من الأموال الزكوية فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عنه. كما يستأنس أيضا لوجوب الزكاة في مال الصبي بحديث عمرو بن شعيب "من ولي يتيما له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". أخرجه الترمذي. وهو وإن كان فيه مقال إلا أنه يتقوى بالعمومات المتقدمة، ويؤخذ منه أيضا أن على ولي اليتيم تنمية أمواله والمتاجرة فيها لصالحه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/13749)
حكم إخراج زكاة المال المودع إذا وهبه ربه لمن أودعه عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل ست سنوات أعطاني والدي مبلغاً وقدره 50000ريال سعودي فقط وبعد سنتين اتصلت على والدي وأخبرته أني أريد إخراج الزكاة لهذا المبلغ وقال لي (الفلوس أمانة عندك وليس من حقك أن تخرج الزكاة) وبعد ثلاث سنوات قال والدي إن المبلغ الذي أعطيتك هو لك وحدك فقط. السؤال: هل أخرج الزكاة عن السنوات التي رفض والدي إخراج الزكاة عنه أم أخرج فقط عن السنوات التي صار المبلغ من حقي الشخصي علماً أن المبلغ عندي من عام (1415هـ) أفتوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة في المال شروطا منها: كون المال مملوكاً لمعين، إذ لا زكاة فيما ليس له مالك معين.
ومنها: أن يكون المال مملوكاً ملكا تاماً.
وما أودعكه أبوك من مال إنما تجب عليك فيه الزكاة من حين إعلامك بأنه عطية لك، فتستقبل به حول الزكاة منذ معرفتك بأنه هبة، وتخرج عنه ربع العشر. قال في شرح المنتهى: (ولا تجب إن شك في بقائه لعدم تيقن السبب.. أو كان مسروقاً أو مدفوناً منسياً.. أو موروثاً جهله -أي جهل إرثه له ـ لعدم علمه بموت مورثه، أو موروث جهل عند من هو، بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين موروثه ونحوه، كالموهوب قبل قبضه) هـ. وكون هذا المال في يدك ولم تعلم بأنه هبة لك يجعله في حكم غير المقبوض، فلا تجب عليك الزكاة فيه إلا بعد علمك بالهبة. ولا تجب على أبيك الزكاة في هذا المال بعد هبته لك.
وأما الفترة التي مكث فيها المال عندك على سبيل الأمانة قبل أن يوهب لك فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المال المودع تجب فيه الزكاة على صاحبه الذي أودعه لأنه يملكه ملكاً تاماً ولو وهبه بعد ذلك لمن هو عنده.
لأن المال المودع مملوك ملكاً تاماً لصاحبه فتجب فيه الزكاة التي هي حق للفقراء وليس له أن يهب هذا الحق لأحدٍ أو يعطيه لأحد غير من يستحقه من الفقراء والمساكين.
وبناء على ذلك فيجب على والدك إخراج الزكاة عن هذا المبلغ منذ إيداعه عندك إلى أن وهبه لك، فإذا لم يفعل هو فأخرج أنت الزكاة عن هذه المدة ـ ليس على سبيل الوجوب ـ ولكن براً بأبيك وإبراء لذمته مع إعلامه وقت الإخراج حتى ينوي فإن الزكاة عبادة لا تصح إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13750)
زكاة المال المودع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي تأمين على رخصة شركة لمزاولة أعمال المباني مبلغ 20.000 د. ك ووضعتهم وديعة في بيت التمويل وهذا التأمين غير قابل للسحب فهل عليه زكاة. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي أودعته في بيت التمويل لا يزال على ملكك، وعدم قابليته للسحب أمر مؤقت، ولو انهيت خدمات هذه الشركة وألغيت الترخيص عاد إليك هذا التأمين، فالواجب عليك زكاته عن كل سنة.
وأنت مخير بين إخراجها عند تمام كل حول، أو تأخيرها إلى أن تسحب المال فتؤدي منه زكاة كل حول مر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13751)
حكم زكاة الجمعية وحكم زكاة المال المتداول فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الجمعيات المالية التي تتكون من عدد من الناس في مجتمع ما قد يكون مجتمع عمل أو عائلي ... إلخ ويرتبطون بجمعية مالية متساوية الحصة الشهرية لكل منهم ويقبض أحدهم المجموع في آخر الشهر وهكذا دواليك حتى تنتهي المدة المعلومة المقررة للجمعية والتي قد تحدد فيما بينهم بمدة عشرة أشهر أو أربعة عشر شهراً مثلاً. السؤال أولاً: هو عن مدى شرعية هذا الأمر؟ والشق التالي من السؤال إن كانت حلالاً فهل هناك زكاة على الجمعية التي تمتد لأكثر من سنة وكيف يكون توزيعها إذا كانت هناك زكاة وماهو وضع الأوائل الذين تسلموا الجمعية في الأشهر الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من قيام أشخاص أو جماعة بجمع مبالغ مالية نهاية كل شهر ودفعها إلى أحدهم بالتداول إلى أن يأتي عليهم الدور، أو ينتهي الزمن الذي حددوه، يعتبر من الأمور المشروعة، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"، وقد أفتى بجواز هذه الجمعية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
وأما حكم الزكاة في هذا المال فنقول والله الموفق: إن هؤلاء الأشخاص الذين كونوا هذه الجمعية لا يخرج أحد منهم عن أن يكون آخذاً أو دافعاً. ففي حالة ما إذا كان آخذاً وهو صاحب الدور فإنه لا تجب عليه زكاة ما أخذه حتى ولو استمر عنده منه نصاب إلى تمام الحول بأن كانوا أكثر من اثني عشر فرداً مثلاً، إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. هذا إذ لم يكن له مال آخر، فنحن هنا نتكلم عن حكم زكاة مال الجمعية فقط.
أما في حالة ما إذا كان الشخص دافعاً فإنه يعتبر دائناً، وحكم زكاة ما دفعه هو حكم زكاة الدين.
وهو أنه إذا كان على معترف مليء به، وجبت زكاته عند تمام حوله سواء قبضه أو لم يقبضه، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13752)
زكاة المال الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك مبلغاً من المال، وكنت أبلغ من العمر 15 عاماً سؤالي هو هل علي إخراج زكاة هذا المال وإن كان علي إخراج الزكاة فأنا لم أخرجها لمدة خمسة أعوام، عمري الآن عشرون عاما ومقبل على زواج وإكمال تجهيزات البيت فما الحل وما فتوى الدين في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي ورثته عن أبيك وصل إليك وهو بالغ نصاباً، أو بلغ النصاب بضمه لما هو ملك لك مما لم ترثه ولم يزل بالغاً نصاباً حتى الآن، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عنه تلك السنين الخمسة، وطريقة ذلك أن تنظر كم كان بالغاً عند انتهاء كل سنة فتزكي عن تلك السنة حسبما كان المال بالغاً: تخرج منه ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة 2.5، وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بالغه في بعضها دون بعض فإنما عليك زكاته عن تلك السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.
واعلم أن النصاب في المال (النقود) يعرف بمعرفة النصاب من الذهب أو الفضة فالنصاب من الذهب هو عشرون ديناراً أي 85 خمسة وثمانون جراماً. والنصاب من الفضة هو مائتا درهم أي 595 خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.
فيقدر نصاب النقود بما كان أحظ للفقير من قيمة النصابين: نصاب الذهب أونصاب الفضة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13753)
شروط الزكاة ووقت إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما شروط الزكاة ووقت إخراجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباً، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية.
وبيان ذلك كما يلي: زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141] وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفوناً، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي الركاز الخمس" رواه البخاري.
وهناك أجوبة مفصلة في الموقع:
ففي زكاة النقديين يراجع الجواب رقم 2891
وفي زكاة بهيمة الأنعام يراجع الجواب 1413
وفي عروض التجارة يراجع الجواب 3087
في الزروع والثمار يراجع الجواب 3719
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/13754)
قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليهما الحول.."
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى ذكر بعض الأحاديث عن شروط الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله: " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهما الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13755)
تجب الزكاة في المال المرصود للزواج وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ من المال هل علي دفع الزكاة علما بانني خاطب وأود الزواج قريبا وليس لدي منزل او اثاث او ما شابه ذلك وعلما بأن والدي توفى وعليه دين كبير قد اتحمل جزءاً كبيراً منه. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فمن كان له مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه وإن كان قد رصده لزواج أو حج أو نحوه لأن هذا حق للفقراء وهو طهارة للمال قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.) والله تبارك وتعالى يبارك لك في ما تبقى من مال بسبب الزكاة لأنها نماء للمال لا منقصة له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم وغيره. وأما الجزء الذي تتحمله من دين والدك، فإن كان الدين حالا فإنه يخصم من المال الذي لديك وهكذا إذا كان مؤجلا تأجيلا غير بعيد، فإن نقص المال بعد ذلك عن النصاب فلا يجب فيه شيء وأما إذا لم ينقص عن النصاب فيجب أن تخرج عنه الزكاة. هذا والله نسأل أن يبارك لك وأن يرزقك الزوجة الصالحة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(11/13756)
لا زكاة في الدواجن والبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يزكي من له مزرعة لتربية الدواجن المنتجة للبيض. فهل يزكي البيض أم ثمنه بعد بيعه؟ وهل يشترط الحول أم يزكي كلما باع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الدواجن والبيض زكاة إلا إذا بيع شيء من ذلك، فالزكاة واجبة في ثمنه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وقدر الزكاة الواجب ربع العشر أي 2.5بالمائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13757)
إذا بلغ المال نصابا فما زاد عليه أثناء الحول تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء لما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين.
عندي أنا وإخوتي بعض المشروعات وأكتسب أرباحي على فترات خلال العام، فمثلا في أول العام أقبض جزءاً وفي نصف العام أقبض جزءاً وكذلك آخر العام. وحسب علمي بأن الزكاة تجب في الأموال التي يحول عليها الحول، ففي هذه الحالة هل أسدد الزكاة على أجزاء كلما حال الحول على مبلغ أم أجمعها في تاريخ واحد، علما بأن تجميعها سيجعلني أقوم بتأخير الزكاة على جزء وأقدمه على جزء فما العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بداية نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي مالك وأن يرزقك حرصاً على ابتغاء رضا ربك سبحانه وتعالى.
بالنسبة لإخراج الزكاة فأفضل طريقة أن تجعل لحولك شهراً معيناً وليكن مثلاً شهر رمضان، وتنظر ما عندك من مال - إذا بلغ نصاباً - وتخرج عن جميعه الزكاة، ويدخل في أصل هذا المال، المال المكتسب خلال الحول، وتجعل حوله مع حول أصله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13758)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأشياء والممتلكات الشخصية الواجب الزكاة عنها سنويا وأرجو أن تكون بالتحديد السهل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة سنويا في النقدين: الذهب والفضة ويلحق بهما الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي الناس الآن، وعروض التجارة أي البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، والعقارات والأسهم ونحو ذلك مما هو معد للتجارة. كما تجب سنوياً في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وتجب في الزروع والثمار عند حصادها فقط، لقول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141] .
ويشترط في الجميع بلوغ النصاب وتمام الملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13759)
لا تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب إلا بعد حولان الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي مبلغ من المال في بنك إسلامي أودعته على فترات في خلال السنة فكيف أخراج الزكاة في هذه الحالة مع العلم بأني أسحب منه على فترات؟
وما القيمه التي تجب عليها الزكاه بالدرهم؟ ولمن تجب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ينظر إلى هذا المال في أي يوم بلغ فيه نصاباً ويحسب الحول الهجري بدءاً من هذا اليوم. وبعد تمام الحول تخرج الزكاة على المال الموجود، سواءً سحب منه أو أضيف إليه ما لم ينقص عن النصاب، فإن نقص عنه استأنف الحول من وقت بلوغه النصاب. والزكاة الواجبة فيه ربع العشر 2.5بالمائة ويجب إخراج الزكاة في المصارف المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة60] . وإذا كان قصدك بالدرهم: الدرهم الذي هو وحدة الفضة فالنصاب فيه 200 مائتا درهم، وإذا كان قصدك غير ذلك من العملات المتداولة الآن كالدرهم الإماراتي مثلاً فإن عليك أولا أن تقوم بتقويم ما عندك من النقود مقارنا له بالذهب أو الفضة، فإن كانت نقودك تساوي قيمة 85 خمسة وثمانين غراماً من الذهب فما فوق فاعلم أن المال الذي عندك قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة بعد أن يمر عليه حول كامل.
... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13760)
حول زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض بمبلغ 125000ريالا بهدف حفظ راتبي. 1 -هل على هذه الأرض زكاة؟ 2 -إذا كان عليها زكاة فقد اشتريتها منذ عامين فهل أدفع زكاتها؟ 3 -هل الزكاة على المبلغ المشترى به أم على السعر الحالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كنت اشتريت هذه الأرض لتقتنيها فإنه لا تجب الزكاة فيها. وإن كنت اشتريتها لتبيعها فهي كعروض التجارة تقومها يوم حلول الحول وتزكي تلك القيمة بنسبة 2.5 لكل سنة، وإن اشتريتها وكنت متردداً في نيتك بين البيع والاقتناء فانظر ما غلب على نيتك منهما وألحق الحكم به. وإن كنت نويت بها الاقتناء لفترة معينة، لا تحدث نفسك خلالها ببيع، ثم طرأ لك البيع فإنك تزكي ثمنها إذا حال عليه الحول من حين طروء نية البيع عليك. .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1421(11/13761)
نصاب الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو نصاب النقدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقدان يقصد بهما الذهب والفضة،
فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصاً صافياً. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراماً خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر.
وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13762)
لا يجوز خصم جزء من أقساط التعليم واحتسابها من الزكاة عن الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك نشاطاً خدمياً متمثلاً في مدارس خاصة فأقوم بإعفاء بعض الطلاب اليتامى والفقراء من جزء من المصروفات المقررة عليهم لي علماً بأن نيتي تكون لأجل الزكاة فهل يتم احتساب هذه الإعفاءات من نصاب الزكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
الزكاة فريضة من الفرائض لا بد من النية السابقة على إخراجها، مثلها مثل الصلاة والصيام والحج، وكونك تعفي بعض اليتامى والمعوزين من المصروفات فهذا عمل خير تؤجر عليه إن شاء الله إن قصدت به وجه الله، ونرى أن ذلك من استباق الخيرات، قال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) [البقرة: 148] وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، وأما احتساب ذلك من الزكاة الواجبة عليك فلا يصح لأمرين: الأول: أن هذا المال دين لك على هؤلاء، وقد قال العلماء إنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. الثاني: أنك محسن في فعلك فلا ينبغي أن تطلب على إحسانك جزاء.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13763)
الدليل على اشتراط الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط مضي الحول في الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاشترط الحول فيما يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية جاء في السنة وآثار الخلفاء والصحابة، أما القرآن فلم يرد فيه شيء من ذلك، ومما ورد في السنة ما رواه أبو داود بسند حسن وأحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا الحديث صحح الدارقطني وقفه على علي رضي الله عنه، وقال الحافظ ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ورجح الحافظ وقفه. وقال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء لِما علموه من سننه،.
... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13764)
يجوز تأخير الزكاة إذا كان لحاجة وكان التأخير يسيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم ... ماهو حكم من يؤخر الزكاة عن موعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وقد وجبت الزكاة لحاجة الفقراء. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى. نص على ذلك أحمد وغيره وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وإن كان كثيراً فلا يجوزإلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(11/13765)
لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[كم هي المدة المعينة لإخراج زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
المدة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا هي مرور حول كامل على هذا النصاب، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " فإذا وجبت الزكاة فإنه لا يجوز له تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها إلا لعذر أو مصلحة فيجوز له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو صاحب حاجة شديدة إن كان التأخير يسيرا فإن كان كثيرا لم يجز. ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13766)
لا زكاة على صديقك في الطوابع التي كان يجمعها لاقتنائها لا للاتجار بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أصدقائي يقوم بجمع الطوابع منذ 20 سنة تقريباً.. ولديه طوابع كثيرة تقدر بمبلغ 200000 ريال.. ماهو حكم جمع الطوابع؟ وهل عليها زكاة علماً بأن صديقي هذا لم يزك عنها منذ أن بدأ في تجميعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
جمع الطوابع من الفضول الذي ينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عنه، لأن فيه صرفا للأموال فيما لا طائل من ورائه. والمرء سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. كما في الحديث الصحيح: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، فمذا سيكون جواب من أنفق ماله في جمع الطوابع.
أما بالنسبة للزكاة فلا زكاة عليه فيها إن كان يجمعها للإقتناء لا للاتجار بها، فإن جمعها بقصد التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم 1413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13767)
التزام الحول في إخراج الزكاة هو الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قمت بإخراج زكاة مالي في شهر معين قبل رمضان، وعند قدوم شهر رمضان كان قد مضى عدة أشهر على وجوبها، وحتى لا أشك في موعد قدوم الحول وذلك لعدم تعاملي حقيقة مع الأشهر الهجرية، فهل يجوز أن أحسب الفرق بالأشهر، وأدفع زكاة المال في رمضان كنسبة وتناسب، حتى أقوم في المستقبل بدفعها في الشهر الفضيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم، ووقت وجوب الزكاة هو: أن يمر حول كامل على امتلاكك الكامل لمال يبلغ النصاب، فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك حينئذ، ويبقى ذلك هو الوقتَ المحدد لإخراج زكاة هذا المال، ولا شك أن المطلوب منك والأكمل أجراً أن تلتزم بإخراج الزكاة في هذا الوقت، سواء وافق رمضان أم لا، ومع ذلك فلا حرج عند بعض أهل العلم في تقديم الزكاة عن حولها المعتاد خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تقتضي ذلك، كوجود فقراء في حالة فقر شديد، أو طروء كوارث في بعض بلاد المسلمين، لكن إذا أردت تقديمها فلا تقدمها بالنسبة بل تقدمها كاملة، وعليك أن تعلم أن المسلم لا يليق به جهل الشهور القمرية لأنها المقصودة بقول الله: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله…) [التوبة: 288] والمراد بها الشهور القمرية بإجماع العلماء، ولأنها هي التي وقت بها الحج، والصوم، والزكاة. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13768)
يزكى المال إذا تحققت فيه شروط الوجوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصاب زكاة النقود؟ الدولار الأمريكي =150 بزتة إسبانية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
يخرج من المال ربع العشر ـ زكاة ـ إذا بلغ نصاباً، والنصاب هو عشرون مثقالاً وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، فإذا كان لديك مال قيمته تعادل قيمة 85 جراما من الذهب، زائداً عن حاجاتك الأصلية، وقد حال عليه الحول، وجب عليك إخراج الزكاة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13769)
حكم خصم الدين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت لدي ديون متخلدة في الذمة، ولم أقم بسدادها فهل بالإمكان طرح نفس المبلغ كل سنة من أساس الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا أقوال الفقهاء في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه، فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 124533، والفتوى رقم: 127119 وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق بيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم من الزكاة إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره. انتهى.
ومما تقدم يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، فإنك تزكي مالك، وإلا فإنك تخصم ما عليك من الدين من مال الزكاة على المرجح عندنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/13770)
كيف يزكي من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[بيني وبين شخص آخر تعامل تجاري يتمثل في أنني أنا موزع وأعمل لحسابي الخاص وأشتري البضاعة من هذا الشخص ـ وبحكم تعاملي الطويل معه ـ أشتري منه البضاعة بالديّن وأسدد له المبلغ لاحقاً
وأيضاً ـ بحكم تعاملنا الطويل ـ إذا لم يُبع جزء من البضاعة أستطيع أن أُرجعه له كماهو ولا أكون مضطرا لدفع قيمته، بحيث أنه يرضى فقط برد الجزء الذي لم يصرف من البضاعة على حالته، ولايلزمني بقيمته النقدية. وسؤالي هنا: أخذت من هذا الشخص بضاعة وذهبت أوزعها، وعندما رجعت من التوزيع رجعت ومعي جزء منها لم يبع وأرجعتها إليه وسددت له نصف المبلغ المستحق له من قيمة بضاعته التي بعتها، وبقي معي النصف ولم أخبره أنني بعت البضاعة، وهو يعتقد بأن النصف الآخر باق عندي على شكل بضاعة، وللعلم الرجل هذا حتى لو علم بأن النصف الآخر موجود على شكل مبلغ نقدي لن يطالبني به حتى أعطيه إياه بحكم تعاملنا الطويل في التجارة، حيث إنني أردت أن أشغل المبلغ الباقي من قيمة بضاعته عندي وأسدده فيما بعد، والآن مضت سنة على وجود المبلغ عندي وأنا أشتغل به وسؤالي هنا: هل علي أن أزكي هذا المبلغ، أو يزكيه صاحبه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبضاعة التي تشتريها بالأجل ثمنها يكون من جملة الديون، فعلى القول الراجح يتم خصم الدين من مال الزكاة، وعلى هذا، فتحتسب ما لديك من مال وقيمة ما لديك من بضاعة، ثم تخصم ما عليك من الديون ـ ومن جملة الديون ثمن البضاعة الذي لم تسدده للتاجرـ لأن ثمن البضاعة من جملة الديون، ثم تخرج الزكاة على ما تبقى من مال إن كان يبلغ نصاباً، وخصم الدين من مال الزكاة هو قول الجمهور وهو الراجح، فجمهورأهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال، وإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وفي قول ثالث أن من عليه دين يخصمه ممّا بيده من المال إذا لم يكن عنده من العروض المتخذة للقنية ممّا لا يحتاج إليه ما يمكن أن يجعله في مقابلة الدين.
أما إن كان عنده من العروض المتخذة للقنية ممّا لا يحتاج إليه، فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ما بيده من المال، وراجع لمزيد تفصيل وبيان الفتاوى التالية أرقامها: 111959، 124533، 127119.
وبقي التنبيه على أمرين متعلقين بهذه المعاملة التي تجري بينك وبين التاجر:
الأول: أن من شروط البيع الآجل أن يكون الأجل معلوماً، فإذا كان الأجل مجهولاً، فإن العقد لا يصح، وراجع في هذا فتوانا رقم: 122398.
الثاني: لا بأس بأن يقبل التاجر أن ترد إليه جزءًا من البضاعة، وهذا من الإقالة المستحبة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان، وصححه ابن دقيق العيد، كما قال الحافظ في تلخيص الحبير.
قال علي حيدر في دررالحكام: للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما.
إن جواز الإقالة ثابت بالنقل والعقل، فمن النقل ما جاء في الحديث الشريف: من أقال نادما بيعته أقال الله تعالى عثراته يوم القيامة.
والعقل يقضي بأن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعا للمصلحة ـ مجمع الأنهرـ للمتبايعين أن يتقايلا البيع في المبيع كله أوبعضه.هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(11/13771)
هل تجب الزكاة إذا كان عليه دين يفوق ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة إذا كنت أدخر بعض المال في بلد ومدين بأكثر منه في بلد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان الدين يسقط الزكاة أم لا؟ فذهب الشافعية في الجديد إلى أنه لا يسقطها، ورأى المالكية أن من يمتلك أموالاً فاضلة عن حاجته فإنه يجعلها في مقابلة الدين، فإن ساوته أو زادت عليه زكى جميع ما عنده، وإن زاد الدين فإنه ينقص مما عنده قدر تلك الزيادة ويزكي باقيه، ومذهب الجمهور أن الدين يسقط الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10089.
وعليه فإذا كنت تدخر مالاً من الأموال الباطنة كالنقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ونحوها مع كونك مديناً بأكثر منه فلا زكاة عليك فيه عند جمهور أهل العلم. لكن إذا كانت لديك أموال لاتجب زكاة فيها مثل السيارات والأمتعة الزائدة عن حاجاتك الضرورية فاجعلها في مقابلة الدين فإن بقي بعد ذلك منه نصاب قد حال عليه الحول وجبت زكاته وإلا فلا، والمراد بالحوائج الضرورية الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها من مأكل ومشرب ومسكن ومركب يصلح لمثلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 42173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(11/13772)
خصم الدين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سوالي حول الزكاة فأعينوني: الله يجعله في ميزان حسناتكم: عندي بالبنك مال ووصل النصاب، بالإضافة إلى شقة مؤجرة، وقرض من بنك إسلامي 209000 ألف ريال قطري، أعددته ـ إن شاء الله ـ لأشتري به مسكنا مع العلم أن ما جمعته بين قرض ومال بالبنك لا يكاد يكفي سعرا للشقة التي أود شراءها، ومستحقات سيارة بشيكات: 51000 ألف ريال، مع العلم أن القرض وقسط السيارة يجعلانني لا أعيش في رفاهية، فأنا مؤجر لشقة صغيرة ولا يبقي من راتبي الكثير ـ والحمد لله.
فأرجو منكم الدقة في الإجابة وأنا مستعد لأي توضيحات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشقة التي تؤجرها وكذا السيارة التي تملكها فليس عليك فيهما زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولكن تجب عليك زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها الحول وكانت ـ ولو بضمها إلى ما تملكه ـ قد بلغت النصاب، وأما المال الذي تدخره في البنك فعليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري.
وكذا ما تدخره لشراء مسكن، فإن المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 54471.
وأما القرض الذي عليك ـ سواء ما اقترضته لشراء مسكن أو ما بقي في ذمتك من ثمن السيارة ـ فإنك تخصمه ممّا بيدك من المال إذا لم يكن عندك من العروض المتخذة للقنية ممّا لا تحتاج إليه ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فإنك تجعله في مقابلة الدين وتزكي ما بيدك من المال، وإذا لم يكن لك من العروض ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فإنك تخصم الدين مما بيدك وتزكي ما بقي إن كان نصابا، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة عليك، وفي المسألة أقوال أخرى للعلماء ذكرناها في الفتوى رقم: 119873، وانظر أيضا الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، والأحوط بلا شك أن لا تخصم ما عليك من الدين وأن تزكي جميع ما بيدك وهو جديد قولي الشافعي واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/13773)
كيف يزكي من له وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت سلفة قدرها 8 آلاف دينار بدون فائدة في شهر ـ 8/2008 وقبل أن تصل مدتها إلى سنة بشهر يعني: في شهر 7 أخذ مني أخي مبلغ 7 آلاف دينار دينا، وبقيت ألف فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في مسألة خصم الدين من الزكاة هو أن من كان عنده عرض للقنية أي مال لا تجب فيه الزكاة كبيت يؤجره أو نحو ذلك جعله في مقابل دينه وزكى ما بيده من المال، وإن لم يكن عنده عرض فاضل عن كفايته يمكن أن يجعله في مقابل الدين، فإنه يخصم الدين ممّا بيده ثم يزكي ما بقي.
وبناء على هذا المذهب، فإنك تخصم قدرالمال الذي اقترضته ممّا بيدك من المال ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا فيما إذا لم يكن عندك من العروض ما لا تحتاج إليه، وأما إذا كان عندك من العروض ما لا تحتاج إليه، فإنك تزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول ـ بما في ذلك المال الذي اقترضته ـ وانظر الفتوى رقم: 58194،
وفي المسألة مذاهب أخرى للعلماء سوى هذا الذي رجحناه يمكنك مراجعتها والاطلاع عليها في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، فهذا بخصوص الثمانية آلاف التي اقترضتها.
وأما ما أقرضته لأخيك، فإن زكاته واجبة عليك، لأنه مال مملوك لك، فإن كان أخوك مليئا زكيت هذا المال مع مالك، وإن شئت زكيته عند قبضه لما مضى من السنين، وإن كان أخوك معسرا فإنك تزكي المال حين تقبضه لما مضى من السنين، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 119194، 119205، فإذا كان ما تملكه من المال مضموما إليه ما اقترضه أخوك ينقص عن النصاب إذا خصمت منه مقدار ما اقترضته، فإنه لا زكاة عليك عند كثير من العلماء، وتجب عليك الزكاة في جديد قولي الشافعي وهو أن الدين لا يخصم من الزكاة مطلقا، وأما على القول الذي رجحناه فإنك تزكي جميع ما بيدك بما في ذلك ما أقرضته لأخيك إن كان عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، وإن لّم يكن عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، فإنك تخصم ما اقترضته ممّا بيدك، فإذا بلغ ما تملكه مضموما إليه ما اقترضه أخوك بعد خصم ما عليك نصابا وجبت عليك زكاته وإلّا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(11/13774)
حكم إعطاء الدائن ماله دون علم المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شريكي في المحل عليه ديون وأعباء، وأريد أن أنهي الشراكة. فهل يمكن أن أترك له مبلغ الشراكة كزكاة مال وأقوم أنا بجمعها من زوجي وأهلي وآخذها لي بدلا من تحمله عبء رد مبلغ الشراكة وقدره 6000 جنيه مصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فسختما عقد الشراكة الذي بينكما وصار شريكك مدينا لك بهذا القدر المذكور من المال، بأن بعت له حصتك بالدين، جاز أن يدفع من ذكرت زكاة أموالهم إليك في قضاء دين هذا الرجل، بشرط أن يكون الدين قد ثبت في ذمته فعلا، فإذا دفع قرابتك إليك مال الزكاة طواعية في قضاء دين هذا الرجل أجزأهم ذلك، إن كان هذا الرجل لا يجد من المال ما يقضي به الدين مما يزيد على حاجاته الأساسية وحاجات من تلزمه نفقته، وإنما جاز دفع الزكاة إليك دون أن يستلمها هذا الرجل لأن تمليك الغارم مال الزكاة ليس بشرط.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ. {التوبة: 60} . فهو مجرور بـ «في» و «الغارمين» عطفاً على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف فالتقدير وفي الغارمين، و «في» لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/13775)
كيفية زكاة ما تبقى بيد المضارب من رأس مال المضاربة بعد الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت في مشروع مع والد زوجتي، ولكن لم أر من هذا المشروع أي مكسب، وكلما سألته عن أخبار الشركة يقول إنها تعتبر خاسرة، وإن شاء الله يسدد لي رأس مالي على أقساط. فهل أزكي عن سهمي في هذه الشركة علما بأنني لا أثق بأن أموالي سوف تعود لي؟ وفي حالة سددت لي على أقساط هل أنتظر حتى يكتمل كل المبلغ أم أزكي بمجرد أخذي لأول قسط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريك والمضارب لا يضمن رأس مال شريكه دون تعد منه عليه أو تفريط فيه؛ لأنه مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن.
جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى.
ولذا فلا حق لك في مطالبة شريكك بدفع رأس مالك إلا إذا كان موجودا وأردتما حل الشركة، فإن كانت هناك خسارة فهي عليكما كل حسب نصيبه.
جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وفي كشاف القناع: والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ... لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى منه باختصار.
وفي المغني لابن قدامة: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
وبناء عليه فحصتك في الشركة إن كان الباقي منها بعد الخسارة يبلغ نصابا ولو بضمه إلى ما عندك من نقود وعروض تجارة أخرى- إن كان عندك منها شيء- واجتمع لديك من ذلك ما يبلغ نصابا وقد حال عليه الحول فعليك زكاته.
وأما إن كانت حصتك في الشركة دينا في ذمة شريكك، وذلك سبب تعديه عليها أو تفريطه فسبيلها سبيل زكاة الدين. ولها حالتان: أن يكون المدين على قادر على إرجاعه فهذا يزكيه صاحبه عن كل حول مر عليه، فيجوز له أن يزكيه عن كل سنة قبل أن يقبضه، ويجوز له أن يؤخر ذلك حتى يقبضه فيزكي عما مضى من السنين. وهذا على المختار من أقوال أهل العلم. لكن لو زكى عن كل عام في حال أوانه لكان أولى وأحوط، لأن فيه خروجاً من الخلاف. وإن كان الدين على معسر أو مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ على خلاف بين أهل العلم. والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. أو يزكيه إذا قبضه عن عام واحد ولو تعددت الأعوام. وهذا الاحتمال هو الأقرب إلى ما ذكرت.
وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 7368، 28145، 30766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/13776)
هل يخصم من الزكاة ثمن القاطرة التي لم يسلم ثمنها للشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متعلق بالزكاة: لدي مبلغ وصل حد النصاب، وفي شهر آغسطس توجب خروج زكاته، لكن احترت في أمرين هما: عندما أردت إخراج الزكاة وبعدما فصلت بين المال الذي دار عليه الحول والذي لم يصل للسنة حتى أستثنيه من الزكاة، وكنت قد اشتريت شاحنة منذ أيام قبل وصول الحول، احترت هل أقطع مبلغ الشاحنة من المال الذي دار عليه الحول أم الذي لم يحل عليه الحول، كما أنني اشتريت قاطرة للشاحنة واستكملت كل المعاملات الورقية قبل وصول تاريخ إخراج الزكاة وتأخرت في دفع حقها بسبب تأخر الشركة البائعة في إحضار الشاحنة وبالتالي استلام قاطرتها من جهة أخرى إذ لا يمكن عمل القاطرة بدون الشاحنة، لكنني لم أدفع مال هذه القاطرة لحد الآن في حين أنه كان يجب دفعه قبل وصول الحول أي تاريخ إخراج الزكاة. سؤالي: هل أقطع مبلغ القاطرة من مال الزكاة أم أضم مبلغها للمال الذي وجبت عليه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن حساب تاريخ الزكاة يكون بالأشهر الهلالية القمرية لا بالأشهر الشمسية، وعليه فإذا بلغ ما تملكه نصابا وحال عليه الحول الهجري فقد وجبت عليك زكاته، وما استفدته من مال من غير نماء الأصل فإنك تزكيه عند حولان حوله، وانظر الفتوى رقم: 121013.
وما أنفقته في أثناء الحول بعد استفادتك لهذا المال فإنك لا تخصمه من المقدار الذي وجبت زكاته أولا، لأنه مال بيدك حال عليه الحول وهو متجاوز للنصاب فوجبت عليك زكاته، فإذا حال حول المال المستفاد نظرت إلى ما بقي بيدك منه فزكيته. وانظر الفتوى رقم: 122178.
وأما ما سألت عنه بشأن خصم ثمن القاطرة التي لم تسلم ثمنها للشركة البائعة، فالظاهر أن هذا العقد الذي عقدته مع تلك الشركة غير صحيح لكونه بيع دين بدين فإنهم لم يسلموك القاطرة مع كونها عين موصوفة في الذمة، ولا أنت سلمتهم الثمن فهو كالئ بكالئ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، واتفق العلماء على منعه.
جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. حكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ -وهو بيع الدين بالدين- مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل، بثمن مؤجل، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا في البيع، فهو باطل. انتهى.
وعليه؛ فإن هذا المال كان مملوكا لك وقت وجوب الزكاة فلزمتك زكاته، وعلى تقدير أن المعاملة على غير ما تصورنا وأن البيع وقع صحيحا، وأن الدين قد استقر في ذمتك لهذه الشركة. فإن هذه هي مسألة خصم الدين من الزكاة وفيها مذاهب معروفة للعلماء قد فصلناها وبينا ما هو الراجح عندنا فيها في فتاوى كثيرة. وانظر منها الفتويين: 119873، 113837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(11/13777)
هل يخصم من زكاة المال الحالية ما أخرجه زيادة خطأ في سنوات سابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أعطيت شخصا شيكا بمبلغ من المال ولم يسحبه من حسابي لمدة أربع سنوات، وخلال هذه المدة أخرجت الزكاة عن المبلغ دون علمي بعدم سحبه، وفجأة طالبني المعني بالمبلغ فأعطيته إياه.
فهل يجوز لي اقتطاع مبلغ الزكاة المخرجة بالغلط من زكاة هذه السنة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أن الشخص المشار إليه يطالبك بحق مالي له عليك وليس مقترضا منك، فإن زكاة ذلك المال الذي يطالبك به عليه هو، وليست عليك أنت.
فإذا كنت قد أخرجت زكاته ظنا منك أنه مالك وتبين لك أنه لم يسحب المبلغ، فلا يجوز فيما نرى أن تخصم تلك الزكاة من زكاة هذه السنة إذا وجبت في مالك، ويكون ذلك المال الذي أخرجته بنية الزكاة صدقة لك ثوابها - إن شاء الله تعالى -.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(11/13778)
أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التكرم بإفادتي حول كيفية إخراج الزكاة، حيث إن لدي مبلغا من المال حال عليه الحول، ولكني اشتريت سيارة بالأقساط عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وقيمة الأقساط المتبقية تعادل قيمة المبلغ المدخر، بالإضافة إلى أني استخرجت بطاقة ائتمان بضمان هذا المبلغ لدى البنك كوديعة. فكيف يمكن أن أخرج زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لهذا المال الذي عندك وحال عليه الحول، وعليك دين يساوي مقدار هذا المال، فإن الزكاة لا تلزمك عند الجمهور القائلين بأن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي من المال، فإن لم يبق ما يبلغ نصابا بعد خصم الدين لم تجب الزكاة.
وعند الشافعي في الجديد، واختيار ابن باز، وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، ومن ثم فإن زكاة هذا المال لازمة لك على هذا القول.
ومذهب مالك أنه إن كان عندك عرض يمكن أن يجعل في مقابلة الدين جعل في مقابلته، ووجبت عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك. وهذ تفصيل حسن، وانظر للفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: 118882، 73955، 113837.
وبمراجعة هذه الفتاوى تعرف دليل كل من هذه الأقوال، وأن أحوطها هو جديد قولي الشافعي، وهو أن الدين لا يخصم من الزكاة، وأن تفصيل المالكية تفصيل حسن كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(11/13779)
أخذ من أخيه مالا ليوسع تجارته ولم يعطه أرباح العام الأول فعلى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت مبلغا من المال من أخي لكي أوسع تجارتي، وفى العام الأول لم أعطه شيئا من الأرباح، ثم بعد ذلك قمت بإعطائه أرباحا على ذلك المبلغ. فهل علي أداء الزكاة عن العام الأول فقط أم طوال المدة التي حصلت فيها على المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين نوع العقد الذي أبرمته مع أخيك، وأخذت على أساسه هذا المال، فإن كنت أخذت منه المال على سبيل القرض، فإن أخاك لا يستحق شيئاً من الربح، وليس له إلا المال الذي أقرضك إياه، وما أخذه زائداً عن مقدار القرض إن كان بشرطٍ، أو في مُدة القرض، فهو ربا، فإن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وعليه أن يخصم ما أخذه من المال من قيمة القرض لئلا يكون آكلا للربا والعياذ بالله.
قال ابن قدامة: وكل قرض شرط به أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك عن غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه أو يحبسه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم. وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت فلقيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا وفيه ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. انتهى.
ثم على تقدير أنك أخذت المال من أخيك على سبيل القرض، فهو دين في ذمتك يجري فيه خلافُ العلماء في خصم الدين من الزكاة، وانظر لتفصيل أقوالهم الفتويين رقم: 119873، 113837.
فإن قلنا يُخصم الدين من الزكاة وهو مذهب جمهور أهل العلم، فإنك تخصمُ هذا القرض، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وربح التجارة الذي يحصل في أثناء الحول تابعٌ لأصل المال فيزكى بزكاته بلا خلاف، ثم الزكاة واجبةٌ عليك على رأس كل حول، وليست واجبة على العام الأول فقط ما دام المال لم ينقص عن النصاب، فعليك أن تقوم تجارتك مضموماً إليها ما تملكه من نقود، فإذا بلغ المجموعُ نصاباً وجبت الزكاة على رأس الحول، وانظر لمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة الفتوى رقم: 39871.
وعلي القول بأنه لا يُخصم الدين من الزكاة -وهو الأحوط والأبر للذمة- كما بيناه في الفتوى رقم: 21422 على هذا القول فإنك تُزكي جميع ما بيدك من المال، مضموماً إليه المال الذي اقترضته من أخيك، ونماءُ التجارة تابعٌ لأصل المال كما قدمنا، ثم تزكي هذا المال على رأس كل حول على ما سبق تفصيله. ولا تكتفي بزكاته في الحول الأول فقط، بل ما دام المال في حوزتك، فإن زكاته واجبةٌ عليك.
وإن كان هذا العقدُ الذي أخذت على أساسه المال من أخيك عقد مضاربة، فإن زكاة هذا المال تجبُ على أخيك، فإن الشريكين يُزكي كل واحد منهما حصته من المال.
قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
فالواجبُ على الشريكين أن يزكي كل واحد منهما حصته من المال عند حولان الحول من وقت مُلكه لها، إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، والراجحُ أن زكاة مال المضاربة تُخرج من الربح قبل قسمته لأنه وقاية لرأس المال، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 115620.
والواجبُ عليك على فرض أن العقد عقد مضاربة أن تُعطي أخاك حصته من ربح العام الأول، إلا إن تركها لك عن طيب نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(11/13780)
أقوال العلماء في زكاة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ من المال، وأريد أن أعرف الزكاة، هل أستحق الزكاة أم لا، علما أن المبلغ ليس ثابتا دائما ما أقرض أصحابي والمعارف لي ممن يحتاجون، ومنهم من غير المسلمين، وهناك من يتأخر عن إرجاع المال أكثر من ستة أشهر، وعلما أن المبالغ التي أقرضتها يصل إلى ربع المبلغ الكلي الموجود لدي، وأحب أذكر أن القرض من أجل الأجر ليس أكثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي تملكه قد بلغ نصابا، فزكاته واجبة عليك إذا حال عليه الحول الهجري، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، وانظر الفتوى رقم: 70349، ورقم: 19959، فإذا ملكت من النقود ما يمكنك أن تشتري به نصابا من الذهب، فقد وجبت عليك الزكاة عند حولان الحول ما لم ينقص ما تملكه عن النصاب في أثناء الحول، والقدر الواجب عليك إخراجه هو ربع العشر ممّا تملكه من المال، وما تقرضه للناس من الأموال ابتغاء وجه الله فأنت مثاب على ذلك إن شاء الله.
ولكن زكاة هذا المال الذي تقرضه واجبة عليك لأنه لا يزال مملوكا لك، ويجب عليك أن تزكي ما لك من ديون مع مالك الذي بيدك إذا كان الدين على مليء باذل عند الشافعي وجماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنك مخير بين أن تزكيه مع مالك وبين أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.
وأما إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فإنك تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين عند الجمهور، وعند مالك أنك تزكيه إذا قبضته لعام واحد، ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. وعند أبي حنيفة أنك تستقبل بهذا المال حولا جديدا. ولمعرفة تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة يُرجى مراجعة الفتوى رقم: 117287 والفتوى رقم: 119194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/13781)
قبل دوران الحول قام بتسليف مبلغ مالي.. كيف يزكي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال قدره 830000 دج، وقبل دوران الحول قمت بتسليف 800000 دج، فما هو حكم الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري فالزكاة واجبة فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 77661، والفتوى رقم: 65874.
وعليه؛ فما بقي بيدك من هذا المال فزكاته واجبة عليك على رأس الحول، وأما القدر الذي أقرضته، فإن كان المدين معسراً أو مماطلاً أو جاحداً فإنك تزكي هذا المال حين تقبضه لما مضى من السنين عند الشافعي وأحمد، وعند مالك أنك تزكيه حين تقبضه لسنة واحدة، وعند أبي حنيفة أنك تستقبل به حولاً جديداً حين تقبضه، والقول الأول أحوط.
وأما إن كان المدين مليئاً باذلاً فزكاة هذا المال واجبة عليك مع مالك على رأس الحول عند كثير من العلماء، ورخص بعض أهل العلم في أن تزكية حين تقبضه فيما مضى من السنين، وقد فصلنا هذه الأحكام، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها في فتاوى كثيرة. وانظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7368، 78771، 117287، 119194.
وأما إن كان مرادك أنك اقترضت في أثناء الحول هذا المبلغ، فإنك تخصم الدين الذي عليك مما بيدك من المال، وتزكي ما بقي على رأس الحول إن كان نصاباً، وهذا مذهب الجمهور، ومذهب الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة، وإنما يلزمك زكاة ما بيدك من المال، ومذهب مالك أنك إن كان عندك عروض للقنية لا تحتاج إليها جعلتها في مقابل الدين وزكيت ما بيدك، وإلا خصمت الدين من الزكاة وهذا تفصيل حسن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 119873، والفتوى رقم: 113837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(11/13782)
مذاهب العلماء في خصم الدين من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا من المال من المؤسسة التي أشتغل فيها، ودار عليه الحول، مع العلم أنه تخصم من الراتب الشهري نسبة معينة. هل وجبت الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي اقترضته قد بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال، فللعلماء في هذه المسألة خلاف معروف؛ فعند الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة مطلقا، وعليه.. فإذا بقي بيدك هذا المال أو قدر النصاب منه عند حولان الحول فعليك زكاته.
وعند الجمهور أن الدين يخصم من الزكاة، وعليه.. فإنك تحسب ما بيدك من مال وما عليك من الدين، ثم تخصم الدين ممّا بيدك. فإن بقي قدر النصاب زكيته حين يحول عليه الحول، وإن نقص ما بيدك بعد خصم الدين عن النصاب فلا زكاة عليك. وانظر الفتوى رقم: 70010، ومذهب مالك أنه لو كان عندك عرض للقنية لا تحتاج إليه فإنك تجعله في مقابل الدين ولا تخصمه من مال الزكاة، وإلّا فإنك تخصم الدين من مال الزكاة، وهذا القول له اتجاه وهو تفصيل حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(11/13783)
أقرض أخاه مالا ولم يرده لمدة عامين فكيف يزكيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت أخي مبلغ 16000 ريال سعودي تقريبا وحال عليه الحول مرتين أي لعامين ولم يرجعه وحدث أن احتاجت والدتي لعملية فاستأذنني لصرف هذا المبلغ عليها في العملية وقد أذنت له، فهل علي زكاة هذا المال لعامين أم لعام واحد أم ليس علي زكاة فيه؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال سواء كان المدين موسراً أو معسراً باذلاً أو مماطلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78771.
وعليه فزكاة دينك عن هاتين السنتين واجبة عليك ويجب أن تبادر بإخراجها، وذلك لأن أخاك لا يخلو من حالين، الحالة الأولى: أن يكون موسراً باذلاً فزكاة هذا المال واجبة عليك عند قبضه عند أحمد وأنت قد قبضته حكماً بإذنك لأخيك في التصرف فيه في علاج الوالدة.. وعند الشافعي أنه كان يجب عليك أن تزكي هذا المال مع مالك على رأس كل حول لأنه كالوديعة.
والحالة الثانية: أن يكون أخوك مماطلاً أو جاحداً فزكاة هذا المال واجبة عليك عند قبضه لما مضى من السنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا تجب إلا بعد قبضه ويزكى عن سنة واحدة.
وقد لخص ابن قدامة أقوال أهل العلم في زكاة الدين في أحواله المختلفة فقال رحمه الله: وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، ويؤدي لما مضى هذا إذا كان الدين على معترف به باذل له، وبه قال الثوري وأبو ثور وقال عثمان وابن عمر وجابر وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة.
أما إذا كان الدين على معسر أو جاحد فهذا على روايتين: إحداهما لا تجب ... وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور لأنه غير مقدور على الانتفاع به، والرواية الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، وعن عمر بن عبد العزيز ... والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد. انتهى بتصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/13784)
لديه أموال وأرض تجارية وعليه ديون وأقساط فكيف يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة.
أخذت مبلغا من المال من أحد البنوك الإسلامية عن طريق التورق: 70,000 درهم، على أن يتم دفع المبلغ بأقساط شهرية 1750 درهم كل شهر, وكذلك اشتريت سيارة خاصة لي بقيمة 38000 درهم من نفس البنك بقسط شهري يبلغ 990 درهم، وقمت بشراء قطعة أرض نقدا للتجارة، قيمة الأرض 120,000، دفعت ثمنها بالكامل، علما أنه عندي التزامات شهرية مثل أقساط المدارس، وإيجار البيت الذي أسكنة، وقسط السيارة، وقسط التورق، تقدر بمبلغ 7750 درهم شهريا.
سيدي هل تجب علي الزكاة أم لا؟ يرجي الإفادة بهدا الخصوص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك حساب ما بيدك من: أوراق نقدية، وعروض التجارة كالأرض التي اشتريتها للتجارة، وزكاة مجموع ذلك واجبة عليك على رأس كل حول، وعند أكثر العلماء أنك تخصم من هذا المجموع مقدار الدين الذي عليك، ثم تزكي ما بقي إذا كان يبلغ نصابا، فإن نقص عن النصاب بعد خصم الدين فليس عليك زكاة، وانظر الفتوى رقم: 93427، والفتوى رقم: 6336.
وفي جديد قولي الشافعي: أن الدين لا يخصم من الزكاة، واختاره ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله. ...
ومذهب مالك أن الدين يخصم من الزكاة، إلا إن كان عند المزكي عرض للقنية يستغني عنه، فيجعله في مقابل الدين، والأحوط ألا تخصم الدين من الزكاة، وأن تزكي ما بيدك مطلقا، وإن كان القول الأول -وهو قول الجمهور- قويا من حيث الدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(11/13785)
اقترض من أخيه قرضا ومضت عليه سنين ولم يخرج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من البنك باسم أخي وبدأ هو في السداد على شكل أقساط لمدة خمس سنوات. أريد أن أسدد القرض لأخي على شكل أقساط لعدم قدرتي على السداد مرة واحدة. بدأت بتسديد الأقساط بعد سنتين من انتهاء أخي من سداد كامل المبلغ للبنك. سؤالي هو هل علي الزكاة وكيف تحسب من بداية القرض أم من نهاية سداد أخي القرض بالكامل..
وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حرمة التعامل مع البنوك الربوية وأن آكل الربا مستوجب للعنة الله عز وجل، وانظر الفتوى رقم: 63997، والفتوى رقم: 65445.
فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى إن كان البنك الذي اقترضتما منه أنت وأخوك بنكا ربويا، وعلى أية حال فإن هذا المال قد دخل في ملكك بمجرد أخذك له من أخيك واستقر في ذمتك بدله لأخيك لأنه ملكه باقتراضه من البنك ثم ملكك إياه، وعلى هذا فقد كان الواجب عليك أن تضم هذا المال إلى ما بيدك من نقود وعروض للتجارة ثم تزكي ذلك على رأس الحول الذي ملكته فيه إن كان قد بلغ نصابا، والأحوط أن تزكي جميع ما بيدك دون أن تخصم ما عليك من دين، وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين، ويرى الجمهور أنك تخصم ما عليك من الدين على رأس كل حول ثم تزكي ما بقي فإن استغرق الدين المال أو نقصه عن النصاب فلا زكاة فيه عندهم، وانظر الفتوى رقم: 73955.
ومذهب مالك رحمه الله أن من عنده عرض للقنية يستغني عنه فإنه يجعله في مقابل الدين ولا يخصم الدين، ومن لا فإنه يخصم الدين ويزكي ما بقي، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك لملكك النصاب الخالي عن الدين فالواجب عليك زكاة ما لم تؤد زكاته من السنين لأنه دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بأدائها، وانظر الفتوى رقم: 14728.
وإذا تقرر وجوب الزكاة عليك فإنها تساوي ربع العشر أي 2،5 فتقسم ما عندك من المال على أربعين، ويكون الحاصل هو قدر الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/13786)
زكاة المال إذا كان بيد الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال لا أستخدمه ولكن والدتي تحتاج إليه فتأخذ منه أحيانا ثم ترجعه لي. سؤالي هو هل تجب علي زكاة هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال قد بلغ نصابا فإن زكاته تجب عليك على رأس كل حول هجري، واقتراض أمك له في أثناء الحول لا يخرجه عن ملكك بل هو دين في ذمتها، وما اقترضته يلزمك إخراج زكاته، وأنت مخير بين أن تخرج زكاته مع زكاة المال الذي بيدك على رأس الحول وبين أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنة، ويرى بعض أهل العلم وجوب إخراج زكاته على رأس الحول إن كان دينا على مليء باذل لأنه حينها يشبه ما بيدك، والراجح ما ذكرنا.
جاء في الإقناع وشرحه كشاف القناع: من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع ... زكاه إذا قبضه أو شيئا منه، فكلما قبض شيئا أخرج زكاته ولو لم يبلغ المقبوض نصابا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(11/13787)
هل الدين يخصم من المال المزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة أخذت قرضا لشراء سيارة ولكن حصلت ظروف ولم أشتر السيارة ووضعت المبلغ وديعة في أحد البنوك وأنا حاليا أدفع أقساط القرض هل على هذه الوديعة زكاة مع أني مستمرة في دفع الأقساط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحذركِ أولاً من التعامل مع البنوك الربوية إيداعاً أو اقتراضا، فإن شؤم ذلك خطير وعاقبته وخيمة. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه.
وأما بالنسبة لهذا القرض فقد دخل في ملكك من يوم اقتراضه واستقر في ذمتك بدله، فإذا حال عليه الحول وهو في يدك، وكان بالغاً النصاب فزكاته واجبةٌ عليكِ، وإذا كنتِ لم تسددي الدين كما هو الواقع في السؤال فهل تخصمين الدين الذي عليكِ مما عندكِ من مال وتزكين ما بقيَ أم لا؟، جمهور أهل العلم يرون إسقاط الدين للزكاة في الأموال الباطنة أي النقود وعروض التجارة، ومنهم من اشترط لذلك شرطا كما سنذكره عن مالك رحمه الله، ودليلهم ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في محضرٍ من الصحابة: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دينٌ فليقضه، ثم أدوا زكاة ما بقي من أموالكم.
وأيضاً فإن إيجاب الزكاة على المدين يؤدي إلى تكرر وجوب الزكاة في المال الواحد إذ إن الدائن عليه زكاةٌ كما هو معلوم.
وذهبَ الشافعيُ في الجديد إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، واختارَ هذا القول العلامتان ابن باز وابن عثيمين، ودليلهم عموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة 103} وكان النبي صلي الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الصدقة ولم يكونوا يستفصلون الناس أعليهم ديون أم لا، وهذا القول أحوط الأقوال.
والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهبُ مالكٍ رحمه الله وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكى؛ إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فاضلةً عن كفايته فتجعل في مقابل الدين ويزكي ما عنده من مال، وانظري الفتوى رقم: 80146، والفتوى رقم: 42173.
وعلى هذا؛ فإن كان لديكِ عروض كبيوت أو سيارة أو أثاثات فاضلة عن كفايتك تجعلينها في مقابلة الدين فعليكِ زكاة هذه الوديعة، والأحوط أن تخرجي زكاتها بكل حال كما هو جديدُ قولي الشافعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(11/13788)
زكاة من يقبض ثمن سلعته على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم أنا وصدبق لي بتجارة سلع مختلفة ونقبض ثمنها على أقساط 6 أقساط، نريد معرفة كيفية معرفة نصاب وقيمة الزكاة خاصة أننا لا نقبضها دفعة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصابُ زكاة الأموال هو عشرونَ ديناراً، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو مائتا درهم وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغَت حصة كل واحدٍ منكما من العروض التي تتجران بها أحدَ هذين النصابين الذهب أو الفضة وجبت الزكاة، ويجبُ ضمُ العروض إلى ما عندك من أثمان، فلو لم تبلغ النصاب بنفسها وبلغته بالضم زُكيت، وانظر الفتوى رقم: 67589، فإذا بلغ ما يملكه كل واحدٍ منكما نصاباً زكاهُ كل حولٍ هجري، بأن يُخرج من مجموعه ربع العشر: 2,5، وأما الأقساط التي لكما فهي محسوبةٌ من المال تُزكى معه كل حول إن كان الدين على مليء، والراجح أن لكَ ألا تُزكيها مع مالك وتزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين.
وأما إن كان هذا الدين على معسر أو مماطلٍ أو جاحد فلا تلزمُكَ زكاته مع مالك، فإذا قبضته فقال بعض العلماء إنك تستقبلُ به حولاً جديداً، وقال بعضهم إنك تزكيه لحولٍ واحد وهو قول مالك، والأحوط العمل بقول الجمهور وهو أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(11/13789)
حكم تسليف مال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسليف زكاة المال لشخص يحتاج جزءا منها وعند رده المبلغ يدفع كزكاة مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها من غير عذر. وبالتالي فتسليف مال الزكاة لا يجوز لما يترتب على ذلك من حبسه عن الوصول إلى المستحقين.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101215، والفتوى رقم: 45270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/13790)
أقوال العلماء في الزكاة على من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من الجامعة وبعدها سافرت لإحدى دول الخليج للعمل واضطررت وقتها لاقتراض بعض المال للتمكن من السفر....
الآن وبعد قضاء أكثر من سنة في هذا البلد تمكنت من ادخار مبلغ من المال وذلك بعد سداد الديون المترتبة في ذمتي باستثناء مبلغ معين لم أسدده بعد....
مع العلم بأنني قد عقدت قراني على فتاة للزواج بها ولكني لم أدفع المهر الخاص لها وتم كتابة العقد على أن المؤجل والمعجل غير مقبوض ...
فهل يتوجب علي سداد المعجل ثم إخراج زكاة المال أم علي إخراج زكاة المال من المبلغ الحالي الموجود لدي ...
وما هي أوجه إنفاق زكاة المال..هل تجوز للإخوة أو الأقارب ... وهل يجب إنفاقها في البلد الموجود أنا فيه حالياً أم لا مانع من إرسالها لبلدي؟؟ ...
وجزاكم الله كل الخير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعجل بقضاء دينك، وأما بالنسبة لجواب سؤالك فهو كما يلي:
أولاً: بالنسبة لوجوب الزكاة على من عليه دين فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
أولهما: أن الدين مانع من وجوب الزكاة، وهذا مذهب الجمهور على اختلاف بينهم في ماهية المال الذي يمنع الدين وجوب الزكاة فيه؛ غير أنهم اتفقوا على أن الأموال الباطنة وهي النقود وعروض التجارة يمنع الدين زكاتها، ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. رواه البخاري من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قالوا: والمدينُ ليس غنياً، واستدلوا أيضاً بما رواه أبو عبيدٍ في الأموال بسندٍ صحيح أن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله. واستدلوا كذلك بالنظر فإننا لو أوجبنا الزكاة على المدين لزمَ أن تُخرج الزكاة في المال الواحد مرتين، فإن الدائن عليه زكاته في الجملة.
وثانيهما: أن الدين لايمنع وجوب الزكاة مطلقا، وهو مذهب الشافعي في الجديد، واختاره الشيخان ابن بازٍ وابن عثيمين، ومأخذ هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لجباية الصدقات ولم يكونوا يستفصلون الناس إن كانت عليهم ديون أو لا، واستدلوا أيضاً بأن الزكاة تجبُ في عين المال وقد قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة 103} قالوا ولم يرد ما يخصصها.
وبناء على مذهب الجمهور المرجح عندنا فلك أن تخصمُ ما عليكَ من دين سواءٌ في ذلك مهرُ زوجتك وغيره ثم تزكي ما بقي، وإن زكيت ما بيدك من مال دون أن تخصم منه شيئاً فلن يضيع ذلك عند الله تعالى.
ثانياً:- وأما بالنسبة لمصارف الزكاة فقد بينها الله بياناً شافياً في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة 60} وأولى الناس أن تصرف فيهم الزكاة همُ الأقارب المحتاجون ممن لا تجبُ عليكَ نفقتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده قوي وصححه الألباني في الإرواء، وانظر الفتوى رقم: 40503.
ثالثاً:- وأما بالنسبة لنقل الزكاة فالراجح جوازه لمصلحة راجحة أو لحاجة معتبرة، وانظر الفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(11/13791)
زكاة الدين على الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ما طلبت منه المال فهل يحق لي الزكاة منه بعد مضي عام. أجيبوني ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن المقصود هو حكم زكاة الدين فالجواب أن زكاة الدين على الدائن صاحب المال ولا تجب زكاته على المستدين المقترض، وانظر الفتوى رقم: 12150، والفتوى رقم: 50699، والفتوى رقم: 69246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(11/13792)
حال الحول على ماله هو وإخوته وعليهم دين فكيف يزكون
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي وإخوتي مبلغ من المال وقبل تمام الحول عليه يسر الله عزوجل لنا شراء منزل ودفعنا مبلغا منه والباقي بعد إخلاء البيت وفي خلال هذه الفترة سوف يحول الحول فهل نخرج الزكاة على المبلغ المتبقي بعد حساب قيمة المنزل الكلية أم المبلغ المدفوع لوقت تمام الحول، هناك ديون عند بعض الناس لنا ولكن الدين لا يوجد أمل في رده فهل نخرج عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نصيب الفرد منكم من هذا المبلغ لا يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من فلوس أخرى أوبضائع تجارية مما هو في ملك الشخص، فلا زكاة في المبلغ كله، ومن كان نصيبه يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين كما هو الحال بالنسبة لكم فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالسيارات والبيوت والأراضي، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، ولا زكاة في قيمة المنزل.
والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102957.
أما فيما يتعلق بزكاة الدين إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 76408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(11/13793)
زكاة من لا يتمكن من قبض رواتبه إلا بعد سنة ونصف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بالدولة، وحسب قانون الوظيفة العمومية في بلدنا فإن الموظف لا يحصل على رواتبه الشهرية إلا بعد مرور مدة زمنية من توظيفه، وبالنسبة لحالتي فإن الأمر يتطلب سنة ونصف من توظيفي حيث سأحصل بعدها على رواتبي مجتمعة دفعة واحدة، ثم بعد ذلك أحصل على مرتبي الشهري بشكل منتظم عند بداية كل شهر، فهل علي زكاة في هذه الرواتب التي سأحصل عليها مجتمعة، علما بأنه علي ديون تساوي نصف قيمة هذه الرواتب وأنني مصمم على تسديد هذه الديون بمجرد حصولي على هذه الرواتب وأن ما سيبقى بحوزتي بعد تسديد هذه الديون يتجاوز قيمة النصاب إلا أنني لا أعرف إن كان سيبقى بحوزتي حتى يمر عليه الحول أم أستهلكه كله أو بعضه قبل مرور الحول، من جهة أخرى هل علي زكاة في الرواتب الشهرية التي سأصبح أتقاضاها مع بداية كل شهر، علما بأنها تساوي قيمة النصاب، فأفتونا جزاكم الله خيراً مع الإشارة إلى اختلاف العلماء في المسألة والترجيح بين آرائهم ليشفى الغليل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرواتب المستحقة لك على جهة العمل والتي لا تتمكن من قبضها إلا بعد سنة ونصف وهي في حكم الدين المؤجل فلا تجب زكاتها إلا بعد قبضها وعلى ما حال الحول عليه فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78771.
وبالنسبة للديون التي عليك فأسقط قدرها من تلك الرواتب، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، بناء على مذهب جمهور أهل العلم من كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6336.
وتجب الزكاة في كل راتب بعد مضي سنة قمرية على امتلاكه، والملك إنما يتم بعد مضي الشهر وبشرط كونه نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، ولك أن تجعل لتلك الرواتب حولاً واحداً وهو حول أول راتب منها فتقدم زكاة ما لم يحل الحول عليه، وهذا أكثر نفعاً للفقراء وأقرب إلى راحتك، كما يجوز لك أن تجعل لكل راتب حولاً مستقلاً ابتداء من ملكه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922.
ومن شروط وجوب الزكاة تمام النصاب في جميع الحول. وعليه، فإذا استهلكت جميع المبلغ أو بعضه قبل مرور الحول عليه نصاباً مكتملاً فلا زكاة عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/13794)
الدين الحاصل بعد تمام الحول وقبل دفع الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف ولي مبلغ مدخر من المال ومر عليه الحول الذي حددته في فاتح محرم منذ سنوات قبل فاتح محرم من هذه السنة انتقلت إلى منزل جديد في ملكية شركة عقارية أبو زوجتي أحد مساهميها على أساس أن أؤدي الجزء الأكبر من ثمنه (بدفع المبلغ المدخر حاليا والباقي على أقساط لمدة سنوات) والجزء الباقي سيؤديه هو كهبة لابنته. حتى الآن لم نمض عقد البيع في انتظار صدور التراخيص والإجراءات الرسمية اللازمة (رغم أني أسكن المنزل)
سؤالي هو: هل يعتبر المبلغ الذي سوف أؤديه مساهمة في ثمن المنزل (الذي لم يحدد بعد) دينا يسقط عني الزكاة هذا العام (وربما ما بعده إلى أن أرد الدين وأمتلك النصاب) ؟
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الحول قد حال قبل أن يتم الشراء فإن الثمن المتوقع لا يكون دينا يوم حولان الحول حتى يسقط الزكاة، فيجب على السائل إخراج زكاة جميع المبلغ لأنها وجبت قبل أن يحصل البيع ويصير مدينا فإن تم عقد البيع وحال الحول مستقبلا فلينظر ما عليه من ديون ولو كانت أقساطا ثم ليقم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط دينه نصاب وجبت فيه الزكاة، وإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 13204، 102957، 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(11/13795)
هل يزكي عن الدين قبل سداده
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت منزلا لشخص ولن يسدد لي نصف المبلغ إلا بعد مدة معينة.سؤالي هل أخرج الزكاة على هذا المبلغ بعد وصول الحول حتى ولو أنه لا يزال في حوزة المشتري أم أنتظر حتى يمر الحول بعد استلامي المبلغ. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي تطالبه بالدين إن كان قادرا على أدائه غير منكر له فهو في حكم الوديعة عنده، وبالتالي فتجب زكاة الدين الذي عليه إذا كان نصابا وحده أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية لديك. وإن كان الشخص الذي عليه الدين عاجزا عن أدائه أو كان منكرا له فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه وتزكيه لسنة واحدة. وراجع الفتوى رقم: 7368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/13796)
الدين هل يزكيه الدائن أم المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدان لأخ بـ 3020 أورو وبحوزتي حوالي 2000أورو قد حال عليها الحول.
هل يجب إخراجها على المدين أم الدائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن عندك غير المبلغ المذكور فلا تجب عليك زكاته لأنك مدين بأكثر منه بناء على قول الجمهور من أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فإن كان ذلك عندك فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المبلغ الذي عندك إذا حال عليه الحول وهو نصاب، والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة، السيارات، أو الأبنية أو الأمتعة الزائدة عن الحاجة وليست معدة للتجارة، علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
أما فيما يتعلق بزكاة أخيك دينه فنقول إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(11/13797)
الدين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش بإحدى الدول الغربية وأقطن فى منزل اشتريته بنظام التقسيط السائد هنا ولدي بعض المال الذي أحتفظ به للطوارئ، فهل أخصم ماعلي من ديون للمنزل عند حساب زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ونحوهما، وبناء عليه فإذا حال الحول على ما لديك من مال مدخر فاعرف قدر أقساط المنزل ثم قم بإسقاط قدرها من مالك فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا تجب، لكن إن كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة ولا تحتاج إليها في ضروريات حاجاتك من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك فاجعلها في مقابل تلك الأقساط ثم تزكي جميع رصيدك المدخر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42173، والفتوى رقم: 73955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(11/13798)
الإقراض لا يقطع الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي في البنك مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام والحمد لله ثم جاءت أختي منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر واستلفت مني هذا المبلغ ثم ردته لي قبل ميعاد خروج الزكاة للعام الجديد الذي يمر على المبلغ، فهل أخرج عليه الزكاة هذا العام، مع العلم بأن المبلغ ظل طوال سبعة أشهر مع أختي أم لا تبقى عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(11/13799)
عليه أقساط شقة وله دين عند أخيه فكيف يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مبلغ من المال أخذه أخي بدون علمي وخسر في البورصة وكنت أؤدي عنه زكاة المال، اتفقت مع أخي على شراء شقه سكنية لي وللأولاد، دفعت جزءا من مبلغ الشقة، دفعة مقدمة، وباقي المبلغ اتفق معي أخي على تسديده على سنة ونصف وعليه مبلغ يتبقى لي بعد سداد باقي أقساط الشقة، فهل علي زكاة مال علما بأنني لا أملك الآن سوى الراتب والشقة سوف أستلمها بعد 6 شهور وعليها أقساط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في الشقة التي تراد للسكن ولو انتهت أقساطها، أما الراتب فالذي نختاره ونفتي به هنا هو عدم وجوب الزكاة فيه إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب، ثم إن المبلغ الذي لك عند أخيك تجري عليه أحكام زكاة الدين، فإن كان أخوك موسرا غير مماطل ولا منكر فالمبلغ الذي عنده بمثابة الوديعة يزكى كما لو أنه تحت يد المالك، لكن إذا حال عليه الحول قبل نهاية الأقساط فإن الدين يسقط الزكاة في هذه الحالة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 73955، والفتوى رقم: 70357.
أما إذا كان الأخ الذي عنده المبلغ معسرا عاجزا عن الوفاء أو كان مماطلا فلا زكاة في هذا الدين حتى يقبض، ويزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(11/13800)
متى يمنع الدين الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا من المال من قريب لي يعيش في المهجر وهذا المبلغ متوفر لدي الآن، هل أنا ملزم بإخراج الزكاة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ المذكور باق في ذمتك حتى تسلمه لمن اقترضته منه، وما دمت لم تسلمه فإنه دين عليك، ولو كان موجوداً، وعليه فإذا وجبت عليك الزكاة قبل أدائه فلتنظر جميع المال بعد عزل المبلغ الذي عليك، فإن نقص الباقي عن النصاب سقطت عنك الزكاة، وإن بقي النصاب بعد عزل الدين حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي كله، والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة، أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ كله. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة، وهي الأثمان وعروض التجارة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة ... إلى أن قال: وإنما يمنع الدين الزكاة، إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/13801)
جمع الدائن الزكاة للمدين ليقتضي منه دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع زكاة الفطر لرجل عليه دين لبعض الناس والذي يجمع له الزكاة هو أحد الذين يطالبونه به يحيث يقف الرجل ويقوم بجمع الزكاة في المسجد ولا يعلم الناس الذين تجمع منهم بأن الذي يطلبها للغارم سوف يأخذها هو إلا بعد جمعها علماً بأن الغارم مدخن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الذي عليه أكثر الفقهاء أن زكاة الفطر مثل زكاة الأموال في كون مصارفها هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية التوبة، ومن هؤلاء الغارم وهو المدين بسبب مباح، ولا مانع من أن تدفع صدقة الفطر لشخص يوصلها لمستحقها بصفتها أمانة عنده ولو كان له دين عليه، لكن لا بد من إيصالها إلى مستحقها لأنها أمانة إلا إذا علم صاحب الزكاة أن على الفقير دينا للشخص الذي يجمع له الزكاة وأراد أن يدفعها قضاء عن دين الفقير فلا مانع من ذلك عند بعض الفقهاء، ثم إن كون الفقير مدخنا ليس مانعا من استحقاق الزكاة مادام مسلما محتاجا، مع أن التدخين محرم ومضر كما صرح بذلك العلماء والأطباء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر مثل زكاة الأموال في أن مستحقيها هم الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وشرعت زكاة الفطر لسد حاجة الفقير يوم الفطر، ولا يطالب أحد بجمعها للفقراء، لكن الظاهر أنه لا مانع من أن يتولى شخص جمعها لآخر محتاج ولو كان يطلب عليه دينا بشرط أن يكون من يجمعها ثقة أمينا ويقوم بتسليمها لمن جمعها له لأنها أمانة، والأمانة يجب أداؤها، إلا إذا علم صاحب الزكاة أن على الفقير دينا للشخص الذي يجمع له الزكاة وأراد أن يدفعها قضاء عن دين الفقير فلا مانع من ذلك كما صرح بذلك فقهاء الحنابلة، أما أن يأخذها الشخص المؤتمن عليها قبل أن يسلمها للفقير من غير أن يدفعها له المزكي قضاء عن الغارم فإن ذلك غير جائز، وقيل لا تدفع للغريم إلا بتوكيل من الغارم، وعلى هذا القول لا يجوز دفعها للغارم إذا لم يكن عنده توكيل من الفقير إلا بصفتها أمانة يجب تسليمها لصاحبها، ثم إن كون الفقير مدخنا ليس مانعا من دفع الزكاة إليه ما دام مسلما محتاجا، مع أن التدخين محرم ومضر بالصحة كما قال العلماء والأطباء.
قال ابن قدامة في المغني: يعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال، إنما كانت كذلك لأن صدقة الفطر زكاة فان مصرفها مصرف سائر الزكوات ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية انتهى.
وقال أيضا: وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد فيه روايتان:
إحداهما: يجوز ذلك, نقل أبو الحارث قال: قلت لأحمد: رجل عليه ألف وكان على رجل زكاة ماله ألف فأداها عن هذا الذي عليه الدين يجوز هذا من زكاته قال: نعم، ما أرى بذلك بأسا، وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه فأشبه ما لو دفعها إليه يقضي بها دينه، والثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم. قال أحمد: أحب إلي أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسه قيل: هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله ولا يقضي دينه. قال: فقل له يوكله حتى يقضيه، فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم لأن الدين إنما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله. ويحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب، ويكون قضاؤه عنه جائزا. انتهى.
وقال أيضا: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(11/13802)
من وجبت عليه زكاة الدين وكان عليه دين لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتسليف أحد ألأقارب مبلغاً من المال خلال فترات متقطعة حتى وصل المبلغ 60000 ألف ريال وبعد 8 سنوات أعيد المبلغ، لما أعيد المبلغ قمت بتسديد الديون التي كانت علي، فما هي قيمة الزكاة على هذا المبلغ
وكيف يمكن إخراجها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالدين الذي للشخص على غيره له حالتان:
الأولى: أن يكون من عليه الدين معسرا عاجزا عن الوفاء فلا زكاة في هذا الدين حتى يُقبض، ويُزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
الثانية: أن يكون المدين موسرا وغير منكر له فهو في حكم الوديعة فيزكى لكل سنة. وإن وجبت زكاة الدين وكان صاحبه عليه دين لغيره وليس له من الأموال التي لا زكاة فيها ما يفي بدينه فإنه يضبط قدر الدين الذي له، والدين الذي عليه، فيقوم بإلغاء الديون التي عليه، فإن بقي بعدها نصاب وجبت فيه الزكاة؛ وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المطالَب بالدين معسرا عاجزا عن الوفاء أو جاحدا له أو مماطلا فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
وإن كان من عليه الدين موسرا وغير منكر له فهو بمثابة الوديعة عنده فيزكى لكل سنة.
وفي حالة ما إذا كان الدين الذي لك تجب زكاته كل سنة فإنك تضبط قدره مع ضبط ما عليك من ديون فتقوم بإلغاء ما يقابل الديون التي عليك إن لم تكن لك أموال أخرى لا زكاة فيها يكون فيها وفاء، فإن بقي بعدها قدر نصاب فأكثر وجبت زكاته، وإلا فلا، وراجع الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 95249.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/13803)
الدين الحادث بعد وجوب الزكاة هل يسقطها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان موعد زكاتي في شعبان وأنا الآن مديون بـ 86 ألف جنيه مصري لشرائي منزلا فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزكاة قد وجبت بحلول موعدها وهو شعبان فما كان لك أن تؤخرها من غير عذر لأن تأخير الزكاة من غير عذر لا يجوز، وحيث إنك لم تخرجها في موعدها فعليك الآن أن تخرجها وتدفعها إلى مستحقها، وإن كان الدين الذي ذكرت قد أخذته بعد وجوب الزكاة عليك فإنه لا يسقطها عنك، لأنها وجبت قبل أن تكون مديناً، أما في المستقبل فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 70357، والفتوى رقم: 64373 لبيان شروط سقوط الزكاة بالدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(11/13804)
الدين هل يمنع الزكاة في الزروع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مزارع اقترض أردبا من الغلال (قمح مثلاً) من آخر، ثم جاء وقت حصاد محصوله. فهل يعزل هذا الإردب الذي عليه كدين ويخرج الزكاة عن باقي المحصول، ام أنه يخرج الزكاة عن المحصول كله مشتملاً على الاردب؟ وماذا لو نقص المحصول عن النصاب إن هو عزل هذا الاردب أولاً؟
الاردب هو مكيال مصري قيمته تبلغ 12 كيلة
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جمهور العلماء على أن الدين لا يمنع زكاة الزروع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم مختلفون في منع الدين للزكاة وبالخصوص من الأموال الظاهرة كالزروع، فمنهم من جعل الدين مانعا للزكاة فيها، ومنهم من لم يجعله مانعا وهم الجمهور.
جاء في الأشباه والنظائر من كتب الشافعية ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع قال: يمنع في الأموال الباطنة وهي النقد وعروض التجارة دون الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي ... وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال أو غيره. اهـ.
وجاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين. اهـ
وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الزروع وقيل يمنع ما استدان لنفقة الزرع، والذي نرى رجحانه هنا هو ما ذهب إليه الجمهور.
وراجع في نصاب الزروع الفتوى رقم: 19959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(11/13805)
هل تجب الزكاة على المدين الذي يملك نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب أعيش في الإمارات قد اشتريت صكوكا بمبلغ 9200 درهم إماراتي وقد مر أكثر من سنة على شرائها بغية استثمارها والعوائد التي تقدمها قد تصل من الممكن إلى 10 بالمئة (على قول الشركة في الإعلان) مع العلم أنه لم يتم توزيع العوائد إلى الآن.
وأنا مديون إلى البنك بما يقارب 70 ألف درهم أسدها على أقساط 1900 درهم لكل شهر مع العلم راتبي 3200 درهم فقط.
وباقي المبلغ يذهب إيجار سرير للنوم والأكل ولا يوفر منه شيء بل أحتاج إلى المال ومن الممكن ان أقترض المال. وأنا أعزب وعمري 34 سنة.
السؤال هل تجب الزكاة على ذلك المبلغ الموفر في الصكوك وكم هي قيمة الزكاة؟.
أرجو الرد من غير نشر تفاصيل ما كتبت عن نفسي.ولكم جزيل الشكر والاحترام.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة. وعليه، فلا يجب عليك زكاة في مال الصكوك المذكور إذا كان ما عليك من الدين يستغرق جميع مالك أو لا يتبقى بعده نصاب كامل، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 10089.
هذا، وننبه إلى أنه ليست كل صكوك الاستثمار قائمة على أساس شرعي لذلك يجب عليك أن تحذر مما يقع من المحاذير الشرعية في ذلك، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(11/13806)
زكاة من عليه ديون للناس وله عليهم ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الزكاة، لدي مبلغ موفر بقيمة 400.000 د ج، ديون لم تدخل بقيمة 26.800 د ج، 4 رؤوس من الغنم، ديون على عاتقي: والدي المرحوم مدان عنده بـ 130000 د ج، علما بأنه منذ وفاته أخرجت مرة واحدة زكاة هذا الدين، وعلي دين بقيمة 8000 د ج، سؤالي: ما هي زكاة أموالي أو كيفية إخراجها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك زكاة مالك كل سنة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وإن كانت قد مرت عليك سنين لم تزكه فيها، فالواجب عليك الآن هو الاجتهاد والتحري في تحديد أول سنة تم فيها النصاب ووجبت عليك فيها الزكاة، والنصاب ما يعادل قيمة أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، وما دام عليك ديون للناس ولك عليهم ديون فهناك طريقة سهلة لحساب المال وإخراج زكاته وهي: أن تنظر كم عندك من المال وكم لك من الديون على الناس وتضمهما، ثم تنظر كم عليك من الديون فتخصمها من مجموع المال وتزكي الباقي إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول إن لم يكن عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 42173.
ويشترط في زكاة الدين الذي لك أن يكون مرجو السداد وإلا فلا تجب زكاته إلا إذا قبضته وتزكيه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين.
وأما الغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كنت اشتريتها بقصد التجارة فتقومها إذا حال عليها الحول قبل بيعها وتضم قيمتها إلى ما معك من المال ثم تزكي الجميع.
وأما الدين الذي لك على والدك أو له عليك فلم يتضح لنا حقيقته، وعلى كل حال فهو إن كان لك على والدك فهو من جملة ديونك وحكمه حكم الدين، وإن كان لوالدك عليك فهو أيضاً من جملة الديون التي عليك للغير فتخصمها من مالك إن لم يكن عندك ما تجعله في مقابلها من أموال أخرى كما سبق، ولا تدخل حصتك من الإرث من والدك في الدين لأنك تملكها بموته إن لم تكن عليه ديون تمنعك من الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(11/13807)
زكاة الدين إذا كان المدين هو الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[ساعدت ولدي بمبلغ مليون ليرة سورية لشراء منزل سجل باسمه واتفقت معه على اعتبار هذا الدين كجزء من تركتي عند وفاتي بحيث يضاف إلى التركة مبلغه ثم تحسب حصة كل وارث ويحسم المبلغ المذكور من حصته، فهل يجب علي أن أقوم بإخراج زكاة عن هذا المبلغ لأنني لم أعتبره هبة بل بمثابة مساعدة حالية من أصل استحقاقه من التركة، فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم زكاة الدين، والراجح أنه إذا كان الدين عند موسر مليء غير مماطل بحيث إذا طولب به أداه فإن على رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وعلى ذلك فإن كان ولدك موسراً ولو طولب بأداء ما عليه أداه وجب عليك زكاة المبلغ المذكور إن كان يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من ممتلكاتك الأخرى، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7368، 12150، 41123.
وراجع في العدل بين الأولاد الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 79893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/13808)
يخصم قدر الدين من المال المزكى ويزكي الباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[كان معي مبلغ من المال وكان مع زوجتي مصاغ من الذهب خاص بها قامت ببيعه لأنه لم تكن تهوى لبسه بعد ذلك نصحنا أحد الأصدقاء بأن نستثمر هذا المبلغ في شراء أسهم في شركة استثمارية (باديكو) بدلاً من وضعها في البنك وقمنا بذلك، وبعد ذلك شاء القدر أن نشتري شقة سكنية نستقر بها أنا وزوجتي علماً بأننا لا يوجد لدينا ذرية وفي ذلك الوقت لم يكن معنا المبلغ الكافي لدفعه كقسط أول لصاحب الشقة فتداينت مبلغ 3500 دينار أردني من أحد الأشخاص وكنت على أمل أن أعيده له بعد أن يتم بيع الأسهم في نهاية السنة ولكن جرت الأمور بعكس ما كنا نتأمل وحدث الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني وتدهورت أسعار الأسهم وأصبحت في حالة خسارة، وأنا أعمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم والرواتب غير منتظمة وتراكمت علينا الديون جراء انقطاع الرواتب، وأنا أنتظر تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الأسهم لتعود إلى ما كانت عليه عند الشراء فأنا أتأمل إعادة رأس المال من أجل سداد الديون وإعادة المبلغ المستدان إلى صاحبه وسؤالي هو هل عندما أقوم ببيع الأسهم يستحق علي زكاة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية حساب زكاة الأسهم من حيث العموم، وأن ذلك ينبني على نوعيتها، وذلك في الفتوى قم: 19079، والفتوى رقم: 186، والفتوى رقم: 9673.
وأما ما لحق بأسعار هذه الأسهم من خسارة وانتظارك ارتفاع أسعارها لكي تبيعها فهذا لا يؤثر -عند جمهور أهل العلم -في وجوب الزكاة عليك عند حولان الحول وبلوغ النصاب في كل عام، وهو الراجح لدينا، وذهب الإمام مالك إلى أن مثل هذه الأسهم التي تتربص بها ارتفاع الأسعار تزكي ما بعت منها لسنة واحدة فقط، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 383، والفتوى رقم: 68308، والفتوى رقم: 40385.
وأما بالنسبة إلى الدين الذي عليك فاعلم أن الدين لا يمنع من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/13809)
زكاة من له وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني صديقي بمساعدته في مصاريف الزواج فقمت بأخذ تورق من البنك لان أوراقي كاملة عكس صديقي ليس لديه أوراق. فقمت بإعطاء كامل المبلغ لصديقي. يقوم البنك بأخذ جزء من راتبي كل شهر. يقوم صديقي بتحويل نفس المبلغ المخصوم إلى حسابي كل شهر. سؤالي هل يوجد في هذا زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك يقتضي انك مدين للبنك بالمبلغ الذي أخذته منه، ثم أنت دائن للأخ الذي ساعدته بذلك المبلغ فانت إذا عليك دين ولك دين. وقد سبق أن بينا في فتاوى لنا سابقة كيف يفعل من هذه حالته فيما يتعلق بالزكاة فمن ذلك مثلا الفتوى رقم: 6336.
وبناء على ما تقدم فإنك تستطيع أن تقدر حالتك، وتعرف إن كانت الزكاة تجب عليك في ذلك المال الذي ساعدت به صديقك.
يبقى أن ننبه إلى أنه في حالة وجوب زكاة هذا الدين فإنه تجب زكاته كل سنة مادام الدين مرجوا والشخص الذي عليه مقرا قادرا. وراجع الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 77785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(11/13810)
منع الدين وجوب الزكاة في النقود
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو إذا كان معي مبلغ 300 ألف جنيه مضى عليها الحول وفي نفس الوقت فإننى اشتريت شقة بالتقسيط ثمنها الأجمالي 200 ألف جنيه تدفع على أقساط لمدة عام ونصف فهل يخصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق للزكاة ويصبح المال المستحق للزكاة هو 100 ألف على أساس أن هذه الأقساط دين يجب سداده
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين يمنع وجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي معك تخصم منه ما بقي عليك من دين، سواء كان أقساطاً أو غيرها وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأصلية كالعقارات والسيارات والأراضي والأمتعة ويدخل في ذلك هذه الشقة التي اشتريتها إذا كانت فائضة عن حوائجك الأصلية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين الذي عليك، فتجب الزكاة في جميع المبلغ الذي معك، أي مبلغ الثلاثة مائة ألف، وإن كانت تكفي لسداد بعض الدين فيزكى ما بقي من هذا المبلغ بعد حسم ما بقي من الدين الذي ليس عندك من المال غير الزكوي ما يقابله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(11/13811)
أقرضت أخاها ذهبا هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأشخاص تدين من أخته ذهبا دون علم زوجها (ذهب) بقدر 3000 دينار وحالته المادية لا يملك إلا راتب الدولة.هل تجب فيه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأخ الذي عليه دين فإن كان له مال يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب من ذهب أو فضة أو عروض تجارية، أو يبقى نصاب من مجموع ذلك فتجب عليه الزكاة بعد حلول الحول. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 47139، وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3922.
وبالنسبة للسيدة التي أقرضته الذهب.. فإن كان الذهب غير حلي فزكاته واجبة عليها إن كان أخوها قادرا على الوفاء بالدين وغير منكر له حيث تجب عليها زكاته كل سنة لأنه بمثابة الوديعة، وإن كان أخوها عاجزا عن الوفاء، أو كان منكرا للدين فلا تجب عليها زكاة إلا بعد القبض وتزكيه لسنة واحدة، إن كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وراجع الفتوى رقم: 78771، وإذا كان الذهب المذكور حليا لتلك السيدة فالذي عليه جمهور أهل العلم عدم وجوب زكاته، وإن كان الأولى تزكيته خروجا من خلاف أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 979، والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/13812)
هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر لسداد القسط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في الجزائر برنامج سكني يسمى البيع عن طريق الإيجار ولقد استفدت أنا من هذا السكن وطلب مني دفع عشرة بالمائة من سعر السكن كدفعة أولى فدفعت وبعد حوالي أربعة أشهر سأدفع دفعة ثانية أي خمس عشرة بالمائة وقد ادخرت المبلغ المطلوب بصعوبة لأنني موظف بسيط ودار عليه الحول هل أخرج منه الزكاة أم لا علما أنه إذا أخرجت منه الزكاة أصبح غير قادر على تسديد المبلغ المطلوب. وأعلمكم أن هذا البرنامج السكني ليست فيه الفوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن هذا البرنامج الذي يتم فيه البيع عن طريق الإيجار داخل في الإيجار المنتهي بالتمليك، ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم كما هو موضح في الفتوى رقم: 6374، والفتوى رقم: 62577، وأما بالنسبة لوجوب الزكاة في المبلغ المدخر لسداد القسط المستحق للسكن على القول بجواز هذه المعاملة فإنها لا تجب فيه؛ إلا إذا كان لك عروض لا تجب فيها الزكاة كبيوت أو سيارات أو أثاث أو نحو ذلك زائدة عن حاجتك وتكفي لسداد أقساط هذا السكن والتي هي دين عليك وبلغ هذا المبلغ نصابا وحال عليه الحول. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 73955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(11/13813)
أقوال أهل العلم في زكاة الدين الحال والمؤجل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص سلف شخصا آخر مبلغا وقدره 5 آلاف دينار ولم يرجعه له مدة من الزمن ثم أرجع له جزءا من المبلغ قبل أن يحل عليه العام، فهل على الشخص صاحب المال أن يخرج الزكاة على المبلغ كله أم على المبلغ الذي أرجعه فقط وهل إذا حال عليه الحول أن يخرج الزكاة على جميع المبلغ الذي أرجعه له والذي لم يرجعه له أم على المبلغ الذي أخذه فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الدين سواء كان حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان على موسر باذل أو مماطل أو على معسر، ولكن هل يجب إخراجها كل سنة قبل الحلول والقبض أم لا؟
قال البهوتي في كشاف القناع: وتجب الزكاة أيضاً في دين على غير مليء وهو المعسر ودين على مماطل وفي دين مؤجل وفي مجحود ببينة أو لا لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: إن كان -الدين- حالا ابتداء أو انتهاء وتعذر أخذه لإعسار وغيره كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه ... وإن تيسر بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده ... أو مؤجلاً ثابتاً على مليء حاضر فالمذهب أنه كمغصوب فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه. انتهى.
والحاصل: أنه إذا كان الدين حالاً على موسر باذل لزمت زكاته كل سنة لأنه في حكم الموجود عند مالكه، وأما إذا كان على موسر مماطل أو معسر أو كان مؤجلا فلا يجب إخراج زكاته كل سنة بل ينتظر حتى يحل الأجل ويوسر المعسر ويبذل المماطل ويزكيه لكل سنة مضت، وفي قول يزكيه لسنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(11/13814)
زكاة الأرض التي عليها أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الزكاة في شراء قطعة أرض للاستثمار تم دفع مقدمة والباقي على أربع سنوات مستقبلا
هل تجب زكاة على مبلغ المقدمة بعد عام وكذلك بعد دفع القسط في العام الذي يليه؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض التي اشتريتها للاستثمار بمعنى زراعتها مثلا أو استئجارها والبناء عليها فلا تجب الزكاة في عينها، بل تجب في غلتها إذا توفرت فيها شروط وجوب الزكاة، وزكاة الزروع والثمار تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3438.
وإن كان المقصود باستثمارها كونها معدة للبيع فالواجب تقويمها إذا حال عليها الحول بداية من شرائها، لكن إذا لم يكن لديك ما يكفي لقضاء تلك الأقساط من أموال أخرى فقم بمعرفة قيمة الأرض كلها كل سنة على حدة وقت مرور الحول على شرائها مع معرفة قيمة تلك الأقساط المتبقية ثم اخصم قيمة الأقساط من قيمة الأرض كلها ثم أد زكاة الباقي بعد خصم الأقساط.
وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/13815)
ماهية الدين الذي يسقط الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بفتح مكتب تكسي وقد قمت بشراء السيارات عن طريق بنك اسلامي وقمت بدفع مبلغ 10000 دينار دفعة أولى وقمت بتسديد نصف الأقساط والتي مجملها 14000 ألف دينار وباقي علي 7000 دينار فهل يجب علي إخراج مال للزكاة، إذا كان نعم فكم علي أن أدفع في السنة؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اتخذ سيارات للأجرة فليس عليه زكاة في السيارات نفسها، ولكنه إذا بلغ ما يصل إليك من إيجارها نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5
وما ذكرت أنه باق عليك من الأقساط لا تسقط به الزكاة إذا بلغ المال النصاب لأنك تملك من السيارات ما يمكن أن يقابل مع الدين فتصير كأنك لست مدينا، ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(11/13816)
زكاة من عليه دين على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت من بعض الناس قرضا،أقوم بتسديده على فترات وفي نفس الوقت أدخر بعض النقود حتى بلغت النصاب وما أزال أسدد القرض، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وبالتالي فاعرف قدر ما عليك من ديون ولو كانت أقساطا ثم قم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي تملكه فإذا بقي بعد إسقاط دينك نصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وراجع الفتوى رقم: 13204، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(11/13817)
متى لا تجب الزكاة على المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال تم توفيره من راتبي الشهري وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة غير أنني حصلت على شقة بنظام التقسيط وسددت مقدم الثمن ومتبقي في ذمتي باقي مجمل ثمنها. فهل لي أن أخرج المبلغ المتبقي للشقة من المبلغ المتوفر لدي والمستحق عليه الزكاة ثم أخرج الزكاة مما تبقى علما بأن موضوع الشقة سابق على توفير هذا المبلغ ولم أقم بسداد شيء من أقساط الشقة بعد لأنني لم أستلمها إلى الآن. وهل يختلف الأمر إذا كان تأخير استلام الشقة راجع لي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مدينا فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور لأن الأصح أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها عروض التجارة بشرط أن ينقص الدين مجموع المال المدخر عن النصاب ولم يكن عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة وهو فائض عن حوائجك الأساسية، وأما إن كان معك مال فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين، وأخرج زكاة المال الزكوي لأن الدين لا يسقطه في هذه الحالة.
والمقصود بالأموال الفائضة التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في النقود، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي ما يبلغ نصابا، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك.
ولا أثر لاستلام الشقة أو عدمه في الزكاة لأن الدين قد ثبت في ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(11/13818)
زكاة المال المقترض البالغ نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن زكاة المال: لدي مال اقترضته على أمل تسديده من رواتبي وأكملت تسديد المبلغ قبل فترة والمال بالغ النصاب وباقي موجود لدي على أمل استخدامه في العودة من الخارج إلى بلدي سؤالي هو أولا: هل تجب عليه الزكاة؟ ثانيا: كيف أحتسب الحول هل من تاريخ اقتراض المال؟ أم من تاريخ إكمال تسديده؟ علماً أن تسديده تم على دفعات من راتبي الشهري؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36602، أن من كان عنده مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وكان عليه دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب سقطت عنه زكاة ذلك المال، فالرجاء مراجعة الفتوى المشار إليها لمزيد التفصيل. ومن خلال مراجعة الفتوى سيعلم السائل أنه إذا كان يملك أموالاً أخرى غير زكوية مثل البيوت الزائدة على بيته أو نحو ذلك فإن الدين لايسقط الزكاة هنا وعليه زكاة المال من يوم ملكه أي من يوم قبضه ولو مضى على ذلك سنوات عديدة، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال التي وصفناها فكان عليه أن ينظر عند تمام حول المال المقترض ويضم إليه ما عنده من النقود أو عروض التجارة ويقابل الجميع بما عليه من الدين ويطبق ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها أعلاه، هذا نعني خصم الدين على التفصيل الذي ذكرنا إنما يكون في الفترة التي سبقت تسديد المبلغ المقترض أما بعد تسديده فالأمر واضح إذ ليس هناك دين يخصم ويعتبر الحول من اليوم الذي كان المال فيه نصابا بعد خصم الدين ويسهل معرفة ذلك بالرجوع إلى حساب السنين الماضية، فبذلك يتوصل إلى أنه في السنة الأولى كان الدين كذا وكان المال كذا وهكذا حتى يعرف في النهاية اليوم الذي ملك فيه نصابا بعد خصم الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(11/13819)
الدين يسقط وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة مغربية, بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نيلي شهادة الإجازة في القانون وعدم تمكني من الحصول على عمل أنشأت في شهر يوليوز من سنة 2003 محلا لبيع الكتب واللوازم المدرسية بصفة عشوائية (تتم عملية البيع من إحدى نوافذ بيتنا) . وقد كان رأس مال هذا المشروع ما حصل عليه والدي من إيرادات حادثة عمل بما قدره 30.000 درهم مغربي. غير أن والدي طلب مني إرجاع هذا المبلغ بعد تحسن أحوال المكتبة بغية الذهاب لأداء فريضة الحج إن شاء الله.
وخلال هذه السنة أي 2005 قررت توسعة المشروع والحصول على رخصة من المصالح المختصة, إلا أنني فوجئت بنفاذ ما قد حصلت عليه من أرباح والتي لم تصل إلى رأس المال الموظف وذلك نتيجة كثرة التكاليف التي طلبت مني (أجرة المهندس, واجبات التنبر لدى أقسام التجهيزات والتصميمات بالجماعة والعمالة, التجهيزات الخاصة بالمكتبة, أجرة العمال ... ) مما اضطرني إلى الاقتراض (80.000 ألف درهم مغربي) من أجل الاستعداد للدخول المدرسي وملء المكتبة بما تحتاج إليه من كتب وأدوات.
وبهذا فأنا مدانة بأداء ما أعطاه لي والدي وكذلك بما اقترضته.
أما عن سؤالي - الذي أرجو من الله ومنكم أن يكون مفسرا تفسيرا شاملا - فهو كالآتي:
- هل كانت الزكاة واجبة في حقي خلال السنتين الماضيتين؟ وإذا كان الجواب بنعم, فما المقدار الواجب في حقي؟ وكذا وقت إخراجها؟ وكيفية أدائها؟ مع العلم أنني أدخلت ضمن أدوات العمل آلة النسخ والحاسوب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 7674، بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وعليه.. فانظري إلى ما بيدك من عروض تجارة خلال السنتين الماضيتين فما زاد على الدين إن كان يبلغ النصاب فقد وجبت عليك الزكاة بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء دين الوالد فلا زكاة عليك. وهذا القول بالنسبة لوضعيتك الحالية، فإذا كان ما لديك من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونك بما في ذلك دين الوالد وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(11/13820)
زكاة المدين عن الدائن لا تجزئ إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت من شخص مالا واستخدمته في التجارة وتكفلت من تلقاء نفسي بإخراج زكاة المال, فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغا من المال وكان هذا المال يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه فيجب على المقرض زكاة هذا المال كل سنة إذا كان المدين مليئا غير مماطل؛ لأن هذا المال في حكم الوديعة، فمتى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواما؛ ولا تجزئ عنه زكاة المدين إلا إذا أخرجها عنه بإذنه فتجزئ، وأما إذا أقرضه على أن أن يزكي له المال فلا يجوز سواء اشترط ذلك أو بادر المستقرض وقال أقرضني وسأزكيه لك فأقرضه على ذلك، لأن هذا القرض جر نفعا للمقرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأما إذا أقرضه إياه فلما حال الحول تبرع المدين بإخراج الزكاة عنه بإذنه فلا شيء في ذلك وهذا فيما يتعلق بزكاة الدائن، وأما المدين فقد اختلف أهل العلم على أقوال هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب إن شاء الله هو أنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/13821)
لا حرج في إسقاط الزوجة دينها عن زوجها مقابل حجه معها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي طفلة وأقيم بالسعودية وقد حضرت والدة زوجتي إلينا لكي تحج إلى بيت الله الحرام وقد طلبت منا أن نحج معها وقد رفضت في البداية لعدم وجود مال كاف معي وأيضا لأن علي مبلغا من المال دينا لزوجتي وقد اتفقت هي وزوجتي على التالي: أن تقوم زوجتي بالتنازل عن المبلغ الذي علي لها ومسامحتي فيه وكذلك أن تقوم حماتي بتحمل جزء من نفقة حج زوجتي وأن أتحمل أنا الجزء الباقي لحج زوجتي بالإضافة إلى حجي أنا والذي سأدفعه من مالي الخاص ولا أدري هل يجوز ذلك أم لا ... أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الأخ السائل أن يحج مع زوجته وأمها، بل إنه من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يكون القدر الذي ستتحمله هذه المرأة من نفقة حج ابنتها معلوماً، ثم إن الدين الذي تنازلت عنه الزوجة في مقابل حجه معها هي وأمها قد سقط عنه، ولكن إذا كان يخاف أن تنكر بعد هذا تنازلها فعليه أن يستوثق من الأمر بأن يشهد على ذلك إن شاء، وخلاصة الأمر أن هذا الفعل جائز ما دام محل اتفاق بين الأطراف المعنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(11/13822)
لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الفرد عليه دين لشخص ما هل يجوز تسديد دينه من فلوس زكاته؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في غير البلد التي أشتغل فيها؟ مع العلم بأني أعمل في دولة من دول الخليج وموطني مصر؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنه قد وجبت عليك زكاة في مالك وعليك دين لغيرك ثم تسأل هل يجزئك أداء دينك من زكاة مالك؟ فإذ كان الأمر هكذا فنقول: إنه لا يجزئك أن تقضي دينك من زكاة مالك لأنك لم تصرفها في مصارفها المشروعة بل صرفتها فيما يعود عليك بالنفع، وبالتالي فاصرف زكاتك في مصارفها التي بينها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13301.
فإذا كان المال الذي عندك من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة فإنك تخصم ما عليك من ديون، فإن بقي نصاب بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبق بعد قضاء الدين نصاب فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336. ...
وبالنسبة لنقل الزكاة من البلد الذي تسكن إلى بلد آخر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط والورع توزيعها في البلد الذي وجبت فيه خروجا من خلاف أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 42917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/13823)
الدين الذي تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت باقتراض مبلغ من المال من مصرف إسلامي من أجل شراء الأسهم على أن أسدده خلال 3 سنوات.
والآن أنا أتاجر بهذا المبلغ وقد نما والحمد لله، سؤالي هو عند حولان الحول، هل أخرج زكاة كامل المبلغ الذي لدي أم أخصم منه ما تبقى من الدين ثم أخرج زكاته؟؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 19079. كيفية زكاة الأسهم، فالرجاء مراجعتها، وإذا راجعتها وعرفت كيفية زكاة الأسهم حسب عمل الشركة المساهم فيها. فاعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة على حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(11/13824)
مسائل في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التفضل مأجورين بإفتائي عن مقدار الزكاة الواجب دفعه عن زوجتي وأهلي (عائلتي) حيث إنني أملك مايلي: دار سكن (أسكن فيها أنا وأفراد عائلتي وعددهم 4) ، أملك سيارة واحدة لي وسيارة لكل واحد من أولادي (سيارتان) ، أملك شركه للسفر والسياحة إلا أنها مغلقة حاليا ومنذ أكثر من سنتين، وأدفع إيجار مكتب الشركه في السنه 1200000 دينار عراقي، لدي مكتب للاستيراد والتصدير في نفس موقع الشركة، أيضا متوقف عن العمل منذ سنتين، لدي حصه في مطعم درجة أولى مقدارها 30%، إلا أن المطعم ومنذ سنه واحدة لم يحقق أي أرباح، وقد استلفت مبلغا قدره 3000 دولار من المصرف لغرض تسديد بعض الديون المترتبه على المطعم، لدي قرض من المصرف بقيمه 36000 دولار، كذلك مطلوب إلى المصرف مبلغ 38000000 دينار عراقي كتسهيلات مصرفيه، أستلم راتبا تقاعديا مقداره 200000 دينار عراقي شهريا واعتبارا من 1/7/2005 أصبح مقداره 750000 دينارعراقي، هذا هو وضعي المالي.. علما بأنني مسؤول عن إعاله زوجتي وثلاثه أولاد هم حاليا طلاب في الجامعة والإعدادية، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أنه لا زكاة في مسكنه ولا سيارته ولا غير ذلك من العقارات التي لا تراد للبيع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3245.
وكذلك لا زكاة في شركة السفر والسياحة سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة، وإنما يزكى منها الدخل أي ما يحصل منها من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة، وكذلك مكتب الاستيراد والتصدير لا زكاة إلا فيما يحصل منه من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من النقود أو عروض التجارة.
وكذلك النسبة التي تملكها من المطعم لا تجب الزكاة فيها إلا فيما حال الحول وهو موجود من غلتها، وما أعد للبيع من طعام وشراب إذا بلغ ذلك نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة إن بلغت النصاب، فمثلاً إذا كانت حصتك منه 2000000 دينار عراقي مثلاً فلا شك أن بعض هذا المال ثابت في المعدات التي لا تعد للبيع وهذه لا تحسب في الزكاة عند حلول الحول، والبعض الآخر هو الذي تتعلق به الزكاة مثل الفلوس والطعام والمشروبات وغيرهما مما يباع ويعد للبيع، فإذا حال الحول حسبت هذه الأشياء وعرفت قيمتها وضم إليها الباقي من الفلوس وأخرجت زكاة الجميع سواء كان هناك ربح أم لا، لأن الزكاة تتعلق بالمال الزكوي إن بلغ النصاب سواء ربح أو خسر، ولبيان زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 1303.
إذا تقرر هذا وعلمت ما تجب فيه الزكاة من مالك وما لا تجب فيه وعلمت أن عليك ديوناً فعليك أن تحسب الديون وتحسب ما عندك من الأموال التي سبق أن ذكرنا أنها لا تزكى مثل العقارات الزائدة على السكن الأساسي والسيارات غير السيارة التي تحتاجها ومعدات المكتب والشركة التي تمتلكها وما تملكه من حصة المطعم مما لا يزكى وتقوِّم ذلك كله، فإن كان يفي بالدين الذي يطلب عليك وجب أن تزكي جميع ما يحول عليه الحول عندك من الفلوس وما في حكمها مما تتعلق به الزكاة ولا يخصم منه شيء في مقابل الدين، فإن كان الدين أكثر من قيمة الممتلكات المذكورة خصمت مقابل تلك الزيادة من المال المزكى وزكيت الباقي، ولبيان المزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6336، 10566، 643.
