ترك صلاة الجماعة خوفا من الوقوع في الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وعد الأب بعدم الصلاة في المسجد لخوفه علي من ملاحقة البوليس؟
ن غ تونس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في خروجك للصلاة في المسجد ضرر عليك فأنت معذور عن التخلف عن الجماعة، ويجب أن تطيع والدك في هذا، ومن جملة الأعذار التي ذكرها العلماء لإباحة التخلف عن الجماعة الخوف من الغرماء بسجن أو ملازمة، وما في معناهما من الإيذاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة، ففي المغني لابن قدامة: وفي معنى ذلك أن يخاف غريما له يلازمه ولا شيء معه يوفيه، فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم له فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له لأنه يجب إبقاؤه. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب وهو شافعي: وبالخوف من حبس أو ملازمة غريم وبه أي بالخائف إعسار يعسر عليه إثباته بخلاف الموسر بما يفي بما عليه والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حلف. انتهى.
وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز لأبيك أن يمنعك من الخروج إلى صلاة الجماعة حيث إن صلاة الجماعة واجبة ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليهما. ولقوله أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني. لكن لو نهاك عن الخروج إلى جماعة المسجد لتصلي معه جماعة لزمك طاعته. وعليك أن تبر أباك في غير ما يأمرك به من معصية، وكن به رفيقا مطيعا له في غير هذا الأمر، وينبغي أن تنصح أباك أو تعطيه كتابا يقرأ فيه أو شريطا صوتيا يسمعه وحبذا لو أهديت لأبيك هدية مع هذا ليكون أبلغ في القبول، والله نسأل أن يوفقك لمرضاته ويرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(11/11012)
صلاة الجماعة والوفاء بالوعد
[السُّؤَالُ]
ـ[تواعد اثنان أن يتقابلا في مكان ما فانتظر أحدهما الآخر ثم أذن الظهر، فهل يذهب للصلاة أم ينتظر صاحبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الوعد مأمور بالوفاء به لكن التخلف عن الجماعة لا يجوز أيضاً لغير عذر، وليس هذا من أعذار التخلف، لذا فمن وقع في مثل هذا عليه أن يخبر أهل المكان أي مكان الموعد إن كان به أحد بأنه إذا جاء شخص يسأل عني فإني ذهبت إلى الصلاة فليلحق بي أو لينتظرني، وبهذا يسلم من إخلاف الوعد ومن التخلف عن الجماعة.
فإن لم يمكن هذا لعدم وجود شخص فالظاهر أن حضور الصلاة مقدم، لما سبق في الفتوى رقم: 12729 من أن الوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، نعم إذا ترتب على ذهابه إلى المسجد تركه انتظار صاحبه ضرر في نفسه أو ماله فله حينئذ التخلف عن الصلاة وانتظار زميله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(11/11013)
صلاة النساء جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أدعو خالي إلى الصلاة فهو على حد علمي لم يركعها في عمره وهو الآن في الثلاثينيات ومتزوج ولديه أطفال مع العلم أنا عندي 18 سنة ولا أريد أن أحرجه وأنا أنصحه وما حكم امرأته حيت إنها مواظبة على الصلاة وهل إذا مات لا يغسل أرجو الإفادة، كما أنني ألح على أمي وأختي أن نصليا جماعة لما لها من ثواب كبير إلا أنهما ترفضان باستمرار وأصلي دائما لوحدي فهل الملائكة والجن المسلم يصلون معي.و
سؤال آخر أنا الآن ملتزمة تقريبا من سنة كيف أستطيع الحصول على صحبة صالحة فأنا في بداية الطريق ووحيدة والنفس والشيطان علي كنت أقوم الليل كثيرا ومواظبة عليه والحمدلله وكنت إذا فاتني ميعاد القيام وغلبني النوم أجد من يدفعني دفعا خفيفا فأستيقظ وأصلي وكنت أحمد الله كثيرا فأرجو تفسير ذلك وقلت ذلك لأمي وندمت خشية من أن يكون رياء وأنا الآن متوقفة عن القيام تماما إلا أنني مواظبة على قراءة القرآن الكريم بقدر الإمكان ولكن نفسي تثاقلت عن القيام والتطوع من السنن الرواتب والصيام فماذا علي أن أفعل لكي أعود كما كنت
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نقول للأخت السائلة: جزاك الله خيرا، وأعانك على أداء فرائضه وعلى نصح خالك الذي لا يصلي، وهذا من الواجب عليك إن كنت لا تخافين من أن يصل إليك منه ضرر كبير لأن النصيحة من حق المسلم على أخيه المسلم، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته فعليها أن تبذل ما في وسعها من أجل أن يصلي زوجها.
وهنا تفصيل في موضوع ترك الصلاة.. فإن كان الرجل يتركها غير معترف بوجوبها فهو غير مسلم، ولا يجوز لزوجته البقاء معه، ولو مات في هذه الحالة فلا تجري عليه أحكام جنائز المسلمين، وإن كان يتركها تكاسلا وهو معترف بذنبه فقد أوضحنا حكمه وما تفعل زوجته تجاهه في الفتوى رقم: 1061، وللأهمية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1145.
وأما بخصوص صلاتك مع أمك وأختك فلا شك أن الأفضل لكنَّ الصلاة جماعة، وإن امتنعتا عن ذلك واختارتا الصلاة وحدهما فما عليك شيء في ذلك، وقد استحب بعض العلماء صلاة النساء جماعة كما أو ضحنا في الفتوى رقم: 26491، وينبغي لك أن تداومي على صلاة الليل كما كنت تصلينها لأنه لا ينبغي للمسلم أن يتطوع لله بعمل ثم يقطعه من غير عذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري، وللفائدة طالعي الفتوى رقم: 3600، ولتحمدي الله على نعمه حيث يسر لك القيام بعد النوم بسهولة وهو أمر حسن. وعلى كل حال فأهم شيء الفرائض ثم الرواتب، واحذري من الانقطاع والرجوع إلى الوراء بعد ما منَّ الله عليك بالالتزام، واحذري الصحبة السيئة، وعليك بصحبة الصالحات من المؤمنات، واسالي الله الثبات فإن الله سيعينك على ذلك إن علم منك الصدق، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 10800، لموضوع تقوية الإيمان، ولم نطلع على ما يفيد صلاة الملائكة أو مسلمي الجن مع المرأة سواء إذا صلت وحدها أو مع غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(11/11014)
صلاة الإمام الفجر وحيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد إمام بقرية بعيدة في البحرين وهو يصلي الفجر لوحده ولفترة تزيد على 18 سنة، فماذا يعمل للعلم بأن أهل القرية من عائلة واحدة والقرية تحتوي على 8 بيوت وبها حوالي 24 رجلا، فهل لكم بالنصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور من الأفضل في حقه أداء صلاة الفجر في المسجد ولو لم يكن معه أحد في القرية، كما سبق في الفتوى رقم: 34523.
ثم ينبغي له أن يواظب ويجتهد على نصح تلك الجماعة بالترغيب في أداء صلاة الصبح في جماعة، وبالترهيب من خطورة النوم عنها وتضييعها، ومن المفيد مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5153، 36549، 23962، 31504، 19151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(11/11015)
صلاة الزوجين جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه الأيام أضطر لأن أصلي العصر في المنزل حيث يؤذن وأنا أركب الأتوبيس الذي يذهب بي إلى المنزل وأصليه جماعة مع زوجتي،، وفي إحدى المرات قال ابني بعض الكلام (عمره 2.5عام) الذي معناه أنه يريد أن يقضي حاجته فخرجت زوجتي من الصلاة في الركعة الثانية لتذهب به للحمام،ن فأكملت أنا الصلاة كإمام حتى انتهيت؟ فهل تحتسب لي كصلاة جماعة أم أن خروج زوجتي جعلها صلاة منفرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الاجابة عن نفس السؤال في الفتوى رقم: 59820، ونقول للسائل الكريم إنه لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لغير عذر وعليه أن يطالع الفتاوى التالية: 9495، 19552، 7822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/11016)
الجماعة الثانية في مسجد أقيمت فيه الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند عدم اللحاق بصلاة الجماعة الأولى لصلاة الفرض بالمسجد لأي سبب أيهما أفضل إقامة صلاة جماعة ثانية بالمسجد أم الصلاة جماعة مع الزوجة والأولاد بالبيت
وهل السنة إقامة صلاة جماعة ثانية بالمسجد أم الصلاة بالبيت جماعة أو منفردا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه جماعة قبلها يختلف حكمها باختلاف حال المسجد، فإن لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره إقامة الجماعة الثانية فيه، وقد نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك.
والشخص في هذه الحالة مخير بين صلاة الجماعة في المسجد أو في البيت مع أولاده أو غيرهم.
وأما إذا كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا أي ليس في طريق يمر عليه الناس فمذهب الجمهور كراهة الجماعة الثانية فيه، وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى عدم الكراهة، وفي هذه الحالة تكون الصلاة في خارج المسجد أفضل، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 16055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(11/11017)
صلاة الجماعة عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الجماعة عبر الإنترنت وإن لم تعتبر بمثابة صلاة الجماعة فهل هي أفضل من صلاة الشخص بمفرده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الاقتداء في الصلاة بإمام يشاهده عبر الانترنت وقد سبق كلام أهل العلم مفصلا في الفتوى رقم: 56249 , وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بينها وبين صلاة الشخص منفردا ويجدر تنبيه السائل الكريم أن الصلاة جماعة فضلها عظيم فهناك من أهل العلم من قال بوجوبها وبالتالي فالصلاة منفرداً لا ينبغي أن تكون إلا في حال وجود عذر مانع من حضور الصلاة جماعة. وراجع الفتوى رقم: 26165. والفتوى رقم: 32468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/11018)
معنى جملة (كأنما وتر أهله وماله)
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله \"من ترك صلاة العصر لم تكن في ولده ثمرة \" إن كان الحديث صحيحا فالرجاء ذكره كاملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور لم نعثر عليه في أي من كتب الحديث، فلعل السائل تصحف عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أو لعله ذكر الحديث بالمعنى، لأن معنى وتر أهله كما قال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. اهـ. نقلاً من شرح مسلم للنووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/11019)
لا تبطل جمعة من لغا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أريد أن أعرف ما حكم من لغى في خطبة الجمعة (تنبيه بالصمت مثلاً) هل صلاته لتلك الجمعة صحيحة أم يجب عليه إعادة صلاة الظهر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نبه غيره ليترك اللغو أثناء الخطبة، فقد لغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وهذا اللغو لا يترتب عليه بطلان صلاة الجمعة، بل هو سبب لنقصان ثوابها.
قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى.
وعليه، فصلاة الجمعة صحيحة ولا يطالب الشخص بإعادتها، ولا بصلاة الظهر، وراجع الفتوى رقم: 49679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/11020)
هل يصلي بمفرده إذا كان المسجد بعيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري وأقيم بألمانيا منذ ما يقرب من عامين أحب أن أصلي في جماعة ولكن المسجد الوحيد القريب من المنطقة يبعد عن سكني حوالي 20 بالاتوبيس ولكنه أيضا مسجد تركي والمصلون أغلبهم من تركيا بل كلهم أما ما يضايقني أنهم بعد رفع الأذان يرفع المؤذن صوته ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وهذا يجعلني أتعثر في الدعاء المعروف وأيضا يصلون صلاة السنة بسرعة جدا وكأنهم في سباق مما يجعلني أصليها بسرعة أحيانا حتى أستطيع أن أصلي معهم الفريضة ولكن الإمام أيضا يصلي الفريضة بسرعة مما يجعلني أصلي بدون تركيز وبعد الصلاة أحس بأنني لم أصل لأنني أحيانا لا أكمل الفاتحة في أي ركعة من الركعات الأربعه إنني أعلم أهمية صلاة الجماعة ولكن هل أصلي فقط في البيت مع أنني أبغي أن أحصل على الثواب الأكبر ? أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسافة التي ذكرت أنها بينك وبين المسجد مسافة لا يجب عليك معها السعي إلى المسجد لأنها إما أن تكون عشرين كيلو مترا أو مسافة عشرين دقيقة لسير الحافلة، وبالتالي فلا تعتبر آثما إذا لم تذهب إلى المسجد المذكور، ولبيان المسافة التي يجب على المسلم أن يجيب منها النداء ويذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة راجع الفتوى رقم: 24476. وعليه فإن عليك أن تحاول أن تجمع معك بعض الإخوة لتصلي معهم جماعة إن أمكن وإلا فإن صلاتك وحدك صحيحة على كل حال إن شاء الله تعالى، وإن أردت أن تذهب إلى المسجد من هذه المسافة فلا حرج عليك في ذلك إذا كان الإمام المذكور يأتي بالطمأنينة في صلاته، وقد بينا حد الطمأنينة الأدنى الذي لا تصح الصلاة بأقل منه في الفتوى رقم: 13210، ورقم: 32366. ولا يهمك رفع الموذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استعجال أهل المسجد في صلاة السنة، فإن المسلم متى وجد جماعة من المسلمين صلى معهم بغض النظر عن جنسهم أو لغتهم أو بلدهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/11021)
ثواب المشي إلى المسجد يناله الماشي منفردا كان أو مع رفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل الذهاب إلى المسجد برفقة أم منفرداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثواب الجزيل المترتب على المشي إلى المسجد حاصل لمن قام به، سواء كان منفرداً أو في جماعة، لأن سببه هو السعي إلى المسجد، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
وبالتالي فيستوي في حق الذاهب منفردا أو في جماعة، لكن إذا استطاع الإنسان أن يكون سبباً في إحضار غيره إلى المسجد لأداء الصلاة فسيحصل إن شاء الله تعالى على ثواب ذلك زيادة على ثواب سعيه هو، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. رواه الترمذي وغيره، وللتعرف على أهمية الصلاة جماعة راجع الفتويين التاليتين: 5153، 1798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(11/11022)
هل يحصل على ثواب الجماعة إذا لم يصل في المسجد غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[تم مؤخرا افتتاح مسجد جديد يرتاده عدد قليل من المصلين وقد أخذت على عاتقي فتح المسجد في صلاة الفجر وفي كثير من الأحيان أضطر إلى إقامة الصلاة وليس هناك أحد من المصلين خلفي والسؤال هو:
- هل تعتبر صلاتي منفردا في المسجد بمثابة صلاة الجماعة؟
- هل من الأفضل غلق هذا المسجد في صلاة الفجر والصلاة في مسجد آخر به عدد لابأس به من المصلين؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتبر بعض أهل العلم أن الإمام الراتب إذا صلى منفرداً في المسجد الذي هو راتب فيه يحصل له فضل الجماعة.
وتعتبر صلاته بمثابة صلاة الجماعة، ففي الحطاب عند قول خليل: والإمام الراتب كجماعة. قال: يشترط أن ينوي الإمامة ويصلي في وقته المعتاد، وقاله الشيخ أبو الحسن وغيره، قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يعني الراتب المنتصب للإمامة الملازم لها.
وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم، فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى.
وعليه، فإن كنت إماماً راتبا، فإن صلاتك في المسجد المذكور منفرداً تعتبر بمثابة صلاة جماعة، ولكنك إذا كنت على يقين من أنك لن تجد مصلياً يصلي معك، وكان بجوارك مسجد آخر به عدد من المصلين، فالأحسن حينئذ أن تصلي فيه الصلاة التي لا تجد لها جماعة في مسجدك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/11023)
هل هناك دعاء لتيسير صلاة الجماعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اصلي باليوم صلاتين فقط بالمسجد لأن الصلوات الباقية أكون بالعمل وأدعو ربي دائما أن يرزقني جميع الصلوات في جماعة> فهل هناك دعاء وارد لمثل حالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 51349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(11/11024)
هل يصلي الفجر منفردا بغلس أم يسفر بها مع الجماعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل
نظرا لأن الوقت في غرب أمريكا قصير ليله جدا، فمثلا ننتهي من صلاة العشاء في الثانية عشرة ليلا تقريبا وصلاة الفجر الساعة الثالثة صباحا، واخترنا أن نصلى الفجر بالإسفار رحمة بالناس وتسهيلا لحضورهم مع بعد المسافات هنا عن المسجد للضرورة خاصة في هذا الوقت، وأصر أحد الإخوة الأفاضل على أداء صلاة الفجر بالغلس واصبح يصلي الفجر في منزله رغم أنه من اقرب الناس سكنا الى المسجد ومن طلبة العلم وقال \" صلاتي في وقت الغلس في بيتي أفضل من صلاتكم في وقت الإسفار في جماعة \" فهل ماقاله حق؟ أخوكم امين حسام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن من صلى الفجر في ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس فقد أداها في وقتها وبرئت ذمته بذلك.
فإذا كان تأخيركم لصلاة الفجر إلى وقت الإسفار أرفق بالناس وفيه دفع للمشقة والحرج فلكم ذلك، وقد قال الله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] الحج: 78) .
وأما الأخ الذي أراد أن يصلي في بيته منفردا أول الوقت فقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، أداؤها أول الوقت منفردا أم الإسفار بها جماعة؟
فذهب مالك رحمه الله إلى أن أداءها أول الوقت منفردا أفضل من أدائها وقت الإسفار منفردا.
وذهب الشافعية إلى أن أداءها وقت الإسفار جماعة أفضل من أدائها أول الوقت منفردا.
ويرى الحنفية أن أداءها آخر الوقت أفضل مطلقا.
وعلى كل فإننا نرى أن الأفضل لهذا الأخ أن يصليها مع الجماعة وقت الإسفار إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه، لا سيما وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة.
وأما إن كان في انتظار الجماعة مشقة عليه فله أن يصليها في بيته جماعة مع أسرته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.
ولا شك أن الأحاديث التي وردت في فضل صلاة الجماعة أكثر وأصرح من التي وردت في فضل الصلاة أول الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(11/11025)
المحافظة على الطهارة مقدم على فضل الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الإجابة عن هذا السؤال بسرعة كما عودتمونا هو هناك رجل يعاني من مرض وهو ما يسمى بالريشة وهي عبارة عن وجود ثقب قبل فتحة الشرج بحيث يخرج من خلاله البراز وبالتالي تتنجس الملابس بحيث إنني إذا كنت مع جماعة خارج المنزل وأرادوا الصلاة فإني لا أستطيع أن أصلي معهم حتى أغير الملابس.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والنجس، كالبول والغائط وغيرهما في الثوب والبدن والمكان، وعليه فالواجب عليك الاحتياط قدر استطاعتك وجعل ملابس داخلية تزيلها قبل الصلاة ثم تتطهر ثم تؤدي الصلاة مع الجماعة إن أمكن وإلا فلا حرج عليك في الصلاة وحدك بطهارة تامة لأن لمحافظة على شرط الصحة وهو الطهارة مقدمة على فضل الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(11/11026)
يريد إدراك تكبيرة الإحرام وعمله يعيقه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتسنى لي أن أطبق حديث: من صلى أربعين يوما جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: من النفاق ومن الشرك وأنا أعمل في مستشفى وأضطر أن أصلي الظهر والعصر داخل العمليات لظروف العمل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق "
رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
وتحصل هذه الفضيلة بإدراك تكبيرة الإحرام في جماعة، وصلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، بدليل السنة الصحيحة، ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما.
وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، ولكن في إسناده ضعف.
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. انتهى.
فنرجو لمن حافظ على الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام أن ينال الأجر المذكور في الحديث بمحافظته على الجماعة ولو في مقر عمله إذا لم يكن في استطاعته الذهاب إلى المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(11/11027)
لا يفوت ثواب الجماعة من صلى في مصلى العمل مع واحد فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لي آجر الجماعة في المسجد أن صليت العصر في مصلى العمل مع بعض العمال وعددهم لا يتجاوز الأربعة في بعض الأحيان علما بأنني لا أذهب للمنزل ظهرا وأنام في العمل كي لا تفوتني صلاة العصر كما أن العمل ينتهي في تمام الساعة 2 ظهرا وصلاة العصر في الساعه3.22 عصرا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أديت صلاة العصر في مصلى العمل وصلى معك واحد فأكثر، فقد حصل لك ولغيرك أجر صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، كما في الفتوى رقم: 21306.
ولكن الأفضل أن تؤدي الصلاة في مسجد جامع يؤذن فيه للصلوات كلها وتصلي فيه جماعة كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.
رواه النسائي وأبو داود، وحسنه الشيخ الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 17127.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(11/11028)
ثواب من صلى في مسجد الجماعة منفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[درجات من يصلي في المسجد منفردا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سعى لإدراك الجماعة ووصل المسجد ووجد الإمام قد سلم فله أن ينتظر قليلاً لعله يجد جماعة أخرى، وإلا صلى منفرداً، ويحصل له أجر صلاة الجماعة إن كان غير مفرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. أخرجه أحمد والنسائي، واللفظ له، وكذلك تكتب له خطواته إلى المسجد لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة.
هذا إذا خرج ليدرك الجماعة، أما الصلاة في المسجد منفرداً في غير ما سبق فلا مزية لها على صلاة المنفرد في غيره إلا بإدراك فضيلة المكان، والصلاة في البيت إذا صلى معه أحد من أهله جماعة أفضل من صلاته في المسجد منفرداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(11/11029)
يريد وسيلة لإعلام الزبناء بتوقف البيع وقت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم وجزاكم الله خيراً أن تفيدوني بنشر الخير، لي صديق يمتلك سوبر ماركت ويريد أن يخبر الناس أنه لا يبيع في وقت الصلاة ولكن يريد أن يستدل بما يقوي حجته أمام الزبائن، فماذا يقول مثلاً أو ماذا يكتب لكي يخبر بها الناس؟ وجزاكم الله خيراً يا إخوتي في الله، ونسألكم الدعاء لي ولمرضاي ومرضى المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ ويشفي مرضى المسلمين عموماً وأن يعينه ويزيده هداية وربحا، ثم إنه يمكن أن يقوي حجته بما ذكره الله في مدح المحافظين على الصلاة في المسجد الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [النور:36-37]
وبما ذكرته الأحاديث من تأكيد وإلزام الصلاة في المسجد وبيان فضلها، مثل حديث الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وحديث الحاكم وابن ماجه: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وحديث الحاكم والدارقطني والبيهقي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
وراجع للمزيد في فضل الصلاة في الجماعة رياض الصالحين والترغيب والترهيب وهما موجودان في موقع الدرر السنية على شبكة الإنترنت، ويمكن له أن يكتب إعلاناً يقول فيه: نظرا لقول الله كذا وكذا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فإنا لا نستقبل الزبناء بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/11030)
حكم من قطع الصلاة لأجل رائحة رجل كريهة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله سؤالي هو: إذا صليت بجوار رجل رائحته ثوم ثم قطعت صلاتي وانتقلت إلى مكان آخر وذلك لأنني لم أستطع الخشوع هل عليّ إثم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالصلاة الواجبة فلا يجوز له قطعها لمجرد وجود شخص بجانبه تنبعث منه رائحة كريهة كرائحة الثوم أو البصل أو غيرها، بل عليه أن يواصل صلاته حتى يتمها مع محاولة الخشوع والطمأنينة بقدر ما يستطيع، وبعد ذلك ينصح ذلك الشخص ويحذره من إيذاء الناس والملائكة برائحته الكريهة.
وما دمت قد فعلت ما فعلت، فعليك التوبة، وعدم العودة لمثل ما صنعت مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(11/11031)
متى يتوضأ صاحب السلس لصلاة العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على الفتوى رقم: 127637، عنوان الفتوى: حكم قضاء صلوات العيد الفائتة وكيفيته. ندعو الله أن يجعل ردكم في ميزان حسناتكم. يوجد فقط استفساران:
1-أصحاب السلس متى يتوضؤون لصلاة العيد عندما يحضر بإذن الله، حيث إنه عندنا ينبه في التلفزيون مثلا صلاة العيد الساعة السادسة وسبع دقائق صباحا فيكبر الإمام في هذا الوقت مباشرة أي عند السادسة وسبع دقائق، فلو توضأ صاحب السلس عند هذا الوقت ثم ذهب للمصلى يفوته بعض الصلاة أو كلها. ما هو الوقت الذي يتوضا فيه صاحب السلس لصلاة العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي باستواء الشمس في كبد السماء.
قال البهوتي في الروض المربع: وأول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع، وآخره أي آخر وقتها الزوال. انتهى.
وقد سبق لنا تفصيل القول في وضوء المعذور لصلاة الضحى وبينا أن في المسألة قولين أصحهما أنه لا بد من أن يتوضأ لها بعد دخول وقتها، والقول الثاني أنه يجوز أن تصلى بوضوء الصبح، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 125423.
وبينا وقت صلاة الضحى بحساب الدقائق في الفتوى رقم: 126653. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز الوضوء لصلاة العيد في حق المعذور لا يجوز قبل ذلك على ما رجحناه، فإن خشي المعذور فوات صلاة العيد وكان الإمام يصلي في أول الوقت، فليس له أن يتوضأ قبل الوقت، ولكن يتوضأ بعد دخول الوقت فما أدركه من الصلاة فعله وما فاته قضاه، وإن فاتته الصلاة مع الإمام فإن له أن يصليها منفردا في قول جمهور أهل العلم.
قال البعلي الحنبلي في شرح أخصر المختصرات: يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاتته بعضها مع الإمام أن يقضيها في يومها قبل الزوال وبعده ولو منفردا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/11032)
كيف يتطهر ويصلي من يكثر منه خروج المذي والودي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلتان في الطهارة أرجو إفادتي فيهما:
1-أنا رجل مذاء وقد ينزل مني المذي لأمور طبيعية مثل المشي أو الركض، أو ارتفاع ضغط الدم أو أي مجهود عضلي آخر، وراجعت أقوال العلماء في ذلك فوجدتها قائمة على التشديد وإيقاع الإنسان في الحرج فجوابهم دائما يتمحور حول الاستنجاء واستخدام الحافظات أو مناديل كواقية وهي أمور غير عملية، بالإضافة إلى رش الماء مع أن قول رسولنا الكريم كان صريحا وواضحا في الاكتفاء من ذلك بالوضوء كما قال لسيدنا علي، وفي رواية أخرى بأن يرش شيئا من الماء. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى المغزى من رش الماء وذلك لإذهاب الوسواس الذي قد يأتي للإنسان في الصلاة وليس إلى ما يذهب إليه العلماء فقد ضيقوا واسعا.
2 - المسألة الثانية تتعلق بالودي والذي يخرج بعد التبول. فقد يخرج لدي بعد خمس أو عشر دقائق وقد لا أشعر بخروجه، وقد تزيد المدة على ذلك، وهنا أيضا أتعرض للحرج الشديد، فقد لا أتمكن من أداء الصلاة في وقتها، وخاصة في الأماكن العامة أو في المساجد، وحتى عندما أديت فريضة الحج فقد واجهت مشقة في ذلك ففي الحج الناس طوابير على دورات المياه، وقد تضضر إلى الانتظار نصف ساعة لدخول الحمام. فهل من اللائق أن أمكث ربع ساعة إضافية بعدها؟
وكلا المشكلتين تجعلاني أؤجل الصلاة في كثير من الأحيان، وخاصة عندما أكون في أماكن عامة وفي ازدحام على دورات المياه، فليس من المقبول البقاء في الحمام لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة والمصلون ينتظرونني للخروج من الحمام، وذلك للتأكد من نزول أو عدم نزول الودي، وفي بعض الأحيان أقوم بالصلاة منفردا وبشكل سريع دون الإخلال بأركان الصلاة في حدود الخمس دقائق الأولى، والتي أشرت إليها سابقا قبل نزول الودي. وأشير هنا إلى عدم وجود الوسواس بل هو واقع أعيشه.
وفي الختام أشكركم على ما تقومون به من جهد مشكور في إجابة السائلين عن أمور دينهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يقال إن أقوال الفقهاء قائمة على التشديد وإيقاع الإنسان في الحرج، وإن وجد شيء من ذلك في قول بعضهم فلا يصح أن يقال ذلك بإطلاق. وإذا اتفقت أقوال الفقهاء على قول واحد فهذا دليل على أن هذا هو حكم الشرع ولا عبرة برأي من يراه تشددا، وإذا لم يؤخذ بأقوال الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية فبقول من نأخذ؟
وأحاديث المذي جاء فيها الأمر بالوضوء وبغسل الذكر أو بنضحه، وهذا ليس من جعبة الفقهاء، بل هو قول خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام حيث قال في رواية: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ. وفي أخرى:يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وفي ثالثة: فِيهِ الْوُضُوءُ. وفي رابعة: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ. وفي خامسة: تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ. وكذا استخدام المناديل والحفاظات ليس تشددا بل أمر دلت عليه السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش لما استحيضت حيضة كثيرة شديدة أمرها أن تتلجم وتتحفظ فهل هذا تشدد؟! كلا، لأن هذا في المقدور. والأمر بغسل الفرج ليس كما زعم السائل بأنه لإذهاب الوسوسة، وإنما لنجاسة المذي، وقد ذهب الجمهور إلى نجاسته للأمر بغسل الفرج منه.
وأما حديث سهل بن حنيف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب ثوبه من المذي. فقال له: يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ. رواه أبو داوود. فهذا ليس لدفع الوسوسة بل الظاهر أنه لتطهير المحل لقوله: حيث ترى أنه أصابه.
وكذا الودي نجس وناقض للوضوء باتفاق فيلزم التطهر منه، ومن كان مصابا بمثل ما أنت مصاب به واحتاج إلى وقت لينقطع الخارج فإنه يجب عليه أن ينتظر ولا يصلي بنجاسته حتى وإن فاتت صلاة الجماعة، وهو غير مطالب بالجماعة حينئذ، وانظر الفتويين: 115546، 51959. ومنهما تعلم أن كثيرا من الفقهاء يسروا على الناس وفق ضوابط الشرع ولم يتشددوا كما قلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(11/11033)
ثواب المعذور عن حضور الجماعة لا يعدل ثواب من حضر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أحد الخطباء يقول: إذا صلى الرجل وهو في حقله عندما يسمع المؤذن يؤذن للصلاة وكان الذهاب إلي المسجد يأخذ منه وقتا كبيرا، بحيث إذا ذهب إلي المسجد لم يدرك الصلاة، فإذا صلى منفردا وقت الصلاة فإنه يأخذ أجرا أفضل من صلاة الجماعة، فهل هذا صحيح؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يمكنه إدراك الجماعة إذا توجه إلى المسجد بعد سماع النداء لم يلزمه شهود الجماعة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 24476، وإذا صلى منفردا مع العذر لم يكن عليه إثم، بل يرجى له أن يحصل بنيته ثوابا مضاعفا إذا علم الله منه الحرص وصدق الرغبة في شهود الجماعة، وأما أن يكون له أجر أكبر من أجر من شهد الجماعة فعلا فلا نعلم من النصوص ما يدل على هذا، بل ظواهر النصوص تأباه، ففي الصحيحين أن صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، وقواعد الشرع تدل على أن من فعل الطاعة أعظم أجرا ممن لم يفعلها لعدم تمكنه من فعلها وإن كان مثابا لنيته إذا كانت خالصة، فقد سبق المتصدقون من الصحابة إخوانهم من الفقراء بصدقتهم وإعتاقهم الرقاب ولم يكن لأولئك فضل مال يفعلون به فعل إخوانهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر الصلوات، فلما علم الأغنياء بذلك أتى الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه.
وبه تعلم أن ما ذكره هذا الخطيب غير صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/11034)
السلس هو استمرار الحدث بحيث لا ينقطع وقتا يسع الوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سلس بول خفيف أو تنقيط خفيف، خاصة بعد البول، وبعد ما أغتسل أرى آثاره، فهل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ علماً بأن هذا التنقيط ليس بدائم، ـ يحدث أحياناـ وإذا كنت نائماً مثلاً واستيقظت عند صلاة العصر وأنا لم أصل الظهر، وأردت أن أصليها في البيت أولاً ثم أذهب إلى المسجد لصلاة العصر، فهل يلزمني هنا الوضوء مرتين؟ أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط سلس البول أو غيره عند أهل العلم: هو استمرار نزوله دائماً، بحيث لا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50567.
وبناء على ذلك، فما تجده لا تنطبق عليه أحكام سلس البول من الوضوء لكل صلاة ونحو ذلك، وإذا تحققت من نزول نقاط بول بعد الوضوء وقبل الصلاة فعليك بغسل محلها من الثوب أوالبدن مع إعادة الوضوء، وراجع الفتوى رقم: 119395.
وطريقة التخلص من نزول نقاط البول بعد انقطاعه قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 80338.
وإذا استيقظت عند صلاة العصر ولم تكن أديت صلاة الظهر، فابدأ بصلاة الظهر بعد الوضوء ثم بصلاة العصر، لأن ترتيب الصلوات واجب، ولا يلزم أن تتوضأ لكل منهما إلا إذا انتقض وضوؤك بعد أداء الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/11035)
هل يصلي قائما مع المشقة أم يجلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مرض الدسك ونصحني الطبيب بالصلاة وأنا جالسة على الكرسي حتى لا يزيد المرض سوءًا , إلا أني فضلت أن أصلي قائمة ما دمت قادرة على ذلك فهل أحاسب على ذلك ويعتبر من رمي للنفس إلى التهلكة , أما عند قراءة القرآن فاقرأ وأنا جالسة على الكرسي وأصل إلى آيات السجود فأسجد في الهواء بدون أن يلامس جبيني الأرض فهل يجوز ذلك؟ كما يرجى التكرم بتفصيل أحكام سجود التلاوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن المريض إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي قاعدا، وقد بينا المعتبر في العذر المبيح للترخص بالصلاة قاعدا في الفريضة وأنه العجز عن القيام أو أن تلحق المصلي به مشقة ظاهرة. وانظري لذلك الفتويين: 25092، 126149.
ولا تجوز صلاة الفريضة من قعود مع القدرة على القيام ولا تصح، لأن القيام أحد أركان صلاة الفريضة إلا إذا لحقت المصلي مشقة ظاهرة كما قدمنا، وكذا إذا خشي زيادة المرض أو تأخر الشفاء فله الصلاة قاعدا.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ , إلا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ , أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ , أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً , فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا. وَنَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ. انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لا يَنْتَقِل الْمَرِيض إِلَى الْقُعُود إِلا بَعْد عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام , وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاض عَنْ الشَّافِعِيّ , وَعَنْ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق: لا يُشْتَرَط الْعَدَم بَلْ وُجُود الْمَشَقَّة , وَالْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْمُرَاد بِنَفْيِ الاسْتِطَاعَة وُجُود الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة بِالْقِيَامِ , أَوْ خَوْف زِيَادَة الْمَرَض , أَوْ الْهَلاك , وَلا يُكْتَفَى بِأَدْنَى مَشَقَّة. وَمِنْ الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة دَوَرَان الرَّأْس فِي حَقّ رَاكِب السَّفِينَة وَخَوْف الْغَرَق لَوْ صَلَّى قَائِمًا فِيهَا. . . . وَيَدُلّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ: (يُصَلِّي قَائِمًا , فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة فَجَالِسًا , فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة صَلَّى نَائِمًا. انتهى.
ولو صلى المريض قائما مع وجود العذر المبيح للترخص فصلاته صحيحة لأن القيام هو الأصل، ومن نصحه الطبيب بالصلاة قاعدا وأخبره أن مرضه يزيد إذا صلى قائما فله أن يصلي قاعدا، ولا يأثم إذا صلى قائما ولا يكون هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة إلا إذا علم وتيقن أنه يتضرر بالصلاة قائما، وذلك لأن التداوي غير واجب في قول جماهير العلماء، وقد أوجبه بعض أهل العلم في هذه الحال التي يتيقن فيها حصول الضرر بترك الدواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ . والتحقيق: أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ; ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. انتهى.
وانظري لبيان حكم التداوي وخلاف العلماء فيه الفتوى رقم: 27266.
وأما إيماؤك بالسجود فلا يجوز إذا كنت تقدرين على السجود الشرعي المشترط فيه تمكين أعضاء السجود من الأرض، وانظري الفتوى رقم 126562 فإذا عجزت عن تمكين جبهتك من الأرض أو كنت تتضررين بذلك جاز لك الإيماء بالسجود، وتومئين قدر طاقتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله مبينا صفة ركوع وسجود من يصلي قاعدا: وأما ركوع القاعد فأقله أن ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده. وأما سجوده فكسجود القائم فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته، فإن عجز عن خفضها أومأ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. انتهى.
وأما أحكام سجود التلاوة فكثيرة جدا تضيق هذه الفتوى عن استيعابها، وعندنا في مركز الفتوى جملة وافية من الفتاوى فيها تفصيل أحكام سجود التلاوة يمكنك مراجعتها عن طريق العرض الموضوعي، وانظري للفائدة الفتوى: 93523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/11036)
متى تبطل طهارة المعذور بخروج وقت الصلاة الأولى أم بدخول وقت الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا توضأ صاحب السلس لصلاة الضحى وقضاء الفوائت وضوءا واحدا بعد خمس عشرة دقيقة من الشروق له أن يصلي به حتى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة الضحى يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح ويمتد حتى قبيل الزوال حين تكون الشمس في كبد السماء وقد اختلف العلماء: هل تبطل طهارة المعذور كالمستحاضة وصاحب السلس بخروج الوقت، أو بدخول الوقت التالي، وثمرة الخلاف أننا إذا قلنا لا تبطل طهارته بخروج الوقت جاز له أن يصلي الضحى وما شاء من الفوائت بوضوء الصبح، وإن قلنا تبطل طهارته بخروج الوقت وجب عليه أن يتوضأ للضحى وضوءا مستقلا، فيصلي بهذا الوضوء الضحى وما شاء من الصلوات حتى يدخل وقت الظهر، وأشار في الإنصاف إلى هذين القولين، ورجح أن الطهارة تبطل بخروج الوقت، فقال رحمه الله: إذا علمت ذلك فيحتمل أن يقال إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت ولا يبطل بخروجه وهذا أحد الوجهين، قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد قال وهو أولى وكذا قال: في مجمع البحرين وجزم به ناظم المفردات فقال:
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم تبطل بشمس ظهرت
وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم.
وعليه فإن من أراد صلاة الضحى وكان معذورا بالسلس ونحوه يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل والفوائت حتى يخرج وقت الضحى، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
فأجاب: لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/11037)
لا تسقط الصلاة عن المكلف بحال مادام عقله ثابتا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب الصلاة على ولد عاجز ومشلول نصفيا عمره 18 سنة، وأخواته يعتنين به وفاقد للإحساس والحركة في الجزء السفلي، ولا يتحكم في نفسه عندما يتبول ودائما يلبس ـ الفوطة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا الولد العافية ولمن يقوم بشأنه الأجر، ثم ننبه إلى أنه لا يجوز لأخواته الاطلاع على عورته إن وجد رجل يكفيهن المؤنة فهو الأولى، فإن لم يوجد فلا حرج عليهن في تنظيفه مع تحاشي النظر إلى عورته ومسها مباشرة ما أمكن، وللفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم: 102125، وأما عن الصلاة فإنها لا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله ثابتا، فإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز عنها قاعدا صلى على جنب، فإن عجز فمستلقيا يومئ إيماء، فإن عجز ردد الأذكار بلسانه، فإن عجز أمرها على قلبه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} . قال ابن قدامةَ في المغني: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. انتهى.
وبه يتبين أن هذا الفتى إن كان صحيح العقل وجبت عليه الصلاة حسب حاله، ويجب عليه الوضوء إن وجد من يعينه عليه، فإن لم يجد تيمم، فإن لم يستطع التيمم صلى حسب حاله، وإن لم يجد من يزيل عنه النجاسة عند الصلاة صلى حسب حاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وإذا كان لا يشعر بخروج البول والغائط فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، فإن عجز عن الوضوء ولو بإعانة من يعينه تيمم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/11038)
خروج الريح ناقض للوضوء بصوت كان أو بدون صوت
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أتوضأ أشعر بخروج ريح بدون صوت أو رائحة، ما يشبه الفقاعات مهما أعدت الوضوء بدون فائدة قد أعيد الوضوء 7 إلى 9 مرات، علما أني متأكدة من ذلك، كما أني أعاني من خروج الريح بصورة تقريبا مستمرة لكن بدون صوت، ولكن منذ فترة أصبحت تخرج بصوت. فهل يتوجب علي الوضوء إذا كان لها صوت أم أتعامل معها معاملة الريح بدون صوت؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس ثم فرق بين خروج الريح بصوت وخروجها من غير صوت، فمن تيقن خروج الريح منه فقد انتقض وضوؤه، سواء كان خروجها بصوت أو لا، بشرط حصول اليقين بذلك وألا يكون مجرد شك، فإذا كان خروجها مشكوكا فيه لم يوجب شيئا، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال النووي في شرح هذا الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
فإذا كنت متيقنة من خروج الريح منك فإنها ناقضة للوضوء، فإذا كان خروجها مستمرا نظرت فإن كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعلمين أنه لا يخرج فيه منك شيء فعليك الانتظار لهذا الوقت حتى تصلي بطهارة صحيحة، وإن كان لا ينقطع الخروج لهذه المدة فحكمك حكم المستحاضة وصاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج منك إلا أن تتعمدي الحدث فينتقض وضوؤك، وكذا يبطل الوضوء بخروج وقت الصلاة عند كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/11039)
حالتان لكيفية الصلاة للمصاب بانفلات ريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندما أتوضأ أشعر بخروج ريح بدون صوت أو رائحة ـ ما يشبه الفقاعات ـ فأعيد الوضوء ما يقارب السبعة إلى عشر مرات لكن دون جدوى، مع أنني موسوسة إلا أنني متأكدة من خروج الريح، فماذا يجب علي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما تذكرينه من شعورك بخروج الريح لا يعدو أن يكون وسوسة، ومن ثم فالذي ننصحك به أن تعرضي عن هذه الوساوس جملة وأن لا تلتفتي إليها، لأن فتح باب الوسوسة والاسترسال معها من أعظم ما يضر بدين العبد ودنياه، وانظري الفتوى رقم: 51601.
فإذا كان الأمر كما ذكرنا وكان ذلك مجرد وسوسة فليس عليك سوى أن تتوضئي مرة واحدة ثم لا تلتفتي إلى ما تحدثك به نفسك بعد ذلك حتى يحصل لك اليقين التام بخروج ما يوجب الطهارة.
وأما إذا لم يكن ما تشعرين به وسوسة، فإن كان خروج هذا الريح يستغرق جميع وقت الصلاة بحيث لا تجدين في أثناء الوقت مدة تتسع لفعل الطهارة والصلاة فأنت مصابة بانفلات الريح، فحكمك حكم المعذور بالسلس ونحوه، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج منك من الريح ما لم تحدثي بحدث آخر أو تتعمدي خروج الريح، وأما إذا كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فعليك أن تنتظري إلى هذا الوقت، فتتوضئين وتصلين بطهارة صحيحة، وقد بيّنا الضابط الذي يحكم به بالإصابة بالسلس ونحوه في الفتوى رقم: 119395، وانظري الفتوى رقم: 50567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/11040)
هل خروج الريح أثناء الوضوء يوجب إعادته لمن به انفلات ريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت لكم السؤال رقم: 2234891، لكنكم أحلتموني لإجابات سابقة لم أجد فيها أبداً أي جواب على سؤالي لذا أرجو أن تجيبوا على سؤالي ولا تحيلوني لإجابات سابقة، وسؤالي هو: أنا مصاب بسلس ريح وأصلي فقط صلاة الجمعة، لا أصلي الصلوات الخمس، فهل يجب علي إعادة الوضوء إن خرج مني ريح أثناء الوضوء لصلاة الجمعة أو قبل أدائهاـ أي أثناء الخطبةـ أو حتى أثناء صلاة الجمعة؟.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا ـ هداك الله ـ أنه لا عذر لمسلم بالغ عاقل في ترك الصلوات الخمس، وأن الإصابة بسلس الريح ليست مسوغا يبيح لك ترك الصلاة المكتوبة، فإن ترك الصلاة المكتوبة عمدا إثم عظيم وذنب كبير أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر من ترك الصلاة ولو كسلا، فحذار حذار أيها الأخ الحبيب من هذه الغائلة الهائلة، وتب إلى ربك توبة نصوحا، ومن الآن فحافظ على الصلوات في أوقاتها ولا تعرض نفسك لسخط الله عز وجل، فإن غضب الله تعالى لا تقوم له السماوات والأرض ـ نعوذ بالله تعالى من غضبه وعقابه ـ وعليك عند جمهورأهل العلم أن تقضي الصلوات التي تعمدت تركها وذلك حسب قدرتك وطاقتك، فإن هذه الصلاة دين في ذمتك لا بد لك من فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 25963.
وأما عمّا ذكرته من إصابتك بسلس الريح فقد بيّنّا حكم هذه المسألة مرارا، وخلاصة ما ذكرناه أن المصاب بانفلات الريح إن كان يتوقف خروج الريح منه في أثناء الوقت وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فعليه أن ينتظر إلى هذا الوقت ليصلي فيه بطهارة صحيحة، وأما إن كان عذره يستغرق جميع الوقت فإنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، ولا يضره ما خرج منه من الحدث الدائم حتى يخرج وقت الصلاة سواء خرج أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء، إلا أن يحدث بحدث آخر، وانظر الفتوى رقم: 26572، وسواء فيما ذكرناه صلاة الجمعة وغيرها إن كان في الوضوء بعد الزوال مشقة عليه في إدراك الجمعة أو يخشى فواتها فإنه يسعه ـ إن شاء الله ـ أن يتوضأ قبل الزوال، عملا بقول من يرى دخول وقت الجمعة قبل الزوال، وكذا من يقول بأن صاحب السلس يجوز له الوضوء قبل دخول الوقت كما هو مذهب المالكية، وانظر لمعرفة ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/11041)
يكفي غسل موضع النجاسة من الثوب للصلاة فيه ولا يلزم تغييره
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي شخص مصاب بسلس البول، وقد يكون على ملبسه شيء من ذلك قبل الصلاة، فيجب عليه تغيير الملابس.
والسؤال هنا: أنه يعمل في مجال العسكرية، وأثناء وقت الصلاة يكون في عمل، ويصعب عليه أن يذهب ويغير ملابسه، هل يؤخر الصلاة ساعتين أو يجمعها؟ مع العلم أنه لا يستطيع أن يترك العمل ويذهب ويغير الملابس أثناء العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن المصاب بالسلس هو من كان لا يجد في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 119395.
وإذا كان هذا الرجل مصابا بالسلس فالواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ولا يجب على من أصابت ثيابه نجاسة، سواء صاحب السلس أوغيره أن يغير تلك الثياب، وإنما يجب عليه إزالة تلك النجاسة من الثوب إذا أراد الصلاة، وعليه فالواجب على هذا الرجل المصاب بالسلس إذا أصاب ثوبه شيء من النجاسة أن يطهر ثوبه قبل الشروع في الصلاة، ويتحفظ كما قدمنا؛ لكي لا تنتشر النجاسة في الثوب، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر: 3} .
وأما تأخيره الصلاة، فإن كان هذا التأخير لا يخرجه عن كونه يصلي الصلاة في وقتها فلا بأس به - وإن فاتته الجماعة - إذا كان يفعل ذلك لتحصيل شرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، ولكن لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها بحال لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء: 103} . وانظر الفتوى رقم: 113561، وقد رخص بعض أهل العلم كالحنابلة لصاحب السلس في الجمع بين الصلاتين، تقديما أو تأخيرا لعذر السلس ولم يجوز ذلك الجمهور، وقول الجمهور أحوط.
وعليه، فالواجب على هذا الرجل أن يحرص على طهارة ثيابه بالتحفظ وشد خرقة على الموضع، فإن كان ذلك يضر به أو أصاب شيء من النجاسة ثوبه مع التحفظ، فالواجب عليه إزالة هذه النجاسة إذا أراد الصلاة، ولا يلزمه تغيير ذلك الثوب، فإن عجز عن إزالتها صلى حسب حاله؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 111752، ولا يخرج الصلاة عن وقتها إلا عند من جعل السلس من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(11/11042)
صاحب السلس يكفيه وضوء واحد لقيام الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، أنا مبتلى بكثرة الحدث- خروج الريح- حتى إني أتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وسمعت أن كثير الحدث لا يجوز أن يؤم الأصحاء حتى ولو كان أحفظهم وأحسنهم تلاوة، وأن صلاتي لا تجزئ إلا عن نفسي فقط. فهل هذا صحيح؟
وهل يجوز لي أن أكون إماما لزوجتي في صلاة فرض فاتتني في الجماعة؟ أو أن أصلي بها قيام ليل مع العلم أنها لا تعاني من هذا المرض؟
وهل يكفي وضوء واحد لصلاة الليل كلها مع كثرة خروج الحدث، مع العلم أني لا أسمع صوتا لخروج الريح ولا أجد له رائحة فقط أشعر به؟
الرجاء إفادتي بما ترونه في أمري هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحة صلاة صاحب السلس بغيره محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بصحتها، ومنهم من قال بعدم صحتها كما فصلناه في الفتوى رقم: 7507.
وإمامة الأخ السائل لزوجته - سواء في الفريضة أو النافلة كقيام الليل- تنبني على حكم إمامة سلس البول، وقد ذكرنا الأقوال في الفتوى المشار إليها.
وأما هل يكفي وضوء واحد لكل صلاة الليل، فالجواب: نعم، فإذا قمت إلى الصلاة من الليل فتطهر وصل قيام الليل، ولا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وانظر الفتوى رقم: 8777. حول صلاة من يخرج الريح منه بصفة مستمرة.
وننبهك أخيرا إلى أن شعورك بخروج الريح إذا لم يصل بك إلى درجة اليقين أو الظن الغالب الذي يكاد يكون في معنى اليقين بخروجه، فإن وضوءك لا ينتقض بذلك الشعور، مادمت لا تسمع صوتا ولا تجد ريحا، لأن الطهارة محققة، واليقين لا يزول إلا بيقين، وقد ثبت في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وانظر الفتوى رقم: 61224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(11/11043)
مسائل في صلاة المريض العاجز
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي تجاوز الأربعين من عمره، والآن قطعت رجله لأسباب صحية، ورجله الثانية لا يستطيع ثنيها، وكذلك لا يستطيع أن يتقلب يمينا أو يسارا في فراشه، ولا يستطيع أن يجلس إلا بمساعدة شخصين، ولذلك فهو لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، وأحيانا لا يشعر أنه بلل نفسه، فيضعوا له حفاظات ويتم تبديلها مرتين في اليوم.
والسؤال:
هل يجوز له أن يتيمم للصلاة، وأن يصلي وهو يحمل بعض النجاسة في بدنه، وكذلك هل له أن يجمع بين الصلوات كما أنه يصلي أحيانا وهو مستلق على فراشه ويومئ بعيونه لصعوبة جلوسه وقد يكون غير متجه إلى القبلة.
أفيدونا بما يجب عليه؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لوالدك الشفاء والعافية والأجر على ما أصابه من مرض.
ثم اعلمي أن شريعتنا المطهرة هي الحنيفية السمحة وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلّا وسعها، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
وبناء على هذا، فالواجب على أبيك أن يصلي حسب استطاعته، فإن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال ما دام عقله ثابتا, فإن وجد أبوك من يعينه على الوضوء توضّأ، وإن لم يجد من يعينه انتقل إلى التيمم، وإن وجد من يعينه على الجلوس ليصلي قاعدا صلى قاعدا، وإن لم يجد من يعينه صلى على الحال التي يقدر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
ويومئ أبوك برأسه إن استطاع، فإن عجز أومأ بعينه، ولا يكلف الله نفسا إلّا وسعها، وهذا هو مذهب الجمهور.
وكذلك القول في إزالة النجاسة فإن لم يجد من يعينه على إزالتها لكل صلاة أو كان ذلك يشق مشقة بالغة صلى على حسب حاله مع التحفظ المذكور، وإذا كان لا يشعر بالخارج منه فإنه يتوضأ أو يتيمم بعد دخول وقت الصلاة، وله الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا لعذر المرض عند أحمد - رحمه الله- وقواه النووي خلافا للجمهور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(11/11044)
كيف يصلي من يبدأ علاجه من الفشل الكلوي قبل الظهر ويستمر حتى المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري مصاب بفشل كلوي أذهب للغسيل ثلاثة أيام في الأسبوع وتبدأ الجلسة قبل الظهر بلحظات حتى المغرب فلا أتمكن من إدراك صلاتي الظهر والعصر حاضرتين وليس هناك مواعيد أخرى فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله لكَ الشفاء والعافية، ثم اعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام وركنُ الدين الأعظم فلا تسقطُ عن المسلم بحال ما دام عقله ثابتا، وفي مثل هذه الظروف التي أنت فيها فإذا كانَ يمكنكَ أن تؤخر موعدَ جِلسة العلاج زمناً يسيراً حتى يؤذنَ بالظهر ثم تُصلي الظهرَ والعصر جمع تقديم فهذا حسن، وقد بينا أن المريضَ يجوزُ له جمع التقديم بين الصلاتين وذلك في الفتوى رقم: 8154.
وإذا كنت تفرَغُ من جِلسة العلاج قبل المغرب بزمنٍ يسعُ فعل الظهر والعصر فاجمعهما جمع تأخير وهذا أيضاً جائز طالما كنتَ تُدركُ من العصر ركعةً قبل غروب الشمس.
وأما إذا لم تفعل شيئا من هذا فإن الصلاة واجبةٌ عليكَ في الوقت على حسبِ حالك، فتتوضأ وينبغي أن يكون هذا قبل جلسة العلاج ثم تُصلي على حسب حالك، فإن عجزتَ عن القيام فقاعدا، وإن عجزتَ عن القعودِ فمضطجعا، والأولى أن يكون اضطجاعك على جنبك الأيمن، فإن عجزتَ فمستلقياً على ظهرك تومئ بالركوع والسجود برأسك وتجعلُ سجودك أخفض من ركوعك، فإن عجزتَ فتومئ بطرفك عند أكثر العلماء، فإن عجزتَ عن هذا كله فإنكَ تردد الأذكار بلسانك، فإن عجزت عن ذلك كله فيكفيك أن تُمرُها على قلبك، وتفعل في الصلاة الثانية كما فعلت في الصلاة الأولى، وإن أردتَ الجمع بينهما خشية انتقاض الوضوء فلا بأس، وهذا كله من يسر الإسلام وسماحته وتخفيفِ الله عز وجل على عباده ورفعه الحرج عنهم مصداقا لقوله جل اسمه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/11045)
صلاة غير المستطيع الفرض جالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مسنة تصلي جالسة لصعوبة القيام قال لها أحد الأشخاص لا بد عند تكبيرة الإحرام من القيام. هي تسأل: يشق عليها القيام عند تكبيرة الاحرام وأيسر لها أداء الصلاة كاملة وهي جالسة فهل تصح الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام في صلاة الفرض ركن في حق من يستطيع القيام، بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، أما غير المستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع وتصح صلاته قاعدا، وانظر الفتوى رقم: 25092.
وغير المستطيع هو من يجد مشقة ظاهرة في القيام ولا يشترط العجز عن القيام، ولا يكفي المشقة البسيطة، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة، فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة. انتهى.
فإذا كان القيام لتكبيرة الإحرام يشق على هذه المرأة مشقة ظاهرة، فلا حرج عليها في الجلوس، وإن استطاعت القيام لتكبيرة الإحرام فعليها القيام عندها، ثم لها الجلوس بعد ذلك إذا شق عليها القيام في الفاتحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(11/11046)
رطوبات الفرج طاهرة وناقضة للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عادة عندما أخرج ينزل مني سوائل بيضاء وأكون متوضئة لكي أصلى خارج المنزل وممكن لا ألحظها غير لما أرجع المنزل هل علي إعاده الصلاة أو لو اكتشفتها وأنا خارج المنزل أزيلها بالماء وأتوضأ ثانية وكذلك عندما أنام وأصحو ينزل مني سائل أبيض ثخين بدون احتلام فهل علي الغسل أم الوضوء فقط وأحيانا عندما أجتمع مع زوجي بالليل وأقوم بعد ذلك وأغتسل وأصلي بعدها ومثلا أنام وأقوم أصلى الفجر ثم أنام حتى الصباح وأصحو أجد نفس السائل الأبيض الثخين فأغير ملابسي الداخلية وأتوضأ وأصلي فهل هذا صحيح أم علي الغسل أم علي إعادة هذه الصلوات فهل هذا يعتبر مني أو مذي؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه الإفرازات التي وصفتها في السؤال هي المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج لأنها غير مصحوبة بأيٍ من علامات المذي أو المني، ولا توجد قرينة تدلُ على أنها أحد هذين، فالأصلُ أنها رطوباتٌ عادية، وهي ناقضةٌ للوضوء عند الأئمة الأربعة وغيرهم، واختلف العلماء هل هي طاهرةٌ أم نجسة، والراجحُ طهارتها وهو قول الأكثر، فلا يجبُ غسل الثياب منها والأحوط لك لاسيما في مسألة الاستيقاظ من النوم أن تعامليها معاملة المذي فتغسلينها من البدن وكذا من الثياب، ومن كانت مصابة بسلس الرطوبات فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت كالمستحاضة ومن به سلس البول، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وعلامة كلٍ منها وحكمها مفصلةً في الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(11/11047)
الخروج للصلاة في المسجد عند نزول لمطر
[السُّؤَالُ]
ـ[عزيزي الشيخ أحب الخروج للصلاة في المسجد عند نزول المطر، فهل فعلي هذا مستحب أم مباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الخروج في المطر لا حرج فيه إذا لم يؤد إلى لحوق ضرر بالشخص، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر تعرض له وحسر عنه ثوبه، وكان يقول إنه حديث عهد بربه. وأما قصد الخروج للصلاة فيه، فالمطر إذا كان شديداً بحيث يؤدي إلى بلل الثياب فهو يعد رخصة للتخلف عن الجمعة والجماعة، ومن الأفضل الأخذ بالرخص، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
وترك الأخذ بالرخصة مكروه، وبالتالي ففعلك هذا مكروه والحالة هذه، قال المناوي في فيض القدير: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة) جمع رخصة وهي تسهيل الحكم على المكلف لعذر حصل وقيل غير ذلك؛ لما فيه من دفع التكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه، فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها، ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع، ومفهوم محبته الإتيان الرخص أنه يكره تركه فأكد قبول رخصته تأكيداً يكاد يلحق بالوجوب بقوله (كما يكره أن تؤتى معصيته) ، وقال الغزالي رحمه الله: هذا قاله تطييباً لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركوا الميسور من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف درجاتهم وأصنافهم. انتهى.
قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/11048)
توفيق الطبيب بين الصلاة ورعاية المرضى
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يوفق الطبيب بين الصلاة واشتغاله بالمريض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يؤدي الطبيب صلاته في وقتها ومع جماعة المسلمين في المسجد ما أمكنه ذلك بحيث لا يترتب على ذلك ضرر على المريض.
ولا يجوز للطبيب التهاون في الأمر والبحث عن سبيل للترخص عن أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة، ولكن إن وجد من الأسباب الحقيقية ما يدعوه إلى الجمع بين الصلاتين أو التخلف عن الجماعة بسبب حاجة المريض للمراقبة والعناية ونحو ذلك فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة يمكن مطالعة الفتويين: 105850، 18591.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(11/11049)
صلاة المبتلى بعدم التحكم في إخراج الفضلات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني منذ ثلاث سنوات من عدم التحكم في إخراج الفضلات "عافانا الله وإياكم" وبالتالي أريد السؤال عن كيفيه الصلاة حيث إنه تكون المشكلة في المساء والصباح.. فما حكم هذه الرطوبة التي تكون حول الفرج والدبر وما هي كيفيه الطهارة للصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه.
فإذا كان خروج الفضلات من بول وغائط ينقطع عنك وقتاً يتسع للطهارة والصلاة في وقت الصلاة فإنه لا يعتبر سلساً، وبالتالي فالواجب انتظار انقطاع تلك الرطوبة ثم غسل محلها ثم الوضوء للصلاة، ولو ترتب على ذلك فوات صلاة الجماعة أو أداء الصلاة في آخر وقتها، فإن خشيت خروج وقت الصلاة ولم تنقطع تلك الرطوبة فقم بغسل المحل جيداً ثم التحفظ بخرقة ونحوها، ثم تقوم بالوضوء والصلاة، ولا يضرك ما خرج من رطوبة بعد ذلك ولو أثناء الوضوء والصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103985.
وإن كان خروج تلك الرطوبة مستمراً بحيث لا يتوقف وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس وقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 38410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/11050)
ضابط جواز القعود في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الصلاة قاعدا علما أنني نزعت الجبس منذ شهرين لكن قدمي ما زالت تؤلمني؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يسقط ركن القيام في الصلاة إلا في حال العجز عنه كوجود مشقة غير معتادة أو خوف ضرر محقق أو مظنون، سواء كان العضو المريض عليه جبيرة أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام في الصلاة ركن من أركانها في حق من يقدر عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإنما لم تسطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.
وعلى هذا، فإذا كان القيام في الصلاة يشق عليك مشقة غير معتادة أو كنت تتضريين به ضررا محققا أو مظنونا فلك أن تصلي قاعدة ولو نزعت الجبس؛ لأن الرخصة متعلقة بمدى الضرر والألم وليس بالربط ونحوه، وإن كنت تستطعين القيام من غير مشقة كبيرة ولو بالاستناد فليس لك أن تصلي قاعدة، سواء كان الجبس موجودا على الجرح أم لا، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 93308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(11/11051)
دائم الحدث هل يتيمم للصلاة أم يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أتوضأ يفسد بخروج الريح ولما أعيده يعاودني الحدث يعني خروج الريح، فهل يصح لي أن أتيمم أم لا بد لي أن أعيد الوضوء بالماء؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصاب بسلس الريح إن كان ملازماً لا يجوز له التيمم، وإنما يشرع له الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم يصليها، ولا ينتقض وضوؤه بخروج الريح ولو خرج أثناء الصلاة، والوضوء لكل صلاة واجب عند الجمهور واستحبه المالكية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51959، والفتوى رقم: 98830.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(11/11052)
كيفية الوضوء والصلاة للمصاب بالفشل الكلوي
[السُّؤَالُ]
ـ[وضوء وصلاة مريض الفشل الكلوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضح لنا السائلة ما تريد بالتحديد من سؤالها عن وضوء وصلاة المصاب بالمرض المذكور، ولكنا نقول إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم طهارته وصلاته في حالة عجزه عنها، فالجواب أن الواجب على المسلم أداء ما افترض عليه من واجبات الوضوء والصلاة ما أمكنه ذلك، فإن كان مريضا فعليه أن يفعل ما يتيسر له فعله ولا يؤدي إلى إلحاق ضرر به، ومن ثم فعليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع ذلك بنفسه، وجب عليه الاستعانة بغيره ولو بأجرة، فإن لم يجد من يعينه فإنه يتيمم ويصلي، فإن لم يستطع فليصل من غير وضوء ولا تيمم، وإذا كان يمكنه فعل الصلاة قائما فلا تصح صلاته قاعدا، فإن لم يستطيع القيام فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فليصل على جنبه أو مستلقيا على ظهره متوجها إلى القبلة.... رجلاه إلى جهتها.
ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ بأي حال إلا إذا زال عقله، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من عجز عن الإيماء برأسه أو عن إجراء أفعال الصلاة على قلبه والإيماء بطرفه فإنه تسقط عنه الصلاة ولو لم يزل عقله, واختاره ابن تيمية.
والأصل فيما سبق قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن16}
وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة 286}
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/11053)
كيف يصلي من يخشى خروج الريح لو صلى قائما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لأن خروج الريح عندي كان كثيراً (سلس الريح) ، وخصوصا عند الوضوء أو أثناء الصلاة حتى أنني أتخيل أن الريح لا تخرج تقريبا إلا عند الوضوء وفي أثناء الصلاة ومكثت على ذلك فترة من الزمن أسير على أساس أنني أعاني من سلس الريح وأمشي بالحكم الخاص به، ثم اكتشفت بعد تفكير أن سبب خروج الريح هو ضغطي على معدتي سواء أثناء رفع القدم لغسلها في الوضوء أو أثناء السجود للصلاة ولذلك فأغلب الصلوات التي كنت أصليها كانت الريح تخرج مني عند هاتين الحالتين أو في إحداهما، فهل صلاتي تكون باطلة بهذا الشكل وتجب إعادتها لأنني عرفت بعد ذلك أنه كان يجب علي في الصلاة أن أومئ برأسي وألا أسجد طالما كان السجود هو السبب في فقداني للطهارة، فهل على هذا الأساس يجب علي إعادة الصلوات، مع العلم بأنني أقرأ كثيرا في مسائل الشرع خوفا من أن أقع في خطأ أي أنني لم أقصد التقصير في معرفة الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الريح ناقض للوضوء، وإذا حصل للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعياً، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه ينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم السلس، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجئ الصلاة إلى ذلك الوقت.
وعليه؛ فما ذكرت أنك كنت تفعلينه من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، هو الحكم المناسب في حقك، طالماً أن خروج الريح كان ملازماً لك في الوضوء وفي أثناء السجود للصلاة.
وما عرفته بعدُ من أنه كان يتوجب عليك في الصلاة أن تومئي برأسك ولا تسجدي طالماً كان السجود هو السبب في فقدانك للطهارة، هو صحيح من وجه؛ إذ لو كان الناقض الوحيد للوضوء عندك هو السجود لكان الحكم كما ذكرت؛ لأن المحافظة على شرط الصلاة أولى من المحافظة على ركنها.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضرراً كالتيمم، كخروج ريح.
قال الشيخ الخرشي شارحاً:.... والمعنى أنه يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو خوف ضرر أو خروج ريح بالقيام والأمن من ذلك بالقعود فيصلي قاعداً، قاله ابن عبد الحكم؛ إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة. انتهى.
ولكنك ذكرت أن خروج الريح يحصل لك أيضاً في الوضوء، وبالتالي فالطهارة منتقضة قبل الدخول في الصلاة، والحاصل أنك إذا كنت تستطيعين الوضوء دون أن تخرج الريح فالواجب في حقك هو الإيماء، وإن كانت الريح لا بد أن تخرج أثناء الوضوء والسجود فابقي على ما كنت عليه لأن المحافظة على ركن الصلاة هي الواجبة في حقك، طالما أنك لا تستطيعين المحافظة على شرط الصلاة.
وفي خصوص الصلوات السابقة فعلى تقدير صحتها فالأمر واضح، وعلى تقدير البطلان فلو أعدت الصلاة احتياطاً لكان ذلك أبرأ لدينك، ومع ذلك فإنا لا نلزمك الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المسيء صلاته بإعادة صلواته السابقة، فهو معذور بالجهل.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 13806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/11054)
تفوته صلاة المغرب حين يعود من عمله إلى بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمدينة 6 أكتوبر وأسكن في حلوان والمسافه بالكيلو متر لاتتعدى 70 كيلو وأخرج من العمل الساعة الرابعة عصرا، ونظرا لظروف الطرق والمواصلات والمرور أصل البيت بعد الساعة السادسة والنصف ولا أتمكن من صلاة المغرب في وقته. فهل يجوز صلاته قبل الخروج من العمل أم ماذا؟ في حين أنني أخرج من العمل على وضوء لكي أتمكن من الصلاه في الطريق عند استبدال وسيلة المواصلات، ولكني أنام وأنا جالس فى السيارة فهل هكذا قد نقض الوضوء أم ماذا؟ برجاء الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:-
لا يجوز أداء صلاة المغرب قبل دخول وقتها، ولا يجوز لك الترخص برخص السفر من الجمع وغيره في هذه المسافة، فيلزمك أداء الصلاة في وقتها، ويمكنك أن تطلب من السائق التوقف لأداء الصلاة، فإن تعذر وكنت في حاجة للعمل فلا حرج عليك في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير للحاجة، وعليك بذل الجهد في حل مشكلتك. ولا ينتقض وضوء النائم إن كان جالسا ممكنا مقعدته على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت صلاة المغرب يبدأ بمغيب الشمس، فإن كان خروجك من العمل قبل هذا الوقت فلا يجوز لك أداء صلاة المغرب عند خروجك، لأنك حينئذ تكون قد أديت الصلاة قبل دخول وقتها.
والمسافة المذكورة بالسؤال دون مسافة القصر فلا يجوز الترخص فيها بالجمع بين الصلاتين، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يجوز في السفر القصير؛ لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة، وهو سفر قصير. ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر، فاختصت بالطويل، كالقصر والمسح ثلاثا؛ ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها، فأشبه الفطر؛ ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في عين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل. اهـ.
وعليه فيلزمك الاجتهاد في أداء صلاة المغرب في وقتها، ويمكنك أن تكلم السائق بأن يتوقف لكم لأداء الصلاة إن كنت في السيارة في ذلك الوقت، فإذا تعذر ذلك كله، وكنت محتاجاً للعمل ولم تجد غيره، فلك أن تجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وتسعى جاهداً في إيجاد حل لما أنت فيه، فقد أجاز بعض الفقهاء الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت في الحضر عند الحاجة دفعا للحرج، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 17324.
ولا ينتقض وضوء من نام جالسا ممكنا مقعدته حال جلوسه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا بالفتوى رقم 14263. ...
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/11055)
كيف تصلي المسلمة التي تخشى الجهر بإسلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ عن فتاة اعتنقت الإسلام حديثا وهي تعيش مع أهلها ومشكلتها يا فضيلة الشيخ أن أهلها لا يدرون بأنها مسلمة وهي تخفي إسلامها لأنها لا زالت صغيرة وتعيش مع أهلها وليست مستقرة وهي تعاني من أداء صلاتها في وقتها تستطيع فقط أن تؤدي الفجر في وقته بحكم أن أهلها نائمون في هذا الوقت أما في بقية الأوقات تجتهد أن تصلي صلاتها في وقتها مع الرغم أنها تضطر أن تقطعها لدخول أخيها مثلا عليها وهي في الغرفة وهي الآن سافرت مع أهلها إلى أقربائهم وبيت الأقارب يبعد عنهم 120 كم، فهناك المشكلة تقول لا أستطيع أن أصلي صلواتي في وقتها إلا الفجر في وقته أما الصلوات الأخرى فأنتظر إلى أن يناموا ثم أجمعها كلها لأنه في طوال النهار تكون الغرف جميعها مشغولة ولكثرة أفراد العائلة المتواجدين فيها فأنا عندما سألتني قلت لها صلي كيفما تستطيعين إن شاء الله تجمعيهم كلهم في الليل، المهم أنك تصلين، وقلت لها أقصري في الصلاة لكونك مسافرة ومدة سفرها هي 15 يوما، هناك رأي من يجيز لها القصر في هذه المدة وأنتم أعلم بذلك مني فأنا اجتهدت بما أعرف فهل أنا أخطأت، وهذا كله دون خلوة بها الحمد لله، وأرجو منكم لو تترجموا هذه الفتوى إلى الإنجليزية حتى أرسلها لها، وعفواً على الإطالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحمداً لله تعالى أن هدى هذه الأخت للإسلام ونسأله سبحانه أن يعينها على الثبات عليه، وبما أنه من الممكن أن تطلع على هذه الفتوى فإننا نوصيها بالحرص على العلم النافع، ويمكنها الاستفادة مما في القسم الخاص باللغة الإنجليزية في موقعنا هذا (الشبكة الإسلامية) .
وبخصوص الصلاة فلا يصح القول بأنها لها أن تجمع الصلوات كلها، بل عليها أن تجتهد في أن تصلي كل صلاة في وقتها ما أمكنها ذلك، فإذا احتاجت إلى الجمع فلها أن تجمع بين مشتركتي الوقت أي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير ولو كانت مقيمة في بلدها، دفعاً للحرج، ولها أن تصلي داخل الحمام عند الحاجة إن كان هذا الحمام خالياً من النجاسة، وأما قصر الصلاة فلا يجوز لها في قول أكثر أهل العلم لأنها نوت إقامة أكثر من أربعة أيام، ثم إنها ليست في حاجة للقصر، فإنه لن يحل لها مشكلة، ولا يخفى أن مما يمكن أن يخلصها من الحرج في أمر دينها أن تظهر إسلامها ما أمكنها ذلك، ولتصبر بعد ذلك على ما قد تجد من أذى، وإن خافت أن يلحقها من الأذى ما لا تحتمل أو أن تفتن في دينها، فلتكتم إيمانها حتى يجعل الله لها فرجاً ومخرجاً، وإن أمكنها أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان تجد فيه الأمان بين جماعة المسلمين فلتفعل، فقد تجد رجلاً صالحاً يتزوجها ويعينها في أمر دينها، ولها أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تركوا أهلهم وديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاة ربهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/11056)
أقوال العلماء في انتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى الفتوى رقم 98051، لديَ سؤالان:
- بالنسبة لقولكم إنه إذا كان هناك وقت يتسع للصلاة دون خروج البول فإنه يجب تأخير الصلاة له، أؤكد أن ذلك عملياً صعب جداً ولا يمكن تأخير الصلاة لفترة محددة لأنه يصعب تحديد قترة انقطاع محددة وفي نفس الوقت فإن السلس لا يستوعب كل الوقت أو نصفه، أي: ما الحكم فيمن لا يستطيع ضبط مدة السلس ولا ضبط مدة محددة للصلاة فيها وفي نفس الوقت هناك أوقات متفرقة ينقطع فيها السلس؟؟؟ وفي الحقيقة فإن ذلك هو الوضع الحقيقي لأصحاب السلس بعيداً عن كل التوصيفات النظرية في كتب العلم والتي تزيد من المشقة عليهم في تحديد المدة والأوقات ونحوها.
- معلوم أن خروج وقت الصلاة يبطل الوضوء لصاحب السلس، فكيف يجوز له الصلاة بطريقة "الجمع الصوري" والتي يخرج فيها وقت الصلاة الأولى ويصلي بنفس وضوئها الصلاة الثانية خصوصاً إذا كان دائم الحدث ولا ينقطع عنه البول؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب السلس عند الفقهاء هو من يلازمه الحدث كل الوقت أوجله، أما من ليس كذلك فليس صاحب سلس، ولا يجب عليه الوضوء لكل صلاة إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، كما لا ترتبط طهارته بالوقت ولا تبطل بخروجه ولا بدخوله.
أما مسألة تأخير الطهارة والصلاة بالنسبة لصاحب السلس إذا كان ينقطع عنه وقتا يسع ذلك فهي مسألة افتراضية، فإن اتفق أن شخصا يأتيه الحدث في أول الوقت مثلا ثم ينقطع عنه آخره وجب عليه أن يؤخر الطهارة والصلاة لوقت الانقطاع ما لم يخرج الوقت وإلا قدم المحافظة على الوقت ولو مع استمرار النجس بعد أن يحترز منه قدر المستطاع، ومن ناحية أخرى فإن الجمع الصوري جائز ولو لغير ذوي الأعذار كما هو المذهب عند المالكية، وقد نص الشوكاني من المحققين على جوازه لصاحب السلس حيث قال في معرض كلامه عن المستحاضة: وحيث تصلي توضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى.
ولذلك اعتمدنا هذا القول وقدمناه على القول بنقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 66016، والفتوى رقم: 75836.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(11/11057)
الفرق بين كثرة التبول وسلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ لي سؤال بارك الله فيكم: أرجو إجابته بطريقة مبسطة وجلية حتى أفهمها وهو أني مصاب بسلس البول وأيضا كثير التبول المهم أنني أحيانا أحبس البول ولا أدخل الخلاء مباشرة عند شعوري بالرغبة في التبول وذلك يكون بسبب انشغالي الشديد بشيء ما سواء أكان أمرا مهما أم غير مهم أو بسبب كثرة تعبي لكثرة تبولي ودخولي الخلاء فأشعر أن شيئا ما نزل مني فهل في تلك الحالة أصبح أنا بحبسي للبول متعمدا ومسؤولا عن نزول تلك القطرات البسيطة وعلي إعادة الوضوء والصلاة إن صليت بتلك الحالة أم ماذا؟ مع العلم أني مصاب بمرض شديد ويشق علي جدا بسببه إعادة أي صلاة ويكون ذلك بصعوبة جدا فكيف أقضي صلاتي إن كانت لا تصح مع تلك الحالة التي ذكرتها، ولى رجاء أن تدعو لي بالشفاء فأنا شاب أعاني من المرض منذ حوالي 9 سنين تقريبا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البول ينقطع عنك في أي جزء من وقت الصلاة فترة تستطيع فيها أن تأتي بالطهارة والصلاة دون أن يخرج منه شيء فإنه يجب عليك أن تنتظر حتى ينقطع البول ثم تتوضأ وتصلي ما دام ذلك في الوقت، وفي هذه الحالة يجب عليك إعادة الصلاة التي أديتها بغير وضوء لأن نزول القطرات منك ناقض للوضوء إذ لست من أصحاب السلس، سواء نزلت هذه القطرات عن قصد أم عن غير قصد، مع أنه لا ينبغي لك حبس البول لأن في ذلك ضررا على صحتك، كما لا ينبغي لك أن تصلي وأنت تدافع البول لثبوت النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كيفية قضاء الصلاة هي أن تقضي كل يوم منها ما تستطيع، سواء في ذلك الليل والنهار كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31107، أما إذا كان سلس البول يلازم جميع الوقت، أو ينقطع وقتا يسع الطهارة والصلاة فإن عليك أن تتطهر بعد دخول وقت الصلاة وتتحفظ أي تشد المحل بخرقة ونحوها لتمنع تساقط البول وانتشاره ثم تؤدي الصلاة، ولا يضرك ما خرج ولو أثناء الصلاة، وننبه هنا إلى أن هناك فرقا بين سلس البول وبين كثرة التبول، إذ إن بإمكان الشخص المصاب بكثرة التبول أن يتطهر ويؤدي الصلاة في وقتها بطهارة تامة من غير أن يخرج منه بول، فإن لم يكن ذلك بالإمكان فهو صاحب سلس حينئذ.
ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38550، 38636، 69720، 45284، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الأخ السائل مما به وأن يوفقه لما فيه صلاح دينه ودنياه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(11/11058)
آراء الفقهاء في صلاة صاحب السلس عدة صلوات بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بسلس بول، فهل أتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها أم يجوز لي أن أتوضأ قبل دخول وقتها، وهل إذا كان علي صلوات فائته وأردت قضاءها فهل يلزمني الوضوء لكل صلاة على حدة أم يكفي وضوء واحد لكل الصلوات، مثلا إن كان علي ثلاث صلوات فائته أو أكثر أو أقل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طهارة صاحب السلس مقيدة بالوقت، فإذا دخل الوقت وأراد الصلاة فليتوضأ بعد الاستنجاء وشد المحل بخرقة ونحوها، لمنع انتشار النجاسة، ثم يدخل في الصلاة مباشرة ولو تأخر بسبب ما يتعلق بالصلاة مثل انتظار فضل الجماعة فلا يضره ذلك أي لا ينتقض وضوؤه بما خرج أثناء انتظار الجماعة، قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر كيفية وضوء أصحاب الأعذار ومنهم صاحب السلس: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه. إلى أن قال: فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته، أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة، كلبس الثياب وانتظار الجماعة، أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. وإن أخرها لغير ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: الجواز، لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها، فأشبهت التيمم، ولأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، والثاني: لا يجوز، لأنه إنما يباح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة، ولا ضرورة هاهنا. انتهى.
ثم إنما ذكر من بطلان وضوء صاحب السلس بخروج الوقت الذي توضأ فيه، محله إذا خرج منه شيء بعد الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فقد اختلف، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من ضوء آخر؟ ولبيان كلام أهل العلم في ذلك تراجع الفتوى رقم: 75694 هذا عن الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني منه فقد اختلف في وضوء المستحاضة ومن في حكمها مثل صاحب السلس هل يصلى به أكثر من فرض أم لا بد لكل صلاة من وضوء، فذهب الحنابلة إلى أنه يصلى به أكثر من فرض وتصلى به الفوائت أي أن صاحب السلس يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفوائت وغيرها ما دام ذلك في الوقت ولم يحدث حدثا آخر غير السلس، ويتفق الأحناف في هذا الحكم مع الحنابلة، وهذا موافق أيضاً للمذهب المالكي لأن وضوء صاحب السلس عندهم مثل وضوء الصحيح، أما في المذهب الشافعي فلا يصلي صاحب العذر بوضوئه أكثر من فرض واحد سواء في ذلك الفائتة والمؤداة، ومن خلال ما ذكرنا وما سنذكره من النصوص يعلم أن أكثر فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن صاحب السلس يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً مؤداة أو مقضية، وأنه لا يطالب بالوضوء لكل صلاة ما دام ذلك في الوقت الذي توضأ فيه ولم يحدث حدثاً غير السلس.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: قال أحمد في رواية أحمد بن القاسم: إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتتوضأ أيضاً وهذا يقتضي إلحاقها بالتيمم، في أنها باقية ببقاء الوقت، يجوز لها أن تتطوع بها، وتقضي بها الفوائت، وتجمع بين الصلاتين، ما لم تحدث حدثاً آخر، أو يخرج الوقت. انتهى.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية.. إلى أن قال: وممن قال إنه لا يصح بوضوئها أكثر من فريضة عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي ما شاءت من الفرائض الفائتة في الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها، وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة ليس بحدث فإذا تطهرت صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. انتهى.
ومن المعلوم عند الفقهاء أن صاحب السلس مثل المستحاضة في هذا الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(11/11059)
من أحكام الوضوء والصلاة لصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أود أن أسال عن الفتوى رقم 75317 بعنوان وضوء وصلاة صاحب السلس: ذكرت فضيلتكم أن الشوكاني في السيل الجرار أجاز للمستحاضة وصاحب سلس البول جمع المشاركة بوضوء واحد.
1-لم يذكر الشوكاني تفصيلا إذا كان السلس لازم أقل من نصف وقت الصلاة أو النصف فأكثر حتى يصح الجمع. هل معنى ذلك أنه يصح حتى لو كان السلس أقل من نصف وقت الصلاة؟ مثلا شخص يتوضأ وهو يتوضأ يخرج بعض المذي نتيجة تدليك الأعضاء فيؤخر الوضوء إلى آخر وقت الظهر ويصلي الظهر بهذا الوضوء وبنفس الوضوء يصلى العصر في أول وقته هل يصح هذا بالرغم أن المذي لم يستمر أكثر من نصف وقت الصلاة؟
2- الشوكاني ذكر فقط الاستحاضة وسلس البول هل يقاس نفس الجمع على سلس المذي أو الريح.
3-ماذا يفعل من كان عنده سلس أقل من نصف الوقت وجمع الصلاة لعدة سنوات جمع مشاركة لأنه سمع الحديث الذي ذكرتموه في الفتوى رقم (25280) حديث حمنة بنت جحش الخاص بالجمع الصوري ولم يكن يعلم أنه خاص بالسلس أكثر من نصف الوقت هل يجب عليه إعادة صلوات عدة سنوات بسبب ذلك أم يعتبر خطأ ولا يعيد للمشقة مثل حديث المسيء في صلاته أمره الرسول صلى الله علي وسلم بإعادة الصلاة التي رآه مسيئا فيها ولم يأمره بإعادة السابق.
4- شخص عندما يتوضأ لصلاة المغرب أثناء صلاة الفريضة ونافلتها يخرج منه المذي مرة أو اثنتين فبدلا من الوضوء أكثر من مرتين أو ثلاثة يتوضأ آخر وقت المغرب ويصلي المغرب ونافلتها والعشاء أول وقتها بنفس الوضوء والسنة والشفع والوتر بنفس الوضوء، وإذا قلت له السلس أقل من نصف الوقت لا يصح فيه الجمع الصوري احتج بأن أوقات الصلاة ثلاثة للضرورة كما قال الإمام مالك الظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء وقت واحد وأن الإمام مالك له رواية غير مشهورة أن السلس أيضا أقل من نصف الوقت لا يبطل الوضوء وأن الجمع الصوري أحوط لصلاة كل فريضة في وقتها لأنه توجد مذاهب لا يصح عندها جمع التقديم والتأخير إلا للسفر أو المطر ما رأى فضيلتك في ذلك هل تعتبر صلاته صحيحة؟
5-بالنسبة لنية الوضوء لصاحب السلس هل ينوى دائما نيتين: الأولى نية وضوء والثانية نية وضوء محددة بالفروض التي سيصليها بهذا الوضوء (الظهر والعصر مثلا) ؟ حتى يتمكن من الصلاة ومس المصحف إذا أراد القراءة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يتألف من خمسة أسئلة تقريبا.
جواب الأول منها هو أن اعتبار ملازمة الحدث نصف الوقت سلسا خاص بالمذهب المالكي من بين المذاهب الأربعة، أما غير المالكية فلا يعتبر الحدث المستمر أكثر من المعتاد سلسا حتى يلازم كل الوقت أو غالبه بحيث لا يبقي وقتا يكفي للطهارة والصلاة، والذي أراده الشوكاني فيما يبدو هو السلس المعتبر لدى الجمهور، أما الشخص المذكور فإن كان المذي لا يلازمه كل الوقت أوجله فلا يعتبر صاحب سلس، وإن كان يلازمه وعلم أنه ينقطع في وقت وجب عليه أن يؤخر الوضوء والصلاة لذلك الوقت، أما ما يفعله من الجمع فلا تبطل به صلاته، سواء كان صاحب سلس أم لا لأنه فيما يظهر جمع صوري وهو جائز ولو للصحيح، قال أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة: وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره، وقال خليل في مختصره: وللصحيح فعله -يعني الجمع الصوري. انتهى
أما عن السؤال الثاني فإن الشوكاني رحمه الله تعالى قال كما في السيل الجرار في معرض كلامه عن المستحاضة: وحيث تصلي توضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد انتهى. فهو ذكر صاحب سلس البول ونحوه ولم يقتصر على سلس البول فقط، وبهذا يعلم أنه لا فرق عند الجميع بين سلس البول وغيره من سائر الأحداث التي تنقض الوضوء قياسا على المستحاضة التي نص الحديث على كيفية طهارتها ووضوئها عند د خول الوقت.
وعن السؤال الثالث فإن الصلاة لا تبطل بالجمع الصوري ولو للصحيح كما أسلفنا لأنه لا يؤدي لخروج الصلاة عن وقتها، لكن أداء كل صلاة في أول وقتها أفضل وأولى لمن ليس له عذر.
وعن السؤال الرابع فإذا كان الحدث يأتي في أول الوقت كما هو الحال في هذه المسألة ثم ينقطع فإنه يجب تأخير الوضوء والصلاة لآخر الوقت ليسلم من خروج الحدث أثناء الصلاة، ثم إنه لا داعي للجمع الصوري هنا وإن كان جائزا، وهذه الحالة لا تصل إلى حد السلس، وعليه فلا بد من أداء صلاة في وقتها وبطهارة فإن جمع صوريا وأدى الصلاتين بطهارة فلا حرج لأنه يكون قد أدى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وعليه فلا داعي لما ذكر عن مالك في شأن وقت الضرورة.
وبالنسبة للسؤال الخامس فإن الوضوء عبادة مستقلة فإذا جيء بها على الوجه الصحيح فقد حل كل ما يحرم على المحدث من صلاة وطواف ومس مصحف، ولا يطالب المتوضئ بتخصيص العبادة التي سيصليها بالوضوء سواء كان صاحب سلس أم لا، بل المطلوب أن ينوي رفع الحدث إن كان ممن يرتفع حدثه أو ينوي فرض الوضوء أو استباحة ما منع بالحدث، ولا عبرة بقصر نيته على صلاة معينة أو عدد من الصلوات على الصحيح.
وننبه هنا إلى أن الخلاف جار بين الفقهاء في حكم صلاة صاحب السلس بوضوئه أكثر من صلاة، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 76540. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 66016.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(11/11060)
صلاة المعتقل إذا أحكم وثاقه ولا ماء ولا تراب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة بدون وضوء أو تيمم، أحيانا يمنع المعتقلون في السجون وخصوصا في التعذيب من استخدام دورة المياه ولمدة ثلاثة أيام مثلاً، فهل يجوز حينها للمعتقل الصلاة وهو موثوق اليدين والقدمين، ومن غير وضوء أفيدونا لو سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يجد ماء ولا تراباً كالمعتقل يسمى فاقد الطهورين، وعليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت، ويعيد بعد التمكن من الطهارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 60750.
ولو تمكن المعتقل من الطهارة ولكن منع من الصلاة أو شد وثاقه فإنه يصلي على حاله لحرمة الوقت، ويعيد متى تمكن من أداء الصلاة بأركانها، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة، وجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم بالإيماء، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة.
أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(11/11061)
الصلاة على الكرسي واستقامة الصف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام ... السؤال: ما حكم الصلاة على الكراسي في المسجد في صلاة الجماعة حيث إن المصلي على الكرسي إما أن يؤخر الكرسي ليكون موازياً للصف فيفسد الصف الذي خلفه؛ وإما أن يقدم الكرسي حتى لا يفسد الصف الذي خلفه فيكون بهذه الطريقة متقدماً على الصف الذي هو فيه، علما بأن ظاهرة الكراسي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة بكثرة مع قدرة الكثير ممن يصلون على الكراسي على الصلاة وهم جالسون على الأرض في حالة عجزهم عن القيام في الصلوات المكتوبة، أرجو الإفادة؟ وإن أمكن تعليق هذه الفتوى في المساجد بالتعاون مع الجهات المختصة في قطر وغيرها فشيء عظيم ولكم الأجر والمثوبة.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يصلي على كرسي عليه أن يبذل جهده في سبيل استقامة الصف وانسجامه فإذا عجز عن ذلك فلا حرج عليه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقوله تعالى أيضاً: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44053.
والمصلى على كرسي إذا كان يترك الجلوس أو السجود مع القدرة عليه فصلاته باطلة لتركه ركنا من أركان الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(11/11062)
صلاة المريض العاجز عن القيام والقعود
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: المريض الذي يصلي بأصبعه، هل يجب عليه الوضوء، وكيف يتم ذلك، وهل يجب أن يكون باتجاه القبلة، وكيف تتم صلاته؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
فالواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة قائماً صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن، ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً، وعندما يكون مستلقياً على ظهره يجعل رجليه إلى جهة القبلة، وينوي الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه ثم يأتي بالاستفتاح والقراءة، ثم ينوي الركوع ويكبر ويأتي بأذكار الركوع ثم ينوي الرفع منه، ثم ينوي السجود ثم الرفع منه، وهكذا بالنية والكلام، والإشارة باليد أو الإيماء بالرأس، حسب استطاعته، وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا نمه ما استطعتم. رواه البخاري، وكذلك استقبال القبلة فإن أمكنه ذلك استقبلها وإن عجز عن ذلك سقطت عنه.
وأما الطهارة فإن عليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع بنفسه وجب عليه الاستعانة بغيره ولو بأجرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 27605. فإن لم يجد من يعينه فإنه يتيمم ويصلي، فإن لم يستطع فإنه يصلي حسب حاله فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/11063)
طهارة وصلاة من ابتلي بخروج غازات كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا فتاة غير متزوجة وطالبة بالمرحلة الجامعية وأعاني من القولون العصبي والمعدة وهذا يعني أنني أعاني من غازات كثيرة في بطني وبشكل خيالي حيث في كثير من الأحيان ينتفخ بطني لدرجة أنني لا أستطيع الحركة وسؤالي يدور حول أنه هل يجوز أن أحبس الغازات عندما تأتيني في الصلاة؟ حيث إنني كثيرا ما أعاني حبس الغازات في الصلاة وأحيانا أحس أنها تخرج قليلة ولكن بدون رائحة فهل أواصل الصلاة أم أعيد الوضوء والصلاة؟؟؟
وكذلك بما أنني أعاني من آلام شديدة بالمعدة أحيانا أقوم بالصلاة وأنا جالسة فهل هذا جائز؟؟؟
وشكرا لكم على تعاونكم المثمر. وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه ثم نقول:
الصلاة صحيحة مع حبس الريح إذا لم يخرج منها شيء، ولم يترتب على حبسها ترك ركن أو واجب مع كراهة الإقدام على الصلاة في هذه الحالة إذا أمكن تفاديها. وراجعي الفتوى رقم: 18415.
وإذا كان خروج الريح ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس، وبالتالي فإذا تحققت من خروجها فقد بطل الوضوء، وإذا كان ذلك أثناء الصلاة فهي باطلة ولو كان الخارج قليلا، وتجب إعادتها بعد الوضوء. وراجعي الفتوى رقم: 23909.
وإن كان خروج الريح لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس. وعليه فيجب عليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ من خروج الريح ما أمكن، ثم لا يضرك ما خرج ولو أثناء الصلاة. وراجعي الفتوى رقم: 8777.
والقيام ركن من أركان الصلاة، لا تجزئ بدونه مع القدرة عليه فإذا كانت تلك الآلام تستطيعين معها الصلاة قائمة ولو مستندة فلا يجزئك الجلوس وتجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها وأنت فيها جالسة مع القدرة على القيام، وإن جهلت عددها فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وإن كانت الآلام شديدة بحيث يترتب على القيام حصول مشقة شديدة من مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فحينئذ يُرَخَّص لك في الصلاة جالسة. وراجعي الفتوى رقم: 25092.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(11/11064)
المتضرر من المشي والقيام هل له أن يتيمم ويصلي جالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي عمرها 64 عاما أصبحت تعاني من ألم حاد في ركبتها ونصحها الطبيب عدم الإفراط في المشي والجلوس والوقوف وهي الآن تصلي جالسة كما أنها في صلاة الفجر تقوم وتتيمم في مكانها وتتقبل وتصلي هل صلاتها صحيحة مع العلم أنها تخرج لزيارة صديقتها وجيرانها؟ إن سألتها تقول أني مريضة والله يعلم بحالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك تعاني من ألم في ركبتها عند القيام في الصلاة ويشق عليها ذلك مشقة يفقدها الخشوع في الصلاة أو يسبب لها ضررا زائدا ونحو ذلك فلها أن تصلي قاعدة لا سيما مع إخبار الطبيب لها بأن قيامها يؤثر عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: " صل قائما،فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري وغيره. وهي أعلم بحالها.
وأما مشيها إلى صديقتها أو غيرها للزيارة فلها ذلك، ولا يؤخذ منه وجوب القيام عليها ذلك كانت لها رخصة في عدم القيام في الصلاة، وأما التيمم فليس لها أن تتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ويلزمها أن تستأجر من يعينها على وضوئها بأجرة المثل إن كان قادرة، فإن لم تستطع فلها أن تتيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/11065)
ما يفعل من يخرج منه المذي كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤلي عن المذي, أحيانا يخرج مني المذي ويكون قد اقترب وقت الصلاة, فإذا غسلت الذكر وتوضأت وذهبت إلى الصلاة قد يخرج أثناء الصلاة أيضا وأنا لا أعلم وقتا يتوقف فيه عن الخروج (قد يتوقف بعد ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة أو بعد خروج وقت الصلاة لا أدري؟) فهل أنتظر ليتوقف أم متى ما حصلت معي هذه الحالة أغسل ذكري وأتوضأ ولا أبالي إن خرج شيء أثناء الصلاة وأعيد ذلك لباقي الصلوات. ثم من هو الرجل المذاء؟ هل هو الرجل الذي يخرج منه المذي في أي وقت كصاحب سلس البول, أم في مثل حالتي هذه يخرج لفترة معينة (لا أدري ما مدتها) ثم ينقطع؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة التطهر من المذي قد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 50657، والفتوى رقم: 67561، وما دام خروج المذي في حالتك ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فلست بصاحب سلس، وبالتالي فإذا خرج المذي فانتظر حتى ينقطع ثم تتوضأ وتصلي ولو منفردا، فإذا تحققت من أن وقت الصلاة سيخرج قبل توقف المذي فعليك أن تقوم بغسل الذكر وتتحفظ بخرقة ونحوها ثم تتوضأ وتصلي ولا يضرك ما نزل بعد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 24794.
والرجل المذاء هو الذي يخرج منه المذي كثيرا ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي شرح النووي لصحيح مسلم: قوله: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد. انتهى.
وعليه فالرجل المذاء لا تعني صاحب السلس الذي يتواصل خروج المذي منه، بل تعني الذي يخرج منه المذي كثيرا، وربما ينطبق هذا على حالتك أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(11/11066)
طهارة وصلاة المعاق حركيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي القائمين على الشبكة الاسلامية رعاكم الله:
أنا إنسان ابتلاني الله بالإعاقة الحركية وفي بعض الأحيان أتمنى أن أقرأ القرآن ولكن لا يكون هنالك من الإخوان من يعينني على الوضوء فما أيسر طريقة أستطيع بها القراءة دون أن أقترف ذنبا؟ وإن كانت هناك طريقة وصادفتني آية السجود فكيف العمل حينها؟ وهل أستطيع الصلاة في أي جهة كانت إذ لم أجد المعين وكان عليّ وضوء حينها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، ويأجرك على بلائك، ويزيدك حرصا على الخير، ثم إذا كنت تحفظ القرءان أو بعضه أو كنت تستطيع النظر إلى المصحف من غير أن تمسه فإن لك أن تقرأ ولو كنت على غير وضوء ما لم تكن جنبا، فإن مررت بآية سجدة وأنت على طهارة سن لك أن تسجد سجود التلاوة، فإن استطعت التوجه إلى القبلة فاتجه إليها لأن سجود التلاوة نافلة، والنافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا في السفر لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإن لم تستطع ولم تجد من يوجهك فاتجه إلى الجهة المتاحة لك لأنك لا تستطيع غير ذلك. وانظر الفتوى رقم: 41015، لمعرفة حكم استقبال القبلة في الصلاة.
ولبيان حكم سجود التلاوة من حيث اشتراط الطهارة من عدم ذلك انظر الفتوى رقم: 33515.
أما مس المصحف بغير طهارة فلا يجوز عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12540، وبإمكانك أن تقرأ السور التي تحفظها وتكررها فتحصل أجر تلاوة القرآن لاسيما وأن في السور التي تحفظها سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأتها ثلاث مرات كاملة وسورة الكافرون وهي قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن فأكثر من تلاوة هاتين السورتين وغيرهما مما تحفظه، ولك أن تقرأ أيضا عن طريق النظر إلى التلفاز مثل قناة المجد للقرآن الكريم ونحوها، كما أنك تؤجر على الاستماع إلى القراءة على كل حال، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 24409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(11/11067)
صلاة العاجز عن الطهارة وعن الإتيان بالأركان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
إخواني لقد كنت مريضا بالمستشفى وقضيت الحاجة على فراشي (تبولت في إناء) لأنهم منعوني من الخروج إلى دورة المياه بسبب أجهزة كانت توضع في صدري لقياس نبض القلب لمدة 24 ساعة فلم أجد حلا سوى أن أصلي من غير طهارة فصليت العشاء والصبح بأصبعي وعلى هذه الحالة فهل صلاتي صحيحة أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد صليت على الحالة التي ذكرت، عاجزا عن الطهارة وعن الإتيان بأركان الصلاة فصلاتك صحيحة؛ لأنك قمت بما تستطيع، ولا تلزمك إعادة تلك الصلاة. وراجع الفتوى رقم: 24411. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 73625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/11068)
كيفية صلاة المريض العاجز عن الكلام والحركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أصيبت بجلطة في الدماغ منذ سنة ونصف وأجريت لها عملية جراحية والآن لا تتكلم وأصيبت بشلل نصفي ونحن الآن نصلي بها الفروض بعد التيمم وتسلم معنا فهل هذه الصلاة جائزة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والشفاء من كل داء، ثم إذا كانت والدتكم ما زالت تتمتع بعقلها فإن عليها أن تصلي حسبما تستطيع ولو كانت لا تستطيع القراءة ولا الحركة، والواجب هو الوضوء إن أمكن ذلك وإلا يممت كما ذكرنا في الفتوى رقم: 30638، ثم تصلي حسب استطاعتها كما ذكرنا في الفتوى رقم: 71385.
وكونها لا تستطيع النطق فالقراءة للفاتحة تسقط عنها بقراءة الإمام عند كثير من أهل العلم، وما بقي تجريه على قلبها إن كانت لا تستطيع أن تقرأه سرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(11/11069)
نصيحة الوالد التارك للصلاة بدعوى عدم الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أبي رجل تجاوز الستين ولا يصلي مع أنه يحفظ القرآن كاملاً، لكنه لا يستطيع القيام ولا الجلوس إلا بصعوبة بالغة، لأنه مريض بخلل في الأوتار والأربطة ولا يتحرك إلا بصعوبة، لكني حاولت إرشاده ونصحه أكثر من مرة كي ألفت نظره للصلاة وأهميتها، لكنه يقول لي إنه لا يستطيع، فماذا أفعل معه غير النصح والدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فريضة الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال ما دام حاضر العقل، فإذا استطاع أن يؤديها قائماً صلاها قائماً، وإن لم يستطيع القيام أداها جالساً، فإن لم يستطع صلى على جنبه، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وهكذا إذا لم يستطع السجود لمرض فإنه يكفيه أن يومئ له، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البزار والبيهقي.
وواجبك هو النصح والإرشاد بحكمة ورفق، وبين له النصوص الشرعية في أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأعرض عليه كلام العلماء في كيفية صلاة المريض العاجز عن أداء بعض الأركان، وعليك أن تكثر الدعاء لأبيك بأن يهديه الله تعالى ويوفقه للقيام بالصلاة على أي حال قدر عليها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1195، 70904، 66264، 73625، 57599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(11/11070)
صلاة الكبيرة المريضة بالشلل وهل يصلي بها ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي كبيرة ومريضة وبها شلل، وهي كثيرة النسيان، ونحن أولادها نرفع النجاسات من تحتها،
أرجو بيان كيف تصلي , هل نصلي بها , علما أنها تنسى سورة الفاتحة، أرجو بيان ذلك تفصيلا
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيكم بحسن الرعاية لوالدتكم فالجنة عند رجلها، ورضا الله في رضاها، ونذكركم بقول الله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء 23 - 24} وأما صلاتها فإن عليها أن تتطهر بالماء أو التراب بنفسها إن قدرت، أو تطهروها أنتم وتصلي حسب قدرتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وفي روايه للنسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها، فإذا ما ذهب عقلها فإن الصلاة تسقط عنها، وليس من ذلك نسيانها للفاتحة فإنها إن نسيت الفاتحة تأتي بمقدارها من القرآن إن تمكنت وإلا فبذكر وإلا سكتت مقدار الفاتحة ثم تركع وتأتي ببقية صلاتها حسب قدرتها، وإن أمكن أن يصلي أحدكم بها من غير أن يفوت عليه حضور الجماعة فذلك أولى، كما يمكن أن تصلي بها إحدى بناتها أو نساء عائلتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(11/11071)
من حبس في الظلام ولا يستطيع معرفة أوقات الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض ولا يعلم شيئا عن وقت الصلاة بسبب الظلام؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حبس في مكان مظلم لا يستطيع أن يعرف فيه أوقات الصلاة بيقين فإن عليه أن يقلد من أخبره بذلك عن مشاهدة كالقائم على السجن ونحوه، وإلا فعليه الاجتهاد ولا يقلد مجتهداً مثله إلا إذا عجز هو عن الاجتهاد بنفسه. وفي حالة الاجتهاد لو اجتهد وصلى فلا إعادة عليه ما لم يعلم أنه صلى الصلاة قبل وقتها.
وقد فصل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة تفصيلاً شاملاً فقال في المجموع: قال أصحابنا: إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها، ويجتهد الأعمى كالبصير، لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال: رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً، لم يجز الاجتهاد، ووجب العمل بخبره، وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده، لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله، وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب.. قال في التتمة: لو ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة، وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله، واتفق الأصحاب عليه، وإذا قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح، وهو قول جمهور أصحابنا.. وحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء عليه، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته؛ لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين، ... ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فإن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة؛ كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه، وإن أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف، ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره. انتهى. وهو تفصيل واف لهذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/11072)
قطع الإطفائي الصلاة عند حدوث الحريق
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل: إني أعمل إطفائيا في مركز إطفاء يبعد عن بيتي مسافة 60كم وأنا أتواجد فيه يوما كاملا وأرتاح يومين وهكذا وإني قرأت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ترك الرواتب والنوافل إلا الوتر. علما بأننا في المركز عملنا هو انتظار الحريق في أي لحظة، فهل ترى يا شيخنا أن أترك النوافل، وإذا كنا في الصلاة وأطلق زمور الخطر على الحريق فماذا نفعل؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 25818 حكم صلاة النوافل في السفر، وذكرنا هنالك كلام أهل العلم في هذا الموضوع.
كما تقدم في الفتوى رقم: 21723 حكم قطع الصلاة للعاملين في مجال الإطفاء عند حدوث الحريق أثناء الصلاة، فنرجو مراجعتهما وهي في قطع صلاة الفريضة -أما النافلة- فالأمر فيها أيسر إذ المتطوع أمير نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(11/11073)
مسائل تتعلق بالجمع في المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في بلاد أوروبية ومسؤول عن مركز إسلامي، المهم أغلب الفتاوى نأخذها من المجلس الأوروبي وكتاب فقه السنة، سؤالي بالتحديد عن الجمع في حالة المطر، المشكلة أن في كتاب فقه السنة يعطي أكثر من رأي وأنتم إن شاء الله قرأتم الفتوى، لكن في آخر الفتوى يذكر أنه لا يجوز لمن عنده شيء يمكن أن يستره عدم الذهاب إلى المسجد أو ساكن في المسجد مثلي أو يسكن قريب أن يجمع ... مع العلم أني أريد أيسر فتوى على الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر ما لم يكن إثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتين تقديماً لأجل المطر الذي يبل الثياب رخصة لمن كان يتأذى به، أي إذا ذهب إلى المسجد لتحصيل فضل الجماعة حصل له ضرر وتأذى بالمطر، وهذا يصدق على الجماعة التي تأتي إلى المسجد من بعيد أي غير مقيم فيه، فإذا صادف وقت المغرب نزول مطر وعلموا أنهم إذا لم يجمعوا معها العشاء وقعوا في أحد أمرين، أما أن يصلوا فرادى خوفاً من أذية المطر ويفوتهم فضل الجماعة أو يذهبوا إلى المسجد ويتأذوا بالمطر فرخص لهم في هذه الحالة في الجمع تقديماً.
أما من كان مقيماً بالمسجد أو كان منفرداً في مسجد أو غيره أو كان في طريقه ما يكفه عن المطر ففي جواز أخذه برخصة الجمع وعدم جواز ذلك خلاف ذكره أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وهل يجوز الجمع لمنفرد في المسجد أو من كان في طريقه إلى المسجد ظلال يمنع وصول المطر إليه أو من كان مقامه في المسجد على وجهين: أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة ... ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني: المنع لأن الجمع للمشقة فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه.. كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كَنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع فيه خلاف. انتهى.
ثم اعلم أن العلماء ذكروا أن الإمام له أن يجمع مع أهل المسجد وإن كان مقيماً به، وكذلك من كان حاضراً في وقت الجمع ولو كان من مجاوري المسجد، قال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج بعد أن ذكر الخلاف الجاري فيمن لا يتضرر بعدم الجمع: قال علَى أن للإمام أن يجمع بهم وإن كان مقيماً بالمسجد ولمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا احتاج إلى صلاة العصر، وصلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة عليه سواء أقام أم رجع ثم عاد. انتهى.
وقد صرح بهذا المالكية فقالوا للإمام إذا كان يقيم بالمسجد أن يجمع مع جماعة المسجد ولكن يقدم غيره ليصلي بهم إن وجد وإلا صلى بهم، وكذلك المجاور للمسجد مثل الرجل الضعيف والمرأة ولو كانا في بيتهما المجاور للمسجد لهما الجمع تبعاً للجماعة وأولى إذا حضر المسجد، قال في منح الجليل ممزوجاً بنص خليل في المذهب المالكي: وجاز الجمع لمعتكف ومجاور غريب لمسجد تبعاً لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماماً راتباً وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم، قاله عبد الحق. انتهى.
وقال: ولا تجمع المرأة ولا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، فإن جمعا تبعاً للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعاً لهم ومفهوم بيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعاً للجماعة. انتهى.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن له أن يجمع مع الجماعة ولو كان مقيماً بالمسجد ويعلم أنه يجوز الجمع مطلقاً لمن يتضرر بعدم الجمع ومن لا يتضرر به على أحد قولي العلماء وإن كان بعضهم يقوي القول باقتصار الرخصة على من يتضرر بعدم الجمع مع وجود المطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(11/11074)
جواز الجمع لصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على هذه الاستفسارات بدقة وعدم تحويل الرد إلى فتاوى سابقة، وجزاكم الله خيراً، قرأت فى موقعكم على الإنترنت الرد على فتاوى كثيرة بخصوص وضوء صاحب السلس أو وضوء أصحاب الأعذار، كان ردكم دائما هو أن الوضوء يكون بعد دخول الوقت لكل صلاة، لكن يوجد رأى للإمام مالك أو مذهب المالكية هو: أن السلس غير ناقض واستدل بأن الرسول قال للمرأة التى سألت اغتسلي وصلي ولم يقل لها وضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، نعم توجد مذاهب أخرى وضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، لكن هل رأى المالكية خطأ، واذا كان رأيهم صحيحا لماذا لم تعرض كل الأراء عند الرد على أسئلة وضوء صاحب السلس (راجع فتوى الأزهر http://www.al-eman.com / لصاحب السلس تعرض كل الآرء) ، أيضا يوجد رأى للشيخ فضيلة الشيخ صالح الفوزان (http://www.al-eman.com) (15327) ، بأن المقصود بوقت وضوء صاحب السلس هو الذى يصلي بعده مباشرة أي يمكن الوضوء لصاحب السلس قبل دخول وقت الفريضة بدقائق ويصلي سنة الوضوء والنوافل التي قبل الفريضة ثم بعدها بدقائق يدخل وقت الفريضة فيصليها.
أرجوالإفادة عن أن بعض أصحاب الأعذار مثل سلس البول يستنجى ويتوضأ فى آخر وقت الظهر ويصلي مباشرة الظهر فى آخر وقته وبنفس الوضوء يصلي العصر فى أول وقته هل يصح هذا لأنه يشق الطهارة والوضوء لكل صلاة، هل هذا صحيح الجمع الصوري حسب مذهب المالكية، وأيضا من قال بأن صاحب السلس يصلي مباشرة بعد الوضوء، لأن مذهب المالكية قال أصحاب الأعذار يجمعون جمعا صوريا فقط وليس لهم أن يجمعوا الصلاة فى وقت إحداهما بل ذلك فقط للمسافر وعند المطر، وأيضا هل صحيح الجمع الصوري للمغرب والعشاء لصاحب السلس الاستنجاء والوضوء والصلاة فى آخر وقت المغرب وبنفس الوضوء يصلي العشاء، ويوم الجمعة حيث لا تجمع الجمعة مع العصر أتوضأ قبل أذان الجمعة بدقائق حتى أدخل المسجد قبل دخول الإمام كما تعلم الملائكة لا تسجل من يدخل بعد صعود الإمام المنبر، وقبل دخول وقت العصر بدقائق أتوضأ حتى أذهب للمسجد وأدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام مع الإمام، أرجو أن أعرف صحة ذلك مع الأخذ فى الاعتبار رأي المالكية ورأي من أفتى بأن صاحب السلس يصلي مباشرة بعد الوضوء فيمكن يتوضأ قبل الوقت بدقائق لصلاة نوافل أو الذهاب للمسجد لادراك الجماعة، أنا أجمع المغرب والعشاء جمعا صوريا لأني من أصحاب الأعذار لكن قرأت فتوى فى موقعكم رقم64090 بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل كيف ذلك إذا كان هنا، وأيضا معظم الدول العربية ساعة ونصف بين المغرب والعشاء فى الصيف وساعة وثلث فى الشتاء تقريبا ويمكنك التأكد من ذلك فى التقويم أو النتيجة بينما حسب فتواك هنا تكون أربعين دقيقة فقط، أرجو بيان أيهما أصح لأني وبعض أصحاب الأعذار نجمع صوريا أي نصلي المغرب فى آخر وقتها والعشاء في أول وقتها لمشقة الطهارة لكل صلاة نرجو معرفة آخر وقت المغرب الصحيح؟ وجزاكم الله خيراً، نرجو الإجابة على كل جزء وعدم تحويل الرد إلى فتاوى سابقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل أن يعلم أن السلس عند المالكية يعتبر ناقضاً إلا إذا كان يلازم كل الوقت أو جله أو نصفه بشرط أن لا يقدر المصاب به على علاجه، قال في منح الجليل عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي وهو يعطف على ما ينقض الوضوء كسلس مذي قدر على رفعه (أي) بتداوٍ أو صوم لا يشق عليه أو تزوج أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والخطبة والشراء، فإن لم يقدر على رفعه ففيه الأقسام السابقة ملازمة الكل أو الجل أو النصف وحكمها العفو والأقل وحكمه النقض ولا مفهوم لمذي إذ كل سلس قدر على رفعه ناقض مطلقاً وألا فالأقسام الأربعة.
فإذا تبين لك هذا فاعلم أننا في هذا الموقع نعتمد في الفتوى على ما قوي دليله في نظرنا، وعند التكافؤ نعتمد على قول أكثر أهل العلم ما لم يصطدم بالدليل، ولذلك نفتي أن الراجح في هذه المسألة هو وضوء صاحب السلس ومن في حكمه عند كل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يعني ذلك أن رأي الإمام مالك في هذا كان خطأ، مع أننا لم نهمل رأيه في هذه المسألة في فتاوانا، وللتأكد من ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3861، 15270، 41812.
وما ذكر من أن مالكاً رحمه الله احتج بأن الحديث ليس فيه توضئي لكل صلاة صحيح، قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك ذكرالوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس.
وما ذكرت عن بعض أهل العلم من أنه يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ قبل دخول الوقت بدقائق إلى آخره محل خلاف بين أهل العلم، فعند المالكية والأحناف على تفصيل عندهم لا يشترط لوضوء صاحب السلس أن يكون بعد دخول الوقت وهذا موافق لما ذكر، مع أننا كنا نود من السائل نقل عبارة الشيخ في المسألة المذكورة.
ومذهب الشافعية والحنابلة أن وضوء صاحب السلس ومن في حكمه لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها قال: وحكى إمام الحرمين وجهاً أنها لو شرعت في الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوؤها وصلت به فريضة الوقت وهذا ليس بشيء ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة، فلا يجوز شيء منها قبل الوقت لعدم الضرورة، وقال أبو حنيفة: يجوز وضوؤها قبل الوقت. انتهى.
ومعلوم أن وضوء صاحب السلس له حكم وضوء المستحاضة، وقال في مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى في المذهب الحنبلي: ويلزم من حدثه دائم وضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتتوضأ عند صلاة. انتهى.
والذي يتلخص من السؤال هو هل يجوز لصاحب السلس أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمعاً صورياً بوضوء واحد، وهل يجوز الوضوء قبل الوقت بدقائق؟ فالجواب: أن وضوء صاحب السلس قبل الوقت مختلف في صحته كما سبق بيانه، والذي يترجح هو أنه لا بد أن يكون بعد دخول وقت الصلاة لقوة أدلة القائلين بهذا القول.
أما الجمع الصوري لصاحب السلس فجائز عند المالكية كما يجوز لغيره، قال أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة: وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره، وقال خليل في مختصره: وللصحيح فعله -يعني الجمع الصوري.
وإذا جاز لغير عذر فجوازه لصاحب السلس من باب أولى، ولا مانع يمنع صاحب السلس منه عندهم.
وصرح الشوكاني في السيل الجرار بجواز الجمع بجميع أشكاله لصاحب السلس والمستحاضة قال: ولهما أي المستحاضة وصاحب السلس جمع التقديم والتأخير، والمشاركة بوضوء واحد.
والذي ننصحك به هو الخروج من الخلاف، وذلك بالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها لأن من أهل العلم من لا يرى السلس سبباً للجمع؟، ومنهم من يقول لا يصلي ذو السلس بوضوء واحد أكثر من فريضة مؤداة أو مقضية وهو قول قوي جداً.
وإذا توضأت بعد دخول الوقت وأخرت الصلاة لأمر يتعلق بها فلا يضر ذلك، قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو آخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. انتهى.
وإن كان الوضوء لكل صلاة يشق بك فقد قدمنا أن الجمع جائز عند بعض العلماء ولك أن تأخذ بقولهم إضافة إلى مذهب مالك في وضوء صاحب السلس، وإذا أردت الجمع الصوري فلا يعكر عليك ما ذكر في الفتوى التي أشرت إليها من تحديد ما بين المغرب والعشاء بنصف سدس الليل، فإننا لم نذكر ذلك على أنه تحديد شرعي يعرف به ما بين الوقتين، وإنما ذكرناه جواباً لقول السائل وهل هناك مدة معينة، فذكرنا له ما ذكره النووي بصيغة قيل مع أننا بينا في الفتوى المذكورة التحديد الشرعي المعتبر وهو أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس ويستمر إلى ذهاب الشفق الأحمر على مذهب الجمهور، فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء فيمكن لمن أراد الجمع الصوري أن يتوضأ في الفترة التي تسبق غياب الشفق الأحمر ويصلي المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء فيصليها أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(11/11075)
من لم يستطع القيام في الصلاة كلها أو بعضها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وأم وحاليا حامل في الشهور الوسطى أحيانا أحس بالغثيان وأنا أصلي وخاصة بعد الركعة الأولى وحين أحس بذلك أكمل صلاتي وأنا جالسة على الأرض لأن القيام والركوع يساعد على إحساسي هذا، هل تكون صلاتي باطلة أو أجري منقوص بسبب تكملة صلاتي جالسة بسبب الغثيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لكن إذا لم يستطع الشخص القيام في الصلاة كلها أو في بعضها جاز له أن يصلي قاعداً في حالة عجزه عن القيام في جميع الصلاة، وأن يكمل صلاته قاعداً في حالة عجزه عن القيام في بعضها، كما في حالة الأخت السائلة، فإن عليها أن تحرم قائمة لأنها تستطيع ذلك، وعندما تحس أو تشعر بالغثيان تجلس وتكمل صلاتها جالسة، وصلاتها صحيحة، وأجرها مثل أجر صلاتها قائمة، لأنها لا تستطيع إلا ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22343.
والله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} .
وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
وإنما ينقص أجر صلاة القاعد في حال ما إذا كان يتنفل قاعداً، وليس له عذر، فإن كان له عذر وصلى جالساً كان له أجره كاملاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 50899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(11/11076)
الحركة الكثيرة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما قد أصابني في الصغر حادث قطار أدى إلى بتر ساقي اليسرى حيث إنني أرتدي طرفا صناعيا أسفل الركبة، وعندما أصلي فرضا من أي الفروض أجد مشقة في القيام من السجود، حيث إن الطرف ينخلع من رجلي عند القيام وعندما ارتديه مرة أخرى لا بد أن أتحرك كذا حركة وقد علمت أن الحركة الزائدة في الصلاة تبطلها فقررت أن أقف وأصلي بدون الطرف ولكنني سقطت على الأرض، وأنا عندما أقف بالطرف أكون قادرة على الوقوف، وقد قال لي والداي أن أصلي وأنا جالسة على الأرض، ولكنني أعلم أن الذي يصلي وهو جالس وله القدرة على الوقوف له نصف الأجر، فأنا أرجو من سيادتكم أن أعرف حل هذه المشكلة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحركة التي تقومين بها لارتداء الطرف المذكور لا تبطل الصلاة لكون الحاجة تدعو إليها لإصلاح الصلاة ولو كثرت تلك الحركة، ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي الشافعي: وحاصله أن العمل مبطل بشروط أربعة: الكثير يقينا المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه حاجة.
أما إذا دعت إليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحويل يده أو رجله فإنه لا يضر ولو كثر. انتهى.
وإذا كانت الصلاة من قيام يترتب عليها حصول مشقة فادحة يشق تحملها فتباح لك حينئذ الصلاة من جلوس، كما سبق في الفتوى رقم: 54090.
والقيام في الصلاة المفروضة ركن واجب في حق القادر عليه لا يسقط إلا في حال العجز عنه، أما في النافلة فالجالس فيها له نصف أجر القائم، وراجعي الفتوى رقم: 19660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/11077)
الصلاة في البيت عند البرد والمطر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان يوم باردا وممطرا هل يجوز الصلاة في البيت؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الصلاة في المنزل عند وجود المطر أو البرد الشديد الذي يتضرر به الإنسان، أو يشق عليه معه الذهاب إلى المسجد مشقة شديدة، أما إذا كان في إمكانه لبس ما يستدفئ به والذهاب إلى المسجد فلا يعذر في ترك الجماعة، ودليل ذلك ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر: أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/11078)
لا حرج على المريض بسلس البول أن يقوم الليل بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المريض بسلس البول يُقيم الليل بوضوء واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع لمن به سلس البول أو غيره أن يؤدي قيام الليل كله بوضوء واحد، لما يترتب على تجديد الوضوء من حرج ومشقة، وهذا مناف لسهولة دين الإسلام، فقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} .
وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(11/11079)
كيف يصلي الراكب إذا خشي خروج وقت الفريضة ولا يستطيع النزول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس خاصة أني سائق شاحنة وأنطلق من البيت قبل أذان الصبح بحوالي الساعة تقريبا ولا أستطيع أن أتوقف في الطريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الصلاة لا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، ومن قدمها عن وقتها، فإنها لا تجزئه اتفاقاً، مثل أن يصلي صلاة الصبح قبل طلوع الفجر. وأما تأخيرها عن وقتها الذي ينتهي عند طلوع الشمس، فإنه لا يجوز أيضاً، ولو كان الشخص مسافراً، ومن فعل ذلك ذاكراً، فقد أثم إثماً عظيماً.
فقد ذكر العلماء أن من أخر الصلاة عن وقتها المختار من غير ضرورة أنه مضيع لصلاته مفرط فيما أمره الله به من حفظها، وإن كان مؤدياً لها غير قاض، فإنه مع ذلك آثم، فما بالك بتأخيرها عن وقتها الضروري.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} . روى الضحاك عن ابن عباس قال: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً، وإن تركها لم يخش عقاباً، وعنه أيضاً الذين يوخرونها عن أوقاتها، لذا، فإنا ننصح السائل الكريم أن يتوضأ عند استعداده لبدء السفر ليكون جاهزاً للصلاة، فإذا طلع الفجر أوقف شاحنته وصلى.
اللهم إلا أن يكون خائفاً على نفسه أو على ما عنده من الأموال، فيجوز له أن يصلي على الحالة التي هو بها، فإن أمكن استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود استقبل القبلة وصلى على تلك الحالة، وإلا صلى حسب استطاعته، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 46043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/11080)
عدم القدرة على الحركة ليس عذرا شرعيا لترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الصلاة.
اليوم الذي ذهبت فيه إلى المستشفى لأجل الولادة حاولوا أن يسهلوا عملية الإنجاب لأن الوقت الموعود قد تجاوز ومر عليه خمسة أيام فأعطوني بعض الإبر فما استطعت بسببها القيام ولا قدرت على الحركة، وكان آخر صلاة صليتها صلاة الفجر فما سنحت لي فرصة حتى أصلي الظهر أو العصر وأنجبت الولد قبل المغرب بساعة. وسؤالي الآن: هل علي أن أقضي تلك الصلوات؟ وماذا علي أن أفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم القدرة على القيام والحركة ليس عذرا شرعيا لترك الصلاة، فالمريض يصلي حسب استطاعته لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وفي حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما وزاد النسائي بسند صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدر عليه ويصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام ويومئ برأسه إيماءً بحسب حاله، وإن سجد على فخذه جاز ويوضئه غيره فإن لم يقدر تيمم.ا. هـ.
فعلى المريض أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية ولا تسقط عنه الصلاة إلا بزوال العقل. قال النووي: قال أصحابنا: ما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة.ا. هـ.
وبناء على ما تقدم؛ فإن عليك أن تقضي الظهر والعصر إذا طهرت من دم النفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/11081)
المسافر إذا لم يمكنه الوضوء ولا التيمم وخاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تتم الصلاة خلال السفر (في الحافلة أو القطار) وهل يستلزم الوضوء
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة واجبة في السفر وفي الحضر، ولا تصح إلا بالوضوء فهو شرط لصحتها إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فإن التيمم يجزئ عن الوضوء حينئذ، إلا أن الشرع خفف على المسافر فرخص له في قصر الرباعية إلى ركعتين، وجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، والمغرب مع العشاء كذلك، ولكن من أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب ولم يمكنه جمعها إن كانت مما يجمع، ولم يمكنه الوضوء ولا التيمم وخاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على المركوب حرمة للوقت مع المحافظة على استقبال القبلة وأركان الصلاة من قيام وركوع ما استطاع، فإن لم يستطع فليصل على الحالة التي هو عليها؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعليه أن يعيد الصلاة عند تمكنه من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/11082)
لا تسقط الصلاة ما دام العقل والإدراك باقيين
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتى سيدة مسنة قد تجاوزت ثمانين عاماً، وهى الآن تعانى من صعوبة فى التنفس نتيجة لبعض الالتهابات فى الرئة وتضخم بالقلب لدرجة أنه يصعب عليها الكلام فعندما تتكلم لا تستطيع أن تخرج أكثر من كلمة أو كلمتين ثم تصمت، وهي أيضاً مقعدة (تتحرك بكرسي بالعجل بمساعدة الغير أي لا تستطيع هي تحريكه) نتيجة للروماتيزم في المفاصل مع مرض الشلل الرعاش، ولديها سلس بولي.. وللأسف فأي من هذه الأمراض لا يجدى معها العلاج بتصريح من الأطباء كلاً في تخصصه.. ولديها والحمد لله من يستطيع خدمتها فى كل مطالبها، وقد كانت لفترة غير بعيدة حريصة على أداء فروض الصلاة أما الآن فلا تستطيع أداء أي صلاة حيث إنها قد تغفو أثناء الصلاة علاوة على عدم تذكرها لهيئات الصلاة أو لقراءة حتى الفاتحة والتشهد علاوة على المجهود الذى يظهر عليها في صورة زرقان للشفايف ورعشة من كثرة المجهود سواء في الوضوء بمساعدة الغير أو بالقراءة في الصلاة.. وسؤالى هو:
هل عليها إثم لعدم تمكنها من الصلاة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص ولو كبر في السن وبلغ ما بلغ من الضعف ما دام إدراكه وعقله باقيين ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا يومئ إيماء حسب قدرته، فإن لم يستطع الإيماء كفاه إجراء أفعال الصلاة على قلبه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، وعليه فالمطلوب من ذوي هذه السيدة أن يعينوها على الطهارة بالماء فإن عجزت عن الماء فبالتراب ويعينوها على أداء الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه حسب الإمكان أو بعده إذا غلبها النوم عنها في الوقت وتكون قضاء ولا إثم عليها في تأخيرها حينئذ ولا عذر لها في ترك الصلاة بالكلية ما دامت بعقلها وتدرك حقيقة الصلاة فإن كان عقلها قد تغير من الخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فإن القلم يكون قد رفع عنها، لما رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: وعن المعتوه حتى يعقل. وهي في هذه الحالة مثلهم. ونذكر ذوي هذه السيدة بأن لهم الأجر والثواب العظيم في صبرهم على هذه السيدة والإحسان إليها وإعانتها على أمورها كلها لا سيما في مثل هذه الحالة. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(11/11083)
كيفية صلاة العاجز عن السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[القاهرة في 17/7/2004
أولا: جزاكم الله عنا خيرا
ثانيا: بعون الله ومدده أرجو منكم الرد في أسرع وقت وبكل تفصيل. وجزاكم الله عنا كل الخير
ويتلخص السؤال في: أنا معوق (شلل أطفال) وأدخل المسجد بالحذاء، وأصلي واقفا ولكني لا أستطيع السجود وأسجد كما يكون الركوع، وأركع أقل من ذلك حتى أفرق بين الركوع والسجود.
إلى أن قابلني أخ وقال لي: إن الأولى لي أن أصلي جالسا.
وأنا قادر على الصلاة واقفا ولكني كما قلت لا أستطيع السجود فقط.
والمطلوب: هل علي ذنب في الصلاة واقفا وجزاكم الله عنا خيرا.
أخوكم في الله: أحمد شورى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الكريم لم يكلفنا فيما يتعلق بالصلاة وغيرها إلا بقدر ما نستطيع لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [سورة البقرة:286] .
وعليه، فما دمت قادراً على أداء الصلاة من قيام وجب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
ثم بعد القيام تركع، وبعد الرفع منه تجلس وتومئ للسجود من الجلوس إن قدرت على الجلوس، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضاً أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس. انتهى.
وعليه؛ فتجب عليك الصلاة قائماً، ثم بعد الرفع من الركوع تجلس وتومئ للسجود من الجلوس ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 34238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(11/11084)
يعمل ممرضا في مستشفى فهل يجمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل بوظيفة ممرض في مستشفى في إسرائيل، لا أستطيع أن أقوم بالصلاة في المستشفى في أغلب الأوقات، عندما أشتغل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشر ليلاً، هل يجوز جمع صلاة العصر وتقديمها مع صلاة الظهر في البيت، وجمع تأخير لصلاة المغرب مع صلاة العشاء، طبيعة شغل التمريض هو لمس النساء المريضات وبعض الأحيان مصافحة النساء الأجنبيات في مكان العمل، هل يجب الوضوء بعد كل حالة من المذكور أعلاه؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة أداؤها في وقتها لقول الله جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103] ، واتفق أهل العلم على ذلك فإنه لا يجوز الجمع إلا لعذر فقد قال عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وأما الجمع بينهما للعذر فجائز ومن الأعذار المبيحة للجمع عند طائفة من أهل العلم: كل شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع استنادا إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وعلى هذا القول فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر تقديماً بعد دخول وقت الظهر والمغرب مع العشاء تأخيراً، رفعاً للحرج الذي تواجهه وهذا بشرط أن لا يكون بإمكانك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وأن تكون تتضرر بترك العمل ولا تجد غيره للكسب والنفقة.
وأما مس المرأة باليد فإنه محل خلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه ينقض مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض مطلقا وفصل بعضهم بين المس بشهوة فينقض وبغيرها فلا ينقض والذي نفتي به هو القول الثاني لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أحمد، وأصحاب السنن، ولكن مس الأجنبية ومصافحتها حرام لما رواه الطبراني والبيهقي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
إلا أنه يجوز مس ما دعت إليه الحاجة من الأجنبية كعلاج ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/11085)
صلاة الأصم الأبكم وحجه وعمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ولد أبكم لا يتكلم ولا يسمع وتزوج وكبر وشارف السبعين يصوم ويصدق فى الحديث ويعرف الكعبة ويساعد الآخرين ويحب الخير لغيره ويعرف أن الناس يصلون ولكنه لم يتعلم ذلك لصعوبته بالنسبة له
فهل تسقط عنه الصلاة؟ وهل يجوز أن يصلي عنه ابنه ويحج عنه ويعتمر فى حياته؟ رغم علمنا بأن الصلاة لا تجوز ولكنه اجتهاد شخصى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من واجب ولي أمر الأبكم أبا أو غيره أن يعلمه من صغره أعمال الدين كالطهارة والصلاة عمليا، وأن يعوده على الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة، فقد نص أهل العلم على أنه يتعين على الأبكم أن يصلي مع الجماعة وتكفيه النية كما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن عرفة.
وأما الصلاة عن شخص آخر فإنها لا تشرع إجماعا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في التفسير.
ولا يجوز اجتهاد المسلم في عمل شيء يعلم أنه لا يجوز، بل الواجب الالتزام بالشرع، وأما الحج والاعتمار عن العاجز بسبب مرض فإنه لا حرج فيه إذا أذن، ولا يجوز الحج عنه إلا بإذنه، كما نص عليه ابن قدامة في المغني.
وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 7019.
وأما القادر على الحج فإنه لا بد أن يحج عن نفسه
وبناء على هذا، فإن على أبناء هذا الأخرس أن يحاولوا بالتعاون مع زوجته أن يعلموه أحكام الطهارة والصلاة عمليا ويأخذوه دائما إلى المسجد للصلاة مع الجماعة ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عاقلا، وعليهم أن ينظروا في إمكانية سفره إلى مكة للحج والعمرة، فإن تأكدوا من قدرته حجوا به معهم واعتمروا أو بعثوا معه من يقدر على ذلك، وإن تأكدوا من عدم استطاعته فلا حرج عليهم أن يحجوا عنه أو يحججوا غيرهم، ويتعين ذلك إن كان عنده مال، وإذا حجوا به معهم فإنهم يلبون عنه ويمنعونه من محظورات الإحرام، فإن انتهكها لزمه ما يلزم غيره. فقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء فقيه المناسك أنه قال: يلبى عن الأخرس والصبي، وقد نص ابن القاسم في المدونة على أن الأخرس إذا أصاب صيدا يحكم عليه بما يحكم به على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(11/11086)
حكم صلاة الفريضة جمعا في السيارة بسبب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعلم في جامعة يهودية يومين في الأسبوع من 8.30 صباحاً إلى 6 مساءاً وأريد أن أحافظ على صلاتي، ولكن لا يفضلون صلاتنا في الأماكن العامة (بالذات في الوقت الأمني الحالي) ، وليس بمقدروي الانتظار حتى العودة إلى البيت، لأني أخسر صلاة الظهر والعصر، ولذلك ألجأ إلى سيارتي وأصلي جالساً فيها، وقت الفرض أو في طريق العودة، فهل هذا مسموح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 47825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/11087)
الإرهاق هل يعتبر عذرا لترك القيام في الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الصلاه جلوسا بدعوى الإرهاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للمريض والعاجز عن القيام في الصلاة جالساً، كما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.
والأصل أن الإرهاق ليس عذراً مبيحاً للصلاة جالساً إلا إذا ضاق وقت الصلاة، وعجز المرهق عن القيام بحيث كان يشق عليه مشقة لا يحتملها، أو خشي الضرر بسقوط ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الصلاة جالساً ويكون في هذه الحالة معذوراً، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 5585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1425(11/11088)
حكم صلاة الفريضة في السيارة خشية التعرض للأذى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا أن نصلي الفريضة داخل السيارة جلوسا؟ لأننا نعيش في بلد ليست مسلمة وصلاتنا في الشارع سوف تسبب لنا المشاكل ونحن لا نضطر إلى ذلك إلا إذا كنا نبعد كثيرا عن منزلنا أو عن المركز الإسلامي وخشينا أن تدركنا الصلاة التالية ونحن لم نؤد الصلاة السابقة.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صلاتكم في الشارع لا يترتب عليها ضرر معتبر على النفس أو المال فالواجب عليكم أداؤها مخافة خروج وقتها ولو كانت هناك كراهية لرؤيتكم وأنتم تؤدون الصلاة، وحينئذ لا تصح صلاتكم داخل السيارة لترككم بعض أركان الصلاة كالقيام مثلا.
فإن خفتم حصول أذى معتبر شرعا فيجوز لكم أن تجمعوا بين الصلاتين المشتركتين في الوقت وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فمثلا إذا كنتم لم تصلوا الظهر والعصر وباستطاعتكم الوصول إلى المركز الإسلامي أو بيوتكم قبل غروب الشمس بقدر ما تؤدون الصلاتين فأخروا حتى تجمعوهما جمع تأخير.
وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب والعشاء إذا كان وصولكم لمكان تمكن فيه الصلاة قبل طلوع الفجر فيجوز لكم حينئذ جمع الصلاتين جمع تأخير، وللوقوف على حكم جمع الصلاتين للمشقة راجع الفتوى رقم: 16490، فإذا خشيتم خروج وقت الصلاة مع عدم إمكان الصلاة بالشارع لخوف الأذى على النفس أوالمال فصلوا في السيارة بحسب ما تستطيعون وعليكم إعادة ما صليتم من الصلوات في هذه الحالة بعد وصولكم إلى المسجد أو المنزل احتياطا، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14833.
ولمعرفة حكم الهجرة إلى بلاد الكفر تراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(11/11089)
هل يطيع القائد العسكري الذي يأمره بالوقوف حتى يخرج وقت الصلاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك عسكري يقول له القائد \"قف هنا ولا تتحرك \"فلا يجب عليه أن يفعل أي شيء ولا أدنى حركة مدة طويلة وقد يكون قد أبطل الوضوء بالريح فماذا يفعل في الصلاة علما بأنه إدا تحرك يذهب إلى السجن الخاص بالعسكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 9812 حكم العمل في الأماكن التي تؤدي إلى التهاون بالصلاة، أما ما يخص سؤالك فإنه يجب على هذا القائد أن يسمح لك بالذهاب لأداء الصلاة، وما يشترط لها من الطهارة وأن لا يمنع أحداً من أدائها، ومن منعه فلا تجوز له طاعته ولا الانصياع لأوامره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، ويجب عليك أن ترفع الأمر إلى من هو أعلى منه سلطة في عملك، وتبين لهم الحكم الشرعي في ذلك، وأنه ليس لهم الحق أن يمنعوك من أداء الحق الذي أوجبه الله عليك، واستعن بزملائك الذين قد يلحقهم ما لحقك فإن استجابت تلك السلطة لذلك وانحلت المشكلة كما ينبغي فالحمد لله، وإن لم تستجب لذلك فإن كان بإمكانك أن تؤدي الصلاة في آخر وقتها أو أن تجمعها مع الصلاة الأخرى إن كانت من مشتركتي الوقت، وهما الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فلك فعلهما في آخر وقت الأخرى منهما تفادياً للضرر الواقع عليك بالسجن، وإن كان امتثال أمر هذا المسؤول عنك سيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يجوز لك امتثال أمره بل يجب أن تتحرك للطهارة والصلاة، وعليك أن تستقيل من هذا العمل وتبحث عن عمل آخر تستطيع معه أن تطيع ربك وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، واتق الله تعالى وسيجعل الله لك مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(11/11090)
لا ينتقل عن القيام إلا لعذر شرعي معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم هل إذا مرض شخص وداخ ولم يستطع القيام لأداء الصلاة هل يصلي نائما (مرض فترة ساعة) وصح أم ينتظر حتى يصح؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدوخة قدر ساعة من الزمن ليست عذراً في جواز الصلاة من جلوس لسرعة زوالها، وخفة تأثيرها، ولأن الأصل وجوب القيام للصلاة فلا ينتقل عنه إلا لعذر شرعي معتبر، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.
وعليه؛ فالواجب على الشخص المذكور أن يصلي قائماً ما دامت الدوخة ستزول عنه بعد مدة محددة، ساعة مثلاً، وهذا كله فيما إذا لم يخف فوات وقت الصلاة، فإن خاف فوات وقتها صلاها على القدر الذي يستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/11091)
حكم صلاة الفريضة في الحافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم أني أعمل لدى شركة ونظام عملنا ورديات , ولكن في فصل الشتاء عندما نذهب إلى الحافلة صباحا يكون قد دخل وقت الفجر بعد أن تنطلق الحافلة بفترة قصيرة وهذا يعني أن وقت صلاة الفجر يدخل ويخرج أثناء ما نكون في الحافلة, ولا نصل إلى مكان العمل إلا بعد طلوع الشمس.
السؤال:\\ هل يجوز أن أصلي الفجر في الحافلة جالسا حفاظا على الوقت أم يجب أن لا أصلي جالسا في الحافلة وأنتظر حتى أصل ولو طلعت الشمس؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن تنبيهك على ما يلي:
أولا: عليك بذل الجهد أنت ومن معك من الركاب في سبيل إقناع سائق الحافلة بأن يتوقف بكم وتؤدون الصلاة في وقتها جماعة، وفي الغالب لا يمتنع السائقون عن مثل هذا، خصوصا أنكم في بلد تحترم فيه فرائض الله تعالى، فإن امتنع السائق أو القائمون على الشركة فبلغوا أمركم للجهات المختصة كالمحاكم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانيا: فإن امتنع السائق المذكور وخشيت إذا نزلت وأديت الصلاة في وقتها حدوث مشقة من ذهاب الرفقة عنك أو خوف على نفسك ومالك، فتؤدي الصلاة في الحافلة، فإن أمكنك استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود فحسن، وإلا، فصلِّ حسب استطاعتك.
ثالثا: ثم بعد نزولك تقوم بإعادة تلك الصلاة احتياطا، فهذا هو ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقال تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (التغابن: 16) .
وراجع الجوابين التاليين: 14833، 9766.
وراجع أيضا الجواب: 37409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(11/11092)
مكان المصلي على الكرسي من الصف
[السُّؤَالُ]
ـ[أين يكون المكان الصحيح فى الصلاة لمن يجلس على كرسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي على كرسي لم نعثر على ما يدل على ارتباطه بمكان معين في الصف، وبالتالي فله الصلاة في أي مكان فيه، ولكن ينبغي أن يحرص على الانسجام في الصف، وألا يؤدي وجوده إلى إحداث فرجة إلى جواره في الصف أو عدم تسويته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/11093)
السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسافر كل يوم جمعة 140كلم لزيارة أسرتي ثم أعود يوم الأحد، وعندما أصلي فذاً أو إماماً في البيت أقصر الصلاة، غير أنني عندما أصلي مأموماً أكمل الصلاة (أربعا) أريد أن أتأكد من صحة ما أقوم به من جمع بين التقصير والتكميل، فقد أصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين مثلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقت دخول وقت الظهر، واختلفوا فيه قبل ذلك، فذهب الحنفية إلى جوازه، وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهته، وذهب الشافعية إلى حرمته، إلا إذا خشي فوات الرفقة، أو كان بإمكانه الصلاة في الطريق.
وعليه؛ فالأحوط ألا تسافر يوم الجمعة قبل الزوال إلا إذا كنت ستصليها في الطريق، وأما جمع الصلاة وقصرها فيجوز لك ذلك سواء كان في البيت أو غيره، وإذا صليت خلف مقيم فيلزمك الإتمام، ولا يضرك أن تصلي الظهر قصراً والعصر تماماً، أو العكس ما دمت مسافراً، والمدة التي ذكرتها لا تكون بها مقيماً، فإذا رجعت إلى محل إقامتك لزمك إتمام الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1424(11/11094)
يصلي المريض حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مصابة بانزلاق في العمود الفقري ولاتستطيع الجلوس معظم أوقاتها مستلقية على ظهرها ... تريد معرفة صفة الصلاة وهي على الظهر أو الجنب.... نرجو الشرح بالتفصيل وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقياً.
فالواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته فإن عجز عن الصلاة قائماً صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن، ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً وعندما يكون مستلقياً على ظهره يجعل رجليه إلى جهة القبلة، وينوي الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه ثم يأتي بالاستفتاح والقراءة، ثم ينوي الركوع ويكبر ويأتي بأذكر الركوع ثم ينوي الرفع منه، ثم ينوي السجود ثم الرفع منه، وهكذا بالنية والكلام، والإشارة باليد أو الإيماء بالرأس، حسب استطاعته، وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11095)
حكم صلاة الفريضة في السيارة أثناء سيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير، وأتمنى في هذا الشهر الكريم أن يغفر الله لنا كل خطايانا ما علمنا منها وما لم نعلم
أود أن أسأل عن الصلاة في السيارة لمن خاف أن يخرج وقتها، مع العلم بأنه ينزل من السيارة قبل خروج وقت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تجوز صلاة الفريضة في السيارة أثناء سيرها لعذر الخوف من خروج وقتها مع علم المصلي بوصوله قبل خروج وقت الصلاة، وإمكان نزوله من السيارة وأداء الصلاة بأركانها.
لما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
ولأن الأصل في صلاة الفريضة ألا تؤدى على الراحلة، فمن صلى الفريضة في السيارة أثناء سيرها فقد فوّت على نفسه القيام بأركان الصلاة التي بفواتها تبطل.
وقد مضى في الفتوى رقم: 14833، ذكر للحالات التي تجوز فيها الصلاة في السيارة أثناء سيرها فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/11096)
ترك القيام بسبب المرض لا ينقص من أجر المصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أدائي الصلاة جالساً بسبب مرض مزمن في فقرات الظهر ينقص من أجر الصلاة إلى النصف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر، كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيماً صحيحاً.، وصححه الأرناؤوط.
وهذا يدل على أن ترك القيام بسبب المرض ونحوه لا ينقص من أجر المصلي لأنه معذور، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال سفيان الثوري: من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً، فله مثل أجر القائم. ذكره الترمذي في سننه، وراجع الفتويين التاليتين: 31468، 5585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/11097)
صاحب السلس يضع ما يمنع من انتشار الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
العفو منكم ولكن لا حياء في الدين، لقد قلتم إن السائل الشفاف لا ينقض الوضوء إذا كانت هناك (حفاظة) ، أهي مجرد قماشة توضع أم ماذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقل إن السائل الشفاف لا ينقض الوضوء، بل هو ناقض، ولكنه إذا استمر، بحيث لاينقطع وقتاً يتسع للصلاة، فإنه يصير في حكم السلس، والسلس الملازم يتوضأ صاحبه للصلاة بعدما يدخل الوقت، ويصلي به فرضاً واحداً مع ما أمكن من النوافل، وراجعي الفتوى رقم: 12082، والفتوى رقم: 15179، والفتوى رقم: 19863.
وأما الحفاظة فهي عبارة عما يمنع من انتشار الخارج، سواء كانت من قماش أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/11098)
من المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أما بعد:
أمارس مهنة التعليم ووجدت مشكلة في الصلاة، حيث إني أدرس 4 أيام من الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساء دون انقطاع فكيف أفعل للمحافظة على صلاة الظهر والعصر، أعطوني كل الحلول الممكنة بارك الله فيكم وأيها الأفضل، وهل اعتبر آثمة أو عاصية والعياذ بالله؟ أشكر لكم سعيكم وجزاكم الله عن جميع المسلمين كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالمحافظة على كل الواجبات التي فرضها الله تعالى عليه، وخصوصاً الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها الذي بينه الشرع، فمن هنا ينبغي للأخت السائلة أن تطالب الإدارة المشرفة على العمل بتخصيص وقت كاف لأداء الصلاة في وقتها، وإن لم يمكن فعليك أن تصلي قبل بداية المحاضرة وبعد دخول الوقت، فإن تعذر ذلك فلتصلي داخل قاعة التدريس، فإذا تعذر ذلك فعليك مطالبة الإدارة بتغيير وقت المحاضرة إلى وقت آخر لا يتعارض مع وقت الصلاة، فإن لم يمكن جميع ذلك وكان وقت المحاضرة متواصلاً يستغرق وقت صلاة الظهر والعصر، وترتب على قطع هذا التواصل فوات مصلحة شرعية جمعت الصلاتين جمع تقديم إذا كان وقت الظهر قد حان عند الواحدة ظهراً مثلاً.
فإذا كان الوقت لم يحن بعد أخرت الصلاتين حتى نهاية المداومة عند الساعة الخامسة وتجمعينهما جمع تأخير، وتسلمين إن شاء الله تعالى من إثم التأخير والتفريط، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 17664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(11/11099)
هل يقصر المسجون صلاته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل المسجون يقصر الصلاة؟ مع العلم أن إقامة الجمعة والأعياد ممنوعة داخل السجن.
نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة على قياس السفر مع السجن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجون لا يقصر صلاته، ولا نعلم دليلاً يقيس السفر على السجن، ولتنظر شروط قصر الصلاة في الفتوى رقم: 558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/11100)
حقيقة العجز الذي يرخص بسببه في صلاة الفريضة جلوسا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى لفترة أكثر من ثلاثة أشهر أوأكثر على كرسي؟ مع العلم أن هذا الشخص قد أجرى عملية جراحية في قلبه.........وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يعذر في ذلك ويصلي جالساً وله الأجر الكامل كما لو صلَّى وهو قائم.
قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاَّها قاعداً، ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقصُ ثوابُه عن ثوابِه في حال القيام؛ لأنه معذورٌ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة، فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة.
وجراحات القلب من الجراحات الخطيرة، فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن القيام في الصلاة يضر بصاحبها فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي ونحوه حتى يشفيه الله، وأجره كأجر من صلَّى قائماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(11/11101)
الإيماء بدل عن السجود لغير المستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أحب أن أعرف هل صلاتي جائزة لكن وأنا جالسة لأن الطبيب أوصاني بعدم الانحناء بسبب أن عيني مريضة لكن لفترة مع العلم أنا لست مسنة أنا فتاة أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فريضة الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال مادام حاضر العقل، فإذا استطاع أن يؤديها قائماً صلاها قائماً، وإن لم يستطيع القيام أداها جالساً، فإن لم يستطع صلى على جنبه.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وهكذا إذا لم يستطع المصلي السجود لمرض فإنه يكفيه أن يومئ له، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: صلِّ على الأرض أن استطعت وإلا فأوم، واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البزار والبيهقي.
ومن هذا يتضح للأخت جواز الإيماء في الصلاة إذا لم تستطع السجود ولا الركوع بسبب مرضها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم:
13942، ففيها تفصيل بهذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(11/11102)
وضوء وصلاة المعذور
[السُّؤَالُ]
ـ[رب عملي لا يصلي ويقول إن به مرضاً مزمناً يمنعه من الحفاظ على الوضوء حتى ولو لفترة قصيرة جدا وأنا لا أقدر على التأكد من هذه المسألة وأريد منكم فتوى فيما إذا هو على حق فهل الإسلام يسمح له بترك الصلاة؟ وشكرا جزيلا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الله تعالى على المسلم أن يؤدي الصلاة على الحالة التي يستطيع، فإن قدر على القيام وجب عليه، وإن عجز عنه صلى جالساً، وإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطيع ذلك كله أومأ برأسه ونوى بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) . رواه البخاري.
وهذا التدرج ثابت كذلك لشروطها، ومن جملتها الطهارة.. فمن كان قادرا على مس الماء وجب عليه، ومن لم يقدر عليه تيمم، ومن لم يجد الماء ولا التراب صلى من غير ماء ولا تيمم على الراجح.
وأما بخصوص حالة الشخص المذكور فإنه يجب عليه الوضوء ما دام قادراً عليه، ولا يؤثر فيه ما يحدث بعد ذلك من سلس إذا كان أكثر وقته ملازماً له؛ إلا أنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها فيصليها وما شاء من نوافل الصلاة حتى إذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعاد الوضوء.
والحاصل أن على الشخص المسؤول عنه التوبة إلى الله تعالى من تركه لفريضة الصلاة، وعليه قضاء ما فات منها، وعليه أن يعلم أن حالته لا تمنعه من الصلاة، وإنما عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخولها ولا يؤثر على طهارته ما حدث بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(11/11103)
المصاب بسلس البول ... وكيفية صلاته وقراءته للقرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من سلس البول ولكن في بعض الأحيان تنزل قطرات من البول أجلكم الله وأنا اتوضأ فهل أعيد وضوئي أم أكمله، وإذا نزلت قطرات البول وأنا أصلي فهل تعتبر صلاتي صحيحة أم أقطعها وأتوضأ من جديد وإذا كانت صلاتي صحيحة فهل يجوز قراءة القرآن أم أتوضأ من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مصاباً بسلس البول، لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة) .
وأما بخصوص قراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل، فيلزمه الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه للفريضة ما شاء، إلا إذا انتقض الوضوء بشيء غير السلس، فعليه أن يجدد الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(11/11104)
الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أول غزوة صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائلة أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فهي غزوة ذات الرقاع. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وقيل في غزوة بني النضير. اهـ
وإن كان مقصود السائلة أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عزوة الأبواء كما في الفتوى رقم: 40055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(11/11105)
تشريع صلاة الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا شرعت صلاة الخوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرعت صلاة الخوف تخفيفا على المسلمين وحماية لهم من عدوهم حتى لا يهجم عليهم العدو وهم في صلاتهم، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 101-103}
وعند شدة الخوف يكفي الإيماء سواء كان المصلي راكبا أو على رجليه، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا {البقرة: 239}
ولما كان القلب مشغولا بالعدو خفف على المصلين الصلاة ليحاول أداء الصلاة المخففة بنوع من الحضور والخشوع، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ودليل على يسر الشريعة وكمالها وصلاحها لكل زمان ومكان، ومما شرعت له صلاة الخوف أيضا المحافظة على الصلاة جماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(11/11106)
صلاة المغرب حال الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت وقت المغرب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة صلاة الخوف بالنسبة لصلاة المغرب فصلها ابن قدامة في المغني بقوله: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في آخر: يصلي بالأولى ركعة، والثانية ركعتين لأنه روى عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهدير هكذا، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم وتساوي الأولى. ولنا أنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به. انتهى، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 14803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/11107)
كيفية صلاة المغرب في حال الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت وقت المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلصلاة الخوف هيئات مذكورة في الفتوى رقم: 14803.
فإن كان سيصلي المغرب منفرداً فهي على نفس الهيئة التي يصليها حالة الأمن، فإن اشتد الخوف فإنه يومئ بالركوع والسجود، وإن كان سيصليها جماعة وكان العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بفرقة ركعتين، وبالفرقة الثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه الجائز أيضاً، وينتظر مجيء الثانية في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما نص على ذلك جمع من العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(11/11108)
حالات صلاة الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صفة صلاة الخائف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لصلاة الخوف كيفيات كثيرة مذكورة في كتب الفروع والحديث، ولكن نذكر هنا بعض الكيفيات حسب الحالات:
الحالة الأولى: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فتصلي طائفة مع الإمام، وطائفة تكون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام، والأولى تذهب في وجه العدو، وإذا كانوا في حال سفر تقصر فيه الصلاة، فإن للإمام أن يصلي بالأولى ركعة ثم تتم لنفسها وتسلم، ويصلي بالأخرى الركعة الأخرى ثم يتمون ويسلم بهم، كما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة.
أما إن كانوا متمين فليصل بالأولى ركعتين ثم يتمون ويسلمون وينصرفون، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويتمون ويسلمون، كما في الصحيحين عن جابر.
الحالة الثانية: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصف المسلمون صفين فيكبر الإمام ويكبرون جميعاً، فإذا ركع ركعوا جميعاً، وإذا رفع رفعوا جميعاً، فإذا سجد سجد الصف الأول، ويبقى الصف الثاني في نحر العدو، فإذا قام الإمام والصف الأول سجدوا، ويكون العكس في الركعة الأخرى بعد أن يقف الصف الثاني مكان الصف الأول، كما في صحيح مسلم عن جابر.
الحالة الثانية: أن يلتحم الصفان، ففي هذه الحالة يصلون رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) [البقرة:239] .
قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري.
وفي هذه الحالة يومؤون للركوع والسجود إيماءا، ويدخل في هذه الكيفية الخائف من عدو ظالم يلحقه، فإنه يصلي على هيئته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/11109)
مكان نزول صلاة الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي مكان أنزلت صلاة الخوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الخوف نزلت آيتها بعسفان. وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة، حيث كان الرسول يوم الحديبية بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربعاً، فهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزال الله (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة..) [النساء: 102] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11110)
الإيماء يكون بالرأس.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإيماء لمن صلى جالساً على الأرض أو على كرسي يكون بالرأس فقط أم بالجذع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى جالساً في الفريضة لعجزه عن القيام، فإنه إن قدر على الركوع والسجود لزمه أن يأتي بهما ولا يومي برأسه ما دام قادراً على الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ... متفق عليه. ولما رواه أحمد في المسند عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ... وإذا قرأ جالساً ركع جالساً..
فدل على أن الجالس يركع ويسجد عند القدرة عليهما، ويأتي بالركوع على حسب طاقته ولو بأن يحني ظهره قليلاً.
جاء في المهذب من كتب الشافعية:.. ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ... انتهى.
وإن عجز عن الركوع، فإنه يأتي بالسجود على قدر طاقته ولو بوضع يديه دون جبهته.
قال ابن عثيمين فيمن عجز عن وضع جبهته على الأرض في السجود لجروح فيها:.. فيلزمه أن يضع كفيه على الأرض ثم يدني جبهته إلى الأرض بقدر ما يستطيع. انتهى.
وهذه النقول تدل على أن المصلي يأتي بما يستطيع من الركوع والسجود ولا يكتفي بالإيماء بالرأس عند قدرته، فإن عجز عن الركوع والسجود بالصفة المذكورة آنفاً أومأ برأسه، والمنصوص عليه في كتب الفقهاء هو أن الإيماء يكون بالرأس.
جاء في حاشية النجدي على الروض: ... وقال ابن قندس وغيره: موضع الإيماء هو الرأس والوجه.. إلخ. انتهى.
فيومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/11111)
المريض بين الجمع الصوري والجمع الحقيقي للصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيطكم علما بأنني معاق إثر حادث مفاجئ أصابني ببتر في رجلي من تحت الركبة وسط الساق، مع أن ذهابي إلى الوضوء يتعبني وخاصة الجلوس على الحمام.
فهل لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية وأن ترزق الأجر على ما أصابك من مصاب، وقد بيّنّا الأحوال التي يجوز فيها الجمع عند الفقهاء في الفتوى رقم: 6846. ومن هذه الحالات المبيحة للجمع عند بعض أهل العلم المرض، وهذا مذهب الحنابلة، فقد جوزوا للمريض الذي يشق عليه تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وقوى النووي من الشافعية هذا القول من حيث الدليل.
وعلى هذا المذهب فلا حرج عليك في أن تجمع بين الصلاتين ما دام تفريق الصلوات يشق عليك، والأولى أن تخرج من الخلاف فلا تجمع جمعا حقيقيا بين الصلاتين، فإن الجمهور يمنعون من ذلك، ويمكنك أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، فتصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فتكون صورة الصلاتين صورة الجمع، وكل صلاة قد فعلت في وقتها، وهذا هو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إليه، فعن حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت تستحاض: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري.
وبهذا تندفع عنك المشقة، وتخرج من خلاف العلماء، والله يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(11/11112)
صلاة الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحامل أن تخفف الصلاة أو لا تصليها كما أخبرها الطبيب؟ وذلك لأن الحمل يحتمل أن يكون توأما ووضع السجود والركوع خطرعليها كما قال الطبيب، علما بأنها عندما تصلي لا تشعر بتعب وهل يجوز لها أن تصلي قاعدة مثلا؟ وما شروط ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلمٍ أن يترك الصلاة بحال، بل تعمد ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها إثمٌ عظيم وذنب كبير أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين. كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة.
وأما عن تخفيفها فإذا كان بحيثُ تأتي هذه الحامل بالأركان من قيامٍ وركوع وسجود تامة على وجهها ولو بأن تقتصر على القدر المُجزئ فلا بأس بذلك، وأما عن صلاتها قاعدة فلا تجوز إذا كانت تقدر على القيام إلا إذا أخبرها طبيبٌ ثقة ذو دين - لا كأولئك الأطباء الذين يأمرون بترك الصلاة – بأنها تتضرر بالقيام أو يتضرر جنينها فيجوز لها حينئذٍ أن تصلي قاعدة، والأفضل لها أن تجلس متربعة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلست جِلسةً أخرى جاز، وإذا قدرت على السجود على الأرض والركوع لزماها وإلا أومأت بالركوع والسجود وجعلت سجودها أخفض من ركوعها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5585، 32854، 34238، 50668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(11/11113)
كيف يصلي المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لي شقيقته أصيبت في حادث تحطم طائرة بالكونغو وأدخلت العناية المركزة منذ أول يوم للحادث ولمدة عشرين يوما أي حتى كتابة هذا السؤال ما زالت بالعناية، السؤال: ما حكم صلاتها هل يمكن الصلاة بدلاً عنها، أم تقضي الصلاة الفائتة بعد الشفاء إن شاء الله وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة فاقدة لإدراكها فالصلاة ساقطة عنها ولا قضاء عليها في المدة التي مضت عليها من غير إدراك ولا وعي، ولا يشرع لأي شخص أن يصلي نيابة عنها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1176، والفتوى رقم: 8041.
وإن كانت تلك السيدة لها عقل وإدراك فيجب عليها أن تصلي بحسب قدرتها، فإن قدرت على الوضوء توضأت، وإن تحققت من كون الوضوء يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فلتتيمم، ثم لتصل قائمة إن أمكن، فإن عجزت فقاعدة، فإن عجزت فلتصل مضطجعة على الجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم على ظهرها، وإن لم تقدر إلا على نية الصلاة بقلبها فقط أو مع الإشارة بطرف عينها وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(11/11114)
من وجد مشقة في أداء الفريضة في وقتها المختار
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لى سؤال بارك الله فيكم أنا مريض بمرض نفسي بما يسمى بالاضطراب الذهاني وأنا أعاني من ذلك المرض الذي أقعدني عن الدراسة والعمل منذ عشر سنين، فهل لي أن أؤخر الصلاة عن وقتها عند اشتداد المرض بي أم لا يجوز ذلك وإن كان لا يجوز فكيف أصلي الصلاة مع اشتداد المرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الصلاة لها وقتان: وقت مختار ووقت ضروري، فالوقت الضروري لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه، فالمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة في وقتها المختار يجوز له تأخيرها للضروري، لكن لا يجوز له تأخيرها حتى خروج وقتها، بل إن خاف خروج الوقت صلى على حالته التي يقدر عليها، ولا يجوز ترك الصلاة ما دام عقله معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه. والصلاة لها وقت قد حدده الشرع، قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، ولكل صلاة مفروضة وقتان: وقت اختياري وهو الذي ينبغي أن تؤدى فيه ولا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر من مرض ونحوه، ووقت ضروري ولا يجوز التأخير إليه إلا لعذر شرعي، وراجع في تفصيل الوقت المختار والضروري للصلوات الخمس في الفتوى رقم: 32380، والفتوى رقم: 40996.
وعليه، فإذا وجدت مشقة في أداء الفريضة في وقتها المختار فلك التأخير لوقتها الضروري، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر، لكن إذا اشتد المرض ولحقتك مشقة لأداء كل صلاة في وقتها جاز لك الجمع بين الصلاتين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(11/11115)
المريض العاقل يؤدي الصلاة حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بزيارة مريضة ليست بيني وبينها صلة قرابة وأستطيع أن أقول بأنها مقطوعة من شجرة لا يزورها أحد غيري ليست لديها أهل إلا أبناء أخيها يزورونها بعض المرات وهي مريضة بمرض الروماتيزم انتشر هذا المرض في جسمها أقعدها عن الحركة والجلوس والاستحمام والصلاة هي تقول لا تستطيع أن تصلي، علماً بأنها فوق ذلك ضريرة وأمية ولكن حواسها أقوى من حواسي ذكرتها مرة بالصلاة تقول بأنها لا تعلم شيئا سوى سورتي الفاتحة والإخلاص وبأنها لديها خادمة نصرانية تخدمها، سؤالي هو: هل الصلاة واجبه في حقها، أم تسقط عنها وهل لي أجر من أجل زيارتي لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا تسقط الصلاة عن هذه المرأة ما دامت عاقلة، وعليها أن تؤديها حسبما تستطيع قائمة أو قاعدة أو على جنب أو على ظهر، وأما زيارتك لها فلك فيها أجر عظيم إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة تتمتع بعقلها فيجب عليها أن تؤدي الصلاة على الحالة التي تستطيع قاعدة أو على جنبها ونحو ذلك مما هو في وسعها، وكونها لا تحفظ سوى الفاتحة وسورة الإخلاص ليس عذراً، فإن ذلك يكفيها. والصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام المرء يعي ما يفعل وما يقول.
ثم إن ما تقوم به الأخت السائلة من عيادة هذه المرأة القعيدة الفريدة وتعاهدها عمل صالح، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال وأن يبارك فيها ويكثر من أمثالها ممن يعطف على الضعفة والمرضى ومن في حال هذه المرأة. أما ما يتعلق بالصلاة فللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15637، 20109، 96251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(11/11116)
متى يتوضأ المصاب بالسلس للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص مصاب بسلس شديد (تخرج منه ريح بكثرة) , ويود أن يذهب للمسجد قبل الأذان مع تجديد الوضوء قبل أن يذهب إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية طهارة صاحب السلس التي عليه أن يلتزم بها هي أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة التي يريد أن يصليها ثم يدخل في الصلاة مباشرة، ولو تأخر بسبب ما يتعلق بالصلاة مثل انتظار فضل الجماعة فلا يضره ذلك أي لا ينتقض وضوؤه بما خرج أثناء انتظار الجماعة، أما أن يتوضأ قبل دخول الوقت فإن وضوءه ينتقض بمجرد دخول الوقت الثاني وخروج الوقت الذي توضأ فيه ولاسيما إذا خرج منه شيء.
قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر كيفية وضوء أصحاب الأعذار: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته؛ لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه؛ ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته، أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة، كلبس الثياب وانتظار الجماعة، أو لم يعلم أنه خرج منه شيء، جاز. وإن أخرها لغير ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها، فأشبهت التيمم؛ ولأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، والثاني: لا يجوز؛ لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة، ولا ضرورة هاهنا. انتهى.
وننبه هنا إلى أن المذهب المالكي لا فرق فيه بين وضوء صاحب السلس وغيره، فلا يرتبط بدخول الوقت، بل له أن يتوضأ قبل الوقت ولا حرج عليه في ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(11/11117)
من عجز عن القيام للركعة الثانية يصلي جالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لا يستطيع القيام للركعة التالية في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من عجز عن القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة أن يصلي جالساً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وانظر للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 93743، والفتوى رقم: 63986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(11/11118)
المريض صلي حسب قدرتك لحرمة الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بمرض في مركز الأعصاب بالدماغ "التصلب اللويحي المتعدد" وتأتي نوبات المرض على شكل هجمات من فترة لأخرى تؤثر على أطراف الجسم المختلفة، والهجمة الأخيرة أتتني في نفس مركز الأعصاب سببت لي دوخة عند أدنى حركة في الرأس ولم أستطع الصلاة ليوم كامل ثم قمت بالقضاء في اليوم التالي، فهل صلاتي صحيحة قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل إنه على كل شيء قدير، وأما ما يتعلق بالصلاة فإن عليك أن تتطهر بالماء أو التراب بنفسك أو بمعونة غيرك وتصليها في وقتها ولو بالإيماء بالرأس أو جفون العين أو إجراؤها على قلبك ما دمت تعقل الصلاة، ولك أن تجمع بين الصلاتين للمرض، فإن عجزت عن الطهارة فإنك تصلي على حسب قدرتك لحرمة الوقت، وتعيد الصلاة بعد التمكن من الطهارة، وفي حالة أنك لم تصل فإن عليك قضاء الصلوات التي فاتتك، والعزم على عدم تفويت الصلاة في المستقبل، وما دمت قد قضيت ما فاتك فقد أديت ماعليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(11/11119)
صلاة الكبير في السن الكثير النسيان
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي كبيرة في السن وأصبح عمرها تقريبا 100 سنة وهي لا تستطيع القيام أبدا فكيف تصلي هل تصلي على نجاسة فهي حتى إلى الحمام لا تستطيع الذهاب كما أنها تنسى كثيرا فأحيانا تصلي الظهر مرتين أو ثلاثة وإذا لم ننبهها تصليها أكثر حتى الدواء إذا تركناه بجانبها تشربه عدة مرات فهل تلزمها صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر من الأعمال، ولا تسقط عن المسلم ما دام معه عقله. وعليه فإذا كانت جدتك تتمتع بعقلها لكنها كثيرة النسيان فهذا لا يسقط عنها الصلاة، لكنها إذا عجزت عن الصلاة قائمة مستندة على شيء فلتصل جالسة، وإذا كانت لا تستطيع التطهر من النجاسة فليقم أحد بإعانتها بذلك ولو بالأجرة إن كان لها مال، فإن لم تقدر على ذلك فينبغي لأهلها إعانتها على ذلك، فإن عجزت عن الطهارة صلت على حالتها التي تستطيع، كما ينبغي لبعض أهلها مراقبتها حتى تصلي، وليعنها على ضبط عدد الركعات، فإذا أدتها نبهها على أنها قامت بما عليها، ولا داعي لإعادة الصلاة مرة أخرى وراجعي الفتوى رقم: 57599، والفتوى رقم: 41142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/11120)
الواجب على الشخص أداء الصلاة حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان متقاعد منذ خمس سنوات وذلك ناتج عن حادث عمل، فمن هذه الواقعة لم أعد إنساناً طبيعياً حيث إني لا أستطيع فعل شيء، كيف تتم صلاتي، هل أتيمم لكل صلاة أم أتوضأ لكل صلاة، علماً بأني أجد بعض الصعوبة ولا أتحكم في المخرجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني، ثم إن الواجب عليك أداء الصلاة حسب استطاعتك، فإن قدرت على الصلاة قائماً بدون استناد وجب عليك ذلك، فإذا عجزت عن ذلك فصل قائماً مستنداً، وإذا عجزت فصل جالساً بدون استناد، ثم في حال العجز تصلي جالساً مستنداً ثم على الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم على الظهر وهكذا، فالصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه ولو لم يقدر إلا على الإشارة بطرف عينه أو رأسه مع النية بقلبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25092، والفتوى رقم: 43608.
ثم إذا كان نزول الحدث كالبول ونحوه يتوقف وقتاً يسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وإذا استمر نزوله دائماً بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس يتوضأ صاحبه لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويتحفظ بخرقة ونحوها ولا يضره ما نزل بعد ذلك من البول أو نحوه ولو كان ذلك أثناء الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66094، والفتوى رقم: 51959.
ولا ينتقل الشخص من الوضوء إلى التيمم إلا إذا تحقق من أن استعمال الماء يضره بنحو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه إلى آخر شروط التيمم التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(11/11121)
طهارة وطهارة ذوي العاهات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو مساعدتي في معرفة حقوق ووجبات الزوجين في الإسلام، وأنا شخص ذو عاهة لا أستطيع التطهر ولا الوضوء بشكل صحيح, وخاصة أثناء الدخول إلى الخلاء والتبول، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين وما يجب لكل واحد منها على الآخر، نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662، والفتوى رقم: 5381.
وأما ماذا تفعل عند الطهارة وأنت كما ذكرت؟ فنقول: إن الواجب عليك هو فعل ما تستطيعه فقط؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وانظر الفتوى رقم: 50718.
وقد بينا أنه يجوز للمشلول ونحوه من ذوي العاهات أن يقوم عليهم من إخوانهم وأخواتهم وذويهم من يساعدهم في تلك الأمور ولو أدى ذلك إلى لمس العورة، كما في الفتوى رقم: 11377، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 20267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(11/11122)
جواز جمع الصلوات للمريض المقيم دون قصرها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مرضى عاجزي الكلى, نمكث في مصلحة تصفية الدم أربع ساعات تمر علينا فيها صلاتي الظهر والعصر, فهل نصلي أثناء عملية التصفية أم نجمع جمع تأخير حتى ننتهي من العملية مع العلم أننا نكون في تعب شديد أثناء وبعد العملية, وهل يجوز لنا قصر الصلاة. وفقكم الله ولا تنسونا أثناء دعائكم. حفظكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز الجمع بسبب المرض عند كثير من أهل العلم كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 6846 وعليه، فإذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل بدء العملية فلكم أن تجمعوا جمع تقديم وهو الأرفق بكم، ولكم أن تؤخروا الأولى لتجمعوها مع الثانية جمع تأخير، وإن لم يدخل وقت الصلاة إلا بعد بدء العملية جاز لكم جمع التأخير كما يجوز لكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها إلا أن الجمع قد يكون أيسر عليكم لما ذكرته من شدة الإعياء أثناء العملية ولأنه رخصة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما في حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البيهقي وابن حبان.
قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مشهور مذهب الشافعي عدم جواز الجمع بسبب المرض: وقال المتولي: قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر ويجوز تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه....... وهذا الوجه قوي جدا، ويستدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. رواه مسلم، ووجه الدلالة من أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور. انتهى. ولا يجوز لكم قصر الصلاة لأن القصر خاص بالسفر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(11/11123)
صلاة من يفيق أحيانا ويغيب عقله أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي والدة عمرها دون السبعين وهي راقدة في الفراش وتتحفض لأنها تدر البول من غير ما تشعر وعقلها أغلب الأوقات يشتت ما تعرف ما حواليها وتنسى كثيرا وهي الآن لا تصلي وأنا خائف عليها علما أنها أدت فريضه الحج والعمرة أكثر من مرة ولكن عندما أسألها هل صليت تقول نعم وهي لم تصل وأحيانا تبكي وعندما أعطيها القرآن تقرأ سطرا أو أكثر فتنام والمسبحة كذلك.
أفيدوني ولا تهملو سؤالي وانتظر الرد على أحر من الجمر وأسأل الله أن يتقبل أعمالكم ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة.
ولا تسقط عن المسلم تحت أي ظرف من الظروف ما دام عنده بقية من عقل، فإذا كانت والدتك قد غلبها المرض بحيث تفقد عقلها، ولم تعد تفيق حتى ينقضي وقت كل صلاة، فإن الصلاة لا تجب عليها لسقوط التكليف عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وغيره.
وإن كانت تفيق أحياناً ويغيب عقلها أحياناً، فإن صادفت إفاقتها وقت صلاة وجب عليها أن تؤدي تلك الصلاة وعليكم أنتم أن تنبهوها على ذلك وتساعدوها، فإن لم تصل تلك الصلاة حتى جاءتها نوبة غيبوتها، فقد تعلقت تلك الصلاة بذمتها، وعليها قضاؤها إذا أفاقت.
وكونها مصابة بالتبول غير الإرادي، وهذا ينطبق عليه حكم السلس، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20109 ,.
فإن عجزت عن القيام للصلاة استقلالا أو مع الاستناد صلت جالسة، فإن تعذر عليها تصلي مضطجعة على جنبها حسب قدرتها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 52394، والفتوى رقم: 6904.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يمن على والدتك بالشفاء، وإننا نوصيك بها خيراً، فإن برها وهي في هذه الحالة من أعظم القربات وأنفع الطاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(11/11124)
الطاعن في السن.. والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مسنة مريضة وعندها قرحتان من الفراش وعندها شلل نصفي فهي لا تتحرك ومع المعذرة تتبرز على نفسها وتم تركيب قسطرة لها للبول لأنه من الصعب تغيير ملابسها ونحن نغير ملابسها كل يوم صباحا وأحيانا صباحا ومساء ولا تستطيع أن تكمل الفاتحة وتنسى بعضها ولا تصلي منذ ذلك الحين منذ حوالي سنتين فما حكم صلاتها هل تصلي مع هذه الظروف وماهي طريقة أدائها للصلاة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك لا تستطيع الإتيان بأركان الصلاة أو بعضها كالفاتحة بسبب الخرف الذي هو فساد في العقل نتيجة كبر سنها، فإن الصلاة تسقط عنها ولا قضاء عليها، وأما إذا كانت تستطيع الصلاة إلا أنها تعجز عن قراءة الفاتحة لنسيان ونحوه فتنتقل إلى مثلها من القرآن، فإن لم تستطع فتنتقل إلى مثلها من الذكر، فإن لم تستطع فتسكت بقدر ما تقرأ فيه. وإذا كان عقلها يذهب ويعود إليها في بعض الأحيان فإنه يلزمها الصلاة التي أدركتها وهي بعقلها فقط، لأن الصلاة لا تسقط عن الشخص ولو كبر في السن وبلغ ما بلغ من الضعف ما دام إدراكه وعقله باقيين، وتصلي على الهيئة التي يمكنها بها أداء الفرض: قائمة أو قاعدة أو على جنب أو مستلقية تومىء إيماء حسب قدرتها، فإن لم تستطع الإيماء كفاها إجراء أفعال الصلاة على قلبها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف.
وعليه.. فالمطلوب من ذوي هذه المرأة أن يعينوها على الطهارة من الخبث في بدنها وثوبها قدر المستطاع، وأما ما كان فوق المستطاع فمعفو عنه، ويعينوها كذلك على الطهارة من الحدث بالماء، فإن عجزت عن الماء، فبالتراب، ويعينوها على أداء الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه حسب الإمكان، ولا عذر لها في ترك الصلاة بالكلية ما دامت بعقلها وتدرك حقيقة الصلاة. فإن كان عقلها قد تغير من الخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فإن القلم يكون قد رفع عنها، لما رواه أصحاب السنن والدرامي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: وعن المعتوه حتى يعقل. وهي في هذه الحالة مثلهم. ونذكر ذوي هذه المرأة بأن لهم الأجر والثواب العظيم في صبرهم على هذه المرأة والإحسان إليها وإعانتها على أمورها كلها لا سيما في مثل هذه الحالة. ورخص بعض أهل العلم للمريض الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما للتخفيف عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(11/11125)
المريض يصلي حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل بوالدتي مرض الموت وهي بصحة عقلية جيدة رغم أنها في الثمانينات من عمرها وقد كنت أظن أنها نزلة برد عادية
دخل وقت المغرب وهي في غاية الإجهاد فقالت لي أنها لا تستطيع أن تتوضأ فأجبتها بأن الله يرى ما حل بك
وقد غاب عنا من شدة الذهول أنها تستطيع أن تتيمم كما كانت تفعل سابقاً في مثل هذه الظروف
دخل عليها بعض الأقرباء وذهبت أنا إلى غرفة أخرى لأصلي المغرب ثم عدت إليها بعد عدة دقائق من دخول وقت العشاء لأجدها قد فارقت الحياة
فهل يلحقني أو يلحق والدتي تبعة من هذا التصرف مع العلم أنها كانت تحافظ على أداء الصلوات وأنها لم تكن تنوي أن تفوت فرض المغرب ذاك.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فريضة الصلاة لاتسقط عن المكلف مهما بلغ من الضعف مادام يعقل، لكن الله عز وجل تفضلا منه علينا ولطفا منه بنا لم يكلفنا بمالا نطيق، فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه الطلب به، وليصل حسب استطاعته.
ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وقد نص العلماء أيضا على وجوب أداء الصلاة في أول وقتها لمن يتوقع الموت أو العجز عن شرط الصلاة أو ركنها.
وعلى هذا؛ فكان من واجب الوالدة عليها رحمة الله البدار بأداء الصلاة في أول وقتها حسب استطاعتها، وكان عليك أن تساعديها بالوضوء أو بالتيمم حتى تؤدي فريضة الله، أما وقد ذهلت عن ذلك أو نسيته فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنكما، وأن يكتب لها أجر نيتها، وأجر محافظتها على الصلوات السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(11/11126)
حكم الوقوف في بعض الصلاة والجلوس في بقيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الجمع بين القعود والوقوف في الصلاة لمن لا يستطيع أن يصلي واقفا في الصلاة كلها، وما هي الضوابط في هذا الأمر بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام ركن من أكان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238] .
فإن كان بالمصلي عجز يمنعه من القيام كمرض أو جرح أو نحوهما فلا بأس أن يصلي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإن استطاع أن يقف في بعض الصلاة ويجلس في البقية لزمه ذلك، لأن القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز عن الإتيان به، فمن عجز عن شيء من أركان الصلاة أو واجباتها سقط عنه، وعليه أن يأتي بما استطاع فعله منها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا في الصلاة الفريضة.
وأما في النفل، فيجوز أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد في النافلة إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. رواه مسلم وغيره.
وفي المسند عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/11127)
من أثر المرض على عقله وأصبح يهمل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة سنها 70 سنة تدهورت صحتها وأصيبت بمرض السكري يزاولها أحيانا دوران في رأسها هذه المرأة بدأت تهمل شيئا من صلاتها لم تعد تعرف ركعات كل فرض لا تصلي فريضة الفجر. ما حكم الشرع في هذه المرأة التي هي أمي. وكانت في أوج صحتها تصلي الفروض وحتى النوافل.
وشكرا لكم. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من الأمور التي لا تسقط عن الإنسان تحت أي ظرف من الظروف ما دام عنده عقل، ولكن الله تعالى من رحمته ولطفه بنا لم يكلفنا فيها ولا في غيرها إلا ما نطيق.
وعليه؛ فنقول: إذا كانت والدتك قد غلبها المرض بحيث تفقد عقلها ولم تعد تفيق حتى ينقضي وقت كل صلاة فلا تجب عليها الصلاة لسقوط التكليف عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وغيره.
وإن كانت تفيق مع بقاء وقت تؤدي فيه الصلاة ولو ركعة واحدة وجبت عليها تلك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
فإن كانت معها بقية عقل بحيث تؤدي الصلاة لكنها تشك كثيرا في عدد الركعات فلا تلتفت إلى هذا الشك لحصول المشقة، فلتأخذ بالأكثر وتسجد سجدتين بعد كل صلاة ما لم تتيقن حصول النقص أو الزيادة، فلتأخذ باليقين، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 19236، وتركها لصلاة الفجر إن كان راجعا لغياب عقلها فلا شيء عليها لسقوط التكليف عنها.
وإن تبين لكم أن ذلك للإهمال فلتنصحوها وتذكروها بخطورة التهاون بالصلاة، والتفصيل في هذا في الفتوى رقم: 1145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(11/11128)
يصلي المريض حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل صلى الصبح ثم أجريت له عملية غسيل كلى، وأثناء العملية يؤذن لصلاة الظهر والعصر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر أثناء إجراء العملية له، علماً بأنه متوضئ قبل العملية، وأن العملية هي عبارة عن عملية تغيير للدم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإنه إذا حان وقت الصلاة يجوز لك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها حسب الاستطاعة، قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16) وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وإذا أمرأتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلَّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " أما إذا خشيت خروج الوقت فإنه تجب المبادرة بالصلاة حسب الاستطاعة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35127
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(11/11129)
المريض الذي يعقل لا يعذر بترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا على إجابتكم لسؤالي السابق وبعد فسؤالي هو عن والدي هو قد أصيب بمرض في أذنه الوسطى مما جعله لا يستطيع الوقوف على رجليه، وبالتالي لا يستطيع المشي، ويتعذر عليه الذهاب للحمام والوضوء، فلذلك هو قطع الصلاة، وأنا لعلمي بضرورة الصلاة نصحته كثيرا ولكن دون رد وأحضرت له حجارة للتيمم، ولكن هو يقول سأعيد الصلوات بعد المرض، فماذا أفعل أثابكم الله وأرجو أن تدعوا له بالشفاء وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول فريضة فرضت في الإسلام، وآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. رواه أحمد في المسند.
وورد الوعيد الشديد في تركها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والأربعة.
وعليه فلا يجوز لوالدك ترك الصلاة، فإن عجز عن الوضوء تيمم للصلاة؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:43] .
وإن عجز عن القيام في الصلاة صلى جالسًا؛ لأنه لا يستطيع إلا ذلك. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإن لم يستطع إلا الإيماء للصلاة وجب عليه، ولا يجوز له ترك الصلاة مادام يتمتع بعقله، وعليك أن تصبر على نصحه برفق مع بيان خطورة ترك الصلاة. نرجو الله تعالى له الشفاء العاجل والتوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(11/11130)
المبتلى حتى يعقل مرفوع عنه القلم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي في 71 من عمره أصيب قبل 6 اشهر بجلطتين في الدماغ أفقدته بصره وأصيب بشلل نصفي في يده اليسرى منذ ذلك الوقت انقطع عن الصلاة وذكر الله عز وجل رغم أنه لم يكن يترك فرضاً أو سنة أو صدقة أو زيارة مريض وصلة رحم إلا كان يؤديها ونحن لا نريده أن يقابل الرحمن بهذه الطريقة فما الحل؟ الكل يدعو له ويصلي ويهب صلاته له فهل هذا جائز؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن ما وصل إليه من ترك الصلاة وذكر الله سببه غياب العقل وفقد الوعي الذي أصيب به.
وعليه، فالإثم مرفوع عنه في ذلك، لأنه ليس من أهل التكليف، فقد أخرج أبو داود وأحمد من حديث عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثٍ: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم.
وفي رواية أحمد: وعن المبتلى حتى يعقل.
بل إن الله عز وجل بمنه وفضله يكتب له أجر عمله الصالح الذي كان يقوم به في حال صحته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا رواه البخاري.
وإن كان يترك ذلك مع الإفاقة التامة فهو في معصية وإثم مبين والعياذ بالله، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يصلي أحد عنه. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 11326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(11/11131)
صلاة العاجز عن السجود والجلوس للتشهد
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مصابة بخشونة في الركبة ولا تستطيع السجود والجلوس للتشهد، فهل تصلي واقفة ثم تجلس بعد الركوع وتومئُ براسها في السجود، وهل يكون ذلك في كل الركعات أم في الأولى فقط ثم تجلس في باقي الركعات؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأم إذا كانت عاجزة عن الجلوس للتشهد والسجود تصلي قائمة وتومئ للسجود، وإن استطاعت أن تركع ثم تجلس وتومئ للسجود وهي جالسة لزمها ذلك، وإن استطاعت أن تفعل ذلك في كل الركعات وجب عليها ذلك؛ لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، وإن لم تستطع ذلك إلا في ركعة واحدة تفعله، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فالأصل وجوب أداء الصلاة على الحالة التي أداها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من عجز عن شيء منها يأتي بما استطاع فعله.
ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لـ عمران بن حصين عندما كان مصاباً ببواسير: صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضاً وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود، وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(11/11132)
الصلاة لا تسقط عن المريض إلا بفقدان عقله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء التكرم بالعلم بأن والدي قد توفي منذ 6 أشهر وكان قد أصيب بجلطة فى المخ قبل وفاته بشهرين، مما أدى إلى فقدان القدرة جزئياً على التحكم في أطرافه ولكنه كان واعيا، ذلك أدى إلى عدم قدرته على الصلاة، وقبل أن يتوفى بأسبوعين انقطع عن الصلاة تماماً (وهو لم ينقطع أبدا من قبل) وكان مدركا أنه منقطع، ولكنه اعترف لي بوهن أنه لا يستطيع الصلاة وقد أجبته أنه سوف يعوض ذلك عندما يشفى بإذن الله. فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة لا تسقط عن المريض إلا بفقدان عقله، أما إذا ظل واعيا، فإن عليه أن يصلي ولو بالإيماء، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.
فإذا كان هذا حال أبيكم فتركه للصلاة خطأ عظيم، نسأل الله أن يغفر له ذلك، ونوصيكم بكثرة الدعاء له والاستغفار له، والتصدق عنه، فهو أفضل ما يقدم الولد لوالده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11133)
يصلي المريض على أية حال قدر عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي إثر مرض شديد منعه من الصلاة في الفترة الأخيرة فما حكم ذلك وهل عليه إثم كبير؟ علماً بأنه لم يكن يعرف حقيقة مرضه وكان يأمل الشفاء وما منعه من الصلاة هو عدم اطمئنانه لطهارته الشخصية لأنه لم يكن يستطيع الحركة لدورة المياه.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص البالغ ما دام عاقلاً، وعليه أن يتطهر حسب قدرته، فإن عجز عن مباشرو الطهارة من الحدث بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة المثل سقطت عنه، وكذا الطهارة من النجس إذا لم يتمكن من إزالتها من ثوبه أو بدنه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج.
وتقرر عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه أن يصلي على آية حال، فيومئ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وبهذا يكون والدكم رحمه الله تعالى قد ارتكب خطأً نسأل الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه، وينبغي لكم الدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، ولا يصح قضاء الصلاة عنه عند جماهير أهل العلم.
وذهب بعض العلماء كابن عبد الحكم من المالكية إلى أن من مات وعليه بعض الصلوات أنه يجوز أن يستأجر من يصلي عنه ما فاته من الصلوات، ولا دليل على قوله هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(11/11134)
يتطهر المريض والعاجز ويصلي بالكيفية التي يستطيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام
إني أبلغ من العمر 50سنة لقد أصبت بعد رجوعي من ألمانيا في سنة 1980بمرض عضلي يزداد في القسوة من شهر إلى شهر أصبحت أستعمل الكرسي المتحرك منذ حوالي عشر سنوات. ولهذا السبب فقدت عملي ولم أتمكن من الزواج , هذا مع العلم أني أعاني من أوجاع الإعاقة والتبول الكثير عافاكم الله.
أتمنى كثيرا الزواج وإقامة الصلاة وسؤالي يهم الوضوء إنه من الصعب وبالأخص الوضوء الكبير. إني في الحقيقة قادر على الغسل الكبير بعد تحضير وهو خطر بالنسبة لي الغسل في بيت الحمام لأني غير قادر على الوقوف وعديد من الحركات لقد فقدت الصبر ولم أجد زوجة تقوم بي ويبدو أن الصلاة شبه مستحيلة وأطلب من سيادتكم أن ترشدوني إلى حل للوضوء والبعد عن جميع المعاصي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يشفي الأخ السائل، ويفرج كربه، ونوصيه بالصبر والاحتساب، فبعد العسر يسر، وبعد الكرب فرج، والله عز وجل قد يبتلي العبد لخير يريده به.
وأما عن الأحكام في المسألة، فنقول: اعلم أن من به حدث دائم، كالبول الذي لا ينقطع أو سلس البول، أو ما شابه ذلك عليه أن يحترز من النجاسة بقدر الاستطاعة، ويتوضأ لكل صلاة ويصلي، فإن كان الحدث ينقطع أحياناً، فعليه أن يتحرى وقت الانقطاع ويصلي ما لم يؤد تحريه لوقت الانقطاع إلى خروج وقت الصلاة، فإن خشي ذلك توضأ وصلى، وصلاته صحيحة ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة.
ومن استطاع أن يتوضأ بنفسه أو يغتسل ولو جالساً وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع وكان قادراً على أن يستأجر من يوضئه، أو يغسله بأجرة المثل، وجب عليه ذلك أيضاً.
فإن عجز عن تحصيل من يؤضئه أو يغسله وجب عليه أن يتيمم ويصلي، فإن عجز عن مباشرة التيمم بنفسه استأجر من ييممه وصلى، فإن عجز عن ذلك كله صلى بحسب حاله، ولا عذر في ترك الصلاة لمسلم بالغ عاقل.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ("صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب") رواه البخاري.
ونحن نحذر الأخ السائل من التهاون بأمر الصلاة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعدون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ("العهد -أي الحد- الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر") رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(11/11135)
أغمي عليها أربعة أيام ثم ماتت ولم تصل ولم تنطق الشهادة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي والدة توفيت وقبل أن تتوفى أغمي عليها أربعة أيام ولم تصل وكذلك لم نلقنها الشهادة لأنها مغمي عليها.
فما الحكم وما عسانا أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة لا إثم عليها في كونها لم تصل قبل موتها بسبب الإغماء، فإن كثيراً من أهل العلم يرون أن المغمى عليه غير مكلف حتى يفيق إلحاقًا للإغماء بالجنون، ومن أهل العلم من يرى وجوب قضاء الصلاة للمغمى عليه إن أفاق، وعلى كلا القولين: فلا يلزم هذه المرأة شيءٌ. ونسأل الله سبحانه أن يغفر لها ويرحمها.
وينبغي لأبنائها أن يكثروا من الدعاء لها، والصدقة عنها، فإن ذلك مما ينفعها بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/11136)
المريض يصلي حسب استطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان رجل مصابا في وجهه بعاهة فهل يستطيع الصلاة بدون وضوء أو بالأصح فهل تجوز الصلاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عنده عقله مهما بلغ من الجهد والإعياء.. ولكنه لا يكلف بأكثر من طاقته، فيؤديها على الحالة التي يستطيع. قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (التغابن:16)
وقال تعالى (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء:103) وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (" صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ") رواه البخاري
قال العلماء: فإذا لم يستطع الصلاة إلا بالإيماء والإشارة فليفعل، ولا يتركها أبداً.
وهذا الرجل المسؤول عنه إن كان لا يستطيع استعمال الماء خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حصول شين فاحش في وجهه جاز له أن يتيمم بالتراب ويصلي ولا يجوز له ترك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(11/11137)
ترك المريض للصلاة لعدم قناعته بالصلاة قاعدا خطر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المرأة الحامل في منتصف شهورها وتعاني من آلآم في الظهر عند الصلاة لذا قامت بترك الصلاة نهائيا لأنها غير مقتنعة بتأدية الصلاة وهي جالسة؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الصلاة المفروضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] .
فإن عجز المصلي عن القيام في الفريضة لمرض أو جرح أو نحوهما، جاز له أن يصلي قاعداً على الهيئة التي تناسب حاله، ولا يجوز له ترك الصلاة بحال من الأحوال ما دام معه عقله، وقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.)
هذا هو الحكم الشرعي.
وعدم اقتناع المرأة المذكورة بوجوب الصلاة قاعدة مع علمها بمشروعية ذلك، فيه خطر عظيم، على عقيدتها، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36] .
وليعلم أن من ترك الصلاة متعمداً فهو كافر عند طائفة من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
والواجب على هذه المرأة الآن التوبة إلى الله تعالى مما صنعت، وذلك بالعودة إلى فعل الصلاة.
والندم على ما مضى من تقصير في هذا الركن العظيم، والعزم على عدم ترك الصلاة في المستقبل أبداً، كما يجب عليها قضاء ما تركته من صلوات في هذه المدة، وذلك يكون بحسب استطاعتها في أي ساعة شاءت من ليل أو نهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(11/11138)
طهارة وصلاة المعاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي يعاني إعاقة شديدة حيث إنه لا يستطيع أن يتحرك أبداً، لذلك يجد صعوبة بالغة في الوضوء، فهل يجوز له الصلاة دون وضوء؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك وأن يجزل لأخيك الثواب ويمنحه الصبر.. ومن يسر هذا الدين ورفع الحرج فيه أنه جعل مدار التكليف على الاستطاعة، قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] .
وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
وقال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
فإذا كان هذا الأخ لا يستطيع التحرك فعليك أن تناوله الماء حتى يتوضأ إن كان يستطيع، فإذا لم يستطع الوضوء بنفسه فوضئه أنت أو غيرك، وإن كان الوضوء مضراً به فناوله شيئاً من أجزاء الأرض ليتيمم عليه، فإذا لم يستطع التيمم فيممه أنت أو غيرك، وعلى كل حال فليصل على حسب ما تيسر له، لأن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11139)
إسقاط الصلاة عن المريض لا يملكها أحد من الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تبلغ من العمر قرابة 70 عاماً تعاني من شلل نصفي والبول اللإرادي وتجرى لها تغيير الحفاضات من وقت لآخر قرر أخي المشرف على حالتها مع الأطباء إعفاءها من تأدية الصلاة رغم تأكيدي له بأنها الفريضة الوحيدة التي لا ترخص بالإعفاء إلا أنه يصر على ذلك والخوف بأنها تتوفى على هذه الحالة أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المريض المصاب بالتبول غير الإرادي يطلق عليه صاحب السلس، وصاحب سلس البول إنما يجب عليه أن يعصب خرقة أو نحوها تمنع تساقط البول، ويتوضأ لكل صلاة ويصلي، ولا يضره ما نزل أثناء الصلاة، فما دامت والدتك تضع الحفاظات فهي قائمة مقام العصابة ما دامت تمنع تساقط البول، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن عجزت عن الوضوء بنفسها أو بواسطة، فإنها تتيمم وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء يضرها، ثم إنها تصلي على حالها، فإن كانت تستطيع القيام فعليها أن تصلي قائمة، فإن عجزت فقاعدة، فإن عجزت فعلى جنب، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ("صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب") رواه البخاري وغيره.
فإذا كانت والدتك في وعيها وإدراكها فتلزمها الصلاة بالكيفية التي ذكرناها سابقاً، وليس لأخيك ولا للطبيب في هذه الحال أن يحكما بإعفائها من الصلاة، فمن فعل فقد تَقَوَّل على الله بغير علم، وحمَّل نفسه ذنباً عظيماً، والقول على الله بغير علم عَدَله ربنا سبحانه بالشرك، فقال تعالى في سورة الأعراف: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف:33] .
ويجب عليك في هذه الحالة عدم السكوت، بل عليك أن تذكرهم بالله، وأن عليهم أن يتقوا الله، وألا يتقولوا على ربهم بغير علم، وعليك أن تعلم والدتك بأن الصلاة تلزمها على النحو الذي بيناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/11140)
يصح ترك القيام في النفل دون الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في العشرينات من العمر لم أكن منتظمة في أداء الصلاة ولكن في الفترة الأخيرة هداني الله لأداء جميع الفروض والمشكلة أنني لاحظت تغيراً شديداً في لون الركبتين نتيجة الجلوس والسجود في الصلاة لذا برجاء الإفادة هل يمكنني الصلاة وأنا جالسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والاستزادة من طاعته، وأما عن ترك القيام في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الفرض جالساً إلا لعذر من مرض أو خوف أو ضعف عن القيام، ونحو ذلك من الأعذار التي تبيح ترك القيام في الفرض، وسواد ركبتك ليس عذراً شرعياً يبيح لك ترك القيام في صلاة الفرض، وإذا صليت جالسة بهذا العذر فصلاتك لا تصح، قال ابن قدامة: (فأما من وجب عليه القيام فقعد فإن صلاته لا تصح لأنه ترك ركناً يقدر على الإتيان به) . انتهى
أما في صلاة النافلة فيباح فيها ترك القيام، قال ابن قدامة أيضاً: (لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً وأنه في القيام أفضل) . انتهى
ولا ينبغي لك أن تتركي فضيلة القيام في النافلة لأجل عذرك المذكور، إذ مثل هذا ممكن علاجه وتنظيفه بالمنظفات الخاصة به ولتعلمي أن صلاة القائم أجرها ضعف صلاة الجالس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم) . متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/11141)
يصلي المريض على الحال التي يقدر عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مريضة بمرض مزمن هو ضمور في جميع عضلات الجسم ولا تستطيع أن تحرك شيئاً من جسدها إلا الرأس وبصعوبة وأقوم أنا بخدمتها وأخي وسيدة أخرى صديقة لها وسؤالي ما حكم الصلاة بالنسبة لها؟ فإن وجبت فهل يجب الوضوء؟ وأرجو التكرم بشرح واضح ولكم الأجر والثواب من عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أن المسلم البالغ ما دام عاقلاً وجبت عليه الصلاة، ويصلي على الحال التي يقدر عليها: قائماً أو قاعداً أو على جنب، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه، وإذا وجبت الصلاة وجبت الطهارة، لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:6] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) " رواه مسلم.
فعليكم أن تعينوها على الوضوء، فإن لم تقو على استعمال الماء فيمموها ونسأل الله أن يكتب لكم أجر بركم بها، فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، كما ورد بذلك الحديث الصحيح.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11142)
حكم صلاة من لديه كيس في بطنه لتجميع البراز
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي كيس في البطن بدل المستقيم أسأل حضرتكم هل تجوز الصلاة به وهو ممتلىء وماذا حول الوضوء لأن لدي هواء لا إرادي جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء هو عدم صحة صلاة حامل النجاسة إذا خرجت من معدته، وهذه الحالة منها، قال ابن قدامه في المغني: " ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا تفسد صلاته، لأن النجاسة لا تخرج منها، فهي كالحيوان، وليس بصحيح، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه ما لو حملها في كمه ".
والقول المنقول عن بعض الشافعية وهو مقابل الصحيح عندهم - يعني أنه قول ضعيف -، والراجح هو رأي الجمهور، كما ذكره ابن قدامه فيما نقلنا عنه.
فيجب عليك عند إرادة الصلاة أن تفرغ هذا الكيس وتطهره من النجاسة، فإن كان شاقاً عليك نزعه فالضرورة تبيح المحظور، ويجوز لك أن تصلي على حالتك، لأنك من أهل الأعذار، والله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [سورة البقرة: 286] ، ويقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [سورة التغابن:16]
أما عن الهواء الذي يخرج منك دون إرادتك فإن كان بصفة مستمرة فأنت فيه معذور أيضاً، ويحزئك أن تتوضأ لكل صلاة حين دخول وقتها، ولا يضرك ما يخرج منك من ريح بعد ذلك، أما إذا لم يكن خروج الريح مستمراً فإنه يعتبر ناقضاً ولو كان غير إرادي، وفي هذه الحال عليك أن تتحين الوقت الذي لا يخرج الريح فيه فتتوضأ وتصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(11/11143)
المحافظة على الشرط الواجب في الصلاة أولى من المحافظة على الركن الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما أسجد ينتقض وضوئي فأخفف في الصلاة كي لا ينتقض وضوئي وأحياناً أكمل صلاتي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت إطالة السجود سبباً لانتقاض وضوئك بسبب خروج الريح، فلا حرج عليك في تخفيف السجود بحيث لا تخل به محافظة على استمرار شرط الصلاة -وهو الطهارة- وركنها وهو السجود، فإن كانت الريح تخرج منك بمجرد السجود، فإنك لا تسجد، ولكنك تومئ برأسك إيماء وأنت جالس، لأن الحفاظ على الطهارة التي هي شرط لصحة كل الصلاة أولى من عدم المحافظة عليها من أجل الإتيان بركن من أركان الصلاة، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: (إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/11144)
يشرع للمريض أن يأخذ بالرخصة ولو لم يتعالج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصيب إنسان بمرض يبيح له ما كان محظورا هل تكون له الرخصة حتى إذا لم يحاول العلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أباح له الشارع ما كان محظوراً عليه بسبب تلبسه بعذر مقبول شرعاً، مثل المرض الذي يبيح الفطر في رمضان، أو التيمم أو نحو ذلك، فإنه يشرع له الأخذ بالرخصة، ولو لم يتعالج، لأن الله تعالى لم يقيد الإذن بشيء بل أطلقه فقال جل من قائل: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184] هذا في شأن الإفطار في رمضان، وقال في شأن التيمم: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) [النساء:43] ولو قيدت الرخصة بمحاولة العلاج من المرض لكان العلاج واجباً، وهو أمر منتف، قال ابن العربي في عارضة الأحوذي عند كلامه على التداوي بالحرام: قال: فأما التطبب في أصله فلا يجب، فكيف يباح فيه الحرام؟! انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/11145)
صل على الأرض وإلا فأومئ
[السُّؤَالُ]
ـ[ـ هل من الممكن أن لا أسجد على الأرض لأني أحس باختناق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسجود على الأعضاء السبعة: (الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين) ركن مع القدرة، لحديث عبد الله بن عباس مرفوعاً: ("أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين") . متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: - أعضاء- وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه") رواه الجماعة إلا البخاري.
والسجود على الجبهة هو الأصل، وباقي الأعضاء تبع لها، ودليل التبعية قوله صلى الله عليه وسلم: ("إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما") رواه أبو داود وصححه الشوكاني، ويكفي لحصول القدر الواجب تمكين الجبهة وبقية الأعضاء السبعة من الأرض مع الاطمئنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ("إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقراً") رواه ابن حبان في صحيحه.
فإن تعذر السجود، وعجز المصلي عن ذلك لعذر أو مرض، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيكفي الإيماء، على أن يكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: "صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
قال الزيلعي: رواه البزار والبيهقي ورواته ثقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(11/11146)
صلاة من به سلس بول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة من يبول في فراشه دون أن يحس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم المكلف بحال، ومن كان يبول في منامه دون أن يشعر بذلك فيجب عليه تطهير بدنه وثوبه من البول، ثم أداء الصلاة المفروضة عليه، ولا يجوز له أن يصلى بنجاسة في بدنه، أو ثوبه، ولو كانت يسيرة، وننصح السائل دفعاً للمشقة باستخدام فراش وملابس خاصة بنومه، وعند استيقاظه يغسل ما أصاب جسده، ويلبس للصلاة ثياباً طاهرة، ويحذر من الصلاة على الفراش الذي أصابه البول ولو جف، كما يحذر من ملامسته وهو مبتل الجسد أو الثياب حتى لا ينجسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1422(11/11147)
صلاة من تناول علاجا يسبب إدرارا البول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا وقبل كل شىء أود أن أوجه الشكر لكل القائمين على هذه الخدمة الجليلة.
ثانيا سؤالى يتلخص في أني أتناول علاجاً خاصا بقصور في وظائف الكلى يسبب إدراراً للبول بكميات كبيرة على مدى اليوم وأضطر مع ذلك إلى تأخير الصلاة حتى يقترب موعد الصلاة الأخرى فماهو الرأي السديد لحل هذه المشكلة وفقكم الله لخدمة أمتنا الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولاً أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال المقيمين الأحرار، في الراجح من أقوال العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1798 و 5153 وعليه فإن كان يمكنك الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة مع الجماعة، لزمك ذلك، وإن شق عليك الإمساك عن البول مدة خروجك من بيتك إلى انقضاء الصلاة في المسجد فليكن وضوؤك في المسجد قبيل إقامة الصلاة مباشرة، ولا نرى وجها لتأخيرك الصلاة عن وقتها، وتفويتك صلاة الجماعة، واللجوء إلى الصورة المذكورة في السؤال، فإنها لا تفيدك إلا ترك الوضوء للصلاة الثانية، وليس في ذلك مصلحة لك -فيما يظهر لنا- وإن كان ثمة سبب يضطرك إلى تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فالمرجو منك بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1422(11/11148)
ما يترتب على من ترك الصلاة جهلا أيام مرضه حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[كان الوالد محافظاً على واجباته الدينية وفي آخر أيامه ابتلي بمرض فشل كلوي أعاذنا الله وإياكم وتقريبا في ستة شهوره الأخيرة لم يصل لأنه ليس عنده طهاره كاملة وظناً منه بأن صلاته غير جائزة. وفي اليوم الذي توفي فيه طوال24ساعة فقد الوعي تماما، ولم ينطق الشهادة.
أفيدونا أفادكم الله ما هو مصير الوالد في هذه الحالة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فههنا عدة أمور:
أولاً: بخصوص مصير الوالد، فأمره إلى الله العليم الخبير، ونسأل الله أن تكون عاقبته إلى خير.
ثانياً: وبالنسبة لترك الوالد الصلاة في فترة مرضه الأخيرة، فإنه قد تركها ظناً منه بأن صلاته في هذه الحالة غير جائزة، وسبب ذلك في الغالب هو الجهل، وكان الواجب عليه سؤال العلماء حيث إن الصلاة لا تسقط عن المريض البالغ العاقل، بل يجب عليه الصلاة حسب استطاعته، ونظراً لأنه قد توفي، ولا يمكنه تدارك هذا، فنرجو أن يكون معذوراً عند الله سبحانه، فهو الغفور الرحيم القائل مرشدا لعباده: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] .
قال الله تعالى: (قد فعلت) رواه مسلم.
ولقول الله سبحانه: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5] .
فأكثروا من الدعاء له والاستغفار، وتصدقوا عليه بالأعمال الصالحة من عمرة، وصدقة، وإحسان، وما إلى ذلك ...
عسى أن يتجاوز الله عنه، ويرحمه إنه جواد كريم.
ثالثاً: أما بالنسبة لفقدانه الوعي تماماً في اليوم الذي توفي فيه، فيقتضي أنه غير مكلف في هذا اليوم خاصة، ومرفوع عنه القلم.
وننبه إلى أن مسألة النطق بالشهادة قبل الموت لا تحصل لكل المسلمين، وعدم النطق لا يعني أن الشخص مات على غير الفطرة، فقد يكون نطق بها سراً، وقد تكون آخر كلامه قبل فقدان الوعي ... إلى غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(11/11149)
ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أؤدي الصلوات في وقتها إلا صلاة الفجر. لا أستطيع القيام لأنني مريض (مرض عصبي) إن لم أرقد قدراً كافياً من الوقت أمرض. أعينوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك ويعافيك. والذي ننصحك به أن تتخذ الأسباب التي تعينك على القيام لصلاة الفجر ومن ذلك أن تنام مبكراً لتنال الوقت الكافي لراحتك، مع البحث عن علاج طبي لما أصابك.
ونوصيك بقراءة الأذكار وشيئ من القرآن قبل نومك، وعقد العزم على الاستيقاظ للصلاة، وسؤال الله ذلك، وأن يكون نومك على وضوء.
فإن أخذت بهذه الأسباب ثم لم تتمكن من الاستيقاظ فنسأل الله أن يتجاوز عنك، وألا يكون في ذلك إثم عليك، فإن الإنسان مطالب بتقوى الله تعالى على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولله الحمد والمنة.
ويلزمك قضاء الصلاة فور استيقاظك، ويحرم تأخيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(11/11150)
من عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة الفرائض والنوافل جالساً بعذر أو بغير عذر؟ وهل فعل ذلك حرصا على حدوث الحمل يعد عذرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238] .
فإن كان بالمصلي عجز يمنعه من القيام كمرض أو جرح أو نحوهما فلا بأس أن يصلي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".)
وأما في النفل فيجوز أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد ـ في النافلة ـ إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ("صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة") رواه مسلم وغيره
وفي المسند عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ("صّلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً وصلاته قاعداً، على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً") .
وما ذكرت من فعل ذلك رغبة في حدوث الحمل لا يعد عذرا يبيح لك الجلوس وترك القيام،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11151)
هل يومئ من يشق عليه السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في شهري الأخير، وأجد مشقة أحيانا في الصلاة، وخاصة أثناء السجود، فألجأ إلى وضع وسادة أمامي كي أسجد عليها، أي أن جبهتي تلامس الوسادة أثناء السجود، وأجد في ذلك راحة لي، فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
يقول الله عزوجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة: 286] . فإن فريضة الصلاة لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال ما دام الشخص حياً واعياً. ولكن الله جعل في أداء هذه الفريضة سعة حسب الاستطاعة، فمن كان قادراً على القيام والركوع والسجود، فعليه أن يأتي بها على الوجه المطلوب بغير نقص، فإن عجز الشخص عن شئ من ذلك، بأن كان لا يستطيع القيام فعليه أن يأتي بالركوع والسجود، فإن عجز عن السجود، أو الركوع، لكنه يستطيع أن يقوم فعليه أن يقوم. فعلى السائلة أن تحاول أن تسجد على الأرض، فإن عجزت أو كانت تصيبها مشقة شديدة، فلا يلزمها وضع وسادة، وإنما تؤميء برأسها فقط، للحديث الذي رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
وإذا كان وضع الوسادة والسجود عليها أرفق بك في الحال الذي ذكرت فلا بأس بفعل ذلك إن شاءالله، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11152)
لا تسقط الصلاة عن المريض العاقل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي رحمه الله بحادث. ولم يصل مدة ستة أيام وهو في المستشفى، لعدم استطاعته الحركة إلا بمساعدة أحد، ولوجود كيس البول. ثم وافاه الأجل. فهل يجب أن أعمل شيئا حتى لا يلحقه إثم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالدك المغفرة والرحمة ولجميع موتى المسلمين، والذي كان يجب على والدك أن يؤدي الصلاة على حسب ما يستطيع، سواء كان جالسا، أو مضطجعا، على جهة القبلة، أو على غير جهتها، ويأتي بما يستطيع من أركانها، فإن عجز عنها أومأ إيماء حسب طاقته، ولا تسقط عنه ما دام عنده عقله، لأن مناط التكليف بالصلاة العقل والبلوغ، فإن غاب العقل سقطت. وأما الآن وقد حصل ما حصل فاستغفروا لأبيكم وأكثروا من الدعاء له ولا يجب عليكم قضاء تلك الصلوات عنه بل لا يصح.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11153)
صلاة من يعتريه الذهول وفقد الإدراك
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مريض بالسرطان ووصف له الأطباء علاجاً مسكناً للألم، وهذا العلاج يسبب عدم التركيز والنسيان وكثرة النعاس، بل أحياناً كثيراً ما ينام وهو جالس، ولاحظنا أنه لا يعرف عدد الركعات التي يؤديها في الصلاة، ولا يعرف أوقات الصلوات ويكبر ثم يلتفت أو يجيب من يناديه وهو في الصلاة، بل يسجد في الصلوات أكثر من ثلاثين سجدة، وإذا نبهه أحد لا ينتبه، بل يستمر ويقضي في صلاته ساعة أو أكثر، مما يجهده كثيرا، سؤالنا هل تجب عليه الصلاة وهذه حاله وماذا يجب علينا نحن أبناؤه تجاهه؟ ...
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعفو عن والدك وأن يتجاوز عنه، وأن يمن عليه بالشفاء والعافية.
واعلم أن شرط التكليف وجود العقل، وما ذكرته من عدم التركيز وكثرة النعاس الناتج عن تناول الدواء لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون ذلك مستغرقاً لوقت الصلاة كاملاً، بحيث لا يمكن أداء الصلاة فيه مع إدراك لركعاتها وضبط لهيئتها، فلا تجب عليه الصلاة والحال ما ذكر، ولا يجب عليه قضاؤها إن أفاق بعد خروج وقتها، على الصحيح.
الثانية: ألا يكون ما ذكرت مستغرقاً للوقت، بل تتخلله أوقات صحو وإفاقة، بحيث يمكن أداء الصلاة بأركانها وهيئتها المشروعة، فيجب أداء الصلاة حينئذ، لوجود شرط التكليف، وهو العقل.
وكذا يجب أداء الصلاة إن أفاق قبل خروج وقتها بزمن يتسع لأداء ركعة منها بعد التطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11154)
لا يلزم قضاء صلاة على من كان فاقد الإدراك طيلة وقتها.
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر، ثم قضيت شهراً آخر في العلاج الطبيعي ولم أكن خلالها كامل الإدراك، وكنت أصلي بعض الأوقات ولكن بدون انتظام، ولكن حين أفقت بالكامل انتظمت في الصلاة، فما هو حكم الصلوات التي فاتتني أثناء الغيبوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وما فاتك من الصلوات أثناء غياب العقل وعدم الإدارك لا يلزمك قضاؤها لعدم تكليفك حينئذ، أما ما تركته من الصلوات مع وجود الإدراك والشعور فيلزمك قضاؤها مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، فإن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجوداً، ويصلي المريض حسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو مضجعاً أو بالإيماء، لما روى البخاري والأربعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ("صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب") .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11155)
لا يكلف المريض في صلاته بأكثر مما يقدر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[مريض في غرفة الإنعاش بعد عملية على الرقبة صلى بدون وضوء ولا تيمم ولا قبلة ولمدة ثلاثة أيام لعدم الاستطاعة وهو خارج بلاده ولا أحد يساعده على التيمم، فهل عليه قضاء هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل من حاله نسأل الله له الشفاء وحكمه حكم فاقد الطهورين، فيصلي حسب إستطاعته ولا يكلف أكثر من ذلك، ولا تسقط الصلاة عنه مادام يعي ويفهم ويعقل، وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد والمنة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11156)
الدراسة ليست عذرا لقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيمة بالولايات المتحدة لغرض الدراسة والمكان الذي أدرس فيه ليس به مكان أستطيع الصلاة فيه, وفى الأغلب صلاة العصر تكون قصرا، لأنني ملزمة بالتواجد في مكان الدراسة، فهل بالإمكان أن أصلي العصر جمع تقديم مع الظهر؟ أو لا يجوز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة العصر لا تقصر إلا في السفر, ولا تقصر في الحضر وليست الدراسة عذرا لقصر الصلاة, وإن كنت تعنين أن مكان الدراسة يبعد عن مكان إقامتك مسافة قصر، فلا حرج عليك أن تجمعي العصر مع الظهر والواجب عليك ـ أختي السائلة ـ أن تصلي صلاة العصر في وقتها ولا تجمعيها إلى الظهر قبلها ـ إن كنت مقيمة غير مسافرة ـ فإن تعذر ذلك فلا مانع أن تجمعيها مع الظهر بشرط أن لا تتخذي ذلك عادة مستمرة فهذا لا يجوز, وانظري الفتوى رقم: 2160، عن الجمع بين الصلاتين في غير السفر للشغل الشاغل.
ولتحذر السائلة من التساهل أو التفريط في الصلوات عموما وصلاة العصر خصوصا, قال شيخ الإسلام: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها، وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها. انتهى.
ولتعلمي ـ أيضا ـ أن الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز إلا في حدود بيناها في الفتوى رقم: 2007، وأن الدراسة في المؤسسات المختلطة ـ وخصوصا في بلاد الكفر ـ لا تجوز لغير ضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(11/11157)
يسكن في مكان يبعد عن محل إقامته 100 كم فهل يقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في السكن الجامعي والذي يبعد عن مكان إقامتي 100كم، فهل يجوز لي قصر الصلاة؟ وما حكم القصر في هذه الحالة؟ أهو واجب أم جائز؟ علما بأنني أقيم في السكن من حوالي: 15 يوما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسافة مسافة قصر، فيجوز لك قصر الصلاة فيها أثناء سفرك، وإذا وصلت إلى مكان إقامتك لا يجوز لك قصر الصلاة في هذه المدة التي ذكرتها وهي ـ 15يوماً ـ فإن جمهور الفقهاء على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام، وهو القول الراجح، وانظر أقوال الفقهاء في المسألة في الفتوى رقم: 6215.
والقصر في السفر ليس بواجب إلا عند الأحناف ورواية عن مالك، وأما القائلون بعدم وجوبه فاختلفوا أيهما أفضل: القصر أم الإتمام؟ والراجح أن القصر أفضل، قال ابن تيمية: وأظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة وإن الإتمام مكروه. انتهى.
وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 9910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(11/11158)
مذهب الحنفية في قصر وجمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... ...
أنا أعمل في القطارات وـ تقريبا ـ أسافر عشر مرات في الشهر ـ ومذهبي حنفي ـ فكيف أقصر وأجمع الصلاة؟ علما بأن أقل سفرة لا تقل عن: 200كم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية أن قصر الرباعية واجب في السفر، وشرط ذلك أن يكون بين البلدة التي يخرج منها والبلدة التي يقصدها مسيرة ثلاثة أيام، ولا يستبيح القصر إلا إذا جاوز بيوت بلده، ويقصر ما دام مسافرا حتى يعود إلى بلده أو ينوي إقامة خمسة عشر يوما، جاء في متن الاختيار من كتب الحنفية: باب صلاة المسافر وفرضه في كل رباعية ركعتان، ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره، أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه. انتهى بتصرف.
واختلف فقهاء الحنفية في تحديد مقدار مسيرة الأيام الثلاثة بالفراسخ، فقيل: خمسة عشر فرسخا، وقيل: ثمانية عشر فرسخا، وأكثر ما قيل ـ حسب ما رأيناه في كتبهم ـ هو واحد وعشرون فرسخا.
وعلل ذلك ابن عابدين في حاشيته باختلاف البلدان، جاء في حاشية ابن عابدين: وكذا ما في الفتح من أنه قيل: يقدر بأحد وعشرين فرسخا، وقيل: بثمانية عشر، وقيل: بخمسة عشر، وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. انتهى.
أي بناء على اختلاف البلدان، فكل قائل قدر ما في بلده من أقصر الأيام. انتهى.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي النهاية: الفتوى على اعتبار ثمانية عشر فرسخا، وفي المجتبى فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا. انتهى.
وعلى كل تقدير، فإن المسافة التي ذكرتها تزيد على ما قدروا به مسيرة الأيام الثلاثة بكثير، إذا كانت من آخر العمران في بلدك.
وبهذا التقرير تعلم أن الواجب عليك ـ على مذهب الحنفية ـ هو أن تقصر الصلاة الرباعية ما دمت تخرج من بلدك قاصدا سفرا يبلغ مسيرة ثلاثة أيام ولا تنوي إقامة خمسة عشر يوما، إلا أن تأتم بمقيم فإنك تتم عندهم وعند الجماهير.