هذا ولا تجب عليك الزكاة عن مال امرأتك ولا غيرها، وإنما تجب عليك زكاة مالك كما أوضحنا لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(11/13825)
وقت إخراج زكاة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني لم أخرج الزكاة عن مالي وذلك لأنني قد استدان مني كثيرمن أصدقائي ولم أعرف كيف تكون زكاة الدين وبعد أن تحصلت على الفتوى بأن أخرج الزكاة على الدين لسنة واحدة بعد أن أستلمه.وقد أخرجتها على مرتبي كذلك بعد أن قمت بمراجعة كشف بالحساب، وأرجو أن أكون قد أديتها بالقسط..سؤالي الأهم هو أنني قد أخرجت الزكاة على الدين ولم أستلمه بعد..فهل تعتبر محسوبة أو أن علي أن أزكيها مرة ثانية عندما أستلم الدين؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقائلون ـ ومنهم المالكية ـ بأن الدين لا يزكى إلا مرة واحدة عند قبضه اختلفوا في جواز تقديم زكاته قبل القبض. فأجازه بعضهم ومنعه آخرون وهو الأحوط، وهو المعتمد عند المالكية قال سليمان الباجي رحمه الله: ومن زكى دينه قبل قبضه فهل يجزئه أم لا؟ قال ابن القاسم لا يجزئه، وقال أشهب يجزئه، وجه قول ابن القاسم أن الزكاة لا تجب فيه إلا بقبضه، فإذا أخرج زكاته قبل وجوبها لم يجزه كما لو أخرجها قبل الحول. ووجه قول أشهب أن الزكاة تجب في الدين بالحول، لأنه عين، وإنما يتأخر أداؤها، لأننا لا نعلم وجوب الأداء، لأن ذلك إنما يعلم بالقبض، فهذا إذا أخرج زكاته قبل قبضه فلم يخرجها قبل وجوبها، وإنما ذلك بمنزلة ما نقول إن الزكاة تجب في الثمرة ببدو الصلاح ثم لا يلزمه الإخراج إلا بعد الجداد ولو أخرج الزكاة قبل الجداد وبعد بدو الصلاح لأجزأه ذلك.
فهذه وجهة نظر كل من القولين، وعليه فالذي ننصحك به الأخذ بالأحوط، وهوأن تخرج زكاة الدين مرة أخرى بعد قبضه وتحتسب الأجر عند الله تعالى فيما دفعت فلن يضيع، ولعلك تجده في وقت أنت أحوج إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(11/13826)
فتاوى سابقة في بيع المرابحة وزكاة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في هذه الحالة: إذا قمت بشراء سلعة ما ودفعت قيمتها نقدا بغرض بيعها لصديقي على أقساط شهرية بقيمة أكبر مع اتفاقنا على هذا البيع؟ علما بأن صديقي هو الذي اختار هذه السلعة.
وأرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان هناك واجب في أداء الزكاة في هذا المال؟ ومتى يصرف؟ وما مقداره؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وذلك في الفتوى رقم: 59191.
وتبين منها جواز هذه المعاملة بشروط ذكرناها هناك، وأنها تشبه بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية.
أما عن زكاة المال الذي ثبت لك في ذمة الآمر بالشراء فحكم زكاته حكم زكاة الدين، وقد بينا حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 27794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(11/13827)
لا زكاة في المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد بدأت بناء بيت لي فيلا للسكن واضطررت للتداين بمبالغ كبيرة لإكمال الفيلا على أمل أن أستطيع السداد من نشاطي التجاري القائم ولكن الوضع والحال لم يسر حسب المتوقع والمرجو فبارت تجارتي وخسرت الكثير مما جعلني أعرض الفيلا للبيع بعد أن قررت أنني لن أستطيع السكن بسبب كثرة الديون وإلحاح المطالبين،وقد بقي العقار معروضا للبيع لأكثر من 3 سنوات ثم بعته مؤخراً بخسارة لكي أسدد ديوني وأعتق رقبتي،والسؤال الآن هل علي في عائد بيع الفيلا هذا زكاة شرعية علماً بأن كامل المبلغ لا يوفي سداد الدين وقد سألت بعض المشايخ هنا في الأمر وأفادوا بوجوب الزكاة عليها منذ عرضها فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل يقبل الشرع أني أخرج الزكاة وأترك حق الدائنين؟؟ أفيدوني في ذلك بما لا يدع مجالاٌ للشك ويبرئ ذمتي أمام الله.
نفع الله بكم وجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك في ثمن هذه الفيلا زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول وكنت سالما من وجود دين لو أسقطته لم يبق عندك نصاب. ولا يجب في هذه الفيلا زكاة عروض التجارة، لعدم توفر ما يشترط لوجوبها، حيث نويت ببنائها القنية والسكن لا الاتجار، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 27702. والفتوى رقم: 40886. وقد سبق أن بينا أن المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب، لا زكاة فيه، وراجع للفتصيل الفتوى رقم: 6336، الفتوى رقم: 7674 والفتوى رقم: 47139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(11/13828)
مذاهب العلماء في الدين هل يمنع وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البنوك، وهل ينطبق حكمها على البنوك الإسلامية، إذا كنت مدينا ببعض المال لأشخاص معدودين، فهل يتوجب علي دفع الزكاة عني وعن ذهب زوجتي، مع العلم بأننا على المذهب الحنفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك يختلف باختلاف تلك البنوك ومدى انضباطها بالضوابط الشرعية في تعاملاتها:
فالبنوك الربوية والتي لا تنضبط بالشرع لا يجوز العمل فيها فيما فيه ربا أو حرام سواء كان بالمباشرة أو بالإعانة، والبنوك التي تنضبط بالشرع لا حرج في العمل فيها لأن الأصل في المعاملات الإباحة، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
وأما عن الدين فإن مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية في وجه هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار والمعادن، دون الأموال الباطنة التي هي عروض التجارة والذهب والفضة وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، ويشترط أن يكون الدين مستغرقاً لكل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين. وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، أما ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين.
وعليه؛ فإذا كان عليك دين فلا زكاة عليك -في المذهب الحنفي- فيما عدا الخارج من الأرض، لكن بشرط أن يكون الدين مستغرقاً لكل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين.
أما عن زكاة الحلي فالجمهور على أنه لا زكاة فيه والحنفية على وجوب الزكاة فيه، وإنما تجب في مذهب الحنفية على مالك الحلي وهو هنا زوجتك ولا تجب عليك، ولا يسقط دينك وجوب الزكاة على زوجتك إلا إذا كان عليها هي أيضاً دين بشرطه السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(11/13829)
حكم احتساب الديون من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى أنا صاحبة الفتوى رقم 272162 سيدى يوجد جزء من سؤالى لم تجب عليه وهو كان اتفاقنا أنا وزوجي على أنه إذا أخذ مني أي مبلغ من المال سوف يرده لي ولكن حالته المادية لا تسمح.... هل يجوز لي أن أخصم من دينه لي من خلال زكاة المال التي أخرجها على المال الذي أدخره في البنك بتوضيح (أنا أخرج على المال الذي أدخره في البنك زكاة للمال وأساعد بها زوجي أحيانا في سداد ديونه أو في عمله الخاص لأنه يحتاج إلى سيولة من المال فهل يجوز لي أن أقوم بخصم دينه لي من خلال زكاة المال يعني بدلا من أن أقوم بدفعها أقوم بخصمها من رصيد دينه لي.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تطالبين به زوجك من ديون لا يجزئك احتسابه زكاة لمالك، لأن ما ذكرت فيه نفع لنفسك ووقاية لمالك من الضياع، وبالتالي فقد استوفيت حقك من الزكاة التي لا يجوز لك الاستفادة منها، وراجعي الفتوى رقم: 50958، والفتوى رقم: 9918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(11/13830)
هل في المال الذي تحتجزه جهة العمل لعدة سنوات زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابتدعت الشركة التي أعمل بها نظاما جديدا تحجز فيه جزءا من راتبي الشهري بقيمة 100 دينار كل شهر لمدة 3 سنوات متتالية
بعد ذلك قبضت المبلغ كاملا 3600 دينار عند انقضاء المدة
هل تجب علي الزكاة لهذا المبلغ علما بأنني صرفته كاملا في مصاريف الزواج؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان احتجاز جزء من راتبك راجع إلى رضاك بذلك فالواجب عليك زكاته عن جميع السنوات التي ذكرت، وإذا كان الاحتجاز المذكور غصبا عنك ولا تستطيع التصرف في ذلك المبلغ خلال فترة احتجازه فهو بمثابة الدين الذي على مماطل به؛ والمماطل عرفه الدردير المالكي في الشرح الصغير بقوله: وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه.انتهى.
وهذا الدين لا تجب زكاته عند المالكية إلا لسنة واحدة، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.انتهى.
وللتعرف على بقية مذاهب أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم: 32200.
والزكاة واجبة في ذمة من وجبت عليه فلا تسقط إذا قام صاحب المال باستهلاكه، وراجع الفتوى رقم: 54566.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه مفصلان في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(11/13831)
هل تخصم أجرة البيت من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[غداً بمشيئة الله هو موعد الحول لزكاة أموالي، وفي آخر هذا الشهر على دفع أجرة البيت، فهل أدخل أجرة البيت في النصاب أم أستبعدها، مع العلم أن بإمكاني دفعها مقدماً من الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أجرة البيت قد أصبحت مستحقة كلها وقت حلول الحول نظراً لمقتضيات عقد الإيجار، فإن الأجرة حينئذ أصبحت ديناً في ذمتك فتقوم بخصمها من مالك وتزكي الباقي بعدها إذا كان نصاباً، أما إذا لم تكن قد استحقت كلها فيخصم المستحق منها فقط باعتباره دينا عليك، وراجع الفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/13832)
زكاة المال المودع إذا كان على صاحبه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة بالتقسيط ولدي مبلغ وديعة بالبنك يغطي النصاب، وأقوم بسداد أقساط الشقة من الأرباح التي أحصل عليها من هذا المبلغ وهو يقل عن ثمن الشقة، فهل على المبلغ المدخر زكاة مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه أولاً على أن المسلم لا يجوز له إيداع ماله في بنك ربوي إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة كالخوف على تلفه وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري، كما أنه لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية وهي الأرباح المترتبة على الوديعة التي ذكرت، فالواجب التخلص منها بإنفاقها على المحتاجين والفقراء، أو في المصالح العمومية ككفالة الأيتام مثلاً ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 41.
وأما المبلغ المدخر، فتجب فيه الزكاة إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول، وطريقة الزكاة هي أن تضبطي ما عندك من مبالغ نقدية مودعة أو غيرهما إضافة إلى العروض التجارية إن وجدت، ثم تعرفين ما تطالبين به من أقساط الدين فتسقطين قدرها من المال الموجود، فما بقي بعد خصم ما يقابل الدين وجبت فيه الزكاة، وراجعي الفتوى رقم: 7674.
لكن الأرباح المأخوذة عن الوديعة لا تضم إلى المال المذكور، بل يجب التخلص منها كما سبق، وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه راجعي الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/13833)
زكاة الدين والوديعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى زوجتي مبلغ من المال يزيد عن النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذا المبلغ بحوزة أهلها، هل تجب علي إخراج زكاة المال عنه علماً أنه علي دين، والمبلغ الذي أدخره هو لإيفاء هذا الدين. ولا أدفع من دخلي الشهري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال واجبة على صاحب المال لا على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. متفق عليه عن ابن عباس. وعليه، فلا يجب عليك إخراج زكاة مال زوجتك، وإنما يجب عليها إخراجها، وهذا المال لا يخلو الأمر فيه من الأحوال التالية:
أن يكون دينا وهم مقرون به ويرجى منهم السداد، فيجب عليها تزكيته كل سنة، وإن كانوا معسرين أو موسرين ولكنهم جاحدون وجب تزكيته عند قبضه لعام واحد وإن مكث عندهم أعواما.
وإن كان المال وديعة عندهم فالواجب تزكيته لكل عام.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتعددت الزكاة بتعدده –أي الحول- في عين مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها –بالكسر- بعد مضي أعوام وهي بيد المودع –بالفتح- فيزكيها لكل عام بعد قبضها، أواستظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها. وعلى الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه، وهكذا، فإن نقص الأخذ النصاب اعتبر. هذا هو المشهور. اهـ.
ولو كان المال مالك أنت أيها السائل وجب عليك تزكيته على النحو السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(11/13834)
الزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لحضرتكم عن الزكاة: بدأت مشروعاً للخدمات منذ 4 سنوات بسلف بنكي ومن بعض المعارف حيث إن رأس مالي كله عبارة عن ديون قد أديت جزءا يسيرا منها خلال هذه المدة ولكن يبقى لحد الآن الجزء الأكبر بدون سداد لتراجع الحركة التجارية بشكل كبير مع ازدياد المصاريف فهل والحالة هذه تجب علي الزكاة حيث لم يسبق لي أن أديتها خلال هذه الفترة? وإن وجبت فكيف أحتسبها من رأس المال ? مع الإشارة لمذهب مالك وغيره. ولكم جزيل الشكر لبعث الجواب الشافي على عنواني البريدي والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أموالك كلها ديوناً فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة فيها على أربابها (الدائنين) فإذا قمت بسداد بعض هذه الديون، وكان ما تبقى معك من المال بعد ذلك زائداً على بقية الديون التي عليك، وبلغ هذا الزائد نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه هو ربع العشر ½ 2 علماً بأن النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أما بقية الديون فإنها تخصم من المال الذي تحوزه ولا زكاة عليك فيها، لأن ملكك لها ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما، ولمعرفة كيفية زكاة الديون بالتفصيل مع ذكر المذاهب راجع الفتوى رقم: 6336. ولمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12713، 10364، 38918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/13835)
زكاة صاحب التجارة المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أحد الورثة منزلا على الورثة الآخرين بعدما تعهد بإرجاع نصيب كل وارث. الآن عليه ديون كبيرة للورثة. فهل يخرج زكاة أمواله؛ رغم الديون التي عليه؛ علما أن له دكانا تجاريا لبيع المواد الغذائية والأعشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وعليه فإذا كان الرجل المذكور بيده من الأموال ما يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي فقد وجبت عليه الزكاة في النصاب المتبقي بعد وفاء الدين مع مرور الحول عليه، أما إذا لم يبق بيده نصاب بعد قضاء دينه فلا زكاة عليه، وراجع الفتويين التاليتين: 7675، 10089. وللتعرف على مقدار النصاب من الأوراق النقدية الحالية راجع الفتوى رقم: 2055. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/13836)
كيف يؤدي الزكاة من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص عنده مبلغ 9 آلاف جنيه ويريد إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، ولكنه في نفس الوقت عليه دين مبلغ 3 آلاف جنيه فكيف يحسب زكاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدين لا ينقص النصاب ولم يكن هناك مال آخر غير زكوي يقضى به خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، بإخراج ربع العشر (2.5) . قال السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني في الإرواء. قال ابن قدامة: قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه. اهـ. فتكون قيمة الزكاة هي: 9000 ـ 3000 = 6000 × 25÷1000=150 جنيها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/13837)
إذا أعطى المدين الدائن أرضا مؤجرة عوضا عن الدين فكيف يزكيها الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي دين على شخص وكان هذا الدين ميؤوساً منه وبعد سنتين قال أنا أعطيك بدل دينك أرضاً مؤجرة لمدة سنة؟ فكيف الزكاة على هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الميؤوس منه لا يزكى قبل قبضه عند جميع أهل العلم، وإذا تم قبضه فإن للعلماء فيه مذاهب، فمنهم من يرى أن لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حول جديد، ومنهم من يرى زكاته عن السنين كلها، ومنهم من يرى زكاته عن سنة واحدة، وهذا القول الأخير هو الذي نراه صواباً في المسألة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11195.
وعليه، فإذا كنت تقصد مما ذكرته أن من كنت تطالبه بالدين قد أعطاك أجرة أرض سنة، فإذا كان يريد أن يعطيك أجرة الأرض كلما أخذ منها شيئاً سلمك إياه، فإنك إذا تجمع عندك من ذلك نصاب ولو بما عندك من المبالغ التي مضى لها عندك حول فأكثر فعليك أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة، وإن كان إنما أحالك على مستأجر هذه الأرض لتستوفي دينك من الإيجار المستحق عليه، فإن ذلك لا حرج فيه، ويزكي بعد القبض عن سنة إن كان نصاباً ولو بالانضمام إلى غيره.
وإن كنت تقصد أن المدين سيعطيك أرضاً عنده لتنتفع بها مدة سنة فهذه لا زكاة فيها، وقد اختلف في جوازها وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(11/13838)
الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أملك منزلاً وأنا اشتريته من أجل أن لا أضيع نقودي وأستدنت لإكمال مبلغ الشراء، ومن أجل أن أصرف على نفسي لأن والدي متوفى وإخواني لا يعطوني مصروفا، منذ سنين وأنا أصرف على نفسي من الإيجار، ولم أتمكن من سداد الدين حتى الآن، سؤالي هو: هل عليه زكاة أم لا، وإذا كان علي زكاة كم المبلغ (الزكاة) علماً بأن قيمة الإيجار 7000 آلاف ريال سنوياً، وأحياناً لا آخذ الإيجار كاملاً، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من شرائك للمنزل المذكور هو اقتناؤه وليس التجارة فلا زكاة فيه وإنما الزكاة في كرائه إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصاباً، لكن ما دمت قد ذكرت أن عليك ديوناً تعجزين عن أدائها فلا زكاة عليك في الإيجار إلا بعد قضاء تلك الديون ووجود نصاب قد مر عليه الحول، فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 46479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(11/13839)
هل يدفع الزكاة التي جمعها لمن يطالبه بدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أرجو الإجابة عن هذا السؤال: هل يحق لرجل قائم على زكاة المال في منطقة أن يعطي كل ما تجمع لديه من مال أو أغلبه لأحد الإخوة حيث إنه مدين للقائم على الزكاة بحيث يرد له دينه أم يعتبر هذا من باب صرف الزكاة تنفيذا لهوى، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المدين يعتبر من مصاريف الزكاة بشرط أن يكون قد تداين في أمر مشروع، فإن تداين في محرم كربا أو شرب خمر مثلاً فلا يجوز صرف الزكاة له إلا إذا حسنت توبته.
قال ابن قدامة في المغني: لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، لأنه إعانة على المعصية. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل: فإن ادان بفساد ولم يتب منع اللخمى اتفاقاً، فإن تاب فقولان. انتهى
ثم إنه لا حرج على الشخص المذكور في دفع أموال الزكاة إلى المدين الذي يطالبه هو بدين ثم بعد أن يدفعها له يأخذها هو منه مقابل دينه الذي له عليه بشرط رضا المدين وإذنه في ذلك، وبشرط أن لا يكون ذلك على حساب مصلحة الفقراء الذي هم أشد حاجة، وراجع الفتوى رقم: 43511.
كما أنه لا حرج على من يتولى توزيع الزكاة أن يعطي فقيراً واحداً قدر ما يحوله إلى غني، لأنه دفعه له بوصف جائز، وراجع الفتوى رقم: 41005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(11/13840)
زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق تعاوني بحيث يقوم كل عضو في هذا الصندوق بدفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي شهرياً وبعد سنة يحق لكل فرد الاقتراض من هذا الصندوق بحيث يتم تسديد القرض مع دفع رسوم الاشتراك شهرياً (1000) ريال وهذه الرسوم تبقى لدى الصندوق مدة اشتراك العضو بهذا الصندوق، السؤال: اقترضت من هذا الصندوق مبلغاً وقدره 90000 ريال بعد اشتراكي لمدة خمس سنوات واحتفظت بهذا المبلغ حيث إني أرغب في بناء جزء من منزلي وحال على هذا المبلغ الحول، فهل على هذا المبلغ المقترض زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور تجب عليك زكاته بعد تمام الحول من اقتراضه وبعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمسين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(11/13841)
يستأنف حول جديد إذا نقص النصاب بسبب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال موضوع في بنك إسلامي وقد بلغ النصاب ولكن قبل أن يحول عليه الحول بحوالي شهر أردت مبلغاً من المال لقضاء حاجة لي، ولم يكن عندي وقت لأذهب للبنك وأحضر المبلغ، فأخذتهم من والدتي على وجه السلف وأن أردهم لها حينها أذهب إلى البنك، ثم تيسر لي الذهاب للبنك بعدها بحوالي شهرين، وهكذا فإن المال قد حال عليه الحول، فما الحكم في هذا، هل أخرج عليه زكاة المال أم أنني أعتبر قد صرفت منه قبل أن يحول عليه الحول بشهر، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، إن لم يكن للمدين مال آخر يجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي بشرط أن يكون ذلك المال الذي سيجعله في مقابل الدين فائضاً عن حوائجه الأساسية، والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركوب الذي يصلح لمثله.
وعليه؛ فإن كان المال الذي استدنته ينقص المبلغ عن النصاب فلا زكاة في هذا المال ويكون قد انقطع الحول، وتستأنف الحول من حين بلوغ المال نصاباً مرة أخرى، وإذا أردت أن تسلك سبيل السماحة وطابت نفسك بإخراج الزكاة عن هذا الحول فهذا أعظم لأجرك وأزكى لمالك، وإن سلكت المسلك الأول فلا حرج عليك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/13842)
الزكاة على المديون
[السُّؤَالُ]
ـ[7) هل الزكاة يجب إخراجها على المديون؟
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما بشأن زكاة المديون أو من عليه دين فقد سبق حكمها في الفتوى رقم: 10089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(11/13843)
ما وجب من زكاة لا يسقطها ما لزم من ديون بعد
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوقت الذي أتقدم إليكم فيه بوافر عبارات الشكر على جليل خدماتكم الجبارة لخدمة الدين وعباد الله، تم إجراء العديد من الاستشارات بشأن طريقة احتساب الزكاة عن سنوات سابقة، وذلك في سبيل تحديد إخراجها بصفة دقيقة ويعلم الله أن هذه نيتي دون وجود رغبة في تأخيرها وقد تطلب ذلك فترة لانشغالي بأمور عمل كنت قد آملت بأن ينالنا منه مكسب مع شركاء آخرين والذين قصروا كثيراً في الانتاج وخاصة خلال مرضي عافاكم الله، أو الاعتناء بوالدتي وأسرتي وحيث إنه تحقق لي والحمد لله مبلغ نتيجة حصة من إرث يرجع لوالدي رحمه الله لذا فيرجى إبلاغي هل يتوجب علي إخراج الزكاة التي تخص سنوات سابقة للدين قبل ديون العباد الذين حتى يتحقق لي مبلغ آخر مستقبلاً، يعلم الله وحده تعالى متى وكيف أو سداد ديون العباد أولاً، حيث إن المبلغ الذي معي لا يفي بالحالتين معا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وجب عليك من زكاة وجب إخراجها ولا يسقطها عنك ما لزمك من ديون بعد وجوبها، وإذا كان المال المتوفر لديك لا يفي بالزكاة التي في ذمتك وبقضاء الدين الذي للآدمين عليك فالواجب عليك تقديم الزكاة، واعلم أنه لا يقدم حق الآدمي على حق الله إذا كان المال المتوفر لا يفي بالجميع إلا في حالة ما إذا كان الشخص محجوراً.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج بعد حديثه عن اجتماع الحقين في تركه الميت: وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله، فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزماً وإلا -أي حجر عليه- قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم -أي الزكاة- مطلقا. أي ولو كان الشخص محجورا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(11/13844)
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت منذ عام فقط قدرا من المال لشراء سيارة من المؤسسة التي أعمل فيها بدون فائدة واتفقنا على إرجاع المال بالتقسيط لمدة 40 شهرا تسهيلا وتيسر لي والآن أنا أستطيع أن أرجع ما تبقى من المال لو اشاء ولي نصاب فهل أزكي علي مالي أم يعتبر مالي ديناً.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد، فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال، وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد وبعض أهل العلم:
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأدلة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي رواية فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله.
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما قال ابن قدامة في المغني: 2/630
فإن كان الدين لا ينقص النصاب خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.
فإن كان لديك عروض وأموال -غير زكوية- كبيوت وسيارات وآلات تساوي قيمة دينك، ولم تكن تحتاجه حاجة ماسة لسكن أو مركب ... فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة جميع ما لديك من مال، لأن ما لديك من الأموال الأخرى جعل في مقابل دينك، وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.
وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: خصمت الدين كله من مال الزكاة، فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن ما تبقى من المال إذا لم ينقص عن النصاب.
وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال -غير الزكوية- الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
وراجع الجواب رقم: 1008 والجواب رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(11/13845)
متى يعتبر الدين مانعا من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أريد أن تبين لي حكم زكاة الذهب سؤالي وهو أني لدي من الذهب 160 جرام وقد بلغ هذا الذهب الحول مع العلم بأني مدان من قبل أشخاص قد تسلفت منهم مالاً هل تجب علي الزكاة
وأسال الله لي ولكم العافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقد قال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، قاله ابن قدامة في المغني: (2/630) .
ولا يعتبر الدين مانعاً إلا إذا استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة.
وقد اشترطوا لمنع الدين الزكاة ألا يجد المزكي مالاً يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فإذا لم يكن لديك مال تقضي به الدين إلا هذا الذهب فلا تجب الزكاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/13846)
من عنده دين حاصل من شراء أرض هل يعطى من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله عندي من المال ما يوجب إخراج زكاة المال، ولي ثلاثة إخوة وأبناء أخ متوفى وجميعهم لهم دخل ثابت وهو المرتب والمعاش لأبناء الأخ المتوفى، وهذا الدخل يكفي بالكاد مصاريفهم اليومية وإذا حدث طارئ يلجأون للاستدانة، كذلك لكل منهم مساحة من الأرض الزراعية ولكن عليها ديون للبنك، وإنتاجها يذهب كله لسداد الأقساط السنوية لهذه الديون، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أدفع من زكاة المال في سداد هذه الديون، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد القرآن الكريم ثمانية أصناف تدفع الزكاة إليهم وهم كما قال الحق سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] ، وعلى هذا فإن كان هؤلاء الذين ذكرت أو واحد منهم فقيراً أو مديناً والحال أنه لا يكفيه ما يتقاضاه من مرتب في أمور حياته من مأكل ومشرب ومسكن أو نحوه، فلا حرج إن شاء الله تعالى في دفع الزكاة إليه، بل إن دفعها إليه أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وانظر الفتوى رقم: 25067.
أما إن كان من تنوي دفع الزكاة إليه غير محتاج فلا يعطى من الزكاة، أما فيما يتعلق بالدين الحاصل من شراء تلك الأرض فإن كان ليس لهم مال غيرها وكانوا محتاجين إليها في معاشهم فلا مانع من دفع الزكاة كذلك في هذا السبيل، أما إن كان لديهم مال يمكن السداد منه فلا تدفع الزكاة إليهم، قال السرخسي في شرح السير الكبير: فإما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب لا يحل له أخذ الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/13847)
زكاة الدين الذي يسدد على دفعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وهو الآن مماطل به، فهل علي أن أزكي أم لا، وفي حال أرجع لي هذا المبلغ بالتقسيط فماذا أفعل، أرجو الإيضاح بالأمثلة والأرقام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق جواب سؤالك في الفتوى رقم: 2861، وبقيت فقرة نجيب عنها وهي ما إذا أرجع لك المقترض المبلغ مقسطاً فنقول يجب عليك زكاة المبلغ الذي وصل إليك، فتخرج منه ربع عشره 2.5 وهكذا القسط الثاني وما بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(11/13848)
حكم خصم الزكاة من الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص ٍ فقير وعليه دين، وأنا ممن يطالبونه ببعض الديون؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن أخصم من دينه، علما ً بأنيِّ سأخبره بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة إلى المدين إذا كان دينه في مباح، لأنه غارم وهو من أهل الزكاة قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60) ، سواء كان الدين الذي عليه لمن سيعطيه الزكاة أو لغيره، وأما خصمها من الدين الذي عليه فلا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخبره بذلك ووافق، بل لا بد من تمليكه الزكاة، وله بعد ذلك ردها للمزكي قضاء لدينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(11/13849)
الأموال التي تجب زكاتها على صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على شخص عليه دين؟ وإن كان قد اقترض قرضا ً ربويّا ً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه دين لا تجب الزكاة عليه، في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وأما الأموال الظاهرة وهي: الزروع والثمار والماشية فتجب، وأما المال المقترض بالربا، فإنه خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترضته منه إن كان المال باقياً أو رد بدله إن كنت قد استهلكته، ولا زكاة عليك فيه، وإنما تجب زكاته على صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(11/13850)
تجب الزكاة في الدين الذي على المليء القادر
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ ثلاث سنوات اقترضت من أمي مبلغا قدره ألفا دينار (وهو كل ما تملكه من نقود فهو غرامة طلاقها من أبي وأنا من ينفق عليها) على أن أرد الدين على أقساط بعد ثلاث سنوات.
1. فهل عليها أن تخرج زكاة مالها الذي أقرضتني إياه منذ ثلاث سنوات والذي من المؤكد إن شاء الله أن أرجعه في وقته.
2. فإذا كان نعم، هل يجوز أن أخرج عنها الزكاة من مالي لأنني أنا من ينفق عليها وليس لها دخل.
3. بعد قضاء الدين إن شاء الله، هل يجوز أن أواصل إخراج الزكاة عنها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا الدين نصاباً، وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص أو ما يزيد على ذلك، وحال عليه الحول، وكان على مليء قادر على السداد فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، كل سنة حال فيها الحول، ولا بأس بأن تدفع أنت هذه الزكاة عنها، سواء قبل سدادك لهذا الدين، أو بعده بإذنها، ما لم يكن ذلك حيلة على سداد الدين بزيادة عليه، لأن هذه الزيادة رباً، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3113، والفتوى رقم: 12582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/13851)
زكاة مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستحق مؤخر الصداق ان ادفع عنة زكاة المال حيث إن زوجي مقتدر ويستطيع ان يدفعه لى ولكنه لا يرغب في دفعه الآن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 8159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/13852)
حكم إعطاء الزكاة للدائن بغير إذن المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الخامس:-
رجل يريد ان يخرج زكاة ماله فهل يصح ان يعطيها الي رجل له دين علي رجل ثان مسجون
لدفع الدين عن المسجون؟
السؤال السادس:-
رجل له دين علي رجل ثان مسجون والرجل الاول الدائن جاءته زكاة لتوزيعها علي الفقراء فهل يصح استقطاع دينه من المسجون من مال الزكاة؟
شيخنا الفاضل أرجو الإفادة وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك
أبو احمد
ملاحظة/ أرجو أن يكون الرد علي هذا البريدي الإلكتروني {} ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من صرف الزكاة إلى المدين لسداد دينه لأنه من صنف الغارمين المستحقين للزكاة، وأما إعطاء الزكاة إلى الدائن، فإن كان ذلك بإذن المدين (الغارم) فلا إشكال، وإن كان بدون إذنه فمحل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية الشافعية إلى أن ذلك لا يجزئ، وذهب الحنابلة إلى إجزائه، قال في الإنصاف: لو وضع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح.
وجاء في الفتاوى الهندية (حنفي) : ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله: إن كان بأمره يجوز، وإن كان بغير أمره لا يجوز، وسقط الدين. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف.
فالأحوط هو إخبار المدين واستئذانه في قضاء الدين عنه، أوتسليمه المال ليسدد دينه بنفسه، وكذا لو وُكل الدائن في توزيع زكاة فإنه لا يأخذ الدين لنفسه حتى يُعلم المدين بذلك ويأخذ إذنه أو يعطيه الزكاة ثم يأخذها منه برضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/13853)
زكاة المال الغير مرجو السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت لصديقي مبلغا من المال قبل عشر سنوات عند مغادرته البلاد للدراسة خارج الوطن ليقوم بإيداعها في أحد البنوك باسمه ويستثمرها لديهم على أن يعطيني علما بما وصل إليه المبلغ، وبعد خمس سنوات انقطعت أخباره عني ولم يعد يكلمني، فهل أعتبر هذا المبلغ دينا معدوما
هل أزكيه أو لا؟
أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تبين إن كان هذا المال وديعة أم دينا، وعلى أية حال، ظهر لنا أن هذا المال غير مرجو السداد الآن، فهو كالدين عند الفقير أو المليء المماطل، ومثل هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة حالا ولو توفرت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، وإنما عليك أن تتربص، فإذا قام صديقك هذا برد مالك إليك، وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك الأخرى فزكه عن سنة واحدة كالدين غير المرجو سداده.
وللاستفادة راجع الفتوى رقم: 7368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/13854)
زكاة من لديه مال مدخر وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: لدي مبلغ من المال مدخر سنوي لغرض تعليم الأولاد يزيد تراكميا كل سنة، هل عليه زكاة؟ مع العلم بأن علي دين لم يسدد بعد---- ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ هذا المال النصاب الشرعي بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو لا يزال بالغا النصاب، فقد وجبت فيه الزكاة.
وأما كونك مدينا، فإن كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج زكاتك.
والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركوب الذي يَصْلُح لمثلك.
وإن لم يكن لك مال آخر تجعله في مقابل الدين، فلا يخلو حالك من إحدى حالتين:
فإما أن يكون الدين ينقص المال عن بلوغ النصاب لو نزع منه، وإما أن يكون لا ينقصه، فإن كان لا ينقص النصاب وجبت الزكاة فيما بقي من المال بعد خصم الدين.
وقد روى مالك في "الموطأ" والشافعي وابن أبي شيبة وصححه الألباني عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: "هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين، فليقض دينه ثم لْيُزَكِّ".
وأما إن كان الدين ينقص النصاب فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة -وهي الذهب والفضة النقود وعروض التجارة- دون الأموال الظاهرة كالزرع والثمار والماشية، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم.
فإن كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، فلا زكاة في هذه الأموال.
وانظر الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 6367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/13855)
كيفية إخراج الزكاة لمن كان عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ محتجز ببلدي وأنا مسافر وهو أقل من مبلغ الدين، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ مع العلم بأني أتجهز للزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعني بكلمة (محتجز) أنه مدخر ببلدك، وأن عليك دينا لا يفي بسداده ذلك المبلغ المدخر، فالجواب هو: أنه يجب عليك إحصاء ما لديك من نقود أو عروض تجارة، بما في ذلك المبلغ المعد للزواج وطرح الدين، فإن كان ما فضل بالغا نصابا وحال عليه الحول، فأخرج الزكاة منه، وهي اثنان ونصف في المائة، علما بأن نصاب المال النقدي هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/13856)
إذا استغرق الدين المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قبل سنة سيارة من أحد البنوك بالتقسيط كل شهر 1200 ريال بمبلغ 55000 ريال وذلك لأستخدم السيارة، ولكن بعد ما أخذت السيارة عملت بإحدى المؤسسات وسلموني سيارة مما أدى إلى بيع السيارة المأخوذة من البنك بمبلغ 52000 ريال وأودعت المبلغ بالبنك، وله الآن أكثر من سنة، فهل عليه زكاة؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه دين يستغرق ماله كله أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان لا ينقصه عن النصاب أخرج الزكاة عن المال المتبقي بعد خصم الدين، وذلك عند مرور الحول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6336، 33877، 18602.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الشراء عن طريق البنوك الربوية، لأنه ليس إلا قرضاً ربوياً تترتب عليها فوائد مركبة وهذا محرم، أما إذا كان البيع عن طريق المرابحة للآمر بالشراء فلا شيء فيه لجريانه على شروط البيع المشروط، ولايجري هذا البيع في البنوك الربوية بل عن طريق البنوك الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/13857)
للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة ما تقضي به دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل من امرأة، وكان عليها دين، ولما حان وقت إخراج زكاة ماله أعطاها من الزكاة ما تسد به دينها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لأن نفقة المرأة واجبه على زوجها؟ يجوز له ذلك باعتبار أنه أعطاها الزكاة من سهم الغارمين؟ لا يجوز لأنه تزوجها وهو يعلم أنها مدينة؟ أي الإجابات صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح الإجابة الثانية، إذا لم يكن عندها ما تقضي به دينها لأنها من المغارمين، ولأنها -أي الزكاة- لا تعود على الزوج بمنفعة، قال صاحب مواهب الجليل: قال اللخمي: وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز، لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي. 2/354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/13858)
زكاة من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة فقد اقترضت مبلغاً من المال وقد سددت نصفه وقمت بزكاة ماسددت والمبلغ كاملا أقوم
باستثماره فهل أزكي النصف الآخر علما بأنني أقوم بتسديده بأفساط شهرية أرجو إجابتي سريعا وإبلاغي من هو الشيخ الذي قام بالفتياء....
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فضل بعد هذه الأقساط التي عليك قدر نصاب وجبت عليك الزكاة، وإلا فلا، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة عن حاجتك فاجعله في مقابل الدين.
وانظر الفتوى رقم:
7675
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/13859)
زكاة المال المحتبس لدى الشريك
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك حسابات قديمة بيني وبين شريك كان لي، فككنا الشراكة بعد أن تبين لي أنه قد سرقني، فاتفقنا على أن يعطيني بقية المال الذي رد لي منه في الآونة الأخيرة القليل، وأنا في شك بأن يرد لي بقية هذا المال في يوم من الأيام.
س1 كيف أحسب زكاة هذا المال الذي رد إلي في الآونة الأخيرة؟ أبحساب السنوات الأخرى؟
س2 وكيف أحسب زكاة المال الذي لم يرد لي بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان شريكك الذي هو مدين لك موسرا باذلا، فلتزك ما بذمته لك من دين لكل سنة، كما سبق في الفتوى رقم: 7368.
وأما إن كان معسرا أو مماطلا، فلا تجب عليك زكاة الدين الذي بذمته إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم: 941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(11/13860)
زكاة القرض إذا عجز المدين عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بمداينة شخص بمبلغ من المال وبعد مرور سنة ونصف ولم يستطع تسديده، وكان عنده محل تجاري معروض للبيع، فقمت بشراء المحل ودفعت له باقي الثمن وخصمت الدين وقمت بتأجير المحل، فهل علي زكاة عن المبلغ الذي كنت في الأصل قد أقرضته له؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله والأول رخصة والثاني فضيلة وإسراع في إبراء الذمة.
أما إذا كان على مماطل أو معسر، فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا تلزمه زكاة ما مضى، وإسقاط الزكاة عنه لما مضى لأن فيه تيسيراً على المالك إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر، وهو إنظاره، ففيه مصلحتان.
وعليه فإذا كان المدين باذلاً غير مماطل، فالواجب عليك أداء الزكاة عن هذا الدين عن كل ما مضى من السنوات، وإن كان معسراً لا يرجى سداده ثم قبضته منه، فأدِّ زكاة سنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/13861)
جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال ساهمت فيه مع شركة عقارية، وقد مضى على المساهمة أكثر من سنة، وحصلت على المبلغ وأرباحي من المساهمة، فهل أزكي المال أم لا، وإذا كان صاحب المال عليه دين كبير، فهل يزكي ماله أم يسدد دينه ثم يزكي؟ أفيدوني، ولكم جزيل الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه السائل أولاً إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في جميع معاملاته موافقة الشريعة الإسلامية، وأن يبتعد عن كل ما فيه من مخالفة للشرع من الربا وغيره.
وتحرم عليه المشاركة في أي عمل محظور؛ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2]
ثانياً: إذا كان هذا المال الذي ساهمت به مع الشركة العقارية قد بلغ نصاباً، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة.
ولكن هل يجب إخراج الزكاة من أصل المال مع الربح؟ أم الواجب إخراج الزكاة من الربح دون أصل المال؟ لمعرفة ذلك نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 186 والفتوى رقم: 1038
وأما قول السائل: (وإذا كان صاحب المال عليه دين ... إلخ) ، فجمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة، بمعنى أن من كان عليه دين ووجبت في ماله الزكاة فإنه يؤدي دينه، فإن بقي بعد إخراج الدين نصاب أخرج الزكاة، وإن نقص المال عن النصاب سقطت الزكاة، قال صاحب الزاد: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهراً وكفارة كدين.
ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 6336
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/13862)
زكاة المال المدفوع لحجز شقة سكنية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لدي مبلغ من المال وقد حجزت شقة سكنية، وذلك قبل ثلاث سنوات، ونظرا لعدم استكمال العمارة من قبل الشركة المنفذة فقد قمت باسترجاع المبلغ الذي كنت قد دفعته، وسؤالي فضيلة الشيخ هو: هل على هذا المبلغ زكاة طوال فترة الحجز في الشقة أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المال الذي دفعته لهذه الشركة ثمناً لهذه الشقة وتم البيع فلا زكاة عليك فيه، وإنما زكاته على الشركة المنفذة إذا بلغ النصاب لأن المال صار ملكاً لها بعد العقد.
وإن لم يكن ثمناً للشقة وإنما هو ضمان ولم ينتقل إلى ملك الشركة المنفذة، فزكاته عليك طوال فترة الحجز في الشقة، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28655، 30177، 5741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/13863)
زكاة من يمارس نشاطه بالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عاقد قراني وأعمل كطبيب في بلدي وأملك عيادة بيطرية، وفي عملي بطبيعة الحال أن أجلب أدوية من التجار بسعر الجملة وبيعها للمستهلك بسعر البيع، والنقطة الأساسية هي أنني أتعامل مع التجار بالدين، ومع المستهلك أيضا بالدين، أي أنني أريد أموالا من المستهلكين، والتجار يريدون مني أموالا.
وأريد أن أخرج صدقة وأن أتزوج، فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسب الأموال التي تملكها ملكًا تامًا في نشاطك التجاري، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلتخرج عنها زكاة عروض التجارة، وهي نسبة 2.5. والأموال التي يجب عليك إخراج زكاتها هي: قيمة البضائع المعروضة للبيع في يوم وجوب الزكاة، والنقود الموجودة في رصيدك حقيقة، والديون التي تستحقها من المستهلكين إذا كانت مضمونة السداد. أما إذا كانت غير مضمونة السداد فلا زكاة عليك فيها، مثل أن يكون المدين مماطلاً ونحو ذلك.
أما ما عليك من ديون للتجار، فمن حقك أن تسقطها من المال الزكوي؛ لأنها ليست ملكًا لك، والزكاة واجبة فيها على التجار (الدائنين) لا عليك. وقد مضى بيان حكم زكاة الديون المستحقة للشخص أو عليه في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/13864)
هل على من لديه قضية تتطلب مصاريف زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قضية تتطلب مصاريف، هل لي رخصة في عدم أداء زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بالمصاريف أن عليك ديونًا شرعية ولو كانت مؤجلة، أو ديون زكاة أو مهر زوجة ونحوها، فإن العلماء في ذلك تفصيلاً.
فإذا كنت لا تملك من الحيوانات مما ليس فيه زكاة أو العروض غير التجارية ما يمكن أن يجعل في مقابلة الديون التي عليك، فإن الزكاة يسقط عنك منها قدر تلك الديون، وإن كنت تملك ما يمكن جعله في مقابلة الديون مما لا زكاة فيه، فإن الزكاة لا يسقط عنك منها شيء. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 6336.
وإن كنت تقصد بالمصاريف أنك ستصرف بعض المال من غير أن يكون دينًا في ذمتك، فليس ذلك مسقطًا عنك شيئًا من الزكاة.
وكل ما ذكرناه خاص بزكاة العين، أما زكاة الحيوان والحرث والمعدن، فلا سقوط لها بالدَّين. قال خليل: ولا تسقط زكاة حرث وماشية ومعدن بدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/13865)
القرض البنكي هل عليه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بأحد البنوك، وقمت بعمل قرض للموظفين العاملين بالبنك فقط، ويسدد على 10 سنوات، وذلك لسداد قيمة شقة تم شرائها ومرت سنة على القرض قبل أن أسدد قيمة الشقة، فهل يتم إخراج زكاة مال على هذا القرض لهذه السنة؟
الرجاء إفادتنا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق ما عندك من المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك، إلا إذا كان لك مال آخر غير زكوي وهو فائض عن حوائجك الأساسية، كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما، ونحو ذلك، فإنك تجعل ذلك مقابل ما عليك من الدين، فإن وفَّى ما عليك من الدين ولو بإضافة شيء من المال الزكوي إليه، وبقي نصاب لزمتك زكاته، وإلا فلا زكاة عليك. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
وننبه الأخ السائل إلى أن هذا القرض إذا تم بعقد ربوي، فإنه يجب عليه رد المال للبنك ولا زكاة عليه فيه؛ لأنه ليس ملكه وزكاته تجب على مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(11/13866)
هل تجب الزكاة في ما أخذه الأب قرضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالخارج وأدخر كل شهر في حدود ألف دولار، وأحول المال شهرا بشهر لوالدي لاحتياجه إليه، وقد وعدني بأن هذا المال أو جزءا منه هو على سبيل الدين، وأنا لا أعلم موقف هذا المال أو كمية ما ينوي، والدي سداده لي أو متى
والسؤال:
ما موقف هذا المال من زكاة المال؟ علما بأنه كان يتراكم شهريا، بمعنى أن أول ألف أرسلته كان منذ سنة تقريبا وهكذا..
أرجو الإفادة مع توضيح كيفية إخراج الزكاة عن المال المتراكم شهريا.. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن حكم وكيفية زكاة الراتب الشهري، منها الفتوى رقم: 477 والفتوى رقم: 29995.
ونضيف هنا أن ما أخذه والده من المال على سبيل القرض حكمه في الزكاة حكم المال الموجود، بمعنى أنه تجب زكاته عن كل سنة إذا كان من عليه الدين (الوالد) مليئا باذلاً. أما إذا لم يكن مليئا فلا تجب زكاة الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه ويزكى لسنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(11/13867)
زكاة الدين بين الموسر والمعسر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال أخذه أبي مني وهو 15000ج وحتى الآن لم يكتمل المبلغ، يوجد مبلغ 7000 أريد الزكاة عنه، فكيف يكون المبلغ؟ أرجو الإفادة، وأيضا أملك ذهبا لا يتعدى 1000 أريد الزكاة عنه علماً بأنني أعمل ولا أجد بركة في راتبي، الرجاء الإفادة في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبوك موسرًا يمكنه السداد فالمال الذي عنده لكِ له حكم الوديعة، تلزمك زكاته مع ما عندك من المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة أو أكثر، وهو ما تعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 24.
أما إن كان أبوك معسرًا، فالصحيح أن الزكاة لا تجب فيما لا يسدده لك إلا عند سداده، فإنك تزكيه عن سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمته عشر سنوات.
وزكاة الأوراق النقدية بأن تقسم على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة، وبعبارة أوضح في كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيها.
أما زكاة حلي النساء فاختلف فيها أهل العلم، والأولى إخراج زكاتها خروجًا من الخلاف، وتغليبًا لحق الفقراء. كما سبق في الفتوى رقم: 979.
ومقدار زكاة الذهب مبين في الفتوى رقم: 815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(11/13868)
زكاة الدين إذا لم تخرج عن السنوات السابقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت شخصا من المال يتعدى نصاب الزكاة ورده إلي بعد ثلاث سنوات. كيف تجب الزكاة في هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص مليئاً غير مماطل، فإن الواجب عليك أن تخرج الزكاة عن كل عام، وبما أنك لم تخرج الزكاة عن السنوات الماضية، فالواجب عليك الآن هو إخراج زكاة السنوات الماضية، لأنها باقية في الذمة.
أما إذا كان هذا الشخص معسراً أو مليئاً مماطلاً، فإن الزكاة إنما تجب عند القبض عن سنة واحدة فقط.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
941، 752، 3113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(11/13869)
المال المتبقي بعد نزع الدين يزكى بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الكرام بالشبكة الاسلامية
اقترضت قرضا من المصرف (البنك) لبناء منزل ويسدد القرض بمبلغ 20% من المرتب ومع مضي السنين تحسنت أحوالي المالية أكثر وأصبح يفيض علي بعض المال أتركه بالمصرف. السؤال: هل علي إخراج الزكاة على نصاب المال المتروك في حسابي بالمصرف أم لا زكاة علي لوجود القرض علما بأن المصرف ملتزم فقط باقتطاع 20% فقط من المرتب.
ولكم جزيل الشكر دام فضلكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الباقي بعد نزع ما عليك من الدين نصاباً فأكثر وجبت عليك زكاته، وإلا فلا، وراجع في موضوع زكاة من عليه دين الأرقام التالية:
13204 6336
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(11/13870)
من كان معه أموال تم حولها وعليه دين وله عروض
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا بمبلغ 230.000 ريال (عن طريق شراء سيارات بالتقسيط من شركة الراجحي لمدة خمس سنوات ثم بيعها) من أجل البناء عليها، ولعدم توفر المال عرضتها للبيع لحين القدرة على بنائها أو شراء منزل بالزيادة على قيمتها في حالة بيعها، فهل تجب علي زكاة إذا حال عليها الحول؟ وإذا لم أجد مبلغ الزكاة فهل يجوز تقسيطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب عليك إذا بعت الأرض التي اشتريت وحال الحول وثمنها في يدك، والحول يبدأ من يوم تسلمك ثمن الأرض، انظر الفتوى رقم: 13043،.
واعلم بأن ما في ذمتك من الديون لا تأثير له في إسقاط الزكاة عنك إذا كنت تملك ما تقضيه به من العروض والحيوانات وغير ذلك. وإن كنت لا تملك غير ثمن الأرض، فإنك يوم الزكاة تحط منه ما أنت مطالب به من الديون، وتزكي الباقي إذا كان يبلغ النصاب.
قال صاحب التاج والإكليل: من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض، فليجعل دينه في عروضه وخادمه وخاتمه وسرجه ولجامه وسلاحه وكل ما يبيعه عليه الإمام في دينه، فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة ... (3200) .
وأما عن تقسيط الزكاة، فإنه لا يجوز، بل المتحتم أن تخرجها كاملة عند حلول الحول، انظر الفتوى رقم:
20116،. وإذا لم تبع الأرض فلا زكاة عليك أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(11/13871)
مذاهب العلماء فيمن له دين تجب فيه الزكاة فيقبضه بعد سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الوالدة رحمها الله ولها حقوق في وزارة المعارف وحاول الوالد الحصول عليها إلا أنه لم يوفق وتوفي هو الآخر، والآن استطعنا نحن أبناءهم الورثة الحصول عليها وذلك بعد وفاة الوالدة بما يزيد عن خمس سنوات وبعد وفاة الوالد بما يزيد على السنتين، السؤال هو: هل يتعين علينا دفع أي مبالغ للزكاة؟ ولكم سنة؟ وهل ترث أخواتي من الوالد من حقوق زوجة أبيهم المتوفاة قبل أبيهم بثلاث سنوات ولم يتحصل على الإرث إلاَّ بعد وفاته هو أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الحقوق المترتبة لوالدتكم رحمها الله تعالى على وزارة المعارف تعتبر في حكم الدين الذي هو على مماطل في دفعه، وللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك عدة مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا تجب الزكاة في هذ الدين لأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهذا مذهب قتادة وإسحاق وأبي ثور.
المذهب الثاني: يجب إخراج الزكاة عنه في جميع السنين التي مضت عليه، وقال بهذا الثوري وأبو عبيد وعلي رضي الله عنهم وابن عباس والشافعي في إحدى روايتيه وهو ظاهر كلام أحمد، لكنه في حكم الدين على المُعْسِر لا يلزم الإخراج عنه قبل قبضه؛ كما في المغني لابن قدامة.
المذهب الثالث: تجب زكاته لعام واحد إذا قبضه، وهو قول الثوري والأوزاعي والليث ومالك فقد قال في المدونة: الأمر عندنا في الرجل يكون له عند الناس من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه أنه ليس عليه فيه إذا قبضه إلا زكاة واحدة.
أما حق الوالد من تركة زوجته فهو الربع لوجود ذريتها، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن [النساء:12] .
وهذا الربع الذي هو حق الأب ترثه عنه ذريته ومنها أخواتك من الأب.
ويستحسن أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية حتى تنظر في المسألة من جميع جوانبها وتعطي كل ذي حق حقه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/13872)
زكاة الدين الذي لا ينتظر رده
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أن لى مالا عند أخ مسلم ولكن أنا لا أعرف بالضبط قيمته (وإن كانت تزيد على النصاب) ولا أنتظر رده فهو أخي وشقيقي وهو قد يرده كاملا وقد يرد بعضه وقد لا يرده
والسؤال هل على هذا المال زكاة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت غير متيقن من استرجاع هذا المال الذي لك على أخيك فإنه لا زكاة عليك فيه حتى تقبضه منه، فإن قبضته فعليك أن تزكيه لسنة واحدة وإن قضى عند أخيك سنين عديدة، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه، وراجع الفتوى رقم: 7368
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(11/13873)
الدين يزكى إذا كان على موسر غير مماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[معي حوالي 10.000 جنيه مصري أخرج عنها زكاة المال كل عام منذ حوالي 7 شهور أحد الأقارب اقترض مني نصفهما وحال الحول على إخراج الزكاة فهل أخرجها عن إجمالى المبلغ أم عن المتبقي منه، أفتونى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقترض موسراً غير مماطل فلتزك إجمالي المبلغ إذا حال حوله، وإن لم يكن كذلك فإنك تخرجها عن المتبقي فقط، حتى يقضيك المدين، فتزكي الدين عن سنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/13874)
الدين إذا كان على موسر مماطل أو غير مماطل كيف يزكى؟
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ قدره 10000، أخرج عليه زكاة في كل عام، أقرضت من هذا المبلغ مبلغ قدره 5000 جنيه، وقد مر أكثر من عام، والآن سوف أخرج زكاة هذا المال، فهل أخرج عن الـ 10000 جنيه، أم عن باقي المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقترض شخصاً موسراً غير مماطل ومتى ما حل القرض استرجعته منه فإنه يلزمك أن تزكي جميع ما معك بما في ذلك الخمسة آلاف، وإن كان القرض عند معسر أو غني لكنه مماطل فلا يلزمك إلا أن تزكي ما معك من مال، وأما الدين فلا تزكيه فإذا قبضته منه زكيته لسنة واحدة وإن مكث الدين عند المدين أعواماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/13875)
أقوال العلماء في زكاة السلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالين السؤال الأول: هل تزكي على سلفة بقيت عندك أكثر من سنة قيمتها 5000 دينار ووصلت السنة وصرفت منها جزءا وما زالت فوق النصاب؟
السؤال الثاني:- بخصوص زكاة المال
يوجد في حسابي 8000 دينار في شهر 1/ 2002 وكنت في دورة تدريبية في الخارج وتحصلت على مبلغ 6000 دينار فكم في شهر 1/ 2003 يجب أن نخرج الزكاة ويوجد بعض المال عند الأصدقاء فهل أضيفه إلى المبلغ وأعطي عنه الزكاة أفيدوني؟ وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما ما يتعلق بسؤالك الأول، فإذا كنت قد قمت بتسديد بعض أقساط هذه السلفة فبلغ نصاباً أو أكثر وبقي عندك هذا القدر من السلفة حتى حال عليه الحول فإنه تجب عليك زكاته؛ لأنك أصبحت تملكه.
وأما إن كانت هذه السلفة بأكملها مازالت ديناً عليك لم تسدد من أقساطها شيئًا، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في ذلك على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة فيها، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، فنصوا على أن الدَّين الذي يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه يمنع وجوب الزكاة.
قال الكاساني في شروط وجوب الزكاة: (ومنها: أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا، فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً) .
وقال العدوي في حاشيته: (وأما لو كان عليه دين فيسقط زكاة العين سواء كان الدين عيناً أو عرضاً، حالاً أو مؤجلاً لعدم تمام الملك) .
وقال في المغني: (الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة. وهي الأثمان، وعروض التجارة) . ويعني بالأثمان: الذهب والفضة، وفي معنى ذلك ما بأيدينا من أموال نقدية.
القول الثاني: وجوب الزكاة فيها، وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد، قال في المنهاج: (ولا يمنع الدَّين وجوبها) .
وقد لخص ابن رشد سبب اختلافهم في بداية المجتهد بما حاصله: (أن السبب في اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟
فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدَّين، لأن هذا المال في الحقيقة مال صاحب الدَّين لا الذي المال بيده.
ومن قال هي عبادة قال: تجب على من بيده مال سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن وجود المال هو شرط التكليف بإخراج الزكاة.
وأيضاً فإنه تعارض هنالك حقان: حق الله، وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقضى) .
والقول الثاني أرجح لعدة وجوه معتبرة:
الوجه الأول: أن ملكية المدين ضعيفة وناقصة، لتسلط الدائن المستحق على دينه ومطالبته به.
الوجه الثالث: أن رب الدَّين مأمور بتزكيته؛ لأنه ماله وهو مالكه وصاحبه، فلو زكاه المدين لوجبت فيه الزكاة مرتين؛ وهو ازدواج ممنوع في الشرع.
الوجه الثاني: أن الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات، والمدين محتاج إلى قضاء دينه، كحاجة الفقير أو أشد؛ لأن عدم قضاء الدين قد يعرضه للحبس.
ومن هذا تعلم أنه لا تجب زكاة على القدر الذي لم تسدده من هذه السلفة، أما ما قمت بسداده وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة.
- وأما ما يتعلق بسؤالك الثاني:
فحساب زكاة مالك يكون بإخراج 2.5 من الثمانية آلاف دينار؛ إذا كانت تبلغ نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من جنسها وحال عليها الحول، فتخرج 200 دينار. ولمعرفة النصاب راجع الفتوى رقم:
2055.
وأما الستة آلاف فإذا حال عليها الحول من يوم امتلاكها فتخرج 2.5 فتخرج 150 ديناراً، ولك أن تخرج زكاتها مع زكاة الثمانية آلاف من غير أن تنتظر انقضاء حولها.
وأما ما لك من ديون فإذا حال عليه الحول من يوم امتلاكك له، فتخرج 2.5، وكذلك في كل حول يمر عليها إذا كانت على أملياء أوفياء. ولك أن تضيف هذه الديون إلى ما لديك من رصيد، فتزكيها معه، بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير زكاة هذه الديون بعد تمام حولها.
وأما إن كانت هذه الديون على مماطلين أو معسرين فتزكيها إذا قبضتها لسنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/13876)
متى تجب الزكاة في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[علي دين حوالي أربعة مليون ونصف ولي رصيد بالبنك حوالي مليونان وثلاث مئة ألف ليرة سورية وهم لصاحب الدين الذي علي أجمعهم له السؤال هل عليهم زكاة
ثانيا أنا تاجر وأبيع بالتقسيط ولي على الناس حوالي خمسة وثلاثين مليون ليرة هم في الدفاتر يأتيني في الشهر حوالي خمسمائة ألف ليرة كيف أزكي وهل يجوز الزكاة على الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لديك مال آخر من عقارات أو سيارات أوغيرها مما لا تجب الزكاة في أعيانه بحيث يفي بالدين، فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإن كان الدين يستغرق ما تملك من مال أو ينقصه عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم 11338 والفتوى رقم 6336
أما السؤال الثاني فنقول فيه إن الدين إن كان على جاحد له أو مماطل في سداده فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة، وإن كان هذا الدين على مقر أو موسر فهو كالوديعة تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وراجع في ذلك الفتوى بالرقم 2861
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/13877)
زكاة المال المقترض للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخرج زكاة المال على أموال اقترضتها واستخدمتها في التجارة أم أخرجها على الأرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأموال التي اقترضتها وتتاجر فيها تزكى زكاة عروض التجارة بأن يُقَوَّم رأس المال والأرباح معاً عند حولان الحول، فإذا بلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى ما عندك من أموال أخرى أخرجت زكاته ربع العشر 2.5 بعد أن تخصم منه مقدار الدين الذي عليك، فإذا بقي منه بعد الخصم ما يبلغ نصاباً زكيته وإلا فلا.
فإن الدين مسقط للزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود وعروض التجارة كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو مبين في الفتوى رقم:
28723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(11/13878)
نصاب زكاة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدين يتم تزكيته وكم نصابه؟ وهل أزكي الدين علماً أن بعضهم منكر الدين والبعض يماطلني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام في زكاة الديون في الفتوى رقم: 7368.
وأما ما نصابها؟
فإذا بلغت ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو يزيد، فتجب فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة، ولا تجب فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم تملكك لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/13879)
متى تلزم زكاة الدين على الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارات نقدا بمبلغ يقارب ستين ألف ريال ثم بعتها بالتقسيط بمبلغ 100.000 ريال لمده تتجاوز 3 سنوات كيف يتم احتساب الزكاة في هذه الحالة هل هي للمبلغ الأصلي أم للأرباح؟ علما بأنه ليس دين ثابت إلى أن يحول الحول بل ينقص شهريا بدفع الأقساط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك زكاة 100.000 ريال، باعتبارين:
الأول: باعتبار ما يصلك من الأقساط.
والثاني: باعتبار ما يبقى منها ديناً على موسرين، فإن الإنسان يلزمه زكاة ما له من الديون على الآخرين إذا كانوا موسرين غير مماطلين، وقد سبق بيان كيفية زكاة الأقساط في الفتوى رقم: 17565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/13880)
مداينة
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي عن زكاة الراتب..حيث أني أملك مالاً حال عليه الحول إلا أني قد داينت شخصاً ولم أعد أعرف هل سيرجع لي مالي أم لا وعلاقتي به أكبر من أن أسأله مالي.. فما حكم الزكاة في هذا الدين، هل أزكي عليه أم لا علما بأني كنت أزكي عليه طوال المدة الفائتة؟ وكذلك أريد أن أغير موعد صرف الزكاة حتى يتوافق مع شهر رمضان مثلا فكيف أفعل؟ أفيدوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما زكاة الراتب فمبينة في الفتوى رقم:
4111.
وأما ما أسلفته لذلك الشخص فينبغي لك أن تزكيه، وحرجك منه لا يمنع ذلك إلا إذا كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدَّين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة كما هو مبين في الفتوى رقم:
22145.
وأما موعد إخراج الزكاة فلا يشترط في رمضان وليس لذلك فضل زائد، وإنما الفضل في رمضان هو في الإنفاق غير الواجب.
لكن إذا أردت ذلك فلك أن تزكي في أول رمضان يدركك، وإن لم يمض الحول كاملاً على زكاتك الماضية، بحيث ينضبط معك حول الزكاة في كل رمضان، وتقديم الزكاة لا حرج فيه
أما إذا أخرت الزكاة عن موعدها إلى رمضان القادم فقد وقعت في محظور تأخير الزكاة عن وقتها، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/13881)
فتاوى في زكاة من عليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤالان في الزكاة
الأول: فتحت محلا تجاريا بمبلغ نصف مليون في محرم 1422هـ وبهذا تكون الزكاة بعد مرور حول كامل. وفي رمضان من نفس العام ورثت مليونين وضممتها إلى رأس المال في تجارتي السؤال هو هل زكاة المليونين مع زكاة النصف مليون الذي بدأت به التجارة حيث أنني أدخلتها معه في التجارة أم أن زكاتها تكون في رمضان؟
السؤال الثاني:
بدأت تجارتي باقتراض مبلغ مليونين من أحد الإخوة في محرم 1423هـ وبعد اكتمال الحول وجدت رأس مالي هو مليونين ومئتين ألف فهل أزكي عن المبلغ كاملا وبهذا أكون خسران إذ أنني أملك حقيقة مائتي ألف؟ أم أزكي عن المائتي ألف فقط حيث إن المليونين هما دين عندي؟
راجيا إفادتي سريعا وجزاكم الله خيرا الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استطعت أن تميز كل مال وربحه عن الآخر وربحه، فأنت مخير بين أمرين ذكرناهما في الفتوى رقم: 19790 وإن لم تستطع فعليك أن تزكي الجميع في حول الأول منهما.
وأما سؤالك الثاني فنقول: عليك أن تخصم الدين الذي عليك من التجارة التي لك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، وانظر الفتوى رقم: 7675 والفتوى رقم: 17169 والفتوى رقم:
10089
ونعتذر لك عن التأخير نظراً للزحمة الشديدة بسبب كثرة الوارد من الأسئلة وفقنا الله وإياك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/13882)
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي أخذ سلفة من العمل لشراء سيارة وبعد ذلك لم يتوفق في شرائها وذهبت ووضعت المبلغ في بنك في صورة شهادات استثمار وعائد كل 6 أشهر وبعد ما تم سنة أخذت من المبلغ زكاة المال عن كل ألف 25 جنيها.
هل الزكاة واجبة أو لا؟ لأن المبلغ أصله سلف تسدد كل شهر من المرتب الأساسي؟ وما رأيكم في فوائد هذه الشهادات؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فوراً مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279] .
وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:
1220 فلتراجع.
وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولاً أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكاً له.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم:
13204 - والفتوى رقم:
17052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/13883)
اقترض ابنه مالا ... على من زكاته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض ابني مبلغاً من المال لشراء سيارة والمال عليه زكاة واشترطت عليه دفع زكاته فهل يصح أخذ قيمة الزكاة وتوزيعها بمعرفتي؟ أو يقوم بتوزيعها أو لا يصح أن يقوم هو بدفع قيمة الدين وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة هذا المبلغ عليك لأنك مالكه، إلا أن يتبرع ابنك بأداء الزكاة عنك، وإذا كان ابنك ميسوراً غير مماطل فإنه يجب عليك أن تزكي المال كل عام، أما إذا كان معسراً أو كان مماطلاً فإنه يجب عليك أن تزكيه حين قبضه عن عام واحد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
7368 10089 23493 ومن وجبت عليه الزكاة فالأصل أنه يخرجها ذاتاً أي غير قيمة، إلا إذا لم توجد الذات وكانت القيمة أحظ للفقير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/13884)
كيف يزكى الدين القديم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
لقد استلف مني أخ مبلغا وقدره 500 ريال منذ سنة 1997 ولم يرد إلي المبلغ إلا سنة 2002
هل يجب في حق هذا المبلغ زكاة أو لا وكم قيمة الزكاة علما بأني أسكن في بلد عملتها الدينار
وحدث هذا الدين في موسم الحج؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة، وأما إذا كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء، فإن هذا المال في حكم الأمانة يزكى كل عام، فإن كان الحاصل هو أنك لم تكن تزكه كل عام، فالواجب عليك الآن أن تخرج زكاته عن السنوات الماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فهي دين في عنقك، ودين الله أحق بالقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(11/13885)
حكم زكاة ما كان خارجا عن الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بدفع مبلغ مالي وقدره: 4000 دينار للدولة لغرض شراء سيارة في 20/3/1995 وحتى الآن لم استلم السيارة وعلماً بأن الملبغ غير مسموح سحبه (لا يمكن الحصول عليه في أي وقت) وقد سمح لنا بسحب المبلغ لمن يريد في: 1/8/2001 والسؤال هل تجب الزكاة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب عليك زكاة المبلغ المذكور إلا بعد سحبه، فتزكيه لسنة واحدة، لأنه بمثابة الدين الذي في ذمة المماطل، أما المدة التي مرت عليه تحت يد الدولة فإنه يعتبر فيها خارجاً عن ذمتك، ما دمت دفعته على أنه ثمن سيارة سوف تدفعها لك الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(11/13886)
هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص اشتريت قطعة أرض عن طريق الاقتراض من صديق وهذا القرض واجب السداد عند القدرة وقد اقترضت مبلغاً آخر غير قيمة الأرض لتسوية الأرض وهذه الأرض معدة للاستثمار وقد حال الحول على الأرض ولم أستطع إلى الآن توفير مبلغ القرض لإرجاعه إلى أصحابه.
هل تجب علي الزكاة في هذه الأرض في حين أنني لم أسدد أصل القرض وهل أبدأ بتسديد القرض المستحق أو بالزكاه أو أنتظر حتى أنتهي من تسديد ديوني أم كيف يتم التعامل في مثل هذه الحاله ولكم تحياتي.انتهى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين العلماء -رحمهم الله- في منع الدين للزكاة، وهل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن: الدين مانع من وجوب الزكاة.. أي يخصم قدرالدين من المال الموجود، فإن كان الباقي نصاباً أويزيد زكى وإلا فلا، وحجتهم على هذا أن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه الدين ليس أهلاً لأن يواسي غيره بل هو أهل لأن يواسى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أحمد وأصله في الصحيحين.
ومما يؤيد هذا أن الغارم -وهو المدين- له حظ مفروض في الزكاة هو المراد بقوله تعالى: والغارمين.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، واستدلوا على ذلك بظواهر النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أهل الأموال عند أخذ الزكاة منهم هل عليهم ديون أم لا؟ وكان يرسل العمال لأخذ الزكاة ولا يأمرهم بأن يسألوا أرباب الأموال أعليهم ديون أم لا؟
وهذا احتجاج قوي كما ترى.. فالأولى والأبرأ للذمة أداء الزكاة ولو كان عليك دين، فتقوم الأرض المتخذة للتجارة ثم تخرج ربع عشر القيمة، وهذا كله حيث كنت نويت عند شرائك للأرض أن تتاجر فيها بمعنى أن تبيعها أما إذا كنت نويت أن تسكنها أو تؤجر ما ستبني فيها لغيرك فلا زكاة عليك الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(11/13887)
حكم زكاة مال تستغرقه الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: أنا موظف متقاعد عن العمل في منطقة كردستان / العراق دخلي الشهري لايكاد يكفي لضرورات الحياة كما هو حال الأكثرية من الموظفين، قبل حوالي (10 أشهر) اقترضت مالا من بعض أصدقائي ومعارفي (7000) بقصد شراء سياره إنتاجيه والعمل عليها في محاولة لتحسين ظروف المعيشه بإذن الله تعالى ولعدم استقرار الأوضاع والتلويح الأمريكي بضرب العراق فقد تأخر المشروع ولا يزال المال بحوزتي وقد أفادني بعض الإخوة بوجوب دفع زكاة هذا المال ـ إذا حال عليه الحول ـ وفي الحقيقه أنا لا أملك مالا وقد أضطر إلى إعادة المال إلى أصحابه أو أن أقترض مبلغا آخر لدفعه كزكاة فما هو الجواب؟ أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أعدت المال إلى أصحابه قبل انتهاء الحول فلا شيء عليك بلا خلاف، وإن بقي المال في حوزتك حتى يحول عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، بعد خصم الديون، فإذا كانت الديون تستغرق المال كله -كما هي حالتك- فالراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه لا زكاة عليه، ومن هنا تعلم أنه لا زكاة عليك في كلتا الحالتين، سواء رددته قبل نهاية الحول إلى صاحبه أو أمسكته حتى حال عليه الحول، وارجع إلى الفتوى رقم: 7675 ففيهما زيادة بيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(11/13888)
من كان عليه دين فليقض وليزك بقية ماله إن بلغ نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في حساب جارٍ بلغ نصاب الزكاة، وكذلك أقوم بتسديد قرض سيارة للبنك فهل علي زكاة وإن كان نعم فكيف أحسبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، ولا يوجد عندك ما تقضيه به سوى ذلك فلا تجب عليك الزكاة، دليل ذلك ما رواه أبو عبيدة في الأموال، ومالك في الموطأ، والبيهقي بسند صحيح: أن عثمان بن عفان خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله.
قال ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(11/13889)
حكم زكاة مبلغ مقترض لشراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم عندي مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف دينار مودع في البنك وهذا المبلغ عبارة عن قرض من البنك بدون فوائد وسيتم خصم مبلغ من مرتبي إلى أن يتم تسديد كامل المبلغ وأريد هذا المبلغ لشراء منزل وأودعته بالبنك لكي أضيف عليه مبلغا آخر فبقاؤه بالبنك لفترة من الزمن هل تجوز عليه الزكاة أم لا؟
أرجو إفادتي أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يجب التأكد أن قرض البنك خال من الزيادة أو المنفعة المشروطة، لأن بعض البنوك يقرضك بدون زيادة، لكن يشترط على المقترض تحويل راتبه فيكون القرض ربوياً، لأن البنك ينتفع بإيداع المقرض لراتبه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال ابن عبد البر: (وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط) . انتهى.
أما إذا لم يشرط البنك عليك زيادة أو منفعة، وكان راتبك جارياً عنده من قبل عقد القرض أو اشترط البنك جريانه عنده لمجرد التوثق وليس للانتفاع بالراتب فلا حرج في هذا القرض، لكن بشرط أن يكون هذا البنك غير ربوي، فإن كان كذلك فلا يجوز إيداع راتبك فيه، لأن التعامل مع البنوك القائمة على الربا بأي شكل من أشكال التعامل محرم ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
أما الزكاة على المبلغ المدخر لشراء المنزل ونحوه، فإنها واجبة إذا توفر فيه شرط الزكاة، وهو أن يبلغ النصاب الشرعي بعد أن يخصم منه قدر الدين، وأن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب فيخرج منه 2.5 في نهاية كل حول، فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب فلا زكاة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/13890)
أد زكاة ما بيدك من أقساط مع المال الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:
السؤال / كان لدي مبلغ من المال واشتريت به عدة سيارات وقمت بتقسيطها على عدة أشخاص ولكن الأقساط تصرف أي أني لم أدخرها فهل عليَّ زكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مضى حول على امتلاكك للمال الأصلي الذي اشتريت به السيارات، فزك ما تحصل بيدك من الأقساط، وكذلك ما كان منها على أشخاص موسرين غير مماطلين، وهكذا كلما حال الحول ما دام مجموع ذلك يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه (نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) أما ما صرفته من تلك الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.
وراجع الفتوى رقم: 16381
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(11/13891)
تجب الزكاة بقدر المال الباقي بعد حسم الدين الباقي إن كان نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[- اشتريت سيارتين من شركة الراجحي وذلك بنظام التقسيط، في شهر رجب / 1422وهم يقتطعون من راتبي القسط المطلوب (أي إنني منتظم في السداد) وذلك لمدة خمس سنوات 00ومن ثم بعت السيارتين واستفدت من المبلغ وقدره 100000 ريال سعودي وذلك بأن ساهمت به مع أخي في مجال البناء، حيث يبني الفلة ثم يبيعها ويوزع الأرباح في وقت أقصاه سنة0السؤال هو: هل علي في ذلك زكاة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وهذا على مذهب جمهور العلماء. وهو الراجح إن شاء الله
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي اشتركت به في بناء الفلة والاتجار بها تخصم منه ما بقي عليك من دين، ولو كان أقساطاً، وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة مثل: السيارات والعقارات والأمتعة غير المقتناة للتجارة، والزائدة عن حوائجك الأساسية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة في جميع المبلغ المستثمر حينئذ، وإن كانت تكفي لسداد بعضه فيزكى ما بقي من المبلغ إن كان بالغاً النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/13892)
زكاة الدين تجب على صاحب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا مدين بمبلغ من المال، وعندما نويت سداد ديني كاملاً رفض الدائن ـ بارك الله فيه ـ وطلب مني أن أسدده على أقساط (30 قسطاً) ؛ ومن ثمّ أصبح هذا المبلغ بحوزتي كاملاً. فهل أخرج عليه زكاة الفطر؟ هذه نقطة، أما النقطة الثانية فتتعلق بالموضوع السابق أيضاً؛ إذ بعد أشهر قليلة جاءني مبلغ آخر من المال ثم أدركنا شهر رمضان وأردت إخراج زكاة الفطر، ولكنني لست متذكراً إن كان قد مر على هذا المبلغ حول كامل أم لا؛ فهل أخرج الزكاة، وإذا أخرجتها فما هو حكمها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تنقسم إلى قسمين:
الأول: زكاة الأموال، والثاني: زكاة الأبدان-زكاة الفطر-
وما ذكرته يتعلق بزكاة الأموال، وجوابه أن تعلم أن الدين الذي عليك لا تجب زكاته مهما مكث عندك، وإنما تجب زكاته على صاحبه إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره، إلا إذا كان المدين معسراً فلا يجب على صاحب المال زكاته إلا إذا قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة.
ونصاب المال هو ما يساوي قيمة 85جراماً من الذهب أو 595جراما من الفضة، ويخرج عنه ربع العشر-اثنان ونصف في المائة- ومن شك في الحول فليتحر وليعمل بالأحوط، وأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر، وتجب على المرء وعلى من يعوله، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب الشمس بلحظات فلا تجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه أيضاً، وإن كان الأولى إخراج الزكاة عنه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، وهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فيخرجها الرجل عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقتهم كزوجته وأولاده، لما رواه الدارقطني، وحسنه الألباني عن علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والأنثى ممن تمونون"
ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد، كالبر والأرز وغيرهما، والصاع يزن في عصرنا الحاضر كيلوين وأربعين جراماً
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/13893)
حكم زكاة المستحقات التي لم تقبض
[السُّؤَالُ]
ـ[1-كنت أعمل بإحدى الدول الإسلامية وكان لي مستحقات عن عملي وقتاً إضافياً كما كان لي نسبة من المبيعات ولكن لم أحصل عليهما إلا في نهاية العام وكان مبلغهما ما يقرب من 4000 دولار أمريكي فهل تجب علي زكاة المال عن هذا المبلغ هذا الحول أم يكون العد للعام من تاريخ استلامي للمبلغ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في وجوب الزكاة في النقود شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب. والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وثانيهما: حولان الحول على ذلك النصاب.
وعليه فإن حول الزكاة لتلك المستحقات يبدأ من حين ما تجمع نصاباً منها بمفردها، أو بما ينضم إليه مما هو ملك لك من نقود أو عروض تجارة، فتستأنف بها حولاً من ذلك الحين، وإذا تم الحول زكيت الجميع.
وكونك لم تحصل على تلك المستحقات إلا في نهاية العام لا يسقط عنك زكاتها إن كانت قد وجبت فيها، بسبب توفر الشرطين المتقدمين، وذلك لأن تلك المستحقات تعتبر ديناً كان لك على تلك الجهة التي تعمل فيها، وقد ملكته بمجرد استحقاقك له، فيعامل حينئذ معاملة الدين.
وراجع الفتوى رقم:
941
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/13894)
الدين الحال أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زكاة أموال تدفع في امتلاك شقة بالتقسيط مرعليها الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل من ملك مالاً من الأموال الزكوية يبلغ نصاباً، ومر عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة، إلا إذا كان عليه من الدين ما لو نزع من المال لم يبق بعده نصاب.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كنت اشتريت الشقة بالفعل، ولم يكن عندك من المال ما لو نزعت ثمن الشقة الذي في ذمتك منه لم يبلغ نصاباً، فلا زكاة عليك، وسواء كانت الأقساط حالة أو مؤجلة، هذا هو القول الأرجح، والذي تدل عليه النصوص من أن الدين حالاً أو مؤجلاً يمنع الزكاة إذا استغرق المال، أو لم يترك منه نصابا، مع عدم وجود مال آخر - غير زكوي-، يمكن أن يجعل في مقابل الدين.
أما إذا كنت لم تشتر الشقة بالفعل، وإنما توفر لها ما تشتريها به فتجب عليك الزكاة إذا لم يكن عندك مانع من وجوب الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1422(11/13895)
الدين الذي لا يرجى سداده.. إذا قبض يزكى عن سنة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي 32 سنة أعزب، ورثت عن أبي مبلغاً من المال عام 1998 في شهر يوليو ورغبة مني في استثمار هذا المبلغ كي يدعمنى في مشروع الزواج فقد دخلت مع زميل في مشروع شراء أرض على أن يكون الربح الناتج يقسم بنبسة رأس مالي المساهم به في قيمة هذه الأرض.. ولكن قدر الله أن هذا الشريك قام بعملية نصب ودخلنا في صراع بين المحاكم. ولم آخذ إلا ما يعادل قيمة نصف رأس مالي الأصلي بتاريخ شهر 4 سنة 2000 وأنا في ضائقة مالية شديدة إذ أني من المفترض أن أدخل في مشروع زواج.. وليس لدي قيمة شقة للسكن المقبول.. ماذا أفعل في إخراج الزكاة عن تلك السنين؟ وهل علي زكاة فيها؟ وهل يجوز بأي حال تقسيطها نظراً لحاجتي الشديدة إلى رأس مالي الأصلي؟ أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة، وما كان كذلك تجب فيه الزكاة، إلا أن قيمتها كانت مع شريكك وهو مماطل أو جاحد لها، وهي كالدين غير مرجو الأداء، وللعلماء فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
1-فمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا زكاة عليه، فإذا قبضه استقبل به الحول، وزكاه بعد سنة.
2-ومذهب مالك أنه يزكيه عن سنة إذا قبضه.
3-ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يزكيه إذا قبضه عن السنين الماضية، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى.
ولعل القول الأوسط هو الأظهر، وعليه فيجب عليك إخراج الزكاة عن سنة واحدة، ولا يصح فيها التقسيط لأنها واجبة على الفور: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/13896)
زك ما بلغ نصابا بعد حساب ما عليك وما لك من دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أقمشة وأريد إخراج الزكاة لكن وضعي المالي هو كما يلي:
- اشتريت سلعة من عند ممول لكن بدين وبشرط مسبق هو ألا أرجع السلعة في حالة عدم بيعها.
- ولي سلعة مكدسة (بوار) .
- ولي ديون عند زبائن منها ما فاقت سنة ونصفا ومنها الميؤوس منها، ومنها ما يدفع بالتقسيط الممل، وبالتالي لم أتمكن من تسديد الديون التي علي للممول علماً أنني اتفقت معه على دفع مبلغ معين عند بيع كل سلعة، ونظراً لعدم استرداد ديوني من الزبائن لم أتمكن من سداد إلا جزءا من المبلغ.
- كما أحيطكم علما أنني على حافة الإفلاس والديون التي علي أسددها بطريقة أخرى وهي اعتمادي على الخياطة.
السؤال: كيف يمكنني إخراج الزكاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقابل بين الدين الذي عليك من جهة وبين الديون التي لك بالإضافة إلى ما معك من المال، من جهة أخرى فإذا لم يبق من مجموع أموالك - ما بيدك منها وما بذمم الناس بعد إخراج الديون منها- نصاب، فليست عليك زكاة.
أما إذا بقي عندك بعد نزع الديون نصاب أو أكثر، فيجب عليك زكاته، لكن ما كان منه بذمة مماطل أو معسر، فلا تزكيه إلا بعد قبضه، فإذا قبضته زكيته لسنة واحدة.
أما المال الذي بيدك والذي عند الموسرين الباذلين، فتجب عليك زكاته لكل سنة، وأنت مخير بين أن تخرج منه الزكاة عند نهاية كل حول، وأن تؤخر إخراج زكاته حتى تقبضه، فتزكيه عن السنين الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/13897)
الدين ... هل يسقط وجوب زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أدفع الزكاة حتى وأنا مديون للناس، علما بأن الدين يستغرق سنة لتسديده إن شاء الله
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 7675 أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وعلى هذا فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب فالحكم هو ما تقدم.
أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع- فذهب جمهور الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وبعض الحنابلة إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا شرع إرسال السعاة لأخذها من أربابها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولأن السعاة في الظاهر يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يسقط زكاتها. انظر المغني ج3ص42.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(11/13898)
كيف تزكي الزوجة مالها إذا أقرضته لزوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آخذ من زوجتي مبالغ مالية شهريا وأسجلها وذلك برضاها ووعدتها إذا تيسرت الأحوال أن أعيدها إليها مع العلم أني سجلت في خلال 5 سنوات حوالي 80 الف ريال سعودي أنفقتها في بعض متطلبات البيت وعمارة منزل مع العلم أن زوجتي لا يهمها أن أعيدها لها ولكن رغبة مني في أن أعيدها من راتبي فيما بعد على شكل أقساط شهرية. سؤالي هل تجب فيها زكاة؟ وإذا وجبت فيها الزكاة فكيف إذا كنت سأعيدها بشكل أقساط؟ مع العلم أنني أنوي الاستمرار في الأ خذ من زوجتي حتى سنوات قادمة إن شاء الله أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أنه هل على الزوجة زكاة ذلك الذي لها عليك؟ فالجواب أنه لا تجب عليها زكاته إذا كنت معسراً لا تستطيع تسديده الآن.
فإذا سددته لها وقبضته زكته لعام واحد، أما إذا كنت ميسوراً الآن ومستطيعاً تسديده وباذلاً له، وإنما تركته هي عندك برضا منها واختيار، فإنه تجب عليها زكاته كل سنة، لأنه الآن كالوديعة عندك، والوديعة تجب زكاتها كل سنة.
أما إذا كنت لا تستطيع تسديده إلا أقساطاً، فإن كان عندها نصاب من جنسه (ريالات أو ذهب وفضة) فإنها تزكي كل قسط قبضته منك عند قبضه، أما إن لم يكن عندها نصاب أصلاً فإنها متى قبضت من تلك الأقساط نصاباً فإنها تزكيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1422(11/13899)
المال المرصود لقضاء الدين تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-اقترضت مبلغا كبيرا من البنك 2 -أقوم بالسداد بانتظام3-عندما جائني مبلغ من المال احتفظت بهذاالمبلغ وديعة لحساب القرض في بنك آخر حتى أستفيد من فرق الفائدة وبذلك تنخفض الفائدة المربوطة على المبلغ الأصلي المقترض ثم سأقوم بسداد المبلغ المقترض من هذه الوديعة عنداستحقاقه.
4-وبناء عليه فإنني أعتبر هذا المبلغ (الوديعة) ليس ملكا لي ولكنه جزء من الدين أحتفظ به لحساب هذا الدين مع العلم أنه لايكفي لسداد الدين بل هو جزء منه.
والسؤال هل هذة الوديعة والتي هي جزء من الدين تستحق عنها زكاة إذا مرعليها الحول؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا، ولا يخفى عليك ما توعد الله به من يتعامل بالربا، وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.
وأما إيداعك المذكور فإن كان في بنك ربوي فقد ارتكبت إثماً آخر، وصرت تؤكل غيرك الربا في المسألة الأولى، وتأكل أنت الربا في المسألة الثانية، فنعوذ بالله من ذلك.
وعليك أن تسعى للتخلص من القرض الربوي قدر إمكانك، وأن تسحب وديعتك من البنك الربوي، وأن تستثمرها في أمر مباح.
وتجب الزكاة في هذا المال المودع ولو كان مرصوداً لقضاء الدين، لأنه لا يزال داخلاً في ملكك.
ومن كان عليه دين ولديه أموال أخرى فله أحوال:
أن يكون الدين ينقص النصاب. فلا زكاة عليه.
أن يكون الدين لا ينقص النصاب فعليه الزكاة فيما زاد على الدين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 6367
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(11/13900)
زكاة مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تخرج المرأة زكاة عن مؤخر الصداق وهو ما زال فى ذمة زوجها، سواء كان قادرا على دفعه لها حالا أم غير قادر؟ وما حكم إخراجها أيضا إذا كان العرف ألا تأخذ المرأة مؤخر صداقها إلا من تركة زوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون فإن كان حالاً والزوج قادر على الأداء وباذل له، يعتبر الصداق بمثابة المال المودوع، فتجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من مال هو من جنسه، أما إن كان الزوج معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي سنة واحدة، ولو مرت عليه سنون كثيرة. وإن كان مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق - كما هو العرف في بعض البلاد- فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملكية التامة للمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(11/13901)
المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان - رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630) .
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب، حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وبناءً على ما تقدم نقول - للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك واجبة فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي (المستثمر) ما يبلغ نصابا، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(11/13902)
المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان -رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630) .
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، وبناءً على ما تقدم نقول -للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه وهو بالغ النصاب، وإن لم توجد أموال أخرى أو وجدت، ولكنها لا تفي لسداد ما يبلغ النصاب، فلا زكاة عليك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(11/13903)
الأحوال التي يزكي فيها الدائن أو المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن.
وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(11/13904)
من استدان مالا ولم يستعمله هل يؤدي زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم، وأهنئكم بحلول شهر الصيام المبارك
سؤالي إليكم هو: لقد جمعت بعض المال لغرض السفر، وبعضه دين، ولكن حال الحول ولم أسافر
مع العلم أنني مدين بمبلغ يفوق مقدار m5 والمال لايزال بحوزتي وقد بلغ النصاب، فهل علي زكاة
علما أن الدين غير محدد بمدة ويشمل m5جمعت لغرض السفر، فهل أزكي أم أقضي الدين أولا؟
جزءا من مهر زوجتي المؤجل كذلك، فافتونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي اقترضته لم يحل عليه الحول، فلك أن ترده إلى صاحبه ولا يجب عليك زكاته.
أما إن حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء رددته أو أبقيته.
ولكن هل الدين وجوب الزكاة؟
إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. ومرادهم أن الدين يحسم من مال الزكاة بقدره ويزكى الباقي، إلا إذا كان لدى المزكي أموال أخرى ـ غير زكوية ـ فائضة عن حاجاته الأساسية من سكن وملبس ومركب يستعمله مثله، فيجعل هذا الفائض في مقابلة الدين، ليسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته.
وتوضيحاً لذلك نقول: إذا كان دينك 5000 - كما في السؤال - وعندك مال قدره10000غير هذا الدين، فيُنظر: هل عندك أموال أخرى - غير زكوية - عقارت أو سيارات أو آلات مصانع ونحو ذلك؟ فإن وجد ما قيمته5000 فهنا تجب عليك زكاة 5000، ولا أثر للدين لوجود ما يقابله في أموالك الأخرى.
وإن كانت أموالك ـ غير الزكوية ـ تساوي M3 مثلا، جعل هذا في مقابل M3 من الدين، وبقي M2 تحسم من مال الزكاة، ويلزمك حينئذ زكاة M8 فقط.
وإن لم يكن لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك، وانحصرت المسألة في وجود دين مقداره M5 ومال زكوي مقداره M10 مثلاً، فإنه يحسم هذا الدين من مال الزكاة، ويلزمك زكاة M5 فقط.
وللفائدة يمكنك مراجعة الفتوى: رقم البنك هو:
6336
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/13905)
كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك رصيداً في البنك مقداره (300000) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو (250000) مائتين وخمسين ألف ريال. وعلي دين بمبلغ (360000) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط.
وسؤالي هو: هل أزكي كل ماأملك مما ذكرت سابقا أو أزكي ما زاد عن الدين فقط.
أرجو منكم سرعة الرد فقد حان الوقت الذي اعتدت فيه إخراج الزكاة من كل عام.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.
وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم.
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله".
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني 2/630.
فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي.
ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.
إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال.
وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول.
فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (360000) ألفاً.
فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك.
وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.
مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال.
فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى 260000 مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في 290000 ألفاً.
وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: 550000 ـ 360000 = 190000.
فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن 190000 ألف ريال فقط.
وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13906)
لا يحل المال الذي تسقطه عن المدين بدل زكاة أموالك
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اقترض مني مبلغ ألف دولار، وهو محتاج، وحالته المادية ضعيفة جدا، وليس له القدرة على إعادتها خلال هذه الشهور. هل من الممكن أن أعتبرها زكاة مع العلم أنه حال الحول على المال ووجبت الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فإنه لا يمكن أن تعتبر ما تطالب به هذا الأخ زكاة مالك فتعفيه منه لأن في ذلك وقاية لمالك. فكأنك اتخذت إسقاط هذا الدين الذي تطالب به هذا الأخ والذي لم تحصل عليه بعد سنة زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها. يضاف إلى ذلك أن هذا المال في معنى المعدوم لأن الذي عليه الدين معسر فالواجب في حقه أحد أمرين: إما أن يعفى عنه الدين ويتصدق به عليه وأما أن ينتظر إلى أن يكون قادراً على الأداء. قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: 280] والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/13907)
تجب الزكاة في مال الدائن إذا كان المدين مليئا غير مماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[سلفت أخا لي مبلغاً من المال ودار عليه الحول هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة متى أخرجها مع العلم أنه لا يوجد اتفاق بيني وبينه على تحديد وقت معلوم لإرجاع المبلغ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أخوك (مليئاً) يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه متى طلبته ولم يكن مماطلاً، فإن هذا المال تلزمك زكاته مع المال الذي عندك إذا حال حول أصل مالك لأنه في حكم الوديعة. ... وأما إذا كان معسراً أو مماطلاً فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإن قبضته زكيته زكاة سنة واحدة ولو مكث عنده سنين كثيرة. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13908)
إذا كان للدائن مال عند المدين المعسر أو المماطل فعليه زكاة ماله عند قبضه لسنة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[حان وقت زكاة مالي، ولي بعض المال عند الناس حيث قد اقترضوا مني ولم يرجعوا مالي وعلي أيضا ديون تقارب مالي عند الناس فماذا أعمل في هذه الحالةهل تجب علي زكاة في مالي الذي عند الناس وعلي الديون؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي لك عند الناس يزكى إن كان على مليء غير مماطل وحال عليه الحول، لأنه حينئذ حكمه حكم الوديعة متى أردت أن تأخذه أخذته، أما إن كان هذا المال عند رجل معسر أو مماطل فإنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة وإن كان قد بقي عند المدين سنين. وأما الديون التي عليك فإنها تخصم من مالك ثم تزكي الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13909)
لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: (خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها) . [التوبة: 103] . ... أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13910)
تجب الزكاة في المال المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك مبلغاً من المال لكن هناك جزء منه في هيئة قروض لبعض الأشخاص وأنا أريد أن أزكي عن مالي فهل الأموال المقرضة عليها زكاة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال المقرض مقرضا لشخص مليء مقر به يعطيه لو طلب منه وجبت فيه الزكاة لأنه في معنى الوديعة عند ذلك الشخص أما إن كان من عليه القرض معسرا لا يستطيع سداد القرض أو كان منكرا لوجوده أصلا أو مانعا له ولا تستطيع أخذه منه ففي هذه الحالات لا زكاة عليك في ذلك القرض حتى تقبضه فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو بقي عند المقترض سنين.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13911)
ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين أما بعد:
لي أخ يملك من المال 2000 دينار أردني منذ سنتين، وقد أقرض المبلغ المذكور لأختي المدة المذكورة وقامت أختي بسداد ما عليها له، فهل تجب عليه زكاة المبلغ المذكور وإذا كان الجواب بنعم فهل يزكي عن سنه أم أكثر؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الدين على مليء وليس معسراً أو مماطلاً فعلى صاحب المال أن يزكي هذا الدين لأنه كالأمانة بيد من هو عليه، ويزكيه مع ماله كلما حال عليه الحول.
وأما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13912)
الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض مني شخص قرضا حسنا. وأعاده لي بعد عدة سنوات فهل تجب فيه الزكاة عند إعادته؟ وإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل ذلك عن سنة أو عن كامل الفترة؟. ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:
فإذا كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وأما إن كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء فإن هذا المال في حكم الأمانة، يزكى كل عام. هذا والله نسأل أن يأجرك خيراً على إقراضك المحتاجين وأن يبارك لك في مالك.
... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13913)
ما الحكم إذا تأخر الوصي في إخراج زكاة الموصى عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت امرأة من أمها ذهباً أخذ والدها الذهب ومنع ابنته (22 سنة) من أخذ هذا الذهب, ولكنه أخبرها أنه سوف يعطيها إياه في الوقت المناسب، بعد سبع سنين أعطاها الذهب، السؤال: هل على هذه المرأة أن تخرج الزكاة عن 7 سنين أم تبدأ الحساب من الوقت الذي أخذته من أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذهب حلياً كما هو الغالب في مثل هذه الحالة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 1325.
وإن لم يكن حلياً أو كان حلياً معداً للتجارة، فإن والدها هو المسؤول عن زكاته لأنه هو وليها وولي مالها وهو أدرى بالوقت المناسب لتسليمه لها، وإذا سلمه لها وثبت أنه لم يخرج زكاته وجب عليها إخراج زكاته عن الأعوام الماضية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 66458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(11/13914)
زكاة المهر إذا كان بعضه مالا وبعضه ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار الزكاة الواجبة على مهري البالغ 3000 دينار أردني ومن ضمنه ذهب بالإضافة إلى الذهب الذي أعطاه زوجي لي عند عقد القران، مع العلم بأني استلمت المهر في رمضان الماضي والآن أصبح معي 2900 دينار إضافة إلى ذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم بأني لا أستخدم الذهب نظراً لظروف عملي وأعتبره للزينة وكذلك لبيعه عند الحاجة، وهل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخت زوجي الأرملة ولديها ثلاثة أطفال وهي تعيش في فلسطين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يجب إخراجه من الذهب وما في حكمه كالعملات المتعامل بها في الوقت الحاضر وعروض التجارة هو ربع العشر إذا حال الحول على المال وهو نصاب، ومن جهة أخرى لا بأس بدفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي يجب إخراجه من المهر المذكور هو ربع العشر 2.5 وكيفية إخراج زكاة المال الذي بعضه ذهب وبعضه فلوس هي أن تعرف زنة الذهب يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت الحالي ثم يضم إلى المال ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك إذا حال الحول عليه من يوم العقد وهو نصاب، ونصاب العملات المتعامل بها ومنها الدينار يرجع فيه إلى الذهب، فمن ملك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه الزكاة.
هذا إذا كان الذهب المذكور في السؤال لا يراد للاستعمال للزينة، فإن اتخذ لذلك لم تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وسواء هنا الذهب الذي دفع مع المهر والذهب الذي اشتري عند العقد، والظاهر أنه لا عبرة بوجود نية بيع الحلي عند الحاجة مع وجود نية اتخاذه للاستعمال لأجل الزينة، إذ من المعلوم أن الشخص إذا احتاج باع مدخراته التي كان يقتنيها للزينة أو غيرها، مع أننا نرى أن الاحتياط هنا هو إخراج زكاة هذا الذهب نظراً للقول بوجوب زكاة الحلي ولوجود نية البيع أيضاً عند السائلة أيضاً.
ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم زكاة الحلي: ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة: إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذا ظاهر المذهب ... إلى أن قال: وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره. يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معداً له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. انتهى.
ولا مانع من إعطاء أخت الزوج وأطفالها من الزكاة إذا كانوا فقراء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 72676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(11/13915)
لا تؤثر الخلطة في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حساب نصاب الزكاة لكل ما يملك أفراد الأسرة معاً (الزوج والزوجة والأولاد القصر) ، أم لكل فرد منفرد، أي كل فرد يملك مالا لا يتعدى النصاب، ولكن بتجميعهم يتجاوز النصاب، ولدي من الذهب ما لا يتجاوز النصاب ومن المال مثله وبضمهم يتجاوز النصاب، فهل علي إخراج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام، وعليه فإن كان مالكم مختلطاً فإن كل فرد يحسب ماله منفرداً، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب لم تجب فيه، ولا علاقة له بمال غيره من أفراد الأسرة أو غيرهم، أما إذا لم يكن المال مختلطاً فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يضم مال أحد إلى مال غيره لتكميل النصاب.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فقد قدمنا أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة ولا يشترط أن يتجاوز النصاب، وعليه فإن كان ما عند السائلة من الذهب حلياً يتخذ للزنية فلا زكاة فيه على قول الجمهور وإن كان نصاباً، وإن لم يكن حليا ضمته إلى ما عندها من المال فمتى بلغ النصاب فقد بدأ الحول ثم تزكي الجميع عند تمام الحول.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى. والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر 2.5، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28183، والفتوى رقم: 2870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(11/13916)
الزكاة واجبة على من بلغ ما يملكه النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ملكت امرأه 1000 دينار أردني، فهل عليها زكاة إذا علمت أن سعر غرام الذهب 11 دينارا أردنيا، فأرجو الإجابه على السؤال لأني لست متأكدا من الجواب الذي عندي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبناء عليه فإذا كان المبلغ الذي تملكه تلك المرأة قد حال عليه الحول، وكان سعر غرام الذهب 11 ديناراً فقد وجبت عليها الزكاة لأن النصاب في هذه الحالة أقل مما ملكت فلتخرج ربع العشر عن جميع المبلغ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(11/13917)
لايشترط فيما زاد على النصاب أن يبلغ نصابا آخر لإخراج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم إجابتكم على الشطر الأول من سوالي حول موضوع الزكاة وبقي الشطر الثاني وهو:
من تجاوز نصاب الذهب لديه أكثر من85 غرام، فما حكمه وإذا كان يزكى فكيف يحسب، هل ننتظر لحين بلوغه 85 غراما أخرى أم يحسب بطريقة أخرى، أم لا يزكى، علما بأنني أملك ذهبا مقداره 110غرام وأن سعر غرام الذهب المباع عندنا في العراق هو 17000 دينار عراقي، أرجو إفادتي بالمبلغ الواجب علي إخراجه كزكاة، علما بأن هناك سعران لبيع الذهب لدينا الأول هوسعر بيع الذهب الجاهز كأساور أو قلادة وما شاكل (أي سعر الذهب عيار 21) والسعر الثاني هو سعر الذهب الخالص (عيار 24) فعلى أيهما يتم الاعتماد، وإجابتي على سؤالي كاملا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول، ولا يشترط في الزائد أن يكون نصابا بل يزكى الزائد وإن قل ويزكى كل سنة ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5 من الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتعامل بها اليوم والعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك الذي تريد زكاته في السوق وقت وجوب الزكاة، فتذهب به إلى صاحب ذهب وتسأله كم يساوي ثم تخرج من قيمة جميعه 2.5 أي ربع العشر كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/13918)
الواجب إخراج ربع العشر
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك قرابة 8000 جنيه استرليني وأرى أن الحول قد دار عليها، فكم أدفع زكاةً عن هذا المبلغ؟
في انتظار جوابكم، أسال الله لكم التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في هذا المبلغ هو مقدار ربع العشر وهو يساوي 2.5، فيكون مقدار الواجب هو: 200 جنيه إسترليني.
ونسأل الله أن يتقبل زكاتك وأن يجعلها طهرة لك وأن يبارك لك في مالك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/13919)
إخراج الزكاة بالسعر الذي هو في مصلحة الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند احتساب زكاة المال عن الدولار هل يتم التحويل بسعر السوق السوداء أم سعر البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج ربع عشر ما معك من مال، بمعنى أنه إن كان المال الذي معك بالدولار أخرجت زكاتك بالدولار، وكذلك إن كان بالريال أخرجت بالريال وهكذا.
فإن أردت أن تخرج عن الدولار بالريالات فليكن بالسعر الذي فيه مصلحة للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(11/13920)
الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وعمري 17عاما، وأمي مريضة، وزوجي عاطل عن العمل لمدة سنة، ولم أزك ذهبي، وكانت قيمته 5 آلاف دينار، وبعته قطعة قطعة ولا أتذكر، ما الذي مضت عليه منه سنة؟ حتى بعته كله قبل أكثر من 13 سنة. فأفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذهب إن كان حلياً معداً للاستعمال المباح، فإنه لا زكاة فيه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 123353.
وأما إن كان هذا الذهب معداً للادخار ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب: خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص، فإذا لم تخرجي زكاته، فالواجب عليك المبادرة بإخراجها مع التوبة إلى الله عز وجل، وهذه الزكاة دين في ذمتك فلا بد لك من قضائها لتبرأ ذمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وإذا لم تعرفي مقدار الواجب بيقين فعليك أن تتحري، فما تيقنت أوغلب على ظنك أنه قد حال عليه الحول وهو في ملكك فأخرجي زكاته، لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
وأما ما لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 121122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/13921)
قدر نصاب الذهب عيار 18 بالغرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي ذهب أمتلكه حوالي 110 جرام، ذهب عيار 18 بحوالي 15 ألف جنيه، ألبسه قليلا، اشتريته لي ولابنتي البالغة من العمر 9 سنوات، فلذلك آخذه لها حتى تكبر حتى لا يسرق منها، وأنا كذلك لا أحب لبس الذهب إلا في المناسبات فقط، وكذلك آخذه وألبسه في المناسبات. فما هي زكاته، وأنا اشتريت جزءا منه في ديسمبر 2007 وجزء آخر في شهر إبريل 2008 أفيدونى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء قديما وحديثا في زكاة حلي النساء من الذهب والفضة المعد للبس والزينة دون الاتجار أو الادخار، فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه وإن قل لبسه، ومن العلماء من قال بوجوب الزكاة فيه مطلقا سواء كان للزينة أو الادخار وهذا أحوط فيراعى في ذلك ما يلي:
أولا: إذا وهبت لا بنتك نصيبها من الذهب هبة تامة فيعتبر في بلوغ نصيبك وحده، أما إذا لم تهبيه لها هبة تامة ولم تتمحض ملكية ابنتك لهذا الذهب -كما قد تبادر إلينا من ظاهر السؤال- فيعتبر في بلوغ النصاب مجموع الذهب كله.
ثانيا نصاب الذهب 85جرام ذهب خالص عيار 24، وعلى ذلك فنصاب الذهب عيار 18 هو 85*18/24 = 113،33 جرام تقريبا. وعلى ذلك فلا زكاة في الذهب المذكور مطلقا حتى يبلغ القدر.
ثالثا: الذي يعتبر في حول الزكاة إنما هو الحول الهجري القمري فيجب التنبه لذلك لأن الفارق في الحساب بين التقويم القمري والشمسي يزداد بمرور السنين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/13922)
من يتحمل زكاة الذهب المرهون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زكاة الذهب المرهون حيث إن الذهب مرهون من قبل أخي لاستخدامه الشخصي؟ من عليه الزكاة أنا أم أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الرهن في الشرع هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، فإذا كان هو المقصود من قولك: ذهب مرهون. فعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فإن الذهب المرهون تجب فيه الزكاة بشروطها المعتبرة من ملك النصاب، وحولان الحول، وزكاته تجب على مالكه وليس على المرتهن، فزكاة الذهب واجبة على الأخت السائلة لأنها هي مالكته، وأخوك يده يد أمانة لا ملك، وانظري الفتوى رقم: 112422. عن رهن الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/13923)
نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أحسب زكاة الذهب؟ علما أن لدي ذهب عيار 18 وذهب عيار 21 وكلاهما به فصوص غيرحقيقية، فهل يحسب على وزن الذهب فقط دون وزن الفصوص؟ وكيف يكون النصاب في هذا الذهب بمختلف عياراته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب.
والراجح أنه يزكى الخالص منه فقط، فيحسب مقدارالذهب الموجود في السبيكة فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذاهب العلماء في زكاة الذهب المخلوط بغيره: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة.
قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: وأما قوله: غير مغشوشين فصحيح لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدرالغش ويزكى الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الواجب عليك أن تحسبي مقدار الذهب الخالص ممّا بيدك من الذهب فتخرجين زكاته، ويكون ذلك بضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا وجبت زكاته، وهذا ما لم يكن ما بيدك من الذهب معدا للتجارة، فإن كان معدا للتجارة فالواجب تقويمه على رأس كل حول هجري وإخراج ربع عشر قيمته إذا بلغ نصابا، ويقوم على رأس الحول وما ضم إليه من معدن آخر لأنه يتبعه في البيع فوجبت زكاته لكونه من عروض التجارة، هذا وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلم يوجبها الجمهور وأوجبها بعض العلماء والأحوط إخراجها، وانظري الفتوى رقم: 69644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/13924)
كيفية زكاة الذهب الذي مضى عليه سنين ولم تخرج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي ذهب منذ أربع سنوات لم أزكه فهل تكون الزكاة على جميع الذهب أم على الذي حال عليه الحول ولم أستخدمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الحلي معدا للاستعمال فلا زكاة عليك فيه عند الجمهور وتجب عليك زكاته عند بعض العلماء وقد بيّنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 1325.
وأما إذا كان الحلي معدا للادخار أو الكراء أو التجارة فالزكاة واجبة فيه وكذا إذا كان معدا للاستعمال والادخار عملا بالأصل وهو وجوب زكاة الذهب، وانظري الفتوى رقم: 6237.
وبهذا يظهر أن هذا الحلي إن كان ممّا تجب فيه الزكاة فزكاته واجبة عليك لما مضى من السنين سواء في ذلك ما استعملته وما لم تستعمليه وإذا كان هذا الحلي ممّا لا تجب فيه الزكاة وهو المعد للاستعمال المباح عند الجمهور فلا زكاة عليك فيه سواء في ذلك ما استعملته وما لم تستعمليه.
قال الشيخ الع ثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهو يقرر مذهب الحنابلة عند قول صاحب المتن ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية: فتسقط زكاة الحلي بشرطين أولا أن يكون مباحا ثانيا أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أو لم يُستعمل ولم يُعر.
وإذا كان بعضه ممّا تجب فيه الزكاة وبعضه ممّا لا تجب فيه الزكاة فعليك إخراج ما وجبت عليك زكاته على التفصيل المذكور.
وعليك المبادرة بإخراج ما وجبت عليك زكاته والتوبة النصوح إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة هذه المدة إن كانت قد وجبت عليك فإن إخراج الزكاة واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها وحبسها عن مستحقها من غير عذر وانظري الفتوى رقم: 113457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/13925)
زكاة من اشترى ذهبا للتجارة وزكاه على رأس الحول ثم باعه أثناء الحول الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سوارا قديما من الذهب (بلغ النصاب) للاستثمار بتاريخ إبريل 2007 وبعد مرور الحول أخرجت زكاته.
مع غلاء الذهب الحالي بعت السوار بتاريخ 20 يناير 2009 وكان ثمنه 5000 بالعملة الوطنية. لا أنوي التصرف في المال وأنوي شراء ذهب إن رخصت قيمة الذهب وإلا فسيبقى مالا. متى أخرج زكاة هذا المال؟ هل يبدأ الحول من اكتسابي للنقد أم من التاريخ الأول لشراء الذهب أي أبريل 2007؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10550، أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهلالية لا الميلادية، ثم اعلمي أن المال المعد للتجارة يزكى بزكاة أصله إذا كان أصله عينا، فزكاة هذا السوار تلزمكِ من حين ملكتِ أصل المال الذي اشتريته به، لا من حين ملكك له هو، ثم زكاة المال الذي بعته به تابعة لهذا الأصل كذلك، وما دمت قد اشتريت هذا السوار بنية التجارة ثم زكيته على رأس الحول، ثم بعته في أثناء الحول الثاني فإن قيمته التي بيع بها تزكى بزكاة أصلها، ولا يستأنف بها حول جديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28846.
والخلاصة: أنك تزكين ما بيدك من هذا المال عندما يحول حول ملكك لأصل المال الذي اشتريت به السوار ولا تجعلين له حولاً مستقلاً..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(11/13926)
تلزمك الزكاة لما مضى من السنين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كانت تملك ذهبا غير مستعمل {ليس للزينة} ثم باعته منذ زمن طويل.. وكانت تجهل أن الزكاة فيه واجبة.. ولو أخرجت المبلغ الآن لكان المبلغ كبيراً.. فماذا تصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلي إذا لم يكن مُعداً للزينة وبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة باتفاق العلماء، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {التوبة:34} ، ولذا فالزكاة تلزم هذه المرأة لما مضى من السنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فإذا وجدت هذه المرأة ما تستطيع به أن تقضي هذا الدين إذا كان فاضلاً عن كفايتها لزمها أن تقضيه ولو كان مبلغاً كبيراً، فخير لها أن تضع عن كاهلها تلك التبعة وأن تُبرئ ذمتها عند ربها فإن الأجل قد يبغتها، ثم إن المال مالُ الله وهو وديعته عند العبد، وعليه أن يصرفه في المصرف الذي أمره به ربه، فعلى هذه المرأة أن تبادر بقضاء الدين إذا وجدت له قضاءً، وأما إذا لم تجد فالله لا يُكلف نفساً إلا وسعها، فحينئذ يمكنها أن تقضيه تباعاً كلما فضل عندها شيء أخرجته حتى تقضي ما عليها، وكيفية إخراجها بأن تحسب ما مضى من السنين على الذهب قبل بيعه وتخرج ربع العشر عن كل سنة.
وبعض أهل العلم يرى أنها تخصم من السنة التالية القدر الذي أخرجته زكاة في السنة الماضية وتزكي ما بقي، والأحوط هو ما قدمناه فتحسب ما مضي من سنين وتضربه في ربُع العشر مما عندها من الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/13927)
من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد خطبت فتاة واشتريت لها ذهبا ولكن لم يقدر الله لنا الاستمرار فردت لي الذهب وهو على وشك أن يتم العام من شرائه لم أقم ببيعه حتى الآن هل هذا الذهب فيه زكاة للعلم أني أدخره لشراء غيره لفتاة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب قد بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما تقريبا من الذهب الخالص فإنك تحسب الحول منذ استرجعته من خطيبتك السابقة، فإذا حال الحول الهجري وهو عندك وجب عليك إخراج زكاته بإجماع العلماء، وليس هذا داخلا في خلاف العلماء في الحلي المعد للزينة لأنك لم تعده لاستعمال مباح، بل تدخره لشراء غيره كما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(11/13928)
هل في الأواني والتحف الفضية زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى فضيات من أواني وتحف وهى لزوجي الذي توفي منذ فترة شهور هذه الفضيات لها قيمة مالية كبيرة وأنا في حاجة شديدة للمال للصرف على أبنائي الذين لا زالوا في المرحلة الجامعية هذه الفضيات لم أخرج عنها زكاة في الماضي قررت التخلص منها لعدم قدرتي على إخراج الزكاة عليها سؤالي هو بعد أن أبيع هذه الفضيات هل يجوز أن أصرف منها على أولادي مع العلم أنه لم يسبق لي أن أخرجت عنها زكاة وأنا أمتلكها منذ أكثر من عشرين سنة أستعملها بغرض الزينة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالفضيات النقدين (الذهب والفضة) فتجب فيها الزكاة عن كل سنة مضت إذا كانت قد بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولم تكن لامرأة تلبسها.
وقدر النصاب في الذهب: 85 خمسة وثمانون غراما، وفي الفضة: 595 خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، تخرج منها: 2.5 اثنين ونصف من المائة عن كل سنة.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى: 27573، 95206، 96128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(11/13929)
مقدار زكاة الفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي فضة وقمت بوزنها وكان الوزن2536.5 جرام، وما عرفت كم أخرج لزكاة الفضة من الدراهم، وراح رمضان ولم أخرج لعدم معرفتي، سؤالي هو: كم أدفع من الدراهم، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفضة في غير رمضان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد حولان الحول من غير عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 18836.
وعليه، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال -كما هو الظاهر- فيجب إخراج الزكاة في الوقت الحالي ويبقى الحول على حاله، لأن الزكاة لا تسقط ولو تأخر إخراجها عن وقت الوجوب بل ولو تأخرت سنين عديدة، هذا إن كانت الفضة المذكورة معدة للتجارة أو الادخار، والمعروف أن نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعي من خالص الفضة أي ما زنته بالوزن الحالي 595 جراماً (خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً) ، فإذا ملك الشخص هذا المبلغ فصاعدا وجب عليه أن يخرج ربع عشره عند تمام الحول، وربع عشر المبلغ المذكور في سؤالك هو 63.4125 جراماً من نفس الفضة المذكورة، ويجوز إخراج مقابل ربع عشر الفضة من العملة المعمول بها في البلد، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعاً في الثمنية.
فإن كانت الفضة المذكورة حليا تستعملينه للزينة فقد اختلف في وجوب زكاته. وانظري الفتوى رقم: 9330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1426(11/13930)
تجب الزكاة كل سنة عن جميع ما يملك الشخص
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يدخر مبلغا من النقود والذهب إذا أعطى زكاته السنة الماضية هل يعطي الزكاة مرة ثانية لكل المال والذهب أم يستثني الذي أعطي السنة الماضية ويعطي زكاة المبلغ الجديد، أرجو الإجابة عن المال والذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان له مال من ذهب ونقود يبلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول فإن عليه أن يسأل عن قيمة الذهب ويضم قيمته إلى ما لديه من النقود ويخرج ربع عشر الجميع كل سنة ولا يستثني شيئاً من المال الذي حال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/13931)
اشترى الشبكة ولم يتم زواج ولا عقد فمن يدفع زكاتها هو أم خطيبته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن زكاة الذهب.....
لقد قمت بالارتباط بفتاة أي خطبتها وكما هو معتاد ببلدنا قمت بشراء الذهب بقيمة يتم الاتفاق عليها بينهم وقمت بالفعل بشراء الذهب بمبلغ سبعة آلاف جنيه مصرى منذ عام ولم يتم الزواج أو العقد حتى الآن فهل يتوجب علي إخراج زكاة الذهب أم على أهل خطيبتي؟ وهل يمكن إخراج زكاة الذهب عنها.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه، فينظر في هذا الذهب خلال الحول الماضي هل هو ملك لك أو لهذه المرأة، فإن كنت أنت المالك له، فإن الزكاة واجبة عليك أنت، وإن كنت قد ملكته إياها، فإن كانت قد اتخذته للادخار أو التجارة فالزكاة واجبة عليها، وأما إذا اتخذته للزينة، فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي، وسبق لنا بيان أن الراجح في ذلك هو عدم وجوب الزكاة فيه، فراجع الفتوى رقم: 6237.
إلا أننا أفتينا أيضاً بأن الأحوط هو إخراج زكاته، فراجع الفتاوى التالية: 48892، 2870، 52910.
وأما إذا قدمته لها على أنه مهر أو جزء من المهر، فإنها لا تستحقه إلا بعد العقد، وبالتالي فإنها لا تتملكه قبل العقد، قال أبو النجار المقدسي في الإقناع: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد. وقال في الموسوعة الفقهية: تملك العقد: يملك الصداق بالعقد.
وقد ذكر العلماء أن الهدايا التي تقدم قبل العقد إذا تعارف الناس على أنها من الصداق، فإنها تعد منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة: وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله، ولو كانت الهدية قبل العقد ووعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها، والنقد المقدم محسوب من الصداق، وإن لم يكتب في الصداق إذا تواطؤوا عليه.
وبالتالي، فإن المالك للصداق قبل العقد هو الخاطب، فتكون زكاة هذا المال واجبة عليك أنت أيها السائل الكريم في المدة التي تسبق العقد.
ولا مانع من أن تخرج أنت الزكاة عنها في حال وجوبها عليها، ولكن لابد من موافقتها بعد إخبارها، حتى تتحقق منها النية، لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 12582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(11/13932)
مقدار وقيمة أربعمائة درهم شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة مقدار 400 درهم من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن معرفة مقدار أربعمائة درهم شرعي عن طريق معرفة وزنها من الفضة الآن، فالنصاب الشرعي من الفضة هو مائتا درهم وهو ما يعادل 595 غراما من الفضة، وبالتالي فأربعمائة وزنها ألف ومائة وتسعون غراماً من الفضة.
وبإمكانك أن تعرف قيمتها من عملة بلدك بسؤال الثقات من التجار الذين يمارسون التجارة في هذا المجال، وراجع الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/13933)
حكم زكاة التماثيل الذهبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(11/13934)
من عنده ذهب ولا يملك مالا ليزكيه
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج، وقد حال عليها الحول، وهو لا يملك مالا ً، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب، فما عساهُ أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولم يجد مالاً يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(11/13935)
حول زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن زكاة الذهب، وهل تجب على الذهب المودع في المصارف فقط أم الذي يتم استعماله، وفيما يتعلق بذهب كريمتي القاصر, هل يجب أن أدفع عنه زكاة الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب المودع في المصارف أو غيرها والذهب الذي يتاجر به تجب زكاته إجماعاً، وإن كان هذا الذهب لفتاة دون البلوغ فتجب زكاته أيضاً في قول جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14985
وأما الذهب الذي تتحلى به المرأة فإن الجمهور على عدم وجوب زكاته، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى وجوب زكاته ومن احتاط فهو خير له، وللمزيد في الموضوع وبيان النصاب وقدر المخرج منه وبيان الأدلة في ذلك وأدلة أهل العلم وخلافهم في زكاة الحلي راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6237، 979، 2870، 20335، 265، 39316.
هذا وننبه إلى أن المصرف الذي يودع فيه يجب التحري فيه والتأكد من كونه لا يتعامل بالربا، فإن كان ربوياً وجب سحب الودائع منه حتى لا تتلوث بالأموال الربوية، وحتى لا تكون عوناً له على رباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/13936)
يتلقى مساعدات مالية وعنده مال مدخر للحاجة يبلغ النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على المديون أو على الذي يتلقى مساعدات مالية له ولأطفاله من قبل أسرته على سبيل المثال مثل أمه وأخيه؟ علما بأنه يملك نصاب الزكاة الموضوع في البنك تحسباُُ للحاجة (وليس بمثلبة المال الفائض عن الحاجة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن زكاة من ملك نصابا وكانت عليه ديون، وذلك في الفتوى رقم: 23855.
أما من يتلقى مساعدات مالية وعنده مال زكوي يبلغ النصاب، فإن تلقيه للمساعدات لا يمنع وجوب الزكاة في ماله، وإن كان ادخاره للمال تحسبا للحاجة، هذا إذا كان المقصود أن هذا الشخص هو المزكي، أما إذا كان المقصود هو حكم صرف الزكاة لمن هذا حاله، فإذا كان الدين الذي عليه يستغرق المال الذي لديه، وكان قد استدانه في مباح، فإنه من مصارف الزكاة ما دام محتاجا، وإذا لم يستغرق المال، فإن كان الفاضل يفي باحتياجاته، فليس من مصارف الزكاة، وإن كان لا يفي، فهو من مصارفها، وراجع الفتوى رقم: 12613.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/13937)
يقارن سعر الذهب أو الفضة بالنقود عند أهل الشأن
[السُّؤَالُ]
ـ[الأزهر حدد 3000 جنيه كحد أدنى لنصاب الزكاة فى حين أن 85 جراماً ذهباً وهو النصاب المعروف لزكاة الذهب يوازي حالياً فى سعر السوق حوالي 6000 جنيه، علماً بأنني أملك في البنك رصيد 3000 جنيه، فهل يتم إخراج زكاة الـ3000 جنيه التي في البنك أم الانتظار حتى تصل إلى حد النصاب للذهب حسب السعر الموضح من قبل، علماً بأن المبلغ الموجود في البنك مر عليه العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحديد نصاب الزكاة في هذه النقود المتداولة اليوم يرجع فيه إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، وهذا ما يجعل النصاب فيها متغيراً هبوطاً وصعوداً عند مقارنتها بالذهب أو الفضة، وعليه فكل من ملك منها قيمة نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة فيه سواء كانت قيمة النصاب ثلاثة آلاف أو أربعة أو ستة.
وعلى هذا، فعليك أن تسألي أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام غير المصنع، أو تبحثي عنه في الجرائد لأنه سعر معتمد من طرف الدولة، وتقارنيه بالنقود عندكم فإن وجدت أن مبلغ 3000 يساوي نصاباً زكيته -بعد أن يكون قد مر على ملكك له سنة قمرية- وإلا بأن كان أقل ولم يكن عندك مال آخر تضيفيه إليه فلا زكاة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/13938)
تجب زكاة الذهب إذا لم يكن للحلية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بملبغ 20000 ريال ذهب مهر زواجي، وكانت نيتي أن أبيعه في حالة احتجت إليه، والآن وبعد مضي سنة على شرائه، فقد قمت بدافع الحاجة ببيعه، فهل يجب علي الآن أن أزكيه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورًا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
38846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(11/13939)
من أحكام زكاة الذهب المباع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ذهب مر عليه عام وقمت ببيع هذا الذهب وقدره (12000) ريال وشغلت هذا المبلغ هل يجب عليه زكاة علما بأن بيع هذا الذهب لم يمض عليه عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب الذي مرّ عليه حول في ملكك إن كان متخذاً للاستعمال العادي فلا زكاة فيه - على قول جمهور أهل العلم - لأنه من أموال القنية. كما هو مبين في الفتوى رقم: 6237.
أما إذا لم يكن للاستعمال، وإنما كان للتمول والادخار أو الاتجار فإن الزكاة تجب فيه عندما يحول عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وكذلك المبلغ الذي بيع به تجب فيه الزكاة، ويعتبر حوله حول أصله الذي هو الذهب هنا إذا لم يكن للقنية، أما إذا كان الذهب للقنية فإن حول الثمن يبدأ من وقت تسلمه، ووجوب الزكاة في هذا المبلغ يتوقف على نوع العمل الذي استثمرته فيه، فإن كان في عروض التجارة فإنها تقوَّم كل سنة وتخرج منها الزكاة.
أما إذا كان شغل في أصول ثابتة فإن الزكاة تكون فيما تحصل منها إذا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة 2.5
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/13940)
الزكاة عن رأس المال مع ربحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن زكاة على مال لا أعرف قيمة أرباحه كم هي هل أزكي عن رأس المال الذي أعرفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك عند نهاية الحول أن تزكي رأس المال وما تحصل في يدك من ربح، وليس من العسير معرفة الإنسان للأرباح التي في يده، أما ما أنفقه من هذه الأرباح خلال الحول فلا زكاة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(11/13941)
متى تجب زكاة الذهب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى بلغ الذهب النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر أي 2.5 وهذا لا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره.
أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(11/13942)
زكاة الأونصات الذهبية المدخرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت والدتي بشراء أونصات ذهبيه بقيمه 1800 دينار أردني سنه 1990 م في حرب الخليج خوفا من هبوط القيمة الشرائية للدينارالأردني وهي الآن تحتفظ بها لمساعدة ابنها في الزواج في المستقبل القريب كما أن أمي تخرج الزكاة عن هذه الأونصات الذهبية منذ سنة1990م وحتى هذه اللحظة فهل على هذه الأونصات الذهبية أي زكاه أم لا وإن وجد فهل تدفع مرة واحدة أم على جميع السنوات السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذهب المدخر، ولو للحاجة تجب زكاته إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والذهب المسؤول عنه بالغ نصاباً كما هو معلوم عند من يعرف قيمة الدينار الأردني، وعليه فإن كانت أمك قد زكت هذا الذهب الذي تملكه لكل السنوات الماضية -كما هو ظاهر السؤال- فقد برئت ذمتها، وإن لم تكن زكته لتلك السنوات الماضية، فالواجب عليها زكاته لكل تلك السنوات الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(11/13943)
هل تجب الزكاة على من عنده ذهب ولديه قرض يماثله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق ما معك من الذهب مضموماً إلى ما عندك من نقود، عروض تجارة إذا كان لك نقود أو عروض تجارة بحيث لا يبقى معك بعد خصم الدين نصاباً فلا زكاة عليك، وإن بقي نصاب، فعليك الزكاة، وانظري الفتاوى بالأرقام التالية: 11736 11338 17052 17169
ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن القرض إن كان بفائدة ربوية، فهو محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم 21048 والفتوى رقم
22093 والفتوى رقم
21601 والفتوى رقم 19330
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/13944)
الذهب المخزن للزمن هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدتي لديها كمية من الذهب تضعه في البيت تستخدم جزءا منه والباقي تختزنه للزمن كما تقول فهل يخرج عنه الزكاة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من هذا الذهب معداً للزينة والتحلي فإنه لا تجب الزكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنه من الأحوط إخراج الزكاة عنه، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لحظ الفقراء.
هذا فيما أعد للزينة، أما الذهب المختزن للزمن، فهو مال مدخر، تجب الزكاة فيه، وتفصيل ذلك كله في الفتوى رقم، 2870 والفتوى رقم 6237 فلتراجعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(11/13945)
زكاة من يتاجر ويصنع الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بزكاة الذهب والفضة حيث إنه لي متجر ذهب وفيه ما يلي: مواد خام من الذهب تصنع خلال السنة ذهبا وفضة مصنعة ومعروضة للبيع فكيف تحسب الزكاة خاصة أني دخلت بمضاربة مع صديق لي يقدم جهده ومني المال ويأخذ هو أجرة التصنيع على حدة وله باتفاقنا نسبة 50 % من نسبة الأرباح على ألا يأخذ الأرباح مباشرة بل نضعها في نفس المشروع كرأسمال لتطوير العمل.
وأرجو من العلماء الأفاضل أن يبينوا لي من أي الأسعار أحسب قيمة الذهب من رأسمالها علي أو من سعرها المعروض وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب الزكاة في عينها أصالة.
وعليه، فمن ملك منهما نصاباً لأي غرض وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه منه إذا تم عليه الحول الهجري.
لذا، فإننا نرى أن من يتاجر فيها يجب عليه عند تمام الحول أن ينظر إلى ما في حوزته منها بالوزن، فيخرج عن كل خمسة وثمانين غراماً ما يعادل اثنين ونصفاً بالمائة (2.5) ، لأنها عين النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولا ينظر إلى القيمة، ولا إلى الثمن، ثم إن شاء أخرج تلك النسبة من نفس الذهب أو الفضة وسلمها للمستحقين، وإن شاء أخرج ثمنها من العملة الموجودة. والمراد بثمنها الثمن الذي تعرض به للبيع
أما بالنسبة للكيفية زكاة مال المضاربة، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 16615.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، وبالتالي فلا يمكن له أن يجعل نسبته المفترضة من الربح رأسمال قبل أن يستلمها، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح.. الأمر الذي يوضح أن العامل لا يملك حصته من الربح حتى يتصرف فيها ويجعلها رأس مال تدر له أرباحاً قبل أن يقتسم المال وتتمايز الحصص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/13946)
تحسب الزكاة بسعر يوم الزكاة وليس يوم الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت ذهبا قبل سنة بـ 3000 درهم وعندما بعته بعد سنة بعته بـ 3600 درهم ,الزكاة كم نسبتها وهل أحسبها على السعر قبل سنة عندما اشتريتها ,أم بعد سنة, وهل يجوز أن أخرج الزكاة على أهلي أو أخي ,علما بأنه غير ميسور الحال؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحسب الزكاة بالنسبة إلى سعر يوم إخراج الزكاة وليس سعر يوم الشراء، أما صرف الزكاة إلى الأهل والأقارب، فإن كان هذا القريب من تلزمك نفقته شرعاً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك وكان فقيراً لا يجد كفايته ولا ما يسد حاجته جاز لك دفع الزكاة له، والنفقة تجب للأصول والفروع فتجب للوالدين والأجداد والجدات وتجب للأبناء وأبنائهم، أما الإخوة، فالراجح أنها لا تجب لهم، وبالتالي فيجوز أن تدفع لهم الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13947)
المعيار في حرمة امتلاك المرأة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من يقول بأن الذهب إذا كثر لدى المرأة يحرم عليها هل هذا القول صحيح؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة أن تقتني ما تشاء من الذهب وغيره، ولكن الذهب إذا زاد عن الاستعمال العادي ووصل إلى حد الإسراف فإنه تجب فيه الزكاة وهي اثنان ونصف بالمائة (ربع العشر) ، لأنه أصبح كنزاً، والله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة والذين لا يؤدون زكاة أموالهم، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:34] .
وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثُر، وإن كان تحت سبع أرضين، كما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف.
أما ما كان من الذهب للاستعمال، فالراجح من أقوال العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، وإذا أديت زكاته تورعاً وخروجاً من الخلاف، فذلك أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(11/13948)
يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين.
أما بعد أود أن أسأل عن الزكاة للمال والذهب في آن واحد هل يجب الفصل بينهما في تحديد النصاب أي يؤخذ كل منهما على حده ويرى فيما إذا أتم النصاب أم لا.أم يجب الجمع بينهما حتى يتمم كل منهما الآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: (أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها) انتهى.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: (ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة) انتهى نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج3 صـ 1895.
أما ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فذهب الجمهور، وهم الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري، والأوزاعي، إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً من الفضة، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب، ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعاً. واستدلوا بأن نفعهما متحد من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القِيَم، وأروش الجنايات، ويتخذان للتحلي.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً، لعموم حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" متفق عليه عن أبي سعيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1422(11/13949)
كيفية حساب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً بسداده في وقته المحدد، وليس معسراً. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك 2.5 فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 × 2.5 = 125 ريالاً.
لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة. وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته. وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر 2.5. فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جراماً. وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(11/13950)
أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك.
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك ذهب اشتريته من الأردن وهو عيار 24 و21 وأريد أن أخرج عنه الزكاة، والذهب في أمريكا أو المدينة التي أعيش فيها فقط عيار 10,14, 18 وهو غالي الثمن فكيف يتم إخراج الزكاة هل على حساب سعر الذهب في الأردن أم في أمريكا علما بأن الفرق في السعر كبير جدا. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن.
أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13951)
إذا أطلق لفظ النقدين فإنما يراد بهما الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهما النقدان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلمة (النقدين) يستعملها الفقهاء في باب الزكاة وباب البيوع ويريدون بها، الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أم لا، فيقولون: باب زكاة النقدين، وسمي الذهب والفضة بهذا الاسم لإنقادهما في المعاملات في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، والنقد هو الإعطاء في اللغة. واشتهر النقدان بهذا الاسم لأنهما الوسيلة التي ينقد بها الشخص قيمة ما أخذه من زكاة أو منفعة.
... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/13952)
طريقة إخراج زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين، وجوب إخراج الزكاة، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف. أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا. وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية: وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(11/13953)
كيفية دفع زكاة إيجار بناية لمدة سنوات قبضه مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا لشراء أرض تجارية من بنك ربوي، وبعد ذلك نقلت حسابي لبنك ربوي آخر لأبني بناية فدفع البنك الدين للبنك الآخر، وأعطاني مبلغ زيادة لأبدأ المشروع، وبعدها بنيت البناية من تمويل البنك بالإضافة إلى مساعدة أحد أقاربي، وحاولت أن أتدارك التمويل من البنك الربوي بعد نصح من صديق لي بأنني دخلت المحظور، ومن ثم حاولت أن أتعاون مع بنك إسلامي ولم يفلح الأمر علما بأني حاولت مع بنوك إسلامية، وجميعهم رفضوا بداعي قلة المبلغ الذي أحتاجه مما أدى إلى تأخري لدفع الدفعة المتفق عليها للمقاول مما أدى إلى رفع السعر، وبعدها أكملت مع البنك الربوي إلى أن حصلت قبل إنجاز البناية على مستثمر دفع لي المبلغ الذي أخذته من البنك كاملا زائد الفائدة التي طلبها البنك، ولكن المستثمر دفع لي إيجارا لمدة سنوات أي لن أحصل على إيجار إلا بعد هذه المدة.
أفتوني لو سمحتم هل علي إثم؟ وكيف أفعل إن وجد؟ وهل علي زكاة في تلك السنين الأربعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي بصرك بالحق، ونسأله سبحانه أن يعينك على التزامه والثبات عليه. ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، وقد أذن الله المتعامل به بالحرب منه قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278-279} .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه مسلم وغيره.
ولا يجوز التعامل بالربا إلا لضرورة، وقد سبق بيان حدها في الفتوى رقم: 1420.
ولا ضرورة لشراء أرض تجارية بقرض ربوي، وإنما كان عليك أن ترضى بقليل الحلال حتى يبارك الله لك فيه، وانظر الفتوى رقم: 15544.
فإن كنت لم تعلم أن قروض البنوك الربوية محرمة، فلا إثم عليك، وأما بعد علمك فلا يجوز لك معاودة الاقتراض بالربا إلا لضرورة كما سبق.
وكان عليك أن تتريث وتبحث عن مثل هذا المستثمر بدلا من معاودة الاقتراض بالربا.
وعليك أن تتوب من ذنبك، واعلم أن الذي يجب في ذمتك للبنك أمام الله هو ما اقترضته فقط دون الفوائد، فإن استطعت إسقاطها بتعجيل سداد القرض أو غير ذلك فهو أفضل. وإذا أجبرت على دفعها، فلا حرج.
وأما البناية وما يأتي منها من ريع فهو حلال. وانظر الفتوى رقم: 9147.
وأما بخصوص الزكاة فالذي ظهر لنا من سؤالك أن المستثمر دفع لك قيمة القرض الربوي في صورة أجرة مقدمة لأربع سنوات، فإن كنت قد قبضتها منه، فتجب الزكاة فيها كلما حال عليها حول هجري كامل وهي نصاب. أما إذا تصرفت فيها أو في بعضها بتسديدها إلى البنك أو غيره قبل حولان الحول فلا زكاة فيما تصرفت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(11/13954)
زكاة المال المدخر من الراتب وهل تحسب المساعدات من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة، وتزوجت في عيد الفطر الماضي، وبعدها بدأت أدخر من راتبي حتى أصبح معي مبلغ ادخرته على طول العام، فهل أحسب زكاة المال وهي 2.5% منه على كل المبلغ والسنة القادمة لا يدخل في حسابات الزكاة إذا لم أفعل به شيئا مثل حجز شقة؟ وهل يوجد زكاة على ذهب المرأة الخاص بالزينة. وهل من الممكن أن أعتبر أي مساعدات مادية شهرية في ما بعد من الزكاة وأجمعها على طول العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال الذي تدخره نصابا وجبت عليك زكاته، إذا حال عليه الحول الهجري وهو في يدك لم ينقص عن النصاب، فإذا أنفقته في أثناء الحول أو أنفقت منه ما ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك، وما تدخره في أثناء الحول من مال بعد بلوغ المال الذي تدخره نصابا هو ما يسمى عند العلماء بالمال المستفاد، والواجب عليك أن تزكي كل جزء تدخره منه عند حولان حوله، وإن زكيت الجميع مع حول الأصل أي المال الأول جاز ذلك، لأن هذا المال مستفاد من غير نماء الأصل فكانت زكاته واجبة عند حولان حوله عند الجمهور، وقد فصلنا أحكام المال المستفاد وكيفية زكاته في فتاوى كثيرة. راجع منها الفتوى رقم: 119844، والفتوى رقم: 104394 والفتوى رقم: 110839.
وأما حلي المرأة المعد للاستعمال المباح ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا زكاة فيه، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاته خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 127824،
وأما ما تخرجه على شكل مساعدات، فإن كان من تدفع إليه هذه المساعدات من المستحقين للزكاة جاز لك حساب ما تدفعه إليه على مدار الحول من الزكاة إن كنت تنوي الزكاة عند إخراجه، ثم تخصم ما دفعته من المقدار الواجب عليك عند حولان الحول؛ لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 6497، وأما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(11/13955)
كيفية زكاة المبلغ المدخر من الراتب شهريا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متعلق بالزكاة: رصيدي من المال كان في العام الماضي عندما أخرجت الزكاة فرضا 2000 (ألفان) دينار وهذا العام أصبح فرضا 24000 ألف، علما بأن هذا المال أجمعه من راتبي الشهري أي أن المال يتضاعف شهريا، وبما أن شروط الزكاة أن يتم المال الحول كاملا. فهل أدفع الزكاة عن المبلغ الذي أتم الحول وهو 2000 دينار أم على المبلغ بالكامل؟
سؤالي التالي: هل أخرج الزكاة في الدولة التي أقيم فيها وهي دولة غير إسلامية ولكن يوجد بها مسلمون ومساجد أيضا أم يجوز لي إرسالها إلى بلدي المسلم لإخراجها هناك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف الذي يتقاضى راتبا ويوفر منه كل شهر شيئا له خياران في كيفية زكاة راتبه:
الأول منهما أن يجعل لكل نصاب ادخره حولا مستقلا، وحسابا خاصا، فإن وفر من راتبه نصابا حسب حولا كاملا لهذا النصاب وزكاه عند تمام الحول، ثم يزكي ما اكتسبه بعد ذلك حين يحول حوله.
والثانية وهي أيسرهما، وأنفعهما للفقراء أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب فإن جمع ما يساوي نصابا انتظر به حولا كاملا وزكاه مع ما انضم إليه من رواتب الشهور الأخرى ولو لم يحل عليها الحول وتكون زكاتها من باب تعجيل الزكاة قبل مرور الحول، وذلك جائز على الراجح من أقوال الفقهاء.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كيفية زكاة الراتب: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز. اهـ من مجموع فتاواه رحمه الله.
وأما إخراج الزكاة في البلد الذي تعيش فيه إذا كانت بلاد كفر فالزكاة لا تدفع للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم كما فصلناه في الفتوى رقم: 113651. فإذا وجد مسلمون من أهل الزكاة في البلد الذي تعيش فيه فينبغي لك أن تدفعها لهم ولا تنقلها إلى بلد آخر، وإن لم يوجد مسلمون أو وجدوا ولكن كانوا أغنياء فالواجب أن تنقلها إلى بلد آخر ولو كان بلدك الأصل، وانظر الفتويين: 12533، 127374. وكلاهما حول نقل الزكاة إلى بلد آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/13956)
لا يمنع وجوب الزكاة كون المال مدخرا لغرض ما
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مبلغ من المال حوالي: 4000 دولار، وكنت أدخره شيئا فشيئا، وقد اشتريت به سيارة، ثم قال لي أحدهم إنه كان علي أن أدفع زكاتها طالما كانت أموالا جامدة لحوالي السنة، وقد صرفتها، وأنا الآن مديون وملتزم بأقساط شهرية تستمر 6 أشهر، فهل تجب الزكاة على ذلك المال الذي كنت أدخره للسيارة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، وبقي هذا المال في ملكه دون أن ينقص عن النصاب مدة حول هجري، وجبت عليه زكاته على رأس الحول، ولا يمنع وجوب الزكاة كون المال مدخرا لشراء شيء معين، وانظر الفتوى رقم: 1408، وعليه، فإذا كان الحول الهجري قد حال على هذا المال وهو في ملكك، وكان بالغا النصاب، فقد استقرت زكاته في ذمتك، ووجبت عليك المبادرة بإخراجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولا يمنع من وجوب الزكاة عليك الدين الذي في ذمتك إن كان استقر في ذمتك بعد وجوب الزكاة، وأما إن كان هذا الدين قد استقر في ذمتك قبل حولان الحول ووجوب الزكاة ففي خصمه من الزكاة أقوال معروفة للعلماء قد فصلناها في فتاوى كثيرة، فراجع منها الفتويين رقم: 124533، ورقم: 127119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/13957)
زكاة المال المستفاد أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[س1ـ يا شيخ: عندي مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن مبلغ النصاب عندنا هو19975000 دج، هذا مبلغ النصاب، أما المبلغ الذي وضعته في أول مرة فهو: 23000000 ـ دج ـ دفعة واحدة في رمضان الماضي ثم أصبحت في كل شهرأضع الفائض من أجري مع هذا المبلغ، مع العلم أنني أضعه، وإذا احتجت مبلغا آخذه منه، حيث بلغ المبلغ الذي وفرته: 45000000دج، وسحبت منه: 10000000دج، أما الآن قفد أصبح المبلغ هو: 35000000دج، فهل أخرج الزكاة عن: 23000000دج؟ أم عن: 35000000دج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم زكاة المال المستفاد في أثناء الحول في فتاوى كثيرة، وخلاصة ما ذكرناه أن المال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة، فإنه يزكى بزكاة أصله، وإن لم يكن نماء الأصل كما هو الحال في مسألتك فلا يجب ضمه إلى الأصل، وإنما يزكى كل قدر منه عند حولان حوله وهذا مذهب الجمهور، وبه تعلم أن الواجب عليك هو زكاة الثلاثة والعشرين مليونا في رمضان من هذا العام، أو في الزمن الذي كملت فيه نصابا إن كانت كملت نصابا قبل رمضان، ولا يجب عليك زكاة ما زاد عليها إلا بعد أن يحول الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وإن شئت تعجيل زكاة هذا القدر وإخراجها مع المال الذي وجبت زكاته كان لك هذا، لأن تعجيل الزكاة جائز في قول الجمهور، وأما المال الذي أنفقته في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 104394، 111117، 122178، 119844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1430(11/13958)
زكاة المال واجبة في كل حول هجري ما دام لم ينقص عن النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مبلغا من المال أضعه فى البنك، وكلما يتوافر معي مبلغ آخر من راتبي أضعه عليه وأخرج زكاة المال عن المبلغ بالكامل، ولكن لي صديق قال إنه سمع شيخا يقول إن المبلغ الذي مر عليه عام وخرجت عنه زكاة المال مرة لا تخرج عنه مرة أخرى ولكن تخرج الزكاة على المبلغ الجديد الذى مر عليه عام ولم تخرج عليه الزكاة من قبل. فهل هذا صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا العديد من الفتاوى المفصلة في مسألة المال المستفاد في أثناء الحول، وخلاصتها أن هذا المال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة فإنه يزكى بزكاة أصله، وإن كان غير نماء الأصل كرواتب الموظفين مثلا أو مال موروث أو موهوب، فمذهب أبي حنيفة أنه يزكى بزكاة أصله، ومذهب الجمهور وهو الراجح عندنا أنه يزكى عند حولان حوله ولا يكون تابعا للأصل، ولكن إن أراد رب المال أن يزكي المال جميعا عند حول الأصل جاز ذلك وليس فيه إلا تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول وهذا جائز عند الجمهور، ولا شك في أنه أرفق في الحساب. وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها، 119844، 122178، 28183 104394.
هذا عن كيفية زكاة المال المستفاد.
وأما بخصوص ما قاله صديقك، فإن كان قصد ما قلناه من أن المال المستفاد يستقبل به حول جديد ولا يزكى بزكاة الأصل إن كان غير نمائه فهو كلام صحيح، وأما إن كان قصد أن المال تجب زكاته مرة واحدة ولا يزكى فيما بعد من السنين، فهو كلام باطل منكر، فإن زكاة المال واجبة على رأس كل حول هجري ما دام قد بلغ النصاب، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض من الزروع والثمار فإنه يزكى لعام واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/13959)
الأثمان لا وقص فيها عند جمهور العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل: أرغب في إخراج زكاة المال ولدي مبلغ من المال في أحد البنوك، ومر على المبلغ عام كامل قدر المبلغ =141.000 جنيه- مائة وواحد وأربعون ألف- وقد قال لي أحد الإخوة إن إخراج زكاة المال يكون على المبلغ مجمد دون كسور أي على مائة ألف فقط، أما الواحد وأربعون ألف فلا يتم إخراج زكاة عنها. فهل هذا الكلام صحيح؟ وكم المبلغ الذي أخرجه للزكاة؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ولا شك في بطلانه، فإن المال إذا بلغ نصابا وجبت الزكاة فيه جميعه، وإنما توجد الأوقاص في باب زكاة السائمة، والوقص هو القدر المعفو عنه بين النصابين فلا تجب فيه الزكاة، وأما الأثمان فلا وقص فيها عند جمهور العلماء، والمثبتون للوقص فيها لا يقدرونه بهذا التقدير.
قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على قول الخرقي: وفي زيادتها أي الذهب والفضة وإن قلت: روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة: لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام: من كل أربعين درهما درهما. ولنا ما روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك. رواه الأثرم والدارقطني، ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي إلا أنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون إجماعا، ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب. انتهى باختصار.
وبه تعلم أن الواجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حوله الهجري، وألا تؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وأما مقدار ما يجب عليك فهو ربع عشر ما تملكه من مال زكوي، وربع عشر المبلغ الذي ذكرته هو ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/13960)
زكاة من ملك مائة ألف ريال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي، لو أن عندي: 100000 ريال ـ مائة ألف ريال ـ فما هو مبلغ الزكاة الذي علي إخراجه؟.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك مائة ألف ريال وحال عليها الحول بالأشهر القمرية، فإنه يخرج منها ربع العشر زكاة، أي 2.50، وهو ما يساوي ألفين وخمسمائة ـ 2500ـ ريال، وانظر الفتوى رقم: 118421،حول زكاة النقود وكيفية حسابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/13961)
كيفية زكاة الراتب عن السنين الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية إخراج زكاة الراتب، وإذا كان لدي رصيد بالبنك كحساب جار فقط مثلا العام الماضي 100.000 ريال وتم تزكية 2500 ريال منه. والآن الرصيد إذا كان مثلا 200000 هل يتم الزكاة على المائة ألف الثانية أم على المائتي ألف؟ أرجو الإفادة؟ وهل يجب أن أكتب في مذكرة رصيدي الذي تمت زكاته بالتاريخ، وبالتالي بعد ذلك احتساب الحول من ذلك المبلغ؟ وكيف يتم زكاة المبلغ المودع مع العلم بأني أصرف منه وأشتري منه ويكون المبلغ الموجود حال الحول وعليه الزكاة؟ وكيف تكون الزكاة عن السنين السابقة بالجهل مع عدم علم المبالغ. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان زكاة الراتب كالفتاوى: 3922 , 477 , 49483.
وإذا بلغ رصيدك في السنة التالية مائتي ألف وحال الحول فإنك تزكيها كلها، المائة الألف الأولى وما انضم إليها من المائة ألف الثانية، وبداية الحول تكون من بلوغ المال النصاب، فلو فرض أنك ملكت نصابا في أول رمضان ولم ينقص النصاب حتى جاء رمضان الآخر فقد حال الحول ووجبت الزكاة في المال، والحول المعتبر هو بالأشهر القمرية لا بالسنة الميلادية. ولا يجب عليك كتابة تاريخ بداية الحول إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنك ستنساه فيجب حينئذ أن تكتبه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومن لم يخرج الزكاة عن سنين ماضية وجب عليها أن يخرجها فورا، سواء في ذلك ما إذا كان لم يخرجها جهلا وما إذا كان لم يخرجها تكاسلا، ولا تسقط الزكاة بالتقادم لأنها حق لأهل الزكاة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بما يلي:
أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.... اهـ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(11/13962)
أحكام زكاة الأموال المودعة في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدى رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين، وقبل أن يتوفاه الله أخبر أمي أن عليه زكاة مال، هو كان يملك منزلا، ولأن المعاش الذي يأخذه غير كاف فقد باع المنزل ووضع قيمته بالبنك لكي يدر عليه عائدا يساعده على المعيشة. فهل تخرج زكاة المال على إجمالي المبلغ أم على العائد؟ مع العلم بأنه لم يضع المال بالبنك لأنه فائض عن حاجته بل لكي يساعده على المعيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنك ربوي، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، وإذا كان هذا هو حال المال المسؤول عنه، فيجب سحبه فورا، والاستغفار للميت من ذلك الفعل وقد آل أمر المال إلى الورثة فعليهم سحبه.
الثانية: أن تكون مستثمرة في بنك إسلامي، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً.
ويجب إخراج زكاة ذلك المال عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها الميت الزكاة، ويمكن ذلك بمراجعة حساباته عند آخر كل سنة مضت، ويفصل عنها الفوائد الربوية إن كانت في بنك ربوي، ويضمها إليها إن كانت في بنك إسلامي، فإذا بلغت نصاباً، أخرج عنها 2.5 وهكذا يفعل في كل سنة.
وهذا كله فيما وجب فيه من زكاة قبل وفاة صاحبه لأنه يكون دينا في ذمته كسائر ديونه التي تقضى عنه قبل قسمة التركة.
قال ابن مفلح في الفروع: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر. انتهى.
وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 59845، 42099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/13963)
الموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: أسألكم يرحمكم الله عن زكاة أموال موظف في القطاع العام: هل يخرج زكاة ماله من المبلغ الخام أم الصافي بعد أن تقوم الدوائر المختصة بخصم الضرائب والمقتطعات حسب ما يجري به العمل؟ وما هو مقدارها وكيفيتها إخراجها سنويا أم شهريا؟
السؤال الثاني: هل يستطيع من سلم مالا إلى شخص كي يسثتثمره على أن تكون الأرباح بالتساوي الأول على المال والثاني على جهده، ولكن ضاع كل المال في أول عملية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يمكن لصاحب المال أن يحتسب المال الضائع وكأنه زكاة أموال؟ فإن كان فإلى أي حد؟ هل كل المبلغ أم النصف فقط؟ أفيدونا أفادكم الله؟ كما أرجو أن تكون الإجابة إن أمكن على عنواني البريدي المبين أسفله. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل:-الخام أم الصافي- والموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين:
الأول: إذا جمع من الراتب -أو بلغ الراتب- نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة.
الثاني: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية.
فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة في المال ومقدارها ربع العشر: 2.5، وإذا لم يتوافر الشرطان فإن الزكاة غير واجبة، ولا يجوز لك أن تحسب المبلغ الذي خسرته في المضاربة من الزكاة، كما لا يجوز احتساب الضرائب التي تخصم من الراتب زكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 3808. وانظر الفتوى رقم: 6489. بعنوان كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(11/13964)
زكاة الراتب وهل يزكى المال المدخر لسداد إيجار السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الشركات الخاصة بمصر، وأتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 جنيه مصري، فكيف أخرج زكاة هذا المال. علما بأني أعيش في مسكن بالإيجار لمدة 15 سنة، وعقدي في الشركة لمدة 3 سنوات فقط. مضى منها سنة ونصف، وباقي على الإيجار 12 سنة. أفيدوني كيف أخرج زكاة هذا الراتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الراتب إلا إذا توفر منه ما يساوي نصابا بنفسه أو أنضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، والنصاب ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول القمري، فإذا توفر عندك من الراتب ما يساوي النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، حتى وإن كنت أعددته للإيجار لما بقي من السنين ما دام قد حال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 103767 في زكاة الراتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(11/13965)
كيفية حساب زكاة المال المدخر من الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل منذ حوالي سنة وثلاثة أشهر وأتقاضى مرتبا شهريا حوالي 1800 جنيه، أصرف منه جزءا وأدخر الباقي، وأنا معي الآن حوالى 15000 جنيه، ولا أدري ما هو المبلغ الذي حال عليه الحول؟ وكيف أخرج زكاتي عن هذا المال هل على كله أم على قدر الجزء الذي حال عليه الحول تقريبا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحب أن ننبهك أولاً إلى ضرورة العناية بأمر الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالواجب على كل مسلم ملك مالاً يبلغ نصاباً فاضلاً عن حاجاته الضرورية وحاجات من يعول ألا يتهاون في أمر الزكاة، بل عليه أن يبادر بإخراجها عند حولان الحول.
والواجب عليك الآن أن تتحرى في معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً، ومقدار النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، ثم تزكي هذا المال على رأس الحول الهجري، فإن كان الحول قد حال على ما بيدك وهو نصاب فأكثر فيجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فوراً.
وإذا كنت تجهل مقدار ما حال عليه الحول من المال، فالواجب عليك أن تتحرى وتخرج الزكاة بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78057.
وأما المال الذي ادخرته من راتبك في أثناء الحول بعد بلوغ المال نصاباً، فيجب عليك زكاة كل قسط منه، عند حولان حوله في قول الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أنه يجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حول النصاب، ومذهب الجمهور هو الصحيح، وإن كان مذهب أبي حنيفة أيسر وأرفق في الحساب، فإن شئت العمل به فلا بأس، لأن غايته تعجيل زكاة بعض المال قبل الحول وهذا جائز عند الجمهور، وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 120247، 104394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(11/13966)
مذاهب العلماء في زكاة ما يدخر من الرواتب الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تدفع زكاة الرواتب للموظفين على رأي المذاهب الأربعة أي إذا قمنا بخزن مبلغ معين كل شهر؟ شاكرين جهودكم القيمة، وجعله الله في ميزان حسناتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة المسؤول عنها هي المعروفة عند العلماء بمسألة المال المستفاد، والمال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة، ونتاج السائمة فإنه يُضمُ إلى أصله، ويُزكى بزكاته. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.
وأما إن كان من غير نماء الأصل كزكاة ما يُدخر من الرواتب الشهرية، والتي وقع السؤال عنها، فهذا النوع من المال المستقاد قد وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يُضم إلى الأصل، ولو كان من غير نمائه، وعلى هذا القول فيجبُ على الموظف أن يحسب الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا، فإذا حال الحول الهجري زكى جميع ما بيده حتى ما ادخره في أثناء الحول من راتبه وجوباً.
ومذهب الشافعي وأحمد أن المال المستفاد من غير نماء الأصل يُحسب له حول مستقل، وعلى هذا القول، فإذا بلغ المال نصاباً حسبَ الموظفُ حول هذا المال وزكاه على رأس الحول، وما حصل له في أثناء الحول مما يدخره من راتبه فإنه يحسب له حولاً مستقلاً، فإذا حال حول كل قسطٍ مما استفاده في أثناء الحول زكاه على حدةٍ، ويجوز عند الشافعية والحنابلة أن يُزكي المال المستفاد مع الأصل إن شاء ذلك، لأنه تعجيل للزكاة الواجبة في الحول، وهو جائزٌ عندهم.
وأما مذهب مالك رحمه الله، فهو كمذهب الشافعي وأحمد في الأثمان، وكمذهب أبي حنيفة في سائمة الأنعام، فتحصّلَ أن مذهبه في الرواتب المسؤول عنها كالقول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد. وقول الجمهور هو الراجح عندنا لقوة أدلته. وانظر الفتوى رقم: 113638.
ونحنُ نسوق كلام ابن قدامة رحمه الله، فقد بين مذاهب العلماء في المسألة وأدلتها قال رحمه الله: القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم، مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول، فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده، إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى؛ لأنه يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج، ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى.
وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم، مضى عليها نصف الحول، فوهب له مائة أخرى، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها، بغير خلاف، ولولا المائتان ما وجب فيها شيء، فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته، ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة، واختلاف أوقات الواجب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه، ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت، وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل، وجعل الأوقاص في السائمة، وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع. وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب، وكقولنا في الأثمان؛ لعدم ذلك فيها. ولنا، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الترمذي قال: الموقوف أصح، وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، وهو ضعيف. وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا، فيعتبر فيه الحول شرطا، كالمستفاد من غير الجنس، ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار، لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة، ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها، وهذه نماؤها بنقلها، فاحتاجت إلى الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(11/13967)
هل يزكي الراتب حين قبضه أم ينتظر حلول الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر راتب صاحب المؤسسة إذا عمل في مؤسسته في وظيفة إن لم يشغلها موظف غيره فيها من المصروفات العامة في المؤسسة أو من الأرباح التي تخضع للزكاة، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الراتب قد خرج من حساب المؤسسة بتسليمه لهذا العامل، ولو كان صاحب المؤسسة، فلا يزكى مع أرباح المؤسسة، وإنما يزكيه مالكه إذا مر عليه حول من حين قبضه، إذا كان يبلغ نصاباً ولو بانضمامه إلى ما يملكه من مال زكوي آخر. وعند أبي حنيفة أنه يلزمه أن يزكي هذا الراتب مع ماله الذي بلغ نصاباً مع حول ماله، ولا ينتظر حتى يحول الحول على هذا الراتب، وانظر الفتوى رقم: 49483.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(11/13968)
شراء السيارة والأرض لا يسقظ الزكاة الباقية في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ادخرت بعض المال طيلة 18 شهرا وكنت خلال هده المدة آخد منه أو أزيد عليه ثم اقتنيت بهذا المال بقعة أرضية وسيارة فهل تجب علي زكاة هذا المال وما مقدارها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور تجب زكاته إذا كان نصابا فأكثر ومضت عليه سنة قمرية ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول كان ابتداء الحول من وقت اكتمال النصاب.
وبناء على ذلك فإن وجبت عليك زكاة كان من الواجب المبادرة بإخراجها وقت الوجوب وإذا لم تخرجها فهي باقية في ذمتك، ولا يسقطها عنك شراء السيارة والأرض بذلك المال، وبالتالي فاجتهد في معرفة قدر المال الموجود لديك وقت حلول الحول فأخرج الزكاة عنه، وعليك الاحتياط في قدر الموجود إذا تعذر ضبطه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94906.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما تقريبا من الفضة.
أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.
والسيارة والأرض لا زكاة فيهما إن كانتا للاقتناء وليستا للتجارة، فإن كانتا للتجارة فقد تقدم بيان حكم الزكاة فيهما، وذلك في الفتوى رقم: 571، والفتوى رقم: 69303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/13969)
زكاة أرباح العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مكتب سياحة (بيع تذاكر طيران بالعمولة) وهو للعائلة أنا ووالدي نعمل به - س: الزكاة نخرجها من رمضان لرمضان - وخلال الفترة توجد أرباح دفترية مثلا 10 آلاف - ولكن خلال السنة سحوباتنا من المكتب تكاد تفوق الأرباح -لأننا نصرف من المكتب خلال السنة على ثلاثة اتجاهات 1. للأهل وإخوتي 2. لي شخصيا (وأنا متزوج وعندي أطفال) 3. مصاريف على المكتب (من كفالات ورسوم وتراخيص ومصاريف شهرية متنوعة) - بمعنى أن الربح لا يبقى عندنا لكي يمر عليه حول كامل, فهل تجب الزكاة؟ مع العلم بأنه وخلال العام كاملا نعمل شهريا على إعطاء جزء من المال لله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرباح تصرف قبل أن يحول عليها الحول فلا تجب فيها الزكاة، وإذا كان يدخر منها ما يبلغ النصاب فإنه يزكى إذا حال حوله.
وتجدر ملاحظة أمرين: الأول أن حولان الحول هو تمام السنة الهجرية وليس من اللازم أن يكون ذلك في رمضان، والثاني أن الأرباح إذا حال حولها وهي أقل من النصاب وكان لمالكها فلوس أو عروض تجارة قد حال حولها فإنه يضم كل ذلك ويزكيه إذا بلغ النصاب.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 78193، حول زكاة مكاتب السفريات والتفصيل فيها، والفتوى رقم: 67589 حول زكاة شريكي العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(11/13970)
زكاة الموظف في راتبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 31 سنه أعمل كموظف دبلوماسي عراقي في السفارة العراقية في إحدى الدول المجاورة
سؤالي: هو كيف تحسب علي الزكاة علما أن مصدر رزقي الوحيد هو راتبي كموظف في السفارة بمقدار 3000 دولار علما أن هذا المبلغ يجب أن أجمع جزءا كبير منه لكي يعيشني في وطني العراق بعد انتهاء مدة عملي في السفارة الحالية لمدة لا تقل عن سنتين حيث إن راتبي في العراق لا يتجاوز 400 دولار حتى موعد نقلي إلى سفارة أخرى في المستقبل، إخواني في السفارة يسألون نفس السؤل هل تجب علينا الزكاة، وإذا كان فكيف تحسب علما أن لدي سيارة ومنزلا في العراق وقليلا من الذهب مع زوجتي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكَ إذا كان ما يفضلُ عن راتبك قد بلغ نصاباً أن تحسب اليوم الذي قد كمل فيه النصاب بالتاريخ الهجري ثم تزكيه في نفس اليوم من العام التالي إذا كان لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وما تدخره من مالٍ في أثناء الحول من هذا الراتب فإنه يحسب له حولٌ مستقلٌ عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، لأنه ليس من نماء الأصل، ومعنى هذا أنك كلما ادخرت شيئاً من المال عرفت يوم ادخاره بالتاريخ الهجري وزكيته بعد مرور الحول، وإن أردت التيسير على نفسك وإخراج زكاة جميع المال يوم تجب الزكاة في أول مدخر منه، فهذا جائز لأن جمهور أهل العلم يجيزون تعجيل الزكاة في أثناء الحول، وهذا هو الأرفق بك.
وعليه، فالذي ننصحك به أن تحدد اليوم الذي بلغ مالك فيه نصاباً وهو ما تعادل قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً تحسب قيمة ذلك حسب سعره في البلد الذي أنت فيه، فإذا حال الحول الهجري على المال وهو نصاب زكيته بواقع (2,5) .
وننصحك يا أخي ألا تقلق على المستقبل ولا تخاف من الغد، وكن بما في يد الله واثقا، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، واعلم أن من أسباب زيادة الرزق أداء الزكاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. رواه أحمد والترمذي.
وأما ما تملكه من سيارة ومنزل فلا زكاة عليك فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفقٌ عليه.
وما تملكه زوجتك من ذهب إذا كان للزينة فإن لم يبلغ نصاباً فلا شيء فيه بالاتفاق، وإذا بلغ نصاباً وهو 85 جراماً من الذهب الخالص فلا زكاة فيه عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة فيه وهو أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(11/13971)
الموظف في عمل محرم أو مشبوه هل يأخذ مكافأة نهاية الخدمة وهل يزكيها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كان يعمل في جهة إعلامية ونظرا لاختلاط المواد المقدمة للجمهور في كثير من القنوات الإعلامية ابتداء من الدينية مرورا بالثقافية انتهاء بالمواد الفنية الهابطة والأزياء، حاول البحث عن عمل آخر وترك العمل مستعينا بالله أولا ثم ماله المتبقي لدى جهة العمل " مكافئة نهاية الخدمة " حتى يجد عملا آخر يعيله هو وأسرته، السؤال نأمل من سيادتكم الإفادة عن حكم الشرع في حل هذا المال وهل تجب عليه زكاة؟ علما بأنه لم يكن في حوزته طوال مدة عمله ولم يستلمه إلا بعد ترك العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا العمل الذي كان يمارسه الشخص المذكور حتى نتبين مدى موافقته للشرع أو مخالفته له. وعلى أية حال فإذا كان عمله في الهيئة الإعلامية المذكورة مقتصرا على أمر مباح كتصوير درس شرعي أو خبر معين أو إعانة على شيء من ذلك أو كتابة ونحو هذا من كل أمر مباح فلا حرج في مثل هذا العمل، وراتبه مباح، ومكافأة نهاية الخدمة مباحة له أيضا، ولا تجب زكاتها حين قبضها، بل يستقبل بها حولا جديدا، ويزكيها بعد تمامه إذا كان ما بيده حينئذ نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69996، 7896، 18241.
وإذا كان العمل الذي كان يمارسه هذا الشخص عملا محرما في وسيلة الإعلام تلك كتصوير المشاهد الخليعة أو تسجيل الأغاني المحرمة أو نحو ذلك أو الإعانة على بعض تلك المحرمات فقد أحسن في ترك هذا العمل، والواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى توبة صادقة.
وما يتقاضاه من راتب أو مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيه، ولا يجوز الانتفاع به بل يجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء مستشفيات، ونحو ذلك وللمزيد راجع الفتوى رقم: 72710.
وإذا كان عمله يضم أمورا مشروعة وأخرى محرمة، فإن له من أجره ومن مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ما يمارسه من الأعمال المشروعة، ويتخلص من الباقي في الوجوه المذكورة، وإذا كان محتاجا إلى هذا المال فله أن يأخذ منه لنفسه ما يزول به احتياجه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(11/13972)
كيفية حساب زكاة الراتب الشهري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل موظف أتقاضى راتبا شهريا وما تبقى من نفقاتي أجمعه مع ما تبقى من الشهور السالفة وأريد أن اخرج الزكاة عنه فكيف أقوم بحساب نسبة الزكاة عن هذا المال؟ مع العلم أنه في زيادة ونقصان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية زكاة راتبك وما تدخره منه قد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 103767، والفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(11/13973)
حساب الزكاة عن المال المستفاد خلال الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا وفي كل شهر يصرف لي راتب فأدخر منه وأنفق منه ولا أحصي كم المال الذي دخل في مدة زمنية معينة مما يجعلني محتارا كيف أدفع الزكاة عن هذا المال؟
وهل عملية إخراج الزكاة كالتالي صحيحة 5000 دولار *2.5 =12500
12500/100=125دولار قيمة الزكاة مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته وهي ربع العشر (2.5) ، فصورة الحساب المذكورة في السؤال صحيحة، فإذا ادخرت من راتبك مالاً في أثناء الحول فهذا الذي يسميه العلماء (المال المستفاد) فالواجب عليكَ أن تزكيه إذا حال حوله، أي أن تحسب له حولا مستقلاً، وهذا في كل مالٍ تستفيده في أثناء الحول، وإذا شق عليك الحساب جاز لك أن تزكي المال الذي تستفيده في أثناء الحول مع مالك الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول لأنه تعجيلٌ للزكاة في أثناء الحول –أي حول المال المستفاد- وهو جائزٌ عند الجمهور، والقول بأن المال المستفاد يحسب له حولٌ مستقل هو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة الذي يري أنه يُزكى بزكاة الأصل ما دام من جنسه، هذا إن لم يكن المال المستفاد متولداً عن الأصل، فإن كان متولداً عن الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة زُكي بزكاة الأصل، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً.
والذي ننصحك به لكي لا تشق على نفسك أن تحدد اليوم الذي تخرج فيه الزكاة من السنة الهجرية وهو اليوم الذي كمل مالك فيه نصاباً ثم تحسب ما عندك من مالٍ في هذا اليوم من كل سنة وتقسمه على أربعين، والناتج تخرجه زكاة لهذا المال، فيكون بعض المال قد زكي بعد تمام حوله وبعضه قدمت زكاته، وهذا أرفق بك من حيث الحساب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(11/13974)
مسائل متعلقة بالزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة خدمية، ليس لدينا في الشركة أي أصول لغرض البيع، ولكن رأس مالنا نضعه في أجهزة ومعدات نستخدمها وكذلك في دفع مصاريف أخرى. تكون لنا إيرادات كبيرة ولكننا نصرفها بسرعة، أحيانا يكون ورود إيراد كبير قبل الموعد الذي نحسب أموالنا بأيام أو شهور ويتم صرف هذا المبلغ بعدها بشهور فلا يحول الحول على كامل المبلغ.
هل يجب دفع الزكاة على كل الأموال التي تتواجد لدينا في الموعد المعتاد للزكاة أم يجب حساب المبالغ التي حال عليها الحول فقط.؟
هل يجب أن نخرج الزكاة على الأصول التي لدينا مثل الأجهزة والسيارات والأثاث؟
هل صحيح أنه يتم إخراج الزكاة بعد قفل ميزانية الشركة المالية؟ ويتم إخراج الزكاة على الأرباح فقط، وإن كان هذا صحيحا فهل هناك إثم على تأخر حساب الميزانية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في الأموال التي ترد ثم تصرف قبل أن يحول عليها الحول، ولكن تجب الزكاة فيما حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما هو في ملك صاحب المال سواء من الفلوس أو عروض التجارة أو غير ذلك ولو تأخر قبضه من مال الزكاة، هذا عن الشق الأول من السؤال.
أما عن الشق الثاني: منه فإنه لا زكاة في الأصول ولا في الأجهزة والمعدات والسيارات وغير ذلك مما يستخدم ولا يراد للبيع.
أما عن الشق الثالث فإن المعتبر في وجوب زكاة المال تمام الحول عليه وهو نصاب ولا عبرة بقفل ميزانية الشركة المالية لأنه قد يحصل قبل حولان الحول الذي هو وقت وجوب الزكاة، لكن لا ينبغي تأخير الحساب بعد وجوب الزكاة لأن زكاة المحلات التجارية تتوقف عليه، وتجب الزكاة في رأس المال والربح معا.
لكن الظاهر أن هذا غير وارد في الشركة المسؤول عنها لأنها خدمية وليس فيها رأس مال تتعلق به الزكاة حسب السؤال، وما يحصل من جراء الخدمات لا يسمى ربحا بل هو أجرة مقابل ما تقدمونه من عمل فتجب الزكاة في هذه الأجرة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من فلوس أخرى أو عروض تجارة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 46066، والفتوى رقم: 108540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(11/13975)
كيف يزكي من كان عنده مال وانضاف إليه آخر عدة مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كيف أخرج الزكاة في الحالة التالية: مجموع مدخراتي في 01 يناير هو20000 درهم، أضفت لها7000 درهم في شهر مارس ثم5000 درهم في شهر مايو؟ جزاكم الله ألف خير على مجهوداتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان التاريخ المذكور هو بداية تمكلك المبلغ المدخر فلتنظر ما يوافق ذلك من التاريخ الهجري أي الشهر القمري واعتبر النصاب من ذلك التاريخ، فإن حال الحول فزك المبلغ الأول من المبلغين المستفادين أثناء الحول إن نتجا عنه بأن كانا من ربحه، وإن كانا غير ناتجين عنه فلك أن تضمهما إليه وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تستقبل بكل مبلغ منهما حولاً من تاريخ استفادته وتزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب لأنه تابع لنصاب المال الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعاً في معرفة حول الزكاة هو العام الهجري وليس الميلادي، وعليه فإذا كان التاريخ المذكور هو بداية تملك المبلغ المذكور فلتنظر مقابل ذلك من التاريخ الهجري أي الشهر القمري واعتبر بدء الحول من ذلك التاريخ إن كان المبلغ الأول نصاباً، فإن لم يكن نصاباً فانظر متى بلغ النصاب بما يليه ثم ابدأ حساب الحول، والنصاب في الأوراق النقدية ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإن حال الحول على ما بلغ نصاباً أو زاد عليه فأخرج زكاته، أما ما يتجدد من المال بعد ذلك فإن كان ناتجاً عن الأول بأن كان من ربحه فزكه معه، وإن كانا غير ناتج عنه فلك أن تضمه إليه وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تستقبل بالمالين المذكورين وتزكيهما عند تمام حولهما اعتباراً بتاريخ استفادة كل مبلغ على حدته ولو كان دون النصاب، لأنه تابع في النصاب للمال الأول والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله.. إلى أن قال: القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاً، وبهذا قال الشافعي. وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها، بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء.. إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول. انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(11/13976)
المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أقول إلا ما علمت وما العلم إلا من عند الله وأستغفر الله العلي العظيم إذا أخطأت فعن رسول الله عليه الصلاة وسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أخطأ غير متعمد كمن لم يخطئ، فهذه مسألة فقهية لها غايتها الدينية إن لم تصب هدفها أكون إن شاء الله أرشدت العلماء والفقهاء إلى البحث فيها، فهناك آية من الله سبحانه وتعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة وأورد فيهم حكم الشرع الخمس فيما كنزوه من الذهب والفضة، وكلمة يكنزون يعنى بها يستخرجون ولكن كذلك أن الخمس يوجب في التحف التذكارية والتحف الفنية والتحف الأثرية التى يبتغي منها العبد الزينة والتذكار فيوجب فيها الخمس إلى الفقراء والمساكين بأنها ثروة مكتنزة بما يعني منها أنها في هذه الحالة قد أصبحت كنزا على صاحبه أن يؤدي عليه الخمس لتكون تلك الزينة التى يبتغي بها حلالا، وإذ انتقلت تلك التحفة من يد إلى أخرى يجب فيها مرة أخرى الخمس وكذلك الأمر يشمل الهدية التى هي عبارة عن تحفة أو شيءمن هذا القبيل، وكذلك الإرث يجب فيه الخمس لأنه يعتبر كنزا تركه المتوفى لأهله فعلى أهله إعطاء الخمس إلى الفقراء والمساكين ثم اقتسام الباقي حسب شرع الله، وهذا حكمة بالغة فيما يخص التحف التذكارية والأثرية والأعمال الفنية، البعض يزين جدران حائطه أو خزينته بمئات الملايين يبتغي من ورائها الزينة وبينما الفقير يبحث عن لقمة عيش وإذا وجدها يجدها بصعوبة بينما الآخر يزين بها جدرانا أو خزينة فعليه أن يعطي حق الله كي تكون حلالا عليه لأنه ليس من العدل أن يزين العبد جدران الحائط والخزينة بمئات الملايين وجاره جائع، وأما الإرث فالأهل ذلك الإرث ما عملوا فيه وإن كانو عملوا فإنهم كانوا يقتضون أجرهم ثم أن الخمس هو حماية للميت وتخفيف عنه للحساب فليفكر العبد عندما يسأل من الملك بهذا السؤال، لمن تركت أموالك كيف يكون الجواب إلى أهلى فهل هو جواب مقنع في نظركم؟ أنا في نظري ليس مقنعا بأني لو كنت لأرد لقلت له ما زلت مصراً على أن تكون الثروة إلى أهلي ونسيت الفقراء والمساكين ويكون قد أنزلت عليه ثقلا عظيما وهو حق الفقراء والمساكين فهل أداه، ولكن لو قال تركت الخمس إلى الفقراء والمساكين أول ما سيخطر على اللسان أديت حق الفقراء والمساكين ويكون قد خفف عنه الثقل، ولذا فإن الخمس هو واجب وقرأت آية في القرأن وأتذكر أنها تحدثنا في تقسيم الإرث وتذكر من لهم حق الإرث وهم من الأهل ثم تذكر الفقراء والمساكين. ولو علم الميت ما عظمة السؤال لأبقى أمواله إلى الفقراء والمساكين بأنه عندما يسأل لا ينفعه أحد إلا عمل يبتغي به وجه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحقوق المتعلقة بالمال محددة شرعاً، والخمس منها في الركاز وفي الغنيمة، والتحف والمقتنيات الشخصية المأذون فيها شرعاً لا زكاة فيها من النقود ولا خمس فيها بحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة المفروضة في النقدين وغيرهما جاء تحديد مقدارها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربع العشر (2.5) ، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 643، والفتوى رقم: 815.
إلا إذا كان النقدان ركازاً (وهو الكنز الذي يوجد من دفن أهل الجاهلية ... ) فالواجب فيه الخمس؛ لما في الصحيحين وغيرهما: وفي الركاز الخمس.
وأما المال الذي تؤدى زكاته فلا يعتبر كنزاً مهما بلغ، ولا يجب فيه الخمس ... لا في حياة صاحبه ولا بعد مماته إلا إذا أوصى بوصية في حدود الثلث، ولا يمضي ما زاد على الثلث إلا برضى الورثة البالغين الرشداء ... والقاعدة: أن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز مهما بلغ، وكل مال لم تخرج زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروي نحوه عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر الموسوعة الفقهية وغيرها.
وأما المقتنيات الشخصية المباحة فلا زكاة فيها ما لم تكن نقودا، ً ولا خمس فيها بحال، وانظر تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32868، 42524، 69706، 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/13977)
الراتب الذي يصرف ولا يبقى منه شيء هل يزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان فأرجو الرد من سيادتكم.. أنا أقبض راتب كل شهر وأعرف أن كل حول إخرج الزكاة لكني لا يتبقى معي مال أخرج عنه الزكاة، فما الحل في إخراج الزكاة وأملك شقة للمعيشة وليس للاستثمار وزوجتي تملك ذهب الشبكة فما حكم إخراج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يتبقى منه نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال من يوم بلوغه نصاباً بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 4111، وراجع في زكاة العقار الفتوى رقم: 93490، وراجع في زكاة حلي المرأة الفتوى رقم: 1325.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(11/13978)
زكاة المال المستفاد أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي في العام الماضي مبلغ من المال اشتريت منزلا وبقي عندي ثلث المبلغ وخلال هذه السنة وعلى فترات متفاوتة جمعت مبلغا آخر كيف أخرج زكاتي هذا العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كان عنده مال يبلغ النصاب ثم استفاد أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إليه وزكاه معه إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك، لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه فله أن يضمه إليه ويزكيه معه عند تمام حول المال الأول، وله أن يستأنف حولا جديدا بالمبلغ المستفاد ويزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول، وإن كان ما عنده من المال لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول من يوم ملكه للنصاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد من جنسه نصابا بدأ حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول، وإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل يبلغ النصاب، ضم إليه المبلغ المستفاد أثناء الحول إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك وزكاه معه؛ لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه بأن كان من راتب أو إرث أو نحو ذلك وهو من جنسه فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين:
الأول: أن تضيفه إلى رأس المال، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.
الثاني: أن تستأنف حولا جديدا وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول.
قال ابن قدمة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله، إلى أن قال القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا. وبهذا قال الشافعي. وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم، مضى عليها نصف الحول، فوهب له مائة أخرى، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها، بغير خلاف، ولولا المائتان ما وجب فيها شيء، إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول. انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(11/13979)
يبدأ حول الزكاة من حين استحقاق المال وبلوغه النصاب وإن تأخر قبضه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا بدأت العمل ولم أستلم راتبي إلا بعد ستة أشهر فكيف أحسب ابتداء الحول هل من أول استحقاقي للمال أم من وقت تسلمي للمال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بداية الحول تحسب من حين استحقاقك للمال وبلوغه النصاب سواء قبضته أم لا، ولكن لا تجب عليك الزكاة إلا بعد القبض كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 60707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(11/13980)
زكاة العقارات المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن زكاة العقارات المؤجرة مع العلم بأنها بنيت للاستخدام الشخصي ولكن تم تأجيرها للحاجة إلى المال.
عندنا في مصر نظامان للتأجير الأول يتم تأجير العقار بمبلغ ثابت شهرياً مدى الحياة أو على الأقل لمدة 69 عامًا لا يحق للمالك خلالها إخراج الساكن مهما كانت الظروف.
النظام الثاني تحدد فيه فتره معينه على الأغلب 3 أو 5 سنوات بعدها ترجع ملكية العقار إلى صاحبه للتصرف فيه كيف شاء.
ملحوظة في النظام الأول يدفع المستأجر مبلغاً من المال (ما يقارب ثلث ثمن العقار) ثم يتم دفع نصف قيمة الإيجار المتفق عليه ويعتبر النصف الآخر مدفوعا مقدماً ويظل الحال هكذا حتى يتم خصم كامل المقدم.مثال تم الاتفاق على تأجير شقه بمبلغ 200 جنيه شهرياً فقام المستأجر بدفع عشرة آلآف جنيه مقدماً ثم يدفع 100جنيه فقط شهرياً حتي 100 شهر حتى يتم استنفاد المقدم. ثم يعود لدفع كامل قيمة الإيجار.
أرجو الإفادة بطريقة حساب الزكاة في كلا النظامين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل بيان حكم زكاة أجرة العقار نبين حكم عقد الإجارة بأحد النظامين اللذين ذكرتهما فنقول:
النظام الأول: وهو عقد الإجارة شهريا مدى الحياة مع عدم قدرة المالك على فسخ الإجارة عند نهاية كل شهر لا تصح به الإجارة، لأنه لا بد أن تحدد الإجارة بمدة وتجوز شهريا بدون تحديد مدة لكن بشرط أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر حق الفسخ نهاية كل شهر.
وأما عقدها تسعة وستين سنة بأجرة محددة فجائزة، ولا يحق لأحد الطرفين فسخها بغير رضا الآخر قبل انقضاء المدة لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين، ولا حرج في دفع نحو ثلث ثمن العقار كجزء من الإجارة، ثم دفع نصف قيمة الإيجار حتى يستنفد ما قدمه ثم يدفع كامل الأجرة كما مثلت في السؤال، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
وأما النظام الثاني: فجائز لا شيء فيه.
وأما زكاة هذه العقارات المؤجرة فلا تجب، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها وحال عليها الحول، فلو أجر البيت لمدة سنتين ودفع إليه أربعون ألفا أجرة لها مقدمة، وحال عليها الحول وجبت زكاة عشرين ألفا لأنه استقر عليها ملكه، وفي السنة الثانية يزكيها كذلك مع خصم قدر الزكاة الذي دفعه منها في السنة الماضية، وأما العشرون الثانية فتجب زكاتها في السنة الثانية لسنتين لأنه تبين أنه ملكها من أول سنة، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في زكاة الأجرة المقبوضة مقدما في الفتوى رقم: 58106، كما ذكرنا أقوالهم في زكاة أجرة العقارات على العموم في الفتوى رقم: 19847، وراجع الفتوى رقم: 15966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(11/13981)
تقدير نصاب زكاة العملات على اختلاف أشكالها
[السُّؤَالُ]
ـ[الذي أعرفه أن نصاب المال يحسب بقيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة في عملة البلد الذي يزكي فيه الإنسان فكيف يكون هذا ربا كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في سؤال في نفس الموضوع
وإليكم التفصيل
السؤال: عندما أريد أن أعرف ما عندي من المال هل بلغ نصاباً أم لا، فإنني أسأل الصاغة عن قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة كم تساوي من الريالات، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح؛ لأن الريال مع الفضة لا بد فيه من التساوي والتماثل، فإذا قلت: خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً كم تساوي بالفضة، فهذا عين الربا؛ لأن أصل الورق ريال من الفضة، وله وزن محدد، فعندما تشتري بريال الورق الفضة لا بد أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا أعطاك الصائغ قيمتها متفاضلاً فإنه قد بناها على الربا؛ لأن التفاضل محرم، وهذه مسألة تحتاج إلى دقة من طالب العلم، لأنه في هذه الحالة كأنه يبادل الفضة بالفضة، ولا بد من التماثل والتقابض، وحينئذ لا تلتفت إلى قيمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحرير الريال الفضي القديم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلها من مائتي درهم، وقد كُفيت المئونة؛ فإن هذا يعادل ثلاثة وخمسين ريالاً، وبناءً على ذلك ثلاثة وخمسون من الفضة القديمة تعادل بزنتها هذا القدر، وحينئذٍ يجب عليك زكاة هذا القدر.
فهل من موضح بارك الله فيكم؛
وكان جوابه رحمه الله في تفسيره لكتاب زاد المستنقع باب زكاة عروض التجارة الموجود في موقعكم المبارك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين هو أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة، لا فرق بينهما سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة، وينظر في ذلك الأحظ للفقراء.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. انتهى.
وجاء فيها أيضا، جوابا لسائل سأل عن زكاة النقود هل يخرجها نقودا أو ذهبا أو فضة وكانت الإجابة ما نصه: وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة إذا كان ما تملكه نصابا وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب وحال عليه الحول. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لا حرج على من لديه أوراق نقدية يريد أن يعرف هل بلغت النصاب أم لا في أن يسأل عن قيمة النقدين، وللفائدة ينظر الفتوى رقم: 94039.
وأما ما ذكره الشيخ محمد المختار الشنقيطي فالظاهر منه أنه يعتبر الريالات الورقية قائمة مقام الريالات الفضية، وأن هذه الريالات الفضية مقابلة بقدر ثابت من الريالات الورقية لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم فلا ينظر من بيده ريالات ورقية إلا إلى مقابلها من الريالات الفضية فإن بلغت النصاب الذي ذكره زكى ما بيده وإلا فلا، من غير نظر إلى قيمة الفضة بالريالات الورقية؛ لأن الريالات الورقية في حقيقتها فضة عنده فكيف تقوم الفضة بالفضة، هذا الذي ظهر من كلامه، وإذا كان كذلك فإن ما نقلناه من كلام العلماء المعاصرين بخلاف هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(11/13982)
العملات الورقية تضم لبعضها ثم تقوم بالذهب أو الفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:أختي لديها مبلغ من المال باالدولار ومبلغ آخر بالاورو ,إذا حولتهم إلى الدينار الجزائرى بلغا النصاب لوجوب الزكاة. أما إذا حولت مبلغ الدولار لوحده أو الاورو لوحده لا يبلغ نصاب الزكاة.
هل عليها زكاة؟
السؤال الثاني هو هل إذا وجبت عليها الزكاة هل عليها أن تخرجها من هذا المال الذي لم يحول إلى الدينار بعد؟ أم تستطيع أن تخرجه من راتبها الشهري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيد أختك من مبالغ نقدية سواء كانت من الدولار أو اليورو أو غيرهما إذا بلغت قيمة الجميع خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فقد وجبت عليها الزكاة إذا حال الحول على المال ابتداء من اكتماله نصابا؛ لأن النصاب من الأوراق النقدية إنما يعرف في قدره إلى قيمته من الذهب أو الفضة وراجع الفتوى رقم: 40864، والفتوى رقم: 77769.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055.
والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، وبالتالي فلتخرج الزكاة من الدولار أو الأورو وإن كان إخراجها من راتبها بالعملية المحلية [الدينار] أكثر نفعا للفقراء فلا بأس بذلك. وراجع الفتوى رقم: 6513.
وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(11/13983)
زكاة من عنده أكثر من حساب بنكي
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام عليكم يا شيخنا أفتوني جزاكم الله خيرا
سؤال 1: هل يجوز لي إخراج الزكاة لجدي من أمي؟
سؤال 2: هل يجوز لي إخراج الفائض الربوي لجدي من أمي؟
سؤال 3: كيف لي أن أعرف النصاب وهل بإمكاني أن أقدره حسب التقريب؟
سؤال 4: ماذا أفعل إذا لم أعلم متى بلغ مالي النصاب؟ علما وأني أول مرة سأخرج الزكاة؟
سؤال 5: لي أكثر من حساب بنكي: هل أتعامل مع كل حساب على حدة أم أجمع بينهم؟
سؤال 6: ما هي نسبة الزكاة من الأموال؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله الفقراء، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، والجد يعتبر من الأصول ولو كان من جهة الأم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26323.
وأما المال الربوي فلا يجوز لك صرفه إليه بدلا عن النفقة الواجبة عليك.
وأما إذا لم يكن بدلا عن النفقة فلا مانع من صرفه إليه على سبيل التخلص منه إن كان ممن يستحق؛ كأن كان فقيرا أو مسكينا وله أولاد صغار يحتاج للإنفاق عليهم، ولا يجوز لك أن تستمر على التعامل بالربا فإنه من كبائر الذنوب وأقبحها وهو محق للمال وفساد للدين والدنيا، ويكفي في التحذير منه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ {البقرة:278-279} .
وأما نصاب المال فهو ما يعادل قيمة (85) جراما من الذهب أو (595) جراما من الفضة، فإذا حال الحول فإن عليك أن تسألي عن قيمتهما فإذا بلغ ما عندك من المال قيمة أحدهما لزمتك زكاته. وقدر الزكاة ربع العشر أي (ريالان ونصف في المائة) ولا يجوز لك أن تقدري ما عندك من العملات بغير ذلك، ولا بد من الدقة في تحديد الفرض وإخراجه، ولا يكفي التقريب.
وإذا لم تعلمي ببدء حول مالك فإن عليك أن تجتهدي وتتحري وتحدديه بما يغلب على ظنك، ولا يكلفك الله فوق ذلك، لأنه خارج عن قدرتك، ثم تخرجي زكاة ما مضى من السنين التي حال الحول فيها وعندك نصاب، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
وأما الحسابات التي في البنك فإن كانت من نماء وربح واحد منها فإنها تزكى جميعا عند حولان الحول على أول نصاب اكتمل منهما، لأن الربح تابع للأصل، ولا عبرة بتفريق المال وجعله في أكثر من حساب.
أما إذا كان أحدها غير ناتج عن الآخر بل كان مستفادا بطريقة أخرى، فإن ما لم يبلغ منها نصابا يضم للحساب البالغ نصابا في النصاب، فتعتبر نصابا، ولكن لا تضم إليه في الحول بل لا تجب الزكاة حتى يحول حولها الخاص بها. وإن شئت فزكيهم جميعا عند حولان حول الحساب الأول، وإن شئت فزكي كل حساب عند حولان حوله الخاص به.
وأما نسبة حساب الزكاة في الأموال فتختلف باختلاف الأموال.
فالذهب والفضة والريالات الورقية المعروفة اليوم قد سبق بيانها، ومثلها عروض التجارة، فإنها تقوم وينظر في قيمتها فإن بلغت أحد نصابي الذهب أو الفضة وجبت زكاتها وإلا فلا.
وأما الثمار والزروع إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق وتساوي بالمقياس العصري 652 كيلو جراما. فإن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر أي في كل مائة عشرة، وإذا كانت تسقى بمؤونة كالمكائن ففيها نصف العشر أي خمسة في المائة.
وفي الأنعام لا تجب في الغنم حتى تبلغ أربعين، وفيها شاة من الضأن لها سنة، أو من المعز لها سنتان، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وتعلم البقية في كتب الفقه.
وفي الإبل في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسة عشرين ففيها بنت مخاض، وتعلم البقية من كتب الفقه.
وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة، وتعلم البقية من كتب الفقه، وإنما هذه إشارة مختصرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(11/13984)
دليل القائلين بزكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[الذين أفتوا بزكاة الراتب ما هي حجتهم في ذلك، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجة القائلين بزكاة الراتب عموم الأدلة الموجبة للزكاة، إلا أنهم يخالفون الجمهور في عدم اشتراط الحول، وسبب مخالفتهم للجمهور عدم ثبوت الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الحول عندهم، ثم اعتمدوا على أقوال بعض السلف والأئمة، وأحسن من حقق هذا الرأي وانتصر له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه القيم: (فقه الزكاة) ، ويمكنك مراجعة المبحث بتمامه في ذلك الكتاب.
وأما الذي نختاره ونفتي به فهو عدم الوجوب في الراتب إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب موافقة لجمهور أهل العلم -رحمهم الله تعالى- قديما وحديثا باعتراف القائلين بالوجوب، وهم يرون أن الأحاديث صالحة للاحتجاج بها، والأصل براءة الذمة من التكليف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(11/13985)
الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي نقود قدرها ألف دينار، فهل تجوز فيها الزكاة، وما هو النصاب الحقيقي للزكاة بالدينار الليبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية المعروفة اليوم سواء كانت دنانير أو دراهم هو أن تنظر ما عندك منها هل يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومضى على النصاب حول هجري، فإن كان يساوي قيمة أحدهما وجبت عليك زكاته وإلا فلا، ولا ينضبط تحديد قدر الزكاة بالدينار لأن سعر الذهب والفضة قد يرتفع وقد ينخفض والنصاب معلق بهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(11/13986)
تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عائش مع والدي وليس متزوجا، ومعي مبلغ من المال ما يقارب 1300 دينار، ومر عليها الحول
هل يجب إخراج زكاتها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، والنصاب الشرعي من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(11/13987)
كيف تعرف نصاب العملات الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[سوالي: كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وأرجو توضيح المبلغ بالريال السعودي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات الورقية يقدر نصابها بأحد نصاب النقدين الذهب والفضة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 2055، بيان قدر النصاب في الذهب والفضة وكيفية معرفة النصاب من العملات الورقية فارجع إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 68905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(11/13988)
الزكاة في الراتب المدخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل في بلجيكا مند 3 سنوات وأتقاضى مبلغ 1200 أورو تقريبا. العملية تتم عبر البنك طبعا. المطلوب من سيادتكم كيفية إخراج الزكاة. مع العلم أن أجرتي هذه لا يستثنى منها المأكل والمشرب واللباس والكراء. وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة عليك فيما ادخرته من راتبك أو غيره بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.
الثاني: أن تمر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية.
فإذا تحقق هذان الشرطان فقد وجبت عليك الزكاة وإلا لم تجب، ومقدار الزكاة هو 2،5 عن كل سنة، وننبهك ههنا إلى أمرين:
الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليك المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.
الثاني: أنه لا تجوز لك الموافقة على نزول راتبك في بنك ربوي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فعليك أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وأن تبادر إلى سحبه بمجرد نزوله إلا إذا خشيت عليه من السرقة أو الضياع، وأن تتخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 3922، والفتوى رقم: 37043، والفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(11/13989)
من ملك نصابا ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم سؤالي هو: منذ 11/ 2004 فقدت وظيفتي ومعي مبلغ 7000$ دولار أمريكي وليس لي مصدر رزق ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن وظيفة وأصرف بحرص شديد من هذا المبلغ حيث إني لا أملك غيره وخلال هذه السنوات تلقيت من حين لآخر مساعدات مالية من بعض الأهل والأصدقاء المبلغ المتبقي الآن معي 3000$ ولم أجد وظيفة بعد..
السؤال هو: ماهي الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة؟ مع العلم أني الآن أقوم بدورة تدريبية بدون راتب لمدة سنة وما تبقى من مال يكاد أن يسد حاجتي خلال هذه السنة إلى أن أجد مصدر دخل؟
وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك نصابا من المال، والنصاب يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، ولا دين عليه ينقصه عن النصاب فعليه زكاة الموجود كل سنة هجرية سواء كان عاملا أم لا، فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(11/13990)
مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة:أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3922، والفتوى رقم: 1615، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.
ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 4237.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة} وراجع الفتوى رقم: 2055.
ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم: 39337، والفتوى رقم: 866.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(11/13991)
قدر النصاب في الأوراق والعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة زكاة المال في رأس مال قدره 2600 دولار مر عليه الحول، علماً بأن النصاب هو 1000 دولار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ولا يمكن ضبط نصابها بعدد معين من العملات؛ إذ أن سعر الذهب والفضة يرتفع وينزل، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر أي 2.5، وهو في المبلغ المذكور خمسة وستون دولاراً، سواء كان المال المذكور ناضاً كله أي كله نقد، أو كان بعضه ناضاً وبعضه في البضاعة، فتُقوَّم البضائع وتضم قيمتها للناض ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 17599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/13992)
زكاة المال المستثمر في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معاً. ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم: 55204.
أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم: 4653. والفتوى رقم: 8557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(11/13993)
زكاة رواتب عدة شهور قبضت دفعة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل منذ بضعة سنوات
في الأشهر الأولى لم يأخذ راتبه ثم دفع له راتب تلك الأشهر دفعة واحدة بحيث تجاوز مبلغ النصاب منذ أول دفعة
ما هي نسبة الزكاة على الراتب؟
هل النصاب يتغير كل سنة؟ من وكيف يحدد النصاب؟
هل يدفع أخي زكاة كل سنة ماضية على حدة؟
وفي هذه الحالة هل يحذف مبلغ السنة الأولى عند حساب السنة الثانية وهكذا دواليك؟
أم يحسب المبلغ الحالي ويدفع زكاته مرة واحدة؟
مع العلم أنه منذ تسلمه الراتب الأول لم ينزل المبلغ تحت النصاب ولا مرة واحدة؟
الرجاء إرشادنا بأجوبة سهلة لأنه ليس كل الناس متضلعين في الدين وبعض الألفاظ المستعملة فيه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة في النقود إنما تجب إذا بلغت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى عروض تجارة وحال عليها الحول.
وعليه، فالراتب الذي لم يؤخذ تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى نقود أخرى يملكها مالك الراتب أو بانضمامه إلى عروض تجارة. وعلى افتراض أنه ليس له مال غير الراتب فعليه أن ينظر في هذا الراتب متى بلغ النصاب ثم يبدأ بحساب الحول، ولا يؤثر في ذلك كونه لم يقبضه لأنه بمثابة الدين على من هو قادر على سداده غير مماطل، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، وله أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض الراتب.
ولا تجب عليه زكاة في راتب إلا إذا حال عليه الحول، وله أن يقدم زكاة باقي الرواتب مع زكاة أول راتب حال عليه الحول فيخرجها معا، وذلك أحظ للفقير وأكثر راحة للمالك، والنصاب بيناه في الفتوى رقم: 2055.
والواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5، وأما السنوات الماضية التي لم تخرج زكاتها بعد أن وجبت فالواجب إخراج زكاتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 35577 كيفية إخراج زكاة المال لسنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(11/13994)
دفع زكاة الراتب شهريا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أزكي عن مالي شهريا من راتبي حيث لو أزكي سنويا لا أعرف بدقة ما أزكي عنه فجعلت من راتبي زكاته أخرجها شهريا وفورا لمن يستحقها حيث إن راتبي هو 12987وأضربه في 2.5يكون الناتج 325 ريالا تقريبا فهذا المبلغ هو الذي أخرجه لمن يستحقه شهريا أرجو إفادتي حيث بلغت من البعض أن هذا غير صحيح جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب زكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: 1ـ بلوغ النصاب 2ـ حولان الحول الهجري على هذا المال. ولزكاته طريقتان. الأولى: وهي أيسرهما، وأنفعهما للفقراء أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه مايبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال خلال السنة كلها فزكاه، من غير تفريق بين ما حال حوله وبين غيره. والثانية: أن يجعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. وعليه فزكاة الراتب المذكور عند استلامه يعتبر من باب تعجيل الزكاة قبل مرور الحول، وذلك جائز على الراجح ما دام المال بالغاً نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/13995)
زكاة المال المودع في البنك وما يضاف إليه كل فترة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في الخارج براتب لا بأس به مما يمكنني من ادخار بعض الشيء علما أن العملة التي يتم الادخار بها الدولار، عندما أرجع للمغرب أودع المبلغ في حساب بنكي بالعملة المغربية والمبلغ الذي أدخره من أجل شراء بيت للعائلة. علما أن المبلغ لا يجمع دفعة واحدة منه ما يمر عليه الحول ومنه ما لم يصل الحول بعد. فهل علي زكاة؟ فإذا كان علي الزكاة وأخرجت الزكاة على المبلغ الموجود حاليا. فهل أدفع الزكاة على المبلغ المتبقي إذا مر عليه الحول علما إذا غادرت المغرب يبقى المبلغ في البنك دون الاستفادة منه حتى أرجع بعد سنتين وأضيف عليه المبلغ الذي وفرته في السنتين. الرجاء توضيح الأمر ولكم منا جزيل الشكر. وماهو النصاب بالنسبة للمغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وعليه فتجب عليك زكاته كل سنة ولو كان مودعا في البنك لشراء بيت أو غيره من حين بلوغه النصاب، وأما ما تضيفه إليه أو ما يكون محفوظا عندك من راتبك أو غيره فإن عليك زكاته بعد مرور الحول، ولك إخراج زكاته معه، وإن شئت جعلت له حولا مستقلا من حين ملكه بحيث تزكيه بعد مرور الحول عليه كما سبق، ولا يشترط بلوغه النصاب لأنه يعتبر بالغا نصابا بالنصاب الأول. وأما النصاب من العملات المتداولة فقد بيناه في الفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/13996)
هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلام والسلام على سيد الغر الميامين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
أود في البداية أن أتقدم بالثناء على هذه المجهودات فجزاكم الله خير ونفع الله بكم الأمة الإسلامية
وأني والله أحبكم في الله وجزاكم عنا ألف خير لما قدمتموه لنا من فتاوى وردود كنا في حيرة وغبطة رغم أن بعضها لم يرد الإجابة عنها فعندي شيخنا الفاضل سؤالان وطلبان:
السؤال الأول: بعد سمعنا فتاوكم بالتوبة من الأخطاء والرجوع إلى الله وهي الإقلاع عن المعصية والندم عليها وعدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها ولكن عندما أجلس مع نفسي أجدها تفكر في الماضي وتتخيل بعض المواقف وأجد نفسي أسترجعها وأفكر فيها ولكن أستغفر الله وألجم نفسي وأذكرها بالتوبة فهل في هذا خلل في التوبة أي أن توبتي ليست نصوحة؟ مع العلم والله أنهها. وطلبي الأول بأن تدعو لنا يا شيخنا بالتخصيص وأن لا تنسونا من دعائكم.
وخاصة في إفطاركم في رمضان بأن يتوب الله علينا ويهدينا ويثبتنا ويرزقنا الهداية والإسلام ويجعلنا صالحين ومن ذريتنا أمة مسلمة وأن يجعلنا على الطريق الصحيح ويشد الله من أزرنا ويمنحنا العافية ما حيينا بارك الله فيكم وسدد خطاكم والله أننا محتاجون لدعائكم فهذا طلبنا بالتخصيص في دعائكم
أما سؤالنا الثاني: شخص له مرتب ينزل كل شهر ويتركه في المصرف فهل يزكي عليه الآن سنتان والمرتب 155 دينار يعني بعد سنة 155*12=1860دينارا
والطلب الثاني أنني أود طبع بعض الفتاوى ووضعها في مذكرة وتوزيعها على بعض الطلبة من الجنسين لأني مدرس من باب الدعوة فهل يحق لنا.
ننتظر ردكم بارك الله فيكم
أخوكم الفقير الي الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تذكر الذنب لا ينقض التوبة، لأن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي بما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. متفق عليه عن أبي هريرة، وقد يحمد إن صحبه انكسار وندم واستغفار.
ولكن احذر، فإن تذكر الذنب بين الفينة والأخرى والتفات القلب إليه قد يجعل الإنسان يحن إلى الذنب، فلابد في هذه الحالة من نسيان الذنب أو تناسيه وقطع الاسترسال في تفكره.
قال ابن الجوزي: إنك إذا اشتبك ثوبك في مسمار رجعت إلى الخلف لتخلصه، وهذا مسمار الذنب قد علق في قلبك أفلا تنزعه ... انزعه ولا تدعه بقلبك يغدو عليك الشيطان ويروح، اقلع الذنب من قلبك. اهـ
قال ابن تيمية: فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوح. اهـ من مجموع الفتاوى.
فإذا غلبك تذكر الذنب فاجعله منطلقاً لتصحيح وتجديد التوبة النصوح بالاستغفار والأعمال الصالحة، وهناك بعض الأمور التي تعين المرء على نسيان الذنب منها هجر أماكن المعصية، ومصاحبة الأخيار، والانشغال بالطاعات، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
2/ فإن الراتب ليس فيه زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويحول عليه الحول، وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85 جراماً) و 595 جراماً من الفضة فيزكيه عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من الرواتب بعد بلوغ النصاب، فقد بينا كيفية إخراج زكاته في الفتوى رقم: 20603. فراجعها.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه عدم التعامل مع المصرف إن كان ربوياً ومحاولة البحث عن مصرف إسلامي، فإن لم يتيسر واضطر إلى وضعه في بنك ربوي فليكن في حساب جار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/13997)
المرء غير مكلف يتحصيل نصاب لكي يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: أنا موظف راتبي 8000 آلاف علي دين وما زلت أسدده لحد الآن ولا أوفر من الراتب شيئا هل علي زكاة؟.
س2: من أي لحظة أحسب الزكاة أنا أعرف أنه يجب أن تبلغ النصاب إذا وفرت مثلا 2000 ريال سعودي ولكن ما يمر شهران إلا وأصرفها لكثرة التزاماتي! فكيف أحسب زكاتي؟ هل يجب أن أترك مبلغا – في تاريخ معين بالغ النصاب – ليمر عليه الحول وأحسب كم معي وأخرج زكاتي؟ علماً بأني غير واثق بأني لن أصرف المبلغ؟
س3: ما أفضل الكتب الموجودة في موقعكم فيها شرح مفصل عن الزكاة أو موجودة في الأسواق؟
أفيدونا جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الراتب على الراجح، إلا إذا توفر منه ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه ربع العشر (2.5) وقد بينا حكم زكاة الراتب في الفتوى رقم: 477، ورقم: 1615.
علماً بأن النصاب الذي لا تجب الزكاة فيما دونه هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، وننبه إلى أن بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، والمرء غير مكلف بتحصيل السبب، كدخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، والمرء غير مكلف بتحصيله، وبناء على ذلك فلا يجب عليك ترك مبالغ معينة لتجب عليك الزكاة، بل للمرء أن يتصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة والحاجة، وما بقي معه بالغاً النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
ومن أفضل الكتب التي تفيدك في تفصيل أحكام الزكاة والقضايا المعاصرة المتصلة بها كتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي.
كما يمكنك الدخول على موقع صندوق الزكاة بدولة قطر ففيه ما يساعدك على فهم أحكام هذه الفريضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/13998)
زكاة العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتغيير أموالي من عملة لأخرى (من الجنيه المصري إلى الريال السعودي) ، وعندما تعلو قيمة الريال أحوله للجنيه وأكسب الفرق في السعر وهذا بدلا من وضع المال بالبنوك لعلمي بحرمتها، وسؤالي عن زكاة المال في هذه الحالة هل تكون على السعر الذي اشتريت به أم على السعر الذي أبيع عليه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في هذه الضوابط الفتوى رقم: 3702.
وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جراماً من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال، فإذا بلغ نصاباً أخرج زكاته، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 8335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/13999)
مسألة حول زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أتقاضى مرتباً شهريا وأوفر ثلثي المرتب، المال الذي وفرته وصل حد النصاب وهو في تزايد شهرياً، وأنا عجزت عن تحديد قيمة الزكاة لأن هذا النصاب متزايد كل شهر، فأفتوني كيف أحسب قيمة الزكاة، رحمكم الله، علماً بأن الأسئلة السابقة لم ترد بها الإجابة الخاصة بالجزء المتعلق بالقيمة المتزايدة شهرياً، الرجاء الإجابة على هذا الجزء من السؤال بالتحديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الراتب لها شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب.
الثاني: حولان الحول الهجري على المال.
وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من الراتب البالغ نصاباً، بعد مضي الحول فيزكيه، فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخر من المال فزكاه جميعاً باعتبار ذلك الحول، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء، وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلاً، وحساباً خاصاً، ويزكيه ولو لم يبلغ نصاباً بنفسه لأنه يعتبر بالغا له بانضمامه إلى ما قبله ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(11/14000)
مسلكان لإخراج الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أدفع الزكاة في السنوات الماضيه بسبب ابتعادي عن صراط الإسلام المستقيم وعدت للإسلام والحمد لله. توظفت منذ 3سنوات 5 أشهر تقريبا. وفي الخمس أشهر راتبي 2700درهم وفي السنتين7200درهم. وفي السنه الثالثة 9000درهم. وصرفت من المال لشراء السيارة ومصروفي الخاص. إلى الآن عندي مبلغ وقدره121604درهم. علما في كل سنة يتغير المبلغ وهل أحسب المال الآن وأزكيه 3سنوات 5أشهر؟ وكيف أزكي المال الذي صرف, مع العلم أنني لا أعرف مقداره بدقة أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيهما بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري.
فمن ملك نصابا من النقود وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، ثم ملك تباعاً نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من راتبه.
فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه.
مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وهي ربع العشر 2،5 وفي شهر 3 و 4 و 5 إلى آخره.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.
مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجمع ما يملكه من المال خلال العام ويزكي الجميع، وهكذا في العام القادم والذي يليه وهكذا، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها، وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال دون ما صرفته منه في السيارة أو في غيرها أثناء السنة، وإلا، فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(11/14001)
طريقة زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[راتبي الشهري يكمل النصاب كل شهرين متتاليين كيف أدفع زكاته إذا حال عليه الحول، هل كلما حال الحول على مبلغ أدفع زكاته وهذا يعني أن أدفع الزكاة كل شهرين، هل يجوز حساب الحول بالسنة الشمسية، وهل المبلغ الذي دفعت زكاته في السنة الماضية وحال عليه الحول من جديد هل تجب فيه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تحصل عليه من راتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه حول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها أو عروض تجارة، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
وهناك طريقتان لضبط بداية الحول:
الطريقة الأولى: أن تجعل لكل مبلغ ملكته بعد بلوغ النصاب حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول أخرجت عنه الزكاة، ولا شك أن في هذا مشقة وعسراً.
الطريقة الثانية: أن تزكي جميع ما تملكه من مدخرات بناء على أول نصاب ملكته، وهذا أعظم أجراً وإحسان للفقراء، وللتفصيل في هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 3922.
وحساب الحول يكون بحساب السنة القمرية لا بالسنة الشمسية، لأن الأولى تنقص عن الثانية بأحد عشر يوماً تقريباً فيترتب على ذلك تعد على حقوق الفقراء، وراجع الفتوى رقم: 10550.
وإذا حال الحول على مال زكوي وهو بالغ نصاباً وجبت فيه الزكاة وإن كانت قد أديت زكاة حول سابق؛ إلا الخارج من الأرض فإنه يزكى عند حصاده ولا يزكى مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/14002)
كيفية زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مبلغ معين، تركته للتجارة في بنك إسلامي هل علي الزكاة، مع العلم بأني كل شهر أضيف مبلغاً في الحساب من الراتب، ولا أعلم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3922، بيان نصاب الزكاة، وكيف يزكي الراتب الذي يبلغ النصاب عند حولان الحول نرجو الاطلاع عليها للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(11/14003)
زكاة ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة توفر مبلغا من المال كل شهر , فإذا بلغ هذا المال النصاب في رمضان الماضي مثلا وتكون الزيادة في التوفير مستمرة وشهرية فسوف يحسب الزكاة في رمضان المقبل على المبلغ الذي بلغ عندها الحول فقط أم يحسب بإضافة المبالغ الشهرية؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصاباً وحال الحول على ذلك النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته كما هو معلوم لديك، أما ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول فلك أن تخرجي زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول، وتكوني متطوعة بالتقديم، ولك أن تحسبي لكل مبلغ لم يحل عليه الحول حولاً مستقلاً، وقد وضحنا هذا في الفتاوى بالأرقام التالية: 3922 / 20603 / 45449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/14004)
زكاة الرواتب المتأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل في محل بمرتب شهري إلا أن مرتباته لا يأخذها كل شهر بل تبقى أحياناً لعدة سنوات، ومجموع مرتبه يصل النصاب، هل يزكي هذا المال، علما بأنه يستطيع أن يأخذ كل مرتباته متى يريد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا الراتب نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود وعروض تجارة، وحال على ذلك النصاب الحول فقد وجبت زكاته، ولمعرفة كيفية زكاته، راجع الفتوى رقم: 41560، والفتوى رقم: 3922.
وعليه؛ فإن توافر في الراتب ما ذكرنا خلال السنوات الماضية، فقد لزمتك زكاته، ولمعرفة ذلك انظر الفتوى رقم: 1303، وما فيها من الإحالات فهي كافيه إن شاء الله، وأما كونك لم تقبضه فلا يؤثر ذلك في وجوب الزكاة، لأنه دين لك على مليء قادر على الدفع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(11/14005)
القول الراجح في زكاة العقارات
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز لي أملاك من بيوت وعمارات وكل شهر أستلم مبلغا من المال كيف تكون زكاته علما بأن المبلغ يبلغ النصاب فكيف يخرج
فرضاً أول شهر من إيجار هو محرم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن تضم غلتها إلى ما تملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة، فإن بلغ الجميع نصابا وحال على ذلك النصاب الحول، وهو سنة قمرية، فقد وجبت الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 19847.
وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، فلتراجع بتأمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/14006)
زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار 10% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ. مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية.
أرجو الإفادة وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18344، و 28602، و 41878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/14007)
لازكاة على الراتب لكونه راتبا
[السُّؤَالُ]
ـ[وففقكم الله وسدد خطاكم. أنا مواطن عربي أعيش بالمملكة العربية السعودية، ولذا يفرض علي بلدي الأصلي ضريبة سنوية إضافة إلى الزكاة تدفع سنوياً بسفارة بلدي أو في بلدي عند رجوعي إليها في الإجازة. قيمة هذه الضريبة تحتسب بناءاً على نوع المهنة المسجلة رسمياً في جواز السفر أو الإقامة، ولما كان من الصعب أو المستحيل تغيير المهنة في المملكة فقد ظلت مهنتي طوال خمس سنوات كما هي، وبالتالي ما يفرض علي من ضرائب وزكاة كان أقل مما يجب دفعه قانوناً. وحين عودتي إلى وطني في إجازتي الأخيرة تم سؤالي وأنا على اليمين عن مهنتي الحقيقية، فذكرت مضطراً بأنها المهنة التي في الجواز فعلاً، وذلك لأنني لا أملك المال الكافي لدفعه للحكومة، وخاصة أن أسرتي وأهلي في أمس الحاجة لما معي من مال على قلته، إضافة إلى أنني غير مقتنع أصلاً بأن هناك أي زكاة على الراتب الشهري. على كل حال عند عودتي إلى المملكة قمت بدفع 100 ريال ككفارة يمين لإحدى الجمعيات الخيرية. لذا نأمل منكم إفادتي عن ذلك وهل كفارة هذا اليمين تجزي، وما حكم هذه الأموال التي تدفع لحكومتي من ضرائب أو زكاة راتب، خلاصة القول آمل إفادتي بالحكم الشرعي لكل ما سبق، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للدولة فرض الضرائب على الناس إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، وتوافرت شروط معينة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 592 فلتراجع.
وإذا فرضت الضرائب بغير حق، فإنه لا باس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 10709 / 11198 / 3808.
والراتب لا زكاة عليه لكونه راتباً، وإنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول كما هو مبين في الفتوى رقم: 3922.
وأما عن اليمين التي حلفتها كاذباً فكان يمكنك أن توري ولا تكذب الكذب الصراح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن بما أنه قد حصل منك هذا فإن عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وقد أحسنت حين أخرجت الكفارة عن اليمين الغموس أخذاً بأحوط الأقوال في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 39929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(11/14008)
زكاة النقود تحسب بقيمة الذهب غير المصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيف أحسب زكاة المال فى نقود تم تحويل جزء منها إلى عملة أخرى والتفاصيل كالآتى:
قمت بتحويل مبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيه مصرى) إلى العملة الأوروبية اليورو 1000 (ألف) يورو، وقبل أن يمر الحول على هذا المبلغ أعدت تحويل 400 (أربعمائة) يورو إلى الجنيه المصرى مرة أخرى وبقيت 600 يورو كما هي،
سؤالي هو كيف أحسب الزكاة عليها، علما بأنني عندما حولت الجنيه ليورو منذ عام كان اليورو بخمسة جنيهات مصرية والآن سعره يتراوح ما بين 8 جنيهات ونصف إلى 9 جنيهات مصرية.
أى هل أحسب النقود التى حولت بالمصرى والأخرى باليورو أم كلها بالجنيه المصرى وهل أحسب سعر اليورو كما هو الآن أم كما كان عندما حولت الجنيه منذ عام؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.
وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب 85 جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك.
وانظر الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 14142.
وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/14009)
زكاة المال المستفاد يأخذ حكم أصله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معاق وأستعمل الكرسي المتحرك، وأتقاضى جراية عجز وأدخر بعض المال في البنك، هل من الواجب الزكاة فيه، مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخرات للعيش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان هذا المال يدفع إليك على فترات مختلفة كالراتب فيحسب لكل راتب حوله الخاص به، فتخرج زكاة ما بلغ منه نصاباً، وأيسر من ذلك أن تخرج زكاة ما لديك من المال عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، وهكذا كلما حال الحول أخرجت زكاة جميع ما عندك من المال، وانظر الفتوى رقم: 3922.
والمال المستفاد له حكم أصله، فتحسب كل فائدة مع مالها الأصلي في حساب النصاب وحوله، وهذا إذا كانت هذه الفائدة مكتسبة من سبيل شرعي، أما إن كانت هذه الفائدة مكتسبة من طريق محرم، كما هو الحال في ما يوضع من مال في حساب التوفير في البنوك الربوية، فلا زكاة في هذه الفوائد ولا يجوز لك الانتفاع بها، بل يجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية الصدقة، وإنما بنية التخلص من المال الحرام.
ثم إننا ننبهك إلى وجوب سحب هذه الأموال إن كانت في بنك ربوي، إلا إذا لم تجد بنكاً إسلامياً، وكانت هنالك ضرورة لوضعها في هذا البنك الربوي كأن تخاف عليها السرقة، فالواجب حينئذ وضعها في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(11/14010)
لا عبرة بعدم نمو المال في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أفيدونا جزاكم الله، سؤالي: أنا الآن أعيش في هولندا، وقبل سنة وثلاثة شهور أرسلت مبلغاً من المال لزوجتي لكي تتجهزللسفر لتأتي إلي وحتى الآن لم تتحصل على التاشيرة، سؤالي: هل على هذا المال زكاة مع العلم بأنه خاص للتذكرة وليس للتجارة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ المال نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجب أن تؤدى زكاته، ولا عبرة بعدم نموه في تجارة ونحوها لأنه نامٍ بالقوة أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/14011)
هل يحسب لكل راتب حوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف النصاب في زكاة المال وهل تخرج مما حل عليه الحول أو من الكل، مع العلم بأن هذا المال جمع من راتبي الشهري أثناء غيابي لمدة 17 شهراً، حيث كان راتبي الشهري يضاف إلى ما جمع من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب في المال الزكوي إذا بلغ نصاباً وحال على هذا المال الحول، والأصل أن يحسب لكل راتب حوله استقلالاً، فتخرج الزكاة عند تمام الحول، ولكن يجوز لصاحب هذا المال إخراج زكاة ماله كله اعتباراً بحول أول نصاب له طلباً للأفضل، ولمصلحة الفقير.
فعلى هذا فالسائل مخير بين أن يحسب لكل راتب حوله، أو أن يخرج الزكاة عن جميع هذا المال وهو الأولى والأكمل، ونحيله على الفتوى رقم: 1615، والفتوى رقم: 3922 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/14012)
نصاب عملة اليورو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصاب زكاة النقد لليورو في فرنسا 2001/2002؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من الأموال من النقود المتعامل بها اليوم فإنه يقدر نصابه في الزكاة بنصاب الذهب أو الفضة، ويختلف تقدير النصاب من هذه العملات باختلاف قيمة الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، فإن ساوى ما عند المرء من اليورو ما يساوي قيمة أحدهما، وحال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر، وتراجع الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 39316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/14013)
زكاة المال المستفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف يستلم راتبا شهريا، كان رصيده في شهر رمضان العام الماضي مبلغ 40000ريال ... ورمضان الحالي بلغ رصيده 80000 ريال, فكم الزكاة المفروضة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3922 والفتوى رقم: 477 حكم زكاة ما تجدد من الأموال لا عن طريق الربح، بل عن طريق الراتب أو غيره، وهو ما يسمى بالمال المستفاد.
هذا عن كيفية زكاة الأربعين التي طرأت عليك، أما الأربعون السابقة، فقد استقر حولها وهو رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/14014)
من ملك نقودا من أي عملة كانت وبلغت نصابا ففيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية (دولار أو ما شابه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة في غير العملة المحلية دولاراً كانت أو غيره، كما تجب في العملة المحلية بشرط أن تبلغ النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، لأن الأصل في قيمة النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة.
فمن ملك نقوداً من أي عملة كانت وبلغت هذه النقود نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة -أيهما أحظ للفقراء-، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة.
والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ولو لم يحل الحول على الأرباح، ويخضع تحديد بداية حول النقود لاعتبارات متعددة، انظر أهمها في الفتوى رقم: 8335 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(11/14015)
يضم المالان إلى بعضهما لتكميل النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مال في كل من العراق واليمن، أما المال الذي في العراق فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما المال الذي في اليمن فقد بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول (تاريخ الاستلام معلوم) ، فكيف أزكي؟ وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له مالان فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا اعتبار لتفريق المال، ولا نظر إلى كون أحدهما لم يبلغ نصاباً إن بلغاه بعد الضم، وأما من حيث الحول فلكل مال حوله الخاص، إلا أن يكون أحدهما ناتجاً عن الآخر، وانظر الفتوى رقم: 16160، والفتوى رقم: 16627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/14016)
الزكاة في مال الصبي واجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن زكاة مال اليتامى: فضيلة الشيخ
توفي والدي منذ سنتين وتم تقسيم التركة التي كانت أموالاً نقدية وتم إيداعها في البنك، هذا بالنسبة إلى إخوتي الصغار بوصاية الوالدة وقد حال عليها الحول، فهل تجب الزكاة عليها علما بأن القاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 7 - 14 سنة ويملكون 2200 ريال لكل شخص؟ وجزاكم الله خيراً، أرجو الإجابة سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، وعلى ولي الصبي أو الوصي عليه إخراجها، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 24733.
ولتعلم السائلة أنه إنما تجب الزكاة في أموال إخوانها الصغار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً، والنصاب هو ثمن خمسة وثماين جراماً من الذهب الصافي، فإذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء من المال ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً وجبت الزكاة فيه.
وننبه الأخت الكريمة إلى أن وضع الأموال في البنوك الربوية والتعامل معها لا يحل، وراجعي الفتوى رقم: 9537.
كما أن الفوائد الناتجة عن الربا لا تزكى، وإنما يتخلص منها بصرفها في وجوه البر، ويزكى رأس المال فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1424(11/14017)
المال المودع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[استحق علي مبلغ لصندوق التقاعد ولا يطلب مني دفعه حاليا على أن أدفعه عندانتهاء الخدمة وقد وضعته في البنك الإسلامي كوديعة، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره.
وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
وراجع الفتوى رقم: 28525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(11/14018)
تزكية المال الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة ترك لنا والدنا مالا وكل واحد منا يعمل فى جزء من المال، وكان أخي الأصغر يعمل معي والآن بعد أن كبر أعطيته جزءاً كبيراً من المال ليعمل فيه منفردا،.كنت أخرج زكاتي السنوية فى رمضان وأعطيت أخي المال فى رجب، فكيف أحسب زكاة مالي فى رمضان القادم؟ وكيف ومتى يزكي أخي أمواله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الموروث الذي ترك الوالد رحمه الله تعالى لا يخلو من حالتين، الأولى أن الميراث لم يقسم بين الوارثين، وفي هذه الحالة ينظر إلى نصيب كل واحد من الوارثين على حدة، وعلى كل من عنده نصاب أن يخرج زكاته عند مرور الحول على النصاب في ملكه، ولا عبرة بعمل الأخ الأصغر أو الأكبر في المال.
الحالة الثانية: أن يكون المال قسم بين الوارثين، فلا يخلو أن يكون ما أعطيت للأخ الأصغر من ميراثه الذي ورثه من أبيه وكنت تزكيه نيابة عنه في رمضان، وفي هذه الحالة تخرج زكاته في رمضان لأن ذلك هو حوله، ولا يختلف الحال في كونه تحت يدك عن كونه تحت يد الأخ نفسه.
أو أن يكون ما أعطيته هبة منك له، فهنا تسقط عنك أنت زكاته لأنه خرج عن ملكك ويستقبل هو به حولا جديداً، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال.، يعني أن من استفاد مالاً جديداً ليس مترتباً عن ماله القديم فإنه يستقبل به حولاً جديداً، ومثال ذلك ما لو ورث مالاً أو وهب له أو تصدق عليه به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/14019)
حكم الزكاة في مال الطفل القاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت لابنتي القاصرة مبلغا من المال في بنك إسلامي منذ عام باسمها للمستقبل، وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الثابت؟ علما بأنه يأكل المبلغ الرئيسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت ابنتك القاصرة قد بلغت سن الرشد ولها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج زكاة هذا المال قولا واحدا.
وإن لم تبلغ سن الرشد، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين.
وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين.
وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم [التوبة: 103] .
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يخرج زكاة مالهما هو الولي.
وبناء عليه، فإذا كان هذا المال الذي وضعته في المصرف باسم ابنتك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة مال ابنتك.
وكونه يخشى عليه أن تأكله الزكاة ليس مانعا من وجوب إخراجها ما لم ينقص عن النصاب، ولو اتجرت به لكان أفضل، حتى لا تأكله الزكاة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي عن عمرو وإسناده ضعيف.
وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. رواه الدارقطني والبيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(11/14020)
زكاة المال لا تغني عن زكاة الفطر
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أريد أن أشكركم على هذا الموقع
أنا مصري أعمل بدولة الكويت وسؤالي كالتالي:
ماهو مقدار الزكاة الواجبة علي من دخلي كعملي محاسبا بإحدى الشركات؟ وهل هي زكاة أموال وتغني عن زكاة الصيام وزكاة عيد الفطر؟.
شكراوجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفر لك من مرتبك مبلغ من المال يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، سواء بلغ المقدار بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر عندك، وحال على هذا المال حول كامل، أي عام هجري كامل من يوم بلوغ المبلغ النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي 2,5.
وهذه الزكاة لا تغني عن زكاة الفطر التي تخرج عند خروج شهر الصوم، فتلك زكاة أموال، وهذه زكاة أبدان، مع تنبيه الأخ السائل إلى أن زكاة الصوم هي نفسها زكاة الفطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(11/14021)
نقصان قيمة العملة لا يغير حكم الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحتفظ بعملة أجنبية اكتنازاً لمدة سنة كاملة فعند شرائها كان لها سعر واليوم انخفض سعرها فكيف تكون زكاتها؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقصان قيمة العلمة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ النصاب، وذلك بأن تبلغ قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغت هذا، أو بالانضمام إلى غيرها من العملات أو عروض التجارة، وجب إخراج الزكاة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، بمعنى أنه إن كان المال الذي عندك من الدولار أخرجت زكاته بالدولار، وهكذا. وإذا أردت أن تخرج عن الدولار بالريال -مثلاً- فلا حرج في ذلك، والعبرة بقيمته وقت إخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 33383. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14022)
زكاة هذا المال ربع العشر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي قيمة الزكاة بالنسبة للمال المدخر مثلاً كم يتوجب في دفع الزكاة على 1000 يورو؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة في هذا المال المدخر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما المقدار الواجب فيه فهو ربع العشر أي 2.5.
وعلى هذا، فالواجب إخراجه من هذا المبلغ المذكور هو خمسة وعشرون.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذا المال إن كان مدخراً على حال تترتب عليها فائدة ربوية، كوضعه في صندوق توفير أو نحو ذلك، فحينئذ إنما تجب الزكاة في أصله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما الفائدة الربوية فالواجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، كما أن الواجب سحب هذا المال، ما لم تكن هنالك ضرورة لوجوده، كخوف ضياعه، مع عدم وجود بنك إسلامي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3598، والفتوى رقم: 22558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1424(11/14023)
متى تجب الزكاة في الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل تجب الزكاة عن الراتب الشهري وما مقدارها؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز أن أضعها في صدقة جارية كتصوير أدعية وتوزيعها؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 477، والفتوى رقم: 1303 حكم زكاة الراتب.
ومن كان من أهل الزكاة وجب عليه إخراجها إلى أحد مصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] . هذا هو الأصل.
وراجع الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(11/14024)
من أحكام زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة الراتب فرض لأننا في السودان أو كمغتربين سودانيين تفرض علينا زكاة على الراتب بغض النظر عن هل الراتب كاف للمعيشة، وهل يشترط حولان الحول عليه، ولدي ملاحظة صغيرة فضيلة الشيخ، وهي أن القائمين على هذه الزكاة يمكن أن يؤجلوها لك سنة وسنتين حتى تستطيع سدادها، ما الفتوى في هذه علي حسب ظني المسماة زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أنه ليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، والحول هنا هو مرور سنة قمرية كاملة، فإذا توافرت هذه الشروط فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاة مالك ولا يجوز تأجيلها، وإن لم تتوافر فلا تجب عليك زكاة أصلا.
وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:
477، والفتوى رقم:
4111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/14025)
زكاة الراتب عن السنوات الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن فقه الزكاة:
أتقاضى منذ 3 سنوات مرتباً شهرياً أنا في استغناء عنه لنية جمعه والقيام بمشروع صغير غير أنني لم أخرج زكاته وحين استفسرت قيل لي ما يلي:
أخرج الزكاة على مجموع راتب السنة الأولى عند ابتداء السنة الثانية وأخرج زكاة مجموع راتب السنة 1+2 عند ابتداء السنة الثالثة وأخرج زكاة مجموع راتب لسنة 1+2+3 عند ابتداء السنة الرابعة بما أن الشروط استوفيت من حول ونصاب فهل هذا هو الأصح لأداء زكاة ما فات؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قيل لك عن طريقة إخراج الزكاة عن السنوات الماضية كلام صحيح في الجملة، إلا أنه لا يجب عليك إخراج زكاة راتب أي شهر حتى تمر عليه سنة، ويكون قد بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره، لكن لك التقديم، بل هو الأفضل والأحظ للفقراء.
وراجع الفتويتين التاليتين: 1303، 4111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(11/14026)
المعتبر في الزكاة قيمة العملة وقت الإخراج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إخراج الزكاة عن العملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية ولا أدرى هل إخرج عن سعر الصرف حالياً أم عن متوسط سعر الصرف خلال العام؟ وهل يكون بسعر السوق السوداء أم بسعر البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الزكاة تكون من العين المزكاة، وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(11/14027)
هل في العملات الأثرية زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أعطاني أخي عملات أثرية عندما كان عمري 14 سنة، كنت أنوي بيعها ولكن انشغلت عنها، والآن عمري 18 ولم أبلغ التاسعة عشرة، كيف تكون الزكاة عنها، وهل للعمر دور في الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العملات الأثرية من النقدين -الذهب والفضة- فتجب عليك زكاتها إذا كانت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة وتزكيها كل سنة، وكذا إذا كانت لا تزال هي عملة البلد إلى الآن، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة أقل نصابي الذهب والفضة السابق بيانهما.
ومقدار الزكاة ربع العشر، ولذا عليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وأما إن كانت هذه العملات من غير النقدين فهي على قسمين:
الأول: أن تكون لها قيمة في ذاتها كأن تكون من النحاس أو الحديد ونحو ذلك وتمكن صياغتها والانتفاع بها، فلا حرج في بيعها وتكون كسائر عروض التجارة، ولكن لا زكاة عليك إلا إذا بعتها بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب فتجب عليك زكاته، ولا تجب عليك زكاتها لكل سنة لأنك ملكتها بغير عوض، وعروض التجارة لا تجب زكاتها إلا إذا ملكت بعوض مع نية التجارة ببيعها.
الثاني: ألا تكون لها قيمة في ذاتها ولكنها تباع كنقد أثري فلا يجوز بيعها، لأن من شروط المبيع أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتبراً وهذه العملات ليست كذلك.
وإذا قدر أنك بعتها فالواجب عليك التخلص من ثمنها بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع به، ولا تأثير للصغر في منع وجوب الزكاة بل تجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها عنه وليه، كما في الفتوى رقم: 14985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14028)
ادخار مال لحاجة معينة لا يسقط وجوب زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير على الخدمة التي تقدمونها.
قمت بوضع مبلغ من المال في البنك للضرورة ولكي أتمكن من شراء ما يصعب علي تدبير ماله إلا بهذه الطريقة -مثلا سيارة- لا يوجد بنك إسلامي في بلدنا- وأضيف إلى هذا المبلغ كل شهر من راتبي، بالرغم من احتياجي له، قدراً محدداً من المال لمدة سنتين إلا أني احترت في طريقة احتساب الزكاة؟ وهل تجب علي الزكاة علما بأن هذا المال ادخرته لهدف معين بالرغم من احتياجي له مرات عديدة، أرجو الإفادة في أقرب وقت ممكن لتجنب التأخير في إخراجها، أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت مضطراً حقاً لوضع المال في البنك الربوي فلا حرج عليك في وضع المال فيه لوجوب حفظه ومنع التفريط فيه، ولكن لا يجوز لك وضعه في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة هنا تزول بوضع المال في الحساب الجاري، وتجب عليك زكاة رأس مالك الموضوع في البنك كل سنة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، ولو كنت تدخره لشراء سيارة أو منزل أو غير ذلك، المهم أن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، وما أضفته إليه أثناء الحول، إما أن تزكيه معه عند نهاية الحول، وإما أن تجعل له حولاً مستقلاً وتزكيه عند نهايته، ولو لم يكن بالغاً نصاباً بنفسه، لأنه يكون بالغاً نصاباً بالمال الأول، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/14029)
لا يجوز تأخير الزكاة لشراء أرض ولا غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي رصيد في بنك إسلامي وكان تستحق عليه زكاة المال وكنت أنوي إخراجها ولكن ظهر لي قطعة أرض فاشتريتها ولم أخرج الزكاة ولكني أنوي إخراجها فهل هذا حرام إذا أخرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مالك في البنك قد بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته، ولا يجوز لك تأخير ذلك لشراء أرض ولا غيرها، والواجب عليك الآن المبادرة بإخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 12152 والفتوى رقم: 14728 والفتوى رقم:
28787
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(11/14030)
حكم زكاة المال المودع لشراء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت مبلغاً بالبنك لحجز شقة تتبع جمعية إسكان هل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك المبلغ الذي أودعته بالبنك ثمناً لهذه الشقة أو بعض ثمنها وسلمته لبائعها، فلا تجب فيه زكاة، بشرط أن يكون قد خرج عن ملكيتك وأصبح من حق البائع، وأما إن كان لا يزال هذا المال مملوكاً لك وإنما وضعته في البنك كضمان أو رهن أو نحو ذلك مما قد تطلبه جمعيات الإسكان، أو أودعته لتجمع في البنك ثمن الشقة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر تتميماً للفائدة فتوى رقم: 19440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/14031)
هل تجب الزكاة في المال المستفاد خلال الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ من المال أضعه في البنك وأخرج عنه الزكاة في الميعاد بعد حول كامل، ثم وضعت عليه مبلغاً آخر بعد ستة أشهر من ميعاد دفع الزكاة، وبعد حول كامل سوف يكون هناك مبلغ مر عليه حول ومبلغ مر عليه نصف حول، فكيف التصرف والنقود كلها في حساب واحد معاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي تنضم إلى رأس مال الشخص أثناء الحول الزكوي تسمى المال المستفاد، وهو المال الذي ملكه الشخص ملكاً جديداً بوسيلة شرعية كالإرث والراتب، وهذا النوع من المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره، ويجوز للمرء في هذه الحالة أن يضع لنفسه كشف حساب، يسجل فيه أمواله المستفادة أثناء الحول، ويجعل لكل منها حولاً مستقلاً، وبهذا ستتجزأ زكاته على حسب الزمن الذي يمر على الأموال المستفادة، ويكون إخراج الزكاة بهذه الصورة مجزءاً، مع العلم بأنه يجوز له إخراج زكاة المال المستفاد مع زكاة المال السابق عليه بنية تعجيل الزكاة في المستفاد، وهذا مشروع في الجملة غير واجب على المرء فعله، وقد مضى مزيد بيان لهذه المسألة في الفتوى رقم: 802، والفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/14032)
خلط المال لا يؤثر في الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.... أما بعد:
نحن ثلاثة شركاء نملك رأس مال فاق النصاب وحال عليه الحول لكن إذا وزعناه بيننا لا يبلغ حق كل واحد منا النصاب هل ندفع الزكاة أم حتى يبلغ حق كل واحد منا النصاب؟ وشكراً على المجهودات المبذولة من طرفكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على من لم يكن سهمه من الشركة نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، هي ملك له وذلك لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول الجمهور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/14033)
لا يجوز تأخير زكاة المال المودع إلى نهاية مدة الإيداع
[السُّؤَالُ]
ـ[فى البداية جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم وإفادتنا عن مشروعية إخراج زكاة حسابات الودائع في البنوك هل هي سنوية أو في نهاية المدة وهي عشر سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب إخراج الزكاة عن أموال الودائع البنكية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى نهاية مدة الوديعة؛ لأنها حق للفقراء، فيجب إعطاؤه لهم في موعده الذي حدده الشرع وتأخيره عن وقته ظلم لهم وتعد على حقوقهم.
وليُعلم أنه لا يجوز وضع هذه الودائع في البنوك الربوية ولو كان ذلك بقصد حفظها فقط، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فإذا حصل أن وضعها صاحبها في بنوك ربوية وجب عليه سحبها منها فوراً، وعليه أن يتخلص من الفوائد -إن كانت ثَمَّ فوائد- في وجوه الخير، ولا زكاة عليه حينئذ في شيء سوى رأس المال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/14034)
المال المستثمر يزكى مع أرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[رهنت بيتي مقابل مبلغ من المال وهذا المبلغ وكلت أحد التجار بأن يشتغل به ويعطيني نسبة من الأرباح علما بأن هذا المبلغ مضى عليه 3 سنوات فما هي نسبة الزكاة الواجبة فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ بالغ النصاب وكان التاجر يستثمره في عروض التجارة فإنك في رأس كل حول تحسب هذا المبلغ وما انضاف إليه من أرباح وتخصم من مجموعها ما عليك من دين، وما تبقى ينظر فيه فإن كان ما زال بالغا النصاب فيخرج منه ربع العشر 2،5 وإن نقص المتبقي عن النصاب فليس فيه زكاة ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم 6336 والفتوى رقم 6367
واعلم أنه متى ما وجبت عليك الزكاة لزمك إخراجها وعدم تأخيرها فتنظر في ما مضى من السنوات وتحسب ما كان معك رأس كل حول كما سبق بيانه وتخرج زكاته، فإن كان ما تبقى بالغا النصاب في بعض السنوات فإنما عليك زكاته عن السنة التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/14035)
زكاة من يعمل عملا حرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عملاً حراً - فما هي نسبة الزكاة وكيفية تصنيفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالعمل الحر، التجارة في السلع التموينية، أو الأدوات الكهربائية، أو الآلات الميكانيكية ونحوها، فالواجب عليك هو زكاة عروض التجارة، إذا بلغ مجموع المعروض للبيع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد بينا حكم زكاة عروض التجارة وافياً في الفتاوى التالية: 3078 -
930 -
2205.
وإن كنت تقصد بالعمل الحر، أنك تمتهن مهنة معينة كالحدادة أو النجارة أو السباكة ونحوها، فالزكاة تجب فيما تستفيده من مال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنسبة التي يجب إخراجها في الحالتين هي ربع العشر، وراجع الفتويين التاليتين:
165 -
1371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/14036)
هل يجوز إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مقيم خارج بلدي وأرسل زكاة أموالي نقداً إلى صديق لي ببلدي ليقوم بتوزيعها على الفقراء ولكنه يقوم بشراء مواد عينية سواء كانت غذائية أو أخرى بالمبالغ التي أرسلتها ومن ثم يقوم بتوزيع هذه المواد العينية على الفقراء، فهل زكاتي فيها شائبة وهل يجوز لصديقي أن يتصرف هكذا بحكم معرفته بظروف الناس في بلدي أكثر مني،، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا عروض التجارة فتقوَّم وتخرج زكاتها قيمة.. أي نقوداً وعليه فلا يجوز لصديقك أن يشتري بالنقود طعاماً أو نحوه من مال الزكاة للفقراء، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛ إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير فلا بأس به حينئذ على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/14037)
يملك شاحنات ويسأل عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك4 شاحنات عليها 5 عمال من جنسيات وافدة وعليها أقساط وكل ما يدخلني منها يصرف على رواتب ومصاريف عليها وعلى العمال وعلى أسرتي وأبني منها ولا أكنز منه شيئاً ولكن لا أخرج منها أي زكاة محددة إلا أنني أنفق والحمد لله على الأقربين والضيوف ومن له حق الرحم علي فهل أنا آثم لأنني لم أحدد لها نصابا؟ ولا زكاة محددة؟ أرجو الإفادة ولكم الأجر من الله عز وجل.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تستخدم هذه الشاحنات في العمل كنقل البضائع أو كنت تؤجرها فليس عليك زكاة فيها، ولكن انظر ما بقي في يدك من أجرتها أو غلتها فإذا بلغ نصاباً لوحده أو كمل غيره من أموالك نصاباً، وحال عليه الحول فأدِّ زكاته، وهي 2.5 ولا يكفي أن تخرج أي مبلغ لأي شخص اتفق، فالزكاة مقدرة بالشرع ومصارفها محددة معروفة، وهي المذكورة من قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/14038)
لا زكاة في ما دفع لشراء سلعة ما ولو لم تقبض
[السُّؤَالُ]
ـ[دفعت مبلغ 13000 د. ل في شراء سيارتين منذ حوالي سنة هل يجوز إخراج الزكاة عليه وكم قيمة الزكاة إن وجبت فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد دفعت هذا المبلغ من المال لشراء هاتين السيارتين فلا زكاة عليك فيه.
وأما السيارتان فإن كنت قد اشتريتهما بنية التجارة ففيهما الزكاة، وذلك بأن تقومهما بما تساويان في السوق عند تمام الحول وتخرج زكاتهما، سواء قبضتهما أو لم تقبضهما.
وإن كنت قد اشتريتهما بنية الاقتناء والاستخدام فلا زكاة عليك فيهما ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15297، وأما مقدار الزكاة فربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(11/14039)
حول الربح حول أصله
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت مبلغاً من المال في أحد البنوك الإسلامية ثم استمر الإيداع على فترات خلال العام كيف تحسب زكاة المال إذا مر عام كامل هل تحسب على آخر إيداع مر عليه عام أم خلال العام كله علما بأن الملغ المودع الأخير منذ شهرين وكذلك هل تضاف نسبة الأرباح على رأس المال المحسوب عليه زكاة المال وعلما بأن المبلغ المودع بالريال والدولار هل يحسب بالدولار أم يحول كله بالريال ويحسب على ذلك جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وينبغي للمسلم أن يزكي جميع ما توفر لديه من مال عند حولان الحول على أول نصاب ملكه، ولو كان بعض هذه الأموال لم يحل عليه الحول، ولم تجب فيه الزكاة، لأن ذلك أسهل على المزكي وأسلم لدينه وأنفع للفقراء.. أما الربح فلا يستقبل به الحول، وإنما هو تابع لأصله فحوله حول أصله. وبالإمكان أن تخرج الزكاة عن كل عملة من أصلها أو تخرج زكاتهما من عملة واحدة، والأفضل أن تخرج الزكاة من العملة الأنفع للفقراء والمساكين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(11/14040)
حكم زكاة المال المدخر للحج
[السُّؤَالُ]
ـ[دفع رجل وزوجته مبلغ 14000 جنيهاً إلى جمعية حج في العام الماضي ولم يكن له نصيب فترك المبلغ في الجمعية لكي يؤدي الفريضة هذا العام فبذلك مضى عام على المبلغ فهل على هذا المبلغ زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك زكاة هذا المال، ولو كنت تدخره للحج أو غيره من الطاعات لأنه لا يزال في ملكك، فلا تسقط عنك زكاته. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/14041)
قياس المال المستثمر على العقار لإسقاط الزكاة فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مبلغا من المال وأصرف من أرباحه على أسرتي حيث إنني لا أعمل وأنا العائل الوحيد لأسرتي فهل يمكن اعتبار هذا المال كعقار ويتم إخراج الزكاة على عائد المال كما في حالة تملك العقارات وحيث إن عائد المال بالكاد يفي باحتياجات الأسرة؟ وشكرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات النقدية ثم حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لو كان أعده لحاجة من الحاجيات، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
وهذا الأخ السائل إن كان ماله المذكور في السؤال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة وفي أرباحه إن كانت الأرباح حلالاً، وأما إن كانت مأخوذة من بنك ربوي فالزكاة واجبة في أصل المال فقط، وأما الفوائد فحرام يجب التخلص منها كاملة، ولا يجوز لصاحب المال تملكها أو الانتفاع بها، بل عليه بالمسارعة في التوبة والاقلاع عن ذلك.. ومن توبته أن يتخلص من هذه الفوائد.
وعلى الأخ السائل أن يوقن بأن الزكاة سبب للبركة في المال وسبب لنمائه وزيادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.
ولا يصح قياس المال المستثمر على العقار في إسقاط الزكاة في أصله لأنه قياس مصادم للنصوص الموجبة للزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(11/14042)
الرواتب التي تضاف إلى النصاب كيف تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[أستلمت راتباً قدره 4000 ثم أصبح يزيد كل شهر وبعد سنة زكيت عن 4000 رغم أن الرصيد ازداد فهل زكاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأربعة آلاف في عملتكم تعادل نصاباً، فزكاتها واجبة إذا حال عليها الحول، وهو الذي فعلته أثابك الله، والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.
وأما بقية الرواتب التي تضاف إلى هذا المال، فأنت فيها بالخيار في أمرين:
أولهما: أن تضيفها إلى هذه الأربعة الآلاف وتزكيها جميعاً نهاية الحول، وهذا هو الأيسر لك، والأنفع للفقراء.
والثاني: أن تجعل لكل مدخر حولاً مستقلاً، وهذا عسير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(11/14043)
الأصل إخراج الزكاة من نفس العملة المتوفرة لديك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.
لدي سؤالان فيما يخص الزكاة وهما:
أولا: فيما يخص زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل تؤدى زكاتها حسب سعر صرفها في البنوك المصرفية، أم أن زكاتها تكون حسب سعر صرفها في السوق الموازية – السوداء -؟
ثانيا: في حالة عدم تزكية المال عندما يحول عليه الحول، ومرت مدة زمنية عن تاريخ إخراج حق الزكاة، أريد أن أعرف بعد إخراج حق الزكاة ماهي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل هناك أمور أخرى يجب القيام بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة كما هو مبين في الفتوى رقم:
4053.
فإذا كانت معك عملة أو عملات وبلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فإنك تخرج من نفس العملة التي معك 2.5، وتدفعه إلى مستحقيه ولا تنظر إلى قيمة العملة، وإن شئت أن تصرفه إلى عملة أخرى وكان سعر صرفها مختلفاً من مكان إلى آخر فإن لك ذلك لكن عليك أن تنظر أي الصرفين أحسن وأنسب للفقراء فتصرفه به، فإن لم يكن واحد منها أحسن من صرف العملة الواجب دفع الزكاة منها فادفع إليهم حقهم بدون صرف.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته وحينئذ لا شيء عليه، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت ممكن.
ومن حصل منه تأخير للزكاة بغير عذر فيلزمه المبادرة إلى إخراجها والتوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة سوى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(11/14044)
أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عمارة من مجموعة شقق وفيها دخل من الإيجار لكن دخلها لا يبقى منه شيء لأنه مصروف على صيانة العمارة وغيره بحيث لا يتوفر منه شيء فهل يجب عليّ إخراج زكاة؟
وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المستأجرات أو المستغلات من العمارات والبيوت والشقق والدكاكين والسيارات والسفن المعدة للتأجير قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في كيفية زكاتها.
فمنهم من ذهب إلى أنها تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتزكى زكاة التجارة، ومنهم من ذهب إلى زكاة غلتها عند القبض زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، ومنهم من ذهب إلى أن غلتها تضم إلى ما يملكه الشخص من الأموال، فإن بلغت نصاباً، وحال عليها الحول تدفع عنها الزكاة، وهذا رأي أكثر العلماء من مختلف المذاهب، فتكون الزكاة في العائد من الأجرة من هذه المستأجرات إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وهذا الأخير هو رأي الجمهور، وهو الراجح.
وبهذا يعلم السائل أنه لا زكاة عليه الآن ما دام حال العمارة هو المذكور في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(11/14045)
كيف تؤدى زكاة حسابين بنكيين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حسابان استثماريان في بنك إسلامي. فهل عليهما زكاة؟ وكيف يمكن إخراج الزكاة؟ مع العلم أن أحد الحسابين قد حال عليه الحول..أما الآخر فإني أحتاج إلى المال فأسحب منه ثم أعيده مرة أخرى بمعنى أنه لم يحل عليه الحول..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحسابان اللذان في البنك إذا كانا من مال واحد ملكته بإرث أو هبة ونحو ذلك، أو من مالين ملكتهما في وقت واحد، أو كان أحدهما ناتجاً عن الآخر.. ففي هذه الأحوال كلها يعتبران مالاً واحداً تجب زكاته كله دون تفريق ولو قسمته إلى حسابين.
وأما إن لم يكونا من مال واحد، وكنت قد ملكت أحدهما بعد الآخر ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين:
أولهما: أن تضم المتأخر منهما إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حول الأول منهما، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت.
والثانية: أن تجعل لكل مال حولاً مستقلاً، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يبلغ كل منهما نصاباً فتجب زكاته مع ربحه إذا حال عليه الحول.
القسم الثاني: أن يبلغ أحدهما نصاباً دون الآخر ويحول عليه الحول، وهذا القسم له ثلاث صور:
1- أن يبلغ الأول منهما نصاباً دون الثاني ويحول عليه الحول فإنها تجب زكاته. وأما المال الثاني فله حالتان: الأولى: أن يضم إلى الأول في الحول ويزكى معه. والثانية: أن يُجعل له حول مستقل ويزكى عند نهايته، ولا يشترط بلوغه النصاب بنفسه لأنه يعتبر بالغا نصابا بالمال الأول.
2- أن يبلغ الثاني منهما نصاباً دون الأول فتجب زكاتهما جميعاً عند نهاية حول المال الثاني لأن الأول يضم إلى الثاني لأنه من جنسه وكل منهما قد حال عليه الحول منذ تملك المال الثاني.
3- ألا يبلغ واحد منهما نصاباً ولكن إذا ضما إلى بعضهما بلغا النصاب فإن حولهما يكون من تملك المال الثاني، لأن المال لم يبلغ نصاباً إلا عند تملك المال الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/14046)
لا زكاة في الراتب المستهلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك زكاة على راتبي الشهري علما بأني موظف وراتبي 4746 درهم إماراتي وبعض الأشهر أوفر منه، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح الزكاة بالدرهم الإماراتي على راتبي وعلى الذي أوفره, علما بأنه عندي ديون والتزامات؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمفترض في المرتب الذي يتقاضاه الموظف أن يخصص للإنفاق على النفس والعيال ومن تجب نفقتهم، من غير إسراف ولا تبذير، فإذا استهلكت النفقة المرتب فلا زكاة فيه.
وما زاد على الحاجة المعتبرة شرعاً بعد إسقاط الديون والحاجات الأساسية، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال من جنسه يبلغ به نصاباً، فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 5،2/.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/14047)
المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد قطعة أرض مشاركة بيني وبين أخي والآن أحاول أن أوفر مبلغا من المال قد يأخذ فترة طويلة حتى أستطيع أن أشارك أخي في بناء الأرض فما موقف الزكاة من هذا المال بعد مرور الحول عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المعُدَّ لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5 كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(11/14048)
زكاة الأموال المودعة في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مبلغًا من المال في أحد البنوك منذ عشر سنوات ولم أخرج عنه زكاةً فكيف أخرج زكاة هذا المال وهل أخرج زكاةً عن الفائدة السنوية التي يدرها هذا المبلغ؟ ونسبة الفائدة على المال ليست ثابتة بل متغيرة فكيف أخرج الزكاة عن تلك الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك ربوية، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، وإذا كان هذا هو حال السائل، فيجب عليه أن يسحب أمواله فوراً، وأن يستغفر الله تعالى على ما حصل منه، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل أبداً، ولا تتحقق توبته إلا بذلك.
الثانية: أن تكون مستثمرة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً.
ويجب على السائل أن يخرج زكاة ماله عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها الزكاة، وذلك بأن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ويفصل عنها الفوائد الربوية إن كانت في بنك ربوي، ويضمها إليها إن كانت في بنك إسلامي، فإذا بلغت نصاباً، أخرج عنها 2.5 وهكذا يفعل في كل سنة،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(11/14049)
لا يلزم إخراج مبلغ معين كل شهر زكاة من الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفتي في مسألة فقهية خاصة تتألف من شقين:
- إنني والحمد لله أعمل بوظيفة لها راتب يعتبر كبيراً قياساً على مستوى الرواتب في بلدي والحمد لله هداني الله إلى أن أخرج شهرياً مبلغاً من المال بنية الزكاة في المصارف الشرعية، وهذا المبلغ حوالي 7.5% من الراتب بعد خصم الضرائب وقبل دفع أي التزامات أخرى مثل إيجار الشقة أو أي تكاليف معيشية، فهل هذه النسبة كافية؟ وهل إذا توفرت لدي أي نقود بعد ذلك وتجمعت حتى بلغ النصاب فهل تجب فيها الزكاة عندما يحول عليها الحول؟ وإذا وجبت فيها الزكاة حينئذ تم تزايدت شهرياً فمتى يتم حساب الزكاة إذا كانت الأموال تتزايد شهرياً؟ وهل هناك فارق إذا كانت هذه الأموال في صورة ذهب؟
- أنا على يقين أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، ولكن هل يجوز الاستثمار في البنوك الإسلامية في بلد نظامها المصرفي إجمالاً ربوي؟ وبصورة أوضح هل يجوز الاستثمار في بنك فيصل بمصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922،
وبناء على ما ذكرناه في الفتوى نقول: لا يلزمك أن تخرج مبلغاً معيناً كل شهر، وإنما تنظر إلى ما توفر لديك بالفعل في كل شهر بحسبه، وتسلك في زكاته إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها.
وإن طابت نفسك بالتبرع بما زاد عن الواجب، فهذا مما لا يضيع أجره عند الله تعالى، فإن التمرة وما يعادلها يضاعفها الله تعالى حتى تكون مثل الجبل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد بان لك أن القدر الواجب إخراجه هو 2.5 وليس 7.5، وإذا كانت أموالك ذهباً اشترط بلوغها نصاباً بنفسها أو بما انضافت إليه من فضة أو نقود أو عروض تجارة، واشترط حولان الحول أيضاً، وإن كان هذا يدخل في ملكك على التدريج (كالراتب) فأنت مخير في زكاته في اتباع إحدى الطريقتين المذكورتين في الفتوى المحال عليها.
وأما عن الاستثمار في البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك إذا انضبطت معاملاتها بالضوابط الشرعية، وليس لدينا علم واف بطبيعة المعاملات في بنك فيصل الإسلامي.
ونسأل الله أن يبارك في مالك، وأن يرزقك العلم النافع، والعمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(11/14050)
ما تولد من أصل فله حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت جمعية تعاونية لمدة 4 سنوات استلمت مبلغ 12 ألف ريال عُماني هل تجب فيها الزكاة أم أنتظر إلى أن يدور الحول عليها وإخرج زكاة المبلغ الموجود في ذلك الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه كان يجب عليك إخراج زكاة مالك الذي ساهمت به في الجمعية مع أرباحه كل عام إذا كانت ثمة أرباح إذا بلغ نصاباً بمجموعه، لأن الربح لا يُفصل عن أصله، لا في الحول ولا في المقدار، فلا يحتاج إلى نصاب مستقل أو حول مستقل، لأن ما تولد من أصلٍ فله حكمه.
وتأخيرك إخراج الزكاة هذه المدة لا يجوز، لأن مقدار الزكاة المستحق في مالك، تنتقل ملكيته إلى من يستحقون الزكاة بمجرد وجوب إخراجه، فيكون إمساكه عنهم ظلماً لهم وتعدياً على حقوقهم.
وعليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل، ثم تخرج ما وجب عليك من الزكاة في السنوات الأربع السابقة، وذلك يكون في رأس المال مع أرباحه، علماً بأن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب، وراجع الفتوى رقم:
3662 والفتوى رقم:
15605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(11/14051)
يقدر المال الحرام ويخرج الزكاة عن الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال كالتالي: لي ابن عم لديه مال خاص به ثم اقترض مالا من البنك واستأجر محلا واشتغل بتجارة المواد الغذائية ولا يبيع السجائر بجميع أنواعها وهو الآن بلغ تقريبا عام كامل على شغله ويسأل كيف يخرج زكاة ماله علما بأن القرض ربوي ويقوم بتسديده على أقساط وما زال لم ينته من تسديده وأيضا لديه بضاعة بالمحل بالدين من تجار الجملة وله أيضا بضاعه قد باعها إلى ناس وتجار بالدين.
أي بمعنى: لديه مبلغ واقترض مبلغا وأسس محل بالإيجار وله وعليه دين كيف يزكي ماله؟ وما هو حكم الشرع في ما قد سردته لكم؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال إذا اختلط حلاله بحرامه، فإن على صاحبه أن يتحرى فيخرج قدر الحرام ويكون الباقي حلالاً له، وهذه قاعدة فقهية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/273) .
وعلى هذا، فيجب على ابن عمك أن يتحرى ويجتهد ويتقي الله في ذلك، بحيث يقدر الحرام فيبعده عن المال، لأن الحرام لا زكاة فيه، ويقدر الحلال فيخرج منه الزكاة.
أما الدين الذي له فيزكي منه ما كان على موسر غير مماطل، وما كان منه على معسر أو مماطل فلا يزكى إلا عند قبضه.
وأما الدين الذي عليه، فإنه يمنع الزكاة أي وجوبها، أو ينقص بقدره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي لفظ رواه مالك: من كان عليه دين فليقض دينه وليزكِ بقية ماله.
وراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/14052)
قدر واجتهد وأخرج الزكاة حسب اجتهادك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توظفت ولي خمس سنوات في العمل ولم أعلم أن الراتب يزكى إلا في السنة الخامسة ومشكلتي أنني أصرف من راتبي وأستلم الراتب على نفس الحساب في البنك طوال هذه المدة وقد اقرضت أناساً واستلمت من أناس آخرين على نفس الحساب وأسدد الفواتير ولا اعلم كم المبلغ الذي حال عليه الحول عن كل سنة لوحدها وقد ذهبت إلى البنك لإعطائي كشف حساب للخمس سنوات ولكن طلب مبلغا كبيرا لإصدار الكشوفات للسنين الماضية أنا لم أستطع تحديد كل نصاب سنة لوحدها فما العمل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الزكاة لا تجب على الشخص إلا إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، وما دام لم يتحقق من ذلك فلا زكاة عليه استصحاباً للأصل.
وعليه، فنقول للسائل الذي التبس عليه الأمر، ولم يعرف بداية حوله ولا متى كمل عنده النصاب: إذا استطعت أن تعرف بداية وجوب الزكاة عليك بواسطة كشف الحساب، فهذا أحسن وأرفع للبس، وإن لم تستطع أو كان ذلك يكلفك تكاليف باهظة، فقدِّر أنت واجتهد، ثم أخرج الزكاة على حسب ما أداه إليك اجتهادك، لأن هذا هو الذي تستطيع.
وإن احتطت وغَلَّبت جانب الفقراء وأخرجت لهم الزكاة من أول سنة، فهذا أبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1423(11/14053)
فوائد البنوك لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك. فهل يجوز لي أن أدفع زكاة هذا المال من فائدته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ذلك البنك لا يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك أصلا أن تستثمر أموالك فيه، ولا أن تودعها، ولا أن تتعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل، ويجب عليك أن تسحب أموالك منه فوراً. وتخرج زكاة أموالك من خالص مالك، وليس من الفوائد التي أعطاك البنك إياها، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً لك، وإنما لك رأس مالك فقط، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278-279] وأما الفوائد فيجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، ولا تتركها للبنك ليستفيد منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(11/14054)
حكم زكاة المال المستفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي ترك عمله وأخذ مكافأة كبيرة فمتى تستحق زكاة ماله هل على الفور أم بعد حلول الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب زكاة هذه المكافأة إلا بعد مرور عام هجري من تاريخ تسلمها، ولكن ينبغي أن ننبه إلى أن من ملك نصاباً من النقود، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى، ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة - كهذه المكافأة أو إرث أوهبة -مثلاً- فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه ولا يريد أن يدفع للفقراء إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله، كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه، وهذا أمر يصعب، وفيه مشقة خاصة على الذين لهم أكثر من عمل يتكسبون منه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.
وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأبرأ لذمته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(11/14055)
متى يبدأ الحول في زكاة الراتب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب إخراج زكاة المال من الراتب الشهري بواقع 2.5 في المائة شهريا أم يجوز انتظار حلول الحول وهل الحول هو بداية السنة الهجرية ام تمام السنة من تاريخ التعيين في الوظيفة؟ وهل ممكن إعطاء امثلة للاستدلال عليها
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم زكاة الراتب وطريقة ذلك في فتاوى لنا، منها الفتوى رقم:
1303 والفتوى رقم: 477 وبداية حول الزكاة هو من الوقت الذي بلغت فيه مدخرات الشخص من راتبه أو غيره نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/14056)
هل تجب الزكاة على من يعمل باليومية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أخرج زكاة عن مرتبي كل شهر مع أني لست متعينة وإنما شغالة باليومية ولو أخرجت زكاة هل يصح إعطاؤها للبيت كمساعدة (والدي - والدتي) أم يجب أن تكون لأحد من الخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من راتبك الشهري أو اليومي نصاباً كاملاً بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه، وكيفية زكاة الراتب ذكرناها سابقاً في الجواب رقم: 477.
أما إذا لم يستمر النصاب كاملاً لحولان الحول عليه، فلا تجب عليك فيه زكاة.
ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لوجوب نفقتهما عليك عند فقرهما، بل الواجب دفعها لمن لا تجب نفقته من الفقراء والمساكين وغيرهما من المصاريف الثمانية المذكورة في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14057)
المال المستهلك قبل تمام الحول لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت شقة من عقار لي كنت بنيته للاستعمال العائلي وتقاضيت ثمن الشقة شيكات على أقساط أخذ كل ثلاثة أشهر مبلغاً وكنت أعيش من هذه الأقساط فهل علي زكاة في هذه الشقة وبالتالي كانت تنفق النقود على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو بلوغها النصاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معداً لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصاباً أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب.
وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولاً من ثمن الشقة، وبلغ نصاباً وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان ديناً على مقرٍ بالدين باذل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/14058)
شروط زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حائر في موضوع الزكاة أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا أدرس هنا في ألمانيا منذ بضعة أشهر وراتبي أتحصل عليه من المعونة التي تقدمها الدولة وسؤالي هو كيف أحسب الزكاة ومتى وقتها وما هو النصاب هل هو أن أحسب مقدار الزكاة من كل شهر أو من السنة ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف، والمعونة التي يتلقاها الطالب من الدولة لا تجب فيهما الزكاة؛ ما لم يجتمع عند الشخص من ذلك ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه، وما لم يحل عليه الحول.
والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وراجع الجوابين:
4111 و 3922
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/14059)
المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت في البنك مبلغا وقدره 2000 درهما ومضىعلى إيداعه سنة ونصف السنة تقريبا لكن لا أذكر في أي شهر تم الإيداع، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وضعت هذا المبلغ في بنك ربوي فإن الزكاة تجب في رأس المال، أما الأرباح (الفوائد الربوية) فهي مال خبيث يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء أو وضعه في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات…إلخ هذا مع أن الواجب إخراج المال من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي غير ربوي. وإذا كنت قد وضعته في بنك إسلامي فالزكاة تجب على المبلغ كاملاً (رأس المال مع ربحه) إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما كونك لا تذكر الشهر الذي أودعت فيه المبلغ فيمكنك معرفته عن طريق طلب كشف حساب من البنك، أو بحساب ذلك بما يغلب على الظن. وبعد ذلك يلزمك دفع زكاة مالك، علماً بأن الحول يبدأ من وقت ملك النصاب، لا من وقت الإيداع في البنك والنصاب هو ما يعادل الأقل من قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة 595جراماً من الفضة، فإن وصل إليها المبلغ المذكور بنفسه أو بما ينضم إليه من مالك الآخر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(11/14060)
طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها
وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح.
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(11/14061)
اشترى عملة نقدية فمتى يبدأ حول الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم حساب زكاة العملة الصعبة (الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تحسب قيمة الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن لوجوب الزكاة في النقود: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من العملات المتعامل بها حالياً سبباً لابد من حصوله، وهو أن تكون النقود بالغة نصاباً.
ولمعرفة النصاب فيها راجع الفتوى رقم: 4053، 3082
وأن لوجوبها أيضاً شرطاً لابد من تحققه، وهو مرور حول كاملٍ على امتلاك ربها لها.
ويخضع تحديد بداية حولها لاعتبارات متعددة قد فصلها الفقهاء في كتبهم تفصيلاً، نذكر منه هنا ما يخص مسألة السائل فقط.
فنقول: إن من اشترى عملة ما، سواء كانت دولاراً أو غيره، فلا يخلو ما اشتراها به من حالتين:
الأولى: أن يكون ما اشتراها به هو نقوداً، أو مالاً للتجارة، وفي هذه الحالة يعتبر حول العملة التي اشتراها هو حول ما اشتراها به، فتزكى على حول أصلها الذي اشتريت به.
الثانية: أن يكون ما اشتراها به ليس نقوداً، ولا مالاً للتجارة، وذلك بأن يكون من مقتنياته الأخرى الخاصة، كالعقار والأثاث والحيوان، ونحو ذلك، أو يكون واصلاً عن طريق إرث أو هبة.
وفي هذه الحالة يستقبل بالعملة التي اشتراها حولاً من تاريخ شرائها، إذا كانت بالغة نصاباً. أما إذا كانت غير بالغة نصاباً، فإنما يبدأ حولها من حين ما تبلغ النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(11/14062)
مال المضاربة يزكى أصله وربحه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بعض المال أستثمره في شركة مضاربة، وسؤالي:هل أخرج زكاة المال من الربح فحسب أم أخرجه من رأس المال والربح معا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي يستثمر بطريقة المضاربة إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما انضم إليه فإن الزكاة واجبة في مجموعه: رأس المال والربح، فتخرج من المجموع اثنين ونصف في المائة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1421(11/14063)
كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحترمون
موظف في ألمانيا، مقيم ومتأهل، لديه الراتب الشهري؛ لا زراعة ولا تربية حيوان ولا تجارة. يساعد أسرته في وطنه، يدفع هذا الكم من التأمينات والضرائب ذات الألوان المختلفة في هذا البلد. تحت هذه العوامل؛ هل هناك زكاة أصلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر منه نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" فإن نقص أثناء الحول بسبب النفقة أو دفع الضرائب أو غير ذلك انقطع الحول، ويُستأنف به حول جديد إذا بلغ نصابا على النحو السابق. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/14064)
المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الفوائد ورأس المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرأس المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بعد تمام الحول من ملكه، سواء كان في بنك أو في غيره، ويضم له ربحه المستفاد منه ويزكى معه زكاة واحدة عند تمام حول الأصل، هذا إذا كان الربح مستفاداً بطريقة شرعية، فإن كان بطريقة ربوية ـ مثل غالب التعامل مع البنوك ـ فالواجب على صاحبه أولاً أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ما زاد على رأس المال على من يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطباً لمن يتعاملون بالربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] .
وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فلا زكاة فيه إذ الزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك وليس هذا ملكاً له. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14065)
زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما معا، وكيفية حساب الزكاة على الإيداعات الشهرية: هل يؤخذ الرصيد في نهاية الحول أم يحسب متوسطه؟ أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله.
الثاني: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم، ولو تخلص الإنسان فيه من الفائدة الربوية، لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14066)
مقدار النصاب من الذهب والفضة والعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[كم هو النصاب في زكاة الأموال حسب العملة المغربية، وكم يجب إخراجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة. فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة.
وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب بالنسبة للعملة المغربية وغيرها، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(11/14067)
لا زكاة على راتبك إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في إحدى جامعات المملكة وكل طالب يحصل على مكافأة شهرية، فهل في هذه المكافأة زكاة باعتبارها راتباً يحصل عليه الطالب؟ وماذا أفعل في السنوات الماضية التي لم أخرج فيها الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال، وإلا فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/14068)
تحسب قيمة العملات بالذهب أو الفضة ثم تخرج عنها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنصاب الشرعي للزكاة يقوم بالذهب أو الفضة، أيهما كان أحظ للفقراء كان النصاب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. وعلى ذلك إن بلغ المال الذي عندك قيمة مائتي درهم (595 جراماً من الفضة) أو عشرين مثقالاً (85 جراماً من الذهب) وحال على هذا النصاب الحول فعليك أن تخرج منه ربع العشر زكاة أي 2.5بالمائة، سواء أكانت القيمة بالدينار أو بالدولار أو غير ذلك، لأن الأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فمن أراد أن يزكيها، فلينظر أيهما أحظ للفقراء ليقيس به ما عنده من نقودٍ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/14069)
يزكى الراتب الذي يبلغ النصاب عند حولان الحول.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف وأدخر من راتبي فكيف أخرج الزكاة على مدخراتي. فهل أخرجهاعند وقت الإخراج 0 أم أن أي مدخر يجب أن يحول عليه الحول؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة: النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيهما: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري.
فمن ملك نصاباً من النقود - وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة - ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة، وكانت غير متولدة من الأولى، ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من راتبه، وكإرث، أو هبة وأجور عقار مثلاً.
فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وعلى هذا فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً، ووفر وادخر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من مال فأخرج منه ربع العشر 2.5 بالمائة زكاة فقد برئت ذمته وأدى ما عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1422(11/14070)
يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت موظفة لمدة 7 سنوات وسأستلم بنهاية الشهر جميع مدخراتى وتبلغ أحد عشر الف دولأر سؤالى هو كيف أحسب الزكاة؟ أي ما هى النسبة المئوية من كل المبلغ؟ ومتى تجب على الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت مدخراتك بحيث لا تستطيعين الوصول إليها طيلة هذه المدة السابقة ولا تستطيعين سحبها ولا التصرف فيها فعليك أن تزكيها زكاة سنة واحدة فقط وذلك بأن تخرجي منها نسبة اثنين فاصل خمسة في المائة 2.5 وذلك حسب المبلغ الذي ذكرته مائتان وخمسة وسبعون دولاراً
وإن كان باستطاعتك الوصول إلى هذه المدخرات في الفترة السابقة متى شئت فعليك الزكاة لكل سنة من السنوات الماضية منذ أن بلغت مدخراتك النصاب وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14071)
يجب إخراج الزكاة على المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أعمل سكرتيرة في مكتب وأوفر من مرتبي شهرياَ مبلغاً من هذا المرتب والآن وبعد خمس سنوات أصبح هذا المبلغ خمسة آلاف جنيه وأنا أوفر هذا المبلغ كي أساعد في مصاريف الجهاز للزواج، فهل يستحق على هذا المبلغ زكاة مال، وكيف أحسبها علماً بأن المبلغ ليس ثابتاً، بل هو في ازدياد كل شهر وهل يجوز إعطاء مبلغ الزكاة لأحد من أفراد أسرتي. الرجاء الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فالزكاة فريضة من فرائض العبادات كالصلاة والصيام، وهي الركن الثالث في الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً". [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] ، ومن اكتمل لديه نصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول وجبت فيه الزكاة، وعلى ذلك يجب عليكِ إخراج الزكاة على هذا المال من حين تمام أول حول عليه وهو نصاب. وأما كيف تخرجين الزكاة عن هذا المبلغ، فعليك أولاً أن تعرفي قدر قيمة 85 جراماً من الذهب للسنة الأولى، فإن كان ما لديك يعادل هذه القيمة، أو يزيد فتخرجي مما لديك مقدار 2.5، والعام الثاني مثل ذلك تنظرين قيمة الذهب حيث إن قيمته تتغير من عام إلى عام حتى تتمي العام الخامس. ويجوز لك أن تدفعي الزكاة لأحد أقاربك غير الأصول وهم الأب والأم وإن علو، وغير الفروع وهم الأبناء وإن نزلوا، شرط أن يكون المدفوع إليه ذلك المال قد شمله أحد أصناف المصارف الثمانية، كأن يكون فقيراً ومسكيناً أو نحو ذلك، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] والله نسأل أن يعينك على زواجك وأن ييسر لك الزوج الصالح ويرزقك الذرية الحسنة الصالحة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(11/14072)
كيفية حساب زكاة النقود والذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال عن زكاة المال والذهب كم هي؟ وكيف تحسب؟ وهل تحسب عن المبلغ الإجمالي بفوائده أم بدون الفائده؟ كذلك هل علي أن أخرج الزكاة عن مال ادخرته لبناتي في دفاتر البنك علما بأنه لم يتعد العشرة آلاف لكل واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فنصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر وزناً بخمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك المسلم هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي 2,5، وزكاة المال تابعة في حكمها لزكاة الذهب، فالنصاب من المال هو ما يساوي هذا القدر من الذهب. وطريق معرفة ذلك أن تسأل عن ثمن غرام الذهب يوم حلول الحول، ثم تضرب ذلك في خمسة وثمانين، فالحاصل هو النصاب، ثم تخرج عنه ربع عشره. والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه، ولو لم يحل الحول على الأرباح. والمبلغ الذي تدخره لبناتك تجب الزكاة فيما بلغ منه نصاباً وحال عليه حول في ملك من ادخرته لها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14073)
هل يجزئ إخراج زكاة المال لحما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يجوز أن ندفع بدل المال لحما في زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا أموال التجارة (عروض التجارة) فإنها تقوم وتخرج زكاتها قيمة (أي نقوداً) . والأصل أن تدفع هذه النقود إلى الفقير يشتري هو بها ما شاء أو يقضي عنه بها ديونه. ولا يجوز أن يشترى بها طعام (لحم أو غيره) ثم يعطى للفقير، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يدفع للفقير طعام أو غيره تساوي قيمته قيمة النقود الواجبة بشرط أن يكون ذلك المدفوع أحظ للفقير من النقود.
وعلى ما ذهب إليه الجمهور فلا يجوز لك أن تشتري لحما بقدر قيمة الزكاة الواجبة عليك وتوزعه على الفقراء، يضاف إلى ذلك أن إخراج اللحم غير مناسب في الغالب للشرط الذي اشترطه من خالفوا الجمهور، فالغالب على الفقير أن لا يكون اللحم أحظ له من ثمنه لأن اللحم مرتفع الثمن، ولو وصلت إليه النقود وأراد صرفها لكان اللحم في أخريات أولوياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14074)
هل يضم المال الذي لم يحل عليه الحول إلى ما حال عليه الحول؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مر الحول على النصاب وفي الوقت الذي أريد إخراج الزكاة يوجد عندي مال آخر لم يمر عليه الحول. هل تجب فيه الزكاة أيضا؟ وكم مقدار النصاب بعملة الدولار الأمريكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال الموجود عندك الذي لم يحل عليه الحول - إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول- يجوز لك أن تضمه للمال الذي قد حال حوله فتزكيه معه. ويجوز أن تنتظر حتى يحول عليه الحول فإن حال عليه الحول فأخرج زكاته. وأما قدر النصاب الدلار فتعرفه بمعرفتك قيمة النصاب من الذهب والفضة. لأن الأصل في زكاة الأوراق النقدية هو قياسها على النقدين (الذهب والفضة) فالنصاب من الذهب عشرون دينارا (خمسة وثمانون غراما) ، ونصاب الفضة مائتان من الدراهم (خمسمائة وخمسة وتسعون غراما) فإذا أردت معرفة نصاب عملة ما، فاعرف قيمة نصاب الذهب أو الفضة منها فتلك القيمة هي النصاب من تلك العملة، والأحوط لك أن تقدر النصاب بالفضة لأنها أرخص غالبا، وأنفع للفقير.
... ... ... والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14075)
لا زكاة على المكافآت الوظيفية إلا إذا تم قبضها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أعمل في وظيفة مضى على عملي بها خمس سنوات ومن المفترض أن يكون لي مكافأة سنوية قدرها 1000 دينار أردني ما يقارب 1400 دولار أمريكي ولذا فإن رصيد المكافأة المستحقة لي هو 5000 دينار أردني ما يقارب 7062 دولار أمريكي فهل يتحقق عليها زكاة مال مع العلم بأنني لم أقبضها ولن أقبضها حتى تقاعدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تقبضها فتزكيها لسنة واحدة لأن حكم هذه المكافأة حكم الدين الذي على المعسر أو المماطل، من حيث إنها حق لك ثابت على الجهة التي كنت تعمل عندها ولا تستطيع الوصول إليها إلا بعد نهاية الخدمة فاشبهت الدين من هذه الحيثية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14076)
حكم فوائد البنوك وهل تخرج عنها الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جمدت جزءاً من مرتبي لدى شركتنا التى نمتلكها أنا وإخوتي بغية استثماره، علماً بأننا نكتسب عائدا جيدا ولكن محبة مني قررت أن آخذ مقدار عائد البنك من استثمار هذه المبالغ، وعلما بأن شركتنا ليست في حاجة دائمة إلى هذه الأموال إلا في حالات شراء أصول لمشروعاتنا فهل العائد على هذه المبالغ التي أتقاضاها من الربا المحرم، وهل أخرج عنها زكاة، علما بأننا ندفع الزكاة في شركتنا على أي مبالغ يحول عليها الحول وأخيرا أشكركم جزيلا وآسف إن كنت أثقلت عليكم ولكن كل هذه الأمور تؤرقني خشية لله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العوائد من المبلغ المجمد من حساب شركتكم لحسابك الخاص من استثمار البنك لأموالك، ولم يكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان هذا البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وعليك فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى أصله أو إلى مالك الذي هو من جنسه، وأما إن كان من جراء الربا فلا زكاة فيه، بل الواجب عليك التخلص منه لأنه مال غير مباح، وذلك بعد أن تتوب إلى الله جل وعلا. هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي أمثالك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14077)
تجب الزكاة في المبالغ المودعة في المصارف إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الدولة وأتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة علما بأنني أوفر منه 100 دينار شهرياً لغرض شراء قطعة أرض لبناء مسكن؟ السؤال هل تجب الزكاة على المبلغ الذي تم توفيره بالمصرف؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي توفر بالمصرف لشراء الأرض إذا حال عليه حول وهو بالغ نصابا، لما رواه الترمذي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولما رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك".
... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14078)
النقود القديمة والطوابع التي يشتريها المرء بغرض القنية لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... لدي بعض النقود القديمة والطوابع التي جمعتها واشتريتها منذ فترة طويلة لغرض الاقتناء. فهل عليها زكاة؟ ... جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقود القديمة وكذلك الطوابع التي اشتريتها بغرض القنية لا زكاة فيها إلا إذا كانت هذه النقود متداولة في التعامل بين الناس في البيع والشراء، أو كان فيها أحد النقدين الذهب والفضة فيكون فيه الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. أو كانت هذه النقود القديمة غير متداولة ولكنها معروضة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فإذا لم يكن شيء مما ذكر متوفراً في هذه النقود فلا زكاة فيها. ولا ينبغي الاشتغال بجمع الطوابع لما فيها مضيعة للمال وعدم الفائدة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" رواه الترمذي والدارمي.
هذا والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14079)
إذا بلغ الراتب نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم احتساب وإخراج الزكاة على المبالغ التي يدخرها الشخص من الراتب الشهري؟ حيث إن المبلغ المدخر من راتب كل شهر لا يحول عليه الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ...
فمن ادخر من راتبه الشهري مبلغاً من المال، وبلغ هذا المبلغ نصاباً وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال على هذا النصاب حول هجري كامل وجب عليه أن يخرج الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر أي (2،5) ، فإن نقص النصاب أثناء الحول استأنف حولاً آخر من حين اكتمال النصاب مرة ثانية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14080)
تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته (فيلا) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين. والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل. أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) . [الروم: 39] . فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14081)
شروط زكاة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أعمل في سلطنة عمان براتب شهرى قدره (485) ريالاً عمانياً (1250 دولاراً) ، هل يجب إخراج زكاة المال على قيمة الراتب الشهرى نفسه، أم على ما أدخره أو أستثمره منه؟ وإذا كان يجب عليّ اخراج الزكاة على قيمة الراتب الشهري، فماذا عن الفترة السابقة التي لم أخرج فيها زكاة المال، مع العلم أنني لم أدخر ولم أستثمر من راتبي أي مبلغ حتى الآن؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الراتب الشهري زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر أو ذهب أو فضة. ويحول عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فإن وجدت هذه الشروط فعليك أن لا تؤخر زكاة مالك، وإلا فلا يجب بمجرد قبض الراتب لعدم توفر الشروط المطلوبة. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14082)
تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/14083)
هل في التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الجمعيات الخيرية قد تزيد أموال التبرعات عن النصاب، والمتبرع بها يتبرع بها صدقة -وليس زكاة- ويحول عليها الحول وهي ما زالت تتعدى النصاب فهل عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأموال التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية ليست مملوكة لشخص معين، بل هي في معنى الموقوفة على مصالح المسلمين، وعليه فلا زكاة فيها وإن بلغت نصاباً.. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9684، والفتوى رقم: 10905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/14084)
هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟
ولكم كامل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10110، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/14085)
لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نعطي صدقة عن الأموال الموجودة في المسجد إذا مر عليها السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن زكاة الأموال الموقوفة التي تصرف في مصالح المسجد فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول.
قال ابن مفلح في الفروع، وهو حنبلي: ولا زكاة في وقف على غير معين، أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها.ا. هـ.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك، بخلاف الوقف على معين.ا. هـ.
وإذا كنت تقصد معنى آخر غير ما فهمنا من سؤالك، فالرجاء توضيح المقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(11/14086)
زكاة أموال الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على الحكومة إذا كان يدخل في مجال التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في مال الدولة، لأنه مال عام لا يدخل تحت ملك شخص بعينه، ولأن الأصل فيه أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ومنها مصارف الزكاة، ويستوي في هذا الحكم ما أدخل في مجال التجارة وغيره من مال الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/14087)
المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في البنك مبالغ مرهونة بخصوص دفع الديات
الناتجه عن حوادث السيارات فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المبالغ قد تبرع أصحابها بها لتدفع بها ديات قتل حوادث السير، فلا زكاة فيها لأن المال إذا تبرع به صاحبه لعمل خيري فقد خرج عن ملكه، وأصبح من المال العام الذي لا مالك له، وما كان من المال على هذا الحال فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما هو الحال في أموال الجمعيات الخيرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(11/14088)
فتاوى في أموال لا تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتفق أهل قرية وجمعوا مبلغا من المال على أن يكون هذا المال خاصاً بالديات فقط فهل عليه زكاة أم لا؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكر السائل، فإنه لا زكاة على هذه الأموال، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7808 10110 10905 9684
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(11/14089)
حكم زكاة المال المعد لمشروع خيري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي القيام بمشروع خيري لله تعالى وأقوم بتوفير بعض من مالي لهذا المشروع. والآن بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة عليه مع العلم أن البعض أفتى بعدم وجوب الزكاة في المال المخصص لمشروع ما
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد أخرجت ذلك المبلغ من ملكك فعلاً، وصار وقفاً على ذلك المشروع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كان قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب.
لأن هذا المبلغ خرج عن ملك شخص معين، وصار ملكاً لذلك المشروع الخيري، فصار مثل أموال الجمعية الخيرية، وبيت مال المسلمين، ونحو ذلك مما لا زكاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1422(11/14090)
أموال الجمعيات الخيرية لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة علي جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة؟ المورد عبارة عن مساهمات شهرية أو سنوية، كيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ هل يغير في الفتوي لو أن المبلغ المتبرع استخدم لإقراض أفراد العائلة علي أن يردوا القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فلا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية التي تبرع بها أصحابها للفقراء والمحتاجين وجهات البر، لأن هذه الأموال خرجت من ملكهم ابتغاء وجه الله تعالى.
والمال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات الخيرية ثم يردونه إليها لا زكاة فيه كذلك. ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض ونحوه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1422(11/14091)
أدلة العلماء القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل من الممكن الرد على من أوجب الزكاة في الحلي أن زكاته في كل سنة من المرأة التي لا دخل لها سيؤدي إلى نقص ذلك الحلي إلى أن يبلغ اقل من النصاب، فبالتالي يكون الشرع قد حدد أن لا يزيد الحلي عن النصاب ولا أظن هذا من مقاصد الشرع. أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من الحجة على عدم وجوب الزكاة في الحلي لم نر من احتج به من العلماء الذين لا يوجبون زكاة الحلي وهم الجمهور، فضلا عن كونه غير ظاهر كل الظهور، فإن الموجب لزكاة الحلي يمنع كون أكثر النساء ليس لهن من المال ما يخرجن به زكاة الحلي، بل الغالب عكس ذلك ومن ثم فيكون الأصل هو أن المرأة تتخذ ما شاءت من الحلي ولو كان زائدا على النصاب، وأما من لم تجد من المال ما تخرج به زكاة الحلي فعليها أن تقتطع من حليها ما تؤدي به الزكاة، والموجب يقول هذا شرع الله فلا معدل عن الأخذ به، والمال مال الله ونحن إنما نتصرف فيه على الوجه الذي شرعه، وإنما يحتج من لم يوجب الزكاة في الحلي بحجج هي أظهر مما ذكرته بكثير، فمنها حديث فيه ضعف يرويه الطبراني: ليس في الحلي زكاة.
ومن أقواها آثار ثابتة عن جمع من الصحابة والتابعين تقتضي أن ليس في الحلي زكاة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه ثابت عن خمسة من الصحابة، ومن أقوى ما احتجوا به كذلك القياس على ما كان متخذا للقنية بجامع الاستعمال المباح.
ونحن نسوق طرفا من كلام صاحب حاشية الروض يتضح به ما احتج الجمهور به في عدم وجوب زكاة الحلي. قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المباح المعد للاستعمال أو العارية؛ لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده الاستعمال في عصر النبوة بدون زكاة، وكونه لم يرصد للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. وقال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه لا زكاة فيه هو مذهب مالك والشافعي وأبي عبيد وغيرهم، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح، أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، ودور السكنى. انتهى بتصرف.
وقد أطال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار في الاستدلال لعدم الوجوب ومما قاله رحمه الله: وإذا عرفت هذا فقد قدمنا أن حديث السوارين قد قال الترمذي فيه إنه لم يصح في الباب شيء، والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف كما تقدم فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ولا سيما مع ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك؛ بل كان معاذ يعظ النساء ويرشدهن إلى الصدقة أي صدقة النفل فيلقين في ثوب بلال من حليهن كما هو ثابت في الصحيح، ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن لأنه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب عليهن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلق قال في الحلي زكاة. وأخرج مالك أيضا في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة. وأخرج مالك أيضا في الموطأ والشافعي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وروى البيهقي والدارقطني عن جابر قال: ليس في الحلي زكاة. وأخرج الدارقطني والبيهقي أيضا عن أنس وأسماء بنت أبي بكر نحوه. وأما ما روي عن ابن عباس من إيجاب الزكاة في الحلي فقال الشافعي لا أدري أثبت عنه أم لا. انتهى.
فهذا هو ما احتج به من يقول من العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وهو قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وإن كان الأحوط إخراج زكاة الحلي خروجا من خلاف العلماء، فإن القول بوجوب زكاة الحلي قول كثير من أهل العلم وهو قول له حظ من النظر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/14092)
لا تجب الزكاة على الحلي المعد للاستعمال عند الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة الذهب واجبة في جميع الأحوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب الزكاة في الذهب لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. {التوبة: 34} . ولكن استثنى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الحلي المعد للاستعمال، فلم يوجبوا الزكاة فيه استدلالا بآثار واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وبالقياس على ما أعد للقنية كالثياب ونحوها، وذهب كثير من أهل العلم إلى إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عملا بالعموم وهو الأحوط، وانظر للفائدة الفتويين: 1325، 107330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(11/14093)
زكاة الحلي الذي يزيد على النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ملكت عام 2004 عشرين مثقالا من الذهب، فدفعت زكاته حسب النسبة الشرعية 2،5%. وفي عام 2005 اشترت كمية أخرى إلا أنها دفعت الزكاة بنفس النسبة عن كل الكمية، وهكذا في السنوات التالية كلما تشتري خاتما أو سوارا ويأتي موعد الزكاة تدفع عن الكل. إلا أننا سمعنا قبل أيام أحد المشايخ المعتبرين بإحدى القنوات يفتي بدفع الزكاة عن كمية الذهب الزائدة عن النصاب مادامت قد دفعت عن العشرين مثقالا -التي تمثل النصاب- بعد مرور الحول عليه. السؤال: هل هذا صحيح ومعتمد؟ وهل تدفع عن الزيادة بعد مرور السنة وإن لم تبلغ النصاب أيضا حيث إن الزيادة التي تشتريها لا تتجاوز 5 ــ 7 مثقال بعد أن تبيع شيئا وتشتري بدلا عنه حسب منتوجات السوق، علما أن لديها الآن حدود 30 مثقالا، وموعد زكاة ذهبها في رجب القادم. فهل تدفع عن الثلاثين أم عن العشرة الزائدة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذهب الذي ملكته زوجتك معداً للادخار أو للكراء أو نحو ذلك، أو كانت زوجتك ترى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فالواجبُ عليها زكاةُ هذا الحلي على رأس الحول الهجري من وقت ملكها له، وما اشترته من ذهب في أثناء الحول، فإنها تبدأ بحساب حوله من شرائه، ومن ثمّ فإنها تُزكيه عند حولان حوله، لأنه مال مستفاد من غير الذهب السابق، والمال المستفاد من غير نماء الأصل، لا يُزكى عند حول أصله، وإنما يُستقبل به حولٌ جديد عند الجمهور.
ومذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يُزكى بزكاة أصله، وإن لم يكن نماء الأصل، وإن أرادت زوجتك العمل بهذا القول لكونه أرفق فلا حرج، فإن غايته تعجيل الزكاة في الحول، وهذا لا حرج فيه عند الجمهور، وانظر الفتويين رقم: 104394، 122178.
وأما القولُ الذي سمعته من هذا الشيخ، وهو أنها لا تزكي إلا ما اشترته بناء على كونها زكت ما ملكته من قبل، فلعله مبنيٌ على القول الذي نسبه ابن قدامة في المغني لمالك من أن الحلي المعد للاستعمال يُزكى لسنة واحدة.
قال في المغني عند سياق مذاهب العلماء في الحلي المعد للاستعمال: وقال مالك يزكى عاما واحدا. انتهى.
وقد نسب ابن قدامة نفسه لمالكٍ عدم وجوب الزكاة في الحلي مطلقا.
قال ابن قدامة: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم، والشعبي، وقتادة، ومحمد بن علي، وعمرة، ومالك، والشافعي. انتهى.
وكذا فعل النووي في شرح المهذب فقال: المعروف عند المالكية أن الحلي المعد للاستعمال لا تجبُ فيه الزكاة، بل نقل الحطاب اتفاق المالكية عليه، قال في مواهب الجليل: لا زكاة في الحلي إذا سلم مما سيأتي ذكره سواء كان لرجل أو امرأة، واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو خدمه أو ما أشبه ذلك إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن، وكذلك خاتمه الفضة، وحلية لسيفه ومصحفه، وتجب في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه للتجارة، ويختلف فيما عدا ذلك مما سيأتي، وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق وهو ما إذا اتخذته للباسها أو لابنة لها لتلبسه الآن، وتجب في وجه باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة. انتهى.
وجاء في المدونة: وقال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس. فلا زكاة عليهن فيه. انتهى.
وبهذا يظهر أن هذا القول المنسوب لمالك إما أن يكون غلطا عليه أو يكون قولا تراجع عنه أو نحو ذلك، فلا يسوغ الإفتاء به لمجرد وجوده في كتاب، وعليه فإن كان الحلي الذي لدى زوجتك مما تجبُ فيه الزكاة على الصفة التي قدمنا كأن كان مُعداً للادخار أو الكراء أو نحو ذلك فعليها زكاته كل حول على الصفة المشروحة سابقا، وقد بينا لك كيفية زكاة ما تستفيده من حلي أثناء الحول.
وأما إن كان هذا الحلي معدا للاستعمال ففيه قولان للعلماء عدم وجوب الزكاة فيه وهو قول الجمهور، ووجوبها فيه وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء وهو أحوط، وإن كانت زوجتك ترى هذا الرأي فعليها أن تزكي هذا الحلي كل عام هجري، وما تستفيد من الحلي في أثناء الحول فحكمه على ما تقدم إيضاحه.
وهاهنا تنبيه مهم وهو أن هذا الذهب إن كان معداً للتجارة فإنه يُزكى عند حولان حول أصله الذي اشتري به، وإن لم يكن مُعداً للتجارة فالأحوط كذلك خروجا من الخلاف أن يُزكى عند حولان حول أصله الذي اشتري به لأن الذهب والفضة، وفي معناهما الأثمان كلها يضمُ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولا ينقطع الحول بإبدال شيءٍ منها بآخر عند كثير من العلماء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أبدل ذهباً بفضة، أي: كان عنده 20 ديناراً وفي أثناء الحول باعها بـ 200 درهم.
فظاهر كلام المؤلف: أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث.
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاماً، حتى في إبدال الذهب بالفضة.
والمذهب: أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب.
والصحيح: أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع، لأنها من جنسين، وأيضاً عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة، فيكونان كالجنس الواحد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(11/14094)
هل تجب الزكاة في الحلي في وزنه أم في قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تخرج زكاة الذهب والفضة التي على شكل حلي وجواهر بالقيمة أم بالوزن، وما الفرق بين الحالتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكَ أولاً إلى ضرورة استحضار خلاف العلماء في الحلي المعد للاستعمال المباح عند الخوض في هذه المسألة، وقد فصلنا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113239 والفتوى رقم: 1325.
ثم اعلم أن الحلي إن كان مما تجبُ فيه الزكاة كأن كان معداً للادخار والقنية، أو كان مالكه يرى وجوب الزكاة فيما كان معداً للاستعمال المباح منه، أو كان محرماً، فهل تجب الزكاة في وزنه أو قيمته؟ في المسألة تفصيل، فإن كان الحلي معداً للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمته، فإن لم يبلغ بوزنه نصاباً، وبلغ بقيمته وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن معداً للتجارة، فالمعتبر وزنه نصاباً وإخراجاً عند مالك، وعند أحمد والشافعي أن المعتبر نصابه وزنا وقيمته إخراجاً، وإن كان فيه صناعةٌ محرمة فالمعتبر نصابه وزناً وإخراجاً، وقد فصل العلامة العثيمين رحمه الله، هذه المسألة، وبين الفرق بين الحالتين، وذكر أمثلةً واضحةَ لكل صورة، ونحنُ نسوق لك كلامه، فإنه يبين جواب سؤالك بوضوح، قال رحمه الله:
وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم يعتبر بوزنه نصاباً وإخراجاً.
2 ـ قسم يعتبر بقيمته نصاباً وإخراجاً.
3 ـ قسم يعتبر بوزنه نصاباً، وقيمته إخراجاً.
أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو الحلي المحرم، ومنه أيضاً الأواني المحرمة من الذهب والفضة.
مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرون مثقالاً، ولكن قيمته عشرون مثقالاً تساوي ألفي ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع كأساً من ذهب، أصبحت قيمته ثلاثة آلاف ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟
الجواب: نعتبره نصاباً من الذهب غير مصنوع، وقيمته ألفا ريال، وهذا هو المذهب، ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها؛ لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة، وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى ذلك ضمناً إقراره على ذلك.
والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يُعْتَبر بقيمته، مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل في بيت المال.
وأما الثاني: وهو الذي يعتبر بالقيمة نصاباً وإخراجاً، فهو ما أعد للتجارة من العروض.
مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ عشرة مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه العشرة أربعمائة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب بالقيمة.
وأما الثالث: وهو الذي يعتبر بوزنه نصاباً وبقيمته إخراجاً فهو الحلي المباح.
مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالاً ففيه الزكاة، وقيمتها غير مصنوعة ألفا ريال، وقيمتها مصنوعة ثلاثة آلاف ريال، فهي تزكي ثلاثة آلاف ريال؛ لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعاً.
مثال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالاً قيمتها ثلاثمائة درهم، فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً. انتهى.
وذكرَ ابن قدامة هذه المسألة في المغني، وأوضح الخلاف فيها، فقال رحمه الله:
ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام: ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة.
اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا.....إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: الاعتبار بالوزن، وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون، فعليه نصف مثقال، لا تزيد قيمته شيئا؛ لأنه نصاب من جنس الأثمان، فتعلقت الزكاة بوزنه، لا بصفته، كالدراهم المضروبة. ولنا، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة. ودليلهم نقول به، وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(11/14095)
زكاة الحلي المعد للصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي حلي امرأة كنت خطبتها -ذهب- وتم فسخ الخطبة، وقمت باسترداده, هل علي فيه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم ما يسمى بالشبكة في الفتوى رقم: 44658، وذكرنا أنها لا تخلو من أحد حالين:
إما أن تكون هدية محضة وحينئذٍ تجري عليها أحكام الهدية، من عدم جواز استرجاعها بعد القبض.
أو أن تكون جزءاً من الصداق فيجبُ ردها إلى الخاطب بفسخ الخطبة، لأن الصداق لا يُستحق بمجرد الخطبة.
والاحتمال الثاني هو الذي جرى عليه العرفُ في كثير من البلدان، وعلى التقدير الأول فإنه ليس من حقك استرداد الهبة المذكورة إذا كانت قد حيزت، وبالتالي فليس عليك زكاتها، وعلى التقدير الثاني فإن زكاة هذا الذهب واجبةٌ عليكَ من يوم ملكت أصله، إذا كان أصله عينا، أو غرض تجارة، وإلا فمن يوم دخوله في ملكك بالشراء أو غيره، إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول، لأن الذهب الذي يعفى عن زكاته عند الجمهور، هو ما كان معدا للزينة.
وأما ما بيدكَ من الذهب فهو داخل في عمومات الأدلة القاضية بوجوب زكاة الذهب، في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. {التوبة:34} ، وقد نص أهل العلم على أن الحلى المعد للصداق تجب زكاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/14096)
زكاة الحلي غير المعد للاستعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك كمية قليلة من الذهب ما يعادل 200 غ لا أتزين بها، وأنا مدخول زوجي لا يكفي مصاريف المنزل مع العلم بأن زوجي يمتلك منزلا نسكن فيه وأنا أملك منزلا مؤجرا بسعر عادي وأدفع كل الإيجار على المصروف ودراسة الأولاد، ومع ذلك لا يكفي الإيجار مع مدخول زوجي ولا أستطيع ادخار قيمة الزكاة في كل سنة، فهل تعتبر مساعدة زوجي في مصروف البيت ودراسة الأولاد زكاة عن هذا الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذهب الذي بحوزتك قد بلغ نصاباً، فإذا كان غير معد للاستعمال فالزكاة واجبة فيه قطعاً، ويمكنك أن تخرجي الزكاة من عين ما لديك من ذهب، أو تبيعي منه ما تؤدين به الزكاة، أو تخرجي الزكاة مما يحصل لك من إيجار البيت الذي تملكينه، وقد بينا حكم دفع الزكاة إلى الزوج في الفتوى رقم: 45989.
ولكن شرط جواز دفع الزكاة إلى الزوج أن يكون وصف الفقر صادقاً عليه، وشرط ذلك أيضاً أن تملكيه المال بنية الزكاة عند دفعه إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
أما إذا كان هذا الذهب معداً للاستعمال ولو لم تتزيني به حالاً فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/14097)
هل يزكى الحلي المشترى للبسه عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك قرطين وخاتمين من ذهب فهل علي إخراج زكاتهما؟ علما بأني لست مخطوبة وأنا لم أستعملهم أبدا بل أحتفظ بهم لأنه من عادتنا أن تشتري الفتاة المخطوبة أو غير المخطوبة أشياء تعتبرها كجهاز لها لحين زواجها، فأرجوكم أفيدوني لأني أخشى من أن أكون من الذين يكنزون الذهب والفضة وتكوى بها جباههم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك اشتريت هذا الحلي لتستعمليه حين الزواج، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا زكاة عليك فيه وهذا ما رجحه جمهور أهل العلم، أما إذا كنت اشتريته لمجرد الادخار لبيعه وقت الحاجة ونحو ذلك فإنه والحالة هذه غير معد للاستعمال، والحلي الذي لم يعد للاستعمال تجبُ فيه الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 107330.
وشرطُ ذلك أن يبلغ نصاباً وهو 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً، فإذا كان هذا الذهب التي تملكينه قد بلغَ نصاباً وكنت قد اشتريته للادخار فزكاته واجبةٌ عليكِ من يومِ أن دخل في ملكك بالتاريخ الهجري، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر 2,5، من مقدار الذهب، وإذا مضت أعوام دون أن تخرجي الزكاة فهيَ في ذمتك عن السنين الماضية، وأما إذا لم يكن هذا الذهب قد بلغ نصاباً فلا زكاة عليكِ فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/14098)
مسألة حول زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن زوجتي دفعت زكاة حليها الذهبية العام الماضي بعد أن بلغ النصاب، ولكن هذه السنة ازداد الذهب عن النصاب فسمعت أحد المشايخ يقول تدفع زكاة الزيادة فقط ... أفتونا جزاكم الله تعالى خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد اتخذت هذا الحلي لغير الاستعمال فزكاته واجبةٌ عليها بلا خلاف، أما إذا اتخذته للاستعمال فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، ومنهم من قال بوجوب الزكاة كما هو مذهب أبي حنيفة وهو أحوط، فإذا كانت ترى وجوب زكاة الحلي المعد للزينة أو تقلد من يفتي بذلك لزمتها الزكاة، وفي هذه الأحوال جميعاً فالواجبُ عليها زكاته على رأس كل حول إذا بلغ نصاباً.
وإذا استفادت حلياً في أثناء الحول فهل تضمه إلى ما كان عندها فتزكيه عند حوله أو تجعل له حولاً مستقلا يبدأ من وقت مُلكها له؟ فالأول أرفق بمن يريدُ ألا يُتعبَ نفسه في تحري وقت دخولِ كلِ جزءٍ من أجزاء المال في ملكه.
وأما القول بأن الواجبُ عليها إخراجُ زكاة الزائد فحسب فلعل الذي أفتى به يقولُ بقولٍ لمالكٍ رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن الحلي المتخذ للزينة تجبُ زكاته مرةً واحدة، ثم لا تجبُ زكاته بعد ذلك. نقله عنه صاحب المغني، وقد قال به بعض السلف كأنسٍ رضي الله عنه. نقله عنه ابن حزمٍ في المحلى.
ولكن هذا القول لا يظهرُ لنا كل الظهور، فإنه لا يُعرفُ في الأموال الزكوية ما تجبُ فيه الزكاة مرةً واحدةً فحسب إلا الركاز وبابه يُخالف باب الحُلي وإلا الخارج من الأرض من الزروع والثمار، والحليُ المتخذُ للزينة لا يخلو من أن يكون ذهباً، فتجبُ زكاته على رأس كل حولٍ كما قال أبو حنيفة، أو يكون عارض الاستعمال جعله أشبه بالثياب ونحوها مما يُعدُ للقُنية، فلا تجبُ فيه الزكاة وبه يقولُ الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(11/14099)
الحلي المتخذ للزينة هل يؤثر في حكمه نية بيعه عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لزكاة الحلي فالفتاوى بخصوصها واضحة، خاصة في الفتوى رقم 6237 التي بينتم فيها حكم المستعمل وحكم المعد للادخار، ولكن أحب أن أوضح أن جميع النساء لدينا تتخذ الحلي للاستعمال، ولكن لا يخلو الأمر من نية للادخار.. بمعنى أنه يبقى مال للمرأة تنتفع به عند الحاجة خصوصاً في حال الفراق أو موت الزوج، وبالتالي ما الحكم في ظل هذا الواقع وهو أن الذهب المعد للاستعمال أصلاً لا يخلو من نية ادخار قطعاً وبالتالي، لا يمكن فصل نية الادخار الجزئية عن أصل الاستعمال الغالب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته استشكالٌ جيد وما دامت المرأة قد اتخذت الحلي للزينة فإنه لا زكاة فيه ولا يضر، كون المرأة إذا احتاجت باعت من حليها فأنفقت فذلك لا يجعلها مُتخذةً له للادخار، بل هذا حالُ من اشترى سيارةً يركبها أو ثياباً يلبسها ثم إذا أعوزَ باعها، ولو سلمنا بما ذكرته فإن العبرةَ فيما يظهر بالمُراد الأصلي من اتخاذ الحلي، وأما القُصود العارضة أو الثانوية فلا أثر لها في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/14100)
مذاهب أهل العلم في زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أزكي عن الذهب وهو مهري وأنا لا أملك نقدا، هل أقوم ببيع جزء منه لتغطية زكاته ومع ملاحظة أني أبني بيتا وعلي دين للتجار، وجزاك الله خيرا، وأطلب منك أن تدعو لي أن يهدي لي زوجي، أرجوك لا تنساني من الدعاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذهب الذي معك تلبسينه وتعدينه للزينة وليس للمتاجرة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه كما بينا في الفتوى رقم: 6237.
ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ونصاب الذهب خمس وثمانون غراما، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف في المائة، وتخرج من عينه أو بيع جزء منه لإخراج زكاته.
وإن كان دينك يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة عليك. وأما إن كان يبقى بعد الدين نصاب فتجب فيه الزكاة على هذا القول الأخير، وقد بينا في مستهل الفتوى قول جمهور أهل العلم وأنهم لا يرون وجوب الزكاة فيما تعده المرأة من ذهب لحليها وزينتها وهو ما نراه راجحا.
وللمزيد انظري الفتوىرقم: 47139، والفتوى رقم: 104486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(11/14101)
حكم زكاة الحلي المعد للزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ومقيمة مع زوجي بالإمارات وعندي ذهب ما يعادل الكيلو أو يزيد قليلا, فقمت بوضعه في إحدى خزائن أحد البنوك المصرية وعند نزولي إجازة إلى مصر أذهب إلى البنك لأخرج الذهب لأتزين به
وسؤالي هو:
ما حكم هذا الذهب هل تجب عليه الزكاة وهل تنطبق علي الآية " والذين يكنزون الذهب والفضة........."؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم زكاة الحلي المعد للزينة؛ فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وهو مروى عن عائشة وأسماء وجابر - رضي الله عنهم –، وقال الإمام أحمد: إنه عن خمسةٍ من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة، وبه قال مالكٌ والشافعي وأحمد واستدلوا ببعض الأحاديث والآثار وبالقياس على الثياب وغيرها من الملبوس وما يعد للقُنية،
وذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر وجمعٌ من محققي المعاصرين إلي وجوب الزكاة في الحلي، وهو مروى كذلك عن جماعةٍ من الصحابة كعمرَ وابنه، وروي كذلك عن ابن مسعود قال ابن حزم " بأصح إسناد"، واستدل الموجبون بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة الدالةِ على وجوبِ الزكاة في الذهب والفضة، ومنها قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {التوبة 34} وبما روى مسلمٌ في صحيحه: عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار.، واستدلوا كذلك بأحاديثَ خاصة تفيد وجوب الزكاة في الحلي، فعند أبي داود وغيره: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله " حسنه النووي وصححه الألباني، وهذا القول قويٌ في الدليل وأحوط في الدين، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، لكن الخروج من الخلاف أمرٌ حسن، وعليه فالذي ينبغي لكِ أن تخرجي زكاة ما بيدكِ من حلي، وإن كنتِ تتخذينه للزينة وذلك ربع العشر في كل حول.
وبما أنك في عدم إخراجكِ لزكاة الحلي وافقت قولا رجحه جمهور أهل العلم وأدلته قوية فلستِ داخلةً في الوعيد المذكور في الآية، لكن الأحوط لكِ كما قلنا ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/14102)
زكاة الحلي المعد للزينة في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة؟
أرجو أن تكون الإجابات محصورة فقط في إطار المذهب المالكي المعمول به في المغرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة.
وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة, ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة تخرج الزكاة من الحلي ودليلنا أن الحلي مبتذل في استعمال مباح فلم تجب فيه زكاة كالثياب. انتهى.
وإذا كان الحلي محرما فتجب زكاته، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: إلا محرما كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة.
قال الخرشي في بيان ذلك: (إلا محرما) يعني أن الحلي إذا كان محرم اللبس فإنه تجب زكاته بلا خلاف في ذلك سواء كان لرجل كخاتم ذهب وسوار, أو لهما كمكحلة ومرود من ذهب أو فضة, أو لاقتناء كالأواني لهما ... إلخ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/14103)
نية بيع الحلي لأداء الحج هل تؤثر في حكم زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الحبيب حفظكم الله وثبتكم على الحق، قرأت فتواكم رقم 6237 في حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو لو كان مدخراً وأريد أن أعلم الحكم في ما تملكه زوجتي من حلي وهو قد جاوز النصاب لكنها تتخذه لزينتها لكنني سمعتها تقول إنها لو يسر الله لها مالاً ولو يسيرا أنها ستبيع حليها حتى تستطيع أن تكمل نفقات الحج، فهل هذا القول يعتبر تغييرا للنية ليكون ادخاراً أم لا؟ وجزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلي المرأة الذي تستخدمه للزينة لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما جاء في الفتوى التي قرأتها، وما ذكرته زوجتك من كونها ستبيع حليها لتكميل نفقة الحج لا يخرجه عن كونه حلياً للزينة لا زكاة فيه، لأنها لم تقصد بيعه للتجارة وعلقت البيع أيضاً على وجود مال يساعدها على أداء الحج ولم تحصل عليه بعد فيما يظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/14104)
هل تجب الزكاة في الحلي المعد للبس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافرة وقد كنت تركت ذهبا في بلدي بنية العودة إلى بلدي بعد أربع سنوات حتى يكمل زوجي قراءته ولم أخرج عليه زكاة لأنني سأرتديه بعد عودتي فهل حقا يجب علي إخراج زكاة على كل سنة لم ألبس فيها الذهب مع أن الذهب كثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للباس والزينة عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وعلى هذا القول يجب إخراج زكاة الذهب المذكور إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، ويزكى عن السنين الماضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الذهب معدا للباس والزينة فإنه لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم ولو كان كثيرا، وهو المرجح عندنا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6237.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره) هذا ظاهر المذهب. وروي ذلك عن ابن عمر , وجابر , وأنس , وعائشة , وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم , والشعبي , وقتادة , ومحمد بن علي , وعمرة , ومالك , والشافعي , وأبو عبيد , وإسحاق , وأبو ثور.. إلى أن قال: وقول الخرقي " إذا كان مما تلبسه أو تعيره " يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكري أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضا: وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة. انتهى
ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. ومنها بلوغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، وحولان الحول ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، وتخرج كل عن السنين الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/14105)
زكاة الحلي غيرالمعد للاستعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أملك 158 غراما ذهبا ومتزوجة منذ 3 سنوات وامتلكت هذا الذهب منذ شهر 7 سنة 2004 وبعت 25 غراما أول سنة زواج وأخرجت عن الباقى زكاة من مال زوجي في السنة الثانية وأملك حاليا 90 غراما فقط ولم أخرج زكاة ثانية، فماذا يجب أن أفعل، مع العلم بأن الباقى معروض للبيع في أي وقت، وأنا لا أملك مالاً خاصا بي وزوجي عليه ديون منذ زواجنا، أعتذر للإطالة، ولكني أخشى أن لا أؤدي حق الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المذكور إن كان يستعمل حلياً للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 69644.
وإن لم يكن معداً للاستعمال فتجب زكاته إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، والنصاب في الذهب هو 85 جراما تقريباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 815.
وإذا وجبت الزكاة فالواجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول عليه، والحول المعتبر هنا بالسنة القمرية وليس بالميلادية، ويمكن الرجوع إلى تقويم زمني معتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للشهر الميلادي الذي امتلكت فيه الذهب، وإخراج الزكاة من مال الزوج إن كان بإذنه ورضاه مجزئ، وتأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز ومن أخرها فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج الزكاة عن السنوات التي مضت، وكيفية إخراجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 73605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(11/14106)
الراجح عند جماهير الفقهاء في زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زكاة الحلي اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عند جماهير الفقهاء أنه لا زكاة في الحلي المستعمل استعمالا مباحا، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إن حال عليه الحول وهو نصاب، علما بأن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما تقريبا، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة. وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(11/14107)
الراجح عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الزكاة عن الذهب حيث إني أمتلك مثل أي امرأة ذهبا ولكن أعتقد أن هناك حسدا علي كلما أرتديه فأكون خائفة عند ارتدائه من الذي يحدث لي من تعب فماذا أفعل وهل زكاة الذهب تدفع مرة واحدة في الحياة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة عند جماهير أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يفتح على نفسه باب المخاوف من الحسد أو غيره، وعليه أن يعتصم بالله تعالى ويتحصن بقراءة المعوذتين وبالأذكار المأثورة، وأن يتيقن بأن الله هو الحافظ وأنه لن يصل إليه أذى من مخلوق إلا بقضاء وقدر من الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة عند جماهير أهل العلم، كما فصلنا في الفتوى رقم: 6237، وخلصنا فيها إلى أن الراجح هو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وعلى هذا القول يجب على الأخت السائلة أن تخرج زكاة الذهب المذكور إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول. فإذا لم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة.
ولبيان ما يفيد عند الخوف من العين طالعي الفتوى رقم: 55047.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(11/14108)
وجوب زكاة الحلي المعد للادخار والكنز والمتخذ بنية التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت كانت قد عقد قرانها قبل 4 سنوات، وقبل الدخول تم فسخ العقد، وكان من بين مهرها المتبقي ذهب يتجاوز النصاب، وقد احتفظت به من غير أن تلبسه لمدة 3 سنوات، وكنا عندما نسألها عنه تقول (أريد أن أستفيد منه في الوقت المناسب) ، والآن تزوجت وباعت الذهب واشترت به ملابس، هل عليه زكاة، وكيف تحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، إلا ما كان منه معداً للزينة، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 979.
أما الحلي المعد للادخار والكنز، أو المتخذ بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 6237.
وبالنسبة لسؤال الأخ: فالذهب المملوك لأخته يظهر من السؤال أنها كانت تريد به الادخار والكنز، فيجب عليها الزكاة حينئذ، وطريقة حسابها أن يعرف كم مقدار الذهب أولاً، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام، فالنتيجة الحاصلة يخرج منها ربع العشر من كل ألف ريال 25 ريالاً.
وعن الأعوام السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فيحسب بنفس الحساب المذكور، وبسعر الذهب في تلك الأعوام، ويكون إخراجها من الذهب أو من الفلوس، وانظر الفتوى رقم: 73605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(11/14109)
القول الراجح عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند زوجتي حلي تزن حوالي 300 جرام منها 185 جراما شبكتها واشتريت لها الباقي الـ 115 جرام من أربع سنوات، ومنذ سنتين كيف تخرج زكاة هذا الذهب، والذهب موجود عند أم زوجتي في مصر وزوجتي معي في دبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلي المباح الذي تعده المرأة للزينة قد اختلف العلماء فيما إذا كانت الزكاة تجب فيه أم لا، وقد بينا من قبل مذاهبهم في ذلك، ومقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وقلنا: إن الراجح من أقوالهم هو عدم وجوب الزكاة، ولك أن تراجع في جميع هذا الفتوى رقم: 6237.
وعليه، فإذا كان الحلي الذي قلت إنه عند زوجتك مما يراد للزينة، فلا زكاة فيه على ما نرى رجحانه، وإن كان فيه ما هو مراد للتجارة ونحوها، أو فيه ما ليس مصوغاً، أو ما يراد لاستعمال غير مشروع كأواني الذهب ونحوها.. فإن الزكاة تجب فيه عن كل سنة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5، وإذا وجبت الزكاة في الذهب فلا فرق بين أن يكون عندكم أو عند أم زوجتك في مصر، إلا في كون المخرج منه يوزع على المصاريف في محل الوجوب وهو مصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(11/14110)
زكاة الحلي في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني - حسب المذهب المالكي - في زكاة حُلِيٍّ تريد صاحبته أن تبيعه لغرض استبداله بحُلِيٍّ آخر من أجل الزينة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب تتحلى به، فلا زكاة فيه ولو أرادت بيعه واستبداله بغيره، وذلك في المذهب المالكي، جاء في المدونة من كتب المذهب: " قال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه، قال فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه "، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(11/14111)
من أحكام زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خطبت فتاة منذ عام تقريبا وعندما خطبتها اشتريت لها الشبكة وأعطيتها الشبكة وكانت حوالي 130 جراما وزادها أبوها حوالي 25 جراما من الذهب وبعد أقل من عام عقدت عليها ولم أدخل بها وسافرت إلى عملي حيث أعمل في بلد آخر هل يجب إخراج زكاة الذهب على هذه الشبكة وكيف أقدر ما يجب إخراجه بالجنيه المصري وعلى من يجب إخراجها علي أم عليها علما أنها موظفه أم على أبيها وهل يجوز تأخير إخراجها لأني عندي ديون بسيطة أسأل الله تيسير قضائها وأخاف إن طلبت من خطيبتي بيع خاتم من الشبكة أو شيء منها لإخراجه زكاة أن ترفض فيقع في نفسي شيء منها علما بأنها بنت عادية في التدين أحاول معها باللين الشديد أن تزيد من تدينها،،،، هل يقع علي ذنوبها مع العلم أني أنصحها ولا آمرها بفعل الأشياء حتى لا تعمل ما ليست مقتنعة به وأعتقد أن أسلوبي معها لن يتغير بعد الزواج في المسائل الشرعية هل يجب علي أمرها أم أستمر في النصح علما بأني لو أمرتها ولم تنفذ سيقع الضيق الشديد في نفسي منها ومع تكرار هذا ربما حدث شيء أكبر بيننا أرجو سرعة الرد لأنه مرت سنة على شراء هذا الذهب؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد دفعت الشبكة الذهبية إلى خطيبتك على سبيل التمليك فهي ملكها، وإن كنت دفعتها إليها على سبيل التزين بها فقط فهي لا تزال ملكا لك، ولا تجب عليك زكاتها إذا كنت اقتنيتها بقصد استعمالها استعمالا مباحا كإعارتها لخطيبتك أو غيرها من النساء أو تأجيرها ونحو ذلك، أو اقتنيتها لا بقصد شيء على الأصح. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه ... ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء، أو اتخذ ليؤجره فإن قلنا: تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره، ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل. اهـ.