وأما الجمع بين الصلاتين، فإن الحنفية لا يجيزونه أصلا إلا بعرفة ومزدلفة وهو عندهم للنسك، قال الحصكفي في الدر المختار: ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر، خلافا للشافعي وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا، فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته، وحرم لو عكس أي أخره عنه، وإن صح بطريق القضاء إلا لحاج بعرفة ومزدلفة، كما سيجيء. انتهى.
وقد بينا في فتاوى سابقة أننا نرجح خلاف مذهب الحنفية في بعض المسائل، فالقصر عندنا سنة لا واجب وهو قول الجمهور، والمدة المبيحة للترخص هي ما دون أربعة أيام في قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 115280، والمسافة المبيحة للقصر هي أربعة برد وهي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلوا مترا وهو قول الجمهور، والجمع جائز للعذر، وقد بينا الأحوال المبيحة للجمع، فانظرها في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/11159)
مذاهب العلماء في نية قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت ولم أنو قصر الصلاة، وعندما وصلت إلى البلاد البعيدة أردت أن أقصر الأيام الأربعة. فهل يجوز لي ذلك أم تلزمني النية قبل انطلاق السفر؟ جزاكم الله خبراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خرج في سفر يبيح القصر لم يشترط أن ينوي قصر الصلاة عند خروجه ليستبيح رخصة القصر، وإنما تلزم نية القصر عند الشروع في الصلاة عند من شرط ذلك من العلماء وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة.
قال النووي في المنهاج: ويشترط للقصر نيته في الإحرام. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن نية القصر ليست شرطاً، وأن من شرع في الصلاة وهو مسافر فله أن يقصر ولو لم ينو القصر.
جاء في الروض المربع مع حاشية لابن قاسم: أو لم ينو القصر عند إحرامها. لزمه أن يتم لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليها، وعنه: أي الإمام أحمد، أن القصر لا يحتاج إلى نية وفاقاً لمالك وأبي حنيفة، وعليه عامة العلماء واختاره شيخ الإسلام وجمع، وقال: لم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر بنية، وإنما هذا قول الخرقي ومن اتبعه.
ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك، كما قاله جماهير العلماء وهو اختيار أبي بكر، موافقة لقدماء الأصحاب، وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نيته، لا في قصر ولا في جمع، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، قال: وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه، وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف، وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية، لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعاً كان ذلك مكروهاً، كما لو لم ينوه، وقال ابن رزين: والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا يحتاج إلى نية. انتهى.
وههنا تنبيه مهم وهو أن من كانت مدة إقامته في بلد أربعة أيام فصاعداً فإنه يتم صلاته من حين وصوله إلى هذا البلد، وليس له أن يستبيح القصر مدة أربعة أيام ثم يتم بعد ذلك، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 115280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/11160)
الجمع والقصر لمن يتكرر سفره إلى مقر عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: عن صلاة القصر والتقديم والتأخير فأنا طبيب وبحكم عملي أسافر من مدينتي إلى القاهرة والمسافة بينهما تقريبا 80 كيلومتر، وأظل في المستشفى مدة يومين ونصف متواصل وأرجع إلى بلدي مرة أخرى، ثم أسافر مرة أخرى لمدة يوم ونصف، ثم أسافر لبلدي مرة أخرى وأقوم بصلاة الظهر والعصر-في وقت الظهر أو العصر- ركعتين ركعتين منفصلين. والمغرب مع العشاء في وقت المغرب أو العشاء ثلاث ركعات وركعتين منفصلين. فهل هذه الصلاة صحيحة مع العلم أن نظام عملي هذا ثابت لمدة سنوات، بمعنى هل أعتبر مسافرا في كل مرة مع العلم أني أسافر بسيارتي الخاصة؟ وما حكم جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفرك من مدينتك إلى مدينة عملك مبيحا للقصر شرع لك القصر وجاز لك الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، والسفر المبيح للقصر عند الجمهور هو ما كان أربعة برد فأكثر وهو ما يقدر بنحو 80 كيلومترا تقريبا، وانظر الفتوى رقم: 22614. وشرط ذلك أن تكون مدة إقامتك في البلد الذي تسافر إليه لا تبلغ أربعة أيام،فإذا عزمت على الإقامة في بلد عملك أربعة أيام فصاعدا فحكمك حكم المقيم. وانظر الفتوى رقم: 115280. ولا يؤثر في مشروعية القصر وجواز الجمع في حقك إذا كان سفرك ممّا يبيح ذلك كونك تسافر بسيارتك أو كون ذلك يتكرر لمدة سنوات ما دام شرط الجواز مستوفى، فإن لك الترخص برخص السفر على ما مر، وأما إذا لم تكن هذه الشروط مستوفاة بحيث لا يقع عليك اسم المسافر شرعا فلا يجوز لك الترخص برخص السفر، وأما الجمع بين الجمعة والعصر فمحل خلاف بين أهل العلم، وأجازه كثير من العلماء.
قال النووي رحمه الله: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون. وهذا القول هو الراجح عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 2708. وإن ترك احتياطا وخروجا من الخلاف كان أولى..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(11/11161)
المسافر الذي يترخص برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بعمل متنقل ما بين مدينتين, في كل مدينة لا يقل عن 6 أشهر، ولي منزل مستأجر بأحدها, والمدينة الأخرى أقيم في سكن العمل، وأحضر أسرتي أحيانا ونقيم خارج مقر عملي لأنه لا يوجد سكن للعوائل, فأضطر إلى أن أستأجر شقة مفروشة لمدة لا تقل عن 40 يوما. فما حكم القصر والجمع بالنسبة لي, علما بأني في المدينة التي لا أملك فيها منزلاً أتنقل شبه شهريا لمدن ومناطق أخرى وبمسافات أقلها 70 كيلو؟ وما حكم القصر والجمع لعائلتي عند قدومهم إلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 115280 أن من نوى أن يقيم ببلد مدة أربعة أيام فصاعدا فقد زال عنه اسم السفر وثبتت له جميع أحكام المقيمين، فلا يجوز له القصر ولا يجمع بين الصلاتين بعذر السفر، وبه تعلم أن الواجب عليك هو أن تتم الصلاة وتصلي كل صلاة لوقتها في كلا البلدين، لأنك في كليهما مقيم، وكذا يجب على أهلك الإتمام وترك الجمع إذا قدموا إليك ما دامت مدة إقامتهم تبلغ أربعة أيام فصاعدا، وأما إذا خرجت في أثناء إقامتك بإحدى البلدين إلى بلد آخر بينه وبين البلد الذي خرجت منه مسافة قصر وهي عند الجمهور أربعة برد وهو ما يساوي 83 كيلو متراً تقريباً، وكانت مدة إقامتك في هذا البلد الذي خرجت إليه دون الأربعة أيام شرع لك القصر وجاز لك الجمع بين الصلاتين لأنك والحال هذه مسافر فتترخص برخص السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/11162)
حكم القصر والجمع لمن زار بلده الأصلي بعد أن استوطن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يسكن مع أهله ثم انتقل إلى منطقة أخرى مسافة 100 كيلو، الآن عندما يأتي لزيارة أهله يصلي قصرا وجمعا. هل يعتبر مسافراً؟ ولكم الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نوى الرجل المشار إليه إقامة أكثر من أربعة أيام عند زيارته لأقاربه فإنه يصير في حكم المقيم، ويلزمه أن يتم الصلاة عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، والشيخ ابن عثيمين - إلى أن له أن يقصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
وأما إن كان ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، فإن كان له زوجة بتلك البلدة فإنه يتم الصلاة أيضاً ولا يقصر.
جاء في الروض المربع: ... ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه ... انتهى.
قال النجدي في حاشيته على الروض: لزمه أن يتم، لما رواه أحمد عن عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الحميدي والبخاري في تاريخه، ونص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام. انتهى.
وأما إذا لم يكن له به زوجة ولم ينو إقامة أكثر من أربعة أيام فإن له أن يقصر الصلاة حتى وإن كان له والد أو والدة أو إخوان بتلك القرية ما دام استوطن غيرها ولم تعد وطناً له.
جاء في حاشية الروض للنجدي: ... وفي المستوعب فإن دخل بلداً فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلداً كان وطناً له قديماً فانتقل عنه واستوطن غيره، لم يمنعه ذلك من القصر. انتهى.
وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 124849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(11/11163)
القصر والجمع في الحرمين الشريفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاثة أشخاص وصلوا إلى مكة للحج ودخلوا المسجد الحرام بعد أن فرغ الإمام من صلاة العصر، فقاموا بأداء صلاة العصر جماعة، حيث أمّهم واحد منهم قصراً ـ ركعتين ـ فهل هذا جائز؟ وإذا كانوا قد أخطأوا، فما العمل؟ وبشكل عام، هل تجوز الصلاة جماعة وقصرا بالمسجد الحرام، أو المسجد النبوي، لمن فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهما من المساجد يشرع فيهما قصر الصلاة، لمن قدم مكة أوالمدينة وثبت له حكم السفر، وعليه، فإن كان هؤلاء الثلاثة قد قصروا الصلاة حيث يشرع لهم قصرها فلا حرج عليهم وما فعلوه هو السنة، والقصر إنما يشرع لمن كانت مدة إقامته بالبلد دون أربعة أيام،كما بيناه في الفتوى رقم: 115280، فإذا كان هؤلاء الأشخاص قد نووا الإقامة بمكة أربعة أيام فأكثر لم يكن يشرع لهم القصر وعليهم إعادة تلك الصلاة في قول الجمهور، مع اختلافات قليلة بينهم في تحديد مدة الإقامة التي تقطع السفر، وأما إن كانت مدة إقامتهم أقل من أربعة أيام فلا حرج عليهم في القصر كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/11164)
تصلي صلاة مقيم ولا تقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر مقيم في محافظه الدقهليه أريد أن اسأل، هل عندما أسافر لمدينة كالغردقة مثلا وأقيم فيها لمدة شهر للعمل وأرجع إلي مدينتي التي أقيم فيها في محافظه الدقهلية، أصلي صلاة السفر أم لا؟ وهل إذا كان العمل مدته ثلاثة أشهر وإجازة أسبوع واحد أصلي صلاة السفر أم لا؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نوى أن يقيم ببلد أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام ولم يجز له القصر، كما بينا دليل ذلك في الفتوى رقم: 115280.
وعليه فإن الواجب عليك إذا سافرت للعمل في بلد ما وكانت مدة إقامتك في هذا البلد أربعة أيام فأكثر أن تصلي صلاة مقيم ولا تقصر الصلاة، أما بلدتك التي تستوطنها، فإنك تصير مقيماً يلزمك إتمام الصلاة بمجرد وصولك إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/11165)
متى يقصر المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في تايلاند منذ شهر، أنا أقصر وأجمع في صلاتي. هل يجوز ذلك؟
أريد معرفة كيف أصلي وأنا في خارج البلاد؟ وأريد معرفة متى أقصر في صلاتي؟
علماً بأنني في المستشفى مع والدتي المريضة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى الإقامة ببلد أربعة أيام فصاعدا وجب عليه إتمام الصلاة ولم يجز له الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان له عذر آخر يبيح الجمع، ومن نوى إقامة دون أربعة أيام شرع له القصر وأبيح له الجمع بين الصلاتين، وقد بينا المدة المبيحة للقصر والجمع في الفتوى رقم: 115280. وبينا الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين في الفتوى رقم: 6846. وأما من لم ينو إقامة مطلقة بل أقام لحاجة متى انتهت رحل ولا يدري متى تنتهي حاجته ولم يعلم أنها تحتاج إلى أربعة أيام فإنه يقصر مدة إقامته، وانظري الفتوى رقم: 26730.
وبه تعلمين أن الواجب عليك هو إتمام الصلوات ما دامت مدة إقامتك غير مبيحة للقصر، وكذا لا يجوز لك الجمع إلا إن كان لك عذر يبيحه سوى عذر السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/11166)
جمع المسافر للصلاة قبل الخروج من موطنه للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سأسافر إن شاء الله مع محرم لي من إيطاليا إلى المغرب، وعندي سؤال متعلق بهذا السفر: هل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في صالة الانتظار في المطار بوجود المحرم وقد يكون في الصالة رجال أجانب وبتقصير العشاء إلى ركعتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا شروط جواز جمع الصلاة وقصرها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 22614. فإذا كنت عند تواجدك في صالة الانتظار قد تجاوزت عامر بيوت البلد الذي خرجت مسافرة منه، جاز لك الجمع والقصر، وأما إذا كنت في داخل البلد الذي تسافرين منه فلا يجوز لك القصر لأنه رخصة للمسافر، فإن خشيت أن يفوت وقت الصلاة فلا تدركين العشاء في البلد الذي تذهبين إليه جاز لك جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم مع إتمام العشاء، عند كثير من أهل العلم، الذين أجازوا الجمع للحاجة مطلقا. وانظري لمعرفة الحالات التي يجوز فيها الجمع الفتوى رقم: 6846. وبخصوص صلاتك في صالة المطار مع احتمال وجود الرجال، فإذا كان لا يسعك غير هذا فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن عليك أن تصلي ناحية بحيث تبتعدين عن أنظار الرجال ما أمكن، كما عليك أن تحرصي على أن تكوني في كامل حجابك وتام تسترك، وانظري الفتوى رقم: 119535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(11/11167)
إذا مر المسافر بوطنه يتم الصلاة ولا يقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرسة أعمل في قرية تبعد عن بيت أهلي أكثر من مسافة القصر، واكتريت بيتا في مقر عملي، وأحيانا أرجع لمدينة أهلي لمدة ثلاثة أيام. هل أقصر الصلاة؟ وفي آخر السنة الدراسية أمكث في مدينة أهلي شهرين: مدة العطلة الصيفية، ويحدث أنني في هذه المدة أذهب لمقر عملي لكي أوقع محضر انتهاء السنة الدراسية، هل أقصر الصلاة في مقر عملي الذي سأمكث فيه يومين تقريبا للتوقيع فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصر الصلاة يختص بالسفر دون الحضر وقد نص الفقهاء على أن المسافر إذا مر بوطنه فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، قال صاحب الروض: ويتم المسافر إذا مر بوطنه، وقال ابن القاسم في حاشيته تعليقا: وفاقا لأبي حنيفة وقول لمالك ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه. اهـ.
والمقصود بالوطن الموضع الذي نويت فيه الإقامة على الدوام كما بيناه في الفتوى رقم: 107814، فإذا كانت السائلة لم تنوالإقامة على الدوام في مكان عملها، فإن وطنها الأصلي هو بلد أهلها، فإذا رجعت إليه فإنها تتم الصلاة ولا تقصر. وإذا ذهبت إلى مدينة عملها قصرت الصلاة إذا لم تنو إقامة أكثر من أربعة أيام.
وأما إن كانت قد نوت الإقامة على الدوام في مدينة عملها فلها أن تقصر الصلاة عند زيارتها لأهلها إذا لم تنو إقامة أكثر من أربعة أيام لأن مدينة أهلها ليست وطنا لها حينئذ، قال النجدي في حاشيته على الروض: فإن دخل بلدا فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلدا كان وطنا له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر. اهـ. وعند رجوعها حينئذ لمدينة عملها تتم الصلاة ولو بقيت يوما أو أقل لأنها رجعت إلى وطنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1430(11/11168)
لا يترخص برخص السفر إذا كان المطار داخل حدود المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سأسافر إن شاء الله مع محرم لي، وعندي أسئلة متعلقة بهذا السفر:
هل يمكن أن نجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم، مع العلم أننا سنخرج من البيت قبل صلاة العصر بقليل لكي نصل في الموعد المحدد للطائرة؟
وهل يمكن أن نقصر الصلاة الرباعية مع العلم أننا سنسافر من إيطاليا إلى المغرب عبر الطائرة؟
هل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في صالة الانتظار في المطار بوجود المحرم وقد يكون في الصالة رجال أجانب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لقصر الصلاة فإنه لا يجوز لكم قصر الصلاة قبل مغادرة المدينة أو القرية التي تقيمون فيها، لأن القصر خاص بالسفر، فلا يجوز القصر قبل الشروع في السفر.
وعليه، فلا يجوز لكم القصر في البيت ولا في المطار إلا إذا كان المطار خارج حدود مدينتكم أو قريتكم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان المطار خارج المدينة فلكم الجمع بين الصلاتين والقصر، لأنها بدأت في حقكم رخص السفر، أما إذا كان المطار داخل المدينة فإنه لا يجوز الترخص برخص السفر حتى تقلع الطائرة وتغادر المدينة. انتهى.
وأما بالنسبة لجمع الصلاتين في المطار، فإن كان المطار خارج حدود المدينة فلا حرج لأنكم شرعتم في السفر كما ذكرنا، وأما إن كان داخل حدود المدينة فالأفضل لكم أن لا تجمعوا بين الصلاتين، لأن أكثر أهل العلم لا يجيزون الجمع بين الصلاتين في الحضر وأنتم لم تسافروا بعد.
وإذا كان في عدم الجمع مشقة فنرجو أن لا حرج عليكم في الجمع لأنه ورد ما يدل على جواز الجمع في الحضر دفعا للحرج والمشقة، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. بالمدينة في غير خوف، ولا مطر. في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول جمع المسافر في مدينته قبل السفر: يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها، والجمع أوسع من القصر، فلا قصر إلا لمسافر. والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية، سواء في وقتها أو في جماعة. وعليه، فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك. انتهى.
ولا ينبغي لك أن تصلي في مكان مختلط يراك فيه الرجال عند ركوعك وسجودك، وابحثي عن مكان تصلين فيه بعيدا عن أعين الرجال، وهذا ما لم تخشي فوات الوقت، فإن خشيت فوات الوقت فصل على أي حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/11169)
للجمع بين الصلوات ضوابط لا بد من التقيد بها
[السُّؤَالُ]
ـ[تشكرون على مجهوداتكم الجبارة وهي أكثر من أن تحصى. لدي سؤال من عدة محاور: السؤال عن صلاة الجمع:
المحور الأول: هل لصلاة الجمع ضابط تضبط به أم إذا خطر ببالي السفر يحق لي أن أجمع بين الصلاتين سواء تقديم أم تأخير؟
الثاني: هل جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم أولى أم تأخيره للوقت الضروري أولى؟
الثالث: هل يشترط عدم وقوف الطائرة أم الحافلة في الجمع؟
الرابع: السيارة بيدي ولي أن أقف متى أشاء لكن لا أريد التوقف فصليت العصر مع الظهر جمع تقديم وسافرت هل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أني فعلت ذلك مختاراً وبيدي أن أقف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك فى أن الجمع بين الصلاتين له ضوابط، قد بينها الفقهاء فى كتبهم، وقد بينا الأحوال التى يباح فيها الجمع، وذكرنا ضوابط وشروط جواز الجمع فى فتاوى كثيرة. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 22614، 14412، 6846.
واعلم أنه لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر ومنها الجمع، إلا إذا جاوز بيوت عامر بلده، جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد. نتهى. وانظر الفتوى رقم: 4316.
وبه تعلم أنه ليس مجرد خطور السفر ببالك مبيحا للجمع، بل لا بد من أن تكون شرعت فى السفر فعلا وجاوزت عامر البلد كما قدمنا.
وأما سؤالك عن الأفضل من جمع التقديم والتأخير فالذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضلهما ماكان أرفق بالمكلف. قال ابن مفلح فى الفروع: وقال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل، وقيل: في جمع السفر، وقيل: التقديم، وجزم به غير واحد في جمع المطر ونقله الأثرم، وإن جمع في السفر يؤخر، وقيل: الأرفق به، واختاره شيخنا، وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه. انتهى.
واعلم أن تأخير العشاء وكذا المغرب إذا جمع معها لعذر إلى مابعد نصف الليل وهو وقت الضرورة لا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 118179.
ولا يشترط فى جواز الجمع للمسافر أن يكون سائرا، بل يجوز له الجمع وإن كان نازلا على الراجح، فعدم توقف الطائرة أو الحافلة ليس شرطا فى جواز الجمع وانظر الفتوى رقم: 22906.
وإذا كنت صليت الظهر مع العصر جمع تقديم قبل خروجك من بلدك أصلا وقبل أن يجوز لك الترخص برخص السفر على مابينا، فصلاة العصر التى صليتها باطلة تلزمك إعادتها لأنك صليتها قبل وقتها بلا عذر. وأما إذا كنت قد شرعت فى السفر وجاوزت عامر البلد قبل جمعك بين الصلاتين فصلاتك صحيحة لا يلزمك إعادتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/11170)
حكم القصر والجمع في البلد الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن بالأجرة ببلد ما في فلسطين حيث مكان عملي، ولي بيت ملك خاص في بلد أهلي البعيدة عني أكثر من 100 كم. أود أن أعرف الحالات التي يمكن لي أن أجمع أو أقصر فيها الصلاة إذا كان ذلك جائزا لي، عندما أعود إليهم عادة نهاية الأسبوع لمدة يومين أو ثلاثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن قد اتخذت البلد الذي تعمل فيه وطناً، بل لم تزل مستوطناً بلدك الأصلي فإنك لا تقصرُ ولا تجمعُ إذا أتيت بلدك الأصلي وإن أقمت فيه المدة المبيحة للقصر، لأنك لم تزل مستوطناً له، وأما قصرك من الصلاة في البلد الذي تعمل فيه، إذا لم تكن مستوطناً له، فشرطه أن تقيم فيه المدة المبيحة للقصر وهي أربعة أيام أو أقل. وانظر الفتوى رقم: 115280. وبشرط أن يكون بين البلدتين -أي البلدة التي تقيم فيها والبلدة التي سافرت لتعمل فيها- أكثرُ من المسافة التي يُباح فيها القصر والجمع وهي ثلاثة وثمانون كيلو مترا تقريباً، فيلغى من هذه المسافة ما تقطعه منها في داخل البلد، وانظر الفتوى رقم: 110363.
وإذا كنت قد استوطنت هذا البلد الذي تعمل فيه، فإنه لا يجوزُ لك أيضا القصرُ ولا الجمعُ إذا عدت إلى بلدك الأصلي الذي فيه أهلك، ولك فيه بيتٌ تملكه وإن أقمت فيه المدة المبيحة للقصر، وهذا قول كثير من أهل العلم، ولكن يُسن لك القصر، ويباح الجمع في حال سيرك بين البلدين ما دامت المسافة بين طرفيهما مبيحة للقصر.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى تجويز القصر والجمع لك في بلدك الأصلي بالشرطين السابقين. لأنه لم يعد وطناً لك، ورجح هذا القول العلامة العثيمين فقد قال رحمه الله: إن إقامة الإنسان في بلد غير بلده الأصلي تنقسم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يقيم فيه إقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً, فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين في كل شيء, لا يترخص رخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه, بل يترخص إذا سافر منه, ولو إلى بلده الأصلي, كما لو كان بلده الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة, فإنه يعتبر في المدينة كأهلها الأصليين, فلو سافر إلى مكة للعمرة, أو الحج, أو طلب العلم, أو زيارة قريب, أو تجارة أو غيرها، فحكمه في مكة حكم المسافرين, وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع, مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيها من قبل. انتهى.
ونحنُ ننصحك بالخروج من الخلاف، وترك الجمع، فإن تركه أولى، وكذا عليك بالحفاظ على صلاة الجماعة إذا أتيت بلدك الأصلي، فإن كثيرا من العلماء يوجبون الجماعة في السفر، وانظر الفتوى رقم: 114287. والواجبُ عليك إذا ائتممت بالمقيم أن تتم متابعة له في الإتمام، وبه يحصل لك الخروج من خلاف العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(11/11171)
المسافر إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[في السفر مررت على ناس مسافرين يصلون المغرب، وأنا كنت ناويا أصلي العشاء قصرا، فهل أتم الصلاة أو ماذا أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم صلاة الفريضة خلف من يصلي أخرى وأنه جائز على الصحيح، وتركه أولى خروجا من الخلاف. وانظر الفتوى رقم: 121331.
وأما إذا أردت أن تصلي العشاء في السفر خلف من يصلي المغرب على القول بجواز ذلك فإنك تتمها.
قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ذكره البغوي وغيره. انتهى.
وفي شرح المنهاج وحاشية قليوبي وعميرة عليه: يؤخذ مما ذكر شرط للقصر وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/11172)
المسافر الذي عزم على الإقامة بعد تردده هل يقصر أم يتم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر سفراً لا أعلم متى ينتهي لأنه متعلق بإنجاز عمل معين متى ما انتهى العمل عدت، وفي هذه الحالة أنا آخذ بالفتوى التي تقول بالقصر إلى العودة من السفر مهما طالت المدة على فعل بعض الصحابة في أذربيجان. لكن سؤالي هو: إذا كنت قد تيقنت في أثناء هذا السفر أن العمل سوف يتم إنجازه في اليوم الفلاني، وسأعود بعد الإنجاز بيوم ماذا أفعل هل أترك القصر مباشرة بعد تيقني من موعد العودة أم أقصر أربعة أيام إضافيه ثم أتم على اعتبار أني بدأت سفراً جديداً ومدته معلومة لي على المذهب الذي يقول أن الذي يريد أن يسافر فوق أربعة أيام له أن يقصر أربعة أيام ثم يتم وهذا المذهب الذي آخذ به عند علمي بمدة سفري التي تكون فوق أربعة أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن من عزم على الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام انقطع عنه اسم السفر، وصارت له جميع أحكام المقيمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 115280.
وليس له أن يقصر مدة أربعة أيام ثم يتم بعدها، بل هو مقيم من وقت نيته الإقامة أكثر من المدة المبيحة للقصر، فما تفعله إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام من كونك تقصر أربعة أيام ثم تتم بعدها خطأ ظاهر، وليس هو مذهباً لأحد من أهل العلم فيما نعلم، قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
ومتى عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالواجب عليه ألا يقصر، بل يصلي الرباعية أربعاً، وهو قول أكثر أهل العلم، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع:
قوله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان، سواءً نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد فيلزمه أن يتم. كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن الإقامة في مكة أسبوعاً فيلزمه الإتمام، لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير فأعجبه المكان فنزل وقال: سأبقى في هذا المكان خمسة أيام فيلزمه أن يتم، لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. انتهى.
ومن لم يجمع إقامة معينة، بل كان يقول اليوم أخرج غداً أخرج، وكان انقضاء حاجته محتملاً فيما دون المدة المبيحة للقصر، فإنه يقصر أبداً، وإن قام سنين. قال ابن قدامة في المغني:
وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها، أو لجهاد عدو، أو حبس سلطان، أو مرض، وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى.
وبهذا تعلم أنه يجوز لك القصر في سفرك هذا ما لم تجمع إقامة أكثر من أربعة أيام، سواء غلب على ظنك أن حاجتك تنقضي قبل مرورها أو لا، فإن نويت الإقامة أكثر من هذه المدة وجب عليك الإتمام من وقت نية الإقامة لزوال اسم السفر عنك.
هذا ونحب أن ننبهك إلى أن الصلاة الرباعية التي قصرتها حيث لا يجوز القصر، إذ كنت تقصر في الأربعة أيام الأولى، ثم تتم بعد ذلك، هذه الصلوات دين في ذمتك، لأنها لم تقع على الوجه المأمور به شرعاً، فيجب عليك قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
هذا هو مذهب الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة أو ركناً من أركانها جاهلاً ثم خرج الوقت لم تلزمه الإعادة وقول الجمهور أحوط، وانظر لذلك الفتوى رقم: 114133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/11173)
جمع المسافر بين المغرب والعشاء وهل تقصر المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[بيني وبين العمل ما يقرب من 110 كيلو متر ذهاب ومثلهم إياب، أصلي الظهر في العمل والعصر قبل انصرافي من العمل بنصف ساعة، ولكن المغرب يؤذن علي في الطريق ولا أستطيع أن أظل متوضئا لوقت طويل. هل أصليه حين أصل أم أقصر فيه؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مسافة القصر، ومتى يقصر المسافر في الفتوى رقم: 110363.
واعلم أن ما تقطعه داخل البلد من هذه المسافة ليس محسوباً في مسافة القصر، وإنما تُحسب مسافة القصر بعد مجاوزة البلد لأنك في حكم المقيم ما دمت داخل البلد، قال النووي في المنهاج:
وأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح، قلت: لا يُشترط والله أعلم، فإن لم يكن سور البلدة، فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين. انتهى.
فإذا كانت المسافة بين البلد الذي تُسافر منه، والبلد الذي تُسافر إليه سوى ما تقطعه داخل البلد تساوي أو تزيدُ على مسافة القصر، وهي ثمانية وأربعون ميلا وهي ما يساوي 83 كيلو متراً تقريبا عند الجمهور، فيجوز لك الترخص برخص السفر، من قصر الرباعية، وصلاتها ركعتين إلا إن صليت خلف إمامٍ يُتم، وكذا يجوز لك جمع الصلاتين، الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم في وقت الأولى، وجمع تأخير في وقت الثانية، وأما صلاة المغرب قبل وقتها، فلا تجوزُ بالإجماع، وكذا قصر المغرب فإنه لا يجوزُ أيضاً بالإجماع لأنها وتر النهار، قال النووي في المجموع:
فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 5043.
ومن ثم فإذا كان المغرب يؤذن لها وأنت في الطريق، وكان وقت الصلاة يُستغرق جميعه وأنت في السفر جاز لكَ أن تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، بشرط نية الجمع في وقت الأولى، وانظر الفتوى رقم: 115897.
فإذا رجعت إلى بيتك، صليت المغرب والعشاء جمع تأخير، لكنك تُصلي العشاء أربعاً لأنك صرت مقيماً بوصولك إلى بلدك، وزال عنك اسم السفر. وأما إن كنت تصلُ إلى بيتك قبل خروج وقت المغرب، فإنك تصليها في وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/11174)
حكم قصر الصلاة لمن يسافر لمشاهدة المباريات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الترخص في قصر الصلاة وجمعها من أجل السفر لمشاهدة مباريات كرة القدم، وفيها ما فيها من صور الاختلاط، واللغو، وكشف العورة وغير ذلك، ولكن المشاهد هوايته مشاهدة المباريات! فهل يجوز الترخص لمثل هذه السفريات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 119889 أنه لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها ونحو ذلك في قول جمهور أهل العلم، والسفر لأجل مباريات كرة القدم لا يخلو -فيما نظن- من أمر محرم، كتضييع الأوقات وسماع الموسيقى أو الضرب بالطبول أو سماع ألفاظ محرمة كالسب والشتم ونحوه، أو رؤية نساء متبرجات أو اختلاط محرم ونحو ذلك مما هو معلوم ويقع على مدرجات المتفرجين ...
ولأجل ذلك فإننا نرى أن السفر لأجل مباريات كرة القدم هو من قبيل السفر المحرم الذي لا يجوز الإقدام عليه، ولا يجوز لمن أقدم عليه أن يترخص برخص السفر التي جعلها الله يسراً للطائعين لا للعاصين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/11175)
هل يسوغ الجمع والقصر لمن سافر أسبوعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من تونس وسترسلني الشركة للعمل مدّة أسبوع أو عشرة أيام إلى رومانيا. هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة خلال هذه المدّة؟
أرجو الإجابة مباشرة وعدم الإحالة إلى فتاوى أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه لا يشرع له القصر ولا الجمع بل يجب عليه أن يتم الصلاة، وهذا هو المرجح والمفتى به في موقعنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يقصر الصلاة ما لم يجمع الإقامة مطلقا أو الاستيطان وهذا قول كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولو أخذ السائل بهذا القول فنرجو أن لا حرج عليه، وإن كان القول الأول هو الأحوط والمرجح والمفتى به في موقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/11176)
حكم الجمع والقصر ممن أقام أكثر من أربعة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السوال هو كنت مسافرا خارج المملكة تقريبا أربعة عشر يوما، وكنت بعض الأحيان أجمع وأقصر الصلاة، ولكن كنت أتنقل في المناطق البعيدة عن العاصمة، بعضها أجلس فيها أربعة أيام وأحيانا أصلي الصلاة في وقتها. هل فعلي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن المسافر ليس له الترخص برخص السفر إذا أقام في البلد أكثر من أربعة أيام، وانظر الفتوى رقم: 7373 ورقم: 20812، وعلى هذا فإن كنت قصرت الصلاة في بلدٍ أقمت فيه أكثر من أربعة أيام، فالواجب عليك إعادة هذه الصلوات التي صليتها مقصورة.
فاذا كان تنقلك خارج العاصمة بحيث تجلس في البلد الذي تنتقل إليه أكثر من أربعة أيام فليس لك حكم المسافر، وأما إذا كنت لا تقيم في هذه المناطق التي حول العاصمة هذه المدة فأنت مسافر يجوز لك الترخص برخص السفر.
وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة في السفر عند الجمهور، وعليه فإن كنت جمعت في حال السفر، أي في المدة التي تُسمى فيها مسافراً وهي أربعة أيامٍ فأقل فلا حرج عليك، وإن كنتَ جمعتَ بين الصلاتين مع كونك مقيماً بإقامتك في البلد أكثر من أربعة أيام، فإن كنت جمعت جمع تقديم، فالصلاة الثانية المجموعة مع ما قبلها ما زالت في ذمتك لم تبرأ منها، لأنك صليتها قبل وقتها، فلم تُجزئ عنك ويجب عليك إعادتها، وأما إن كنت جمعت جمع تأخيرٍ فصلاتك صحيحة، إلا إن كنت قصرت كما هو الظاهر، فالواجب عليك إعادة الصلاتين، لأن حكم السفر قد زال عنك بإقامتك المدة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(11/11177)
المسافر للسياحة في بلد غير مسلم هل يقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم. أنا سوف أسافر لبلد آسيوي (تايلند) للسياحة..فهل يجوز لي قصر الصلاة أم لا؟ علما بأنني ذاهب للسياحة والاستجمام مع أصحابي. وما حكم السفر لبلد الكفار للسياحة؟
علماً بأن هذه البلاد وغيرها من البلدان غير الإسلامية، يكون فيها مسلمون ومساجد وغيرها من الأمور التي لا تخفى عليكم. ودمتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم السفر إلى بلاد الكفار للسياحة في الفتوى رقم: 17945، ورقم: 1818، وذكرنا أنه لا يجوز في هذه الظروف التي نعيشها لما فيها من الفتن الكثيرة المنتشرة مع عدم الاحتياج إلى السفر إليها، وعدم تحقق مصلحة معتبرة شرعا من السياحة إليها، وزعمك أن هذه البلاد يوجد فيها مساجد ومسلمون تستدل به على إباحة السفر إلى هذه البلاد زعمٌ باطل، بل هو من تلبيس الشيطان عليك، وتزيينه لك، فإن وجود بعض الخير في هذه البلاد لا يبيح احتمال ما فيها من الشر الكبير، والفتن المتلاطمة تلاطم موج البحر، ولا يماري في هذا من له أدنى بصر بطبيعة تلك البلاد.
وإذا تبين هذا فالسفر إلى هذه البلاد للسياحة سفر معصية، لا تستباح فيه رخص السفر كالمسح ثلاثا، والقصر والجمع والفطر في رمضان، عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق، وقطع الطريق، والتجارة في الخمر والمحرمات. نص عليه أحمد. وهو مفهوم كلام الخرقي لتخصيصه الواجب والمباح، وهذا قول الشافعي، وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة: له ذلك؛ احتجاجا بما ذكرنا من النصوص، ولأنه مسافر، فأبيح له الترخص كالمطيع. ولنا قول الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، يخيف السبيل، ولا عاد عليهم. ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، توصلا إلى المصلحة، فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم، تحصيلا للمفسدة، والشرع منزه عن هذا، والنصوص وردت في حق الصحابة، وكانت أسفارهم مباحة، فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم، ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين، وقياس المعصية على الطاعة بعيد، لتضادهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(11/11178)
الصلوات التي تقصر عند المالكية وشروط القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مواقع التقصير في الصلاة في المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان السائل يعني ما هي الصلوات التي تقصر عند المالكية، فهي الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء جميعاً المالكية وغيرهم، وإن كان يعني شروط القصر عند المالكية فإنهم يشترطون لقصر الصلاة في السفر ما يلي:
أولاً: المسافة، وهي أربعة بردٍ، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقدراه ستة عشر فرسخاً، وبالكيلو متر ما يعادل 83 كم، وقيل 80 كم.
ثانياً: قصد قطع المسافة دفعة واحدة.
ثالثاً: أن يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بينه يديه ولا بحذائه منها شيء.
رابعاً: أن يكون السفر غير منهي عنه، فلا يقصر العاصي ولا اللاهي.
خامساً: أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة لغير عذر.
سادساً: أن لا يقتدي بمقيم أدرك معه ركعة فأكثر، فإن اقتدى بمقيم أدرك معه ركعة فأكثر أتم الصلاة.
ولهم تفريعات فقهية كثيرة تحت ما ذكرناه يمكن مراجعتها في مظانها من كتب فقه المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/11179)
هل يجوز للمسافر أن يصلي في المسجد منفردا قبل الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة الفريضة في المسجد بعد الآذان وقبل الإقامة، نظرا لأننّي في سفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل المسؤول عنه مما لا ينبغي, فإن فيه تركاً لصلاة الجماعة, وقد قال بوجوبها على المسافر بعض أهل العلم, وانظر الفتوى رقم: 115896.
وقد صح نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الخروج من المسجد بعد الأذان أي قبل أن يصلي مع الناس, وهذا الفعل متضمنٌ لارتكاب هذا النهي.
فالذي ينبغي أن يحرص السائل على الانتظار حتى يصلي الجماعة مع الناس، إلا أن يكون له عذر كأن كان يخشى فوات الرفقة أو كان يتضرر بالانتظار, فحينئذ يجوز له أن يصلي منفرداً ثم ينصرف, كما تجوز مفارقة الإمام لعذر, ودل على ذلك قصة معاذ -رضي الله عنه-الثابتة في الصحيح حين كان يطول الصلاة بأصحابه ففارقه أحدهم، وعرضت القصة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكر مفارقته له, ولكن ينبغي له إذا كان يصلي ثم ينصرف أن يبين عذره لإمام المسجد لئلا يُساء به الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(11/11180)
المدة المحددة للجمع أو القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شرط الجمع والقصر بالصلاة وما هي المدة المسموح لها شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصر إنما يكون في السفر خاصة، فتصلى الصلاة الرباعية ركعتين إذا لم يقم المسافر خلال سفره أو في البلد التي يسافر إليها أكثر من أربعة أيام، وانظري الفتوى رقم: 115280.
ولمزيد فائدة في معرفة صفة القصر ومتى يجوز للمسافر ومتى يمتنع، تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5164، 22614، 22906، 6215.
ومن ذلك تعلمين أنه ليس ثمت مدة محددة للجمع أو القصر إلا مدة العذر الذي بموجبه وجدت الرخصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/11181)
من سافر فأقام في فندق هل يقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الصلاة في السفر حيث إنني مسافر في مهمة رسمية قد تستغرق 3 سنوات وحالياً أنا أسكن الفندق في البلد الموفد إليها ولم أستقر بعد في منزلي الجديد فهل أقصر الصلاة حتى أسكن في منزلي أم تكون مدة القصر محدودة بعدد من الأيام؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن من نوى الإقامة ببلدة مدة أربعة أيام فأكثر فإنه يزول عنه اسم السفر ويصير بذلك مقيماً فلا يترخص برخص السفر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 115280.
ولا يختلف الحكم بين ما إذا اتخذ منزلاً أو لا، بل عليه أن يتم الصلاة من وقت وصوله إلى البلد الذي نوى الإقامة فيه، وبه تعلم أن الواجب عليك أن تتم الصلاة سواء أقمت في الفندق أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/11182)
متى تنقطع رخصة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أنني مسافر وحل علي وقت صلاة العشاء، ولم أصل العشاء في الطريق، فكيف أصلي صلاة قصر أو صلاة مسافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القصر في الصلاة إنما يشرع في السفر، فصلاة المسافر هي القصر، فإذا كنت مسافرا سفرا يبيح القصر وهو ما بينا ضابطه في الفتوى رقم: 109474، فإنك تصلى الرباعية ركعتين استحبابا عند الجمهور، ووجوبا عند بعض العلماء، سواء أكنت سائرا بالطريق أو كنت نازلا في محل سكناك ببلد السفر، ولا تنقطع رخصة السفر إلا برجوعك إلى بلدك أو بنية الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعدا، وسواء صليت وحدك أو في جماعة، إلا إذا صليت خلف من يتم فإنك تتم معه كما دلت على ذلك السنة.
وعليه، فإذا وصلت إلى موضع يلزمك فيه الإتمام فإنه يلزمك أن تتم الصلاة، ولو كان وقتها قد دخل عليك أثناء السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/11183)
ما يلزم من كان يقصر ويجمع في بلده قبل سفره جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالبة في المدينة الجامعية، وكانت تبعد عن بيتي مسافة قصر، فكنت عندما أسافر إلى بلدتي أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وأنا مازلت في المدينة الجامعية، فعلمت بعد ذلك أن القصر يكون بعد الخروج من المكان فهل علي من إعادة الصلوات التي كنت قد جمعتها وقصرتها. وجزاكم الله خيرا كثيرا عنا وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كنت تفعلينه من قصرك الصلاة في بلد الإقامة قبل السفر خطأ بلا شك في قول جمهور أهل العلم، وإن أجاز ذلك بعض السلف كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن القصر لا يجوز إلا بعد الخروج من البلد ومجاوزة البيوت، لقوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ {النساء:101} ، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.. وعلى هذا فصلاتك تلك باطلة غير معتد بها شرعاً، ويلزمك قضاؤها عند عامة العلماء، لأن ذمتك لازالت مشغولة بها، فلا تبرأ إلا بفعلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. . متفق عليه.
وعند شيخ الإسلام أنه لا يلزمك القضاء، لأن من ترك ركناً أو شرطاً من شروط الصلاة وأركانها جاهلاً بحكمه فلا قضاء عليه لأنه فعل ما أمر به كما أُمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما فاته من صلوات قصر في أركانها.. وهذا القول وإن كان له وجه من النظر لكن قول الجمهور أولى وأحوط،حتى تبرأ الذمة بيقين، وعليك إذاً أن تتحري مقدار الصلوات التي صليتها على هذا الوجه غير المجزئ، ثم تقضينها حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/11184)
صلاة الجماعة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بالقاهرة وعندنا شقة بالاسكندرية وعندما أسافر إلى هناك أكون فى حيرة هل أقصر الصلاة وأجمعها أم أصلي فى المسجد لكي أنال أجر الجماعة، علما بأني إذا قصرت الصلاة فلن أصليها فى جماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي لهذه الحيرة البتة، فإنك إذا كنت مسافراً سفراً يبيح القصر كما لو سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية ولم تنو الإقامة بها أربعة أيام فقصرُ الصلاة وإن كان مشروعاً في حقك لكن فعل الصلاة في جماعة خير لك وأولى، وإن كان فعل الصلاة في جماعة يلزم منه الإتمام، وذلك لتحصيل ثواب الجماعة وفضلها، وللخروج من خلاف من أوجبها في السفر، وفي الفتوى رقم: 114287 مزيدُ بيان لهذه المسألة فراجعها إن شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/11185)
حكم الجمع بين المغرب والعشاء في عرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تأخر الوقت علي يوم عرفة، هل يجوز صلاة المغرب والعشاء في عرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن السنة هي أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، فإذا خشيَ فوات وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل قبل أن يصل مزدلفة، فالأولى له أن يصلي ولو قبل مزدلفة لعموم أدلة المواقيت، ومذهبُ جماهير العلماء أنه يجوزُ ترك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وفعلهما قبل مزدلفة بل ولو في عرفة، وفعلُ كلُ واحدةٍ في وقتها، ولكن يكون قد ترك السنة.
قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز. وبه قال عطاءٌ وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد وداود وبعض أصحاب مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل العشاء، والخلاف مبنيٌ على أن جمعهم بالنسك أم أنه بالسفر؟ فعندنا بالسفر وعند أبي حنيفة بالنسك. انتهى.
قال الشيخ العثيمين في كلامه على بعض الأخطاء التي يقعُ فيها بعض الحجاج: إن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103} وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1} وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة: 229} .
فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي.
وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها. انتهى.
ومن المعلوم أن مذهب الشيخ رحمه الله أن وقت العشاء يخرجُ جميعه بانتصاف الليل، وعند الجمهور أن ما بعد نصف الليل وقت ضرورة فالأمرُ عندهم أهونُ مما ذكرَ الشيخ. ولكنه مما لا ينبغي تأخيرُ صلاة المغرب والعشاء عن وقت الاختيار للعشاء بحال، بل يصليهما ولو في عرفه إذا خشي خروج الوقت. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 98224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/11186)
كيفية إعادة الصلاة التي صليت قصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعيد صلاة صليتها قصرا، وهل أعيدها قصرا أم أربع ركعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعادة الصلاة لا تشرع إلا إذا كان للإعادة مسوغ شرعي، كما فصلناه في الفتوى رقم: 16396، والفتوى رقم: 100632، وعند مشروعية الإعادة فإن كانت الصلاة المراد إعادتها قد صلاها صاحبها قصرا في السفر واقتضى الأمر إعادتها في الحضر لكونه صلاها في السفر على غير الوجه الصحيح، فإنه يعيدها تامة في مذهب الحنابلة والشافعية، وله إعادتها قصرا عند المالكية والحنفية، قال الماوردي الشافعي في الحاوي: فيها قولان: أحدهما: قوله في القديم: يقصرها إن شاء، وبه قال مالك، وأبوحنيفة.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد ونص عليه في الأم، والإملاء: عليه إتمامها. انتهى.
وجاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: بأن ذكر صلاة سفر في حضر، أتم لأن القصر من رخص السفر، فبطل بزواله ... انتهى.
ولعل الأحوط أن يعيد الصلاة تامة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(11/11187)
لا تأثير لوسيلة السفر في مشروعية القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شيء أريد أن أستفتي فيه حول مسألة قصر الصلاة. في مصر بين القاهرة والإسكندرية المسافة بينهما فوق مسافة القصر، ولكن إذا سافرنا بالقطار لا يحدث انقطاع في البنيان بين المدينتين بحيث إن القطار يمر في أماكن مأهولة بالسكان أو أراض زراعية وهكذا.. أما إذا سافرنا بالسيارة عبر الطريق الصحراوي فإننا نسير في صحراء بحيث ينقطع البنيان بين المدينتين.. فهل نقصر الصلاة إذا سافرنا بين هاتين المدينتين أم لا؟ وهل يفرق الأمر إذا سافرنا بالقطار أو بالسيارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصرُ الصلاة للمسافر من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس مشروعٌ بلا ريب، وسواء كان السفر بالقطار أو السيارة، وما زعمته من اتصال العمران بين البلدين حال السفر بالقطار كلامٌ ليس بصحيح، يعرفُ هذا بالحسِ كل من سافر بين البلدين بالقطار، فإن المسافات الفاصلة بين البلاد على جانبي الطريق واسعةٌ جدا، ولا يمكن أن يقول أحد إن القاهرة قد اتصلت بالإسكندرية بحيثُ صارتا كالبلدِ الواحد، أما البساتين فلا يشترط مجاوزتها لبدء رخص السفر، فما قرره الفقهاء من أن القصرَ يبدأ بعد مجاوزة عامر البلد مستصحبٌ هنا، فمن سافر بين القاهرة والإسكندرية شرع له القصر من حينِ يجاوز البلد إلى أن يرجع إليها ما لم يقم في البلد الآخر المدة التي تقطع حكم السفر وهي أربعة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(11/11188)
المدة المبيحة للترخص برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر إلى البوسنة للزيارة وعندي تذكرة الطائرة المحددة بالتاريخين (الذهاب في 20 من نوفمبر 2003, والإياب في 19 من يناير 2009) أي لمدة شهرين. فهل لي القصر والجمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم أن المدة المبيحة للترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الخف ثلاثاً لمن نوى الإقامة في بلدٍ هي ما دون أربعة أيام، وضبطها الإمام أحمد بعشرين صلاةً، وهذه المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جازماً بأنه يقيمها، فإنه دخلها يوم الرابع من ذي الحجة قبل صلاة الظهر وخرجَ منها إلى منى اليوم الثامن قبل صلاة الظهر، فصلى بمكةَ عشرين صلاة.
وعليه؛ فمن نوى الإقامة ببلدٍ أكثرَ من هذه المدة فإنه لا يقصر ولا يجمع، لأن الأصل فيمن أقام ببلدٍ أنه مقيم، واستثنيت المدة المذكورة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ما عداها على الأصل، وهذا هو ما رجحه الشوكاني في شرح المنتقى.
وأما من نوى أن يقيم أقل من أربعة أيام أو كان لم يحدد وقت خروجه، فهو يقول اليوم أخرج غداً أخرج، فإن له القصرَ والجمع وإن أقام سنين ما دام لم يجزم بنية الإقامة أربعة أيام، ومن العلماء من يرى أنه يقصرُ ما دام مسافرا، ولا نعلم قائلاً بهذا من السلف، فإنهم اتفقوا على تحديد مدة ينقطعُ بعدها حكم السفر، وإن اختلفوا في ضبطها، والآثارُ التي تدلُ على خلافِ هذا محمولةٌ على ما ذكرناه على التردد في الإقامة وعدم الجزم بها، وبهذا التقرير تعلمُ أنك إذا كنت تقيمُ بالبلد الذي تسافر إليه أربعة أيام فليس لك الجمع والقصر، وأما إن كنت تقيم أقل من أربعة أيام أو كنت متردداً في الإقامة غير جازما بمدتها فالقصرُ والجمع جائزان لك. وانظر الفتوى رقم: 558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(11/11189)
بين الأخذ برخصة السفر في الصلاة وأدائها جماعة في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف لي أن أستفيد من رخصة القصر في السفر إذا كانت الجماعة في المسجد واجبة في السفر والإمام الراتب في المسجد مقيم فذلك معناه أني سأتم ولن أستفيد من الرخصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل جواب سؤالك لا بد من بيان أمرين:
أولهما أن المسافر إذا صلى خلف المقيمِ أتم؛ لما صح عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه سُئل: ما بال أحدنا إذا صلى وحده قصر، فإذا صلى خلف إمامه أتم، فقال: تلك السنة، وفي روايةٍ: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
وقد أتم الصحابة خلف عثمان حينَ أتم بمنىً متأولا، وعلل ذلك ابن مسعودٍ بقوله: الخلافُ شر، وهذا ثابتٌ في الصحيح.
والأمرُ الثاني: هو حكم الجماعة في حق المسافر، فكثيرٌ من الموجبين للجماعة لا يرون وجوبها في حال السفر قياساً على الجمعة، قالوا: فإذا كانت الجمعةُ تسقط عن المسافر بنص الخبر فالجماعةُ أولى، وذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبِ الجماعة في الحضر والسفر لعمومات الأدلة.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: خوف أو مرض. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم في صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق على صحته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. انتهى.
وعلى هذا القول فإن قصرك الصلاة في السفرِ ممكنٌ في أحوالٍ كثيرة منها: إذا ما فاتتك الجماعة لعذر، أو كان معك من المسافرين من تصلي معه في جماعة، أو إذا جمعت بين الصلاتين تقديماً أو تأخيرا، فإنك ستقصر إحداهما وهي التي لا تصليها مع الإمام، وكذلك إذا كنت ترى عدم وجوب الجماعة في السفر أو تقلد من يفتي بذلك من أهل العلم، مع أننا ننبهك إلى أن الأفضل الصلاةُ في جماعة حتى مع القول بعدم وجوب الجماعة في السفر تحصيلاً لثواب الجماعة وخروجاً من خلاف من أوجبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/11190)
هل يقصر المسافر عصر الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قصر صلاة عصر يوم الجمعة أم يجب أن أصليها أربعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للمسافر أن يقصر صلاة العصر ويصليها ركعتين ما دام مسافرا سواء في يوم الجمعة أو في غيرها من الأيام، وإنما اختلف الفقهاء في الجمع بين الجمعة والعصر، وقد ذكرنا الراجح في الفتوى رقم: 2708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/11191)
تحديد مسافة القصر عند الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال آخر ما هي آراء الفقهاء في تحديد مسافة القصر وما الأرجح في هذه الآراء؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقوال أهل العلم في تحديد مسافة القصر تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 110363.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسافة القصر هي ما تعارف عليه أهل البلد أنه سفر في عرفهم، وأن تلك المسافة لم يرد تحديدها في دليل شرعي، وأن أقوال الفقهاء في تحديدها بمسافة معينة لا دليل عليها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 62334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/11192)
مسافة القصر ومتى يقصر وحكم الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[مسافة السفر لكي يتم القصر والجمع بين الصلوات، قرأت على هذا الموقع أن المسافة 83 كيلو متر وعلى القنوات الفضائية وهي قناة الرحمة سمعت الشيخ عبد العظيم بدوى يقول 25 كيلو متر، فمن أصدق؟ لو ذهبت إلى مشوار والمسافة بين سكنى وهذا المشوار تبلغ 100 كيلو متر، وهذا المشوار بعد صلاة الظهر مثلاً أصلي الظهر في مدينتي كم ركعة، وهل يجوز لي صلاة العصر بعده قصراً داخل مدينتي أم ماذا، علماً بأن المشوار هذا أرجع منه بعد العشاء، ماذا أفعل في يومي هذا وأثناء مشواري هل بإمكاني أن أصلي جماعة في أي مسجد في الطريق المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا وهذه الجماعة تصلي صلاة تامة وأنا مسافر فهل أصلي وحدي أم معهم.... آسف على سيادتكم على الإطالة وسوء التعبير ولكن والله العظيم هذا الأمر سبب لي مرضا نفسيا لأني سمعت فتاوى تقول لو كنت مسافرا ولم تقصر وتجمع بين الصلوات فإن صلاتك غير صحيحة لأن رسول الله يقول هذه صدقة من الله فلا تردوها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل: إذا سمعت عالمين يقولان بقولين مختلفين فأحسن الظن بهما والتمس لهما أحسن المخارج، ولا تستغرب من ذلك أو تنسبهما أو أحدهما للكذب، فلم يزل الخلاف بين العلماء في كثير من مسائل العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وذلك لاختلاف أنظارهم واجتهادتهم فيما ينظرونه من أدلة الشرع، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة وقعت في زمنه كلا الطرفين المختلفين.
ثم لتعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في المسافة التي إذا نوى المسافر قطعها شرع له القصر والجمع، وتفصيل ذلك ذكره ابن قدامة في المغني قائلا: فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا, والفرسخ: ثلاثة أميال, فيكون ثمانية وأربعين ميلا, قال القاضي: والميل: اثنا عشر ألف قدم, وذلك مسيرة يومين قاصدين. وقد قدره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة.... إلى أن قال: فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين. وهذا قول ابن عباس وابن عمر. وإليه ذهب مالك, والليث, والشافعي, وإسحاق. وروي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ, قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له, وهي ثلاثون ميلا. وروي نحو ذلك عن ابن عباس, فإنه قال: يقصر في اليوم, ولا يقصر فيما دونه. وإليه ذهب الأوزاعي. وقال: عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام. وبه نأخذ. ويروى عن ابن مسعود أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام. وبه قال الثوري وأبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن} . وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك, ولأن الثلاثة متفق عليها, وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق. وروي عن جماعة من السلف, رحمة الله عليهم, ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم, فقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وكان قبيصة بن ذؤيب وهانئ بن كلثوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه, فقال: أردت أن أعلمكم سنتكم. انتهى.
وقد رجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية جواز القصر والجمع إذا قطع المسافر مسافة تسمى سفرا في عرف الناس وعادتهم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 62334.
وبناء على ذلك فما سمعته من كون 25 كيلو تعتبر مسافة قصر له وجه صحيح إذا كانت تلك المسافة يطلق عليها سفر عرفا.
وللمسلم تقليد من يثق بعلمه ودينه ولايجب عليه تقليد شخص بعينه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67130.
وينبغي أن تعلم أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة إنما تحسب بعد مجاوزة بناء البلدة وليس من مسكن المسافر، فإذا كانت المسافة التي ذكرت أنك تقطعها في سفرك كذلك فإنها تعتبر مسافة قصر، ويشرع لك القصر والجمع إذا كان سفرك مباحا.
وإذا صليت الظهر في وقتها تامة وأنت في مدينتك فلا يجوز لك أن تصلي بعدها العصر مقصورة داخل المدينة لأن مشروعية القصر والجمع لا تبدأ إلا بعد أن يتجاوز المسافر جميع بيوت قريته.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته, ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي , وإسحاق, وأبو ثور, وحكي ذلك عن جماعة من التابعين.
وقال المواق المالكي في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء، وكذلك في البحر ثم يقصر. انتهى.
ولك أثناء سفرك قصر صلاة العشاء وجمعهما مع المغرب جمع تقديم أوتأخير، وإذا وجدت في طريقك جماعة مقيمة تصلي المغرب أوالعشاء فاحرص على ثواب فضل الجماعة وصل معهم، فإن صليت وراء إمام يتم الصلاة وجب عليك أن تتم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32566.
والمسافرإذا ترك القصر والجمع فصلاته صحيحة وليست بباطلة، فقصرالصلاة الرباعية سنة عند جمهورأهل العلم، والجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جائز، والأفضل تركه، ولم نقف على حديث يدل على بطلان الصلاة مع ترك القصرأو الجمع.
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال علماء المسلمين، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة، واختلفوا في وجوبه، وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال الغزالي في البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين، ويصلي كل صلاة في وقتها، قال الغزالي: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل بخلاف القصر، قال: والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين، يعني خلاف أبي حنيفة وغيره، ممن أوجب القصر وأبطل الجمع، وقال المتولي: ترك الجمع أفضل، لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر. انتهى.
وعليه؛ فلا داعي للحرج والضيق الذي تشعر به فكل ذلك من وسوسة الشيطان فجاهد نفسك في سبيل الابتعاد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(11/11193)
القصر سنة والإتمام جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في سفر فهل يجوز أن أصلي مثلاً الظهر قصراً وصلاة العصر تامة وهكذا، أي لا أصلي صلاة القصر متواصلة مدة السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يسن قصر الصلاة الرباعية في سفر القصر ويجوز الإتمام أيضاً، لكن القصر أفضل عند الجمهور لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ مسافة القصر سنة وليس واجباً، ولا مانع من الإتمام في السفر أو قصر صلاة وإتمام أخرى، لكن القصر هو الأفضل لأنه سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر. المشهور عند أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم.. إلى أن قال: وممن روي عنه الإتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الأوزاعي والشافعي وهو المشهور عند مالك، وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(11/11194)
متى يصح للمسافر الأخذ برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقطن بمدينة تونس العاصمة وأعمل بمدينة تبعد عنها بحوالي 130 كم لمدة 3 أيام في الأسبوع، بمعنى أسافر يوم الاثنين فجراً وأمكث في المدينة الثانية 3 أيام وأعود إلى منزلي يوم الأربعاء بعد العصر وحين أسافر للعمل أقطن في منزل مؤجر مع زملائي في العمل وليس لي أقارب أو أهل في تلك المدينة، سؤالي هو: هل أقصر صلاتي أم لا، فأجيبوني بسرعة من فضلكم لأني لم أجد إجابة واضحة عن مثل هذه الحالة وأنا وزملائي دائماً ما نختلف في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره مباحاً لا يقل عن ثلاثة وثمانين كيلو متراً بعد مجاوزة جميع بيوت قريته، وعليه فإذا توفرت لديكم شروط القصر هذه فيشرع لكم أثناء سفركم ورجوعكم إضافة إلى الأيام الثلاثة التي تمكثونها في مدينة العمل لأن الذي يقطع السفر هو إقامة أربعة أيام صحاح دون يوم القدوم ويوم السفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69833.
وحيث شُرع القصر جاز الجمع بين مشتركتي الوقت (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) جمع تقديم في وقت الأولى، أو جمع تأخير في الثانية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 94488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(11/11195)
أحوال الجمع والقصر للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الجمع والقصر ومتى يكون؟ وإذا أذن للمغرب وأنا في رحلة فهل أجمع العشاء وهل أقصر العشاء أم أصليها رباعية وما الأفضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالجمع هو أن تصلى الظهر والعصر في آن واحد في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة في أحوال منها السفر، وحكمه الجواز أي يجوز للمسافر أن يجمع ويجوز له أن يترك الجمع فيصلي كل صلاة في وقتها على الأصل، أما القصر فهو قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين في حال السفر وهو سنة وهو أفضل من الإتمام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أسفاره، ويشرع القصر والجمع بعد البدء في السفر وذلك بمفارقة بنيان البلد بشرط أن تكون المسافة تصل إلى مسافة القصر وهي ثلاثة ثمانون كيلو مترا ذهابا، فحيثما وجد القصر وجد الجمع، ومن هذا يعلم السائل أنه إذا كان سافر مسافة قصر سن له أن يقصر الرباعية ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما كذلك، وله أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا علم أن القصر في السفر سنة وأن الجمع في السفر رخصة فمعنى ذلك أنهما غير واجبين، فلا مانع من الإتمام في السفر لكن القصر هو الأفضل كما تقدم.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/11196)
هل الجمعة تقصر وهل يجمع بينها وبين العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم صلاة القصر في يوم الجمعة وصلاة الجمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصر الصلاة في السفر مشروط بكون السفر مباحا لا تقل مسافته عن ثلاثة وثمانين كيلو مترا بعد مجاوزة المسافر جميع بيوت قريته المسكونة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز قصر الصلاة الرباعية، ولو كان ذلك في يوم الجمعة، وصلاة الجمعة لا تجب على المسافر فيجوز له صلاة الظهر في يومها ركعتين وكذلك العصر.
وإن كان المقصود بقصر الجمعة نية صلاة الظهر ركعتين خلف إمام يصلي الجمعة فالصلاة غير صحيحة عند جماهير العلماء، وعليه أن يقضيها لأن الجمعة صلاة تامة فالواجب على المأموم الإتمام.
وإن كان المقصود بقصر الجمعة صلاتها ركعة واحدة فغير مجزئة، وإن كان المقصود جمع العصر مع الجمعة للمسافر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2708.
والسفر يوم الجمعة قد تقدم بينا حكمه في الفتوى رقم: 26271.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(11/11197)
هل يترخص برخص السفر قبل الشروع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر مسافة حوالي 700 كيلو متر وأحيانا أسافر بعد صلاة المغرب, أصلي المغرب وأذهب إلى المحطة، أحيانا يدخل وقت صلاة العشاء وأنا في المحطة وأحيانا أخرى أسمع حتى الأذان ولكن لا يوجد مكان أصلي فيه، فهل يمكن أن أصلي صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم وهل تكون قصراً أم صلاة كاملة أو أصلي في الطريق مع العلم بأن سيارة الأجرة تتوقف في استراحة للعشاء؟ بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تصلي المغرب قبل أن تخرج من القرية التي تسافر منها فلا يشرع لك تقديم صلاة العشاء بل يجب تأخيرها وصلاتها أثناء الطريق بعد دخول وقتها، لأنه لا يجوز للمسافر الترخص بشيء من رخص السفر قبل البدء في السفر بالفعل، فلا يجمع بين الصلاتين ولا يقصر قبل أن يخرج ويتجاوز بنيان البلد، فإذا تجاوز أبنية القرية وبساتينها شرع له الجمع وسن له القصر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/11198)
سكان جدة هل يشرع لهم القصر في المسجد الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا أعتمر عن نفسي وغالبا عن أحد أرحامي المتوفين وذلك صباحاً ثم أقوم بأداء صلاة الجمعة في الحرم مع الإمام وبعدها مباشرة أقوم بأداء صلاة العصر جمعا وقصراً كي أحصل على ثواب فريضتين في الحرم، ثم أعود إلى جدة وأحيانا أصل إليها قبل العصر، فهل يوجد في فعلي هذا مخالفة للشرع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظراً لتواصل العمران الآن بين مكة وجدة فإن المسافة بينهما لم تعد مسافة قصر كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 76269.
وعليه فلا يشرع لك قصر صلاة العصر وأداؤها بعد صلاة الجمعة مباشرة لعدم موجب للجمع والقصر فلهما أسباب معروفة عند أهل العلم كما هو مفصل في الفتوى رقم: 6846.
وبناء على ذلك فالواجب قضاء جميع صلوات العصر التي قصرتها وأديتها بعد الجمعة، وإن لم تكن تعرف عدد تلك الصلوات فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
ومن المتفق عليه وصول ثواب الصدقة والدعاء للميت وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج والعمرة، واختلف أهل العلم في وصول ثواب ما سوى ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 69795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/11199)
القصر والجمع لمسافر عزم إقامة أسبوعين فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار حول قصر وجمع الصلاة:
أنا من العراق ولكني سافرت والآن في تركيا وفترة بقائي غير محددة بالضبط لكنها تقريبا أسبوعان أو أكثر بقليل وحاليا أصلي صلاتي جمعا وقصرا أصلي الفجر في وقتها لكني أصلي العصر قصرا وأجمع معها الظهر بعد أن أقصرها، وأصلي العشاء قصرا وأجمع معها صلاة المغرب فهل هذا صحيح طبعا هذا على حد علمي لكني قررت أن أستشير فهو أفضل إن شاء الله؟
أرشدوني إلى الطريقة الصحيحة إن كانت طريقتي غير صحيحة، وأريد رأي المذاهب في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إقامتك في تركيا ستستمر أسبوعين فأكثر فلا يشرع لك قصر الصلاة الرباعية ولا جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا مذاهب العلماء مفصلة فراجع افيها الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 79709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(11/11200)
صلاة المسافر حين ينتقل من وطن إلى وطن
[السُّؤَالُ]
ـ[فأنا كنت أسكن منذ عشرين سنة مع والدي في بيت بجنوب الجزائر يبعد عن العاصمة 900 كلم والآن اشترى الوالد بيتا بالعاصمة ومنذ سنة رحلت كل العائلة لهناك وبقيت إلا أنا لكن ليس في البيت بل في مكان العمل أقيم. وأذهب للبيت بالعاصمة أحيانا شيخنا الفاصل أين أكون مقيما وهل أقصر الصلاة في أحد البلدين أو فقط يوم السفر؟ وإن كان علي أن أقصر في أحد البيتين كم تكون مدة الصلاة وأنا مقصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطن المعتبر شرعا في حقك هو المكان الذي نويت به الإقامة دائما.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: قوله وقطعه دخوله وطنه وهو موضع نويت الإقامة على الدوام، أو ما في حكمه من البساتين المسكونة. انتهى
وعليه، فإذا كنت نويت الإقامة دائما في البلدة التي هي مكان عملك فهي وطن لك، وإذا سافرت إلى بيت والدك في العاصمة ونويت إقامة أربعة أيام فأكثر، فلا يشرع لك حينئذ القصر ولا الجمع، لكن يشرع لك ذلك أثناء السفر إلى وطنك وأثناء الرجوع عائدا إلى بيت أبيك.
وراجع الفتويين رقم: 104479، 6215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(11/11201)
هل يجمع الصلاة في سفر دون مسافة القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر إذا كنت مسافرا في مدينة تبعد 40 كم إذا علمت أن العصر سوف يؤذن علي في الطريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع لك الجمع ولا القصر أثناء السفر إلى المدينة المذكورة لأن المسافة التي ذكرتها لا تعتبر مسافة قصر بل مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة وجمعها لا تقل عن ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22614، والفتوى رقم: 103723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(11/11202)
طهارة المسافرة وصلاتها في المكان المكشوف
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما نسافر في رحلة فإنني لا أكون على وضوء لأنني أعاني من إفرازات المهبل وأحيانا تفلت ريح مني ولا أجد مرحاضاً أستنجي به من الإفرازات ولا حماما أتوضأ به، فغالباً أرجع من السفر وقد فاتتني صلاة العصر والمغرب لأنني لم أجد مكانا للاستنجاء والوضوء وحتى مكانا للصلاة لأنه مكان مكشوف وجمهور كبير من الناس يجلسون فيه فما العمل هل أكون آثمة في ذلك، علما بأنني حريصة على الصلاة في وقتها وهل يوجد حل لهذه المشكلة أم لا يجوز لي أن أسافر مع زوجي في رحلة بسبب قضاء الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخروج للرحلة المذكورة جائز إذا لم تشتمل على أمر محرم كالاختلاط بين الجنسين أو مشاهدة المنكرات ونحو ذلك، والغالب في أماكن النزهة هذه وجود الماء بها، وبالتالي فإذا حان وقت الصلاة فابحثي عن طريقة للاستتار عن أعين الناظرين بشجرة ونحوها، أو تستتري بزوجك ونحوه من المحارم حتى تتوضئي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62394.
وبخصوص إفرازات المهبل فلا يلزمك الاستنجاء منها بناء على القول بطهارتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51282.
وكون المكان مكشوفاً لا يمنعك ذلك من الصلاة فيه إذا كان طاهراً بشرط الالتزام بالحجاب الكامل والمبالغة في التستر بضم البعض إلى البعض أثناء الركوع والسجود ولا يكون الخجل عائقاً من أداء الصلاة أمام أعين الناظرين فالمسلم دائماً معتز بدينه مهما كانت الظروف، وراجعي الفتوى رقم: 14234.
وإذا كان الخروج للنزهة لا يشتمل على ممنوع شرعا فهو جائز ولو ترتب عليه التيمم لعدم الماء بمكان النزهة إذا كان الخروج قبل دخول وقت الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة وبه يقول الشافعي انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/11203)
مسائل في السفر المبيح لقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا في مشروع يبعد عن محل إقامتي حوالي 230 كم ومدة عملي في المشروع غير معروفة (من 3 - 9 شهور) , هل أقصر في الصلاة أم لا؟ أفيدوني جزاكم ألله خير ا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند السفر إلى مقر عملك يسن لك قصر الصلاة الرباعية بعد مجاوزة جميع بيوت هذه القرية التي تسكن فيها وينتهي حكم القصر بالرجوع إلى بداية هذه البيوت، أو بنية الإقامة في محل آخر أربعة أيام فصاعدا، وحيث شُرع لك القصر جاز الجمع بين مشتركتي الوقت [الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء] .
وإذا كنت تمكث في مقر عملك من ثلاثة أشهر إلى تسعة فلا يحق لك حينئذ القصر ولا الجمع عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 93236، والفتوى رقم: 6215.
وإن كنت تقيم في مقر عملك أقل من أربعة أيام فأنت باق على سفرك، ولك القصر والجمع في تلك المدة، وراجع الفتوى رقم: 69833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(11/11204)
المهاجر للعمل هل يجمع ويقصر أم يتم الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا هاجر شخص من منطقته إلى منطقة أخرى للعمل وهو لا يدري فترة إقامته هناك للعمل مع العلم أنه يكمل الثمان سنوات في المنطقة الجديدة والسؤال هو هل سيجمع ويقصر صلواته طوال الفترة المتواجد فيها في المنطقة الجديدة وهو قد تزوج الآن. وشكرا لمنحي فرصة للاستفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور سيمكث ثمان سنوات في مكان عمله الذي هاجر إليه، وقد تزوج فإنه ليس بمسافر؛ لأن السفر ينقطع بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، كما ينقطع بوصول المسافر إلى وطنه أو إلى مكان فيه زوجته التي دخل بها. وعلى هذا فلا يشرع لهذا الشخص الجمع والقصر. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 73160، والفتوى رقم: 6215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/11205)
حكم الأخذ برخص السفر لمن يبعد سكنه عن عمله مسافة 100 كم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي: أنا أشتغل في شركة تبعد عن سكني مسافة 100 كم تقريباً، صلاة الظهر أصليها في الشركة وبعض الأحيان خارج الشركة بحكم عملي ميداني, صلاة العصر أصليها في الطريق وأنا راجع إلى البيت، الاستشارة هنا: هل أصلي قصرا لصلاة الظهر وصلاة العصر أم صلاة عادية, بما أنا عملي ميداني فهل أصلي قصر لكل الصلوات التي دخلت وقت الصلاة عليها يصح جمع للصلوات.... فأرجو الرد منكم؟ وجزاكم الله خيرا وثوابا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة التي ذكرت إن كانت من آخر البنيان في بلد إقامتك إلى المكان الذي تعمل فيه ذهاباً فإنها تعتبر مسافة قصر، يشرع فيها قصر الصلاة. وعليه فيسن لك قصر صلاة الظهر التي تمضي عليك أثناء العمل وقصر صلاة العصر التي تدركك، كما يجوز لك قبل دخول وطنك جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء جمع تقديم (جمعهما معاً في وقت الأولى) أو جمع تأخير (جمعهما في وقت الثانية) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2500، والفتوى رقم: 49093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/11206)
القصر لمن يعمل بالبحر شهرين متتابعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالبحر لفترة شهرين متتابعين فهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني أنه يعمل بحارا أو نحوه في سفينة تبحر عباب البحر فإذا لم يكن مستوطنا في السفينة بمعنى أنه يعمل فيها ثم يعود إلى بلده فله أن يقصر الصلاة إذا كانت مسافة السفر 83 كيلو متر وكان سفره مباحا، فيترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان ونحو ذلك مما جاءت الرخصة به في الشريعة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 697. حول حكم صلاة مستوطن الباخرة من حيث القصر.
وأما إن كان يعني أنه يعمل في البحر في مكان مستقر كحقول النفط البحرية فالجواب أنه إذا عزم على الإقامة في مكان عمل أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر لأنه صار في حكم المقيم في قول جمهور العلماء وهو القول الراجح عندنا. وانظر الفتوى رقم: 10377.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1429(11/11207)
حكم صلاة المسافر الذي ائتم بمقيم فقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في سفر أنا وأخي ووصلنا إلى مسجد في بلدة يؤذن فيه للعصر، فانتظرنا وصلينا مع الإمام بنية الظهر قصرا حتى إذا ما أتم الركعتين وبالتشهد الأوسط نوينا المفارقة، وسلمنا، ثم التحقنا بنفس الجماعة بنية صلاة العصر قصرا. وكنت أعتقد ساعتها صحة صلاتي، ثم داخلني الشك بعد أن أنهيت سفري، فأريد الفتوى في الصلاة، وما حكمها لي وما حكمها لأخي لأنني من أكدت له - ساعتها - جواز ما نفعل. جزاكم الله خيرا. لقد اعتمدت على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في ذلك، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص بعض أهل العلم في اقتداء من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وإن كان الأولى أن لا يفعل، صرح بهذا فقهاء الشافعية، لكن يجب على من اقتدى بإمام يتم صلاته أن يتم الصلاة، وحيث إن ذلك لم يقع فعليكما أن تعيدا صلاتي الظهر والعصر معا لأن المسافر إذا اقتدى بالمتم تعين عليه الإتمام، فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم، لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة. انتهى وقال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: شرط القصر أن لا يقتدي بمتم، فمن اقتدى بمتم في لحظة من صلاته لزمه الإتمام، سواء كان المتم مقيما أو مسافرا نوى الإتمام أو ترك نية القصر. انتهى ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 46604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(11/11208)
متى ينقطع حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مقيم في أوربا لغرض الدراسة ومدة الدراسة أربع سنوات مع العلم أن أسرتي معي. وأن الدولة التي أقيم فيها تمنحني إقامة كل سنة قابلة للتجديد. السؤال ينقسم كالتالي: أولا هل ينطبق علي حكم المسافر أو المقيم؟
ثانيا: في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقطع عملي لظرف العمل هل يجوز لى ان أجمع بين الصلاتين في هذا الظرف؟
ثالثا: في حال كان وضعى في حكم المسافر هل يجوز لى التقصير أوالجمع أو معا طيلة فترة الدراسة
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مقيما في تلك البلاد فلا يجوز لك قصر الصلاة لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر في مذهب مالك والشافعي، وعند الإمام أحمد ينقطع بنية إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم، وإذا كانت نية إقامة هذه المدة تقطع حكم السفر عند أئمة المذاهب الأربعة ومن وافقهم فما بالك بمن يقيم سنة أو سنوات، هذا عن السؤال الأول.
أما عن السؤال الثاني فإذا كان في عدم الجمع مشقة أو حرج فلك أن تجمع بين الصلاتين في الحالات التي تجد فيها مشقة في عدم الجمع، كما هو مذهب الحنابلة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 17324. مع أن أداء كل صلاة في وقتها أفضل.
أما بالنسبة للسؤال الثالث فقد تبين مما سبق أن الأخ السائل في حال إقامة وليس في حالة سفر.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 98026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(11/11209)
مسائل في قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مدينة تبعد عن بيتي أضعاف مسافة القصر وأمكث فيها من يوم السبت من الصباح وحتى عصر الأربعاء وفي بيتي من مغرب يوم الأربعاء حتى قبل صلاة الصبح يوم السبت هل يجوز لي القصر في الصلوات أيام الخميس والجمعة الذي اكون في بيتي فيه وإذا لم أقصر هل فيه شيء؟
أخرج من المدينة متجها إلى منزلي احياننا مع بداية دخول وقت العصر مع الأذان وأصلي في الطريق بعد خروجي من المدينة هل أقصر أم أكمل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من سافر مسافة قصر (وهي عند أكثر العلماء تبلغ 83 كيلو مترا تقريبا فما يزيد) وكان السفر مباحا يشرع له بل يستحب أن يقصر الصلاة، فإذا وصل إلى المكان الذي يريده فان كان يقيم به أربعة أيام فما يزيد فيرى جمهور أهل العلم أنه لا يشرع في حقه القصر وأنه ليس مسافرا، فإذا رجع إلى بلده التي هي موطنه الأصلي الذي خرج منه فإنه ينقطع حكم سفره بلا خلاف بين الفقهاء حتى ولو كان أكثر أيامه يقضيها في السفر.
وعليه، فلا يجوز لك قصر الصلاة يومي الخميس والجمعة؛ بل يلزمك الإتمام.
وأما في طريق رجوعك من تلك المدينة إلى منزلك فلك أن تقصر الصلاة، وإنما ينتهي القصر بوصول المسافر إلى وطنه، أو بلد فيها زوجة له دخل بها. راجع الفتوى رقم: 98109، 100926.
والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ {النساء:101}
والأحاديث الكثيرة في قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره ومنها حديث أنس في الصحيحين: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين.
قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(11/11210)
حكم السفر لا ينقطع بهذا النوع من الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[قررنا السفر فنويت أن أصلي صلاة القصر على مذهب الإمام مالك وكنت أظن أننا لن نمكث أكثر من أربعة أيام لكن شاء الله أن نبقى أكثر، وأنا كنت أقصر في الصلاة فأكملت التقصير إلى اليوم الخامس ثم أتممت صلاتي فهل علي إثم وهل يجب أن أقضي الصلاة التي قصرتها.
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد من السؤال أنكم قررتم السفر وسافرتم، وفي أثناء سفركم أقمتم مدة في مكان ما ولم تنووا إقامة أربعة أيام فأكثر فإن حكم السفر لا ينقطع بهذا النوع من الإقامة ولو زادت على أربعة أيام، لكن لو أن أحدا أتم فلم يقصر فإن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته، ولكنه ترك سنة القصر ولا إثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(11/11211)
من أحكام الصلاة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في تونس وأريد أن أسافر إلى المغرب وأريد أن أمكث حوالي 7 أسابيع.
وفي المغرب أريد أن أسافر إلى منطقة بعيدة عن العاصمة حوالي 300 كم. فكيف تكون صلاة القصر. وهذا جميع تنقلاتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخ السائل: عندما تسافر من بلدك وتجاوز عمران المنطقة التي تقيم فيها يبدأ حكم السفر والترخص برخصه، فيسن لك قصر الصلاة الرباعية في سائر سفرك؛ إلا إذا نويت إقامة أربعة أيام فأكثر في بعض المنطاق التي تمر بها فعند ذلك تتم الصلاة، فإذا ابتدأت السفر من جديد من المكان الذي نويت فيه إقامة أربعة أيام فأكثر إلى مكان آخر يبعد عنه مسافة قصر سن لك القصر أيضا، كما يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم أو تأخير وهكذا إلى أن ترجع إلى بلدك.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19718، 79709، 100280، 178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428(11/11212)
مجرد وصول الشخص إلى بلده الأصلي يقطع حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب منذ سنين وأزور بلدي كل عام وأنزل في منزل والديّ (الذي كنت أعيش فيه معهم سابقاً قبل الاغتراب) .
فهل يجوز لي أن أتخيّر من مُدَد الجمع والتقصير في الصلاة أيسرها (أي هل لي أن أختار الجمع والتقصير لمدة أسبوعين متتاليين) أم أن هذا يدخل في باب التهاون؟ علماً أنني أتحرّى دائماً الالتزام بأرجح الأقوال ولا أتبع قول مذهبٍ بعينه.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الأخذ برخص السفر أثناء مقام الشخص في بلده الأصلي، ولو لم ينو الإقامة التي تقطع حكم السفر، ثم إن مدة الإقامة التي إن نواها المسافر انقطع سفره هي أربعة أيام على الراجح، فإن نوى الإقامة في موطن هذه المدة وجب عليه الإتمام ولو لم يكن هذا الموضع وطنا له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذك برخص السفر أثناء مقامك في بلدك غير جائز لأن مجرد وصولك إلى بلدك الأصلي يقطع حكم السفر، ولا تحتاج إلى نية الإقامة التي تقطع حكم السفر في كل مكان، ويجب عليك إتمام الصلاة وأداؤها في وقتها، أما إذا كنت مسافرا ونزلت بلدا غير بلدك فإن لك الأخذ برخص السفر ما لم تنو إقامة أربعة أيام فاكثر، فإذا نويت ذلك انقطع حكم السفر. ولمزيد التفصيل والتوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79709، والفتوى رقم: 58626.
هذا، وننبه إلى أن المقصود بالبلد في عرف الفقهاء القرية أو المدينة التي يسكنها الشخص، ليس البلد الذي يطلق الآن يراد به الدولة بعمومها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/11213)
أداء النوافل في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[في السفر ما حكم ترك قصر الصلاة وعمل السنن، في الرجوع من السفر إلى المسكن هل يقصر المسافر الراجع من الصلاة، دعاء الخروج من المنزل، هل يكفي المسافر أن يقوله من منزله في مكان إقامته أو يقوله كلما خرج من مسكنه في السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصر الصلاة في السفر سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولذا قال بعض العلماء إنه أفضل من الإتمام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر عدة أقوال للفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر: وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة، وإن الإتمام مكروه، ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه. انتهى.
ومن لم يقصر في السفر فإن صلاته صحيحة لكنه ترك سنة، أما عمل السنن في السفر كالرواتب ونحوها فإنه مستحب عند جماهير أهل العلم، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يستحب النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء، قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة وإسحاق وأكثر أهل العلم، وقالت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر. انتهى.
هذا عن الفقرة الأولى من السؤال.
أما عن الثانية منه فإن المسافر يستمر في قصره إلى أن يصل المكان الذي قصر منه فعند ذلك يتم؛ إلا إذا أقام أثناء سفره إقامة تقطع حكم السفر فعند ذلك يتم الصلاة، وللمزيد من التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 40125، والفتوى رقم: 6215.
وعن الفقرة الثالثة فإن دعاء الخروج من المنزل مستحب ولم نجد من فرق بين المنزل الذي يقيم فيه الشخص دائماً وبين المنزل الذي يسكنه في السفر. وللفائدة ينظر ذلك في الفتوى رقم: 62807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(11/11214)
السفر بوسيلة نقل بطيئة والأخذ برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرء إذا أراد أن يسافر أن يستقل وسيلة مواصلات أبطأ من وسيلة مواصلات أخرى لأن الأولى أرخص في أجرتها ويقوم بجمع الصلاة نظرا لطول الزمن المستغرق في السفر باستخدام الوسيلة البطيئة مع العلم بأنه يقدر على نفقات الوسيلة الأسرع ولكنه يريد التوفير؟ وشكراً جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المسلم في أن يختار أي وسيلة نقل لسفره سواء كانت بطيئة رخيصة مع وجود السريعة الأكثر أجرة ولا يؤثر ذلك على حقه في الأخذ برخص السفر، علماً بأنه لا عبرة بطول الزمن ولا قصره في السفر بل المعتبر في ذلك هو المسافة فقط، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/11215)
مسائل في القصر والجمع للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في القاهرة وبلدي في المنصورة ونزورها في الأعياد وسؤالي عن كيفية أداء الصلاة في السفر حيث إن كل واحد في العائلة مختلف عن الآخر فوالدي يصلي الصلاة كاملة كأنه في القاهرة وليس مقتنعا أن هذا يعتبر سفرا ووالدتي تقصر، ولكنها تصلي السنن الراتبة حيث قلت لها كيف نقصر في الفرائض للتخفيف ونصلي السنن أما أنا فأقصر ولا أصلي السنن والآخر يجمع في الصلوات بين الظهر والعصر تقديما والمغرب والعشاء تأخيرا، فمن منا فعله صحيح، وهل يعتبر الآخرون آثمين أو مذنبين أم لا حرج على أي أحد منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة بين المدينتين تبلغ مسافة السفر المعتبرة شرعاً (هي ما يعادل 83 كيلو متراً) جاز لكم جميعاً قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين أثناء السفر، وأما عند وصولكم للمدينة التي سافرتم إليها فمن نوى منكم إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يصير في حكم المقيم من أول يوم عند جمهور أهل العلم، ولا يقصر الصلاة ولا يجمعها وهو المفتى به عندنا، وكذا يلزمكم الإتمام إذا كان لكم بها أملاك وأهل، ولو كانت مدة إقامتكم فيها أقل من أربعة أيام، وذلك لأن هذه المنطقة تعتبر الوطن الثاني بالنسبة لكم، وانظر الفتوى رقم: 8805.
وإذا لم يكن لكم فيها أملاك ولا أهل فلكم أن تقصروا الصلاة ولو كان البلد وطنكم الأصلي، وقد نص فقهاء الحنفية على أن من كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول قصر لأنه لم يبق وطناً له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين، وهذا هو المفتى به عندنا؛ كما في الفتوى رقم: 8480، وقد أجاز الجمهور أيضاً للمسافر أن يصلي السنن الرواتب والنوافل، وقد بسطنا هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 25818، وانظر كذلك الفتوى رقم: 5891، والفتوى رقم: 6215 وكلاهما عن أقوال الفقهاء حول مدة القصر والجمع في السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(11/11216)
القول الأحوط في المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[تابع لسؤالي السابق فالأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام القسم: فتاوى > أخرى السؤال: صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقاً فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا. وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً، وحيث إن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح. بقلم الشيخ ع. ص. ع. حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفراً إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع وأني أفتيتهم شفوياً منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك. والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيراً أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم ويصوم سداً لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة، أو خفاءها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) [1] . وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) [2] . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. --------------------------------------------------------------------------------[1] رواه أحمد في مسند أهل البيت حديث الحسن بن علي بن أبي طالب برقم 11689، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب منه أي ما جاء في صفة أواني الحوض برقم 2452. [2] رواه البخاري في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599. المصدر: سؤال مقدم من المستفتي م. ر.ح لسماحته في 15/9/1398 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس م 2159095]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أكثر أهل العلم على أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر لا يشرع له القصر ولا الجمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك السابق قد أجبنا عليه بكون الذي عليه أكثر أهل العلم أن المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام فأكثر لا يشرع له القصر ولا الجمع، وقد أحلناك إلى الفتوى رقم: 22771، والفتاوى المربوطة بها.
كما أن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله التي ذكرتها تشتمل على أن الاحتياط هو ما أفتيناك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/11217)
المدة التي تقصر فيها الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون القصر في حالتي، أنا من مسقط وأعمل في صلالة بشكل دائم وتكون إجازتي بعد حوالي 45 يوماً؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جمهور أهل العلم على أن المسافر لا يشرع له القصر في مكان نوى الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر على تفصيل عندهم في يومي الدخول والخروج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقيم في مكان عملك ولا ترجع إلى وطنك إلا بعد خمسة وأربعين يوماً فلا يشرع لك حينئذ قصر الصلاة الرباعية إذا وصلت إلى البلد الذي نويت أن تقيم فيه تلك المدة، بناء على مذهب جمهور أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة، وهناك من أهل العلم من قال إن المسافر له القصر ما لم ينو الإقامة المطلقة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 4785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/11218)
لا يقصر من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الصحراء والمكان الذي أعمل فيه ليس ثابتا مرات نمكث في المكان شهورا ومرات سنة ومدة الذي أمكثه في الصحراء من تسعة وأربعين يوما إلى ثلاثة شهور، فهل نصلي قصرا أم نصلي صلاة كاملة بدون قصر؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام صحاح يتم الصلاة الرباعية ولا يشرع له القصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تنوي الإقامة في مكان واحد للعمل من تسعة وأربعين يوماً إلى ثلاثة أشهر فعليك إتمام الصلاة الرباعية، ولا يشرع لك القصر عند فقهاء المذاهب الأربعة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6215، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(11/11219)
صلاة المسافر وصيامه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية صلاة وصيام المسافر غير المستقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان إذا كان سفره مباحاً لا يقل عن ثلاثة وثمانين كيلو متر ذهاباً بعد تجاوز جميع بيوت القرية التي يسكنها، والصيام في السفر أفضل في حق من لا يشق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره مباحاً لا يقل عن ثلاثة وثمانين كيلو متراً ذهاباً بعد تجاوز جميع بيوت القرية التي يسكن فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22614.
كما يجوز للمسافر الفطر في رمضان إذا توفرت الشروط السابقة، والقصر والفطر للمسافر مشروط بعدم حصول بعض الأمور التي تقطع حكم السفر كإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج والقدوم للوطن أو بلد له فيه زوجة دخل بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1887.
مع التنبيه على أن الصيام في السفر أفضل في حق من لا يشق عليه، لقول الله تعالى: وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:184} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(11/11220)
حكم صلاة ركعتين عند السفر والرجوع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل توجد صلاة ركعتين بعد الرجوع من السفر، إن كان ذلك فما هي صفتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين كأي ركعتي نافلة كما يستحب له أن يصليهما عند الخروج للسفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، ولفظ البخاري عن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وكعب هذا هو كعب بن مالك الأنصاري.
وقد بوب النووي في شرحه لصحيح مسلم لذلك فقال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.. ثم ساق حديث كعب بن مالك في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
ومثل ذلك فعل أبو داود رحمه الله في سننه فقال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. ثم ذكر حديث كعب المذكور في صحيح مسلم، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد أن ذكر هذا الحديث وحديثاً آخر في معناه: وفي الحديثين دلالة على أن المسافر إذا قدم من السفر فالمسنون له أن يبتدئ بالمسجد ويصلي ركعتين. انتهى.
وقد ذكر الفقهاء أيضاً أنه يستحب صلاة ركعتين عند الخروج للسفر وعند القدوم منه، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان. انتهى.
ثم إنه لا فرق بين الركعتين المذكورتين وبين غيرهما من النوافل، لا في القراءة ولا في الصفة، فيكفي أن يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(11/11221)
قصر الصلاة للمسافر بين الوجوب والاستحباب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المسافر الجمع مع القصر أم أحدهما دون الآخر كأن يصلي مثلا الظهر أربعا في وقتها ثم العصر اثنين في وقتها.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز الإتمام في السفر وترك الجمع فيه أيضا، لكن القصر أفضل عند الجمهور لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ مسافة القصر سنة وليس واجبا، أما الجمع فهو رخصة من رخص السفر فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أوتأخير حسب الوقت المناسب لذلك، وله أن يصلي كل صلاة في وقتها، فكل ما جاز القصر جاز الجمع، وقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وإذا علم أن القصر في السفر سنة وأن الجمع في السفر رخصة فمعنى ذلك أنهما غير واجبين، فلا مانع من الإتمام في السفر أو قصر صلاة وإتمام أخرى عند جمهور الفقهاء لكن القصر هو الأفضل لأنه سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر) . المشهور عن أحمد، أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم. إلى أن قال: وممن روي عنه الإتمام في السفر: عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وهو المشهور عن مالك. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(11/11222)
حكم صلاة الجمعة في مواقع العمل التي لا يقطنها أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عمال في شركة وطنية في الجزائر نعمل بعيدا عن بيوتنا نعمل شهرا ونأخذ عطلة لمدة شهر على مدار السنة ونعلمكم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان أي إلا قاعدة العمال وبها مسجد وإمام، والمشكلة هي أن بعض الناس يقصر الصلاة لمدة الشهر الذي نكون فيه هنا أي في الشركة وهناك من لا يقصر في الصلاة، وهناك من يقول إنه لا تجوز صلاة الجمعة لأنه لا يوجد ناس مقيمون في هذه المنطقة، علما بأن الشركة موفرة مسجدا كبيرا وإماما، أفيدونا جزاكم الله خيراً (ولتوضيح أننا في شركة بترولية ونعمل بما يعرف ب4/4 أي نعمل شهرا بشهر) كثرت علينا الفتوى ونحن نثق فيكم فأفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن نوى إقامة شهر في مكان ما أن يقصر الصلاة في فترة إقامته في ذلك المكان، على الراجح وهو قول جماهير العلماء، ففي مذهب المالكية والشافعية ينقطع حكم السفر بنية إقامة أربعة أيام صحاح عند الشافعية واشترط المالكية كونها مشتملة على عشرين صلاة، وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا المكان فعليه قضاء الصلاة تامة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا إن كان قد استفتى من أهل العلم من أفتاه بجواز القصر فقلده في ذلك.
وأما الجمعة فجمهور العلماء يشترطون توفر العدد من المستوطنين وأنتم غير مستوطنين ومن ثم فلا تنعقد الجمعة وعليكم أن تصلوا ظهراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(11/11223)
انقطاع السفر بدخول الوطن الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في بلدة مؤتة وأعمل في بلدة البتراء وتبعد حوالي 160كم، وشاركت في دورة تدريبية في جامعة مؤتة أي في بلد إقامتي الأصلية، بحيث أحضر من البتراء لأحضر الدورة في مؤتة ثم أعود لمكان عملي، فهل يجوز لي الجمع والقصر في بلدة مؤتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مؤتة هي بلدك الأصلي فإنه لا يجوز لك القصر فيها، فقد ذكر الفقهاء أن السفر ينقطع بمجرد دخول الوطن الأصلي ولو لم توجد نية الإقامة التي تقطع السفر عند جمهور الفقهاء..
قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل: وقطعه دخول بلده وإن بريح: أي وقطع حكم السفر من القصر وغيره كفطر رمضان دخول بلده الأعم من وطنه إذ المراد به الموضع الذي تقدمت فيه إقامة طويلة توجب الإتمام كانت إقامته فيه على نية الانتقال أو عدمه بدليل الاستثناء وإنما قطع دخوله السفر لأنه مظنة الإقامة وإذا كفت نيتها ففعلها المظنون أحرى. انتهى.
وقد ذكر النووي في انتهاء حكم السفر بدخول الوطن طريقين أي قولين أحدهما ينتهي بذلك والآخر لا ينتهي، قال النووي في المجموع: ولو مر في سفره بوطنه بأن خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أن يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة فطريقان (المذهب) وبه قطع الجمهور: أنه يصير مقيماً بدخولها لأنه في وطنه فكيف يكون مسافراً؟ (الثاني) وبه قال الصيدلاني وغيره فيه القولان، كبلد أهله وعشيرته، فعلى أحدهما العود إلى الوطن ولا يقتضي انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(11/11224)
مقدار مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو طول مسافة القصر في الصلاة أثناء السفر، وهل بمجرد العودة للمنزل يقصر لمدة 3 أيام أم تجب الصلاة كاملة بمجرد الرجوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء أن من سافر مسافة أربعة برد سفراً مباحاً سن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، ومسافة أربعة برد تعدل ثلاثة وثمانين كيلاً تقريباً، وينقطع حكم السفر بمجرد العودة إلى البلد الذي سافر منه وعاد إليه ولو لم يصل إلى منزله، فلو أن مسافراً أثناء عودته من سفره وصل إلى البلد الذي فيه منزله وأراد الصلاة قبل أن يصل إلى منزله فليتم صلاته وجوباً، لأن حكم السفر قد انتهى، وإليك كلام أهل العلم في مسافة القصر.
قال ابن قدامة في المغني: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام، قال: لا. أربعة برد. ستة عشر فرسخاً. انتهى. والمراد بأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل.
وفي المهذب في الفقه الشافعي: ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخاً، لما روي عن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، وسأل عطاء ابن عباس أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، فقال: إلى منى؟ فقال: لا، لكن إلى جدة وعسفان والطائف. قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد، ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/11225)
من أحكام الصلاة في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[تقام صلاة العصر عندنا في المغرب على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة والقطار يصل إلى المحطة على الساعة الرابعة وعشر دقائق ولهذا جمعت صلاة العصر مع صلاة الظهر، ونصل إلى مدينتنا على أقل تقدير الساعة الثامنة والنصف وصلاة المغرب تقام على الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة ولهذا أخرت صلاة المغرب إلى أن أصل إلى البيت لكن القطار تأخر في الوصول فوصلنا الساعة الثامنة وخمسين دقيقة نصف ساعة قبل أذان العشاء فهل صلاتي صحيحة وإذا كانت غلطا فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المكان الذي يأتيك فيه القطار مكان إقامتك ومحل سكناك، أو لم يكن كذلك ولكن أقمت فيه إقامة تقطع حكم السفر، أو كانت لك به زوجة مدخول بها وستبدأ السفر منه بمرور القطار وقت العصر، فلا يجوز لك الجمع لأن الجمع هنا من رخص السفر، والسفر لم يبدأ بعد، وما ينبغي لك فعله لأجل المحافظة على صلاة العصر وإيقاعها في وقتها على الأرض قبل ركوب القطار هو أن تتوضأ قبل دخول الوقت ثم تصلي العصر عند دخول وقتها ولو قبل الوقت المحدد للإقامة، لأن إقامة العصر تتأخر بعض الشيء، فإن لم يمكن ذلك وعاجلك القطار قبل أن تصلي أو قبل أن يدخل الوقت فصل العصر على القطار قصراً على الحالة التي تستطيع الصلاة بها إذا كان لا يتوقف كما هو المعروف ثم أعدها بعد ذلك احتياطاً لما فاتك من أركانها، وإن لم يكن المكان الذي يمر بك القطار فيه بلدك وليست مقيماً به إقامة تقطع حكم السفر وليست لك به زوجة مدخول بها، فلا مانع من الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، أما الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير فإنه جائز إذا كان وقت المغرب يفوت في السفر، وهذا كله إذا كان السفر سفر قصر بأن كانت المسافة من آخر بنيان البلد الأول إلى أول بنيان البلد الثاني ثلاثة وثمانين كيلو أو أكثر، أما إذا كنت تصل إلى بلدك قبل دخول وقت العشاء فإنه يلزمك أن تؤدي المغرب بعد وصولك في وقتها ولا تؤخرها حتى يدخل وقت العشاء لأن السفر قد انقطع.
وقد اختلف أهل العلم في الجمع للمسافر، هل هو لمن جد به السير فقط أم يجوز له الجمع ولو في حال النزول؟ والراجح أنه يجوز له الجمع على كل حال جد به السير أم لم يجد به لحديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء، حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 73160، والفتوى رقم: 51559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/11226)
الاحتياط في الدين إعادة الصلوات الرباعية التي قصرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سافرت إلى المصيف السنوي يوم السبت الموافق 2/6/2007 وكان محدد المدة سلفا (10 أيام من 2/6 إلى 11/6) وخلال العشرة أيام قمت بقصر الصلاة (ما عدا طبعا الصبح والمغرب) وعند عودتي شككت في الأمر فقمت ببعض البحث على النت وتبين لي أن هناك خلافا في الأمر وقرأت أنه طالما موعد العودة محدد فلا يجوز القصر وقرأت أيضا أن أقصى مدة لقصر الصلاة هي أربعة أيام (ثلاث ليال) والآن أنا واقع في حيرة شديدة، فأفيدوني هل تجب علي إعادة جميع الصلوات أم إعادة الصلوات الرباعية فقط الظهر والعصر والعشاء، وإذا ما كانت هذه هي الفتوى التي تفتون بها فأرشدوني إلى كيفية القضاء هل مثلا مع كل وقت حاضرة أصلي وقت فائتة أم ماذا، ف أفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم هل علي قضاء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الورع والاحتياط في الدين إعادة جميع الصلوات الرباعية التي قصرتها أثناء إقامتك خروجاً من خلاف أهل العلم، ولا تشرع لك إعادة غير الرباعية كالمغرب والصبح، وإليك تفصيل أقوال أهل العلم في المسألة.
فالمسافر سفر قصر -وهو ما كانت مسافته 83 كيلو متر فأكثر- إذا نوى إقامة أربعة أيام وجب عليه إتمام الصلاة الرباعية عند مالك والشافعي وأحمد، وعند أحمد أن يومي الدخول والخروج داخلان في تلك الأيام الأربعة، وعند أبي حنيفة له القصر ما لم ينو إقامة خمسة عشر يوماً.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقصر ما لم ينو الإقامة المطلقة، وإذا أردت أن تحتاط وتعيد الصلوات فلتقض في كل يوم حسب طاقتك، بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96329، 65077، 1887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(11/11227)
مسائل في صلاة المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[آنا من سكان بغداد لكن أعمل في محافظة أخرى في الشمال ولم أعد الى بغداد منذ سنة، سوف أرجع إلى بغداد لمدة يومين بعدها أسافر إلى عمان لمدة أسبوعين بعدها أرجع إلى عملي، كيف أصلي في هذه الحالة، هل أقصر وأجمع أم أصلي بصورة طبيعية، وهل القصر أو الجمع في السفر واجب أم مستحب. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت بغداد هي وطنك الأصلي فعند وصولك إليها ينقطع حكم السفر ويجب إتمام الصلاة مدة مكثك فيها. وراجع الفتوى رقم: 40125، والفتوى رقم: 6210.
وإذا كان سفرك إلى عمان مباحا فلك القصر والجمع مدة سفرك إليها حتى تصلها، ولا تبدأ القصر إلا بعد مجاوزة جميع بيوت بغداد، وإذا كنت ستقيم في عمان أسبوعين فلا يشرع لك حينئذ الجمع ولا القصر تلك المدة، ولكن يجوز ذلك أثناء رجوعك إلى العراق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6215.
وشروط القصر والجمع تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 13148.
وحيث توفرت هذه الشروط جاز الجمع والأفضل تركه، أما القصر فسنة والأفضل فعله، وراجع الفتوى رقم: 94488، والفتوى: 73151.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(11/11228)
القول الأحوط في مسألة قصر الصلاة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[إننا مجموعة من الطلاب نسكن في قرية في محافظة نينوى وقريتنا تبعد عن المحافظة (90كم) تقريبا والجامعة التي ندرس فيها في مركز المحافظة وقد قمنا باستئجار منزل للسكن طيلة السنة الدراسية، علما بأننا ننتهز الفرصة للعودة إلى قريتنا في العطل الرسمية أو حين يسمح الوقت، فما هو حكم صلاتنا في المكان الذي ندرس فيه، علما بأن بعض الأشخاص أفتونا بوجوب القصر في الصلاة طيلة وجودنا للدراسة حتى لو بقينا طيلة السنة مستندين على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وإننا لنرجو منكم أن تفيدونا في صحة هذه الفتوى، وهل نستمر بالقصر أم نتم الصلاة، علما بأننا نعمل بهذه الفتوى منذ أكثر من عامين فأفيدونا أفادكم الله لخير الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام.. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يتم، وعد أحمد اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج فيه من الأربعة الأيام، وذكر أنه إن أقام أكثر من عشرين صلاة أتم، ولم يعد مالك والشافعي يومي الدخول والخروج من المدة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقصر ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى: أن المسافر له أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، ولم يتخذ لها أسبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام، قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقي بإسناد حسن.
والذي نراه صواباً وأحوط للمسلم في هذه المسألة هو مذهب مالك والشافعي، والأقوال الأخرى لها وجهة نظر لا حرج على من أخذ بها لأنه ليس في المسألة نص قطعي بحيث يجب الأخذ به وترك ما عداه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(11/11229)
القصر والفطر وصلاة الرواتب في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[تم رد شبكتكم الموقرة علي سؤالي رقم 2145725 بتاريخ 11/4/2007 بخصوص الصلاة في السفر ولكنه تم رد علي بسؤال مشابه لم يتم الرد فيه علي هل لو صليت في السفر صلاة تامة وليس قصرا أكون آثما لأني لم أتبع سنن النبي والرخصة التي أعطاها الله لنا حيث قال لي أحد زملائي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه أم أنه مثل الإفطار في السفر لو صمت خيرا لي ولو أفطرت لا ذنب علي كما سئلت عن صلاة النوافل والسنن الراتبة لا يجوز لي أن أصلي السنن ما دمت صلاة الفرض أصلا قصرا خاصة أني أحب أحافظ على 12 ركعة لكي يكتب لي بيت في الجنة رجاء قراءة السؤال بالكامل والرد على كل نقطة لأني كل مرة ألاحظ الرد على سؤال مشابه وليس به الرد على كل النقط جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصر للرباعية في السفر رخصة، وليس بعزيمة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن قصر فقد أتى بالسنة، ومن أتم فقد فعل جائزا وصلاته صحيحة، ولا يكون آثما. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5164.
وأما الفطر في السفر فإن كان لا يشق الصوم على المسافر فهو أفضل إبراء لذمته، وإن شق عليه فالله تعالى يحب منه في هذه الحالة أن يترخص برخصه ولا يشق على نفسه؛ لأن الله أقام هذا الدين على اليسر، قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185}
وكذلك صلاة الرواتب فإن الأفضل أن يأتي بها وهو مذهب جمهور أهل العلم، أما قول ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. أي يصلى النافلة الراتبة فقال عنه النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها بعض الوقت تنبيها على جواز تركها. وقد فصلنا كلام أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: 65773.
والذين قالوا بأن السنة عدم الإتيان بالرواتب يرون أن تركها بهذا السبب لا يفوت على صاحبه أجرها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(11/11230)
القصر وصلاة الجمعة للمسافر الذي يقيم ثلاثة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف حالك يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك وزادك علما، نحن يا فضيلة الشيخ مجموعة شباب ليبيين مكونة من 19 شابا نعمل مع شركة نفط إيطالية ونحن الآن ضمن برنامج تدريبي في إيطاليا لمدة سنة وتسعة أشهر ندرس في جامعة إيطالية
وسؤالي هو عن الصلاة وخاصة صلاة الجمعة، أولاً: هل نصلي صلاة كاملة أم قصر، مع العلم نحن نعلم المدة التي سنقيمها تماما في إيطاليا وتقريبا نعود إلى ليبيا كل ثلاثة أشهر حسب الظروف، ولكنا دائما نعلم المدة التي سنقيمها في إيطاليا ومتي سنعود إلى ليبيا، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يوجد مسجد قريب منا، ولكن الجامعة خصصت لنا غرفة للصلاة ووقتا للصلاة، فأرجو من فضيلتكم أن ترسلوا لنا الإجابة الكافية الشافية على هذه الأسئلة بالتفصيل وذلك لأن مظاهر الفرقة بدأت واضحة بيننا فبعضنا يصلي قصرا والآخر يصلي صلاة كاملة والبعض يصلي جمعة والبعض لا يصليها، وإذا أمكن يا فضيلة الشيخ أرغب منكم أن تعطيني رقم الهاتف والوقت المناسب للاتصال بفضيلتكم لأزودكم بتفاصيل أكثر ولا أفهم منك أكثر لأنك بإذن الله ستحل مشكلة 19 شابا مسلما؟ بارك الله فيكم وزادكم علما ونفع بكم الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لكم أن تقصروا الصلاة في فترة إقامتكم في هذا البلد عند جماهير أهل العلم، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام في مذهب مالك والشافعي وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم وإذا كانت نية إقامة هذه المدة تقطع حكم السفر فكيف بمن يقيم بالفعل ثلاثة أشهر ونحوها وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا البلد فعليه قضاء الصلاة كاملة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا أن يكون قد اطلع على ما يفتي به بعض أهل العلم من أن من لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27671، ثم قصر بناء على هذه الفتوى فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء مع أن الأحوط هو قول الجمهور.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي وهو يذكر مذاهب العلماء في المدة التي تقطع حكم السفر: ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة ايام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص. وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.. إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر في أصح الروايتين، وبه قال داود. انتهى.
أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا لم يكن في ناحيتكم مسجد تقام فيه الجمعة ولم يكن معكم من المسلمين المستوطنين ما تنعقد بهم الجمعة فإن عليكم أن تصلوا ظهراً، هذا ولا ينبغي لكم أن تختلفوا بحيث يخطئ بعضكم بغضا بسبب الخلاف في المسائل الفقهية، بل ينبغي الرجوع إلى رأي العلماء فما اتفقوا عليه وجب اتباعه وما اختلفوا فيه فللمسلم أن يقلد من شاء منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(11/11231)
المسافر المقيم في بلد لحاجة ولا ينوي الإقامة المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن مع أحد الشباب في القاهرة بمصر للدراسة والعمل وكلانا من محافظة تبعد عن القاهرة مسافة من ستة إلى ثمانية ساعات بالقطار، هو لا يصلي أبدأ في المسجد ولا حتى صلاة الجمعة ويصلي منفرداً في الشقة، وحينما نصحته قال لي إنه يعرف فتاوى تقول بجواز هذا ما دمت في سفر مهما طالت المدة ما دمت تنوي الرجوع إلى البلد التي أنت منها، أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الشخص المذكور يأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسافر المقيم في بلد لحاجة كتعلم ونحوه ولا ينوي الإقامة المطلقة في ذلك البلد له حكم المسافر حيث يجوز له القصر والجمع، ولا تجب عليه الجمعة وغير ذلك من أحكام السفر، ولكن الراجح هو ما ذكرناه من مذاهب أهل العلم في المدة التي تقطع حكم السفر والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 5891.