والذي سبق أن الحلي المتخذ للاستعمال المباح لا زكاة فيه، وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلي المرأة. اهـ.
وأما إذا اقتنيته بقصد الادخار أو لاستعمال محرم أو مكروه فعليك زكاة الجرامات التي تملكها كل سنة بما تساويه في السوق، إلا إذا كان عليك دين لو خصمته من قيمتها لا يبقي نصابا ولا مال لك زائد عن حوائجك الأصلية تجعله في مقابلة ذلك الدين فلا تجب عليك الزكاة، أما إذا كان عندك مال لا تجب فيه الزكاة وهو فائض يمكنك أن تقضي منه الدين كقطعة أرض ونحو ذلك فتلزمك الزكاة، ولا زكاة على أبي الفتاة في الجرامات التي أضافها إلى الشبكة الذهبية لأنها ليست نصابا ولو بلغت نصابا بمال آخر من الذهب أو الفضة أو الريالات الورقية أو عروض التجارة فلا زكاة فيها أيضا؛ إلا إذا اتخذها للادخار أو بقصد محرم أو مكروه كما سبق.
وإن كانت ملكا لها فإن اتخذتها بقصد التحلي والزينة فلا زكاة عليها؛ كما في الفتوى رقم: 6237، وإن اتخذتها بقصد الادخار فعليها زكاتها حسبما سبق تفصيله ولا علاقة لك بذلك، وفي حالة وجوب الزكاة عليك لا يجوز لك تأخيرها لأنها واجبة على الفور وهي حق لمن شرعت له، وينبغي أن تقنع مخطوبتك بهذا الأمر الشرعي قبل أن تطلب منها بيع شيء منها، ولن تخالف إن شاء الله ما دامت تعرف أنها ملكك، وأن فيها حقا لله تعالى.
وأما أمرك لزوجتك بالقيام بما أوجب الله عليها فلازم لك لأنه مقتضى القوامة والرعاية لأهل البيت، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. وأما تأديبها على ذلك فقد فصلناه في الفتوى رقم: 58461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/14112)
من أحكام زكاة الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أهل العلم والفتوى جزاكم الله عنا خيراً، سؤالى هو: كان بحوزة زوجتي وبناتي ذهب يزيد على المائة جرام ولم ندفع عنه زكاة بنية أنه للزينة وخلال الخمس سنوات السابقة بيع ما بيع وسرق منه الكثير، فهل علينا وزر الزكاة عنه أم لنا أجر في صبرنا واحتسابنا الأجر عند الله، حيث إننا لم نتوصل للسارق بالضبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب زكاة الذهب إلا إذا ملك الشخص الواحد نصاباً وحال عليه الحول، أما إذا كان مجموع الذهب لمجموعة من الناس ولا يبلغ نصيب واحد منهم نصاباً فلا زكاة عليه.
وعليه.. فإذا قدر أن زوجتك أو إحدى بناتك تملك نصاباً للادخار فعليه الزكاة، وأما إذا كانت تملكه للزينة فلا زكاة عليه عند أكثر الفقهاء ولو بلغ نصاباً، لأنه للتحلي والزينة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6237.
وننبه على أنه لو كان الذهب ملكاً لك اتخذته للادخار ثم أذنت لزوجتك وبناتك بالتحلي به دون تمليك، فعليك زكاته، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تجتهد في تحديد قيمة الذهب كل سنة من السنين التي مرت وتزكيه سواء بقي معك أو بعته أو سرق بعد ذلك لأن الزكاة قد وجبت فيه فلا تسقط بعد ذهابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/14113)
هل يزكى الحلي المعد للاستعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سألتكم إجابتكم لا تصل إلي ويأتيني منكم رد على سؤال فقط من غير إجابة، السؤال الأول: زوجتي عندها ذهب خفيف تقريباً أربعة أطقم وقيمة الطقم الواحد 2000 ريال، ولا تلبسها إلا في أوقات المناسبات، فهل على هذا الذهب زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب إخراج الزكاة من الحلي الذي تستعمله المرأة موضع خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا هو قول الجمهور وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، إذا كان معداً للاستعمال، لكن إن أرادت المرأة إخراج الزكاة منه كان ذلك حسناً، ولا يجب، وذلك لقاعدة معروفة عند العلماء وهي: الخروج من الخلاف مستحب، هذا إذا كان الحلي المذكور معداً للاستعمال.
أما إذا كان بنية الادخار أو الاتجار فالزكاة فيه واجبة باتفاق، ومحل وجوب الزكاة في الكل إذا بلغ وزنه 85 جراماً فأكثر وحال عليه الحول، وقد بينا جل هذه الأمور وزيادة في الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(11/14114)
زكاة الحلي أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك ذهبا للزينة، ولكنه بلغ النصاب وفي شبكتكم فتاوى تارة تقول لا زكاة وتارة تقول هناك زكاة، فأنا في حيرة وازدياد حيرتي هو أنني لا أملك مالاً للزكاة عنه، فهل أبيع منه لقضاء الزكاة أم ماذا، والله أصبحت أشعر بأن قطعا من جمر وليس من ذهب، مع العلم بأنني أقيم في دولة أوروبية ولا أعرف كيفية التصرف في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاوى التي تناولت حكم زكاة الحلي قد أوضحنا فيها أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة، وبينا أن الإمام أبا حنيفة يقول بوجوب زكاته وهذا هو اختيار بعض العلماء المعاصرين، وذكرنا أن زكاته أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين، وراجعي الفتوى رقم: 979، والفتوى رقم: 1325.
فإذا أردت إخراج الزكاة عن الحلي فاعرفي مقدار وزنه، فإن بلغ خمسة وثمانين غراماً من الذهب فأكثر وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة عند من يوجبها، وقدرها ربع العشر (2.5) ، فأخرجي عن كل مائة غرام من الذهب اثنين ونصف، وأخرجي القدر الواجب من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.
فإذا أردت إخراج الزكاة نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 50979.
ولا مانع من إرسال زكاتك إلى بلد فيه مسلمون أكثر حاجة لأن نقل الزكاة في هذه الحالة جائز، كما تقدم في الفتوى رقم: 56695.
ونهنئك على حرصك وتلهفك إلى معرفة الحكم الشرعي في هذا، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والاستقامة على طريق الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(11/14115)
زكاة الذهب المعد للزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت ذهبا للزينة مر عليه عام كامل وأريد أن أخرج زكاته مع العلم أن الذهب الذي اشتريته بمبلغ ألف وخمسمائة دينار أردني (144,6 جرام مطعم بخرزات زجاجية اشتريتها بنفس سعر الذهب في ذلك الوقت) أريد أن أعرف الحكم الشرعي للزكاة في الذهب المطعم بخرزات زجاجية وكيفية إخراجها؟ وما هو النصاب الشرعي للزكاة في ذهب الزينة بشكل عام؟ وكم مرة تخرج عنه الزكاة؟
وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على المرأة في الذهب المعد للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنه يجب عليك زكاة الذهب فقط إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً دون الخرز الزجاجية الملتصقة به، ويمكنك معرفة قدر الذهب من غيره عبر الخبراء من أصحاب الذهب، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته أي في كل مائة اثنان ونصف، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/14116)
هل تجب الزكاة على من باع الحلي لاستبداله بغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف بأنه لا تجب زكاة الحّلي بالنسبة للذهب المستعمل أو للزينة، ولكن سؤالي هو: إذا بعت شيئا من الذهب الموجود عندي أو أردت استبداله بقطعة أخرى، أبيعها وأقبض ثمنها أولا وأشتري أخرى ولكن أسأل هل يجب علّي أن أزّكي عن المال الذي قبضته من بيع تلك القطعة قبل أن أشتري بأخرى، وما هو النصاب بالنسبة في وقتنا الحاضر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2870، حكم زكاة الذهب المستعمل حيث إن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته خلافاً للحنفية وبعض الفقهاء المعاصرين، وبالتالي فإن من الورع والاحتياط في الدين إخراج زكاته خروجاً من خلاف أهل العلم، وقد بينا كيف تخرج زكاته.
وفي حال بيع بعض الحلي لاستبداله أو لغير ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك الثمن على القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، إلا إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، وهذه القيمة يرجع فيها إلى العدول الثقات الذين يتاجرون في هذا المجال، وراجعي الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(11/14117)
زكاة الساعة المرصعة بالذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلك أريد أن أسأل عن كيفية تقدير وزن ساعة اليد الذهبية لأن محركها من الحديد والبلاستك وجدارها الخارجي من ذهب
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الساعة المذكورة لرجل يلبسها فإنها لا يجوز أن يكون جدارها ولا شيء من أجزائها من الذهب لأن الذهب يحرم استعماله على الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6666، والفتوى رقم: 1703. ولأن هذا الاستعمال محرم فإن الزكاة واجبة في هذا الذهب إن بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ذهب آخر مما تجب زكاته أو بضمه إلى عروض تجارة. أما إذا كانت الساعة لامرأة فهي مباحة لها لأنها داخلة في مسمى الحلي الذي اختلف أهل العلم هل تجب زكاته عليها أم لا. ومذهب الجمهور عدم الوجوب وإن كان الاحتياط إخراج زكاته خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 2870. وكيفية زكاة الساعة المذكورة هي كما يلي:1ـ إذا أمكن نزع ما سوى الذهب بحيث لا يترتب على نزعه ضرر ولا فساد فإنه ينزع ويوزن الذهب وقت وجوب الزكاة فيه، ويقوم بالسعر الذي يباع به في ذلك الوقت، وتقدير القيمة يكون من طرف العدول العارفين بذلك والنصاب هنا 85 غراما تقريبا. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2,5) . 2 ـ إذا لم يمكن نزع ماسوى الذهب بأن كان في نزعه فساد أو تكلفة معتبرة فإن العدول العارفين بالذهب يقدرون وزن الذهب وتخرج زكاته على نحو ما سبق. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الحلي الذي تجب زكاته فإنها تؤخذ منه ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد تكسر بعض الجواهر أو غرم فإنه ينزع منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه، وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب. إلى أن قال: وإما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلى إلا بضرر يحصل فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكى زنته كل عام على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(11/14118)
زكاة الذهب المستعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في الذهب المستعمل زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الذهب المتخذ للاستعمال في الفتوى رقم: 6237.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(11/14119)
مسألة حول زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبه لزكاة الحلي للمرأة هل هناك زكاة فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم زكاة الحلي بالتفصيل في الفتوى رقم: 2870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/14120)
تقدير نصاب عيارات الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[يقدر الذهب عندنا بالعيارين 21 و 18، وأريد أن أعرف نصاب الذهب للحلي بالنسبة إلى هذين العيارين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الحلي من الذهب والفضة محل اختلاف بين أهل العلم، ولاشك أن من الورع والاحتياط في الدين إخراج الزكاة عنه خروجا من خلاف أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 48892، أما النصاب من الذهب فهو ما يقدر بخمسة وثمانين غراما وزنا. وإذا كان لديك أنواع مختلفة من الذهب وأردت إخراج القيمة النقدية بدل الذهب فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع، ويرجع لتحديد قيمة الذهب إلى أهل المعرفة ممن يمتهنون المتاجرة فيه.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 53159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(11/14121)
مسائل حول زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال في الزكاة
أنا فتاة تزوجت وأنا صغيرة وقد كنت عندها في الإعدادية وبرغم أنني أتممت الثانوية لكن للأسف أملك ذهبا كاملا ولم أزكه بحكم ما يقال إنه الذهب الملبوس لا زكاة فيه وأنا أمتلك الذهب منذ زواجي وكان في بداية عام 93م ولم أزك عليه طوال هذه الفترة إلا بعد أن هداني الله وأخرجت هذه الزكاة في رمضان الماضي وقد بلغ النصاب حوالي 11560 ريالا يمنيا وكنت لا أعلم شيئا في أمور الزكاة في تلك الفترة علما أنني تدينت الفلوس وأخرجت الزكاة لأن زوجي رفض أن أبيع شيئا من الذهب وهاأنا الحمد لله قد قضيت ما عندي ومن فلوسي الخاصة
السؤال الأول
يقال إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول أي منذ أن يمتلكه الشخص وأنا أخرجتها في رمضان برغم أني ملكته منذ زفافي؟ وماذا علي في تلك الفترة الماضية؟
السؤال الثاني
هل يجوز أن أتدين ثم أقضي ما عندي؟
السؤال الثالث
هل يجوز لي أن أعطي منها للوالدين والإخوة بحكم أن الأقربين أولى وهم لا ينفقون علي ولا أنفق عليهم، وفي هذه السنة أعطيت منها لإخوتي ولم أعط منها لأبي وأمي علما بأن الحالة المادية صعبة جدا وأنا أبرهما بقدر استطاعتي لكن ليست من فلوس الزكاة نفسها وإعطائي لإخوتي بحكم أنهم طلبة ولا يجدون المال الوفير لشراء أغراض العيد؟
فأرجو أن توضحوا لي جزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك، وانظري على سبيل المثال الفتوى رقم: 1325 والفتوى رقم: 27198.
وأما الأخت السائلة فلم يكن يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر فقهاء الأمة لاسيما وأن الخلاف في هذه المسألة قوي وأدلة الفريقين محتملة، فلم يكن واجبا عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وأما وقد أخرجت الزكاة فنسأل الله أن يتقبل منها.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى لا قيمته، فزكاة الذهب تخرج ذهبا، وزكاة الفضة تخرج فضة، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تستوجب أخذ القيمة، فيجوز إخراج القيمة عن المال المزكى، وانظري الفتوى رقم: 6513.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يعتبر إخراج الأوراق النقدية المتعامل بها عن الذهب أو الفضة لم يعتبره من باب إخراج القيمة، لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في أحكامها، فهي تبع لهما، وتعتبر من جنسهما، ومعلوم أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والعكس صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(11/14122)
ماتت منذ تسع سنوات وتركت حليا فكيف تقسم وهل فيها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هلكت عن زوج وولدين وثلاث بنات وقد تركت كمية من الحلي
- كيف تقسم
- وهل يستخرج منها الزكاة أولا ثم تقسم أم بعد القسمة علما أنها توفت منذ 9 سنوات ولم تقسم التركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلي المرأة المتوفاة يقسم على ورثتها كغيره من ممتلكاتها، فإن كان الحلي المذكور معدا للاستعمال أصلا وكان يستعمل في غالب الأوقات فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخرجت عنه الزكاة من باب الاحتياط والورع فذلك أفضل، أما إذا كان للادخار والكنز فإنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا، وفي الحالة التي قلنا بوجوب الزكاة فيها فإذا لم تكن مالكته قد أخرجت عنه الزكاة فإن على الورثة إخراج الزكاة منه قبل قسمته.
وكذلك إذا كانت أوصت بشيء من مالها فإن الوصية والدين مقدمان قبل القسمة. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
والزكاة الواجبة من دين الله، ودين الله تعالى أحق بالقضاء، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31119، والفتوى رقم: 1325.
وأما كيف تقسم تركة هذه المرأة.. فإن كان لا يرثها إلا من ذكرت فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . وأما الباقي فيقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
هذا.. وننبه إلى أن المال بمجرد موت الميت ينتقل ما بقي منه بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصاياه المشروعة –نقول- ينتقل إلى وارثه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي، فإن الزكاة في المال خلال التسع سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ ما ذكر بالقيد السابق فلا زكاة عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(11/14123)
مسائل حول زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/14124)
يزكى ذهب كل أحد على حدة
[السُّؤَالُ]
ـ[معي ذهب لزوجتي أكثر من 80 جراما هل أخرج الزكاة على الذهب كله مع إضافة ذهب أطفالي وكم يكون المبلغ؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذهب معدا للزينة، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، وقد بينا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6237 ومن أخذ بالقول بالوجوب فقد احتاط لدينه، وعلى القول بالوجوب فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، ولا يصح إضافة ما يملكه الأولاد من ذهب إليه ليبلغ النصاب، وزكاته تجب على زوجتك، ويصح أن تزكيه عنه بإذنها.
وأما ذهب أولادك فإن كان ما يملكه كل واحد منهم نصابا فإن عليك أن تزكيه عنهم منه أو من مالك إن شئت، أما إذا كان ما يملكه كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ولا يضاف إلى ذهب الزوجة كما سبق، ولا يضاف ذهب بعضهم إلى ذهب الآخر، وقدر الواجب في زكاة الذهب ربع العشر، أي في كل مائة ريال ريالان ونصف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/14125)
مسائل حول زكاة الحلي وكيفية إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع عموما وخدمة الفتاوى خصوصا، ولي هذه الأسئلة التي أرجو أن أجد جوابها عندكم إن شاء الله:
1) هل يجب إخراج الزكاة عن ذهب الحلي الذي اشتري بغرض الزينة-مهما بلغ وزنه- وهل يخضع للنصاب؟
2) تم شراء ذهب في سنوات مختلفةعلى امتداد عشرين عاماً بغرض الزينة ولم يدفع عنه زكاة، فإذا كانت الزكاة واجبة عنه فكيف يتم تقديرها، مع العلم بأن هذا الذهب يصل وزنه لأكثر من 500 جرام، ومع العلم بأن تواريخ شراء هذا الذهب بعضها مجهول؟
3) إذا كانت أم ولديها بنتان تشتركان في 500 جرام من الذهب, فهل يتم حساب الزكاة بعد استبعاد نصاب كل على حدة أم يعتبر نصاب إجمالي الوزن عند حساب الزكاة؟
4) إذا كانت البنت تملك ذهبا بلغ وزنه 100 جرام وليس لها مصدر دخل بعد, فكيف تخرج الزكاة؟
وهل ينوب عنها وليها في إخراج الزكاة؟ مع العلم بأن هذا الذهب بغرض الزينة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي على قولين، فمنهم من قال لا زكاة في الحلي وهو قول الجمهور ومنهم من أوجب فيه الزكاة، كما في الفتوى رقم: 2870.
ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء، وإنما تجب الزكاة في الحلي على القول بوجوبها فيه إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول فعند ذلك تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 من الذهب عينه وليس القيمة، أي أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب 2.5 جرام من كل 100جرام.
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب حيث كان ذلك أصلح للفقير فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق وقت وجوب الزكاة فتخرجين من قيمة جميع الذهب 2.5 أي ربع العشر.
وأما عن السنوات الماضية فإنك تتحرين قدر المستطاع معرفة كمية الذهب في تلك السنوات لكل سنة وتخرجين الزكاة عن كل سنة من حسب ذلك، فإذا نقص أو زاد في سنة عن سنة أخرى عملت بمقتضى ذلك النقص أو الزيادة.
والبنتان المشتركان في هذا الذهب تزكى كل واحدة منهما نصيبها منه إن بلغ نصاباً أو زاد عليه سواء كان نصف الذهب أو ربعه أو ثلثه، ولا فرق بين أن تخرجا جميع الواجب على مجمل الذهب أو تخرج كل واحدة عن نصيبها وهذا هو جواب السؤال الثالث.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"> أما عن السؤال الرابع فقد مر معنا أن إخراج الزكاة يكون من عين الذهب أو من قيمته فإذا كانت البنت ليس لها مصدر دخل فلتخرج 2.5 من الذهب عينه، ولوليها أن ينوب عنها فيخرج من ماله الخاص بشرط أن يعلمها بذلك وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مالها ولا يكون محسوباً من زكاة ماله، كما في الفتوى رقم: 7411.
ونلفت نظر السائلة إلى أن وجوب الزكاة في الذهب المشترك إنما يكون إذا بلغ نصيب كل واحدة النصاب، أما إذا نقص نصيب إحداهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ولو كان يبلغ النصاب بجمعه مع نصيب الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(11/14126)
يحسب الحلي بسعره يوم إخراج زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السوال هو: هل نخرج زكاة الحلي بالثمن الذي اشتري به او بثمنه في حين وجوب الزكاة أي بعد سنة وكذلك هل يكون السعر المحسوب هو سعر الشراء أم سعر البيع وكذلك هل يكون سعر الشراء للذهب المستعمل أم السعر للذهب الجديد علما بأنه هناك اختلاف في السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي المعد للزينة إذا بلغ نصابا، وهذا منقول عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين، لما صح من حديث أبي داود أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، قال: هن حسبك من النار. ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابا، أو كان عند عائشة رضي الله عنهما ما تضمه لها حتى تبلغ نصابا وأشار الصنعاني في "سبل السلام" إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول جماعة من الصحابة وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين، فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة، ونحن نرى أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف، ويغلب حظ الفقراء.
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به، ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2،5 اثنين ونصف بالمائة ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراما تقريبا، وقد سبق تفصيل في الموضوع أكثر في الفتوى رقم: 48892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(11/14127)
زكاة حلي الذهب بمختلف أنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على اهتمامكم برسائلنا وفقكم الله إلى مزيد من التقدم
سؤالي هو \" أريد أن أزكي على الذهب الملبوس بعد مرور الحول عليه وفي بلدي هناك أنواع كثيرة من الذهب حسب البلد المستورد منه وكلها بأسعار مختلفة فكيف أقوم بحساب قيمة النصاب وبأي سعر آخذ من هذه الأسعار وهل يكون السعر المحسوب هو سعر الشراء أو سعر البيع مع العلم بأنه يختلف أيضا \".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُليّ على قولين:
فمنهم من قال: لا زكاة في الحلي، وهو قول الجمهور، ومنهم من أوجب فيه الزكاة كما في الفتوى رقم: 2870.
ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف وتغليبا لحظ الفقراء.
وعليه، فإن كان ما لديك من الذهب يزن خمسة وثمانين جراما فأكثر وحال عليه الحول وأردت إخراج زكاته فأخرجي ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه.
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق في بلدك، وليس في البلد الذي استُورد منه الذهب، وكذلك إذا كنت تملكين أنواعا مختلفة من الذهب مثل: عيار 24 وعيار 22 فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع.
وإن أخرجت ربع العشر من قيمة العيار الأكثر ثمنا فهو زيادة فضل وليس بواجب.
والخلاصة أنك تخرجين ربع العشر من قيمة كل نوع بالسعر الذي يباع به ذهبك في السوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(11/14128)
زكاة الألماس واالأحجار الكريمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد زكاة على الألماس، حيث يقول كثير من العلماء لا زكاة في الحلي والأحجار الكريمة إلا الذهب والفضة؟ وإذا كان لا زكاة عليهما فما الحكمة مع أنه يوحد كثير من الحلي أغلى كثيرا من الذهب والفضه مثل الألماس مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الألماس وغيره من الأحجار الكريمة لا يقصد به صاحبه التجارة بل يُراد للزينة أو الادخار فلا زكاة فيه، ولو كانت له قيمة غالية جداً، والحكمة في ذلك كون الزكاة إنما تجب في المال الذي يعمل صاحبه على تنميته وزيادته أو يكون قابلاً لذلك، فما لا تقصد به التجارة من هذه الأحجار الكريمة فهو بمنزلة الحاجة الخاصة بصاحبها كالثياب والمتاع.
أما الحلي المتخذ من الذهب أو الفضة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان مقصوداً للاستعمال فقط، والحكمة في ذلك تقدمت قريباً، أما إذا كان للتجارة أو للادخار فتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها، وللتفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/14129)
من أحكام زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى قريباتي في العراق تقول إنها تخفي ذهبها ولا تستعمله خشية عليها وعلى نفسها بسبب الظروف المتوترة وكثرة الجرائم والسرقات، هل تجب عليها الزكاة على هذا الذهب المدسوس خوفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن قريبتك هذه لديها ذهب تستعمله للزينة، ولخوفها عليه من اللصوص قامت بإخفائه، الشيء الذي حرمها من استعماله للغرض المذكور، فإن كان الأمر كذلك، فأخبريها أنه لا زكاة عليها في هذا الحلي ما دام مخفيا لهذا الغرض، على الراجح من أقوال أهل العلم، وللأدلة على ذلك، راجعي الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/14130)
هل يخرج الورثة الزكاة عن الحلي الموروث؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلي (ذهب) المرأة بعد وفاتها، والذي كانت تلبسه في حياتها، وهل يجوز التصدق به كله في مشروع خيري كبناء مسجد أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870 والفتوى رقم:
29555 أن زكاة الحلي الملبوس غير واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد الورثة الأخذ بالأحوط فهو الأفضل، فيخرجون الزكاة المتأخرة ثم يقتسمون الباقي، وهذا بشرط أن يكونوا كلهم بالغين رشداء، فإن كان فيهم من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فإن نصيبه لا ينطبق عليه ما ذكر.
أما عن التصدق بجميع المال في مشروع خيري، فهو أمر حسن بالشروط السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(11/14131)
إن كان الحلي حليك فأخرجي زكاته احتياطا
[السُّؤَالُ]
ـ[معي ذهب للزينة وأحب أن أخرج زكاة لهذا الذهب كتبرئة للذمة، ولكن زوجي يرفض هذا دائما ويمنعني من زكاة ذهبي، فهل آثم لأني لم أخرج الزكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي على قولين: لا شك أن الأحوط منهما هو القول بإخراج الزكاة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 2870.
هذا من حيث العموم، وبخصوص هذا الذهب المسؤول عنه، فإن كان ملكاً لك فيجوز لك إخراج زكاته على سبيل الاحتياط، ولا تلزمك طاعة زوجتك في منعه إياك، أما إن كان هذا الذهب قد اشتراه لك زوجك وأعطاك إياه على سبيل العارية، فهو الذي يخرج زكاته لأنه هو المالك له، إذا أراد أن يحتاط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/14132)
يزكى الجميع لا ما تجاوز الحد المعتناد
[السُّؤَالُ]
ـ[أستريح إلى رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء المستعمل وبوجوب إخراج الزكاة عما جاوز الحد المعتاد، وفي حالة تجاوز الحد المعتاد وبلغ حد الإسراف فكيف نقدر الزكاة؟ هل نحسب الزكاة على القدر الذي جاوز الحد المعتاد أم على جميع ما تملكه المرأة من الحلي؟ أرجو الإجابة سريعا حتى نخرجها في رمضان؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان اختلاف العلماء في زكاة الحلي، وذلك في الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 1325.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بمذهب من أوجب زكاة الحلي، ومن أراد الأخذ بهذا القول فإنه يزكي عن كل الذهب، لا عن المقدار الذي تجاوز به الحد المعتاد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(11/14133)
زكاة ذهب البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو دعاء الاستخارة المستحب وما هي أوقات صلاتها؟
هل ذهب البيت عليه زكاة؟ وإذا كان عليه فما هي؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بذهب البيت حلي المرأة فجوابه في الفتوى رقم: 26939
وأما إن كنت تقصد ذهباً مدخراً فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه بشروط. وانظر الفتوى رقم:
26234
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/14134)
تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا
[السُّؤَالُ]
ـ[- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، خروجا من الخلاف كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 979.
كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60] .
والتراجع في هذا الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(11/14135)
الأحوط إخراج زكاة الحلي.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله أريد معرفة حكم زكاة الحلي.
هل يجوز أن أخرج زكاة الذهب التي ترتديه زوجتي وهو ذهب الشبكة فقط هي تلبسه وليس مدخرا، أريد معرفة الإجابة إذا كان علي إخراج الزكاة أم لا؟ وما القيمة التي أخرجها؟ وهي تلبس حوالي 100 جرام ذهب؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي المعد للزينة، وذلك في الفتوى رقم: 2870. وبيَّنَّا هناك أن الأحوط إخراج الزكاة فيه خروجًا من الخلاف. بناء على ذلك فإن زكاة المائة جرام من الذهب هي ما يساوي قيمة 2.5 جرام بالسعر الجاري وقت إخراج الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/14136)
زكاة الذهب والفضة والماس الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن زكاة الذهب والفضة والماس فقد ورثت عن جدتي بعض الذهب والماس ولكني مازلت طالبة وليس لدي مصدر للمال خاص بي سوى مصروفي الذي آخذه من أمي أما أبي فمتوفى فهل يجب عليّ إخراج زكاة هذه المصوغات أم يمكن أن أنتظر حتى أعمل ويكون لي دخل خاص بي؟ وهل على الفضة أيضا زكاة؟ وما هو قدرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصاب الذهب والفضة إذا تملكه الشخص، وتوافرت فيه شروط الزكاة الأخرى وجب إخراج زكاتهما، وينظر في هذه الشروط الفتوى رقم: 2891.
أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال، فإنه لا زكاة عليه في مذهب جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 2127، 2870، 1325.
وأما الحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ، ونحو ذلك فلا زكاة فنها إلا أن تكون للتجارة، وأما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/14137)
زكاة الحلي أم إرضاء الوالدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لي وأنا فتاة أعمل منذ سبع سنوات أملك قطعا من الحلي الذهبية أن أخرج زكاة السنوات الماضية عليها خفية عن والدتي لأنها لا تقتنع بأن علي إخراجها كلها؟ علما بأنني أساهم في مصاريف البيت بحوالي نصف مرتبي وأخاف غضب الله بإخراجها سرا عن والدتي لأنها لن ترضى بذلك أبدا بل ستحلف علي أن لا أفعل لأنها ترى أني فتاة أعول نفسي بنفسي وأساهم في مصاريف البيت ولم يعد لي بعد والدي المتوفى من يحسب معي حساب نوائب الدهر.
أخشى عقاب الله إن لم أخرج هذه الزكاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، وقد سبق بيان أقوال العلماء وأدلتهم في الفتاوى: 2870، 2127، 1325.
وعليه، فيمكنك أن لا تزكي هذا الحُلي عملاً بمذهب الجمهور، وبهذا ترضين أمَّك، وإذا أردت الاحتياط والأخذ بالمذهب الآخر إبراءً لذمتك، وابتعاداً عما يريب، فلا حرج عليك في إخراج الزكاة من حيث لا تشعر والدتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/14138)
الذهب المحتفظ به للذكرى هل فيه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك بعض المصوغات الذهبية أستخدمتها لفترة من الوقت أما الآن فلا أستخدمها نهائيا وذلك لقدم تصميمها وأنا محتفظة بها للذكرى وليس للاستثمار، أرجو إفادتي أن كان على هذا الذهب
زكاة أم لا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب عليك زكاة هذا الذهب الذي لم يكن معد للزينة وإنما للذكرى، وراجعي الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/14139)
حكم إخراج الرجل الزكاة عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن زكاة ذهب زوجتي مرعليها سنة ويلبس فى المناسبات وأنا أقول لها أن تزكى من حر مالها وليس لها دخل وأنا أقول تبيع منه وتزكي وهي ليست موظفة ولا أعطيها مصروفاً وهى تخاف من الله فهل أزكي عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلي، والراجح هو عدم الوجوب، وإخراج زكاته هو الأحوط خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2870، وبخصوص إخراج الزوج عن زوجته فهو جائز ومجزئ بشرط أن يعلمها وأن ينوي إخراجها عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/14140)
في زكاة الحلي خلاف ولا بأس بزكاته احتياطا.
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لديها ساعة مطلية بالذهب، السوال: هل على هذه الساعة زكاة، مع العلم بأنها لم تستخدمها منذ مدة طويلة.... فإذا كانت عليها زكاة فماذا عن السنين السابقة، وهل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه باستمرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في حُليِّ المرأة المعد للاستعمال، وقد سبق ذكر أقوالهم في الفتاوى التالية أرقامها: 979، 6237، 2870 فراجعها.
وعليه فإذا أخذت زوجتك بالأحوط من هذه الأقوال وأرادت أن تخرج زكاة حُليها فتنظر في قدر الذهب الذي طليت به الساعة فيضاف إلى الحلي الموجود معها، فإذا بلغ مع الحلي نصاباً وهو 85 جراماً أخرجت ربع العشر 2.5 كما هو مبين في الفتوى رقم:
2127.
وبالنسبة للسنوات السابقة فإنها تنظر كم كان سعر الذهب في ذلك الوقت ثم تخرج ربع العشر عن كل سنة ماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(11/14141)
من اعتقد وجوب زكاة الحلي وجب عليه إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حزام ذهب اشتريته منذ 20 عاما ولم أدفع زكاته قط وقد كنت ألبسه كثيرا ولكن في السنوات السبع الاخيرة لم ألبسه ... فأريد أن أبيعة وأزكي بجميع ماله فهل هذا يجوز وما هو واجبي أن أفعل لكي أؤدي الزكاة في هذه الحالة ...
وشكرا على حسن تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة كما هو مبين في الفتوى رقم 979 والفتوى رقم 6237
فإن كنت أولاً تعتقدين قول الجمهور والذي يقضي بأن لا زكاة في حلي المرأة ثم ترجح لك بعد هذه الفترة وجوب الزكاة في الحلي -كما هو مذهب أبي حنفية فلا يلزمك إخراج زكاة ما مضى لأنه لا يلزم المسلم قضاء الأمور التي تركها عملاً بفتوى إمام أو عالم معتبر.
لكن يلزمك زكاة ما استقبلت من السنوات من حين أخذك بمذهب أبي حنيفة رحمه الله.
أما إن كنت تركت الزكاة للفترة الماضية تفريطاً منك رغم اعتقادك وجوبها فيلزمك إخراج زكاة السنوات الماضية، ولك أن تبيعي الحزام الذهبي هو وتخرجيها من ثمنه، ولك أن تخرجيها من غيره.
والله علم0
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(11/14142)
لا يلزمها إخراج زكاة الحلي عما مضى من أعوام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة كانت تأخذ بالرأي القائل بعدم إخراج زكاة على الذهب الذي يستخدم ويلبس ثم اختارت الرأي الآخر فيما بعد فماذا تفعل في الأعوام السابقة التي لم تدفعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن زكاة الحلي في الجواب رقم 1325 ورقم 2870 ورقم 6237 فراجعه للفائدة.
وأما هذه المرأة فلا يلزمها إخراج زكاة الأعوام الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر الفقهاء، ولا حرج عليها الآن في الأخذ بقول من يوجب الزكاة: إما لظهور أدلتهم، أو لكونه الأحوط فيما بدا لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/14143)
كيفية زكاة حلي المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن زكاة الذهب المخصص لزينة المرأة إذا طالت فترة عدم استعماله لسنة أو نحوها ولو تكرمتم بالأدلة الشرعية أن أمكن؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم زكاة حلي المرأة المعد للزينة في الجواب رقم:
6237
وعليه؛ فإذا عملت برأي الجمهور في عدم وجوب الزكاة في حلي الزينة فالأمر واضح.
أما إذا أردت إخراجها احتياطاً فعليك أن تعرفي زنة الحلي وقيمته يوم تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) 2.5 ونصاب الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(11/14144)
زكاة حلي الذهب على الزوجة، وتصرف في ما حدد الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[عند زوجتي ذهب وهو معد للبس فهل عليه زكاة وهل زكاته تكون على المرأة أم على الزوج
وإذا وضعت زكاته في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد فهل تصح أم لابد من دفعها للفقراء
وهل يجب أن تدفع مرة واحدة الزكاة أو يجوز أن تدفع مقسطة حسب الاستطاعة ووجود النقود
أرجو التفصيل والوضوح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلي الذهب والفضة المعدة للبس والزينة لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6237.
ولو قلنا بالقول الموجب للزكاة فيه فلا تجب في مال الزوج وإنما تجب في مال الزوجة لأنها هي التي تملك الحلي، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية المبينة في الفتوى رقم:
369 ومن ذلك الفقراء.
وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج دفعة واحدة وإذا أخر بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(11/14145)
حلي المرأة والزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أهدي لي من 3 سنوات نصف ليرة ذهب ثم أهدي لي من سنة ليرة ذهب فهل عليهما زكاة علما أني لا ألبسهما كما أني لا أخزنهما ولكن ليس لي بهما حاليا حاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة. والمراد عندهم بالمعد للزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط.
وعليه، فلا زكاة عليك في هذه الليرات الذهبية، ومع ذلك فلو أخرجت زكاتها احتياطياً وخروجاً من الخلاف فلا شك أن ذلك أولى وأسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(11/14146)
حكم زكاة الحلي إذا كان بنية الزينة والادخار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأملك مجوهرات تحتوي على ذهب وألماس ونيتي في شراء مجوهراتي الزينة أولاً ثم الادخار لظروف المستقبل المجهولة مع العلم بأن هذه المجوهرات مصاغة جدا وليست سبائك فهل تجب الزكاة علي مع العلم بأني خريجة شريعة لكن
لا أستطيع إفتاء نفسي حتى لا أحابيها. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية) ، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي:
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه.
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/14147)
زكاة الذهب المستعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى السوق؟ ثانيا: إذا كان حد نصاب الذهب هو 85 جراماً فما صحة الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعها خاتم من الفضة وسألها هل أديت زكاته؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً، وهذا منقول عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار) . ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء، وهو قول جماعة من الصحابة، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء.
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5 اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا. ً
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/14148)
أقوال العلماء في زكاة الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أخرج الزكاة على ذهب زوجتي كل عام أم أن زكاته لمرة واحدة في العمر، علما بأني أخرج زكاة عليه كل سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف. وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس. والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم. فمن أخرج زكاة الحلي المستعمل فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزك فله في ترك الزكاة سلف من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1422(11/14149)
الحلي المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أحد المشايخ يفتي بأن لا زكاة على المرأة التي تملك ذهباً للزينة وإن كان كثيراً، هل هذا رأي من الآراء أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء يذهبون إلى القول بأنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة، والمراد عندهم بالزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً، أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط. وهذا القول بعدم الوجوب مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب الذي تعده المرأة للبس والتزين به، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار.. إلخ الحديث. وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما، وقالت: "هما لله ورسوله". [رواه أبو داود وحسنه الألباني] وغير ذلك من الأحاديث. وهناك رأي ثالث وهو أنه إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة طيلة السنة فلا زكاة عليه، وإن كانت تستخدمه فقط في المناسبات فإن عليه زكاة، وهذا غير منضبط كما لا يخفى. والأولى إخراج الزكاة، لمن كانت عنده سعة خروجاً من الخلاف، وتغليباً لحق الفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1421(11/14150)
كيفية زكاة المال المستثمر في المقاولات
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت مع اثنين في مشروع لبناء مساكن قصد بيعها، فاشترينا أرضا لذلك وبدأ المشروع, وبدأنا في قبض بعض الأموال مقابل بيع بعضها, مع العلم أن المشروع يستغرق سنين لإتمامه، ومع العلم أن عندي مشاريع وأموال أخرى من غير هذا المشروع.
السؤال: جاء ميعاد تقويم أموالي لإخراج الزكاة دون شركائي.
1 - كيف أقوم مال هذا المشروع العقاري, هل يقوم كمال منفرد بالشركة أم يضم نصيبي فيه لباقي مالي ثم أزكي؟
2 - هل يزكى عن هذا المشروع عند إتمامه, أم نزكي عنه كل عام؟
3 - كيف نقوم مال المشروع مع العلم أنه في طور الإنجاز؟ وماذا نفعل بالمال المقبوض من البيع؟
4 - بالنسبة لحول الحول: المشروع لم يحل عليه الحول, أما أنا فقد حال الحول على أموالي, وشركائي لا يتفقون معي في وقت الحول لكل منا مشاريع أخرى.
هل نحتسب المشروع منفصلا عن بقية أموالنا وننتظر حولان حوله ثم نخرج زكاته؟ أم أن كل واحد منا عندما يحين وقت حول ماله يقوم قيمة المشروع ويضم نصيبه لماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 81016 كيفية زكاة المال المستثمر في المقاولات، وذكرنا أن منه ما هو معد للتجارة فتجب زكاته على رأس كل حول هجري، ومنه ما ليس معدا للتجارة فلا زكاة فيه، إذا علمت هذا فاعلم أن الشركاء يزكي كل واحد منهم حصته إذا بلغت نصابا.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ومن ثم فإنك تزكي حصتك من هذه التجارة على حدة، ويلزم كل شريك من شركائك أن يزكي حصته إذا بلغت نصابا، واعلم أيضا أن عروض التجارة تزكى على رأس كل حول وأنها تابعة للأصل الذي اشتريت به إذا كان زكويا، وإذا تبين لك هذا فالواجب عليك أن تقوم حصتك من هذه الشركة من الأشياء المعدة للتجارة مضموما إليها ما تملكه من سيولة نقدية ممّا تم بيعه من المشروع أو من غيره، إضافة إلى عروض التجارة الأخرى التي تملكها ثم تزكي الجميع على رأس حول الأصل الذي شاركت به، ولا علاقة لك بحول شركائك، فإن حكم الشريكين حكم المنفردين على ما مر، وأما عن كيفية تقويم زكاة المشروع فإنكم تحسبون قيمة المواد المعدة للتجارة بسعر السوق على رأس الحول فمن بلغت حصته نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال آخر فقد وجبت عليه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 65311.
ولا يجوز أن تؤخروا إخراج الزكاة حتى ينتهي المشروع لأن الزكاة إذا وجبت لم يجز تأخيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/14151)
حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي رصيد في البنك وأخرج زكاته في شهر رمضان، وفي هذا العام افتتحت شركة مقاولات وسحبت كل ما في رصيدي قبل رمضان بأربعة أشهر لافتتاح المشروع أي أن مالي كله أديره الآن في مشروعين في أعمال المقاولات ولم أنته بعد من أي مشروع وليس معي أي أموال أخرى. فهل علي زكاة مثل كل عام أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن زكاة المال إنما تجب عند حولان حوله، ولا يجوز أن ينتظر بها رمضان إذا لم يكن هو حولها، ثم إن المال إذا نقص عن النصاب قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. وانظر الفتوى رقم: 104018.
وأما المشروعات التي تديرها، فما كان من المعدات ونحوها ممّا لا يراد للبيع فلا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما ما كان معدا للتجارة كمؤن البناء ونحوها ممّا تشتريه بقصد بيعه، فعليك زكاته على رأس الحول من وقت ملكك لأصل المال الذي اشتري به ما دام نصابا، فإن حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به.
قال في منح الجليل: وإلا (الصوف التام) أي: المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكى ثمنهما لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به.
وبهذا تعلم أن الواجب عليك أن تقوم ما تعده للتجارة في هذه المقاولات عند حولان حول مالك الذي بدأت به هذا المشروع فإن بلغ نصابا وجبت عليك زكاته، وإن لّم يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه، وإذا كان مقدار ما تتجر به نصابا ولم تجد من المال ما تؤدي به الزكاة، فإن الزكاة تكون دينا في ذمتك تؤديه عند القدرة لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} . فمتى توفرت معك السيولة النقدية وأمكنك أداء الزكاة لزمك المبادرة بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(11/14152)
الأرض المشتراة للتجارة فيها تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزميل لي اشترينا قطعة أرض بغرض بيعها فيما بعد، وكان سداد قيمتها عبارة عن أقساط تنتهي بعد ثلاث سنوات، ولكن بعد سنة تم التسوية وسددت كاملة، ولكن لم تسلم لنا فعلياً، لأن المخطط ما زال تحت التهيئة وسؤالي: هل هذه الأرض عليها زكاة الآن رغم أن ظروفي المادية تكاد تكون عادية جداً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنكما قد اشتريتما الأرض لأجل بيعها فهي عرض من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمة حصتك منها نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، وكذلك الحال بالنسبة لزميلك، وكونك لم تستلمها بعد فهذا لا يسقط الزكاة إذا وجبت فيها، فإن كنت تملك من النقود قيمة الزكاة فأخرجها، وإن كنت لا تملك قيمة الزكاة بقيت دينا في ذمتك تخرجها فورا عندما تستطيع. وانظر الفتوى رقم: 13618 عن زكاة الأرض المشتراة، والفتوى رقم: 25132 عن شروط وجوب زكاة الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/14153)
بقاء نية المتاجرة في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحريني وقد اشتريت قطعة أرض بالرياض بنية الاستثمار وقد طاف عليها الحول، ولكن بسبب الكساد الاقتصادي لم يرتفع سعرها، والآن تركتها للمستقبل، ولا أعلم هل أبيعها أم أتركها للأولاد حسب الظروف؟ فهل علي زكاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأرض من عروض التجارة لأنها دخلت في ملكك بعقد معاوضة ونويتها عند شرائها للتجارة، ومن ثم فإن زكاتها واجبة عليك على رأس الحول الهجري، إذا كان الحو ل قد حال قبل أن تغير نيتك، فعليك أن تحسب قيمة الأرض على رأس الحول الهجري من وقت ملكك للمال الذي اشتريت به هذه الأرض ثم تخرج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، سواء كانت هذه القيمة أكبر من الثمن الذي اشتريت به الأرض أو أقل، ما دامت هذه القيمة قد بلغت نصابا ولم تنقص عنه في أثناء الحول، وأما إذا كنت قد غيرت نيتك وترددت في كون الأرض للتجارة قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك، لأن بقاء النية في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض.
قال في مطالب أولي النهى: فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب. انتهى.
والتردد في نية التجارة لا تجب معه الزكاة.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه، وأما إذا كان هذا التردد قد حصل لك بعد حولان الحول فقد استقر وجوب الزكاة في ذمتك فوجب عليك إخراجها، وإنما لا يلزمك إخراج الزكاة عن الأعوام القابلة لانتفاء شرط الوجوب كما تقدم، ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 120539، 13618، 18314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/14154)
لا زكاة على الأرض إلا إذا كانت معدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك قطعة أرض مخصصة مباني 110 مترا، وأمتلك سيارة أجرة تدر دخلا ثابتا لي بمعدل
1000 شهريا، إلا أنني أقوم بسداد أقساط للبنوك تعادل 800 جنيه.
هل هناك زكاة تفرض علي رغم أنني أعيش في ديون أي أعيش باالكاد؟ وما هو مقدار الزكاة إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأرض المخصصة للمباني هي لغرض السكن أم الإيجار أم البيع. فإن كانت للسكن فليس عليها زكاة، وكذا إذا كانت لأجل تأجيرها والاستفادة من ريعها فليس عليها زكاة. وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول. وأما إذا كانت للبيع بمعني أنه سيبني عليها ويبيعها لغرض الربح فتجب الزكاة في الأرض حينئذ لكونها من عروض التجارة، فتقوم عند الحول – وحولها حول المال الذي اشتريت به – ويخرج من قيمتها ربع العشر، هذا من حيث الأصل. وأما الديون التي عليك فإن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وبناء عليه، فإذا كانت أرضك عرض تجارة، وكانت الأقساط التي عليك تستغرق ثمن الأرض ومدخول السيارة أو تنقصه عن النصاب، وليس عندك مال آخر تجعله في مقابلة الدين فلا زكاة عليك, وأما إن كانت الأقساط لا تنقص ثمن الأرض ومدخول السيارة عن النصاب، وكان قد حال عليه حول وهو بالغ النصاب لم ينقص عن النصاب خلال الحول، فإنه تجب عليك الزكاة في الأرض ومدخول السيارة بعد خصم قيمة الدين، ويمكنك بيع جزء من الأرض عند وجوب الزكاة لإخراجها. وأما إذا لم تكن الأرض عرض تجارة فإنه لا تجب عليك الزكاة لما ذكرت من أنه لا يكاد يجتمع عندك مال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/14155)
كيفية حساب زكاة العروض وأرباحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بتجارة حرة وهي تجارة مباحة، ومنها تجارة السيارات وأرقام الهواتف والالكترونيات الخ
والربح ليس ثابتا، وإنما يتغير على حسب الظروف، وأنا لست شريكا مع أحد، فالأرباح أحصلها لنفسي مثلما أتاجر بنفسي، ولقد بدأت بها من سنة وتوفقت ـ ولله الحمد ـ.
وسؤالي هو: كيف يتم حساب قيمة الزكاة من هذه الأرباح؟ وما هي طريقتها؟ أرجوـ لو تكرمتم ـ وضع مثال بالأرقام، هل هو بشكل سنوي أو شهري أو أسبوعي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تحسب في العين:الذهب والفضة والعملات المحلية وعروض التجارة ب: 2.5 ـ اثنين ونصف بالمائة ـ ويكو ذلك بعد مرور الحول ـ سنة قمرية ـ على ملك النصاب، فإذا حال الحول على المال فقد وجبت فيه الزكاة مع ربحه بالنسبة المذكورة، ولذلك فإن عليك أن تخرج زكاة تجارتك التي حال عليها الحول وبلغت النصاب، ويكون ذلك عن رأس المال وعن الربح، ولا يشترط للربح دوران الحول لأنه تابع لرأس المال، ويستوي في ذلك ما حصل من الربح قبل يوم وقبل سنة لأن الجميع ناتج عن رأس المال.
ومثال ذلك أن يكون رأس مالك مثلا: مائة ألف تتاجر فيها وعلى مرور السنة ربحت مائة أخرى، وهذا الربح موزع على السنة بالتفاوت، فبعض الشهور فيه ربح كثير، وبعضها فيه القليل، والبعض لا شيء فيه، فعند نهاية الحول حسبت جميع ما عندك من السيولة والبضائع، فوجدته مائتين، فعليك أن تخرج منها: 2.5 وهي: خمسة آلاف، وبذلك تكون أخرجت الزكاة عن رأس المال وعن الربح ولا فرق بينهما.
وأما التصرف في الربح بل وفي رأس المال فلا حرج فيه قبل الحول، وأما بعده فلا يجوز لوجوب حصر المال ولمعرفة الواجب فيه وإخراجه.
ولا يجب عليك خصم الزكاة من الأرباح إلا بعد دخول حول أصلها وهو رأس المال كما سبق بيانه.
وللمزيد من الفائدة، انظر الفتويين رقم: 1685، 11804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(11/14156)
أعطى مالا لمقاول ليبني له بيتا فهل تجب زكاة هذا المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر وأخرج زكاة مالي كل أول ذي الحجة، والجديد هذا العام أنني قمت بدفع مبلغ مهم من المال منذ عدة أشهر لمقاول في البناء بغرض إنجاز مسكن لي ضمن مشروع السكن الذي سوف يبدأ في انجازه بعد أن يحصل على الإذن بذلك من الجهات الإدارية المعنية، وقمنا بتوثيق ذلك قانونيا، وسؤالي هو: هل تجب زكاة في المال الذي أعطيته للمقاول على اعتبار أن المشروع لم يبتدأ بعد وإنما هو مجرد تسبيق للحجز فقط أم لا تجب فيه زكاة على اعتبار أنه مال لم تصبح لي ملكية عليه؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض التي سيبنى عليها هذا المشروع السكني غير معلومة للمقاول، أو كان هذا المسكن غير منضبط ضبطاً تاماً بالصفة التي تمنع حدوث النزاع فهو عقد غرر لا يجوز أصلاً، ولا تترتب عليه آثاره فلا يزالُ هذا المال ملكاً لك يجب عليك زكاته، ولكن يمكنك أن تؤجل إخراجها إلى حين تسترده من المقاول.
وأما إذا كان هذا العقد خالياً من هذه المحاذير فالمفتى به عندنا جوازه بناء على دخوله في عقد الاستصناع، وعليه فهذا المال قد خرج من ملكك، ودخل في ملك هذا المقاول فزكاته ليست واجبة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/14157)
زكاة الأسهم التي لا يراد بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي أسهم ولا أريد بيعها الآن هل لها زكاة وكم زكاتها وكم النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الأسهم من أصول ثابتة ليس بقصد التجارة، بل للاستفادة من ريعها السنوى فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم بل فى ريعها، إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، وإذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة فإنه يزكي بنسبة تلك العروض هذا كما قلنا لمن اشتراها بقصد القنية، أما إن اشتريت تلك الأسهم بقصد التجارة سواء كانت فى أصول ثابتة أم غيرها فتزكيها زكاة عروض تجارة إذا حال الحول على أصل الثمن الذى اشتريت به وكانت قيمتها وقت الحول نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية لديك وتجب زكاتها كل عام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4150.
والنصاب الذي تجب زكاته من هذه الأسهم هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة تقريبا، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/14158)
حكم زكاة الشقق المملوكة مؤجرة وغير مؤجرة وهل على الأقساط زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مبلغ من المال لمدة نصف عام, واشتريت في النصف الآخر من السنة شققا لأولادي لتكون لهم سكنا عندما يكبرون, وقمت بتأجير بعضها للاستفادة من الإيجار إلى أن يكبر أولادي وأسعى في تأجير باقي الشقق, واشتريت شقة بالتقسيط لن أستلمها إلا بعد أربع سنوات؛ وأدفع أقساطها شهريا وسنويا حيث إن ثمنها يتجاوز المليون جنيه, فما حكم زكاة المال في المال الذي مكث نصف عام ثم اشتريت به شققا لأولادي؟
وزكاة المال على الشقق التي أمتلكها وأؤجرها، وزكاة المال على الشقق التي أمتلكتها ولا أؤجرها، وزكاة المال في الأقساط التي أدفعها بالتقسيط في الشقة التي لن أستلمها إلا بعد أربع سنوات وأدفع أقساطها شهريا وسنوياً حيث إن ثمنها الإجمالي يتجاوز المليون جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تجتهد في شكر نعمة الله عليك، وأما بالنسبة لسؤالك فالجواب عنه كما يلي:
أولاً: المال الذي مكث ستة أشهر ثم اشتريت به شققاً ليس فيه زكاة؛ لأنه لم يُحل عليه الحول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وإرواء العليل.
ثانياً: بالنسبة للشقق التي تمتلكها ولا تؤجرها فلا زكاة عليك فيها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ثالثاً: أما بالنسبة للشقق التي تمتلكها وتؤجرها فالزكاة واجبة عليك في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بإضافتها إلى ما عندك من مال بشرط أن يحول عليه الحول.
رابعاً: أما بالنسبة للدين الذي عليك والذي تدفعه أقساطاً فالجمهور يرون أنك تخصمه مما عندك من مال وتزكي ما فضل، ومذهب الشافعي -رحمه الله- في الجديد وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لأخذ الصدقة ولم يكونوا يسألون الناس إن كان عليهم ديون أو لا، وهذا القول أحوط.. ولذا فننصحك أن تزكي ما بيدك من مال عندما يحول عليه الحول دون أن تخصم ما عليك من ديون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(11/14159)
شروط جواز شراء الأسهم وكيفية زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرسلت هذه الرسالة من قبل وأريد أن تجيبني الشبكة الإسلامية من فضلكم، وأرجو أن تجيبوا على أسئلتي اليوم أو غدا لأنني على عجلة من أمري، ودمتم شاكرين. الموضوع: أرجو من شيخنا الجليل التفضل بالإفادة لي بالحكم والإجابة عن الأسئلة الموضحة أدناه في الموضوع هذا وله جزيل الشكر والتقدير، أما بعد:
أنا لدي هذه الأسهم الموضحة أعلاه وهي أسهم قطرية وهي: بروة العقارية، وإسمنت الخليج، والخليج للمخازن، والصناعات القطرية، ومصرف الريان، والوطنية للإجارة، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي، وقطر للوقود، وقطر لنقل الغاز، يوجد منها أسهم أخذتها لي المحكمة من النقود التي ورثتها من أبي رحمة الله تعالى لما كنت قاصرا وهي: الخليج للمخازن، والصناعات القطرية، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي، وقطر لنقل الغاز، وقطر للوقود، ومنها أنا اشتريتها بنفسي لما أصبحت في السن القانوني وهي بروة العقارية، وإسمنت الخليج، ومصرف الريان، والوطنية للإجارة، وأنا الآن مقدم على مشروع وأود أن أبيع كل هذه الأسهم لهذا المشروع الأسئلة:
1- ما هي آخر فتوى تفتيها يا شيخنا الجليل لكل شركة من هذه الشركات، وما هي الإجراءات التي يجب الآن أن أتبعها من حيث إخراج نسبة الزكاة وغيرها، علماً أنني لم أزك في أي منها لأنني لم أقم بالتداول فيها من حيث البيع والشراء وغيرها.
2- الأسهم المذكورة أعلاه هل توجد منها أسهم محرمة، وإن وجدت فما هي، ولماذا هي محرمة، وأرجو من شيخنا الجليل ذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية من أجل هذا الموضوع.
3- ما حكم إذا أخذت هذه الأسهم التي أخذتها لي المحكمة إذا كانت محرمة لما كنت قاصرا أطهر منها النسبة التي حددتها الهيئة الشرعية بالدولة التي أسندت فتوى لهذا الموضوع.
4- وهل هناك فتوى خاصة بخصوص الأسهم التي أخذتها لي المحكمة لما كنت قاصرا أو أي استثناء يحكمه لنا ديننا الإسلامي بحكم أنه كان ليس لدي يد فيها عندما اشترتها لي المحكمة، أي بعبارة أخرى هل توجد فتوى خاصة في نسبة التطهير. وجزيل الشكر لشيخنا الجليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسئلتك تتلخص على النحو الآتي:
1. سؤالك عن مشروعية شراء وبيع الأسهم في الشركات المذكورة مع ذكر الدليل.
2. كيفية تطهير الأسهم على افتراض تحريمها.
3. كيفية إخراج الزكاة منها.
وأما بقيةالأسئلة فهي إما داخلة فيما ذكر أو مكررة معه.
وحول النقطة الأولى فإنه ليس بمقدورنا الحكم الدقيق على هذه الشركات، إذ التمييز بين الشركات التي تعتبر أسهمها حلالا من الشركات التي تعتبر أسهمها حراما يتطلب بحثا مستفيضا عن أحوالها وأنشطتها، ولكننا قد بينا الضوابط التي تميز كل ذلك، فلم يبق على السائل إلا أن يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشركات ليسألهم عن أنشطتهم التنموية، وعن النظام المتبع عندهم.
وضوابط حلية المشاركة في أسهم المؤسسات هي:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات مباحا.
2- أن لا تستثمر أموالها بطريقة ربوية.
وراجع الفتوى رقم: 1214.
وعن السؤال الثاني، فإننا كنا قد أجبنا عنه فيما مضى، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35470.
وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات.
فإذا كان المشارك قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ، أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولا ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع، أما إذا كانت عروضا تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
وإذا كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولا أم عروضا.
مع ملاحظة أن الواجب هو أن تخرج الزكاة عن جميع السنين الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(11/14160)
كيفية حساب زكاة محل لبيع أسطوانات الغاز
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن حساب زكاة محل لبيع أسطوانات الغاز (غاز الطبخ) ، علماً بأنه عند تمام الحول تكون هناك أسطوانات ممتلئة وأسطوانات فارغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة محل بيع أسطوانات الغاز تعتبر من زكاة عروض التجارة، فيقوم التاجر عند تمام الحول ما لديه من الغاز والاسطوانات التي تراد للبيع ولو كانت فارغة، فإذا بلغت قيمة البضاعة وما لديه من النقود نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس التي في ملكه أخرج الزكاة، فيخرج من تلك القيمة ربع العشر أي 2.5، ويخرج مبلغ الزكاة فلوساً.
أما إذا كانت الأسطوانات أو عدد منها لا يراد للبيع وإنما يراد لحمل الغاز ونقله للمستهلكين فقط، فالظاهر أنما لا يراد للبيع منها لا يزكى لأنه بمثابة المعدات والأصول الثابتة التي لا تراد غالباً للبيع.
وهذا، وإن مقدار النصاب في النقود وما في حكمها من عروض التجارة يقدر بقيمة 85 جراماً من الذهب، وزكاة عروض التجارة واجبة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء، ووردت في وجوبها أحاديث صريحة يقوي بعضها بعضاً، ويدل عليها قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. متفق عليه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2404، والفتوى رقم: 35587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(11/14161)
زكاة التاجر الذي يبيع الأثاث بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[نجّار يبيع الأثاث بالتقسيط، فكيف تعتبر هذه الأقساط المالية بالنسبة للزكاة؟ هل هي في حكم الوديعة فتخرج سنوياً؟ أم في حكم الدين للمدين المعسر فتخرج مرةً واحدةً عند قبضهاً؟ وهل يجوز أن يسامح المدين بقسط أو أكثر قبل أن يقبضه ويعتبره من الزكاة حتى إذا كان لا يخشى عدم قبضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان له دين على الناس وجبت عليه زكاته سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران.. أصحهما.. أنه على القولين في المغصوب: أصحهما تجب الزكاة. اهـ.
إلا أن وجوب إخراجها ليس على الفور، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلا للأداء. قال الإمام النووي رحمه الله: فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون: أصحهما لا يجب وبه قطع الجمهور كالمغصوب.
وللفائد راجع الفتوى رقم: 16381.
وأما إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة فلا يجزئ عنها مطلقا، كما بيناه في الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(11/14162)
إخراج زكاة محل الصناعات التقليدية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤالي يتعلق بزكاة التجارة والصناعة: لدينا محل للصناعة التقليدية يحتوي على معدات وآلآت صناعية ومواد خام، بالإضافة إلى نقود في البنك وشيكات مؤجلة الدفع وديون على بعض الزبائن، كما أن هناك ديونا علينا لبعض الممولين على شكل شيكات مؤجلة الدفع أو على شكل مواد خام.
السؤال: كيف نقوم بحساب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟
ما حكم المواد الخام والسلع المنجزة أو في طور الإنجاز؟
ما حكم ديون الممولين؟
وحزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من يملك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال سواء كانت نقودا أو شيكات معجلة أو مؤجلة أو ديون حالة أو مؤجلة وإلى ما لديه من البضاعة أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طور الإعداد فيقومها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك، وبعد حساب جميع ما سبق يخصم ما عليه من الديون إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلها من أموال أخرى كما في الفتوى رقم: 6336 سواء كانت من الممولين أو غيرهم، وسواء كانت حالة أو مؤجلة، ثم ينظر في الباقي فإن كان نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص وجبت زكاته وهي ربع العشر، وإن كان الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم: 19079 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/14163)
زكاة الأرض والدار المعدين للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على شخص كان عنده مال فاق النصاب واشترى به أرضا ثم بدأ يبني في هذه الأرض إقامة ثانوية علما بأن هذا الشخص عنده سكن يملكه يكفيه لحاجياته.
هل يجب إخراج الزكاة على هذا السكن الثانوي مند تاريخ شراء الأرض في كل عام أم تجب إخراج الزكاة مرة واحدة على هذا السكن عند بيعه?.
شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريت لغرض البيع فإن الزكاة تجب فيها اعتبارا بحول المال الذي اشتريت به, ومثلها البيت الذي بني فيها لأنهما صارا من عروض التجارة وانظر الفتوى رقم: 57222، وإن لم يقصد بشراء الأرض وبناء البيت فيها المتاجرة بهما فإنه لا زكاة فيهما ولو كان لصاحب المال بيت آخر، لكن إذا تم بناء البيت وأجر وبلغ الإيجار نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة مع التنبيه على أن المال المذكور إذا كان قد تم حوله قبل شراء الأرض والبناء فيها فإنه لا بد من إخراج الزكاة عن كل حول حال على المال قبل شراء الأرض به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(11/14164)
زكاة الأسمنت المشترى لبناء والتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بدفع مبلغ من المال من أجل شراء كمية من الإسمنت لغرض البناء والتجارة. وقد دخل موعد استخراج زكاة مالي ولم أستلم تلك الكمية.
فهل يجب علي استخراج الزكاة أيضا على المبلغ الذي قمت بدفعه في حجز الإسمنت؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسمنت الذي اشتريته يأتي على صورتين:
الصورة الأولى: أن تكون قد عقدت البيع مع مالكه أو وكيله وقصدت بشرائه بيعه كما هو فهو عرض تجارة ويجب عليك تقويمه وإخراج زكاته ولو لم تقبضه سواء حدد لك موعد تسليمه أو لا، قال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: ويجب في المشترى الزكاة قبل قبضه قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار لا من الشراء ويجب في الإخراج في الحال كل سنة إن لم يمنع من القبض مانع. انتهى. فإن منع منه مانع لم يجب إخراج الزكاة كل سنة، ولكن يجب إخراجها إذا قبض المبيع لكل السنوات الماضية.
ومثل ذلك ما لو اشتريته لتبني بها عمارة معدة للتجارة فإنه يقوم معها وتخرج زكاة الجميع ويدل على هذا قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ولو اشترى لها أي للتجارة صبغا ليصبغ به للناس أو دباغا ليدبغ به لهم صار تجارة أي مالها فلتزمه زكاته بعد مضي حوله بخلاف الصابون أو الملح الذي اشتراه لها ليغسل به للناس أو ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه ولو بقى عنده حولا لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم. اهـ.
والصورة الثانية: أن تكون دفعت المال ولم يتم عقد الشراء فالواجب عليك زكاة مالك المدفوع لأنه لم يخرج من ملكك فتضيفه إلى ما عندك من الأموال التي من جنسه وتزكيها جميعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(11/14165)
حساب زكاة عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان حول موضوع زكاة التجارة يرحمكم الله.
1- لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟
2- هل تحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة (أي سعر الشراء) أم سعر المفرد (أي سعر البيع) ، وهل من الممكن أن يحتسب رأس مال المحل كتخمين، فلا أستطيع أن أحصي البضاعة فهي صغيرة الحجم ومتنوعة، أفتوني؟ يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدِّ التحف والسجاد عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 إذا بقي ما لديك نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(11/14166)
زكاة الأرض المستفادة من المتاجرة في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا وإخوتي مساهمة عقارية من تركة والدي المتوفى، وبعد فترة تم توزيع عوائد هذه المساهمة من قبل الشركة العقارية، وكان من المفروض أن نحصل على ربح نقدي ولكن الشركة لم يكن عندها إمكانية الدفع نقدا، فأعطونا العوائد على شكل أربعة أراض. وأنا وإخوتي لا نرغب باستخدام هذه الأراضي في السكن ولكن نرغب ببيعها، فهل عليها زكاة؟ وكيف يتم دفع الزكاة عليها؟
وهل يجوز تأجيل الزكاة لحين بيع الأراضي لدفع الزكاة المتراكمة من قيمة الأراضي المباعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ ما هو نوع الأسهم التي ورثوها، هل هي أسهم في شركة أصول تدر أرباحا سنوية مع اقتناء أصولها، أم هي أسهم في شركة تجارية، بمعنى أن المساهم فيها يريد التجارة بأسهمه وذلك لأن حكم زكاة الأسهم يختلف باختلاف المساهمة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 186.
وعليه، فإنا نقول إذا كانت الشركة عبارة عن مساهمة في أصول ثابتة تدر عليكم أرباحا سنوية أو شهرية فلا زكاة في تلك الأرباح حتى يتم عليها حول وهي نصاب، وما أخذتم عوضا عنها من الأراضي لا زكاة فيه إلا إذا كنتم نويتم به الاتجار عند أخذه، أما إذا كنتم أخذتموه بنية السكنى فيه أو لا نية لكم فلا زكاة عليكم في تلك الأرض.
أما إذا كانت الأسهم أسهما تجارية معدة للاتجار فإنها تزكى عند حولان الحول عليها وبأصولها وأرباحها وما أخذ من عروض عنها يزكى عند تمام الحول على أصله وهو الأسهم أو أصلها، وفي حالة ما إذا كانت الزكاة واجبة عليكم ولم يكن عندكم حالا مال تخرجونها منه وترتب على بيع الأرض حالا خسارة عليكم فلا حرج في تأخيرها حتى تتمكنوا من أدائها على وجه لا يضركم كما في الفتوى رقم: 6798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(11/14167)
ما الحكم إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الزكاة رجل له رصيد من المال في البنك وله تعاملات تجارية كبيرة فمرة يصبح رصيده صفرا ومرة ملايين بحكم تعاملاته التجارية، فكيف يدفع الزكاة خلال الحول هل بما يملكه اليوم، علماً مرات يبلغ رصيده صفراً، ولديه بضائع ولديه ديون عند الناس ولديه أسهم في شركات، أريد التفصيل في هذه المسألة، وكيف يدفع الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة في إخراج هذا الشخص لزكاة ماله هي أن ينظر آخر الحول إلى ما عنده من عروض تجارة ومنها الأسهم التي له في الشركات إن كانت مما يعده للبيع ثم يقومها بما تساوي في السوق ويضيف إليها ما عنده من النقود، سواء كانت في رصيده في البنك أو غيره بشرط أن يكون قد حال عليها الحول وكذلك يضيف إليها الديون التي له على الناس الباذلين بحيث لو طلبها منهم لأعطوه إياها ثم يخصم ما عليه من الديون، ثم إن كان الباقي بعد ذلك يبلغ النصاب يخرج الزكاة منه وهي ربع العشر، أما إذا لم يبق له نصاباً فلا زكاة عليه.
وأما ما يكون من الديون المستحقة له في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة ولا يضيفها إلى رأس المال، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
وننبه إلى أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموالاً أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية أن تكون لديك سيارات أو عمارات زائدة عن حاجتك الأصلية.
وقد اتفق العلماء على اشتراط النصاب لعروض التجارة في آخر الحول واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصاباً وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافاً لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله، قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب، قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدئ حولاً جديداً.
وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية: المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وقال الحنابلة وهو قول ثالث للشافعية: المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة من النصاب في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباً، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضاً آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(11/14168)
فتوى الشيخ الألباني بشأن زكاة عروض التجارة والرد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا هل سبق للشيخ الألباني رحمه الله أنه أفتى في مسألة الزكاة بالنسبة للتجار، هل يجب على التاجر إخراج الزكاة ونريد أن نتأكد من أن الشيخ الألباني ثبت عنه أنه قال لا يجب على التاجر أن يخرج الزكاة من من رأس المال الذي يتاجر به وهل هذا قول الشيخ أم لا؟
جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على قول للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفيد أنه لا تجب الزكاة على التجار في رؤوس أموالهم، والذي اطلعنا عليه هو أنه رحمه الله تعالى يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، فقد قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية في فتوى له بعنوان وجوب الزكاة في عروض التجارة ورأي الألباني.
وهذه الفتوى منشورة في موقع إسلام أون لاين.
يقول الشيخ في هذه الفتوى: لقد أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب وليس فيها زكاة واجبة وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعاً فخالف بذلك الإجماع.
وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع.
فلما لم يكن الحديث صحيحاً على شرطه، فقال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وكأنه لم يطلع على أحاديث أخرى دليل على زكاة العروض، فقال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا لم يثبت هذا الحديث، فإنه لم يثبت في العروض حديث، ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يتصدق تطوعاً وإلا فلا.... إلى آخر تلك الفتوى.
وعليه، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا مخالف لإجماع العلماء، كما قال الشيخ ابن جبرين، وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 12853، 46281، 53836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(11/14169)
تقوم عروض التجارة بسعر السوق يوم أداء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد:
طرحت في بداية عاشوراء سؤالا بخصوص زكاة التجارة فأحلتموني إلى إجابة سابقة ولكني لم أفهم منها الكثير لذا أريد منكم أن تقدموا لي إجابة خاصة لهذا السؤال الذي سأحاول تفصيله:
لي محل أبيع فيه السلعة بالتجزئة وعندي بعض الزبائن أبيعهم السلعة بسعر الجملة ولكنهم ليسوا كثيرين. وسعر البيع في التجزئة يتغير باستمرار فمثلا يمكنني أن أبيع نفس السلعة في الصباح بنسبة ربح خام تقدر ب 80 بالمائة وفي المساء ب 15 أو 20 بالمائة، وقد قرأت في فتاواكم أن تقييم السلعة عند حلول الحول يكون بسعر البيع أي أن قيمة السلعة المراد تزكيتها هي: مجموع (الكمية ضرب سعر البيع) ومشكلتي أن سعر البيع غير ثابت فما هي الطريقة المثالية في هاته الحالة.
في الأخير أحييكم وأدعو الله أن يوفقكم وأطلب منكم إجابة مفصلة مع شرح سبب تقويم السلعة المراد تزكيتها بسعر البيع الذي هو مجهول مادامت السلعة لم تبع وعدم تقويمها بسعر الشراء المعلوم (أحيطكم علما أني وكل التجار الذين أعرفهم كنا نقوم تجارتنا بسعر الشراء إلى حد الآن)
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 39871 كيفية زكاة عروض التجارة، وأن المعتبر في التقويم هو سعر البضاعة في السوق يوم الزكاة، وأنه لا ينظر إلى سعر الشراء، وذلك لأن سعر الشراء وإن كان منضبطا إلا أن الأسعار متغيرة صعودا وهبوطا، ولو افترضنا أن الأسعار نزلت واعتبرنا قيمة الشراء لأدى ذلك إلى الإضرار بالتاجر فكان العدل هو اعتبار قيمة البضاعة بسعر السوق يوم الأداء، وهذا منضبط أيضا مع ما فيه من الإرفاق بالتاجر وعدم الإضرار به إذ لو نزلت البضاعة قومت عليه بسعر السوق لا بسعر الشراء، وهنا ينبغي ملاحظة أن هنالك فرقا بين سعر السوق والسعر الذي يعرض به التاجر بضاعته للبيع، فالأول منضبط وهو المعتبر، والثاني غير منضبط وهو غير معتبر، وهذا تمام المصلحة وعين العدل والحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(11/14170)
كيفية إخراج الشركاء زكاتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق ابني على مشاركة زميلين له على الاتجار في النظارات على أن يدفع كل منهم 40000 جنيه لكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهزوا المحل بأربعين ألف جنيه من دواليب وخلافه واشتروا بضاعة بثمانين ألف جنيه وقد حال الحول ولديهم نقداً 10000 جنيه لشراء بعض المباع من البضاعة وكذلك 20000 جنيه أرباح للثلاثة كيف يخرج ابنى الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب على ولدك وشركائه الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ماله الذي من جنسه وهو هنا الجنيهات ونحوها وعروض التجارة.
إلا أنه لا زكاة على ابنك إذا كان الدين الذي عليه ينقص نصيبه عن النصاب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(11/14171)
مسألة حول زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[مساهم في ثلاث شركات شرعية التعامل لغرض الريع السنوي وليس لعروض التجارة بالبيع والشراء لتلك الأسهم، وفي موعد إخراج الزكاة المعتمد عندي سنوياً كانت حالات الشركات الثلاث مختلفة كما يلي:
الأولى: زاد سعر سهمها ووزعت أرباح وأنا أعلم أن الزكاة على الربح وأوزعه فوراً عند استلامه قبل استثماره من جديد.
الثانية: ثبت سعر سهمها وسواء وزعت أم لم توزع فليس هنا السؤال لأنه أن وزعت فسوف أزكي على الأرباح.
والثالثة: نزل سعر سهمها وأيضاً غير مهم وزعت أم لم توزع لأنه إن وزعت أرباح فسوف أزكي الأرباح.
السؤال رجاء هو: هل هناك عبرة لفرق السعر للشركة الأولى التي زاد سعرها، بمعنى هل علي تجاه أسهمها أي التزام زكوي علماً بأنه إن كان زاد سعر الأولى فقد ثبت سعر الشركة الثانية ونزل سعر الشركة الثالثة كما أنه إن كانت الآن زاد سعر سهمها فربما بعد توزيع الأرباح ينزل سعرها أو لأي سبب آخر ربما ينزل سعر ذلك السهم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك لا تريد الاتجار بالأسهم بل تريد الاستفادة من ريعها فقط فلهذه الشركات حالتان:
الأولى: أن تكون أسهمها أصولاً ثابتة كالسفن والمصانع والمباني، فإنه لا زكاة إلا على ما بقي بيدك من ريعها إذا حال عليه الحول وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثانية: أن تكون أسهمها عروضاً تجارية كالسلع والمواد الاستهلاكية، فالزكاة حينئذ واجبة على رأس المال والربح وليس على الربح فقط لكن بشرط النصاب والحول كما هو معلوم، ومنه تعلم حكم زكاة أسهمك في الشركات المذكورة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 186، والفتوى رقم: 55180.
وما ذكرته من نقصان وثبات لأسهم بعض الشركات لا يسقط ولا ينقص الزكاة عن أرباح الشركة التي زادت أرباحها أو عن أصولها وأصول نفس الشركات الناقصة والثابتة إذا كانت مما تجب الزكاة في أصولها بحسب التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/14172)
تجب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملك صاحبه كيفما كانت صورته
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا من المال من الشركة التي أعمل بها لبناء منزل حيث يتم تسديد القرض باقتطاع قسط شهري من الراتب لمدة 12عاما دون فوائد. ومنذ استلام المبلغ قمت باستثمار المبلغ في الأسهم مع عدم الانقطاع عن البناء. هل تجب الزكاة على هذا القرض وأرباح الاستثمار والراتب الشهري المتبقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجب في كل مال مملوك ملكا تاما وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال راتبا شهريا أو مبلغا نقديا أو أسهما أو عروضا للتجارة، ولا زكاة في الممتلكات التي لا تراد للتجارة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
ثم إن جمهور أهل العلم على أن الدين إذا استغرق المال أو نقصه عن النصاب فإنه يسقط الزكاة، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فراجع فيه فتوانا رقم: 7675.
وبناء على ما ذكر، فإذا كانت قيمة الأسهم التي عندك إضافة إلى أرباحها مع ما حال عليه الحول من راتبك تبلغ النصاب بعد خصم المبلغ الذي في ذمتك من الدين، فإن الزكاة تجب عليك، وإلا، فلا، علما بأن الأسهم إذا كانت في شركة صناعية لا تمارس أعمالا تجارية فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما في أرباحها فقط.
ومما ينبغي ملاحظته هو أنك إذا كانت عندك من الأموال ما يزيد على حاجتك من المسكن والملبس والنفقة فإنك تجعله مقابل الدين أو مقابل مقداره منه كما هو مبين في الفتوى المشار إليها، وبالتالي، تزكي المبلغ أو ما يبقى بعد الخصم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(11/14173)
زكاة أسهم الفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مجموعة من الأسهم في أحد الفنادق منذ عشرات السنين وعلمت مؤخراً بأن الاشتراك في الفنادق حرام ولم أكن أخرج زكاة مالي محتسباً الأسهم فكيف لي الآن أن أخرج زكاة مالي عن السابق وإن شاء الله سوف أبيع الأسهم بعد ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب على عمل الفنادق هو عدم التوقي من بيع الخمور ولحم الخنزير وإيواء أهل الفسق والفجور، ويندر أن يوجد فندق على خلاف ما ذكرنا، والواقع على ذلك خير شاهد، لذا فإنه يقطع في هذه الحالة بتحريم شراء أسهم هذا وصفها، وراجع الفتوى رقم: 46696.
والواجب عليك الآن هو التخلص من هذه الأسهم، مع التخلص من نسبة من الأرباح تعادل نسبة المحرمات التي يعمل فيها هذا الفندق، فإن لم يمكنك حساب تلك النسبة تحديداً، فليكن حسابها على وجه التقريب، ولتغلب في ذلك جانب الاحتياط.
ونوصيك بالندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه.
أما عن الزكاة فإنها تجب عليك في كل ما مضى من السنين، وذلك فيما يتبقى لك من أرباح حلال بعد التخلص من الحرام، وإذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره مع مضي حول كامل بعد قبضه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/14174)
زكاة البيت المشترى لغرض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منزلا منذ 10 سنوات بغرض التجارة والربح, بعد ذلك تدهورت حالتي المادية خلال السنوات العشر الماضية, وكذلك لم أتمكن من بيع البيت بأي شكل من الأشكال لصعوبة الوضع المادي بشكل عام, الآن بعد 10 سنوات تم بيع البيت بنفس سعر الشراء الذي دفعته سابقاً, يرجى منكم بيان طريقة احتساب الزكاة وهل يتم دفع الزكاة عن سعر البيت عندما تم بيعه أم تكون الزكاة عن السنوات العشر الماضية, يرجى منكم التكرم بالإيضاح وشكرا جزيلا لكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البيت المذكور قد اشتريته لغرض التجارة فالواجب عليك إخراج زكاته عن تلك السنوات العشر. وطريقة الزكاة أن تعرف قيمة البيت عند مرور كل حول وتزكي عن كل سنة على ذلك الحساب، والحول المعتبر هنا هو حول المال الذي اشتريت به البيت. وينبغي لك الاحتياط في جانب الزكاة المذكورة حتى تتحقق من براءة ذمتك، وراجع الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 1712. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه في الزكاة مفصلان في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/14175)
كي لا تأكل الزكاة مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع أموالي فى بنك إسلامي وأخرج الزكاة عليها وعلى الأرباح سنويا وبهذا تتناقص الأموال مع الوقت وربما تنفد يوما ما؟ فأرجو إفادتي عن الحل في هذه الحالة.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال موضوعاً لدى بنك إسلامي فعلاً، فإن هذا المال سيكون مال مضاربة (استثمار) ذلك أن البنوك الإسلامية لا تعطي أرباحاً للأموال الموضوعة عندها إلا إذا كانت تضارب بها.
وعليه، فإنه يجب على السائل (صاحب المال) إخراج زكاة رأس ماله مع نصيبه من الأرباح، إذا مر حول على رأس المال وبلغ المجموع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فإذا كان أقل من ذلك لم تجب فيه زكاة، وإذا أراد الأخ السائل أن لا تأكل الزكاة ماله فطريقه تنميته بالمتاجرة فيه، واستثماره على الوجه المشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/14176)
يبيع بالأجل ويشتري بالأجل فكيف يحسب زكاة تجارته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر قطع غيار سيارات وقيمة رأس المال الشخصي الخاص بي لا يتعدى نسبة 10% من قيمة التجارة التي أتاجر فيها حيث إني أشترى بضاعة بالأجل ثم أقوم ببيعها بالأجل أيضا ثم أحصل على قيمه البضاعة التي أقوم ببيعها على دفعات من المشتريين ثم أقوم بسداد قيمه هذه البضاعة على دفعات أيضاً للموردين الذين أشترى منهم تلك البضاعة التي أتاجر فيها ونتيجة تلك التجارة أحصل على نسبة ربح وهي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ويكون علي مديونات للموردين ولى أيضاً ديون عند المشترين فكيف أخرج زكاه المال عن تلك التجارة بالنسبة لمالي الشخصي الموجود بالتجارة وبالنسبة للمديونيات المستحقة علي والديون المستحقة لي
أرجوا التفصيل
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجب عليك إخراج زكاة كل ما تعدونه للبيع، سواء اشتريته بالدين أو بالنقد، وسواء بعته كذلك بالدين أو بالنقد، بشرط أن يكون الدين الذي لك على الناس مرجو الأداء.
والطريقة التي يحسب بها التاجر زكاته تتم بالآتي:
ففي كل سنة قمرية تمر على تجارته يقوم التاجر بتقويم بضاعته حسب سعر السوق، ويستثنى من ذلك الأصول الثابتة من المباني والمكاتب وسيارات العمل ونحو ذلك مما هو آلة العمل، ثم بعد التقويم ينظر في ماله من ديون مرجوة الأداء على الناس، فيضم هذه الديون إلى ما سبق تقويمه، ثم ينظر في ما عليه من ديون فيحسمها (يخصمها) ثم إذا بقي عنده بعد ذلك من النقود ومن عروض التجارة ما يبلغ نصابا وهو قيمة خمسة وثمانين جراما ذهبا أخرج زكاته بمقدار ربع العشر. 2،5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(11/14177)
زكاة العروض والأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أخرج الزكاة؟ هل على أصل المال مع الأرباح، أم على الأرباح فقط.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك، فراجعها في الأجوبة التالية: 40194 و 39507 و 35949.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(11/14178)
حول الربح تابع لحول الأصل في عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالزكاة..
اشتريت بضاعة وقمت ببيعها بمكسب.. وهي عبارة عن أجهزة ألكترونية.. حيث إني اشتريتها بـ 67.800 ريال سعودي وبعتها بزيادة 3.500 ريال..علما بأنني لست تاجرا.. وإنما كانت هذه الحالة حالة نادرة..فهل تجب فيها الزكاة؟؟ وما مقدار هذه الزكاة؟؟ ومتى أصرفها؟؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأخ السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى حال الحول على أصله ما دام اشترى الأجهزة بنية المتاجرة بها فتجب الزكاة في أصل المال وما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة أخرى.
ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2،5 فعلى هذا تكون الزكاة من جميع المال المذكور في السؤال 71300 وقيمتها ربع العشر أي 1782،5 هذه هي قيمة الزكاة في المال المذكور. ويجب إخراج الزكاة فوراً متى ما حال على أصله الحول. لأن حالة الفقير ناجزة والتأجيل يُخلُّ بالمقصود وربما أدى التأخير إلى الفوات. وانظر الفتوى رقم: 19427، ولمعرفة من تُعْطَى لهم الزكاة نحيلك على الفتوى رقم: 27006. وأخيراً نلفت نظر السائل إلى أن وجوب الزكاة بالنسبة لك متعلق بالمال الزكوي الذي عندك الآن بغض النظر عن البضاعة التي اشتريتها وكونها حالة نادرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(11/14179)
إخراج زكاة العروض نقودا أبرأ للذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الزكاة أجهزة لمن يعمل في ذلك المجال؟ كمبيوتر.. مسجل.......... وهل يجوز للعامل أن يعمل عملا بلا مقابل ويعتبره من الزكاة؟ مثلا الطبيب يعالج ويكشف على محتاج ولا يأخذ منه مقابل، وكذلك النجار والصباغ حين يساعدون محتاجا ويخصمون المبلغ من الزكاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة التجارة أن تقوم ثم تخرج نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر رضي الله عنه لحماس: قومها ثم أد زكاتها. فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية أجزأ اتفاقا. وأما إخراج الزكاة من العروض عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك. فذهب الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: أنه لا يجزئ ذلك. وذهب الحنفية، وهو قول ثان للشافعية قديم، إلى أنه: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض، وفي قول ثالث للشافعية قديم: أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ. انتهى من الموسوعة الفقهية. وعليه فالذي نوصيك به هو إخراجها من النقود على رأي الجمهور فهو أحوط وأبرأ للذمة. وأما عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة وعد ذلك من الزكاة فلا يجزئ بل لا بد من تمليك الفقير مال الزكاة، وقد نص الفقهاء على أن من كان له دين على شخص فلا يصح إسقاطه عنه وعده من الزكاة ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 50958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/14180)
كيفية زكاة الأرض المعدة للبيع إذا اشتريت بأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمايعد: لدي سؤال وأتمنى من فضيلتكم الإجابة قمت بشراء أرض بالتقسيط من إحدى الشركات على خمس سنوات والغرض من شرائها هو البيع بعدانتهاء مدة التقسيط فهل عليها زكاة وكيف يتم إخراجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اشتريت تلك الأرض مستصحبا نية بيعها فقد وجبت عليك زكاتها عن كل سنة، لأنها بمثابة العروض التي نوى بها مالكها التجارة.
وطريقة زكاتها أن تقوم بتقييم تلك الأرض كل سنة عند تمام الحول من يوم شرائها فإذا كانت قيمتها نصابا وحدها أو بما ينضم لها من أموال أوعروض تجارية أخرى لديك فتخرج عن الجميع 2،5 بعد أن تسقط من قيمة الأرض ما يماثل الأقساط التي ما زلت مطالبا بها، فإذا كانت هذه السنة قيمة الأرض مائة ألف ريال وكانت أقساطها المتبقية عليك أربعين ألفا زكيت ستين ألفا فقط، وهكذا في كل سنة.
وهذا على مذهب جمهور أهل العلم القائلين بكون الدين يسقط زكاة العين مستدلين بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله، وراجع الفتوى رقم: 6336.
وعروض التجارة تقوم بالأوراق النقدية الحالية التي يصل النصاب منها إلى ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب.
وللتعرف على طريقة زكاة الأوراق النقدية راجع الفتوى رقم: 12853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/14181)
اشترى أسهما وربح منها مالا ويريد أن يزكي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أسهما في الشركة التي أعمل بها العام الماضي وحصلت على أرباح عنها فهل تجب الزكاة عن قيمة ثمن الأسهم أم عن الأرباح أم عنهما معا علما بوجود شرط يمنع بيع الأسهم أو استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء خدمتي بالشركة---وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسهم إذا اقتناها الشخص بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، سواء كانت أصولا أم كانت عروضا، فإذا جاء حول زكاته للمال الذي اشتراها به وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، فإن لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للسهم ربح.
وما ذكره السائل من أن الشركة تمنعه من بيع أسهمه لفترة معينة لا يؤثر في الحكم المتقدم، لأن قصده المتاجرة وهي مشتراة بهذا القصد.
أما إن اشترى الأسهم لا بنية التجارة فيها، ولكن بنية الاستفادة من ريعها (أرباحها) وكانت أصولا ثابتة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات أي يزكي العوائد إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36190، والفتوى رقم: 25212، والفتوى رقم: 186، وراجع لزاما الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/14182)
زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أخرج زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهو أنه تجب على كل شريك بمفرده زكاة قيمة حصته من الأرض نهاية الحول، إذا كانت بالغة نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها من نقوده الأخرى أو عروض تجارته، وهذا بشرط أن تكون هذه الأرض اشتريت بنية التجارة، أما إذا اشتريت بغير نية التجارة أو كانت إرثاً أو هبة ونحو ذلك ثم نوى بها الاتجار، فلا زكاة فيها إلا إذا باعها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(11/14183)
زكاة البضاعة الكاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: 12853
وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 7675 والفتوى رقم: 39871
ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط.
وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: 383 والفتوى رقم:
3078
وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(11/14184)
زكاة المطعم من ريعه
[السُّؤَالُ]
ـ[مطعم مشترك بين ثلاثة أشخاص؟ ما كيفية الزكاة وكيف يتم تقسيمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة على كل واحد منكم في نصيبه من ريع المطعم إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك له وحال عليه الحول.
ولا زكاة عليكم في عين المطعم ومُعِدّاته، إلا إذا كان قد أُعِد للبيع والا تجار، فتجب فيه الزكاة، لكونه من عروض التجارة.
وانظر الفتوى رقم: 15917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/14185)
إن بلغ الجميع نصابا فأخرج زكاة مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بصناعة الموبيليا ويتحول رأس مالي عندما يحول الحول إلى بضاعةٍ غير مباعةٍ بمبالغ كبيرة وأحيانا يكون معظم رأس مالى، كيف أحسب زكاة المال في حالة إن كان معي مال وجزء من البضاعة، وفى حالة عندي بضاعة وليس عندي مال كاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك عند حلول الحول هو أن تقوم جميع ما عندك من بضائع تقصد بها التجارة، ثم تضم تلك القيمة إلى ما عندك من نقود، سواء كانت النقود المذكورة تصل النصاب أم كانت قليلة، فإن بلغ الجميع (النقود والبضائع) النصاب أخرجت زكاة الجميع، وللتعرف على التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 3078، والفتوى رقم: 383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/14186)
كيف يزكي صاحب المحل التجاري؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي وكيفية إخراج زكاة المال عن مؤسسة (محل تجاري) مع الأخذ بالعلم الحسابات الدائنة والمدينة، فضلا عن رأس المال المجمد وحسابات الشيكات الأجلة وكيفية حسابها؟ الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن قبل حلول نصف رمضان؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول (سنة قمرية) أن يُقومّ التاجر كل تجارته حسب سعر السوق، ويستثنى من ذلك الأصول الثابتة، مثل المبنى وأدوات المكاتب والبرادات والسيارات الخاصة بالعمل, وأدوات المهنة بالجملة مما لا يُعد للبيع.
فهذه لا تجب فيها زكاة، ثم بعد التقويم لما يقوم ينظر في ما له من ديون مرجوة الأداء، سواء كانت شيكات أو غيرها، فيضم هذه الديون إلى ما سبق تقويمه، ثم ينظر في ما عليه من ديون فيخصمها، ثم يخرج زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5.
وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية أن تكون لديك سيارات أو عمارات زائدة عن حاجتك الأصلية، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 6236، والفتوى رقم: 6367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/14187)
زكاة المحل التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الزكاة على محل تجاري به بضاعة بآلاف الجنيهات وله ديون وعليه ديون، كحال أي مشروع تجاري، فكيف أحسب زكاته؟ ومتى يكون وقت إخراجها الشرعي؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى السعر المشتراة به، ثم تضم إلى هذه البضاعة الديون التي ترجو قبضها، ثم تخصم من الجميع الديون التي عليك للغير ولم يكن لك ما يفي بتسديدها، فإن فضل بعد ذلك نصاب وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب، وجب عليك إخراج الزكاة، وإن كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا زكاة عليك، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 6336 وحول الزكاة هو الحول القمري، بمعنى أن ما كان حوله يتم في نهاية شعبان مثلا، فإنه يخرج زكاة ماله في أول يوم من رمضان وهكذا، ولا عبرة بالسنة الشمسية في الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/14188)
هل تجب زكاة الأسهم غير المتداولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امتلك أسهما في إحدى الشركات الإسلامية، وهي شركة قيد الإنشاء، حيث لم تطرح أسهمها للتداول، ولا نعرف قيمة السهم الحالي، هل يجب علي الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فهمناه من السؤال هو أن رأس مال هذه الشركة لا يزال نقودًا، أي لم تشتر به الشركة شيئًا من العروض، وعليه نقول للسائل: يجب عليك أن تخرج زكاة المال الذي وضعته في هذه الشركة إن كان بالغًا نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر تمتلكه، سواء كان نقودًا أو كان عروض تجارة. ولا تجب عليك الزكاة إلا إذا حال الحول على المال، إلاَّ إن كان نماءً لمالٍ عندك فحوله حول أصله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/14189)
إذا ألغى الشريك عقد الشركة فكيف يزكى حصته من المال؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم، سؤالي باختصار، أني شريك في إحدى الشركات، وقد ألغيت عقد الشراكة، ولكن حصتي من المال في هذه الشركة لم أستلمها بعد، وذلك لأن الشركاء ينتظرون بيع الشركة، وعندما تتم عملية البيع آخذ أموالي من الشركة، فهل على هذا المال زكاة، أفيدوني وجزاكم الله كل خير لما تقدموه للأمة من خير ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصورة التي ذكرت لا تخلوا من أمرين: أمَّا الأمر الأول فهو: أن تكون تنازلت عن نصيبك لصالح شركائك وتحملوا بدفعه لك، ففي هذه الحالة يجب زكاته ولو لم تقبضه إن كانوا موسرين غير مماطلين، أما إن كانوا غير موسرين أو كانوا مماطلين فعليك زكاته عن سنة واحدة بعد قبضه.
أما الأمر الثاني: فهو أن تكونوا ألغيتم الشركة وتنتظرون بيعها لتقتسموها بينكم كل حسب حصته، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاتها أيضاً لأنها مال ينتظر بيعه، وقد ثبت عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والفرق بين الحالتين أن الأولى من باب زكاة الدين والثانية من باب زكاة التجارة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/14190)
كيف تقوم العروض التجارية لأجل الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يحسب التاجر قيمة الزكاة على عروض التجارة، هل يحسب قيمة البضاعة بسعر الجملة أم المفرق....
والسلام..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من عقار أو منقول، فكل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يُقّوم إذا حال عليه الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويكون التقويم بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة، وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة، على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، كما أفتت بذلك دار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية في مجموعة فتاواها الشرعية (المجلد 4/74) .
وانظر الفتوى رقم:
19860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/14191)
تحسب قيمة البضاعة بسعرها الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى صيدلية ارتفعت أسعار بعض الأدوية منذ أشهر كيف أخرج الزكاة عن هذه الأدوية؟ هل بسعرها الجديد أم القديم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول هي: أن يقوم التاجر بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق (بغض النظر عن الثمن الذي دفع فيها) ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب والبرادات والسيارة الخاصة بالاستعمال، فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها لحساب الزكاة، وفيما عليه من ديون فيخصمها، ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 إذا بلغ النصاب، وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وبناءاً على ما تقدم، فإن على السائل الكريم أن يقوّم الأدوية بسعرها الحالي الموجود في السوق، ولا يلتفت إلى السعر الماضي نزل أم صعد، فإذا بلغ مجموع ما عنده نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض أخرى أخرج منه الزكاة 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/14192)
زكاة الأرض التي اشتريت بنية البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا بغية التجارة ولم أتمكن من بيعها إلا بعد سنتين فهل إخراج الزكاة من الربح أو مبلغ الشراء مع الربح أو من قيمة شراء الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع والتجارة، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.
وعليه، فالواجب عليك هو أن تزكي عن السنتين الماضيتين إن بلغت قيمة الأرض نصاباً بسعر السوق بنفسه أو بما انضم إليها، من نقود أو عروض، وتخرج الزكاة من مجموع رأس المال والربح.
وانظر الفتوى رقم 6798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(11/14193)
زكاة السفن التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تدفع زكاة السفن (البواخر التجارية) ؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه السفن لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون عروضاً تجارية معدة للبيع عند وجود الربح المناسب، وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من عروض التجارة، فتقوَّم مع بقية عروض التجارة كلما حان وقت إخراج المرء لزكاة تجارته، وتخرج زكاة الجميع: العروض والنقود.
الحالة الثانية: ألا تكون معدة للبيع، وإنما للنقل ولا يريد صاحبها الاتجار بأعيانها، وعندئذ لا زكاة في أعيانها، ولكن الزكاة تجب في ريعها إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 1038، والفتوى رقم: 1371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(11/14194)
زكاة المال المستثمر ترجع إلى كيفية استثماره
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ 100 ألف دولار أتاجر فيها، هل أزكي 100 أو الأرباح؟ علما بأنني إذا أردت أن أجمع 100 ألف دولارأحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى أجمعها، لأنها في العمل وليست تحت اليد، أو أزكي الأرباح، علما أن الأرباح تستلم كل شهر أو شهرين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المشار إليه مستثمرا في عروض التجارة وهي ما يشترى ليباع عند ارتفاع سعره طلبا للربح، فإنك تزكي رأس المال مع ما انضم إليه من أرباح، وكونك لا تملك المبلغ المشار إليه لكونه في العمل هذا لا يسقط الزكاة ولا يؤجلها لأنك تستطيع أن تقدر ثمن البضاعة التي تتاجر فيها وتخرج ربع العشر، وإن كنت لا تملك مبلغ الزكاة ـ ربع العشر ـ فبع جزءا من البضاعة حتى تخرج الزكاة، فإن لم تستطع ثبتت الزكاة في ذمتك دينا تخرجها عند استطاعتك، وأما إذا كان المال مستثمرا في أصول ثابتة لا يراد بيعها وإنما الاستفادة من ريعها كالمصانع والمعدات والمباني والآليات فإن الزكاة تجب في العائد دون رأس المال، فإذا بلغ العائد نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنك تخرج منه ربع العشر، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى التالية أرقمها: 14496، 28602، 105266، 124011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(11/14195)
حكم زكاة المال الناتج عن التجارة في القطط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على أموال تاجر يتاجر في القطط والهررة.. فهو يأخذ بقول الجواز في هذه التجارة. هل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم بيع الهر، وذكرنا أن الجواز هو مذهب الجمهور، وأن الراجح المنع لقوة دليله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 18327، ومن ظهر له خلاف ما رجحناه وقوي عنده دليل الجواز أو قلد من يثق به من أهل العلم دون اتباع للهوى وتتبع لرخص العلماء فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى له وإن ترجح له الجواز أن يحرص على الخروج من خلاف العلماء، فإن وجوه الكسب كثيرة ولله الحمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وأما حكم المسألة فإن من يبيح بيع القطط يوجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة؛ لأنها مال متقوم فوجبت فيه الزكاة، وهذا لا إشكال فيه قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ذكرنا فيما مضى أن عروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، ومن عقار أو منقول، فكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوّم إذا حال الحول، ويجب فيه ربع العشر. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن القطط المعدة للبيع داخلة في مسمى عروض التجارة عند من يجيز بيعها، فيجب أن يقومها على رأس الحول الهجري، فإذا بلغت قيمتها نصابا، ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، أخرج زكاتها وهي ربع العشر مالم تنقص القيمة عن النصاب في أثناء الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/14196)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: منذ سبع سنوات اشتريت قطعة أرض بالقسط للبناء عليها ولكن اتضح لي فيما بعد أن هذه الأموال التي اشتريت بها الأرض لم أكن أخرج عنها الزكاة قط، وفيها مبلغ حرام، الرجاء من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر، وماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني أن الأموال بلغت النصاب وأبقيتها عندك أعواماً دون أن تخرج زكاتها، فهذه يلزمك أن تخرج زكاتها عن كل واحد من الأعوام الماضية، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] .
ويخرج منها اثنان ونصف في المائة عن كل سنة للحديث: إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. أخرجه أبو داود.
أما لو كنت تعني أنك اشتريت بها الأرض لتبني فيها، وبقيت الأرض عندك أعواماً من غير أن تخرج زكاتها، فإنه لا زكاة في الأرض التي لايراد بها التجارة، وانظر الفتوى رقم: 2509، والفتوى رقم: 4221.
وأما المال الحرام الذي اختلط بمالك فالواجب عليك أن تبادر بإخراجه عن أموالك لتبرأ ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 17634.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(11/14197)
هل في الفرن (المخبز) زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاركت رجلا في فرن إفرنجي يديره بنفسه، حصتي فيه عشرة آلاف جنيه, وهو يدر علي ريعا شهريا غير ثابت (مائة جنيه أو يزيد أو يقل قليلا) سؤالي هو: هل أخرج زكاة مالي عن أصل مبلغ التجارة (10.000 جنية) ، أم على الربح التراكمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في الفلوس والعروض المعدة للبيع إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، والأرباح تابعة لأصلها في الزكاة فتضم لأصلها لتكميل النصاب وتزكى إذا حال على الأصل حول هجري ...
فعليك أيها السائل أن تحسب حصتك من تجهيزات الفرن وأدواته، وهذا لا تلزمك فيه الزكاة لأن هذه التجهيزات مال ثابت غير نام وليس هو من عروض التجارة فلا زكاة فيها إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة. متفق عليه.
وعليك أن تحسب حصتك من المال الذي يتجر به شريكك مدير الفرن فإذا بلغ نصاباً ولو بالإضافة إلى ما عندك من فلوس أو عروض تجارة فإنك تزكيه هو والربح الناتج عنه عند نهاية كل حول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(11/14198)
مسائل في زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان، السؤال الأول: لدي عدد من الأسهم في شركات مختلفة وقد اشتريتها للاستفادة من ريعها السنوي وبيعها عند الحاجة إليها وفي السنوات السابقة كنت أدفع الزكاة على أساس أني أشتريتها بغرض الاستثمار وليس التجارة، ولكن سمعت أن نيتي في بيعها عند احتياجي لها قد يجعلها بغرض المتجارة خصوصاً أنني أريد بيعها بسعر معقول فهل هذا صحيح، وإذا كان صحيحاً كيف لي أن أزكي عن السنوات السابقة وأنا أريد الآن بيع جزء منها لاستكمال مصاريف الدراسة؟
السؤال الثاني: أنا أعتمد على صندوق الزكاة لمعرفة نسبة الزكاة في الأسهم بغرض الاستثمار وأنا أزكي في بداية كل سنة وهو التاريخ الذي اشتريت فيه الأسهم ولكن صندوق الزكاة لم يكن قد وضع قائمة النسب للعام المنصرم فقمت بإحتساب الزكاة على القائمة السابقة ونويت في نفسي أن كل الأموال التي أتصدق بها تكون من ضمن الزكاة حتى يفي بقيمته فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه أولاً إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
وأما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك يختلف باختلاف الشركات وتفصيل ذلك يكون على النحو التالي:
أولاً: أن تكون الأعيان التي تشترى في الشركة ثابتة كالعقارات التي تؤجر أو الأرض التي تزرع أو آلات المصانع ونحو ذلك، فالمساهم فيها له حالتان:
الأولى: أن يكون قصده بالمساهمة الانتفاع من الريع فلا تجب عليه الزكاة في أصل السهم ولو كان في نيته عند الشراء أنه متى ما احتاج إلى المال باع سهمه، لأن غرضه الأصلي من الشراء الانتفاع من الريع وليس التجارة في عين السهم، وعليه زكاة الريع إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من الأموال التي من جنسه، ويزكيه إذا حال عليه الحول.
الثانية: أن يكون قصده بيع السهم ذاته متى ارتفع ثمنه فعليه زكاة الأصل والربح عند نهاية الحول، فينظر كم قيمة أسهمه مع أرباحها ويزكيها جميعاً.
ثانياً: أن تكون الأعيان التي تشترى في الشركة عروض تجارة فعلى المساهم فيها أن يزكيها زكاة عروض تجارية، نهاية كل حول.
وعليه.. فلا زكاة عليك في الأسهم التي اشتريتيها بقصد الاستفادة من ريعها ولو كان في نيتك عند الشراء أنك متى احتجت إليها بعتها، إلا إذا كانت أسهم الشركة عروض تجارة.
أما بخصوص معرفة قيمة السهم فسهل، وذلك بأن تسألي الشركة عند نهاية الحول كم قيمة السهم، ثم تنظري كم معك منها، ثم تخرجي ربع عشر قيمة الأسهم مع أرباحها إن كانت التجارة في عينها، أو ربع العشر في الربح فقط إن كانت الأسهم اشتريت بقصد الاستفادة من ريعها، وإذا لم تتمكني من معرفة ذلك وأخرجت مالا بقصد الزكاة فلا مانع من ذلك، وعليك السعي في تحديد قدر الزكاة وإخراج جميعها، لأنها حق لمن وجبت لهم لا يجوز تأخيرها عنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(11/14199)
الربح الذي يصرف خلال السنة لا زكاة فيه.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إخراج زكاة التجارة كربح المطاعم، وهل لو كنت أحصل على الأرباح كل شهر أو شهرين لأنفقها على احتياجاتي ولا يحول عليها الحول, هل تحسب عليها أيضا زكاة، بمعنى هل تخرج الزكاة قبل توزيع الأرباح على الشركاء أم يعطى الربح لكل شريك وبعد مرور عام تخرج الزكاة، وكذلك هل تخرج زكاة على رصيد المخازن علما بأنه متغير يوميا فهل يحسب على آخر رصيد بالعام أم متوسط العام تقريبا، وهل توجد أي زكاة أخرى على هذا النوع من التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحول يبدأ من حين البدء بالتجارة، والأرباح تتبع رأس المال ولا يشترط لها حول مستقل، فلو بدأت التجارة من أول شهر محرم -مثلاً- فإذا جاء شهر محرم من السنة الثانية فإنك تنظر إلى ما عندك من المال والعروض التي تبيعها سواء كانت في المخازن أو الدكان الذي هو محل عقد البيع، وأما العروض الثابتة فلا تُقوَّم ولا تضاف قيمتها إلى ما عندك من النقود، وإذا فعلت ذلك فأعط الشركاء حصصهم، ثم انظر في الباقي معك، فإن كان نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص فزكه، وإن كان دون ذلك فلا زكاة عليك فيه، واعلم أن الربح الذي يصرف خلال السنة لا يحسب ولا زكاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(11/14200)
امتلاك العروض بمعاوضة بنية التجارة من شروط الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت مع صديق لي في مشروع فلاحي هو عليه الأرض والعمل وأنا أعطيته المال وكان العقد لمدة سنة، بهذا المال اشترى كل مستلزمات الزراعة، وبعد مرور السنة اجتمعنا لنتحاسب فكان المبلغ الذي تحصل عليه يزيد على المبلغ الذي أعطيته بنسبة قليلة جداً، ولكن المشكلة الآن أين ذهب المال، فلم يعطني إلا عشر ما أعطيته بعد أن اعترف بالنسبة التي تحصل عليها أمام الشهود ووعدني أنَه سيسدد ما عليه من الدين، ولكن إلى الآن مرت ست سنوات ولم يعطني إلا القليل، الآن كيف يكون الحكم بيننا، وفى خلال هذه السنوات من الذي يخرج الزكاة على المال الذى أعطيته، أنا فنَان تشكيلي أرسم لوحات فنَية فى مجال الفنَ الإسلامي فى خلال السنتين الماضيتين رسمت حوالي خمسين لوحة، فنَية وأعطيت هذه اللوحات لأحد المحلات حتى يصنع لها البراويز واتفقنا أن تبقى اللوحات عنده فى المحل حتى تباع لأنَى لا أستطيع أن أدفع ثمنها، هذه اللوحات هي ثقيلة البيع لأنها ليست من الضروريَات هي تشترى للزينة، ففي خلال سنتين بعت فقط لوحتين وهذه اللوحات ليست لها ثمن محدود فقد تباع غالية وقد تباع بثمن بخس أيضاً، لأنها هواية، فالسؤال: هل تجب على هذه اللوحات زكاة، فإذا كان الجواب نعم فكيف أتصرف فى زكاتها، ومن هو المسؤول عن زكاة قيمة البراويز أنا أم هو، وهل سأخرج عنها خلال السنتين الماضيتين، وماذا لو بقوا عندي لسنوات أخرى، أفتونا فى أمرنا والله لا يضيع إيمانكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك المال إلى صاحب الأرض ليشتري المؤن والبذر وتوابع ذلك للزراعة ويكون الربح بينك وبينه من الخارج من الأرض لا يجوز، وتعتبر هذه شراكة فاسدة.
وعليه.. فإن كل ما نتج عنها هو لك بما في ذلك المعدات والأجهزة التي اشتريت بالمال الذي دفعته إليه، وتتحمل ما حصل من خسارة من غير تفريط من العامل، كما عليك أيضا دفع أجرة المثل له، ولا يلزمه تعويض الخسارة إن حصلت أثناء العام، بل تتحملها أنت إذا كانت بدون تقصير منه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18499.
وأما عن زكاة المال الذي دفعته إليه فلا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك، فعليك زكاته كل سنة بشرط أن يكون باذلا للسداد، وأما إذا كان مماطلا -وهو ما ذكرته عنه في السؤال- فلا تجب عليك الزكاة كل سنة وإنما تجب عليك إذا قبضته لسنة واحدة.
وأما إذا حال عليه الحول وهو غير بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه فلا زكاة عليك فيه مطلقاً، واعلم أن الآلات والمواد التي اشتريت للحراثة لا تحسب قيمتها في الزكاة لأنها لم تشتر للبيع فلا تكون عروض تجارة.
وأما ما يتعلق باللوحات التي وضعتها عند صاحبك فقد كان عليك أن تتفق معه على قيمة البراويز التي سيضعها للوحات وكذلك أجرة قيامه ببيعها إن لم يكن متبرعاً بذلك؛ لأنه لا بد من تحديد الأجرة للأجير قبل قيامه بالعمل سدا للنزاع والشقاق فيما بعد ذلك، وما دمت لم تحدد له ذلك فله أجرة المثل أو حسب ما تتفقان عليه.
وأما زكاة اللوحات المذكورة فلا تجب عليك ولا على صاحب البراويز، لأنها ليست من عروض التجارة لأن من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن تمتلك العروض بمعاوضة مع نية التجارة، وإنما تجب الزكاة في قيمتها إذا بيعت وحال عليها الحول وهي بالغة نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(11/14201)
زكاة المشاريع التجارية والاستثمارية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عنده أموال كثيرة بلغت نصابا ولكن لم يجر عليها الحول وأنفق هذا المال في مشاريع استثمارية ضخمة ولا يزال ينفقها لضخامة المشاريع التي تأخذ عشر سنوات على الأقل حتى تكتمل هذه المشاريع. معنى ذلك أنه يوظف كل أمواله الفائضة عن الحاجة في المشاريع ولا يبقى عنده شيء فهل هذا الرجل مطالب بإخراج الزكاة؟ إذن كيف يخرجها؟ أم أنه غير مطالب بإخراج الزكاة طالما ينفق جميع أمواله الفائضة حتى تكتمل المشاريع؟ بحجة عدم حولان الحول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المشاريع التي يتم استثمار رأس المال فيها أصولاً ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. فمن فعل ذلك ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. أما إذا كانت المشاريع تجارية بحتة مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئا، وطريقة معرفة مقدار الزكاة أن يُقَوِّم المشاريع عند نهاية الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(11/14202)
الزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لحضرتكم عن الزكاة: بدأت مشروعاً للخدمات منذ 4 سنوات بسلف بنكي ومن بعض المعارف حيث إن رأس مالي كله عبارة عن ديون قد أديت جزءا يسيرا منها خلال هذه المدة ولكن يبقى لحد الآن الجزء الأكبر بدون سداد لتراجع الحركة التجارية بشكل كبير مع ازدياد المصاريف فهل والحالة هذه تجب علي الزكاة حيث لم يسبق لي أن أديتها خلال هذه الفترة? وإن وجبت فكيف أحتسبها من رأس المال ? مع الإشارة لمذهب مالك وغيره. ولكم جزيل الشكر لبعث الجواب الشافي على عنواني البريدي والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أموالك كلها ديوناً فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة فيها على أربابها (الدائنين) فإذا قمت بسداد بعض هذه الديون، وكان ما تبقى معك من المال بعد ذلك زائداً على بقية الديون التي عليك، وبلغ هذا الزائد نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه هو ربع العشر ½ 2 علماً بأن النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أما بقية الديون فإنها تخصم من المال الذي تحوزه ولا زكاة عليك فيها، لأن ملكك لها ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما، ولمعرفة كيفية زكاة الديون بالتفصيل مع ذكر المذاهب راجع الفتوى رقم: 6336. ولمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12713، 10364، 38918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/14203)
شروط وجوب زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشترينا أنا وأخواتي أرضاً مشتركة في ما بيننا وقلنا في البداية أن نبيعها بعد أن يرتفع سعرها، ثم قلنا أن نبني عليها بعض المحلات ونؤجرها ثم بعد أن لم نستطع البناء عليها لعدم توفر الإمكانيات لدينا ظلت على حالها. فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا هل يجب علينا دفع زكاتها أم لا. علماً بأن قيمة الأرض كان بما ورثناه من والدنا. وهل الزكاة تكون بسعرها القديم أم السعر الجديد لقد اشتريت أسهماً في شركة وأريد أن أعرف هل يجب علي دفع زكاة الأسهم وما هي الطريقة, وهل الزكاة على الأسهم أم على الأرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليكم الزكاة في هذه الأرض إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن تكونوا قد نويتم التجارة بها عند شرائها لا بعد ذلك.
الثاني: أن تبلغ قيمة نصيب كل واحدة منكن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ويكون تقييم الأرض بما تساويه في السوق في وقتها الحاضر لا بما اشتريت به.
الثالث: مرور حول عليها منذ الشراء دون أن تغيروا نية التجارة بها، أما إذا غيرتم نيتكم إلى البناء عليها وتأجيرها أو السكن فيها فلا زكاة عليكم من حين تغيير النية، فإذا توفرت تلك الشروط السابقة وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
وأما زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ربح الأسهم ولم تقصد الاتجار فيها بالبيع فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين ملكه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ربح أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة.
أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكينها زكاة عروض التجارة، ففي نهاية كل حول تنظرين قيمة الأسهم فتخرجين ربع العشر من قيمتها، سواء ربحت أو لم تربح، وسواء زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، ما لم تنقص قيمتها عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/14204)
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقاً، ثم فتحت المحل وانطلق العمل يوم 10 محرم، أريد أن أسأل ما هو تاريخ إخراج الزكاة في السنة القادمة، هل هو 5 محرم 1426هـ أو 8 محرم أو 10 محرم؟
السؤال الثاني: هل صحيح أن النسبة الشرعية للربح يجب أن لا تفوق الثلث أي 33 بالمائة، وإذا كانت بعض المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف وزارة التجارة لا يتجاوز ربحها العشرة في المائة وأحياناً أقل من ذلك فهل يجوز أن تكون الأرباح في بعض المواد الأخرى أكثر من الثلث حتى يكون المعدل العام للربح قريباً من الثلث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها:
1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر.
2- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها.
3- نية التجارة حال الشراء.
4- أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضاً للتجارة تجب زكاته، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ... وإذا اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه. انتهى.
وقال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. انتهى.
والمقصود أن حول عروض التجارة يبدأ يوم الشراء بنية التجارة، فيكون في حق السائل هو الخامس من محرم، مع التنبيه إلى أنه إذا كان للشخص مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة فإن حول العروض يبدأ في هذه الصورة من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب، وراجع الفتوى رقم: 13747، والفتوى رقم: 18314.
وبالنسبة للربح فإنه لا حد للربح في التجارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5172.
ولكن لا ينبغي للتاجر أن يكون جشعاً أنانياً لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما ينبغي أن يكون للأخلاق دور مهم في التجارة والمعاملة، وفي الحديث: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري، وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 33215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(11/14205)
هل في الأرض الموروثة زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الأراضي الموروثة من الأب زكاة، علما بأن الورثة لم تقم ببيع الأراضي ولم تقم باستغلالها في أي مشاريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنتم لم تنووا أن تتجروا بهذه الأراضي فلا زكاة فيها باتفاق الفقهاء، وإذا كنتم قد نويتم الاتجار بها فلا زكاة فيها أيضاً عند أكثر الفقهاء، لأنهم يشترطون في وجوب زكاة العروض شرطين: الشرط الأول: أن يتملكها المسلم بفعله، فخرج بذلك ما ملكه بإرث لأنه لا يملكه بفعله، إنما يدخل ملكه رغماً عنه. الشرط الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، فإن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة لم تصر للتجارة وإن نواها بعد ذلك. وإذا تقرر هذا عرفت أن الأرض الموروثة لا زكاة فيها ولو نوى بها الورثة التجارة، قال ابن قدامة وإن ملكه -أي العرض، كالأراضي ونحوها- بإرث وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 19668، والفتوى رقم: 34104. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(11/14206)
هل تجب زكاة العروض في حالة الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي محل تجاري ورأس مال في حدود (10 آلاف دولار) وهذه السنة الثانية لي في هذا المحل، وليس لي مورد آخر أرتزق منه. في السنة الأولى كان عندي عجز مالي لأن في أغلب الأحيان المحل لا يكفي مصاريفه وقليل من مصروفي الخاص، وقد دفعت زكاة المال، أما هذه السنة فإن العجز بدأ يكبر، وأصبح يتعدى (1200 دولار) هل تجب زكاة المال في هذه الحالة؟
وما الحل في رأيك؟ علما" بأن الدولة تفرض ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان فهل يجوز عدم دفع الضرائب بطريقة أو باخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال بالغًا النصاب، وأن يحول عليه الحول. وما دام الباقي من تجارتك يبلغ النصاب أو يتجاوزه، فإن عليك أن تخرج الزكاة تطهيرًا للمال ونماء له. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] .
ثم ما ذكرته من الضرائب التي تفرضها الدولة إذا كانت جائرة كما ذكرت، فلا حرج في التحايل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5107
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/14207)
زكاة الأسطوانات المعدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
إني ولله الحمد أملك ناسخة أسطوانات، وأبيع الأسطوانة بخمس جنيهات.
أولا: ما حق الله فيها؟
ثانيا: أنا تأتيني أسطوانات يريد أحدهم أن أنسخها له، ولكن هذه الأسطوانات عليها قسم، فما حكم نسخها للناس؟
ثالثا: هل هناك نسبة محددة للربح؟
رابعا: وصلتني أسطوانة لبرنامج حديث جدا غير موجود في المدينة التي أعيش فيها، وهذا البرنامج تباع النسخة الأصلية منه بمبلغ ضخم جدا، وللعلم النسخة التي وصلتني لم أشترها ولكن أعطانيها أحد الأصدقاء، ولكن هل يمكن أن أبيعها بمبلغ مرتفع عن سعر بيع الأسطوانة المنسوخة (50 جنيه مثلا) .
أنا أعتذر عن إطالتي وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بحق الله في الأسطوانات الزكاة، فاعلم أن الأسطوانات إن أعدت للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال، وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر.
وأما حكم نسخ الأسطوانات والقسم الموجود فيها، فسبق في الفتاوى التالية:
27972، و 17339، و 8766
وفي حال جواز النسخ والمتاجرة بذلك، فليست هناك نسبة لا تجوز الزيادة عليها، بل السعر الذي يتفق عليه المتبايعان قل أو كثر هو المعتبر.
وأما عن الأسطوانة التي وصلتك وهي تباع بثمن مرتفع، فإن كانت مما يجوز نسخه، فلا مانع من أن تبيعها بقليل أو كثير، وإن كانت مما لا يجوز نسخه، فلا يجوز أن تبيعه بقليل أو كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/14208)
حكم من اشترى أرضا للبناء ثم نوى بها التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترت أمي أرضا منذ عدة أعوام وذلك بغرض بنائها عندما تتوفر النقود، وعندما توفرت النقود اشتريت أنا (ابنها) أرضاً أخرى بمكان أحسن وتركنا الأرض الأولى للبيع حينما يرتفع سعرها فهل عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى.
وعلى هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك إسحاق وأحمد في رواية عنه، وانظر الفتوى رقم:
25132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/14209)
شروط وجوب زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر لي أحد الزملاء أن زكاة الأرض تدفع بعد بيعها مباشرة حتى وإن لم يحل عليها الحول وحتى وإن لم تكن معروضة للبيع قبلاً وإن لم تكن هناك نية للبيع قبل البيع، فما هو تعليقك بالتفصيل بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشترى بنية التجارة
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
وانظر الفتوى رقم 13618 والفتوى رقم 10347
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/14210)
المكتبة المهيأة للبيع تزكى كعروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المكتبة ما دامت معدة للبيع، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فكلما حال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها الحالية، سواء كانت أكثر أو أقل من رأس المال الذي اشترت به، ونسبة الزكاة2.5 كزكاة للذهب والفضة.
ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، وتقدر بما هو أنفع للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(11/14211)
هل تجب زكاة محل اقتني بنية التجارة والغلة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشترينا منذ سنتين محلا تجاريا بنية فتحه للتجارة، وبنفس الوقت بيعه في حال جاءت إحدى الشركات الكبرى لشرائه لأن سعره سيكون ضعف سعره عند شرائه وذلك بسبب رؤية بعيدة المدى له بأنه سوف يكون ملفتا للنظر بعد أعمال الديكور وافتتاحه لأنه كان مهملا قبلها، ولكن لم نستطع إكمال أعمال الديكور بسبب نقص في السيولة بسبب التأخر من قبل متعهد أعمال الديكور بالتنفيذ وانسحاب شركة الألبسة المتفق معها من الاتفاق فتوقفنا مؤقتا عن محاولة استثماره بشكل مباشر وعرضناه للاستثمار للغير مع بقاء نية البيع في حال جاء المشتري الراغب والذي لديه الملاءة المالية لشرائه، ولكن كذلك لم يتم الاتفاق وعاد احتمال استثماره بشكل مباشر. فأرغب بالاستفسار عن ما إذا كانت تجب الزكاة في المحل أم لا؟ علما أن المحل صار له سنتان تماما منهما حوالي تسعة شهور في موضوع إصلاح المحل والديكور؟ وإن كان ذك فهل الزكاة على سعر الشراء أم على السعر التقديري للمحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المحل اشتري بنية بيعة عند ارتفاع سعره واستغلاله قبل ذلك. وعليه فالذي نراه أن المحل يعتبر من عروض التجارة ما دام ينوى بيعه عند ارتفاع سعره, ونية استغلال المحل قبل ذلك لا يخرج المحل عن كونه من عروض التجارة, وقد نص الفقهاء على أن من اشترى عرضا بنية التجارة والغلة فإن الزكاة تجب فيه.
قال الخرشي المالكي في شرح خليل: وَكَذَلِكَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذَا الْعَرْضِ إذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَالْغَلَّةَ مَعًا كَمَا إذَا نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَنْ يَكْرِيَهُ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَ. اهـ.
فتجب الزكاة في قيمته السوقية عند تمام الحول من شرائه بتلك النية, ولكن هل تجب عليه الزكاة كل حول أم أنه لا يزكي إلا إذا باعه؟ هذا يدخل في خلاف الفقهاء في كيفية زكاة المحتكر لتجارته, والمقصود بالمحتكر الذي يشتري السلع، وينتظر بها الغلاء, والمالكية قالوا يزكي البضاعة إذا باعها لسنة واحدة ولا يزكيها كل حول قبل بيعها, وخالفهم الجمهور فقالوا يزكيها كل حول.
لكن إن اشتري بنية مترددة هل يستغله أم يبيعه فهنا لا تجب فيه الزكاة.
جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد. اهـ.
وعلى تقدير وجوب الزكاة وأنها عند كل سنة فإن الواجب هو تقديم العقار وقت حولان الحول وإخراج ربع عشر قيمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/14212)
زكاة شركة النقليات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في أموال شركة نقليات؟ مع العلم بأن الأموال لا يحول عليها الحول، وإنما تأتي وتخرج بينما هناك رصيد لدى الشركة التي نعمل لصالحها وهو يدفع على شكل دفعات، مع العلم أيضا بأن هناك رصيدا لدى الشركة وتصرف منه يوميا، وهذا الرصيد غير ثابت يزيد وينقص دائما، فكيف يتم إخراج الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان معدا للتأجير من السيارات ونحوها فلا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه المزكي من مال زكوي آخر كالأموال التي يدخرها ويرصدها لأمر ما، ما لم تنقص عن النصاب في أثناء الحول، وما كان من المال الذي تجب فيه الزكاة كالأثمان، وما كان من عروض التجارة فالواجب أن يحسب مقداره وتخرج زكاته على رأس الحول الهجري إذا كان نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه المزكي من مال آخر.
ولا يجب فيما أنفقه الشخص في أثناء الحول أو تلف عليه، فالذي يجب على مالك هذه الشركة ـ فردا كان أو أكثر ـ أن يحسب كل منهم حصته من المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ نصابا ـ ولو بضمه إلى ما عنده من مال آخر ـ فعليه زكاته على رأس الحول الهجري ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والربح الناتج عن هذا المال تابع له، لأنه نماؤه فيزكي بزكاته، وانظر الفتويين رقم: 120400، ورقم: 20957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/14213)
كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن زكاة المال:
فلدي مال أودعته في مكاتب الأمير: محمد الفيصل آل سعود الخاصة، حيث إن المال يستثمر ثلاث سنوات وتنزل لي أرباح كل ثلاثة أشهر، حيث إن المال يستثمر في المعدات الطبية والعقار.
والسؤال: هو كيف أخرج زكاة المال؟ هل من الأرباح كل ثلاثة أشهر؟ أو من رأس المال الأصلي؟.
والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أو عروض تجارة تملكها فالواجب عليك أن تزكيه على رأس كل حول هجري وما ينشأ عنه من الأرباح فإنه تابع له يزكى بزكاته، لأن نماء التجارة يتبع الأصل ويزكى بزكاته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 122912 وعليه، فالواجب عليك أن تزكي ما تملكه من مال على رأس كل حول هجري مضموما إلى رأس المال ما حصل من الأرباح إلا ما أنفقته قبل حولان الحول فإنك لا تزكيه لفوات شرط الوجوب وهو حولان الحول وسواء أخرجت الزكاة من الأرباح أو من رأس المال أو من مال آخر تملكه أو تقترضه فلا حرج في هذا كله إذ المقصود أن تؤدي الزكاة الواجبة عليك، قال ابن حزم في المحلى: لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشترى أو مما يوهب أو مما يستقرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(11/14214)
وقت اعتبار الحول في زكاة عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول زكاة التجارة: فعندي محل لبيع المواد الغذائية فتحته منذ أكثر من عشر سنوات وبالتحديد يوم 25 رجب 1419، ولم يكن وضع الدكان المادي مستقراً أبداً وأحيانا لم يبلغ نصاب الزكاة، مما جعلني لم أفكر يوما في إخراج الزكاة عنه، ثم تركته لمدة سنتين لأعمل في مجال آخر، إلى أن أفلس المحل وقمت بغلقه في السنة الماضية وذلك لمدة شهر تقريبا، بعد ذلك تدبرت أمري وقمت بتهيئته وإعادة فتحه ثانية في نفس الاختصاص ـ بيع المواد الغذائية ـ وكان ذلك يوم 7 شوال 1429، وسؤالي هو: لم يعد يفصلني عن تاريخ 7 شوال ـ مرور سنة قمرية على إعادة فتح الدكان ـ إلا أياما قليلة، فهل أعتبر هذا التاريخ هو تاريخ اكتمال النصاب وحساب الزكاة؟ علما بأنني أعتبر تاريخ 7 شوال هو الانطلاقة الحقيقية للمحل، أم أعتبر تاريخ 25 رجب هو تاريخ حساب الزكاة باعتباره تاريخ انبعاث المشروع؟ وإن كان كذلك، فإن 25 رجب مر عليه أكثر من شهرين، فما العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال لا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين هما: بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه، فإن بلغ النصاب ثم نقص عنه في أثناء الحول فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وسواء فيما ذكرناه عروض التجارة وغيرها على الراجح، وقد أوضح الموفق في المغني هذا المعنى أتم إيضاح ونحن ننقل لك كلامه، لما فيه من إزالة الإشكال عنك ـ إن شاء الله ـ قال رحمه الله: وجملة ذلك أنه يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصاباً فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول وهي كذلك ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار فبلغت نصاباً أو باعها بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخرأو أثماناً تم بها النصاب ابتدأ الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى، هذا قول الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، ولو ملك للتجارة نصاباً فنقص عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصاباً استأنف الحول عليه، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. انتهى.
وبه يتبين لك أن الواجب عليك حساب زكاة هذا المحل من الوقت الذي بلغ فيه المال نصاباً ولا عبرة بما قبل ذلك، ويجب أن تتنبه إلى أن عروض التجارة تضم قيمتها إلى ما تملكه من الأثمان فتخرج زكاة الجميع، قال ابن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافاً.
وأيضاً فإن عروض التجارة تتبع الأصل الذي اشتريت به إذا كان زكوياً فحول العروض في هذه الحال هو حول الأصل، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 126796.
وبه تعلم أن تاريخ وجوب زكاة هذا المحل هو السابع من شوال، لكن إذا كانت الزكاة قد وجبت عليك في بعض السنين الماضية التي لم تفكر في إخراج زكاتها، لكون البضائع التي في المحل لم تنقص عن النصاب في أثناء الحول ـ ولو بضمها إلى ما عندك من مال زكوي آخرـ فالواجب عليك التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها، فإن دين الله أحق أن يقضى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/14215)
مسائل في زكاة المنازل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منزلا بهدف التوفير، علما بأنني أملك منزلا آخر للسكن، والسؤال: هل على المنزل الجديد زكاة؟
وهل تحسب بناء على سعره الذي اشتريته به أو على سعره بعد حولان الحول؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اشتريت هذا المنزل بنية التجارة أي بنية بيعه بقصد الربح فهو من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة لتوفر شرط زكاة العروض فيه، فإنه دخل في ملكك بعقد معاوضة ونويت حين تملكه أنه للتجارة، وأما إن لم تكن نويت عند تملكه أنه للتجارة فلا يكون من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة ولو نويت به التجارة بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 120276، وإذا كان هذا المنزل ممّا تجب فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة فالواجب عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاة قيمته وهي ربع العشر بالغة ما بلغت القيمة، ولا يعتبر الثمن الذي اشتري به المنزل بل المعتبر هو قيمته وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم 103850.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/14216)
كيفية إخراج زكاة الأرض المعدة للاستثمار بعد بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء أرض لغرض الاستثمار منذ حوالي 3سنوات بسعر 17000 دينار أى حوالي 13000 دولار. والآن قمت ببيع هذه الأرض بسعر 45000 دينار أي حوالي 34600 دولار. سؤالي: ما حكم الزكاة في المبلغ المتحصل عليه في الزكاة؟ وما حكم السنوات التي كانت فيها الأرض ملكا لي. مع العلم بأني موظف ولا أملك أي مدخرات أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بقولك:-لغرض الاستثمار- أنك اشتريتها لتبيعها عند ارتفاع سعرها، فإنها من عروض التجارة ويجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة من السنين الثلاث الماضية، فتقدر سعرها في السنة الأولى وتخرج ربع العشر، وتقدر سعرها في السنة الثانية وتخرج ربع العشر، وإن بعتها بعد تمام السنة الثانية فتخرج زكاتها عن السنة الثالثة أيضا فتقدر سعرها عند حولان الحول وتخرج ربع العشر. وحول الأرض هو حول المال الذي اشتريت به، وانظر الفتويين: 80946، 18314.
وأما إن كنت تعني بقولك- لغرض استثمارها- أن تبني عليها بناء تستفيد من ريعه ثم بدا لك أن تبيعها فإنه لا زكاة عليك في الأرض وإنما تستقبل بثمنها حولا وتزكيه عند تمام الحول، وانظر الفتوى رقم: 124649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(11/14217)
لا زكاة على الأرض إلا إذ اشتريت بنية التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم منذ 5 سنين، وكنت أعمل لفترات متقطعة، وأوفر من راتبي حتى وفقني الله أن أحجج والدي، وما جمعت من مال بعد ذلك تزوجت منه ولله الحمد، وما بقي معي من مال اشتريت قطعة أرض بالاشتراك مع أخي، وأنا الآن أعمل بشركة بالخبر منذ عودتي من الزواج قبل خمسة شهور، والآن أريد أن توضحوا لي هل علي زكاة وكيف أخرجها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد جمعت من المال نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحال على هذا المال الحول دون أن ينقص في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، وأما إذا كان ما جمعته من المال لم يبلغ نصابا، أو بلغه وأنفقته قبل تمام الحول فلا زكاة عليك فيه، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك فعليك حساب السنين التي وجبت عليك زكاتها والمبادرة بإخراج هذه الزكاة الواجبة فإنها حينئذ دين في ذمتك لا بد من أدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر من المال الذي وجبت زكاته، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة وانظر الفتويين: 4077، 100609.
وأما الأرض التي اشتريتها مع أخيك، فإن كنت اشتريتها بنية التجارة فهي من عروض التجارة يجب عليكما تقويمها على رأس الحول الهجري، ثم تزكي حصتك منها إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، وأما إذا كانت هذه الأرض اشتريت لا بنية التجارة فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وانظر الفتويين: 71708، 2180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(11/14218)
زكاة من يشتري ويبيع أراضي من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من المغرب وأشتغل في شراء وبيع الأراضي من مال اقترضته من بنك ربوي كيف أخرج الزكاة من هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولاً أن تتوب إلى الله عز وجل من الاقتراض من الربا، فإنه موجبٌ للعنة الله عز وجل وغضبه على عبده، وآكل الربا محاربٌ لله ولرسوله، وانظر الفتوى رقم: 65849، والفتوى رقم: 27960.
وأما زكاة هذه الأراضي التي تعدها للتجارة فهي واجبة عليك، وطريق ذلك أن تحسب قيمة تلك الأرض التي تتاجر فيها على رأس كل حول مضموما إليها ما تملكه من مال زكوي آخر، ثم تُخرج زكاة جميع ذلك وهي ربع العشر، وانظر الفتوى رقم: 112472.
وفي خصم الدين المستحق عليك من مال الزكاة خلافٌ بين أهل العلم، ومذهب الجمهور أنك تخصمُ ما عليك من دين سوى ما استحق عليك بالربا، فإنك لا تخصمه لكونه دينا غير معتبر شرعاً، وانظر في مسألة خصم الدين من الزكاة الفتوى رقم: 113837،والفتوى رقم: 111959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(11/14219)
زكاة الشركاء
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة المال: عندى شركة متكونة من أربعة شركاء، البداية برأس مال 32000. وبعد مرور ثلاث سنوات أصبح رأس المال.52000 فكيف تكون الزكاة على مدار ثلاث سنوات على رأس المال أو على الأرباح فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل نشاط الشركة المشار إليها حتى نعلم هل هي من النوع الذي تجب فيه الزكاة في رأس المال مع الربح كالشركات التجارية التي تشتري البضاعة برأس المال وتبيعها، أو هي من النوع الذي تجب فيه الزكاة في الربح دون رأس المال كالشركات التي لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصر في تقديم خدمات معينة.
وسواء كانت الزكاة في رأس المال مع الربح أو في الربح فقط، فإن الواجب إخراجها عن كل سنة مضت بلغ فيها المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقوذ أخرى، أو عروض تجارة، فيزكي كل شخص من المساهمين في الشركة سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصابا وحده، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى.
وانظر الفتوى رقم: 20957. عن كيفية إخراج الزكاة لشركة ما، والفتوى رقم: 113461. عن زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها، والفتوى رقم: 25304. عن كيفية زكاة التجارة وشركة الأغنام، والفتوى رقم: 71807. عن زكاة شركة لتحلية المياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(11/14220)
وجوب الزكاة في الأرض المشتراة بنية البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني أرفض الربا، ومن أجل شراء سكن قررت أنا وزوجي دفع مبلغ والذي يعتبر الدفعة الأولى للحوز على أرض، وبعد مضي سنة نضع مبلغا على حسب استطاعتنا وتعتبر دفعة ثانية، وهكذا إلى أن تكتمل الأرض وبدون ربا إلى أن يكتمل المبلغ المحدد للأرض، وإذا ما انتهت الدفعات مثلا على 10 سنوات يمكن أن نبيعها بـ 4 مرات على ثمنها لأن مدة 10 سنوات يزداد فيها ثمن الأرض، فكانت الفكرة أن بثمن بيعها وخصوصا أن الثمن سيزداد يمكن اقتناء السكن دون اللجوء إلى البنك والربا والحرام. سؤالي هل هذه الأرض تجب فيها الزكاة؟ وهل هذه الطريقة تعتبر حراما؟ وهل تضر بأحد؟ أرجو الجواب في أقرب وقت لأنني في طور شرائها وشكرا جزيلا على ما تسدونه لنا من خدمات من أجل أن لا نقع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من شراء الأرض بالطريقة المشار إليها، لأنه بالتقسيط، والبيع والشراء بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية كما بيناه في الفتوى رقم: 4243.
ولكن إذا اشتريت الأرض بنية أن تبيعيها وتستفيدي من ارتفاع سعرها فإنها تكون حينئذ من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول في ملكك، فتنظري قيمتها كل سنة وتخصمي منه مقدار ما تبقى من ثمنها في ذمتك، وتزكي الباقي، هذا إذا لم يكن لك مال آخر لا زكاة فيه يمكن أن يسد مسد الدين لو قوم، فإن كان لك مال غير زكوي يقوم بقيمة الدين فإنه تزكي الأرض بالقيمة على ما بينا.
وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/14221)
كيف يخرج المشتركون في تجارة زكاة أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن مجموعة من الأشخاص وشركاء في تجارة وطبعا الأموال تجاوزت حد النصاب وأخذ أحد من الأفراد نصيبه من الربح، وأما الآخرون فلم يتم بيع الصفقة كاملة فكيف يكون دفع الزكاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشتركون في تجارة أو في مالٍ آخر سوى الماشية يجبُ على كل منهم أن يزكي حصته إذا حال حولها وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما عنده من النقد وعروض التجارة الأخرى، ولا يضم أحدهم ماله إلى مال شريكه في تكميل النصاب.
قال ابن قدامة: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى، أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. والمذهب الأول. قال أبو عبد الله: الأوزاعي يقول في الزرع، إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق، يقول: فيه الزكاة. قاسه على الغنم، ولا يعجبني قول الأوزاعي. انتهى.
وعليه فالواجبُ على كل منكم إذا حال الحول على المال أن يقوّم حصته في هذه الشركة، فإذا بلغت نصابا، وهو ما يساوي 85 جرما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريباً وجبت عليه زكاته وهي تساوي 2،5 في المائة. وانظر الفتوى رقم: 68689.
ولبيان كيف يخرج التاجر زكاته تراجع الفتوى رقم: 68815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/14222)
زكاة البضاعة التي تشترى خلال الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر في معدات تحلية المياه وفلترتها ويمر الحول والحول أخرج الزكاة مما هو موجود عندي بالمحل، وما أدخره من سيولة نقدية، ولكن هناك بضاعة اشتريتها لم يمر عليها أسبوع من موعد إخراج الزكاة من كل عام وهو يوم 1 رمضان من كل سنة، ولا أدري كيف أصنع هناك بعض الزملاء قالوا لى إن زكاة عروض التجارة كما قال الشيخ الألباني تقدر بثمن عشوائي، ثم تستخرج، ولكنى أريد الصواب والحق وأنا إلى آخر سنة أخرج على كل ما موجود بحوزتي، ولو اشتريته قبل الزكاة أو موعد الزكاة بيوم واحد. أفيدوني لأنني في حيرة من أمري، ولم أجد من يعطيني جوابا مقنعا، وبارك لي ولكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله من إخراج زكاة جميع البضاعة على رأس الحول حتى وإن اشتريتها قبل حولانِ الحول بيوم هو الصواب، فإن ربح التجارة تابعٌ لأصله في الزكاة بلا خلاف بين العلماء.
قال ابنُ قدامة: وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.
وأما إن كنت تشتري هذه البضائع بمال تستفيده في أثناء الحول من غير ربح التجارة، فإنك تحسبُ لهذه البضائع حولاً مُستقلاً يبدأ من الوقت الذي استفدت فيه هذا المال، وإن زكيت الجميعَ في وقتٍ واحد عند حول الأصل كان ذلك جائزا، وانظر لمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد من غير الأصل في الفتوى رقم: 121013.
ومن كان عنده محل تجاري فإنه يسجل الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا، ثم يُزكي جميع ما عنده من المال المُعد للتجارة مضموماً إليه ما يملكه من مال زكوي آخر على رأس الحول، ما لم ينقص في أثناء الحول عن النصاب، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 39871.
وننبهكَ إلى أن القول الذي نسبه زملاؤك للشيخ الألباني رحمه الله غلطٌ عليه، فالمعروف من مذهب الشيخ أنه لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة أصلا كما بينه في كتابه تمام المنة، وهو مذهبٌ مرجوحٌ مخالفٌ للإجماع الذي نقله ابن المنذر، وللقياس الجلي، وأدلة وجوب زكاة عروض التجارة ليس هذا موضع بسطها.
وأما نفس القول المشار إليه، وهو أن قيمة البضائع تُحسب بطريقة عشوائية فهو كلامٌ غيرُ صحيح، بل الواجب أن تُقوم هذه البضائع، ثم تُزكى قيمتها بالغةً ما بلغت، وذلك بسعر السوق الذي تُباع به وقت التقويم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 118272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/14223)
زكاة الزروع وبهيمة الأنعام المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أعدت الزروع والثمار والأنعام للتجارة فهل تزكى زكاة عروض تجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للزروع والثمار إذا كانت من النوع الذي تجب فيه الزكاة وبلغت النصاب، فإن الزكاة تجب فيها، ولو كان غارسها أعدها للتجارة لقول الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. {الأنعام:141} ، وإذا زكي المحصول ثم بيع بعد ذلك فلا تجب في ثمنه زكاة حتى يحول الحول على ذلك الثمن، ويكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوي رقم: 100482، والفتوى رقم: 33427. وهذه حول أصناف الزروع التي تجب فيها الزكاة.
وأما الإبل فإن اشترى إبلاً أو غيرها من بهيمة الأنعام للتجارة فيها فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، والمقصود بعروض التجارة عند الفقهاء: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر.. أو لا ... كما في الموسوعة الفقهية، فيقومها عند حولان الحول ويخرج ربع العشر.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع ... انتهى.. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/14224)
أحوال زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدى والدي مبلغ من المال، كان يضعه في بنك فنصحته بأن يسحبه من البنك ويشتري قطعه أرض لتجنب شبهه الفوائد البنكيه. فهل على هذه الأرض زكاة مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أبيك التوبة إلى الله عز وجل مما سبق له من تعامل مع البنك الربوي، وإن كان قد تملك شيئاً من هذه الفوائد البنكية فعليه أن يتخلص منها في مصالح المسلمين تطهيرا لماله، أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين.
وأما قطعة الأرض المسؤول عنها، فإن كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فزكاتها واجبة عليكم. وذلك بأن تقوموها على رأس كل حول هجري، ثم تخرجوا ربع عشر قيمتها لأنها حينئذ من عروض التجارة إذ قد دخلت في ملككم بعقد معاوضة بنية التجارة، فوجبت فيها الزكاة. وأما إن كنتم قد اشتريتموها لا بنية التجارة ولكن بنية البناء عليها أو إجارتها، أو لم تكن لكم نية فيما ستفعلونه بها في المستقبل، فلا زكاة عليكم فيها لأنها حينئذ ليست من عروض التجارة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2180، 13618، 42713
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430(11/14225)
مؤسسة نقل الركاب الخاسرة هل تجب عليها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة في مؤسسة نقل للركاب-حافلات- كانت نتيجة نشاطها في نهاية الحول خسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسيارات التي لا تعدُ للتجارة وإنما تعد للتأجير ونقل الركاب لا زكاة في عينها، لأنها متخذة للقنية والتملك، وإنما تجبُ الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، ودليل عدم وجوب الزكاة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: عبده وفرسه. كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصاً به، يستعمله وينتفع به، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً. انتهى.
وعليه فما بلغ من أجرة هذه المؤسسة نصاباً، ولو بضمه إلى ما عند المزكي من مال زكوي آخر، ولم ينقص هذا النصاب حتى حال الحول الهجري، فالزكاة واجبة فيه، وإن كانت نتيجة النشاط في نهاية الحول خسارة، لأن العبرة ببلوغ النصاب وحولان الحول عليه، وإن لم تبلغ الأجرة نصاباً، أو بلغته ثم نقصت عنه في أثناء الحول فلا زكاة فيها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 34437، 32997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/14226)
زكاة ما يبنيه الشخص للبيع أو الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك قطعة أرض وأنوي أن أبني عليها في المستقبل إن شاء الله، سيكون قسم من البناء للإيجار والأخر للبيع. فهل تجب الزكاة على قطعة الأرض قبل بدء البناء عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تعده للبناء عليه لأجل التأجير فلا زكاة عليك فيه، لأن ما أعد للإجارة إنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وحكمه حكم ما كان متخذاً للتملك والقنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما ما تعده لبيعه بعد البناء عليه فهو من عروض التجارة، وزكاته واجبة عليك، فقد قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. انتهى.
ولا تجب عليك الزكاة فيه إلا إذا توفر شرط وجوب الزكاة في العروض، وهو أن تكون هذه الأرض قد دخلت في ملكك بعقد معاوضة كالبيع، وأن تكون نويتها عند التملك للتجارة، فإذا فقد أحد هذين الشرطين فلا زكاة عليك فيها عند الجمهور، قال الشيرازي في المهذب: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يملكه بعقد (يجب) فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع، والثاني: أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة. انتهى.
وفي رواية عن أحمد رجحها العلامة العثيمين أن الزكاة تجب في عروض التجارة بمجرد النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. والمفتى به عندنا الأول، وانظر لذلك الفتويين: 113345، 113370.
وإذا وجبت الزكاة عليك لتوفر شرط وجوبها فالواجب عليك أن تُقوِّم ما تعده للبيع من هذه الأرض على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاته وهي ربع عشر قيمته، وإن كان مرادك بالقسم الذي تعده للبيع أنك تجعله دكاكين لبيع البضائع فلا زكاة عليك فيها، لأنها حينئذ معدة للقنية والتملك، وما كان كذلك فلا زكاة فيها، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتويين: 100434، 100682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(11/14227)
كيفية إخراج الزكاة عن وكالة بيع التذاكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في وكالة لبيع تذاكر الطائرة يمتلكها أخي في فرنسا، وبما أن له عملا آخر فهو لا يبالي بهذه الوكالة، لذلك اقترحت أن أسجلها باسمي فوافق أخي بشرط أن تستمر الوكالة في تسديد مبلغ شهري يقطع من الحساب البنكي للوكالة لتسديد قرض ربوي لمنزل كان يمتلكه أخي، فهل هذا جائز، وكذلك كيف تكون الزكاة على وكالة بيع تذاكر الطائرة علما أنني أشتري أماكن عند شركات الطيران، ثم أبيعها للزبائن بزيادة ربح وأحيانا بخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يبيعك أخوك الوكالة المذكورة على أن تستمر في تسديد قرض ربوي عنه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وراجع الفتوى رقم: 74136.
أما بخصوص ما سألت عنه من كيفية إخراج الزكاة عن وكالة بيع التذاكر، فالجواب أن ما لدى الوكالة من أجهزة وأثاث ومبان لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما لديها من تذاكر أو ثمنها، فإذا بلغ ما لديها من قيمة التذاكر وما لديها من ثمنها نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من المال الذي تملكه، ومر عليه الحول قومت التذاكر وأضيف ما لدى الوكالة من أثمان المبيع منها، ويجب فيها نصف العشر أي نسبة 2.5 بالمائة.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37032، 59956، 113401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1430(11/14228)
الطريقة الشرعية لتقويم عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: حساب زكاة المخزون (قطع غيار السيارات)
السؤال: هل حساب زكاة المخزون في المحل التجاري عند تمام الحول تتم على أساس ثمن الشراء أم ثمن البيع؟
توضيح:
كما تعلمون فإن سعر الشراء دائما ثابت، أما سعر البيع ففيه حالتان:
1) جزء من المخزون ثمن بيعه ثابت ولا يتغير طوال الحول.
2) جزء ثان من المخزون سعره متغير وبشكل يومي، وهذا نجده خاصة في حالة البيع، بالتجزئة حيث إن الزبون دائما (وهذه أصبحت عندنا عادة عند كل الزبائن) يطلب من البائع سعرا أقل من السعر المعلن وفي معظم الحالات ينجح في ذلك.
وعلى هذا الأساس فإن حساب نصيب زكاة المخزون باستعمال سعر البيع عند دوران الحول لا يعطي القيمة الحقيقية للمبلغ الواجب إخراجه.
في انتظار ردكم الذي أتمنى أن يكون واضحا وجازما تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على من لديه عروضٌ للتجارة أن ينظر في قيمتها وقت وجوب زكاتها وهو حولان الحول، ويزكي القيمة التي تبلغها هذه العروض بغض النظر عن السعر الذي اشتراها به، فإن القيمة قد تزيد وقد تنقص عن سعر الشراء.
قال ابن قدامة في المغني: مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ, فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ نِصَابٌ، قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ, وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء. انتهى.
وعلى هذا، فإن التاجر يزكي السلع بالسعر الذي يبيعها به وهو قيمتها التي تساويها وقت وجوب الزكاة، وإذا كانت هذه القيمة تختلف فيلزمه أقل ما تُقوّم به لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة، وإذا كانت قيمة السلع تختلف باختلاف طريقة بيعها جملةً أو تجزأة، فإنه يزكيها وفق الطريقة التي يبيع بها.
قال الشيخ العثيمين: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين. وانظر الفتوى رقم 111013،
وإذا زكى البائعُ عروضه بالأحظ والأوفر للفقراء كان أحسن، وإذا نقص سعر البيع عن القيمةِ التي زكاها التاجرُ نتيجة مساومة المشترين فالزائدُ المزكى صدقة لا يضيعُ ثوابها ولا يذهبُ أجرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/14229)
هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أعمل بالخليج، واشتريت شقة تحت الإنشاء بالتقسيط في مصر في نهاية عام 2006، وكانت نيتي أن أدخر فيها فلوسي، واستلمتها في شهر أغسطس 2008، والآن نيتي غير محددة تحديدا واضحا، ما بين هل أسكنها عند عودتي أو أؤجرها أو أبيعها لأشتري أرضا بدلا منها أو أستثمر فلوسها - وسؤالي هو ما موقفي من زكاة العقار، وهل تعتبر من عروض التجارة أم لا؟ ولو كان عليها زكاة فمتى أبدأ بحساب الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن جازما بإرادة بيع هذه الشقة فليست هي من عروض التجارة، ولا زكاة عليك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والتردد في النية لا يصير الشيء للتجارة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، مادام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد ولو واحدا في المائة فلا زكاة عليه.
فإذا جزمت بنية التجارة صارت الشقة للتجارة، ووجبت فيها الزكاة عند بعض أهل العلم، ولم تصر للتجارة عند الجمهور، لأن من شرط كون الشيء من عروض التجارة عندهم أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. وقد فصلنا الشروط التي بها تجب زكاة العروض في الفتوى رقم: 113345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(11/14230)
هل تجب الزكاة على من باع أرضا بقصد شراءغيرها للبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[من باع بقعة أرضية قصد استبدالها بأخرى، من أجل بناء مسكن، هل تلزمه الزكاة في هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من باع شيئاً يملكه أرضاً أو غيرها بقصد شراء شيء آخر كأرض أو غيرها، فبمجرد حصول المال في يده إذا كان هذا المال نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريباً ولو بانضمامه إلى ما يملكه من مال آخر، فإنه يجري فيه الحول من ذلك الوقت، فيحسب حولاً هجريا من وقت دخوله في ملكه، فإذا حال الحول الهجري وهذا المال لم يزل في يده فزكاته واجبة عليه، ولا يؤثر في وجوبها كونه مدخراً لشراء شيء ما، وانظر الفتوى رقم: 115971، والفتوى رقم: 105130.
وأما إذا اشترى أثناء الحول ما يريد شراءه فنقص المال عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن اشترى ما لا ينقص المال بشرائه عن النصاب فإنه يزكي ما بيده عندما يحول الحول الهجري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(11/14231)
احتساب زكاة الأرض وما بني عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض مع شريكين بغرض البناء عليها وبيع الشقق السكنية كنوع من الاستثمار على أن يبدأ في البناء بعد انتهاء التراخيص وتوفر المبلغ الخاص بالمباني، يعني بداية العمل هل من الممكن بعد سنة أو أكثر، علما بأن شراء الأرض تم منذ حوالي عام ونصف وقيمة الأرض تتغير شهرياً حسب السوق، علما بأنه بعد انتهاء البناء من الممكن الإبقاء على إحدى الشقق أو أكثر للاستعمال الشخصي، ولكن إلى الآن لم يتم القطع في ذلك هل يتم من هذا البناء أو غيره، فأفيدونا جزاكم الله خيراً عن كيفية احتساب الزكاة على الأرض المشتراة والمعدة للبناء كمثل هذه الحالة هل نخرج عن الثمن الأصلي وقت الشراء أو ثمن السوق وقت حساب الزكاة أو تؤجل لحين بداية البناء الفعلي كمشروع استثماري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم قد اشتريتم هذه الأرض بقصد البناء عليها ثم بيعها مع ما بُني عليها من شقق فهذه الأرض لها حكم عروض التجارة، فتحسبون قيمتها على رأس كل حول هجري من يوم شرائها، وعلى كل منكم زكاة حصته منها إذا بلغت نصاباً، وهذه القيمة تحسب بسعر السوق يوم تقويمها، فإذا بُنيت الأرض فإنكم تقومونها كذلك إضافة إلى ما بُني عليها من شقق تنوون بيعها.. وتخرجون زكاتها عن الوجه المذكور بواقع 2.5 من القيمة الإجمالية للأرض وما بُني عليها.
وأما إذا اشتريتم الأرض لتبنوا عليها شققاً لا تريدون بيعها وإنما تحتفظون بها لأنفسكم لتسكنوها أو لتؤجروها فلا زكاة عليكم فيها، وما مضى من الأعوام التي لم تخرجوا زكاة الأرض عنها -في حال وجوبها عليكم- فهي في ذمتكم لا تبرؤون إلا بأدائها..
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100434، 19817، 42713، 3758، 111187.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(11/14232)
اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها أو اقتنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال عن الزكاة وهو: اشتريت قطعة أرض من والدي وهي أرض مزروعة بالزيتون وكان غرضي في البداية من الشراء أن أحصل على سعر جيد للأرض وبيعها لشراء ارض أو عقار آخر ولكن الآن أنا لا أعرف هل كنت أريد البيع أو لا (متردد في بيعها) فهل علي أن أزكي أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 55558، أن ما كان من العروض للتجارة يصيرُ للقنية إذا نويَ به القنية.
وأما إذا ملكَ شيئاً بنية التجارة ثم ترددَ بعدُ في جعله للتجارة أو للقنية الظاهر أن حكم التجارة ينقطع فلا تلزمه الزكاة، لأنه لم يعد جازماً بأن ما عنده هو للتجارة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين. (18/232) .
وقال أيضا: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟
الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة انتهى من اللقاء الشهري (3/5) .
وعلى هذا فإذا كان الحولُ قد حال على هذه الأرض وهيَ في ملكك ونيتك لم تتغير فزكاةُ قيمتها واجبة عليك، وأما إذا تغيرت نيتك في أثناء الحول بأن حصل لك هذا التردد وعدم الجزم بأنها للتجارة، فلا زكاة عليك فيها لعدم وجود شرط النية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/14233)
اشترى شقة لابنه الصغير.. هل فيها زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالخارج وقد اشتريت شقة لابني الصغير ليتزوج بها أو يبيعها للاستفادة بثمنها، السؤال هل يجب إخراج زكاة عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة المذكورة لا تجب الزكاة في قيمتها ما دام لم ينو المالك لها التجارة بها وقت تملكها، لكن إذا أُجِرت وجبت الزكاة فيما تحصل من أجرتها بشرط مرور سنة قمرية عليه ابتداء من اكتماله نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود، والنصاب من الأراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة، وراجع الفتوى رقم: 99635.
وهذه الهبة صحيحة إذا كان الابن غير بالغ رشيد، فإنك تنوب عنه أنت في حيازة تلك الشقة لأن حيازة الصغير لا تعتبر شرعا، وراجع الفتوى رقم: 49539.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/14234)
الأرض التي تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن قطعة أرض مساحتها 16 قيراطا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إن كانت مشتراة للاقتناء والبناء عليها -مثلاً- بيتاً يسكنه أو يؤجره وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كان مشتراة للتجارة فتجب زكاتها إذا حال حول على الثمن الذي اشتريت به، وبالتالي فاعرف قيمتها وقت حلول الحول وأخرج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/14235)
زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة الذهب المستخدم للحلي وإذا كان يوجد للحلي وللتجارة هل يتم الزكاة على المستخدم للحلي والتجارة معا إذا بلغ النصاب أو إذا بلغ المستخدم للحلي النصاب يزكى عنه فقط أو تخرج الزكاة عن المستخدم للتجارة مع العلم الذهب الخاص بالتجارة يتم الحلي به أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلافَ بين العلماء في أن الذهبَ المعد للتجارة تجبُ فيه الزكاة، والزكاةُ واجبةٌ فيه بالإجماع. حكاه ابن المنذر.
وأما الذهب المعد للزينة ففيه خلافٌ معروفٌ بين العلماء بيناه في الفتوى رقم: 6237. والمفتى به عندنا هو عدم وجوب الزكاة فيه، لكن الأولى إخرجها خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة.
وأما إذا كان الحليُ مُعداً للتجارة ولكن يُستعملُ أحياناً، فالأصل وجوب الزكاة فيه، لأن الأصل في الذهب وجوب الزكاة، ولا يمنعُ من وجوب الزكاة فيه كونه يستعمل أحياناً للتحلي والزينة، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 6237.
وعلى هذا فالواجبُ عليكم أن تحسبوا ما لديكم من الذهب المعد للتجارة، ثم تُخرجوا زكاته (2,5) مضموماً إلى ما عندكم من سيولةٍ نقدية وعروضٍ أخرى للتجارة إذا بلغ مجموع ذلك نصاباً.
والأحوط أن تضموا لذلك الذهب المعد للزينة فتخرجوا زكاته كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/14236)
زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مبلغا من المال للدخول في مشروع وحال عليه الحول ولم أسدد المال الذي استدنته هل علي زكاة؟ وإن كان كيف أقدر قيمة الزكاة إذا كانت الشركة تقدم خدمات أي ليس هناك بضاعة يمكن تقييمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصرفى تقديم خدمات معينة فتجب الزكاة فى الربح الحاصل منها، وبالتالى فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها وحال عليه الحول فانظر ما عليك من ديون فأسقط قدرها مما لديك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهذا بناء على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها كما تقدم في الفتوى رقم: 6336.
وراجع الفتوى رقم: 45717.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(11/14237)
تجب زكاة ما ملكه الشخص باختيار منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص الزكاة: عندي أرض تجارية تحصلت عليها مع إخوتي بقية ورثة الوالد رحمه الله (أي اشتريت حصصهم) هل على قيمة هذه الأرض زكاة؟ عندي تسجيل في جمعية سكنية تسجيل لي وتسجيل باسم زوجتي وهذه التسجيلات قمنا بشرائها من أجل أن ندخر المال المتوفر معنا بدلا من أن يبقى نقدا فهل على قيمة هذه التسجيلات السكنية زكاة؟ علما أنه يوجد بيت سكني جاهز لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للأرض التي اشتريتَ حصص إخوتك منها، فالواجبُ عليكَ زكاة ما دخل في مُلكك باختيارٍ منك، وهو حصص إخوتك التي دخلت في ملكك بعقد معاوضة بنية التجارة، فهذا القدر الذي اشتريته من إخوتك عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري من وقت شرائه، وتخرجُ ربع عشر قيمته، وأما حصتكَ أنت من الأرض التي ورثتها عن أبيك ففي وجوب الزكاة عليك فيها خلافٌ بين العلماء، فالجمهورُ لا يرون عليكَ الزكاة فيها، وإن نويتَ بها التجارة لأنها لم تدخل في ملكك باختيارك، وذهب البعض إلى أن عليكَ الزكاة فيها، لأن العرض يصيرُ للتجارة بمجرد النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.
وأما بالنسبة للتسجيلات في الجمعية السكنية فإن كنتم أردتم شراء هذه التسجيلات السكنية بنية القُنية أو الإجارة فلا زكاة عليكم فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفقٌ عليه. وأما إذا كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فالواجبُ عليكم تقويمها على رأس كل حول، وإخراجُ ربع عشر قيمتها.
هذا إذا كانت هذه التسجيلات شيئا قائما بالفعل، وأما إذا كانت تستحق فيما بعد وكنتم اشتريتموها بنية التجارة فليس عليكم زكاتها الآن لأنها في حكم الدين وأنتم مخيرون على الراجح بين أن تخرجوا زكاتها لكل حول، أو أن تخرجوا زكاتها حين تقضبونها لما مضى من السنين، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 78771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/14238)
هل تجب زكاة التجارة بمجرد نية بيع الشقة المشتراة للقنية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا نسكن في شقة نملكها ثم انتقلنا إلى أخرى بغرض بيعها لسداد دين علينا فظلت خالية لفترة معينة وقد حال عليها الحول ثم بيعت هل تجب عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذه المسألة ينبني على معرفة خلاف الفقهاء في العرض الذي أعد للقنية ثم نوي للتجارة هل يصير للتجارة بمجرد النية؟ فالجمهور على أنه لا يصير لها بمجرد النية، بل لا بد أن يكون قد نُوي للتجارة وقت تملكه وبشرط أن يكون قد ملك بمعاوضة، ورجح العلامة العثيمين أن العرض يصير للتجارة بالنية كما أن ما كان للتجارة يصير للقنية بالنية، وهو قول الكرابيسي من الشافعية، وحكاه النووي عن أحمد وإسحاق، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
فعلى قول الجمهور لا زكاة عليك في هذه الشقة في ذلك الحول الذي بقيت فيه في ملكك قبل أن تباع، وعلى القول الثاني فكان يجبُ عليك أن تزكي قيمة الشقة على رأس الحول من يوم نويتها للتجارة بواقع ربع العشر من قيمتها وقت أن حال الحول، والمفتى به عندنا هو القول الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/14239)
حكم إخراج زكاة التجارة على الربح فقط دون رأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في التجارة هل يجوز إخراج الزكاة على الربح الحاصل كل شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأخطاء الشائعة عند كثيرٍ من الناس اعتقادهم أن زكاة العروض تجبُ في الربح فقط، وهذا خطأ بيّن، بل زكاة العروض تجبُ في رأس مال التجارة إذا بلغ نصابا والربحُ المتولدُ منه تابع له بالإجماع ويزكى جميعُ ذلك على رأس الحول الهجري بواقع (2,5) ، إذا علمت هذا فاعلم أن إخراج الزكاة على أقساط جائز إذا كان في أثناء الحول في قول الجمهور، وأما بعد أن يحول الحول فيجبُ إخراج الزكاة فورا، ولا يجوزُ تأخيرها البتة وتقسيطها في أثناء الحول التالي، لأنها حق الفقراء فلا بد من المبادرة بدفعه إليهم، وقد قال تعالى: وآتوا الزكاة {النور:56} ، والأمر واجبٌ على الفور.
ورخص بعض العلماء في تأخيرها اليومَ ونصف اليوم للمصلحة الراجحة، أما تأخيرها لأشهر فغيرُ جائزٍ قطعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/14240)
حكم الأرض المشتراة دون نية جازمة أنها للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا مع عدم وضوح الرؤية هل سأقوم ببيعها بعد ارتفاع الثمن أم سأقيم مبنى عليها؟ وبعد 3 سنوات قررت بيع الأرض فكيف تكون الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليكَ في هذه الأرض مدة السنوات الثلاث التي بقيت الأرض فيها في ملكك دون أن تنويها للتجارة نية جازمة، ودليله قول النبي صلي الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفقٌ عليه، والأصلُ عدمُ نية التجارة فيُستصحب حتى يُتيقن خلافه، وذهب بعض أهل العلم أن الزكاة تجبُ عليك من وقت نويت هذه الأرض للتجارة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه، وهذا القول هو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد رجحها العلامة العثيمين في الشرح الممتع، وهو وإن كان خلاف قول الجمهور لكنه قوي المأخذ.
قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد، رواية أخرى، أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية; لقول سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع.، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/14241)
اشترى أرضا وتضاعف سعرها فكيف يزكيها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منذ عامين ونصف قطعة أرض فيها أشجار زيتون مثمرة بهدف زيادة سعر الأرض والآن تضاعف سعر الأرض، فأرجو أن أعرف ما علي دفعه من زكاة فهل عن سعر الأرض عندما اشتريتها أم عن سعرها الحالي، وهل هذه االزكاة كل سنة أم مرة واحدة فقط؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة هذه الأرض واجبة عليك لأنك تملكتها بعقد معاوضة بنية التجارة، فوجبت عليك زكاتها، وطريقة زكاتها أن تحسب قيمتها على رأس الحول الهجري وتزكي تلك القيمة إذا بلغت نصاباً أو كان عندك من الفلوس أوعروض التجارة التي حال حولها ما يكمل النصاب، والمعتبر في قيمة الأرض هو وقت حولان الحول.. سواء زادت عن القيمة التي اشتريتها بها أو نقصت، ويجبُ عليك أداء هذه الزكاة بهذا الحساب الذي ذكرنا بعد مرور كل حولٍ هجري ما دامت الأرض باقية في ملكك بنية التجارة، لأن زكاة العروض كزكاة الأثمان تجبُ في كل حول كما هو مذهب الجمهور ... والواجب أن يخرج عنها هو ربع العشر أي 2.5 من القيمة الإجمالية لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/14242)
هل في الأراضي التجارية غير المستغلة زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أراض تجارية لكن غير مستغلة ولا يأتي عائد مالي من ورائها، وكذلك أنا مشترك مع إخوتي في بناية تجارية وعائدها من نصيبي أنفق فيه وغير مدخر، وكذلك أنا شريك في عمل تجاري وعائده أحصل عليه في فترات غير منتظمة وأصرف منه لقضاء ديوني والباقي أحتفظ بها ويتم صرفه وقت الحاجة خلال السنة، السؤال: هل علي أداء زكاته وكيف يتم ذلك، علما بأنه لا يوجد لدي نقد (مبالغ) بشكل منتظم لكي يحول عليها حول كامل فأرجو الإفادة؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الأراضي التجارية فإن كنت قد اشتريتها بنية الاتجار فيها أي انتظار ارتفاع ثمنها ثم بيعها فإنك تزكيها -ولو كانت غير مستغلة- عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فتقومها عند حولان الحول وتخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5.
وأما عن الأموال الأخرى فالسؤال يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولكننا نقول على سبيل الإجمال: ما تجمع عندك منها وبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو أراض تجارية ونحو ذلك ... ثم حال عليه الحول فتخرج منه ربع العشر أيضاً، وإن أنفقت منها على حوائجك حتى نقص المال عن النصاب لم تجب عليك الزكاة فيها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19847، والفتوى رقم: 23911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/14243)
كيفية إخراج زكاة نادي الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال موضوعه يتعلق بكيفية أداء الزكاة بالنسبة لنادي الإنترنت، علما بأنه يحتوي على 12 حاسوباً؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أجهزة الحاسوب الموجودة في نادي الإنترنت ليست معدة للتجارة أي البيع ولكنها معدة للإيجار، ولذا فليس عليك فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة عليك في ربح هذا النادي إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما تملكه من نقود وحال عليه الحول، ونحبُ أن ننبهك إلى وجوب مراعاة الضوابط الشرعية في إدارة هذا النادي ومنع العابثين من الدخول على المواقع المحرمة، كي لا تكون شريكاً لهم في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/14244)
زكاة المحل المعد لبيع اللوازم المدرسية
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي بارك الله فيكم لدي سؤال حول الزكاة وطريقة إخراجها أنا لدي محل لبيع اللوازم المدرسية اشتريت هذا المحل بمبلغ 9 ملايين تونسية ولتسديد هذا المبلغ قمت باستقراض قرض ولا يزال هذا القرض لم يسدد سؤالي هل يجوز لي إخراج الزكاة خاصة وأن القرض لم يسدد بعد وإن كان واجب علي إخراج الزكاة فكيف أخرجها خاصة وأني أملك هذا المحل منذ عامين دلوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت المحل وما فيه من بضائع فإنه لا تجب عليك الزكاة في قيمة المحل المشار إليه،وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، وإنما تجب عليك الزكاة في بضاعة المحل التي اشتريتها بغرض الاتجار فيها، لأن هذه من عروض التجارة فتقوم عند حولان كل حول على المال الذي اشتريت به إذا كان قد بلغ نصابا ويضاف إليها الأرباح ثم يخرج منها ربع العشر 2،5 وأما الأقساط فعند تقويم هذه العروض فإنك تخصم منها قيمة الدين الحال عليك إذا لم يكن عندك من الأموال غير الزكوية ما تجعله في مقابل تلك الأقساط، وما تبقى تخرج منه ربع العشر إن لم ينقص عن النصاب، وأما إذا كان عندك من الأموال غير الزكوية ما يمكن أن تجعله في مقابلة تلك الأقساط فاجعله في مقابلها ولا تخصم الدين من زكاة عروض تجارة المحل، هذا الذي ذكرناه تفعله كل سنة، وانظر الفتوى رقم: 6336، في زكاة من عليه دين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/14245)
باع أرضا منذ شهر.. هل عليه زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم أخرج زكاة المال من 12000$ علما يا أخي الكريم صرت أملك هذا المبلغ منذ حوالي أقل من شهر عن بيع أرض كنت أمتلكها. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقدار الزكاة من المال الذي وجبت فيه هي ربع العشر أي 2،5 ولكن الزكاة لا تجب في المال إلا بشرطين، الأول: أن يبلغ نصابا، ولا شك أن المبلغ المذكور قد بلغ نصابا. والثاني: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية.
وعليه؛ فإذا كانت الأرض التي بعتها لم تكن معدة للتجارة فإنه لا تجب الزكاة في المبلغ المذكور حتى يمضي عليه الحول عندك، وأما إن كانت معدة للتجارة أي اشتريتها بنية انتظار ارتفاع سعرها وبيعها فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ بعد حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(11/14246)
وقت وجوب الزكاة في عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من عادتي أن أخرج زكاة المال مع بداية شهر شعبان من كل عام، ففي العام الماضي في شهر ذي الحجة اشتريت قطعة أرض بغرض المتاجرة فيها فهل أزكيها في هذه السنة في شهر ذي الحجة أم في شعبان الحالي.
علماً بأنني لو لم أشتر الأرض لكنت زكيت قيمتها في شعبان الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت وجوب الزكاة في عروض التجارة هو وقت وجوب الزكاة في المال الذي اشتريت به إن كان نصابا كما بيناه في الفتوى رقم: 20841.
وعلى هذا فإن زكاة الأرض المشار إليها تكون في شهر شعبان وليس في شهر ذي الحجة، فتنظر قيمة الأرض في شهر شعبان وليس قيمتها التي اشتريت بها وتخرج منها ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/14247)
زكاة الأرض المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضاً بغرض التجارة عام 1428 والآن بعد سنة ارتفعت قيمتها ولا أقدر أن أبيعها لأنها في أرض صحراء ويلزمني انتظار أربع سنين تقريبا لأن المخطط لم يكتمل حتى أبيعها، هل علي زكاة وكيف أخرجها؟ الرجاء الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاةُ في عروضِ التجارة مما لا شك في وجوبها، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ قَالَ: رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالنُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وقد استدل العلامة العثيمين رحمه الله على وجوبِ الزكاة في العروض بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمالُ بالنيات.متفق عليه.
فهذه البضائع في نفس صاحبها مال فتعاملُ معاملته، وهو استدلالٌ متينٌ جدا، وفي صحيحِ مسلمٍ: أنه حينَ قيل للنبي صلي الله عليه وسلم إن خالداً منع الزكاة قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. فدل على أنهم إنما طلبوا زكاة الأعتاد والأدراع، وتلك لا تزكى إلا إذا كانت للتجارة، واشترط أكثر الموجبين لزكاة العروض أن يتملكَ العرض بعقد معاوضةٍ كالبيع، وأن ينويه وقت تَملُّكِه للتجارة، والشرطان متحققان في مسألتك؛ ولذا فالواجبُ عليك زكاة قيمة هذه الأرض كل سنة، فعليكَ أن تقوّم هذه الأرض علي رأس كل حول من وقت ملكك المال الذي اشتريتها به، ثم تخرج ربع عشر هذه القيمة.
ويمكنك أن تعرف قدر الزكاة كل سنة، فإذا بعت الأرض أخرجت ذلك عن كل السنوات، والأول أبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1429(11/14248)
زكاة الشقق التي لم تستلم والشقق التي لم يتم بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية حساب زكاة المال حيث إنني شاركت في بناء عمارة مع بعض أقاربي بهدف المتاجرة بمبلغ 85000 جم وخلال العام تم بناء العمارة وبيع جميع الشقق فيما عدا شقتين، وحتى الآن تم رد مبلغ 100000جم لي وهناك حوالي 40000جم قيمة أقساط سيتم استلامها خلال ثلاث سنوات، أرجو إفادتي عن المبالغ الواجب الزكاة عنها.
*هل يتم إخراج زكاة عن الأقساط التي لم تحصل.
* هل يتم إخراج زكاة عن الشقق غير المباعة.
* هل يتم خصم قيمة الضرائب من قيمة المبلغ الواجب الزكاة عنه.
* لدي شقة أسكنها وعلي أقساط أسددها فهل يتم خصم قيمة قسط الشقة من قبل حساب الزكاة مع العلم أنني أسدد اقساط الشقة من راتبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الحرص على الخير والثبات على الحق، وأما عن جواب سؤالك:
أولاً: بالنسبة للأقساط التي لم تُستلم فإنه يجبُ عليك زكاة حصتك منها، وأنت مخيرٌ على الراجح بين أن تزكيها مع مالك، وبين أن تزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين.
ثانياً: ما لم يُبع من الشقق فالواجبُ أن تحسب حصتك من قيمته ثم تزكيها على رأس كل حول لأنها من عروض التجارة، والزكاة واجبةٌ فيها بلا خلاف معتبر.
ثالثاً: وأما بالنسبة للديون التي عليك فمذهبُ الجمهور أنها تخصمُ من المال ثم يُزكى ما بقي بعد خصمها، ومذهبُ الشافعي في الجديد أنه لا يخصمُ شيءٌ من الدين وإنما يُزكى جميع المال، وهذا القولُ أحوط وأبرأ للذمة.
وسواء كانت هذه الديون أقساطاً عليكَ أو ضرائب تأخذها الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(11/14249)
مسائل في زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قطعة أرض اشتريتها منذ 10 سنوات على أقساط والآن أقمت عليها عمارة سكنية بهدف بيع الشقق تمليكا وفعلا تم بيع بعض الوحدات ولكن حتى الآن حصيلة البيع تم إنفاقها مع البناء أرجو أن تفيدوني عن الزكاة عن هذه الأرض مع العلم بأن سعر الأرض أصبح كبيرا جدا عن السعر الذي اشتريتها به. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض المشار إليها قد اشتريتها بنية القنية وليس بينة البناء عليها والبيع فلا زكاة عليك في تلك الأرض، وإنما تجب الزكاة في الثمن الذي بعت به الشقق بعد أن تستقبل به حولا من استلامه، وإن أنفق في البناء ولم يبق منه قدر النصاب فلا شيء عليك. وانظر الفتوى رقم: 78340، وإن كنت قد اشتريت الأرض بنية البناء عليها والبيع فهذه نية تجارة فتزكي قيمة تلك الأرض لأنها من عروض التجارة. وطريقة زكاتها أن تقدر القيمة السوقية للأرض كل عام من الأعوام العشر بعد مضي حول على أصل المال الذي اشتريت به، وتخرج من القيمة ربع العشر 2،5. وأما الأقساط فإن كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين الأقساط، وأخرج الزكاة عن الأرض. والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثلك وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله، وإنما يساوي بعضه فالأمر بحسبه، وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية حسمت الدين كله من مال الزكاة، فإن بقي من قيمة الأرض ما يبلغ النصاب أخرجت زكاته، وإن لم يبق ما يبلغ النصاب فلا زكاة عليك؛ لأن الدين استغرق النصاب، وانظر الفتوى رقم: 73955، والفتوى رقم: 64373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(11/14250)
المحل المعد للتجارة لا زكاة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت محلا بقيمة 70 ألف جنيه مصري، وهو مغلق لحين التفرغ له وافتتاحه للتجاره منذ 8 سنوات فهل عليه زكاة؟ كما أن لدى زوجتي وبناتي مشغولات ذهبية وهن يستعملن حوالى 35 % من الذهب والباقي تتعلل بأنهن صغار وحين يكبرن يلبسنه للزينة، وخوفا عليهم في هذا السن من الضياع أو السرقة، فهل على الذهب جميعه زكاة؟ أم المحفوظ فقط لحين تكبر أعمارهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك في هذا المحل الذي أعددته للاتجار فيه زكاة لأنه ليس من عروض التجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما حلي زوجتك وبناتك فإذا كان مجموع ما عند كل واحدة منهن نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا وحال عليه الحول، فقد قال بوجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وأهل الظاهر وجماعة من الشافعية والحنابلة، وقد قال الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيه سواء أكان يستعمل فعلا أو كان معدا للاستعمال، وهو الذي نفتي به، والأحوط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول خروجا من خلافهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(11/14251)
زكاة البيت المشترى للسكنى وقد عرضه صاحبه للبيع منذ سنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[عرضت منزلي الذي أسكنه للبيع منذ سنتين كي أشتري منزلاً آخر للسكن وليس للتجارة، ولم أتمكن من بيع المنزل حتى الآن، فهل صحيح أنه يترتب علي دفع زكاة عن ثمن البيت عن سنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك دفع الزكاة عن البيت -ولو نويت بيعه وتأخرت في البيع- ما دمت قد اشتريته للقنية لا للتجارة، لكن إن بعته بنقد وهذا هو الغالب ثم حال الحول على ثمنه وجب عليك تزكية هذا المال وكذا لو بعته بعروض وقصدت به التجارة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 93490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(11/14252)
هل في الأرانب زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مزرعة أرانب كيف أخرج الزكاة الشرعية عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرانب إذا لم تكن تراد للبيع فإنها لا تزكى، وإن كان مرادة للبيع فإن الزكاة تكون في قيمتها مع ما حصل معها من النتاج، فينظر في ذلك عند نهاية كل حول ويخرج عنها ربع عشر القيمة، فعليك أن تحسب قيمة هذه الأرانب بسعر الجملة وهو الذي تُباع به عند الحاجة وتضيف هذه القيمة إلى ما تملكه من مال زكوي (عروض تجارة أو فلوس حال عليها الحول) ، فإذا بلغ مجموع ذلك نصاباً حسبت الحول من وقت ملكك لهذا النصاب ثم تحسبه عند نهاية كل حول هلالي فتزكي ما بيدك منه سواء زاد أو نقص.
والخلاصة أنك تُقوّم ما عندك من عروض التجارة وتضيف إليه ما تملكه من مال وتخرج زكاة مجموع ذلك ربع العشر (2.5) وذلك في كل حول، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 64201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(11/14253)
تملك شقة للسكنى وشقتين معدتين للكراء وقطعة أرض فهل تجب الزكاة في ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زميلة لي في العمل تمتلك شقة تسكنها، وشقتين معدتين للكراء، وقطعة أرض، كما أنها دفعت مبلغا من المال كتسبيق لاقتناء فيلاتين. فهل تجب عليها الزكاة فيما ذكرت من عقارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصديقتك لا تجب عليها زكاة في الشقة التي تسكنها، أما الشقتان المعَدَّتان للكراء فالزكاة واجبة في الأجرة منهما إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمالها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عندها من نقود أخرى، وهذا النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: واستقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية. انتهى.
قال الدسوقي معلقا على الكلام السابق: قوله: وأولى سلع القنية أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية. انتهى.
وقطعة الأرض إن كانت للقنية أي اشترتها لتبني عليها للإيجار أو السكنى فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فتقوم إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به ثم تخرج زكاتها إلا إذا كانت مشتراة للاحتكار وهو حبسها حتى يرتفع ثمنها فتزكى لسنة واحدة بعد بيعها، وراجعي الفتوى رقم: 103072.
وبخصوص المبلغ الذي دفعته كجزء من ثمن فلتين فلا زكاة فيه مطلقا لانتقاله من ذمتها إلى ملك البائع كما تقدم في الفتوى رقم: 28655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/14254)
الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المحال التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لزكاة المال في عروض التجارة، أنا صاحب شركة تجارية أبيع بالتقسيط فحين يمر العام أجمع كل مالي لأكثرمن عام وبهذه الطريقة أدفع لما يزيد عن العام الزكاة أكثر من مرة، فهل هذا هو الصواب؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطريقة المذكورة في السؤال غير واضحة بالنسبة لنا، وإن كنت تقصد أنك تؤخر الزكاة عن موعدها ثم تخرج القدر اللازم عن المدة التي مضت على المال بدون زكاة، فإن ذلك لا يجوز، والطريقة الصحيحة لزكاة المحلات التجارية هي أن ينظر التاجر في قيمة البضائع عند تمام الحول ويضمها إلى ما عنده من الفلوس ثم يخرج ربع عشر قيمة الجميع إذا كان نصاباً، ولا يطالب بالزكاة في السنة أكثر من مرة كما لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وهو تمام الحول، ولمزيد الفائدة والتفصيل راجع في ذلك الفتوى رقم: 39871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(11/14255)
هل في الأرض المشتراة للبناء دون نية محددة زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض من عشر سنوات للبناء دون نية محددة أيكون البناء لي ولأولادي أو للاستثمار بل لمجرد حفظ المبلغ الذي كان معي مرت السنوات ولم أستطع البناء عرض علي أحد الأشخاص بناءها برجا وبيع الشقق.
السؤال: هل على قطعة الأرض هذه زكاة عن الأعوام الماضية؟ وكيف تحسب؟. وشكرًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت شراء الأرض لم تنو كونها للتجارة فلا زكاة فيها ولو مضت عليها عندك عشر سنين أو أكثر، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 68918، والفتوى رقم: 49764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/14256)
كيفية إخراج الزكاة في العروض المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..
السؤال: قام الوالد في عام 2005 بشراء محل بيع هواتف نقالة وقد قام بدفع مبلغ 58 ألف ريال سعودي خلو (رفع قدم) وقد باشر العمل فيه لمدة ثمانية أشهر وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل تسببت في خروجه من المحل وتأجيره من الباطن لمستأجرٍ آخر والدخل الصافي للمحل في الوقت الحالي هو 1500 ريال سعودي ولم يتم دفع زكاة المحل إلى الآن مع العلم بأن الأسرة تترتب عليها ديون لم تستطع سدادها إلى الآن.. أتمنى منكم الإجابه عن هذا السؤال، وهل يجب على المحل زكاة في ظل الظروف التي يمر بها صاحب المحل والأسرة، وكم تقدر زكاة المحل إذا وجبت فيه الزكاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن الزكاة لا تتعلق بالمحل نفسه سواء كان ملكاً لصاحب البضاعة أم لا، وإنما تتعلق بالبضائع التي تشترى لأجل أن تباع، فإذا اشتريت بمال يبلغ نصاباً فحولها حول أصلها الذي اشتريت به، وإن لم يكن اشتراها بمال يبلغ نصاباً فحولها يبدأ من شرائها، فإن لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وعلى الفرض الأول فعند حولان الحول كان عليه أن ينظر كم قيمة السلع الموجودة ويضمها إلى ما عنده من نقود ويخصم دينه ثم يخرج ربع عشر ما بقي إن كان نصاباً،فإن لم يفعل ذلك في وقته فليفعله الآن أي عليه أن يجتهد في معرفة قيمة البضائع يوم حولان الحول ويفعل ما ذكرناه.
والنصاب ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5، وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكن يشترط ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية العقارات الزائدة على بيت السكن والسيارات الزائدة على الحاجة.
أما إن كان الحول قد حال ولا يبلغ ما عنده نصاب فلا زكاة عليه كما لا زكاة عليه في الإيجار إلا إذا حال عليه الحول وهو عنده وكان قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى وبقي هذا النصاب إلى آخر الحول.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104696، والفتوى رقم: 6367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(11/14257)
زكاة المحال التجارية وهل يجوز إخراجها بضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة يريد إخراج الزكاة ولم يكن يخرجها من قبل قرابة 5 سنوات وقد حل الحول الجديد وعليه ديون اقترضها بالربا من أحد البنوك الربوية وما يزال إلى يومنا هذا يسددها وقد سدد إلى الآن 80 في المائة ولم يبق إلا القليل علماً أنه تاب إلى الله من الربا وندم وقرر عدم العودة إلى التعامل بالربا. هذا الشخص يملك الآن بعض المحلات التجارية الفرعية وسيارة للعمل وكانت له أموال من كسب حلال فخلطها بأموال الربا واشترى بهذه الأخيرة آلات تقنية لإنتاج " الآيس كريم والشوكولاتة " ويقول إنه لا يمكنه بيع هذه الآلات الباهظة الثمن وهو الآن يكسب من مشروعه إلا أن أغلب كسبه يعود إلى البنك الربوي نتيجة الديون. وقد دخل في الأيام الأخيرة شريكاً مع أحد الأشخاص (هو بالدكان وصديقه بالمال الحلال لشراء آلات المحل) وهو الآن يسأل عن كيفية إخراج الزكاة حسب الحالة المذكورة؟ هل تخرج الزكاة على رأس المال والأرباح القديمة والجديدة؟ هل يجوز أن تخرج الزكاة على المحلات التجارية التي يملكها والسيارة التي يشتغل بها؟ هل يجوز له إخراج الزكاة من مال شريكه الذي أعطاه إياه (وقد توصل بنسبة منه مؤخراً علماً أن المال هو لشراء الآلات) وهل له أن يعلم شريكه بذلك؟ في الحال الراهنة لا يمكنه إخراج الزكاة مالاً كما يقول فهل يخرجها من عروض التجارة (علماً أنه يمتلك الآلات ويبيع الآيس كريم والشوكولاته المذابة) وكيف يمكنه إخراجها إذا كان ذلك جائزاً؟ هل يجوز له أن يزكي على الأموال الربوية التي اقترضها أم يزكي على المال الحلال فقط؟ وهل تسقط الزكاة على صاحب الدين بالربا؟ هل تخرج الزكاة على الأمور الآتية: الأموال التي يدفعها للعمال عنده - الزكاة على المواد الأولية - الزكاة على الأموال التي يدفعها للضرائب ... (لأن العادة جرت عند أهل أرباب المعمل أن يقسموا المدخول على ثلاث: نصيب للعمال / نصيب للمواد الأولية / ويترك نصيب خاص للزكاة) فهل هذه الصورة صحيحة؟
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم وفي ذويكم.
أعرف أنني قد أطلت عليكم شيخنا الفاضل وقد تكون بعض الأسئلة متداخلة مع الأخرى لكن اعذرني بارك الله فيكم وشكر الله لكم صنيعكم ومجهودكم الدعوي على الشبكة وجعلك ربي ممن يكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لأن ذلك من التعامل بالربا وهو من كبائر الذنوب فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، والمقترض بالفائدة موكل للربا ويشمله الوعيد الوارد في هذا الحديث فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة، ثم إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد جاء الوعيد الشديد في الكتاب والسنة فيمن لا يؤدي زكاة ماله، فقد روى البخاري في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران:180} انتهى فتجب التوبة إلى الله تعالى من تأخيرها أيضا وهي إذا وجبت لم تسقط ولو تركت سنين عديدة، ويجب إخراجها عن سائر السنين التي وجبت فيها ولم يؤدها فيها ولو اقتضى ذلك بيع بعض آلاته الباهظة الثمن أو غيرها لأن هذا حق الفقراء فلا بد من إخراجه وإعطائهم إياه ولينظر إلى كل سنة بحالها فيخرج زكاتها على قدر رأس المال والأرباح فيها وتزكى المحال التجارية بتقويم ما فيها من البضائع التي تراد للبيع فإن لم يعلم قدر الواجب في كل سنة عمل على الاحتياط حتى تبرأ ذمته هذا بناء على أنه استدان بعد أن تقررت الزكاة في ذمته، أما إذا كانت الديون موجودة قبل وجوب الزكاة فلينظر مجموع ما عنده من المال من النقود والبضائع التجارية، ثم يخصم من مجموع الحاصل عنده ما عليه من الدين في تلك السنة فإن بقي نصاب فعليه زكاته وإلا فلا زكاة عليه،. علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وننبه هنا إلى أنه لا زكاة في السيارة التي لا تراد للبيع ولا في الأصول الثابتة كالمباني والمعدات والآلات التي تستخدم ولا تباع.
ثم إذا كانت الشركة مع صديقه قائمة على أساس أن يشارك هو بالدكان وصديقه بالمال فإنها فاسدة إضافة إلى ما يفهم من السؤال من أن صديقه دفع نسبة من نصيبه وبقي البعض الآخرلأنه لا يصح أن يكون رأس مال الشريك أو بعضه دينا لمنافاة ذلك للمقصود من الشركة، فعليه أن يتخلص منها أيضا أو يقوما بتصحيحها، ولا يجوز له أن يخرج زكاة ماله من مال الشريك لأن ذلك من التعدي على أموال الغير إلا إذا أذن له في ذلك. أما عن إخراج مبلغ الزكاة من عروض التجارة فإن الواجب هو إخراج النقود وليس البضائع، وقيل يجوز إخراج زكاة العروض من عينها قال ابن قدامة في المغني: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في موضع آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة. لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال. ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة ; فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته. انتهى. فإذا تعذرعليه إخراج النقود فلا مانع من أن يخرج الزكاة من البضائع بناء على القول بجواز ذلك. والواجب إخراجه هو ربع عشر القيمة.
ثم لم يتبين لنا قصده من إعلام شريكه وقد قدمنا أن الشركة إذا كانت فاسدة يجب التخلص منها ولا يجوز له أن يخرج الزكاة من مال شريكه على كل حال وإن فعل ذلك وجب عليه إرجاع المبلغ. أما فيما يتعلق بزكاة المال الربوي أو غيره فإن المال المقترض يصير ملكا للمقترض مثل سائر أمواله تجب عليه زكاته كما تجب في غيره وتسقط عنه الزكاة بالدين على نحو ما تقدم ولا يحسب في الزكاة ما يصرف أثناء الحول سواء في ذلك الضرائب وأجرة العمال والنفقات وغيرها، ولا عبرة بالتقسيم المذكور لأن الزكاة تتعلق برأس المال والربح على حد السواء ولا يمكن تحديدها قبل نهاية الحول فإن حال الحول والمال نصاب وجب إخراج نسبتها من مجموعه، ولمزيد التفصيل حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 54566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/14258)
زكاة المشروع التجاري المؤسس بمال مقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بدأت مشروعي بقرض من أخي المتيسر عليه وأخذت البضاعة من الشركة أيضا بقرض بدون ربا. ومر عام ونصف وتحولت من مكان إلى مكان. وبقي الدين للشركة الأولى وأخذت بضاعة من الشركة الثانية ولدي المحل الأول للبيع.السؤال كيف أخرج الزكاة علما أن دين أخي لا يطالبني به حتى يتيسر لي؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للمشروع التجاري الأول الذي أنشأته بدين من أخيك والقرض الأول والثاني تجب زكاة الجميع بعد مرور سنة قمرية ابتداء من إنشاء المشروع واكتماله نصابا.
وكيفية زكاة الجميع أن تُقَوَّم جميع البضاعة الموجودة بسعر السوق ـ بما في ذلك بضاعة المحل الأول المهيأ للبيع ـ وقت وجوب الزكاة الذي هو مرور الحول وتستثنى من التقويم الأصول الثابتة كأدوات المكاتب وآلات التبريد والسيارات المعدة لنقل البضاعة ونحوها من كل ما لا يهيأ للبيع.
ثم انظر مالك من ديون على الناس مرجوة الأداء فضمها إلى المال المزَكَّى ثم اضبط ما عليك من ديون لأخيك أو غيره فتخصمها مما لديك، فإن بقي نصاب بعد خصم تلك الديون وجبت الزكاة وإلا فلا.
وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من تأخير إخراج الزكاة إن كانت قد وجبت عليك. وراجع الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 39871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/14259)
طريقة إخراج التاجر زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية جانفي 2007 بدأت أعمل يتمثل نشاطي في بيع مواد البناء خاصة مادة الأسمنت حيث زاولت نشاطي بكل خير والحمد لله حتى وكل شهر أخبئ الفائدة لوحدها وأعمل بالرأسمال الذي سلفته من عند عمي. وفي شهر ديسمبر كملت نشاطي وتوقفت عن هذا العمل ورجعت المبلغ لعمي الذي سلفه لي.
فهل وجبت علي الصدقة وكيف؟ ليكن في علمكم لم أتصدق في شهر عاشوراء الفائت لجهلي في هذا الموضوع فأنا أحتاج لإجابتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
من ملك نصابا من المال ثم اشترى به عروض تجارة فإنه يزكي هذه العروض مع أرباحها إذا حال الحول على أصل ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن حول الزكاة يحسب بالأشهر الهجرية وليست الميلادية، ثم ليعلم أن زكاة عروض التجارة تجب في رأس المال والأرباح معا، وطريقة إخراج التاجر الزكاة تكون كالآتي: إذا تم حول كامل على تملكه رأس مال تجارته البالغ نصابا والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا فإنه يقيم هذه البضاعة بالنقود ثم يخرج ربع العشر بعد أن يخصم الديون التي عليه والتي لا توجد عنده أموال غير زكوية تقابلها، ويضيف إلى رأس ماله الديون التي له بشرط أن تكون مرجوة السداد، فإذا بقي له من نقوده وعروض تجارته ما يبلغ نصابا زكاه حسب ما تقدم، وإن لم يبق نصابا فلا زكاة عليه.
وبهذا يظهر للسائل الكريم أنه إذا وجبت عليه الزكاة حسب الشروط المذكورة فلا يجوز له تأخير إخراجها بدون عذر سائغ، وإذا كان جاهلا بعدم جواز التأخير فلا إثم عليه، وليبادر بعد العلم بإخراج زكاته، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(11/14260)
المعتبر في قيمة البضائع المراد تزكيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[نسألكم فضيلة الشيخ عن زكاة عاشوراء نحن نملك بضائع في المخزن، فهل نخرج الزكاة عليها بتقدير ثمن شرائها أم الثمن الذي سنبيع به، ننتظر جوابكم في أقرب وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في قيمة البضائع التجارية عند حولان حولها هو القيمة الحالية، وليس الثمن الذي اشتريت ولا الذي ستباع به، ثم إذا كان السائل يقصد بقوله زكاة عاشوراء أنه هو حَوْل هذه البضائع فلا إشكال في الأمر وإلا فإن عاشوراء ليست له زكاة خاصة به، وللمزيد التفصيل في كيفية زكاة المحال التجارية يرجى الاطلاع على الفتوى: 39871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(11/14261)
كيف يزكي عن محل يبيع البضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص الزكاة، عندي محل لبيع الألبسة والاكسسوارت في العراق والمحل من الصعب جرده لأن بضاعته متنوعة وفيه مواد عديدة صغيرة الحجم وأنا تارك فيه العمال من أقاربي كيف أقدر زكاته برأيكم؟ فأرجو مساعدتي ولكم التوفيق والأجر إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من معرفة قيمة جميع ما في المحل من البضائع الموجودة في المحل عند وجوب الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في أثمان عروض التجارة لا في أعيانها، ولا سبيل لمعرفة أثمانها إلا بمعرفة قيمتها وقت الزكاة، لذا فإن على الأخ السائل أن يأمر أقاربه عند تمام الحول أن يقوموا سائر البضائع المعدة للبيع صغيرها وكبيرها، فإذا عرفوا قيمة الجميع ضموا إليها الموجود من العين أي الدينار الذي هو عملة البلد، ثم يخرج ربع عشر الجميع وهو مبلغ الزكاة، أي يخرج من الدينار وليس من ذات البضاعة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(11/14262)
حكم زكاة المحتكر والمدير
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول الزكاة:
بضاعة زكيتها عام 2005 ولم تبع فزكيتها 2006 هل أؤدي عنها الزكاة هذه السنة حيث إنها لم تبع.
ما معنى الحديث لا ثني في الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البضاعة مما تجب فيه الزكاة بأن كانت للتجارة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن زكاتها واجبة كلما حال عليها الحول وهي نصاب ولو كسدت، سواء كان التاجر صاحب البضاعة يبيع ويشتري بالسعر الحاضر مثل تجار البقالة والأقمشة ونحوهم. وهو المعروف بالمدير في اصطلاح المذهب المالكي، أو كان يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وهو المعروف بالمحتكر عند المالكية؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 383.
وللمالكية تفصيل في حكم زكاة المحتكر والمدير.. فالأول لا تجب عليه الزكاة عندهم حتى يبيع وينض له من النقد ما يبلغ النصاب فيزكي لسنة واحدة ولو مكث سنين، أما المدير فيقوم بضاعته كل عام ويزكيها إن كانت نصابا ولو بارت. هذاهوالمشهور في المذهب المالكي وهو قول ابن القاسم كما نص عليه الخرشي وغيره، وخالف في ذلك ابن نافع وسحنون من المالكية فقالا: يبطل حكم الإدارة هنا في حال بوار البضاعة ويصير محتكرا فلا يزكي حتى يبيع وينض له من النقد ما يبلغ النصاب، وهذا القول مال إليه بعض الفقهاء المعاصرين ورأى أنه الأيسر في حال كساد البضائع التجارية كما سبق أن أوضحنا في الفتوى المشار إليها، وعلى هذا فلا مانع من أن يأخذ به السائل في هذه البضاعة.
ومعنى: لا ثني في الصدقة: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، ففي النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات ما نصه: لا ثني في الصدقة. أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثني بالكسر والقصر: أن يفعل الشيء مرتين. انتهى.
وفي البحر الرائق في الفقه الحنفي: الثني إيجاب الزكاة مرتين على مالك واحد في حول واحد. انتهى
والحديث رواه أبو عبيد بن سلام في باب الأموال، وابن أبي شيبة، في المصنف ولم نجد من تكلم عليه من حيث الصحة من عدمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/14263)
هل في السلع الكاسدة زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: زكاة السلعة التي تعذّر بيعها.
لقد أرسلتُ قبل حوالي 11 سنة عِدّة سيارات إلى صديق لي من أجل أن يبيعهم، بعد أشهر قليلة من عرضهم بيعتْ جميعاً إلا واحدة (شراؤها + حملها + جمارك = حوالي 10000 أورو) بقيت معروضة 11 سنة ولم تُبع، لقد ضعف أملي في بيعها وقبل أشهر أعطيتها (إن شاء الله في سبيل الله) لصديقي الذي كان يعرضها للبيع وصارت ملكا له، أنا لم أُخرج الزكاة أبدا عن هذه السيارة التي لم تبع، سؤالي هل يجب عليّ زكاة هذه السيارة على الإطلاق وإن كان الجواب بنعم فلكم من سنة، تنبيه: كما تعلمون لم يصل لدي أيُ مبلغ لأني أعطيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه السيارة تعتبر سلعة كاسدة، والسلع الكاسدة مختلف في وجوب زكاتها؛كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 383.
وقد رجح بعض العلماء المعاصرين القول بعدم وجوب زكاة البضاعة البائرة، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة وعلى ضوء هذا الترجيح فلا يطالب الأخ السائل بزكاة هذه السيارة، أما على القول الثاني فتجب زكاتها ولو أعطاها صديقه فيما بعد، وكيفية إخراج زكاتها الآن إذا أردت أن تزكي عنها هي أن تنظر قيمتها كل سنة لم تخرج زكاتها فيها ثم تخرج ربع عشرها، وانظر الفتوى رقم: 15297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/14264)
زكاة العقار المشترى بنية البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم حفظك الله الحمد لله رب العالمين قد منّ الله علينا من فضله وقمت منذ عامين ونصف تقريبا بشراء قطعة أرض مباني بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ومنذ حوالي خمسة شهور تقريبا" قمت ببيع تلك القطعة من الأرض بمبلغ ثمانين ألف جنيه، ثم قمت مباشرة بشراء شقة للسكن لي ولعائلتي بقيمة مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه، بعد تكملة المبلغ من جانبي، كيف اُخرج الزكاة وما مقدارها بالتحديد، جزاكم الله خيرا عنا.. كذلك: ما مقدار الزكاة عن قطعة أرض مباني تم شراؤها منذ عامين ونصف تقريبا "بغرض استثمار أموالى بعيداً" عن البنوك الربوية وذلك بسعر حوالي ثلاثين ألف جنيه، وتم تقدير سعرها الحالي بمبلغ يفوق مائة ألف جنيه، ولم يتم بيعها حتى الآن، كذلك ما مقدار الزكاة عن شقة سكنية تم شراؤها منذ عام ونصف تقريبا كانت فى البداية بنية السكن، ثم غيرت رأيى وأريد بيعها الآن لقيامى بترتيب السكن بشقة أخرى، وكان سعر الشراء حوالي مائة ألف جنيه، وتم تقدير سعرها الحالي بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه ولم يتم بيعها حتى الآن؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض التي اشتُريت بنية البيع تجب فيها الزكاة، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا {التوبة:103} ، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم.
وأما الأرض التي اشتُريت للسكن ونحوه فلا زكاة فيها، ومن ذلك تعلم أن الشقة التي قلت إنها كانت في البداية بنية السكن، ثم غيرت رأيك وأردت بيعها لا تجب فيها الزكاة قبل بيعها، وإذا بعتها استقبلت حولاً جديداً بثمنها.، ومثل هذه أيضاً القطعة التي قلت إنها قطعة أرض مباني، وأنك اشتريتها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ثم بعتها بمبلغ ثمانين ألف جنيه؛ وذلك لأن ثمنها لم يستقر عندك مدة حول، وهذا على تقدير أنك لم تكن في الأصل قد اشتريتها بنية البيع، وأما لو كنت اشتريتها بنية البيع فإن الزكاة تجب فيها لأنها استقرت في ملكك أكثر من حول، وحولها حول المال الذي اشتريت به فتزكى في الوقت الذي كان يزكى فيه ذلك المال وتقوم كل سنة بقيمتها وقت الحول.
وأما القطعة التي قلت إن شراءها قد تم منذ عامين ونصف تقريباً بغرض الاستثمار، فإن الزكاة تجب فيها وكيفية ذلك أن تُقدر قيمتها في اليوم الذي يحول فيه حول المال الذي اشتريت به وتخرج ربع عشر قيمتها أي 2.5 عن كل سنة على نحو ما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/14265)
زكاة البيوت السكنية والاستثمارية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أرجو مساعدتي على حساب زكاتي علما بأن ما لدي هو كالتالي:
1-اشتريت بيتا في وطني أنوي أن أسكنه بعد 3-5 سنوات،اشتريته بنظام دفعة أولى وأقساط شهرية، وسعره حاليا حوالي 45الف دولار أدفع له قسطا شهريا هو حوالي 275 دولار وبهدف عدم بقائه فارغا قررت استغلاله خلال هذه الفترة فقمت بتأجيره بإيجار شهري حوالي 185 دولار شهريا، وبقي علي دين من سعره حوالي 11ألف دولار وقد حال عليه الحول.
2-اشتريت بيتا آخر في الإمارات العربية المتحدة وبنية الاستثمار مع احتمالية ضعيفة للسكن وذلك حسب ظروف لا أستطيع تقديرها حاليا، اشتريته بدفعة أولى ونظام التقسيط، سعره الحالي 85 ألف دولار وقسطه الشهري حوالي 1900 دولار علما بأن البيت هو شقة بنظام الشراء على الخرائط بمعنى أنها لم تجهز بعد ويتوقع أن يتم الانتهاء من البناء والتسليم نهاية عام 2008 وقد حال الحول عليها علما بأن المتبقي من سعرها على دينا حوالي 40 ألف دولار.
وجزاكم الله خيرا وجعلكم عونا على الخير وأثقل ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البيت الذي قلت إنك قد اشتريته للسكن فإنه لا زكاة فيه؛ لما في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ولكن ما ذكرته من أجرة شهرية تنال من هذا البيت، إذا تجمع منها ما يبلغ النصاب ولو بالانضمام إلى ما عندك من الأموال الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول وهي عندك لم تستهلكها خلال الحول فإن الزكاة تخرج منها.
وأما البيت الثاني الذي قلت إنك اشتريته في الإمارات العربية المتحدة بنية الاستثمار، مع احتمال ضعيف للسكن، فإن هذا الاحتمال الضعيف لا تبنى عليه الأحكام، وإنما تبنى الأحكام على اليقين أو الظن الغالب. وبالتالي فإن كنت تقصد بالاستثمار أنك تريد تأجيره فحكمه حكم البيت السابق.
وإن كنت تقصد أنك تنوي بيعه واستثمار ثمنه، فإنه بذلك يكون مثل عروض التجارة، يقوَّم يوم حلول الحول وتزكى تلك القيمة بنسبة 2.5 لكل سنة.
وأما الديون التي ذكرتها فإن كان عندك من المال غير الزكوي ما يفي بها أو ببعضها فإنك تجعل تلك الأموال في مقابلها أو مقابل البعض منها، ثم تنقص الباقي منها من أموالك الزكوية، ثم تزكي الباقي.
مثال ذلك: أن تكون أموالك الزكوية: 300000، وديونك: 120000. فإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 120000 أو أكثر، زكيت المال الزكوي كله. وإن كانت أموالك غير الزكوية الزائدة على حاجتك: 100000، زكيت: 280000؛ لأنك تحط العشرين ألفا التي لم تف بها أموالك الزائدة على حاجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/14266)
زكاة الحلي المعد للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لي أخت تم عقد قرانها (كتب كتابها) قبل 4 سنوات ثم تم فسخ العقد قبل الدخول، وكان من ضمن مهرها ذهب يزيد على النصاب وقد احتفظت به دون أن تلبسه للزينة، وكنا حين نسألها عنه تقول إنها تحتفظ به لكي تبيعه عند الحاجة لشراء ثمين، وفعلا قامت ببيعه عندما تزوجت قبل فترة قصيرة واشترت بثمن الذهب بعض الحاجيات، السؤال: هل عليه زكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المعد للبيع أو الادخار تجب فيه الزكاة إذا كان مجموعه نصاباً (85 جراماً فما فوق ذلك) ، وحال عليه الحول، جاء في الخرشي عند قول خليل: أو منوياً به التجارة، قال: يعني أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة..
وفي المغني لابن قدامة: فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة. انتهى.
وجاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا ولو اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاً مباحاً ولا مكروهاً بل قصد كنزاً واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة. انتهى.
وعليه، فإذا كان الذهب المذكور قد بقي في ملك أختك سنة أو أكثر فالواجب أن تزكيه عن كل سنة، والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/14267)
عروض التجارة يبنى حولها على حول الأثمان
[السُّؤَالُ]
ـ[كان معي مبلغ من المال قد بلغ النصاب وقبل مرور الحول عليه بحوالي شهر ونصف دخلت في مشروع وأكملت على المبلغ ولكن بعد ثلاثة شهور من بداية المشروع تعثر وأريد بيع المشروع، وأريد الرأي الفقهي في زكاة المال عن هذا المبلغ كيف تكون ومتى وقتها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يتغير حول المال بجعله في مشروع تجاري أثناء الحول لأن عروض التجارة حولها حول ثمنها، فإن جعل المال فيما ليس للتجارة انقطع حول المال الأول واستأنف حول للمال الجديد إن كان مما يزكى، وكيفية إخراج زكاة المشروع التجاري هي أن تعرف قيمة البضائع التي تعد للبيع ويضم إليها الناض من الفلوس ثم يخرج ربع العشر من جميع ذلك اثنين ونصف بالمائة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشروع تجاريا أي شراء عروض لبيعها وطلب الربح بها -كما هو الظاهر- فإن حول المال الذي ابتدئ به المشروع لم يتغير فيجب إخراج زكاته عند تمام الحول، ولو تأخر إخراجها عن زمن الوجوب الذي هو تمام الحول فلا يسقطها ذلك، فإن كان المشروع غير تجاري انقطع حول المال الأول واستأنف حول في المال الجديد إن كان مما يزكى.
أما المبلغ الذي أضيف لإتمام المشروع.. فإن كان ناشئا عن رأس المال فهو جزء منه سواء كان نصابا أم لا وحولهما واحد، وإن لم يكن ناشئا استقبل بزكاته من يوم ملكه إذا حال عليه الحول وهو نصاب، ويمكن توحيد حول المالين بتقديم زكاة المتأخر منهما حولا مع المتقدم منهما، مثال ذلك: أن يكون حول أحدهما ذو القعدة مثلا والآخر رمضان فهنا يصح تقديم زكاة المتأخر وإخراج زكاته في رمضان وبذلك يتحد حولهما.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا. إلى أن قال: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
أما عن كيفية إخراج زكاة المال فهي أن تعرف قيمة البضائع التي تعد للبيع من المشروع المذكور وتضم إليها الفلوس ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك أي اثنين ونصف بالمائة، ثم إن معرفة النصاب في الفلوس وما في حكمها كعروض التجارة يرجع فيها إلى الذهب أو الفضة، فمن ملك منها ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريبا من الذهب أو أكثر أو قيمة خمسمائة وخمسة تسعين جراما من الفضة وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه زكاته.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16627.