وعليه، فيبين للشاب المذكور أقوال العلماء في المسألة، وأن الأحوط والأورع له أن يأخذ بقول أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة المتبوعة، فلعله يقتنع بقولهم بإتمام الصلاة الرباعية إن كان يقصرها مع المواظبة على أداء الفريضة في المسجد وحضور الجمعة فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة كما ذكرنا، فإن أصر على الأخذ بالقول الآخر فله شأنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(11/11232)
القصر سنة للمسافر والجمع جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على الجهود الرائعة في خدمة إخوانكم المسلمين، عندي سؤالان أول واحد يتعلق بالعلوم الشرعية ... والثاني يتعلق بالطب النفسي، أنا دائماً في حالة السفر يشكل على كيفية الصلاة هل إذا سافرت لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر من ذلك أقل هل الواجب الجمع والقصر أم القصر فقط وليس الجمع يعني أصلى الوقتين مع بعض بدون قصر؟
السؤال الثاني الطبي تأتيني حالة في كل شهر بسبب العادة الشهرية من توتر وقلق وحزن وخوف وعصبية مما يسبب لي المشاكل مع الناس الذين أتعامل معهم ويؤثر على علاقاتي مع أبنائي وزوجي في هذه الفترة أحس إن الأمور التافهة كبيرة جداً لكن بعد نزول الدورة الشهرية ألوم نفسي لماذا كل هذه التصرفات الغبية تطلع مني وهي تافهة؟ وشاكرة لكم ... ملاحظة: أرجو إجابتي على سؤالي وليس تحويله على الأسئلة السابقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصر الصلاة الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يشرعان إذا توفرت الشروط وليسا بواجبين، بل القصر سنة والجمع جائز فقط، والأفضل تركه، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة، واختلفوا في وجوبه، وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا. انتهى.
قال النووي في المجموع: قال الغزالي في البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين، ويصلي كل صلاة في وقتها، قال الغزالي: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل بخلاف القصر، قال: والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين، يعني خلاف أبي حنيفة وغيره، ممن أوجب القصر وأبطل الجمع، وقال المتولي: ترك الجمع أفضل، لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر. انتهى.
وعليه، فإذا سافرت سفراً مشروعاً تزيد مسافته على ثلاثة وثمانين كيلومتر وتجاوزت جميع بيوت القرية التي تسكنين فيها فيسن لك القصر، ويجوز الجمع وتركه أفضل.
وبالنسبة للسؤال الثاني فالرجاء إرساله إلى قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية لتتم الإجابة عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(11/11233)
قصر الصلاة في السفر بالحافلة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أحكام التقصير في الصلاة عند السفر بالحافلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة تبلغ 83 كيلو متر تقريباً ذهاباً فقط، وكان السفر مباحاً فإن السنة قصر الصلاة الرباعية، سواء كان السفر على الحافلة أو الطائرة أو غيرهما.
ولبيان بعض أحكام القصر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22141، والفتويين المحال عليهما فيها، كما نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16217، 52493، 30329 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/11234)
السفر يوم الجمعة وصلاة المسافر بالطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام أنا طالب أدرس في ألمانيا وسأسافر إن شاء الله إلى بلدي سوريا وقد يصادف موعد سفري يوم الجمعة ظهراً (أو قبل صلاة الجمعة بحدود الساعتين) وربما لا أصل إلى بلدي إلا بعد العصر وربما بعد دخول وقت المغرب فماذا بشأن الصلاة؟
هل يجب علي أداء صلاة الجمعة أم أصلي صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بعد وصولي إلى بلدي؟ أم أصلي الظهر وأنا جالس في الطائرة؟
وماذا علي فعله بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا وصلت بلدي بعد دخول وقت المغرب؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب الجمعة على المسافر، واختلفوا في جواز إنشاء السفر يوم الجمعة نهارا قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر في حق من تلزمه الجمعة فأجازه أكثر العلماء ومنعه الشافعية.
وأما بعد الزوال فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية، وقيده المحققون منهم بأن يخرج قبل ندائها إلا إذا خشي فوت الرفقة ولا يمكنه السفر بدونهم قال ابن عابدين في الحاشية: وذكر في التتارخانية عن التهذيب اعتبار النداء , قيل الأول وقيل الثاني واعتمده في الشرنبلالية ... قلت: وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحده.
وما دمت تخرج قبل دخول الوقت فلا شيء عليك، وتؤخر صلاة الظهر وتجمعها مع العصر جمع تأخير دون قصر بل تصلى الظهر أربعا والعصر أربعا إذا صليتهما في بلدك لأن سفرك ينتهي بوصولك عن وقت العصر إلى بلدك ولا يصح أن تصلي الجمعة بعد خروج وقتها.
إذا خشيت خروج وقت صلاة العصر فإن عليك أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطائرة وتستعين بقائد الطائرة ومعاونيه على تحديد القبلة وتهيئة مكان تصلي فيه بركوع وسجود، فإن لم يمكن ذلك فإن عليك أن تصلي على حسب قدرتك.
ثم تعيد بعد الوصول إلى بلدك بأن تصلي الظهر والعصر قضاء بلا قصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(11/11235)
المسافر الذي نوى إقامة شهر أو شهرين هل يقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم قصر الصلاة أثناء الذهاب من المنطقة التي أسكن فيها والسكن في الأقسام الداخلية للطلبة على بعد 400 كيلو متر من المنطقة التي أسكن فيها مع العلم فتره البقاء من شهر إلى شهرين وهل يعتبر مسافرا أم لا مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يسأل عن حكم قصر الصلاة في حق من يسافر من محل إقامته إلى مكان عمله أو دراسته الذي يبعد عنه 400 كيلومترا ويقيم فيه شهرا أو شهرين، فالجواب أن قصر الصلاة أثناء السفر جائز بل هو سنة لأن قصر الرباعية في السفر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها في أسفاره، والمسافة التي تقصر الصلاة فيها سبق تحديد أقلها في الفتوى رقم: 6215، ولكن لا يجوز القصر في مدة الإقامة في المكان الذي سافر إليه، لأن حكم السفر ينقطع بنية إقامة أربعة أيام، فما بالك بالشهر أو الشهرين. وانظر الفتوى رقم: 23827، والفتوى رقم: 36086، والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1428(11/11236)
يقصر ما دام مسافرا بالشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصلي العائدون من الحج الصلاة بالقصر مدة الثلاثة أيام التي يقيمونها بالحجر الصحي أم يتمون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن القصر ينتهي بوصول المسافر إلى قريته أو مدينته التي يقطنها، وعلى هذا فإذا كان الحجر المذكور في المدينة أو القرية التي يسكنها المسافر أو في أطرافها مما يعتبر جزءا منها كأن يكون في طرفها متصلا بأبنيتها فإنه يتم الصلاة فيه ولا يقصرها لاتنهاء حكم السفر بوصوله إليها، وإن تم احتجازه قبل الوصول إلى محل إقامته فإنه يقصر الصلاة لأنه ما لم يصل إلى محل إقامته يعتبر مسافرا؛ إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 2382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(11/11237)
المسافر إذا دخل مسجدا والصلاة فيه لم تقم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على خدمات الموقع أود أن أستفسر عن حكم صلاة القصر للمسافر في المسجد قبل إقامة الصلاة بالمسجد ويصليها منفرداً لوحده، وما حكمها لو صلى منفردا بعد إقامه الصلاة بالمسجد وبه جماعة تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخل المسافر مسجدا والصلاة فيه لم تقم فينظر.. فإن دخل -مثلاً- وقت صلاة المغرب وهو يريد أن يجمع بين الصلاتين فالأفضل له أن ينتظر ويصلي مع الناس صلاة المغرب ثم يصلي العشاء ركعتين، وهكذا إذا دخل وقت صلاة الظهر فإنه يصلي معهم الظهر تامة لأنهم مقيمون ثم يصلي العصر ركعتين.
وإن دخل وقت الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء، فالأفضل له أن يصلي الأولى التي هي المغرب ثلاثاً أو الظهر ركعتين ثم يصلي معهم الصلاة الثانية تامة لكونهم مقيمين، ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإذا أدركهم وقد صلوا ركعة فيصلي معهم ويسلم معهم، وإن أدركهم من بداية الصلاة فإنه يجلس عند قيامهم للرابعة ويتشهد وينتظر حتى يسلموا فيسلم معهم، ويجوز العكس أيضاً، قال النووي في المجموع: ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق (أي عند الشافعية خلافاً للجمهور) ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام، ثم يقوم المأموم إلى ركعته. انتهى.
والأفضل أن يصلي المغرب وحده ثم يصلي معهم العشاء خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم الذين يرون أنه لا بد أن تتحد صلاة الإمام والمأموم، والراجح عدم اشتراط ذلك لما في الصحيحين: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماماً. ونيته نافلة ونيتهم فريضة.
وإن كان لا يتمكن من الانتظار لخوف ذهاب رفقته -مثلاً- فلا حرج عليه في أن يصلي منفرداً قبل إقامة الصلاة أو أثناء إقامتها، ولا كراهة في ذلك لوجود الحاجة، قال الإمام النووي -رحمه الله- وهو يعدد أعذار الجماعة: ومنها: أن يريد سفراً وترتحل الرفقة.
وأما صلاته منفرداً حال قيام الجماعة في المسجد بلا عذر فصلاته صحيحة، ويأثم على القول بوجوب صلاة الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/11238)
المسافر إذا كان يصلي في الطرق وأقيمت الصلاة في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة.. وبعد: سؤالي: كنت مسافرا أنا واثنان من الزملاء بالعمل وأدركتنا الصلاة (صلاة العصر) ، في الطريق عند عودتنا وهي مسافة قصر للصلاة (200 كم) ، وحسب ما سمعناه من مشايخنا بارك الله فيهم بأن صلاة القصر خير من إتمامها عند السفر، وقد قمنا بالصلاة قصراً، ولكن عند صلاتنا قامت الصلاة بالمسجد (صلاة العصر) وعند انتهائنا من الصلاة جاءنا أحد المصلين بالمسجد وقال لنا بأنه كان من المفروض عليكم أن تصلوا مع جماعة المسجد عند حضور وقت الصلاة، مع أن المسجد عام وعلى الطريق السريع، فأفيدونا ما هو الصواب في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم دخلتم المسجد ووجدتم الصلاة مقامة فالظاهر أن الأفضل هو الالتحاق بالجماعة والصلاة معهم، لأنه كلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم، إضافة إلى اتحاد الجماعة في المسجد، أما إذا لم تجدوا الصلاة مقامة فإن الأفضل في حقكم هو أن تصلوا على حالكم لأنكم جماعة، وبذلك تحصلون على فضل الجماعة وفضل سنة القصر. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 9910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/11239)
الجمع والقصر للموظف الذي يسافر إلى عمله يوميا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من المنوفية وأسافر يوميا أصلي الظهر والعصر كلا على حدة، لا أجمع ولا أقصر، أربع ركعات، ثم يأتي المغرب وأنا مسافر فأصلي المغرب في جماعة ثم أريد أن أجمع العشاء فهل أصليها4 ركعات أم ركعتين هذا جزء من السؤال، الجزء الثاني: كم ركعة أصلي المغرب والعشاء إذا رجعت للبلد ولم أصل أيا منهما، وهل يجوز لي جمع أو قصر الظهر أو العصر وأنا في العمل، عملي من الساعة 9صباحا حتى 5 مساء ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة التي بين مدينتك بعد آخر بنيانها وبين مدينة عملك أي إلى ما قبل بنيانها إذا كانت المسافة مسافة قصر وهي 83 كم تقريبا في الذهاب فقط، سن لك أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين لأنك مسافر، ولا حرج عليك في الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، صليت أثناء السير أو صليت في محل شغلك، وإذا صليت المغرب مع الجماعة فإن لك أن تقصر العشاء وتجمعها مع المغرب، ولكن يجب أن تعلم أنه ليس لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع حتى تخرج من المدينة التي تقيم فيها حال ذهابك، فلا تقصر الصلاة ولا تجمع وأنت فيها، وكذلك إذا وصلت إلى محل إقامتك في حال الإياب قبل أن تصلي العشاء فلا يجوز لك قصرها ولا جمعها مع المغرب قبل دخول وقتها لأن حكم السفر قد انقطع، والقصر والجمع إنما أبيحا لأجل التخفيف عن المسافر، فإذا انقطع السفر انتفت الرخصة في حقه، ولكن إن جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل وصولك إلى محل إقامتك جاز ذلك، ولا تطالب بإعادة العشاء بعد وصولك، وإن كانت المسافة دون مسافة القصر فلا يجوز لك الجمع ولا القصر بل يجب عليك أداء كل صلاة في وقتها ما لم يكن هناك عذر يبيح الجمع، وقد بينا أعذار الجمع في الفتوى رقم: 6846، فارجع إليها، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66844، 22317، 75655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(11/11240)
الجمع والقصر ممن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أسافر من مدينتي التي أدرس بها الى مدينة أخرى (بكين) تبعد عنها ساعتان بالطائرة للإقامة في المشفى (وجهتي المقصودة هي المشفى) . فإذا وصلت إلى بكين أقمت عند زميل لي يوما أو أكثر قبل الذهاب إلى المشفى فقصرت الصلاة وجمعتها خلال إقامتي عند زميلي. ثم بعد ذلك انطلق إلى المشفى وأنا أنوي الإقامة فيها مدة محددة مسبقا (عشرة أيام مثلا) , وكنت خلال هذه المدة أقصر وأجمع الصلاة أيضا.
والسؤال: هل قصري للصلاة وجمعها خلال إقامتي الأولى عند زميلي صحيحة. وكذلك خلال إقامتي في المشفى. فإن كان عملي هذا غير صحيح , فكيف أعمل بالنسبة للصلوات التي قد كنت جمعتها وقصرتها خلال زياراتي السابقة للمشفى. ملاحظة: يوجد مسافة بين بيت زميلي وبين المشفى التي أنوي الذهاب إليها حوالي الساعة بالسيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان يجب عليك أن تتم الصلاة وتترك الجمع بمجرد وصولك إلى المدينة التي سافرت إليها ما دمت تنوي مسبقا إقامة أكثر من أربعة أيام هذا على مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد ومن وافقهم. وعليه، فإن ما قمت به من القصر والجمع في هذه المدة كان خطأ على قول الجمهور، سواء في ذلك مدة إقامتك عند زميلك ومدة إقامتك في المستشفى ما دامت المستشفى في مدينة زميلك أي ليست في منطقة أخرى تبعد عن المدينة مسافة قصر، ولا عبرة بالمسافة التي بين محل إقامتك وبين المستشفى ما دامت المدينة واحدة، وعليك أن تعيد هذه الصلوات التي قصرتها في هذه المدة. ويرى أبو حنيفة ومن وافقه أن للمسافر أن يقصر ما دام ينوي إقامة أقل من خمسة عشر يوما وعلى هذا القول لا تجب عليك الإعادة إن كان جميع المدة التي نويت إقامتها لا تزيد على أسبوعين، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم. المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من أحدى وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور لأن الثلاث حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا. ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا فدل على أن الثلاث في حكم المسافر، وما زاد في حكم الإقامة ويرى هذا القول عن عثمان رضي الله عنه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص وإن نوى ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 22317.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(11/11241)
المسافر إذا ائتم بمقيم ولو في جزء من صلاته يتم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسافر لم يصل العشاء, دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو في الركعة الأولى, دخل المسافر في الصلاة مع الإمام بنية العشاء. عندما يسلم الإمام بعد ركعتين, هل يتم المسافر بناء على حكم الإمام لأنه مقيم أو يسلم على أنه مسافر. وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون للإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل المسجد والناس يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فيجوز له أن يصلي معهم على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يجب عليه أن يتم صلاته أربعا، لأنه ائتم بإمام متم، ومن ائتم بمتم ولو في جزء من صلاته فعليه إتمامها؛ لما رواه مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، ولما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا يأتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(11/11242)
المسافة التي يباح فيها الجمع والقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعتي تبعد ثلاثا وأربعين كيلو وهي خارج المدينة ولا يحيطها سوى البر لايوجد بيوت أو سكن أو مسجد فهل يجوز لي الجمع للصلوات أنا أسمع النداء ولست مريضة والحمد لله في أمان فأذهب للمسجد لكل الصلوات لحديث رسول الله لاصلاه لجار المسجد إلا في المسجد أم يجوز اتباع الإمام من البيت؟ الرجاء الإجابه على المذهب المالكي دون المذاهب الأخر؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة التي يعتبر قاطعها مسافرا يجوز له القصر والجمع هي المسافة الشرعية وقد حددها أهل العلم بثلاثة وثمانين كيلو تقريبا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 21748، كما أن للجمع شروطه التي متى توفرت جاز وإلا لم يجز ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 1887، 22614، 6846.
وأما حكم صلاة الجماعة فيختلف حكمها بالنسبة للمرأة عن الرجل فصلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة بالاتفاق، ولذلك عليها أن تصلي في بيتها وهو الأفضل وراجعي الفتوى رقم: 10306، والفتوى رقم: 22245، أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعفه أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 9781، وأما الاقتداء بالإمام من البيت فقد فصل الفقهاء فيها وتراجع الفتوى رقم: 40897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(11/11243)
المرشد السياحي هل يقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مرشدا سياحيا وعملي يتطلب مني في أوقات كثيرة السفر مع الأفواج خارج القاهرة للأقصر وأسوان والغردقة وما شابه وسؤالي عن الصلاة حيث إنني على سبيل المثال أقيم خلال تلك الرحلة في البواخر والفنادق العائمة التي تسافر بين الأقصر وأسوان فهل يجب علي قصر الصلاة عملا بالقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتي عزائمه أم أنني يجب أن أصلي صلاة تامة لأن ذلك سفر عمل أرتزق منه وأؤديه كثيرا وسفري متكرر وهل الصلاة بهذه البواخر أثناء سيرها بالنيل جائز أم لا؟ وهل إذا أعاق هذا العمل والسفر عن تأدية صلاة الجمعة بالمسجد فهل ذلك يعد عذرا؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
المسافة التي تقطعها من القاهرة إلى أقصر مسافة قصر فإنه يسن لك القصر والجمع بين الصلاتين أي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، ولا يجب عليك ذلك. ويجوز لك ذلك ما لم تنو الإقامة في البلد الذي سافرت إليه أربعة أيام صحاح يعني لا تحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، ولا فرق في ذلك بين أن تسافر لطاعة أو تجارة أو عمل، وأما إذا كنت لم تنو الإقامة في البلد الذي سافرت إليه هذه المدة وإنما تتنقل بين المدن الذي ذكرتها حسب الحاجة فإنك تعتبر مسافرا، وفي حالة كونك مسافرا لا تلزمك الجمعة، وأما في حالة الإقامة فتلزمك، ولا يجوز لك أن تنشغل بالعمل عنها، ولا خير لك في هذا العمل والمال الناتج عنه لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {الجمعة: 9 ـ 11} ورخصة القصر والجمع منوطة بجواز السفر الذي سافرته، فإن كان عملك مقتصرا على أمر جائز في الإرشاد السياحي فلك الجمع والقصر، وإن كان فيه محظور شرعي كالعمل مع أجنبيات تختلط بهن وتتحدث معهن وهن غير ملتزمات بالأدب الإسلامي فسفرك هذا سفر محرم ولا رخصة لك فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن العاصي بسفره لا يستحق رخصة الله وتيسيره. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/11244)
مذهب الحنفية في القصر والجمع للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة النعمان أفتى بجواز الجمع والقصر في الصلاة للمسافر المعلوم مدة إقامته خمسة عشر يوماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قصر الصلاة فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسافر يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً، وقد بينا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5991، والفتوى رقم: 27671، والفتوى رقم: 5891.
وأما الجمع بين الصلاتين للمسافر فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر، وقد بينا في الفتوى رقم: 6846، أن مذهبهم هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر والتي تلقتها جماهير الأمة بالقبول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(11/11245)
حكم الجمع والقصر في مكة والمدينة للمقيم في جدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جمع وقصر الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، علماً بأنني أسكن في مدينة جدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني هل يجوز لمن سافر بين مكة وجدة أو بين المدينة المنورة وجدة أن يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ فالجواب: أنه لا يشرع له ذلك في سفره بين مكة وجدة، ولا في مكة أيضاً من باب أولى، إذ الظاهر أن المسافة بينهما حالياً لا تصل إلى مسافة القصر لامتداد العمران بينهما؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: 55288.
ويشرع له ذلك بل يسن له القصر ويجوز له الجمع في السفر بين جدة والمدينة، ولكن إذا وصل إلى المدينة -مثلاً- فلا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون عنده نية إقامة أربعة أيام فأكثر أو يكون له زوجة هناك، وعلى هذا يتم صلاته ولا يشرع له القصر ولا الجمع ما دام لم يخرج من المدينة راجعاً إلى بلده أو مكان آخر يبلغ مسافة القصر.
الثاني: أن لا يكون عنده نية الإقامة أصلاً أو له نية إقامة لا تقطع حكم السفر مثل اليومين والثلاثة ولم تكن له زوجة بها، ففي هذه الحالة يشرع له القصر والجمع لأنه في حكم المسافر، مع التنبيه على أنه إذا لم يجد جماعة مسافرين يصلي معهم، فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7365، أن فضل الجماعة في المسجد مقدم على سنة القصر، وللمزيد من التوضيح راجع الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 4316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(11/11246)
لا قصر على من أقام أربعة أيام صحاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال بخصوص الصلاة
أنا من سكان المدينة المنورة وذهبت إلى مدينة جدة للتدريب على وظيفة ما. ومدة الدورة كانت سنتين
السؤال: هل يحق لي القصر في جدة أو المدينة؟؟
السؤال الأخر: بعد ما فرغت من التدريب في جده استقررت في مدينة رابغ (150كم) عن جدة وأصبحت بين الفينه والأخرى أذهب إما إلى جدة أو إلى المدينة؟
السؤال: أين يمكن لي أن أقصر؟
أرجو الإجابة أثابكم الله ورعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدورة التدريبية سنتين فالواجب عليك فعل كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة, لأن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر صار مقيما؛ كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6215،
وعليه؛ فلا يحق لك القصر في خلال إقامتك في جدة للدورة, كما لا يحق لك القصر في المدينة المنورة لأنها وطنك الأصلي, كما لا يحل لك القصر في مدينة رابغ التي أقمت فيها واستقررت بعد إتمام الدورة في جدة, ولا تقصر إذاً في المدينة أيضا كما سبق لأنها وطنك. أما لو سافرت منها إلى جدة فلك أن تقصر في جدة لأنها ليست وطنك ولم تعد مقيما فيها إذا نويت الإقامة فيها أربعة أيام صحاح؛ كما هو مفصل في الفتوى التي أحلنا عليها سابقا.
وأما في حالة قطع الطريق فتقصر سواء سافرت من رابغ إلى المدينة أو إلى جدة لأنك في حالة السير مسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/11247)
أحوال القصر للمسافر للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[مريض سافر للعلاج ومكث قرابة 40 يوماً في المستشفى، فكم المدة الجائزة له للقصر في الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع، سواء كان سفره للعلاج أو غيره، بل يجب عليه أن يتم الصلاة، وأما إذا سافر ولم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر، بل متى انتهى من غرضه رجع فإنه يقصر ويجمع ولو طالت المدة على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 558 / 6215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/11248)
اقتداء المسافر بالمقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
كيف يمكن للمسافر أن يقصر صلاة الظهر خلف إمام مقيم؟ هل أتأخر عنه ركعتين؟ ثم ومامدى صحة الآتي: كنت على سفر وبدأت صلاة الظهر خلف إمام مقيم وبعد أن أنهى الإمام جلوس الوسط سلمت بنية المفارقة وقمت نويت صلاة العصر وأتممت معه بمعنى أنني صليت الظهر قصرا ثم سلمت ثم صليت العصر قصرا خلف إمام مقيم يصلي الظهر؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه أن يتابع إمامه في الإتمام, ولا يجزئه أن يقصر الصلاة الرباعية خلفه، وبناء على ذلك فالواجب عليك قضاء صلاة الظهر والعصر اللتين قصرتهما خلف ذلك الإمام المقيم. وراجع الفتوى رقم: 8684، والفتوى رقم: 46604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1427(11/11249)
صحابة قصروا الصلاة أكثر من سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد عن أحد الصحابة أنه قصر الصلاة أكثر من سنة، وما أقصى مدة لقصر الصلاة، هل يصح الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو: من تهاون في ترك الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة.... فهل ورد عن النبي أنه شاهد جميلاً مليحاً، فقال: لعل أباه كان يأكل ثمرة ... ، فما هذه الثمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قصروا الصلاة في السفر مدة تزيد على سنة، فروى الطبراني في الكبير عن الحسن البصري أنه أقام مع أنس بن مالك بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين، وروى عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كان ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين.
وأما أقصى مدة لقصر الصلاة فانظر ذلك في الفتوى رقم: 7373 والفتوى المرتبطة بها، وأما حديث: من تهاون بالصلاة.... فهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفتوى رقم: 3275.
وحديث: لعل أباه ... فلم نجده فيما بين أيدينا من المصادر على كثرتها، فالذي يظهر أنه لا أصل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(11/11250)
الجمع قبل السفر والصلاة في السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في الدنمارك وفي مجال عملي أسافر أحيانا من مدينتي إلى أكثر 80 كم لشراء بضائع من الشرك هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر قبل أن أغادر مدينتي لعدم وجود مكان آمن للوضع الراهن أو أن أصلي في السيارة أو على حافة الطريق أرجو أن تفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 22614، بيان الشروط المطلوبة للأخذ برخصة القصر والجمع في السفر، ومن بين هذه الشروط أن المسافر لا يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء إلا إذا تجاوز جميع بيوت قريته التي يسكن فيها كما تقدم في الفتوى رقم: 72700، ويجوز لك أن تصلي على حافة الطريق في مكان طاهر لأن الأرض كلها مسجد للمسلم أينما توجه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.
أما الصلاة في السيارة فلا تجزئك إلا إذا لم تجد مكانا للصلاة أو تحققت من حصول ضرر معتبر على النفس أو المال, فتصلي حينئذ في السيارة حسب استطاعتك, ثم تعيد تلك الصلاة احتياطا إذا رجعت إلى منزلك أو إلى مكان آمن، وراجع الفتوى رقم: 48229.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(11/11251)
قصر الصلاة للمسافر بصحبة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم:
الموضوع: صلاة القصر.
1- ما معنى " أو كان له بتلك البلدة زوجة مدخول بها؟
2- وإذا كان المسافر مصطحب بزوجته حيث يعملان في أبوظبي ويقضيان عطلة الأسبوع في مزرعتهم الخاصة (التي تبعد إيابا 160 كلم) وعامة للحاجة وليس للفسحة. فكيف تكون الصلاة في المزرعة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسافر يتم صلاته وينقطع حكم سفره بمجرد وصوله إلى وطنه, أو إلى مكان فيه زوجته المدخول بها التي وطئها أو خلا بها, أو بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج, فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة لزم المسافر الإتمام.
وأما اصطحاب الزوجة في السفر فإنه لا يقطع حكم السفر إلا إذا نويا الإقامة في بلد ما أربعة أيام صحاح أي لا يحسب يوم الدخول والخروج, وخروجهما إلى مزرعتهما التي تبعد (160 كم) فإن كانت هذه المسافة للذهاب والإياب فلا تعد مسافة قصر, وإن كانت للذهاب فقط ومثله الرجوع فهي مسافة قصر, وللشخص أن يقصر في مزرعته ويجمع ما لم ينو الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر فإنه يتم ويصلي كل صلاة في وقتها سواء كانت معه زوجته أو كان لوحده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(11/11252)
متى يقصر المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قصر المؤمن قبل المسافة المقدرة ونوى أن يسافر مسافة أكبر من المقدرة فهل تقبل صلاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نوى الشخص مسافة قصر وهي ثلاثة وثمانون كيلو متر تقريباً فإن له أن يجمع ويقصر من بعد مفارقته لسور البلد إن كان لها سور، أو البنيان إن لم يكن لها سور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(11/11253)
صلاة من سافر من قرية متصلة البنيان بالأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول أهل العلم إن مسافة القصر حولي 83كم لكن بشرط أن يخرج من العمران، نحن في بلدنا نمشي 300حتى 500كم ولا نخرج من العمران هل هذا يعني أننا لا نقصر الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروع في السفر يعتبر شرعا من مجاوزة المسافر جميع بيوت القرية التي يسكن فيها فقط، ولو كان يشاهد قرية أخرى أو بعض العمران، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته , ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك , والشافعي , والأوزاعي , وإسحاق , وأبو ثور , وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء وكذلك في البحر ثم يقصر. انتهى
وإذا سافر من قرية متصلة البنيان بالأخرى فهما بمثابة البلد الواحد لا يقصر حتى يتجاوز جميع بيوتهما، قال ابن قدامة في المغني: وإن كان للبلد محال , كل محلة منفردة عن الأخرى , كبغداد , فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته , وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها. ولو كانت قريتان متدانيتين , فاتصل بناء إحداهما بالأخرى , فهما كالواحدة , وإن لم يتصل , فلكل قرية حكم نفسها. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل: لو كانت قريتان يتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما في حكم القرية , وإن كان بينهما فضاء فلكل واحدة حكم الاستقلال.انتهى
وعليه؛ فالمسافر يبدأ سفره من مجاوزة جميع بيوت القرية التي يسكن فيها ولو كان يشاهد قرية أخرى أو بعض العمران ما لم يتصل البناء فيكون الجميع في حكم البلد الواحد لا يقصر حتى يتجاوز جميع الأبنية. وشروط القصر والجمع في السفر تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 22614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1427(11/11254)
قضاء صلاة المغرب التي قصرت جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم لا تحيلوني إلى فتاوى أخرى وأجيبوا سؤالي بالتحديد
كنت أقصر المغرب إلى ركعتين جاهلا بحكم صلاة المغرب في السفر وكنت أظنها تقصر كباقي الصلوات إلى أن علمت أنها لا تقصر هي والصبح فهل الجهل بالحكم وعدم العلم يشفع لي فلا أقضي حيث إنني لم أتعمد ذلك أم علي القضاء، وما كيفية القضاء؟
ثانيا المدة التي قصرت فيها لا أستطيع تحديد أيامها جزاكم الله خيرا. قضاء صلاة المغرب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 72056، بيان حكم من كان يقصر صلاة المغرب جاهلا للحكم الشرعي، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن المغرب لا تقصر بالإجماع، ومن كان يقصرها جاهلا وجب عليه قضاؤها في جميع الحالات التي قصرها فيها إذا كان ضابطا لتلك الحالات، وإذا جهل عددها فإنه يواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/11255)
صلاة سائق الأجرة الذي يقطع يوميا مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سائق أجرة يقدر علي أن أسير مسافة 300 كلم ذهاباً وإياباً، وأحياناً أخرج من المدينة قبل أذان الظهر بنصف ساعة، فهل أعد من المسافرين، فإن كنت كذلك فما هو الأفضل القصر وحده أو الجمع وحده أم الاثنان معاً، علماً بأني أحياناً أرجع إلى مدينتي قبل أذان العصر وأحياناً مع أذان العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفرك مباحاً فأنت في حكم المسافر لأن المسافة التي تقطعها مسافة قصر، كما تقدم في الفتوى رقم: 3301.
وبالتالي فإذا كنت تتجاوز جميع بيوت القرية التي تسكن فيها قبل خروج وقت الظهر فيحق لك القصر والجمع بين الظهر والعصر والأفضل الاقتصار على القصر وحده، قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: (وهو) أي القصر (أفضل من الإتمام نصا) ، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وروى أحمد عن عمر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
أما الجمع فهو جائز لكن تركه أفضل، قال النووي في المجموع: قال الغزالي في البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين، ويصلي كل صلاة في وقتها، قال الغزالي: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل بخلاف القصر، قال: والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين، يعني خلاف أبي حنيفة وغيره، ممن أوجب القصر وأبطل الجمع. وقال المتولي: ترك الجمع أفضل، لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا. انتهى.
وإن جمعت الظهر والعصر تقديماً في هذه الحالة فذلك جائز لأن السبب المبيح للجمع وهو السفر موجود في وقت أداء الثانية، قال البهوتي في كشاف القناع: (و) والشرط الثالث (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه (موجوداً عند افتتاح الصلاتين) المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع. انتهى.
ولا يؤثر على هذا الجمع رجوعك من السفر في وقت الثانية، ففي تحفة المحتاج ممزوجاً بالمنهاج وهو شافعي: (و) إذا صار مقيماً (في الثانية و) مثلها إذا صار مقيماً (بعدها لا يبطل) الجمع (في الأصح) اكتفاء باقتران العذر بأول الثانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد.
وعليه فالأفضل في حقك قصر صلاة الظهر وترك جمع العصر معها، بل تؤخر العصر حتى تؤديها في بلدك ما دمت ستعود وقت الأذان لها أو قبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(11/11256)
مدة القصر والصلوات التي لا تقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم 2103994 والخاص بصلاة القصر.. فجزاكم الله خيرا أحلمتوني إلى فتوى سابقة وهى فتوى عامة لم تجب سؤالي وأنا سؤالي محدد فأرجوكم لا تحيلوني إلى فتاوى أخرى أرجوكم جاوبوني على سؤالي بالتحديد.
وسؤالي باختصار هو: أنني سافرت للتدريب مسافة تزيد على110 كيلو متر وفترة التدريب لم تكن محددة بعدد أشهر من البداية وكنت أذهب للتدريب وأظل في الشركة مدة خمسة أيام منهم يومي السفر الذهاب والإياب وأظل فى بلدتي يومين راحة وهذا كل أسبوع وكنت من داخل الخمسة أيام التي أقضيها في التدريب أسافر محافظات أخرى للتدريب العملي ثم أعود للشركة وكنت أقصر الصلاة وظللت على هذه الحال ثلاثة أو أربعة أشهر لا أدرى بالتحديد فهل القصر في هذه الحالة صحيح أم لا ?
السؤال الثاني: كنت أقصر المغرب إلى ركعتين جاهلا بحكم صلاة المغرب في القصر إلى أن علمت في أحد دروس العلم أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاث ركعات كما هو والتي تقصر هي الصلاة الرباعية فالتزمت بذلك ولم أدر بالتحديد كم الفترة التي صليت فيها المغرب ركعتين 00 فماذا أفعل أجيبوني على سؤالي بالتحديد ولا تحيلوني إلى فتاوى أخرى؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك لا تقيم في مقر الشركة المذكورة إلا ثلاثة أيام فقط ومدة سفرك يومان أحدهما للذهاب والآخر للرجوع وتقيم يومين في بلدتك، فإذا كانت هذه هي حالتك فأنت في حكم المسافر خلال فترة التدريب المذكور ما دمت خارج بلدتك، لأن المسافة التي تقطعها مسافة قصر والسفر إنما ينقطع بإقامة المسافر أربعة أيام صحاح بدون يوم القدوم ويوم السفر، ففي المدونة على الفقه المالكي:
وقال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغنى وهو حنبلي:
المشهور عن أحمد - رحمه الله - أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم، والمروذي، وغيرهما، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وهذا قول مالك، والشافعي. انتهى.
وفي المجموع للنووي وهو شافعي:
أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام; قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص. انتهى.
وبناء على هذا فما فعلته من القصر للرباعية صحيح في هذه الحالة، وصلاة المغرب لا يجزئ أداؤها ركعتين ففي دقائق أولى النهى وهو حنبلي:
فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ولا تقصر صبح لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة، ولا نظير لها في الفرض ولا مغرب، لأنها وتر النهار فإن سقط منها ركعة بطل كونها وترا وإن سقط ركعتان بقي ركعة، ولا نظير لها في الف رض. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي:
(أما حكم المسألة) فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
وعليه فالواجب عليك قضاء صلاة المغرب في جميع الحالات التي قصرتها فيها، وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الحالات فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وننبه إلى أن مشروعية القصر في السفر مشروط بكون السفر مباحا لا إن كان سفر معصية. وراجع الفتوى رقم: 22614. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 69833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(11/11257)
قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمكة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة كان يقصر الصلاة ولم يصل في جماعة حتى الفجر والمغرب مدة 19 يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جماعة في مكة عام الفتح ويقصر الرباعية إلى ركعتين مدة تسعة عشر يوماً، ورد ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين
وقد قال كثير من أهل العلم إنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة لأنه لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر، وإنما كان ينتظر قضاء الغرض الذي قدم من أجله ثم يرجع إلى المدينة.
والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في جماعة قول مجانب للصواب، بل كان يصلي في جماعة كما رأيت، لكنه كان يقصر الرباعية فذلك هديه وسنته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/11258)
صلاة الموظف الذي يبعد عمله عن بيته مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن صلاة القصر، أنا مقيم فى مدينه تبعد عن مكان عملي 170كم وأصل قبل صلاة الظهر بحوالي الساعة والمسجد أمام المحل الذي أعمل به مباشرة وتتم به صلاة الجماعة فأنتظر أن يفرغوا من صلاتهم وآتي بالصلاة قصراً بعدهم وأحيانا أؤخرها إلى أذان العصر فأصلي الظهر والعصر قصراً وأرجع إلى محل إقامتي المشار إليه والذي يبعد 170كم عن محل عملي، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة من آخر البنيان في مدينتك إلى مقر عملك تبلغ ثلاثة وثمانين كيلو متراً أو تزيد فإنها مسافة قصر، ولك والحالة هذه أن تجمع وتقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إلا أنه إذا أقيمت صلاة الظهر فإنك تذهب وتصلي مع الناس صلاة الظهر تماماً دون قصر إذا أتم الإمام.
فالمسافر إذا صلى خلف متم لزمه أن يتم صلاته ولا شيء عليك في ذلك، بل هو الأفضل ولا ينبغي لك أن تفوت الجماعة من أجل أن تصلي قصراً، ولكن لو أخرت صلاة الظهر إلى العصر وصليتهما جمعاً وقصراً فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/11259)
يسن للحاج في منى وغيرها القصر ما دام مسافرا
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة الرباعية في أيام التشريق في منى تقصر أم لا، ولمن كان خارج منى نهاراً يقصرها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن للحاج من غير أهل منى أن يقصر الصلاة في وقتها بمنى في اليوم الثامن، وفي أيام التشريق، وكذلك في اليوم العاشر إن صلى فيها، وله القصر في غير منى أيضاً ما دام مسافراً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(11/11260)
من أقام في مقر عمله أقل من أربعة أيام فهو باق على سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة موظفين محل إقامتنا وأسرتنا في مدينة (أ) ولكن مقر عملنا في مدينة (ب) التي تبعد أكثر من مائة كيلومتر، ولكن لنا في مدينة (ب) سكن وفيه خادم يخدمنا، وعملنا يقتضي من بعضنا الإقامة في مدينة (أ) مقر العمل يومين متتاليين، أو ثلاثة أيام متتالية، وبعضهم يأتي يوما ويرجع ثم يأتي يومين ويرجع ولكن مجمل المدة لا تزيد عن أربعة أيام أو خمسة أيام، قد تكون متواصلة أو متقطعة، فهل نعد مسافرين أثناء إقامتنا في مقر العمل (أ) ولنا الجمع والقصر، وإذا لم يكن لنا ذلك، فهل يجوز أن يجمع بعضنا مثلا صلاتي الظهر والعصر تقديما، أو المغرب والعشاء قبل مغادرته مقر عمله راجعا إلى مدينة مقر سكنه وأسرته مدينة (ب) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة التي تقطعونها للذهاب إلي مقر عملكم إن كانت تتجاوز ثلاثة وثمانين كليومترا من آخر البنيان في مدينتكم إلى أول البنيان في المدن التي بها عملكم فإنها حينئذ هي مسافة قصر يجوز لكم القصر والجمع أثناء سفركم بشرط كون السفر مباحا وللمزيد راجع الفتوى: 5164.
ومن أقام منكم في مقر عمله أقل من أربعة أيام فهو باق على سفره يجوز له جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تقديما قبل السفر إلى مكان إقامته.
ومن نوى إقامة أربعة أيام صحاح بدون يوم الدخول ويوم الخروج فلا يحق له حينئذ القصر ولا الجمع لأنه في حكم المقيم. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13148،، والفتوى رقم: 14002
وإذا أراد الرجوع إلى مكان إقامته فلا يقصر ولا يجمع إلا إذا تجاوز جميع بيوت القرية التي كان يقيم بها. وراجع الفتوى رقم: 5720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/11261)
الجمع والقصروقبول المفتش الطعام ممن يفتش عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[مهندس بحري أعمل مفتشاً على السفن، وتمنح الهيئة التي أعمل بها تراخيص وشهادات للسفن نتيجة لهذا التفتيش، وقد يستغرق التفتيش يوما كاملا أو أيام فأضطر إلى قصر الصلاة وجمعها لضيق الوقت لا سيما أني أسافر مسافة القصر، كما يقوم طاقم السفن بتقديم الطعام والشراب لنا أثناء وبعد إجراء التفتيش، وقد تستخدم شركات التأمين هذه الشهادات فى حاله الحوادث، أفتونا في قصر الصلاة وجمعها وهذا الطعام والشراب، وهل هذا العمل به شبهة أصلا؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 22614 جواز القصر والجمع للمسافر فراجعها، وما يقدم لك من ضيافة من طرف أصحاب السفن إذا كان لا يترتب عليه التساهل معهم بالتغاضي عما قد يحصل في سفنهم من خلل أو تقصير فيجوز قبوله، وإن كان الأولى لك الاستغناء عنه عن طريق جلب ما تحتاجه من طعام أو غيره من أموالك، وإن كانت الضيافة المذكورة قد تترتب عليها محاباتهم أو التغاضي عن تقصيرهم فهي محرمة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 8043، والفتوى رقم: 62076.
وإذا كانت وظيفتك هذه لا تباشر فيها عملاً محرماً ولا تعين عليه فهي مباحة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(11/11262)
المسافر إذا عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد وأدرس في بلد تبعد 500كم وفي تلك البلد أستاجر شقة
فهل عندما أسافر من بلدي إلى المكان المستأجر منه أقصر لمدة أربعة أيام أو مجرد أن آتي البلد المستأجر فيه الشقة أتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن تقصر الصلاة وتجمعها ما دمت في طريقك إلى المكان الذي استأجرته للسكنى فيه من أجل الدراسة، وليس لك ذلك بعد وصولك إليه ما دمت قد نويت الإقامة فيه أربعة أيام صحاح -يعني لا تحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج- وأما إذا نويت الإقامة فيه أقل من أربعة أيام صحاح فلك أن تجمع وتقصر، وعند العودة إلى وطنك لك أن تقصر وتجمع في الطريق، فإذا وصلت فلا تقصر.
والحاصل أن المسافر إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام في بلد فعليه أن يتم صلاته ولا يجمعها من حين وصوله لأنه في هذه الحالة يصير مقيماً في ذلك البلد، والقصر والجمع إنما يباحان للمسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/11263)
قصر الصلاة إذا كان العمل يبعد مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة وأصلي الظهر جماعة تقريبا الساعة 11.45 توقيت الأردن، وأما العصر فأصليه جمع تقصير مع الظهر، وذلك لأنني أقطع يوميا مسافة 85 كم من المنزل إلى العمل, و85 كم من العمل إلى المنزل، فأذان العصر الساعة 2.45 وأخرج من الشركة الساعة 2.30 أحيانا وينتهي الدوام الساعة3.00، فهل القصر في هذه الحالة جائز، وأريد أن أطلع على هذا الموضوع بشكل عام (القصر والجمع) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة التي بينك وبين مكان عملك خمسة وثمانين كيلو متراً بعد مجاوزة بنيان البلد فهي مسافة قصر فلك أن تقدم صلاة العصر مع الظهر وتقصرهما في مكان عملك، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 14002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/11264)
صلاة المغرب للمسبوق المسافر بإمام يصلي العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصلي المسبوق في صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بدون قصر، وهو لا يعلم عند الالتحاق هل هي صلاة المغرب الثلاثية أم الصلاة الرباعية؟ فكيف يبني وكيف يتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للمسبوق في هذه الحالة أن يحرم خلف الإمام بنية المغرب وينوي جمع العشاء معها إما عند تكبيرة الإحرام للمغرب وإما في أثنائها، فإن تبين أن الإمام يصلي المغرب فالأمر واضح، وإن تبين أنه يصلي العشاء فهو بالخيار بين أن ينوي المفارقة ويسلم بعد الثالثة وبين أن يجلس عند الثالثة حتى يعود إليه الإمام فيسلم معه -وهذا أفضل- ثم يقوم فيصلي العشاء جمعا، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يحرم بنية العشاء لأن الترتيب شرط من شروط جمع التقديم، قال في المنهاج في الفقه الشافعي: وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى ... ونية الجمع.. والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: في مسبوق جاء وقد وجد الإمام قد فرغ من صلاة المغرب في صلاة الجمع؟ فأجابت بأنه يصلي المغرب أولاً فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق أي المسجد أو مكان الصلاة بعد انتهاء الإمام من صلاة المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي (المسبوق) المغرب جاز ذلك. انتهى
وليحذر الأخ السائل من أن يحرم غير جازم بصلاة مثل أن يحرم من غير أن يعين أنه يريد المغرب أو العشاء، فإن فعل ذلك لم تصح صلاته لاشتراط تعيين نية الصلاة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 52730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/11265)
كيفية الصلاة إذا خلف المقيم المسافر أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم صلاة جماعة من المسافرين والمقيمين، وكان الإمام من المسافرين، ثم عرض للإمام عذر فقدم أحد المقيمين؟ كيف يتمون صلاتهم؟ شكرا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح للمقيم أن يأتم بالمسافر وعليه إتمام صلاته بعد سلام إمامه، ويصح للمسافر الاقتداء بالمقيم وإتمام صلاته دون قصرها ما دام قد اقتدى بمقيم ولو في جزء من الصلاة، فإذا أدركه مثلا في التشهد الأوسط في صلاة الظهر فإن عليه أن يأتي بالركعتين اللتين فاتته قبل الاقتداء به ولا يجوز له الاقتصار على الركعتين اللتين أدركهما بنية القصر وعليه، فما دام قد خلف الإمام المسافر إماما مقيما فإن على المؤتمين به من المسافرين أن يتموا صلاتهم لأنهم قد ائتموا بمقيم في جزء من صلاتهم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17638.
وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، وهناك مذهب المالكية وهو أن المأموم المسافر في هذه الحالة لا يتم صلاته وإنما له أن يسلم عندما يتم الخليفة صلاة الإمام الأول أو يجلس وينتظره حتى يتم صلاته ويسلم فيسلم معه وهذا القول الأخير هو المعتمد عندهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/11266)
من جمع الظهر مع العصر في وقت سفر ووصل بلده قبل العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي المفتي جزاك الله عني ألف خير، كنت في سفر وصليت الظهر والعصر جمع تقديم إلا أنني وصلت إلى المكان المقصود قبل دخول وقت العصر، الشيء الذي جعلني أعيد صلاة العصر مع الجماعة، هل ما قمت به هو الصواب أم كان يكفيني ما قمت به من جمع بين الصلاتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان يكفيك ما فعلت من الجمع لأنك جمعت العصر مع الظهر وأنت في سفر، وبالتالي فلا تطالب بإعادتها، ولو وصلت بلدك قبل دخول وقت العصر، لأنك صليتها في وقت تشرع لك صلاتها فيه، إلا إذا جمعت وأنت وحدك، أي لم تجمع مع جماعة ولو رجلاً واحداً، فحينئذ يستحب لك أن تعيد صلاة العصر مع الجماعة لتحصل على فضلها, وللفائدة راجع الفتوى رقم: 24536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/11267)
من شروط صحة القصر والجمع مغادرة المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع:- صلاة المسافر
أفتونا مأجورين بالنسبة للسؤال التالي
إذا نويت السفر من أبوظبي إلى دبي بعد أذان الظهر فهل يصح لي جمع الظهر والعصر (وليس القصر) في البيت قبل المغادرة وهل ينطبق على هذه الحال الفتوى رقم 28820]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الجمع ولا القصر قبل أن تخرج من المدينة التي أنت مسافر منها، فإذا فارقت بناءها فعند ذلك تأخذ بحكم السفر من قصر وجمع لأن الجمع الذي سببه السفر تابع للقصر، فمتى تلبست بالسفر جاز القصر والجمع أيضا، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع في الفتويين التاليتين: 41516 4316 ولاينطبق عليك ما في الفتوى التي أشرت إليها، لأن موضوعها في المسافر النازل، أما من يقيم ببلده وينوي نية السفر فلا يقصر ولا يجمع ما دام لم يخرج من جميع عمران المدينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(11/11268)
لا حرج في إمامة المسافر للمقيمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا من سكان مكة المكرمة ذهبت إلى مطار جدة ثم أدركت صلاة الظهر هناك في مصلى المطار وعندما أقيمت الصلاة قدموني إماما لأصلي بهم فصليت بهم الظهر ركعتين قصرا وعنما سلمت قام معظم الناس من ورائي وأكملوا الصلاة أربع ركعات عندها علمت أنهم ليسوا في حكم السفر فهل فعلي هذا صحيح أرجو الإفادة بالتفصيل.
وجزاكم الله خير الجزاء،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خرجت من مكة تريد سفراً يبلغ 83 كم ذهاباً أو أكثر تعتبر مسافراً بعد مفارقتك لبنيان مكة، فلك أن تقصر في مطار جدة، وإمامتك بالمقيمين جائزة وصحيحة لا سيما وقد قدموك، فقد تقدم في الفتوى رقم: 17638 اتفاق الفقهاء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وقد ذكر النووي رداً على القول بكراهة اقتداء المقيم بالمسافر أنه لم يصح نهي شرعي عن ذلك.
قال في المجموع: ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر، فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى، وهل مكروه كراهة تنزيه فيه قولان ... وقال في الأم: يكره وفي الإملاء لا يكره وهو الأصح، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(11/11269)
لا خلاف في جواز قيام الليل للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي قيام الليل وأنا في بلد آخر غير بلدي أي (مسافر) لأني أقصر باقي الصلوات ولا أصلي الرواتب وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك قيام الليل في السفر، بل إن ذلك يستحب لك في السفر كما يستحب لك في الحضر، أعني صلاة الليل الزائدة على الوتر، وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة في السفر والحضر، والخلاف الجاري بين أهل العلم في التنفل في السفر إنما هو رواتب الصلوات المكتوبة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على ما روى البخاري عن ابن عمر من قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، قال الحافظ: وأما قول ابن عمر لو كنت مسبحا في السفر لأتممت كما أخرجه مسلم وأبو داود، فإنما أراد راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر. انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في معرض كلامه على حديث ابن عمر وقوله لو كنت مسبحا لأتممت قال: ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فكان ابن عمر يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتى الصبح حيث ناموا حتى طلعت الشمس وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن والقياس على النوافل المطلقة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شيء عليه. انتهى.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن قيامه الليل غير داخل في الخلاف الجاري في الرواتب، ويعلم أيضا أن أكثر العلماء يرون استحباب الرواتب في السفر. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يستحب النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء.
قال الترمذي وبه قالت طائفة من الصحابة وإسحاق وأكثر أهل العلم وقالت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(11/11270)
من السنة الأخذ برخصة القصر في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم!
نحن عائلة من الدنمارك, مكونة من أم وأب وأربع فتيات نريد أن نسافر إلى لبنان في السيارة مع عائلة ثانية, وسوف تكون مدة السفر أربعة إلى خمسة أيام, والله اعلم.
السؤال هو: هل نقصر الصلاة في كل وقت يبدأ الفرض فيه, أم ما هو الأفضل فعله, ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في السفر, وإذا كان وقت صلاة الجمعة في السفر كيف يصلي الرجال الظهر يوم الجمعة؟
وعندما نصل إن شاء الله إلى لبنان, فهل نصلي مثل الذي يعيش في البلد أم نفعل شيئا آخر, علماً [أننا سوف نستقر في بيتنا لمدة شهر أو شهر ونصف.
جزاكم الله خيراً, إني أرجو أن لا تحيلوني إلى إجابة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفركم المذكور ليس سفرا إلى معصية فمن السنة في حقكم الأخذ برخصة قصر الصلاة الرباعية نظرا لما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر.
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: السنة أن يقصر المسافر الصلاة فيصلي الرباعية ركعتين هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره هو وأصحابه، ولم يصل في السفر أربعا قط، وما روي عنه أنه صلى في السفر أربعا في حياته فهو حديث باطل عند أئمة الحديث. انتهى.
والمسافر لا تجب عليه جمعة فيصلي الظهر بدلها.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك، قاله مالك في أهل المدينة والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي.
وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه، فالجمعة أولى، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى.
ومادمتم ستقيمون شهرا فأكثر فلا يحق لكم القصر حينئذ، بل صلوا صلاة المقيم.
ففي المدونة: وقال مالك والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضا في المغني: المشهور عند أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة، رواه الأثرم والمروذي وغيرهما.
وعنه أيضا أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن الثلاث حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/11271)
حكم السفر يوم الجمعة لأداء الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أردت التسجيل في إحدى الجامعات الفرنسية لإكمال دراساتي العليا نظرا للمستوى العالي هناك فاشترطوا المشاركة فى امتحان إتقان اللغة فلم يعجبنى الشرط وقد كنت في البداية قبل هذا الشرط (جد متحمس ولكني مع ذلك سجلت للامتحان ودفعت مالا لذلك وجاء دوري للامتحان يوم الجمعة وقت الصلاة فاستخرت الله في ذلك عدة مرات لأن الامتحان من جهة كان في وقت صلاة الجمعة وكما ذكرت في البداية لم يعجبنى شرط الامتحان ولم يطمئن قلبي للسفر لمركز الامتحان كونه بعيدا عنى فقال لي بعض الإخوة بما أنك مسافر ونيتك هي الدراسة وقد دفعت أموالا فالجمعة ساقطة في حقك فاجتز الامتحان وسافرت ولكني مع ذلك غير مطمئن فقلبي قال لي كيف تفوت الجمعة من أجل امتحان دنيوي وأنا في استخارتى أقول (فاقدره لي) فقلت بما أني وصلت في سفري إلى مركز الامتحان دون عوارض فيكون ذلك علامة الدعاء (فاقدره لي.... واصرفه عني) فلم يصرف عني من جهة حتى أني لقيت صاحبا هو كذلك شارك فقال لي شارك وحتى أني على مقعد الامتحان وأنا في حيرة وقلبي يقول لي لا تشارك ورغم ذلك فقد شاركت وعدت إلى منزلي وأنا دائما حائر هل بما أني وصلت في سفري إلى مركز الامتحان دون عوارض يكون ذلك علامة أن الله اختار لي فأقتنع ولا أنظر إلى ما كان تحدثني به نفسي بدعوى مخالفة نفسي ولا أغضب الله عز وجل أم أنه كان الأجدر لي أني أطعت ما كان في صدري فلربما كانت نفسي صادقة هذه المرة فيجب علي الاستغفار لما أقدمت عليه وأنزع عن نفسي فكرة الجامعات الفرنسية لإكمال دراساتي العليا كل هذا لأني لم أفهم حقيقة التوكل وحقيقة الاستخارة التي أصبحت أخافها لأني أخاف إغضاب الله تعالى بها إن فعلت شيئا لم يعجبه مني.
فأرشدوني رحمكم الله هل ما فعلته صواب وكيف أفهم أن الله اختار لي بالتفصيل هل كوني وصلت إلى مركز الامتحان ولم يمنعني عارض يدل على أن فعل الامتحان هو الحق وأكون مخالفا لما في صدري أم كان علي طاعة ما في صدري وأخرج من قاعة الامتحان دلوني على حقيقة الاستخارة فإني أخاف عندما أسمع هذا الأثر روي عن وهب بن منبه قال قال داود عليه السلام: يارب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرض أخاف هذا الوعيد وكيف أحقق التوكل على الله عمليا لا مجرد سماع إلى تعاريف ورؤية نظرية؟ فقط. أرجوا جوابا مفصلا عن مسألتي مع نصحي وعن الاستخارة والتوكل خصوصا وعن السفر يوم الجمعة وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد صليت سنة الاستخارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليطمئن قلبك ولتعلم أن ما يسره الله تعالى لك وقدره عليك هو الذي فيه لك الخير في الدنيا والآخرة.
فامض في سبيلك ولا داعي للتردد والقلق، فلن تفعل إلا ما فيه الخير لك إن شاء الله تعالى، وعليك أن ترضى بذلك وتطمئن إليه، وتتوكل على الله تعالى الذي استخرته. فالله تعالى هو الذي اختار لك ويسر لك وقدر عليك فارض بذلك، وإلى هذا يشير الأثر الذي ذكرت عن وهب بن منبه.
ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 1775.
وأما السفر يوم الجمعة، فإن كان قبل الزوال فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وذلك الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة في المصنف عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة.
وأما حديث: من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان ... فقال عنه الألباني في السلسلة: موضوع. وسمع عمر رضي الله عنه رجلاً يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت فقال له: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه البيهقي، وقال الألباني في السلسلة: وهذا إسناد صحيح.
وأما إن كان الخروج بعد الزوال، فإن أهل المذاهب الأربعة على منعه إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى فوات رفقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز له الخروج.
ولهذا، فإذا كنت تخشى من فوات الامتحان فيجوز لك الخروج بعد الزوال وأحرى قبله، وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو أن تطالع الفتاوى: 26271، 43739، 49610.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(11/11272)
من أحكام الجمع والقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة جمع وقصر صلاة الظهر والعصر، وجمع وقصر صلاة المغرب والعشاء هل أقرأ التحيات الأولى في الركعتين الأوليين، وأقرأ التحيات الثانية في باقي الركعات، إذا أمكنكم شرح صلاة القصر، وكيف تؤدى بشكل صحيح؟ جزاكم الله خيراً.
ملاحظه: أنا أعمل في منطقة بعيدة عن منطقتي ولا ألحق إلا على صلاة العصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين يتشهد في آخرهما التشهد الكامل ثم يسلم، فإذا جمع بين الظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً فإنه يصلي الظهر ركعتين كما وصفنا ثم يسلم، ثم يصلي العصر ركعتين كذلك أي بتشهد وتسليم.
أما الثلاثية وهي المغرب فلا تقصر أبداً بل تصلى ثلاثاً كالمعتاد ويكون لها تشهدان، وكما يصح جمع الصلاتين للسفر يصح الجمع بينهما لغيره من أعذار الجمع بين الصلاتين كالمرض والمطر لكن دون قصر فتصلى الظهر أربعاً ثم تقام الصلاة وتصلى العصر أربعاً كالمعتاد كل صلاة بتشهدين.
وأما قولك: أنا أعمل في منطقة بعيدة عن منطقتي ولا ألحق إلا على صلاة العصر. فالجواب: أنه إن كان بعد هذه المنطقة على مسافة قصر وهي 83 كم تقريباً فلك أن تقصر الصلاة وتجمعها تقديما أي تقدم العصر إلى الظهر أو تأخيراً بأن تؤخر صلاة الظهر إلى العصر، ولكن إذا أخرت الظهر لتصليها مع العصر ووصلت بلدك قبل دخول وقت صلاة العصر فيجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها أربعاً والعصر في وقتها أربعاً وإن وصلت بعد دخول وقت صلاة العصر فتجمعهما الظهر أربعاً ثم العصر كذلك ولا تقصرهما لأنك أصبحت مقيماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(11/11273)
الجمع والقصر في المهجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مسلم بالمهجر أود معرفة كيفية التقصير في الصلاة أومعرفة كيفية صلاة جمع تقديم الظهر والعصر وتأخير المغرب والعشاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 1887، تحديد أقل المسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الجمهور، فإذا سافرت مسافة تصل إلى هذا القدر أو أكثر فإنه يسن لك أن تقصر الرباعية إلى ركعتين، ولا تقصر حتى تخرج من المكان الذي أنت مقيم فيه، فإذا دخل وقت الصلاة قبل أن تخرج من المدينة التي أنت مقيم فيها وأردت أن تصلى في ذلك الوقت فلا تقصر لأنك لم تخرج من مكان إقامتك، فإذا خرجت عنها وأردت أن تصلى فإنك تقصر لأنك خرجت بالفعل، فإذا وصلت إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه ـ فهنا إن كنت تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر فأتم الصلاة بمجرد وصولك إلى المكان المقصود بسبب نيتك الإقامة المعتبرة، فإن لم تكن عندك نية إقامة المدة المذكورة بقيت مقصرا حتى تذهب عنها، إلا أن تكون لك بها زوجة أو كانت وطنا لك. وراجع الفتاوى التالية: 4824، 4316، 5164. وما دمت مسافرا فإن لك أن تجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وتجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، ولكيفية الجمع بنوعية طالع الفتوى رقم: 52928. ولبيان كلام الفقهاء في أحوال الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره طالع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(11/11274)
مذهب ابن تيمية في مسافة القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت عندما أسافر أقصر في الصلاة ولا أبالي للمسافة حيث إنها كانت أحيانا 50كيلو مترا أو أقل30 ولم أدر أنها يجب أن تكون 83 كيلو مترا ولم أحترم المدة (3 أيام) ، ولا أدري عدد الصلوات التي صليتها هل يجب القضاء، وكم عدد الصلوات؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر يجوز له قصر الصلاة الرباعية إذا قطع مسافة تسمى سفراً في عرف أهل بلده لعدم وجود دليل شرعي يحدد مسافة القصر، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا؛ كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ. إلى أن قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف.
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك في جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين.
ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. انتهى.
وعلى هذا القول.. فإذا كانت المسافة المذكورة تعتبر سفرا في عرف أهل بلدك وقصرت فيها الصلاة فلا شيء عليك، لكن مذهب القائلين بأن مسافة القصر لا تقل عن 83 كيلو متر تقريباً، أحوط فينبغي لك العمل به مستقبلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(11/11275)
هل يقصر الصلاة النادل الذي يعمل في سفينة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تفضلتم بالإجابة على سؤالي رقم 266284 جزاكم الله خيراً, لكن أشرتم إلى نقطة وهي السفر المباح وسفر المعصية, فأنا أعمل في المطعم كنادل, وأقيم في السفينة طيلة 10أشهر مدة العقد, فما حكم هذا السفر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوظيفة نادل المطعم في حد ذاتها لا تعتبر من الوظائف المحظورة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.
فإذا كانت وظيفتك لا تستلزم الاختلاط بالنساء أو ملامستهن والخلوة بهن، وكانت الأطعمة التي تقدم للناس ليس من بينها ما هو منهي عنه كالخمور ولحم الخنازير ونحو ذلك، ولم تكن ملزماً بفعل شيء مما نهى الشرع عنه، فليس عليك حرج في امتهان هذا العمل، وبالتالي يكون سفرك مباحاً، وإن اختل شيء عن ذلك كان عملك غير مباح، وبالتالي كان سفرك سفر معصية.
وعلى القول بجواز القصر فلك أن تستمر في قصر الصلاة إلى أن تعود إلى محل إقامتك، ما لم تقم في الطريق إقامة تقطع حكم السفر، ففي منح الجليل عند قول خليل: وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء، قال: (وإن) كان المسافر (نوتيا) أي خادم سفينة مسافرا (بأهله) أي زوجته فيقصر (إلى محل البدء) المتبادر منه إلى المحل الذي ابتدأ القصر منه حال خروجه ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(11/11276)
القصر والجمع إذا كان السفر لمدة يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل با الطائرة ولمدة 32 سنة وأنا أقصر الصلاة وأجمع أثناء مدة سفري لأنني لا ألبث أكثر من يومين في البلد الذي أسافر إليه وقيل لي من قبل بعض إخواننا بأنهم لا يقصرون لأن هذه طبيعة عملهم فهل عملي للقصر صحيح وكذلك عملهم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به السائل الكريم من قصر الصلاة والجمع بين الظهرين والعشائين حال التلبس بالسفر صحيح عند فقهاء أهل السنة وهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون على قصر الصلاة في السفر، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لايزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم إن على الأخ السائل أن يعلم أنه إن دخل وطنه ولم ينو الإقامة فإنه يتم الصلاة، وكذلك الحكم إن دخل بلدا له فيه زوجة مدخول بها، أو نوى إقامة أربعة أيام دون يومى الدخول والخروج. وللفائدة فيما يتعلق بهذه المسألة راجع الفتاوى التالية: 3810، 49201، 27229، 36086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(11/11277)
الإقامة غير الشرعية وقصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا مقيم في بلد بطريقة غير شرعية وأنوي السفر إلي بلد ثان، ما حكم التقصير في الصلاة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى الإقامة بموضع أربعة أيام فصاعداً فقد أصبح مقيماً ليس له أن يترخص برخص السفر، ولا يؤثر في الحكم كونه غير مقيم إقامة شرعية، فإن سافر من هذا الموضع سفراً يبلغ مسافة 83كم تقريباً في الذهاب وكان هذا السفر مباحاً فله أن يترخص برخص السفر. فإن وصل إلى بلد آخر ونوى الإقامة به أربعة أيام فصاعداً فقد أصبح مقيماً يلزمه إتمام الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(11/11278)
النية في القصر والجمع للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط اتصال النية في العبادة كالصلاة والصيام وهل تنقطع بالكلام والنوم وغيره. وهل تشترط النية للسفر حتى نقصر ونجمع؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 22021 أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم نية الصلاة على تكبيرة الإحرام بوقت يسير، إلا أن مقارنتها للتكبير أفضل، ولا شك أن طول الفصل بين استحضار نية الصلاة وتكبيرة الإحرام مفسد للصلاة، لأنه بمثابة فسخ النية وأحرى النوم والكلام إذا لم تجدد النية بعده، وأما الصيام فإن أمره أوسع من أمر الصلاة في موضوع النية لأن نية الصوم تجزئ إن وقعت في أي جزء من الليل ولو تكلم أو نام بعدها،. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14300.
أما قولك هل تشترط نية للسفر فإن كان المقصود هل يشترط لجواز القصر قصد موضع معين عند ابتداء السفر فالجواب نعم يشترط ذلك، فلا قصر ولا فطر لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه ولا لتائه ضال الطريق ولا لسائح لا يقصد مكانا معينا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء كما حكى ذلك أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية.
وأما بخصوص نية القصر فإنه لا بد منها عند الإحرام عند الشافعية والحنابلة والمالكية، ويجزئ عند المالكية نية القصر عند أول صلاة صلاها في سفره، ولا تشترط نية القصر عند الأحناف. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وجملته أن نية القصر شرط في جوازه ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة، هذا قول القاضي، واختاره الخرقي. وقال أبو بكر: لا تشترط نية القصر. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام: قال العبدي: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لاتجب نيته، لأن الأصل عنده القصر. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. قال: واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر، فلا يلزم. قال الدسوقي معقبا على الخلاف الجاري في بطلان صلاة مسافر صلى ولم ينو قصرا ولا إتماما. قال: قال شيخنا: يعني العدوي: ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر، فإن كان قد سبق له نية للقصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر، لأن نية القصر قدانسحبت عليه فيما بعد فهي موجودة حكما. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6851 والفتوى رقم: 14002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1426(11/11279)
صلاة المسافر والصلاة بالطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود بداية أن أشكركم على هذا الموقع الجميل الذي يمكن كل شخص من إيجاد أجوبة على أسئلته، وسؤالي هو إذا قمت بالسفر إلى بلد مجاور تستغرق الرحلة ذهابا وعودة 7 ساعات مع العلم بأنه يتم ذلك في نفس اليوم ولا أتمكن في البلد الآخر من الصلاة أو الوضوء ماذا أفعل؟ هل أقضي الصلاة في اليوم الثاني قبل كل فريضة صلاة؟؟؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه على أن جمهور أهل العلم على عدم جواز سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم، مع اختلافهم إذا كان الأمر متعلقا بحج الفريضة، وراجعي الفتوى رقم: 46848 والفتوى رقم: 6219.
ويترتب على هذا أنه إذا كان السفر المذكور بدون زوج أو محرم فإنه يعتبر سفر معصية، وبالتالي، لا يباح فيه أخذ الرخصة من القصر والجمع، وراجعي الفتوى رقم 1173.
والمسافر مسافة تبلغ 83 كم تقريبا ذهابا له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ومثل ذلك في المغرب والعشاء، ولا يجوز له أن يؤخر الظهر والعصر حتى يخرج وقت العصر، وكذلك لا يجوز له أن يؤخر المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء، ورخص السفر متعلقة بالمسافة التي ذكرنا فمن قطعها فهو مسافر، ولا يضر كونه يذهب ويرجع في نفس اليوم.
والصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد حدد الشرع لها وقتا معينا تؤدى فيه، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
فإذا خشيت خروج وقت الصلاة أثناء السفر بالطائرة فإن وجدت ماء داخل الطائرة وهذا هو الغالب، إذ توجد بها عادة دورات للمياه، فالواجب عليك الوضوء والصلاة داخلها.
فإن لم يوجد ماء ووجدت ترابا وجب عليك التيمم، فإن عدم التراب صليت بدون طهارة نظرا للضرورة، وراجعي الفتوى رقم: 34360.
وإذا حان وقت الصلاة بعد الوصول إلى الجهة المقصودة وجب عليك البحث عن الماء بحسب استطاعتك، فإن عجزت تنتقلين للتيمم، وعند العجز عنه تصلين بدون طهارة.
والغالب وجود الماء في أغلب الأماكن العامة كالمطارات ونحوها، فقل أن يخلو الجميع من حمامات، ولا مانع من الوضوء في الحمام، كما في الفتوى رقم: 52809.
وعليه، فلا عذر لك في تأخير الصلاة عن وقتها، لما في ذلك من التهاون بها وتضييعها، وراجعي الفتوى رقم: 38269 والفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/11280)
الوطن ودار الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ أهلي في منطقة وأنا أشتغل في منطقة أخرى تبعد 600 كم عن منطقة أهلي ولست متزوجا ولست أدري أين أستقر ففي أي المنطقتين يستحق لي أن أجمع وأقصر؟ وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوطن الشخص هو بلده الأصلي أو البلدة التي انتقل إليها وتوطنها وليس له قصد في الخروج منها إلا لحاجة كتجارة أو طلب علم ونحو ذلك، ثم العودة إليها.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: الأوطان ثلاثة: وطن أصلي، وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها، بل التعيش بها ... اهـ.
وقال الشمس الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج: والمستوطن هنا من لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة وزيارة.
ولا ينتقض الوطن الأصلي إلا بمثله لا غير، وهو أن يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته مضربا عن الوطن الأول ورافضا سكناه، فإن الوطن الأول يخرج بذلك عن أن يكون وطنا أصليا له.
والأصل فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أصحابه رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية، ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة، حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم: أتموا يا أهل مكة صلاتكم، فإنا قوم سفر. ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة، ولا بوطن السكنى، لأنهما دونه، والشيء لا ينسخ بما هو دونه.
وعليه، فمحل عملك يعتبر دار إقامة وليس وطنا ما لم تجعله وطنك حسب التعريف السابق، فإذا سافرت إليه ونويت الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر لزمك إتمام الصلاة على ما رجحه فقهاء الشافعية وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/11281)
الوطن لا تسري فيه أحكام السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت لمسافة 300كم لمكان نملك فيه منزلاً وذلك ظهر يوم الأربعاء إلى ظهر يوم الأحد الذي يليه، في يوم السفر وصلت بعد أذان الظهر والعصر وكذلك يوم الرجوع، وفي اليومين صليت الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر وكل صلاة ركعتين وبإقامة منفصلة فهل ما فعلته صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته صحيح بشرط أن يكون سفرك مباحاً إضافة إلى عدم وجود ما يقطع سفرك بحيث لا توجد في البلد المذكور زوجة دخلت بها، ولم تنو إقامة أربعة أيام دون يوم الوصول ويوم الخروج، ولم يكن البلد المذكور وطناً لك.
قال ابن قدامة في المغني: المشهور عند أحمد رحمه الله تعالى أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما.
وعنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبو ثور. انتهى
وفي المهذب في الفقه الشافعي: إذا نوى المسافر أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيماً وانقطعت عنه رخص السفر. انتهى
ومجرد ملكك للمنزل المذكور في ذلك البلد لا يعتبر سبباً لقطع حكم السفر، بل المعتبر كون ذلك البلد وطناً لك أو لا، فإذا كان وطناً لك فدخولك له يعتبر قاطعاً لحكم السفر.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيماً سواء دخلها للإقامة أو الاجتياز أو لقضاء حاجة والخروج بعد ذلك. انتهى
ويجوز لك البدء في القصر والجمع بعد مجاوزة البيوت العامرة من القرية التي تسكن فيها، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 5720، 558، 13148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/11282)
وجوب المحافظة على الصلاة يشمل الرجل والمرأة سفرا وحضرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج من بيتي أحياناً قبل صلاة الظهر لسفر ولا أرجع إلا الساعة 11.30 مساء فت فوتني 4 صلوات، فكيف أؤديها، مع العلم بأن المسافة بين بلدي والبلد التي أقصدها 1.30 في الذهاب و1.30 في الإياب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله، وتجب المحافظة عليها بأدائها بشروطها وفي وقتها من غير تأخير كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238} ، وقد نهى الله تعالى عن تضييعها ورتب على ذلك الوعيد الشديد حيث قال: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. {الماعون:4-5} ، وقال تعالى أيضاً: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة حيث لا يجوز لأي منهما تأخير الصلاة عن وقتها إلا في الحالات التي رخص فيها الشرع في الجمع بين الصلاتين، وما عدا ذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها تحت أي ظرف من الظروف، وليست المحافظة عليها في حق المرأة مربوطة بوجودها في بيتها بل يشمل ذلك كونها في سفر، فكل موضع طاهر من الأرض صالح لأن تؤدى عليه الصلاة.
ففي الحديث المتفق عليه المشتمل على المسائل الخمس التي خص بها صلى الله عليه وسلم وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا لفظ البخاري.
فإذا كان سفرك المذكور تقطعين خلاله مسافة قصر وهي 83 كيلو متر تقريباً ذهاباً فقط، فيجوز لك قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بشرط كون السفر مباحاً، كما في الفتوى رقم: 46633.
ورخصة القصر والجمع لا تبدأ إلا بعد مجاوزة جميع البيوت العامرة من القرية التي تسكنين فيها، وراجعي الفتوى رقم: 5723.
وكيفية القصر والجمع في السفر والوقت المناسب لأداء الصلوات المذكورات سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1359.
والصلوات التي فاتتك في السفر قد اختلف أهل العلم هل تقضى سفرية أم تقضى حضرية، وبأي الحالتين أخذت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 46301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(11/11283)
من صلى قصرا جاهلا في مكان إقامة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمدينة لا يقيم فيها زوجتي وأبنائي وأزورهم فقط يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع وكنت أصلي قصراً في هذين اليومين على اعتبار أني مسافر ولست مقيما.. ثم قرأت عندكم أن الإقامة في مكان الزوجة والأبناء لا تعد سفرا!! .. فهل يجوز القصر إذا كنت أزور زوجتي وأبنائي لمدة يوم ونصف فقط؟ وإن كان لا يجوز فهل أقضي الصلوات السابقة التي صليتها قصراً علماً أني كنت أفعل ذلك لسنوات طوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك وأولادك يقيمون في بلد فإن نزولك عندهم يعتبر إقامة تقطع حكم السفر، فليس لك أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع بين مشتركتي الوقت، لما رواه أحمد في المسند عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم. وقد بينا ذلك في الفتوى التي اطلعت عليها.
وعليه؛ فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها قصراً، ولا إثم عليك ما دمت تجهل حكم الله في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(11/11284)
الرجوع إلى الوطن الأصلي يقطع حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في استراليا منذ أكثر من 11 سنة، وأصلي من الجزائر، وأسافر موطني بين حين وآخر لزيارة عائلتي، أبي وأمي وإخواني وأسكن معهم لبعض الأشهر، وخلال هذه المدة أسكن في بيت أخي، فهل يجوز لي الجمع والتقصير عندما أكون في الجزائر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد رجوعك إلى الجزائر ينقطع عنك حكم السفر، ويتعين عليك الإتمام وعدم الجمع بين الصلاتين؛ لأنك رجعت إلى وطنك الأصلي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/11285)
قصر الصلاة لمن سافر أربع سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم صلاة القصر للمسافر أربع سنوات؟ وماهو رأي الشيخ العثيمين وابن باز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من سافر وهو ينوي إقامة أربعة أيام فصاعدا أن يتم الصلاة، فهذا مذهب مالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب عليه الإتمام إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6215.
أما ما رجحه العلامة ابن عثيمين وأفتى به، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27671.
وأما العلامة ابن باز، فقد رجح مذهب الإمام أحمد، والراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وعليه، فيجب إتمام الصلاة لمن سافر وهو ينوي إقامة تلك المدة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/11286)
مسألة حول الجمع والقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يؤذن المغرب أكون فى طريقى إلى البيت من العمل ويؤذن علي العشاء وأنا مازلت فى الطريق، فماذا أفعل وكيف أصلى جمع التقصير أو التقديم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة التي بين مكان عملك والمنزل مسافة قصر وهي 85 كم تقريباً فلا حرج عليك في الجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وقصر العشاء إلى ركعتين إذا صليتها قبل الوصول إلى محل إقامتك، فإن وصلت إلى منزلك بعد دخول وقت العشاء فصلي المغرب أولاً وصلي العشاء أربع ركعات، وأما لو كنت تصلين عادة إلى بلدك قبل دخول وقت صلاة العشاء فإنه يجب عليك صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها تامة لأن من شروط الجمع والقصر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية وفي هذه الحالة سينقطع العذر وهو السفر قبل دخول وقت العشاء. وإن كانت المسافة التي بين مكان عملك والمنزل دون مسافة القصر فلا يجوز لك الجمع ولا القصر بل يجب عليك أداء كل صلاة في وقتها وذلك بأن تتوقفي عن السير عند أحد المساجد أو في مكان مناسب وتؤدين الصلاة ثم تواصلين السير، فإن تعذر عليك ذلك فلا حرج عليك في نية الجمع للحاجة، ولكن لا تتخذي ذلك عادة للجمع دون وجود الحاجة، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فعند وجود الحرج لا بأس بالجمع.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(11/11287)
آية السيف وقصر الصلاة قبل تجاوز بيوت المصر
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي سورة نزلت آية السيف وما رقمها، رجل سمع الأذان وقت الظهر فخرج إلى بيت قريب من بيته وصلى الفريضة ركعتين ثم ركعب السيارة وتوجه إلى منزل أخيه وسمع أذان العصر فقام وصلى الفريضة ركعتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آية السيف في سورة التوبة وهي الآية الخامسة منها على الراجح، وهي قول الله تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:5} ، ولمزيد التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28872.
وأما السؤال الثاني: فإن كان قصد السائل أن الرجل خرج لسفر وصلى الظهر قريباً من بيته قصراً قبل أن يجاوز بيوت المصر فلا تصح صلاته ما لم يتجاوز بيوت المصر، وأما صلاته للعصر فإن كانت بعد دخول الوقت وتجاوز بيوت المصر فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/11288)
هل يصح الاقتداء بمن يقصر الصلاة لأكثر من المدة المحددة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن طلبة مسلمون ندرس بإحدى الدول الأوربيه ومدة الدراسة ثلات سنوات ولكن البعض منا أصر على أن يصلي قصرا طوال هذه الفترة وقالوا عندهم دليل قوى علي ذلك فهل تصح صلاتنا وراء أحدهم وهو إمام ويقصر ومن ثم نحن نكمل الصلاة أو يجب عليه هو أن يصلي وراء أحدنا صلاة كاملة؟ مع العلم أننا نضطر للصلاة أحيانا في الجامعة مما يسبب لنا بعض الإشكاليات في هذه المسألة.
أرجو الرد السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27671 أن مذهب جمهور الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها أنه يتم الصلاة، وبينا أن الراجح أن هذه المدة هي أربعة أيام فأكثر، فما بالك بإقامة ثلاث سنوات.
وعليه، فالأولى أن لا تصلوا خلف هؤلاء الذين يقصرون الصلاة في هذه المدة المذكورة، وننصحهم أن يتموا صلاتهم وإن كانوا يرون جواز القصر، لأن من يقول بجواز القصر لمن لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده لا تبطل الصلاة عنده بإتمامها بخلاف من يقول بوجوب الإتمام بنية الإقامة، فإن الصلاة تبطل عندهم بقصرها في هذه المدة، والرجاء مطالعة الفتوى المشار إليها أعلاه والفتوى رقم: 7373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(11/11289)
هل يجوز الجمع بسبب الدراسة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان مكة وأدرس في مدينة جدة دراسة مسائية من الساعة الرابعة والنصف إلى العشاء وأنتهي أحياناً قبل العشاء فهل لي أن أجمع وأقصر المغرب والعشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لجواز الجمع بين الصلاتين عند الجمهور أن تكون المسافة التي يقطعها المسافر مسافة قصر في الذهاب فقط أو في الإياب فقط، وعليه، فإذا كانت المسافة الآن بين مكة وجدة لا تبلغ مسافة القصر كما هو الظاهر لامتداد العمران من كلا البلدين اتجاه الآخر فلا يجوز لك الجمع بين الصلاتين، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 23479، 6215، 29668، 16498، مع أنه لا توجد مشقة والحمد لله في أداء الصلاة في وقتها في السفر المذكور، لأن الغالب في تلك المنطقة توفر المساجد وأماكن الوضوء على الطريق. وأما الجمع بين الصلاتين لأجل الانشغال بالدراسة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم 47570، وراجع أيضا الفتوى رقم 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/11290)
من فاتته المغرب وهو على سفر وأقام بعد العشاء كيف يصليهما
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة المغرب وأنا على سفر وقد أقمت بعد العشاء، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد قدمت إلى محل إقامتك فعليك أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء حضرا أي تماما، هذا إذا كنت تعني بقولك أقمت أنك وصلت إلى محل إقامتك أي بلدك وبيتك وإن كنت تعني أنك نزلت في المسافة فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء قصراً إلا إذا نويت إقامة أربعة أيام فأكثر أثناء المسافة، فالواجب عليك حينئذ إتمام الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1359، 13148، 13138، 14412.
ولمعرفة الحالة التي يجوز للمسافر فيها جمع التأخير، راجع الفتوى رقم: 15452.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/11291)
كيفية صلاة المقيم للدراسة في دولة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عماني من مواليد قطر، مقيم مع عائلتي في قطر أبي وأمي وإخوتي، حاليا أدرس في عمان في الجامعة ولمدة أربع سنوات تقريبا، استفساري هو حول موضوع الجمع والقصر في الصلاة أثناء تواجدي في عمان حيث إنني في الإجازات الطويلة أرجع إلى قطر وأقيم فرائضي على أنني مقيم في قطر ولكن بالنسبة للصلاة في عمان، الرجاء توضيح الأمر لي لأنه سبب لي لبسا، أريد أن أعرف رأي المذاهب الأربعة؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مقيماً في عمان للدراسة في الجامعة، فأنت حينئذ لا تعتبر مسافراً، لأنه من المعلوم أن إقامتك تزيد على أربعة أيام، وبالتالي فلا يجوز لك الجمع ولا القصر مدة الإقامة المذكورة، بل يشرع لك الجمع والقصر أثناء السفر فقط، وهذ مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وراجع الفتوى رقم: 6107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(11/11292)
لا يترخص برخص السفر من نوى الإقامة شهرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حول القصر من الصلاة.
أعمل في شركة نفطية, ومن الحين والآخر أخرج لمدة شهر لإحدى الدول الغربية للتدريب.....فمن عادتي أني أقضي هذه المدة أقصر من الصلاة وأجمع حيث إنني أشتغل من الساعة السابعة صباحاَ حتى السادسة مساءَ فعندما أرجع أصلي الظهر والعصر جمع تأخير......وحيث إن هذه البلاد من العادة لا أجد أحدا من المسلمين لأسأله فإنني لأعرف وقت المغرب والعشاء فإنني أصليهما جمعاً بعد العاشرة ليلاً أو أحياناً إن النهار قد يطول حتى الساعة الواحدة صباحاً من الصعب تحديد الوقت إذا لم تجد أحدا تسأله.
فهل ما أفعله صحيح....جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع بل يجب عليه أن يتم الصلا ة.
وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 558 6215، 13470، 1887، فيمكنك الرجوع إليها وستجد فيها تفصيلا أكثر إن شاء الله، وبهذا تعلم أخي السائل أنك مطالب بإتمام الصلاة طوال مدة إقامتك في هذا البلد ما دمت نويت الإقامة شهرا وليس لك الترخص برخص السفرومنها الجمع وأما عن أوقات الصلاة فإن عليك أن تصلي الصلاة في أوقاتها، ولا يجوز لك تقديمها أو تأخيرها عن الأوقات التي بينها الشرع بغير عذر شرعي.
فالله تعالى يقول في محكم كتابه: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بفعله وقوله، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
فأوقات الصلاة وإن كانت تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكنها مضبوطة بهذه الضوابط المذكورة، وما دامت هذه الضوابط وهذه الأمارات موجودة، فيجب على المسلم التقيد بها والالتزام بها، ويمكن كذلك الاعتماد على التقاويم الموثوق بها التي يوجد كثير منها في خدمات المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات، وكما يمكنك الاتصال بالمراكز الإسلامية في البلاد التي تسافر إليها.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 12783.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/11293)
إذا عزم إقامة أربعة أيام لزمه ما يلزم المقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقيم في ديار الغربة دون وثائق، نيتي أن أحصل على أوراق (المدة غير معلومة) ثم أكون نفسي مادياً وعلمياً ثم أنتقل إلى بلد أهله مسلمون، فسؤالي: كيف أصلي الصلوات قصرا أم كاملة، هل يجوز لي أن أجمعها تقديما أو تأخيراً إذا كان تقصيرها جائزاً، ما حكم الجمعة في حقي، إذا كان التقصير جائزاً فهل هو واجب أم في إمكاني أن أتمم، أرجو جواباً مفصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع، بل يجب عليه أن يتم الصلاة، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 558، 6215، 13470، 7373.
فيمكنك الرجوع إليها وستجد فيها تفصيلاً أكثر إن شاء الله، وبهذا تعلم أخي السائل أنك مطالب بإتمام الصلاة طوال مدة إقامتك في هذا البلد وكذا ليس لك الترخص بجميع رخص السفر فأنت مقيم يجب عليك ما يجب على المقيم ومن ذلك شهود صلاة الجمعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(11/11294)
مسألة حول قصر الصلاة في السفر المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان الدمام وأذهب أحيانا إلى دولة البحرين فأصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا هل فعلي صحيح وأدخل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم\"إن الله يحب ان تؤدى رخصه كما يحب أن توتى عزائمه\"؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرالجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة بين البلدين المذكورين تبلغ ثلاثة وثمانين كيلو مترا تقريبا ذهابا ـ فقط، وكنت تسافر لغرض شرعي لصلة رحم أو طلب علم أو رزق أو حاجة أخرى مباحة، فيسن لك أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين بعد أن تخرج من البلد الذي سافرت منه إلى أن تدخل البلد الذي تسافر إليه، أو تنوي إقامة أربعة أيام أو نحو ذلك مما يعد قاطعا لحكم السفر كما في الفتوى رقم: 558، ولك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب في سفرك، هذا قول جمهور أهل العلم وللا طلاع على أقوال العلماء في هذا الموضوع يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 1887، وإذا كانت المسافة كما ذكرنا فإنما قمت به من قصر الصلاة يعتبر سنة، وكذلك الجمع بين الصلاتين فإنه رخصة ـ وبما قمت به تعتبر داخلا في معنى حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ـ هذا لفظ الحديث، وقد رواه الإمام أحمد والبيهقي عن ابن عمر، وفي فيض القدير للمناوي عند كلامه على حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما ـ قال: وقال ابن حجر: وفيه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(11/11295)
للمسافر الخيار بين الجمع أو القصر أو الإتمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صلاتنا واجبة ... كنا ثلاثة شباب غادرنا من مكة إلى أبها بعد وصولنا، شاب صلى العصر فقط قصرا
وآخر صلى العصر كاملة وآخر صلى العصر والظهر جمع تأخير وعند وصولنا الفندق كان هناك مسجد قريب منا فالذي صلى كاملا صلى جماعة مع المسجد، أما المقصر فقصر كل فرائضه والجامع يصلي الظهر والعصر معا/المغرب والعشاء معا وفي اليوم التالي خرجنا إلى الحبلة فالمتم صلى كاملا والمقصر كلا بفرضه والجامع على حسب دخول الصلاة للجمع فاختلفت الارآء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة بين مكة وأبها مسافة قصر ولذلك يجوز قصر الرباعية إلى ركعتين وهو الأفضل، وللشخص صلاتها أربعا، وله أيضا الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وله فعل ذلك إذا كان دخل لحاجة ولا يدري متى تقضى ولو طالت المدة، أما إذا نوى الإقامة أربعة أيام صحاح أي لايحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، فإنه لا يجوز له الجمع ولا القصر.
وعليه؛ فما فعله كل واحد منكم صحيح، ولمن أتم القصر، ولمن قصر الإتمام، ولمن لم يجمع الجمع، ولمن جمع عدم الجمع إذا كنتم لم تنووا الإقامة إثر وصولكم، فإن كنتم نويتم الإقامة فالذي قصر بعد نية الإقامة يجب عليه إعادة الصلاة، وليس لكم الجمع مرة أخرى ما دمتم مقيمين لانقطاع السفر بنية الإقامة للمدة المبينة سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/11296)
لا قصر لمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي وأدرس بالجامعة التي تبعد عن مقر سكني حوالي 200 كلم. وأمكث من 5 أيام إلى 20 يوما بالحي الجامعي. هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة طوال هذه المدة؟ وهل يحق لي أن أجمع الصلوات المفروضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة المذكورة تعتبر مسافة قصر ولكن إن نويت إقامة أربعة أيام صحاح ـ أي لا تحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج ـ في السكن الجامعي فلا يجوز لك القصر ولا الجمع لأنك تعتبر مقيما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(11/11297)
صلاة الفرض والنافلة في السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود معرفة حكم الصلاة داخل السيارة وهي سائرة في وقت الصلاة عند السفر بحكمي امرأة لا أستطيع الصلاة في الطريق أمام العامة وحتى لا يفوتني وقت الصلاة وشكرا والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الفرض في السيارة لا تصح إلا إذا أمكن فيها القيام والاعتدال والطمأنينة، فإن لم يمكن أداء هذه الأركان فيها فلا تصح الصلاة فيها إلا إذا كان هناك عذر يمنع من النزول، وقد خيف فوات الوقت فتجوز الصلاة فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 9766 والعذر الذي ذكرته السائلة ليس من هذه الأعذار، ثم إن المرأة إذا جاء وقت الصلاة فعليها أن تصلي ولو على ظهر الطريق أو الأماكن العامة إذا لم تجد مكانا خاصا، لكن عليها أن تكون متسترة، وقد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 28569 هذا في الفريضة.
وأما في النافلة فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى المشار إليها أولاً، وننبه السائلة الكريمة على أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/11298)
مسائل حول صلاة المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا أفادكم الله بالنسبة لصلاة المسافر ما هي المسافة التي يقطعها المسافر لتجوز له صلاة المسافر، وهل هنالك فترة للمسافر أي مهما جلس في سفره يبقى ويصلي صلاة المسافر أم هنالك فترة معينة وما صحة هذا الحديث من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة، وهذا الحديث من مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة باب من أتم في السفر حديث 4466 وحديث آخر أن الرسول صلى بمنى ثماني سنوات صلاة السفر حديث رقم 694 في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. الرجاء إفادتنا وبالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الإسلام للمسافر سفرا مباحا أن يقصر الصلاة الرباعية ابتداء من مفارقته لعامر قريته. ويشترط في المسافة التي يشرع أن تقصر فيها الصلاة أن لا تقل عن أربعة برد، وهي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو مترا، تقريبا، وإذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أربعة أيامٍ فما فوق انقطع حكم سفره، وعليه أن يتم الصلاة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وانظر الفتوى رقم: 6215. كما اختلف العلماء أيضا في المسافر إذا أقام في بلد لحاجة متى قضاها رحل، وهو في هذا لم ينو إقامة، بل يقول اليوم أخرج غدا أخرج ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أن له القصر، ولو أقام سنين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال في الهداية: ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر. وفي مختصر الخرقي: وإن قال اليوم أخرج، وغدا أخرج، قصر وإن أقام شهرا. ونقل في مواهب الجليل عن ابن الحاجب: إن لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا، ثم قال: وبه أقول وشاهدت شيخنا يفتي به غير مرة. وحكى ابن المنذر رحمه الله على هذا القول الإجماع، فقال كما قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. الثاني: أن له القصر إلى ثمانية عشر يوما وهو الأصح عند الشافعية، قال النووي في المجموع: أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أن يقصر إلى ثمانية عشر يوما. الثالث: أنه يتم وهو رواية عن اللخمي عن مالك وفيها ـ أي رواية اللخمي ـ من قدم بلد البيع يتجر شاكا في قدر مقامه أتم. كذا في مواهب الجليل. والقول الأول هو الصحيح الراجح الذي يدل عليه عمل السلف، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن مورق قال: سألت ابن عمر، قلت: إني رجل تاجر، آتي الأهواز، فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية، فأقيم الشهر وأكثر من ذلك. قال تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافرا، صل صلاة المسافرين. رواه الأثرم. وعن نافع قال: أقام ابن عمر بأذر بيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وعن حفص بن عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة ... إلى آخر كلام ابن قدامة رحمه الله قال الكاساني في البدائع في ترجيح هذا القول، ولنا إجماع السلف، انتهى. ومما تقدم تعلم أن للمسافر القصر، مالم ينو إقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام. وأما الأثران اللذان ذكرتهما فالأول منهما رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وإبراهيم عن ابن مسعود قال: من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة. وسنده منقطع كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود) وإن صح فلعل هذا أحد أقواله في المسألة، أو يقصد أنه يعيد استحبابا لإنه كان يرى القصر أفضل، ومع ذلك كان يصلي خلف عثمان بن عفان فلما قيل له في ذلك قال: الخلاف شر. ونقل عنه النووي في المجموع أنه ممن يرى جواز الإتمام وكذا عثمان بن عفان وإنما أتم الصلاة لأسباب ذكرها الحافظ في الفتح ورد بعضها لبعده أو لكونه مخالفا لما هو أصح منه، ومن تلك التأويلات: أن عثمان كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان أثناء السفر فله حكم المقيم فيتم. ومنها: أن عثمان كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على أمته، وأخذ عثمان بالشدة. وهذا التأويل صححه ابن بطال كما يقول الحافظ، ورجحه جماعة منهم القرطبي. ومنها: أن عثمان صلى بمنى أربعا لأن الأعراب كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع. قال الحافظ: روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام، يعني بفتح الطاء والمعجمة ـ فخفت أن يستنوا، وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى. وبناء على ما تقدم، فإن إتمام عثمان للصلاة له ما يسوغه، والأثر الثاني رواه مسلم عن علي بن زيد قال سمعت أبا نضرة قال: مر على مسجدنا عمران بن حصين فقمت إليه فأخذت بلجامه فسألته عن الصلاة في السفر، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وأبو بكر ركعتين حتى ذهب، وعمر ركعتين حتى ذهب، وعثمان ست سنين أو ثمان ثم أتم الصلاة بمنى أربعا. وهذان الأثران من جملة الأدلة الواردة في مسألة مشهورة مختلف فيها بين الفقهاء وهي: هل يجب القصر في السفر أم يندب. وقد ذهب الأكثر إلى عدم الوجوب وهو الراجح جمعا بين الأدلة وذهب بعضهم إلى الوجوب وأوجبوا على من أتم إعادتها. وأخيرا ننبه السائل إلى خطأ وقع في كلامه وهو قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثمان سنوات صلاة السفر والصحيح أنه صلى فيها سنة واحدة كما هو معلوم وإنما عثمان رضي الله عنه كان يقصر في أول خلافته ست أو ثمان سنين ثم أتم كما هو مبين في الحديث الآنف الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(11/11299)
مسوغات إتمام عثمان للصلاة بمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جمع الصلاة يكون دائما مرتبطا بالقصر؟ بمعنى: إذا قصرت لسفر أجمع أيضا، وهل العكس صحيح؟ وماهي الأحوال التي يجوز فيها الجمع؟ وما تفصيل القصر والجمع للحاج خلال أيام الحج، سواء كان من أهل مكة أو من خارجها؟ وهل القصر واجب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم القصر في جميع سفره؟
وهل عثمان رضي الله عنه عندما أتم الصلاة في منى اجتهد، وكان اجتهاده خاطئا، لأن حديث الإمام أحمد قد أعله البيهقي بانقطاعه، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وضعفه.
وما حكم القصر والجمع إذا كنت طالبا أسافر كل يوم تقريبا إلى مدينة أخرى بسبب الجامعة وأعود، هل أقصر وأجمع في هذه المدينة التي أسافر إليها كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع ليس مرتبطا بالقصر، ولكن حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس، والقصر إنما يجوز في السفر، أما الجمع فيجوز في السفر والحضر إذا وجد سببه.
ولمعرفة الأحوال التي يرخص فيها بالجمع، نحيلك على الفتوى رقم: 6846 ورقم: 14002.
وأما الحاج فيشرع له الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر، ويشرع له الجمع بين المغرب والعشاء بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. إلى أن قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 10611.
ويسن للحاج من غير أهل منى أن يقصر الصلاة في وقتها بمنى في اليوم الثامن، وفي أيام التشريق، وكذلك في اليوم العاشر إن صلى فيها، أو صلى في مكة وكان من غير أهلها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة والتابعين.
والقصر في السفر ليس بواجب، وإنما هو رخصة للمسافر تخفيفا عليه من أعباء السفر. وراجع الفتوى رقم: 9910 ورقم: 26730.
وحديث المسند الذي أشار إليه السائل ضعيف كما قال البيهقي وغيره، وقال الحافظ في الفتح: فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به.انتهى. لذلك تأول العلماء إتمام عثمان للصلاة عدة تأويلات ذكرها الحافظ في الفتح ورد بعضها لبعده أو لكونه مخالفا لما هو أصح منه، ومن تلك التأويلات: أن عثمان كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان أثناء السفر فله حكم المقيم فيتم. ومنها: أن عثمان كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على أمته، وأخذ عثمان بالشدة. وهذا التأويل صححه ابن بطال كما يقول الحافظ، ورجحه جماعة منهم القرطبي. ومنها: أن عثمان صلى بمنى أربعا لأن الأعراب كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع. قال الحافظ: روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام- يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفت أن يستنوا، وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا.انتهى. وبناء على ما تقدم؛ فإن إتمام عثمان للصلاة له ما يسوغه، وإن كان الحديث المشار إليه في المسند ضعيف.
والقصر والجمع في سفرك إلى المدينة التي بها جامعتك جائز إذا كانت هذه المدينة تبعد عن مدينتك مسافة القصر، وهي ما تتجاوز مسافته 83 كيلو مترا فما فوقها إذا لم تنو الإقامة بها أكثر من أربعة أيام على الصحيح. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28101 و 6107 و 10575 و 2500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(11/11300)
لا يؤخذ برخص السفر إلا بعد مفارقة العمران
[السُّؤَالُ]
ـ[2- صليت الظهر مع الجماعه وبعد التسبيح صليت أربع ركعات ثم صليت العصر قصرا لأنني مسافر بعد صلاة الظهر بساعة، فهل ذلك صحيح أم كان يجب أن لا أصلي الأربع ركعات في حالة القصر؟ ولكم جزيل الشكر مسبقا، وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الأخذ برخص السفر من الجمع والقصر وغيرهما إلا بعد مفارقة عمران المدينة، كما قرر ذلك أهل العلم، فالعزم على السفر لا يبيح الأخذ برخص السفر بل لا بد من الشروع في السفر ومفارقة العمران، قال المرداوي في الإنصاف: بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة....... فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها. وسبق في الفتوى رقم: 5720 التفصيل في ذلك.
أما في حالة السفر فالأصل في الجمع بين الصلاتين هو الموالاة، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ووالى بينهما، والحديث في الصحيحين.
وإذا كان الجمع وقت الصلاة الأولى فلا بد من الموالاة بين الصلاتين لأنه هو الأصل، وإذا فرق يبنهما بوقت كثير بطل الجمع، حتى قال بعضهم: إنه إذا صلى بينهما السنة بطل الجمع، والصحيح أنه لا يبطل بها.
وإذا كان الجمع في وقت الأخيرة فقيل: يضر الفصل بينهما، وقيل: لا يضر ولو كثر، لأنه متى صلى الأولى فالثانية تصلى في وقتها، وهو الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/11301)
صلى العشاء في سفره ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرا فجمعت المغرب والعشاء فلما صليت المغرب صليت العشاء مع جماعة صلت المغرب فصليت العشاء ثلاث ركعات فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب عند الشافعية الذين لا يشترطون اتحاد نية الإمام والمأموم، لما ثبت في الصحيحين: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما.
ولكن لا يجوز قصرها بل لا بد من إتمامها أربعا لأن المسافر إذا اقتدى بمن يتم أو يصلي صلاة لا تقصر كالمغرب والفجر فإن عليه الإتمام.
قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا.انتهى.
وعليه؛ فعليك إعادة صلاة العشاء أربعا لأنك صليتها ناقصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(11/11302)
صلى بالتيمم وهو مسافر مخافة خروج الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافراً فتعطلت الحافلة فنزلت وتيممت ثم صعدت الحافلة وصليت مخافة خروج الوقت، فهل صلاتي صحيحة، وهل علي أن أعيدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا به ومنه الوضوء ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر.
وعليه، فإن تمكن الراكب في حافلة ونحوها من المراكب أن يؤديها بشروطها وأركانها من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود ونحوها فلا حرج من الصلاة وهو راكب، وأما إذا لم يستطع تأدية الصلاة بالشروط والأركان السابقة فلا يجوز أداؤها وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.
ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنّى اتجهت به راحلته أو سيارته.
وعليه، فصلاتك صحيحة إن أديتها بشروطها وأركانها أو خفت الانقطاع عن رفقتك، أو لحوق ضرر بك، أو خشيت على نفسك، أو مالك إذا نزلت لتصليها على الأرض، وليس عليك إعادة الصلاة على القول الراجح، والإعادة أحوط.
ومن شروط صحة الصلاة الوضوء لها أو الغسل لمن عليه جنابة ولا يكفي التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء أو فقده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(11/11303)
دليل إتمام المسافر إذا وصل إلى بلد فيه زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الدليل على أن الذي يسافر إلى زوجته يتم الصلاة من السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر إذا وصل إلى بلد له فيه زوجة فإنه ينقطع قصره للصلاة الرباعية وعليه الإتمام، قال ابن قدامة في المغني: وإن مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال فقال أحمد في موضع يتم، وقال في موضع يتم إلا أن يكون مارا وهذا قول ابن عباس، وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم، وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة، وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر لم يجمع على أربع.
ولنا ما روي عن عثمان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم. رواه الإمام أحمد في المسند.
وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم، ولأنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه. انتهى.
فتبين من هذا أن إتمام المسافر إذا وصل إلى بلد فيه زوجته دليله لمن قال به الحديث ولو كان ضعيفاً، وعمل الخيلفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(11/11304)
عزمت على إقامة خمسة عشر يوما وتريد أن تجمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد: أود أن أسأل عن صلاة القصر والجمع في السفر، إذا كانت مدة السفر محدودة مثلاً 15 يوماً، علما بأن هذه الرحلة للتسوق والسياحة، بمعنى أن الخروج في الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة أو الثامنة مساءاً ولا يوجد مكان للصلاة فكيف علي أن أصلي كاملة حتى لا تفوت البلد الذي سوف أذهب إليه (أندونسيا) دولة إسلامية، لكني لا أدري المساجد ولا أرى أناساً يصلون، فالقصر والجمع هنا جائز أم لا، لأني أعلم أن مدة القصر والجمع 4 أيام، أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة صغيرة: زوجي هداه الله لا يهتم بأمر الصلاة أحياناً إذا كان يريد الخروج والتنزه لا يهتم في أمر الصلاة، لهذا السبب أنا أسأل عن القصر والجمع لأنه لن يسمح لي بأن أصلي في أي مكان مثلا في السوق وغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الشارع للمسافر -سفرا مباحاً- وبلغ سفره مسافة قصر وهي تقدر بـ 83 كيلو متراً، ذهاباً، رخص له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحدهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في حالة سيره إلى البلدة التي يقصدها أو بعد وصوله إليها، ما لم ينو الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، فإن نوى الإقامة أربعة أيام فقد انقطع سفره ولم يجز له جمع الصلاة ولا قصرها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث قد نويتم الإقامة فوق أربعة أيام فليس لكم الأخذ برخص السفر في الجمع والقصر، وعليك تأدية الصلاة في وقتها في أي مكان أدركتك الصلاة وأنت فيه، وليس لازماً أن تجدي مسجداً لتصلي فيه فكل الأرض مسجد للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رواه البخاري وغيره.
وعليك نصح زوجك في أمر الصلاة ولا يجوز لك طاعته في ترك أو تأخير الصلاة فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4824، 5891، 14002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(11/11305)
صلاة وصيام المسافر عبر الفضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندسة إذا صدف وأن صعدت إلى القمر وأتى وقت رمضان ما هو حكم الصيام، وكيف يتم، وأيضاً أريد أن أعرف حكم الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلمين الذين يسافرون عبر الفضاء، ملزمون بالعبادات والفرائض كغيرهم من المسلمين، ولا تسقط عنهم الصلاة والصوم، وما دام أنه لا ليل عندهم ولا نهار فعليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، معتمدين في ذلك على وسائل ضبط الأوقات كالساعات، فقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن لبث الدجال في الأرض: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. رواه مسلم.
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة، أو اليوم الذي كشهر ... يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع الفجر كل يوم، وغروب شمسه لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه إلى كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(11/11306)
حكم السفر وقت صلاة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب سيارة أجرة أقوم بنقل المسافرين من مكان إلى مكان آخر ولمسافات بعيدة أرجو من فضيلتكم افادتي بالاجابة حول السؤال التالي: هل أستطيع نقل المسافرين أثناء وقت الصلاة من يوم الجمعة؟
جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة لا يجوز عند أكثر أهل العلم خلافاً للأوزاعي وأبي حنيفة، لأنها قد صارت واجبة بدخول وقتها، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشخص يتمكن من أداء الجمعة في طريقه، أو يخاف فوات الرفقة.
لذا، فلا يجوز للمسلم أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال إذا كان ممن تلزمه الجمعة إلا لعذر، لما يترتب على ذلك من تفويت الجمعة.
أما قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، فالخلاف فيه أوسع إذ ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة ذلك.
وذهب الحنفية إلى الجواز وذهب الشافعية إلى التحريم، والأولى اجتناب ذلك خروجاً من الخلاف.
وعليه، فإن كان من يسافر يوم الجمعة عاصياً بسفره لكونه بعد الزوال وهو ممن تلزمه الجمعة فلا يجوز إعانته على معصيته كما لا يجوز لك أنت أن تسافر في ذلك الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(11/11307)
لا يجوز قصر وجمع الصلاة للمسافر ما لم يشرع في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوكم في الله مسافر إلى بلد بعيد والسفر إلى هذا البلد يستغرق مدة 18 ساعة (10 ساعات بالطائرة و 8 بالقطار) ولا أضمن وجود أماكن للصلاة خلال هذه المدة، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلوات المفروضة قبل السفر، -أي أن أصلي جميع الصلوات التي سيحين وقتها خلال فترة السفر في بلدي قبل السفر-؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قصر الصلاة للمسافر حتى يبدأ في السفر بالفعل، ولا يكفي مجرد نية السفر، ولا العزم عليه لأن الله تعالى يقول: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ [النساء:101] ، فجعل جواز القصر مشروطا بالضرب في الأرض، الذي هو السير فيها، والجمع في السفر حكمه حكم القصر غالباً.
فرخص السفر من قصر الصلاة وجمع مشتركتي الوقت -الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء- لا تشرع إلا بعد الدخول في السفر، فإذا دخل الشخص في السفر ودخل وقت الصلاة جاز له أن يترخص فيقصر الصلاة الرباعية ويجمع المشتركتين، أما أداء الصلاة قبل دخول وقتها فلا يجوز بحال من الأحوال، اللهم إلا أن تكون الثانية من مشتركتي الوقت فيجوز أن تجمع مع الأولى منهما جمع تقديم، وكما يجوز أن تؤخر الأولى حتى تجمع مع الثانية جمع تأخير، وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها: ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً.
ولا يجوز جمع العصر مع المغرب -مثلا- أو الفجر مع الظهر، وكيف يتذرع المرء لتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها بعدم وجود مكان للصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. فإن لم يجد مكاناً يصلي فيه صلاة كاملة الأركان فليصل على الحالة التي يستطيعها فيأتي بما يستطيع ويسقط عنه ما عجز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/11308)
هل يجمع من يبعد عمله عن سكنه مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في منطقة تبعد عن مكان سكني 150 كيلو متر، وأصلي الظهر في العمل، هل يجوز لي جمع العصر مع أن أذان العصر يؤذن وأنا خارج من العمل فيمكني الصلاة في الطريق، مع العلم بأن هذا يشق علي في كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المسافة التي تقطعها تصل إلى ثلاث وثمانين كيلو، وهي أقل مسافة القصر ولم تنو الإقامة أربعة أيام في مكان عملك، فلك أن تصلي مشتركتي الوقت (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) جمعا وقصرا تقديما أو تأخيرا، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ولا يحق لك القصر بعد الوصول إلى مكانك الذي تقيم فيه ولو كنت تذهب منه كل يوم إلى مكان عملك أو إلى غيره، وبإمكانك أن، تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10575، 13138، 13536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(11/11309)
صلى المغرب خلف من يصلي العشاء قصرا، وصلى العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت مع جماعة وأنا مسافر صلاة المغرب وهم يصلون العشاء ركعتين قمت للثالثة بعدما سلموا ثم دخلت مع جماعه أخرى يصلون المغرب فدخلت معهم وقد فاتتني ركعة وبقي ركعتان صليتهما معهم عشاء وسلمت معهم
سؤال: كنت بالطريق وقت صلاة الجمعة بسيارة الأجرة ومررنا بمدينه تقام بها الجمعة فخرجنا لنبحث عن جامع بالطريق ولم نجد وواصلنا السير وعند الوصول قبل صلاة العصر صليت الجمعه ظهراً أربع ركعات ثم صليت مع الجماعه العصر، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك للمغرب مقتديا بجماعة يصلون العشاء قصراً صحيحة، إذ لا يضر الاختلاف بين نية الإمام والمأموم لما ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماماً.
أما صلاتك للعشاء قصراً خلف من يصلون المغرب فكان من الواجب عليك أن تكملها أربعاً لأن المسافر إذا اقتدى بمن يتم وجب عليه الإتمام، ففي دقائق أولى النهى للبهوتي الحنبلي: أو ائتم مسافر بمقيم لزمه أن يتم نصا، لما روي عن ابن عباس تلك السنة. وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها، علمه مقيما أم لا. انتهى.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: ولو اقتدى بمتم مقيم أو مسافر ولو لحظة كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام. إلى أن قال: قال في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً. انتهى.
وعليه؛ فعليك إعادة صلاة العشاء أربعاً لأنك صليتها ناقصة، وإذا كنت مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة فلا تجب عليك الجمعة، وبالتالي فلا حرج في صلاتك الظهر بدلا عنها، وراجع الفتوى رقم: 40381.
إما إذا كان سفرك لا يصل إلى مسافة القصر فتكره لك مجاوزة تلك القرية التي تقام فيها الجمعة إذا كان ذلك قبل دخول وقت الجمعة، فإن كان بعد دخول وقتها حرم ذلك إلا إذا غلب على ظنك إدراك الجمعة في طريقك، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها، وجاز قبله وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده. انتهى.
وفي كلتا الحالتين فصلاتك للظهر بدلاً عن الجمعة صحيحة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(11/11310)
فاتته الظهر أثناء سفره فهل يصليها تامة؟ أم يقصرها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤل للمرة الثانية
لقد سافرت إلى مدينة تبعد عن مدينتي (160) كم
وعندما هممت بصلاة العصر تذكرت إنني لم أصل
الظهر، فهل أصلي الظهر قصرا مثل العصر. أم ماذا؟
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت صلاة الظهر قد فاتتك أثناء السفر ثم أردت أن تصليها أثناء السفر أيضا فإنك تصليها مقصورة، أما إذا فاتتك وأنت مقيم فأردت أن تصليها أثناء السفر أو أنك لم تصلها حتى انقطع سفرك فإنه يلزمك أن تصليها تامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(11/11311)
يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الصحيح في القراءة يوم عرفة في صلاة الظهيرة إن وافق يوم الوقفة الجمعة هل تكون سرية أم جهرية ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فالحجاج لا تجب عليهم الجمعة.
قال ابن قدامة في "المغني" مستدلا على سقوط الجمعة عن المسافر: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى.
والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفة تكون سرا.
قال الإمام النووي في "المجموع": قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه، قال: وممن حفظ ذلك عنه طاووس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، هذا كلام ابن المنذر. انتهى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(11/11312)
يكتب للمسافر ما كان يؤديه في الحضر من النوافل والسنن
[السُّؤَالُ]
ـ[2- هل تقع السنن الرواتب على المسافر، وهل إذا كان يؤديها في الحضر تكتب له في السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 25818 حكم فعل السنن الرواتب في السفر.
وقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. وهذا يدل على أن المسافر يكتب له ما كان يؤديه في الحضر من النوافل والسنن والطاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(11/11313)
حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل تقع الجماعة على المسافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 25374 حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(11/11314)
أخر الظهر حتى وصل إلى بلدته فصلاها قصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[س/ كنت في سفر ودخل علي وقت صلاة الظهر وأنا على مسافة 300 كيلو متر عن بلدتي ولم أصل الظهر ودخلت إلي بلدتي قبل صلاة العصر فقمت بصلاة الظهر قصرا والعصر كاملة فهل مافعلت صحيح أم علي إعادة صلاة الظهر أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت قد أخرت الظهر حتى وصلت إلى بلدك فالواجب عليك هو أن تصليها أربع ركعات ولا يجوز لك قصرها لأنك قد صرت مقيما قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (فلو أدركته الصلاة في السفر فأقام وقد بقي الوقت فلم يصل حتى يخرج الوقت لزمه الإتمام قولا واحدا) وعليه فالواجب عليك قضاء صلاة الظهر أربعا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(11/11315)
صلوا العشاء قصرا وفي المسجد جماعة يصلون المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[ونحن على طريق السفر صلينا المغرب مع جماعة المسجد وعندما أردنا جمع صلاة العشاء معها أقمنا الصلاة لصلاة العشاء وصلينا العشاء علما بأن هناك جماعة أخرى في المسجد يصلون المغرب قبل تكبيرنا لصلاة العشاء ونصحنا بعض الإخوة بالصلاة خلف تلك الجماعة ولكن أصرينا على صلاة العشاء؟ فهل علينا الإعادة أو ماذا أثابكم الله؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمكم إعادة صلاة العشاء ما دمتم قد صليتموها، لكن كان من الجائز عند بعض أهل العلم أن تقتدوا بتلك الجماعة التي تصلي المغرب فتصلون معهم العشاء وتتمون ولا تقصرون، لأنكم اقتديتم بمن يصلي صلاة تامة. وقد ترتب على ما فعلتم حصول جماعتين في مسجد واحد ووقت واحد، وحكم هذه المسألة مفصل في الفتوى رقم: 20394.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(11/11316)
الجمع لا يكون إلا بعد مفارقة العمران
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثاني: ما حكم مسافر خرج بعد الظهر وقبل أذان العصر، وصلى العصر قبل خروجه من بيته فهل تجوز الصلاة قبل وقتها للمسافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة عمران المدينة، وسبق في الفتوى رقم: 5720، تفصيلاً في ذلك، وعليه لا يجوز لمن يريد السفر أن يجمع العصر قبل دخول وقتها مع الظهر وهو ما يزال في بيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(11/11317)
مضت بها صلاة الفجر بالطائرة فلم تصلها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة سافرت من المغرب إلى مصر فصلت العشاء في بلدها وعند وصولها إلى مصر مع فرق التوقيت كان الظهر على وشك الأذان.
فهنا فاتها ميعاد صلاة الفجر.
س: فما هو الواجب فعله لصلاة الفجر؟
فهل كان الواجب عليها صلاة الفجر بالطائرة؟
أم عند الوصول تقضي صلاة الفجر قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب على هذه المرأة أن تصلي الفجر بالطائرة ولا تؤخره حتى يخرج وقته.
وكان بإمكانها أن تسأل مضيفي الطائرة عن وقت الفجر وتصليه في وقته، وعليها الآن أن تقضي صلاة الفجر إن لم تكن قد قضتها.
ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنها لعدم معرفتها بالحكم الشرعي.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان كيفية الصلاة في الطائرة وهي برقم: 381، ورقم: 1173، وكذلك فتوى في ضوابط سفر المرأة وهي برقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/11318)
قصرا الصلاة ثلاثة أيام وهما ينويان إقامة سنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة المفتي: جزاك الله خيراً على جهودكم، كنت قد سألت في مرة سابقة نفس السؤال التالي، لكني لم أحصل على إجابة واضحة، فلو تفضلت أن تجيبني الآن وبشكل مباشر على السؤال ويجزيك الله الخير، سافرت أنا وزوجتي إلى عدة أماكن في أمريكا وكنا نقصر ونجمع الصلاة، أولاً: هل جاز لنا الجمع والقصر في مكان لبثنا به أربعة أيام فقط، متضمنة يوم الدخول والخروج، ثانياً: سافرنا إلى مدينة هيوستن (حيث نقيم مدة سنتين) وأقمنا في فندق يومين ريثما نجد بيتا دائماً نسكن فيه، وقصرنا وجمعنا الصلاة ثلاثة أيام، (يومان في الفندق ويوم في البيت الجديد) فهل ما فعلناه جائز، إذا ترتب علينا قضاء بعض هذه الأيام فما صفة القضاء هل نقضي الظهر والعصر والعشاء فقط أم نقضي كل الصلوات التي صليناها في تلك المدة مع أننا صلينا الفجر لوحده والمغرب في جمع تأخير؟ وجزاكم الله خيراً، أرجو الإجابة بشكل مباشر على أسئلتي الثلاث حتى لا يحصل خلط معي كالمرة السابقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سافر سفراً مباحاً مسافة قصر وهي ثلاث وثمانون كيلو متر تقريباً يشرع له قصر الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت، إلا أن الأولى للرجال إذا تيسرت لهم الصلاة في المساجد أن يصلوا مع الجماعة.
ويدل لذلك أن الصحابة الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم الصلاة قصراً في أماكن نزولهم، بل كانوا يصلون في الجماعة، ومذهب الجمهور أن مكث أربعة أيام متضمنة يوم الدخول ويوم الخروج لا يقطع السفر، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أربعة أيام عام حجة الوداع وكان يقصر الصلاة، وعليه فقصركما الصلاة الرباعية وجمع مشركتي الوقت في الأماكن التي لم تنووالإقامة فيها صحيحان ما دام سفركما سفراً مباحاً وتبلغ مسافته المسافة التي ذكرنا آنفاً.
وأما قصركم في مدينة هيوستن ثلاثة أيام في بداية قدومكم فإن كنتم دخلتموها بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج وأحرى سنتين فإنه يتعين عليكم إتمام الرباعية وعدم قصرها ولا يجوز القصر والجمع لأنكم قطعتم السفر، وبناء عليه فإنه يجب عليكم قضاء الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولا يجب قضاء المغرب والفجر، وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6215، 4729، 5164، 14002، 9910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/11319)
من عزم إقامة أربعة أيام فهل يجمع الصلاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة مذهب الشافعية في المسألة التالية: المسافة بين قريتي والجامعة حوالي 150 كم. أصل الجامعة مساء الجمعة (ليلة السبت) وأعود إلى البلد يوم الأربعاء مساءا (العصر أو المغرب) أجبتموني أن لا أقصر الصلاة. وسؤالي: عندما أجمع بعض الصلوات دون قصر هل يجوز لي أن أترك السنن والسنن الراتبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 44222 أن من عزم على إقامة أربعة أيام صحاح من غير يومي الدخول والخروج فلا يجوز له القصر ولا الجمع، وذكر نا بأن للسائل الجمع الصوري الذي هو في حقيقة الأمر ليس جمعاً، وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية أول وقتها.
وحكم ترك السنن في حق من أقام أربعة أيام كحكم ترك السنن في حق المقيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5454، والفتوى رقم: 30341، والفتوى رقم: 7412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/11320)
يسافر ثلاث ساعات فهل يقصر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن بمحافظة الأفلاج وأسافر كل فترة إلى الرياض وهي تبعد مسافة 3 ساعات، هل يجوز لي قصر الصلاة، صيام السبعة أيام بعد الحج هل يلزم صيامها تباعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 3301 بيان للمسافة التي يجوز للمسافر القصر فيها فارجع إليها للأهمية.
وأما السبعة الأيام بعد الحج في كفارة التمتع فلا يلزم صيامها تباعاً ولكن يندب ذلك، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: هذا ولا يلزم التتابع في الصيام بدل الهدي عند الفقهاء، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة عند بعض الفقهاء منهم الشافعية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/11321)
أحكام تتعلق بصلاة المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[1) إذا صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا وأذن لصلاة العشاء هل يجب علي أن أجيب النداء؟؟؟
2) كم المدة اللازمة بين الصلاتين المجموعتين في السفر؟؟؟
3) هل تجب علي الصلاة في المسجد وأنا على سفر؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب لك إعادة صلاة العشاء بنية التطوع لتحصل على الثواب المترتب على حضور الصلاة جماعة، ولا تجب عليك الإعادة لأنك أديت الصلاتين وفقاً لما هو مطلوب شرعاً ما دمت مسافراً يحق لك الجمع والقصر.
وراجع الفتوى رقم: 9038.
والموالاة بين الصلاتين المجموعتين شرط لصحة الجمع عند جماهير أهل العلم، ولا يضر الفصل بينهما باليسير والمرجع في معرفة القصد من الطويل العرف، قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية في تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ويعرف طوله وقصره بالعرف، لأنه لم يرد له ضابط، ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن، كما اقتضاه إطلاقهم. ا. هـ
ثم إن الأفضل في حق المسافر إذا وجد فرصة لأداء الصلاة في المسجد جماعة أن يترك القصر، ويقدم الصلاة في الجماعة نظراً لمن قال من أهل العلم بوجوبها في حين كون القصر في السفر سنة فقط.
وراجع أيضاً الفتوى رقم: 7365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/11322)
السفر الذي تقصر فيه الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لن أطيل الحديث لعلمي بضيق وقتكم وانشغالكم بكثرة الأسئلة وكنت أريد أن أسأل: أنا طالبة في كلية تجارة إنجليزي في مدينة بنها وأسكن في مدينة السادس من أكتوبر التي تبعد عن بنها بحوالي 80 كيلومتر تقريبا, وأنا أذهب إلى الجامعة يومياً.
ولا أستطيع الصلاة من طول المشوار وتعبه, فهل أستطيع أن أقصر في الصلاة, يعني أصلي الظهر والعصر ركعتين بدل أربعة, والعشاء أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن مسافة القصر تبلغ 83 كيلومترا تقريبا، بدليل أن ابن عباس وابن عمر كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، كما في البخاري. قال في "المغني": قدر ابن عباس الأربعة برد من جدة إلى مكة، وهذه المسافة الآن تقدر بما سبق، فإذا بلغت المسافة بين البلدتين تلك المسافة، فيجوز لك قصر الرباعية ركعتين في فترة الذهاب إلى محل الدراسة، بشرط أن تخرجي من المدينة التي تقيمين فيها وتتجاوزي بساتينها المتصلة بها، وكذلك الحكم في محل الدراسة تقصرين صلاتك الرباعية ركعتين، وكذلك في فترة الإياب تقصرين، فإن أخرت الصلاة حتى دخلت المدينة محل الإقامة وكان الوقت باقيا، وجب إتمامها، لأن حكم السفر ينتهي بالرجوع إلى محل الإقامة، هذا إذا كنت تسافرين مع محرم من زوج أو أخ، وإلا، فلا يجوز لك قصر الصلاة على الراجح، لأن العلماء اشترطوا في جواز قصر الصلاة في السفر أن يكون سفر مباحا، ولا شك أن سفر المرأة يغير محرم لا يجوز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستنقع": عند تعريفه للسفر المباح والسفر المحرم، قال: ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم، ثم قال: فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، فمنع القصر في الصلاة.
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام وجماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز قصر السفر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، لكن الصحيح القول بالتحريم، وهو الاحتياط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/11323)
إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مسافراً فهل يمكنني أن أصلي قصراً وجمعاً إن كان فردية (الظهر والعصر) وإتمامها مع الجماعة (المغرب والعشاء) ، وذلك في نفس اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً قصراً وكذلك المغرب والعشاء، بشرط أن تكون مسافراً مسافة قصر وهي تقدر بثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريباً، هذا إذا صليت وحدك أو صليت مع جماعة مسافرين والدليل على جواز الجمع تأخيرا ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ودليل جمع التقديم ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.
فإن صليت مع جماعة مقيمين وأنت مأموم وجب عليك اتمام الصلاة متابعة للإمام بدليل ما رواه مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا يأتم بمقيم، فقال: تلك السنة.
وكذلك لا حرج عليك أن تجمع بين الظهر والعصر قصراً، وفي نفس اليوم تكمل المغرب والعشاء مع الجماعة، مع العلم أن الإتمام في السفر مكروه عند المالكية ولو وراء إمام تغليباً لسنة القصر، لكن لو صليت مع الإمام لا بد أن تتم حتى عند المالكية كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/11324)
المسافر يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في صلاة المسافر صلاة الظهر والعصر وأنا أريد أن أجمع هل بعد أن أسلم من صلاة الظهر أستطيع أن أؤذن ثم أقيم صلأة العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، بأذان واحد وإقامتين، بأن يؤذن ثم يقيم لصلاة الظهر فيصليها ثم يقيم لصلاة العصر ويصليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/11325)
حكم قصر من انتقل داخل بلده من مكان لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت من مكان لمكان داخل البلد نفسه، ورجعت إلى مكاني الأصلي بنفس اليوم
كيف لي أن أقصر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سفرك هذا مباحاً وقطعت بعد مفارقة العمران مسافة القصر، وهي أربعة برد ذهاباً فقط، أو إياباً فقط، وتعادل هذه المسافة ثلاثة وثمانين كيلاً، فيشرع لك قصر الصلاة الرباعية، وطريقة القصر خاصة بالصلوات التي تؤدى أربع ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء، حيث تصلى ركعتين فقط عند أداء واحدة من تلك الصلوات، وراجع الفتوى رقم: 2382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(11/11326)
فتاوى في أحكام السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أعرف أحكام السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تحدثنا في جملة من الفتاوى عن أحكام السفر فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6215، 12195، 22906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(11/11327)
من نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فهو في حكم المقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سافرت مثلا إلى ينبع لمدة خمسة عشر يوما، وقصرت وجمعت الأيام الثلاثة الأولى وفي اليوم الرابع سافرت مثلا إلى مكة إو إلى جدة وقضيت هناك يوماً أو يومين هل يحق لي أن أجمع وأقصر عند رجوعي إلى ينبع ثلاثة أيام أخرى أم لا؟
أفتونا ماجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سافرت إلى ينبع أو أي مدينة أخرى، ونويت الإقامة بها أربعة أيام فأكثر من غير يومي دخولك المدينة وخروجك منها، فأنت في حكم المقيم فتتم الصلاة من أول يوم تنزل به.
ثم إن غادرت هذه المدينة إلى مدينة أخرى ونويت الإقامة بها أربعة أيام فأكثر، فليس لك أن تقصر ولا أن تجمع، ولك القصر والجمع في الطريق بينهما إن كان بينهما مسافة قصر، ثم إن عدت إلى المدينة التي سافرت منها، وهي في سؤالك ينبع مثلاً فلك أن تجمع وتقصر، ما لم تنو الإقامة أربعة أيام فأكثر كما سبق فلا جمع ولا قصر، وانظر الفتوى رقم: 38560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/11328)
المدة التي ينقطع بها حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة رأي الشافعية في المسألة التالية وفقكم الله، أنا طالب جامعي, تبعد الجامعة عن قريتي حوالي 140 كم، حيث إنني أذهب للجامعة غالبا يوم الجمعة مساء وأبدأ في العودة يوم الأربعاء ظهرا, فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة. علما بأن بعض المحاضرات تمتد من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجامعة إذا كانت في قرية أو مدينة تفصل بينها وبين قريتك تلك المسافة التي ذكرت، أو تفصل بينهما مسافة القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلومتراً، وكنت تصل قرية الجامعة يوم الجمعة أو ليلة السبت، فتقيم فيها إلى مساء الأربعاء فإنك –إذن- في حكم المقيم، فلا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها، لكونك أقمت أربعة أيام، وأما لو كنت لا تصل قرية الجامعة إلا صباح السبت فإنك في حكم المسافر على أصح القولين، فالمسافر إذا وصل الجهة المقصودة يصير في حكم المقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام لا أقل، وكل ذلك حسب مذهب الشافعية كما طلبت، قال في المنهاج: ولو نوى إقامة أربعة بموضع انقطع سفره بوصوله، ولا يحسب منها دخوله وخروجه إذا دخل نهاراً على الصحيح.
قال الشربيني في مغني المحتاج: فإن دخل ليلاً لم يحسب بقية الليلة ويحسب الغد، ومقامه في هذه الحالة دون ما يقيمه لو دخل نهاراً. وقال صاحب نهاية المحتاج: وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول، وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول.
وبناء على ذلك فإنه لا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها على تقدير وصولك قرية الجامعة مساء الجمعة أو ليلة السبت كما بينا، ولا يُسِوغ لك ذلك امتداد الدروس الفترة التي ذكرت، فإن الصلاة ينبغي أن تقطع لها الدروس، أو أن تؤدى أثناءها.
ولك أن تجمع الجمع الصوري، بأن تنتظر حتى لا يبقى من مختار الظهر إلا قدر ما تؤدى فيه، ثم تجمعها مع العصر بحيث تكون الأولى في آخر وقتها والأخيرة في أوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/11329)
هل يجمع المسافر ويقصر إذا عاد إلى منزله
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز الجمع والتقصير عند رجوع المسافر الى منزله بعد المغرب وهو لم يصل بعد المغرب والعشاء?
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن جمع وقصر مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وصل المسافر إلى منزله، فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا وصل في وقت الأخيرة منهما، فيجوز الجمع دون القصر، أما إذا وصل في وقت الأولى، فإنه يصلي الأولى فقط دون قصر، فإذا جاء وقت الأخرى صلاها كما يصلي المقيم، لأنه مقيم، مع التنبه إلى أن المغرب لا تقصر.
والحاصل أنك إذا رجعت إلى منزلك بعد المغرب صليت المغرب في وقتها، ثم صليت العشاء في وقتها تامة غير مقصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/11330)
المقيم أولى بالإمامة من المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخصان أحدهما مسافر والآخر مقيم فأيهما أفضل أن يصلي بالآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة المقيم خلف المسافر جائزة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17638، ونقل الشوكاني الإجماع على ذلك كما في نيل الأوطار، ولكن الأولى أن يقدم المقيم، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم، ويقدم المقيم، وقال القاضي: إن كان إماماً.. اهـ
وقال الشافعي في الأم: وهكذا أحب للإمام أن يصلي مسافراً أو مقيماً ولا يوكل غيره، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا، إلا أن يكونوا قد فقهوا فيكتفى بفقههم إن شاء الله تعالى.
وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافراً كان أو مقيماً، وإن كان مقيماً، فأقام غيره فصلى بهم فأحب إلي أن يأمر مقيماً ولا يولى الإمامة إلا من ليس له أن يقصر، فإن أمر مسافراً كره ذلك له إذا كان يصلي خلفه مقيم فإن لم يكن لهم والٍ فأحب إلي أن يؤمهم المقيم. اهـ
وذكر النووي في المجموع أن المقيم أولى من المسافر إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه، فلو صلى المسافر بمقيم هل يكره أم لا، قولان، قال: والأصح عدم الكراهة لأنه لا يصح فيه نهي شرعي. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/11331)
الترتيب في جمع الصلاة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير نصلي المغرب أولا؟ أم العشاء أولا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليكم أن تُصلوا المغرب قبل العشاء عند الجمع، وذلك أن الترتيب بين الصلوات واجب لا يسقط إلا بخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وبالنسيان عند بعض العلماء.
وانظر الفتوى رقم: 15589، والفتوى رقم: 31511.
ولمزيد من الفائدة حول كيفية القصر والجمع في السفر، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 1359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/11332)
الوتر.. هل يقصر في السفر.. ومدى أفضلية أدائه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الجمع والقصر في الصلاة، وكم عدد صلاة الوتر في القصر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أحكام الجمع والقصر، فراجع فيها الفتويين رقم: 1359، ورقم: 22906
كما يمكنك أن تراجع عدد ركعات الوتر في الفتوى رقم: 1313.
وأما قصر الوتر، فليس معروفا، لأن القصر يختص بالفرائض وبالرباعية منها على وجه الخصوص، الظهر والعصر والعشاء، والنوافل إنما يفعل منها المرء ما أحب لأنها ليست مفروضة، فلا معنى لقصرها في السفر إذاً، وقد اختلف العلماء في أفضلية فعلها في السفر أو تركها، فمذهب الجمهور على استحبابها في السفر، ورأى البعض عكس ذلك، وراجع الموضوع مع أدلة كل فريق في الفتوى رقم: 25818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(11/11333)
مدة الإقامة المبيحة للقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كلية, والكلية تقع في غير مقر سكني الدائم، فأقطع يوم الجمعة مسافة 137كيلو لأصل المدينة التي بها الكلية وأسكن هناك إلى يوم الأربعاء، فهل يجوز القصر في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسافة التي تقطعها مسافة قصر، لأن مسافة القصر هي ما زاد على 82 كيلومترا، على الصحيح ذهابا فقط، فيجوز لك قصر الصلاة فيها، أما كونك تقيم خمسة أيام في مقر الكلية، فالخلاف بين العلماء قائم في جواز القصر وعدمه، والذي عليه جمهور الفقهاء -على تفصيل بينهم- هو منع القصر لمن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، وهو القول الذي نفتي به، وعليه، فلا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6107، ورقم: 8641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/11334)
لا يترخص برخص السفر قبل التلبس به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الجمع إذا كان السفر بالطائرة (مع ما يتطلبه ذلك من التواجد بالمطار قبل الموعد بساعتين) في السابعة مساء وكان المغرب يحين في الخامسة والعشاء في السادسة والنصف، علما بإن جهة الوصول هي الإمارات أي أن الوصول بعد وقت المغرب وقبل الفجر بثلاث ساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسافر الترخص بشيء من رخص السفر قبل التلبس به بالفعل ومجاوزة بنيان البلد، وعلى هذا فإن كان المطار في مكان بعيد عن عمران البلد، فلا حرج إن شاء الله في الترخص بالجمع والقصر بالمطار، وإن كان المطار ضمن عمران البلد فلا يجوز الترخص بشيء من ذلك، بل يصلي المغرب والعشاء كلاً في وقته بالمطار قبل السفر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4316، 34330، 28820، 1359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/11335)
لا تقصر الصلاة إذا انقطع موجب القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[عن القصر في الصلاة
أنا طالب مغترب أرجع إلى أهلي أسبوعيا، أذهب أولاً إلى الكلية ثم أسافر بالقطار.. متى يبدأ وقت القصر في الصلاة هل من أول خروجي من السكن إلى الكلية، أم من أول خروجي من الكلية إلى القطار، وهل إذا وصلت لأهلي ولم أكن صليت الظهر بنية قصره وجمعه مع العصر جمع تأخير، هل أصليه قصرا أم أصليه أربع ركعات
وآسف على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصر الصلاة يبدأ إذا فارق المسافر عامر قريته، وعليه فلك أن تقصر الصلاة بمجرد خروجك من عامر القرية أو البلدة التي تسكنها إذا كانت مسافة السفر أربعة برد، أي ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وانظر الفتوى رقم: 22614، والفتوى رقم: 13148.
وأما إذا وصلت لبلدك الذي هو موطنك ولم تكن صليت الظهر بعد، فعليك أن تصليه أربع ركعات بدون قصر، لأن موجب القصر قد انقطع وهو السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/11336)
القصر لمن يبعد بيتها عن الجامعة ما يقرب من ساعتي زمن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت المسافة بين منزلي والجامعة يوميا تأخذ من الوقت قرابة ساعتين ذهابا وساعتين إيابا.. فهل يجوز لي جمع الظهر والعصر جمع تأخير؟ حيث إن الجدول أحيانا يكون مضغوطا ولا ننتهي إلا قبل المغرب بنصف ساعة، أو ربما قد لا نجد مكانا نصلي فيه.. فأنا في جامعة أهلية ومختلطة.. والمشقة واردة في البحث عن مكان للصلاة إن وجد الوقت للبحث؟ فما رأي الشرع في هذه المسألة أفيدوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بين آخر بيت في محل إقامتك وبين الجامعة مسافة 83 كيلو متراً أو أكثر، فإن هذه المسافة مسافة قصر يجوز لك فيها أن تقصري وتجمعي الصلاة، وحكم القصر مبين في الفتوى رقم: 13148.
وأما إن كنتِ تقصدين أنك تقضين هذه الساعات الأربع في الزحام، فإنه لا يجوز لك القصر ولا الجمع بل تنزلين وتصلين في الوقت، إلا أن لا تتمكني من الصلاة في الوقت فلك أن تجمعي بين الصلوات المشتركة الوقت.
ونفس الحكم يقال لك إذا كنت في الدرس ودخل وقت الصلاة، فيجب عليك الاستئذان للصلاة وتصلين في أي مكان طاهر مناسب في الجامعة، فإذا تعذر ذلك جاز لك الجمع، وانظري الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/11337)
لا تجب الجمعة على المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافر رجل من دولة إلى آخرى بسيارته يوم الجمعة، وقد وافته صلاة الجمعة في مدينة بينهما فلم يصلها، بل صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فما حكم صلاته صحيحة، لأن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر؟ 2- بما أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها قد وافته في مدينه بها مساجد، فيجب أن يصلي فيها؟ 3- بما أنه جمع الظهر والعصر في نفس المدينة، فمن الأوجب أن يصلي الجمعة فيها مع المصلين، أي الإجابات صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل المذكور إن كان مسافراً مسافة قصر فلا تجب عليه الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى. وكذلك المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي في سننيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وعليه فإن الرجل المذكور لا تجب عليه الجمعة لكونه مسافراً، كما يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، لكن يبقى حكم سفره يوم الجمعة، وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 26271. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/11338)
رخص السفر تنقطع بوصول المسافر إلى وطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.
أنا أقيم مع أسرتي في ميناء نفطي (مقر العمل) ، ويبعد هذا عن محل إقامتي الأصلي بحوالي 300 كيلومتر، فهل يجوز لي القصر في الصلاة عندما أزور أهلي أم أنني أصلي صلاة تامة؟ وكذلك في ما يخص أهل الزوجة اللذين يبعدون بنفس المسافة من مسكن أهلي، هل أقصر الصلاة عندهم أم أتم؟ أجيبوني؟ جزاكم الله عني جزيل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزمك أن تتم الصلاة عند وصولك إلى بلدك الأصلي، لأن رخص السفر تنقطع بوصول المسافر إلى وطنه، أما بلد زوجتك فلا يلزمك فيه الإتمام، ولك قصر الصلاة ما لم تنو الإقامة أربعة أيام فما فوق، أو تكون الزوجة مقيمة بهذا المكان وسافرت إليه فتتم أيضا، وانظر الفتوى رقم: 1887، والفتوى رقم: 8805، والفتوى رقم: 19718.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/11339)
قريته تبعد مسافة قصر فهل يقصر إذا زارها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من قرية تبعد عن محل إقامتي الحالي 214 كم، وأزورها عادة في المناسبات العامة كالأعياد والأفراح، ومناسبات الوفاة، وليس لدي فيها بيت خاص بي أقصده، حيث أقصد بيت جدي لأمي في أكثر الأحيان، هل يجوز لي التقصير في الصلاة خلال زيارتي للقرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحال على ما ذكرت في هذا السؤال فيجوز لك الترخص بقصر الصلاة، ما لم تعزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر، فحينئذ لا يجوز لك القصر بل يجب عليك الإتمام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 12471، 10913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/11340)
المسافة التي يشرع القصر عندها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسكن في بلدة تبعد 80 كيلومترا عن مقر عملي وأسافر يوميا هذه المسافة ذهابا وإيابا.
هل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها أحيانا خوفا من فوات وقت صلاة العصر؟
واقبلو الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز القصر ولا غيره من أحكام السفر إلا في مسافة ثلاثة وثمانين كيلومترا فما فوق، وانظر الفتوى رقم: 1887، والفتوى رقم: 12471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/11341)
من كان له أهل في بلد ما فحكمه الإتمام
[السُّؤَالُ]
ـ[مهاجر أفغاني يعيش مع أهله منذ عشرين سنة في باكستان، ولكن له عقار وأملاك في أفغانستان، ووظيفته أيضا في أفغانستان يذهب إليها يوم السبت ويرجع يوم الأربعاء إلى أهله في باكستان، فهل هو يصلي قصراً أم لا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يتعين عليك الإتمام في باكستان لوجود أهلك فيها ولكونها وطنك الثاني، كما يتعين عليك الإتمام في أفغانستان لكونها وطنك الأصلي، ولوجود عملك الرسمي وعقارك وأملاكك بها، وننبه إلى أن الإتمام إنما يجب عليك في نفس المدينة التي بها أهلك أو عملك.
وأما المسافة بين المدينتين داخل إحدى الدولتين فيحق لك القصر فيها إذا كانت تبلغ مسافة قصر، وللمزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1887، 21442، 588، 8805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/11342)
صلاة الظهر والعصر بتسليمة واحدة لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل يجوز تقديم وقصر صلاتي الظهر والعصر في صلاة واحدة ذات تسليم وتشهد واحد، وهل يفرق بينهما بتشهد وهل تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة، هذا إذا كان يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح الجمع بين فريضتين بنية واحدة وتشهد واحد وسلام واحد، أما الجمع المرخص فيه فصفته، أن يُصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما وأن يصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يقرأ في الركعتين بالفاتحة وسورة، ويفصل بين كل صلاتين بسلام فيسلم من الظهر ثم يكبر لصلاة العصر، وهكذا في المغرب والعشاء، أما أن يُصلي الظهر والعصر بتسليمة واحدة فلا يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/11343)
من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر لا يقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي في جده وساكن في الطائف، حيث إني أقوم بعملي 24 ساعة وأسلم، أي المدة التي أرتاح فيها أربعة أيام!! فهل أجمع وأقصرالصلاة في المدة التي أقضيها في جدة؟؟؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصر الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت يجوز للمسافر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر، وأنت تنوي الإقامة بجدة أكثر من أربعة أيام حسب مفهوم سؤالك، وعليه فلا يجوز لك القصر والجمع مدة إقامتك بجدة، وراجع الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 12471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/11344)
مواصلة السير في السفر لا تجيز إخراج الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يملك شاحنة كبيرة ويقودها أحياناً حوالي 30 ساعة متواصلة (بدون توقف) وربما أكثر، فكيف يصلي، وكيف يقصر الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفر طاعة أو سفراً مباحاً لمسافة ثلاثة وثمانين كيلو مترا فأكثر، جاز له قصر الصلاة، وجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، في أول وقتهما أو في آخره، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12471.
وعلى أخيك أن يتوقف ليصلي صلاة الفريضة على الأرض مستقبل القبلة بأركانها وواجباتها؛ إلا أن يخاف على نفسه أو ماله من السرقة، أو يخاف أن ينقطع عن رفقته ونحو ذلك من الأعذار، فتجوز له حينئذ الصلاة في سيارته، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(11/11345)
قصر الصلاة للمقيم في دولة أوربية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا طالب أدرس في كلية عملية في دولة أوروبية. فهل تجوز لي الصلاة قصرا في الأيام التي يكون فيها كلية طوال اليوم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقيم في نفس الكلية التي تدرس فيها أو قريبا منها، فليس لك أن تقصر الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الدول الأوروبية والدول الإسلامية، فهي قد صارت محلا لإقامتك، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 6107.
فراجعها.
وإن كنت تقيم منها على مسافة القصر، فلك ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله أن يقصر. (2/47)
ومما تنبغي الإشارة إليه، أن السفر إلى بلاد الكفر لا يباح إلا إذا لم تكن الدراسة ممكنة في بلاد المسلمين، وكانت هناك حاجة إليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31862.
فإذا لم تكن لك ضرورة أو حاجة في الدراسة في البلاد الأوروبية، كان سفرك إليها غير مباح، وبالتالي، لا يباح لك قصر الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/11346)
لا قصر إلا في ما حدده الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في شركة أجنبية للكمبيوتر، ونرى لسوء الأوضاع في فلسطين أن الصلاة في هذا المكان من الممكن أن تبدي لديهم بعض الأفكار، ومن المحتمل الطرد من العمل بأسوإ الحالات، هذه الشركة في فلسطين تضم بداخلها اليهود والهنود والأمريكان ... هل جائز أن نقصر صلاة الظهر والعصر، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز قصر الصلاة الرباعية ركعتين إلا في حال السفر وفي صلاة الخوف عند القتال، فعلى هذا لا يجوز لك أن تقصر الصلاة ركعتين لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا العشاء إلا إذا كنت مسافراً.
وينبغي أن لا تلتفت إلى الوساوس التي يلقيها الشيطان، واعلم أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. صحيح رواه الترمذي عن عائشة.
واعلم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فلا صلاة لمن لا يطمئن في صلاته، فيجب على المسلم أن يطمئن في قيامه وفي سجوده وركوعه وجلوسه، ولا يسرع في صلاته وينقرها نقر الغراب، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(11/11347)
مسافر صلى الجمعة بنية قصر الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مسافراً وصليت الظهر يوم الجمعة في الجامع مع المصلين بنية القصر، وبعد قضاء صلاة الظهر قمت وصليت العصر، ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من كلام أهل العلم صحة الصلاة مع اختلاف نية المأموم عن نية إمامه، وعلى هذا فمن صلى وهو مسافر الجمعة بنية القصر فإن صلاته صحيحة، وإن كان الأولى أن يصليها بنية صلاة الجمعة خروجاً من الخلاف، وأما الجمع فيصح إذا توافرت شروطه، ومن ذلك تقدم نية الجمع، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2708، 10777، 21550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(11/11348)
هل يقصر السجين الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم
سؤالي يخص السجين الذي حكم عليه بأحكام كبيرة فما حكم الشرع الحكيم في السجين؟ هل يعتبر مسافرا ما دام ينتقل بين السجون عبر طول البلاد وعرضها؟ أم هو كالمقيم يتم الصلاة ولا يقصرها؟
وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسجون في موضع يبعد عن وطنه مسافة القصر، إما أن يكون مسجونًا بظلم أو بحق، فإن كان مسجونًا بظلم فإنه يقصر الصلاة، ولو طالت مدته. قال في مطالب أولي النهى - في فقه الحنابلة - في بيان من يباح له القصر: أو حبس ظلمًا أو حُبس بنحو مرض، كثلج وجليد ومطر، أي فيقصر أبدًا، إلى أن قال: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجمع إقامة، ولو أتى عليه سنون، وقوله: ما لم يجمع، أي ما لم يعزم على الإقامة وينوها. فإن حبس بحق لم يقصر. اهـ
وقال في الإنصاف: يقصر من حُبس ظلمًا، أو حبسه مرض أو مطر ونحوه، على الصحيح من المذهب، بخلاف الأسير. اهـ
ووجه عدم القصر لمن حبس بحق، أنه عاصٍ، فلا يترخص؛ إذ الرخص لا تناط بالمعاصي. والذي يظهر أن الحنابلة رخصوا للمحبوس ظلمًا في القصر؛ لأنه لا يدري متى يخرج من حبسه، ولا يعلم أنه يبقى أربعة أيام فأكثر فيه، ولهذا نقول: إن المحبوس ظلمًا اليوم، إن حُددت مدته وكانت أكثر من أربعة أيام، فليس له القصر، وإن كان لا يدري أيخرج اليوم أو غداً فهذا يقصر، وفي هذا القول احتياط للعبادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/11349)
مجاوزة النصاب الشرعي لقصر الصلاة يوجب إتمامها
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي في مدينة جدة وساكن بها مع أبنائي وأهلنا في ينبع وأقضي الإجازة السنوية مع أهلنا في ينبع
وسؤالي هو:
هل يجوز أن أقصر الصلاة عندما أصلي لوحدي؟ علماً بأني في بعض الأحيان أصلي لوحدي لعدم وجود أحد سوى أنا وزوجتي في البيت بحكم إننا مسافرون ونحن مقيمون عندهم لمدة شهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سافرت من جدة إلى ينبع فلك قصر الصلاة أثناء الطريق، ثم يُنظر بعد ذلك، فإن نويت الإقامة في ينبع أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج، فليس لك أن تقصر، بل تتمها من وقت دخولك البلد.
وحيث إنك ذكرت أن إقامتك تكون لمدة شهر، فالواجب عليك هو إتمام الصلاة هناك، كما يجب عليك أداء الصلاة مع الجماعة، وانظر الفتاوى التالية: 5164، 1798، 5153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/11350)
لا قصر على المقيم إقامة رسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة في أوروبا (ديار الكفر) تقام سفرية أم حضرية بالنسبة للمقيمين الرسميين؟
ولكم جزيل الشكر والثناء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة إنما تقصر في السفر فقط. قال تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101] . ومن أقام خلال سفره أربعة أيام صحاح فأكثر، فإنه يتم صلاته وينقطع عنه حكم السفر، فأحرى المقيم إقامة رسمية. وعليه فإن الصلاة في أوروبا تقام حضرية بالنسبة للمقيمين الرسميين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم على أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، لما يمكن أن ينجر عنها من المخاطر. وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أظْهُرِ المُشْرِكِينَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(11/11351)
فتاوى في قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سافرت إلى سوريا أقصر في الصلاة لمدة ثلاثة أيام ثم أصلي صلاة المقيم ولكن إذا سافرت في نفس البلد وأقمت في كل مدينة أكثر من ثلاثة أيام فهل استمر القصر وفي اليوم الرابع أصلي مقيما
أم أصلي كل المدة قصرا وإن كانت المدة معروفة ولمدة 14 يوما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبرة في حكم قصر الصلاة، إنما هي بالمسافة التي تقطعها، سواء كنت في داخل الدولة أم في خارجها. وراجع كلام العلماء في مسافة القصر وما يقطع السفر في الفتاوى التالية أرقامها: 5164، 5432، 27671، 26730، 6215.
هذا ويجب التنبه إلى أن من سافر إلى سوريا أو غيرها، يجب عليه إذا نوى الإقامة مدة تقطع سفره أن يصلي أربع ركعات، من أول وقت نوى فيه إقامته تلك المدة، ولا يجوز أن يقصر ثلاثة أيام ثم يصلي صلاة المقيم بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(11/11352)
مسائل تتعلق بصلاة المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة في حالة السفر في وقت لا يمكن الجمع ما بين الصلاتين وهو في الطائرة مثلا؟ ولا يمكن له استقبال القبلة ولا تحديد الوقت، لأن التوقيت يختلف من بلد إلى آخر، وهو في الطائرة لا يدري في أي توقيت هو. ولا تمكن له الطهارة على الوجه المطلوب ولا التيمم، حيث لا يجد صعيدا طيبا وهو في الجو؟ سؤال له فروع كثيرة أرجو إجابة شافية وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسائل التي سألت عنها إذا افترضنا وقوعها، وأن الشخص في مكان ليس فيه ماء ولا صعيد، ولا يمكنه استقبال القبلة ولا غير ذلك من شروط الصلاة، فما عليه إلا أن يؤدي الصلاة على الحالة التي أمكنه أداؤها بها ولو كان ذلك يؤدي إلى فقد شرط من شروط صحة الصلاة أو ركن من أركانها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال.
والدليل قول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] .
وإذا لم يعرف وقت الصلاة بأي وسيلة احتاط بحيث يصلي في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات، ويقدر لكل صلاة وقتها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 381 والفتوى رقم: 16427.
وفي الأخير نضيف للسائل أن الجمع بين الصلاتين ليس بواجب، بل هو أمر جائز، من شاء أخذ به، ومن شاء تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(11/11353)
من أحكام صلاة المسافر خلف المقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[عزمت السفر فصليت المغرب مع جماعة يصلون العشاء قصرا فقمت لثالثة المغرب ثم دخلت مع جماعه أخرى يصلون المغرب فدخلت معهم بنية العشاء وقد فاتتني الركعة الأولي فأكملت معهم ركعتين للعشاء قصراً وسلمت معهم فهم صلوا المغرب وأنا العشاء قصرا فما حكم عملي هذا؟
وجزاكم الله خيراً وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من نوى السفر وعزم عليه ليس له الأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والفطر والجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة. وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 6851، 10689، 4316.
أما بالنسبة لصلاة المسافر خلف لمقيم فهي صحيحة إن شاء الله بشرط أن يتم ولا يقصر حتى لو أدرك ركعة أو أقل وهو ما بيناه في فتوانا رقم: 20631، فلتراجع،
وعلى هذا فصلاتك غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/11354)
متى يبدأ حكم السفر للأخذ برخصة الجمع والقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته، أمابعد فسؤالي عن الجمع والقصر، هل يمكن جمعهما معا بركعتين مثلا عندالسفر هل يمكن قصر وجمع صلاتي الظهر والعصر بركعتين بعد أذان الظهر أوالعصر أم ماذا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع والقصر في السفر سنة، فللمسافر أن يجمع بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) جمع تقديم إذا دخل عليه وقت الأولى وهو نازل، وجمع تأخير إذا دخل عليه وقت الأولى وهو جاد في السير فله أن يؤخر الصلاة حتى ينزل ويجمعها مع الأخرى جمع تأخير. وفي كلتا الحالتين يقصر الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) . ويبدأ حكم السفر من الجمع والقصر بعد أن يتلبس المسافر بالسفر فعلاً، ويجاوز بيوت مصره الذي كان يقيم فيه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
20235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/11355)
لك حكم المسافر ما لم تنو أربعة أيام فأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ يسأل يقول: أحيانا أسافر إلى العاصمة وأمكث فيها أياما عند الأقارب وبين مدينتي والعاصمة أكثر من 100 كلم، فهل لي أن أقصر الصلاة، وهل تجب علي الجمعة إن أدركتني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى في قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركين، إذا لم تنو إقامة أربعة أيام فأكثر، أو لم تكن لك زوجة مدخول بها مقيمة بالعاصمة، لأنك لا تزال في حكم المسافر فتترخص برخصه من القصر والجمع وترك الجمعة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22390، والفتوى رقم: 12471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/11356)
هل المسافر في البحر يقصر ويجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[عند السفر في رحلة بحرية لمدة 6 أيام، ما حكم الصلاة (قصر أو قصر وجمع) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسافر قصر الصلاة وجمعها إذا كان السفر مباحاً والمسافة أربعة بُرُد فما فوق وقدرها 83 كيلو متراً، ويستوي في هذا السفر في البر والبحر والجو، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم:
697.
وعلى هذا فلا حرج على المسافر في البواخر ونحوها في أن يقصر الصلاة، وأن يجمع بين مشتركتي الوقت، وهما الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/11357)
صلاة رواد الفضاء - بيان وتوضيح.
[السُّؤَالُ]
ـ[لو كنت رائد فضاء وبقيت في مهمة تطول لمدة 6 أشهر كيف تصلي وأنت خارج الغلاف الجوي
حيث إن القبلة في ذاك الحين قد تكون في أي مكان. وإن كانت القبلة في الاتجاه المطلوب كيف تتم الصلاة؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية التوجه لمن كان يصلي على سطح القمر أو غيره من الكواكب في الفتوى رقم:
28158، فلتراجع، كما سبق بيان كيفية تحديد مواقيت الصلاة لمن كان في الفضاء في الفتوى رقم: 13230، فراجعها، ولمزيد فائدة حول قصر الصلاة، راجع الفتوى رقم: 558، والفتوى رقم: 6215. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(11/11358)
الصلاة مع الجماعة أفضل من القصر0
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسافر المقصر للصلاة عندما يصل إلى بلد أو يلتقي مع جماعة غير مقصرين هل الأفضل أن يدخل مع الجماعة أو يقصر لأنه مسافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:
فجواباً على سؤالك عن أيهما أفضل: أن يصلي الشخص ال مسافر مع الجماعة المقيمة ويتم؟ أم يصلي وحده قصراً؟ راجع الفتوى رقم:
9910
والفتوى رقم:
13148
حيث رُجحت هناك الصلاة مع الجماعة على سنة القصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(11/11359)
المسافر إذا حضر جماعة المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم فضيلةالشيخ
كنت على سفر وقد صليت المغرب بنية الجمع والقصر ثم وجدت بعد صلاتي للمغرب إقامة العشاء بالمسجد فهل أصلي مع الجماعة أم منفردا مقصرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافر إذا حضر جماعة المسجد فإنه يصلي معهم مع الإتمام لأن القصر من سنن الصلاة، وفضيلة الجماعة آكد منها، جاء في المنتقى شرح الموطأ قوله: وقد كره مالك للمسافر أن يصلي وراء المقيم إلا لمعانٍ تقتضي ذلك.... وذكر منها: أن يحضر الصلاة في جوامع المدن وأمهات الحواضر. انتهى، وانظر للفائدة أكثر الفتوى رقم:
9910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/11360)
هل يترخص برخص السفر من سافر للسياحة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة المائد في البحر في سفر لهو مثل رحلة هواية صيد أو ... ؟ وما حكم الجمع والقصر في هذا السفر؟ وما حكم إضاعة أو ترك صلاة الجمعة بنفس الأسباب؟ وما حكم من أرغم من قبل مكفولة على الذهاب في هذا السفر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن السفر للسياحة، وذلك في الفتوى رقم: 2480، والفتوى رقم: 27096.
والسفر للسياحة مباح في الأصل، فلك أن تترخص فيه برخص السفر من جمع وقصر وفطر وغيرها من الرخص، ومن هذه الرخص ترك الجمعة فليس على المسافر جمعة لكن عليه أن يصلي الظهر.
ولا يجوز لشخص أن يرغم مكفوله على السفر معه ما لم يكن قد أدخل ذلك في الإجارة من غير جهالة، فيلزم المكفول حينئذ الوفاء.
وننبه هنا إلى أمور:
الأول: حكم السفر يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 21376، 26271، 31522.
الثاني: أن المائد هو من مادت به السفينة فحصل له الغثيان، ولم يتضح لنا علاقة ذلك بالسؤال، إلا إذا كان السائل لا يقصد هذا المعنى.
الثالث: أن من نوى الإقامة في مكان أربعة أيام فأكثر، فإنه يصير بذلك مقيماً، وليس له الترخص برخص السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/11361)
ليس لك جمع ولا قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ...
اني مسافر في بلد مقيم فيه عند إخواني منذ اربعة ايام وأنوي البقاء في سفري لمدة شهر تقريبا" فهل أصلي صلاة المسافرأم صلاة المقيم؟
وكم المدة التي أصلي فيها قصرا" وجمعا"؟
وجزاكم الله خيرا" والسلام.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة المدة التي نويت توجب عليك إتمام الصلاة وليس لك أن تقصر منذ أن نويت تلك الإقامة، كما أنه ليس لك أيضاً أن تجمع الصلوات لأن القصر والجمع يختصان بالمسافر، أما الذي نوى المكث فلا يقصر، روى مالك في الموطأ عن سالم أن ابن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكر اختلاف العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة. والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر والمقيم غير مسافر، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصر في مكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام جـ2 صـ 203وفي جمع الصلاة روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب " متفق عليه. وعن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء رواه مالك في الموطأ.
فاعلم ذلك أيها الأخ الكريم وأكمل صلاتك ولا تجمع أوقاتك قبل أن تبدأ سفرك عائداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(11/11362)
كيف يفعل المسافر إذا وصل في وقت الثانية من مشتركتي الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت بسفر ووصلت بعد المغرب وانتظرت صلاة العشاء وأذن هل أصلي المغرب ما بين أذان العشاء والإقامة أم انتظر إلى أن يصلي الإمام فأصلي معهم المغرب وأجلس في الثالثة وانتظر الإمام أريد إجابة مفصلة علماً بأني دائماً أسافر كل خميس وجمعة أجيء إلى الرياض من بعد 100 كيلو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان وصولك هذا يقطع حكم السفر، وكان حاصلاً قبل دخول وقت العشاء فإن عليك أن تبادر إلى صلاة المغرب قبل خروج وقتها، ولا يجوز لك أن تنتظر حتى تجمعها مع صلاة العشاء لأنك بوصولك قد انقطع حكم سفرك فلا يجوز لك أن تترخص برخصه بعد انقطاعه.
أما إذا كان وقت العشاء قد دخل قبل وصولك فلك أن تؤخر صلاة المغرب حتى تجمعها مع صلاة العشاء فتصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء مع الجماعة وإن كان وصولك متزامناً مع إقامة صلاة العشاء فلك أن تدخل الجماعة بنية صلاة المغرب ثم بعد الركعة الثالثة تجلس وتنتظر الإمام حتى يسلم فتسلم معه، ولك أن تسلم قبله إذا أكملت التشهد- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تصلي العشاء.
واعلم أن الوصول الذي يقطع السفر هو وصول المسافر إلى محل إقامته أو إقامة زوجته المدخول بها، أو الوصول إلى مكان سيقيم فيه أكثر من أربعة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/11363)
المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على سفر فأدركت صلاة الظهر في جماعة بعد التشهد فصليت ركعتين فما حكم ذلك؟ ما حكم من أدرك جزءاً من الصلاة وهو على سفر كالركعة الأخيرة أو الثانية؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعتين أو ركعة، فإن سلم المسافر المؤتم بمقيم من ركعتين فقط في الرباعية بطلت صلاته، ويجب عليه أن يعيد، قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعاً.) انتهى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8021، والفتوى رقم: 8684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/11364)
حكم تأخير المسافر الصلاة لما بعد خروج الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محتار في بعض أمور صلاة المسافر، هل إذا دخل علي وقت المغرب وأنا في الطريق هل يلزم الوقوف للصلاة أو أكون آثماً إن صليتها في البيت بعد خروج الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت مسافراً مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يجوز لك صلاة المغرب مع العشاء تقديماً أو تأخيراً؛ ولو كنت تعلم أنك ستصل البيت أو مكان إقامتك بعد خروج وقت المغرب، ولا يلحقك بذلك إثم ولا حرج، فإن وصلت مكان الإقامة ولم تصل بعد فصل المغرب أولاً ثم العشاء وصلِّها أي العشاء تامة ولا تقصرها؛ لأنك بوصولك إلى مكان إقامتك انقطع سفرك فلا وجه للقصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/11365)
حكم الأخذ برخص السفر لمن سافر لبلد ليسافر منه لبلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت من قريتي (شبوة) إلى صنعاء من أجل السفر إلى الهند، وحتى الآن لم أتمكن من السفر للهند، فهل يجوز لي القصر في الصلاة حتى تتيسر لي أمور السفر إلى الهند؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لم تجمع الإقامة في صنعاء أربعة أيام فأكثر بل تقول اليوم أخرج غداً أخرج، ولم يكن لك في صنعاء زوجة مقيمة مدخول بها فلك أن تقصر الرباعية إلى ركعتين على أرجح أقوال أهل العلم في ذلك، وانظر فتوى رقم:
6215.
وأما إذا كنت قد نويت إقامة أربعة أيام فأكثر فيلزمك الإتمام، ولا يجوز لك القصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(11/11366)
مسافة ومدة قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم يوم يقصرالمسافر صلاته إذا سافر من مدينة الى أخرى داخل بلده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى عليه وسلم قال " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن توتى معصيته " ومن هذه الرخص قصر الصلاة للمسافر.
وعلى هذا؛ فإن كانت المسافة التي تقطع بين تلك المدن التي تنتقل بينها تقدر بأربعة برد فأكثر جاز لك قصر الصلاة الرباعية، وهي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو.
ويظل القصر مباحاً ما لم ترجع إلى وطنك أو تصل مكاناً فيه زوجة لك دخلت بها أو تنوي فيه إقامة أربعة أيام فما فوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/11367)
مدة ومسافة الأخذ برخص الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار أنا امرأة متزوجة من رجل خارج بلدتي على بعد تقريباً 350 كم وأريد أن أعرف متى أقصر صلاتي مع العلم بأن زوجي أباضي المذهب وعندهم القصر غير الذي عندنا (12 كم) وأنا سنية المذهب وعندما أذهب لزيارة أهلي فإنني أقيم في منزل أختي وليس منزل والدي وأسكن مدة من 3-5 أيام مع العلم بأن منزل أختي يبعد عن منزل والدي أكثر من 50 كم فهل يجوز أن أقصر في المواضع التي يقصر فيها زوجي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفراً مباحاً أربعة برد وهي ما يعادل 85 كيلومتر تقريباً فإنه يقصر الصلاة إذا شَرَع في السفر بعد مفارقته عمران بلده.
وإذا وصل إلى غرضه نُظر: فإن نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام لزمه إتمام الصلاة من لحظة دخوله، وإن نوى أقل من ذلك أو أقام لمصلحة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/11368)
تكرار السفر غير مانع من جواز الأخذ برخصه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن من الجزائر أقطن بمدينة البليدة وأعمل على متن سفينة تابعة للقوات البحرية الجزائرية بحيث مقر عملي في مدينة جيجل التي تبعد عن مقر إقامتي بحوالي 400 كلم مع العلم أنني كثير السفرعلى متن هذه السفينة، فهل أقصر في الصلاة أم أتم؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكرارك للسفر غير مانع من جواز الأخذ برخصة السفر من الفطر في الصيام والقصر للصلاة مادام السفر الذي قطعته يقدر بأربعة برد؛ لأنك لم تتخذ تلك السفينة وطنًا تقيم فيه إقامة دائمة، علمًا بأن مسافة أربعة برد تعادل بالمقاييس الحديثة 83 كيلومترًا تقريبًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/11369)
كون السفر داخل الدولة لا يمنع القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القصر في الصلاة إذا تجاوز الحد وهو80 كم في نفس الدولة؟ ........... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السفر مباحا فانه يجوز لك القصر, لأن بعض العلماء قدر مسافة القصر بثمانين كيلو مترا كما في الفتوى رقم: 5164.
أما كون السفر داخل الدولة فهذا لا يضر بل يقصر لمجرد مفارقته لعامر قريته أو مدينته. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 361.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/11370)
لا قصر ولا جمع بعد الوصول لمكان الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا طالب أسافر من بيتي إلى الجامعة في وقت قدره 1.30 وأرجع في نفس الوقت وأقضي في الجامعة من الساعة 9 صباحا حتى 5 عصراً فورعودتي للبيت أتوضا وأصلي الظهر والعصر فيؤذن المغرب فأصليه ولا أعلم هل لي أن أقصر وأجمع في صلاتي أم لا؟ وأهنؤكم على موقعكم المميز جداً والرائع جداً وكل عام وانتم بخير اعذروني على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المسافة الفاصلة بين المدينة التي فيها بيتك وبين الجامعة 83 كيلو مترا أو أكثر، فإنه يجوز لك القصر والجمع قبل عودتك إلى بيتك، أما بعد وصولك إليه فليس لك الجمع ولا القصر.
لذا عليك أن تصلي الظهر قصراً بالجامعة والعصر تامة بعد عودتك للبيت ولك أن تجمعه مع الظهر قصراً في محل عملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/11371)
المسافر يشرع له حضور الجماعة ما لم يمنعه مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن في دوله أوربية للعلاج سؤالي هو: كيفية الصلاة هل أجمع وأقصر حيث أن مدة إقامتي غير معلومة وهل صلاتي في البيت جائزة لأنه لا توجد مساجد كافية وليست بالقريبة إلينا؟ هذا وجزاكم الله عني خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو سفراً مباحاً كالسفر للعلاج مثل حالتك وكانت المسافة التي يقطعها في سفره تعادل ثلاثة وثمانين كيلو متراً أو تزيد عليها فإنه يشرع له قصر الرباعية، والجمع بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) ما لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
6215 -
5891 -
14668 -
25313.
وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فلا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وراجع الفتوى رقم:
5153.
والمسافر يشرع في حقه أن يحافظ على صلاة الجماعة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9910.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة على المسافر لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولقول الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء:102] . فأوجب الجماعة حال الخوف والسفر.
وهذا الوجوب مقيد بسماع النداء، فمن بعد عنه المسجد بعداً لا يسمع معه النداء للصلاة لم تجب الجماعة في حقه....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(11/11372)
القول الراجح في استباحة قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب من بلدعربي أدرس بألمانيا، وكنت قد سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين تجيز قصر الصلوات طوال مدة إقامتي ما لم أعلم مدة إقامتي، مع العلم أني أقصر منذ سنة ونصف، الرجاء توضيح الأمر أكثر لأنه قد يشكك البعض في الأمر باعتباره شيء من المبالغة، الرجاء إفادتي سريعا لأهمية الأمر، وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي كان يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الذي لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته، واستدل بأدلة غير مُسلَّمة الدلالة على المقصود.
والذي عليه جماهير الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى إقامتها فإنه يتم الصلاة، واختلفوا في هذه المدة فحددها الحنفية بخمسة عشر يوماً، وحددها الحنابلة بأربعة أيام ومنها يوم الدخول والخروج، وحددها المالكية والشافعية بأربعة أيام، بغير يومي الدخول والخروج.
والذي نرجحه مذهب المالكية والشافعية بأن من نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أتم الصلاة، ولا يحسب منها يوما الدخول والخروج.
ودليلهم أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض.. والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، واستفادوا تحديد مفهوم الإقامة بما زاد عن ثلاث بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. واللفظ لمسلم
مع منع المهاجر من الإقامة بمكة. ومفهوم الحديث أن ما زاد على الثلاث فهو إقامة، وهنالك فتوى أكثر تفصيلاً يمكنك مراجعتها برقم:
7373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/11373)
من طال سفره هل تجب عليه الجمعة والجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المسافر جمعة وجماعة فإن كان لا، فهل عليه جمعة وجماعة إن طال سفره أشهرا أو سنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر يعد من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة والجماعة،
أما عن الفترة التي يجوز للمسافر أن يترخص فيها برخص السفر فراجع الفتوى رقم:
7373 - والفتوى رقم: 18858.
أما إذا كان المقصود بقول السائل "إن طال سفره أشهراً أو سنين" هو فترة النزول والإقامة فلا يجوز له القصر، وتجب عليه الجمعة والجماعة، أما إذا كان لم ينوي إقامة أربعة أيام ثم بقي خلال هذه الفترة متردداً لا يعلم متى ينصرف من إقامته، أو كان على ظهر سير فإنه يترخص برخص السفر ولو استمر على ذلك سنين طويلة ما دام مسافراً سفراً مباحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(11/11374)
جماعة المسافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا كان المرء مسافرا وله حق القصر في الصلوات فهل له أن يقصر ويصلي جماعة أي هل يمكن للمسافرين أن يقصروا جماعة بإمام ومأمومين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمسافرين أن يصلوا جماعة، يقصرون الصلاة الرباعية، كما أن للإمام المسافر أن يصلي بجماعة مقيمين، فيصلي بهم قصراً، ويتمون صلاتهم بعده.
فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول " (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر) ".
والجماعة في حق المسافرين مشروعة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها أخذاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/11375)
من شروط قصر الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو
أنا سافرت مع زوجي وأبنائي لماليزيا بقصد السياحة وقررنا الجلوس فيها لمدة ثلاثة أسابيع، وقمنا بقصر الصلاة وجمعها طيلة تلك المدة هل هذا جائز أفيدونا وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه كان عليكم ألا تقصروا الصلاة لأنكم نويتم الإقامة أكثر من أربعة أيام، والقصر إنما هو للمسافر الضارب في الأرض، أو من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، أو من جلس لا يدري متى يرتحل، ولم يعزم على إقامة مدة معينة.
وقصركم للصلاة إن كنتم قد اعتمدتم فيه على فتوى لعالم تثقون بعلمه ودينه فلا حرج عليكم، ولا يلزمكم إعادة تلك الصلوات لأن من أهل العلم من يقول بجواز القصر للمسافر ما لم ينو الإقامة المطلقة، وأما إن كنتم قد قصرتم دون تقليد لأحد من أهل العلم فالواجب إعادة تلك الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(11/11376)
القصر في السفر أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لا يقصر الصلاة عند السفر وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى حكم قصر الصلاة في السفر في الجواب رقم:
5164
وتبين منه أن من أتم الصلاة في السفر فصلاته صحيحة؛ لكن الأفضل أن يقصر أخذاً برخصة الله تعالى لعباده في ذلك، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما صح بذلك الحديث الذي رواه البيهقي والبزار وابن حبان في صحيحه والطبراني وحسنه المنذري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11377)
القول الراجح في حكم القصر للمسافر الذي لم ينو أقامة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق القصرأثناء الصلاة فى شهر رمضان حيث طبيعة عملى غير مستقرة ولا أعرف متى أسافر ومتى أمكث فى مكان معين أكثر من ثلاثة أيام أو أقل وأحيانا أمكث فى مكان أكثر من عشرة أيام وأنالا أعلم هذه الفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن القصر رخصة من رخص السفر لا علاقة له بشهر رمضان، فمتى سافر المسلم سفراً مباحاً، لا سفر معصية، تتجاوز مسافته 83 كيلو متراً، فله أن يقصر، ما لم يعزم على الإقامة مدة تزيد عن ثلاثة أيام.
واختلف العلماء في المسافر إذا أقام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل، وهو في هذا لم ينو إقامة، بل يقول اليوم أخرج غداً أخرج ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أن له القصر، ولو أقام سنين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال في الهداية: ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر.
وفي مختصر الخرقي: وإن قال اليوم أخرج، وغداً أخرج، قصر وإن أقام شهراً.
ونقل في مواهب الجليل عن ابن الحاجب: إن لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا، ثم قال: وبه أقول وشاهدت شيخنا يفتي به غير مرة.
وحكى ابن المنذر رحمه الله على هذا القول، الإجماع فقال كما في المغني: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
الثاني: إن له القصر إلى ثمانية عشر يوماً وهو الأصح عند الشافعية قال النووي في المجموع: أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أن يقصر إلى ثمانية عشر يوماً.
الثالث: أنه يتم وهو رواية عن اللخمي عن مالك وفيها: من قدم بلد البيع يتبحر شاكاً في قدر مقامه أتم. كذا في مواهب الجليل.
والقول الأول هو الصحيح الراجح الذي يدل عليه عمل السلف، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن مورق قال: سألت ابن عمر، قلت: إني رجل تاجر، آتي الأهواز، فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية، فأقيم الشهر وأكثر من ذلك. قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافراً، صل صلاة المسافرين. رواه الأثرم.
وعن نافع قال: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.
وعن حفص بن عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر والله أعلم قال: قال الكاساني في البدائع في ترجيح هذا القول، ولنا إجماع السلف، ومما تقدم تعلم أن لك القصر، ما لم تنو إقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/11378)
قصر المغرب لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ وهل يجوز قصر صلاة المغرب فى السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما المسح على الخمار فقد اختلف العلماء في جوازه لغير ضرورة، والراجح الذي تسانده الأدلة أنه يجوز المسح عليه، ويمكن الاطلاع على أدلة القولين في الفتوى رقم:
20693.
أما قصر المغرب فلا يجوز؛ لأن القصر لم يرد إلا في الصلاة الرباعية: الظهر، والعصر، العشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11379)
وصول المسافر لبلده يقطع أحكام السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة جمع التأخير بين المغرب والعشاء في السفر وتم الوصول قبل أذان العشاء فكيف يكون العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا وصل المسافر إلى بلد إقامته قبل دخول وقت العشاء ولم يصل المغرب فإنه يصلي المغرب فقط، ولا يصلي العشاء وبعد دخول وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] .
ولأن الجمع رخصة في السفر وقد انتهى السفر ويصليها تامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/11380)
مسافة القصر المعتبرة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المسافة التي توجب القصر في الصلاة 84كلم سفرا ورجوعا أم سفرا فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان هي 83 كيلو متراً تقريباً فأكثر ذهاباً فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/11381)
كيف يتطهر المسافرون في البحر وكيف يصلون
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل آلاف المسلمين على متن السفن البحرية المدنية والعسكرية وتقوم هذه السفن بالإبحار بأوقات مختلفة ومسافات مختلفة تزيد أو تنقص عن 80 كلم والعمل بها ذو مشقة أو عمل روتيني وكمية المياه بها محدودة وللمحافظة عليها لا يفتح عنها إلا في أوقات محدودة جداً سؤالي هو كالتالي:
1- كيفية الصلاة (الجمع-القصر) ؟
2- بعض السفن تبقى داخل البحر أكثر من 24 ساعة ولكن تكون قريبة من اليابسة أقل من 80 كلم ولكن الماء لا يفتح إلا لمدة قليلة ثلاث مرات باليوم كيف تكون بها الصلاة؟
3- كيفية الصيام في كل الحالات؟
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقرر عند أكثر أهل العلم أن السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان لمسافة أربعة برد، وهي ما يعادل 83 كيلو متراً.
وإن كل من سافر تلك المسافة سفراً مباحاً تجري عليه أحكام السفر من قصر للرباعية، وجمع لمشتركتي الوقت، وفطر في رمضان، وسواء كان هذا السفر براً، أو بحراً، أو جواً.
وعلى هذا، فنقول للسائل: إذا كانت هذه السفن لا تصل في إبحارها إلى المسافة المذكورة آنفاً، فإن أصحابها في حكم المقيمين لا يقصرون الصلاة، ولا يفطرون من أجل السفر.
أما إذا كانت تصل إلى مسافة القصر المذكورة، ولكنها تقطعها بالمكث في أثنائها أربعاً وعشرين ساعة، أو نحوها، فأصحابها مسافرون يقصرون، ويجمعون ويفطرون.
مع التنبيه إلى أن تحديد مسافة القصر بأربعة برد هو رأي الأكثرين، ولا شك أنه الأحوط، ثم أصحاب السفينة إذا كان بإمكانهم استعمال ماء البحر في طهارتهم - كما هو الغالب - وجب عليهم استعماله لأن ماءه طهور، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) " رواه أصحاب السنن.
أما إذا كان لا يمكنهم الوصول إلى ماء البحر إلا في أوقات نادرة، ولم يكن عندهم من الماء ما يزيد على حاجتهم للطعام والشراب، ولم يمكنهم تخزين ما يكفيهم من الماء، ودخل عليهم وقت الصلاة في هذه الحالات، ولم يجدوا تراباً يتيممون به، فإنهم يعتبرون في حكم فاقد الماء والصعيد، وحكمه أنه يصلي في الوقت ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11382)
المدة الزمنية والمسافة لجواز الأخذ برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أنه إذا كان الإنسان على سفر فإن له أن يقصر في الصلاة فهل هذا متوقف على فترة زمنية محددة ولو طالت فترة السفر؟ وإذا كان متوقفاً على فترة زمنية محددة كم تكون هذه الفترة؟ مع أني سوف أكون خارج وطني لمدة ستة أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن سافر سفراً مباحاً أن يقصر الصلاة إذا كانت المسافة التي يقطعها ذهاباً تبلغ أربعة برد فما فوق، ومقدار البرد الأربعة بحساب الكيلو ثلاثة وثمانون كيلومتراً، سواء كان ذلك السفر براً أو بحراً أو جواً؛ ما لم يقطع المسافر سفره بنية إقامة أربعة أيام على القول الراجح من أقوال العلماء، وكذا ما لم يصل إلى مكان به زوجة له قد دخل بها.
وننبه السائل هنا إلى أن الشخص إذا أقام في بلد وهو في سفر لحاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يحق له القصر ما ظل ذلك حاله ولو طال الزمن ما دام لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر.
ومن هذا يتبين للسائل جواز قصر الصلاة في السفر بالشروط التي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/11383)
هل يأخذ برخص السفر المقيم في المخيمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن من الصحراء الغربية أسكن في مخيمات الاجئين الصحراويين في جنوب الجزائر (الحدود الصحراوية الجزائرية) اسأل عن قصر الصلاة بمعنى هل يجوز لنا قصر الصلاة أم لا؟ علما أننأ في هذه المخيمات منذ أكثر من 27 سنة ونمارس حياتنا في ظروف آمنة ونرغب دوما في العودة إلى ديارنا متى سمحت الفرصة بذلك وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس لكم القصر والحالة التي ذكرت في السؤال، وكذا ليس لكم الترخص بجميع رخص السفر فأنتم مقيمون، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 24458 7373 22771
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/11384)
هل يعيد المسافر ما صلاه جمعا إذا عاد إلى بلده في وقته
[السُّؤَالُ]
ـ[مسافر جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ولما رجع إلى بلده ما زال وقت العصر حاضراً، فهل يعيد صلاة العصر أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا إعادة على مثل هذا المسافر، وقد برئت ذمته من هذه الفريضة، وهذا هو مقتضى أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/11385)
حكم من صلى قصرا بعد وصوله بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافراً إلى المنطقة الشرقية بالطائرة، وكان وقت صلاة المغرب.. عند وصولي كان المصلون قد أنهوا صلاة العشاء فصليت المغرب كاملة ثم قصرت العشاء علماً أني من سكان المنطقة فهل صلاتي صحيحة أفتوني مأجورين؟
سؤالي الآخر في أحد الأيام نسيت صلاة المغرب ولم أتذكرها إلا عند صلاة العشاء فصليت مع الإمام ثلاث ركعات ثم جلست حتى أكمل الإمام صلاته ثم سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رخص السفر من قصر الصلاة وجواز الفطر في رمضان وغير ذلك تنتهي بوصول المسافر إلى بلده الذي يسكن، وعليه فمن وصل إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة ثم صلاها قصراً فإنها لا تجزئه لأنه صار مقيماً وزال عنه اسم السفر وحكمه، لذا فإن صلاة العشاء التي صليتها قصراً بعد وصولك إلى المنطقة التي تسكنها غير صحيحة، وتجب عليك إعادتها أربع ركعات.
أما فيما يتعلق بصلاتك للمغرب خلف إمام يصلي العشاء والكيفية التي اتبعتها في ذلك فإن صلاتك صحيحة على رأي من لا يرى باختلاف نية الإمام والمأموم بأساً وهو الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/11386)
القضاء يكون مرتبا كالأداء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت على سفر فالصلاة تكون قصراً وجمعاً فكيف إذا دخل وقت المغرب ولم أصل الظهر والعصر؟ وهل علي الصلاة أربع ركعات أو ركعتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفراً تقصر فيه الصلاة، فله أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما.
ويجوز له جمع الصلاتين في وقت أحدهما، فيجمع الظهر والعصر.. والمغرب والعشاء، ولا يحل له بحال تأخير صلاة النهار إلى الليل وكذا العكس كأن يوخر الظهر والعصر ليصليهما مع المغرب والعشاء مثلاً، أو يؤخر المغرب والعشاء ليصليهما مع الفجر، فإن هذا حرام بالاتفاق، بل يصلي صلاة النهار بالنهار، وصلاة الليل بالليل على أي حالة كان عليها.
وإذا حدث أن أخر المسافر صلاة الظهر والعصر إلى أن دخل المغرب، فإنه يصلي الظهر ثم العصر بنية القضاء قصراً إن كان هذا القضاء في السفر وإتماماً إن كان هذا القضاء حال الإقامة، ثم المغرب بنية الأداء.
فالقضاء يكون مرتباً كالأداء، إلا أن يخشى خروج وقت الحاضرة، فإنه يصليها في وقتها حتى لا تكون عليه فائتتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(11/11387)
المسافر إذا وصل بلده قبل العصر هل يقصر الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسافر من البلدة التي أعمل فيها قبل صلاة الظهر
وأصل بلدي قبل صلاة العصر ... هل يجوز أن أصلي الظهر ركعتين ... وبعد ذلك أصلي العصر مع الجماعة أربعا...... افيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صليت الظهر حال السفر أي قبل وصولك إلى بلدك فلك أن تقصر، أما إذا أخرت الظهر حتى وصلت إلى بلدك فالواجب عليك هو أن تصليها أربع ركعات، ثم تصلي بعد ذلك العصر أربعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(11/11388)
المدة المعتبرة للأخذ برخص السفر حسب المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم رحمة الله وبركاته لي عدة أسئلة عن صلاة القصر والجمع (إن المسافة بين مقر عملي ومنزلي أكثر من 150 كم وأمكث في مقر العمل من صباح يوم السبت حتى ظهر يوم الأربعاء والخميس والجمعة أكون في المنزل)
1. أين مقر إقامتي في هذه الحالة
2. هل أستطيع أن أجمع صلاة الظهر والعصر يوم الاربعاء في مقر عملي إذا أذن الظهر وأنا في مقر عملي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافة المذكورة تعد سفراً مبيحاً للقصر والجمع قطعاً، فلك أن تترخص برخص السفر خلال فترة الذهاب والإياب، أما بالنسبة لفترة بقائك في منزلك فأنت فيها مقيم قطعاً، وأما بالنسبة لفترة بقائك في العمل فأنت فيها مسافر على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية حيث يقولون: إن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر فإنه مقيم، ومن نوى الإقامة دون ذلك فإنه مسافر، ولا يحتسبون يوم الدخول ويوم الخروج من ذلك، فيوم السبت ويوم الأربعاء بالنسبة لك غير محسوبين، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء أقل من المدة التي تقطع حكم السفر، ولك أن تترخص فيها برخص السفر من جمع وقصر وغير ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أن من نوى أن يقيم في بلد أكثر من واحد وعشرين صلاة فإنه مقيم.
وذهب الحنفية إلى أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فإنه مقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/11389)
حكم من دخل الصلاة دون نية القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت الصلاة ولم أحدد النية مسبقا أهي قصر أو تمام وفي أثناء الصلاة جعلتها قصرا لأني كنت على سفر فهل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دخل في الصلاة دون نية القصر عند تكبيرة الإحرام لزمه إتمام الصلاة وتبطل إن قصرها كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
24456
ولذا فالواجب عليك إعادة تلك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/11390)
يجوز تغيير النية من قصر إلى تمام دون العكس
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت مع جماعة يصلون ولا أدري ما صلاتهم قصر أو تمام وقد كنت على سفر هل يجوز لي تغيير نية الصلاة من قصر إلى إتمام أو العكس إذا تبين لي صلاة الإمام ما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مسافراً ودخل في صلاة تقصر سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً فإن له حالتين:
الأولى: أن ينوي عند تكبيرة الإحرام الإتمام أو يطلق أو يتردد هل يقصر أو يتم؟ أو يشك وهو في الصلاة هل نوى القصر أو الإتمام؟ فإنه في كل هذه الأحوال يتم وجوباً، ولو قصر في واحدة منها بطلت صلاته؛ ولو كان مأموماً وقصر إمامه. وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي والشافعي لأنهم يشترطون لصحة القصر نيته عند تكبيرة الإحرام، والبقاء والاستمرار على نية القصر حتى تنتهي الصلاة. فلو غير نيته أثناء الصلاة أو طرأ عليه ما يوجب الإتمام كدخوله بلده وهو في الصلاة أتم، قال الإمام النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام، قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال المرداوي في الإنصاف: أو لم ينو أي المسافر القصر يعني عند الإحرام لزمه أن يتم على الصحيح من المذهب: أنه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام، وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر؟ لزم الإتمام وإن قصر إمامه، لأن الأصل وجوب الصلاة تامة فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها اعتباراً بالنية، وهذا مذهب الشافعي.
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر، فله أن ينوي القصر، فإن قصر إمامه قصر معه وإن أتم لزمه متابعته، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام سواء قصر إمامه أو أتم اعتباراً بالنية. انتهى.
الحالة الثانية: أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، فإن كان إماماً أو منفرداً فله الخيار بين أمرين:
-أولهما: أن يكمل صلاته قصراً، وذلك بأن يستمر جازماً بنية القصر حتى نهاية صلاته ولا يطرأ عليه ما يوجب إتمام صلاته كدخوله بلده وهو في الصلاة التي نواها قصراً.
والثاني: أن يكمل صلاته تماماً وذلك بأن يغير نيته من قصر إلى إتمام أو يتردد وهو في الصلاة بين القصر والإتمام، أو يشك بأيهما أحرم، فإنه يجب عليه الإتمام، ولا يجوز له القصر بعد تغيير النية أو التردد أو الشك.
قال الإمام النووي رحمه الله: (فلو نوى القصر في الإحرام ثم تردد في القصر والإتمام أو الشك فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه الإتمام) . وقال في موضع آخر معللاً وجوب الإتمام في هذه الحالات: لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الإتمام.
وإن كان مأموماً فإنه إن ائتم بمتمم لزمه الإتمام متابعة لإمامه.
وإن ائتم بمن يعلم أو يظن أنه مسافر جاز له أن يقصر وراءه وإن لم يدر أنوى القصر أم لا قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب. (وإن صلى خلف مسافر وجهل نيته فعلق نيته بنية الإمام بأن قال: إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فالأصح عند الشافعية صحة هذا التعليق فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصر.
والخلاصة: أنه يجوز تغيير النية من قصر إلى تمام دون تحويلها من إتمام إلى قصر، وأنه يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أتم الصلاة في كل الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/11391)
لا تصح الصلاة قصرا خلف المقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت الصلاة مع الإمام وقد كان في التشهد الأول وعندما قام نويت معه الصلاة بنية القصر وعندما سلم سلمت معه فهل صلاتي صحيحه وهل يختلف الحكم إذا كان الإمام في التشهد الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى المسافر خلف المتم لزمه الإتمام ولو أدركه في التشهد الأخير فإذا صلى خلفه قصراً بطلت صلاته ولزمته اعادتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8684، والفتوى رقم:
18242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(11/11392)
دائم السفر هل يترخص برخص السفر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تكون صلاة السائق الذي يقضي كل أوقاته خارج البلد, هل يقصر أم لا؟ جزاكم الله عنا خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المسافة التي يقطعها هذا السائق مسافة قصر فإن له أن يترخص برخص السفر، وكونه دائم السفر، لا يمنعه ذلك من رخص السفر، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
12471، والفتوى رقم:
12791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/11393)
ملخص مفيد حول قصر وجمع الصلاة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني أشكركم على ما تقدمونه من جهد كبير, وأسأل الله لكم المزيد من التقدم.
أرجو منكم بيان كيفية الصلاة أثناء السفر, جمعاً وقصراً, علماً بأني سأسافر لزيارة أقاربي في قطرعربي شقيق, وسأمكث عندهم ما يقرب من الأسبوع, مع العلم أننا نملك منزلاً هناك. فهل هذه النية تَنْفي عني شروط السفر, وأكون بذلك أصبحت مقيما. وشكرا جزيلاً على ما تقدمونه من خير , وجزاكم الله خيراَ.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، وخلاصته في القصر أنه يشترط فيه أن تكون المسافة مسافة قصر وهي 83 كيلو متراً، وأن يكون السفر مباحاً.
وينتهي قصر الصلاة بوصول المسافر إلى وطنه، أو مكان فيه زوجة له مدخول بها، أو بنية إقامة أربعة أيام فأكثر، وأما منزلك فلا تأثير له في القصر إلا إذا كانت به زوجة مدخول بها -كما أشرنا- ويجوز الجمع بين مشتركتي الوقت: الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف أهل العلم في الجمع للمسافر هل هو لمن جدَّ به السير فقط أم يجوز له الجمع ولو في حال النزول؟
والراجح أنه يجوز له الجمع على كل حال جد به السير أم لم يجد به، لحديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً.
فدل هذا على أنه كان نازلا ولم يجد به السير، وإنما كان يدخل ويخرج من خيمته.
والخلاصة أنه لا يجوز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع وغيرهما ما دمت تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/11394)
التحديد الشرعي لمدة قصر الصلاة وجمعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن أجد لديكم الجواب الشافي لهذا السؤال حيث أني قلق جداً وذلك بسبب كثرة الأقوال، والتي جعتلني لا أعرف أين الصواب، أعمل في شركة نفط في المنطقة الصحرواية وتبعد هذه المنقطة عن المكان الذي أقطن فيه تقريباً 600 كيلو متر وأذهب إلى منطقة العمل بواسطة الطائرة، ونظام عملنا هو أسبوع عمل ونأخذ أسبوع راحة ونعمل من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء، ويتخللها راحة لمدة ساعة، وذلك للغداء وأداء صلاة الظهر وكافة سبل الراحة متوفرة من مأكل ومشرب ومسكن ومسجد، والمسافة ما بين المكتب والمسكن والمسجد لا تتعدى الكيلو الواحد أحياناً يطلب منا الذهاب إلى آبار النفط للعمل إذا دعت الضرورة، ونتأخر إلى منتصف الليل أحياناً، ما قولكم في القصر والجمع في الصلاة؟ لقد راجعت الفتاوى السابقة في الموقع ولكن لم أجد ضالتي، وخصوصاً بعد ما سألت بعض الإخوة فمنهم من قال لي إنه في المذهب الشافعي لا قصر ولا جمع والمذهب الحنبلي قصر بدون جمع وهكذا تشكل علي الأمور جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
558 6215 13470 1887 7373 فيمكنك الرجوع إليها وستجد فيها بغيتك إن شاء الله، وعلى أي حال، فالفتاوى المذكورة يرجع حاصلها إلى أن المسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع بل يجب عليه أن يتم الصلاة.
وبهذا تعلم أخي السائل أنك مطالب بإتمام الصلاة طوال مدة إقامتك في عملك، وكذلك الحال إذا ذهبت إلى آبار النفط للعمل؛ إلا إذا كانت هذه الآبار تبعد عن مقر إقامتك مسافة قصر، فإنه يشرع لكم حينئذ قصر الصلاة لحين عودتكم إلى مقر عملكم مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/11395)
صل في المطار أو الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سنسافر بالطائرة وموعد صلاة العصر سيحين في نفس موعد الإقلاع فكيف الحل؟ علماً بأن مدة السفر ستكون لأكثر من 4 ساعات أي ستدخل صلاة المغرب أيضا. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل: أن تصلي في المطار إن دخل الوقت وأمكن ذلك، فإن لم يمكن فصلّ في الطائرة على الحالة التي أمكنتك، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
381 والفتوى رقم:
1173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(11/11396)
شروط جواز جمع الصلاة وقصرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصابة بالوسواس بالصلاة ولا أستطيع الصلاة خارج المنزل وزوجي تضايق كثيرا من هذا التصرف وقرر سفرنا إلى أبها رغم حالتي هذه وسؤالي هو هل أستطيع قبل مغادرتي من منزلنا في أبها وبعد صلاة الظهر أن اصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بسبب معاناتي من عدم وجود حمامات نسائيه بالخارج للوضوء مجددا. لعودتنا للمنزل قرب المغرب وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لسبب من مرض أو سفر أو مطر.
ويشترط فيمن أراد الجمع والقصر في السفر أن يكون سفره مباحاً لا سفر معصية، وأن تكون المسافة أربعة برد وقدرها بالكيلو ثلاثة وثمانون، وأن يكون المسافر قد تجاوز المساكن القريبة من بلدته، فإذا وجدت هذه الشروط جاز الجمع والقصر، وإلا فلا.
ومن هذا يتضح للسائلة عدم جواز الجمع والقصر لها لعدم توفر الشروط اللازمة لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(11/11397)
من عزم الإقامة أربعة أيام فلا يترخص برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص في زيارة إلى إحدى الدول الأوروبية نويت الإقامة حوالي شهر. فهل أقصر في الصلاة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف تكون صلاتي في المسجد مع الجماعة؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفراً مباحاً وكانت المسافة مسافة القصر -ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريباً- جاز له أن يترخص برخص السفر كقصر الصلاة والفطر في رمضان.
وهذا الحكم فيمن لم يعقد العزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر، أما من أجمع العزم على ذلك، فحكمه حكم المقيم، فلا يقصر الصلاة، ولا يفطر في رمضان على الراجح من أقوال العلماء.
ومن جاز له القصر فإن من شروط هذا الجواز أن لا يقتدي بمتم، فإن اقتدى بمتم فإنه يتم الصلاة.
والخلاصة أنه لا يجوز لك القصر ولا الفطر ما دمت نويت إقامة شهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(11/11398)
أجوبة حول أحكام قصر الصلاة وجمعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحكام صلاة القصر وأوقاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رخص الإسلام للمسافر سفراً مباحاً في أن يقصر الصلاة الرباعية ابتداء من مفارقته لعامر قريته.
ويشترط في المسافة التي يشرع أن تقصر فيها الصلاة أن لا تقل عن أربعة برد، وهي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو متراً، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك على أجوابين لنا في الموضوع تحت الرقمين التالين:
558
1887
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(11/11399)
صلاة الفجر لا تقبل رخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصلي مسافر صلاة الصبح وهو مسافر في الساعة الثالثة صباحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الصبح لا يدخلها شيء من رخص السفر، فلا تقصر ولا تجمع مع غيرها، فالواجب أداؤها في وقتها ركعتين، فإن خرج من بلده قبل الفجر صلاها في سفره حين يدخل وقتها ولا يجوز تقديمها على وقتها، كما لا يجوز تأخيرها حتى تطلع الشمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(11/11400)
القصر والجمع مشروط بالمسافة والمدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أريد إفتائي في قضية القصر والجمع في السفر , لأني أذهب للمصيف هنا في مصر لمدة ثلاث أيام وقد تكون أكثر من ذلك في الشاليه الخاص بالعائلة , وأجمع وأقصر لمدة الثلاث أيام ثم أصلي الصلوات بوقتها , فهل أصبت بهذا؟ أم أنه يجب عليَّ القصر فقط دون الجمع كما قال لي البعض؟ أم علي أن أصلي الصلوات بوقتها طوال المدة لأني أعتبر مستقرا في مكان واحد؟ أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نويت الإقامة في المكان الذي سافرت إليه أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لك القصر ولا الجمع منذ عقد النية على الإقامة، أما إذا كانت أقل من ذلك، فإنه يجوز لك أن تقصر فيها الصلاة وأن تجمعها أيضاً، وكل ذلك مشروط باستيفاء المسافة التي يجوز فيها القصر وهي بالكيلومتر: ثلاثة وثمانون كيلومتر تقريباً، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 12471، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن القصر وأحكامه راجع الجواب رقم 5164
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(11/11401)
قصر الصلاة في محل سكنى الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في مدينة الرياض وأنا متزوج ولدي أولاد وبيت وفي يوم الخميس والجمعة أذهب إلى أهلي أمي وأبي في مدينة تبعد عن الرياض 170كم ونملك بيتا لأبي في تلك المدينة هل يجوز الجمع والقصر لي خلال اليومين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمدينة التي تذهبون إليها تعد وطناً ثانياً لكم، فلا يجوز لكم القصر فيها لأن حكم السفر أثناء إقامتكم بها لا يشملكم، وانظر الفتوى رقم:
1887 والفتوى رقم:
8805 والفتوى رقم:
558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(11/11402)
فتاوى حول قصر الصلاة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تصلي صلاة السفر قبل أن تغادر منطقتك السكنية، علما بأن المسافة التي تنوي أن تقطعها يجب فيها قصر الصلاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص لا يعتبر مسافراً إلا إذا غادر البلد الذي كان مقيماً فيه، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 4316 6851 10689
وليعلم الأخ السائل أن قصر الصلاة غير واجب على المسافر، وإنما هو مخير بينه وبين الإتمام والقصر أفضل، وراجع الفتوى رقم: 9910 والفتوى رقم: 20235
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(11/11403)
المدة الشرعية التي يؤخذ فيها برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سوف أسافر بإذن الله في دورة علمية إلى اليابان لمدة ثلاثة شهور فهل يجوز لي القصر أو الجمع في الصلاة؟ وأيضا ماذا عن الصيام وفارق التوقيت؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا إذا كان لطلب علم نافع لا يمكن تعلمه إلا في بلادهم، أو الدعوة إلى الله تعالى في مجتمعهم.
فمن كانت له حاجة في هذه البلاد، كالحاجة المذكورة في السؤال فلا مانع من سفره إليها، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والتحرز من الوقوع في المخالفات التي تكثر عندهم في الغالب.
وعلى كل، فإذا كانت مدة إقامتك في هذا البلد أربعة أيام فأكثر، فإنه ينقطع حكم سفرك، ويلزمك إتمام الصلاة، والإتيان بها كما كنت تفعلها في بلدك، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الجواب رقم:
14002 والجواب رقم: 13470 ولمعرفة خلاف الفقهاء في مدة القصر راجع الفتوى رقم: 5891
أما بالنسبة للصيام فإنه لا عبرة فيه بفارق التوقيت، الذي يُحدث تفاوتاً في طول النهار أو قصره، ما دام الليل يتمايز من النهار، وبلغ مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، ولو أدى ذلك إلى طول النهار بصورة كبيرة أو العكس، لأن الله تعالى ربط الصيام بعلامات تصلح لكل زمان ومكان، فقال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] فعلى المقيم في أي بلد كان أن يلتزم في رمضان بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(11/11404)
هل المسافر مخير بين القصر والإتمام
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء السفر هل يجوز الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر أوالمغرب والعشاء) وقصر إحدى الصلاتين دون الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسافر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وذلك في وقت إحداهما عند جمهور أهل العلم.. منهم معاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد والثوري. قال ابن قدامة في المغني: وروي عن سليمان بن أخي زريق بن حكيم: قال: مر بنا نائلة بن ربيعة وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيل فصلوا الظهر والعصر جميعاً حين زالت الشمس.
أما بخصوص القصر والإتمام فالحكم أن المسافر يخير: إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، وقال غيرهم: ليس له الإتمام في السفر. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة.
ومن قال بجواز الإتمام والقصر فالقصر أفضل عنده من الإتمام.
ومن هذا يتبين للسائل جواز الجمع بين الصلاتين في سفره، وأنه مخير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل عند جمهور الفقهاء، وأوجبه آخرون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/11405)
نية الإقامة أربعة أيام فأكثر تقطع حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد سكان محافظة القنفذة وتبعد حوالي 350 كيلو عن مدينة جدة وقد ذهبت إلى جدة من أجل التدريب لوظيفة لمدة لا تزيد عن شهر واحد فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة؟ واذا كان لا يجوز القصر فماذا أفعل في الأيام التي قمت في الصلاة فيها بهذه الطريقة؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافة التي بين مدينة القنفذة وجدة تعتبر مسافة قصر قطعاً.
وعليه، فإذا كنت قد نويت الإقامة في جدة هذه المدة كلها وهي شهر، فلا يجوز لك قصر الصلاة الرباعية ولا جمعها للسفر، لأنك لست مسافراً، فإن السفر ينقطع بنية الإقامة أربعة أيام فأكثر، بغير يومي الدخول والخروج على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان قد خالف في ذلك بعضهم فقال بجواز القصر ما لم ينو الإقامة المطلقة، ولذلك يجب عليك إعادة كل الصلوات التي قصرتها وجمعتها في هذه المدة، إن كنت قد قصرت دون اعتماد على فتوى لأهل العلم أما إن كنت قد قلدت عالماً تثق بعلمه ودينه أفتى بجواز القصر هذه المدة فلا قضاء عليك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 7373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(11/11406)
من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده, ثمَّ سافرقبل أن يصليها, هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:
3008.
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(11/11407)
مذهب جمهور العلماء في القصر والجمع هو الأحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مصري وأعمل فى المملكة العربية السعودية, فما حكم جمع وقصر الصلاة بالنسبة لي علما بأن مدة إقامتي بالمملكة غير معلومة؟
أرجو التعليق على ما جاء بكتاب فقه السنة نقلا عن ابن القيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نويت الإقامة في المملكة العربية السعودية أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لك القصر ولا الجمع بين الصلاتين وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة، وبيان الراجح منها بدليله وهي برقم:
7373.
وأما ما ورد عن ابن القيم ونقله عنه صاحب كتاب فقه السنة فهو رأي له، قال به جماعة من أهل العلم قبله ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن الذي نراه راجحاً هو مذهب الجمهور المبين سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(11/11408)
لا قضاء على من قصر الصلاة بعد أن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام إن قلد عالما.
[السُّؤَالُ]
ـ[تم ابتعاثي مع مجموعة من أبناء الوطن إلى بلد أوروبي للدراسة وقد سمعنا وقرأنا فتوى لأحد علماء الجزيرة بجواز الجمع والقصر بالنسبة للمبتعثين للخارج وقد بين لنا أحد الإخوان (وكان أعلمنا) بضرورة الجمع والقصر وحيث أنه لم يكن بيننا طالب علم فقد أخذنا بكلام هذا الأخ علماً أننا في بداية الأمر لم نكن نجمع ولا نقصر الصلاة حتى حدث ما حدث.
هل صلاتنا صحيحة؟ أم يجب علينا الإعادة وكانت مدة القصر والجمع ما يقارب الشهرين.
أفيدونا مأجورين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بقصر وجمع الصلاة بشكل دائم للدارسين في الخارج فتوى لبعض أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7373.
وهي فتوى مرجوحة، إذ يلزم المسافر الذي عزم على الإقامة بمكان ما أكثر من أربعة أيام أن يتم صلاته كالمقيم في وطنه.
لكن صلواتكم الماضية صحيحة، ولا يلزمكم قضاؤها لأنكم أديتموها تقليداً لبعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد وإن كان قد فرضها عليه وهو معذب على تركها، فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب وهو غير معذبه على الترك لاجتهاده أو تقليده أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(11/11409)
المسافر إن اقتدى بمقيم لا يصح قصره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كنت في مدينه غير مدينتي في زياره قصيرة وأردت أن أصلي المغرب مع صلاة العشاء ولكني شككت في الطريقة التي صليت بها, وهي أني دخلت المسجد وبدأت مع الإمام وهو يصلي صلاة العشاء وأنا نويت صلاة المغرب وعند إكمالي الثلاث ركعات سلمت بسرعة, ثم كملت مع الإمام أول ركعة من العشاء وعندما سلم الإمام كملت أنا الركعة الثانية ومن ثم سلمت هل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك للمغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء صحيحة إذا كنت قد نويت المغرب، ومفارقتك للإمام بعد الثالثة عمل صحيح.
وأما قصرك للعشاء بعد الاقتداء بإمام متمَّ فغير صحيح، فإن السنة دلت على وجوب الاتمام على المسافر إن اقتدى بمقيم وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: هكذا السنة.، والواجب عليك الآن أن تعيد صلاة العشاء، وتعيدها أربعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11410)
العلة في القصر والجمع مسافة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[القصر والجمع هل العبرة بالمسافة أم نية السفر أرجو التوضيح بالقول الراجح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رخص السفر قد رتبها الشارع على المسافة التي سيقطعها المسافر في سفره، فإن كانت بالغة ثلاثة وثمانين كيلو مترا فما فوق وباشر المسافر السفر وخرج من عمران القرية التي كان مقيماً فيها، جاز له الأخذ له برخص السفر من قصر للرباعية وجمع لمشتركتي الوقت، وهي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء
أما مجرد نية السفر فلا تستباح به رخص السفر، وراجع الفتوى رقم:
4316 والفتوى رقم:
10689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(11/11411)
حكم المسافر إذا اقتدى بمن يصلي العشاء وفارقه بعد الركعة الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كنت في مدينه غير مدينتي في زياره قصيرة وأردت أن أصلي المغرب مع صلاة العشاء ولكني شككت في الطريقة التي صليت بها, وهي أني دخلت المسجد وبدأت مع الإمام وهو يصلي صلاة العشاء وأنا نويت صلاة المغرب وعند إكمالي الثلاث ركعات سلمت بسرعة, ثم كملت مع الإمام أول ركعة من العشاء وعندما سلم الإمام كملت أنا الركعة الثانية ومن ثم سلمت هل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك للمغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء صحيحة إذا كنت قد نويت المغرب، ومفارقتك للإمام بعد الثالثة عمل صحيح.
وأما قصرك للعشاء بعد الاقتداء بإمام متمَّ فغير صحيح، فإن السنة دلت على وجوب الاتمام على المسافر إن اقتدى بمقيم، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) .
والواجب عليك الآن أن تعيد صلاة العشاء وتيعدها أربعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(11/11412)
الحالة التي يزول بها حكم السفر عن المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أتيتُ من سفر طويل أو قصير المهم أنه يحق لي الجمع والقصر وأتيت بيتي ألا يجوز لي القصر وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر إذا دخل وطنه زال عنه حكم السفر، لأنه صار مقيماً، وسواء دخل وطنه للإقامة، أو للاجتياز، أو لقضاء حاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج للغزوات مسافراً، ثم يعود إلى المدينة، ولم ينقل عنه أنه كان يجدد نية الإقامة أو يأمر بها غيره لأن وطنه متعين للإقامة، فلا حاجة إلى التعيين بالنية، ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو: أن يعود إلى المكان الذي بدأ منه القصر.
فإذا فاتت المسافر صلوات في السفر قضاها في الحضر تامة عند الحنابلة والشافعية في الأصح، لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزواله، ولتغليب جانب الحضر.
ولمعرفة أحكام الجمع والقصر في السفر راجع الفتوى رقم:
5891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(11/11413)
كيف يصلي من يسافر بالطائرة قبل المغرب ويصل صباحا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا مقيم في مونتريال وعندما أريد أن أسافر أغادر قبل أذان المغرب وأصل أوروبا صباحاً فلا أتمكن من أن أصلي المغرب والعشاء فما هو الحل جزاكم الله خيراًو شكرا لرحابة صدركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت مدة سفرك في الطائرة تستغرق وقتي المغرب والعشاء كاملاً فعليك أن تصلي المغرب والعشاء في الطائرة، والأفضل صلاتهما قصراً ولك أن تجمعهما تقديماً أو تأخيراً إذا شئت، ولمعرفة كيفية أداء الصلاة في الطائرة انظر الجواب رقم:
381
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1423(11/11414)
حكم صلاة الفريضة على الراحلة (سيارة أو غيرها)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الفرض للمسافر في السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة.
قال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا. هـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.
منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا. هـ.
ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة، وهو الراجح، وإن كانت الإعادة أحوط.
ومنها: حالة الخوف. كما ذكرته آنفاً، ولا يعيدها لما سبق.
ومنها ما ذكره النووي في شرح مسلم قال: فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. ا. هـ.
وهذا الذي نرجحه، لأن الدابة المستقرة التي عليها ركاب يمكن الركوع والسجود عليه تشبه الصلاة على الأرض. أما المتحركة فليست مستقرة.
ومنها: حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماءً، وللقبلة إن أمكن ولا يُعيد.
ومنها: الراكب في خضخاض (قليل) من ماء، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه، وخاف خروج الوقت، فإن لم يخف خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يخرج من الماء بدابته، ويصلي في آخر الوقت.
ومنها: مرض الراكب الذي لا يُطيق النزول عن الدابة، فيؤدي الفريضة إيماءً لمرضه، بعد إيقاف الدابة واستقبال القبلة.
وليُعلم أن بعض هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لكننا ذكرنا لك قولاً واحداً -وهو الراجح عندنا- ليسهُل عليك الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/11415)
نية الإقامة مدة أسبوعين تقطع حكم السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني المسلمين أود أن أستفسر عن كيفية الصلاة عندما تبلغ المسافة 300كم وأود أن أقيم في هذا المكان لمدة أسبوعين فقط هل هي قصر أم حضر؟
والسؤال الثاني هو أنني كنت أقيم في مكان يبعد عن المكان الحالي 120كم ولا أنوي الرجوع إلى المكان الأول إلا زيارة فقط ولمدة قصيرة فما حكم الصلاة هناك هل هي قصر أم حضر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك الأول تكفي لجواز الأخذ برخص السفر من قصر للصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً وغير ذلك من الرخص إذا كان السفر لغير معصية.
أما إقامتك في هذا المكان لمدة أسبوعين فإنها تسقط حقك في الأخذ بهذه الرخص في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع حكم السفر وهي ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة فما فوقها إقامة.
أما الجواب عن السؤال الثاني:
فهو أن لك أن تقصر الصلاة طالما أن المدة أقل من أربعة أيام ولم تكن هناك زوجة مدخول بها تقيم في ذلك المكان وليس هو وطنك الأصلي.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11416)
كيفية صلاة وصيام رواد الفضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني كثير من غير المسلمين عن كيفية انطباق أحكام الإسلام على الذين يسافرون في الفضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلمين الذين يسافرون عبر الفضاء، ملزمون بالعبادات والفرائض كغيرهم من المسلمين، ولا تسقط عنهم الصلاة والصوم، ولكن يفصل في حالهم: فإن كانوا حال سفرهم في الفضاء يتمايز لهم الليل من النهار في ظرف أربع وعشرين ساعة، فإنهم يلزمون بالصلاة والصوم، طال النهار أم قصر على التفصيل المذكور في الفتوى رقم:
13228.
وإن كانوا ممن يطول معهم النهار، ويستمر أو يطول معهم الليل ويستمر أكثر من أربع وعشرين ساعة، فعليهم أن يقدروا للصلوات أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب نقطة من الأرض إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض، وعليهم أن يصوموا أيضاً وفق التفصيل المذكور في الحالة الثانية من الجواب رقم: 13228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/11417)
مسائل تتعلق بصلاة المسافر إذا وصل وطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[-إذا كنت مسافرة إلى منطقه تبعد مسافة130 كم عن منزلي وفي وقت العودة حانت علي الصلاة في الطريق فهل يجوز لي أن أصليها قصراً في المنزل وجمعاً مع الصلاة الأخرى كالظهر مع العصر مثلاً في وقت صلاةالعصر؟ فيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبوصولك المدينة التي تقيمين فيها ينقطع سفرك، ولا يجوز لك القصر ولا الجمع بعذر السفر، فإن كنت قد صليت الظهر مع العصر في الطريق فلا يلزمك إعادتها، وإن وصلت مدينتك في وقت الظهر أو العصر، أما إن أخرت الظهر إلى وصولك المدينة فوصلت وما زال وقتها متسع، فيلزمك أن تصليها أربعاً، وتصلي العصر أربعاً لكن بعد دخول وقتها، وإن وصلت بعد دخول وقت العصر فصلي الظهر جمعاً مع العصر لكن بدون قصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/11418)
الحالات التي يباح القصر فيها للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسافر أكثر من 100.000 كيلو متر في كل ستة أو ثمانية أيام فهل يجوز أن أصلي صلاة القصر في كل مرة كما أني أصلي الجمعة في كل مكان أتوقف فيه أعني أني لا أقصر صلاة الجمعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافر سفراً مباحاً يجوز له قصر الصلاة الرباعية اتفاقاً، وإن وقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد مسافة القصر، وتحديد مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة.
والذي يترجح من أقوالهم أن من سافر مسيرة أربعة برد -وهو بالكيلو متر ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً- من سافر هذه المسافة جاز له أن يأخذ برخص السفر ومنها قصر الصلاة، وإن تكرر هذا السفر، وسواء أكان سفره سفراً في البر أم كان سفراً في البحر أو الجو، وكونه دائم السفر لا يمنعه من الترخص بقصر الصلاة إلا في حالتين:
الأولى: إذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر بغير يومي الدخول والخروج فيتم ولا يقصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
الثانية: إذا نزل في بلد له فيها أهل -أي زوجة- أو كانت هذه البلدة هي وطنه الذي يستوطنه فيتم. وقصدنا بالبلدة المدينة أو القرية، وليس الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/11419)
المسافرون في البحر ... تطهرهم ... صلاتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعمل آلاف المسلمين على متن السفن البحرية المدنية والعسكرية وتقوم هذه السفن بالإبحار بأوقات مختلفة ومسافات مختلفة تزيد أو تنقص عن 80 كلم والعمل بها ذو مشقة أو عمل روتيني وكمية المياه بها محدودة وللمحافظة عليها لا يفتح عنها إلا في أوقات محدودة جداً سؤالي هو كالتالي:
1- كيفية الصلاة (الجمع-القصر) ؟
2- بعض السفن تبقى داخل البحر أكثر من 24 ساعة ولكن تكون قريبة من اليابسة أقل من 80 كلم ولكن الماء لا يفتح إلا لمدة قليلة ثلاث مرات باليوم كيف تكون بها الصلاة؟
3- كيفية الصيام في كل الحالات؟
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقرر عند أكثر أهل العلم أن السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان لمسافة أربعة برد، وهي ما يعادل 83 كيلو متراً.
وإن كل من سافر تلك المسافة سفراً مباحاً تجري عليه أحكام السفر من قصر للرباعية، وجمع لمشتركتي الوقت، وفطر في رمضان، وسواء كان هذا السفر براً، أو بحراً، أو جواً.
وعلى هذا، فنقول للسائل إذا كانت هذه السفن لا تصل في إبحارها إلى المسافة المذكورة آنفاً، فإن أصحابها في حكم المقيمين لا يقصرون الصلاة، ولا يفطرون من أجل السفر.
أما إذا كانت تصل إلى مسافة القصر المذكورة، ولكنها تقطعها بالمكث في أثنائها أربعاً وعشرين ساعة، أو نحوها، فأصحابها مسافرون يقصرون، ويجمعون ويفطرون.
مع التنبيه إلى أن تحديد مسافة القصر بأربعة برد هو رأي الأكثرين، ولا شك أنه الأحوط، ثم أصحاب السفينة إذا كان بإمكانهم استعمال ماء البحر في طهارتهم - كما هو الغالب - وجب عليهم استعماله لأن ماءه طهور، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه أصحاب السنن.