فإن كان المشروع غير تجاري انقطع حول المال الأول واستأنف حول للمال الجديد إن كان مما يزكى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(11/14268)
من ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: كان لي مبلغ من المال عند شركة ما, ولكن لم يكن لديها سيولة لتسدد هذا المبلغ, فأعطتني قطعة أرض زراعية وبعد أن أصبحت الأرض ملكي حاولت رعايتها وكنت أصرف عليها لمدة ثلاث سنوات ثم قررت أن أتركها بلا رعاية (كانت لا تخرج شيئا) ، حيث يمكن استثمارها في مشروع أو بيعها بعد فترة, وبعد سبع سنوات من استلامي الأرض من الشركة ارتفع سعر الأرض جداً فقمت ببيعها ... فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وقت أخذك للأرض عن دينك قد أخذتها بنية إبقائها عندك واقتنائها فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها، وإذا بعتها وكان ثمنها نصاباً، ولو بانضمام بعض ممتلكاتك الأخرى، فإنك تستقبل بها حولاً جديداً من يوم بيعك إياها، ومثل هذا أيضاً ما إذا كنت أخذتها بلا نية.
وأما إذا كنت وقت أخذها قد أردت بيعها، فإنها بذلك تعتبر عرض تجارة يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وزكاتها كل سنة إن وجدت معك سيولة مالية، وإذا لم توجد فإنك تقومها كل سنة وتنظر كم قدر الزكاة وتحتفظ بذلك، فإذا بعتها لزمك إخراج الزكاة لكل السنين التي مضت، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي نفتي به، وهناك قول آخر يعتبر هذه الأرض عرض تجارة محتكر لا تجب زكاته إلا إذا باعه، فإن باعه فعليه زكاته لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها ... إلى أن قال: فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مديراً. انتهى ... أي تاجراً مديراً، أي غير محتكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/14269)
زكاة الدكان والمكائن والآلات
[السُّؤَالُ]
ـ[يحول الحول على الزكاة التي أؤديها في رجب من كل عام وبعد ثلاثة أشهر من العام السابق اشتريت محلاً لأمارس عملي فيه وأخذت دينا لأكمل به عملية الشراء، سؤالي بعد أن حال الحول هل أنا مطالب بالزكاة في هذه السنة وبالنسبة للزكاة للسنة السابقة لم أكمل كل مبلغ الزكاة بعد، فهل علي إثم في ذلك وهل أستطيع إكمال المبلغ حتى بعد اكتمال السنة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على الأخ السائل أن يبين كيفية العمل الذي يمارسه في المحل وذلك لتتسنى لنا الإجابة على سؤاله بشكل واضح، وعلى.. كل فإذا كان المراد بشراء المحل شراء نفس الدكان فإن الزكاة لا تتعلق بذاته بل بالبضائع التي تشترى وتباع، كما أنها لا تتعلق بالمكائن والآلات التي تستخدم ولا تباع، ثم إن عليه أن يجعل نفس الدكان في مقابل الدين ثم يزكي ما عنده من البضائع والنقود إن بلغ النصاب اعتباراً بحوله الأول إذا كان ما عنده ناتجاً عن المال الذي كان بحوزته قبل شراء المحل، وأما ما لم يكن ناتجاً عن المال الأول فإنه يستأنف به حولا من يوم ملكه أي يبتدئ حساب سنة جديدة من يوم ملكه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38918، والفتوى رقم: 7675.
أما فيما يتعلق ببقية زكاة العام السابق فتجب التوبة إلى الله تعالى من تأخير إخراجها عن وقت وجوبها، فإن إخراجها واجب على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر شرعاً فيجب إخراج ما تبقى منها فورا، ً ولا يجوز انتظار حولان الحول الثاني لأنها دين، ولا تسقط بالتأخير عن وقت الإخراج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(11/14270)
الأرض المشتراة للتجارة ولم تزك لعدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص اشترى قطعتين من الأرض بنية بيعهما وبعد مدة باعهما وكان لجهله لا يعلم أن فيهما زكاة، الأولى اشتراها بـ 40000 دينار وباعها بعد 5 سنوات بـ 220000 دينار، والثانية اشتراها بـ 36000 دينار وباعها بعد 4 سنوات ب 125000 دينار، فما مقدار زكاتهما (نقدا) ، علما بأن نصاب الزكاة تقريبا ثابت وهو مقدر بـ 85000 دينار، وهو يستغفر الله على جهله إنه هو الغفور الرحيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشتري بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به، إن كان نصاباً أو يحول الحول عليها إن كانت اشتريت باقل من النصاب، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه كل سنة بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، أي اثنان ونصف في المائة وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(11/14271)
حكم خصم قيمة البضاعة الكاسدة من زكاة المال
[السُّؤَالُ]
ـ[البضاعة الكاسدة التي لم يتمكن التاجر من بيعها خلال عامين.
هل يجزئ إخراجها كاملة (للهلال الأحمر) على أن يتم تقدير قيمتها وتخصم هذه القيمة من الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى لهذا التاجر.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إخراج هذه البضاعة الكاسدة كزكاة عن الأموال الأخرى لوجهين:
الأول: أن إخراج هذه البضاعة غير المرغوب فيها عن الأموال الأخرى بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ {البقرة: من 267} الآية.
الثاني: أن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، لأنها بضاعة غير مرغوب فيها، وراجع الفتوى رقم: 36887.
ولكن يجوز -على مذهب الجمهور الذين أوجبوا زكاة البضاعة الكاسدة في كل حول -إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة منها، لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرجت من جنس ما تملك، وراجع الفتوى رقم: 383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1428(11/14272)
زكاة الغنم المعدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك عددا من الخراف وأقوم بتعليفها أي أدفع عليها ثمن إعلاف ومياه وكهرباء لأقوم ببيعها بعد التسمين، فهل لمثل هذه الخراف زكاة وكم مقدارها، وهل على الأغنام التي ترعى في البادية ولا يدفع عليها صاحبها أي مصاريف زكاة، والدي يملك مزرعة وأشجارها في عمر الخامسة هذا العام أي احتمال البيع من ثمرها وارد كم زكاتها أيضا، ولي سؤال آخر يرحمكم الله: أنا باعتباري أسافر وأخواتي يعملون مع أبي في هذا المشروع (تسمين + أشجار مثمرة) أي العمل قائم بهم ما هو الوجه الإسلامي للمشروع الواجب الاتفاق معهم لاقتسام الناتج، أي إن أردت أن آخذ كما هم يأخذون، يجب أن أعطيهم نصف انتاجي في غربتي، فهل هذا الكلام جائز ولك حسن الثواب عني وعن سائرالمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة لأعيان الغنم التي تقوم بإعلافها وتسمينها للبيع، وإنما تجب الزكاة في قيمتها عند نهاية الحول لأنها عرض تجارة، فتقوم كل واحدة بما تساويه في السوق وتضم تلك القيمة لما معك من المال وتزكي الجميع إذا بلغ نصاباً وحال الحول على المال الذي اشتري به، والنصاب ما يعادل قيمة أحد النصابين 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، وأما الأغنام التي ترعى في الكلأ المباح فتجب زكاتها، وللمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: 6331.
وأما المزرعة التي يملكها والدك فلم تذكر لنا نوع الشجر الذي فيها، لأن الزكاة لا تجب في أعيان الثمار، إلا إذا كانت تمراً أو زبيباً إذا بلغ النصاب، وما سوى التمر والزبيب فلا تجب في عينه الزكاة وإنما تجب في المال الذي بيعت به إذا حال الحول عليه وهو نصاب بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69455، والفتوى رقم: 33427.
وأما الناتج من المزرعة والغنم فله حالتان:
الأولى: أن تكون المزرعة والغنم لوالدك فالناتج له لأنه المالك، وأما إخوانك الذين يعملون معه فإنه يعطيهم بحسب الاتفاق بينه وبينهم، وأما أنت فلا تستحق شيئاً لأنك لم تقم بالعمل معهم، ولو أعطاك والدك شيئاً فهو تبرع منه.
الثانية: أن تكون مساهماً في المشروع فتستحق جزءاً من الناتج منه في هذه الحالة، لأنك تملك جزءاً من رأس ماله وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54201، والفتوى رقم: 67736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(11/14273)
حكم إخراج زكاة عروض التجارة من عينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة أدوية ولدينا منتج من منتجات الشركة وهو شامبو معين للشعر لعلاج حشرات الرأس. وأفتى مدير الشركة لأصحاب الشركة بأنه يمكن إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر وتخصم قيمته من زكاة المال المستحقة على أصحاب الشركة. وقد تم بالفعل إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر. وأنا أخشى على أصحاب الشركة في حالة عدم صحة هذه الفتوى. أفيدوني بالله عليكم هل هذا جائز؟
وما الذي يجب على كل من أصحاب الشركة والذى أفتى بهذه الفتوى؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة عروض التجارة ومنها الأدوية أن تخرج من قيمتها، ويخرجها الشخص بنفسه، ويتحرى في إيصالها لمستحقيها، ويجوز أن يوكل بها ثقة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى جواز إخراجها من أعيانها وهو قول معتبر لا حرج من العمل به، وقيد ذلك بعضهم بكونه أصلح للفقير، وهو ما نختاره، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 52501،.
ولكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أمرين:
الأول: أن لا يكون في إعطاء الهلال الأحمر مصلحة لصاحب الصيدلية كحصوله على خدمات معينة تقدم له ونحو ذلك، فيكون في إخراجها لهم مصلحة لنفسه ومراعاة لها دون المستحقين.
الثاني: أن يتأكد أن الأدوية تصل إلى المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، أما إذا لم يتأكد من ذلك فلا يجوز لأن هذه الأدوية ليست تبرعا، وإنما هي زكاة لا بد من التحقق من وصولها إلى مستحقيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(11/14274)
زكاة الأرض المعدة للاستثمار طويل الأمد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترت زوجتي قطعة أرض بقيمة 20000 ريال سعودي للاستثمار طويل الأمد أي أنها لن تبيعها إلا بعد فترة من الزمن قد تتجاوز العشر سنوات أو أكثر بحكم رخص الأراضي في هذا المخطط حاليا، فهل عليها زكاة مع أنني سمعت فتوى بأن مثل هذه الأرض تعتبر من المال المحتكر لا يجب الزكاة فيه، إلا إذا تم بيعة فتتم زكاته مرة واحدة حين البيع أي يزكى عند البيع زكاة عام واحد، فما رأيكم، وهل فعلا قال علماء بهذا القول، مع العلم بأن ليس لديها دخل شهري ولا تستطيع الزكاة الآن لعدم توفر نقود معها فهي ربة منزل؟ فأرجو الإجابة على سؤالي مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض تعتبر عرض تجارة يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وزكاتها كل سنة إن وجدت مع المالك سيولة مالية، وإذا لم توجد فإنه يقومها كل سنة وينظر كم قدر الزكاة ويحتفظ بذلك، فإذا باعها لزمه إخراج الزكاة لكل السنين التي مضت وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي نفتي به، وهناك قول آخر يعتبر هذه الأرض عرض تجارة محتكر لا تجب زكاته إلا إذا باعه، فإن باعه فعليه زكاته لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها ... إلى أن قال: فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد؛ إلا أن يكون مديراً. انتهى.. أي تاجراً مديراً، أي غير محتكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(11/14275)
زكاة من اشترى أرضا ليبنيها ثم يبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا قصد استثمارها بالبناء والبيع إن شاء الله، فهل تجب الزكاة فيها قبل وهي عارية قبل البناء، مع العلم بأنها استوفت الشروط، ملاحظة: المرجو منكم الإجابة حسب المذهب المالكي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الأرض بنية البناء عليها ثم بيعها لا يوجب زكاتها إلا بعد بيعها وتزكى لسنة واحدة، ولو مكثت سنين قبل البناء عليها أو بعده، ويسمى عند المالكية من يقوم بذلك محتكراً، قال الشيخ المواق في التاج والإكليل: عرض التجارة أن ترصد به السوق فلا زكاة فيه حتى يباع. قال في التلقين: فإذا بيع ففيه الزكاة، فإن أقام أحوالاً فلا شيء فيه ما دام عرضا، فإذا بيع زكى لسنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(11/14276)
تجب الزكاة في الأرض التي اقتنيت للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض بغرض استثمار طويل الأجل أي أنني مسافر بدولة عربية وبدلا من أن أضع فلوسي بالبنوك فضلت أن أشتري أرضا ولما أنزل نهائيا أبيعها وأشتغل في التجارة بهذا المبلغ ولكن كان معي شركاء وبعد سنة ونصف السنة بعتها لرغبة الشريك والحمد لله ربحنا فيها مبلغا معينا السئوال هل هذا المبلغ علية زكاة أم ليس علية زكاة.
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الأرض قد اشتريت بنية التجارة فالواجب عليك أنت وشركاؤك زكاة قيمتها كل سنة، بشرط أن يحول الحول على الثمن الذي دفعه كل واحد، وأن تكون قيمة حصته من الأرض نصابا وحدها أو بما يُضَمُّ إليها مما يملك من نقود أو عروض تجارية. وراجع الفتوى رقم: 45385، والفتوى رقم: 25132.
وعليه، فأخرجوا الزكاة من المبلغ المذكور إذا كان نصابا وحده أو بما يُضَمُّ إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(11/14277)
من اشترى سلعة للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترينا سيارة بنية بيعها إذا ارتفع السعر في البداية، وبعد فترة قصيرة أبدلنا رأينا بالاحتفاظ بالسيارة رغم ارتفاع السعر، وبعدها لظروف قمنا ببيع السيارة ولكن ليس بنية الربح ولكن بسعر منخفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما يخص موضوع السيارة، التي قلت إنكم اشتريتموها بنية بيعها إذا ارتفع السعر، وبعد فترة قصيرة تغير رأيكم وقررتم الاحتفاظ بها ولو ارتفع السعر، وبعد ذلك قمتم ببيعها لظروف طرأت عليكم. فإنه لا زكاة عليكم في ثمنها ما لم يمر عليه حول كامل وهو في أيديكم؛ وذلك لأن النية تنقل إلى القُنية ما كان يراد به التجارة، ولا تنقل للتجارة ما أُريد به القُنية. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ...
وقال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة ... وقال الخرشي شارحا: إذا كان عنده عرض للتجارة ثم نوى به القنية وقلتم ينتقل بالنية كما مر ثم نوى به التجارة أيضا فإنه لا ينتقل إليها بمجرد النية على المشهور وتصير كسلع القنية أصالة؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/14278)
متى تجب الزكاة في الطيور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الصدقة على طيور نربيها في منزلنا وعندما يكثر العدد نبيعها لتغيير النوع؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد الصدقة المفروضة وهي الزكاة فليس في الطيور زكاة، ولكن إن كانت هذه الطيور عروض تجارة فتزكى زكاة عروض التجارة وراجع فيها الفتوى رقم: 930، وأما ثمنها فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(11/14279)
زكاة الأرض المشتراة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أستفسر عن الزكاة، أبي اشترى أرضا من قبل 25 سنة تقريبا وعندما اشتراها كان ينوي بيعها بسعر مرتفع وعرضها للبيع وكان غير مستعجل على البيع, وتم بيعها بعد عشر سنوات من عرضها حينما احتاج المبلغ وهو يجهل أنه كان عليها زكاة , والآن قد توفي قبل أشهر فهل على هذه الأرض زكاة , حيث قد اشتراها بعشرة آلآف وباعها بعد 15 سنة بـ 40 ألف؟
أفتونا جزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في الأرض المسؤول عنها فتجب زكاتها لكل السنين التي مضت، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/14280)
زكاة المحل التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت مؤخراً بأنه يجب على والدتي زكاة للمحل الخاص بها ووالدتي لها أكثر من حول تستخدم هذا المحل. كيف نزكي عن السنوات السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالمحل هو أنه محل تجاري فالواجب على والدتك زكاة عروض التجارة التي فيه عند نهاية الحول إذا كانت نصابا، وأما المبنى ذاته فلا زكاة فيه. وإذا كان المقصود بالمحل مبنى تؤجره فالواجب عليها زكاة ما تحصلت عليه من الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ولا زكاة عليها في المبنى ذاته.
وإذا كانت والدتك لم تزك عن السنوات الماضية مع توفر شروط وجوب الزكاة عليه فالواجب عليها الآن أن تجتهد في تحديد السنوات التي لم تزك عنها وتجتهد في تحديد قدر المال في كل سنة وتخرج الزكاة على مقتضى ذلك ولا تكلف أكثر من ذلك؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، وقد قال الله تعال: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا. ولتتب إلى الله تعالى إن كانت أخرت الزكاة مع علمها بوجوبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(11/14281)
زكاة المال الذي يتجر به في الصرافة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكتب الطباعة بإمارة دبي نقوم بخدمات للجمهور، وصورة خدماتنا هي: إن رسوم الإدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل دائرة الجوازات ودائرة العمل والعمال لا تقبل من العملاء من أيديهم، بل تدفع هذه الرسوم بواسطتنا عبر الدفع الإلكتروني أعني أننا نودع في البنك مبلغا وقدره -/50000 درهم مثلا، وندفع لكل واحد من العملاء مثلا -/350 درهما دفعا إلكترونيا، وحتى إذا فرغ المال في حسابنا نودع المال فيه أيضا، وهذا في كل يوم، بمعنى أن رأسمالنا في الخدمة هو الدرهم لا البضائع، فالسؤال: هل يتعلق بالمال المذكور زكاة التجارة أو أي زكاة أخرى؟
راجيا الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يجري بينكم وبين العملاء هو عقد مصارفة، ومن شروط صحتها أن لا تكون هناك زيادة في أحد المالين المتحدين كعملة البلد الواحدة عندكم وهي الدراهم، فلو كان مطلوب العميل في الإدارة الحكومية 350 درهما مثلا فلا يجوز أن تأخذوا منه 360 درهما، ولكن يجوز أن تأخذوا منه عمولة مقابل الخدمة التي تقدمونها له بعقد آخر وهو عقد إجارة مقابل إيصال هذا المال إلى الإدارة المختصة، هذا ما يتعلق بحكم المعاملة، أما ما يتعلق بحكم الزكاة فالزكاة واجبة عليكم في نهاية العام، ولا يعد نفاد المال الموضوع في البنك ثم إبداله بغيره قاطعا للحول، فلو بدأتم مثلا بخمسين ألف درهم وكان ما عندكم آخر الحول مائة ألف درهم نتيجة اختلاف صرف العملات وجبت عليكم زكاة مائة ألف درهم، وأما إذا كانت المصارفة تتم بنفس عملة البلد فقط فالواجب عليكم زكاة الخمسين ألف درهم لأنها لا تزيد بالصرف، وأما الأجرة التي تأخذونها على كل معاملة فهي مال مستقل وعليكم زكاته آخر حوله وإن كان دون النصاب لأنه بالغ نصابا بغيره.
واعلم أن بيع النقود ببعضها لا يقطع الحول عند جمهور أهل العلم خلافا للشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/14282)
العقارات المشتراة بنية البيع تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي وديعة عقارية مع مصرف قطر الإسلامي، حيث يشتري المصرف عقارات ويؤجرها لمدة خمس سنوات ثم يبيعها ويرد الوديعة مع الربح من البيع، وأثناء السنوات الخمس يوزع أرباحا ربع سنوية على إيجار العقارات. ولم يتم بيع العقارات لحد الآن.
ما هي كيفية احتساب الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك المذكور يشتري لك تلك العقارات لبيعها بعد مدة فهذه العقارات ينطبق عليها حكم زكاة عروض التجارة فتجب زكاتها بعد مرور حول هجري على الثمن الذي اشتريت به، فتعرف قيمة ملكك من تلك العقارات وقت وجوب الزكاة فتضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارية فتزكي الجميع، وراجع الفتوى رقم: 26988، والفتوى رقم: 285.
وغلة تلك العقارات تستقبل بها حولا جديدا على المشهور من مذهب المالكية.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: المعنى أن الغلة النائشة عن سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد المشترى للتجارة، وغلة الدور، وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وما أشبه ذلك يستقبل بذلك حولا من يوم حصوله لأنه من قبيل الفوائد على المشهور. انتهى. منه بتصرف.
وإن أضفت تلك الأرباح النائشة عن أجرة العقار إلى قيمة العقار وزكيت الجميع فهذا أفضل لاشتماله على منفعة عاجلة للفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(11/14283)
كيف يخرج صاحب الصيدلية زكاته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) بناء على طلب إخواننا الصيادلة للمساعدة بحساب زكاة مال الصيدليات بصورة دقيقة طبقا للقواعد الشرعية الصحيحة وتضمين ذلك داخل برامج الكمبيوتر الخاصة بإدارة الصيدليات ووفقا لحالة كل صيدلية وقت حولان الحول، فلقد حملنا على عاتقنا هذه المسؤولية من باب قولة تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) لذا نرجو من فضيلتكم أن تساعدونا بالإجابة على هذه الأسئلة لتكملة هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. س1: كيف يتم تحديد بداية الحول بالنسبة للصيدلية ولو فرضنا أن صاحب الصيدلية قام بتركيب البرنامج بعد فتح الصيدلية بعدة أعوام أو عدة شهور فمتى يبدأ الحول عنده لكي يقوم بحساب الزكاة ولو لم يؤد صاحب الصيدلية الزكاة عن الأعوام السابقة فكيف يقوم بتأدية زكاتها مع الأخذ في الاعتبار أنه قد لا يستطع حساب قيمة الصيدلية في الأعوام السابقة، وهل بلغت النصاب أم لا؟ وإذا كانت بعض الأدوية مشتراة بالدين ولم يسدد ثمنها فهل تؤخذ في الاعتبار عند حساب النصاب؟
س2: عند حولان الحول كيف يتم حساب زكاة الصيدلية وهل يشترط عند حولان الحول أن تكون الصيدلية بالغة النصاب أم لا؟
س3: هل يجوز إخراج جزء أو كل زكاة المال في صورة أدوية عند حولان الحول؟
س4: هل يجوز إخراج الزكاة مقدما (بمعنى إخراجها قبل حولان الحول) سواء أكانت في صورة دواء أو أموال سائلة على أن يتم خصم هذه الأموال أو قيمة الدواء من مبلغ الزكاة؟
س5: عند حولان الحول وتقييم قيمة الأدوية بالصيدلية توجد بالصيدليات أدوية قد انتهت مدة صلاحيتها وسوف يتم إرجاعها فيما بعد إلى الموردين مقابل نسبة من أصل الثمن غير ثابتة فهل يتم إخراج زكاة عن هذه الأدوية؟
س6: لو كان له دين مرجو السداد قبل حولان الحول ولم يقم المدين بأدائه فهل يخرج الزكاة عنه، ولو تأخر عدة أعوام فهل يقوم بإخراج الزكاة عنه كل حول؟
س7: متى يعتبر الدين معدوما؟ وكيف تؤدى الزكاة عنه؟ وهل يمكن اعتبار مبلغ الدين المعدوم من زكاة المال تيسيرا على المعسر؟
س8: تتعامل معظم المنشآت التجارية بما يسمى (الحساب المفتوح) وفيه يقوم العميل بسحب مشترياته من التاجر دون الارتباط بسداد ثمنها على أن يقوم بسداد أجزاء من إجمالي الثمن حال تيسره حيث تتداخل عمليات الشراء والسداد بشكل يصعب معه تحديد وقت سداد كل دين مثال: قام مريض بشراء أدوية على النحو التالي: حول 1-شراء 100 2-سداد 50 3-سداد 20 4-شراء 50 صافى الدين عند حولان الحول (80) حول لم يقم بأي عملية شراء أو بيع خلال هذا الحول صافى الدين بعد حولان الحول (80) حول 1-شراء 50 2-سداد 50 3-شراء 100 4-سداد 100 صافى الدين عند حولان الحول (80) حول 1-شراء 20 2-سداد 50 3- شراء 40 صافى الدين عند حولان الحول (90) أي أن المريض قد 1- قام بشراء أدوية بقيمة 150جنيها خلال الحول الأول سدد منها 70جنيها ليصبح الدين عليه 80جنيها وقت حولان الحول 2- في الحول التالي لم يقم بشراء اى أدوية ليظل الدين كما هو 80 جنيها 3- وفى الحول التالي سحب مشتريات بمبلغ 150 جنيها وقام بتسديد نفس المبلغ ليظل الدين ثابتا 80 جنيها عند حولان الحول 4- وفى الحول الرابع سحب مشتريات بمبلغ 60 جنيها ولم يسدد خلال هذا الحول سوى 50جنيها ليصبح مديونا بـ90 جنيها مع العلم بأن هذا الدين المستحق به جزء من الدين الذي قد أدى الزكاة عنه س9:هل من الممكن تعميم ما سبق على كافة الأنشطة التجارية التي تتعامل بنفس الأسلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الصيدلية مثل زكاة غيرها من عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول هي: أن يقوم التاجر بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب والبرادات والسيارة الخاصة بالاستعمال، فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها لحساب الزكاة، وفيما عليه من ديون فيخصمها إن لم تكن هناك أموال غير زكوية تقابل هذا الدين، ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 إذا بلغ النصاب، وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب. هذا ملخص كيفية زكاة عروض التجارة، أما كيف يتم تحديد بداية الحول فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب فإن الحول حوله، فمثلا لو كان حول رأس المال في رمضان وفتحت الصيدلية في رجب فإن الحول باق على موعده وهو رمضان، قال ابن قدامة في المغني: وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ الْأَثْمَانِ، أَوْ بَاعَ عَرْضًا بِنِصَابٍ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ، لَا فِي نَفْسِهَا، وَالْقِيمَةُ هِيَ الْأَثْمَانُ، فَكَانَا جِنْسًا وَاحِدًا انتهى. وأما إذا كان رأس المال لا يبلغ النصاب فإن الحول يبدأ عندما يبلغ مجموع ما في الصيدلية مما يزكى نصابا، ويرى بعض أهل العلم منهم الإمام مالك أن المعتبر حول رأس المال ولو لم يبلغ النصاب، قال ابن قدامة أيضا: وَإِنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ مَا لَيْسَ بِنِصَابٍ، فَنَمَا حَتَّى صَارَ نِصَابًا، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينَ صَارَ نِصَابًا. فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، فَاتَّجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، يُزَكِّيهَا. وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْحَوْلُ عَلَى نِصَابٍ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ نَقَصَ فِي آخِرِهِ. انتهى وسواء كان البرنامج المذكور موجودا في بداية الأمر أم طرأ بعد ذلك، والغالب أن التاجر يعلم المبلغ الذي بدأ به عمله عند فتح المحل ويعلم المراحل التي تمر بها تجارته من ربح وخسارة، فإن لم يعلم ذلك فإن عليه أن يتحرى ثم يخرج الزكاة عن الأعوام التي مرت بدون زكاة، مع أنه لا يجوز تأخير الزكاة بغير عذر معتبر، أما عن الأدوية التي لم يسدد ثمنها وغيرها من الدين، فليجعل في مقابل الدين الأموال غير الزكوية كما سبق في الفتوى رقم: 6336، فإن بقي شيء من الدين خصم من رأس المال ثم يزكي ما بقي، مع التنبيه على أن من شروط وجوب الزكاة مرور الحول على المال وهو نصاب، فإن حال الحول والمال غير نصاب لم تجب فيه الزكاة وبهذا تتم الإجابة عن السؤال الأول والثاني.
وعن السؤال الثالث فإن الواجب هو إخراج النقود وليس الدواء، وقيل يجوز إخراج زكاة العروض من عينها قال ابن قدامة في المغني: و َيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَةِ الْعُرُوضِ دُونَ عَيْنِهَا. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي آخَرَ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. لِأَنَّهَا مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَجَازَ إخْرَاجُهَا مِنْ عَيْنِهِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ. وَلَنَا أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ بِالْقِيمَةِ ; فَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْهَا كَالْعَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ فِي قِيمَتِهِ انتهى. كما يجوز عند بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة ولا سيما إذا كان ذلك أصلح للفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7086، وعلى هذا القول يجوزدفع الزكاة أو بعضها دواء من باب إخراج القيمة.
وعن السؤال الرابع فقد أجاز أكثر أهل العلم تقديم الزكاة قبل الحول بعد بلوغ المال النصاب إن كان في ذلك مصلحة إذا أخرجت على أنها زكاة، وانظر الفتوى رقم: 6497، والفتوى رقم: 12041، وإذا قدم رب المال زكاة حول فإنه لا يطالب بزكاة ذلك المال إلا بعد تمام الحول التالي.
وعن السؤال الخامس فالأصل أن البضائع المنتهية الصلاحية لا قيمة لها لأنها غير متمولة ولا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة،. لكن ما دامت هذه الأدوية مضمونة القيمة كما قلت فالظاهر أنها تقوم بالمبلغ الذي سيعوض عنها تقريبا مع أن الصيادلة أدرى بقيمتها.
وعن السؤال السادس فإن الدين إذا كان على موسر غير مماطل قوم وحسب من المال الموجود ولو تأخر حولا أو أكثر، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: وَأَمَّا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُدِيرٍ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ انتهى، وقيل لا يطالب بزكاته حتى يقبضه فإذا قبضه أخرج زكاته عن كل حول، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ عَلَى ضَرْبَيْنِ; أَحَدُهُمَا، دَيْنٌ عَلَى مُعْتَرِفٍ بِهِ بَاذِلٍ لَهُ، فَعَلَى صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 34652،
وأما السؤال السابع فإن الدين بالنسبة للزكاة على قسمين، الأول: دين على مليء غير مماطل، وقد تقدم الكلام عليه، والثاني دين على معسر أو مماطل أو معسر مماطل فهذا لا يحسب في الزكاة، فإذا قبض ولو بعد سنين عديدة زكي لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 30766، ولا يجزئ عن الزكاة إسقاط الدين واعتباره زكاة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 3040، والفتوى رقم: 9918، أما بالنسبة للسؤال الثامن فإن تحديد وقت سداد الدين لا يتوقف عليه شيء في موضوع الزكاة، وكذلك ما ذكر من الشراء والسداد أو سداد البعض أو عدم حصول الشراء أصلا، وذلك لأن التصرفات أثناء الحول لا عبرة بها، بل المهم أن ينظر رب المال عند تمام الحول ما عليه من الديون وماله منها، وقد تقدم التفصيل في ذلك في هذه الفتوى، ثم إن جميع ما ذكر عام في زكاة عروض التجارة سواء في ذلك الصيدلية وغيرها من عروض التجارة، وأخيرا نقول للإخوة القائمين على إعداد هذا البرنامج جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء، وعليكم أن تعرضوا عملكم هذا بعد اكتماله على جهة شرعية مختصة للنظر فيه والتدقيق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/14284)
زكاة شركة لتحلية المياه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في شركة لتحلية المياه، فكيف يمكن أن نخرج عنها زكاة، علماً بأن هذه الشركة لها نتاج يومي، وكذلك الأجهزة المستخدمة لا يتم تبديلها إلا لعدة سنوات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المذكورة إذا كانت مملوكة لشخص واحد فالزكاة واجبة في ريعها إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتمال رأس المال نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك للشخص المذكور، ويضاف إلى ريعها الديون التي على مليء قادر على أدائها مع خصم الديون المستحقة على الشركة.
وتستثنى من الزكاة الأجهزة المستخدمة كآلات التحلية والتبريد والسيارات المخصصة لنقل البضائع والأدوات الثابتة التي لا تهيأ للبيع، وإذا كانت الشركة مملوكة لعدة أشخاص فيزكي كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده، أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(11/14285)
الزكاة في محل بيع الدواجن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد يا فضيلة الشيخ نملك محل بيع دواجن وهو لأهلى وأنا أقوم بالإشراف عليه مشكلتي في موضوع الزكاة ويعلم الله أنه موضوع يؤرقني حيث لا أعرف كيف أخرج عنه الزكاة وقد بدأت العمل فيه من حوالي سنتين ولم أخرج الزكاة عنه في هاتين السنتين ويعلم الله أني لست متعمدا وهنا في ليبيا لا يوجد علماء أكفاء فى موضوع الزكاة ورغم أننا نخرج الصدقات إلا أنني لست مرتاحا لناحية عدم إخراج الزكاة عليه والمحل الآن يوجد عليه ديون فهل أقوم بقضاء الدين أولا وهل يمكننى إخراج الزكاة تقديريا مثلا أقول إن المحل يكسب شهريا ألف دينار فيكون الناتج فى السنة اثنا عشر ألف دينار فأخرج عنها الاثنين والنصف فى المئة لأن والله على ما أقول شهيد لا أستطيع أن أضبط بدقة ماهو المكسب الشهري للمحل وهو قد لا يكسب ألف دينار في الشهر ولكنها عملية تقديرية وهل أقوم بخصم ما نصرفه على بيتنا من المحل عند إخراج الزكاة وهل أستطيع أن أخرج الزكاة على دفعات أى أقوم بإخراج الزكاة كما قلت عن السنة الأولى على دفعات ثم بعد فترة أخرج الباقى وماهو النصاب في الزكاة أرجو أن تفيدوني؟
أثابكم الله وأن تعطونى الجواب الشافي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً، لأن حول الربح حوله أصله، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول، فإن أدت الخسارة إلى نقصان المال عن قدر النصاب لم تجب الزكاة، وإذا كانت عليك ديون مستحقه على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأموال الزكوية ومنها عروض التجارة، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة، تخصم هذه الديون، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة فيسقط بحسابه.
وسعر السوق هو الثمن الذي تباع به البضاعة لو عرضت للبيع، لا الثمن الذي اشتريتها به، وما قصرت فيه من إخراج الزكاة في الأعوام الماضية يجب عليك إخراجه فوراً، ويتم حساب الزكاة الواجبة عليك فيها بصورة دقيقة فإن تعذر ذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك حسبت المال الزكوي بغلبة الظن، فإن الظن يحل محل اليقين عند تعذره حفاظاً على الامتثال لأمر الله تعالى، فإن تعذر عليك إخراج الزكاة التي تأخرت في إخراجها لعدم وجود السيولة ونحو ذلك فلا مانع من إخراجها متى تيسر ذلك ولو كان على دفعات إذا تعذر إخراجها جملة واحدة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50457 // 29070 // 8026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/14286)
زكاة البضائع والسيارة المعدة لنقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سيارة معدة لتوزيع بضاعة هل عليها زكاة وهل على البضاعة التي أوزعها زكاة علماً أنني آخذها دينا وأعطيها دينا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيدك ينطبق عليه حكم زكاة عروض التجارة وكيفية هذه الزكاة أنه بعد مرور سنة قمرية على تجارتك ابتداء من اكتمالها نصابا تقوم ما لديك من بضائع بسعر السوق وقت الوجوب، وتضيف إلى ذلك الديون التي لك على غيرك بشرط أن تكون تلك الديون على مقر بها قادر على أدائها، ثم تقوم بخصم ما عليك من ديون، فإن بقي بعد إسقاطها نصاب وجبت عليك الزكاة وإلا فلا.
أما الديون التي على مماطل أو معسر فتزكى لسنة واحدة بعد قبضها.
ولا زكاة عليك في السيارة المخصصة لنقل البضائع ومثلها في ذلك أجهزة التبريد وأدوات المكاتب والمخازن التي تحفظ فيها البضائع ونحوها من الأشياء التي لا تهيأ للبيع.
وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 39871، 35587، 28538، 69953.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(11/14287)
زكاة من يملك محلا تجاريا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إخراج الزكاة لأعمالي وهي على الشكل التالي رأس مال السنة الماضية 200000 ورأس مال العمل الذي أعمل به دائن 750000 مدين 750000 والمحل التجاري الذي أعمل به ملك لي، هل يجب أن أخرج أرباح المحل في السنة المراد الزكاة عليها؟ أم احسب رأس المال الأساسي؟
أفتوني جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك في آخر الحول أن تنظر كم لديك من السيولة النقدية، ثم تُقوِّم عروض التجارة بما تباع به في السوق لا بالثمن الذي اشتريتها، ولا تقوم المحل ولا ما فيه من الأشياء الثابتة التي لا تبيعها كالأدراج ونحوها، ثم تنظر كم لك من الديون على الناس وهي مرجوة السداد، فإذا جمعت ذلك كله تنظر بعد ذلك كم عليك من الديون على الناس وهي مرجوة السداد، فإذا جمعت ذلك كله تنظر بعد ذلك كم عليك من الديون فتخصمها منها لأن الأصح أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها عروض التجارة.
وإذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي لتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي والمستثمر ما يبلغ نصابا، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك إن كان ما يبقى بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب، والنصاب في الأموال النقدية وفي عروض التجارة هو ما يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب أو 595، جراما من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(11/14288)
زكاة تاجر الأثاث المنزلي
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني إني في حيرة من أمري فدلوني جزاكم الله خيراً، أنا تاجر أثاث منزلي كنت في ضلال وهداني ربي وله الحمد والشكر على نعمته التي أنعم علي بها، أرغب في معرفة مقدار الزكاة المتوجبة علي وأمدكم بتفاصيل ما أنعم به الله علي، لي رصيد يقدر بـ 6 آلاف يورو نقداً تحصلت عليها من البنك بعنوان قرض، ذهب مقداره 2.7 الآف يورو، فضة مقدارها 150 يورو، بضاعة مقدارها 35 ألف يورو، مدين بما قدره 29 ألف يورو، لي ديون عند الحرفاء ما قيمته 16 ألف يورو من بينها 1.6ألف يورو لم أستطع استخلاصها لامتناع الحرفاء عن الدفع، استأجر محل التجارة بمقدار 467 يورو شهريا، أستأجر سكني بمقدار 80 يورو شهريا، مع باقي مصاريف العيش، مدين للبنك بمبلغ قدره 7 آلاف يورو مقسطة على 48 شهراً لو تكرمتم بمدى مقدار الزكاة المتوجبة علي ومتى وجب علي إخراجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة السهلة الميسرة التي بها تعرف مقدار زكاة مالك كل سنة هي أن تحسب نهاية كل عام هجري من تاريخ امتلاكك نصاباً، فإن لم تعلمه فترى بقدر الاستطاعة ثم انظر في ما لديك من الأموال التي في رصيدك والتي في يدك وتحسب معها ما لك من الديون التي على الباذلين للسداد وتضيفها إلى ما عندك من المال، وتقوم عروض التجارة بما تباع به في السوق لا بالثمن الذي اشتريتها به وتضيفها أيضاً إلى ما عندك ثم تنظر كم عليك من الديون فتخصمها من المجموع، ثم تخرج من الباقي ربع العشر وهو من كل مائة اثنان ونصف.
وأما الديون التي لك على المماطلين فلا يجب عليك إضافتها إلى ما عندك للزكاة بل تنتظر، فإن عادت إليك فزكها لسنة واحدة، وإن لم تعد فلا زكاة عليها. هذا واعلم أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 1120.
ونسأل الله تعالى لنا ولك الاستقامة على الهدى والحفظ من الغي والهوى، وعليك بتجديد التوبة النصوح في كل حين، والإكثار من العمل الصالح، وصحبة الأخيار الذين يدلونك على الخير ويرغبونك فيه، واحذر من صحبة الأشرار فإنها خطر عظيم على دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(11/14289)
زكاة التاجر الذي ليس لديه سيولة نقدية
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شركة رأس مالها بالكامل في حركة دائمة في السوق حيث لا يوجد أي مبلغ كسيولة لدى المالك، كيف يخرج عليه زكاة المال وهو على مديونية بالكامل ومستمرة (أرباح ورأس مال) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تقومي ما لديك من العروض التجارية، وتحسبي الديون الحالة التي لك على الناس الباذلين وتضيفيها إلى قيمة العروض وتحسبي الديون التي عليك وتخصميها من مجموع ما لديك وتخرجي زكاة الباقي إن كان نصابا، أعني رأس المال والربح، فإنه لا يشترط في عروض التجارة أن يحول الحول على الربح لأنه تابع لأصله، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وإذا لم تكن عندك سيولة مالية لإخراج الزكاة فالواجب عليك بيع عرض من عروض التجارة وإخراج الزكاة إلى مستحقيها لأنها حق لهم، ولا يجوز تأخيرها عنهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25} ، وأما الديون التي لك على المماطلين والمعسرين فلا زكاة عليك فيها إلا إذا قبضتها فتزكينها سنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/14290)
مسائل في زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن الزكاة
1. أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته وأعيش فيه والثاني في غير محافظة ولقد كانت حصتي من ميراث أبي ... وأنا أعطيتها لمستأجر يسكن فيها.
2. انا لدي قطعة أرض اشتريتها منذ خمس سنوات وإلى الآن لم أبعها.
ومع كل هذا أنا مديون عندما اشتريت البيت الأول سيارة وراتبي لايكفي وإني لا أستطيع أدفع ديني كله كاملآ ولكن أدفعه على أقساط حسب ما يكون عندي
أريد أن أعرف هل يقع على مالي الزكاة وكم يكون نسبة % في دفع الزكاة؟
وجزاكم الله كل خير وشكرآ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في البيت المعد للسكن كما سبق في الفتوى رقم: 4120، كما أنه لا زكاة في قيمة البيت المؤجر، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من غلته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 285، ولمزيد الفائدة في نفس الموضوع راجع الفتوى رقم: 3245.
وأما قطعة الأرض المذكورة فإن اشتريتها لأجل البيع إذا ارتفع سعرها فقد صارت من عروض التجارة، ولبيان كيفية زكاتها راجع الفتوى رقم: 571. ومعلوم أن قدر النصاب في النقود ومثلها عروض التجارة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب تقريباً، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. وإن النسبة التي يجب إخراجها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول هو 2،5 اثنان ونصف بالمائة أي ربع العشر. وعلى تقدير أن القطعة المذكورة معدة للتجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة فليقارن الأخ السائل بين قيمتها وبين ما عليه من الدين فإن كان الدين أكثر من قيمتها أو مثلها فلا زكاة فيها، وكذلك الحكم لو كانت قيمتها أكثر لكن لو خصم الدين لم يبق منها نصاب، فإن لم يكن خصم الدين ينقصها عن النصاب خصم من قيمتها قدره وزكى الباقي إلا إذا كان عند المالك مال آخر غير زكوي فيجعل في مقابل الدين ويزكي المال كله، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 7675، فإن كانت قطعة الأرض لم تشتر للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بيعت فقد تعلقت الزكاة بالثمن كما سبق الإشارة إليه في الفتوى رقم: 571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/14291)
زكاة العقار المعد للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرض عقارية في طور إنشاء بناء من طوابق عليها حيث تم دفع ثمن الأرض منذ سنتين ويتم دفع جزء من تكلفة البناء ويتم بيع بعض الشقق حالياً لإكمال البناء والسؤال: كيف يتم حساب الزكاة إن وجد زكاة عليها، وهل تعتبر من عروض التجارة حالياً أم بعد إكمال البناء ومعرفة الربح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تملكك للأرض وما فيها من بناء لغرض السكنى فلا زكاة في الجميع، وإن كان البناء المذكور معداً للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها، بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول.
وإن كانت الأرض وما فيها من بناء بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح فحكمهما حكم عروض التجارة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 26988. فقد ذكرنا فيهما كيفية إخراج الزكاة عن العقار المعد للبيع، ومنه يعلم السائل أن وجوب الزكاة في ما أعد للبيع من العقار أو غيره غير منوط بمعرفة الربح، بل ولا بوجوده أصلاً، بل الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(11/14292)
زكاة الأواني والمفروشات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى تجارة الأواني والمفروشات وتقدمت بسؤال إلى أحد المشايخ منذ سنتين، فقال لي زكاة عروض التجارة ويدخل من ضمنها ما تقوم به من تجارة، وعليك أن تحسب بأعلى سعر لأن ذلك من مصلحة الفقير وقمت بذلك لله ولكن لم تبع كل بضاعتي وتعرضت لقسم منها لم تبع والعام الماضي نظرا لعدم وجود محاسب لدي لم أقم بحساب الديون والمستحقات التي لي وبعدها ذهبت أسأل عن هذه الحالة وعند ما علم بتجارتي أخبرني أن من سنة المصطفى أن لا زكاة على الأواني والمفروشات وأن أحسب فقط ما لدي من الأموال والذهب والفضة عند حوالان الحول وإخرج الزكاه 2.5 بالمائة، وأن لا دليل لمن يدعي غير ذلك وأن الصحابة معظمهم كانوا تجارا ولم يؤخذ من أحدهم زكاة غير الفروع المعروفة، ولو أخذت منهم لعلمنا ذلك، والأولى أن ندفع الزكاة من الجمل الواحد إن كان كلامهم صحيحا.
هذا أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأواني والمفرشات إذا تملكها المسلم بنية التجارة بها فهي عروض تجارة والواجب أن تقوم نهاية الحول بما تساويه في السوق حين وجوب الزكاة لا بأقل قيمة ولا بأعلاها، ويقوم ما يباع جملة بسعر الجملة وما يباع فرادى بسعر الفرد ويزكي قيمة العروض وما في يده من النقود، والقول بأنه يقومها بأعلى قيمة خطأ، والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها مخالف لما عليه جماهير علماء المسلمين بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك.
وننبه الأخ الكريم إلى أن الزكاة على الفور فمتى وجبت وجب على المسلم أن يؤديها إلى مستحقيها ولا يؤخرها وليحرص على ذلك فإن الزكاة فريضة وهي حق للمستحقين. ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 46281، والفتوى رقم: 23795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/14293)
زكاة البضائع المحتكرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أزكي البضائع المعروضة (عروض التجارة) في المحل والتي هي محتكرة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تُقوِّم هذه العروض عند تمام حولها فإن كانت قيمتها نصابا أخرجت ربع العشر من قيمتها، أي تخرجه نقوداً، قال ابن قدامة في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها ... إلى أن قال: فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عنده كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديرا. انتهى.
والمعروف عند المالكية أن المحتكر لا يزكي عروضه المحتكرة إلا أن يبيعها أو يبيع بعضها، فإذا باعها أو باع البعض زكى الجميع بعد تمام الحول، أما إذا لم يبعها أو لم يبع منها شيئاً فلا زكاة فيها ولو مكثت أكثر من حول، فالمالكية يفرقون بين التاجر المدير وهو من يبيع بالسعر الحالي كأرباب الحوانيت وبين المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان، فالأول عندهم يزكي كل حول، والثاني لا يزكي إلا بالتنضيض أي تحول السلعة إلى نقد ولو بقيت عنده سنين، وكذلك إذا باع البعض منها كما تقدم، وقول الجمهور أولى بالاتباع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(11/14294)
زكاة الأرض الزراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جداً هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلاً- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132.
وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326، 28617، 3438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/14295)
زكاة المنزل المعد للبيع إذا كان على صاحبه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لديه منزل للبيع ثمنه 500ألف ريال مثلا، وعليه دين 100 ألف ريال ثم حال الحول على هذه الأموال هل يزكي عن ال 500 ألف ريال علما بأن ال 100ألف دين ولم يسلمها بعد أم يزكي عن نصيبه من هذا المال فقط؟ أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المنزل معدا للقنية ثم طرأ بعد ذلك نية بيعه فإنه لا زكاة فيه حتى يباع ويستقبل بثمنه حول من يوم البيع لأن مجرد نية البيع لا تصير العرض من عروض التجارة، بل إن نية التجارة الطارئة على عرض القنية لا تصيره من عروض التجارة عند جمهور الفقهاء كما سبق في الفتوى رقم: 1008 فالرجاء مراجعتها.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في المذهب المالكي ممزوجا بنص خليل: وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كان المنزل المذكور لم يمتلك أصلا لغرض التجارة فلا زكاة فيه حتى يباع، فإن بيع استقبل بثمنه لأن مجرد النية لا يصير العرض عرضا للتجارة على قول الجمهور، وإن كان قد ملك بنية التجارة فقد صار من عروضها يقوم عند حلول حوله، فإن بلغت قيمته النصاب بنفسه أو بما انضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة زكيت بإخراج ربع العشر نقدا، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6709، 19668، 6798.
وكنا قد أوضحنا كيفية زكاة من لديه مال وعليه دين في الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/14296)
زكاة من يعمل بالاستيراد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال عن زكاة المال: أنا أعمل بالاستيراد لهدف الاتجار وأريد دفع زكاة المال، علما بأن النصاب لا يحول عليه الحول، على سبيل المثال: يوما ما يكون عندي بضاعة، ولكن لا يكون عندي أموال ويوما يكون عندي أموال تتجاوز حد النصاب ويوما تكون الأموال فى السوق ديونا على التجار، لذلك من الصعوبه علي أن أحدد قيمة الزكاة المفروضة علي، بعض الشيوخ أفتوا أنه لا زكاة على التاجر على أنه يقوم بتشغيل موظفين ولا يبلغ النصاب وبعضهم أفتى بأن يقوم يتم الجرد ودفع الزكاة عليها، أرجو إفتائي بالفتوى الصحيحة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك كلما حال عليك الحول أن تؤدي زكاة ما هو تحت يدك من المال وإن كان بعضه لا يزال بضاعة تقومها وتضم إلى قيمتها ما كان بيدك من مال، وكذلك ما كان من الدين على موسر غير مماطل فتزكي الجميع، وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب بإنفاقه أو بخسارته في التجارة واستمر ناقصاً إلى حلول حوله الذي تقرر، فإنه يُحسب للمال حول جديد إذا اكتمل النصاب مرة أخرى، وينهدم حوله الأول، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3078، 12853، 39871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(11/14297)
زكاة المدارس الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تفرض الزكاة على مدرسة للتعليم الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدرسة الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية، وتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12713.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/14298)
زكاة السيارة حسب النية من اقتنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أمتلك مبلغا لمدة لا أتذكرها بالضبط ومؤخراً اشتريت سيارة بجزء من هذا المبلغ فهل أخرج عن السيارة أو قيمتها زكاة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور كل سنة إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه.
وبالنسبة للسيارة التي اشتريتها، فإذا كان المقصود من شرائها هو اقتناؤها لاستخدامها للركوب ونحوه وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريتها للتجارة، فتجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها سبق بيانها في الفتوى رقم: 27411، والفتوى رقم: 39473.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق بيان قدره في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(11/14299)
القول الراجح في زكاة عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتربية أرانب بغرض البيع وذلك عن طريق شراء أمهات وذكر وتربية ما ينتج منهم لعمر شهرين أو شهرين ونصف ثم بيعها وذلك باستخدام بطارية للأرانب وأملاح وفيتامينات بخلاف العلف ومصروفات العلاج لهم، أريد أن أعرف كيفية إخراج الزكاة عن هذا المشروع حيث إنه قد أكمل عاما، مع العلم بأنني قمت بشراء أمهات أرانب خلال عمر المشروع بدلا من التي بدأت بهن حيث إن بعضهن قد مرض ولم أستطع علاجه وقمت بذبحه وأكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما كان معدا للبيع من هذه الأرانب فإنه يزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، سواء في ذلك الأمهات أو النتاج، وكيفية ذلك أن تنظر إلى قيمتها في السوق فإن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما هو ملك لك من نقود أو عروض تجارة، وحال على ملكك لهذا النصاب الحول، وجب عليك أن تخرج زكاتها وهي ما يساوي 2.5 من قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وإن مات بعضها أثناء الحول فنقص النصاب ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله.
وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الحنابلة وهو الراجح لدينا في هذه المسألة، وقد لخصت الموسوعة الفقهية أقوال العلماء في ذلك، مما يحسن إيراده هنا لتعم الفائدة، فقد جاء فيها تحت عنوان: نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب: ذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصابا وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافا لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله، قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب، قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدئ حول جديد.
وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية: المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وقال الحنابلة وهو قول ثالث للشافعية: المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباً، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار، أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضاً آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.
وقد أبان الإمام ابن قدامة وجه ترجيح مذهب الحنابلة في كتاب المغني فقال رحمه الله: ولنا، أنه -أي عروض التجارة- مال، يعتبر له الحول والنصاب، فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك، وقولهم: يشق التقويم لا يصح، فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم، لظهور معرفته، والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم، وإلا فله الأداء. والأخذ بالاحتياط، كالمستفاد في أثناء الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك، وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(11/14300)
زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بدأت في عمل مشروع يتطلب 10 آلاف جنيه، منهم 5 ألاف لا بد وأن يكونوا في البنك و 5آلاف الأخرى سيقام بهم هذا المشروع ... فأريد معرفة زكاة المال الخارجة عن الموجود في البنك والمستغل في المشروع..
وهل توجد قيمة معينة لابد أن يصل إليها المال كي أخرج عنه الزكاة؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن كيفية زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك وبعضه في غير البنك في الفتوى رقم: 62266.
وأما المبلغ الذي إذا وصله المال من النقود الورقية أو عروض التجارة وجبت فيه الزكاة فهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، هذا هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة لأن نصاب العملات تابع لنصاب الذهب، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وهذا العدد زنته 85 جراما تقريبا، ولزيادة الفائدة طالع الفتوى رقم: 2055.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا للحاجة، وما أودع فيها لا يزكى منه إلا رأس المال، فلا تزكى الفائدة الربوية، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجه من أوجه الخير كما أوضحنا في الفتوى رقم: 4653 وللفائدة طالع الفتوى رقم: 9207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(11/14301)
زكاة مشروع بعض ماله في البنك والباقي للمشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشروع يقدر بعشرة آلاف جنيه، يستلزم المشروع وجود خمسة آلاف جنيه في البنك ويقام المشروع على الخمسة الأخرى، فكيف تكون زكاة المال بالنسبة للمشروع والمال الموجود بالبنك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي في البنك تجب عليك زكاته إذا حال الحول عليه وهذا لا إشكال فيه، وأما المال الذي جعلته في المشروع فإن كان هذا المشروع الذي وضعت فيه رأس المال هو أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بمعنى أنه عبارة عن عروض معدة للتجارة، فتجب الزكاة فيه مع ربحه وإن لم يحل الحول على الربح لأنه لا يشترط الحول فيما يتعلق بالربح لأنه تابع لأصله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(11/14302)
حكم إخراج زكاة التجارة من عينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل صيدليا ولكنه غير ميسور الحال بمعنى أن الإيراد يكفى فقط للطعام والشراب، فهل يجوز له إخراج زكاة المال من الأدوية؟ أرجو الإيضاح.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة لا سيما للحاجة. وراجع الفتوى رقم: 52501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/14303)
أقوال الفقهاء في مدى أثر الخلطة في وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة كيفية حساب الأعشار بالنسبة للشركات (شركة للخياطة) وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركة لها حالتان: الأولى: أن يكون مجال نشاطها هو الخياطة فقط أي أنها لا تنتج الملابس لبيعها والربح منها وإنما تعمل كأجير لخياطة الملابس مقابل أجرة معلومة، وفي هذه الحالة لا زكاة على الشركة إلا في ما تحصل من أموال إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض، وزكاتها ليست العشر كما قد يفهم من السؤال بل زكاتها ربع العشر 2،5. والثانية: أن يكون مجال نشاطها هو إنتاج الملابس وبيعها فتزكى حينئذ كزكاة عروض التجارة فتقوم العروض وتضاف إلى النقود إن وجدت، فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. وفي كلا الحالين لا زكاة في الأصول الثابتة كماكنات الخياطة.
وهنا مسألة وهي: إذا كان نصيب كل واحد من الشركاء أو بعضهم أقل من النصاب، لكن مال الشركة مجتمعا يبلغ نصابا فهل تجب الزكاة على الجميع؟ والجواب: أن هذه المسألة راجعة إلى مسألة تأثير الخلطة في وجوب الزكاة، وقد اختلف في ذلك أهل العلم: فالحنفية لا عبرة عندهم بالخلطة مطلقا ولو في الأنعام، وذهب المالكية إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط إذا كان نصيب كل واحد بالغا نصابا، قال المواق في التاج والإكليل: فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفردا ما فيه الزكاة واجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما. وذهب الحنابلة وهو القديم من قولي الشافعي إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط، وخالفوا المالكية في اشتراط بلوغ كل واحد نصابا. قال ابن مفلح في الفروع: الخلطة مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن الخلطة بشروطها مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة كما في الماشية. وقال ابن المقرئ في الروض: الخلطة قد توجب زكاة لا تجب؛ كخلطة عشرين بمثلها. وهذا القول هو الأحوط.
وعليه؛ فالزكاة واجبة على الجميع ولو لم يبلغ نصيب بعضهم نصابا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(11/14304)
كيتف تحتسب زكاة البضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل تنجيد وزينة سيارات فهل فيه زكاة وكيف تحسب إذا كان بيع الوحدة تختلف من زبون إلى آخر وبعض الأشياء المعروضة لا يمكن بيعها لقدمها. وكيف تحسب زكاة عمل التنجيد هل هو على القماش الذي عمل التنجيد به أو على ثمن التنجيد. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى اختلاف الأسعار التي يأخذها بها الزبائن، ولا إلى ما كنت قد اشتريتها به، ولا فرق في ذلك بين القماش أو غيره لأن المراد هو المتاجرة بالقماش سواء ببيعه مباشرة أو ضمنا من خلال الاتفاق على ثمن التنجيد. قال خليل: وإنما يُزكَّى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تَجْرٍ.. إلى قوله: وإلا قومه. فإذا كان هذا المال يبلغ نصابا ولو بإضافته إلى ما عندك من النقود والعروض التي تزكى والتي قد حال حولها فإنك تزكيه وإلا فلا. والواجب إخراجه منها ربع العشر، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 39507.
وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن السلع التي لا يمكن بيعها لقدمها، فراجع لمعرفة حكم ذلك الفتوى رقم: 383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/14305)
هل تجب الزكاة من أجرة العقارات المقبوضة مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتأجير مبنى ملك لي لجهة ما بعقد يقضي بدفع قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات مقدماً، وعند استلامي للمبلغ كان ينقص قيمة اثنين ونصف في المائة من إجمالي المبلغ أي قيمة زكاته كاملة وقد تم ذلك من قبل الحكومة، فهل يجوز أخذ الزكاة مقدماً قبل بلوغ الحول، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أنه يشترط لوجوب زكاة المال المستفاد- أجرة عقار أو غير ذلك -حولان الحول عليه، ولكن قد ورد عن بعض الأئمة من الصحابة والتابعين كابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاءات والجوائز والمظالم وغير ذلك.
كما روي عن الإمام أحمد أنه قال فيمن أجر داره فقبض كراءها وبلغ نصابا أنه تجب عليه الزكاة من غير اشتراط الحول، وهذا الرأي نصره بعض أهل العلم المعاصرين، فلعل الدولة عندما أخذت الزكاة مقدماً أخذت بهذا الرأي لاعتبارات تقتضي ترجيحه والعمل بمقتضاه عندها، هذا بالنسبة لوجوب أخذ الزكاة من أجرة العقارات مقدماً عند قبضها.
أما جواز ذلك ولو على رأي الجمهور الذي يشترط للوجوب تمام الحول فلا إشكال فيه على الرأي الراجح من جواز تقديم الزكاة قبل حولها، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 32530.
وعليه؛ فنقول للسائل الكريم: يجزئك ما تقوم به الدولة من أخذ زكاة مالك قبل حولان الحول عليه ونيتها في ذلك تقوم مقام نيتك، فقد نص بعض أهل العلم على أن أخذ الإمام للزكاة يجزئ عن صاحبها سواء أخذها الإمام منه طوعا أو كرها.
قال ابن قدامة في المغني: مقتضى كلام الخرقي: أن الإنسان متى دفع زكاته طوعاً لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون، وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعاً أو كرهاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/14306)
مسألة حول زكاة عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن كيفية حساب الزكاة على البضائع والأموال مع العلم أنها في نمو يومي
فكيف يمكن حساب الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك البضائع والأموال يقصد بها عروض التجارة فإن حساب حولها يبدأ من امتلاك النصاب الذي اشتريت به تلك البضائع، فإذا حال الحول على امتلاك ذلك النصاب تقوم بتقويم تلك البضائع التي تملكها وتضمها إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية إن وجدت إضافة إلى الديون المرجوة مع خصم ما عليك من ديون إن وجدت، ثم تخرج الزكاة مما بقي.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية ما يعادل عشرين مثقالا من الذهب، ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5 وراجع الفتوى رقم: 2404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(11/14307)
الزكاة في التجارة الخاسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في زكاة المال هل تجب زكاة المال على التجارة الخاسرة التي حال عليها الحول أي إذا دخلت السنة المالية بمبلغ معين وبعد عام وجدت أني خسرت أي نقص رأس المال الذي أعمل به مع بقاء الباقي أعلى من النصاب ولكن على هيئة بضائع مجمدة فهل تتوجب علي زكاة المال؟ أفتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قيمة المتبقي من البضائع المعدة للتجارة قد بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وعروض تجارة وحال عليها الحول وهي كذلك فالزكاة واجبة فيها، وراجع الفتوى رقم: 17719، والفتوى رقم: 383، والفتوى رقم: 930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(11/14308)
كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امتلك محلا لتفصيل الأثواب ولا أعلم كيف أخرج زكاتي عن الأقمشة التي عندي، علما بأن هناك قماشا للعرض في المحل لا يستعمل بل يظل للعرض وتمر عليه السنون وهناك قماش للاستعمال الوقتي، وهذا القماش الذي عندي تحت التصريف أي عله دون للموردين لحين تصريفه، وأما أن يرجع لعدم صلاحيته فكيف أخرج زكاتي وما وقت حسابها هل بعد مرور عام من آخر مرة تم جردها وإخراج زكاتي أم متى (ما هو حولها هل هو عام هجري) وهل أحسب المصاريف الأساسية مثل رواتب العمال والكهرباء وغيره، وأيضاً قد لا يأتي الزبون ويأخذ ثوبه ويمر عليه عندنا أكثر من سنة بل واثنتين، فهل أحسب فيه زكاة، وكيف أحسب زكاتي، هل على أصول الشراء أم على المكسب بمعنى اشتريت قماشا المتر فيه بـ 10 ريالات وعند بيعه للزبون أبيعه له المتر بـ 17 ريال فكيف أحسبها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فإن السؤال يتألف من عدة نقاط: أولاً: هل يزكى القماش الذي يخصص للعرض، والجواب: أنه لا يزكى إذا كان لا يعد للبيع لأن العروض إنما تزكى إذا أعدت للبيع، فإن كان يراد للبيع إلا أنه في الغالب يبقى كاسدا فإنه يزكى لأن التجارة الكاسدة تزكى عند الجمهور، كما بينا في الفتوى رقم: 383.
ثانياً: قولك: أي عله دون للموردين فهو غير واضح إلا أننا نقول إن كان المقصود أنك تأخذ الأقمشة من الموردين على أساس أن تبيع منها ما صلح وترجع ما لا يصلح ولم تشترها منهم أصلاً، فلا تزكها لأنها لم تكن في ملكك وإنما تزكى الفائدة أو أجرة العمل ضمن مالك، وإن كنت تشتريها منهم إلا أنك ربما أرجعت بعضها لعدم صلاحيته فإن عليك أن تزكيها ولا تحسب ما أرجعته أثناء الحول لأنه خرج عن ملكك.
ثالثاً: أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال وهو نصاب، والحول المعتبر هو العام الهجري بإجماع الأمة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1685.
رابعاً: رواتب العمال ومستحقات الكهرباء وغيرها فإن كنت تدفعها أثناء السنة فلا تحسبها لأنها خرجت عن ملكك أثناء الحول وبالتالي فليست من مالك وإن لم تدفعها وحال الحول عليها وهي عندك لم تدفع إلى مستحقيها فهي إذاً من باب الدين الذي قد أوضحنا ما يتعلق به في موضوع الزكاة، في الفتوى رقم: 5209.
خامساً: ما تركه الزبون إن كان في ذمتك بأن لم يره الزبون أصلا ً فهو من مالك، وإن كان قد رآه وارتضى مواصفاته فإنه ليس في ملكك، وبالتالي فلا تزكي ما تركه.
سادساً: تقويم البضائع يكون بقيمتها الحالية في السوق وقت حلول الحول وليس بما اشتريت به، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/14309)
الربح يزكى بزكاة الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[معي نصاب من المال وفي أثناء الحول أخذت منه مبلغاً ودخلت في شركة مع أحدهم فعملت الشركة، السؤال هو: هل ينقطع حول المال المأخوذ للشركة ويبدأ له حول جديد أم يستمر على حوله القديم قبل الشركة، والربح الحاصل من الشركة هل يزكى بحول الشركة أم بحول المال الأصلي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت دخلت بقصد التجارة كما هو الظاهر فإن الحول حول المبلغ الذي شاركت به فتزكى نصيبك من الشركة عند حلول حول أصل المال والربح تابع له لأن الربح تابع للأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/14310)
حكم قطع نية التجارة عن أرضه وتغييرها إلى الزراعة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى أرضا للتجارة ولكن فيما بعد عن له أن يجعلها للزراعة لتكون حديقة وباشر غرسها فهل عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تغيير نية التجارة إلى الزراعة قد حصل بعد مرور حول كامل بعد شراء الأرض المذكورة وكانت قيمتها تبلغ النصاب فقد وجبت فيها الزكاة عن ذلك الحول، ثم بعد أن نويتها للزراعة فلا زكاة فيها، وإن كانت النية قد طرأت أثناء الحول فلا زكاة فيها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 49764.
قال في المجموع: ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنيه صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 4221، والفتوى رقم: 13618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/14311)
زكاة شركة إنتاج الفواكه
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شركة مساهمة تعمل في مجال الإنتاج الزراعي لمحاصيل الفراولة والفلفل وكعادة الشركات أقوم بعمل ميزانية في نهاية العام لتحديد صافي الربح والسؤال ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المحصول الزراعي المذكور من الفواكه فلا تجب الزكاة في عينه عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 28617.
وعليه، فإذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به تلك المحاصيل، فإن عليك أن تقوم بتقويمها وضمها إلى ثمن ما بيع منها وتضم الجميع إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية ثم تخرج الزكاة عن الجميع.
هذا إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة لشخص واحد، فإن كانت مملوكة لعدة أشخاص فيزكى كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: 2.5 وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/14312)
مسائل حول زكاة عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- ... ... أمتلك شركة تقوم ببيع وتأجير الأجهزة والمناظير الطبية للمستشفيات.
2- ... ... اقترضت بعض الأموال لمواجهة السيولة المطلوبة لشراء طلبات العملاء.
3- يوجد لي أيضا مستحقات مالية عند بعض العملاء في السوق.
والأسئلة المثارة:
أولا: كيف يمكن لي حساب زكاة التجارة في شكلها البسيط؟..وهل أي أرباح سنوية مهما كان مقدارها يجب إخراج الزكاة عنها؟..وهل تحتسب الزكاة على الدخل السنوي أم على صافي الأرباح بعد المصروفات؟..وما هي المصروفات المعتمدة والمقبولة لاحتساب الزكاة بعدها؟
ثانيا: هل توجد زكاة أموال على المبالغ التي أدين بها للآخرين؟..وكيف يتم حسابها؟.. وهل توجد زكاة أموال على المبالغ التي أدين بها للآخرين؟..وكيف يتم حسابها؟
وأخيرا: هل المال الواحد يمكن أن يكون محلا لزكاة المال وزكاة التجارة معا؟
أعلم أنني أطلت، وأكثرت في الأسئلة، ولكنني أريد أن أستبرئ لديني..وليس لي سوى أهل الذكر لتحقيق ذلك. جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين..وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول "سنة قمرية" هي كالتالي:
1- ... ... تقوم كل ما لديك من أجهزة ومناظير طبية، وكل ما هو معد للبيع، تقومه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك ما كان معدا للإيجار، فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ربحه إذا بلغ نصابا بنفسه وحال عليه الحول، أو بعد ضمه للمال المقوم.
2- ... ... تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها إلى ما سبق تقويمه.
3- ... ... تنظر فيما عليك من ديون فتخصمها مما سبق تقويمه.
4- ... ... تضيف الأرباح إلى أصل المال، وبعد هذا التقويم والضم والخصم تخرج زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا فما فوقه، والنصاب يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، فتخرج منه ربع العشر، أي 2،5، والديون التي لك على الناس وهي غير مرجوة الأداء لعجزهم أو مماطلتهم لا تجب فيها الزكاة حتى تقبض، فإذا قبضت أخرجت زكاتها عن سنة واحدة، ولو أخرجتها عند قبضها عن السنوات الماضية كان أبرأ للذمة وخروجا من الخلاف وأحظ للفقراء والمساكين.
وقول السائل: هل تجب الزكاة على الدخل السنوي ...
فالجواب أن الزكاة تحسب على رأس المال والأرباح الموجودة عند وجوب الزكاة وهو رأس الحول، وليس على كل الأرباح خلال السنة، لأن الإنسان له أن ينفق من الأرباح على نفسه ومن يعول وغير ذلك من وجوه المباح، ولكنها إذا حال الحول نظر في الأرباح المتبقية وضمها إلى رأس المال وأخرج الزكاة.
وقول السائل: ما هي المصروفات ... للإنسان أن يصرف أمواله كما يشاء في حدود المباح، ولا تتعلق حقوق الزكاة بها إلا ما حال عليه الحول.. وأما قبل الحول فلا زكاة عليها، وهي ماله فيتصرف فيها كيف يشاء من غير إسراف ولا تبذير، لقوله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف: 31} ولقوله تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {الإسراء: 26} .
وقول السائل: هل المال الواحد يمكن أن يكون ... إلخ غير واضح مراد السائل منه، ولكننا نقول له: إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا مرة واحدة في السنة، إلا إذا كان دينا بذمة شخص آخر فقد يزكى مرتين، يزكيه مالكه إذا كان على مليء باذل، ويزكيه من بذمته إذا كان عنده من المال ما يجعله في مقابله على حسب ما قدمنا.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 39871، والفتوى رقم: 930، والفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(11/14313)
لا زكاة في الأرض المعدة للسكنى
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول، اشتريت قطعة أرض سكنية وبقي عندي جزء من المال فهل عليه زكاة، علما أنه في حالة جمع قيمة المال المتبقي مع قيمة الأرض يبلغ النصاب،علماً اني أعيش مع اهلي حاليا، وليس لي دار خاصة بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صححه الألباني. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وما دمت قد اشتريت بجزء من المال أرضا للسكنى قبل مرور الحول وما بقي منه لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه لأنه دون النصاب. ولا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها للسكنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1425(11/14314)
زكاة المال المستثمر البالغ النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أستثمر مبلغا عند شخص ومضى عليه أكثر من عام ولكني لم أقبض منه شيئا إلى الآن لا من أصله ولا من ربحه وحان وقت الزكاة في رمضان الماضي 1424 ولم أخرج زكاته على أنني لست مالكا ولا أضمن سلامة المال إلى وقت القبض، والآن رمضان الثاني قادم 1425 فهل علي شيء؟؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليكما أن تجريا حسابات الشركة التي بينكما وتقوما بتحديد أرباحكما بشكل منتظم حتى يتسنى لكما إخراج الزكاة عن كل حول.
فإن كان هذا المال الذي قد بلغ نصاباً بنفسه أوبما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة فقد وجبت فيه الزكاة لكل سنة.
وكونك لم تقبض شيئاً لا من أصله ولا من ربحه لا يسقط وجوب الزكاة فيه، وأنت مالكٌ له ولو لم يكن في حوزتك.
والحاصل أنه يجب عليك إخراج الزكاة من هذا المال كما مضى.
ولمعرفة المزيد حول إخراج زكاة مال المضاربة انظر في الفتوى رقم: 16615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(11/14315)
زكاة المواشي التي أعدت للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤالكم وأرجو أن تفيدوني في أسرع وقت وجزاكم الله خيراً، أدير مشروع تسمين للمواشي من أموالي الخاصة، وهذا المشروع يعتمد على شراء الماشية وتسمينها خلال ثلاثة أشهر ثم بيعها بعد هذه المدة ويتم ذلك بشراء ماشية يوميا وبيعها يومياً، كلما مضى عليها ثلاثة أشهر ويستمر هذا البيع والشراء يومياً، فكيف بإمكاني أحسب الزكاة، ولكم جزيل الشكر، وأرجو أن تردوا علي في أقرب وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسب أموالك النقدية التي بيدك عند نهاية كل حول من تاريخ شرائك الماشية إن كنت اشتريتها بما دون النصاب وإلا فحولها حول الأصل الذي اشتريت به، ثم تضيف إليه قيمة المواشي التي عندك بما تباع به في السوق فإن بلغ ذلك نصاباً وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة وجب عليك إخراج ربع العشر ولا زكاة عليك في أعيان المواشي لأنها عروض تجارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(11/14316)
زكاة الأبقار المعدة للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدير مشروعا لتسمين الأبقار من أموالي الخاصة وهذا المشروع يعتمد على شراء الماشية وتسمينها خلال ثلاثة أشهر ثم بيعها , وبعد هذه الفتره يتم شراء أبقار أخرى صغيرة ويتم ذلك بشراء الماشية يومياً وبيع الماشية المعدة للبيع بعد التسمين بشكل يومي , والبيع تتم على الأبقار التي مضى عليها ثلاثة أشهر داخل حظيرة التسمين ... كيف يمكنني حساب الزكاة.. أنا حائر أرجو مساعدتي. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فطريقة زكاة المشروع المذكور أن تضبط وقت شرائك لتلك الماشية فإذا مضى الحول قمت بتقويم ما لديك من ماشية للتجارة فإن كانت نصابا وحدها أوبما ينضم لها من نقود أوعروض تجارة أخرى عندك وجبت عليك الزكاة،
والنصاب المعتبر هنا هو الذهب وهو عشرون مثقالا ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا.
وعليه فإذا كانت قيمة تلك الأبقار وحدها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة لديك تصل إلى ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب فقد كمل النصاب ووجبت الزكاة
والقدر الواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر (2،5)
وراجع الفتويين التاليتين: 33283، 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/14317)
كيفية زكاة البضاعة المباعة بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[س/كيفية الزكاة عن البضاعة التي أبيعها إلى الأجل وعند ما أبيعها أقوم بتخليص حقها هل أدخلها في جرد الزكاة مع العلم بأني لم أدفع حقها وليس شرطا أن أخلصها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يحتاج إلى توضيح، فإذا كانت تقصد أنك تبيع بضاعة لأجل ولم تستلم ثمنها، فإن كان من عليه الدين قادرا على الوفاء مقرا بالدين، فإنك تضيف هذا الدين إلى ما عندك من تجارة وتزكي الجميع عند حولان حول تجارتك.
وإن كان الدين على معسر ونحوه، فلا تجب عليك زكاته حتى تقبضه.
أما إن كنت تقصد كونك تطالَبُ ببعض الديون بسبب شرائك لبعض السلع، ولم تؤد ثمنها، فلك إسقاط تلك الديون من المال الذي تريد أن تزكيه، لأن هذه الديون ليست ملكا لك.
وراجع الفتوى رقم: 6336
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/14318)
زكاة الكتب
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد أرجو من سيادتكم الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
- حيث إنني قمت بطبع 1000 نسخة من الكتاب وأقوم ببيعة ونشرة على مستوى المحلات في البلدة أي أبيع في العام أو أقل من العام 1000 نسخة وأيضا أقوم ببيع هذا الكتاب في محلي والذي أسسته خصيصا لهذا الكتاب وأعرض فيه فقط حوالي 50 كتابا وبعد البيع أقوم بأخذ نظير الكتب البائعة في مكانها من المنزل الذي أقوم فيه بتخزين الكتب أي المحل يكون دائما بعدد 60 كتاب. الآن أريد أن أعرف كيف أزكي على المحل وأيضا كيف أزكي على الكتاب ولو كان الزكاة للكتاب فهل أزكي على النسبة المباعة في العام أم أقوم بعد كم كتاب لدي بدون بيع؟ وجزاكم الله خيرا، وللعلم سعر الكتاب ب 40 جنيها وسعر جرام الذهب الآن 90 جنيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تملكت هذه الكتب بنية الاتجار بها، فقد أصبحت عرضا من عروض التجارة، فانظر إلى قيمة جميع الكتب التي تعدها للبيع في آخر الحول (السنة القمرية) ، فإن بلغت القيمة نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود وعروض تجارة وحال الحول على جميع النصاب، فقد وجبت الزكاة، والواجب إخراج ربع عشر القيمة، وكلامنا هنا عن زكاة الكتب، وأما المحل، فليست عليه زكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/14319)
نماء التجارة يزكى بزكاة الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تخرج الزكاة من القيمة التي مر عليها الحول أم من القيمة الحالية. وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن من ملك عرضاً من عروض التجارة بقيمة نصاب، ثم حصل لهذا العرض نماء خلال الحول على قدر النصاب الأصلي، فإنه يزكي الجميع عند حول أصله عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: حول النماء مبني على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول كالسخال والنتاج، وبهذا قال مالك وأبو يوسف إلى أن قال: وإن اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم الفائدة ويزكي الجميع. ا. هـ
أما إن كان المراد غير ما ذكرنا، فنرجو من السائل توضيح ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(11/14320)
كون مبلغ الزكاة يقلل رأس المال لا يسقط أداءها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي محل ولم أخرج الزكاة من قبل، ولي خمس سنوات في هذا المحل أريد أن أسأل هل أخرج الزكاة عن السنوات السابقة أم أبدأ بهذا العام رغم أنني لو دفعت عن الخمس سنوات سيكون المبلغ كبيرا وسيقل رأس المال وكم أدفع الزكاة وهل تكون من الربح فقط أم المبلغ كله وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وقد بينا كيفية إخراج زكاة عروض التجارة في الفتوى رقم: 7953.
ولا يمنع من الوفاء بحق الله تعالى وحق الفقراء كون المبلغ الواجب كبيراً، لأنه دين ثابت للفقراء في ذمتك، ويجب عليك الوفاء به، علماً بأن زكاة العروض تجب في المال الذي يتاجر به مع أرباحه عند تمام الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/14321)
النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من الجمهورية التونسية متزوج وموظف بإحدى المؤسسات أتقاضى أجرا شهريا قيمته 400 دينارا أو ما يعادل 350 دولارا وهو معدل الدخل الشهري في بلادنا.
فتحت في المدة الأخيرة دكانا لبيع المواد الغذائية بعد أن قدمت استقالتي من عملي وأصبح الدكان مورد رزقي الوحيد وزاد دخلي إلى ما يفوق 600 دينارا والحمد لله ويعتبر هذا دخلا محترما مقارنة بمعدل الأجور.
أسأل: هل يجب عني إخراج الزكاة كل سنة أم لا أم أكتفي بالصدقة فقط. كذلك من الممكن أن تبقى بعض البضاعة في الدكان لمدة سنة كاملة بدون أن تباع فهل هذه البضاعة تجب عنها الزكاة.
وما هي القاعدة الفقهية في إخراج زكاة هذه الأنواع من التجارة.
وما هي عناوين الكتب التي يمكن أن تفيدني في هذا الباب.
معذرة عن الإطالة وعن سرد كل هذه التفاصيل.
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما معك في دكانك هو ما يعرف عند الفقهاء بعروض التجارة، ولا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين:
الأول: أن يحول عليه الحول، والحول هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.
الثاني: أن تبلغ تلك العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب.
وانظر الفتاوى التالية برقم: 25132، ورقم: 36064.
وننبه إلى أن النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها، وعليه، فلو بقيت البضاعة أعواما وهي بالغة النصاب وجبت تزكيتها، وتمكنك مراجعة هذه المسألة في أي كتاب فقهي في باب الزكاة في فصل عروض التجارة.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/14322)
الزكاة من قيمة الأرض أم من قيمة الإيجار؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يمتلك دخلا يكفيه هو وأولاده وله مسكن فسيح وعنده مبلغ فائض من المال اشترى به 10 أفدنة ثم أعطاهم للفلاحين إيجارا (إيجار الفدان 2500) فهل يخرج زكاته عن قيمة أصل ال10 أفدنة (600000) جنيه أو يخرج الزكاة عن قيمة الإيجار يعني يخرج زكاة عن 600000 جنيه أم عن قيمة الإيجار 25000 جنيه مع العلم بأنه اشترى الأفدنة لغير التجارة؟
2 رجل استأجر 10 أفدنة هل يخرج الزكاة بعد خصم قيمة الإيجار وتكاليف الزراعة من تقاوي وري ... إلخ ثم يخرج الزكاة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائل إلى أن المبلغ الفائض الذي اشترى به الأرض إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول قبل شراء الأرض، فإنه تجب فيه الزكاة، وشراء الأرض بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة، بل عليه أن يخرج زكاة ذلك المال.
وأما عن الزكاة بعد شراء الأرض وهل يخرجها من قيمة الأرض أم من قيمة الإيجار؟ فبما أنه اشترى هذه الأرض لغير نية التجارة، فإن الزكاة تجب في الإيجار إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ولا تجب في قيمة الأرض.
وأما عن الرجل الذي استأجر الأرض، فإنه يخرج الزكاة عن كل المحصول وليس بعد خصم قيمة الإيجار، فعليه أن يخرج زكاة المحصول كاملا وأن يدفع الإيجار، وقد سبق لنا أن أصدرنا في ذلك فتوى مفصلة، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 25112، علما بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك.
قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/14323)
زكاة ورشة السيارات وآلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قيمة الزكاة لورشة سيارات بما فيها من آليات وبضائع وربح. الرجاء الإفادة، جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في معدات الورشة وآلاتها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع، وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات ونحوها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع.
وإنما تجب الزكاة في ريع هذه الورشة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
وكذلك البضاعة التي تضعها في الورشة إذا كانت لغرض الاتجار بها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، وذلك بإخراج ربع العشر من قيمتها بعد تقويمها عند الحول.
وانظر الفتوى رقم: 2131، والفتوى رقم: 14496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/14324)
نية صاحب الأرض تحدد وجوب الزكاة من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك أرضين وأنا لست متأكداً من نيتي هل سوف أبيعهما إذا ازدادت قيمتهما أو سوف أبيع واحدة والأخرى أعمرها بقيمة الأخرى، فهل عليها زكاة أم لا، وكم يكون مقدار الزكاة إذا كان عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي التي ينوي بها صاحبها التجارة، وأما الأرض المعدة للبناء عليها فلا زكاة فيها، هذا من حيث العموم، وبخصوص الأرضين المذكورتين في هذا السؤال، فإن كانت نيتك عند شرائهما أن تبيعهما أو أن تبيع إحداهما عند ارتفاع السعر فعليك أن تخرج الزكاة فيما نويت بيعه، وأما مع تردد النية فلا تجب الزكاة وإنما تستقبل بما بعتهما به أو بما بعت به أحدهما حولاً جديداً إن بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فتخرج منه ربع العشر أي 2,5، وراجع المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 6798 والفتوى رقم: 4221
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/14325)
زكاة الشركات التجارية والصناعية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية احتساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان في الشركات الصناعية من أصول ثابتة يراد منها ما تدره من إيراد وغلة، فلا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه.
وما كان في هذه الشركات من مصنوعات صنعت للمتاجرة فيها، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة وأدلتها في الفتوى رقم: 12853.
أما الشركات التجارية، فانظر لمعرفة كيفية إخراج زكاتها الفتوى رقم: 12713، والفتوى رقم: 32809، والفتوى رقم: 36195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/14326)
زكاة المدخول الشهري غير الثابت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟
المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ 225000 والآن قيمته السوقية 190000 مدخوله الشهري غير ثابت. وأحياناً أكون خاسراً (الإيرادات أقل من المصروف)
وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة ... هل من رأس مال المشروع أم من القيمة السوقية أم من صافي المدخول الشهري ... وكم النسبه التي أزكي بها
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين ديناراً (85 جراما من الذهب) أو مائتي درهم (595جراماً من الفضة) .
والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: 2.5.
وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء.
واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر.
وراجع الفتاوى التالية: 12713 / 1927 / 12853
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/14327)
الأرض التي نواها للقنية لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد ومازالت عليها أقساط؟ ومالقيمة الواجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت اشتريت هذه الأرض بنية الاقتناء، لا التجارة فيها، فلا زكاة فيها لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى.
وإن كانت الأرض المذكورة مقصودة للتجارة وجبت فيها الزكاة فتقوم بسعر السوق عند حولان الحول، ويخرج من ذلك ربع العشر 2.5 بعد خصم الأقساط المتبقية لأنه دين عليك.
ويدل لهذا ما جاء في الموطأ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة.
وإن كان عندك مال آخر مما لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس مثلاً جعلته مقابل الدين، وتزكي جميع قيمة الأرض، وانظر الفتوى رقم: 2180 والفتوى رقم:
10347
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(11/14328)
تقوم المحفظة العقارية كل سنة هي وما نشأ عنها ثم تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت في محفظة عقارية لمدة خمس سنوات مع مصرف إسلامي، حيث يقوم المصرف بشراء عقارات يقوم بتأجيرها ويبيعها في نهاية المدة ويعيد رأس المال مع الربح أو الخسارة، ويقوم بتوزيع أرباح نصف سنوية من عائدات الإيجار، السؤال: ماهي كيفية احتساب زكاة هذه المحفظة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- في كيفية زكاة هذه المحفظة، أن تقوَّم كل سنة، هي وما نشأ عنها من غلة وتزكى، هذا ما عليه جمهور العلماء، وهو الراجح، وعند المالكية أن الذي يزكى كل سنة هو ريعها إذا بلغت حصة المرء منه نصاباً، ثم إذا باع العقار زكاه لسنة واحدة، وذلك أن المال المحتكر عندهم، إنما يزكى لسنة واحدة بعد بيعه، قال في المحلى بالآثار: وقال مالك: المدير الذي يبيع ويشتري يقوَّم كل سنة ويزكي، وأما المحتكر فلا زكاة عليه ولو حبس عروضه سنين.. حتى يبيع، فإذا باع زكى حينئذ سنة واحدة وهذا عجب جداً، وقال أبو حنيفة والشافعي كلاهما سواء، يقوَّمان كل سنة ويزكيان. 4/46.
وحجة الجمهور ما رواه سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.، فهذا الأمر مطلق ولم يقيد بإدارة ولا احتكار، والراجح ما عليه الجمهور كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/14329)
زكاة المال تخرج من رأس المال والربح
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يدفع الرجل الزكاة من الأرباح أو من قيمة البضاعة؟
2- إذا مرت على المال سنة كاملة، فهل يخرج الرجل من نفس المال أو من مال آخر؟
3- هل تجب في الذهب الملبوس زكاة؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على التاجر أن يحصي ما يملك من عروض التجارة (وهي كل شيء معد للبيع) ، ويقومها بقيمتها في السوق حالا، بغض النظر عن ثمنها الذي اشتراها به أصلاً، ويضم إليها ما يملك من سيولة نقدية آخر كل سنة، ويخرج من الجميع ربع العشر 2.5.
وبذلك يكون أخرج الزكاة من رأس المال ومن ربحه، ولا يشترط في الربح حولان الحول لأنه تابع لحول أصله.
وسواء أخرج المزكي الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غيره، فالمهم أن يخرج النسبة كاملة 2.5 من رأس المال والربح، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3078.
وأما زكاة الحلي الملبوس أو الذهب المستعمل، فقد اختلف فيها أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيها، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال، فنحيلك إليها في الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/14330)
زكاة إيراد الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة أرملة لديها فتاتان، وتملك مع بناتها ثلاثة منازل مناصفة، فيما بينهم وهي تقوم بإيجار هذه المنازل لكي تعيش، هل يتوجب عليها الزكاة على الأموال التي تردها من اللإيجارات؟ علما بأنه لا مورد لها غير ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 285.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(11/14331)
لا زكاة على بيت للسكن اشتري بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منزلاً منذ سنتين من خلال البنك بالتقسيط فهل يجب علي دفع زكاة عن البيت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يجب أن أدفع شهريا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب على البيت المعدِّ للسكن، سواء كان بالأقساط أو بغيرها؛ لأنه من حاجة الإنسان الضرورية، كما أنه ليس ناميًا، ولا قابلاً للنماء. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 3245.
ولمعرفة حكم البيع بالتقسيط راجع الفتويين التاليتين: 28178، 33675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(11/14332)
مراكز الاتصالات هل فيها زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المراكز المقدمة لخدمات الاتصالات زكاة شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذه المراكز حالتان، الأولى: أن تكون متخذة للتجارة بها بالبيع والشراء، فتجب فيها الزكاة كعروض التجارة. والثانية: أن تكون متخذة للاستفادة من ريعها مع بقاء أصلها، فلا زكاة فيها، ولكن الزكاة تجب في الريع إذا حال عليه الحول، بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض. وراجع الفتوى رقم: 15917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(11/14333)
زكاة عروض التجارة إذا لم يتحصل الريع عند الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو أنني أمتلك مبلغا كبيرا من المال قد أودعته كمساهمة أراضي، ولن يتسنى لي أي أرباح إلا بعد عامين، وكذلك مبلغ آخر مساهمة في ذهب، ولن يتم استلام أي أرباح إلا بعد 8 شهور، هنا السؤال: ما هو المبلغ المستحق عليه الزكاة بعد إيداعه في هذه المساهمات؟ وهل المبلغ الذي أودعته عليه أي زكاة؟ أرجو من سعادتكم الرد بالسرعة الممكنة وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذان المبلغان قد بلغا نصابًا بنفسيهما أو بما انضم إليهما من نقد أو عروض، وحال عليهما الحول، فإن الزكاة واجبة فيهما، ما لم تكن المساهمة فيهما في أصول ثابتة لا يراد الاتجار بها، وإنما الاستفادة من ريعها كالمعدات والآليات. فإذا كانت كذلك فالزكاة تجب في الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وليست في الأصول الثابتة زكاة. وقد تقدم تفصيل زكاة الأسهم في الفتوى رقم: 1038.
وإذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها، ولو كان الريع لا يتحصل إلا بعد مضي الحول بزمن. قال ابن قدامة: وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخشَ ضررًا، وبهذا قال الشافعي. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(11/14334)
زكاة عروض التجارة تجب في الموجود دون الأدوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية حساب زكاة المال للمشروعات التجارية؟ وهل يحسب الزكاة على تكاليف التأسيس أو على إجمالي الدخل؟ أو على صافي الربح فقط؟ وهل يحوز أن تعطى الزكاة للأخ إذا كان فقيرا بلا عمل على أساس إنشاء مشروع له يودر دخلا يستطيع العيش منه بإجمالي قيمة الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية زكاة الأموال التجارية: أن يحصي التاجر ما يملك من العروض التجارية من أي نوع كانت، ويقومها بقيمتها في السوق حالاً بغض النظر عن سعرها الأصلي أو ما اشتراها به.
يضيف إلى ذلك ما له من الديون الثابتة التي يعلم يقينا أنها ستدخل في حسابه.
فإذا جمع ذلك خصم منه ما عليه من الديون للآخرين، وما بقي له بعد ذلك أخرج منه الزكاة، ومقدارها 2،5 (ربع العشر) .
وأما الديون التي له على المماطلين أو غير المرجوة فلا يضيفها، وإنما يتركها، فكلما دخل له منها شيء، دفع عنه زكاة سنة ولو تأخرت عدة سنين.
وبهذا تعلم أن الزكاة تجب في الموجود، سواء في ذلك رأس المال والربح، ولا فرق بينهما، ولا يحسب ما كان غير معد للتجارة كالبرادات والميزان وآلات التخزين ونحو ذلك.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 5209.
وأما دفع الزكاة للأخ الفقير، فجائز، بل هو الأولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي
ولا مانع من أن ينشئ مشروعا خاصا به من مال الزكاة إذا ملكه وكان يستحقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/14335)
اشترى أرضا بنية التجارة هل فيها زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم.
سؤالي عن زكاة المال:
لدي مبلغ من المال، وساهمت به في مساهمة أراض منذ شهر رجب عام 1422 هـ وحتى الآن لم تعد الأموال ولا الأرباح.
ماهي الطريقة في زكاة المال في هذه الحالة، علما بأن وقت إخراج زكاتي في رمضان من كل سنة لعل الله أن يتقبلها، وفي شهر رمضان عام 1422 ــ 1423 هـ لم أخرج زكاة المال الذي أودعته في المساهمة0
فجزاكم الله خيرا، كيف الطريقة في إخراج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أنك ساهمت في هذه الأراضي بنية انتظار الأرباح فهي من عروض التجارة، وعليه فالواجب عليك أن تزكيها كل عام فتخرج ربع عشر قيمتها في السوق، هذا إذا كانت قيمتها بالغة نصابًا.
فعليك الآن أن تزكي عن كل السنوات السابقة التي لم تزكها فيها، فتخرج ربع عشر القيمة عن كل سنة إذا كانت القيمة تبلغ النصاب كما سبق.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
27702، 25132، 2488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(11/14336)
نقصان القيمة لا يمنع من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قطعة ارض مشتراة للاستثمار، وقيمتها تقل، هل عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل، قال خليل: كسلعة ولو بارت،وفى منح الجليل:....ولو بارت أي: كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار، هذا هو المشهور، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، (2/61) .
وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت،وانظر في ذلك الفتوى رقم:
20385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(11/14337)
هل في الشاحنة زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ببيع شاحنة قبل موعد الزكاة ب 15 يوما، مع العلم بأن هذه الشاحنة كنت أخصصها لنقل السلع الخاصة بي فقط، وكذلك لدي أموال أخرى تبلغ نصاب الزكاة، فهل أموال الشاحنة تدخل ضمن أموال الزكاة لاسيما وأني بعتها قبل موعد الزكاة ب 15 يوما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن هذه الشاحنة كانت معدة للنقل وليست للتجارة فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضاف إليه من نقد أو عروض، أما بعد بيعها فإن الزكاة تكون في المبلغ الذي بيعت به، إذا كان بالغاً نصابًا بعد حولان الحول عليه. لكن إذا أردت أن تعجل زكاته فتزكيه مع أموال أخرى قد حال حولها فإنه أمر حسن. وكونك بعت الشاحنة قبل 15 يومًا من موعد الزكاة أمر غير مؤثر في الحكم.
وراجع الفتوى رقم: 1371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(11/14338)
هل في الكتب زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على من يملك كتبا كثيرة تبلغ نصاب الزكاة زكاتها؟ وهل يؤثر في الحكم كونه فقيراً أوغنيا وكونه محتاجا إليها أو غير محتاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة.
أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيًّا أو فقيرًا أو محتاجًا أو غير محتاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/14339)
زكاة الأراضي.. بيان بعض الأحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما قولكم - وفقكم الله- في رجل عنده قطعة أرض حال عليها الحول، والرجل لم تكن عنده نية مستقرة بشأن تلك الأرض، هل يجعلها للتجارة، أو يتخذها لحاجة، ثم في نهاية الحول قرر بيعها، كيف يؤدي زكاتها؟ وما القاعدة الشرعية بخصوص مثل هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأرض المشتراة لغير تجارة، لا زكاة فيها كما هو موضح في الفتوى رقم: 1712،، وقد نقل الوزير بن هبيرة الإجماع على أنه ليس في دور السكن زكاة.
ثم إذا عزم صاحب الأرض المعدة للقنية على بيعها، فإن مجرد العزم على بيعها لا يوجب الزكاة على المعتمد، حتى تباع ويقبض ثمنها، ويحول عليه الحول وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من النقود أو العروض عند المالك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10347، والفتوى رقم: 33272
أما إذا كانت الأرض مشتراة للبيع، فإنها تزكى عند ما يحول الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما تضم إليه من أموال المالك التي تزكى، ويدل لذلك عموم حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 19668،، والفتوى رقم: 29038
وأما في حال تردد النية بين التجارة والقنية، فإنها تغلب أقوى النيتين، كما هو موضح في الفتوى:
2180 وراجع الفتوى رقم: 4120 والفتوى رقم: 679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/14340)
حكم زكاة من بنى عقارا بنية الإيجار ثم غير نيته لبيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بنيت عمارة استثمارية بنية إيجارها، وقبيل استكمالها تغيرت نيتي للبيع أو الإيجار أيهما أولى، وبالفعل فقد بعت العمارة قبل إيجارها بنية أنني سوف أقوم ببناء أخرى وبيعها، والسؤال هو: كيف أحسب زكاة البيع علماً بأنني قد وفرت بعض المال من راتبي والبعض الآخر مستدان نظير شراء مواد البناء كما أنني مدان بسيارة قد اشتريتها خلال فترة البناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد نويت عند بناء العمارة الأولى تأجيرها لا بيعها فليست عرضاً من عروض التجارة ولا تجب عليك زكاتها.
وإنما تجب عليك الزكاة في ما تحصل من إيجارها إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا نويت بها التجارة بعد بنائها فلا زكاة عليك فيها إلا إذا بعتها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً كما سبق.
وإن كنت قد نويت عند بنائها الاتجار بها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها بما اشتريت به وزكاتها عند نهاية حول ما بنيت به من نقود أو عروض، ومثلها العمارة الثانية لأنك تنوي عند بنائها الاتجار بها.
وأما هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ فقد سبق تفصيل هذا في صدر الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/14341)
زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضاً بمبلغ 230.000 ريال عن طريق شراء سيارات بالتقسيط (مدة 5 سنوات) وبيعها لتوفير المبلغ وذلك بقصد البناء عليها، وحيث أني لا أستطيع بناءها عرضتها للبيع لحين توافر المال، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول، وإذا لم تتوافر قيمة الزكاة كاملة في هذا الشهر فهل يجوز أن أجزئها على شهرين أو أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشترى شخص أرضاً للقنية ثم عرضها للبيع فقد اختلف العلماء في كيفية زكاتها، فالذي عليه جمهورهم أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً، فعلى هذا لا تجب عليك الزكاة في هذه الأرض، لكن إذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك وهو نصاب أو أكثر زكيته.
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه بمجرد نية التجارة في الأرض تصير كذلك، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
وعلى هذا القول فإن حول زكاة أرضك يبدأ من يوم نويت بيعها للمتاجرة بها، وإذا كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك جاز لك تأخيرها إلى أن يتوافر المال في يدك أو إلى حين أن تبيع الأرض، ومن باب أولى جاز لك إخراجها على قسطين أو أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/14342)
تجب الزكاة في ما بقي بعد خصم المصاريف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي محل تجاري بدأت فيه برأس مال 300000 ريال وبعد سنة عملت الجرد وحققت ربح 100000 ريال وكانت المصاريف طوال العام 70000 ريال فكيف أقدر احتساب الزكاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب في ما يتبقى من مال بعد خصم هذه المستحقات إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، ولا فرق في وجوب الزكاة على المتبقي بين الربح ورأس المال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/14343)
هذه الأرض لا زكاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أملك أرضاً لغرض بناء مساكن للإيجار ولكن لم يتيسر لي البناء، فهل تجب علي الزكاة وكيف؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في هذه الأرض ما دامت معدة لبناء مساكن عليها، لكن نحيلك على الفتوى رقم: 19817 لمزيد من الفائدة، وهذا باتفاق العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(11/14344)
تجب الزكاة في ريع المؤجر بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شاحنة مؤجرة كيف أخرج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك زكاة في شاحنتك؛ ولكن تجب الزكاة في ريعها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك وحال على ذلك النصاب حول. وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 1371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/14345)
من أحكام زكاة الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شخص امتلك أرضاً لغرض البناء والسكن عام 1990/1991 ولم يدفع عنها زكاة منذ ذلك الوقت، في شهر أبريل من عام 2002 أدخل قطعة الأرض (وقيمتها في ذلك الحين 85000.00 دينار أردني) كشريك في مشروع بناية شقق سكنية بغرض بيعها عند اكتمالها والمشروع مازال تحت التنفيذ وقد قام بإضافة مبلغ نقدي عليها بقيمة 85000.00 دينار أردني (اجمالي المبلغ المستثمر 170000.00) ، كيف يمكن احتساب الزكاة على كل من المبلغين (قطعة الأرض + المبلغ النقدي) ؟ ومتى يستحق صرف الزكاة؟ علما بأن المشروع مازال قائما لم يكتمل بعد ولم يبع أي من الشقق أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في العروض نية المتاجرة بها عند تملكها. وعليه؛ فهذه الأرض التي تملكتها لغير التجارة لا تجب عليك فيها الزكاة ما دمت لم تغير رأيك، وهذا باتفاق. أما إذا أدخلتها في مشروع تجاري فتجب عليك فيها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الصدقات مما هو معد للبيع؛ كما في سنن أبي داود ويبدأ حولها من اليوم الذي أدخلتها فيه في التجارة فتُقَوِّم حصتك جميعها من المشروع المذكور عند تمام الحول وتخرج من تلك القيمة 2.5 اثنين ونصف في المائة. هذا إذا لم يكن للنقود التي أضفتها إلى قيمة قطعة الأرض حول أصلاً، أما إذا كان لها حول سابق لا يتفق مع حول قطعة الأرض الذي ذكرنا أنه يبدأ في يوم إدخالها في المشروع فإن لك في هذه الحالة أن تزكي الجميع عند حلول زكاة الأول منهما بتمام حوله، ولك أيضاً أن تزكي كل واحد من المبلغين عند تمام حوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/14346)
كيف يحسب زكاته من شارك غيره في عروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن و5 أشخاص كونا رأس مال بداية من مبلغ 1000 ريال لكل شخص ونقوم بتقسيط سيارات وأثاث ولا زلنا ندعم الصندوق بمبلغ 1000 ريال كل شهر ونبيع سيارة كل شهرين، فكيف نحسب الزكاة؟ جزاكم الله ألف خير وجعل هذا العمل الخير في موازين حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه السيارات والأثاث ونحوه مما تعدونه للتجارة تجب فيه زكاة عروض التجارة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً أو ما يزيد من الذهب الخالص، وكذلك ما لديكم في الصندوق فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المذكور وحال عليه الحول.
وكيفية حساب الزكاة أن تقوموا بجرد ما عندكم من السيارات والأثاث، ونحوه ثم تقدروا قيمته بسعر السوق -أي كم يساوي في السوق- فتخرجون منه، اثنين ونصف في المائة، وكذلك ما لديكم في الصندوق من المال، تخرجون منه النسبة المذكورة، فإن كنتم حريصين على ألا تدفعوا من المال الذي في الصندوق إلا ما وجب من الزكاة، فعليكم أن تجعلوا جدول حساب لكل مبلغ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وتخرجوا زكاته على حدة.
وإن أردتم الراحة وسلكتم طريق السماحة فعليكم تزكية جميع ما لديكم في الصندوق حين يحول الحول على أول نصاب تجمع فيه وهذا أعظم لأجركم وأوفر لراحتكم وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/14347)
تجب الزكاة في أصل الثمن لا القسط المعجل فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة ومقدارها لمن اشترى أرضاً دفع مقدم الثمن والباقى بالأجل على عدد من السنين
وأصبحت الأرض في حوزته هل تكون الزكاة على الثمن الكلي للأرض أم على الجزء المدفوع فقط؟
جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قد اشتريت بنية الاتجار بها، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، فإن حال الحول على الأصل الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فيجب عليه أن يخرج زكاتها، فإن لم يتم بيعها جاز تأجيل الزكاة إلى حين بيعها على أن تزكى حينئذ لما مضى من السنين ويضم إليها ما يملكه صاحبها من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 8897 - والفتوى رقم: 17123.
وحيث وجبت عليك زكاتها فإنك تُقوِّمها ثم تخصم من القيمة ما أنت مطالب به من ديون ليس عندك ما يقابلها من مال لا زكاة فيه، وراجع الفتوى رقم:
6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/14348)
الزكاة عن السيارة يختلف بحسب نية اقتنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة ويتم تمويلها عن طريق بنك إسلامي والحمد لله تعالى وسؤالي هو: أنني أدفع مبلغا معينا في الشهر كأقساط للسيارة وهذا المبلغ مستقطع من راتبي الشهري فهل علي زكاة على هذا المبلغ وعلى السيارة زكاة أيضا أرجو منكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المقتطع للبنك.. لكن تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم:
7674 - والفتوى رقم: 643.
أما بخصوص السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، قال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى.. وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتُقوَّم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه.
أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصاباً أو كمل مع غيره من أموالك نصاباً، وانظر الفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/14349)
زكاة العقار وكيفية حسابها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن حساب الزكاة لعقار تم شراؤه عن طريق البنك وهو مرهون لهذا البنك؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا العقار قد أعده صاحبه لاستخدامه والسكن فيه، ولا ينوي بيعه فلا زكاة عليه.
وأما إن كان العقار قد اشتراه صاحبه أو بناه بغرض الاتجار والتربح فيقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، دون التفات لسعر الشراء.
فلو كان العقار وقت الشراء بمليون -مثلاً- وعند حولان الحول أصبح بمليونين، فإن الزكاة تجب بسعر يوم وجوب الزكاة وهو مليونان، فالعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بالسعر يوم الشراء، فإذا بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما أنضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة فيخرج 2.5 (ربع العشر) من هذه القيمة، وحول التجارة هو حول ما اشتريت به من مال.
والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب.
ولا يؤثر كون هذا العقار مرهوناً للبنك أو غير مرهون، لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه
وأما إن كان العقار معداً للتأخير فإن الزكاة لا تجب في قيمته، وإنما تجب فيما يدخره صاحبه من إجارات بشرط أن يحول عليها الحول، وتبلغ نصاباً مستقلاً أو مضمومة إلى مال من جنسها.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/14350)
حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد قمت منذ سنة بشراء أرض بالأقساط مع العلم بأنها ليست لأغراض التجارة وإنما لبناء بيت خاص بي الآن أنا أنوي بيعها لشراء أرض أخرى في موقع آخر لنفس الغرض (بناء بيت) والسبب هو رغبتي في تغيير موقع الأرض
فهل علي زكاة؟ وكيف تحتسب وأنا أدفع بالأقساط؟ ولمن تدفع؟ وهل يجوز إخراجها في بلد غير البلد المقيم بها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض التي اشتريت لبناء سكن لا زكاة فيها، لأنها من أموال القنية، ولو بعتها واشتريت بثمنها أرضاً أخرى لنفس الغرض فلا زكاة فيها.