أما إذا كان لا يمكنهم الوصول إلى ماء البحر إلا في أوقات نادرة، ولم يكن عندهم من الماء ما يكفي لمعاشاتهم وطهارتهم، ولم يمكنهم تخزين ما يكفيهم من الماء، ودخل عليهم وقت الصلاة في هذه الحالات، فإنهم يعتبرون في حكم فاقد الماء والصعيد، وحكمه أنه يصلي في الوقت ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/11420)
يبعد مكان عمله عن محل إقامته 100 كيلومترا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أعمل في مدينة القاهرة وأسكن في مدينة الفيوم على بعد حوالي 100 كيلومترا وأقصر الصلاة منذ حوالي 3 سنوات وكذلك أجمعها (صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم) وذلك في القاهرة وقد طالت هذه المدة وليس لي سكن فى القاهرة (فقط لي مكتب في القاهرة مع مجموعة من الزملاء) وأقوم بالصلاة إماماً في عملي ويكمل المصلون ولكني أتخوف من كوني وقعت في خطأ من الأخطاء الفقهية، هل أستمر في قصر وجمع الصلاة أم علي الإتمام، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة في حال مسيرك في الطريق، لأن المسافة التي ذكرت مسافة تقصر فيها الصلاة، وأما في حال إقامتك في البلدة التي سافرت إليها (القاهرة) فإن كانت الإقامة لمدة أقل من أربعة أيام -كما هو واضح من نص السؤال- فلك أن تقصر الصلاة وتجمع، إلا إذا صليت مقتدياً بإمام متمٍ فيجب عليك الإتمام تبعاً له.
وبما أن اقتداء المقيم بالمسافر جائز فلك أن تصلي بمن معك من المقيمين إماماً لهم، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد "صلوا أربعاً فإنا قوم سفر" رواه أبو داود، وحيث جاز لك القصر، جاز لك الجمع تقديماً أو تأخيراً، لكن هذا الجمع إنما يجوز لك أنت، ومن في حكمك من المسافرين، أما جمع المقيمين تبعاً لك فإنه غير جائز، ومن صلى منهم خلفك فإن صلاته الثانية باطلة- إن كان الجمع جمع تقديم- لأنها قد صليت قبل دخول وقتها بلا سبب مبيح لذلك، والله جل وعلا يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] .
أما في حال جمع التأخير فإنهم أيضاً آثمون بسبب تأخير الصلاة الأولى عن وقتها بلا سبب مبيح لذلك، لكن كلتا الصلاتين صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1422(11/11421)
أدرك جماعة يصلون العصر.. وهو لم يصل الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على سفر وقد حان موعد أذان العصر ودخلت المسجد لكي أصلي الظهر والعصر جمع تأخير وكان الناس فى هذا الوقت يصلون العصر جماعة فماذا أفعل؟ هل كنت أصلي مع الجماعة صلاة العصر ثم أصلي الظهر قضاء أم أصلي مع نفسي صلاة جمع التأخير وفي هذه الحالة أكون قد صليت الظهر والعصر حاضراً. الرجاء إفتائي بأنسب الحلول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات أنه كان يصليها مرتبة: الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، فوجب التزام هديه في ذلك، وعليه فإنك في حالتك التي ذكرت بين خيارين:
الأول: أن تصلي منفرداً صلاة مرتبة، الظهر ثم العصر، وهذا جار على مذهب الجمهور من عدم وجوب الجماعة على المسافر، خصوصا أن الصلاة المقامة صلاة عصر وأنت لم تصل الظهر.
الثاني: أن تصلي مع الجماعة على أن تنوي بصلاتك معهم الظهر، وإن كانوا يصلون العصر، إذ لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم في عين الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا مع التنبه إلى أن المسافر إذا صلى خلف متم أتم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(11/11422)
القصر أم الإتمام أم الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. سؤالي هو عندما أكون على سفر، أيهما أفضل أن أصلي قصرا في محل إقامتي أم الأفضل أن أصلي بدون قصر في المسجد مع الجماعة. أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت ستجد في محل إقامتك من تصلي معهم جماعة قصراً، فالأفضل لك أن تصلي في محل إقامتك لتجمع بين فضل الصلاة في الجماعة، والأخذ بسنة القصر.
وإن لم تجد من تصلي معهم في محل إقامتك جماعة قصراً، ودار الأمر بين أن تصلي منفرداً قصراً، وبين أن تصلي مع جماعة المسجد متماً، فالأفضل لك أن تصلي مع جماعة المسجد لتدرك فضل الصلاة فيها، وإن فوت ذلك عليك أفضلية الأخذ بسنة القصر لأنها مختلف فيها، بينما أفضلية صلاة الجماعة على صلاة المنفرد متفق عليها، فالمحافظة على ما هو متفق عليه أولى من المحافظة على ما هو مختلف فيه. ومما يؤيد ما ذكرنا هو أن الصحابة كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن منهم من لم يكن يقيم معه مدة تقطع حكم السفر، ولم ينقل أن أحداً منهم - حسب علمنا- كان يقصر، ولا يحضر الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنقول هو خلاف ذلك.
أما إذا صليت منفرداً لعدم وجود الجماعة أصلاً، أو لعدم المقدرة على الوصول إليها، فالأفضل لك القصر على الراجح، وبيان ذلك أن جمهور أهل العلم على أن للمسافر مدة سفره أن يقصر الصلاة، وله أن يتمها، سواء كان في ذلك الوقت نازلاً، أو كان جاداً به السير، واختلفوا في أيهما أفضل له، والراجح -إن شاء الله تعالى- أن القصر أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
ومن غير المعقول أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون على أمر مفضول، كما أن القصر رخصة من الله تعالى وصدقة منه على عباده، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبلها، كما في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يجب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(11/11423)
المقتدي بالمقيم يصلي صلاة المقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام وعندما كنت على سفر, التحقت بجماعة في أحد المساجد عند بداية الركعة الثالثة من صلاة فرض العشاء. فأيهما صحيح, أن أسلم على رأس الركعتين مع الامام باعتباري مقصر, أم أكمل أربع ركعات باعتباري مع الجماعة ونيتي في الأساس أن أصلي الفرض في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه -أي المسافر- أن يصلي صلاة المقيم، فيتمها معه إذا لم يسبقه بشيء، أو بعد مفارقة الإمام لمن كان سبقه، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قصر وهو مقتد بإمام مقيم، وذلك لوجود نوع ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فالمأموم يلزمه أن يسجد لسهو الإمام حتى ولو لم يسه هو، أو لم يدرك موجب السجود، ولذا فقد نص الفقهاء على أن اقتداء المسافر بالمقيم من المواضع التي يجب فيها الإتمام، وراجع الجواب برقم
8684
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/11424)
صلاة راكب السيارة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة وأنت تقوم بقيادة السيارة؟
كون هذا الأمر وقع لأحدهم واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوق ناقته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا بذلك، ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر.
هذا في صلاة الفرض، فلا يجوز للراكب أداؤها، وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.
ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنَّى اتجهت به راحلته.
أما النافلة، فيجوز للمسافر أن يصليها وهو راكب ولو كان متجها إلى غير القبلة، ولو من غير عذر، لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به"، وزاد البخاري: "يومئ" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
ومن المعلوم أن حكم الصلاة على متن السيارة والطائرة ونحوهما من المواصلات الحديثة يأخذ حكم الصلاة على الراحلة، إلا أنه لا ينبغي لقائد السيارة أن يصلي أثناء قيادته للسيارة خشية الانشغال عن قوانين السير مما قد يؤدي إلى وقوع الضرر عليه أو على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(11/11425)
إذا سافر إلى وطن والده وأعمامه هل يقصر الصلاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن الصلاة. أنا أقيم مع عائلتي في العاصمة، في وطني، منذ أربعة وعشرين عاما وأماكن أعمالنا مرتبطة بالعاصمة. نصلي الصلاة كاملة دون جمع ولا قصر. المشكلة هي أننا نملك بيتا وأملاكا أخرى في منطقة أخرى حيث تقيم العائلة الكبيرة، أعمامي وأجدادي وأولادهم. نكون هناك في فترة الصيف لمدة شهرين وأحيانا في المناسبات فهل نصلي الصلاة الكاملة أم نقصر؟
تلك المنطقة حيث يعيش أهل أبي أما حيث يوجد أهل أمي فإننا نقصر الصلاة فليس لنا أملاك هناك ولا نبقى سوى فترة لا تتجاوز اليومين فهل صلاتنا صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصواب في حقكم أن تتموا الصلاة إذا ذهبتم إلى المنطقة التي يوجد فيها أملاككم وأعمامكم وأجدادكم وأولادهم، ولو كانت مدة إقامتكم فيها أقل من أربعة أيام، وذلك لسببين: الأول: أن هذه المنطقة تعتبر الوطن الثاني بالنسبة لكم. -الثاني: وهو يؤكد الأول- أنكم تقيمون فيها - في الغالب- فترة تتجاوز أربعة أيام. أما إذا ذهبتم إلى المنطقة الأخرى (منطقة أهل الأم) حيث لا توجد أملاك لكم، فلكم أن تقصروا الصلاة إذا لم تنووا الإقامة أربعة أيام فما فوقها. ولكم أن تتموا، وما سبق من قصركم للصلاة في هذه المنطقة صحيح، لكن ينبغي أن تكون المسافة بين العاصمة وبين هذه المنطقة مسافة قصر: أي ما يعادل 83 كيلو متراً فما فوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(11/11426)
المسافر المقتدي بالمقيم لا يفارق إمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين فيمن صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر فعند الركعة الثانية أكمل الإمام وسلم هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المأموم أن يلزم الاقتداء بصلاة إمامه، حتى إن سها الإمام وسجد له تابعه المأموم وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" إنما جعل الإمام ليؤتم به…") وروى أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي، وصححه السيوطي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (" الإمام ضامن.."،) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن.
وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم فإنه يصلي بصلاة الإمام، فيتم الصلاة ولا يقصرها. ولا يحق له أن يصلي ركعتين صلاة سفر خلف إمام مقيم، فإن فعل فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً لا يصلي بصلاة إمامه، فضربه وقال: "لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت". وقال ابن تيمية رحمه الله: " صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام." والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(11/11427)
هل تحسب مسافة الرجوع من مسافة القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسافر يوميا للعمل من السادسة صباحا حتى السادسة مساء نفس اليوم تسعون كيلومترا كمسافة كلية ذهابا وعودة) .
فهل يجوز لى الترخص بالجمع والقصر في صلاتي الظهر والعصر؟
وهل يعتبر ذلك سفرا يجوز به الفطر فى صيام رمضان؟
علما بأنني أقيم مغتربا فى البلد التى أعيش فيها الآن.-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافة التي يباح فيها للمسافر قصر الصلاة وجمعها هي ما بلغت ستة عشر فرسخاً وهو ما يعادل ثلاثا وثمانين كيلاً من منشأ السفر إلى الوجهة التي يقصدها دون مسافة الرجوع.
وفي الموسوعة الفقهية (25/29) : (ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً) وعلى ذلك لا يباح لك شيء من رخص السفر ولو كنت مقيماً مغترباً في محلة منشأ السفر لأن إقامة المسافر في بلد أكثر من أربعة أيام تجعله في حكم المقيم لا المسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/11428)
وقت المغرب للمسافر يمتد إلى ما قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في سفر وأخرت صلاة المغرب لحين وقت العشاء، لكن أدركت العشاء في بلدي فهل أصلي المغرب بنية جمع التأخير أم القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المغرب في هذه الحالة يصلى بنية الأداء، لا بنية القضاء، لأن القضاء إنما يكون بعد خروج وقت الصلاة الضروري. وصلاة المغرب لم يخرج وقتها الضروري بعد، لأنه يمتد للمسافر- مع نية الجمع - إلى طلوع الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1422(11/11429)
المسافر المقتدي بالمقيم يتابع إمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أدرك المسافرالركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية ونوى القصرهل يجوز له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً، كما صحت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح. ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم، عملاً بالسنة واعتباراً لواجب المتابعة، وقد روى الإمام أحمد في المسند عن موسى بن سلمة قال: (كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) ورواه مسلم في صحيحه بلفظ آخر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/11430)
الاختلاف في مدة الإقامة التي تقطع السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بجواز القصر في الصلاة الرباعية وجمع الصلاتين ومسح الخفين وما إلى ذلك من أحكام المسافر إلى أن يرجع المسافر إلى بلده مهما طالت المدة أو قصرت. أرجو تبيين ذلك وتوضيح شروطها وهل تطبق إن كان السفر داخل المملكة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رأي الشيخ - تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته - معروف، ومجمله أن من سافر إلى بلد لا ينوي فيه الإقامة الدائمة فله الأخذ برخص السفر كلها. وأن الإقامة المؤقتة لا تقطع حكم السفر، ولو استمرت سنين، ولا فرق بين من سافر داخل المملكة أو خارجها.
وقد اختلف العلماء في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر اختلافاً واسعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 6215 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1422(11/11431)
لا يقصر المسافر الصلاة إلا إذا جاوز العمران
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مسافرا ونويت القصر هل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل خروجي من بلدي أي قبل سفري؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن نيّة السفر وحدها لا تكفي للجمع ولا للقصر قبل الخروج من البلدة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها، قال ابن قدامة رحمه الله: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين....
ومن الأدلة على ذلك:
1- قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: 101] ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج.
2- وما روُي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ القصر إذا خرج من المدنية، قال أنس - رضي الله عنه -: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدنية أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1421(11/11432)
متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصرها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل فى منطقة تبعد عن سكنى بأكثر من ألف ك. م حيث أستمر فى العمل مدة أسبوعين ثم أعود إلى بيتى مدة أسبوعين ثم أرجع إلى العمل وهكذا طول العام. سؤالى هو: هل أقصر وأجمع الصلاة فى العمل باعتبار أنى مسافر ولا أصلى الجمعة لنفس السبب؟ .أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو صلة رحم، أو سفراً مباحاً كطلب رزق، وكانت المسافة التي يقطعها في سفره أكثر من أربعة برد، وهي: ما تعادل ـ تقريباً ـ ثلاثة وثمانين كيلومتر، فله أن يقصر الصلاة ويجمعها أثناء السفر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فإذا وصل إلى وجهته المقصودة من سفره، فهل له أن يقصر ويجمع، ويأخذ أحكام المسافر أم يأخذ حكم المقيم؟
اختلف أهل العلم في ذلك حتى حكى ابن عبد البر في المسألة أحد عشر قولاً، فذهب بعضهم إلى أنه يتم بمجرد وصوله إلى مقصده ويروى ذلك عن الحسن، وقيل بمجرد حط رحاله ووضع زاده وهو مروي عن عائشة وطاووس. ولا دليل على ذلك.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
واختلفوا في تقدير هذه المدة التي إذا نواها صار في حكم المقيم:
فقالت الحنفية: يصير مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فصاعداً، فإن نوى تلك المدة أو أكثر لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام ـ غير يومى الدخول والخروج ـ أتم صلاته، لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربعة لا يقطع حكم السفر، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرته ثلاثاً يقصر الصلاة، ووجه ذلك أن المهاجر ممنوع من الإقامة في مكة، فدل على أن الثلاثة لا تعد إقامة، وأن الأربعة إقامة.
وقالت الحنابلة: له أن يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج، ودليلهم حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى صبح الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. والحديث متفق عليه.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقى بسند حسن.
وسبب اختلافهم هو الاختلاف في معنى الإقامة، وقد فصل بعض أهل العلم في بيان ما يصير به المسافر مقيماً فقال: المسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة. والإقامة هي صريح نية الإقامة، وهو أن ينوي الإقامة أربعة أيام في مكان واحد يصلح للإقامة.
ومعنى صريح نية الإقامة أن يعزم عليها ويجمع النية لها، فلو دخل بلداً ومكث شهراً أو أكثر انتظاراً لقافلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غداً إذا انتهت حاجتي ـ ولم ينو الإقامة ـ لا يصير بذلك مقيماً.
وأما قول من قال: يقصر مطلقاً ويعتبر مسافراً ما لم ينو الإقامة المطلقة، ولم يحدد الإقامة بزمن فغير مسلم، واستدلالهم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفتح مكة، وبفعل بعض الصحابة برام هرمز وأذربيجان غير صريح في الدلالة لما ذهبوا إليه، لأن من نوى الإقامة غير عازم عليها ومتردداً فيها فهو في حكم المسافر. لأن المتردد في نية الإقامة، أو من حاصر عدواً، أو حاصره عدو أو سيل أو جليد أو كان ينتظر حاجة يتوقعها في سفره، كل يوم يرجو قضاءها، فكل هذا لا يأخذ حكم المقيم، لأنه غير عازم على الإقامة، وهذا ما يستفاد من الأحداث التي استدلوا بها، لأنهم ـ في جميعها ـ كانوا مترقبين السفر.
وأما تحديد المدة بأربعة أيام فللحديث السابق حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم فوق ثلاث بعد قضاء نسكه، ولما استدل به الحنابلة في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر إلى اليوم الثامن يوم خروجه إلى منى، وكان قد دخلها صبيحة الرابع من ذي الحجة فكان مكثه بمكة غير يومي الدخول والخروج ثلاثة أيام.
ومما يشهد لهذا أنه متى نوى سلفاً إقامة أكثر من أربعة أيام فإن وصف المشقة الذي يلازم المسافر يزول عنه غالباً بنوع استقرار يجعل شبهه بالمقيم أكثر من شبهه بالمسافر، فكان إلحاقه به أقوى دليلاً وتعليلاً.
وبناء على ما تقدم فالأحوط هو ما ذهب إليه مالك والشافعي من أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أتم.
وعلى ذلك فعليك أيها السائل الكريم أن تتم الصلاة وتلزمك أحكام المقيم ما دمت عزمت على الإقامة أربعة أيام فأكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1421(11/11433)
الأحوال التي ينقطع فيها حكم السفر ولا تقصر فيها الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل سافر من مكة إلى الرياض وعندما وصل إلى الرياض وهي مكان إقامته ومكان عمله كان الإمام يصلي. السؤال: هل له أن يقصر في صلاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر يتم صلاته وينقطع حكم سفره بمجرد وصوله إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجته المدخول بها، أو بنية إقامة أكثر من أربعة أيام. كما أن المسافر لو اقتدى أثناء سفره بمقيم وجب عليه الإتمام. وبهذا يعلم السائل الكريم أنه لا يجوز له قصر الصلاة بعد وصوله إلى مكان إقامته ومحل عمله على أي حال من الأحوال.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11434)
أقوال العلماء في مدة القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تعدى سفره 3 أيام
هل يصلي الصلاة قصراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المسافر سفر طاعة، أو سفراً مباحاً إذا لم ينو الإقامة أكثر من أربعة أيام فله أن يقصر الصلاة الرباعية لقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) [النساء:101] ولما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم)
واختلفوا فيمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فذهب مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - إلى أنه يتم. وعد أحمد من الأربعة الأيام اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه، وذكر أنه إن أقام أكثر من عشرين صلاة أتم، ولم يعد مالك والشافعي يومي الدخول والخروج من المدة.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقصر ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المسافر له أن يقصر الصلاة مادام لم ينو الإقامة المطلقة، ولم يتخذ لها أسبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقي بإسناد حسن. >والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/11435)
حكم من يسافر دائما بسبب العمل.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم هل يحق للفرد القصر والجمع في الصلاة علما بانه يترك موطنة الاصلي مساء يوم الجمعه ويذهب للمنطقةالتي يعمل بها التي تبعد عن موطنه الاصلي حوالي 250 كيلومتر ويستمر لعصر يوم الاربعاء اسبوعيا. الرجاء الافادة بالاتي ما هو الدليل من السنة والشواهد التي حصلت في عهد النبي (ص) 1) اذا كان القصر والجمع يجوز 1) اذا كان القصر والجمع لا يجوز اذا امكن ذلك. وفقكم الله لما فيه مصلحة الدين الاسلامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على أن من سافر سفراً مباحاً أربعة برد جاز له القصر والجمع، وهذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلاً.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عباس: ياأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان.
قال الخطابي وهو أصح الروايتين عن ابن عمر.
وقالوا: قول الصحابي حجة لا سيما إذا خالف القياس، لأنه حينئذ لا يستند إلى رأي، فتعين أن مصدره إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا معارض بما روي عنهما مما يخالف ذلك فقد روي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ، وهي دون أربعة برد، فإن أربعة برد تعدل ستة عشر فرسخاً، وروي نحوه عن ابن عباس.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال، وهي فرسخ واحد، لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. - والشك هنا من شعبة راوي الحديث - وبهذا أخذ الظاهرية كما قال النووي.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسافر يقصر في مسيرة ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن "
وأجيب عنه بأن هذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك، وبأنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك سفراً، فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " رواه الجماعة إلا النسائي.
ولاختلاف ما روي عن الصحابة، ولعدم ورود تحديد لمسافة القصر في السنة ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد السفر بمسافة، وأن كل ما سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه القصر، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني أدلة الفقهاء في المسألة ثم قال: ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة مع الاختلاف.
وقال: إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، لاسيما وأنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى
وعلى كل فانتقالك من موطنك الأصلي إلى محل عملك الذي يبعد 250 كيلو متراً عن موطنك هو سفر على كل تقدير، فهو فوق مسيرة اليوم واليومين والثلاثة وهو سفر عرفاً كذلك.
وجمهور العلماء على أن المسافر يشرع في الأخذ برخص السفر إذا فارق جميع بيوت البلد الذي يخرج منه.
أما القصر فلما سبق، وأما الجمع فلثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
والحاصل أن لك القصر والجمع حتى تصل إلى منطقة العمل.
أما مدة إقامتك فيها فلا تقصر فيها لثلاثة أسباب:
الأول: أنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع السفر، وهي ثلاثة أيام في الراجح من أقوال أهل العلم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة إقامة.
الثاني: أن نقطة نهاية السفر تسمى عند العلماء بالغاية، ومنهم من منع القصر فيها.
الثالث: أن عملك في هذا المكان إذا لم يكن عملاً مؤقتاً سيجعل من المكان شبه وطن بالنسبة لك، ولا يجوز قصر الصلاة في الموطن.
ولهذه الأسباب لا يجوز لك القصر وحيث منع القصر منع الجمع في الراجح، ما لم يكن هنالك سبب آخر كالمطر والمرض.
وفيه تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(11/11436)
صفة قصر الصلاة ومتى تقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة القصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، من ظهر، وعصر، وعشاء، دون الفجر والمغرب بإجماع أهل العلم. لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى) وقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر الطويل، ومقداره بالزمن يومان معتدلان، أو مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويقدر بالمسافة بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقداره ستة عشر فرسخا. وبالكيلو مترات ما يعادل 83كم وقيل 80كم. ويقصر ولو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة كما لو سافر بالسيارة أو الطائرة، لأنه يصدق عليه أنه سافر المسافة المشروع له فيها القصر. ويشترط أن يكون السفر مباحاً، كالسفر في طلب الرزق والكسب المباح، ومن باب أولى إذا كان السفر قربة، كالسفر لأداء حج أو عمرة أو صلة رحم أو طلب علم لا سفر معصية كقاطع الطريق، وكل من أنشأ سفرا لأجل المعصية أو كان يقصد مكانا لفعل الحرام فلا يجوز له القصر، ذلك لأن القصر رخصة للمسافر، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فأباح الأكل من الميتة للمضطر إن لم يكن باغيا، أو عاديا، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصود المباح.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ("صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته") رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه") رواه البيهقي وغيره.
والموضع الذي يقصر منه المسافر، أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها ويجعلها وراء ظهره، ولا يكفي فقط نية السفر دون الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته. قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101] . ولا يسمى ضاربا في الأرض حتى يخرج. وله أن يقصر مدة سفره حتى يقدم البلدة التي يريدها، فإن نوى الإقامة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج، أو كان بالبلدة التي سافر إليها زوجة له فلا يقصر بل يتم الصلاة، وكذلك إن قدم محل إقامته الدائمة، وإن نوى الإقامة فيها أقل من أربعة أيام كمن كان مسافراً ثم مر بوطنه فأقام يوما ثم واصل السفر فلا يقصر ولكنه يتم. وللمسافر أن يتنفل تنفلا مطلقا وله كذلك أن يأتي بالنافلة الراتبة وهو مذهب جمهور أهل العلم، أما قول ابن عمر: ("صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح (يتنفل) في السفر") فقال عنه النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها بعض الوقت تنبيها على جواز تركها. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/11437)
المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالاستفسار من مشايخ المذهب الإباضي فأفادوني بأن القصر يبدأ من خروج الفرد من موطنه لحين عودته بدون تحديد المدة. وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكر لك هو قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح من أقوالهم، وهو قول الجمهور أن المسافر إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام في بلد فعليه أن يتم صلاته، لأنه في هذه الحالة يصير مقيماً في ذلك البلد، والقصر إنما يباح للمسافر، والدليل على أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام يصير في حكم المقيم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمهاجر أن يستقر في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاثة أيام، مما يدل على أن الأكثر من ذلك يعتبر صاحبه مقيماً، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه.
وفي الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز سأل السائب: "ما سمعتَ في سكنى مكة؟. قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(11/11438)
إذا دخل وقت الصلاة قبل الشروع في السفر ثم سافر فله القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقصر الصلاة فيما لو سافر الشخص، فصلاها خارج أسوار بلدته، علما أنه دخل وقتها قبل الشروع في السفر، وقد شرع في السفر قبل دخول الوقت الثاني؟ ...
أرجو بيان ذلك عند جمهور الفقهاء.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
...
فما دمت لم تصل الصلاة حين دخل وقتها ثم صليتها وأنت مسافر، فصلها قصراً، وصلاتك هذه تعتبر أداءً لا قضاءً، لأن وقتها مازال باقياً. والصلوات ما أُدي منها في السفر صلي على الهيئة والكيفية المحددة للصلاة في السفر. وكذلك الصلوات التي تصلى في الحضر تصلى على الهيئة والكيفية المحددة للصلاة في الحضر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11439)
حكم القصر لمن يسافر دائما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. وبعد، أنا رجل أسكن فى مدينة تبعد عن مسكن والدي 100كم، وأنا دائم التنقل بين منزلي ومنزل والدي الذى هو بمثابة بيتي، فإن والدي مريض وأنا أقوم برعاية الأسرة تقريباً، وكذلك عملي في نفس مدينة والدي، فهل يجوز لي قصر الصلاة عند الذهاب إلى عملي، أو بيت والدي، على الرغم من أني قد أقيم عندهم نصف الأسبوع أحيانا، أرجو إفادتي وفي حال عدم الجواز، هل يجوز لي أن أقصر أثاء الطريق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من سافر سفراً مباحاً أربعة برد أبيح له قصر الصلاة، وهي تعدل ثلاثة وثمانين كيلاً.
وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يتعلق بمسافة معينة، وإنما مداره على العرف، فما اعتبره الناس سفراً، جاز فيه القصر وغيره من رخص السفر، لأنه لم يرد عن الشارع نص صريح في تعيين المسافة، وعليه فخروجك من موطنك الأصلي الذي فيه بيتك وأهلك، إلى هذه المسافة المذكورة كل يوم لأجل العمل، أو لأجل زيارة الوالد يعد سفراً على قول جمهور أهل العلم.
ومن أخذ بقول جمهور أهل العلم في ذلك، فليعلم أن المسافر إذا مر ببلد فيه زوجة له لزمه الإتمام، بخلاف مروره على بلد له فيه أب أو أم فإن هذا لا يقطع حكم السفر.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام بدخول هذا البلد، فإن أقام أقل من ذلك فهو مسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11440)
مسافة القصر ومدته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة القصر، للمسافر الذي يسافر الى أهله لزيارتهم في مدينه أخرى، تبعد حوالي مئتين وخمسين كيلو عن مقر سكنه وعمله؟ أيجب عليه أن يقصر طوال المدة التي يزور بها أم لا؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر مسافة قصر وهي التي تبلغ 83 كيلو متر تقريباً وكان السفر مباحاً فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة أثناء سفره. فإذا وصل إلى المكان الذي يريده، فإن كانت المدة أقل من أربعة أيام، ولم يكن له بالمكان الذي ذهب إليه زوجة مدخول بها، أو لم تكن تلك البلد وطناً له فله القصر كذلك. وأما إن كانت مدة الإقامة في البلدة التي سافر إليها أربعة أيام فأكثر، أو كان له بتلك البلدة زوجة مدخول بها أو كانت بلد إقامته ووطنه، فلا يجوز له القصر، بل يلزمه أن يتم الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/11441)
لا يصح للمسافر القصر إذا نوى الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز القصر للمسافر إذا كان مسافراً للدراسة، ولم ينو الإقامة في ذلك البلد حتى لو طالت مدة دراستة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بالنسبة للقصر في صلاتك أثناء السفر للدراسة فجمهور أهل العلم على أن المسافر إذا نوى الإقامة في البلد التي يسافر إليها أكثر من أربعة أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، فيتم الصلاة ويصوم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11442)
يصلي في الطائرة قائما إلى جهة القبلة فإن لم يستطع فجالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي السفر للسياحه إلى استراليا وأرغب معرفه كيفيه أداء الصلاة في خلال يوم السفر وفي الطائره ومواقيت الصلاة في مدينة سدني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للمسافر أثناء سفره أن يقصر الصلاة الرباعية، وأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تقديما أو تأخيرا، والأولى أن يتجنب المصلي الصلاة في الطائرة ما أمكن، فإن لم يكن مجال للصلاة على الأرض ولو عن طريق الجمع المذكور آنفا، لزمه أن يصلي في الطائرة، فيسأل عن القبلة ويتوجه إليها إن استطاع ويصلي قائما فإن لم يستطع فقاعداً. ومن وصل إلى المحل المقصود ونوى أن يقيم فيه أكثر من أربعة أيام لزمه إتمام الصلاة، كما يلزمه حضور صلاة الجماعة، ولو كان مسافرا. وليعلم أن الأخذ برخص السفر من القصر والجمع والفطر منوط بالسفر المباح، أما السفر بنية المعصية إو إلى معصية، فهو سفر محرم لا تباح به الرخص، وما يخص مواقيت الصلاة هناك: يمكنك معرفته عن طريق التقاويم، وسؤال المسلمين هناك. نسأل الله لك التوفيق والسداد.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11443)
حكم صلاة مستوطن الباخرة من حيث القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل بالبحر على باخرة وهو في سفر دائم فهل يصلي قصراً أم يتم؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات لا يستطيع اللحاق بأوقات الصلاة لطبيعة عمله. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أخوك مستوطناً في الباخرة بمعنى أنها بيته يقيم فيها ولا يظعن منها إلا لقضاء حاجاته، فإنه في هذه الحالة له حكم المقيم، عند بعض أهل العلم فيصلي الصلاة تامة، ويصوم. وقد قال الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة قال أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم قيل له وكيف تكون بيته قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء بن أبي رباح.
وقال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير أن له حكم المسافر من القصر والإفطار، لعموم النصوص، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) ". رواه أحمد والأربعة عن أنس. قال الإمام الشافعي: "وكون أهله معه لا يمنع الترخيص بالقصر والإفطار، كما في حالة الجمال". ولأن أهله في سفر أيضاً.
وإذا كان سفره عليها للعمل، ويرجع إلى بيته إذا انتهى من العمل. فإنه يقصر ما دام في سفره عليها، قولا واحداً بلا خلاف. فإذا وصلت الباخرة إلى المحل الآخر في رسوها، ونوى الإقامة بها أكثر من أربعة أيام من وصوله، فعليه أن يتم الصلاة، ويصوم إذا كان في شهر الصوم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1422(11/11444)
متى تقصر الصلاة ومتى ينتهي القصر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط قصر الصلاة؟ ومتي تنتهي صلاة القصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فإنه يشترط لقصر الصلاة: أن يكون الشخص مسافرا سفرا يبلغ ذهاباً مسافة القصر وهي أربعة برد أي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو متر تقريباً.
أن يكون سفره لطاعة أو أمر مباح.
وينتهي قصر الصلاة بوصول الشخص إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجة له مدخول بها، أو بنية إقامة أربعة أيام فما فوقها. والذي يقصر من الصلاة هي الصلاة الرباعية، فقط الظهر والعصر والعشاء.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(11/11445)
إن كان السفر في مباح فالقصر سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القصر والجمع للصلاة في السفر لأمور دنيوية مباحة، مثل الذهاب إلى السوق للتبضع؟ أم يلزم أن يكون القصر في سفر الطاعة، مثل الحج والعمرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ما دام أن السفر يقصد به صاحبه أمراً مباحاً، فلا حرج في الأخذ برخص السفر، من قصر الصلاة والإفطار في رمضان. فإذا نويت الإقامة أكثر من ثلاثة أيام في البلد الذي ستسافر إليه، فتأخذ حكم المقيم من إتمام الصلاة، وعدم الفطر في رمضان، وإن كانت الإقامة ثلاثة أيام فأقل فتأخذ بالرخص المذكورة آنفا، ً وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الأحوط. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11446)
تصلي الفرائض في الطائرة وتستقبل القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة في الطائرة إذا كانت الرحلة تستغرق 5 ساعات؟ وما كيفيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
إذا ركب المسافر الطائرة، ولم يمكنه أن يؤخر الصلاة إلى أن يجمعها جمع تأخير كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، ولم يمكنه كذلك جمع التقديم، بشرط أن يكون المطار خارج المباني العامرة من بلده، أو يكون المطار في غير بلده الذي يقيم فيه، فله أن يصلي في الطائرة، ويصلي قائما إن استطاع القيام في الطائرة، فإن لم يستطع ذلك فله أن يصلي قاعداً، ويومئ بالركوع ويسجد على الأرض إن أمكنه وإلا أومى بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ويستقبل القبلة في الصلاة، ويدور معها إن دارت الطائرة إن أمكنه ذلك، وإلا فتصح مع عدم القدرة حيثما كان وجهه، لكن يجب أن يحرم بالصلاة إلى القبلة، وننبه الإخوة والأخوات إلى أنه يمكن لمن أراد الصلاة أن يطلب من مضيفي الطائرة أن يوفروا له مكاناً للصلاة، وقد جربنا هذا مراراً، وهو ميسور. لكن يتحين المسافر الوقت المناسب الذي تكون فيه حركة المسافرين في الطائرة محدودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11447)
يجوز القصر أثناء السفر ولا تجب الإعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قصر الصلاة قبل الوصول للبلد المراد الذهاب إليه. وعند الوصول هل يجب إعادة الصلاة؟ مع العلم أن وقت أدائها لم ينته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر سفراً مباحاً أربعة برد، وهي ما تعادل 83 كيلو متراً تقريباً جاز له قصر الصلاة الرباعية من ابتداء مفارقته لعامر قريته، أو مدينته، إلى وصوله الجهة التي يريد. فإن لم ينو بها إقامة، أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام قصر الصلاة أيضاً. وبهذا يعلم أنه يجوز القصر أثناء السفر قبل الوصول، وأنه لا يجب عليه إعادة هذه الصلاة عند وصوله إلى غرضه، ولو بقي الوقت، بل لا تشرع الإعادة لا وجوباً ولا استحباباً. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11448)
مسافة القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أدنى المسافة التي يجوز قصر الصلاة فيها وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فقد قرر أهل العلم أن من سافر سفرا مباحا أربعة برد، أبيح له قصر الصلاة، وهي ما تعادل ثلاثة وثمانين كيلا. وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يتعلق بمسافة معينة، وإنما مداره على العرف، فما اعتبره الناس سفرا جاز فيه القصر وغيره من رخص السفر، لأنه لم يرد عن الشارع نص صريح في تعيين المسافة.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11449)
لا يجوز جمع العصر مع المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دائرة حكومية، دوامها يبدأ من الساعة السابعة والنصف وحتى الثالثة والنصف، وأدرس الماجستير في حوالي الساعة الرابعة مساء، وخلال هذه الفترة لا أقدر أن أصلي صلاة العصر، لأنني أكون في طريقي إلى الجامعة، فهل يجوز لي أن أجمعها جمع تقديم مع الظهر؟ أم جمع تأخير مع المغرب؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن جمع العصر مع المغرب فهذا لا يجوز، والعصر لا يجمع مع المغرب، وقد أجمعت الأمة على عدم جوازه. قال ابن قدامة في المغني: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. انتهى.
والواجب عليك ـ أختي السائلة ـ أن تصلي صلاة العصر في وقتها ولا تجمعيها إلى الظهر قبلها، فتوقفي في الطريق وصلي صلاة العصر، ثم اذهبي إلى دراستك، فإن تعذر ذلك واستحال فصليها في السيارة، فإن تعذر ذلك فلا مانع أن تجمعيها مع الظهر بشرط أن لا تتخذي ذلك عادة مستمرة فهذا لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 2160، عن الجمع بين الصلاتين في غير السفر للشغل الشاغل، والفتويين رقم: 50214، ورقم: 93048 عن من أدركته الفريضة وهو راكب.
ولتحذر السائلة من التساهل أو التفريط في الصلوات عموما وصلاة العصر خصوصا. قال شيخ الإسلام: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها، وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(11/11450)
هل يجمع إذا كانت الحافلة تنطلق فبل المغرب وتصل بعد العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تبعد عن المنزل حوالي 60 كلم، وأسافر كل يوم للعمل عن طريق الحافلة، وتتخلل هذه المسافة مناطق عمرانية بها مساجد، وبالطبع لا تتوقف الحافلة في أوقات الصلاة، المشكلة أن في عودتي في المساء قد تنطلق الحافلة قبل صلاة المغرب، ويكون الوصول قبل صلاة العشاء بقليل أو بعدها، سؤالي هو: هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، مع العلم أنه يمكنني أن أصلي المغرب ثم أركب الحافلة الموالية، ولكن في ذلك مشقة لأن وقتها متأخر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة المذكورة ليست مسافة سفر تقصر فيها الصلاة وتجمع، لأن مسافة القصر عند الجمهور هي أربعة برد أي ما يعادل 83 كيلو متراً تقريبا، كما بيناه في الفتوى رقم: 127099.
ويرى بعض العلماء أن مسافة القصر يرجع فيها إلى العرف، فما سمي عرفاً سفراً جاز فيه الجمع بين الصلاتين، وما لم يسم عرفاً قصراً لم يجز فيه الجمع بين الصلاتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإن كانت المسافة المذكورة تعتبر عندكم عرفاً سفراً، وأخذت بهذا فقد قال به جمع من العلماء، إلا أن الراجح والمفتى به عندنا ما ذكرناه من أن مسافة القصر لا تقل عن 83 كيلو متر، وعلى هذا القول لا يجوز لك الجمع بين الصلاتين بصفة مستمرة يومياً لما ذكرته في السؤال.
ولكن يمكن أن تجمع بينهما أحياناً لما ثبت في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر كما رواه مسلم. وهذا الجمع للحاجة من غير اتخاذه عادة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31373.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى حول كيف يصلي من تنطلق حافلته وقت المغرب ويحين العشاء وهو في الطريق وذلك في الفتوى رقم: 16217، وكذا الفتوى رقم: 46043 عن حكم صلاة الفريضة في الحافلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/11451)
الجمع بين المغرب والعشاء في السفر وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صلاة المغرب تجمع مع صلاة العشاء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المغرب تجمع -عند وجود مسوغ شرعي- مع صلاة العشاء جمع تأخير، كما تجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، إلا أن صلاة المغرب لا تقصر ركعتين في السفر، وإنما تصلى ثلاث ركعات، وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر وفي الجمع وغير ذلك، ففي البخاري عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر: يعني المغرب والعشاء. انتهى.
والأدلة من السنة على ذلك كثيرة، ودلت السنة كذلك على جمع المغرب والعشاء في الليلة الممطرة، كما بينا ـ من قبل ـ في الفتوى رقم: 45107، ويمكن أن تراجع الحالات التي تجمع فيها المغرب مع العشاء في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/11452)
المصاب بانفلات الريح هل يشرع له جمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يختص بجمع الصلوات: فأنا لدي عذر في انفلات الريح وقد قرأت على الموقع أن من لديه عذرا مستمرا يتوضأ لكل صلاة، وله أن يجمع للمشقة، وبعد ذلك قرأت أنه ليس له الجمع عند الجمهور، وأنا صراحة قرأت الفتوى ومرت عليّ ولكنني لم أتحر البحث الكثير كما أفعل أحيانا مع المسائل المختلف فيها وأخذت بهذه الرخصة في بعض الحالات، خاصة وأنني أقضي وقتا طويلا جدا في الوضوء مما يسبب ضغطا نفسيا شديدا علي خاصة في أوقات التعب، ولكنني لا أستخدم هذه الرخصة إلا في حالات أعلم أنني إذا خرجت ومرعلي الوقت سأجد صعوبة شديدة في الوضوء، خاصة وأنني أتوضأ لكل صلاة، وليست الصعوبة في تواجد مكان للصلاة، فهل صلواتي هذه كانت غير صحيحة؟ وهل علي إعادتها؟ أم تجزئني؟ لأنني صليتها بناء على فتوى؟ علما بأنني لا يمكنني حصرها بدقة، واتبعت هذه الفتوى تقريبا من شهر يوليو 2009.
ملحوظة: عدم التحري في آراء العلماء كان بسبب أنني شعرت أني قرأتها كثيرا وأنها مرت عليّ أكثر من مرة ولا أذكر أنني قرأت أنه ليس بقول الجمهور ولم أحاول التحري مجددا لأنني دائما ما يوسوس لي الشيطان أنني لم أقرأ ولم أتأكد فقررت وقتها أن أجاهده وأخالفه وأتوكل على الله، ولأنني شعرت أنه ربما الأخذ برخصة الجمع أولى من تضييع الصلاة.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز الجمع بين الصلاتين للمعذور بالسلس ونحوه كالمعذور بانفلات الريح هو مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وقد رجحنا هذا القول وأفتينا به في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 49872.
فإذا كنت تقصدين الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت وقد أخذت بهذا القول وعملت بهذه الفتوى التي هي مذهب إمام من الأئمة المتبوعين وأفتاك بها من تثقين بفتواه من أهل العلم، فليس عليك جناح في ذلك، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات التي صليتها على هذا الوجه، وإن كان الأحوط ـ بلا شك ـ هو العمل بقول الجمهور وترك الجمع في هذه الحال خروجا من الخلاف، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، ونحب أن ننصحك بالإعراض عن الوساوس وطرحها جملة، فلماذا تستغرقين في الوضوء وقتا طويلا؟ وما سر هذه المعاناة التي تصفينها؟ إننا لا نجد لهذا ما يسوغه، بل الأمر أيسر من ذلك بكثير، فإذا كنت مصابة بانفلات الريح على ما ذكرت، فما عليك إلا أن تتوضئي بعد دخول الوقت وضوءا طبيعيا ولا يضرك ما خرج منك في أثناء الوضوء ولا بعده، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا من تيسير الله على عباده ورفعه الحرج عنهم، فلا يليق بنا أن نشق على أنفسنا ونشدد عليها وقد جعل الله في الأمر سعة ويسرا، هذا وقد بينا الضابط الذي يتميز به المصاب بالسلس ونحوه في الفتوى رقم: 119395. فانظريها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(11/11453)
هل للشخص المتعب أن يجمع الصلاة تقديما لينام
[السُّؤَالُ]
ـ[أسافر كثيرا بحكم عملي كـ طيّار، وأرجع إلى بيتي أحيانا في الصباح من رحلة تكون قد استمرت طوال الليل بدون أن أستطيع النوم خلالها. عند عودتي أكون شديد التعب فأنام فور وصولي وأحيانا تفوتني صلاة الظهر فأصليها في آخر وقتها أو أجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير. فهل ذلك جائز؟
وأحيانا أبقى مستيقظا حتى أذان الظهر فأصلي الظهر والعصر جمع تقديم-بدون قصر- وأنام حتى المغرب. فما حكم ذلك؟ وهل توجد حالات يباح فيها جمع صلاتين من غير سفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك إذا أردت النوم قبل دخول وقت الصلاة أن تأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه أو نحوه، فإن غلبك النوم ولم تستيقظ إلا بعد خروج وقتها فلا حرج عليك، والواجب عليك أن تبادر بصلاتها فور استيقاظك، لأن وقت الصلاة في حق النائم هو حين يستيقظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. أخرجه مسلم. وانظر للفائدة حول حكم الأخذ بأسباب الاستيقاظ لمن نام قبل دخول وقت الصلاة الفتوى رقم: 119406.
وأما إذا دخل عليك وقت صلاة تجمع مع ما بعدها جمع تقديم وعلمت أو غلب على ظنك أنك إذا نمت خرج وقت الصلاة الأخرى، فقد أجاز بعض أهل العلم لك في هذه الحال أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أما إذا خرج الإنسان متعباً، وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظاً إلى العصر، فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. انتهى.
ولكن الذي ننصحك به هو ترك الجمع في هذه الصورة موافقة لقول أكثر العلماء، ولك عذر إذا أخذت بأسباب الاستيقاظ ثم لم تستيقظ فإن النائم مرفوع عنه القلم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وأما مسوغات الجمع والأحوال التي يجوز فيها سوى السفر فقد فصلناها في الفتوى رقم: 6846. فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/11454)
من جمع بين الظهر والعصر ووصل لمقر إقامته قبل دخول العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسافر من محافظتي إلى محافظة أخرى تبعد مسافة 220 كيلو متر، أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، وأرجع إلى بيتي أحيانا أصل قبل أذان العصر، وأحيانا أصل بيتي بعد أذان العصر وقبل الصلاة، فهل أعيد صلاة العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تجمع بين الصلاتين حيث يجوز لك الجمع، ولا يجوز الجمع في السفر إلا بعد مجاوزة عامر البلد، وتستمر الرخصة حتى يرجع المسافر إلى بلده وانظر الفتوى رقم: 109474.
فإذا جمعت بين الظهر والعصر تقديما حيث كان ذلك جائزا، ثم رجعت إلى بلدك قبل وقت العصر أو بعده بحيث تتمكن من أدائها، فإنه لا يلزمك إعادة العصر التي صليتها مع الظهر؛ لأنها وقعت صحيحة مسقطة للفرض فأجزأت عنك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن أن تصلى الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود، ومن فعل ما أمر به كما أمر، فلا شيء عليه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة، لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(11/11455)
سيسافر ثلاثة أيام فهل له أن يجمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر إلى فرنسا لإجراء اختبار كتابي لولوج إحدى المدارس المتخصصة في الهندسة. السؤال: هل يجوز لي جمع الظهر والعصر جمع تأخير بحيث أصليهما ربع ساعة من دخول وقت العصر؟ علما أن:
1-سأسافر يوم الثلاثاء وتمتد الاختبارات من الأربعاء إلى الجمعة ثم أعود يوم السبت صباحا.
2-أوقات الامتحانات تتداخل مع أوقات الصلاة ولا تحترم.
3-المسجد بعيد عني ولا يسمح هنا برفع الأذان بالمكبر.
المرجو عدم الإحالة على فتوى سابقة وجزاكم الله الفردوس على عملكم هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 115280. أن المدة المبيحة للقصر هي ما دون أربعة أيام، وهذه المدة لا يُحسب فيها يوم الدخول ويوم الخروج، فإذا كنت ستسافر الثلاثاء وترجع السبت، فإن مدة إقامتك هي ثلاثة أيام، وهي مدة مبيحة للقصر والجمع.
قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبى ثور. انتهى.
وبما أنك ستقيم في البلد الذي ستسافر إليه أقل من أربعة أيام، فالترخص برخص السفر جائزٌ لك، وعليه فيجوزُ لك تأخير الظهر حتى تجمعها مع العصر في وقتها جمع تأخير.
ونحثك على الاجتهاد في شهود الجماعة في المساجد إن أمكنك ذلك، وانظر الفتوى رقم: 72173. فإن لم تقدر على الذهاب لكون المسجد بعيدا عنك على ما ذكرت فلا حرج عليك إن شاء الله في عدم الذهاب إلى المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1430(11/11456)
من شروط جمع التقديم بين الصلاتين الترتيب بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[سادتنا الكرام: شخص دخل المسجد فوجد المصلين يصلون العشاء بعد المغرب جمعا مقدما بسبب المطر. فهل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب منفردا، وتصح الصلاة، أم يعيد الصلاتين معا على الترتيب بعد إتمام صلاة العشاء مع الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جمع التقديم بين الصلاتين الترتيب بينهما، ومن ثمّ فإذا أردت جمع التقديم لوجود العذر المبيح له، ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فإن صليت معهم العشاء لزمك أن تصلي المغرب، ثم تصلي العشاء مرة أخرى، فإن العشاء الأولى التي صليتها مع الجماعة غير مسقطة للفرض لفوات شرط الجمع وهو الترتيب.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، في بيان شروط جمع التقديم: أحدها البداءة بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع لها، فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ويعيدها بعد الظهر إن أراد الجمع، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب لأن التابع لا يتقدم على متبوعه. انتهى.
وذهب بعض الحنابلة إلى سقوط اشتراط الترتيب في حال النسيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(11/11457)
وجود الماء في السفر هل يؤثر على حكم جمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نجمع الصلوات في السفر مع العلم بتوفر الماء؟!!
فما رأيكم حفظكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الجمع رخصة بالسفر الذي يبيح القصر ولا علاقة لذلك بوجود الماء من عدمه، فإن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا وإن كان الماء موجودا، فإذا وجد الماء لزمه أن يتوضأ ويجمع بين الصلاتين إن شاء، وإذا لم يوجد الماء فإنه يتيمم ويجمع بين الصلاتين إن شاء.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر, وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار, وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن , إلى آخر كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/11458)
خرج إلى البحر وتأخر.. هل يجوز له الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ذهب هو وصديقه إلى البحر الساعة الثالثة، وظن أنه سيعود وقت الصلاة، ولكن الرجل تأخر وعاد الساعة التاسعة، وكانت رحلة بسيطة. فهل يجوز عندما يعود إلى المنزل أن يجمع ويقصر الصلاة
أو يصليها بدون جمع وتقصير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل المشار إليه إذا رجع إلى بيته أن يقصر الصلاة لأنه ليس مسافرا، وقصر الصلاة خاص بالسفر. وأما الجمع فإذا كان لم يصل العصر أو المغرب حتى عاد إلى البيت فإنه يصليها قبل صلاة العشاء فيراعي الترتيب بين الفرائض وتكون العصر قضاء لا أداء، ويأثم بتأخيرها إلى خروج وقتها بالغروب، وإن كان قد قطع مسافة السفر في البحر ذهابا ثم عاد فإنه يجوز له تأخير المغرب عن وقتها حتى يجمعها مع العشاء، وانظري للفائدة الفتويين: 31855، 60063.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(11/11459)
هل إذا بطلت إحدى الصلاتين المجموعتين تبطل الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال المسافر الذي يجمع ويقصر الصلاة، إذا صلى الصلاة الأولى ولتكن الظهر ثم شرع في الثانية وهي العصر انتقض وضوؤه فهل يلزمه إعادة الصلاتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة إذا فعلت على وجهها مستوفية لشروطها وأركانها, لم تبطل بعد انقضائها, ولا أثر لبطلان صلاة في بطلان غيرها ولو كانت المجموعة معها جمع تقديم أو تأخير, ولا نعلم أحداً من أهل العلم يقول إن بطلان إحدى الصلاتين المجموعتين يبطل التي قبلها.
يقول الشيخ العثيمين –رحمه الله- عند كلامه على نية الجمع, وأنها ليست شرطاً على الراجح عنده: لو لم ينووا إلا بعد السلام مثلاً السلام من المغرب فإنه يجوز لهم الجمع إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية.
وبهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأولى فإذا انتقض الوضوء في الصلاة الثانية المجموعة مع ما قبلها بطلت هي, ولم تبطل التي قبلها, ووجب إعادة الوضوء واستئنافها.
وننبه ههنا إلى أن المصلي إذا كان يريد الجمع فلا بد من المبادرة بإعادة الوضوء, وألا ينتظر حتى يطول الفصل, فإن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين جمع تقديم عند الجمهور, وانظر الفتوى رقم: 5069
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/11460)
الجمع بسبب السلس وهل تشترط الموالاة في جمع التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لمن يجمع الصلاة: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. حسب مذهب الإمام أحمد بسبب السلس يجب أن لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل طويل إذا جمعا تقديما حسب رأي المذاهب الأربعة بخلاف ابن تيمية الذي يرى ممكن الفصل لأن الجمع وقتي طالما في وقت الصلاة الأولى صح عنده الفصل الطويل، وكذلك لا يشترط عند ابن تيمية نية الجمع أن تكون مسبقة.
السؤال: هو ماذا عن جمع التأخير لو أخر الظهر لوقت العصر أو المغرب لوقت العشاء، هل يجب عدم الفصل بينهم أيضا عند المذاهب الأربعة أم هذه المرة يتفق قول المذاهب الأربعة مع ابن تيمية ممكن الفصل الطويل بينهم طالما فى وقت العصر أو العشاء باعتبار الأولى قضاء أم يجب أيضا عدم الفصل بينهم؟ وكذلك هل رأي ابن تيمية هو نفسه لا يشترط نية الجمع مسبقا إذا كان جمع تأخير، أنا أجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما وأيضا المغرب والعشاء في وقت إحداهما بسبب كثرة عدد مرات التبول، وكذلك بسبب سلس البول الدائم يسألني بعض الأقارب أو الأشخاص عن سبب الجمع عندما أكون معهم وتحضر وقت الصلاة، هل أقول لهم السبب أم لا حتى لا يقتدوا بهذا الرأي إذا كان أحد منهم من أصحاب الأعذار مثلي أنا يشق علي الوضوء لكل صلاة، لكن ربما لا يشق على غيري. هل أنا آثم لو أخبرتهم لأنهم ربما يعملون بهذا القول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الرخصة بالجمع للمعذور بالسلس هو مذهب الإمام أحمد دون سائر الأئمة كلام صحيح، وأما الجمع لكثرة عدد مرات التبول فلا قائل به من العلماء في علمنا. وما ذكرته من أن رأي المذاهب الأربعة اشتراط المولاة بين الصلاتين المجموعتين تقديما خلافا لابن تيمية، وكذا اشتراط نية الجمع فيه ملاحظتان: الأولى: أن الأحناف لا يجيزون الجمع بين الصلاتين أصلا إلا في عرفة ومزدلفة لأجل النسك، والثانية: أن شيخ الإسلام لم ينفرد بالقول بعدم وجوب المولاة بين الصلاتين المجموعتين تقديما ولا بعدم اشتراط نية الجمع، بل قال بعدم الاشتراط في المسألتين جميعا جماعة من أهل العلم، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 112330.
وأما عن مسألتك فاعلم أن من يجيزون الجمع بين الصلاتين لا يشترط عندهم الموالاة في جمع التأخير وذهب إلى اشتراطها بعض الحنابلة.
قال ابن قدامة: وإن جمع في وقت الثانية جاز التفريق لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة، وفيه وجه آخر: أن المتابعة مشترطة لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع التفريق. والأول أصح. اهـ
وذكر النووي وجها لبعض الشافعية في اشتراط الموالاة ثم صحح عدم الاشتراط واستدل له فقال رحمه الله: والمذهب الأول واستدل له الشافعي والبيهقي وغيرهما لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولمن يصلِ بينهما شيئا. رواه البخاري ومسلم. اهـ
واعلم أن من أراد الجمع في وقت الثانية لوجود عذر يبيح الجمع فلا بد من أن ينوي الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها لئلا يصير كالمفوت لها عمدا، والظاهر أن شيخ الإسلام يقول بهذا، وكلامه في عدم اشتراط النية إنما هو في جمع التقديم.
قال في حاشية الروض: وعنه لا تشترط النية لجمع التقديم، اختاره أبو بكر والشخ وغيرهما. اهـ فمفهوم كلام ابن قاسم في الحاشية يدل على أن شيخ الإسلام يشترط النية كذلك في جمع التأخير.
وأما عن جمعك بين الصلاتين وتحرجك من إخبار الناس بما لك من العذر، فالذي ننصحك به هو ترك الجمع بين الصلاتين ما أمكن خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء وهم الجمهور، فإنهم لا يعدون الحدث الدائم عذرا مبيحا للجمع. وإذا كنت ترى صحة مذهب أحمد في المسألة أو تقلد من يفتي به، فليس عليك إثم في العمل به، ولا في إخبار الناس بما لك من العذر، وينبغي أن تبين لهم الضوابط الشرعية المبيحة للجمع وتحذرهم من الترخص الجافي والجمع بغير عذر إذا خشيت أن يترخصوا دون موجب للرخصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/11461)
الجمع رخصة عند الحرج والمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي رحلة سفر، انطلقت في وقت صلاة الظهر، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم بدون قصر في المنزل، علما أن الرحلة لا تتوقف لصلاة العصر.
هل فعلي صواب؟
تكررت هذه السفرة معي خمس مرات.
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمعك بين الصلاتين -والحال ما ذكرته- جائز في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يبيح الجمع للحاجة مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 60645، وأما الجمهور فلا يبيحون الجمع إلا للأعذار المنصوص عليها، وانظر لمعرفة أقوالهم الفتوى رقم: 6846، والراجح -إن شاء الله- أنه لا شيء عليك، ولا يلزمك إعادة الصلوات، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، والقول بجواز الجمع للحاجة له اتجاه، ويدل له حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وعلل ذلك بأنه أراد ألا يحرج أمته، فدل على أن الجمع رخصة عند الحرج والمشقة على أحد تأويلات الحديث، وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- للقول بجواز الجمع للعذر الذي يشق معه تفريق الصلوات وقرره في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله رحمه الله: وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو خمس مواقيت، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت، ولهذا أمر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار، والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.
وننبه إلى أنك قد أصبت حيث لم تقصر الصلاتين، فإن القائلين بالجمع في مثل حالتك لا يجيزون القصر، ولا يصح عندهم إلا ممن سافر وفارق بنيان البلد الذي كان يقيم فيه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(11/11462)
من جمع بين الظهر والعصر ثم وصل لبلده قبل دخول العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالقاهرة وأسافر كل يوم مسافة 86 كم وعندما يؤذن للظهر أصلي جماعة أربع ركعات مع باقي الموظفين، ويعد الانتهاء أصلي أنا والذين على سفر العصر جمع تقديم ركعتان فقط، وفي بعض الأحيان أعود إلى منزلي مبكرا قبل أذان العصر فلا أصليه، وأحيانا أصلي في العمل منفردا الظهر والعصر ركعتين، هل هذا صحيح مع العلم أنني أسافر منذ 10 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالترخص برخص السفر جائز لك ما دمت تقطع أكثر من مسافة القصر، وإن طالت مدة سفرك طالما أنك لم تقم المدة التي تنقلك إلى حد حكم المقيم وهي أربعة أيام فصاعدا في البلد التي تسافر إليها وهذا قول الجمهور، والجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير جائز للمسافر مطلقا عند الشافعية والحنابلة، وللسائر دون النازل عند مالك ووافقه شيخ الإسلام، فعند القائلين بأن المسافر له الجمع مطلقا يجوز لك الجمع في مكان عملك بين الظهر والعصر تقديما، فإذا رجعت إلى بلدك قبل وقت العصر لم تلزمك إعادتها لأنها وقعت صحيحة مسقطة للفرض.
قال النووي رحمه الله: أصح القولين أنه لا يبطل الجمع، كما لو قصر ثم أقام. انتهى بتصرف.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عن ما في ذمته، وبرئت ذمته فلم تنشغل الذمة بها بعد ذلك. ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. انتهى.
ولا يختلف الحكم بين ما إذا كنت تصلي منفردا أو في جماعة، وسواء أتممت الظهر أو قصرتها ثم جمعت إليها العصر، ولكن الذي ننصحك به هو أن تحرص على فعل الصلاة في جماعة وإن كنت مسافرا، فكثير من أهل العلم يوجب الجماعة على المسافر، وانظر الفتوى رقم: 114287.
وإذا كان يغلب على ظنك أنك ترجع إلى بلدك قبل وقت الثانية، فالذي ننصحك به هو ترك الجمع خروجا من الخلاف ولأن تفريق الصلوات أفضل من جمعها.
جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: نعم هذا جائز أي جمع التقديم في السفر، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر، فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع. انتهى.
وقد يفهم من قولك: وأحيانا أصلي في العمل منفردا الظهر والعصر ركعتين، أنك تصلي الظهر والعصر ركعتين، فإن كان مرادك هو هذا الذي قد يفهم أي أنك تصلي الصلاتين بنية واحدة فالواجب عليك إعادة هذه الصلوات، لأن ذمتك لم تبرأ منها، فإن الجمع بين الفريضيتن بنية واحدة لا يجوز إجماعا.
وإن كان المقصود أنك تصليها ركعتين ركعتين فقد علمت مما ذكرنا أن ذلك صواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/11463)
حكم الجمع لامرأة طفلها عمره ستة أشهر ولا يرضع منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع في الصلاة لامرأة عندها طفل عمره 6 أشهر، مع العلم بأنه لا يرضع من أمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على فعل الصلاة في وقتها، وأن لا يترخص في الجمع بلا سبب شرعي، فالأصل المتفق عليه بين أهل العلم المعتبرين هو وجوب فعل الصلاة في وقتها، إلا لعذر يبيح الجمع كسفر، أو مرض، أو خوف، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
وقد رخص فقهاء الحنابلة في الجمع للمرضع التي يشق عليها تفريق الصلوات لتضررها بما يصيبها من النجاسة، فيشق عليها تبديل الثياب أو غسلها، قال البهوتي في الروض في سياق الأعذار المبيحة للجمع: ويجوز أيضاً لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. انتهى.
وما دامت هذه المرأة لا ترضع طفلها فلا رخصة لها في الجمع إذن، لأن المشقة منتفية عنها، إلا إن كانت ملازمة للطفل، كأن كانت ترضعه بآلة دون دفعه إلى حاضنة فتكثر ملابستها للنجاسة، فالعلة باقية في حقها، فيجوز لها الجمع عند من أجاز الجمع لهذا العذر لوجود العلة المبيحة للجمع، ولكن مذهب الجمهور أن الجمع لا يجوز لهذا السبب، وأن كثرة ملابسة النجاسة ليس بعذر مبيح للجمع، والعمل بقول الجمهور أولى وأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/11464)
هل يشرع لمن جمع الصلاة أن يذهب للمسجد لحضور الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[حين نكون مسافرين نجمع الصلاة جمع تقديم، ولكننا في وقت الثانية (العصر) أو (العشاء) التي قد جمعناها مع الأولى، نكون في الشقة ونسمع النداء للثانية، أو نكون قرب مسجد ونسمع الصلاة، فهل نترخص ونجلس في البيت لأننا قد أدينا الصلاة، أم يجب علينا أن نذهب للمسجد لنصيلها مع الجماعة ثانية على أن تكون نفلا، لحديث الرجلين الذين صليا في رحالهما وأمرهما الرسول بأن يصليا معه وتكون لهما نافلة.. ونحن نعلم أن الجمع فيه تيسير، ونحن قد جمعنا الصلاة تمتعا بالرخصة وتوفيراً للوقت، وإنجازا للأعمال، ولكن تبقى قلوبنا تؤنبنا لأننا نسمع النداء للصلاة ولا نصلي في المسجد، وخاصة عندما نكون مع أحد الزملاء في سيارته، فينزل هو للصلاة في المسجد ونبقى نحن في السيارة بحكم أننا قد صلينا الصلاة تقديما ... ، فما هو الحكم هنا هل يجوز ما نفعله، وهل هو حرام لتخلفنا عن الصلاة في المسجد لسماعنا للنداء، فهل في هذه الحالة تكون الصلاة في المسجد علينا واجبة رغم أدائنا للصلاة تقديما، وهل نأثم بعدم أداء الصلاة الثانية في المسجد لسقوطها عنا بالجمع.. أم أن ذلك فقط من باب الأولى والفضيلة، ويبقى ما نفعله لا إثم فيه ... أفتونا مأجورين أحسن الله إليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين مشتركتي الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية رخصة على الراجح من أقوال العلماء، سواء أكان المسافر سائراً أو نازلاً، ولكنه وإن كان جائزاً فتركه وتفريق الصلوات أولى عند الإمكان، وذلك لوجهين، الأول: أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم هو التفريق وفعل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع أحيانا لبيان جواز الجمع، الثاني: للخروج من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، فالحنفية لا يجيزون الجمع إلا في النسك، والمالكية لا يجيزون الجمع للمسافر إلا أن يكون سائراً ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والخروج من خلاف العلماء أولى، والمسافر مرغب في حضور الجماعة. وانظر في ذلك وفي معرفة السفر المبيح للأخذ بهذه الرخصة الفتوى رقم: 27957.
فإن رغبتم في الترخص بالجمع فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يلزمكم إعادة العصر إذا حضر وقتها وإن كنتم تسمعون النداء لأن ذمتكم قد برئت منها، فلم تعودوا مخاطبين بها، وقد جمعتموها إلى التي قبلها، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة الواحدة في يوم مرتين. أخرجه أحمد وأبو داود.
وأما الحديث المذكور فليس له تعلق بمسألتكم، فإنه قد سيق لمن صلى في رحله أو بيته ثم أتى المسجد فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة؛ كما هو لفظ الحديث: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وأما من كان ببيته أو بالطريق ولم يأت المسجد وحضرت الصلاة، وكان قد صلى فلا يشرع له إتيان المسجد.
والخلاصة أن جمعكم جائز، وتركه أولى، وعدم حضوركم الصلاة الثانية في المسجد لا إثم عليكم فيه لما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1430(11/11465)
حكم جمع الحامل الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تجمع المرأة الحامل الصلوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب فعل الصلاة في وقتها لقول الله عز وجل: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يبيح ذلك، وليس مجرد الحمل عذراً في إباحة الجمع إلا أن يشق على الحامل تفريق الصلوات مشقة ظاهرة، فههنا يرخص لها في الجمع عند الحنابلة ومن وافقهم لأنها في معنى المريض وهم يرخصون في الجمع بعذر المرض ... وهذا القول متجه من حيث الدليل وقواه النووي رحمه الله من الشافعية ولكن الأحوط والأولى موافقة قول الجمهور، ويمكن للحامل إذا شق عليها تفريق الصلاتين أن تجمع جمعاً صورياً لا حقيقياً بأن تصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فتكون صورتهما صورة المجموعتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/11466)
إمام المسجد يصر على الجمع بين الصلوات لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام المسجد الذي نصلي فيه اعتاد الجمع حتى في الأيام التي لا يوجد فيها عذر وحجته في ذلك أن الرسول قد جمع في عذر وفي غير عذر فهل هذا صحيح؟
أما السؤال الثاني: فهو أن الإمام يقول إنه لا يجوز للمأموم مخالفة الإمام في قضية الجمع فإذا نوى الإمام الجمع فيجب على المصلين أن لا يخالفوه أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفعله هذا الإمام هداه الله خطأ مضاعف فإنه كما قيل قد جمع حشفا وسوء كيل، إذ لم يكتف بفعل ما هو خطأ ظاهر من الجمع بين الصلاتين لغير عذر حتى أراد أن يلزم الناس به ويحملهم عليه، وزاد من فداحة الخطب زعمه أن هذا هو الشرع الذي لا تجوز مخالفته، فإلى الله المشتكى حين يعم الجهل ويضمحل العلم. ونقول أولا إن الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر كما روي ذلك عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما، لأ ن الله قد جعل للصلوات أوقاتا لا يجوز إخراجها عنها بتقديم ولا تأخير، قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
وشبهة هذا الإمام هي حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس فما أراد بذلك، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
وهذا الجمع المذكور في هذا الحديث لم يكن لغير عذر مطلقا كما فهمه هذا الإمام، وقد رجح النووي أن هذا الجمع كان لأجل المرض، ورجح العلامة العثيمين أن هذا الجمع كان لحاجة، فإنه قال في آخره: أراد أن لا يحرج أمته، وليس في فعل الصلاة في وقتها حرج فدل على وجود حاجة لإظهار جمع النبي صلى الله عليه وسلم للحرج.
وجزم غير واحد م ن أكابر العلماء كالشوكاني، وتبعه العلامة الشنقيطي في الأضواء بأن هذا الجمع المذكور في الحديث هو الجمع الصوري، وهو أن تفعل إحدى الصلاتين في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، وانظر الفتوى رقم: 57831.
وأيا كان الأمر فإن جمعه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث له تأويل عند أهل العلم يخرج به عن كونه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر.
إذا علمت هذا فاعلم أن متابعة هذا الإمام على ما يفعله من الجمع لغير عذر لا تجوز قطعا بل تجب مناصحته حتى يكف عن هذا الفعل الممنوع شرعا، فإن لم ينتصح لم تجز متابعته البتة على هذا الفعل المذموم، ولا نعلم أحدا من العلماء قال بوجوب الجمع مع الإمام إذا جمع جمعا سائغا في الشرع فكيف إذا يقال بوجوب الجمع مع الإمام إذا كان جمعه غير جائز شرعا، هذا ما لا يمكن أن يقال به، بل هو من أقبح الجهل وأبينه، نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(11/11467)
الجمع في البلاد التي يتأخر فيها وقت العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاليا أعيش في نيوزلندا ومواقيت الصلاة تختلف عنها في بلدي الأصلي حيث إن المغرب والعشاء تصل إلى الساعة 11 ليلا وأنا في هذا الوقت لابد من أن أكون نائما لأن وقت الليل قصير جدا وأصحو مبكرا للدراسة وأنا أمكث في هذا البلد 3 أشهر فقط. هل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء. وأضيف أيضا أن الأجواء باردة جدا حيث يصعب علي أن استيقظ من النوم والوضوء لصلاة العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى لكل صلاة وقتا محددا، والجمع بين الصلاتين إنما يكون فيما جاءت الشريعة بجواز الجمع فيه كالسفر والمرض. وما ذكره السائل ليس مبيحا للجمع بين المغرب والعشاء، فالواجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. وانظر الفتوى رقم: 18918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(11/11468)
من لا يستطيع أداء صلاة العصر في وقتها لأجل العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافرة لدولة أوروبية للعلاج، وتعلمون لا يوجد بها مساجد أو أماكن أستطيع الصلاة بها، وعلما بأنني لا أعلم مدة إقامتي بها، لأنني عند انتهاء العلاج أرجع لدولتي العربية، المهم أنا أخرج لموعد الدكتور وتكون وقتها بين صلاة الظهر والعصر، هل يجوز لي الجمع مع القصر، أو الجمع فقط دون القصر، أو لا يجوز لي الجمع؟ وأحيانا أخرج لأقضي حاجاتي للمنزل أو لأغراضي الشخصية، فهل يجوز لي جمع الصلاة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية ... وأما بخصوص القصر في الصلاة فإذا كانت المدة التي نويت إقامتها في هذا البلد الأوروبي أربعة أيام فأكثر، أو نويت الإقامة مطلقاً دون تحديد عدد، فحكمك حكم المقيم، ولا يجوز لك القصر عند جمهور العلماء، وقد بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 115280.
وأما بخصوص الجمع بين الصلاتين فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء هو أن كل صلاة يجب أن تفعل في وقتها الذي حدده الله عز وجل، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، ولكن يجوز الجمع بين الصلاتين في حالات بينها أهل العلم، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 6846.
فإذا كنت لا تستطيعين فعل صلاة العصر في وقتها بحال، رُخِّص لك في الجمع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليك أن تجتهدي في الالتزام بمواقيت الصلاة والحرص على أدائها كما أمر الله، وألا تتساهلي في الترخص مع عدم وجود مقتض للرخصة.
وننبهك إلى أن الصلاة لا يشترط لها مكان بخصوصه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. متفق عليه. فحيث أدركتك الصلاة فصلي، فليس المسجد شرطاً في صحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(11/11469)
كيف يصلي من يقوم على عملية جراحية تستغرق وقتا طويلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دكتور متخصص في الأنسجة الدماغية، أحياناً قد تستمر بنا العمليات الجراحية 48 ساعة على الأقل وأحياناً قد لا يحضر الطبيب الاحتياطي فنضطر إلى إجرائها لوحدنا كاملة، وكما تعلمون أن عمليات الدماغ تتطلب نسبة كبيرة من التركيز والدقة، فكيف نتعامل مع الصلاة في مثل هذه الأوقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة ركن الإسلام الأعظم، ولا تسقط عن مكلف بحال مهما كانت أشغاله ما دام عقله ثابتاً، وقد وسع الله عز وجل على عباده ولم يجعل عليهم في الدين من حرج فأباح لهم الجمع للعذر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فأوقات الصلوات الخمسة تصير ثلاثة في حق المعذور، وذلك كله كي لا يبقى لمكلفٍ عذر في ادعاء أنه حيل بينه وبين الصلاة لشغل من الأشغال، قال عز وجل: فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، واعلم أن حفاظكم على الصلاة وأداءها في وقتها هو من أكبر العون لكم على إنجاز مهامكم في علاج مرضاكم، فإن الله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {البقرة:153} ، فحفاظكم عليها يؤدي إلى تسديد الله لكم وتوفيقه إياكم وإنجاحه مقاصدكم، فالفضل كله بيده تبارك وتعالى، وبهذا تعلم أن الواجب عليكم فعل الصلوات في أوقاتها التي فرضها الله عز وجل، فإن شق ذلك عليكم وكان المرضى يتضررون بتفريقكم الصلاة جاز لكم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً على ما ذكرنا، ويمكنكم أن تتناوبوا في فعل الصلاة بحيث يشرف بعضكم على العمليات حتى يفرغ الآخرون من صلاتهم وهكذا، ومع الاستعانة بالله عز وجل والحرص على مرضاته سيتيسر عليكم بلا شك الموازنة بين فعل الصلاة في أوقاتها وبين النظر في أحوال المرضى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 108887، والفتوى رقم: 105850.
ولو فرضنا أنكم عاجزون أو بعضكم عن تحصيل وقت يمكنكم فيه أداء الصلاة على وجهها فإن العاجز عن فعل الصلاة على وجهها لكونه يخشى موت المريض أو تضرره تضرراً بالغاً فإنه يعمل حسب استطاعته فيومئ بالركوع والسجود مع الإتيان بأركان الصلاة، فإن عبد الله بن أنيس لما خشي أن يفوته خالد بن سفيان -وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله- وخشي أن تفوته الصلاة جعل يصلي وهو في أثره يؤمئ بالركوع والسجود، روى هذا الخبر أبو داود في سننه، فتقاس حالكم على حال هذا الصحابي بجامع الخوف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(11/11470)
هل يباح الجمع في المطر الخفيف
[السُّؤَالُ]
ـ[تم تجهيز مصلى في حارتنا يعني أن البيوت قريبة منه وأبعدها منه بينه وبينها ما يقارب 300 متر, وليس هناك إمام ثابت وإنما يتغير الإمام. فهل يجوز لهذا الإمام أن ينوي الجمع في الصلاة عند المطر الخفيف أو المطر الشديد وخاصة ان الطرق معبدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يحصل التأذي بالمشي فيه لكونه يبلُ الثياب ونحو ذلك، وأما المطرُ الخفيف كالقطرات التي لا تؤذي فمثلُ هذا لا يبيحُ الجمع، وكون الطريق معبدة ليس مانعاً من صحة الجمع في المطر، فإن التأذي يحصل والثيابَ تُبل سواءً كان الطريق معبداً أو لا، ثم إن المعتبر حصول المشقة والتأذي ولو كانَ لبعض المصلين دون بعض، وانظر الفتوى رقم: 7203.
وقد أخبرَ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعَ بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وهو في الصحيحين ومفهومه أن الجمع في المطر من الأمور المعلومة المستقرةِ عندهم، ونص شيخُ الإسلام على أن الجمع بين الصلاتين تقديماً في جماعةٍ لأجل المطر أولى من فعلها في البيوت من غير جمع، وذكرَ أن هذا هو عمل السلف، وعليه فلا نرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في هذا المصلى إذا توفر شرط الجمع وكان المطرُ مما يُباح الجمع لأجله ولا عبرة بكون المصلى ليس له إمام راتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(11/11471)
أداء العصر قبل المغرب ولو بقليل هو المتعين لا الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرسة وأ ضطر يومين في الأسبوع بأن أجمع ببن الظهر والعصر في وقت الظهر أو أن أصليهما معا لكن بعد مضي وقت العصر بزمن قد يطول وقد يقصر وذلك مرتبط بالفصل الذي نحن فيه، والإمكانية الثالثة هي أن أصلي الظهر في وقته والعصر قبل المغرب بقليل، أما بقية الأيام فانا منضبطة في صلاتي لا أؤخر صلاة أبدا من دون ضرورة كسفر أو مرض.
فهل صلاتي خلال هذين اليومين صحيحة أم لا علما بأنه ليس بإمكاني الصلاة في المدرسة لأسباب تخرج عن نطاقي، وجزاكم الله كل خير عني وعن الأمة الإسلامية جمعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ على كل مسلم أن يحرصَ على أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله عز وجل: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103} ولا يجوزُ لأحدٍ أن يجمعَ صلاةً إلى أخرى جمع تقديمٍ أو تأخير إذا كان يمكنه فعلها في وقتها إلا لعذرٍ من الأعذار التي دلت أدلة الشرع على أنه مسوغ للجمع بين الصلاتين كالسفر، وليس منه ما ذكرت في السؤال ما دمت تقدرين على أداء الصلاة في وقتها من غير حرج يلحقك.
وعليه؛ فالحلُ الثالث الذي ذكرته في السؤال هو المتعين، وذلك بأن تصلي الظهر في وقتها، وتصلي العصر قبل المغرب ولو خرج وقت الاختيار ما دمتِ تدركينها قبل المغرب، فإن ذلك أهون من جمعها مع الظهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدركَ ركعةً من العصرِ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفقٌ عليه.
وأما ما مضى من صلوات فليسَ عليكِ قضاؤها فإنها وقعت بتأويلٍ سائغ موافقةً لقول بعض أهل العلم.
وإن تحريتِ فقضيت كل عصرٍ فعلتها قبل وقتها كان ذلك أحسن وأبرأ للذمة.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(11/11472)
لا يصح جمع العصر مع المغرب أو جمع العشاء مع الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في استراليا أعمل بالليل حتى الصبح (6م_6ص)
السؤال: موعد صلاة المغرب والعشاء يتضارب مع موعد عملي ولا أستطيع أداء صلاة المغرب والعشاء في مكان العمل. هل أصلي المغرب والعشاء مع العصر أم جمع تقديم أم أصليهما في اليوم الثاني مع الصبح قضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله فرض الصلوات وحدد لها أوقاتا لا يجوز تأخيرها عنها، ولا تقديمها عليها إلا لعذر كالسفر والمرض ونحوهما كما هو مبين في الفتوى رقم: 6846. قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
والعذر المذكور كالسفر ونحوه إنما يبيح جمع مشتركتي الوقت وهما الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، أما جمع العصر مع المغرب أو جمع العشاء مع الصبح أو الصبح مع الظهر فلا يجوز بحال من الأحوال.
وبناء عليه فلا يجوز للسائل أن يقدم الصلاة أو يؤخرها عن وقتها، وعليه أن يفرغ نفسه دقائق يجيب فيها داعي الله له للصلاة والفلاح، ولا يجوز أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة العمل، ولن يعدم أن يجد من الوقت ما يؤدي فيه فريضته، فإن لم يجد فعليه أن يصلي حسب طاقته ووسعه، وليترك هذا العمل الذي لا يتمكن معه من الصلاة، وليبحث عن عمل آخر، فلا خير في عمل شغل عن طاعة الله وعن الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/11473)
حكم الجمع بين الصلاتين بغير عذر على الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت من بعض المسلمين أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في جميع الأحوال،، حتى أنهم يصلون هاتين الصلاتين جمعا دائما بحجة ان صلاة الظهر تحين عندما تكون الشمس عمودية،، وتختفي هذه العمودية بعد عشر دقائق من وقت الصلاة،، فيجوز لهم الجمع إذ أنه بعد هذه العشر دقائق يحين صلاة العصر؟
سؤالي هو: هل هناك حديث صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جمعاً بدون عذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله فرض الصلوات وحدد لها أوقاتا ولا يجوز فعلها في غير تلك الأوقات، إلا لعذر كالسفر والمرض ونحوهما كما هو مبين في الفتوى رقم: 6846. قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
أما الجمع لغير عذر فمذهب الجمهور المنع منه، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه إذا لم يتخذ عادة مستدلين بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر، على أن كثيرا من المحققين من أهل العلم يرون أن هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس إنما هو جمع صوري، حقيقته أداء الظهر في آخر الوقت وأداء العصر في أول الوقت، فكل من الصلاتين قد أديت في وقتها فلم تقدم منهما واحدة ولم تؤخر.
وبناء على ما سبق لم يجز أحد من أهل العلم ممن يعتبر قوله جمع الصلاتين من غير عذر على الدوام، وليس صحيحا أن وقت الظهر مدته عشر دقائق كما ذكر السائل، بل وقت الظهر ما بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال، أي الظل الذي كان موجودا قبل الزوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/11474)
مسألة حول اشتراط النية عند جمع الصلاة في وقت الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم
رقم الفتوى: 96823
عنوان الفتوى: مذاهب العلماء فيمن لم ينو الجمع إلا بعد سلام الأولى.
تاريخ الفتوى: 25 جمادي الأولى 1428 / 11-06-2007
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل خالف شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره هذه الفتوى وأجاز أنه بعد صلاة المغرب والخروج منها بالتسليم وجد شخص نفسه له عذر مثل أن يكون على وضوء وهو صاحب سلس فقام فصلى العشاء قبل خروج الوقت من باب التيسير هل أجاز أحد من العلماء ذلك أنه بعد صلاة المغرب ولم ينو مسبقا الجمع صلى العشاء قبل خروج الوقت لأنه مثلا من أصحاب الأعذار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى لا تشترط له النية ولا الموالاة، لأن الجمع معناه جعل وقت الصلاتين وقتاً واحداً، ولأن اشتراط النية والموالاة ينافي الرخصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر بنية الجمع قبل الشروع في الأولى أو في أثنائها عندما جمع بعرفه، وقد بالغ رحمه الله فنسب القول بعدم اشتراط نية القصر والجمع إلى الجمهور، وقال رحمه الله مدللا على مذهبه في عدم اشتراط النية: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. انتهى.
وهذا القول وإن كان وجهاً معتبراً عند الشافعية والحنابلة لكنه ليس قول الجمهور، فالجمهور يشترطون النية عند الإحرام بالأولى أو قبل سلامها كما بيناه في الفتوى التي أشرت إليها، ولا شك أن قول الجمهور أحوط، فإن الرخص تقدر بقدرها، ولكن لا نرى حرجاً من العمل بقول الشيخ إذا دعت إليه الضرورة لما فيه من التيسير ورفع الحرج الذي بنيت عليه الشريعة، ولأنه قوي المأخذ كما رأيت.. ولا تعارض بين هذا وبين ما قررناه من قبل، فإن ما قررناه من قبلُ يمكن أن يحمل على حال السعة، وعدم الضرورة، وأما جمع صاحب السلس للعذر فالجمهور لا يرون جوازه لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ورخص فيه الإمام أحمد رحمه الله كما في الفتوى رقم: 112330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/11475)
مسائل في الجمع في المطار قبل السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[سأسافر من الأردن إلى أمريكا إن شاء الله، وهناك مشكل في موضوع الصلاة، حيث تطير الطائرة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الأردن سأصلى الظهر والعصر جمعا في المطار إن شاء الله، وتستغرق الرحلة 11 ساعة ولكن نصل أمريكا الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم بتوقيت أمريكا، والسؤال هنا هو هل يلزم أن أعيد الظهر والعصر في أمريكا فور وصولي لأن وقتهما قد حان هناك، وكذلك هل تجب أي صلاة خلال الرحلة علما بأن الوقت يكون ظهرا طوال الرحلة لأننا نسير غربا ونسير مع الشمس فبالنسبة لنا الشمس لا تغير موقعها تقريبا خلال مدة الرحلة كلها تبقى الشمس حول موضع الزوال أو بعده بقليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صليت الظهر والعصر في المطار فصلاتك صحيحة ولايلزمك أن تعيد الصلاة إذا وصلت إلى أمريكا ولو وصلت إليها وقت صلاة الظهر أو وقت العصر، ولا تلزمك أي صلاة وأنت في الطائرة، ولكن ننبهك إلى أن جمع العصر مع الظهر في المطار على ما ذكرت يصح إذا كان المطار خارج مدينتك، وأما إن كان المطار داخل المدينة فالأولى لك عدم جمع العصر مع الظهر إذا كان بإمكانك صلاة العصر في الطائرة عند دخول وقتها أو عند وصولك، فإن شق عليك تأخير العصر عن الظهر جاز لك الجمع بينهما في المطار -فيما نرى- لأن الجمع أوسع من القصر فلا قصر إلا لمسافر، والجمع يجوز للمسافر والمقيم أيضا حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها.
وعليه؛ فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في المطار في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك، ولكن تصليها أربع ركعات من دون قصر، وإن أردت تأخير صلاة الظهر والعصر إلى وصولك جاز لك ذلك ما دمت ستصل إليها قبل غروب الشمس وتصلي عند وصولك الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا كان المطار خارج المدينة التي تريد الإقامة فيها، وانظر الفتوى رقم: 17451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/11476)
الجمع بين الصلاتين للمعذور بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف المذاهب في معنى جمع الصلاة فقال إن الجمع وقتي بمعنى أنه من يريد أن يجمع له أن يصلى الظهر أول وقت الظهر والعصر آخر وقت الظهر بمعنى أن له أن يفصل بينهما بفاصل طويل وليس كما يقال الفاصل بين الفريضتين يكون مقدار وضوء. هل هذا الكلام صحيح؟ أنا أسأل لأني دائما أجمع الصلاة بسبب السلس أحيانا يشق على أن أصلى الفريضتين متتاليتين مباشرة هل لي أن أفصل بينهم بفاصل مثل قراءة قرآن من المصحف حتى أستفيد من أني على وضوء ويمكنني مس المصحف هل لو فصلت بين الفريضتين بنصف ساعة أو ساعة تصح صلاة الفريضتين ما لم يخرج وقت الفريضة الأولى أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته منسوباً إلى شيخِ الإسلام ابن تيمية صحيحُ النسبةِ إليه فهو رحمه الله لا يشترطُ الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم، جاء في الاختيارات العلمية: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المضطر إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد. اهـ
ولم ينفرد الشيخ بهذا القول بل هو وجهٌ عند الشافعية.
قال النووي في شرح المهذب وفيه وجه: أنه يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري وحكاه الرافعي عنه، وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا.
ونص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. اهـ.
وأبى ذلك الجمهور فشرطوا الموالاة بين الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الأولى بحيثُ لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفاً، ومن حجتهم أن الجمع رخصة فلا يُتعدى بها الموضع الذي وردت فيه، ومن حجتهم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمعَ جمع التقديم لم يفرق بين الصلاتين كما فعل بعرفة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والذي نراه في هذه المسألة أنه لا ينبغي الإخلالُ بشرطِ الموالاة، لأنه قول عامة العلماء، ولأنه قوي المأخذ كما لا يخفى، ولكن قد نُرخصُ في العملِ بقول شيخ الإسلام إذا وُجدت ضرورة بحيثُ لن يتمكن المعذور من فعل الثانية في وقتها، كما لو كان هذا المعذور مريضاً يُجري جراحةً تستغرقُ جميع وقت الثانية، فله حينئذٍ أن يجمع الثانيةَ إلى الأولى ولو فصل بينهما فصلاً طويلاً، والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
وأما بالنسبة لحالتك فالمعذورُ بالسلس رخصّ له بعض أهل العلم في الجمع كما رخص للمستحاضة، والجمهورُ لا يرون الجمع للمستحاضة. وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجع منها الفتوى رقم: 96833، لكن جمعك بين الصلاتين يفوّت عليكَ الجماعة ويحرمك فضلها.
فالذي ننصحك به أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتحافظ على الجماعة، وتصلي بذلك الوضوء الفرض وما شئت من النوافل وتمس المصحف حتى يخرجُ وقتُ الصلاة؛ إلا أن تأتيَ بناقضٍ آخر للوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/11477)
حكم جمع المريض بين الصلوات المفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[2- أنا أجريت عملية جراحية في الشرج وكنت لا أستطيع الجلوس مدة أسبوعين فكنت أصلي وأنا نائمة على شقي الأيمن وكنت أجمع وأقصر في الصلاة مثلا أصلي الظهر ركعتين وأسلم ثم أصلي العصر ركعتين وأسلم وأفعل ذلك المغرب 3 ركعات ثم أسلم وأصلي العشاء ركعتين وأسلم. هل يجوز أم لا يجوز" أرجو الإفادة؟ وهل اقضي هذه الصلوات؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فالجمع بين الصلاتين رخصةٌ للمريض عند كثير من العلماء، وإن كان الأحوط له فعل كل صلاةٍ في وقتها أو الجمع جمعاً صوريا بأن يفعل إحدى الصلاتين في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وأما قصر الصلاة للمريض فلا يجوز عند أحدٍ من أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 8154.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/11478)
تحريم جمع الصلوات بدون عذر بصفة دائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تطلب الطلاق لأن زوجها يؤدي الصلاة في البيت جمعاً دون الذهاب إلى الجامع..
التفاصيل: علاقة زوجية إلى الآن 8 سنوات ولنا ولد، الزوج لم يكن يصلي في بداية الأمر فذهبت المرأة إلى بيت أهلها فقررت أنها لا ترجع له حتى يصلي، فأخذ يصلي الصلوات في البيت جمعاً دون الذهاب إلى الجامع وأرجع زوجته واستمر الأمر على هذا الحال فترة من الزمن، بعد ذلك ذهبت المرأة إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق من زوجها لأنه يؤدي الصلوات في البيت جمعا، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، دون الذهاب إلى الجامع لأداء الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، فلأجل ذلك تتعين المحافظة عليها، ومنكر وجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تهاوناً مع إقراره بوجوبها قد اختلف أهل العلم هل يكون كافراً بذلك أم لا؟ والجمهور على عدم كفره، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 5259.
وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مشروع في حالات معينة مذكورة في كتب أهل العلم، وقد بيناها في الفتوى رقم: 6846 ... أما اتخاذ الجمع المذكور عادة مستمرة من غير عذر فهو محرم؛ بل قد ذكر أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 57831.
وبناء على ذلك فإذا كان الزوج المذكور لم يفد فيه نصح ولا إرشاد وأصر على تهاونه بالصلاة بتأخيرها عن وقتها والمواظبة على الجمع من غير عذر فلزوجته أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية للنظر في الأمر، أما خروجها من بيتها قبل الحكم بالطلاق فغير مشروع ولا صواب لأن الأصل حرمة خروج المرأة من بيتها بغير إذن الزوج إلا لعذر شرعي كالخوف على نفسها أو مالها أو خشية انهدام البيت ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح لها الخروج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(11/11479)
كيف تصلي في الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نصلي إذا أدركتنا الصلاة, هل نجمع ونقصر وهل نصلي في الطائرة ونحن جلوس؟ ... وما إذا لم نستطع نهائيا ً.. هل نجمع الصلوات جميعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في الطائرة جائزة إذا تحققت أركانها وشروطها ولكم الجمع والقصر، والجمع إنما يشرع في مشتركتي الوقت كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر، والقصر خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز تأخير الظهر والعصر حتى يخرج وقت العصر أو يضيق وقت الجواز عنهما وكذا في المغرب مع العشاء، وحينئذ إذا تعينت عليكم الصلاة داخلها فلتتحققوا من التوجه إلى القبلة مع أداء الصلاة قياما إن أمكن ذلك، وقد يتحقق ذلك بالتعاون مع عمال الطائرة ليهيؤا لكم مكانا للصلاة، فإن تعذرت الصلاة قياما فلتكن جلوسا مع الإيماء بالركوع والسجود إلى الأرض، ويكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع ولا يتأتى العجز عن هذه الحالة، ولا يجوز تأخير الصلوات حتى يخرج وقتها ثم قضاؤها جميعا بعد ذلك.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 77635، 381، 59435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/11480)
الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأعذار المبيحة لقضاء الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح لأن قضاء الصلاة واجب عند وجود سببه فكيف يسأل عن الأعذار التي تبيحه، فكل مسلم تفوت عليه صلاة لم يصلها في وقتها يجب عليه قضاؤها إجماعاً إذا فاتت لعذر كغفلة أو نوم أو نسيان، وكذلك إن تعمد تركها عند جمهور الفقهاء فيجب قضاء الجميع، وإذا علم أن قضاء الصلاة واجب فإنه لا معنى للسؤال عن الأعذار التي تبيحه لأنه لا يوصف بالمنع ولا بالحرمة حتى تكون له أعذار تبيحه، أو لا تكون له، وإذا كانت السائلة تريد السؤال عن الأعذار التي تجوز تأخير الصلاة عن وقتها ... فالجواب أن الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت من الصلوات التي تجمع تأخيراً وهي الظهر والمغرب، فإن الظهر تجمع مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، والمغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير أي في وقت العشاء ولكن هذا الجمع لا يجوز في كل حال بل له أعذار تسوغه سبق وأن بيناها في الفتوى رقم: 6846 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(11/11481)
لا يتمكن من أداء العصر في جماعة بغير الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج من مدرستي الساعة الرابعة عصرا ويأخذ طريق المواصلات معي من ساعة إلا ربع إلى ساعة تقريبا، ركوب متواصل وأخشى أن تفوت علي صلاة العصر جماعة، فهل يجوز لي جمع صلاة الظهر والعصر في المدرسة جمع تقديم ...
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكانك أن تؤدي العصر في جماعة في طريقك أو بعد وصولك فإنه لا يجوز لك الجمع بين الظهر والعصر لتحصيل الجماعة في العصر لأن ذلك يحصل بغير الجمع، أما إذا كنت لن تتمكن من أداء العصر في جماعة بغير الجمع فإن جمهور الفقهاء يقولون بعدم الجمع بل تصلي الصلاة في وقتها، ومن العلماء من قال بجواز الجمع لتحصيل فضل الجماعة.
ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأيضا فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلأن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى، والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت، والنبي جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصاله وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل فيصلي، فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف، فالجمع لتكميل الصلاة أولى.
وأيضا فإنه جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر بالمطر بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة، والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد. انتهى.
والأخذ بالمذهب الأول أحوط، ولمعرفة أعذار التخلف عن الجماعة راجع الفتوى رقم: 28599.
وإذا كنت ستصلي الظهر مع العصر منفردا في مكان عملك فلا يشرع لك الجمع حينئذ؛ بل تؤدي العصر في وقتها أثناء الطريق أو بعد وصولك، فوقتها المختار مستمر إلى الاصفرار، ووقتها الضروري مستمر إلى غروب الشمس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/11482)
فاتته المغرب فجمعها مع العشاء قصرا وأعادهما تامتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله أنا من سكان مدينة الطائف انطلقت لأتنزه بأحد الأودية داخل المدينة وقبل أذان المغرب بربع ساعة ذهبت من هذا المكان لقضاء مصلحة داخل المدينة وأدركتني الصلاة وخرج وقتها ولم أستطع الوقوف لأدائها حيث إن الجو ماطر والسيارات مزدحمة بالشوارع وعند وصولي المنزل صليتها جمعا وقصرا مع العشاء وصليتها كذلك العشاء أولا ثم المغرب تامة أي صليت على الوجهين هل أنا آثم في ذلك وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك صليت المغرب والعشاء مرتين.
الأولى صليتهما جمعا مع قصر صلاة العشاء وفي هذه الحالة فصلاة المغرب مجزئة لأن وقتها الضروري الخاص بأصحاب الأعذار مستمر حتى طلوع الفجر الصادق، ولا إثم عليك إذا كان تأخيرها عن وقتها المختار لعذر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 79882.
أما صلاة العشاء فهي باطلة لأنك مقيم وقصر الصلاة الرباعية يشترط في صحته الشروع في سفر مباح لا تقل مسافته عن ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا بعد مجاوزة جميع بيوت القرية التي هي محل الإقامة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6210، والفتوى رقم: 22614.
والمرة الثانية قد أعدت الصلاتين معا فإعادتك لصلاة المغرب من غير سبب مكروهة مع القصد لذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 100632.
أما صلاة العشاء فإن كنت قد أعدتها مقصورة كما فعلت أولاً فهي غير مجزئة، وإن أعدتها تامة فهي صحيحة إذا كان فعلها بعد دخول وقتها وهو مغيب الشفق الأحمر كما تقدم في الفتوى رقم: 64203، مع التنبيه على أن صلاة المغرب لا تؤدي إلا تامة وليست من الصلوات التي يشرع قصرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/11483)
الجمع بين الصلاتين لمن لا يجد وسيلة للوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زميل عزيز جداً اتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهب إليها حديثاً ليعمل في مجال الطيران (مهندساً)
قال إنه يواجه مشكلة في الصلوات التي تصادف وجوده في مكان العمل (الظهر والعصر) حيث لا يجد وسيلة للوضوء ولا للصلاة حيث إن الورش غير مهيأة لذلك تماماً وقد وجد أحد المسلمين وهو سائق بنفس المكان وجده يصلي في
مقعد قيادة العربة. والآن هو يفعل نفس الشيء وبالنسبة للوضوء يضطر للمحافظة على وضوءه وأحياناً يصلي بعد العودة إلى مكان سكنه البعيد عن مكان العمل. فمن لديه علم أن يفتينا ومن لديه وسيلة لسؤال الثقات فلا يبخل علينا. وهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نذكر السائل وغيره بأن رأس مال المسلم هو دينه، وهو مصدر سعادته، فإذا سلم له دينه فهو بخير، وإن خسر دينه فذلك الخسران المبين. ومن هنا قرر أهل العلم عدم جواز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، إضافة إلى ما يترتب على الإقامة بين ظهراني الكفار من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة سنحيل عليها في آخر الفتوى.
أما فيما يتعلق بالصلاة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر معتبر شرعا. والانشغال بالعمل ليس عذرا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها؛ لذا فإن على زميلك أن يحافظ على صلاته في وقتها، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإلا تيمم وصلى، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وإذا كانت صلاته في العربة تعني أنه يصلي قاعدا لم تصح صلاته لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لا يسقط عن المستطيع بأي حال، وتجب إعادة الصلوات التي أداها قاعدا لأنها ناقصة الأركان. أما فيما يتعلق بالجمع فإن كان في عدمه مشقة فقد أجاز بعض أهل العلم الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما وتأخيرا لأجل المشقة، كما هو مذهب الحنابلة، ومن المشقة المبيحة للجمع عندهم التضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2007، 103900، 10767، 68473، 65273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/11484)
جمع الطبيب الجراح الصلاة للمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم ندبي حديثا للعمل كطبيب مقيم بمستشفى كبير "جراح" أقضي في العمليات ولمدة 3 أيام فترة كبيرة من الممكن أن تصل إلي 10 أو 12 ساعة في كل يوم من الـ 3 أيام المشكلة في الصلاة حيث إني في أغلب الأحوال أكون أعمل في عملية جراحية أوقات الصلاة.. ويكون من الصعب أن أخرج من العملية وأحيانا تمتد العملية إلي الصلاة المقبلة لطول الجراحة أو حدوث مضاعفات أثناء الجراحة كما لا أتمكن من المحافظة على السنن الرواتب.. وأحيانا لا أجد من يصلي معي جماعة فأصلي منفردا.... تلك المشكلة تواجه كثيرا من الأطباء المقيمين الملتزمين.... السؤال: هل يحق لي الجمع في تلك الحالة.... وأرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة وإسداء النصح لي حيث إني ومنذ دخولي في مجال العمل والدراسة لم أعد أجد قلبي وأعاني معاناة شديدة.....
وأخشى على نفسي الفتن فكل المجال الطبي يعج تقريبا بكل أنواع الفتن.... من اختلاط وتبرج وغيرها الكثير والكثير، فأفيدوني مأجورين.. وجزاك الله خيراً يا شيخنا على ردك الجميل الكثير النفع والذي ساعدني وثبتني في محنتي السابقة والتي مازلت أعالجها وأعاني منها حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وعلى أدائها في أوقاتها المحددة، لكن في حالة الأخ السائل هنا إذا كان يجد مشقة في أداء كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع لأن الجمع لأجل المشقة مباح عند بعض أهل العلم، بل قد ذكر العلماء أنه إذا دار الأمر بين فوات وقت الصلاة أو هلاك نفس فإن إنقاذ النفس يقدم على الصلاة، ثم إذا لم يجد وقتاً للإتيان بالرواتب فلا حرج عليه في ذلك؛ لأنه مشغول بأمر له أهمية كبرى أيضا، والرواتب سنن وليست فرائض. وإن استطاع الإتيان بها فلا ينبغي تركها لما يترتب عليها من الأجر العظيم، كما أنه لا حرج عليه في الصلاة منفرداً إذا لم يجد جماعة أو وجدها ولم يستطع الذهاب إليها حفاظاً على المريض؛ لأن الخوف على النفس عذر يبيح التخلف عن الجماعة، وننبه هنا إلى أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط.
ثم إن على من هو في مثل هذه الوظيفة التي يطلع من خلالها على ما لا يحل النظر إليها لغير ضرورة أن يتقي الله تعالى ويقتصر عند الكشف على المرضى على ما لا بد من الكشف عنه، فإن زاد على ذلك أثم وتعدى كما أن عليه أن يغض بصره ما استطاع وينأى بنفسه عن كل ما يمكن أن يسبب له فتنة أو يوقعه في إثم، مثل الحديث مع النساء في غير ما تدعو له الحاجة، والخلوة بهن وكل ما من شأنه إثارة الفتنة. فإن امتثل ما ذكر ونوى بعمله خدمة الناس وتفريج كرباتهم ابتغاء مرضاة الله تعالى كان عمله عبادة عظيمة، وكان بذلك قائماً بفرض الكفاية على أكمل وجه. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16490، 9812، 64570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/11485)
مسائل في الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو أول وقت وما هو آخر وقت يمكن للمسافر أن يصلي فيه الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير؟
ما هو أول وقت وما هو آخر وقت يمكن للمسافر أن يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير؟
ما مدى صحة هذا القول: "إذا جاز جمع العشاء مع المغرب جاز تقديم الوتر بعد المغرب."؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
إذا كان المسافر يحق له الجمع جاز له تقديما أو تأخيرا، فإذا أراد جمع الظهر مع العصر تقديما جاز له ذلك عند بداية دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس عن وسط السماء، كما يجوز له جمعهما تأخيرا عند آخر وقت العصر بحيث يؤديهما قبل غروب الشمس، وكذلك الحال بالنسبة للمغرب مع العشاء فيجوز جمعهما تقديما عند بداية دخول وقت المغرب وهو غروب الشمس، كما يجوز جمعهما تأخيرا عند آخر وقت الثانية وهو طلوع الفجر. وفي حال جمع المغرب مع العشاء تقديما فلا مانع من أداء صلاة الوتر بعدهما مباشرة عند بعض أهل العلم، والأولى تأخيره إلى ما بعد الشفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جائز في بعض الحالات والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 6846،
والسفر من الأسباب المبيحة للجمع بشرط كونه سفرا مباحا لا تقل مسافته عن 83 كيلومترا مع تجاوز المسافر جميع بيوت قريته؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 22614.
وحيث جاز للمسافر الجمع جاز له تقديما وتأخيرا، وبالتالي فله جمع الظهر مع العصر عند أول دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس من وسط السماء وبداية انتقال الظل إلى جهة المشرق، كما يجوز جمع هاتين الصلاتين عند آخر وقت العصر بحيث يؤديهما معا قبل غروب الشمس. وراجع الفتوى رقم: 67388، والفتوى رقم: 55899.
ويجوز للمسافر جمع المغرب مع العشاء تقديما عند بداية دخول وقت المغرب وهو غروب الشمس، كما يجوز جمعهما تأخيرا عند آخر وقتهما معا وهو طلوع الفجر الصادق. وراجع الفتوى رقم: 97481. والسنة في هذا الجمع سبق بيانها في الفتوى رقم: 52928.
وقد اختلف أهل العلم في بداية وقت الوتر.. فعند الحنابلة والشافعية يبدأ وقته من أداء صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب، وبناء على هذا المذهب تصح المقولة التي ذكرت في حالة جمع الصلاتين المذكورتين، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من مغيب الشفق وصلاة العشاء، وبالتالي فلا يجزئ قبل هذا الوقت ولوفي حالة الجمع. وراجع الفتوى رقم: 6006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/11486)
حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وصلت متأخراً وبعد أن صلوا الظهر وهم يبدؤون في إقامة صلاة العصر وأنا نويت أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع العلم أني لا أعرف بأنهم يصلون العصر ولكن بعد نهاية صلاة العصر بنية الظهر أردت أن أصلي في جماعة العصر قال شيخ لا يجوز فقط اكتف بصلاة الظهر التي هي بالأصل صلاة العصر ولا يجوز أن تكمل، أريد فتوى صريحة لأني أشك بفتوى الشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم، سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن كان لا يزال يريد الجمع فله أن يصلي العصر، وإن وجد جماعة أخرى يصليه؛ إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى، كما أن له أن يصليه منفرداً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن وجد جماعة صلى معها إن كان لا يزال يريد الجمع، إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى.
ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) كل واحد خلف إمام (، أو) صلاهما خلف (من لم يجمع) صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، أو) صلى (الأخرى جماعة) صح. انتهى.. وانظر الفتوى رقم: 12475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/11487)
يسافر مسافة أكثر من تسعين كيلومترا فهل يجمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال شخصي ياليت تجيبون عليه بدون أن تحيلوني لأي فتوى عسى ربي يجزيكم خيرا إن شاء الله أنا ساكن بالجبيل الصناعية وعند ذهابي للدمام أقطع مسافة تفوق 90 كم تصل تقريبا 100 كم، ويصادف أن المغرب يؤذن وأنا في الطريق وأحيانا أكون وصلت الدمام وأذن المغرب فهل أقصر وأجمع مع أني للعلم سأرجع للجبيل آخر الليل لكن أنا قطعت مسافة تصل للمائة كيلو. فأفيدوني جزيتم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كانت هذه المسافة المذكورة محسوبة من بعد مفارقتك لبيوت بلدتك العامرة، فيجوز لك في هذه الحالة أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ويستحب قصر العشاء.
وإذا كنت لا ترجع إلا بعد منتصف الليل فلا يجوز لك تأخير الصلاة حتى ترجع، لأن وقت العشاء، ويلحق بها المغرب حال الجمع – يخرج بانتصاف الليل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
فيجب حينئذ مراعاة ذلك وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
وننبه إلى أنه إن كانت للسائل زوجة مدخول بها أو نحوها في الدمام فإنه ينقطع في حقه حكم السفر في الساعات التي يمضيها هناك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 98037، 1887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(11/11488)
من جمع تقديما للمطر هل يؤذن للثانية في وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام مسجد، وبما أننا في موسم الأمطار فقد أخبرت الجماعة بأننا سنجمع بين الصلوات (بين الظهر والعصر) و (بين المغرب والعشاء) .
سؤالي: إذا أذنت لصلاة الظهر وجمعنا معها صلاة العصر هل أؤذن مرة أخرى لصلاة العصر إذا جاء وقتها، لأجل أن بعض جماعة المسجد الذين لم يصلوا معنا من قبل قد يأتي ليصلي العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني والعدوي في حاشيته على شرح النفرواي أن يؤذن للعشاء في ليلة الجمع داخل المسجد بصوت منخفض ندبا عندما يجمع العشاءين لعذر، ثم يؤذن بعد دخول وقت العشاء بصوت مرتفع استنانا ليعلم أهل البيوت بدخول وقت العشاء.
ويدل لهذه أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ولدعوة الناس للإتيان للصلاة.
هذا، وننبه إلى أن الجمهور غير المالكية لا يرون أن يؤذن للعشاء إذا قدمت مع المغرب ليلة الجمع ويدل لرجحان مذهب الجمهور ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم: أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وفعل كذلك في الظهرين بعرفة كما في مسلم أيضا، وننبه كذلك إلى أن الجمهور غير الشافعية لا يرون الجمع بين الظهرين بسبب المطر.
وراجع الفتوى: رقم 30105.
ثم إه قد ذكر ابن قدامة في المغنى أن من دخل مسجدا قد صلي فيه، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء صلى من غير أذان، ونقل في ذلك بعض الآثار عن السلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(11/11489)
حكم الجمع إذا كان العمل يبعد عن البيت مسافة قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في منطقة عملي حيث إنها تبعد عن بيتي مسافة 105 كيلو وأنا أخرج من عملي الساعة الواحدة وبعض الأحيان الساعة الثانية أقدمها ظهراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة بين طرف المدينة التي تسكنين فيها وبين عملك أكثر من أربعة وثمانين كيلو متراً فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر في محل شغلك، لكن إذا لم تقومي بالجمع في محل الشغل وتم تأخير صلاة الظهر إلى حين الوصول للبيت فهنا لا يشرع القصر بل لا بد من أداء الظهر والعصر أربعاً أربعاً.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79784.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/11490)
حكم الجمع لصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت يوم الجمعة إلى السوق في بلدة أخرى تبعد حوالى 40 كم عن بلدتي فصليت العصر في مسجد على الطريق، وبينما أنا في السوق أذن المغرب ولكن بسبب الإفرازات التي أعاني منها وقد سألتكم عنها فإنه يلزمني الوضوء لكل صلاة وقد تعذر علي هذا في السوق فلولا هذا لاستطعت الصلاة في أي محل مستتر بأن أستأذن من صاحبه فنويت الجمع تأخيرا بعد أن قرأت في الصباح في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مرتين بدون مطر ولا خوف للتيسير، فهل ما قمت به صحيح فأنا منذ ذلك اليوم قلقة لأني أحافظ على الصلاة في أول وقتها فأفيدوني أكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك- إن شاء الله – فيما فعلت، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت عند الحرج والمشقة، واعتبروا ذلك موجبا للجمع كما في السفر والمرض ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 75453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(11/11491)
كيف يجمع من سافر قبل دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاتي للمغرب قبل موعدها وأنا على سفر ولا ألحق صلاتها لعودتي بعد أذان العشاء بفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر أن يجمع مشتركتي الوقت جمع تقديم إذا أراد الرحيل بعد دخول وقت الأولى، وجمع تأخير إذا ارتحل قبل دخول وقتها، وذلك تخفيفاً عليه وعوناً له على بلوغ مقصده بسرعة.
أخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
فمن هذا نستنتج أنك إذا سافرت قبل دخول وقت المغرب أخرتها لتجمعها مع العشاء، وليس لك أن تصليها قبل وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1428(11/11492)
مجرد نية السفر لا تبيح الأخذ برخص السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن نوى أن يسافر مسافة القصر بعد ساعة (60 دقيقة) مثلا أن يجمع جمع تقديم للظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويصلي العصر أو العشاء أربع ركعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرخص السفر من القصر إن كان السفر سفر قصر وكذلك الجمع ونحوهما لا يأخذ بها إلا من دخل في السفر، أما من نواه ولم يدخل فيه فإنه لا يزال في حكم المقيم، فلا يجوز له الأخذ بتلك الرخص ولو كان ينوي السفر بعد خمس دقائق، وتراجع الفتوى رقم: 5720، والفتوى رقم: 6851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(11/11493)
حكم من جمع بين الصلاتين فانقطع المطر قبل دخول وقت الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[جمع الإمام في يوم ماطر بين الظهر والعصر في وقت الظهر وكان الجو ماطرا، وفي وقت العصر لم يعد هناك مطر، فهل يجب الرجوع إلى المسجد وإعادة صلاة العصر في وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الجمع بين الظهر مع العصر بسبب المطر جائز عند بعض أهل العلم، ولو حصل هذا الجمع في وقت الظهر والمطر مستمر ثم انقطع المطر بعد ذلك فلا تشرع إعادة العصر في وقتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع الظهر مع العصر بسبب المطر جائز عند الشافعية خلافاً للحنابلة والمالكية؛ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 45107.
وبناء على مذهب الشافعية القائلين بجواز الجمع المذكور فإن كان المطر مستمراً وقت جمع الصلاتين في وقت الظهر ثم انقطع بعد ذلك فالصلاتان صحيحتان ولا تجب إعادة العصر في وقتها إذا زال العذر.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: إذا صلى إحداهما والسماء تمطر، ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر، ثم انقطع المطر مضى على صلاته، لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(11/11494)
هل يجمع المصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الجمع بين الصلاتين في الشتاء (المطر) لشخص عنده انفلات ريح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
يجوز جمع المغرب مع العشاء بسبب نزول المطر الذى يترتب عليه بلل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه للصلاة. أما الظهر مع العصر فلا يجزئ جمعهما بسبب المطر عند أكثر أهل العلم. وصاحب سلس الريح يجوز له الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بوضوء واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المطر شديدا بحيث يترتب عليه بلل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه فهو مبيح للجمع بين المغرب والعشاء. أما الظهر مع العصر فلا يجزئ جمعهما بسبب المطر عند الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية. وراجع الفتوى رقم: 45107، والفتوى رقم: 57373.
وهذا الحكم شامل لمن عنده انفلات في الريح وغيره؛ إلا أن هذا الحدث إن كان متصلا بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس، يجوز لصاحبه الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بوضوء واحد. وراجع الفتوى رقم: 49872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/11495)
حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص صلى الظهر والعصر جمعا لعدم استطاعته إدراك وقت العصر بسبب الدراسة لكن الأستاذ لم يحضر وكان بإمكانه أن يصلي العصر في وقته فهل يعيد صلاة العصر؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الانشغال بالدراسة لا يبيح الجمع بين الصلاتين، وعليه فإن على الأخ السائل أن يعيد صلاة العصر، لأنه صلاها قبل وقتها، ولينظر الفتوى رقم: 47570.
مع أن بعض العلماء يرى جواز الجمع في غير السفر لحاجة تدعو للجمع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2160، لكن الإعادة أحوط لا سيما وأن السبب الذي جمع من أجله لم يحصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(11/11496)
ليس الزفاف من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تصلي العروس صلاة المغرب أو العشاء وهي بفستانها ومكياجها مع تغطية نفسها بالعباءة وغطاء الرأس أم أنها تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير وكذلك الظهر والعصر جمع تقديم فما رأي الشيخ أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزفاف ليس عذراً يبيح الجمع بين الصلاتين إلا إذا ترتب على عدم الجمع حرج ومشقة فعند ذلك يباح الجمع عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الزفاف ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عنه، وعليه فإن على العروس أن تصلي كل صلاة في وقتها بملابسها أو بملابس أخرى بشرط أن يكون ذلك ساتراً للبشرة ولا يصفها، فإن حصلت لها مشقة معتبرة في الإتيان بكل صلاة في وقتها فيجوز لها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيراً بحسب الحاجة عند من يجيزون الجمع بين الصلاتين للحاجة والمشقة كالحنابلة، مستدلين بما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 53256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(11/11497)
السنة جمع المغرب والعشاء في مزدلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث عند الذهاب إلى مزدلفة بعد عرفات أن كانت هناك صعوبة في المواصلات فصلينا العشاء في الطريق خشية خروج وقتها وعند الوصول صليناها ثانية، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يسن تأخير صلاة المغرب حتى تجمع مع العشاء في مزدلفة، ووقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل وقيل إلى الفجر، وعليه فما دام الوقت باقياً فإن أداء صلاة المغرب وأحرى العشاء قبل الوصول إلى مزدلفة مخالف للسنة، لكن إن خيف فوات الوقت قبل الوصول إلى مزدلفة فإن وقت الصلاة مقدم.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة، أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء، لا خلاف في هذا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر وابن عمر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم. وأحاديثهم صحاح. إلى أن قال: فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة ولم يجمع، خالف السنة وصحت صلاته، وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، فكان نسكاً، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) . ولنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما، كالظهر والعصر بعرفة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل. انتهى.
وإذا كنتم قد صليتم العشاء أولاً جماعة فإنه لا يشرع إعادتها ثانياً في مزدلفة لكونكم وصلتم مزدلفة في الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(11/11498)
لا يجزئ الإيماء لوجود رخصة الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم 2150716 أريد ن أشير إلى أن فترة الخدمة سأقضيها في الثكنة العسكرية، وبالتالي حتى جمع الصلوات غير ممكن، وسؤالي هو: هل ممكن مثلاً أن أصلي بعيني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بالصلاة المفروضة لا يأخذ وقتاً طويلاً، وعليك أن تتخذ الأسباب والوسائل المناسبة للقيام بالصلاة التي هي عمود الدين وأساسه المتين وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة، واعلم أنه لا خير ولا بركة في عمل يكون سبباً في تضييع الصلاة التي فرضها الله على العبد؛ إن أمكنك التخلص منه
بل غاية ما هناك أن يجيز لك الجمع بين الصلاتين عند الحرج والمشقة، كما بيناه في الفتوى السابقة، وأما الإيماء فلا يجزئك، وتيقن أخي الفاضل أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(11/11499)
مذاهب العلماء فيمن لم ينو الجمع إلا بعد سلام الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع إذا لم أنوه إلا بعد صلاة المغرب وبعد أذكار الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ جمع العشاء مع المغرب لمن لم ينو الجمع إلا بعد السلام من صلاة المغرب والإتيان بالأذكار المأثورة بعدها على ما رجحه جمهور أهل العلم، فالشافعية يشترطون لصحة الجمع حصول نيته قبل السلام من الصلاة الأولى، ففي كتاب الأم للإمام الشافعي: (قال الشافعي) ولو صلى الظهر ولا ينوي أن يجمع بينها وبين العصر فلما أكمل الظهر، أو كان وقتها كانت له نية في أن يجمع بينهما كان ذلك له، لأنه إذا كان له أن ينوي ذلك على الابتداء كان له أن يحدث فيه نية في الوقت الذي يجوز له فيه الجمع ولو انصرف من الظهر، وانصرافه أن يسلم ولم ينو قبلها ولا مع انصرافه الجمع ثم أراد الجمع لم يكن له، لأنه لا يقال له إذا انصرف جامع وإنما يقال هو مصل صلاة انفراد فلا يكون له أن يصلي صلاة قبل وقتها إلا صلاة جمع لا صلاة انفراد. انتهى.
كما أن الحنابلة يقولون باشتراط وقوع نية الجمع عند إحرام الأولى أو في جزء منها قبل السلام، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب (ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها) وهو وجه، اختاره بعض الأصحاب، قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذه وجهان، أصحهما: أنه ينوي الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى، من حيث تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وأطلقهما في المستوعب. انتهى.
والراجح عند المالكية وجوب وقوع نية الجمع عند الأولى، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (ولا) يجوز الجمع (إن حدث السبب) من مطر أو سفر (بعد) الشروع في (الأولى) وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح. انتهى.
أما الحنفية فلا يبيحون الجمع لأي عذر من الأعذار من سفر أو مرض ونحوهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 6846.
وعليه؛ فلا يجزئ الجمع في الحالة المذكورة في السؤال ومن فعله فيجب عليه إعادة صلاة العشاء لتقديمها قبل دخول وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(11/11500)
مسائل في الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف عن الجمع في الصلاة خلال 3 أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يجوز لعدة أسباب تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 6846.
وقد قال بعض أهل العلم بجواز الجمع لأجل حصول المشقة، كما في الفتوى رقم: 16490.
ولم تذكري لنا السبب المبيح للجمع، لكن إذا كان الشخص لديه سبب مبيح للجمع كالسفر ولو حكماً كإقامته خلال سفره سفر قصر مدة لا تقطع حكم القصر، فله الجمع ما دام ذلك السبب قائماً سواء استمر ثلاثة أيام أو أكثر، وكيفية الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 60475، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 22614، والفتوى رقم: 10913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(11/11501)
جواز الجمع بين مشتركتي الوقت بسبب الحرج والمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم بعد شكر الله تعالى على هذا الموقع الطيب، سؤالي هو نحن في العراق كما تعلمون في بلاء وفتن نسأل الله تعالى السلامة، وبسبب فرض حظر التجوال يرفع المؤذن أذان العشاء قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا 30 دقيقة, فتقام الصلاة مباشرة بعد الأذان، فهل هذا الفعل صحيح وكم من الوقت بعد صلاة المغرب لدخول وقت العشاء أم الأفضل يتم عن طريق جمع تقديم، فأفتونا؟ وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كروب المسلمين في العراق وغيره من بلاد الإسلام، وأن يرفع عنهم كل بلاء، وأن يجنبهم كل مكروه وشر، ثم إن صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب حمرة الشفق، وبالتالي فلا يجزئ فعلها قبل ذلك الوقت، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 64203، والفتوى رقم: 20756.
لكن بعض أهل العلم كالحنابلة يقولون بجواز الجمع بين مشتركتي الوقت بسبب الحرج والمشقة كالخوف على النفس أو المال، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 17324.
وبناء على هذا القول فيجوز في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء نظراً للمخاطر المترتبة على أداء صلاة العشاء في وقتها. وللفائدة راجع ذلك في الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 60475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(11/11502)
خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي أحد الزملاء يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء دون عذر وذلك عند مذهب الإمام الشافعي، كما قال إن الإمام الشافعي له مذهبان في مصر والعراق، فهل هذا الكلام صحيح، أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء عند الشافعي إلا عند وجود عذر شرعي وهو السفر أو المطر، وزاد بعض أصحابه الخوف والمرض والوحل والريح والظلمة، واختار النووي من هذه المرض.
وأما الجمع بغير ذلك فلا يصح عند الشافعي ولا أصحابه، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم عن الجمع في الحضر: والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، لأن العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه، وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع.
والجمع بين الصلاتين عند الحاجة هو مذهب الحنابلة.
وأما الجمع لغير حاجة دون أن يتخذ ذلك عادة دائمة فجائز عند بعض أهل العلم كابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحجتهم ما رواه مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
فهذه خلاصة كلام أهل العلم في المسألة.
أما ما قاله عن الشافعي وأن له مذهبين مذهبه القديم في العراق والجديد في مصر فكلام صحيح، فقد تغير اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله في مصر في كثير من مسائل العلم، فرجح خلاف ما كان يرجحه في العراق، وبقي في مسائل أخرى على ما ذهب إليه في العراق والعبرة بآخر الأمرين، ولذا فإن مذهب الشافعي الذي ينسب إليه هو ما استقر عليه اجتهاده في مصر وإن كان قد خالف ما ذهب إليه في العراق، وخرج عن هذه القاعدة مسائل رجح أصحاب الشافعي القول القديم فيها فهم يفتون بها..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1428(11/11503)
التنفل في المسجد بعد جمع التقديم عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز النافلة عند المالكية في المسجد في ليلة مطيرة بعد جمع المغرب مع العشاء، أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التنفل بعد العشاءين إذا جمعا جمع تقديم مكروه في المذهب المالكي، قالوا لأن القصد من الجمع وتقديم الصلاة عن وقتها لينصرف الناس إلى بيوتهم، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل يقصد المغرب والعشاء في حال جمعهما ليلة المطر: (ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما) أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيت ذلك. انتهى.
قال الدسوقي في حاشيته معلقاً هنا: (قوله أي يمنع) يعني على جهة الكراهة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1428(11/11504)
لا يجزئ الجمع قبل دخول وقت الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمنطقة بالإسماعيلية ووجودي هناك أربعة أيام أسبوعيا من السبت إلى صباح الأربعاء وثلاثة أيام غالبا ما أقضيها بالقاهرة مع الصعيد حيث إن مسكني الأصلي بالصعيد، فهل يجوز قصر الصلاة طول الأسبوع حيث إن ذلك فترة انتقالية تقريبا عشرة أشهر فقط، وأيضا هل يجوز جمع الظهر والعصر قبل ميعادهم حيث رحيلي من الصباح وأصل غالبا إلى الصعيد في منتصف الليل، وكذلك هل يجوز جمع الظهر والعصر عند وجودي في الإسماعيلية بعد الظهر مع إمكاني صلاة العصر في وقته، فأرجو إفادتي بالأدلة وقول العلماء في ذلك؟ والله الموفق.. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأيام التي تقضيها في مسكنك فأنت فيها في حكم المقيم لا يجزئك قصر ولا جمع، أما الأيام التي تقضيها في مقر عملك فإن كانت أقل من أربعة أيام غير يوم القدوم ويوم السفر فأنت حينئذ في حكم المسافر، وراجع مذاهب أهل العلم هنا في الفتوى رقم: 24458.
وإذا كان لك حكم المسافر أثناء وجودك في العمل لكونك لا تنوي إقامة المدة التي تقطع حكم السفر جاز لك قصر الصلاة الرباعية، وجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء جمع تقديم، وهو أداؤهما في وقت الأولى، أو جمع تأخير وهو أداؤهما في وقت الثانية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43793.
وإذا أردت جمع الظهر مع العصر جمع تقديم أثناء سفرك فلا يجزئ ذلك إلا بعد دخول وقت الظهر، ولا يجزئ عند رحيلك وقت الصباح، قال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. انتهى.
وفي المنتقى للباجي: إذا ثبت ذلك فإن الجمع في السفر بين الظهر والعصر على وجهين: أحدهما: أن يرتحل عند الزوال فيجمع حينئذ بين الصلاتين الظهر والعصر. والثاني: أن يرتحل قبل الزوال فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتقدم. انتهى. وراجع للمزيد في الفتوى رقم: 1359، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13148، والفتوى رقم: 558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(11/11505)
صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف شخصاً جزائرياً مقيما في فرنسا منذ عام ونصف وهو يقصر الصلاة وأحياناً يجمع الصبح والظهر والعصر تقديماً في الصباح، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر سفراً طويلاً، فإذا وصل إلى بلد ونوى فيه الإقامة أربعة أيام فأكثر وقيل خمسة عشر يوماً فهو مقيم لا يحق له الجمع ولا القصر ولو قصر فصلاته باطلة، وكذا الصلاة الثانية من المجموعتين جمع تقديم، أما لو جمع تأخير فصلاته الأولى تقع قضاء ولا يلزمه قضاؤها.
وعليه إعادة الصلوات الباطلة وإن كثرت وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهناك من ذهب إلى أن من نزل بلداً ولم ينو الإقامة المطلقة وإنما سيقيم فيها لدراسة ونحوها فإن له القصر والجمع بين الظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً، وكذا بين المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها ولا يجمع معها غيرها فجمعه للظهر والعصر مع الفجر باطل، وكذا لو جمع العصر مع المغرب، والقول بجواز الجمع والقصر لمن لم ينو الإقامة المطلقة خلاف قول الجمهور، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(11/11506)
من ضوابط الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم عربي مقيم بهولندا، أستاذ أعمل داخل مؤسسات تعليمية متعددة وأتنقل بينها كثيراً، ويكون هذا التنقل في غالبية الأحيان عند الظهيرة حيث هو وقت الراحة فأتنقل من مؤسسة إلى أخرى ويأخذ التنقل وقتا كبيراً حيث بمجرد ما أصلي علي أن أبدء العمل مباشرة، ويضيق بي وقت صلاة الظهر، ويكون هذا عند العمل بالتوقيت الشتوي، أعمل خارج المدينة التي أسكن بها ومسافة السفر 35 كيلو ذهابا وأخرى إيابا، فهل يجوز الجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر أم هناك مقترحات أخرى؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السفر الذي يرخص فيه في جمع الصلاتين هو سفر القصر، والمسافة المذكورة أقل من مسافة القصر التي هي 83 كيلو متر تقريباً ذهاباً فقط.
وعليه، فإن على الأخ السائل أن يؤدي كل صلاة في وقتها إلا إذا كانت تلحقه بذلك مشقة بالغة وكان يحتاج الشغل الذي يحمله على هذا في معيشته، فعند ذلك يشرع الجمع؛ لكن لا ينبغي أن يتخذ لك عادة. ولينظر الفتوى رقم: 17324، والفتوى رقم: 16490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/11507)
حكم جمع الصلوات بسبب الخوف من السرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود شكر الشيخ موافي عزب والدكتور حاتم أحمد على الإجابة وكل العاملين في الشبكة الإسلامية وأسأل الشيخ هل يجوز الجمع لمن لايستطيع الصلاة بسبب الخوف من السرقة والعمل المتواصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم جمع الصلاة بسبب الخوف؛ فمنهم من أجاز ذلك واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية. ورواية عند المالكية.
ومن العلماء من منع من ذلك لأن الاصل هو إقامة الصلاة في وقتها ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح غير محتمل وهذا قول الشافعية، ورواية عن المالكية.
والذي نراه أنه ينبغي إقامة الصلاة في وقتها والحرص على ذلك، فإن وقع خوف حقيقي جاز الجمع بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. وانظر الفتوى رقم: 2160، عند حكم الجمع بين الصلاتين لأجل العمل المتواصل، وكذلك الفتوى رقم: 8171.
هذا، وللعلم فإن فضيلة الشيخ موافي والدكتور حاتم أحمد ممن يكتبون في قسم استشارات الشبكة.
وأما قسم الفتوى الذي ارسلت عبره سؤالك فله فريق آخر يجيب على أسئلة المستفتين، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(11/11508)
الصلوات خمس، وأوقاتها خمسة، سوى ما استثناه الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: الصلاة المفروضة خمسة أوقات وكيفية الرد على من يجيز بثلاثة فقط
أعلم أن الموضوع غير قابل للنقاش, والمجادلة فيه تعتبر مضيعة للوقت, لكن وصلت بالبريد الإلكتروني رسالة من أحد المواقع الإسلامية تقول بأنه لا حرج على الذي يقوم بالصلاة بثلاث أوقات فقط وقد أعطوا أحاديث لذلك, لذا ومن حرصي على عدم تبني البعض هذا المنهج واستسهاله (أي الصلاة لثلاث أوقات بدلاً من الخمسة) قررت أن أكتب لكم لتزودوني بما أستطيع الرد على من قال مثل هذه الأقوال وفيما يلي نص الرسالة التي وصلت ولكم الأجر إن شاء الله هذا كان نص الرسالة التي تحث على وجوب الصلاة لخمس أوقات وعدم التأخير أو التساهل بها: قال صلى الله عليه وسلم: "من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر" وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا تتركن صلاة متعمداً، فإنه من ترك صلاة متعمداً برئت منه ذمة الله" تخيل.. ذمة الله برئت منه!! فلا رعاية ولا حماية ولا حراسة من الله عز وجل ... ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث الإسراء والمعراج: "ورأيت ليلة أسري بي أناساً من أمتي ترضخ رؤوسهم بالحجارة (أي تكسر بها) كلما رضخت عادت فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتكاسل عن الصلاة"!! يقول الله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) {مريم: 59} ، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية.. ولكن كانوا يجمعونها فيؤخرون صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويؤخرون صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.. والغي: واد في جهنم تستعيذ منه النار لشدة حره! فهل يصر أحد بعد ذلك على جمع الصلوات!! وكان الرد من أحد الإخوة أو الأخوات بما يلي: إن جمع الصلاة ليس فيه إشكال ولكن قد يكون المعنى هو عن جمع التأخير وليس عن جمع التقديم والفرق واضح فالأول فوات لثواب الصلاة العظيم في أن تصلى في وقتها الأول فيكون قد ضيع فضيلة الصلاة في وقتها وأجر إتيان الصلاة في أول وقتها أما الثاني فقد قام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجمع الصلاة فصلى بأصحابه جمعا دون عذر وفيها أحاديث كثيرة نختصر على الصحيحة منها، رغم أن القارئ للأحاديث الثاني والثالث لا يفهم منها ألا أن التأخير هنا يكون بعد خروج وقتها وليس بعد نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو حتى آخر وقتها
أولاً: أذكر لك الآيات التي تقول أن أوقات الصلاة الحقيقية التي يعتبر بعدها المرء متهاونا بالصلاة هي ثلاث (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود: 114] ، (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [الإسراء: 78] .
ثانيا: الأحاديث الصحيحة لجمع الصلاة من دون عذر، كما في صحيح مسلم 705 صلاة المسافر6) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر49 - (705) ، حدثنا يحيى بن يحيى، قال: "قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر. 54 - (705) ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوف ولا مطر (في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته
.58- (705) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي؛ قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (705) وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، جميعا عن زهير، قال ابن يونس: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. هذا ما حصل وللأسف، الرجاء استبيان الصواب أثابكم الله وثبتكم وأعانكم على نصرة الإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب المباشر لا بد من التنبيه إلى مراعاة الأمور التالية عند تقرير المسألة:
1- الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض والتوفيق بينها وعدم أخذ بعضها والإعراض عن البقية؛ لأن ذلك سبيل أهل البدع والأهواء.
2- عدم الخوض في تقرير مسائل الشريعة إلا للمتخصصين المتأهلين للنظر فيها وليس لكل واحد، وأكثر الناس اليوم يحترمون التخصصات إلا في الشريعة الإسلامية فتجد أحدهم مثلاً في الطب يرجع إلى الأطباء المتخصصين ويدقق في البحث عن الماهر منهم ولا يسلم نفسه لكل مدع للطب، ولكن لا يفعل ذلك في أمور دينه؛ بل الكل يجتهد ويتأول إلا من رحم الله.
3- عدم الاجتهاد مع وجود النص واتفاق العلماء على معناه، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115} .
وعلى ضوء ما سبق نقول: قد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بأن الصلوات خمس، وأوقاتها خمسة، وحددت السنة أوقاتها بدقة، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثليه، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاء للعشاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جداً فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت.
ولا يكون للصلوات الخمس ثلاثة أوقات إلا في حالات استثناها الشرع وهي:
1- السفر فيجمع المسافر بين الظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً، وبين المغرب والعشاء كذلك، ويصلي الفجر في وقتها، فتكون الأوقات بالنسبة له ثلاثة عند جمهور أهل العلم سوى الحنفية.
2- الجمع للحاج في عرفة ومزدلفة ومنى على تفصيل في ذلك لأهل العلم رحمهم الله.
3- الجمع عند المطر تقديماً وفي قول أو تأخيراً.
4- عند الخوف.
5- عند المرض.
6- عند الحاجة والمشقة. وهذا غاية ما وردت فيه رخصة الجمع بين الصلاتين.
وأما الجمع بينها لغير عذر مطلقاً فلم يرد بذلك دليل ولا قال به عالم معتبر من أهل العلم. وحديث ابن عباس الذي استدل به المعارضون حجة عليهم وليس لهم، فقد بين ابن عباس راوي الحديث أنه خاص بالحاجة، وهكذا تتابع الناس على أخذ ذلك منه، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.
وهكذا تتابع العلماء على فهم هذا الحديث، وأما الآيات فلا دلالة على أن الصلوات ثلاثة أوقات بل فيه إجمال بينته السنة المطهرة التي قال الله فيها: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل:44} ، وقد فصلنا هذه المسألة بتوسع في الفتوى رقم: 53951، والفتوى رقم: 6846 فراجعهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(11/11509)
الجمع بين الصلاتين.. معناه.. أحوال مشروعيته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في المدرسة عند أذان صلاة المغرب ولم أعد إلا عند الساعة 6 والنصف مساء أي قبل أن يؤذن العشاء بنصف ساعة فأخرت صلاة المغرب لأصليها مع صلاة العشاء هل يعتبر ذلك جمع تأخير؟ إن لم يكن جمع تأخير، أرجو من فضيلتكم أن تُفهموني ماهو جمع التأخير؟ وخاصة أرجو منكم أن تقدموا لي مثالا بسيطا لأفهم أكثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع التأخير هو أن تؤخر صلاة المغرب حتى يخرج وقتها وتصليها مع العشاء في وقتها، وكذلك الأمر بالنسبة للظهر مع العصر، لكن الجمع لا يشرع عند جمهور الفقهاء إلا في حالات معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 6846، وهذه الحالة ليست من ذلك فيما يبدو، وعلى الأخت السائلة أن تصلي في المدرسة قبل خروج وقت المغرب؛ لأن الله تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: من الآية103}
وإذا لم تصل في المدرسة ووصلت البيت في آخر وقت المغرب قبل أذان العشاء فلا يجوز لها تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء، إذ بذلك يخرج وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر حرام.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الجمع لغير عذر من غير أن يتخذ عادة مستدلين على ذلك بحديث صحيح، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 26093، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/11510)
حكم جمع الطبيب بين الصلاتين لأجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[س/ والدتي طبيبة في مستشفى في مدينة جدة ولديها عيادة يومي الأحد والأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الخامسة عصرا، والعيادة تكون مزدحمة جدا طوال الوقت، وتستغرق وقتا طويلا عندما تذهب وتتوضأ وتصلي العصر علما بأن مشيها بطيء قليلا لألم في ساقها، وإذا أجلت صلاة العصر إلى بعد انتهاء عيادتها ربما يكون قد خرج وقته، فهل يجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أم لا؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم فعل الصلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} ولا يجوز له الجمع إلا لعذر ثبت في الشرع كالسفر والخوف والمطر أو المرض على قول طائفة من أهل العلم، ومجرد انشغال والدتك بعملها لا يبيح لها الجمع بين الصلاتين؛ بل عليها أن تتهيأ لصلاة العصر وتصليها في الوقت ولو تأخرت عن عملها قليلا فإن الله تعالى سيبارك لها في وقتها وعملها وسيكتب الشفاء على يديها بإذنه تعالى، لكن إن دخل عليها وقت صلاة العصر وهي في أثناء معالجة مريض ربما يتضرر من تركها لعلاجه وانشغالها عنه بالصلاة فلها تأخيرها إلى آخر الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(11/11511)
جمع التقديم لمن تناول السنا مكه وحكم حج الإفراد
[السُّؤَالُ]
ـ[من يأخذ سنا مكة (العشرق) هل يجوزله أن يجمع جمع تقديم، وهل من حج مفردا صحت حجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شرب السنا المذكور يؤدي إلى انطلاق البطن غالبا بحيث لا يتوقف في وقت الصلاة الثانية فيجوز الجمع في هذه الحالة كما هو ظاهر كلام فقهاء الحنابلة.
قال في الإنصاف في الفقه الحنبلي: يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكر في الوسيلة رواية لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقال أبو المعالي: هو كمريض. انتهى. وفي الفروع لابن مفلح: ويجوز لمريض على الأصح للمشقة يعني الجمع وزاد يقدم خوف الإغماء واحتج أحمد بأنه أشد من السفر، وشرط بعضهم إن جاز له ترك القيام واحتجم أحمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت إحداهما، قال في الخلاف: يحتمل وجهين: أحدهما أنه كان مسافرا ويحتمل أنه خاف إن أخر العشاء يمرض لأجل الحجامة السابقة. انتهى.
ولو جمع من أراد شرب هذا المسهل الجمع الصوري فذلك الأولى، والجمع الصوري هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وأداء الثانية في أول وقتها، وقد نص فقهاء المالكية على أن المبطون الذي يستطلق بطنه يجمع الجمع الصوري. قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير: وكالمبطون ونحوه فيجمع جمعا صوريا. انتهى.
أما من حج مفردا فإن حجه صحيح إذا سلم من مفسدات الحج، فالإفراد أحد الأنساك الثلاثة التي يحرم بها من أراد الحج وهو أفضل الأنساك عند الشافعية والمالكية، والتمتع أفضل عند الحنابلة ومن وافقهم، وانظر الفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(11/11512)
حكم جمع الصلاتين في مسجدين مختلفين
[السُّؤَالُ]
ـ[في قريتنا مسجدان أحيانا نصلي المغرب في المسجد الجديد ونحن إذ ننزل نجد أن المسجد القديم الذي يبعد حوالي 400م ما زالوا يصلون المغرب ويريدون أن يجمعوا العشاء للظروف الجوية فهل يجوز لي أن أدخل إلى المسجد لأجمع العشاء معهم؟ علما أنني صليت المغرب في مسجد آخر أم يشترط أن تؤدى الصلاتان في نفس المسجد؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الجمع بين المغرب مع العشاء والظهر مع العصر جمع تقديم الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فإن حصل بينهما فاصل بطل الجمع، وهذا الفاصل يرجع في تقديره لعرف الناس عادة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63578، وبناء عليه فإذا لم يحصل فصل معتبر شرعا فلا مانع من الجمع في الحالة التي سألت عنها لعدم اشتراط بعض أهل العلم في صحة الجمع أداء الصلاتين المجموعتين في مسجد واحد، ففي الانصاف للمرداوي الحنبلي: قال الإمام أحمد: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من صلى المغرب فذا أو في جماعة ثم وجد جماعة يجمعون في العشاء فإنه يجوز له أن يدخل معهم في العشاء حيث كان يدرك معهم ركعة فأكثر لفضل الجماعة على مذهب المدونة للاكتفاء بنية الإمام عن نيته. انتهى، ويعني بنية الإمام هنا بنية الجمع عند الصلاة الأولى.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم اشتراط حصول الموالاة بين الصلاتين المجموعتين كما تقدم في الفتوى رقم: 16649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/11513)
جمع الصلوات في الغرب بسبب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في أمريكا ونحاول إقامة الصلاة في وقتها ولكن جميع المحاضرات تبدأ من 12:10 إلى 5:00 وصلاة الظهر الساعة 12:57 والعصر 4:31 فاضطر إلى أنني أصلي الصلاتين بعد الدراسة بأذان وإقامة لكل صلاة بالنسبة لصلاة الجمعة فلا المحاضرة طول الفصل الدراسي لأصليها بأذان واقامه لكل صلاة فما الحكم جزاكم الله خيراَ؟
أنا سافرت ولاية ثانية وكنت أخرج لمدة أسبوع من 8:00 الصباح إلى 8:00 المساء لديزني وورلد وحدائق حيوانات وهذه الأماكن مزدحمة بالناس وفد حاولت وبحثت لإيجاد مكان للصلاة وانا خائف على ديني ونفسي إن صليت أمامهم فكنت أجمع الصلوات إذا رجعت الفندق بأذان وإقامة لكل صلاة بدون جمع وقصر فما الحكم؟ جزاكم الله خيراَ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك إلى ضرورة الابتعاد عن الدراسة المذكورة إلا إذا كنت مضطرا لها، ولم يكن بالإمكان وجود غيرها لما يترتب على ذلك من إخراج الصلاة عن وقتها أو أدائها بغير كامل شروطها، وما ذكرته ليس عذرا شرعيا يبيح لك تأخير الصلاة إلا إذا عجزت عجزا محققا وكان في ترك الدراسة حرج ومشقة، فلك أن تجمع على رأي بعض العلماء للحاجة والشغل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2160.
وأما الجمعة فلا تجمع ولا تقضى ولو فاتت فإنها تقضى ظهرا لا جمعة.
وأما الامتناع عن الصلاة أمام الكفار فغير مسوغ للجمع ولا لإخراج الصلاة عن وقتها، بل ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه والانتماء إليه، ولكن لو تحققت من لحوق أذى معتبر في نفسك أو مالك لو صليت أمامهم وكنت محتاجا للخروج فلا مانع من أن تجمع بين الصلوات التي يصح فيها الجمع وهي المغرب والعشاء والظهر مع العصر للحرج والمشقة التي سبق بيانها.
أما ما لا تجمع كالعصر مع المغرب فإنك تصليه على الحالة التي أمكنك والتي تأمن فيها على نفسك، ولو أدى ذلك إلى أدائها وأنت جالس ونحو ذلك. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي، وقال القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا، قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين: أحدهما: لا تجب كشدة الخوف. والثاني: تجب لأن هذا نادر. اهـ.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/11514)
نظرات في جمع الصلوات بعذر العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة شافية كافية حيث إن لى صديقا له بعض الأسئلة ويريد أن يسألها وهو متزوج من سيده فاضلة لها بنات من زواج سابق ويريد أن يستفسر عن أشياء هامه للغاية 1- السؤال الأول الأخ السائل قام بتوجيه النصح لبنات زوجته بخصوص عدم صلاتهم وتبرجهم كثيرا إلا أنه لا يلقى قبولا فهل عليه إثم علما أن أولاد زوجته يقيمون معه بنفس المنزل؟؟؟ علما أن أخلاق وسلوكيات البنات طيبة؟؟؟؟ 2- السؤال الثاني: السائل يعمل في عمل وظروف الحياة الحديثة تجبره إجبارا خارجا عن إرادته تماما على عدم الصلاة في أوقاتها ولذلك يصلي الصلوات عند عودته للمنزل علما أنه يقول إن الله تعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ووالله العظيم هذا وسعه وذلك نظرا لطبيعة أنه لا توجد مساجد في البلد التي هو فيها لكونها بلدا غير إسلامي؟؟؟ رجاء سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على أخيك وصديقك في تقصير ربائبه، وعليه أن يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر قدر استطاعته، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}
ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، فإن فعل المسلم كل ذلك فلا يضره من ضل. وانظر الفتوى رقم: 27530، والفتوى رقم: 5380.
وأما تأخيره للصلوات عن وقتها فقد تقدم في الفتوى رقم: 57789، وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي مثل هذه الحالة إن لم يستطع المسلم أن يصلي في الوقت فله أن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر في وقتها مثلا، ويؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء في وقتها نظراً لعدم تمكنه من أدائها في محل العمل وعدم وجود مكان يمكنه تأدية الصلوات فيه ولو منفردا، والجمع لأجل المشقة مباح عند الحنابلة، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 16490، والفتوى رقم: 9812، ولكن إن أمكنه تأدية الصلوات منفردا في محل العمل أو في أي مكان ولو لم يخصص للصلوات، ولم تلحقه مشقة بالغة في ذلك فيجب عليه أداء الصلوات في وقتها إذ لا عذر له.
وكذا إن كانت مدة العمل تطول حتى يخرج وقت الصلاة الأخيرة التي تؤخر لها الأولى لأجل الجمع، كأن يطول حتى يخرج وقت العصر مثلا فلا يجوز حينئذ تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت لأن هذا هو تضييع الصلاة بعينه، وقد توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يقول المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الماعون: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. أن من هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وعليه.. فنقول لصديقك هذا: لا يجوز لك أن تترك الصلاة، كما لا يجوز لك أن تؤخرها إلا إذا كنت تنهي دوامك عند وقت العصر وتجمع بين الصلاتين كما ذكرنا، وإن كنت تخشى عقوبة هؤلاء فعقوبة الله للذين يتركون الصلاة أو يضيعونها أو يتهاونون بها أعظم، وإن كان هذا العمل يؤدي إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها حتى يخرج فلا يجوز لك الاستمرار فيه، كما لا يجوز البقاء في بلاد الكفر لمن لم يقدر على القيام بشعائر دينه.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9812، 10393، 71175.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(11/11515)
حكم الجمع بين الصلاتين للعروسين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم، الصلاة والسلام على نبي الأمة، وبعد -- إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً -- نحن في صدد التحضير لزفاف أحد الإخوة، وواجهتنا مشكلة تهم كل أخت مسلمة تود الحفاظ على صلاتها وهي تضع أول لبنة في بيت الزوجية، حتى يكون بيتا مسلما وعلى أسس إسلامية نسأل عن كيفية صلاة العروس في يوم الزفاف وهي في كامل حلتها وزينتها المعروفة. في خضم البحث سألنا عددا من الأئمة والإخوة من ذوي العلم فكان الجواب كالتالي: الجواب الأول: الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. الجواب الثاني: جمع كل صلوات اليوم جمع تقديم (أي مباشرة بعد الصبح من يوم الزفاف) الجواب الثالث: إزالة الزينة والوضوء في حين كل صلاة وجزاكم الله خيراً في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فتجب المحافظة على أدائها في وقتها بشروطها؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} وليس مجرد الزفاف سببا لتأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عنه، لكن إذا حصلت للعريسين أو أحدهما مشقة معتبرة في الإتيان بكل صلاة في وقتها فيجوز لهما الجمع بين الظهر العصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا بحسب الحاجة عند من يجيزون الجمع بين الصلاتين للحاجة والمشقة كالحنابلة، واستدلوا بما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
والحاصل أن على العريسين أن يصليا كل صلاة في وقتها إلا إذا كان في ذلك حرجا ومشقة فلا مانع من أن يترخصا بهذه، ولا يتخذ ذلك عادة لكل أحد بل للمحتاج فقط.
أما جمع الصلوات الخمس فلا يصح بحال من الأحوال، ولا أحد يقول به فيما علمنا، ولا بين الصلوات الأربع في وقت واحد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(11/11516)
الجمع من غير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدلولات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، وإذا كان هناك عذر شرعي يبيح الجمع بين صلاتين فمن الذي يحق له أن يجمع في المسجد أو هل يحق لغير المواظب على الصلوات الخمس في المسجد أن يجمع فيه أم لهذا أن يصلي في بيته وفي وقت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا الجمع قد حمله بعض أهل العلم على الجمع الصوري، وهو فعل الأولى من الصلاتين في آخر وقتها مع أداء الثانية في أول وقتها، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر تضعيف النووي وجه الحمل على الجمع الصوري: وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث، وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه، قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قلت: لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى. والله أعلم. انتهى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 31373.
والجمع بين مشتركتي الوقت له أسباب تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 6846.
وبخصوص الجمع لمن يؤدون الصلاة جماعة في المسجد فمن أسباب إباحته:
1- المطر الذي يترتب عليه بلل الثياب أو تغطية الروؤس ويبيح الجمع للمغرب مع العشاء فقط عند المالكية والحنابلة ولا يبيح جمع الظهر مع العصر خلافا للشافعية، وراجع الفتوى رقم: 45107.
2- عند المالكية يباح الجمع لوجود الوحل وهو الطين الذي يشق معه المشي إضافة إلى الظلمة الشديدة.
3- عند الحنابلة يجوز الجمع بسبب الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وراجع الفتوى رقم: 57682.
وهذا الجمع رخصة تتناول كل جماعة المسجد ولو كان بعضها غير مواظب على أداء الصلاة في المسجد جماعة، مع التنبيه على أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة على الراجح من أقوال العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، وراجع الفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1427(11/11517)
الجماعة في صلاة الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: دخل رجل المسجد فتوضأ ثم ذهب ليصلي فوجد الإمام قد أتم صلاة المغرب مع العلم أن هذا الأخير أي الإمام قد نوى جمع التقديم المغرب والعشاء فصلى الرجل المغرب منفردا ثم بعد ذلك دخل مع الإمام ليصلي صلاة العشاء، هل صلاة العشاء لهذا الرجل صحيحة لأنه لم يحضر مع الإمام في أول الأمر بنية الجمع؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لصحة الجمع أن تصلى الأولى جماعة، بل الشرط هو أن يصلي الثانية جماعة في وقت الأولى، قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب: وأن يصلي جماعة أي ولو في تحرم الثانية أي وإن صلى الأولى فرادى فالشرط الجماعة في تحرم الثانية فقط، ولو انقطعت الجماعة قبل تمام الركعة الأولى. اهـ.، وقال خليل في مختصره وهو مالكي: وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء، يعني أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لمن صلى المغرب منفردا، ثم وجد جماعة يصلون العشاء فيدخل معهم ولو لم يصل المغرب معهم، وعليه فجمع هذا الشخص وصلاته صحيحان إذا كان ممن يحق له الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1427(11/11518)
جمع الصلوات عند الحرج والمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب فلسطيني أعيش في بلد أوروبي وبالتحديد في فنلندا، ولقد حصلت على جنسية هذا البلد منذ سنة تقريباً، والآن مطلوب مني أن أذهب إلى التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر على الأقل وأنا لله الحمد أصلي ومحافظ على صلاتي، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة، علماً بأني سوف يكون لي في كل أسبوع إجازة يومين، وجزاكم الله خيراً، وأنتم تعلمون ماذا يعني التجنيد وخصوصاً في بلد غير مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخ السائل الكريم أن المقام والتجنس بجنسيات الدول غير المسلمة لا يجوز إلا لضرورة ملحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58238، والفتوى رقم: 26795.
وإذا كنت مضطراً للتجنس في هذا البلد ثم أجبرت على التجنيد المذكور, فعليك أن تستمر في محافظتك على الصلاة, وأن تعتز بدينك فتصلي كل صلاة في وقتها, ولا تكن مثل من يخجل من ممارسة شعائر دينه إذا كان في مكان لا يحتفى فيه بالمسلم المحافظ على دينه، لكن إذا كانت طبيعة العمل المذكور لا تستطيع معها أن تصلي كل صلاة في وقتها, أو كانت جهة العمل تمنعك من ذلك وكنت مضطراً إلى هذا العمل، فلا حرج إن شاء الله في جمعك العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب بعد دخول وقت الأولى منهما جمع تقديم أو تأخير من غير قصر، شريطة أن يبقى ذلك مقيداً بوجود الحرج والمشقة، فقد أجاز فقهاء الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في الحضر لدفع الحرج والعذر، جاء في كشاف القناع وهو يعدد أعذار الجمع: والحالة السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. انتهى.
وجاء في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. انتهى.
واستدل بعض أهل العلم بما ورد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس فقيل له ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. وروى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانياً ... الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أما إذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة ولا ممانعة من الجهة المسؤولة من القيام بكل صلاة في وقتها فلا يجوز الجمع هنا لعدم وجود الحرج والمشقة، وننبه الأخ السائل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حالات الجمع المرخص فيها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5589، ويختص الجمع بمشتركتي الوقت الظهرين والعشاءين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 47057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(11/11519)
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[في فصل الشتاء يقوم الإمام بالجمع ما بين الصلاتين {المغرب والعشاء} وأحيانا بين الظهر والعصر أنا شخصيا أفضل عدم الجمع لتوفر سبل المواصلات إلا أنني أقول في نفسي لم لا أجمع ثم أحضر إلى المسجد مرة أخرى وأكسب صلاة أخرى. الآن أيهما أفضل أن أصلي الصلاة في وقتها أم أن أصليها جمعا وعند حلول وقتها الأصلى أصليها مرة أخرى؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء رخصة مباحة عند وجود سبب يبيحها، وهذه الأسباب معروفة عند أهل العلم وسبق بيانها في الفتوى رقم: 6846، ومن أهل العلم كالحنابلة يقولون بإباحة الجمع لرفع الحرج والمشقة، وراجع الفتوى رقم: 16490. وهذا الجمع جائزعند وجود سببه إلا أن الأفضل تركه وأداء كل من الصلاتين في وقتها المحدد شرعا، قال النووي في المجموع وهوشافعي: قال الغزالي في البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين , ويصلي كل صلاة في وقتها , قال الغزالي: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل بخلاف القصر , قال: والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين , يعني خلاف أبي حنيفة وغيره , ممن أوجب القصر وأبطل الجمع. وقال المتولي: ترك الجمع أفضل؛ لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر. انتهى
وفى الفروع لابن مفلح وهوحنبلي: باب الجمع بين الصلاتين تركه أفضل. انتهى
وعليه.. فإذا وجد سبب يبيح الجمع بين مشتركتي الوقت فالأفضل تركه وأداء كل من الصلاتين في وقتها إذا كانت الثانية ستؤديها في جماعة، فإذا كان ترك الجمع المشروع سيترتب عليه أداؤها منفردا فاجمعها مع الأولى محافظة على فضل صلاة الجماعة، أما إذا كان جمع التقديم حصل بدون سبب مشروع فالصلاة الثانية باطلة تجب إعادتها لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة ولا تجزئ قبله ولا تجوز، وراجع الفتوى رقم: 4538، والفتوى رقم: 62103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(11/11520)
الجمع بين الصلاتين في منتصف الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع الصلاة وتأديتها في منتصف الوقت وهل يجوز جمع الصلاة وأنا مسافر ووصلت مكان إقامتي لمدة يوم وليلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من جاز له الجمع كمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ولو كان في منتصف الوقت.
ويجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا وصل إلى المكان الذي يريد أن يقيم فيه أقل من أربعة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(11/11521)
هل يرخص لسائق الحافلة أن يجمع ويقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي سائق حافلة ولا يمكنه القيام بالصلاة في وقتها هل بإمكانه التسبيق ومتى وكيف يتم ذلك؟. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك يقود الحافلة في سفر طويل وهو خمسة وثمانون كيلومترا تقريبا فإن له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما, ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما, ويصلي الرباعية ركعتين، وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها لا تقديما ولا تأخيرا، بل لا بد أن تؤدى في وقتها، وأما إذا كانت قيادته للسيارة دون المسافة المذكورة فليس بمسافر سفرا يجوز له فيه الجمع والقصر بين الصلاتين, بل لا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها, إلا إذا ترتب على ذلك ضرر في النفس أو المال, فإنه يجوز الجمع بين مشتركتي الوقت. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 54789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(11/11522)
حكم جمع الصلاة بسبب التأخر في السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في بلاد غير إسلامية وعندما نخرج إلى السوق أو لأي مكان يصعب علينا الصلاة ونرجع إلى البيت وقد فاتتنا صلاة فرضين أو أكثر، فما الحل، ومدة إقامتنا سنة تقريباً وقيل لي أجمع الظهر مع العصر وأنوي المغرب مع العشاء تأخيرا، فهل هذا جائز أم أجعلها كل الفروض عند عودتي للبيت، علماً بأن أهلي يعانون نفس المعاناة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} ، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} .
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في الوقت المحدد لها شرعاً والذي لا تجزئ إلا فيه، فاجتهد أن يكون الخروج إلى السوق في وقت لا يترتب عليه تضييع الصلاة، وهذا ممكن في غالب الأحوال.
مع التنبيه إلى أن الخروج إلى السوق مكروه لغير حاجة لأنها هي أبغض البقاع إلى الله تعالى إضافة إلى كونها مكاناً لمعركة الشيطان، لما تشتمل عليه من منكرات -غالباً- كالاختلاط المحرم ومشاهدة المحرمات، وحصول البيوع المحرمة، ويكون الأمر أشد في أسواق بلاد الكفر. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 34475.
فإذا كانت هناك ضرورة للخروج إلى السوق وحان وقت الصلاة فيجب أداؤها في وقتها المحدد شرعاً, وبالإمكان أداؤها في بعض الساحات العمومية أو في أي مكان طاهر، ولا يشترط في صحتها المسجد لأن الأرض كلها مسجد للمسلم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. انتهى.
ولا يستحي المسلم من أداء صلاته في وقتها بسبب مشاهدة العوام الكفرة ولو كانوا مستغربين لذلك، فإذا تعذر عليكم وجود مكان للصلاة أو كانت صلاتكم في الشارع يترتب عليها ضرر في النفس أو المال، وكان وصولكم للمنزل أو لمكان مناسب للصلاة قبل غروب الشمس بقدر ما تؤدون الظهر والعصر، فلكم حينئذ جمعهما جمع تأخير، وكذلك بالنسبة للمغرب مع العشاء إذا وجدتم مكاناً للصلاة قبل طلوع الفجر الصادق بقدر ما تؤدى فيه الصلاتان، فإذا لم تجدوا مكاناً مناسباً للصلاة وخيف خروج وقتها أديتموها في السيارة حسب استطاعتكم، كما تقدم في الفتوى رقم: 48229، وأوقات الصلوات الخمس سبق بيانها في الفتوى رقم: 40996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(11/11523)
حكم الجمع لأجل الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[نتعلم اللغة الإيطالية، على حساب الشركة التي تُشغلنا، في أحد مراكز اللغات ثلاثة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساء، بعد أيام سيكون موعد أذان المغرب السابعة والعشاء الثامنة والنصف ... في المركز لا يوجد إلا أقسام الدراسة وغالبا ما تكون غير شاغرة وبالقرب منه لا توجد مساجد فهل لي أن أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في البيت أم علي أن أدبر لأجد مكانا أصلي فيه؟ لم يبق إلا شهر لإكمال هذه الدروس. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز جمعها مع غيرها مما يصح فيه الجمع كالمغرب مع العشاء إلا لعذر شرعي، وما ذكرته ليس عذرا شرعيا ما دام بإمكانك أن تجد مكانا تصلي فيه، فإن عجزت عن ذلك فلك أن تجمع على رأي بعض العلماء للحاجة والشغل. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(11/11524)
جواب شبهات حول الجمع الصوري والسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[تتمة السؤال 2103070 ...
5-ذكرتم عند ردكم على حكم صحة الجمع الصوري أنه موضع خلاف لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة بالنص \"وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين\" معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الجمع الصوري، فكيف يكون بعد ذلك أنه موضع خلاف أريد أن اعرف لماذا عند وجود حديث واضح يكون بعد ذلك خلاف مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك السجدة الأولى من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح لكن أبو حنيفة خلاف الجمهور قال الصلاة باطلة لخروج الوقت كيف يخالف المذهب حديث الرسول من فضلك اشرح لي ذلك. أيضا من فضلك مذهب الشافعي أن الوضوء لكل فريضة ولا يصح فريضتين بوضوء واحد لأصحاب الأعذار كيف ذلك المذهب يخالف الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة الجمع بين فريضتين بوضوء واحد؟
6-ذكرت في بداية ردكم أن السلس عند المالكية يعتبر ناقضاً إلا إذا كان يلازم كل الوقت أو جله أو نصفه بشرط أن لا يقدر المصاب به على علاجه، هذا هو المشهور من مذهب مالك لكن أيضا يوجد رأى بأن السلس غير ناقض إطلاقا ويندب الوضوء منه إذا كان يلازم أقل من نصف الوقت (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) . هنا أود أن أسأل أليس اختلاف المذاهب رحمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فالمذاهب أخذت بالكتاب وبما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأخذ برأي أي واحد منهم صحيح لماذا تقول في معظم الفتاوى خروج من الخلاف؟ أنا من أصحاب الأعذار أجمع الظهر والعصر صوري والمغرب والعشاء صوري منذ سنوات طويلة وحتى الآن لأني كنت في مسجد وسمعت الشيخ سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة رحمه الله عندما سؤل عن الإمام لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة لا سرا ولا جهرا ماذا يفعل المأموم الذي مذهبه أن البسملة آية من الفاتحة قال يوجد مذهب أن البسملة ليست أية وكل المذاهب صحيحة لأن الاختلاف رحمة حتى يسع الإسلام ناس كثيرين. لماذا تقول خروجا من الخلاف هل إذا لم يقرأ الإمام البسملة على المأموم إعادة الصلاة وكذلك إذا كان الإمام عند الوضوء لا يمسح الا ربع الرأس ويصر على ذلك لأنه يتبع مذهب أبو حنيفة معنى ذلك أن المأموم لا يصلى خلفه أو يعبد الصلاة. هل الصح في الفقه الأخذ بما يناسب المسلم من المذاهب ام الأخذ بالأحوط؟ هل إذا أخذت برأي المالكية في أن السلس غير ناقض من باب أنه أيسر المذاهب ومن شدد شدد الله عليه أكون مخطأ وأن الأساس في الشرع هو الخروج من الخلاف؟ لو كان كما تقول لكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لاتصلوا العصر إلا فى بنى قريظة اختلف الصحابة البعض صلاها قبل الغروب والآخر صلاها بعد الغروب في بنى قريظة لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خروجا من الخلاف كان يجب صلاة العصر مرتين للأحوط مرة قبل الغروب والأخرى في بنى قريظة.
من فضلك إذا لم ترغب في وضع السؤال على موقعكم لأنه طويل لو تكرمت أرسل لي الرد بالتفصيل على عنواني (البريد الالكتروني) وأسأل الله أن يجعل الوقت الذي تستغرقه في الرد فى ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 71228.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(11/11525)
الجمع لمن يركب الحافلة ولا يمكنه إيقافها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب يبعد مكان عملي عن سكني ما يقارب 70 كلم. وفي هذه الأيام مع اختلاف أوقات الصلاة عند انتهاء وقت العمل فإني أغادر قبل أذان المغرب وأصل بيتي مع أذان العشاء أو قبله بعشر دقائق أو بعده بعشر دقائق وربما بعد أسبوع أو أسبوعين لن أصل إلا بعد العشاء، والمشكلة أني لا أملك سيارة وأنا أذهب إلى عملي مع شركة نقل كما أن السائق ومعظم الركاب ليسو مسلمين فلا أستطيع أن أوقفهم للصلاة في الطريق، وإذا عزمت على ترك هذه الشركة واستخدام المواصلات العامة للرجوع إلى البيت فلن أصل بيتي قبل الساعة العاشرة مساءً وأنا أستيقظ الساعة الخامسة صباحاً للذهاب إلى العمل!! ولا أعلم ما علي فعله. فهل يجوز لي الجمع في هذه الحالة؟؟؟ وإذا نويت الجمع في أحد الأيام ووصلت البيت قبل أذان العشاء بعشر دقائق أو خمس دقائق فماذا أفعل: هل أصلي قبل دخول الوقت م أبقى على نية الجمع؟؟
أفتوني مأجورين، وسامحوني على الإطالة.
وبارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأخ السائل لا يستطيع أن يصلي المغرب في وقتها بسبب انطلاق الحافلة التي تنقله قبل الوقت مع عدم تمكنه من إيقافها ليصلي في الوقت فقد تقدم في الفتوى رقم: 9766. أنه يجوز له أن يصلي على متن الحافلة إذا خاف على نفسه الضرر إن تخلف عن رفقته.
ويأتي بأركان الصلاة وشروطها ما أمكن ويستعد للصلاة بالطهارة قبل صعود الحافلة فإذا وصل إلى بيته أعاد المغرب وفاقا لمن يرى ذلك من أهل العلم كما سبق في الفتوى التي أشرنا إليها، وبهذا يستغني عن الجمع، فلو وصل قبل أذان العشاء فلا يجوز له أن يصلي العشاء قبل وقتها. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16217.
والفتوى، رقم: 61411، ويرى الحنا بلة جواز الجمع للحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 65273، ولك أن تأخذ بهذا المذهب بل إنه قد يكون هو الأولى في حقك لما فيه من المحافظة على الأركان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(11/11526)
جمع الصلوات والصلاة في ثياب المهنة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
للمرة الثانية نسأل ولا من مجيب
هل يجوز الجمع بين الصلوات في غير السفر.. كأن يكون صاحب محل والماء لايتوفر في كل وقت
والكهرباء مقطوعة إضافة إلى طبيعة العمل، بين أن يكون نظيفا وبين أن يرتدي ملابس عمل للصبغ أو للحدادة وفي كل مرة هو بشأن ومستمر هذا طول الوقت لأنه مصدر رزق عائلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت لا يشرع في كل حال، بل هو رخصة في بعض الأحوال، وقد بينا أسبابه في الفتوى رقم: 6846.
وليس انقطاع الماء أو الكهرباء في بعض الأوقات بعذر مبيح للجمع المذكور، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 46254
ولا مانع من أن تصلي بثياب مهنتك ولو كانت غير نظيفة بشرط أن تكون طاهرة، وإن كان الأفضل في حق المصلي ارتداء أجمل ثيابه حال الصلاة تعظيماً لشعائر الله تعالى.
وراجع الفتوى رقم: 16338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/11527)
مسائل تتعلق بالجمع في المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في بلاد أوروبية ومسؤول عن مركز إسلامي، المهم أغلب الفتاوى نأخذها من المجلس الأوروبي وكتاب فقه السنة، سؤالي بالتحديد عن الجمع في حالة المطر، المشكلة أن في كتاب فقه السنة يعطي أكثر من رأي وأنتم إن شاء الله قرأتم الفتوى، لكن في آخر الفتوى يذكر أنه لا يجوز لمن عنده شيء يمكن أن يستره عدم الذهاب إلى المسجد أو ساكن في المسجد مثلي أو يسكن قريب أن يجمع ... مع العلم أني أريد أيسر فتوى على الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر ما لم يكن إثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتين تقديماً لأجل المطر الذي يبل الثياب رخصة لمن كان يتأذى به، أي إذا ذهب إلى المسجد لتحصيل فضل الجماعة حصل له ضرر وتأذى بالمطر، وهذا يصدق على الجماعة التي تأتي إلى المسجد من بعيد أي غير مقيم فيه، فإذا صادف وقت المغرب نزول مطر وعلموا أنهم إذا لم يجمعوا معها العشاء وقعوا في أحد أمرين، أما أن يصلوا فرادى خوفاً من أذية المطر ويفوتهم فضل الجماعة أو يذهبوا إلى المسجد ويتأذوا بالمطر فرخص لهم في هذه الحالة في الجمع تقديماً.
أما من كان مقيماً بالمسجد أو كان منفرداً في مسجد أو غيره أو كان في طريقه ما يكفه عن المطر ففي جواز أخذه برخصة الجمع وعدم جواز ذلك خلاف ذكره أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وهل يجوز الجمع لمنفرد في المسجد أو من كان في طريقه إلى المسجد ظلال يمنع وصول المطر إليه أو من كان مقامه في المسجد على وجهين: أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة ... ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني: المنع لأن الجمع للمشقة فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه.. كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كَنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع فيه خلاف. انتهى.
ثم اعلم أن العلماء ذكروا أن الإمام له أن يجمع مع أهل المسجد وإن كان مقيماً به، وكذلك من كان حاضراً في وقت الجمع ولو كان من مجاوري المسجد، قال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج بعد أن ذكر الخلاف الجاري فيمن لا يتضرر بعدم الجمع: قال علَى أن للإمام أن يجمع بهم وإن كان مقيماً بالمسجد ولمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا احتاج إلى صلاة العصر، وصلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة عليه سواء أقام أم رجع ثم عاد. انتهى.
وقد صرح بهذا المالكية فقالوا للإمام إذا كان يقيم بالمسجد أن يجمع مع جماعة المسجد ولكن يقدم غيره ليصلي بهم إن وجد وإلا صلى بهم، وكذلك المجاور للمسجد مثل الرجل الضعيف والمرأة ولو كانا في بيتهما المجاور للمسجد لهما الجمع تبعاً للجماعة وأولى إذا حضر المسجد، قال في منح الجليل ممزوجاً بنص خليل في المذهب المالكي: وجاز الجمع لمعتكف ومجاور غريب لمسجد تبعاً لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماماً راتباً وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم، قاله عبد الحق. انتهى.
وقال: ولا تجمع المرأة ولا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، فإن جمعا تبعاً للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعاً لهم ومفهوم بيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعاً للجماعة. انتهى.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن له أن يجمع مع الجماعة ولو كان مقيماً بالمسجد ويعلم أنه يجوز الجمع مطلقاً لمن يتضرر بعدم الجمع ومن لا يتضرر به على أحد قولي العلماء وإن كان بعضهم يقوي القول باقتصار الرخصة على من يتضرر بعدم الجمع مع وجود المطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(11/11528)
تقديم الصلاة أو تأخيرها بسبب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد غير إسلامي وأوقات الصلاة متداخلة ,بمعنى أن هناك فترة شهر ونصف أو أكثر تكون فيها صلاة الظهر والعصر متتاليتان لا يكاد يكون بينهما سبع دقائق, وأيضا بين المغرب والعشاء وعملي لا يسمح لي
بالإطالة في الصلاة أو الصلاة على فترات, مع الحسبان بين الصلاة والإقامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة هي عمود هذا الدين وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل العمل عذرا عن الصلاة في وقتها أو إكمالها، وليجعلها هي عذرا عن الشغل. هذا مع أن وقت الطهارة للصلاة والصلاة نفسها لا يستغرق وقتا طويلا ولا يشترط لها أن تكون في البيت أو في المسجد إذا كان هناك عذر ولم يكن المسجد موجودا، فأي مسلم دخل عليه وقت الصلاة في أي مكان طاهر صلى فرضه وبرئت ذمته بذلك، فإن وجد جماعة صلى معهم وإلا صلى وحده، فإذا علمت هذا وعلمت يسر الدين حتى في الصلاة التي هي عماده فاعلم أنه لا يجوز لك تقديم الصلاة عن وقتها، ومن صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته وعليه قضاؤها، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقتها لكن هناك حالات يجوز فيها الجمع، السفر والمطر والمرض والخوف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18301 ولبيان تحديد أوقات الصلاة راجع الفتوى رقم: 4538.
واعلم أن الصلاة لها أركان لا تصح إلا بها، ومن هذه الأركان الطمأنينة والاعتدال وهي مبينة في الفتوى رقم: 12455.
علما بأنه يجوز لك الجمع الصوري مع أنه يفوت فضل أول الوقت وهو أن تؤخر صلاة الظهر مثلا فتصليها في آخر وقتها ثم تصلي العصر في أول وقتها وتفعل ذلك في المغرب والعشاء فتؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتصليها ثم تصلي العشاء في أول وقتها مع أن الأولى أن تصلي كل صلاة في أول وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(11/11529)
تغيير النية أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
سؤالي: صلى شخص مع الجماعة المغرب ثم صلى معهم العشاء جمعاً بعد دخوله في صلاة العشاء تذكر أنه لم يتم الركعة التي فاتته من صلاة المغرب فقلب نية العشاء إلى مغرب وصلى مع الإمام بنية المغرب ثم سلم وكبر للعشاء وأدرك الركعة الرابعة مع الإمام فهل ما فعله صحيح؟ وهل هناك طريقة أفضل يمكن له فعلها؟ ثم لو تابع مع الإمام صلاة العشاء وقضى المغرب بعدها فهل يجوز عمله هذا؟ وهل يصلي المغرب ثلاثاً أو فقط يقضي ركعة واحدة؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جمع بين صلاتي المغرب والعشاء وتذكر وهو في العشاء أن المغرب باطلة لترك ركعة أو ركن أو شرط، فإنه يقطع الثانية ويحرم بالأولى، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين الترتيب بينهما بأن يبدأ بالمغرب ثم العشاء ولا يصح أن يقلب صلاة العشاء بعد الدخول فيها إلى صلاة المغرب أو يستمر فيها ثم يصلي المغرب بعدها ولو فعل ذلك، فالواجب عليه أن يعيدهما أو يقضيهما.
فال الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على منهاج الطالبين للنووي وكلاهما شافعي: ولو جمع بين الصلاتين ثم علم بعد فراغهما ترك ركن من الأولى بطلتا الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلاتها ويعيدها جامعاً إن شاء. اهـ
والطريقة الصحيحة أن يقطع صلاة العشاء ثم يصلي المغرب منفرداً ثم يحرم بصلاة العشاء معهم إن أدركهم وإلا صلاها وحده، وله أن يحرم بالمغرب ويصليها معهم وهم في العشاء ثم يصلي العشاء ولكن الأفضل هو الصورة الأولى.
وهذا كله فيما إذا كان هذا الجمع جمع تقديم، أما إذا كان جمع تأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين عند الشافعية بل يستحب.
والخلاصة أن السائل إن كان قطع صلاة العشاء ثم كبر تكبيرة الإحرام بنية المغرب خلف إمام يصلي العشاء، فإن صلاته صحيحة وإدراكه للعشاء معهم أيضاً صحيح، لكن إن قصد بقوله: فقلب النية. أنه غير نيته فقط من غير استئناف لصلاة المغرب، فإن هذه الصلاة التي غير نيته فيها باطلة لا تصح مغرباً ولا عشاءً فيكون مطالب بإعادة المغرب وحدها إن كان هذا الجمع جمع تأخير ومطالب بإعادة الصلاتين إن كان جمع تقديم.
وقوله: هل يصلي المغرب ثلاثاً أو يقضي ركعة. جوابه: أن من سلم من الصلاة ساهياً قبل أن يتمها إن تذكر بعد أن طال الفصل وجب عليها استئنافها، أما إن تذكرها قبل ذلك أتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(11/11530)
الجمع لأجل المشقة مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عسكري وممنوع من الصلاة داخل القطعة العسكرية وكل مخالفة تستوجب العقوبة، فهل أنا معذور في ترك الصلاة أم علي أن أصلي وأخالف الأمر العسكري، علماً بأني إذا صليت سأعاقب عقوبة شديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 57789 وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي مثل هذه الحالة إن لم يستطع المسلم أن يصلي في الوقت فله أن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر في وقتها، نظراً لما يلحقه من العقوبة لأن الجمع لأجل المشقة مباح عند الحنابلة، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 16490، والفتوى رقم: 9812.
وإن كانت مدة العمل تطول حتى يخرج وقت الصلاة الأخيرة التي تؤخر لها الأولى لأجل الجمع، فلا يجوز حينئذ تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت لأن هذا هو تضييع الصلاة بعينه، وقد توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يقول المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الماعون: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. أن من هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وعليه.. فلا يجوز لك أن تترك الصلاة، كما لا يجوز لك أن تؤخرها إلا إذا كنت تنهي دوامك عند وقت العصر وتجمع بين الصلاتين كما ذكرنا، وإن كنت تخشى عقوبة هؤلاء فعقوبة الله للذين يتركون الصلاة أو يضيعونها أو يتهاونون بها أعظم، وإن كان هذا العمل يؤدي إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها حتى يخرج فلا يجوز لك الاستمرار فيه، كما لا يجوز البقاء في بلاد الكفر لمن لم يقدر على القيام بشعائر دينه.
ولبيان التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة طالع الفتوى رقم: 51281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(11/11531)
حكم جمع وقصر الصلاة لمرضى الكلى
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مرضى عاجزو الكلى نمكث في مصحة تصفية الدم أربع ساعات يؤذن علينا فيها الظهر والعصر فهل نصلي صلاتنا أثناء عملية تصفية الدم أم نجمع جمع التأخير؟ وهل نقصر الصلاة لأننا في تعب كبير دائما؟
الرجاء منكم إحاطتنا بما من الله عليكم من علم وفقكم الله في أعمالكم الصالحة ونسألكم الدعاء والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 5} . وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها جماعة في المسجد، فإذا أمكنكم أداء كل صلاة في وقتها وجب عليكم ذلك.
وإن ترتب على ذلك مشقة معتبرة، فإن بعض أهل العلم كالحنابلة يجيزون الجمع بسبب حصول المشقة، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، وراجع الفتوى رقم: 16490، والفتوى رقم: 8154.
أما قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر مثلاً، فلا يجوز إلا بتوفر الشروط المطلوبة لذلك، وقد سبق تفصيل هذه الشروط في الفتوى رقم: 22614، والفتوى رقم: 22906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(11/11532)
ما يجب على من نسي سجود السهو في الظهر ثم جمع العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سهوت في صلاة الظهر وأردت فيها أن أسجد سجود السهو ونسيته هو الآخر ثم صليت بعده العصر جمعا لضرورة، فهل علي إعادة الظهر والعصر فقط، أم بقية اليوم كله خاصة وأن هذا حدث منذ مدة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني كيفية السهو الذي حصل لك هل هو مما يشرع له سجود السهو أم لا؟ فإن كان السهو المذكور لا يشرع له السجود كبعض المستحبات أو السنن الخفيفة فالصلاة صحيحة اتفاقاً، وكذلك الحكم إذا كان مما يشرع له السجود كترك بعض السنن المؤكدة أو التي يسميها بعض أهل العلم كالحنابلة بالواجبات فهذه لا يبطل الصلاة ترك السجود لها سهوا، وفي هذه المسألة الأخيرة تفاصيل وخلاف في بعض فرعياتها ليس هذا محل ذكره.
أما إذا كان المتروك ركنا من أركان الصلاة كركعة أو سجدة أو ركوع فالصلاة باطلة لفوات التدارك، ولا يجبر ما ذكر بالسجود، وراجعي الفتوى رقم: 47619.
وإذا تبين أن صلاة الظهر باطلة في هذه الحالة فيجب قضاؤها وقضاء صلاة العصر المجموعة معها فقط دون بقية الصلوات التي بعد ذلك، ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى وهو حنبلي: إذا بان فساد الأولى بعد الجمع كما لو ذكر أنه نسي ركنا أو شرطاً بطل الجمع وأعادهما مرتبتين. انتهى.
وللتعرف على الحالات التي يباح فيها الجمع راجعي الفتوى رقم: 16490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/11533)
هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أطرح بعض الأسئلة بخصوص جمع الصلوات فلقد قرأت العديد من الفتاوى بهذا الخصوص هنا في هذا الموقع الذي أحبه وكذلك قرأت في (فقه السنة) ولكن الحيرة لا تزال بداخلي لأني لم أجد السؤال تحديداً الذي أود الإجابة عليه في الحقيقة هي عدة أسئلة أطرحها أنا وبعض الأخوات كذلك إذا كان موعد الامتحان يمنعنا من صلاة العصر في أول وقتها فهل يجوز أن نصلي العصر مع الظهر جمع تقديم؟ أم هل يجوز ذلك فقط في حالة ما إذا كنا نخشى أن يؤذن المغرب قبل أن نؤدي صلاة العصر؟ يعني أننا ممكن أن نصلي العصر قبل أذان المغرب ولكن في آخر وقتها (قبل الأذان بأربعين دقيقة مثلاً) فايهما أفضل الجمع أم أن نصليها في آخر وقتها؟ مع العلم أننا قد نعجز أصلاً عن أداء صلاة العصر قبل أذان المغرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فإن حافظ عليها بإتقان فاز وربح، وإن تهاون بها خاب وخسر.
وثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 5} .
ولكل صلاة مفروضة وقت محدد شرعاً لا يجزئ أداؤها في غيره، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في هذا الوقت المحدد لها شرعاً من غير تأخير عنه أو تقديم، فإذا كانت الأخت السائلة يمكنها أداء صلاة العصر داخل قاعة الامتحان وجب عليها ذلك، فإن لم يكن ذلك وتحققت أو غلب على ظنها أنها ستنتهي من الامتحان بوقت يمكن فيه أداء صلاة العصر قبل خروج وقتها، فلتنتظر حتى تؤديها بعد الامتحان لأن الوقت الضروري للعصر يستمر إلى غروبها.
ففعلها قبل الغروب أداء لها، لكن لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر شرعاً، وقد يكون من العذر مواصلة الامتحان، وراجعي بيان وقت العصر الاختياري والضروري في الفتوى رقم: 46409.
أما إذا تحققت أو غلب على ظنها أن الامتحان لا ينتهي إلا بعد غروب الشمس، فيجوز جمع العصر مع الظهر تقديماً، كما سبق في الفتوى رقم: 43132.
ومن أهل العلم كالحنابلة يجوز عندهم الجمع بسبب الحرج والمشقة، وراجعي الفتوى رقم: 16490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(11/11534)
الفصل الطويل في جمع التقديم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جمع وقصر صلاتي المغرب والعشاء للمسافر وتكون الصلاة بعد صلاة المغرب بنصف ساعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما وقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر بل تصلى ثلاثاً ويشترط في الجمع في وقت الأولى الموالاة بين الصلاتين فلو صلى المغرب ثم بعد نصف ساعة أراد أن يجمع معها العشاء فلا يصح، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما، وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقاً يسيراً.
فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع، لأن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة، ولم تكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة، فإن فرق بينهما تفريقاً كثيرا، بطل الجمع سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك، لأن الشرط لا يثبت المشروط بدونه، وإن كان يسيرا لم يمنع، لأنه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة، لا حد له سوى ذلك، وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء، والصحيح: أنه لا حد له، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف، كالإحراز والقبض، ومتى احتاج إلى الوضوء والتيمم، فعله إذا لم يطل الفصل، وإن تكلم بكلام يسير، لم يبطل الجمع، وإن صلى بينهما السنة، بطل الجمع، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع، كما لو صلى بينهما غيرها، وعنه: لا يبطل، لأنه تفريق يسير، أشبه ما لو توضأ، وإن جمع في وقت الثانية، جاز التفريق، لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة، وفي وجه آخر، أن المتابعة مشترطة، لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء، ولا يحصل مع التفريق، والأول أصح، لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها، والثانية لا تقع إلا في وقتها.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى وهو يعدد شروط جمع التقديم: الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، لأنه المأثور ولهذا تركت الرواتب بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(11/11535)
حكم جمع الصلاة لأجل النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا فتاة أبلغ من العمر سبعة عشرة سنة أعيش في الدنمارك, أبي وأخواتي الصغار تبلغ إحداهما من العمر اثنا عشرة سنة والثانية سبع سنوات وأبي كبير في العمر يبلغ من العمر ثلاث وخمسين سنة, أبي يجمع المغرب مع العشاء لكي لا يضحكوا ويتكلموا في الصلاة, وبعد ذلك يذهبوا الى الأسرة ويناموا إنهم ليسوا بالغين ولكن يجمعون المغرب مع العشاء لكي يستيقظوا باكراً ليذهبوا إلى المدرسة ولأنهم لا يستطيعون أن ينتظروا العشاء لكن ينعسوا ويريدون النوم, وأبي كان لا ينام معهم لكن بعد مدة قصيرة بدأ ينام بعد أن يجمع المغرب مع العشاء, إنه يقول إنه يكون مرهقا ويريد النوم.
السؤل هو, هل يجوز لرجل وامرأة أن يناما بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء علماً بأنهما يكونان مرهقين في هذا الوقت, أم هو مكروه, وما معنى كلمة مكروه.
أرجوك يا فضيلة الشيخ أجيبوني على سؤلي ولا تحيلوني الى سؤل ثان يشبهه.
جزاكم الله خيراً,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها.
ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر معتبر كالسفر والخوف والمطر والمرض وعند المشقة والحاجة عند بعض أهل العلم رحمهم الله، وما ذكر في السؤال خارج عن ذلك، فالواجب على والدك أن يؤدب أولاده ويعلمهم الصلاة واحترامها، لأنها صلة بين العبد وربه ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. رواه أبو داود وغيره. وهذا الأمر واجب عند جمهور أهل العلم على الوالدين، فمن قام به سقط الإثم عن الآخر، وإلا أثما.
وأما الجمع من أجل النوم فليس بعذر لأن الفارق بين صلاة المغرب والعشاء قصير، والنوم بعد صلاة العشاء كاف لأخذ الراحة والنوم، وبالتعود سيزول عنهم الملل والتعب، ويستغل هذا الوقت لقراءة القرآن وتعليم الصلاة والآداب وغير ذلك من الأمور النافعة.
وأما النوم بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء فجائز لكنه مكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
وتراجع الفتوى رقم: 2432
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(11/11536)
جمع المغرب والعشاء لإدراك صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عندي سؤال أنا أعيش في الغرب وفي المدينة التي أقيم فيها نقوم في الصيف بجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، أما بعض الناس يخرجون من الصفوف لا يصلون العشاء مع المغرب وينتظرون العشاء يصلونها في وقتها لكنهم لايقومون لصلاة الفجر يتركونها حتى تطلع الشمس هناك البعض يصلون المغرب في وقته ويصلون العشاء في البيت في وقته وهذا الجمع خاص في المدينة التي أسكن فيها وبعض المدن الأخرى, سبب هذا الجمع هو أنه يطول هنا النهار ويقصر الليل بحيث يكون وقت المغرب على الساعة العاشرة والعشاء على الساعة الثانية عشر منتصف الليل والفجر يكون على الساعة الثالثة فيصعب على الإنسان أن يصلي العشاء في المسجد وكذلك أن يقوم إلى صلاة الفجر ولهذا أفتى أحد المشايخ بهذا الجمع حفاظا على العشاء في الجماعة وحفاظا على الفجر لينام الإنسان بعد المغرب ليصلي الفجر فما هو الصواب هل الذي يجمع صلاة العشاء مع المغرب أم الذي يخرج من الصف يشوش على الجماعة ويصليها في بيته وقد يقوم يصلي الفجر في وقته وهناك من لايقوم لصلاة الفجر حتى تطلع عليه الشمس.
أفتونا في هذا الموضوع وجزاكم الله خيراًَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة، فإن حافظ عليها فاز وربح وإن تهاون بها خاب وخسر.
وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها حيث قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 58} .
وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} .
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها المحدد شرعاً قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
فالواجب على المسلم أداء كل صلاة في وقتها الذي حدده الشرع لها، ولا يجزئ الجمع بين مشتركتي الوقت إلا عند وجود سبب شرعي يقتضي ذلك.
وسبقت لنا الإجابة على عدم إجزاء الجمع بين المغرب والعشاء في بلجيكا ونحوها، وذلك في الأجوبة التالية أرقامها: 18219، 12783، 15668، 50116، 52324.
وأداء الصلاة المفروضة جماعة واجب في حق الرجل المستطيع إلا لعذر كما سبق في الفتوى رقم: 5153، والفتوى رقم: 49024.
كما يجب الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح، وذلك باتخاذ الوسائل المعينة على الاستيقاظ لها، وهذه الوسائل سبق بيانها في الفتوى رقم: 23701، والفتوى رقم: 42111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(11/11537)
جمع الصلوات بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجمع دائما صلواتي وأطلب من سيادتكم حلا لهذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله، فإن صلحت فقد فاز وربح، وإن ضيعها فقد خاب وخسر، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها الشرعي، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
ومن تضييعها والتهاون بها تأخيرها عن وقتها، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} ، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ساهون إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لك أن تجمع الصلوات كلها دائماً بحيث تجعل هذا الأمر عادة مطردة، فقد ثبت عن بعض الصحابة وغيرهم أن جمع الصلاتين من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، كما في الفتوى رقم: 57831.
لكن يجوز الجمع المذكور لعذر من الأعذار التي نص عليها أهل العلم، والتي سبقت في الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 17324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(11/11538)
هل يجمع بسبب زحام الطريق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في عاصمة مزدحمة بالسيارات ولا تقطع مسافة مائة متر إلا في ساعة كاملة وإذا خرجنا المسجد بعد صلاة الظهر لظروف قاهرة ربما لا نستطيع أن نعود لصلاة العصر هل يجوز لنا أن نجمعهما معا وأريد جوابا شافيا لأنكم أحيانا تحيلوني إلي أجوبة سابقة ولا تشفي غليلي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخشية فوات الصلاة جماعة في المسجد لا تعتبر عذرا مبيحا للجمع بين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
وعليه، فلا يجوز لكم الجمع في هذه الحالة فإن أمكنكم إدراك الصلاة جماعة في المسجد فهذا أفضل، وإن لم تتمكنوا من ذلك بسبب الزحمة فصلوا جماعة في المنزل، ولو لم يكن يوجد إلا اثنان فأكثر كالرجل مع زوجته أو مع صديقه مثلا، بل ولو تطلب الأمر أن يصلي الشخص منفردا فلا يباح الجمع المذكور، وراجع الفتويين التاليتين: 275، 57230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(11/11539)
جمع الصلاة للطالب الذي يقطع يوميا مسافة سفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كلية التربية وهي تبعد عني تقريبا 95 كيلو متر وعندما أصل إلى الكلية تكون الساعة 1.30 ظهرا وإنني أصلي جمعا وقصرا الظهر مع العصر لأنني أكون مشغولا في المحاضرة ولا أستطيع الخروج من المحاضرة وعندما أذهب إلى البيت أصل الساعة 6.30 حيث أجد مؤذن صلاة المغرب فهل صلاتي صحيحة وما هي المسافة المطلوبة للمسافر في السفر لكي يقصر أفيدونا أفادكم الله
ملاحظة
أنا من العراق وانتم تعرفون أو تشاهدون ما يحدث في العراق حيث يحتجزنا الرتل الأمريكي في الشارع العام تقريبا أكثر من نصف ساعة إلى ساعة فما فوق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة ويجمع هي 83 كم تقريبا ذهابا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14002 وعليه، فالمسافة التي تقطعها للذهاب إلى الكلية وهي 95 كم إن كانت بعد مجاوزة البنيان فإنها تعتبر مسافة قصر، ولا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز لك تأخير صلاة العصر عن وقتها لانشغالك بشيء ما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/11540)
جمع الصلوات للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عاملة، تقدمت لأ تعلم السواقة، ودرس السواقة سوف يكون بعد ساعات العمل مباشرة أي خلال صلاة العصر ... وأصل البيت بعد صلاة المغرب ... هل أستطيع الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو ماذا؟؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تصلي في وقت الصلاة، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا جمعها مع غيرها إلا لعذر كسفر أو مطر أو خوف، وأما الجمع بين الصلاتين للحاجة فلا يجوز عند الجمهور، وأجازه طائفة من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع. انتهى. وممن أجاز الجمع للحاجة بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث، وعليه، فإذا تعذر عليك صلاة العصر في وقتها فلا حرج عليك في جمعها مع الظهر حتى تنقضي هذه الحاجة، وأما إذا أمكنك أداؤها في وقتها فلا يجوز لك الجمع.
وننبه الأخت إلى أنه لا يجوز أن تتعلم السياقة على مدرب أجنبي كما بيناه في الفتوى رقم: 34570.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/11541)
النية وجمع الصلاة تقديما وتأخيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية صلاة التقديم والتأخير لكل من الصلوات الخمس وكيفية النية لكل صلاة عند التقديم والتأخير وعدد الركعات، بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6846 الحالات التي يشرع فيها الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الصبح فإنه لا يجمع مع أي صلاة فلا يجوز تقديمه عن وقته ولا تأخيره عنه، ثم إن الجمع قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر كما بينا في الفتوى المشار إليها سابقا. وفي حالة الجمع في الحضر لا تقصر الصلاة، وفي حالة الجمع في السفر تقصر الصلاة الرباعية ركعتين، أما المغرب فلا تقصر عن ثلاث سواء في السفر أو الحضر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وصفة جمع التقديم أن تصلى الظهر مثلا في وقتها ثم تصلى العصر معها مباشرة من غير فاصل، وتشترط نية الجمع في هذه الحالة عند الإحرام بالأولى كما أوضحنا في الفتوى رقم: 1535. أما كيفية جمع التأخير فأن تؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية ثم تصليهما معا في وقت الثانية مرتبتين الأولى قبل الثانية، ولكن لا بد من وجود نية جمع التاخير في وقت الأولى أي لا بد من استحضارها في جزء من وقت الأولى قدر ما تصلى فيه، وإن كانت في الحقيقة إنما تصلى في وقت الثانية جمعا معها. قال النووي رحمه الله تعالى: وتشترط هذه النية - يعني نية جمع التأخير - في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر ما يسعها أو أكثر فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى.انتهى. وقال في المغني: وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها. قال: ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به وهو ركعة.انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 1359 و 5069 و 6854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(11/11542)
جمع الصلاة في مسافة أقل من المسافة المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين، طالبة في الجامعة، جامعتي في مدينة أخرى غير التي أسكن فيها، وتبعد الجامعة عن بيتي حوالي 30 كم، سؤالي هو هل أستطيع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم لأني أعود إلى البيت قرب صلاة المغرب، علما أن هناك مسجدا للطالبات في الجامعة، وهناك بيت للخلاء والوضوء ولكني أتوضأ في البيت ولا أحب الوضوء في الجامعة لعدم وثوقي من الطهارة الصحيحة للصلاة إن توضأت في الجامعة ... وأنا لا أستطيع المحافظة على وضوئي لقترة طويلة....... أرجو من الله أن يكون سؤالي واضحا...... وأرجو منكم الإجابة في أسرع وقت...... جزاكم الله كل الخير في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن كل مسافة يطلق عليها سفرلا يجوز لك قطعها إلا مع محرم، سواء كان زوجا أو غيره، وراجعي الفتوى رقم: 6219 ولا تعتبر المسافة المذكورة مسافة قصر يترتب عليها جواز الأخذ برخصة السفر من قصر للصلاة الرباعية أو جمع لمشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لأن مسافة القصر المعتبرة في هذا الأمر هي 83 كيلومتر، كما سبق في الفتوى رقم: 22906.
والظاهر من سؤالك أنه لا يجوز لك الجمع المذكور لعدم الحاجة إليه، فبإمكانك الطهارة في المنزل وأداء صلاة الظهر ثم تؤدين صلاة العصر جماعة في مسجد الجامعة بعد الطهارة هناك.
وكونك لا تتقنين الطهارة إلا في البيت قد يكون هذا من مكايد الشيطان ووساوسه التي يلقيها في قلب المسلم لإدخال الحيرة والشك إلى قلبه، فلا ينبغي أن تلتفتي إلى مثل هذا الأمر.
ومع هذا فإذا دعت حاجة معتبرة شرعا لمثل الجمع الذي ذكرت فلا مانع منه عند بعض أهل العلم كالحنابلة حيث يجيزون الجمع لأجل الحرج والمشقة، سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
وراجعي الفتوى رقم: 16490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(11/11543)
الجمع بسب المطر الواقع والمتوقع عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[المالكية قالوا إن الجمع بين المغرب والعشاء في المطر جائز للمطر واقع أو متوقع ما هو الواقع وما هو المتوقع؟ أفتونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى واقع في موضوع الجمع للعشاءين بسبب المطر أي الجاري والنازل، فإذا جاء وقت المغرب والمطر ينزل فيجوز للجماعة أن يجمعوا العشاء مع المغرب في وقتها، هذا معنى واقع.
وأما المتوقع فمعناه المرتقب أن ينزل وإن لم ينزل بعد لكنه وشيك النزول، وهو أيضا من مبيحات الجمع للعشاءين، لكن قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته: إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45107.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/11544)
جمع الصلاتين بإقامة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز في السفر الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وهل يجوز إقامة واحدة إذا فصلنا بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر الجمع والقصر للصلاتين المشتركتين في الوقت وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، بشرط أن يكون السفر مشروعاً وأن تكون مسافته مسافة قصر وهي 83 كيلو متر تقريباً، وراجع الفتوى رقم: 22941، والفتوى رقم: 20235.
ومن المستحب الإقامة لكل من الصلاتين ويجوز جمعهما بإقامة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لا يتأكد الأذان لهما لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس. انتهى، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بإقامة ووضوء خفيف عند الجمهور، كما في الفتوى رقم: 16649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(11/11545)
مسألة حول جمع المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[المسافر له رخصة القصر والجمع والسؤال هو في طريق العودة إذا حان وقت المغرب قبل وصول بلد الإقامة فهل يحق للمسافر تأخير المغرب وجمعه مع وقت العشاء جمع تأخير. أفتونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر جمع المغرب والعشاء جمع تأخير مادام نوى الجمع قبل خروج وقت الأولى واستمر السفر حتى دخل وقت الثانية؛ لأن من شروط جواز جمع التأخير استمرار موجبه. قال في الموسوعة الفقهية: ويشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، فإن أخرها بغير نية الجمع أثم وتكون قضاء لخلو وقتها عن الفعل أو العزم. وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع التأخير وهو دوام السفر إلى تمام الصلاتين، فإن أقام قبل فراغه منهما أصبحت الأولى قضاء. أما الحنابلة فيشترطون استمرار السفر إلى حين دخول وقت الثانية. وعليه، فلا يضر زوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية. اهـ. والراجح مذهب الحنابلة لأنه أرفق بالمسافر، ولأن الرخصة مبناها على التيسير وهو الأشبه بمقاصد الشريعة. وعليه، فلو جمعت الصلاتين قبل الوصول إلى محل الإقامة قصرت العشاء، ولو جمعتهما بعد الإقامة ببلدك أتممت العشاء لزوال موجب القصر وهو السفر. ولمزيد فائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1359، 52928، 14002، 29150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/11546)
حدود الاستمتاع بين الزوجين في فترة العقد، وحكم جمع الصلاة بسبب الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استمتاع الزوج بزوجته التي عقد عليها القران ولم يدخل بها، 2- حكم من جمع بين صلاتين بسبب معاشرته لزوجته حتى فاتته الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن عليه أن يراعي العرف الجاري في بلده، وكذلك يجب عليه الوفاء بما كان من اتفاق بينه وبين ولي المرأة إن كان قد أرجأ الدخول بها إلى وقت محدد، وراجع الفتوى رقم: 2940. أما فيما يخص الجمع بين الصلاتين لغير عذر فالجمهور على عدم جوازه. وعلى هذا فالأولى إعادة الصلاة الأخيرة إن كنت جمعت جمع تقديم قبل دخول وقت الثانية، وانظر الفتوى رقم: 6846.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/11547)
الجمع بين الصلوات للحرج والشغل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم وأعمل في بلجيكا وهنا نأخذ استراحتنا ابتداء من 12إلى 12,30 والمشكلة أن صلاة الظهر لا يدخل وقتها في هذه الأثناء بل ابتداء من 12,49 إذن هل يجوز أن أصليها قبل دخول وقتها والمشكلة أننا نستريح أيضا مع الساعة 3 بعد الزوال وهنا يكون العصر قد دخل أو هل يجوز أن نجمعها مع العصر وهذا يدخل ابتداء من 2,40.
وجزاكم الله خيرالجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن هذا السؤال نود أولا أن نبين لك أن الإقامة في بلاد الكفر إنما تباح للشخص إذا أمن على نفسه وماله، واستطاع القيام بجميع شعائر دينه على الوجه الصحيح. والصلاة هي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب المحافظة عليها في السفر والحضر، والأمن والخوف، والمرض وغير ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر معتبر. وعليه، فإذا كنت لا تتمكن من أداء الصلوات في أوقاتها، فواجبك الأول هو الخروج عن هذا البلد إلى حيث تستطيع إقامة الشعائر، أو أن تبحث عن عمل يسمح لك فيه بأداء الصلاة في وقتها. وإن كنت مضطرا إلى هذا العمل ولم تجد بديلا عنه في الظروف الحالية، فلك البقاء فيه إلى أن يتوفر لك غيره. وفي انتظار ذلك فلك أن تجمع بين الظهرين اعتمادا على من قال بصحة ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه: إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1425(11/11548)
جمع الصلاة لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا أمد الله بعمرك ونفعنا بكم..
سؤالى: ثبت في الصحيح أن رسول الله قد جمع مع المسلمين الصلاة بغير خوف أو مطر وكذلك ابن عباس عندما يدارس قوما وحانت صلاة المغرب وفاتت وهو على مكانه حتى صاح به جلساؤه الصلاة الصلاة فقال لهم أتعلموني بالسنة لا أبا لكم؟ فقال: بل فعلها من هو بما معناه أشرف الخلق يقصد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وسؤالي الآن هل يجوز لانشغالاتي أحيانا أن أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب والعشاء كتأخير وبشكل مطلق أم أحياناً نادرة وبأضيق الأحوال؟
ودمتم لنا ونفعنا بعلمكم وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
وروى مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع. قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي الحديث الأخير بين ابن عباس رضي الله عنهما العلة في هذا الجمع وهو رفع الحرج عن الأمة، وبه أخذ بعض الأئمة فجوز الجمع للصلاة للحاجة كالمرض أو الحاجة الشديدة. أما الجمع دائماً لغير سبب فلم يقل أحد منهم بجوازالجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر، بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب، ففي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر) .
وفيه أيضاً عن أبي موسى قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
وأما الجمهور، فحملوا الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله على أنه جمع صوري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها.
قال الشوكاني في النيل: ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري.
ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه، من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل.
قال المباكفوري في تحفة الأحوذي: وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها، فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث. انتهى
وإذا كانت هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فاعلم أن الأصل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحافظ على ذلك، فهو رأس مالك، وتأخذ بالعزم في أمور دينك عموماً، وفي هذه المسألة العظيمة خصوصاً، إبراءً لذمتك، وعملاً بمذهب الجمهور، وإن اضطررت في بعض الأحيان إلى الجمع للحاجة كالانشغال بالعمل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما رأيت، فلا حرج عليك أن تجمع ولا تتخذ ذلك عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(11/11549)
جمع الصلاة بسبب الخدمة العسكرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أنجز الخدمة العسكرية في بلدنا ... وفي أوقات الدوام في المؤسسات العسكرية ممنوع منعا باتا الصلاة وفي أي وقت كان ... وأنا دوامي يبدأ من الثامنة صباحا تقريبا حتى الساعة الثانية ... وفي بلدنا يدخل وقت العصر في الساعة الثانية تقريبا ... وبالتالي أضطر كثيرا إلى ترك صلاة الظهر أثناء الدوام وقضائها بعد انتهاء دوامي مع صلاة العصر ... فهل هذا يجوز ... وما هو الحل الشرعي المناسب لي ... ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وأدائها في وقتها حيث قال: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى {البقرة: 238} . وقال تعالى أيضا: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} . كما حذر الله تعالى من تضييعها والتهاون بها في قوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} . وقوله أيضا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ5} . وعليه فالواجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها المحددة شرعا، ويجب على المسؤولين في إدارة العمل أن يتيحوا للموظفين فرصة لأداء الصلاة في وقتها، فإن امتنعوا من ذلك وكانت تلك الخدمة إجبارية لا مناص للشخص منها فلا إثم عليه، وعليه أن يبذل جهده في سبيل أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في هذه الحالة أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير حيث يؤديهما معا في وقت العصر نظرا للحرج والمشقة الحاصلة في أداء الظهر في وقتها. والجمع للمشقة مباح عند بعض أهل العلم كالحنابلة. وراجع التفصيل في التفوى رقم: 16490، والفتوى رقم: 9812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/11550)
جمع الصلاة للمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد في يوم زفافي أن أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فهل يجوز لي أن أصليهما بعد عودتي في الليل أم يجب أن أصليهم سويا عند أذان العشاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد المسلم فتجب المحافظة على أدائها في وقتها بشروطها، وليس مجرد الزفاف سببا لتأخير الصلاة عن وقتها. لكن إذا حصلت لك مشقة معتبرة بسبب الإتيان بكل من صلاة المغرب والعشاء في وقتها فيجوز لك عند بعض أهل العلم كالحنابلة الجمع بينهما تقديما أو تأخيرا بحسب الحاجة. وعليه فلا مانع من الجمع بين الصلاتين بعد عودتك إذا دعت لذلك حاجة شديدة بشرط بقاء وقت العشاء، وللتعرف على وقت صلاة العشاء راجعي الفتوى رقم: 20221، وراجعي الفتوى رقم: 53256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(11/11551)
هل يجوز الجمع بسبب الريح الشديد والغبار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم صلاتين جمعا بسبب ريح شديد أو غبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين بسبب ريح شديد أو غبار، وإنما ثبت كونه قد جمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بالمدينة وهذا الجمع قيل إنه بسبب المطر، وقد حمله بعض أهل العلم على أنه جمع صوري، وهو أداء الأولى من الصلاتين في آخر وقتها مع تعجيل الثانية في أول وقتها، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب السختياني لجابر: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أيضاً قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أمته. انتهى.
وقد رجح الحافظ ابن حجر أن الجمع المذكور محمول على الجمع الصوري، لكن بعض أهل العلم صرحوا بإباحة الجمع للحاجة في الحضر بشرط عدم اتخاذه عادة، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. انتهى.
إضافة إلى جواز الجمع عند بعض أهل العلم أيضاً بسبب حصول الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة قال ابن قدامة في المغني: فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان، أحدهما: يبيح الجمع، قال الآمدي: وهو أصح وهو قول عمر بن عبد العزيز؛ لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة بدليل ما روى نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه واللفظ له، وأبو داود وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
والثاني: لا يبيحه لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر فلا يصح قياسه عليه، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه؛ فلم يصح إلحاقه به. انتهى، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 57831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/11552)
جمع العصرمع الظهر تقديما لظروف العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكان يبعد حوالى 60 كيلومترا عن منزلي وأركب مواصلتين للذهاب للعمل وعند العودة لا أستطيع صلاة العصر في موعدها نظرا لموعد الانصراف والالتزام بالسيارات فما حكم الشرع في جمع وقصر صلاتي الظهر والعصر تقديما؟ وما مدى ارتباطه بالمسافة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك الاجتهاد في أداء صلاة العصر قبل ركوبك في وسيلة النقل التي تنقلك، بحيث تتجهز للصلاة قبل الوقت، فإذا دخل وقتها صليتها قبل الركوب ولو بمفردك إن لم تجد من يصليها معك جماعة هذا إذا أمكنك ذلك قبل الانصراف، وإلا فعليك أن تكلم السائق أو الجهة المسؤولة عنه أن يحملوه على أن يتوقف لكم لأداء الصلاة
إما في محل العمل، وإما في الطريق. فإذا تعذر ذلك كله، وكنت محتاجاً للعمل ولم تجد غيره، فلا حرج عليك في أن تصلي بعد ذلك في السيارة إذا أمكن ذلك على الصفة المبينة في الفتوى رقم: 9766.
وإلا فلك أن تجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، وتسعى جاهداً في إيجاد حل لما أنت فيه، وأما قصر الصلاة فلا يصح لأن الصلاة لا تقصر إلا في السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(11/11553)
الجمع في البرد والمطر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحبك في الله يا شيخ وأرجو أن تجاوبني على سؤالين ولك الشكر
01 ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في حالة البرد الشديد أو في حالة نزول المطر؟
02 ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في حالة البرد؟ وماهو مقياس البرد في الشرع؟ علما أن البرد بمقياس بعض الناس برد شديد وبعض الناس برد محتمل وليس شديدا.
وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن نزول المطر وحصول البرد الشديد كل منهما سببب مبيح للجمع بين مشتركتي الوقت إذا حصلت مشقة في إيقاع كلتا الصلاتين في وقتها، سواء كان هذا في حق الجماعة أو المنفرد. وإذا لم تحصل المشقة مع وجود السبب فهل يجوز الجمع أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم ذكره ابن قدامة في المغني فقال: هل يجوز الجمع لمنفرد، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد على وجهين:
أحدهما: الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما، ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.
والثاني: المنع، لأن الجمع للمشقة، فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تحلقه كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى
والبرد المبيح للجمع المذكور هو ما تحصل المشقة بالخروج فيه.
قال ابن قدامة في المغني أيضاً: والمطر المبيح هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك، لأنه في معناه وكذلك البرد. انتهى
وعليه، فحصول المشقة مبيح لجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(11/11554)
حكم طاعة المسؤول في ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لوسمحتم: أنا أعمل فى مؤسسة، أصلي كل فرض فى وقته، الآن يريد المسؤول عن العمل منعي من الصلاة فماذا أفعل، هل يجوز أن أجمع الصلاة، علما بأن صاحب العمل غير مسلم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك طاعة المسؤول عن العمل في ترك الصلاة سواء كان مسلماً أو كافراً لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا ترتب على عدم طاعته فصلك من العمل فانظر في حالك، فإن كنت لا تجد عملاً آخر وتتضرر بترك هذا العمل في معيشتك فلا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) عند طائفة من أهل العلم، وعليك أن تجتهد في البحث عن عمل بديل يمكنك معه أداء كل صلاة في وقتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23542، والفتوى رقم: 23030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/11555)
من يدركه المغرب وهو في الطريق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة سياحية أصلي العصر في وقته لكن لا أستطيع أن أبقى على وضوء إلى صلاة المغرب. لأني عندما أخرج من العمل يكون المغرب قد فات وأذهب إلى المنزل كي آكل شيئا يكون العشاء قد أذن لها. فماذا أفعل.
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم أداء كل صلاة في وقتها وعدم تأخيرها، إلا إذا كان هناك عذر من نوم أو نسيان، كما لا يجوز الجمع إلا عند وجود سبب من أسباب الجمع بين الصلاتين، وقد بينا أسباب الجمع المتفق عليها عند من يقول بالجمع والمختلف فيها في الفتوى رقم: 6846.
وذكرنا في هذه الفتوى أن أوسع المذاهب في ذلك هو مذهب الحنابلة الذين يبيحون الجمع بسبب كل عذر أو ضرر يبيح ترك الجمعة والجماعة. وذكرنا كذلك قولا لبعض أهل العلم بجواز الأخذ بمقتضى هذا المذهب عند الحاجة، ما لم يتخذ ذلك عادة.
وبناء على هذا التقديم فنقول لك: إنه يجب عليك أن تحافظي على أداء كل صلاة في وقتها، وإن أدركك المغرب في مكان عملك فصلي فيه، إلا إذا كنت تعلمين أنك ستصلين إلى بيتك قبل خروج وقت المغرب وستتمكنين من الصلاة قبل دخول وقت صلاة العشاء، فلا حرج عليك أن تؤخريه حتى تصلي إلى بيتك.
أما إذا كنت لا تستطيعين أن تصلي المغرب في بيتك قبل خروج وقتها فلا بد أن تصليها في مكان عملك أو في الطريق قبل خروج الوقت، ولا يجوز جمعها مع صلاة العشاء إلا في حال الضرورة أو المشقة غير العادية، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تجمعيها معها، ولا تتخذي ذلك عادة دائمة مستمرة، بل عليك أن تبحثي عن حل لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/11556)
الخوف من المشاكل لا يسوغ جمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أفتني في ضائقتي في أداء صلواتي الخمس وهل يصح ويجوز لي الجمع في صلاتي، أنا أعمل في الولايات المتحدة وأدرس أيضا، مديري في العمل أصر على تغيير ساعات دوامي بحيث لم أعد أستطيع أداء صلاَتَي العصر والمغرب في وقتهما، أنا مقيم في بلدة صغيرة جدا مؤقتاً لحين أنهي دراستي وإن شاء الله فقط للأربعة أشهر ولا يوجد إلا عدد قليل من المسلمين فيها، فهل ينطبق علي أحكام المسافر.
ملاحظات: إقامتي في أمريكا بفيزا عمل ويشق علي أن أجد عمل آخر بسرعة، لم أقل لمديري بشأن صلاتي وأخشى من المشاكل إذا صليت في مكان عملي، وختاماً الله أعلم الهم الذي أنا فيه من هذه المصيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أداء كل صلاة في وقتها، لأنه لا ينطبق عليك حكم المسافر، فإذا تعذر عليك ذلك بسبب الدراسة فلا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما على نحو ما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 47570، والفتوى رقم: 2160.
وأما توقع حصول المشاكل، فهذا ليس بعذر، بل عليك أن تقدم على الصلاة، فإذا ما حصلت المشاكل وتضررت بها، فحينها لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين حسب التفصيل السابق.
واعلم أن رأس مال المرء دينه، ولا خير في دنيا يخسر المرء فيها دينه، ولذلك نص العلماء على أنه تجب الهجرة من ديار الكفار إذا كان المسلم لا يستطيع أن يمارس دينه ويظهر شعائره، وانظر الفتوى رقم: 45909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/11557)
الشيخ الكبيرالمقعد.. والجمع بين الصلاتين بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي مسنة وتجلس على كرسي متحرك الآن فهل لها أن تقوم بصلاة الظهر وتقدم صلاة العصر مثلا بوضوء واحد وكذلك المغرب والعشاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة إذا حصلت لها مشقة بتأدية كل صلاة في وقتها فيجوز لها إن شاء الله تعالى الجمع بين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء رفعا للحرج والمشقة، ولا مانع أن يكون الجمع المذكور بوضوء واحد. وراجعي الفتوى رقم: 8154، والفتوى رقم: 49872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(11/11558)
سنة الظهر لمن جمع بين الظهر والعصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة النافلة في صلاة الجمع؟ مثلا إذا جمعنا صلاة العصر مع الظهر، هل تكون سنة الظهر بعد الصلاة الأخيرة كالعادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد الجمع بين مشتركتي الوقت لا يصلي بينهما سنة راتبة، لما يترتب عليه من بطلان الجمع، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 13064.
ويجوز لمن جمع بين الظهر والعصر أن يصلي سنة الظهر بعد الفراغ من الجمع.
قال المرداوي في الإنصاف: يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة قاله أكثر الأصحاب. وقيل: لا يجوز. وقيل: إن جمع في وقت العصر لم يجز وإلا جاز لبقاء الوقت إذن. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/11559)
تعزية المسافر للحج والجمع في الحضر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
1-عند نا في المغرب قبل التوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج يقوم الحاج بنعي نفسه أي يتجمع عنده أهله وجيرانه ويتم تلاوة القرآن الكريم مثل العزاء بالضبط بدعوى أن العمر ملك لله وحده ويمكن للحاج أن توافيه المنية وهو في الديار المقدسة؟
2- هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير في بعض الأيام التي تصادف فيها أوقات الدراسة بعد الظهر مما يفوت علي أداء فريضتي العصر والمغرب وأحيانا العشاء نظرا لتأخر المواصلات؟ وجزاكم الله خيرا، ملحوظة أتمنى أن تكون الأجوبة على المذهب المالكي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما تفعلونه من الاجتماع وتلاوة القرآن على وجه التعزية للمسافر لأجل الحج من البدع المحدثات التي لا دليل عليها من الشرع، وإنما المشروع هو توديع المسافر كما كان يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافرين، فيقول له ما ورد في السنة، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن سالم: أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وصححه الألباني.
وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني، قال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وصححه الألباني.
2- فمذهب المالكية هو عدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر، وإنما أجازوا الجمع في ست أحوال ذكرها علماء المذهب، قال في الشرح الكبير: ولجمعها ستة أسباب: السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة. انتهى.
وذهب أشهب من المالكية -على خلاف المعتمد عندهم- إلى جواز الجمع في الحضر عملاً بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. رواه البخاري، وزاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وفي رواية: من غير خوف ولا مطر.
قال الباجي في شرح الموطأ -وهو مالكي -: وقد تعلق أشهب بظاهر اللفظ وقال: إن للمقيم رخصة في الجمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرض، وهو قول محمد بن سيرين. انتهى، ووافق أشهب على ذلك ابن المنذر من الشافعية وابن شبرمة، وسواء في ذلك جمع التقديم أو التأخير.
أما الجمع الذي أباحهُ المذهب المالكي في الحضر، فهو الجمع الصوري وذلك بتأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقديم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب مع العشاء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وللصحيح المقيم أن يجمع بين الظهر والعصر جمعاً صورياً. انتهى.
وبناء على هذا فلا يجوز ترك صلاة في الحضر حتى يخرج وقتها بنية الجمع، وذلك على الراجح وهو قول الجمهور.
أما قول أشهب ومن وافقه فإننا نرى جواز العمل به عند الضرورة أو الحاجة، والأولى لمن احتاج إلى الجمع في الحضر أن يجمع جمعاً صورياً على ما سبق بيانه خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط، شرط ألا يكون ذلك هو عادته الدائمة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/11560)
الحياء من الخروج إلى الحمام ليس مبررا لجمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء بدون سبب قوي؟ لأن زوجي أحيانا يطلبني إلى الفراش وفي نفس الوقت لا أستطيع الذهاب للوضوء لأن إخوته الذكور يكونون موجودين خارج الغرفة وبجوار الحمام (أعزكم الله) ؟ فكيف يكون الجمع بين الصلاة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الحياء يمنعك من الخروج إلى الحمام للاغتسال من الجنابة ليس بعذر شرعي يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فالواجب عليك المبادرة بالاغتسال وأداء كل من الصلاتين في وقتها، فقد لا تصادفين وجود أحد من إخوة زوجك، وإن فرضنا وجودهم أو أحدهم فليس هذا عذرا مبيحا للجمع المذكور.
وقد ذكر أهل العلم الأسباب المبيحة لجمع الصلاتين المشتركتين في الوقت، فراجعيها في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/11561)
الوسوسة ليست من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمع في الصلاة بدون عذر، فهل أستطيع الاستفادة من هذه الرخصة، علما وأني طالب مبتلى بالوسوسة أجد صعوبة بالغة كي أصلي في فترة الراحة بين الحصتين المسائيتين (15دقيقة) ، فهي لا تكفيني حتى للوضوء كما أني أجد حرجا كبيرا أمام الناس, ثم ألا يضر الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة، وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جمهورهم إلى عدم جواز الجمع لمجرد الحاجة كدرس ونحوه لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص.
وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع فجعلوها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها، وذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين وابن شبرمة إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك كأن يكون طبيباً يجري عملية لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة، أو يقدمها بحسب الحال، وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها جماهير الأمة بالقبول.