وراجع الفتوى رقم: 13618، والفتوى رقم: 6694، والفتوى رقم: 10347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/14351)
زكاة الصيدلية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تملك زوجتي صيدلية ورثتها مع أختها وأمها وأعمامها وقد تم تثمين الصيدلية في حال بيعها بسبعمائة ألف جنيه مصري كأصول وذلك بناءً على اسم الصيدلية وأنها صيدلية مكانها متميز وبعض العوامل المعنوية الأخرى أما عن البضاعة التي تدور في الصيدلية فهي في حدود العشرين ألف جنيه مصري شهريا وتؤتي ريعا شهريا حوالي ثلاثة آلاف وسؤالي هو: كيف يمكن أن يتم حساب الزكاة السنوية لهذه الصيدلية؟ وهل يتم الحساب على رأس المال الذي هو عشرون ألف جنيه أم على أصل الصيدلية المثمن بسبعمائة ألف أم على الاثنين؟
نرجو الإفاده بطريقة تسهل علينا حساب زكاة هذه التجارة ومن ثم إخراجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة واجبة في المال النامي - سواء كان نماؤه حقيقة أو حكمياً- إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فائضاً عن حاجات صاحبه الأصلية، وهذا لا ينطبق على الأصول الثابتة كالمباني أو الرفوف التي تحمل البضائع، أو المكاتب ونحوها، لأنها ليست نامية، ولا قابلة للنماء، وقد مضى بيان معنى النماء في جوابنا رقم: 21281 وحكم الاسم التجاري، وموقع المحل كحكم ما سبق، ولا تجب الزكاة في كل ذلك إلا إذا نوى صاحبها بيعها لأنها عندئذ تأخذ حكم عروض التجارة، فتقوَّم ويخرج من ثمنها 2.5
وبناءً على هذا فإن الزكاة واجبة على الأدوية الموجودة في صيدليتكم، إذا استوفت الشروط السابقة، وكيفية إخراج الزكاة عنها بأن يحسب ثمنها بعد حولان الحول عليها، بسعر اليوم الذي يجب فيه إخراج الزكاة، ويخرج منه 2.5
ولا زكاة عليكم في بقية الأشياء التي ذكرتموها، إلا إذا عرضتم صيدليتكم للبيع فيجب عليكم إخراج 2.5 من إجمالي الثمن الذي عرضتموها به بما في ذلك الاسم التجاري وموقع الصيدلية.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 19860، والفتوى رقم: 2205، والفتوى رقم: 3078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(11/14352)
كيف يزكي التاجر ماله؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا تاجر وأريد أن أسألكم عن كيفية الزكاة بالنسبة للتاجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة فلا تكاد الصلاة تذكر فيهما إلا وذكرت بجانبها الزكاة.
وأما كيفية أدائها من عروض التجارة فإن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة.
ومقدار النصاب قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، فإذا كان المسلم يملك من المال ما قيمته خمسة وثمانون غراماً وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج منها ربع العشر وهو 2.5
ولتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
12853
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/14353)
كيف تزكى هذه الأموال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو بخصوص الزكاة فأنا أمتلك أرضاً زراعية ونظراً لقانون البلاد التي أعيش فيها فقد استولى الفلاح الذي يعمل لدينا على الأرض منذ خمسة عشر عاماً ظلما وعدوانا وتوفي والدي ونحن على هذا الوضع وأصبح لا يصلنا من وارد الأرض سوى20% من واردها أي ما يعادل تقريبا 3000 دولار أدفع منها 1700دولار إيجاراً لبيتي والباقي نعيش به إلى جانب الوارد من عملي الذي يعادل 200 دولار في الشهر بالإضافة إلى مبلغ 8000 دولارأشغله وآخذ أرباحه فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي الزكاة الواجبة على كل من
1-الوارد من الأرض المغتصبة
2- راتبي الشهري
3-الأموال التي أشغلها؟ وجزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك تضم هذه الأموال جميعاً فإذا اجتمع عندك منها بعد نفقتك ونفقة من تعول نصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب، وحال عليه الحول من يوم بلوغه نصاباً، أخرجت زكاته ربع العشر 2.5 هذا إذا كانت الأرض الزراعية مستأجرة بمبلغ مالي كما هو الظاهر من السؤال.
وبخصوص المبلغ الذي تشغله وتأخذ أرباحه فتزكي الربح مع رأس المال إن كنت وضعته مضاربة عند آخر ليتجر فيه، والربح بينكما على ما اتفقتما عليه، وكذا إن جعلته سهماً في شركة تجارية كشركات الاستيراد والتصدير والبيع والشراء.
أما إن وضعته سهماً في شركة صناعية مثل شركة الأدوية والكهرباء ونحوها فتجب الزكاة في صافي أرباح السهم إذا بلغت نصاباً لوحدها أو بضمها إلى أموال أخرى وحال عليها الحول كما سبق.
وفي كل الحالات إذا قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في السهم أي أن تبيع وتشتري الأسهم، فإن زكاة الأسهم هنا زكاة عروض التجارة، فيزكى السهم على القيمة التي هو عليها وقت وجوب الزكاة، وللاطلاع أكثر على حكم زكاة الأسهم. وانظر هاتين الإجابتين:
1038 -
4150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(11/14354)
حكم زكاة مال دفع للاتجار
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة توفر مبلغ من المال وصل إلى النصاب ولكن قبل موعد النصاب بأشهر تم الدخول بالمبلغ في تجارة (تم دفع المبلغ لحجز سيارة ولم يتم الاستلام إلى الآن) فهل تجب الزكاة في المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال دفع كثمن عن السيارة المذكورة، والتي يراد بها الاتجار -كما يفهم من السؤال- فإنها تزكى قيمتها عند تمام الحول باعتبار ملك النصاب الذي اشتريت به. هذا إذا كان الذي في ذمته السيارة مليئاً باذلا لأنها في هذه الحالة مثل الوديعة ونحوها، أما إن كان الذي في ذمته معسراً أو مماطلاً فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة، وأما إذا كان المال دفع كرهن لحجز السيارة أو كعربون فإنه لا يزال بذمتك، وتزكيه لتمام حوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(11/14355)
زكاة الأرض التي بيعت بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت قطعة أرض بقيمة معينة بحيث تجب عليها الزكاة ولكن المشتري أعطاني هذه القيمة بالتقسيط بحيث كل قيمة لم تبلغ النصاب، وهذا كان بالاتفاق، أي البيع بالتقسيط، فكيف تكون عملية الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سألت عنه يحتمل أمرين:
الأول: أن تكون هذه الأرض قد ملكتها بنية التجارة، فتجب زكاتها عند حولان حول المال الذي اشتريتها به إذا كان نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويتفرع على هذا: أنه إذا حال الحول قبل أن تبيعها، فقد استقرت في ذمتك زكاتها، ولزمك إخراج 2.5 في المائة من قيمتها لحظة حولان الحول.
وإن لم يحل الحول إلا بعد بيعها، فقد لزمك إخراج 2.5 في المائة من هذا المال الذي بيعت به، فإن لم تحصل على هذا المال، واتفقت مع المشتري على أن يكون دينًا مؤجلاً عليه، فيُنظر في أمره: فإن كان مليئًا مقرًا بالدين، لزمك إخراج زكاة هذا المال كلما حال عليه الحول سواء قبضت منه شيئًا أو لم تقبض.
وإن كان معسرًا أو مماطلاً مانعًا للدين لم يلزمك إخراج زكاة هذا المال حتى تقبضه. فتزكية لسنة واحدة، وكذا لو قبضت بعضه لزمك إخراج زكاته لسنة واحدة.
أما الأمر الثاني: فهو أن تكون ملكتها بغير التجارة، كأن تكون ملكتها من طريق الإرث أو الهبة، أو اشتريتها بنية القنية ثم بدا لك أن تتاجر فيها، فإن بعتها بما يبلغ نصابًا فإن الحول يبدأ من وقت البيع، وتسلك في سبيل زكاته ما سبق ذكره عن زكاة الدين، أعني التفريق بين الدين الذي على المليء والذي على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(11/14356)
زكاة المشتركين في مشروع شراء وبيع سيارات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي/ لدينا جمعية أنا وإخواني لكل واحد فيها سهم بقيمة 12000ريال اثني عشر ألف ريال0
وقمنا بتشغيل المبلغ في شراء سيارات وتقسيطها0
المطلوب ماهي الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة فيها علما بأنه كلما توفر لدينا قيمة سيارة اشترينا به سيارة وقسطناها فالمبالغ الآن ديون عند الناس0
افيدونا جزاكم الله خير ونفع بكم الاسلام والمسلمين0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليكم أن تحسبوا مجموع مال الشركة مضموماً إليه الأرباح، سواء في ذلك ما كان في أيديكم وما كان في ذمم المشتركين كديون مقسطة يغلب على الظن سدادها في موعدها، ثم تخرجون الزكاة عن جميع ذلك. وانظر الفتوى رقم 16381
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/14357)
زكاة العقار المملوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مع شريك لي بناء نريد بيعه، وفي انتظار السعر المناسب قمنا بتأجيره فهل علينا زكاة إيجاره قبل بيعه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتما تملكتما البناء بنية اقتنائه ثم بدا لكما بعد ذلك أن تبيعاه، فلا تجب عليكما الزكاة فيه، ولكن عليكما زكاة ما تحصل من ريعه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
أما إذا كنتما تملكتماه من أجل المتاجرة فيه، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة وكذلك الإيجارات تزكى تبعاً لرأس المال لأنها ربح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3758، والفتوى رقم:
13618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(11/14358)
زكاة العقار المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفيدوني أثابكم الله تعالى:
اشتريت عقارا بقصد تأجيره. وأجرته بمبلغ 40 الف درهم تدفع لي على دفعات بمعدل 10 آلاف درهم كل 3 أشهر. فما هي الزكاة المفروضة في هذا العقار؟ جزاكم الله ألف خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس على العقار المذكور زكاة في قيمته، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ويراجع في مقدار الزكاة وشروط وجوبها الفتوى رقم:
285.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/14359)
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضاً قبل ثلاث سنوات ولم أحدد نيتي في بيعها ثم بعتها فماذا علي الآن بعد أن قبضت ثمنها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تكون معدة للتجارة أو المتاجرة فيها بالفعل، أما مجرد العزم على بيع العرض -أرضاً كان أو غيرها- فلا يوجب فيها الزكاة، والدليل عليه ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله صلى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم فإن العلماء تلقوه بالقبول، وقد حسن إسناده ابن عبد البر.
ومن الأدلة أيضاً ما في سنن البيهقي وهو قوله: " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وهو أيضاً ضعيف، لكن العمل عليه عند أكثر العلماء.
لذا فإننا نقول للسائل: ليس عليك زكاة في الأرض المذكورة، لكن إذا حال الحول على ثمنها عندك وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت عليك فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/14360)
كيفية إخراج الزكاة لشركة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[/ كيفية إخراج الزكاة لشركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة تتكون من شريكين فقط / إذا كانت الارباح / 500000 درهم / ورأس المال 250,000 / وهنالك أصول للشركة (معدات وأثاث..) مقدرة بمبلغ 288000. هذا والرجاء توضيح الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حال الحول نظرت إلى ما عندك من الأموال والمعدات والأثاث، فما كان منها أصولاً ثابتة لا تعد للبيع فلا تجب فيها الزكاة، وما كان مالاً أو عروضا معدة للبيع ففيه الزكاة، فتقوم العروض ويخرج من ثمنها ربع العشر ½. 2 في المائة.
والوارد في سؤالك هو أن رأس المال، 250000 مائتان وخمسون ألفا، والمعدات والأثاث 288000 مائتان وثمانية وثمانون ألفا، وهذا يعني أن ثمن هذه المعدات أكبر من رأس المال، فلعلك اشتريتها بالدين، أو قصدت أن لديك رأس مال من النقود مختلف عن المعدات والأثاث.
وأيا كان الأمر فإن المعدات التي لا تعد للبيع، لا زكاة فيها أما رأس المال والربح ففيهما الزكاة.
ولو فرض أن عليك دينا هو ثمن المعدات، فإن الدين يخصم أولاً من المال ثم يزكى الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/14361)
حكم زكاة الأرض المعدة للبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
منحت أرضين من الدولة قبل عدة سنوات إلا أنهما غير مناسبتين للسكن ثم اشتريت بعد ذلك قطعة أرض بنية بيعها مع القطعتين السابقتين حتى أتمكن بعد ذلك من شراء قطعة أرض للسكن في الموقع الذي أريده علما أن قيمة الثلاث أراضي مجتمعة يكاد يعادل قيمة الأرض التي أتمنى شراءها للسكن أو يزيد قليلا علماً أن المبلغ الزائد سوف أخصصهُ للمساهمة في إنشاء المسكن، السؤال: هل تجب الزكاة في هذه الأراضي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:10] .
وروى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم.
وأما الأرض المعدة للبناء فلا زكاة فيها، ولو تم بيعها من أجل استبدالها، فإن ذلك لا تأثير له في وجوب الزكاة فيها، إذ أن الأصل فيها كونها أرضاً سكنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/14362)
نية التجارة وقت تملك الأرض توجب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرضان مساحتهما 900 متر مربع قطعة لي ولإخوتي والأخرى لي فقط.. فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنه ليس لدينا نية معينة تجاهها..فأحيانا ننوي بيعها ثم نتراجع وننوي البناء ثم نتراجع بمعنى أنه ليس هناك نية محددة..وإذا كان فيها زكاة هل يكفي أن أدفع الزكاة أم لابد أن يشارك إخوتي في دفع الزكاة؟ مع العلم أن ثمن القطعة الاولى105000ريال سعودي.. وثمن القطعة الثانية120000ريال سعودي.. فاذا كان عليها زكاة فما مقدارها بالريال السعودي..مع العلم أيضا أن هذه الأرض خارج المملكة..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليكم في هذه الأرض إلا إذا كنتم ملكتموها بمعاوضة كشراء ونويتم بها التجارة عند تملكها لأنها تكون بهذا عرض تجارة تقوَّم كل سنة بما تساوي في تلك السنة، وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها -ريالان ونصف في المائة- إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من المال كعروض التجارة الأخرى أو النقود.
وأما إذا كنتم ملكتم هذه الأرض بإرث ونحوه أو ملكتموها بعوض ولكن لم تنووا بها التجارة عند تملكها فلا زكاة على واحد منكم في نصيبه ولو بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13618 والفتوى رقم: 6709
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/14363)
أقوال العلماء فيمن تجب عليه زكاة ربح المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سلّمت أحد الأقارب مبلغ 5000 دولار ليشتغل بها في التجارة. كيف تكون زكاة هذا المال علما وأن لي نصيباً في الأرباح، جزاكم الله خيرا، والسّلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة رأس مالك وهو الخمسة الآلاف واجبة عليك أنت، وليس هذا محل خلاف، وإنما اختلف أهل العلم في تحديد من تجب عليه زكاة الأرباح في المضاربة؟ فمنهم من قال: يزكي ربّ المال جميع المال: أي رأس المال مع الربح، لأن الربح نماء للمال والمال ملكه.
فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح لأنها من مؤونة المال، وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله- وفيه ضعف لأنه يتضمن جَوْراً على العامل، إذ قد يكون الربح كله مساوياً لمقدار الزكاة الواجبة أو دون ذلك، فيذهب جهد العامل بدون مقابل.
وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال زكاة المال كله ما عدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس لرب المال، ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره، ويخرج الزكاة من المال لأنه من مؤونته، وتحسب من الربح لأنه وقاية لرأس المال، وأما العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولا من حينئذ.
وهذا القول أقرب إلى الأدلة القاضية باشتراط الملك لوجوب الزكاة، ومذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة في ذلك؛ إلا أنهم يخالفونهم في حصة العامل، فيقول الحنفية: يجب على العامل زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال ربح، وتم نصيبه نصاباً.
ومذهب المالكية: أن على رب المال زكاة ماله وحصته من الربح كل سنة، وعلى العامل زكاة حصته إذا قبضها بعد المفاصلة لسنة واحدة.
والذي يترجح من هذا كله هو المذهب الثاني: وهو مذهب الحنابلة السابق الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(11/14364)
زكاة السيارات وأقساطها التي في ذمم الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع سيارات بالأقساط فكيف أزكي هذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه السيارات تعد من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، أو عروض تجارة أخرى.
وسبيل زكاتها أن تقوم الموجود منها آخر الحول بسعر السوق - لا بسعرها يوم الشراء، وهذه نقطة قلما يتنبه إليها الناس - فيخرج منها ربع العشر أي (2,5) ، هذا ما يجب على الأموال النقدية والسيارات والبضاعة الأخرى الباقية في المعرض والمخزن عند تمام الحول.
وأما الأقساط التي في ذمم الناس فتحسب وتضاف إلى باقي الأموال التي عندك وكأنها في ملكك عند وقت وجوب الزكاة طالما أن المدين غير مماطل في السداد، هذا إذا كان الدين مرجو السداد. وأما إذا كان الدين غير مرجو السداد لكونه على مماطل أو معسر، فلا يجب عليك زكاته حتى تحصل هذه الأموال - ولو طالت المدة - فإذا حصلت عليها فهل يزكى هذا المبلغ عن السنوات الماضية كلها فيخرج عن كل سنة زكاة، أم يزكى عن سنة واحدة فقط؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح هو أنه يزكي عن سنة واحدة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1423(11/14365)
يزكى المال مع ربحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت أحد الأقارب مبلغا ماليّا ليشتغل به في التّجارة.علما وأنّ لي نصيبا من الربح ما هي الطريقة التي يزكى بها هذا المال؟
... ... ... ... ... ... مع الشكر سلفا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أعطيت له هذا المال قرضاً فلا يجوز لك أخذ أي نسبة من الربح أصلاً، لأن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، أما إن كنت أعطيته المال للتجارة مع الاشتراك معه في الربح فهذه مضاربة مشروعة، ويجوز لك فيها أخذ جزء من الربح على حسب الاتفاق السابق بينك وبينه، والفرق بين الحالتين أن ضمان رأس المال في الأولى عليه، وفي الثانية عليك. وأن القرض يراد منه غالباً الإرفاق والإحسان، أما المضاربة فهي معاملة تجارية. والزكاة في الحالة الأولى تجب عليك في رأس المال فقط، وينطبق عليها حكم زكاة الدين فإن كان على ملئ غير مماطل عليك إخراج الزكاة فيه بعد حولان الحول، وإن كان على غير ملئ وعلى مماطل، أخرجت زكاته عند استلامه من قريبك، ولا زكاة في المبلغ الزائد لأنه ربا محرم يجب عليك رده إلى قريبك.
أما في الحالة الثانية فيجب عليك إخراج الزكاة على كل رأس المال مع نصيبك من الربح، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتوى رقم:
930 ولمعرفة القراض الصحيح (المضاربة) راجع الفتوى رقم: 11158
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(11/14366)
زكاة السيارة المشتراة بنية التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
أنا موظف عام قمت بدفع مبلغ وقدره 4000 دينار لشراء سيارة وبيعها بعد الاستلام، وغير معلوم موعد استلامها وبعد مرور حوالي 6 سنوات استلمت السيارة وبعتها مباشرة بمبلغ وقدره 11800 دينار. ولم أقم بدفع الزكاة عن رأس المال في هذه السنوات الستة.
هل تجب علي الزكاة في رأس المال فقط وفي كل السنوات السابقة أو في الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء سيارة بنية التجارة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون السيارة معينة حاضرة، أو غائبة موصوفة بما يميزها عن غيرها، فالبيع صحيح، ويجب على المشتري تقويمها سنوياً وإخراج ربع عشر قيمتها زكاة، سواء حدد له موعد تسليمها أو لا، وسواء قبضها أو لا، لأنها عرض تجارة، قال الرملي -رحمه الله- في نهاية المحتاج: (ويجب في المشترى الزكاة قبل قبضه قطعاً حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار، لا من الشراء.. ويجب في الإخراج في الحال -كل سنة- إن لم يمنع من القبض مانع) انتهى. فإن منع منه مانع لم يجب إخراج الزكاة كل سنة، ولكن يجب إخراجها إذا قبض المبيع لكل السنوات الماضية.
الثانية: أن لا تكون السيارة معينة، ولكنها موصوفة في الذمة فهذا بيع السلم، ولا يصح إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم:
11368 ومنها: تحديد الأجل باتفاق الفقهاء، وهو هنا لم يحدد، فالبيع باطل. وعليه، فالواجب عليك زكاة رأس مالك لكل السنوات الماضية، وأما الربح الذي استفدته من بيعها فالواجب عليك التخلص منه، بصرفه في وجوه الخير، فلتصرفه للفقراء والمساكين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/14367)
مسائل في زكاة إيجار الشقق وتملكها بنية تجارة أو سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقتين ولا أسكن في أيهما وأمتلك أيضا محلين تجاريين: الشقتان إحداهما مؤجرة بالقانون الجديد وأستخدم إيجارها بعد أن أضيف عليه مبلغ 250 ج لدفع إيجار الشقة المؤجرة التي أقطنها حاليا والشقة الأخرى غير مؤجرة وأحاول منذ فترة طويلة بيعها أو تأجيرها دون فائدة. أما بالنسبة للمحلات فإنني متنازل عن إيجارهما لوالدتي منذ أن تم تأجيرهما. بالإضافة إلى ما سبق تمتلك زوجتي بعض المشغولات الذهبية للزينة فقط وليست لحفظ القيمة. يرجى الإفادة عن الزكاة المطلوب إخراجها لكل ما سبق ومن المطالب بإخراجها. ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك في المال المستفاد من الشقة المؤجرة لأن من شرط زكاته أن يبلغ نصاباً، وأن يحول عليه الحول، وهذا غير متحقق فيه ما دمت تصرفه في أجرة الشقة التي تسكنها.
وأما الشقة الأخرى: فإن كنت ملكتها بمعاوضة كشراء ونويت بها التجارة عند تملكها فهي عرض من عروض التجارة يجب عليك تقويمها سنوياً وإخراج زكاتها، ما دامت قيمتها تبلغ نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض أخرى، وهي ربع العشر من قيمتها -اثنان ونصف في المائة- وإن كنت ملكتها بغير عوض بل بإرث ونحوه، أوملكتها بعوض لكنك لم تنو بها التجارة عند تملكها، وإنما ملكتها بنية السكنى ونحوه، ثم بعد ذلك بدا لك أن تبيعها لأمر ما فلا زكاة فيها، وأما المال المستفاد من إيجار المحلات فلا تجب عليك زكاته، وإنما تجب على والدتك بشرط أن يبلغ النصاب ويحول الحول على هذا النصاب، وهو في ملكها، وأما عن زكاة الحلي الذي تمتلكه زوجتك فللعلماء خلاف كبير في مسألة زكاة الحلي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والأحوط أن يزكى خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/14368)
حكم زكاة الأموال التي تستثمر في التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأموال التي تدخل في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة لا تحتسب ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي تدخل في التجارة أو المشروعات القابلة للربح والخسارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، فيزكى رأس المال مع ربحه إن وجد، ويستثنى من ذلك ما لو وضعت الأموال في أصول ثابتة، كالمصانع والمعدات والآليات فتكون الزكاة حينئذ على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أما إذا قصد بها التجارة في أعيانها فإنها تجب فيها الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/14369)
حكم زكاة الأرض المعدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزكاة تجب على قطعة من الأرض التي تركت مهملة والمقصود منها هو الاستفادة ببيعها، وأملك هذه القطعة منذ أكثر من سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14370)
زكاة الأرض المشتراة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لدي قطعة أرض وكنت أريد بيعها وأيضا أريد الاحتفاظ بها للزمن قد أبيعها أو أستفيد منها
ومع أني ولله الحمد أحرص على بذل الصدقة في
جميع الأوقات00 فقط أريد أن أبرئ ذمتي من
الزكاة
أرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد تملكت قطعة الأرض بمعاوضة بنية التجارة بها فالواجب أن تزكيها زكاة عروض التجارة أي تقوم على رأس الحول الذي كنت تزكى فيه الثمن الذي اشتريت به إن كان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة كانت مملوكة وقت الشراء ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أما إذا كان ثمنها الذي اشتريت به لا يبلغ النصاب فيبدأ الحول من حين تملكها.
وأما إذا كنت قد اشتريت الأرض بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14371)
زكاة عروض التجارة ... شروطها وأدلتها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-كيف تكون زكاة التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية زكاة عروض التجارة هي أن تقوَّم عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصاباً فأكثر زكيت، فتخرج من تلك القيمة ربع العشر أي 2,5 ولا تخرج من أعيان التجارة، وإذا كان عند التاجر مال ناض فإنه يضمه إلى قيمة التجارة ويزكي الجميع، وزكاة عروض التجارة واجبة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء، ووردت في وجوبها أحاديث يقوي بعضها بعضاً صريحة، ويدل عليها قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم* للسائل والمحروم) [المعارج:24-25] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/14372)
الزكاة على البضاعة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[1-يسأل سائل ويقول عندي اثنان مليونا ريال اشتغلت بها بالتجارة. وضعت مليوناً في تقبيل المحلات وتأسيسها والمليون الآخر لتجهيز البضائع وشرائها ودفع الأجور وخلافه علما بأن تقبيل المحلات منها ما ثمنه ثلاثمائة ألف والآن ثمنه قل ومنها مازاد ولكني لا أرغب في بيع المحلات فهل على ثمن المحلات والحالة هذه زكاة أو يعتبر كالعقارالذي لا يرغب في بيعه أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي فهمناه من سؤال السائل هو أنه فرق المبلغ المذكور بين البضائع التجارية، وتجهيز المحلات وزخرفتها ونحو ذلك، وعليه فلا يلزمه إلا زكاة قيمة البضائع التجارية، أما المحلات نفسها وزخرفتها فلا زكاة على شيء منهما، وإنما تعتبر تلك المحلات وتوابعها من العقار الثابت الذي لا تجب الزكاة إلا في ريعه.
وهذا إذا لم تكن المحلات مبنية لتباع، فإن كانت بنيت لتباع في أي وقت وجدت فيه فرصة للبيع فهي عروض التجارة، فتقوم كل حول وتزكى حسب قيمتها الحالية في السوق في غير اعتبار لما صرف عليها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(11/14373)
زكاة الأرباح مع الآلات التي تجلب الربح ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وشريكي فتحنا معهدا للكمبيوتر منذ سنتين وهو ما بين الإنشاء والعمل ولم يأت عائد في هذه المدة غير عشر المبلغ المدفوع كرأس مال في الشراكة فنريد أن نعرف هل علينا زكاة على رأس المال المدفوع هذا والدخل أو أي شيء آخر عن هذا المعهد كزكاة؟ وكيف تحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرفتماه في تجهيز المحل، وشراء الأجهزة وتوابع ذلك.
وإنما تجب عليكما زكاة ما تحصلان من غلة المشروع سنوياً، إذا بلغ نصيب كل واحد منكما بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/14374)
زكاة المشروع التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[شارك شخص في مشروع ومر عليه أكثر من سنة بدون أن يدخل هذا المشروع أي إيراد فهل تجب الزكاة على المبلغ المساهم به في المشروع.
أم أن الزكاة لا تجب إلا بعد دخول المشروع في العوائد ولكم جزيل الشكر والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المشروع الذي ساهمت فيه من المشاريع التي يوضع فيها رأس المال في أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
فمن شارك فيه ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه.
أما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بحتاً مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/14375)
كيفية إخراج الزكاة عن الذهب المعد لتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي كمية من الذهب ((عدة كيلوجرامات)) أتاجر بها وهي تعتبر رأس المال الذي أتاجر به وتعود على بحمد الله وفضله بربح ((مكسب)) فهل أزكي على رأس المال أو الربح ((المكسب)) أو أزكي عليهما أي رأس المال والربح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تزكي جميع ما لديك من هذا الذهب الذي تتاجر به، وما عندك من نقود أخرى، يستوي في جميع ذلك رأس المال والربح، فالربح تابع لرأس المال في الحول ووجوب الزكاة فيه.
وطريقة حساب الزكاة هنا أن تُقَوّم ما لديك من الذهب في نهاية الحول، بالسعر الذي تبيع به، ثم تخرج من ذلك ربع العشر (5،2)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/14376)
البضاعة المخزنة ... هل تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[1/ توجد لدي تجارة في مجال الملابس وتوجد لدي بعض البضائع وقد مر عليها أكثر من سنة وهي مخزنة فهل تجب عليها زكاة.
علما بأنني وبشكل عام أعتبر خاسراً في تجارتي
أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
(بداية التجارة 2 سنة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل ما أعده الإنسان للتجارة وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً وحال عليه حول النقد الذي اشتري به إن كان بالغاً نصاباً فإن كان لا يبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود فيبتدأ الحول من حين شراء هذه العروض. سواء كانت ملابس أو بضائع أخرى، وسواء راج أو بار، ولكن المعتبر وقت زكاته قيمته الحالية لا رأس ماله الذي اشترى به.
وعليه، فإن هذه البضائع المخزنة تقوم بقيمتها الحالية، ثم تخرج منها الزكاة بالغة ما بلغت، وذلك متى حان وقت إخراج الزكاة، ولا ينظر إلى الثمن الذي اشتريت به، وإن كان قد مضى على هذه العروض سنتان فالواجب إخراج زكاة السنتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/14377)
زكاة المقهى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مقهى كيف يتم إخراج الزكاة عليه في الحالتين:
- عندما يكون المقهى مؤجرا.
-المقهىغير مؤجر بل ملك لصاحبه.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسواء ملكت هذا المقهى واستعملته بنفسك، أو أجرته لغيرك، أو كنت مستأجراً له، فإن الزكاة في كل الحالات إنما تكون في ريعه.
فكل ما جاءك عن طريق هذا المقهى تجب فيه الزكاة، إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من مالك، وحال عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1422(11/14378)
زكاة أرباح المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت رجلاً مبلغاً من المال ليتاجر فيه على أن يكون لي نسبة معينة من الربح نهاية كل أربعة أشهر إما أن آخذ رأس المال والربح أو آخذ الربح فقط ويبقى رأس المال يتاجر فيه.
كيف أزكى هذا المال مع العلم أن الربح يصرف مباشرة ولايحول عليه الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ربح المال من مال المضاربة تابع لرأس ماله، يزكى عند تمام حوله ولو حصل قبل تمام الحول بقليل.
وعليه فإنا نقول للسائل: ما أدركه حول رأس مالك من الربح يزكى معه، وما استهلكته منه قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وكذلك ما استهلك من رأس المال نفسه قبل الحول لاشيء فيه.
مع التنبيه إلى أن الربح في المضاربة يجب أن يكون نسبة مئوية من الربح، ولا يجوز أن يكون مبلغاً معيناً -شهرياً أو سنوياً- سواء وجد الربح أو لم يوجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/14379)
ذهب ريع العقار في الصيانة.. فهل فيه زكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي اشترى منزلاً منذ أربع سنوات ولم يؤجره إلا بعد ثلاث سنوات والآن تمت سنة على إيجاره ولم يصل إليه دخل بل ذهب إلى صيانة المنزل وحال عليه الحول.هل عليه زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقار إذا أعد للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو الأجرة فمتى ما بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دخل هذه السنة قد أنفق على صيانة المنزل فلا زكاة عليك فيه في هذا العام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1422(11/14380)
زكاة شركة الشحن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة (حوالي 5 سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على شركة خدمات الشحن، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول، ففيه الزكاة، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1422(11/14381)
زكاة الأرض إذا نوى المالك بيعها ثم لم يستطع
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض منذ 15 عاما بنية بنائها والعيش فيها إذا ما تيسر الحال، وإذا لم يتيسر أبيعها حيث ستكون قيمتها المادية قد زادت. إلا أنني لم أستطع بناءها، وكذلك لم أستطع بيعها بسبب حظر بيع الأراضي الزراعية. فهل هذه الأرض عليها زكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأرض التي اشتريتها لأجل بنائها والعيش فيها، لا زكاة فيها، لأنها ليست تجارية، أي لم تشتر بقصد التجارة، وطلب الربح بثمنها.
أما مجرد العزم على بيعها عند ارتفاع سعرها، وعدم تيسر الحال واستقراره، فلا يوجب فيها الزكاة حتى تباع ويقبض ثمنها ويحول عليه الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1422(11/14382)
السيارة المعدة للتجارة هل تجب الزكاة فيها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي قطعة أرض اشتريتها لكي أبني عليها ونظرآ لبعد قرض البنك عني فكرت في بيعها وتشغيل
ثمنها وفعلا بعتها وشغلت المبلغ في معرض سيارات أشتري سيارة (كاش) وأبيعها تقسيطاً وأصبحت
مديوناً بسبب المتقسطين منهم من انتهت فترة أقساطه ولم يسدد ومنهم من يؤ خر قسطين وأكثر ودائمآ مايحول الحول وليس هنالك مبالغ أزكيها أفتوني كيف أزكي هذه السيارات جزاكم الله خيرآ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه السيارات تعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول، وكانت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود،أو عروض تجارة أخرى، وسبيل زكاتها أن تقوِّمها آخر الحول، فإن بلغت قيمتها بنفسها أو بما انضم إليها نصاباً زكيت، فيخرج منها ربع العشر، أي 2.5.
وينبغي أن يعلم أن زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها، فتخرج زكاتها نقوداً لا من أعيان العروض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1422(11/14383)
كيفية زكاة الأسهم وعروض التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أبيع وأشتري بالأسهم السعودية بصفة عامة ما عدا البنوك والمبلغ المستثمر في أوقات أبيع كل يومين وأوقات يبقى السهم أكثر من سنة ويحق لي في بعض الأحيان أرباح عليه فكيف أعرف زكاة كل هذا وهل علي زكاة سواء مرعلى الأسهم سنة أو بيعت باستمرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة أو بورصة تكون معاملاتها محظورة شرعا، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم، ومن اشترى الأسهم ليتجر فيها فإنه يجب زكاتها، كما تزكى سائر أنواع عروض التجارة.
فمن ملك نصابا من المال، من نقود أو ذهب أو فضة، ثم اشترى به عروضا من أسهم أو غيرها، فإنه يزكي أسهمه إذا حال الحول على أصل ماله.
وطريقة الزكاة أن يقوِّم هذه الأسهم عند حولان الحول، ثم يخرج من قيمتها ربع العشر: 2.5
ولا إشكال في كون بعض الأسهم إنما تبقى عنده يوما أو يومين أو أكثر، فمتى ما حال الحول على ماله الذي اشترى به العروض ومنها الأسهم لزمته الزكاة، ومثال ذلك: من ملك نصابا من المال -وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب- أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة في أول شهر شعبان، ثم اشترى أسهما في شهر رمضان وباعها، واشترى غيرها في شهر شوال مثلا ثم باعها وهكذا، فإنه إذا جاء أول شهر شعبان من العام الذي بعده لزمه أن ينظر فيما لديه من الأسهم وغيرها من عروض التجارة فيقومها، ويضم قيمتها إلى ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يخرج ربع العشر من مجموع ذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(11/14384)
وجوب الزكاة في الحبوب يختلف حسب النية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها يوم إخراج الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(11/14385)
لا زكاة في منزل السكن وسيارة الركوب وأدوات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله؟
وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟
وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة والمنزل ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه آخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار".
ثم إن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.
وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. وربع العشر هو ما يساوي 2,5 وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه فقط.
وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط عنه زكاتها.
والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا زكاة فيه.
وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/14386)
هل تسقط زكاة عروض التجارة بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله؟
وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟
وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة والمنزل ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار" رواه مسلم.
ثم إن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.
وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. وربع العشر هو ما يساوي 2,5 وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه فقط.
وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط عنه زكاتها.
والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا زكاة فيه.
وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/14387)
تقدر قيمة البضاعة عن السنوات السابقة وتخرج زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تشارك اثنان في تجارة برأس مال قدره ثلاثة آلاف دينار ليبي منذ خمس سنوات خلت وبلغت قيمة رأس المال خلال العام المنصرم2000 1421هجرية في محرّم الحرام فما الواجب فعله الآن وكيف يتم تدارك السنوات الخالية وما مقدار الزكاة في مثل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تقدير التجارة الآن وإخراج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر 2.5، ولا التفات إلى قيمة التجارة سابقاً، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول.
وأما السنوات الماضية فتتوقف زكاتها على معرفة قيمة التجارة عند حولان كل حول، فإن لم يمكنك معرفة ذلك تحديداً، اكتفيت بغالب الظن في ذلك، فتخرج ربع العشر من قيمتها عند كل حول سابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(11/14388)
كيفية تقويم عروض التجارة في المذهب الشافعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتوني جزاكم الله خيرا ماهو المعتبر في تقويم عروض التجارة لإخراج الزكاة عند الشافعية هل هو ثمن العروض وقت الشراء من الغير للبيع أو وقت البيع للغير آخر الحول أو ثمن السوق آخر الحول مع المراجع؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الشافعية في تقويم عروض التجارة الواجبة فيها الزكاة هو كالتالي:
إذا اشتريت بضاعة بمال بلغ نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، فلذلك أحكام متعددة بحسب حالة البضاعة:
أولاً: إذا حال الحول على البضاعة وهي ما زالت باقية لم تبع، فينظر إلى قيمتها في السوق قبل تمام الحول، فتزكى على قيمتها الحالية قبل نهاية الحول -ولو بلحظة- سواء ارتفعت قيمتها، أو هبطت، فمثلاً: إذا اشتراها بمائتي درهم، ثم صارت قيمتها قبل تمام الحول ثلاثمائة درهم، فإنه يزكي بعد تمام الحول على الثلاثمائة درهم، وكذلك إذا كانت قيمتها قبل تمام الحول - ولو بلحظة- مائة وخمسين درهماً، فإنه لا زكاة عليها لأن قيمة البضاعة أصبحت دون النصاب ما لم ينضم إليها ما تبلغ به النصاب من نقود أو عروض.
ثانياً: إذا باع البضاعة في أثناء الحول فله حالان: إما أن يمسك النقد معه إلى نهاية الحول، وإما أن يشتري به بضاعة أخرى، وهو قد باع البضاعة بنفس ثمنها أو بأقل منه، لكنه بالغ نصاباً، فإنه يزكي في نهاية الحول عن المبلغ الذي في يده.
أما إذا كان باعها بربح، كأن اشترى البضاعة بمائتي درهم، فباعها في أثناء الحول بثلاثمائة درهم، وتم الحول والمبلغ في يده، ففي هذه الحالة للشافعية طريقان:
أصحهما - وبه قال الأكثرون-:أنه يزكي الأصل بحوله، ويفرد للربح حولاً مستقلاً.
والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل.
والطريق الثاني: القطع بأن الربح يفرد بحول مستقل.
وعليه فإن معتمد مذهب الشافعية أنه يزكي المائتي درهم في نهاية الحول، وأما المائة الدرهم التي هي ربح، فيستأنف بها حولاً مستقلاً، وللشافعية وجهان في بداية هذا الحول أصحهما: أن الحول للربح يبدأ من حين النضوض -أي صيرورة البضاعة نقداً-.
والوجه الثاني: من حين الظهور -أي ارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها-.
وفي الحالة الثانية: إذا اشترى بالنقد بضاعة أخرى قبل تمام الحول، فطريقان: أصحهما: أنه كما لو أمسك النقد إلى نهاية الحول.
والثاني: القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل.
ثالثاً: إذا نض المال أي تحولت السلعة إلى نقد، ولكن بعد تمام الحول وربح فيها، فإن كان الربح قد ظهر قبل تمام الحول -أي عرف مسبقاً من خلال سعرها في السوق- ثم باعها بعد تمام الحول، فإنه يزكي الجميع بحول الأصل بلا خلاف.
أما إذا ظهر الربح بعد تمام الحول، فوجهان للشافعية:
أحدهما: يزكي الجميع بحول الأصل.
والثاني - وهو أصح الوجهين-: يستأنف للربح حولاً مستقلاً.
مثال ذلك ما إذا ملك عشرين ديناراً، فاشترى بها بضاعة، ثم باعها بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين ديناراً، واشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار، فإن قلنا: الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة.
وإن قلنا إن الربح من الناض -أي عندما تصبح البضاعة نقداً- يفرد بحول مستقل، وهو الأصح والأظهر عند الشافعية، فإنه عند تمام الحول عليه زكاة خمسين ديناراً، لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين منها: عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر، وعشرون: ربح استفاده يوم باع الأول، فإذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة، فيزكيه بزيادته، وزيادته ثلاثون ديناراً، لأنه ربح على العشرينتين ستين، وكان ذلك كامناً وقت تمام الحول، ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى، فعليه زكاة العشرين الثانية، فإن حولها حينئذ تم، ولا يضم إليها ربحها، لأنه صار ناضاً قبل تمام حولها، فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها، وهي الثلاثون الباقية، فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده، فعليه زكاتها أيضاً للحول الثاني مع الثلاثين.
وللاستزادة في ذلك تراجع كتب فروع الشافعية، كالمجموع شرح المهذب للنووي، وكروضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي أيضاً، وكمغني المحتاح إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(11/14389)
تملك العقار بنية التجارة يوجب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أرض اشتريتها قبل عشر سنين وأريد بيعها إلا أنها حتى الآن لم تبع، فهل علي زكاة طوال هذه الفترة أم أخرج زكاتها بعد البيع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك عقاراً من أرض، أو دارٍ، أو غير ذلك بنية الاتجار به، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال حول الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان، أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".
فكلما حال الحول عليه قُوّمَ بسعر السوق وأُخرِج من قيمته الزكاة بمقدار 2.5 من مجموع القيمة، والأصل أن تخرج الزكاة في كل حول، لكن إذا كنت غير قادر على إخراجها لقلة ما في يدك من مال، أو خوف الخسارة في الأرض إذا بعتها، لكساد السوق ونحوه من الأسباب، فيجوز تأخير الزكاة إلى أن يتوفر معك مال، أو تبيع الأرض، ثم تزكي عن جميع السنوات الماضية، بأن تقدر كم كانت قيمة الأرض في رأس كل حول، وتخرج 2.5 من مجموع قيمة الأرض في كل السنوات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(11/14390)
بيوت السكن ذات القيمة المرتفعة هل تحتسب فيها الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[من المفهوم أن الدور المملوكة للسكنى لا زكاة فيها. فهل هذا ينصرف على جميع الدور المملوكة للسكنى أيا كان ثمنها بالسوق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تقدر الزكاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " متفق عليه، قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأموال القنية هي: ما حبس للانتفاع به، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية. وعليه فلا زكاة فيما سألت عنه من الدور المملوكة للسكنى مهما غلا ثمنها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1421(11/14391)
قول أهل العلم في زكاة الأرض الممنوحة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع منحت لي من قبل الدولة وتبعد عن مدينة الرياض 80 كيلو متراً في منطقة زراعية تقريباً وقد عرضتها للبيع مرتين إلا أنها لم تكن ذات رغبة شديدة للمشترين لبعد المكان فهل عليها زكاة مال سنويا أم لا؟ وشكراّ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ملك عقاراً أرضاً أوداراً أو غير ذلك وكان ذلك بنية الاتجار به، وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع "، فلا بد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه، وذلك لأن الأصل في العقارات أن تتخذ لغير التجارة. لذا فإنا نقول للسائل الكريم إذا كنت نويت بالأرض الممنوحة لك عند تملكها أن تتاجر بها فعليك زكاتها عن كل سنة بأن تقومها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق. وأما إذا لم تنو بها المتاجرة وإنما أخذتها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك، أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة عليك فيها ولو بعتها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1421(11/14392)
لا زكاة على الأرض المعدة للسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على الأرض الفضاء الغير مزروعة والتي لاتدر أي ربح علما بأنه تم شراؤها بغرض بناء مسكن ولم يتوفر المال اللازم بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في هذه الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها زكاة واجبة، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة في أموال القنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" متفق عليه، ولمسلم: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(11/14393)
هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أن يخرجها من عروض تجارته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه جزاكم الله خيرا
أملك مبلغا من المال وأريد أن أخرج زكاته وكذلك أملك تمرا أبيعه لأستفيد منه، فهل يجوز أن آخذ من التمر وأقدر قيمته بسعر البيع وأخرجه للزكاة، وأخصم ذلك من المال الذي سأخرجه للزكاة عن مالي، علما بأن التمر له ثلاثة أشهر عندي. وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن التمر الذي عندك إنما هو من عروض التجارة مادمت اشتريته لتبيعه، وعلى ذلك فإن الواجب عليك في الزكاة هو تقويمه بقيمته في السوق، ثم ضم تلك القمية إلى ماعندك من نقود أوقيمة عروض تجارة أخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع، إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذه الزكاة تخرج نقوداً ولا يجوز إخراجها تمراً ولاغيره من عروض التجارة - في الراجح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضاّ أحظ للفقراء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1421(11/14394)
زكاة سيارة الأجرة على الربح الخارج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وشريك لى لدينا سيارة أجرة، ويعمل عليها شخص نعطيه حصة الثلث من المدخول الشهرى بعد خصم المصاريف التى صرفت على السيارة، ثم أقسم الباقى أنا وشريكى مناصفة. والسؤال هو كيف تزكي على السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على سيارة الأجرة، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/14395)
زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسهم في إحدى الشركات الأمريكية فهل الزكاة تكون على العائد السنوي سواء كان من ارتفاع سعر السهم أم من الأرباح التي توزعها الشركة, أم أن الزكاة تكون على قيمة الأسهم كاملة مع أرباحها مع العلم أنني أقيمَها كل سنة وأعتبر رأسمالي هو مع بداية كل سنة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم. أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:
أولا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المؤجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروض تجارة فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.
ثالثا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(11/14396)
تخرج الزكاة بعد خصم المصاريف والديون
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن إخراج زكاة المال عن محل تجاري حيث أنه قد حال الحول على بدء العمل بهذا المحل والبيانات كالتالي 1ـ البضاعة الموجودة بالمحل قيمتها الشرائية 67000 2ـ الديون المستحق لنا14000 3ـ الديون المستحقةعلينا 11000 4ـ إيجار المحل مدفوع مقدما حتى شهر يناير 2001 مع العلم بأن بعض الديون المستحقة لنا قد يكون جزء منها معدوماً كما جرت العادة فى هذا المجال الذي نعمل فيه، ولا يمكن تحديدها بالضبط كذلك قديتأخر بعضها في التحصيل سنة أخرى أو أكثر أرجو من فضيلتكم حساب زكاة المال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
وإذا كانت عليك ديون مستحقة على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأمول الأخرى ومنها عروض التجارة، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة، تخصم هذه الديون، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة، فيسقط بحسابه.
وسعر السوق هو الثمن الذي تبيع به البضاعة، لا الثمن الذي اشريتها به.
والديون المستحقة لكم، فما يكون منها عند مليء غير مماطل تضاف إلى قيمة البضائع المتبقية بعد خصم الديون التي عليكم.
وأما ما يكون من هذه الديون ـ المستحقة لكم ـ في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14397)
تحسب قيمة البضاعة وتزكى إذا بلغت النصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تجارة الهواتف النقالة تقوم على الخطوات التالية: 1- شراء الهواتف ولوازمها من الشركات الرئيسية بدين لأجل محدد ثم يسدد بعد ذلك 2- تصل الأرباح المحققة من خلال هذه التجارة إلى ما دون ربع العشر من رأس المال (قيمة الهاتف في الشركة 1000درهم إماراتي ويباع ب 1010درهم) ويقاس على هذا أرباح لوازم الهواتف 3- تتعرض هذه التجارة لبعض الصعوبات كنزول سعر بيع الهاتف بعد مدة بسيطة إلى ما دون سعر الشركة الرئيسية 4- تتحمل الأرباح المذكورة سابقا (قيمة ترخيص المحل + أجور العمال والمحل + مصاريف صاحب التجارة إذا كان هذا عمله الوحيد) السؤال: كيف يخرج الرجل زكاة ماله من هذه التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي.
ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14398)
زكاة المقتنيات إذا نوي فيها التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إشتريت قطعة أرض منذ خمس سنوات ولم أكن أعرف هل سأبيعها وأربح منها أو سأبني عليها منزلا والآن أريد أن أبيعها فماذا أدفع كزكاة , هل أدفع عن الخمس سنوات الماضية أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في العروض، كالعقارات والسيارات التي نوى مالكها عند شرائه لها التجارة بها فقط، وجعلوا تلك النية شرطاً من شروط وجوب الزكاة فيها، وقالوا: إن الأصل في العروض أن تمتلك للاقتناء، ولا تكون من أموال التجارة، وتجري عليها أحكامها من زكاة وغيرها إلا إذا اقترن تملك المتملك لها بنية للتجارة تصرفها عن أصلها وهو الاقتناء.
واختلفوا فيما إذا نوى بها التجارة وغيرها: هل يغلب جانب التجارة فتزكى؟ أم يغلب الجانب الآخر فلا تزكى؟
والذي ننصحك به أنه إن كان الغالب على نيتك عند شراء هذه الأرض أنك ستبيعها لتربح منها، فعليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول وإن كان الغالب على نيتك عند شرائها هو الاقتناء فلا زكاة عليك إذا بعتها، وإنما تستقبل بما بعتها به حولاً جديداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1421(11/14399)
تجب زكاة الأسهم بحولان الحول وبلوغ النصاب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسهم اشتريتها منذ 6 أشهر في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ولم يحل عليها الحول وجاء وقت إخراجي للزكاة فهل أزكيها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي. أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:
أولا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروض تجارة فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.
ثالثا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(11/14400)
لا زكاة في بيت السكنى، وإذا نويت بيعه وعرضته في السوق وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[نمتلك منزلا للسكن وليس للتجارة ولكن لقدم هذا المنزل قمنا ببناء منزل جديد عوضا عنه وانتقلنا للمنزل الجديد. ثمن قطعة الأرض التي يقع عليها المنزل القديم عالية جدا والنية الآن إما بيع المنزل القديم أو إنشاء مبنى تجاري مكانه. يرجى التكرم بإعطاء النصح على التالي:
أ. هل يترتب إخراج الزكاة على قيمة المنزل القديم إذا بقي على وضعه لمدة تتجاوز الحول؟.
ب. هل يترتب إخراج الزكاة على قيمة المنزل القديم إذا تم بيعه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا المنزل المعد للسكنى فيما مضى ليس عليه زكاة، لأنه لم يعد للنماء، أما الآن فقد تغيرت النية، لكنها مترددة بين بيع البيت أو إنشاء مبنى تجاري مكانه، ولكل منهما حكم في باب الزكاة. والذي ينبغي عليكم الآن أن تحددوا ماتريدون فعله في هذا البيت، فإن استقر الأمر على بيعه واتخذتم الأسباب المجعولة عادة وسيلة للبيع فقد صار عروض تجارة تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول، ولو بقي سنين على تلك الحال فإنه يزكى عليه كل سنة بما يساوي في السوق وقت إخراج الزكاة. وإن استقر الأمر على إنشاء مبنى تجاري مكانه، فإنه لازكاة على عينه وإنما الزكاة على ريع الإيجار إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وإن بقيت نية البيع، ولكن بعد إنشاء المبنى التجاري فإنه يصبح ـ بعد استكمال المبنى وعرضه للبيع ـ عروض تجارة، ويبدأ حوله، فيزكى زكاة عروض التجارة ـ على ماسبق بيانه ـ والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14401)
زكاة الأعيان المؤجرة من فائض الإيراد بعد حولان الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[نمتلك شركة لتجارة المواد الغذائية ومن ضمنها مستودع لتخزين هذه المواد الغذائية تحت درجات حرارة معينة، ونقوم بتأجير أجزاء من هذا المستودع لأصحاب المواد الغذائية مقابل مبلغ معين عن كل فترة زمنية. يرجى النصح إذا كان من الواجب إخراج الزكاة عن الدخل الذي يتحقق على الإيجار، أم يجب إخراج الزكاة على القيمة الكاملة للمستودعات، أم يجب إخراج الزكاة على ما يحول عليه الحول من فائض الإيراد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الزكاة تجب فيما حال عليه الحول من تلك الإيجارات وقد بلغ نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه ولا زكاة على المستودع نفسه.
والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يزيدك من فضله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14402)
زكاة المبنى التجاري يترتب حكمها حسب النية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمنا بإنشاء مبنى تجاري الغاية منه التجارة أي أن يتم طرحه بالسوق بعد انتهائه لتحقيق الربح. انتهى العمل من الإنشاء قبل حوالي خمس سنوات وهو منذ ذلك الوقت شبه مهجور حيث لم يتم إيجاره أو بيع أي جزء منه، وبالإضافة للكلفة الأساسية لإنشائه فنحن نقوم بتحمل مصاريف المحافظة على هذا المبنى والتي تشمل مصاريف الحراسة والنظافة والضرائب الحكومية السنوية. لقد تمت محاولة لبيع هذا المبنى مؤخرا، ومع أن البيع لم يتم إلا أنه اتضح أن قيمة المبنى الآن اقل من الكلفة الحقيقية. يرجى التكرم بإعطاء النصح على التالي:
أ. هل يجب دفع الزكاة عن كل حول يكون هذا المبنى فيه بحوزتنا، وإذا كان الجواب بنعم فما قيمة الزكاة؟
ب. في حالة بيع هذا المبنى سواء بالربح أو الخسارة فهل يجب دفع الزكاة على قيمة البيع أو على الربح فقط إن تحقق أو على الرصيد الذي يبقى لحول كامل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على حرصه على أداء ما افترض الله عليه.
وأما بالنسبة للسؤال عن زكاة المبنى التجاري الذي قمتم بإنشائه، فنقول: إذا شيد المبنى وكانت النية من ذلك البيع فإنه يزكى زكاة عروض التجارة مادامت نية البيع قائمة، فيزكى لكل حول بعد تقويمه بسعر السوق، ويجوز أن تحسب زكاة كل عام ثم تخرج الزكاة دفعة واحدة عند تمام البيع، وتكون الزكاة على قيمة البيع نفسه لا على قيمة الربح فقط، ولاينتظر بالقيمة حولان الحول، لأن نية البيع مضى عليها أكثر من حول، فلا يؤثر عليها تأخر البيع. أما إن كان الغرض من إنشاء المبنى إيجاره للمنتفعين فلا زكاة في هذا المبنى، إنما الزكاة تكون في المال الخارج من إيجارات العقار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وسواء بلغت النصاب وحدها أو مع أموال أخرى تبلغ بمجموعها النصاب. وأما إذا لم تكن هناك نية محددة في المبنى فلا زكاة فيه حتى تستقر النية للإيجار أو للبيع، إما بالعزم على أحدهما، أو بالشروع في الإيجار أو البيع.
وهذا التفصيل في الحكم ينطبق على الأراضي والسيارات ونحوها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/14403)
لا تجب الزكاة في البيت المعد للسكن ولا في السيارة المخصصة للخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة عن المنزل الذي أسكنه أو المستخدم كعيادة طبيب أو عن السيارة التي أملكها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الزكاة لا تجب عليك في منزلك الذي تسكنه، ولا في عيادتك التي تعمل بها أوالمؤجرة إلا إذا بلغ المال المستفاد من إيجارها نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ولا على سيارتك التي تقتنيها لحاجاتك، لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء.. وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن وثياب اللبس وأثاث المنزل وعبيد ودواب الخدمة زكاة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1421(11/14404)
تجب زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بضائع ومتعثر في بيعها فهل أخرج الزكاة عن أصل ثمن هذه البضائع؟ أو عن ما أربحه من مكسب هذه البضائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبضائع التي عندك في المحل أو في المستودع مما تعرضه للبيع داخلة تحت ما يسمى بعروض التجارة، وطريقة زكاتها كالتالي: أولاً: اعلم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في أثمانها، أي أن هذه البضاعة التي تملكها لا يجب عليك أن تخرج منها أثناء تأديتك للزكاة. ثانياً: عروض التجارة (البضائع وغيرها) تقوَّم آخر الحول، أي إنك تقوم بمعرفة قيمة البضاعة التي عندك تحديداً. ثالثاً: مقدار المخرج ربع العشر أي 2,5 من قيمة البضائع. رابعاً: الأرباح التي جاءتك من هذه التجارة تضمها إلى أصلها التي هي العروض وتزكي الجميع في وقت واحد وهو آخر الحول. وأسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/14405)
حكم زكاة البضاعة المخزنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي يعدها صاحبها للبيع بأوقات مختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البضاعة المدخرة للبيع احتكارا، أو التي تباع كلها في وقت واحد، أو التي تباع أجزاءً في أوقات متفاوتة هذه البضاعة بأقسامها الثلاثة حكمها حكم النقود من حيث إن الزكاة تجب فيها في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو يقدر بـ85 جراماً من الذهب. فيجب على التاجر في رأس كل سنة من أول امتلاكه للنصاب أن يقوّم البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود، وماله من ديون مرجوة القضاء، ثم يطرح من جملة المال المقوم ما عليه من ديون إن وجدت، ثم يزكي المال المتبقي، أما الديون المعدومة أو غير الموجودة فلا زكاة فيها حتى تقبض فإذا قبضت زكيت لسنة واحدة، ومقدار الزكاة ربع عشر المال أي 2.5بالمائة من إجمالي المال
وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوازعي وإسحاق وابن عبيد وغيرهم.
والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14406)
تخرج الزكاة من عروض التجارة كل على قدر حصته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ يوجد لدي محل للبقالة يشاركني بها اخ عزيز وهو يدير المحل اما انا فلدي عمل اخر دفعت لكي اشارك صديقي مبلغ قدره عشرون الف دولار امريكي فان نصيبي من الربح ما بين 200 الى300 دولار شهريا.... سؤالي هو. هل علي ان ادفع زكاة عن المحل ام لا....وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد: ...
أخي السائل المسألة الواردة في سؤالك داخلة تحت زكاة عروض التجارة.. فما كان من الأعراض التي في داخل المحل معدة للبيع فإنها تقوم وتخرج عنها الزكاة مع ماستفدته من أرباحٍ في نهاية الحول ويُخرج عليها الزكاة - أنت وشريكك كلٌ على قدر حصته -وقدرها ربع العشر ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) . والله تعالى اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/14407)
تجب الزكاة في أرباح المغسلة لافي معداتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مغسلة وقد حال عليها الحول للزكاة فكيف ازكي هل بقيمة المعدات الآليه ام بالارباح؟ علماً انني لم استفد من ارباحها الا في تغطية مصاريف المغسله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد … لا زكاة عليك في المعدات التي تستخدمها في المغسلة، وأما الأرباح فما حال عليه الحول عندك منها فزكه بنسبة 2.5 إذا كان بالغاً نصاباً. وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه عليك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14408)
من كان لديه عقار للتجارة يتضرر ببيعه وليس لديه نقد يخرج منه الزكاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لديه عقار وليس لديه أموال سائلة إلا بقدر إعالة أسرته فكيف يدفع زكاة ماله، خاصة وأن التصرف في عقاره بالبيع سيلحق به خسارة مادية، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا العقار معدا للسكن فلا زكاة فيه، حيث إن الزكاة لا تكون إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، أما ما كان منها للقنية أو الاستعمال فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه البخاري. قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أما إذا كان العقار عروض تجارة تنتظر فيه ربح السوق ولم يكن لديك سيولة لإخراج الزكاة، وكنت تتضرر بالبيع نظراً لانخفاض القيمة فإنه يسعك أن تؤجل الزكاة حتى تبيع العقار، وعندها تخرج زكاة السنوات الماضية، على أن تقوّم العقار كل سنة على حدة. وأما إذا كان العقار مستخدما للإيجار فلا زكاة كذلك في رقبة العقار وعينه، ولكن في الخارج منه -أي في حصيلة الإيجار- إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فتجب فيه الزكاة حينئذ، وإن نقص هذا المال عن النصاب، أو كان قد بلغ النصاب ونقص عنه أثناء الحول بسبب الإنفاق منه فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب المعلوم، ويحول على هذا النصاب حول تام. والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، فيخرج منه 2.5بالمائة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14409)
تجب الزكاة في الوديعة الاستثمارية مع الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزكاة واجبة على الوديعة الاستثمارية؟ حيث إنني أودعت مبلغاً وقدره 1500 دينار بحريني منذ إبريل 1996م بغرض شراء أرض أو كضمانة للمستقبل ولم أخرج عليه زكاة، مع العلم أنني محتاجة لهذا المبلغ الآن وأرغب في كسر الوديعة لسد حاجتي منها. وما الحكمة من الإيداع والاستثمار بهدف جلب الربح ومن ثم نخرج من المبلغ المودع الزكاة التي تذهب بهذا الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الوديعة الاستثمارية والربح المترتب عليها تجب فيهما الزكاة، فتزكي هذه الوديعة لما سبق من السنوات الماضية بمقدار 2,5بالمائة، وبالنسبة للإيداع والاستثمار = فإن المال بطبيعته لا يتوالد إلا إذا نميّ بالتجارة وغيرها من المعاملات المالية وبشرط أن تكون هذه المعاملات بعيدة عن الحرام أو شبهة الربا أو الربا حقيقية. ورزقنا الله وإياكم الحلال وجنبنا الحرام، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14410)
سيارة الشحن الكبيرة حكم زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة شحن كبيرة بمبلغ 20000 دينار أردني وعملت طيلة العام الماضي بمبلغ تقريبا 4000 دينار أردني سددت حوالي 1250 دينار باقي مستحقات عليها وحوالي 1500 دينار لعمل بعض التحسينات عليها والمتبقي ذهب كمصروف على الأهل حيث إنني خصصت من دخلها راتبا شهريا للأهل وعندما ينقص أكمل من جيبي. أود أن أعرف هل الزكاة أولا في رأس المال أو في الدخل المتحصل منها؟ وإذا كان في الدخل المتحصل منها فهل هو فيما يتبقى أم في مجمل الدخل؟ ولكم مني خير الدعاء والله ولي التوفيق وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإن الزكاة لاتجب عليك في رأس المال (السيارة التي تعمل عليها) وإنما تجب الزكاة فيما بقي عندك من ريعها (صافي الإيرادات) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، أو كمل مع غيره من أموالك نصابا، فتخرج منه ربع العشر، أما إذا انفقت المال المتحصل منها في سداد ديون أو فيما ينوبك أو ينوب السيارة من حاجات أخر فلا زكاة عليك حينئذ. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1421(11/14411)
كيفية زكاة عروض التجارة إذا نواها للاقتناء ثم للتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... متى تجب الزكاه على شخص اشترى عروضاً للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة وكيف يزكي الدين والمال المغصوب وكيف تزكي امرأة قبضت صداقها بعد ثلاث سنوات من زواجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أـ فمن اشترى عروضا للتجارة ثم نوى أنها للقنية فلا زكاة عليه فيها فإن نوى بعد ذلك أنها للتجارة فقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في كيفية زكاتها: ... فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً ـ وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد ـ رحمهم الله جميعاً ـ فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا العرض ثم يمر حول كامل على ثمنه. ... وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير كذلك فيجب فيها الزكاة ـ وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعا. ... والقول الثاني هو الأحوط والعلم عند الله تعالى. ... ب ـ أما زكاة الدين فلها حالتان: ... أن يكون الدين على قادر على إرجاعه فهذا يزكيه صاحبه عن كل حول مرعليه، فيجوز له أن يزكيه عن كل سنة قبل أن يقبضه ويجوز له أن يؤخر ذلك حتى يقبضه فيزكي عما مضى من السنين. ... وهذا على المختار من أقوال أهل العلم. ... لكن لو زكى عن كل عام في حال أوانه لكان أولى وأحوط، لأن فيه خروجاً من الخلاف ـ والله تعالى أعلم. ... وإن كان الدين على معسر أو مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ ... على خلاف بين أهل العلم. والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. ... أو يزكيه إذا قبضه عن عام واحد ولو تعددت الأعوام. والعلم عند الله تعالى: ... ج ـ المرأة إذا قبضت صداقها فإنها تزكيه عما مضى عليه من الأعوام لأن حكمه حكم الدين في أظهر قولى أهل العلم والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(11/14412)
تجب زكاة عروض التجارة فيما تقوم به من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماالفرق بين زكاة المال وزكاة التجارة؟ وهل أدفع زكاة تجارتي أدفع زكاة الأموال التي أدخرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة عروض التجارة (أي البضائع) تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها، فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب فيما تقوم به من المال، ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية عند تمام الحول فعليك أن تعرف قيمتها من المال يوم تمام الحول فإذا بلغت تلك القيمة نصابا بمفردها أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر 2.5 بالمائة وبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع زكاة تجارتك وزكاة أموالك على حد السواء.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14413)
ليس على السيارات المستخدمة استخداما شخصيا زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لدي ولله الحمد ثلاث سيارات، وهي للاستخدام وليس للبيع والشراء فهل عليها زكاة؟ أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي، أما إذا كنت تتخذها للبيع (الاتجار بها) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول. وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا. والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(11/14414)
زكاة من باع أرضا زراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت أرضا زراعية وأفتاني أحدهم بأن علي إخراج الزكاة في ثمنها فور قبضه فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما قبضته من ثمن هذه الأرض التي بعتها إلا إذا حال عليه الحول عندك وهو بالغ نصاباً ما لم تكن ممن يتاجرون في الأراضي، فإن كنت منهم فإن عليك زكاة المبلغ إذا حان حوله سواء بعت الأرض أم لا، فإن لم تكن بعت فتقوم وتخرج الزكاة كما يفعل بغيرها من عروض التجارة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14415)
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الزكاة في الأرض المباعة؟ وإذا كانت تجب ما هو مقدارها؟ أفيدونا اثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
1. فإن كانت الأرض أرض تجارة بمعنى أن صاحبها اشتراها ليبيعها بربح فعليها زكاة في كل سنة يحول عليها الحول يقّيمها بسعرها الحالي حسب السوق مما يقتضيه العرض والطلب، ويخرج من ذلك ربع العشر كالنقود. 2. وإن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14416)
حكم زكاة البضاعة الكاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم البضاعة التي تبقى لمدة تزيد على سنة وأكثر وليس هناك أمل ببيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبضاعة التي تبقى عند التاجر فترة من الزمن كاسدة متعثرا في بيعها له أن يقطع نية الاتجار بها، وينوي بها القنية وحينئذ تصبح من ممتلكاته الشخصية وليست من عروض التجارة، قال النووي في المجموع: ثم إذا صار للتجارة ونوى بها القنية، صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف. انتهى. وقال الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- في فقه الزكاة: أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية. انتهى. أما إذا لم يقطع نية الاتجار فجمهور العلماء يرون أن السلع وإن بارت فإنها تقوم كلما حال عليها حول هجري وتزكى، لكن ذهب بعض المالكية إلى أن البضاعة الكاسدة لا يُزكى إلا ما بيع منها بالفعل، وقد ذكر الدكتور القرضاوي هذين الرأيين في كتابه القيم: "فقه الزكاة" فقال -حفظه الله- واختلف قول المالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته هل يصير محتكراً، فلا يزكي إلا ما باعه بالفعل، أم يظل مديراً فتقوم عروضه كل عام ويزكيها، قال سحنون: يصير محتكراً، خلافاً لابن القاسم وبماذا يحد البوار؟ هل يحد بعامين أو بالعرف؟ قولان لسحنون وعبد الملك. والحق أن رأي الجمهور أقوى دليلاً من رأي مالك، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت أم لم تنمُ، بل سواء ربحت أم خسرت، والتاجر -مديراً أو غير مدير- قد ملك نصاباً نامياً فوجب أن يزكيه. ومع هذا قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين، حتى لتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده. انتهى.
وهذا القول الأخير الذي رجحه الدكتور القرضاوي هو قول قوي ومتجه وهو الذي نقول به إذ أن كثيراً من التجار قد يبتلون بأصناف تكسد لديهم نتيجة لامتلاء السوق بمعروضات جديدة يقبل عليها الناس ويزهدون في القديم، وبالتالي تظل البضاعة ربما لسنوات طوال، ولا تجد من يشتريها فلو أوجبنا الزكاة فيها لكان في ذلك مشقة على التجار لا تخفى، وهو يتنافى مع روح الشريعة التي جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وعلى هذا فالبضاعة الكاسدة إذا قطع التاجر نية الاتجار بها فحكمها كما سبق، وإذا استمرت نية التجارة فليس عليه فيها زكاة إلا ما باعه منها، ويعفى عما مضى عليها في أعوام الكساد مهما طالت.
فائدة: جاء في ما سبق لفظ (التاجر المدير) وهو من المصطلحات المعروفة لدى المالكية حيث إن الإمام مالكاً -رحمه الله- يفرق بين صنفين من التجار: الأول: يطلق عليه التاجر المدير وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر مثل تجار البقالة والأقمشة ونحوهم. الثاني: يطلق عليه التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وعند مالك -رحمه الله- أن المدير يزكي عروضه على رأس كل حول، أما المحتكر فيزكيها لسنة واحدة إذا باعها، وخالفه الأئمة الثلاثة والجمهور، ورأوا أن المدير وغير المدير حكمهما واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/14417)
زكاة العقارات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: 1- إذا كان العقار (العمائر والدور ونحوها) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان، فلا زكاة عليه فيه، لأنه لاريع له.
2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة.
3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده، وخوفه من خسارة العين لو باعها، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5 أي: في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/14418)
كيفية زكاة السندات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تفرض زكاة المال على المال الموضوع في البنك على شكل سندات لا يمكن أن تفك إلا بعد فترة زمنية ويأتي منها عائد كل ثلاثة أشهر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسند كما هو معلوم شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، فهو ربا صريح ومحرم لأنه دين مقابل فائدة. فالسندات بصورتها العامة لا تجوز، لأنها قرض بفائدة صريحة، فعلى من يتعامل بها شراء أو بيعا التوبة إلى الله تعالى. وأما زكاتها فهي دين مؤجل لحامله على الجهة التي أصدرته.
وحكم زكاتها حكم زكاة الدين، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها مما هو في ملك صاحبها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، فيخرج منها ربع العشر، وإذا كانت السندات لا يمكن فكها إلا بعد مدة زمنية، فإن الزكاة لا تسقط عنها، ولكن تخرج عند فكها لكل السنوات الماضية.
وانظري للأهمية حول حكم السندات الفتوى التالية أرقمها: 2699، 36429، 125567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/14419)
تزكى الودائع الاستثمارية مع أرباحها على رأس كل حول إذا بلغت نصابا
[السُّؤَالُ]
ـ[استثمرت مبلغا من المال في أحد المصارف الإسلامية، ومدة الاستثمار 3 سنوات، وسأعرف نتيجة الاستثمار بعد انتهاء المدة المتفق عليها. فهل تجب الزكاة عليه عند نهاية كل سنة أو عند نهاية المدة على أن تدفع القيمة كلها عند انتهاء المدة ومعرفة نتيجة الاستثمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تجب فيها الزكاة أصلا وربحا كل سنة بشروط الزكاة المعروفة.
جاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.
وعليه فيجب عليك زكاة هذه الوديعة على رأس الحول من يوم ملكت أصلها وهو نصاب، ويمكن معرفة أرباحك أو خسارتك بالرجوع إلى المصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/14420)
زكاة من اشترى أسهما بنية الاستفادة من ريعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أسهم في عدد من الشركات ليست للمضاربة، حصلت عليها عن طريق الاكتتاب، لا أعلم هل يجب علي إخراج زكاة عنها أم لا؟ وإذا كان يجب هل على أساس قيمة الاكتتاب؟ أم على أساس قيمتها السوقية؟
وهل إخراج الشركة للزكاة الشرعية يجزئ عن المساهمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36195 حكم زكاة الأسهم وقلنا هناك أن من اشترى أو اكتتب أسهما مما يراد للبيع مثل الناقلات والمباني ونحو ذلك ... وكانت نيته الاستفادة من ريعها فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل السهم بشروط راجعها هناك، وراجع أيضا الفتوى رقم: 6141.
وإذا كانت الشركة تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم فإن ذلك مجزئ عنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(11/14421)
من منعه مانع من إخراج زكاة أسهمه هـ حتى تراكمت عليه زكاة سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت تمويلا من بنك الراجحي لإكمال بيتي، وكان التمويل أسهما في شركة طيبة، وبعد كتابة العقد والانتهاء من إجراءات البنك تم إيداع الأسهم في محفظتي لكي أبيعها، ولكن انخفض مؤشر الأسهم ولم أتمكن من بيعها حتى الآن. سؤال حفظكم الله هو: أن شركة طيبة ترسل على حسابي بعد كل فترة -قرابة السنة- مبلغا لا يتجاوز 200 ريال. هل علي زكاة في هذه الأسهم؟ وإذا كانت علي زكاة فكيف أخرجها عن الفترة الماضية والقادمة، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسهم المملوكة بقصد التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة، ولو تأخر بيعها سنة أوأكثر، فإذا جاء حول زكاة صاحبها وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية،، فيخرج ربع العشر 2.5 من تلك القيمة ومن ربحها.
ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاة سنين، فليزك ما كان موجودًا من المال طيلة السنين، وطريقة زكاته أن يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن السنة الثانية، وهكذا. وإذا لم يكن له عذر فليستغفر الله تعالى من تأخير ذلك الحق الواجب عليه، وليندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه. وللوقوف على تفصيل كيفية زكاة الأسهم انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 1038، 186، 117113.
لكن ننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من الشركات والبنوك، أو تتولى الشركات والبنوك ذلك بنفسها فإن ذلك يقوم مقام دفع مالك السهم لها إذا كان على علم بأن الحكومة أو الشركات تخرج الزكاة، لأنها حينئذ تعتبر بمثابة وكيل عنه، وبالتالي فلا يجب عليه إخراج الزكاة لئلا تخرج زكاتان في مال واحد.
فليتأكد من ذلك أولا. وإذا كان فلا زكاة عليه لأن البنك يتولى دفعها عنه.
ثم إن الدين يمنع وجوب الزكاة في قول جمهور أهل العلم، وبناء عليه، فإن كان ما في ذمتك من دين للبنك أو غيره يستغرق ما بيدك من مال سواء أكان أسهما أو غيرها، فإنه لاتجب عليك الزكاة، وقد فصلنا القول في ذلك ويبنا ضوابط منع الدين للزكاة في الفتويين رقم: 6336، 6367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(11/14422)
مسائل في زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منذ فترة أسهما في عدد من الشركات التي أفتى العلماء بجواز شراء أسهمها، وعندما أردت إخراج الزكاة علمت أن الأسهم تشترى للاستثمار أو المتاجرة وعلى نية الشراء يتم إخراج الزكاة، وأنا اشتريتها بغرض الاستفادة من ريعها وكذلك بيعها في حالة الحاجة إلى مال فمثلا قد بعت جزءا منها حينما احتجت مالا لزواج أخي فهل تعد أسهمي أسهم تجارة أم أسهم استثمار؟
وسؤالي الثاني: أنه في حالة كانت أسهمي بنية الاستثمار فإن صندوق الزكاة في بلدي يضع نسبة الزكاة في الأسهم المدرجة في السوق وأنا أزكي في نهاية السنة وأحيانا يتأخر الصندوق في وضع تلك النسبة عدة أشهر فماذا أفعل؟ هل أزكي بنسبة العام المنصرف وإذا وضعت النسبة الجديدة أخرج الفرق؟ لأني حاولت أن أخرج النسبة من الحساب الختامي للشركة ولم أعرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في الاقتصار على شراء أسهم الشركات التي يجوز شراؤها، وأما زكاة الأسهم في الشركات إذا كانت بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع. أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.
أما نية بيع الأسهم في حالة الحاجة فلا تغير حكم زكاة الأسهم، وإنما يتغير الحكم إذا اشتريت الأسهم للمتاجرة بها ابتداءً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 186، 4150، 18382، 19079، 22816، 27702، 113882.
أما سؤالك الثاني فإذا وجبت عليك الزكاة فإنها تجب عليك عند مرور الحول، ويتم احتساب الزكاة بحسب قيمة الأسهم السوقية، وراجع في بيان ذلك فتوانا رقم: 95577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(11/14423)
زكاة الأسهم وما يفعل بالأسهم الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منذ سنوات أسهما من شركة تليفون محمول، ولا أدري الآن ما حكم الأسهم فإذا كانت حلالا كيف أخرج زكاتها وإذا كانت حراما كيف أتخلص منها؟
جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة الاتصالات المذكورة لا تمارس في أنشطتها معاملة محرمة ولا تستثمر أموالها في بنك ربوي جاز شراء أسهمها، وكيفية زكاة تلك الأسهم قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 186 والفتوى رقم: 1038.
وإن كانت شركة الاتصالات المذكورة تمارس بعض الأنشطة المحرمة أو تستثمر بعض أموالها في بنك ربوي فلا يجوز شراء أسهمها، والواجب فسخ عقد الشراء معها وإرجاع تلك الأسهم إليها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن إرجاعها فاحتفظي بها وقومي بزكاة المال الحلال إذا حال عليه الحول وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية.
وما حصل من تلك الأرباح المحرمة فتخلصي منه بصرفه في وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 47097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(11/14424)
زكاة الصناديق الاستثمارية المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأرباح عن الصناديق الاستثمارية المختلطة "أسهم وسندات" المحفظة أعطتني إياها الدولة في ليبيا بسب ضعف المرتب وغلاء المعيشة، وللأرامل وكبار السن والمتقاعدين والعجزة "أو"بدل الثروة كما يسمونها هنا في ليبيا"
س) هل تجب فيها الزكاة وما مقدار الزكاة المفروضة عليها.
س) هل تجب الزكاة على قيمة المحفظة والأرباح أو على المحفظة فقط أو على الأرباح فقط
هداكم الله إلى الخير وسبل الرشاد. آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، والزكاة فيها هي ربع العشر، وتكون على رأس المال والربح المشروع، وأما الفائدة الربوية فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصناديق الاستثمارية المختلطة إذا كنت تقصد بها الصناديق التي تتعامل بالربا اقتراضا وإقراضا، أو التي من بين تعاملاتها الربا، فإن الأرباح الربوية لتلك الصناديق لا تجوز؛ لما ورد من النهي الأكيد والوعيد الشديد في التعامل بالربا.
وإذا أعطي المرء محفظة داخلة في شيء من هذا فمن واجبه أولا أن يخرجها عن المجالات الربوية.
وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها، ثم يزكى رأس المال، بأن تقوَّم المحفظة كل سنة، هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة (إن كانت ثم أرباح مباحة) وتزكى.
ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي: 2.5.
وأما الفائدة الربوية فيجب أن تصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، أو أن تعطى للفقراء والمحتاجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/14425)
زكاة الأسهم الغير معدة للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم لدي سؤال: أنا طبيب أعيش في كردستان العراق دخلي مع دخل زوجتي الشهري يبلغ حوالي 7 -8 آلاف دولار والحمد لله, مصروفنا الشهري يبلغ حوالي ألفي دولار, ليس لي بيت حالياّ وعلي 24 ألف دولار أقساط بناء بيت، لدي سهم في مستشفى خاص تبلغ قيمته 20 ألف دولار فيما لو بعته لكني لا أستطيع أن أبيعه لأني سوف أحرم من العمل في المستشفى آنذاك حسب قوانين المستشفى المذكور.
سؤالي شيخنا العزيز هل علي دفع الزكاة وكم علي أن أدفع في حال الدفع؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها: بلوغ النصاب وحولان الحول بالشهور الهلالية، وهذه المبالغ التي تدخرونها من رواتبكم فإنها تعتبر مالا زكوياً، وأي واحد منكما بلغت حصته منها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها مما يملكه من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول فقد وجبت عليه الزكاة فيها، ويمكنك أن تراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 2055.
وأما السهم الذي لك في المستشفى فإنه لا يزكى، لأنك لا تريده للبيع، والذي يزكى منه هو ما تجنيه منه بشرط أن يحول حوله ويبلغ النصاب ولو بانضمامه إلى ما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا تقرر وجوب الزكاة عليك أو على زوجتك فالذي يخرج هو ربع العشر أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/14426)
زكاة الأسهم التي هي باسم الزوجة والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: يوجد لدي أسهم في إحدى الشركات ويوجد علي دين وأقوم بدفع هذا الدين بأقساط شهرية هل يتم دفع زكاة عن هذه الأسهم؟ كما يوجد أسهم باسم أولادي وزوجتي هل أقوم بإخراج زكاة عن هذه الأسهم؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية زكاة الأسهم وأن ذلك تابع لنوعيتها وذلك في الفتوى رقم: 19079، والفتوى رقم: 186، وأما الأسهم التي هي باسم زوجتك وأولادك فتجب عليهم زكاتها بشرط أن يكونوا قد ملكوها حقيقة، بحيث يكونون قد حازوها ولهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحولان الحول، وسواء في وجوب الزكاة على أولادك في هذه الحالة أكانوا صغارا أم كانوا كبارا؛ إلا أن زكاة مال الصغير يجب على وليه إخراجها عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14985، أما إذا كانت هذه الأسهم باسمهم فقط ولم يحوزوها وليس لهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وهي في الحقيقة لك لا لهم فتجب عليك أنت زكاتها.
واعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال أسهما كان أو غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا كان الشخص يملك أموالا أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضرورية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول ويزكى الباقي إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(11/14427)
تزكى الأسهم بقيمتها وقت وجوب الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في مايو 2005 قمت بشراء أسهم من أجل الاستفادة من أرباحها وليست للمضاربات وللأسف حتى الآن لم يتم توزيع أي أرباح وتدنت الأسعار بنسبة 44% من قيمة شرائي. أرشدوني على طريقة الزكاة لهذه الأسهم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يخلف عليك خيرا مما فقدت من مالك. وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فالواجب عليك أن تنظر عند نهاية الحول الهجري وليس الميلادي كم قيمتها وتزكيها بقيمتها الحالية عند نهاية الحول لا بقيمة شرائها، فلو كانت قيمة الشراء 10000 ريال وعند نهاية الحول قيمتها 8000 ريال فالواجب عليك زكاة 8000 ومعرفة قيمتها متيسرة بسؤال الجهة التي هي فيها بنكا أو شركة.
ولا فرق في وجوب زكاة الأسهم بين أن تكون اشتريتها للمضاربة أو للربح الذي يحصل منها، وهذا كله ما لم تكن ساهمت في أصول ثابتة كعقار يؤجر ونحو ذلك بقصد الاستفادة من الربح، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة ما تحصلت عليه من الأرباح إذا بلغت نصابا وحال الحول كما في الفتوى رقم: 18382، ولا زكاة عليك في رأس المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/14428)
هل يزكي أسهمه إذا أخرجت الشركة زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا لي ما يقارب السنة في سوق الأسهم ولا أعمل إلا بالشركات النقية ولله الحمد وقد أخرجت نصف زكاة مالي ولله الحمد ولكن لظروف السوق لم أستطع إخراج النصف الآخر الآن وقمت بتأجيله علماً بأنه لم يحل عليه الحول إلي الآن وقد سمعت بأنه ما دامت الشركات التي تستثمر بها تزكي لا يجب علي المستثمر الزكاة وأود منكم جزاكم الله خير أن تفتوني في ذلك؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من السؤال هو أن الأخ السائل يشتري الأسهم ليتجر بها، وعليه نقول فلا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد تمام الحول وهو سنة هجرية، ومن اشترى عروضا تجارية بنصاب أو ببعض نصاب وكان عنده ما يكمله فإن حولها هو حول أصلها، وتجب على كل شريك بمفرده في رأس ماله في الشركة مع ما انضم إليه من أرباح إذا بلغ قيمة ذلك نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقوده الأخرى أو عروض تجارية، ويجوز تعجيلها قبل تمام الحول كما بيناه في الفتوى رقم: 32530، ولا حرج في توكيل الشركات الموثوقة بإخراجها وتبرأ ذمة المالك ولا يجب عليه إخراجها مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(11/14429)
حول زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي مبلغ 20 ألف في البنك واشتريت أسهم شركة ناقلات بمبلغ 12 ألف والباقي 8 آلاف موجود في البنك، فكيف أخرج الزكاة؟ هل أخرج الزكاة من المبلغ المتبقي 8 آلاف أو يجب أن أخرج الزكاة عن كامل المبلغ 20 ألف. حيث إن المبلغ 12 ألف الموجود في الأسهم يتغير كل يوم، ينزل يوما ويرتفع يوما. وإذا اشتريت مزيدا من الأسهم بالمبلغ المتبقي فهل علي أن أخرج الزكاة عن المبلغ الموجود في سوق الأسهم؟ وكيف فالسعر يتغير.
وهل التداول جائز؟ بعض الناس يشترون الأسهم عند نزول السعر ويبيعون عند ارتفاع السعر وينتظرون نزول السعر ثم يشترون ويبيعون عند ارتفاع السعر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن إيداع الأموال في البنوك التي لا تتعامل بالربا جائز، وإن كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ولا إيداع المال فيها إلا في حالة الضرورة الملحة؛ كالخوف على ضياع المال وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
والفوائد المترتبة على إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز الانتفاع بها ولا تملكها، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير كالصدقة على الفقراء والأيتام ونحو ذلك. وراجع الفتويين رقم: 518، 2489.
والتعامل بالأسهم وتداولها يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، 1214.
أما عن الذي ذكرت أن بعضه في البنك وبعضه ساهمت به؛ فالجواب أنه تجب الزكاة فيه جميعًا، ويبدأ حوله من بداية تملكه، وليس من يوم شراء الأسهم، فإذا حال عليه الحول فأخرج الزكاة عن الجميع، سواء في ذلك ما اشتريت به الأسهم وما هو مودع في البنك، فتقوِّم الأسهم عند حلول الحول ارتفعت قيمتها أو نزلت، ثم تضم لقيمتها ما عندك من المال، ثم تخرج الزكاة عن الجميع، وهذا إذا كانت الأسهم أسهمًا تجارية بمعنى أنك اشتريتها للتجارة بها نفسها، أما إن كانت الأسهم أصولاً ثابتة ولم تعد للتجارة بها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول من ريعها وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارية. أما المبلغ الموجود فيزكى لكل سنة ما دام نصابًا. ولمزيد من الفائدة حول الأسهم والتفصيل فيها راجع الفتوى رقم: 25212.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه قد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/14430)
زكاة مال المضاربة والأسهم ذات الأصول الثابتة
[السُّؤَالُ]
ـ[الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يصبح ذا جدوى عندما تطول المدة وعندما يحول حول على هذه الأموال وهي مودعة بالصناديق الشرعية فإن السؤال الطبيعي بالنسبة للمستثمر المسلم هو كم مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه عن هذه الأموال، الحقيقة أنني عثرت في موقع الشبكة الإسلامية على فتوى حول زكاة الأسهم، خلاصتها أن مقدار الزكاة عن الأسهم يختلف بحسب النية من شراء الأسهم، فإذا كانت النية هي المتاجرة بالأسهم بيعا وشراء فينطبق عليها زكاة التجارة وإذا كانت النية هي الاستفادة من عوائد السهم على المدى البعيد فإن الذي ينطبق عليها هو زكاة المستغَلات كالعقارات وغيرها أي إخراج الزكاة عن الأرباح فقط دون رأس المال عند بلوغها النصاب ومرور الحول بمقدار2.5%، وبما أن الوحدة في الصناديق تكافئ السهم فإن سؤالي هو: هل أنه يمكن لمن اشترك في الصناديق الاستثمارية بنية الاستثمار على المدى البعيد أن يزكي عن أمواله زكاة المستغلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضعك لمالك في صناديق الاستثمار إما أن يكون على سبيل الإيداع لفترة معينة، ثم يكون الاشتراك بعد ذلك على سبيل المضاربة، أو أن تضع مالك للمضاربة به من أول الأمر -وهذا هو الظاهر- وفي كلا الحالتين تجب الزكاة كل سنة، وإيداعك لها قبل البدء بعملية الاستثمار لا يعفيك من الزكاة لأن مالك نقد والنقود تجب زكاتها كل سنة سواء كانت مودعة عند الغير أو في بيتك ما دامت بالغة نصابا وحال عليها الحول.
وإن كان الاشتراك به في صناديق الاستثمار يحقق ربحاً، فالواجب عليك أيضا زكاته مع أصله، هذا كله إذا كان الأصل نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول, ولا يقاس مال المضاربة على الأسهم التي تمثل أصولاً ثابتة لأنه في الأسهم يملك حصته من هذه الأصول ولا زكاة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/14431)
زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[زكاة الأسهم، اشتريت 600 سهم من شركة الصناعات بسعر 10000 ريال ومر عليها حول ونصف الحول وأريد معرفة المبلغ المفروض إخراجه كزكاة عن هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يمثل الأسهم في هذه الشركة عبارة عن أصول ثابتة كالمعدات والأبنية والآلات، فالواجب هو الزكاة عن الريع دون النظر إلى رأس المال، لأن الأصول الثابتة لا زكاة عليها، ولا تجب الزكاة في الريع إلا بعد مرور حول على تملكه، ويشرط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
وإذا كان ما يمثل السهم عبارة عن عروض تجارية كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء السلع، فالواجب هو إخراج الزكاة عن قيمة السهم السوقية مع الأرباح الناتجة عنه في نهاية الحول الزكوي، وإذا كان قصدك من شراء الأسهم الاتجار فيها بالبيع والشراء فالواجب هو حساب قيمتها السوقية في كل عام وإخراج الزكاة عليها مع ما قد ينتج عنها من أرباح.
والمقدار الواجب إخراجه في كل حالة من الأحوال السابقة هو 2.5 ويمكنك مراجعة صندوق الزكاة بدولة قطر، لإطلاعهم على ميزانيات هذه الشركات ومعرفة ما تشتمل عليه، وإطلاعهم على نسبة الأصول الثابتة وغير ذلك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53957، 25212، 22816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/14432)
حالات زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم التكرم وتزويدي بالفتوى بخصوص الموضوع الآتي
لقد قمت بشراء بعض الأسهم في سنة 1995 بقيمة دولار واحد\\سهم بغاية الربح وكما تعلمون فإن قيمة السهم ترتفع وتنخفض حسب الطلب عليها في السوق. والآن تضاعف سعر السهم من دولار واحد حتى أربعة دولارات ولم أخرج عن هذه الأسهم زكاة حيث إني حصلت على أرباح من هذه الأسهم
وأحيطكم علما بأني أقوم بإخراج الزكاة عن كل ما أملك من أموال بيدي في شهر رمضان من كل عام سواء بلغ عليها الحول أم لا.
الرجاء تزويدي بفتواكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه أولاً إلى أمر وهو أنه يجب على المسلم قبل أن يقدم على شراء الأسهم من شركة ما أن يسأل عن حكم هذه الأسهم من حيث الحل والحرمة، ويُحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان نشاط الشركة محرما؛ كصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر أو غير ذلك من أنواع الربا لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
أما بخصوص زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع الأسهم ودخلها وليس بقصد الاتجار فيها فله حالتان:
1-إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة، وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم وربحها، فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة فتكون الزكاة عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول.
2-إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء، فتخرج بناء عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه، لأنه عروض تجارة.
أما إذا كنت قصدت بمساهتمك الاتجار والربح في الأسهم ذاتها فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة أيضاً، ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم في السوق فتخرج ربع العشر من قيمتها، ربحت أو لم تربح، زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/14433)
لها أسهم في مصرف ولم تخرج زكاتها لعدة أعوام
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تسأل: لي أسهم في أحد المصارف (أسهم تأسيس) ويرسل البنك لها أموالاً بسيطة بين الحين والآخر وكانت أموالها قليلة ولم تكن تخرج الزكاة بحسابها الصحيح بل كانت تخرج ما يمكن القول بأنه صدقات بين الحين والآخر ثم والحمد لله اقتربت أكثر وأكثر إلى الله عز وجل وتريد الفتيا في أمر الزكاة، ماذا تفعل فهي لا تعلم على وجه اليقين حق الله المترتب عليها والزكاة ولا تمانع لو أن الفتوى جاءت بأن تدفع كل ما تملك في سبيل رضا الله سبحانه، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك مساهمة في بنك ربوي فإنها قد ارتكبت أمراً محرماً ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وسحب هذه الأسهم، لأن عمل البنوك الربوية يقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الله عز وجل، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وما حصلته من وراء هذه الأسهم زائداً على رأس مالها يجب عليها أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها الصدقة على الفقراء والمساكين، وليس لها إلا رأس مالها يعني أصل السهم فقط، وأصل السهم هذا إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وجب إخراج زكاته إن حال عليه الحول من يوم تملكها إياه.
وأما إذا كانت المساهمة في بنك إسلامي بحيث سيتثمرها في نطاق عقد المضاربة الشرعية فالعائد منها حلال، وتجب الزكاة في رأس المال والربح إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وهو ما يقابل قيمة 85 جراماً من الذهب، وبشرط أن يحول عليه الحول وهو لا يزال بالغا النصاب بالقيد السابق فيجب إخراج ربع العشر 2.5 من المجموع كله، على أن يخصم منه ما يخص السهم من الأصول الثابتة في البنك، وهذا يسأل عنه المصرف الإسلامي.
فالمقصود أن صاحبة هذا المال تجتهد في معرفة كم كانت قيمة المساهمة في الأعوام المنصرمة وهو أمر ميسور وذلك بسؤال البنك عنها ثم تقوم بإخراج زكاتها لتلك الأعوام حسب التفصيل المتقدم وأما ما انفقته من أموال باسم الصدقة فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة ذلك أنه لا بد في الزكاة من النية السابقة على إخراجها، أعني نية الزكاة الواجب لا صدقة التطوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(11/14434)
زكاة شهادات الاشتثمار الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لي ولإخوتي مبلغاً من المال على شكل شهادات استثمار مدتها عشر سنين، وقد حصلت على المبلغ بعد أن تضاعف عدة مرات، فكيف أخرج زكاته؟ هل أخرجها بحساب الزكاة عن كل عام ثم جمعها معا؟ أم هل أخرجها عن آخر عام فقط؟ علما بأني قد قرأت في كتاب فقة السنة للشيخ سيد سابق اختلاف الأئمة الأربعة في زكاة الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: 6013، فنحيل السائل إليها.
وعليه فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل للورثة ويجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لكم من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعه أبوكم، كما قال الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وأما زكاتها فالواجب في تركة الميت أن تتحققوا قبل قسمتها هل تعلق بها حق من الحقوق، كزكاة أو دين أو وصية أو حج أو نذر ونحو ذلك؟
فإن تعلق بها شيء من ذلك وجب إخراجه، وبعد ذلك يحق للورثة أن يقتسموا هذا المال وينتقل إلى ملكيتهم، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب الشرعي وحال عليه الحول من وفاة الأب، وجبت الزكاة فيه عن جميع السنوات الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/14435)
هل على القاصر في شهادات الاستثمار زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 1092.
والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك.
وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279] .
وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين.
وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8557، والفتوى رقم: 8995، والفتوى رقم: 18834، والفتوى رقم: 28196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/14436)
زكاة الأسهم في أصلها أم في ربحها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا شركة أسهم تجارية وعقارية وتنص في العقد على أن مدته سنتان فكيف لنا إخراج الزكاة عن المال لأنهم أضافوا نصاً بأن الزكاة يدفعها صاحب الأسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من ملك مالاً فإن زكاته تجب على مالكه دون غيره. والأمر في هذه الأسهم لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: قصد الاستفادة من ريع هذه الأسهم. فلا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليه الحول من حين قبضه. وتدخل في هذه الحالة الأسهم العقارية.
الحالة الثانية: قصد الاتجار بها، فتزكى زكاة عروض التجارة. فتقوم بنهاية الحول، ويخرج منها ربع العشر، وتدخل في هذه الحالة الأسهم التجارية. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان: 20049، 1038.
وأصحاب الأسهم سواء كانت عقارية أو تجارية يزكون لكل سنة، إذ بإمكانهم معرفة ما يخصهم من أرباح الأسهم العقارية وقيمة أسهمهم التجارية نهاية كل سنة. وتراجع الفتويان التاليتان: 25212، 22816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(11/14437)
زكاة الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يدور حول زكاة المال للشركات التجارية والتي لها رأسمال معين وأرباح ومصروفات وزبائن وموردين فكيف يتم توزيع الزكاة في هذه الحالة؟ الرجاء الإجابة على هذا السؤال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5209، 27624، 12853، 186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/14438)
حكم وشروط زكاة الوديعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد زكاة على الوديعة التي يتم السحب منها عند الحاجة تقريبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام.
وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/14439)
تؤدي زكاة رأس مالك بخلاف الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضع فلوسي في البنك الأهلي المصري عبارة عن شهادات استثمار ذات العائد المتغير وآخذ منها أرباح سنوية وأخرج زكاة المال بما فيها الأرباح فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، كما يجب عليه زكاة أرباحها معها، ويعتبر حول الربح حول أصلها ...
وإنما تجب الزكاة في الربح إذا كان ربحاً حلالاً، أما إذا كان مكتسباً من الحرام مثل الفوائد الربوية التي تتعامل بها أغلب البنوك، فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً للمستثمر، ويشترط في وجوب الزكاة تمام الملك.
والواجب على المسلم الذي اكتسب شيئاً من هذه الفوائد الربوية أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر والإحسان.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب عليك أن تؤدي زكاة رأس مالك، أما الفوائد فليست ملكاً لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في مشاريع الخير وعلى الفقراء، والمساكين، كما يجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي.
قال الله تعالى: ِوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/14440)
زكاة الأسهم إذا مضت عليها عشر سنوات ولم يعلم بعددها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مجموعة من الأسهم ولا أعرف عددها وقمت من فترة (3شهور ببيعها) ، الأسهم كانت عندي مدة 10سنوات ولم أعلم بوجوب زكاة الأسهم، فهل أقوم بإخراج زكاتها الآن وكيف يتم حساب زكاتها وأنا لا أعلم عددها في كل سنة ولا حتى قيمتها في السوق آنذاك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتوى سابقة برقم:
1038، كيفية أداء زكاة الأسهم فليرجع إليها.
ثم إن كانت الأسهم التي كان يمتلكها الأخ السائل أصولاً ثابتة لم تعد للتجارة فلا زكاة عليه في أصل الأسهم، وإنما الزكاة في ريعها إن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
وإن كانت هذه الأسهم عروضاً تجارية فعليه الزكاة في الجميع.
وفي هذه الحالة على الأخ أن يتحرى قيمة أسهمه عند رأس كل سنة من امتلاك النصاب ثم يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، ويمكنه الاستعانة بالشركة في معرفة عدد أسهمه عند رأس كل سنة ثم يتحرى في قيمتها، والله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
والتحري في مثل هذه الحال هو المستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/14441)
كيفية زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت عن والدي أسهماً في شركة الهواتف المتنقلة منذ عشر سنوات، ولم أكن أعلم بوجوب زكاتها، وكنت أحصل على أرباح سنوية من الشركة إما مال أو زيادة في عدد الأسهم، ثم بعت هذه الأسهم وقدرت بمبلغ 2250دينار كويتي ولا أعلم كيف أخرج زكاة السنوات الماضية حيث أني لا أعلم كم كان عدد الأسهم في كل سنة وما هي قيمتها في السوق في السنوات الماضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وشرط ذلك أن يكون هذا المال قد آل إليك بالغاً النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى ما معك من مال، وحال عليه الحول وهو كذلك.
ويمكنك معرفة عدد الأسهم وقيمتها في كل سنة بمراجعة كشف حسابك في الشركة، فتخرج بناءً عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه.
هذا إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء هذه الهواتف النقالة، أما إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول، أما إذا كان القصد المتاجرة بهذه الأسهم فإن الزكاة واجبة في أصل الأسهم وربحها. وإذا لم تتمكن من معرفة عدد الأسهم في كل عام، فيمكن تقدير ذلك بغلبة الظن، والاحتياط في ذلك أفضل خروجاً من عهدة مطالبة الشرع بالأداء، مع العلم بأن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ما يساوي 85 جراماً من الذهب تقريباً أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/14442)
زكاة من شارك في تأسيس مستشفى
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت في تأسيس مستشفى خاص بمبلغ ما منذ سنتين وتم افتتاح المستشفى وبدأ العمل فيه ولا ينتظر منه أرباح إلا بعد 3 سنوات بعد تسديد القروض التي عليه فهل تجب عليّ زكاة مال على هذا المبلغ؟
الرجاء الإجابة مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول.
ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال.
وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(11/14443)
تخضع زكاة الأسهم حسب نيتك في المساهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أسهماً في مستشفى بقيمة عشرة آلاف درهم إماراتي قبل ثلاث سنوات والآن لم يتغير أي شيء على سعر السهم (بقي السعر ثابتاً) هل على هذا الاستثمار زكاة كم ومتى إذا كانت الإجابة نعم علماً بأنني ساهمت في هذا المستشفى بقصد التجارة والربح؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع المستشفى ودخله وليس بقصد الاتجار في الأسهم فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة -أي أنه لا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين قبضه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ريع أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة.
أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة.
ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم فتخرج ربع العشر من قيمتها ربحت أو لم تربح زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، وبما أنها لم تزك طيلة السنوات الثلاث الماضية فلتخرج زكاتها فوراً لأنها مازالت في ذمتك، هذا إذا كنت ساهمت بقصد الاتجار في الأسهم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/14444)
تجب الزكاة حسب قيمة الأسهم الحالية مع أرباحها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسهم وقيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع الأرباح. مثلا الربح السنوي 30 د. ك، والزكاة تكون تقريبا 23د ك. فهل يجب علي إخراج زكاة عليها وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت قيم الأسهم نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة، وحال عليها الحول الهجري، فإن الزكاة والحالة هذه تجب في قيمة الأسهم -القيمة السوقية- مضافاً إليها الأرباح، وذلك بأن تخرج ربع العشر من المجموع، هذا على اعتبار أن الأرباح حلال أي ناتجة عن معاملات شرعية خالية من الربا، أما إذا كانت الأرباح فوائد ربوية فيجب المبادرة إلى التخلص من هذه الأرباح بأن تنفق في وجوه الخير، ويتم إخراج الزكاة في هذه الحالة عن قيمة الأسهم فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/14445)
زكاة الأسهم ينبني على نوعيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أرباح الأسهم والسندات والزكاة الخاصة بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول في زكاة الأسهم ينبني على النظر في هذه الأسهم تبعاً للشركة التي أصدرتها، فإن كانت الشركة شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً تجارياً كما هو الحال في شركات الفنادق والنقل الجماعي والبحري والبري وشركات الطيران ... ، فلا تجب الزكاة في أسهمها، ولكن تجب في أرباحها فإذا بلغت هذه الأرباح نصاباً وحال عليها الحول من يوم قبضها ففيها ربع العشر 2.5.
أما إذا كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها كشركات الاستيراد والمواد الخام ... فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً، وتزكى بقيمتها السوقية، سواء كانت مثل ما اشتراها به أم أقل أم أكثر، فإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة.
وهذا الحكم ينطبق على الأسهم في الشركات الصناعية المحضة إذا قصد المساهم بشراء السهم التجارة فيه.
وإذا كانت الشركة المساهمة تجارية وصناعية معاً كالشركات التحويلية التي تشتري المواد الخام أو تستخرجها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتاجر فيها مثل شركات البترول والغزل والنسيج والحديد والصلب، فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات المملوكة للشركة، أما زكاة السندات، والتي هي ديون مؤجلة مرجوة الأداء نامية تجلب فائدة للدائن، فيجب فيها الزكاة كل عام إذا بلغت نصاباً، كما هو مذهب جمهور العلماء، وهذه الزكاة في رأس المال، أما ما يأخذه من فوائد على هذه الديون فهو ربا، يجب التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين. وبقي أن ننبه السائل إلى أن شراء السندات ذات الفائدة بنسبة معينة لصاحبها هو الربا بعينه، وهذا حرام لا يجوز الإقدام عليه، وكذلك لا يحل للمسلم أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(11/14446)
كيفية زكاة الأسهم وفوائد الوديعة بعد الحول والنصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تؤدى الزكاة بالمعطيات التالية؟ أولا: زكاة الأسهم، حيث أنني املك بعض الأسهم في احد الشركات، ولم يتم دفع سوى 40بالمائة من قيمة الأسهم، وقد حال عليها الحول ثانيا: لدي حساب وديعة في أحد البنوك، وهذا البنك يقوم بتوزيع الأرباح كل سنة ميلادية، وبالتالي يتم توزيع الأرباح بعد أن يحول الحول على تلك الوديعة، فكيف تؤدى الزكاة؟ ثالثا: نفس السؤال السابق ولكن المبلغ بالعملة الأجنبية، والمبلغ في بلدي الأصلي، فكيف تودى الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم. أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:
أولا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5بالمائة) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.
ثالثا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم.
وأما بالنسبة لسؤالك الأخير فالذي يفهم منه أنه عندك مال وديعة في أحد البنوك ولكن بعملة أجنبية، وهو في بلدك فإن كان كذلك فإن الزكاة تخرج من نفس قيمة المال المودع " الوديعة" أي تخرجه بالعملة الأجنبية. على نفس الجواب الثاني. على أنه أخي الكريم نشكرك على استفسارك وسؤالك لما يتعلق بأمورك ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير والطاعة ولكننا نحب أن نذكرك أنه إن كانت أموالك في مصارف إسلامية وهذا هو االظن بك فبها ونعمت وإن كانت في غير ذلك فننصحك بإخراجها منها استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وحتى لا تقع في اللعنة عافانا الله الكريم من ذلك ووفقك الله وأرشدك لما يحبه ويرضاه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1422(11/14447)
كيفية زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أملك أسهما بقيمة حوالي 3.5 مليون فكيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ سواء ارتفعت أو نزلت قيمتها السوقية؟ وهل الزكاة على قيمة السهم أم على ربح السهم فقط؟ ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم. أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:
أولا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.
ثالثا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(11/14448)