وننبهك إلى أن الوسواس ليس بعذر ولا حاجة تبيح الجمع لا تقديما ولا تأخيراً بل هو مرض وقد بينا سببه وعلاجه في الفتوى رقم: 51601 فراجعها بتدبر نفعك الله بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/11562)
رخصة الجمع خاصة بالظهرين والعشاءين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب في المذهب المالكي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب في وقت إحداهما لعدم اشتراكهما في الوقت، ولأن الرخصة في الجمع عند موجبها خاصة بالظهرين والعشاءين، فلا يجوز تأخير العصر لتصلى مع المغرب، ومن فعل ذلك فقد عصى الله بتأخيره صلاة العصر عن وقتها لغير عذر، ومن قدم المغرب قبل وقتها لم تصح منه، وعليه أن يصليها في وقتها بعد غروب الشمس، فإن فات وقتها قضاها، وهذا محل اتفاق بين العلماء فلا يجوز عند المالكية ولا غيرهم، وقد سبق تفصيل أحوال الجمع بين الصلاتين أي الظهرين والعشاءين عند الفقهاء في الفتوى رقم: 6846.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7409، فإن كانتا فائتتين صلاهما حسب الترتيب العصر ثم المغرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/11563)
هل يجمع بين العصر والمغرب لمشقة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد: إذا أراد الإنسان أن يجمع بين صلاتين كيف يفعل ما معنى جمع تأخير وتقديم لضرورة، هل هناك من عالم أجاز جمع صلاة العصر والمغرب أليس العمل أشق من المطر أنا في بلاد غير مسلمة إذا لم أجمع الصلاة سأجد صعوبة في ذلك أنا أبحث عن عالم يجوز هذا أخاف إن لم أجده أن أبقى كما أنا بدون صلاة نظراً أني لن أتمكن من أدائها في الوقت إذا أردت أن أصلي العصر مع المغرب هل أنتظر فترة بين الصلاتين بدون اتصال مباشر لأنهما ليستا مثل الظهر والعصر هل يمكن القول أن هذا تيسير للعباد مع احترامي لكم، بعض الأحيان أقول بأن العلماء لا يدرون مشقة العباد في حياتهم اليومية أليس القول أسهل من الفعل أرشدوني ربما أغير فهم الحديث مثل الحديث الذي يقول بأنه يجوز الجمع بين الصلاة في مطر أو سفر هل يمكن القول بأن رسول الله صلى الله عليه سولم أراد أن ينبهنا بأنه حيث توجد مشقة يمكن الجمع أليس العمل بمشقة؟ شكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع للصلاتين إما أن يكون جمع تقديم وهو أداؤهما معا في وقت الأولى منهما، وإما جمع تأخير وهو فعلهما في وقت الثانية منهما، قال البهوتي في كشاف القناع: فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما الأولى ويسمى جمع التقديم، أو الثانية ويقال له جمع التأخير. انتهى.
والجمع للصلاتين المشتركتين في وقت له أسباب كالمطر والسفر والمرض، وراجع تفصيلها في الفتوى رقم: 6846.
وإذا كنت مشتغلاً بعمل يصعب قطعه بحيث تترتب على ذلك مشقة في نفسك أو مالك، فيباح لك جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وهذا مذهب بعض أهل العلم كالحنابلة بشرط أن لا يتخذ هذا الجمع عادة دائمة بل هو خاص بحالة الحرج والمشقة، وراجع الفتوى رقم: 17324.
أما جمع العصر مع المغرب فلم يقل أحد من أهل العلم بإباحته، بل أجمعوا على حرمته، قال ابن قدامة في المغني: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. انتهى.
فحصول المشقة إذا مبيح للجمع بين مشتركتي الوقت عند الحنابلة رفعا للحرج ولا يدخل في ذلك الجمع بين العصر والمغرب كما ذكرنا، واعلم أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وتاركها مع إنكار وجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وأما إن كان مقرا بوجوبها فاختلف أهل العلم هل يحكم بكفره أم لا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512.
ثم إن من الواجب عليك الاستقامة على أوامر الله تعالى، وعلى رأسها المحافظة على الصلاة في وقتها فإذا فعلت ذلك كفاك الله كل ما أهمك في دنياك وأخراك، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ، كما عليك أن تعلم أن ما كتبه الله تعالى من رزق للإنسان سيصل إليه لا محالة ولن يزيد على ذلك مهما بذل من الأسباب، فلا خير في عمل يترتب عليه ارتكاب معصية فما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(11/11564)
هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم 68 صلاة لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا في مجلس محاورة مع أناس وذكر أحد مشايخهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع 68 صلاة دون أي عذر فهل من دليل لذلك إذا كان كلامه صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يثبت عندنا لا في الكتاب ولا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة لغير عذر، بهذا العدد المذكور وإنما الثابت أنه جمع في السفر وثبت أنه جمع مرة في الحضر لغير مطر ولا خوف كما في صحيح مسلم، وقد وجه العلماء هذا الجمع بعدة توجيهات ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 53951.
وكذلك يشرع الجمع لمرض ومطر يتضرر به ولخوف، وكنا قد بينا الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/11565)
جمع الصلوات من غير عذر يعد من الكبائر
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى إخواني في مركز الإفتاء: بعد محاولتي بالاتصال على بعض المشايخ حفظهم الله، التي تكللت بعدم الرد منهم بحثت عن طريق الإنترنت عن طريقة لكي أتصل بهم ووجدت هذا الموقع، نسأل الله أن يجزي من قام عليه بالخير.
ليس لدي سؤال بل لدي موضوع للنقاش وإليكم قصة هذا النقاش مع العلم أنني لست ملماً في أمور الدين والآيات القرآنية والأحاديث، أنا أعمل في إحدى شركات النفط وبها موظفون سنة وموظفون ليسوا سنة، ذات يوم ونحن قائمون لصلاة العصر وكان معنا أحد الذين لا ينتمون إلى السنة جالساً إذ قال (الحمد لله أنا صليت العصر مع الظهر) ، فقلت له ولماذا جمعت الظهر مع العصر، أليس العصر له وقت والظهر له وقت، فقال لي: نحن نصلي العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب والفجر لوحده، وقال أيضاً: أنا تناقشت مع الأسياد في ذلك وأقنعوني وذكروا لي آية (أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) سورة الإسراء 78، وبنص الآية يكون لدينا ثلاث أوقات تصلي فيها جميع الصلوات وتجمع فيها الصلوات المذكورة سابقاً، وقال لي أيضاً أنه لا توجد آية من القرآن تفصل الأوقات كل صلاة في وقتها، فقلت له نحن لدينا القرآن والسنة ما لم يبينه القرآن بينته السنة، وهناك أحاديث تبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله بشأن الصلاة وأوقاتها، فقال لي: إن بعض الأحاديث نقلت وحصل بها تحريف أو إضافة، عند ذلك توقفت عن المناقشة وقلت له انتظر حتى آتيك بما يزيل الشبهة التي تقول، وأنا كتبت إليكم هذه الرسالة حتى تفيدوني في هذا الموضوع وأملي أن يكون الرد سريعاً؟ وجزا الله كل من قام على هذا الموقع خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن أي نقاش لا يكون مثمراً إلا إذا كان للمتناقشين أصل متفق عليه يتحاكمون إليه ومرجعية يرتضونها جميعاً، وعلى ذلك فلا نرى فائدة في مناقشتك لهذا الشخص وأمثاله في هذه الجزئية ما لم يقر لك بحجية السنة النبوية، وبأنها هي المصدر الثاني للتشريع عند المسلمين وأنها وحي من الله تعالى ومبينة لما جاء في القرآن الكريم مجمل.
كما ننبهك إلى الحذر من المناقشة في مجال لا تحسنه لئلا تسيء إلى شرع الله تعالى وتعرض نفسك للفتنة والزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، وأما بخصوص هذه الجزئية بالنسبة لك فنقول لك إن الله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، أي محددا، وقد اتفق العلماء على أن للصلوات الخمس خمسة أوقات وليس ثلاثة وذلك لأن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، وقد خرج تلك الأحاديث الأئمة الأعلام المتفق على جلالتهم وعلو شأنهم في العلم ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين تلقتهما الأمة بالقبول والإذعان، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فهذا يدل على أن لكل صلاة وقتاً محدداً لا يجوز تأخيرها عنه.
ومنها ما رواه مسلم عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات التي أجملت في القرآن فصلها قولا وعملا ونقل ذلك عنه بالتواتر الذي لا يبقى بعده شك، ففي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وفي سنن أبي داود بسياق أطول عن أبي موسى: أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئاً حتى أمر بلالا فأقام للفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة، الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا، قال: ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثله ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس والأدلة على هذا كثيرة ولم يبح الشرع الجمع بين الصلاتين إلا لعذر وعلى ذلك اتفاق العلماء وإن حصل بينهم خلاف فإنما هو في بعض الأمور كالمرض أو الحاجة الشديدة ونحو ذلك هل هو عذر يبيح الجمع أم لا ولم يقل أحد منهم بجواز الجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب، ففي المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله قال: 1- حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر) .
2- حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى قال: (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .
3- وقال الترمذي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
وأما ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. فقد ذكر العلماء له عدة توجيهات لعل أولاها ما رجحه الشوكاني وغيره.
قال الشوكاني في النيل: ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري. ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل. قال المباكفوري في تحفة الأحوذي وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث والله تعالى أعلم، وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة لمن يريده، وأما من يتبع هواه ويسعى للراحة والدعة فإنه سيتعامى عن ذلك والله حسيب رقيب على كل نفس.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/11566)
الرغبة في مضاعفة الأجر ليست مسوغا لجمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في فتوي سابقة ما يلي
فقد ذهب طائفة من أهل العلم كالحنابلة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة ودفع المشقة؛ لما في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
وقلتم في فتوى أخرى إن المقصود بذلك الجمع ,الجمع الصوري, أي أنه حقيقة لم يجمع ولكن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها
السؤال
أنا مقيم بجدة وفي مرات كثيرة أكون بمكة المكرمة في وقت الظهر فهل يجوز لي الجمع -أي أن أصلي العصر قبل وقته- لتحصيل فضل الصلاة بالحرم المكي؟ -فكما تعلمون الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة في غيره -وذلك قبل مغادرتي لجدة والتي لا تعتبر مسافة قصر حسب فتوى سابقة لكم (83 كيلو من حدود العمران بين المدينتين) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى على السائل الكريم أن تقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز ولا تصح الصلاة المؤداة قبل وقتها، إلا أن الشارع استثنى من ذلك الحكم -وهو منع تقديم الصلاة وعدم إجزائها- بعض الحالات، منها على سبيل المثال السفر الشرعي والذي اختلف العلماء في تحديد مسافته، ومنها أمور أخرى غير السفر كالمطر والمشقة اللاحقة بأداء كل صلاة في وقتها فأجاز الشارع في هذه الحالات وأشباهها تقديم الثانية من المشتركتين عن وقتها رفقاً بالناس ورفعا للحرج.
وعليه فلا يجوز للسائل تقديم العصر عن وقتها لأجل الحصول على فضيلة الصلاة في الحرم المكي إذ الرغبة في الحصول على مضاعفة الأجر وكثرته والخوف من فوات ذلك لا تدخل في باب الحرج والمشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(11/11567)
حكم الجمع بين الصلاتين للعريس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العريس ليلة الزفاف أن يجمع صلاتي المغرب والعشاء لكثرة الضيوف والتنقل بالسيارة والخوف من انتقاض الوضوء لأن في شعره زيت الشعر وتسريح الحلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب طائفة من أهل العلم كالحنابلة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة ودفع المشقة؛ لما في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
وعليه؛ فإن كان العريس يواجه فعلا حرجاً ومشقة شديدين إذا أدى كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء ولا يتخذ ذلك عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(11/11568)
التقديم أو التأخير منوطان بالحالة التي يكون عليها المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا صلى الإنسان صلاة الجمع التقديم لصلاة الظهرين. فهل عليه أن يصلي العشائين جمع التقديم فقط أم أنه مخير بين أيسرهم التقديم أو التأخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل الكريم يعني الجمع في السفر -كما هو الظاهر لأنه الغالب- فإن للمسافر أن يجمع جمع تقديم إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو نازل، فمثلا إذا غربت الشمس وهو نازل وأراد الارتحال ففي هذه الحالة يقدم العشاء مع المغرب، وإن غربت عليه وهو سائر أخر المغرب إلى وقت العشاء وصلاهما جمعا، وهكذا في الظهر، فإن زالت عليه الشمس وهو نازل وأراد الارتحال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جمعا، وإن زالت عليه وهو سائر أخر الظهر إلى وقت العصر. هذه هي سنة الجمع لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
وقد ذكر الفقهاء تفصيلا أكثر فلتراجع لذلك رسالة ابن أبي زيد القيرواني في باب القصر والجمع في الصلاة. واعلم أن الجمع رخصة للتيسير على المسافر مع المحافظة على وقوع الصلاة في وقتها أو وقت شريكتها، ولا يوجد ارتباط بين الظهرين والعشاءين في موضوع التقديم أو التأخير، بل إن التقديم أو التأخير منوطان بالحالة التي يدخل فيها الوقت على المسافر وهو متلبس بها من نزول أو سير.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6846، 14412، 22941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(11/11569)
لا يصح بحال الجمع بين صلاتي الصبح والظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أود أن أسأل عن جمع وتقديم الصلوات وهل يجوز أن أجمع صلاة الظهر مع صلاة الصبح? أي أصلي الصبح والظهر معا في الصباح?? وذلك بحكم عملي وإني عندما أرجع من عملي تكون الصلاة قد فات وقتها وهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لنفس الأسباب ?? وما حكم التقديم والتأخير? وما عدد الركعات بالضبط ??
ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الجمع بين صلاة الصبح والظهر ولو عند العذر المبيح للجمع كالسفر ونحوه، وإنما يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء عند العذر.
ولا يجوز تأخير صلاة الظهر ولا غيرها حتى يخرج وقتها بسبب العمل، بل الواجب أداؤها في وقتها في مكان العمل أو في غيره، فمجرد الانشغال بالعمل ليس عذرا مبيحا للجمع بين الصلاتين لا تقديما ولا تأخيرا، ولا قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بل تصلى كل صلاة في وقتها تامة.
ولا خير في عمل يتسبب في تأخير الصلاة عن وقتها.
ولمزيد الفائدة عن أسباب الجمع بين الصلاتين راجعي الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/11570)
حكم جمع الصلوات طوال فترة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام أنا شاب ذهبت من عند اهلي إلى فرنسا ابتغاء طلب العلم؛ ولكن كما تعلمون هي دولة علمانية لا تجيز الصلاة في الأماكن العمومية أو المرتبطه بالدولة.
وأنا أقضي معظم نهاري في الثانوية وبعض الأحيان أقضيه كله كحال الشتاء يكون النهار قصيرا!
فهل يجوز لي جمع الصلواة وبماذا تنصحونني؟
أرجوا منكم أن تجيبوني على السؤال خاصة أن الفتاوى التي أحلتموني إليها لا تنطبق علي تماما!
ولتبسيط قضيتي سأفصلها:
أنا شاب موريتاني أتيت هنا بادئ الأمر لدراسة اختصاص يتعلق بالتكنلوحيا الحديثة ولكن وبعد مضايقات كثيرة من الأساذة قررت تركها وتبديل الاختصاص وسأذكر هنا إحدى تلك المضايقات, فى البداية كان يسمح لي بالذهاب الي الصلاة حتى اليوم الذي طلبت الإذن من أحد الأساتذة فأجابنى عليك الاختيار بين الدرس والصلاة فقلت الصلاة, وذهبت أصلي, لكنه لم يتركني وشأني حتى حرض علي باقي الأساتذة مما استدعى المديرة إلى الاجتماع بي وقالت لي نحن دولة علمانية وعليك ترك الصلاة حتى ترجع إلى بيتك ومن هنا قررت ترك ذلك التخصص ,ووجدت تخصصا آخر تلائم مع الصلاة لكن ذلك لقلة الوقت الذي أدرس فيه.
أمافي السنة المقبلة فوقت الدراسة كثير وحظر الحجاب في سنته الأولى.
فما العمل أثابكم الله ولا تنسوني من دعائكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك وزادك حرصا على الخير أن دين المرء هو رأس ماله في هذه الحياة كما قال القحطاني رحمه الله تعالى:
الدين رأس المال فاستمسك به ... فضياعه من أعظم الخسران
فالواجب على المسلم المحافظة عليه والحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يضيع على المرء دينه
وإن أول ما ننصحك به هو عدم البقاء في تلك البلاد بلا ضرورة لذلك أو مصلحة راجحة، فإن كان بإمكانك أن تدرس هذا التخصص في بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين كان هذا أولى لك من البقاء في تلك البلاد وتعريض نفسك ودينك للفتن والمغريات.
وإن لم يمكنك دراسة هذا التخصص في بلاد المسلمين فننصحك أن تختار من بلاد الكفر البلاد التي هي أقل فسادا وانحلالا ولا تمنع من إقامة شعائر الدين، ونظن أن هذا الأمر ميسور، فإن الدراسة في بلاد الغرب تكاد تكون متقاربة من حيث المستوى والتأهيل.
فإن لم يتيسر لك إلا أن تدرس في فرنسا وكنت قادرا على إقامة شعائر دينك وتأمن على نفسك من الوقوع في الفتن فلا حرج، لكن يتعين عليك إقامة الصلوات في وقتها، وأن تختار من المدارس ما لا يتعارض وقت الدراسة فيها مع أوقات الصلوات، ولا نجد لك عذرا في جمع الصلوات طيلة مدة الدراسة التي تمتد لعدة أشهر.
وللفائدة نحيلك على الفتاوى التالية: 42122، 2160، 4724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(11/11571)
من يضرة استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مصاب بالحساسية فعند استعمال الماء يؤلمنى رأسي وأمرض أحيانا وأصاب بالدوخة أحيانا أخرى هل يجوز جمع الصلوات كالظهر والعصر ثم المغرب والعشاء حتى أتمكن من الوضوء وأباعد بين الوضوء والآخر حتى لا أمرض أم أتيمم لكل صلاة وأصليها عاديا كل صلاة في وقتها دون الجمع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا هل استعمال الماء في عضو معين يؤلمه أم استعمال الماء مطلقا.
إلا أننا نقول: إذا كان استعمال الماء في عضو معين يؤلمك وكان غسل هذا العضو فرضا فإنه يكفيك أن تتيمم لهذا العضو وتغسل بقية الأعضاء، فمثلاً لو كان مسح الرأس يؤلمك فإنك تغسل بقية الأعضاء وتتيمم لمسح الرأس وتصلي كل صلاة لوقتها من غير جمع.
وأما إن كان استعمال الماء مطلقا يضرك فإنه يسقط عنك الوضوء ويلزمك التيمم وتصلي كل صلاة لوقتها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 27838، والفتوى رقم: 45795.
وإذا كان بإمكانك أن تتوضأ مرة للظهر والعصر أو المغرب والعشاء بدون مشقة في الوضوء -كما يفهم من السؤال- فلك أن تؤخر الظهر لآخر وقتها وتقدم العصر لأول وقتها فتصليهما معا بوضوء واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري.
أما تأخير الظهر والمغرب حتى يخرج وقتهما أو تقديم العصر أو العشاء عن وقتهما فلا يصح في مثل حالتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/11572)
حكم جمع المغرب والعشاء طوال الصيف في بريطانيا
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن مركز الإفتاء الأوروبي قد أجاز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء هنا في بريطانيا في فترة الصيف، علما بأن المغرب الساعة 10.00 والعشاء الساعة 11.00، والصبح الساعة 1.30 فما صحة هذه الفتوى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على الفتوى المنسوبة لهذا المجلس، ومن المعلوم أن الله عز وجل جعل للصلاة وقتاً معلوماً لا تؤدى قبله إلا فيما ورد فيه دليل من الشرع.
ولم يرد من الشرع ما يدل على جواز جمع المغرب والعشاء للمقيمين طوال فترة الصيف، بل الواجب أن تؤدى صلاة المغرب في وقتها، وهو من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وتؤدى صلاة العشاء في وقتها، وهو من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، وانظر الفتوى رقم: 20221 في ذلك.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر مغيب الشفق، وهي برقم: 18219 فنحيل السائل إليها.
ونقول أيضاً لعل هناك خطأ في تقويم صلاة الفجر حيث ذكرت أنه في تمام الساعة 30: 1 وحسب علمنا غاية ما يكون وقت الفجر عندكم في فترة الصيف بين الثالثة والثالثة إلا ثلثا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(11/11573)
حكم الجمع لكون غير المسلمين لا يحبون رؤية من يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعلم في كلية يهودية, وليس من الممكن الصلاة خلال دوام التعليم واليهود لا يفضلون رؤيتنا نصلي في المحلات العامة لذلك أصلي في سيارتي جالسا وقتي الظهر والعصر , لأني أيضا لا أستطيع المحافظة على الوضوء حتى الخروج من نطاق الكلية.
هل هذا مقبول شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك إلى ضرورة الابتعاد عن الدراسة في الكلية المذكورة إذا كان بالإمكان وجود غيرها، لما قد يترتب على الدراسة فيها من مشاهدة المنكرات التي لها تأثير على دينك، إضافة إلى عدم القدرة كليا على عدم أداء شعائر دينك بصفة كاملة، وبالإضافة أيضا إلى ما قد يلحقك من مضايقة وحرج.
فإن احتجت إلى الدراسة فيها لعدم وجود غيرها وكان الأمر لا يعدو كونهم لا يفضلون رؤية من يصلي داخل الكلية من غير أذى سيلحقك، فالواجب عليك أداء الصلاة في وقتها بعد تحصيل شروطها التي من بينها الوضوء ولو داخل الحمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
فإذا لم تستطع أداء الصلاة أثناء المداومة في التعليم وكانت نهاية الدوام قبل غروب الشمس بقدر ما تؤدى صلاة الظهر والعصر، فأخر الصلاتين حتى تجمعهما جمع تأخير للمشقة التي تلحقك، وراجع الفتوى رقم: 16490.
فإن لم يمكن هذا ولم يبق إلا أن يترتب على دراستك تضييع الصلاة، فالواجب عليك التخلي عن تلك الدراسة والبحث عن وسيلة أخرى للدراسة أو الكسب، ولن يضيعك الله تعالى.
فقد قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
وللتعرف على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها راجع الجوابين التاليين: 1145، 1195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(11/11574)
رعاية الأم لولدها ليس من أعذار إباحة جمع الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقنا الله أنا وزوجتي بطفلة صغيرة وأثناء وجودي في العمل أحيانا لا تستطيع زوجتي أن تصلي الصلاة لوقتها لظروف الطفلة هل لها رخصة في أن تجمع بين صلاتين؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع الصلوات عند موجبه رخصة رخصها الله لعباده تيسيرا لهم، ورفعا للمشقة والحرج عنهم، وقد ذكر الفقهاء الأمور التي يشرع فيها الجمع وهي:
1- السفر. 2- المرض. 3- الخوف.4- المطر والثلج والبرد، على تفصيل عندهم في هذه الأمور.
أما ما ذكره السائل من ظروف الطفلة، فهذا ليس عذرا يبيح الجمع للأم، لأنه بإمكانها أن تؤدي الصلاة في وقتها دون مشقة.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 40348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/11575)
حكم الجمع لأجل انقطاع الكهرباء والماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا بسبب قطع الكهرباء والماء في المنطقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع لأجل انقطاع الكهرباء والماء، وذلك لأنه لا مشقة في الذهاب إلى المسجد في الأوقات العادية، والصلاة أوقاتها محدودة من قبل الشارع، فلا تقدم عنها ولا تؤخر إلا بدليل، ولم يذكر العلماء الظلمة المعتادة من أسباب الجمع، بل كان الناس ولا يزالون يذهبون إلى المسجد في ظلام الليل، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه.
وقد اتفق العلماء على مشروعية الجمع في عرفات ومزدلفة، واتفق أكثرهم على رخصة الجمع بسبب السفر، وفي الحضر لعذر مثل: المطر والخوف والمرض، وخالف الشافعية والأحناف في الأخيرين، فقالوا: لا يجوز الجمع بسبب المرض ولا الخوف، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه مرض أمراضا كثيرة، واحتج عليهم المجيزون من المالكية والحنابلة بحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، وزاد مسلم في رواية: من غير خوف ولا سفر، وقالوا: فهذا يدل على أن الخوف أولى، وقد أيد النووي هذا القول وقال: هذا الوجه قوي جدا.
الأمر الثاني: هو أن الفقهاء بينوا أن الجمع لا يكون إلا في سفر أو في حضر لعذر من الأعذار المذكورة آنفا، وما شابهها من كل ما فيه مشقة كبيرة مثل: الطين والظلمة عند المالكية، وكذلك الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب عند الحنابلة، وهذا عندهم فيمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد، أما من هو في المسجد أو يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء أو كان المسجد بباب داره، فإنه لا يجوز له الجمع، قال في "المغني": ولا يجوز إلا في سفر يبيح القصر، وقال في "بداية المجتهد": وأما الجمع في الحضر لغير عذر، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه.
فتبين من هذا أن الجمع بسبب انقطاع الكهرباء ليس عذرا من أعذار الجمع حتى عند الحنابلة الذين يتوسعون في أعذار الجمع، لأنهم قالوا: إن عذر الجمع هو ما يبيح ترك الجماعة والجمعة، مثل: الخوف على نفسه أو ماله أو حرمته، أو تضرر في معيشة يحتاجها لأجل الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/11576)
التوأم.. وجمع الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ورزقنا الله توأماً ولا توجد خادمة، سؤالي هو: أن زوجتي بعض الأحيان تجمع الصلوات (قد تصل إلى صلاتين أو ثلاث صلوات) فهل هذا يجوز، علما بأن هذه الأوقات تكون في خدمة التوأم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تستطيع أن تجمع بين الأمرين، وهما خدمة التوأم وأداء الصلوات في أوقاتها، فهذا هو المطلوب، وقد يكون هذا سهلاً وميسوراً في الغالب، فإن العناية بالتوأمين وخدمتهما قد لا تكون ضرورية جداً في كل الأوقات، بحيث تشغل عن أداء الصلاة في وقتها.
فإذا احتاج التوأم إلى الخدمة دائماً، وكانت الأم يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها، فيباح لها حينئذ جمع الصلاتين اللتين تشتركان في الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وراجع الفتوى رقم: 16490، والفتوى رقم: 17324.
أما جمع ثلاث صلوات فلا يجوز، بل الذي يباح الجمع فيه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(11/11577)
الجمع في المطر يصح بتوافر شروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا فأنا في حيرة من أمري.
لقد انتشرت في الأردن ظاهرة الجمع بسبب المطر أو حتى البرد فقط ولكني سمعت من أحد الفقهاء عندنا أنه لا يجوز جمع التقديم بسبب المطر وإن ما ورد عن ابن عباس أنه ورد في باب جمع التأخير وأنا أروي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ورد بروايات أخرى بدون كلمة العصر وأنه يوجد حديث عن ابن مسعود يقسم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع جمع تقديم إلا في عرفة والمزدلفة.... وأنتم في أحد الأجوبة قلتم لأحد السائلين عن الجمع في مصلى المدرسة قلتم له إنه لو كان مسقوفا وأنه إذا لم يكن هناك مشقة في الوصول فلا يجوز الجمع وقلتم للأخ الذي سأل أنه إذا أتى بسيارته ولم يبلله المطر وأنه يوجد سقف والإمام جمع فإنه لا حرج إذا جمع؟؟ فما الحل هل أجمع إذا جمع الإمام بسبب المطر أو حتى بسبب البرد وأرجو منكم ألا ترجعوني إلى أجوبة سابقة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المطر من مسائل الخلاف بين العلماء، بين مجيز ومانع، وكلًّ له أدلته، وقد رجحنا في عدة فتاوى سابقة جواز الجمع لعذر المطر الذي يبل الثياب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشروط، كما في الفتاوى رقم: 43080 ورقم: 30105 ورقم: 6854، ورقم: 6846، وبالرجوع إلى هذه الفتاوى السابقة يتبين لك أن قولنا بعدم جواز الجمع في بعض الأجوبة إنما جاء بناء على عدم تحقق شروط الجمع، وبهذا يزول الإشكال، وأما عن جمعك أنت فإن توفرت فيك الشروط جمعت، وإلا فلا، وقد سبق ذكر هذه الشروط وهي ثلاثة:
الأول: أن يصليها في جماعة.
الثاني: يكون محل هذه الجماعة بعيداً عرفاً.
الثالث: يتأذى بالمطر في طريقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(11/11578)
لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل ممرضه فاضطر أن أجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فهل يجوز لأن دوامي بالشفت يكون صباحا أومساء أوليلا افيدونى افادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بالجمع بينهما، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25459، 19934، 8171.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 8972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/11579)
حكم جمع الصلوات في المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في جو ماطر صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء في بيته وهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة.
وأما الظهر والعصر فلا يجوز جمعهما عند المالكية والحنابلة بسبب المطر ونحوه، قال الخرشي وهو مالكي: إن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالباً بخلاف العشائين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين. انتهى.
وذهب الشافعية إلى جواز ذلك، بل قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: يجمع العصر مع الجمعة في المطر. انتهى.
ويشترط لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطاب: إن من شروط الجمع الجماعة. انتهى، وخالف الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد ... ؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6241، 6846، 6854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(11/11580)
الجمع لأجل المطر له شروط
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في مؤسسة ونصلي في مصلى الظهر وفي الشتاء نصلي الظهر والعصر في نفس المكان علما بأن المكان مغلق وليس هناك مشقة فهل يجوز لنا أن نجمع صلاتي الظهر والعصر في أجواء البرد الشديد أو المطر أو الثلج؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلوات في مثل حالتكم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6854، والفتوى رقم: 13132، وراجع أيضا الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/11581)
لا حرج في الجمع بين مشتركي الوقت تقديما أو تأخيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في السفر فهل يجب أن ألتزم بأداء الصلاة في وقتها المحدد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من سافر سفراً تقصر فيه الصلاة أن يجمع بين مشتركي الوقت تقديماً أو تأخيراً في وقت أحداهما عند جمهور أهل العلم، قال العراقي في طرح التثريب: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه والجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/11582)
حكم جمع الصلاة عند تساقط الثلج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الجمع أو القصر في الصلاة عند سقوط الثلج أو الأمطار الغزيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً لا تأخيراً بسبب نزول الأمطار التي تبل الثياب، وما في معنى ذلك من الثلج وغيره، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6854، والفتوى رقم: 30105.
أما قصر الصلاة فإنه لا يجوز إلا في سفر طويل تقصر فيه الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 1887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11583)
الأصل أداء الصلاة في وقتها ما لم يكن مسوغ شرعي للجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بعثت بسؤالي رقم:227131 وجزاكم الله خيراً على الرد السريع، ولكن أريد أن أوضح أني أعمل كدكتور في المستشفى تحت مسمى التدريب مبتعثاً من دولتي لمدة خمس سنوات، حيث لا يمكنني تركه، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر على ما ذكر في الجواب السابق من كون الأصل أداء الصلاة في وقتها، ما لم يكن هنالك مسوغ شرعي للجمع بين الصلاتين، وبما أنك لا تستطيع ترك هذا العمل لهذا الاعتبار الذي ذكرته، فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في الجمع، مع تذكر أن هذا خلاف الأصل، فيلزمك الرجوع إلى الأصل وهو أداء الصلاة في وقتها متى ما زال العذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/11584)
الأولى الجمع بين الصلاتين بلا فاصل
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة جمع صلاتي المغرب والعشاء وقت المغرب بسبب المطر، هل على الإمام أن يقوم مباشرة بعد صلاة المغرب يؤذن للعشاء، أم يجوز له الانتظار مدة ما للإتيان بالأذكار المأثورة بعد صلاة المغرب؟ وفي حالة قيامه مباشرة للعشاء فماهي الأذكار التي يجب الإتيان بها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه يشترط لصحة جمع التقديم بين الصلاتين الموالاة بينهما، بحيث لا يفصلهما عن بعضهما فاصل كثير، ولا يضر عندهم الفاصل اليسير، وقد اختلفوا في حد اليسير، والذي نراه صواباً في ذلك هو ما رجحه ابن قدامة في المغني من أنه لا حد له إلا بالعرف، حيث قال: والصحيح أنه لا حد له، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف. انتهى المقصود.
وعلى هذا؛ فالأولى أن لا ينشغل المصلي بشيء، بل يجمع بين الصلاتين بلا فاصل من ذكر أو غيره، وإذا أذن لصلاة العشاء فليؤذن لها داخل المسجد، ففي كتاب الفواكه الدواني: ثم بعد الفراغ من صلاة المغرب وانصراف الإمام من محل صلاته يؤذن للعشاء إثر صلاة المغرب، من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن في داخل صحن المسجد بصوت منخفض، لأنه ليس لطلب الجماعة ولذلك كان مندوباً. انتهى.
فتبين أنه لا يؤتى بشيء من الذكر، بل يؤذن لصلاة العشاء وتقام الصلاة.
وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 21550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/11585)
حكم الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جمع صلاة الجمعة والعصر بسبب الأمطار مكروه؟ وإن لم يكن كذلك فهل العلماء السعوديون حرموا جواز جمع صلاة الجمعة والعصر
أفيدونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الجمعة والعصر عند نزول المطر تقديما جائز في مذهب الشافعية.
وأما مذهب الحنابلة والمالكية، فلا يجوزان الجمع بينهما، بل لا يجوزان الجمع بين الظهر والعصر في الحضر بسبب المطر.
جاء في المدونة: قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر، ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء. اهـ.
وجاء في "المغني": فصل: فأما الجمع بين الظهر والعصر (يعني في المطر) فغير جائز. اهـ.
وجاء في "المجموع": فرع: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر. اهـ.
وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر (في وقت الأولى منهما) . اهـ.
فالمقصود أن منع الجمع بين الظهر والعصر أو بين الجمعة والعصر ليس مما انفرد به علماء المملكة، بل هو مذهب الحنابلة والمالكية، وهو أيضا مذهب الحنفية، بناء على أصلهم في منع الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/11586)
يشرع للمأموم الجمع مع الإمام في حال جمعه لأجل المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو إذا جمع الإمام لعذر كالمطر أو غيره نرى بعض المصلين لا يجمعون، ويخرجون من المسجد لعدم قناعتهم بسبب الجمع. ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة مع الدليل؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء في الفتوى رقم: 6846 وبينا كذلك الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر في الفتوى رقم: 6854
فإذا جمع الإمام في حال من تلك الأحوال فإنه يشرع للمأموم أن يجمع معه، ولو لم يكن عليه في عدم الجمع بين الصلاتين مشقة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7203
فإذا لم يجمع المأموم مع الإمام في تلك الحالة، فقد خالف السنة وترك الأولى، أما إن ترك الجمع مع الإمام لأجل أنه ليس هناك ما يرخص للإمام في الجمع، فلا حرج عليه، لأنه فعل ما هو واجب عليه من ترك الجمع بين الصلاتين في الحال التي لا يجوز فيها الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/11587)
الجمع لأجل الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي, وللأسف موعد الامتحانات يكون من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة, (أذان العصر يكون الساعة 3، وأذان المغرب يكون الساعة 5:10) فهل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء, مع العلم بأني أخرج من لجنة الإمتحان الساعة 5:15 تقريبا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع جائز من حاجة داعية له بشرط أن لا يتخذ عادة، وعليه فإنك إذا لم تتمكن من صلاة العصر في وقتها بسبب انشغالك بالامتحانات، فلا حرج في جمعها مع الظهر تقديماً، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/11588)
شروط إباحة الجمع بعذر المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:نحن مجموعة من المعلمين في إحدى مدارس فلسطين ونحن في فصل الشتاء وكثرة هطول الأمطار هل يجوز لنا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في المدرسة (حين توافر شروط الجمع) مع العلم بأنه ينتهي الدوام من المدرسة قبل أذان العصر بعشر دقائق تقريبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذين أجازوا الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر –وهم الشافعية- اشترطوا شروطا لجواز هذا الجمع، وقد لخصها الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" بقوله: والأظهر -وفي الروضة الأصح- تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمصلَّى بمسجد أو غيره، بعيد عن باب داره عرفا، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه نظرا إلى المشقة وعدمها، بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كُنَّ أو كان المصلى قريبا، فلا يجمع لانتفاء التأذي. اهـ.
والشروط التي ذكرها لإباحة الجمع بالصورة المطلوبة هي:
1- ... ... أن يكون بمصلى، وأن تكون جماعة، ولا يشترط أن يكون المصلى في مسجد.
2- ... ... أن يكون المصلي بعيدا عن باب داره عرفا، وبناء على هذا، فإنه لا يجوز لكم الجمع بالمدرسة، لأن الغالب على المصلى أن يكون قريبا من غرف الدراسة والإدارة، ولأن الطريق إليه في الغالب يكون مسقوفا، فينتفي التأذي من المطر، كما أن خروجكم من المدرسة يوافق وقت الخروج لصلاة العصر، وهذا مما يؤكد منع الجمع في حقكم، لأن الجمع أبيح لمشقة الخروج، وقد حصل منكم الخروج في وقت الثانية.
ولتراجع الفتويين التاليين: 6854، 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/11589)
من جمع الصلاة بسبب مطر لا يلزمه البقاء في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في المطر أو البرد هل على من جمع الصلاة أن يلزم بيته ولا يخرج في الشوارع أو يتنزه أو في زيارات، أم يخرج،؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن جمع الصلوات بسبب المطر والبرد، وذلك في الفتوى رقم: 6846.
والجمع إنما يكون في المسجد لا في البيت على الراجح من أقوال العلماء، وراجع الفتوى رقم: 13132.
ومن جمع الصلاة بسبب المرض في بيته أو جمعها في المسجد بسبب المطر أو غيره، فلا يلزمه أن يبقى في بيته بعد ذلك، بل له أن يخرج حيث شاء ولأي غرض شاء كعمل أو نزهة أو زيارة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/11590)
حكم صلاة المسافر الظهر جماعة ثم العصر منفردا قصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح صلاة المسافر للظهر جماعة ثم صلاة العصر منفردا قصرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن صلى الظهر جماعة أن يجمع إليها العصر قصراً، إن كانت قد سبقت نية الجمع، ولمعرفة محل هذه النية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 21550
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/11591)
ممارسة الرياضة ليست من الأعذارالمبيحة لجمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أحب ممارسة الرياضة وقد سافرت إلى أحد البلدان العربية ووجدت عدداً من الأندية وكنت أحرص على أن أجمع الصلوات، وكان بعضها ساعتين من الممارسة قد تؤدي في الشتاء إلى جمع صلاة المغرب والعشاء وكذلك في الصيف، ولكن في إحدى القاعات تكون مدة الممارسة ساعة وأجمع بين المغرب والعشاء، يأتي المغرب على 5.20 والعشاء على 6.50 والتدريب على 6.00 فهل علي من شيء؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تؤدي كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر لشرعي، وقد سبق أن بينا هذه الأعذار في الفتوى رقم: 6846.
ولا شك أن ممارسة الرياضة ليست واحدة من هذه الأعذار، ومن هنا فقد أخطأت خطأً عظيماً في الجمع بين هذه الصلوات، فالواجب عليك التوبة وعدم العودة إلى مثل ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17474، 30795، 7161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/11592)
حكم تأخير الجمع إلى حين العودة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند السفر لمسافة تزيد على الرخصة (80 كم) والعودة بعد صلاة العصر, هل يجوز تأخير الجمع إلى حين العودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتين رخصة أعطاه الله للمسافر تخفيفا عليه وعونا له على بلوغ مقصده بسرعة، فله أن يجمع جمع تقديم إذا أراد الرحيل بعد دخول وقت الأولى، وجمع تأخير إذا ارتحل قبل دخول وقتها، روى الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. هذا كله بالنسبة للمسافر الذي انسحب عليه حكم السفر، وللعلماء في تأخير الجمع تفصيل ذكره الشيخ خليل في مختصره قال: وإن زالت راكبا أَخَّرَهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما، كمن لا يضبط نزوله..
وعليه، فإذا كنتم تنوون العودة أو النزول عند الاصفرار أو قبله، فلكم تأخير الجمع إلى حين العودة، وإن كنتم لا تعودون إلا بعد الاصفرار أو لا تستطيعون تقدير وقت عودتكم، فلتصلوهما عند وقتيهما، ويكون الجمع حينئذ جمعا صوريا، حيث تؤدى الظهر آخر وقتها، والعصر في أول وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/11593)
جمع المغرب مع العشاء في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في صلاة الجمع في شهر رمضان/ المغرب مع العشاء؟ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن إباحة تأخير صلاة المغرب عن وقتها في رمضان، لما يقدم عادة وقت الإفطار من الوجبات المتنوعة الكثيرة، التي إذا اشتغل بها الصائم تأخر عن الصلاة أو فاتته تكبيرة الإحرام أو بعض الركعات، فنقول له: إذا صح أن المبادرة إلى الصلوات وإدراك تكبيرة الإحرام وأداء الصلاة في الصف الأول أمور مطلوبة في غير رمضان، فكيف بذلك في رمضان وهو شهر العبادة والرحمة والخير والبركة؟!.
وللجمع بين هذا وذاك يحسن بالإمام في رمضان أن لا يعجل صلاة المغرب لئلا تفوت الصائمين، خاصة أن مختار المغرب يمتد إلى مغيب الشفق على أحد قولين، وهو الراجح.
وعليه، فيجوز عند من يقول بذلك جمعها مع العشاء جمعا صوريا، بحيث تكون الأولى في آخر وقتها المختار والثانية في أوله.
ومع هذا، فلا شك أن فعل ذلك دائما خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الجمع بين مشتركتي الوقت الذي تؤخر فيه الصلاة أو تعجل عن وقتها، فلا يجوز إلا في حالة السفر أو المطر، أو بعض الحالات الأخرى التي قام الدليل على أنها للجمع، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/11594)
جواز تقديم الثانية على الأولى في الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت مسافراً وأردت أن أؤخر الظهر مع العصر، ولما صارت الساعة 4.5 عصراً قدمت العصر على الظهر، فهل هذا جائز أم لا بد أن أقدم الظهر أولاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على مريد جمع التأخير بين الصلاتين نية جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بوقت يسعها، وإلا عصى وصارت قضاء، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني، وفي هذه الحالة تجب عليه المبادرة بصلاة المقضية قبل المؤداة، إلا إذا ضاق وقت الثانية فيجب البدء بفريضة الوقت ثم قضاء الفائتة.
أما لو نوى الجمع في وقت الأولى، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يبدأ بالثانية أم يجب عليه البدء بالأولى، والراجح جواز ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم: 14795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/11595)
لا يتصور عدم وجود مكان للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا طالبة بفرنسا، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين لعدم وجود مكان للصلاة، وهل تجوز لي الصلاة في وسائل النقل لنفس السبب؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يتصور عدم وجود مكان للصلاة لأن الأرض كلها مسجد، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صححه ابن حبان والحاكم، ويمكنك أن تحملي معك سجادتك وتصلي عليها في أي مكان.
ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من المعذورين شرعاً، وانظري الفتوى رقم: 11231، والفتوى رقم: 17213، والفتوى رقم: 38606 ففيها بيان ما ذكرنا وحكم الصلاة في وسائل النقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/11596)
من لم يستطع أداء الصلوات في أوقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة ولكن لدي مشكلة كبيرة جدا أتعبتني، وهي أن صلاة الظهر والعصر تفوتني ولا أجد أي مكان للصلاة، وأيضاً سيدخل علينا رمضان والمغرب وقت العمل، وقيل لي إنك يمكن أن تجمعي لكن أنا لست مقتنعة، وللعلم لا بد من أن أشتغل لأن الظروف لا تحتمل عمل الزوج وحده، وأرجوكم ردواً علي بسرعة وأعطوني فتوى، ورجاء أخير: أرجو عدم ذكر الاسم؟ والشكر الجزيل لله ثم لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تؤدي الصلوات في وقتها، سواء كنت في بيتك أو عملك، ولا يتصور خلو مكان العمل من موضع تؤدي فيه الصلاة، وعلى كل فإذا كنت مضطرة ضرورة فعلية إلى هذا العمل، ولا يمكنك أن تصلي الصلوات في أوقاتها، ففي مثل هذه الحال يباح لك الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت، كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
ذلك أن خوف الشخص من تضرر معيشة يحتاجها بترك الجميع يبيح له الجمع، وقد سبقت أعذار الجمع مفصلة في الفتوى رقم: 6846 فتراجع.
كما ننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 4724 بخصوص عمل المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(11/11597)
الجمع في الإياب قبل الدخول في بنيان البلدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا قادمين من السفر بالبر ونحن بالطريق وعلى بعد 70 كلم من دارنا حان موعد صلاة المغرب. فصلينا المغرب ومن ثم صلينا العشاء قصراً وجمع تقديم، فما الحكم في صلاة العشاء، هل كانت صحيحة وما الواجب علينا أن نفعله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر سفراً مباحاً يجوز له جمع الصلاتين مشتركتي الوقت جمع تقديم وجمع تأخير، وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى:
29150 فراجعها.
ولا فرق في ذلك بين الظهرين وبين العشاءين، فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما.، وبناء على ذلك فإن كنتم لم تدخلوا في بنيان البلدة التي تسكنونها فإن صلاتكم صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(11/11598)
الواجب أداء الصلوات مرتبة في الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم عند جمع التأخير في صلاة المغرب مع العشاء أيهما تصلى أولاً، صلاة العشاء أم المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جاز الجمع تقديماً وتأخيراً فإن الواجب أداء الصلوات مرتبة، الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات مرتبة، وهو القائل " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/11599)
من عزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر ليس في حكم المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة ذهبت بصحبة العائلة من مدينتنا الرياض إلى مدينة الخبر لقضاء العطلة الصيفية، وخرجنا ذات يوم إلى السوق (مركز تجاري) وأذن لصلاة المغرب فقمت بتأدية الصلاة داخل المركز، وجمعت مع صلاة المغرب صلاة العشاء، بحيث صليتها قصرا (ركعتين) .... وفي الغد شككت بطهارة عبايتي؟ فماذا علي من ناحية الجمع والقصر ومن ناحية الشك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عزم على الإقامة ببلد أربعة أيام فأكثر، من غير يومي الدخول والخروج، لم يجز له أن يقصر، وليس له أن يجمع إلا لعذر، كالمطر والمرض، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5164، والفتوى رقم: 19718.
وأما الشك بعد الصلاة في طهارة الثوب، فسبق في الفتوى رقم: 7931، والفتوى رقم: 6115.
وعليه، فتلزمك إعادة صلاة العشاء تامة إن كنت أديتها قبل دخول وقتها، لأنك لست مسافرة ولا في حكم المسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(11/11600)
العمل العسكري وجمع الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتعامل مع صلاة المغرب والعشاء نظراً لطبيعة عملي العسكري المتزامن مع دخول وقتيهما؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب أن تصلي كل الصلوات في وقتها المحدد لها شرعاً، ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها لغير عذر من سفر أو مرض.
وعلى هذا، فالواجب عليك أن تصلي صلاة المغرب في وقتها، وصلاة العشاء في وقتها.
ولا بأس أن تؤخر العشاء إلى قبل نصف الليل إذا لم تتمكن من أدائها في أول وقتها.
وعليك أن تكلم المسؤولين في ذلك، بحيث يخصصون لك ولزملائك وقتاً تتمكنون فيه من أداء الصلاة.
فإن لم تتمكن من ذلك ومنعوك من أداء الصلاة في وقتها، فلا حرج عليك إن شاء الله في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير.
وفقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وفي رواية: من غير خوف ولا سفر.
وقد ذهب جماعة من العلماء استدلالاً بهذا الحديث إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1424(11/11601)
حيث جاز الجمع جاز في أي مكان
[السُّؤَالُ]
ـ[مدى جواز الجمع بين الجمعة والعصر قصراً في الحرم المكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صحة جمع الجمعة والعصر، لكون الجمعة لا تقام في السفر، والجمع للظهرين يلازم غالبًا السفر، وقد تقدم هذا الخلاف في الفتوى رقم: 2708 فراجعها.
ولم نجد من أهل العلم من فرَّق في هذا الموضوع بين الحرم المكي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(11/11602)
ما يترتب على جمع صلاتين بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للإمام أن يجمع العصر مع الجمعة في كل أسبوع من غير عذر؟ علما بأن الفتنة قد أكلت المسجد.
ملاحظة: منذ سنتين والإمام يجمع الصلاة لأهل الحي وغيرهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للإمام ولا غيره أن يجمع صلاتين لغير عذر. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 134 والفتوى رقم: 6241.
والذي يجمع بين الصلاتين لغير عذر، إن كان يجمع جمع تقديم فصلاته الثانية باطلة؛ لأن من شرط صحة الصلاة دخول وقتها. وإن كان يجمع جمع تأخير فقد أثم لتأخيره الأولى عن وقتها.
واعلم أن الفتنة كما أنها لا تجوز مطلقًا، فهي أبعد عن الجواز إذا كانت في المسجد، وإن رفع الصوت في المسجد لا يجوز؛ ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإياكم وهيشات الأسواق.
قال في منح الجليل: ... قال ابن مسلمة: رفع الصوت في المسجد ممنوع إلا ما لا بد منه، كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/11603)
حكم الجمع بسبب التعب والإرهاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوحي يعمل في إحدى الشركات ونظام هذا العمل (شفتات) ، وفي أحد هذه الأسابيع يشتغل من الساعة (العاشرة ليلاً إلى السابعة صباحاً) لمدة (7) أيام من كل شهر وعلى مدى (6) سنوات من زواجنا، وفي هذه الأيام لا يصلي الظهر في وقتها بل يجمعها مع صلاة العصر، ليس هذا تهاوناً بل كما يقول: إني متعب الجسم ومرهق نتيجة السهر والعمل الشاق، وإذا استيقظ من نومه يعاتبني ويقول إنه في ذمتي لأنني لم أوقظه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لعبادته وحده لا شريك له، فلم يخلقهم عبثاً ولم يتركهم سدى، فحدد لهم أوقاتاً للعبادة يؤدونها فيها لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، فقال الله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] .
ولا شك أن العمل عبادة يؤجر العبد عليها إذا استحضر النية الصالحة، ولكن لا يجوز أن تكون مزاولة الأعمال والانهماك فيها والاهتمام بها سبباً لتضييع الصلاة، فينهك المسلم بدنه ويضيع عمره في أعماله حتى تكون الدنيا أكبر همه، فلا ينظم وقته حتى يفرِّغ جزءاً منه للعبادة.
ومن حق زوجك أن يعاتبك إذا ضيعت أمانته بوصيته لك على إيقاظه لأداء الصلاة في وقتها.
ولتعلمي أن التعب والإرهاق والنعاس، وهذا الأمور ليست من أسباب الجمع بين الصلاتين، وعليه فإن عليك أن توقظي زوجك لأداء الصلاة في وقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(11/11604)
تأخير صلاة العشاء إلى وقت الصبح لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش بألمانيا وأولادي في المدرسة ولا يستطيعون أن يصلوا العشاء في وقته، هل يمكن أن يصلوه مع المغرب أم الأفضل أن يقضوه مع الصبح؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى فرض أن تصلى كل صلاة لوقتها، قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] ، أي موقتة مفروضة.
قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج.
وقال البيضاوي في تفسيره: موقوتا: فرضا محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال. انتهى.
وقال الشوكاني: موقوتا: أي محدودا معينا، والمعنى أن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو او نحوهما.
وعليه، فالواجب على أولاد أهل الأخت السائلة أن يصلوا المغرب في وقته والعشاء في وقته، ولا يجوز لهم الجمع إلا لعذر، لحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. رواه مسلم.
فدل الحديث على جواز الجمع للأعذار التي فيها حرج ومشقة، بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وراجعي الفتوى رقم: 12783.
أما تأخير صلاة العشاء إلى وقت الصبح فلا يجوز، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل تعمد تأخير صلاة الليل إلى النهار، ولا صلاة النهار إلى الليل، وإنما جاز الجمع بشرطه للصلاتين المشتركتي الوقت كالظهر والعصر أوالمغرب والعشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(11/11605)
أراد أن لا يحرج أمته
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما اقترب فصل الصيف حلت معه مشكلة تتمثل في تأخر وقت العشاء حيث تكون هناك بين العشاء والفجر دقائق معدودات ونهاية بانعدام وقت العشاء ويبقى الحال هكذا مدة شهرين وهناك خلاف في الجماعة هناك من يجمع العشاء مع المغرب وهناك من يضع ساعة ونصف ساعة بعد صلاة المغرب فهل يجوز لنا أن نجمع العشاء مع المغرب في أيام العمل من الاثنين حتى الخميس؟ ونقدر بساعة ونصف في أيام العطلة من الجمعة حتى الأحد أعني الأيام التي لا نعمل فيها؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] .
ومهما امتد الوقت بين الصلاتين أو تقلص، فالواجب هو العمل بهذا الأصل، علماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة من غير عذر، لكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على خلاف ذلك، كما أن هذا الجمع عند الجمهور محمول على الجمع الصوري، وهو تأخير الظهر إلى آخر وقتها، ثم أداء العصر في أول وقتها، وكذا قُلْ في المغرب مع العشاء.
وبناء على هذا، فلا يجوز جمع المغرب مع العشاء بصورة مستمرة، إذ لم يكن ذلك هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل قول ابن عباس حين ما سئل عن ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته رواه مسلم.
على أن هذا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة.
قال النووي في شرح مسلم: وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته انتهى.
علماً بأنه لا يجزئ فعل الصلاة قبل دخول وقتها، إلا إذا وُجد ما يبيح جمع التقديم، لأن وقت المجموعتين واحد، ولمعرفة هذه الأمور بالتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26093، 2160، 18918، 12783.
أما إذا انعدم الوقت بالفعل بالنسبة لصلاة العشاء أو غيرها، ففي هذه الحالة يجوز لكم أن تقدروا لها وقتاً بعد صلاة المغرب، ويكون التقدير بالنظر إلى أقرب بلد إلى بلدكم يمتاز فيه وقت المغرب عن وقت العشاء، وذلك لأن الأصل هو أن الصلوات تؤدى في أوقاتها ما دامت علامات الوقت ظاهرة، أما إذا لم تظهر تلك العلامات فلا مناص حينئذ من التقدير، ويتم هذا التقدير بالفاصل في أقرب مكان، ويشهد لهذا ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن لبث الدجال في الأرض فقال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة؟ قال: لا اقدروا له قدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(11/11606)
الجمع الصوري في غير السفر والمطر للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما اقترب فصل الصيف حلت معه مشكلة تتمثل بداية في تأخر وقت العشاء حيث تكون هناك بين العشاء والفجر دقائق معدودات ونهاية بانعدام وقت العشاء ويبقى الحال هكذا مدة شهرين مما يجعل معظم المساجد هنا في بلجيكا تجمع العشاء مع صلاة المغرب والطامة الكبرى أن هناك الإخوة عادة يصلون المغرب فقط وينصرفون دون صلاة العشاء مع إخوانهم في الجماعة بدعوى إضافة ساعة ونصف إلى صلاة المغرب وبعدها يصلون صلاة العشاء.
1- هل صلاة العشاء مع المغرب لمدة شهرين أو اكثر جائزة؟
2 - وهل تقدير وقت العشاء بعد صلاة المغرب بساعة ونصف جائز ولها دليل، أفيدونا جزاكم الله خيرا للإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتين في الحضر لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، وإذا دعت الحاجة للجمع فلا مانع من أن يجمع المصلون بين مشتركتي الوقت على ألا يتخذ ذلك عادة، وفي هذه الحالة يكون الجمع صورياً، كما حقق بعض أهل العلم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر من غير سفر ولا مطر كان جمعاً صورياً، ومعناه: أن تكون الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها.
وأما تقدير ما بين صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء بساعة ونصف فلا نعلم له أصلاً، والضابط لدخول وقت المغرب هو غروب الشمس، ولوقت العشاء هو مغيب الشفق، وهو الحمرة الباقية من شعاع الشمس.
فينبغي لأهل المساجد هناك أن يبدأوا في صلاة العشاء عندما يدخل وقتها بمغيب الشفق حتى يرغبوا الناس في حضور الجماعة وأداء الصلاة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجل العشاء إذا رآهم اجتمعوا لئلا يشق عليهم، وهو في الصحيحين.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
12783
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/11607)
يجوز الجمع ولو كان سيصل بلده في وقت الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مسافرا ودخل علي وقت صلاة المغرب وتوقفت عند المحطة هل أصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً
مع العلم بأني سأدرك صلاة العشاء في بلدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في جمع التقديم أن يستمر العذر المبيح له حتى دخول وقت الثانية قال في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشغل الذمة بها بعد ذلك ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. انتهى.
لذا يجوز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء حتى ولو كنت ستصل إلى بلدك عند دخول وقت العشاء، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/11608)
حكم الجمع خلال السير قبل وصول البلد
[السُّؤَالُ]
ـ[أسافر يوميا لمدينة تبعد عن سكني مائة وخمسين كيلو متراً وأجمع وأقصر الظهر والعصر هناك، هل يصح جمع وقصر المغرب والعشاء حال عودتي لبلدي مساء وخاصة أن وقت الصلاتين يحين أثناء السفر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشرع لك قصر الصلاة الرباعية وجمعها في هذه المسافة المذكورة، وذلك في ذهابك إلى تلك المدينة وكذا في عودتك منها إلى حد مشارف بلدتك إن كنت من أهل الحضر، وإن كنت من أهل البادية فإلى بلوغ أول بيت من حلتك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/11609)
حكم الجمع بين مشتركتي الوقت في المصلى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع بين الصلاه مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في مصلى وليس في مسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر وعند الخوف والمرض في غير المحل المعد للصلاة، واختلفوا في الجمع للمطر، فذهب المالكية إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط في المسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أي لا يجمع عند وجود أحدهما.
قال عليش في منح الجليل: ورخص ندباً لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد في جمع العشاء بين جمع تقديم فقط، أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالباً ... انتهى.
وذهب الشافعية إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط في الأظهر، ويكون ذلك لمن أراد أن يصلي جماعة في مكان مقصود للصلاة من مسجد ومصلى ونحوهما، ويتأذى في طريقه إليه بالمطر لبعده، فلو صلى ولو جماعة في بيته أو في مكان للجماعة قريب أو مشى في ركن أو صلوا فرادى في المسجد أو نحوه فلا جمع لانتفاء التأذي، وقد فصل ذلك الإمام النووي في المجموع فقال: قال أصحابنا: والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد، ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع؟ فيه خلاف، حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين، وحكاه المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين قولين أصحهما باتفاقهم لا يجوز فهو نصه في الأم والقديم كما سبق، ممن صححه إمام الحرمين والبغوي والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في التحرير؛ لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة وهذا المعنى مفقود هنا.
والثاني وهو نصه في الإملاء يجوز، واحتج له المصنف وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وبيوت أزواجه إلى المسجد، أجاب الأولون عن هذا بأن بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم تسعة وكانت مختلفة، منها: بيت عائشة بابه إلى المسجد، ومعظمها بخلاف ذلك، فلعله صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة، وهذا ظاهر، فإن احتمال كونه صلى الله عليه وسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بين المغرب والعشاء فقط عند المطر قال في متن الإقناع: ويجوز - أي الجمع - بين العشاء لا الظهرين لمطر يبل الثياب، زاد جمع أو النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة لا الظل - فلا يباح له الجمع - ولثلج وبرد ووحل وريح شديدة باردة حتى لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه.
وقالوا: لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر، واستدلوا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب بيته من المسجد، وسبق الرد على هذا الحديث في كلام النووي رحمه الله تعالى، ولعل الأقرب إلى الصواب هو التفصيل الذي سبق ذكره في كلام النووي رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/11610)
من أحكام الجمع للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الرجوع من السفر صليت العشاء قصراً وجمعاً مع المغرب (جمع تقديم) ثم أذن لصلاة العشاء في المطار قبل الرحيل فهل هذه الصلاة صحيحة أم يجب علي إعادة صلاة العشاء بعد الوصول باعتبار أن وقتها ما زال قائما إذ أنني وصلت إلى بلدي قبل صلاة الفجر؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاتك (العشاء) صحيحة، وليس يلزمك أن تعيدها بعد الوصول ولا قبل الرحيل، وللشافعية والحنفية وجه بوجوب إعادتها لكن الراجح الأول، وانظر الفتوى رقم: 13536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/11611)
الجمع لغير عذر لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض البلاد يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر وهو الأمر المخالف لماهو معروف في الفقه فما العمل مع أن المخالفة قد تؤدي إلى بعض المشكلات فهل يصلي معهم بنية النافلة وبعدها يصلي في الوقت؟ أم هناك رخصةأجيبونا مشكورين جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الجمع لغير الأعذار المبينة في الفتوى رقم:
6846، والفتوى رقم: 26093، فلا يجوز. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
12783.
والأفضل في حقك أن تنصرف بعد أداء الصلاة الحاضرة حتى لا تكون عوناً لهم على مخالفتهم، وحتى لا يغتر بفعلك الجهال. وإن صليت نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس.
وانظر الفتوى رقم:
24949.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/11612)
الأفضل في جمع الصلاتين في حق النازل والسائر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في منطقه نائية في الربع الخالي (شيبه) ونغادر إلى الأحساء والدمام أيام الأربعاء من كل أسبوع، نصعد الطائرة قبل موعد الصلاة في تمام الساعه الثانية وأربعين دقيقة (أقصد صلاة العصر) نصل الأحساء الساعة الرابعه ونصل الدمام الساعة الرابعة والنصف، فهل يجوز لنا الجمع؟ (أي جمع صلاة العصر مع الظهر (أي جمع تقديم) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مسافراً ودخل عليه وقت الصلاة الأول من الصلاتين المشتركتي الوقت وهو يريد الارتحال , فله أن يجمع جمع تقديم أي يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. قال مالك في المدونة: وإذا أراد أن يَرْتَحِلَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا تِلْكَ السَّاعَةَ فِي الْمَنْهَلِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِل.
كما يجوز له وهو في سيره ودخل عليه الوقت الأول أن يواصل سفره حتى إذا نزل جمع بينها وبين الثانية في وقتها , لما روي في المدونة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما.
لكن الأفضل في حق من كان نازلاً في وقت الأولى أن يقدم الثانية, وإن كان سائراً فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية, لما روى ابن عباس: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر, ويجمع بينهما في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر.
ولان هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل، وعليه فيجوز لكم أن تجمعوا جمع تقديم وأنتم في مكان عملكم، وإذا وصلتم إلى دار إقامتكم في وقت الصلاة الثانية لا يجب عليكم إعادة تلك الصلاة, فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن المسافر إذا صار مقيماً في وقت الثانية بعد إمكان فعلها أنه لا يجب عليه إعادتها بلا خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/11613)
من لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع في الصلاة ومتى يكون، وهل الشخص الذي بيته مقابل المسجد أو عمله مقابل المسجد وعمره صغير، هل يجوز له الجمع من باب أنه يستطيع أن يحضر جميع الصلوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الصلوات يجوز في حالات مخصوصة ذكرناها ضمن الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 4724.
وعليه؛ فمن لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها, في المسجد مع المسلمين, وبالنسبة لمن كان غير بالغ فإنه لا يطالب بالصلاة طلباً لازما، بمعنى أنه لو تركها يأثم بل تطلب منه طلباً غيرلازم، فإن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب عليها يوم القيامة، ويشرع أن يضرب على ذلك إذا كان قد بلغ عشر سنين من باب التعليم والتربية
ويجب أن يعلم أن كل مكلف عليه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها كما أمر الله تعالى بقوله: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء: 103] .
أما الصبي فعلى ولي أمره أن يأمره بأداء الصلاة في أوقاتها كما هو الحال بالنسبة للبالغين، وإن كانت لا تجب عليه.
ولعلامات البلوغ راجع الفتوى رقم:
10024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/11614)
صلاة المسافر إذا جد به السير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسافر مسافة 250 كلم أبدأ السفر دون توقف قبل أذان المغرب بساعه أو أقل وأصل بعد أذان العشاء بأكثر من ساعه فكيف أصلي المغرب والعشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع لك -ما دام الحال هو ما ذكرت- أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لما رواه ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى، قال: إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/11615)
الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان يكون لدي سفر بعيد، فأقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم ببلدتي قبل السفر خوفاً من ضياع العصر، ولكن أحياناً ما يحدث أمر طارئ يعطل السفر إلى ما بعد أذان العصر فهل أصلي العصر مرة أخرى أم أن صلاة الجمع تجزئ؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين كيف جمع بين الصلاتين.
وعليه، فإما أن يكون جمع بينهما قصراً، وإما أن يكون جمع بينهما إتماماً، وفي الحالة الأولى لا تصح واحدة من الصلاتين، وتجب إعادتهما، وذلك لما قرره أهل العلم من أن من شروط جواز قصر الصلاة الشروع في السفر، ومجاوزة القرية أو الخيام لمن كان يسكنها، وذلك لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم.
والشك من شعبة أحد الرواة.
أما إذا كنت جمعت بينهما تماماً من غير قصر، ولم يكن عادتك ذلك، فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الجمهور إلى المنع، وذهب آخرون إلى الجواز مستدلين بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في المدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وفي رواية: ولا مطر.
ولعل الأحوط هو إعادة الصلاة الثانية نظراً لقول الجمهور.
ويجب الانتباه فيما بعد إلى أن رخص السفر من القصر والجمع والفطر لا تستباح إلا بالشروع في السفر ومجاوزة العمران، وفي مثل الحالة التي ذكرتها في السؤال عليك أن تصلي الظهر ثم تأخر العصر حتى يدخل وقتها فإن دخل فصلها على الحالة التي أنت عليها من حضر أو سفر في جو أو بر فالله سبحانه وتعالى يسر الأمر وسهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(11/11616)
الأخذ برخصة الجمع تنتهي بانتهاء السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[طبيعة عملي تتطلب مني أن أسافر إلى مدن تزيد مسافتها عن 83 كم عن المدينة التي أسكن فيها، وعادة أذهب من الصباح وأعود بعد العصر، وعند عودتي إلى المنزل أجمع (ولا أقصر) صلاتي الظهر والعصر (جمع تأخير) فهل ما أقوم به صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط جواز تأخير الصلاة الأولى من مشتركتي الوقت لتجمع مع الثانية منهما استمرار موجب الجمع -وهو هنا السفر- لغاية دخول وقت الصلاة الثانية.
وعليه؛ فإن كان وقت صلاة العصر سيدخل قبل أن تصل إلى المدينة التي تسكن فيها فلك أن تؤخر الظهر حتى تجمعها مع العصر في وقتها، إلا أنه إذا صليتهما بعد دخول المدينة فلا يجوز لك قصرهما لأنك حينئذ مقيم ولست مسافراً.
أما إن كنت ستصل إلى مدينتك قبل دخول وقت صلاة العصر فلا يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر لتجمعها مع صلاة العصر، لأن موجب الجمع سينقطع قبل دخول وقت الثانية منهما.
وقد علمت أن استمرار الموجب شرط لجواز جمع التأخير. وأنت في هذه الحالة مخير بين أمرين:
الأول: أن تصلي الظهر لوقتها قصراً ثم تصلي العصر لوقتها بدون قصر.
الثاني: أن تجمعهما جمع تقديم وتقصرهما، فإذا وصلت إلى مدينتك فلا تطالب بإعادة العصر، ولو كان وقتها باقياً لأنك قد صليتها في وقت يجوز لك أن تصليها فيه، فسقطت عنك المطالبة بها شرعاً.
وننبهك إلى أن المراد من الوصول إلى المدينة هو الوصول إلى بداية عمرانها، لا الوصول إلى مركزها ولا الوصول إلى بيتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/11617)
من صلى الفرض ثم أدرك الجماعة يصلون هل يصلي معهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان في سفر ودخل وقت المغرب وهو في الطريق، فوقف وصلى الغرب والعشاء جمع تقديم، وعند وصوله البلد وجد جماعة يصلون العشاء فدخل معهم وصلى. فما الحكم في ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، ثم أدرك قوماً يصلون العشاء، فإنه لا حرج عليه في أن يصلي معهم، ولكن بنية النافلة لأنه قد أدى الفريضة، ولا يصلح أن تؤدى الفريضة الواحدة مرتين عند أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نية الفرض في المعاودة أيضاً، وذهب بعضهم إلى تفويض الآخر إلى الله تعالى في جعل أيهما شاء فرضاً، وقال آخرون بل ينوي بالفرض الثاني إكمال ما من أجله أعاد الصلاة وقد نظم ذلك بعض الفضلاء فقال:
في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(11/11618)
حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في التقويم القطري لعام 1423 هجري في باب (القصر والجمع في الصلاة) عن الجمع في المطر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر ولا سفر فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
السؤال هنا: ما صحة هذا الحديث؟ وما المقصود من هذا الحديث؟ علما بأن الحديث يحتجون به الشيعة في قصر الصلاة في غير سفر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المشار إليه في السؤال حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس، وأما ما هو المراد به فقد سبق لنا في ذلك أجوبة انظرها في الفتاوى التالية أرقامها: 4724، 19934، 26093..
هذا.. واعلم أنه لا يصح الاستدال بالحديث على قصر الصلاة في غير السفر، فإنه حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس، ولم يرد في الحديث إلا الجمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(11/11619)
عدد ركعات الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص دائما أنسى الصلاة في أوقاتها ودائما ما أكون متعباً ومريضاً سؤالي ما حكم من صلى الظهر والعصر جمعا وأيضا المغرب والعشاء في كل مرة تفوتة صلاة عن وقتها وما عدد ركعات صلاة الجمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها فالصلاة عمود الإسلام، وهي الفارق بين الإسلام والكفر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
ولا تسقط عن المسلم بحال ما دام يعي ويعقل، وإذا كان مريضاً صلى على قدر استطاعته قائماً أو جالساً أو قاعداً أو على جنب أو مستلقياً؛ لما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.)
وأما التكاسل عن أدائها فهو صفة من صفات أهل النفاق، قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً [النساء:142] .
وقد توعد الله هؤلاء بالويل، فقال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:5] .
وهم الذين يؤخرون صلاتهم ويصلونها بعد انقضاء وقتها بدون عذر، وقد جاء في الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق.. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله إلا قليلاً.
فينبغي للمسلم أن يكون متعلقاً بالصلاة فإذا حضر وقتها قام إليها بجد ونشاط ورغبة في مناجاة ربه ومولاه.
وأما نسيان الصلاة بغير تعمد كنوم أوغفلة.. فهذا قد يقع أحياناً، فمن أصابه شيء من ذلك لزمته الصلاة إذا ذكر أو قام من نومه؛ لما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. رواه مسلم.
وأما الجمع بين الصلاتين فيكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً، وأما الفجر فتصلى في وقتها فلا تقدم ولا تؤخر. والجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر كالسفر والمطر، وجوز الحنابلة وبعض الشافعية الجمع للمريض الذي يشق عليه تأدية كل صلاة في وقتها؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وكذا من فاتته صلاة بعذر كنوم أو نسيان فلم يتذكر أو يستيقظ إلا في وقت الصلاة الثانية فليصلِّ الأولى في وقت الثانية ولا حرج عليه في ذلك للحديث السابق.
وأما عدد ركعات الجمع فهي نفسها عدد ركعات الصلاة كاملة، فتصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً، ما لم يكن ذلك في السفر، فتقصر الرباعية إلى ركعتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11620)
يجوز الجمع دفعا للمشقة والحرج
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد مجموعة كبيرة من طالبات الجامعة عند خروجهن في العطلة الأسبوعية إلى ذويهن في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى وصولهم عند موقف الباصات في الساعة السادسة مساءً قبل المغرب 15 دقيقة، السؤال هل تجوز صلاة العصر بعد صلاة المغرب أوقبلها، أم ما هوالحل الصحيح؟ علما أن الطالبات عند وصولهن يصلين المغرب، ومن ثم يصلين العصر هل هذا الفعل صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر، ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5589
وما ذكر في السؤال لا يُعد عذراً مقبولاً يجوز به تأخير الصلاة عن وقتها، فيجب على هؤلاء الطالبات المؤمنات البحث عن وسيلة لأداء صلاة العصر في وقتها، ولو أدى ذلك إلى اختيار موعد آخر للباص ليتمكنَّ من أداء الصلاة في وقتها الذي حدده الشرع.
وإذا كان يشق على هؤلاء الطالبات مشقة بالغة السفر في غير هذا الوقت، ولا توجد رحلة للحافلة في غير هذا الوقت، فيلزمهن الاجتهاد في أداء صلاة العصر قبل الصعود إلى الباص في أي مكان طاهر، ولو أمام الناس في أحد جوانب موقف الحافلات، وليستر بعضهن بعضاً، فإن تعذر ذلك كله فيجوز لهن الجمع دفعاً للحرج والمشقة على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، فيجمعن صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 16490
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(11/11621)
ليس النوم من مبيحات الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس نفط، وتتطلب مني طبيعة عملي أن أخدم اثتني عشرة ساعة في اليوم، يبدأ العمل عند الساعة الثانية عشر ليلا، وينتهي عند الثانية عشر ظهرا، ووقت راحتي يكون وقت صلاة العصر والمغرب والعشاء، كنت أصلي في الظهر حاضرا ثم أجمع معه العصر ثم أنام، وأستيقظ بعد صلاة العشاء وأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فهل صلاتي صحيحة، وإن لم تكن صلاتي صحيحة فقل لي ماذا أفعل، مع العلم أني إذا استيقظت وصليت حاضرا فلن أستطيع النوم ثانيا وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس فيما ذكرت عذر معتبر يبيح لك الجمع بين الصلوات، ولقد ذكر أهل العلم الأعذار المبيحة للجمع، واستثنوا من ذلك النعاس.
جاء في كتاب كشاف القناع من كتب الحنابلة -وهو أوسع المذاهب في الجمع-: والحالة السابعة والثامنة من الحالات التي يباح فيها الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله ... واستثنى جمع؛ منهم صاحب الوجيز: النعاس. قال صاحب الوجيز: عدا النعاس ونحوه. انتهى.
فالواجب عليك أن تصلي كل فرض في وقته، ويجب عليك أن تتخذ من الأسباب ما يعينك على الاستيقاظ للصلاة، فإن غلبك النوم فلم تستطع أن تستيقظ لتصلي الصلاة في وقتها، فعليك أن تصليها إذا استيقظت؛ لحديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. " رواه مسلم وحديث " إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة " رواه أبو دود وصححه الألباني. والحديث في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ.
قال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه. وقيل: إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثماً، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح فعله فيشمله الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع انتهى
فالمقصود أن الصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان والاستطاعة، فعلى الأخ السائل أن يحافظ عليها في وقتها، ويتقي الله ما استطاع، وانظر الفتوى رقم 17416
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(11/11622)
حكم من جمع الظهر والعصر تقديما ثم وصل إلى بلده قبل دخول العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدرساً بمنطقة تبعد عن مقر سكني تقريباً 120كلم. السؤال هو: هل يجوز لنا قصر الصلاة الرباعية (الظهر والعصر) أم لا؟
مع العلم أني أصل إلى بيتي قبيل صلاة العصر تقريباً بنصف ساعة أو أكثر..........
وبعض الزملاء لا يصلون إلى منازلهم إلا بعد صلاة العصر بساعة. أفتونا أثابكم الله تعالى.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافة المذكورة في السؤال تعتبر مسافة قصر، فيجوز لمن يقطعها قصر الصلاة وجمعها تقديماً أو تأخيراً، سواء كان يصل إلى بيته قبل دخول وقت صلاة العصر أو بعده، ومن جمع الظهر والعصر تقديماً ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، أو بعد دخول وقتها فلا يطالب بالإعادة في واحدة من الحالين على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن العلة في الترخيص والجمع هنا هي: السفر، وقد فعلهما وهو متلبس بالسفر، وما يقال عن جمع الظهر والعصر يقال عن جمع المغرب والعشاء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12471
وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن أقل مسافة القصر هو ثلاثة وثمانون كيلو تقريباً وتحسب المسافة من حيث انتهى عمران البلد لا من بيت المسافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(11/11623)
هل يشرع الجمع والقصر للأسير
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يُصلي الأسير في المعتقل قصراً وجمعاً أم قصراً فقط أم كل صلاة على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأسير إن كان مقيماً فإنه يتم، وإن كان مسافراً أو سافر الأعداء به فله أن يقصر وإن طال أسره.
قال الحطاب في مواهب الجليل: وفي الموطأ: سئل مالك عن صلاة الأسير، فقال مثل صلاة المقيم. انتهى
هذا في الأسير المقيم. قال في المدونة: (ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يُسَافَر به فيقصر.) انتهى
أما بالنسبة للجمع، فإن كان مقيماً فليس له أن يجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يضيق عليه سجانوه بمنع الماء، فله والحالة هذه أن يجمع على ألا يتخذ ذلك عادة، فيحرص قدر استطاعته على أن يصلي الصلوات في وقتها، وأما إن كان مسافراً فيجوز له أن يجمع كما يجوز له أن يقصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(11/11624)
أقوال العلماء في الجمع بين الصلاتين لغير عذر السفر والمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع صلاتين بغير عذر؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت (يعني: الراوي) لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته "
وننبه هنا إلى أن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث اختلافاً كبيراً، فذهب أكثرهم إلى القول بخلاف ظاهره، وحملوا الجمع فيه على الجمع الصوري.
بينما ذهب آخرون إلى القول بجواز الجمع للحاجة لمن لم يتخذ ذلك عادة. وهذا قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، والقفال الكبير من أصحاب الشافعي واختاره ابن المنذر، وراجع الفتوى: 6846
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1423(11/11625)
لا يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأهل الأعذار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن جمع الصلاة وهل من الممكن جمع الصلاة بدون عذر؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خمس صلوات في اليوم أم يجمع الصلوات وإذا كان يصلي الخمس صلوات فما الدليل على ذلك من حديث شريف أو غيره؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثابت والمتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه من بعده هو: أداء كل صلاة في وقتها المحدد لها في حديث جبريل، والذي يقول في آخره: الوقت ما بين هذين.
مما يدل على أن تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لا يجوز، كما لا يجوز تقديمها عنه، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين، وغيرهم من أهل الأعذار التي ذكرها أهل الفقه في كتبهم.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 19153، 7409، 4724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(11/11626)
حكم الجمع بين الصلاتين للمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وخصوصا أن ظروف عملي صعبة أو حتى أداء الفرض دون السنة في تلك الاوقات أعني الظهر والعصر
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية103)
وهو هديه صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله؛ إلا حال الحاجة الشديدة أو المشقة.
ولكن إذا كانت حالك كما ذكرت، فقد أجاز بعض العلماء الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في الحضر للحاجة الشديدة أو المشقة ...
والأحوط أن يكون ذلك جمعاً صورياً -إن أمكن - والجمع الصوري أن تصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها فتكونا مجمعتين صورة لا حقيقة.
ولتفاصيل ذلك، وأقوال أهل العلم فيه نحيلك إلى الفتوى رقم 16490
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(11/11627)
كان الواجب في حقك الجمع لا تأخير الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كان في سفر في الطائرة، وقد دخل وقت العصر، وقد نوى أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر، ثم تعذر الوضوء ودخل وقت المغرب والعشاء، وعند هبوط الطائرة كان قد جاوز الوقت منتصف الليل، ثم أدى الصلوات، مع العلم أن هناك من قال بجواز الصلاة في الطائرة وبأي شكل كانت حتى لا يفوت الوقت وتكون من الكبائر؟ وهل عليها كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها الضروري بحال من الأحوال ولو لم يجد ماء يتوضأ به أو تراباً يتيمم عليه، لذا فقد كان من الواجب عليك أن تصلي الظهر والعصر قبل الغروب ولا إثم عليك في تأخير الظهر إلى ذلك الوقت ما دمت نويت الجمع، كما لا إثم عليك أيضاً في تأخير المغرب إلى وقت العشاء بنية الجمع.
وإنما الإثم على تأخير الظهر والعصر إلى الغروب، أو بعده بالأحرى، وكفارة هذا التأخير هي التوبة إلى الله تعالى، والعزم على عدم العودة إلى التساهل في الصلاة، وتأخيرها عن وقتها.
أما عن كيفية الصلاة في الطائرة وحكمها فقد سبق في الفتوى رقم:
1173
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(11/11628)
حكم الجمع بين الصلاتين لغير المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن وقت جمع صلاة الفريضة، هل يمكن أن أجمع بين المغرب والعشاء في بلدي بنية السفر أو بدون نية أرجو التوضيح؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتن جائز في السفر إذا بدأ المرء في السفر بالفعل، وغادر العمران من البلد الذي يسافر منه، ولا يكفي في ذلك مجرد العزم على السفر، لأن الله تعالى قال: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) [النساء:101] .
والضرب في الأرض هو: السير فيها، وحكم الجمع في السفر حكم القصر.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 4316.
واشتراط مفارقة بنيان البلد الذي يقيم فيه المسافر هو مذهب جماهير العلماء.
قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر، ولا يقصر قبل مفارقتها، وإن فارق منزله، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء. ا. هـ.
وأجاز بعض أهل العلم أن يجمع المرء للحاجة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو ببلده بدون قصر على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 2160، والفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(11/11629)
ملخص مفيد حول قصر وجمع الصلاة للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإني أشكركم على ما تقدمونه من جهد كبير, وأسأل الله لكم المزيد من التقدم،
أرجو منكم بيان كيفية الصلاة أثناء السفر, جمعاً وقصراً, علماً بأني سأسافر لزيارة أقاربي في قطرعربي شقيق, وسأمكث عندهم ما يقرب من الأسبوع, مع العلم أننا نملك منزلاً هناك. فهل هذه النية تَنْفي عني شروط السفر, وأكون بذلك أصبحت مقيما. وشكرا جزيلاً على ما تقدمونه من خير , وجزاكم الله خيراَ.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، وخلاصته في القصر أنه يشترط فيه أن تكون المسافة مسافة قصر وهي 83 كيلو متراً، وأن يكون السفر مشروعاً.
وينتهي قصر الصلاة بوصول المسافر إلى وطنه، أو مكان فيه زوجة له مدخول بها مقيمة، أو بنية إقامة أربعة أيام فأكثر، وأما منزلك فلا تأثير له في القصر إلا إذا كانت به زوجة مدخول بها -كما أشرنا- ويجوز الجمع بين مشتركتي الوقت: الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف أهل العلم في الجمع للمسافر، هل هو لمن جدَّ به السير فقط أم يجوز له الجمع ولو في حال النزول؟
والراجح أنه يجوز له الجمع على كل حال جد به السير أم لم يجد به، لحديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه- وسلم عام تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء، حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً.
فدل هذا على أنه كان نازلا ولم يجد به السير، وإنما كان يدخل ويخرج من خيمته.
والخلاصة أنه لا يجوز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع وغيرهما ما دمت تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11630)
حكم الجمع بين الصلاتين لضرورة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مسلم فلسطيني من عرب ال 48 أعمل في شركة غالبية الموظفين في هذه الشركة من غير المسلمين، ولا أستطيع أن أصلي في مكان عملي، حيث لا يوجد مكان للصلاة أو الوضوء كما أني أخشى من التعرض للمضايقات من قبل غير المسلمين. حتى أستطيع صلاة الظهر أستغل فرصة الغذاء، فبدل الذهاب لغرفة الطعام أحضر معي الزاد من البيت، وأذهب إلى قرية مسلمة قريبة من مكان عملي حيث أصلي الظهر في الجامع.
أعود للبيت حوالي الساعه 18:20 أي ما يقارب نصف ساعه قبل أذان المغرب وأصلي العصر حاضراً.
قريبا سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حيث لن أستطيع صلاة العصر حاضرا, هل يجوز لي أن أجمع ما بين صلاة الظهر والعصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المسلم أن يقدم أمر الله وطاعته على كل شيء، ولذا عليك أخي الكريم أن تبحث لنفسك عن عمل لا يتعارض مع عبادة ربك، فإن لم تجد وكنت مضطراً إلى هذا العمل، ولم تكن أمامك وسيلة لأن تقيم الصلاة في وقتها، فلا نرى حرجاً في جمعك العصر إلى الظهر.. شريطة ألا تتخذ ذلك عادة، وأن يبقى مقيداً بالحاجة، وانظر الفتوى رقم:
16490 والفتوى رقم: 17324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/11631)
حكم الجمع بين الصلاتين لأجل النزهة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: طالب عربي مسلم في الصين, والمشكلة قلة المساجد، وكلما هممت برحلة (داخل المدينة التي أدرس بها) للترويح عن نفسي وأهلي يكون العائق إضاعة فرض من فروض الصلاة فنصرف النظر عن الرحلة.
فهل يجوز الجمع بين صلاتين (الظهر والعصر أوالمغرب والعشاء) ليتسنى لنا ذلك؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما ذكرته لا يعد عذراً يبيح لك الجمع بين الصلاتين، فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز الجمع إلا لسبب من مرض أو سفر أو مطر أو عمل متواصل لا يمكن قطعه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5589 والفتوى رقم:
2160.
مع العلم أن الصلاة تجوز في كل مكان طاهر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. متفق عليه
وعليه، فإذا خرجت بأهلك للنزهة وأدركتك الصلاة فأدها، ولو كان ذلك في كنيسة أو غيرها من معابد الكفار، أما تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه فلا يجوز إلا لسبب من الأسباب المتقدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(11/11632)
حيث جاز القصر جاز الجمع بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الكويت نملك مزرعة في شمال الكويت وهي تبعد عن مكان إقامتنا 120كيلومتراً ونحن نذهب إليها كل نهاية أسبوع علماً أنها تعتبر مسافة كبيرة بين بيتنا وبين المزرعة ونحن نعدلها مسبقا فهل نقصر الصلاة أو نجمع علما اننا نقضي فيها ثلاث ليال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر الحاصل في المسافة المذكورة مما يبيح القصر والجمع بعد مفارقة بنيان المدينة التي تعيشون فيها، بشرط أن يكون سفر طاعة كصلة الأرحام، أو سفراً مباحاً كالنزهة والترويح، فإذا وصلتم إلى المكان المقصود ونويتم الإقامة أقل من أربعة أيام جاز لكم القصر وحيث جاز القصر جاز الجمع، ويستثنى من ذلك من كانت له زوجة تقيم في هذا المكان وقد ذهب إليها، لأن المكان بالنسبة له، مكان إقامة لا سفر، وراجع الفتوى رقم 1887
ولمعرفة حكم صلاة القصر راجع الفتوى رقم 5164، ولمعرفة صفة قصر الصلاة راجع الفتوى رقم 1359
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(11/11633)
شروط صحة الجمع في حالة المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتوني جزاكم الله ألف خير
كنت في المسجد في صلاة المغرب وجاء المطر ونحن نصلي المغرب، وبعد الانتهاء قام الإمام وأقام الصلاة لكي نصلي العشاء، وبالرغم أنه لم يدخل وقت العشاء، فهل هذا يجوز جزاكم الله خيراً
أرجو ذكر الدليل لأني بحاجة إليه لكي يتفهم بعض الناس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب في حالة وجود مطر أو توقعه، لما روى الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء.
وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة.
ويشترط لصحة الجمع عند القائلين به ثلاثة شروط:
1- الترتيب بين الصلاتين بحيث يبدأ بالمغرب ثم بالعشاء.
2- نية الجمع.. وهذه لهم فيها اختلاف كبير في محلها، فمنهم من يرى أن محلها عند الإحرام للصلاة الأولى، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقيل: لو نواها في أثناء الصلاة الأولى وقبل التحلل منها أجزأه ذلك، قال النووي في روضة الطالبين: والمذهب أنها تشترط، ويكفي حصولها عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها.
3- الموالاة بحيث لا يفصل بينهما بكثير.
ومما سبق يتضح للسائل أن ما فعله الإمام المذكور صحيح، وأن صلاة المصلين خلفه صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(11/11634)
مزيد إيضاح حول شبهة جواز جمع الصلوات من غير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لقد ورد في الفتوى رقم 6846 الأحوال التي يمكن للمسلم أن يجمع فيها صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يجوز في غير ذلك , إلا أنني قرأت في بعض كتب الصحاح مثل البخاري ومسلم بعض الروايات تفيد بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد جمع تلك الصلوات من غير عذر تخفيفا على أمته. فما هو رأيكم بهذه الروايات؟ والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الفتوى المشار إليها رقم: 6846 ذكر لهذه الروايات التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة في غير خوف ولا مطر، وقد ذكرنا أن أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين وابن شبرمة جميعهم ذهبوا إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذ عادة، ومستندهم هو هذه الروايات.
ورجحنا هناك أن المرء له الأخذ بهذا المذهب في بعض الأحيان عند الحاجة، كأن يكون طبيباً يجري عملية لمريض وجاء وقت الصلاة، ولا يمكنه ترك العملية.
وإنما لم يأخذ الفقهاء بهذه الروايات في جميع الأحوال لمخالفة ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في عموم أحواله وأيامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/11635)
حكم الجمع بين الصلاتين بعد الوصول من السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع بين الصلاتين بعد الوصول من السفر كأن يصل إلى جدة مثلا بعد صلاة العشاء ولكن رأى أن يترك الصلاة بعد الوصول ثم يصلي جمعاً المغرب والعشاء. أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البلد الذي وصل إليه المسافر بعد دخول صلاة العشاء هو وطنه، أو ينوي الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر، فيشرع له الجمع والترتيب والموالاة بين الصلاتين -المغرب والعشاء- بحيث يبدأ بالمغرب فيتبعها بالعشاء، إلا أنه لا يقصر صلاة العشاء لأنه يعتبر مقيماً.
وإن كان البلد الذي وصل إليه ليس هو وطنه، ولا ينوي الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر فإنه يعتبر مسافراً، فيشرع له الجمع والقصر والموالاة بين الصلاتين.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/11636)
الجمع بلا مبرر شرعي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة العشاء صلاة خوف نظرا لتأخر موعد وجوبها جدا خاصة وأنا أعمل في الساعة الثانية فجرا وأخاف ألا أستطيع أداء الصلاة في موعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد بالخوف: الجمع، فقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لسبب من مطر أو سفر أو مرض ونحوها.
وبهذا يتضح للسائل أنه لا يجوز له تقديم العشاء مع المغرب بدون عذر، وما ذكره لا يعتبر عذراً شرعياً، ولتعلم أيها الأخ الكريم أن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل فهي ثاني أركان الإسلام والمحافظة عليها هي عنوان كمال الإيمان ومحبة الرحمن، فيجب على المسلم أن يقدمها على كل شيء وأن يجعل إقامتها والمحافظة عليها أول أولياته فذلك السبيل الوحيد لسعادته في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(11/11637)
لا يسوغ الجمع للطلبة إلا بعد استنفاد جميع الطرق المتاحة
[السُّؤَالُ]
ـ[طالبات تبدأ دراستهن قبل أذان العصر وينتهين بعد المغرب، فهل يجوز لهن جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، علما بأن هذا يتكرر مرتين في الأسبوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم هو أن يحاول أن يصبغ المجتمع الذي يعيش فيه بصبغة الإسلام، وأن يكون فرداً فعالاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، ومن هنا فالواجب على الطالبات هو السعي في تأخير المحاضرات حتى لا تتعارض مع وقت صلاة من الصلوات، وذلك برفع شكوى إلى المختصين، فإن عجزن عن ذلك، وأمكنهن الصلاة بداخل قاعة الدراسة وجب ذلك، ولم يكن لهن تأخير الصلاة، فإن عجزن عن ذلك وأمكنهن الحصول على مادة المحاضرة مصورة أو مسموعة ولم يكن في غيابهن حرمان لهن، وجب عليهن الغياب لإدراك وقت الصلاة، فإن عجزن عن ذلك كله، وترتب الضرر على غيابهن فيجوز لهن الجمع تقديماً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
16490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/11638)
جمع الصلوات في وقت واحد منكر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم قضاء الصلوات في وقت واحد بسبب تعذر تأديتها في أوقاتها المفروضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمع صلاتين فأكثر في وقت واحد لغير عذر شرعي كنوم -مثلاً- واتخاذ ذلك عادة، منكر عظيم وكبيرة من أعظم الكبائر، وقد توعد الله فاعل ذلك في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) [الماعون:5] .
وفي قوله تعالى: (َخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) [مريم:59] .
والعبادة مبناها على التوقيف، وقد حدد الله تعالى لكل صلاة وقتاً، وقد قال: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) [النساء:103] .
ومن حدث له تأخير صلاة أو أكثر حتى خرج وقتها، فالواجب عليه هو التوبة والاستغفار، والندم على ما قارف من الذنب العظيم، وأن يسرع إلى المبادرة إلى قضاء تلك الفوائت قبل أن ينزل به ملك الموت، وانظر الفتوى رقم: 17416.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(11/11639)
حكم الجمع للمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
إنني مقيمة في منتريال (كندا) وأنا متحجبة، مستمسكة بالدين، أشتغل في ورشة، وأثناء العمل لا يمكنني أداء صلاة العصر في وقتها. ما الحكم؟
شكراً وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجاز الفقهاء الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في الحضر لدفع الحرج والعذر، جاء في كشاف القناع وهو يعدد أعذار الجمع: والحالة السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.
وجاء في الإنصاف 2/338: واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. وستدل بعضهم بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس فقيل له ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. وروى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ... الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وعليه، فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته -من مثل ما ذكرت السائلة- فإنه يمكن الجمع، على أن لا يتخذ ذلك عادة، بل يظل جوازه مرتبطا بحالة الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان. وملخص الأمر أن من وجد حرجا ومشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(11/11640)
أقوال العلماء في الموالاة بين الصلاتين المجموعتين
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت من قريتي مسافراً وفي الطريق وقفت لأصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعاً (تقديم) فصليت المغرب مع جماعة ثم ابتعدت لأصلي العشاء فكبرت بدون إقامه فنويت هذه الصلاة نفلاً، ثم قمت وأقمت الصلاة وصليت العشاء (قصرا) فهل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور هو أن جمع التقديم لا يجوز فيه الفصل بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.
وأنه لو صليت راتبة بينهما فلا يجوز حينئذ الجمع، وتبطل الصلاة الثانية من المجوعتين لصلاتها قبل وقتها مع عدم توفر شروط صحة الجمع.
وعليه، فنقول للسائل: صلاتك للعشاء بعد أن صليت نافلة بينها وبين المغرب لا تصح عند الجمهور، وتلزمك إعادتها، مع العلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- قال بعدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وعلى رأيه فصلاتك صحيحة.
ولكن الأحوط والأبرأ للذمة إعادتها خروجاً من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما صرح بذلك الأئمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1423(11/11641)
حكم الجمع للمشقة والشغل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أسافر مسافة 230 كم كل نهاية أسبوع بعد صلاة الظهر بساعة ونصف تقريبا والحافلة لا تقف إلا بعد صلاة المغرب فكيف أصلي صلاة العصر؟ علماً بأني لا أستطيع أن أصليها في الحافلة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان حالك كما ذكرت، ويشق عليك مشقة بالغة السفر في غير هذا الوقت، ولا توجد رحلة للحافلة في غير هذا الوقت، فالظاهر أن لك الجمع تقديماً فتصلي العصر في وقت الظهر، وهذا مذهب بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، بحديث روى في ذلك.
قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه يعني: إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع. انتهى
وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1423(11/11642)
الخوف من مبيحات الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال هام وعاجل
هل يجوز للمسلمين في فلسطين الذين يفرض عليهم الحصار ويتعرضون للقصف أن يجمعوا بين صلاتين خاصة المغرب والعشاء، في المسجد، والظهر والعصر أثناء منع التجول، علما أنه في بعض الأحيان قد يتمكن بعض المواطنين من الذهاب للمسجد خاصة في القرى، ومن الصعب الذهاب للمسجد في الظلام. راجين منكم التوضيح مع الأدلة الشرعية.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل لإخواننا الفلسطينين أن يفرج كربهم، وأن يقوي من عزائمهم وينصرهم على عدوهم.
أما بالنسبة لحكم الجمع المسؤول عنه فالظاهر -والله أعلم- أنهم إذا كان لا يسمح لهم بمغادرة البيوت إلى حضور الصلاة الثانية من الظهرين والعشاءين أو كان خروجهم في تلك الأوقات يعرضهم للخطر، فلاحرج عليهم في جمع الظهرين والعشاءين، في الوقت الذي تيسر لهم فيه ذلك، بدليل ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظهروالعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف ولا سفر " فقوله في هذا الحديث "من غير خوف ولا سفر" دليل على أن الخوف من مبيحات الجمع مثل السفر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(11/11643)
كيف يصلي من تنطلق حافلته وقت المغرب ويحين العشاء وهو في الطريق
[السُّؤَالُ]
ـ[يتوافق موعد صلاة المغرب مع ميعاد انصرافي من العمل ويحين موعد صلاة العشاء وأنا بالطريق فكيف أصلي المغرب بالباص مع العلم بأن موقع عملي بعيد جدا عن العمران وتأخري عن الباص يسبب لي مشكلة بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزمك الاجتهاد في أداء صلاة المغرب قبل صعودك إلى الباص بحيث تتجهز للصلاة قبل الوقت، فإذا دخل وقتها صليتها قبل صعودك الباص ولو بمفردك إن لم تجد من يصليها معك جماعة. هذا إذا أمكنك ذلك قبل الانصراف، وإلا فعليك أن تكلم سائق الباص أو الجهة المسؤولة عنه أن يحملوه على أن يتوقف لكم لأداء صلاة المغرب، إما في محل العمل وإما في الطريق، فإذا تعذر ذلك كله فلا حرج عليك أن تصلي بعد ذلك في الباص إذا أمكن ذلك كما هو مبين في الجواب:
9766.
وإلا فلك أن تؤخر صلاة المغرب حتى تنزل وتجمعها مع العشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(11/11644)
لا بد لصحة الجمع من استمرار العذر المبيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع التأخير لمن علم أنه سيصل إلى منزله قبل دخول الوقت الثاني للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط جواز تأخير الصلاة من أجل جمعها، استمرار العذر المبيح للجمع -وهو هنا: السفر- إلى دخول وقت الثانية.
وعليه، فمن علم أنه سينتهي سفره قبل دخول الصلاة الثانية فلا يجوز له تأخير الأولى تأخيراً يؤدي إلى خروج وقتها الاختياري لفقد الشرط المتقدم، أما تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها الاختياري فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/11645)
السفر المستمر لأجل العمل هل يبيح الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفاً، وفي بعض الأحيان ينتهي عملي في الساعة الثانية والنصف ظهراً، ثم بعد ذلك أصلي صلاة الظهر، حيث أنني لا أستطيع الصلاة في وقتها المكتوب، وعند الانتهاء من العمل أكون مرهقاً جداً، فهل يجوز لي جمع صلاة العصر مع الظهرعلماً أن مقر عملي يبعد عن سكني حوالي مائة كيلو متر، فهل يجعلني ذلك في حكم المسافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فالانشغال بالعمل ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها، ولا للجمع بينها وبين الصلاة الأخرى، بل ولا لتركها في الجماعة دائماً، ويجب عليك أداء الصلاة في جماعة إن كنت تسمع النداء وفي وقتها المشروع، فالله جل وعلا يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء: 103] ، ويقول رسوله -صلى الله عليه وسلم-: " صل الصلاة لوقتها " رواه مسلم عن أبي ذر، ولا يجوز أن يكون عملك أو المسؤول عنك فيه حائلاً بينك وبين أداء الصلاة في جماعة وفي وقتها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
لكن إذا كانت المسافة بين محل عملك وبين آخر عمران المدينة التي تسكنها ثلاثة وثمانين كيلو فأكثر - وهو ما ذكرته - فلا حرج عليك في جمع الظهر مع العصر لأنك في حكم المسافر، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فأنت في حكم المقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/11646)
فتوى ابن باز حول الجمع بين الصلاتين للمسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من أحد أصدقائي أن الشيخ ابن باز "رحمة الله عليه"أجاز للشباب الدارسين في الخارج الجمع في الصلوات حتى ينتهوا من دراستهم, فهل هذا صحيح؟؟؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف عن الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- هو الأخذ بمذهب الجمهور، وهو: أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فما فوقها، فإنه لا يجوز له الجمع بين الصلاتين، أما إذا لم ينو الإقامة وإنما كان صاحب غرض متى قضاه رجع، فله أن يجمع بين الصلاتين ولو طالت المدة، والرأي المذكور في السؤال هو رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
7373
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(11/11647)
حكم الجمع بين الظهر والعصر بعد الوصول إلى البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا معلمة بقرية تبعد عن مكة 200كم فهل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصراً وجمعا عند وصولي إلى بيتي بمكة، مع العلم أن صلاة الظهر يحين وقتها ونحن في الطريق ووصولي إلى المنزل بعد العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
6210 ذكر المسائل التي تقطع حكم السفر، وذكرنا منها الوصول إلى الوطن، ومنه يعلم أن الوصول إلى البيت يقطع حكم السفر بالأولى، لذلك فلا يجوز لك قصر الصلاة في بيتك أبداً، ولا الجمع بحجة السفر، إلا إذا كان وقت العصر يدخل قبل وصولك إلى مكة فلك أن تنوي جمع الظهر والعصر جمع تأخير، فتصليهما في الطريق أو بعد وصولك البيت، لكنك يلزمك إتمامهما في ما لو صليتهما بعد دخولك مكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/11648)
تحديد الشرع لشروط جواز جمع الصلاتين هو المعيار
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هنالك شباب مقيمون في فرنسا مدة 7أو 8أعوام وهؤلاء الشباب يجمعون الصلاة ولا يحضرون الجمعة بحجة أنهم لم ينووا الإقامة ويعتبرون أنفسهم مسافرين. وبالرغم أن هؤلاء الإخوة لديهم مسكن وعمل وسيارة والبعض منهم أخد الجنسية الفرنسية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو أن من نوى إقامة أربعة أيام في مكان فإنه يصير في حكم المقيمين، يجب عليه ما يجب عليهم: من إتمام الصلاة، وحضور صلاة الجمعة، ووجوب صوم رمضان، وغير ذلك من الأمور التي يرخص فيها للمسافر، أما من لم ينوالإقامة المذكورة في المكان الذي مر به أو وصل إليه، فإنه يظل مسافراً يجوز له الجمع والقصر والتخلف عن الجمعة، ولو مضى عليه شهر.
ولهذا فنقول: من نوى من هؤلاء الإخوة إقامة أربعة أيام ثم جمع الصلاتين بحجة السفر، أو تخلف عن الجمعة فهو آثم، أما من لم ينو منهم الإقامة المحددة سابقاً فلا حرج عليه، لأنه في حكم المسافر، لكن هذا الاحتمال الأخير بعيد جداً بل هو منعدم قطعاً، وخصوصاً في حق من يريد أخذ الجنسية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(11/11649)
الجمع بين الصلاتين لا يصح إلا بالشروط المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-صليت صلاة الظهر في جماعة، وقبل ميعاد صلاة العصر بنصف ساعة اضطررت للسفر خارج المدينة بمائة كليومتر، هل من الممكن صلاة العصر قبل ميعادها بنصف ساعة للخوف من ضياع صلاة العصر على اعتبار أنها جمع تقديم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، ولا يجزئ إلا في حالة الجمع المأذون فيه، ومن المعروف أن الجمع -خصوصاً جمع التقديم- يشترط لجوازه نيته عند الإحرام في الصلاة الأولى، أو قبل السلام منها، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر يسير، وأن يكون العذر المبيح للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين، وكما هو واضح فهذه الشروط الثلاثة لا يوجد واحد منها في الصورة المسؤول عنها، وبالتالي فالصلاة المذكورة غير صحيحة لكونها قبل وقتها، ولعدم توفر شروط صحة الجمع فيها، مع التنبيه إلى أن رخصة السفر -سواء كانت قصراً أو جمعاً- لا يؤخذ بها إلا بعد مفارقة مكان السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/11650)
حكم جمع الصلاة للممرضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في مجال التمريض والحمد لله، لكن مجال عملي يلزمني بالعمل في أوقات مختلفة، مما جعل لي مشكلة في الصلاة وأوقاتها، فمثلا الدوام المسائي تمر علي صلاة العصر والمغرب والعشاء، وفي أحيان كثيرة نكون مشغولين بحالة تضطرني لملاحظتها طوال الوقت، أو وقت مرور الأطباء للمرضى وغيرها من المعيقات، لذلك أصلي فرضي متاخرة أو أجمع فرضين، ولكم جزيل االشكر
2-أضطررت للتسلف من البنك، وذلك لعلاج والدي، وذلك حيث كانت حالته خطيرة والحمد لله شفي.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها من غير عذر معتبر شرعاً كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون:4،5] قال كثير من السلف: يؤخرونها عن وقتها، والانشغال بالتمريض في المستشفى ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها ولا للجمع بين الصلاتين، إلا في حالة الحرج كأن تكوني قائمة على مريض في وقت الصلاة كله، وانشغالك عنه بالصلاة يؤدي إلى مضرته، فيجوز لك في هذه الحالة تأخير صلاة الظهر إلى العصر، أو تأخير صلاة المغرب إلى العشاء.
أما في الحالات الأخرى فيجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها، لقوله سبحانه: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] وقال _صلى الله عليه وسلم_: "صل الصلاة لوقتها" رواه مسلم عن أبي ذر، وكون الطبيب قد يمر على المريض وأنت غير موجودة بسبب انشغالك بالصلاة لا يجوز أن يكون حائلا بينك وبين أداء الصلاة في وقتها، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وكذلك كون بعض الرجال الأجانب يشاهدك وأنت تصلين لا يجوز -أيضاً- أن يكون حائلاً بينك وبين الصلاة، بل عليك أن تستتري وتصلي، ولو نظر إليك الرجال الأجانب.
وأما اقتراضك من البنك فيختلف الحكم عليه باختلاف نوع القرض، ونوع البنك وراجعي الفتوى رقم:
658
فإن كان ربوياً فلا يجوز لك الاقتراض لعلاج أبيك، إلا في حالة الضرورة كما في الفتوى رقم: 9008
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1422(11/11651)
حيث جاز القصر جاز الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-- بعض الناس يستمرون في قصر الصلاة وجمعها حتى بعد الانتهاء من السفر والوصول إلى المكان الذي يريدونه، ويقولون بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر ويجمع وهو نازل بتبوك وكذلك في صلح الحديبية ويقولون: ما الفائدة من القصر إذا لم يكن هناك جمع فما الحكم في هذا الأمر؟ وماذا يجب على من قصر وجمع بهذا الشكل.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رخص الشارع للمسافر -سفراً مباحاً- مسافة قصر -وهي ما تقدر بـ: 83كيلو متراً- أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في حالة سيره إلى البلدة التي يقصدها أو بعد وصوله إليها، ما لم ينو الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، أو كانت هي وطنه، أو محل إقامة زوجته المدخول بها، فإن كانت كذلك انقطع سفره ولم يجز له جمع الصلاة ولا قصرها.
وذهب طائفة من العلماء -كمالك رحمه الله- إلى أن الجمع بين الصلاتين خاص بمن جد به السير في طريقه.
والقول الراجح هو القول الأول، لما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. -وقال عنه ابن عبد البر حديث صحيح ثابت الإسناد- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه -وكانوا في غزوة تبوك- فأخر -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب الأم بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله: دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً". اهـ
وأما قولهم: "ما الفائدة من القصر إذا لم يكن هناك جمع؟ فجوابه: أن الراجح أن القصر حيث جاز جاز الجمع -كما تقدم- وعلى افتراض أن المسافر لم يجمع فقد استفاد من رخصة السفر ما دام يقصر الصلاة، ولا شك أن الأخذ بسنة القصر أولى من عدم الأخذ بها، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" رواه مسلم. ولما في ذلك من الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد صح عنه أنه كان يقصر في السفر، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9910
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/11652)
الزواج لا يبرر الجمع بين الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمتزوج في أول أسبوع من زواجه أن يصلي في المنزل مع زوجته وأن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء نظرا للظروف المعروفة سلفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الزواج عذراً مبيحاً للمتزوج أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، ولا أن يجمع بين الصلاتين.
وراجع الفتوى رقم: 9798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11653)
حكم من جمع بين الظهر والعصر ووصل بلده قبل أذان العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أسافر مسافة 300كم ويؤذن علي الظهر وأنا في الطريق فأقف أصلي الظهر والعصر جمع تقديم.قبل مسافة 100كم من مكان إقامتي الأصلية، ثم أصل إلى مكان إقامتي قبل أذان العصر وأنا قد صليتها جمع تقديم في السفر، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففعلك هذا صحيح ولا تلزمك إعادة صلاة العصر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وقيل: إنه يلزمك إعادة العصر، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، والصحيح الأول لأن الجمع رخصة ربطت بوجود السفر، وأنت قد جمعت في حال السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11654)
حكم جمع المأموم وحده لعذر المطر إذا لم يجمع الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمأموم أن يجمع وحده بعد الانتهاء من الظهر مع الإمام لعذر المطر إذا لم يجمع الإمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الجمع بعذر المطر كما في الفتوى رقم:
6854
فإن لم يجمع الإمام وأراد المأمومون أو بعضهم أن يجمعوا فإن لهم ذلك.
أما أن يجمع المنفرد في المسجد أو البيت بعذر المطر فالظاهر هو عدم الجواز، ما لم يكن في واحد من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، وذلك لأن الجمع يستلزم فعل واحدة من الصلاتين خارج وقتها، ولا ينبغي ذلك إلا لعذر، والحامل على الجمع في المطر هو طلب تحصيل فضل الجماعة مع مشقة الذهاب إلى المسجد مرتين، فإذا لم يحصل فضل الجماعة فلا وجه للجمع. وإنما استثنينا المساجد الثلاثة لأن الصلاة فيها أفضل من غيرها بدرجات كثيرة، فإذا صلى أحد المغرب في أحدها في وقت المطر ولم يجمع الإمام، وشق عليه هو اللبث فيها إلى أن يصلي العشاء أو العودة إليها بسبب المطر فإن له أن يجمع فيها، لأن ما يحصل عليه من الدرجات لا يقل عما يحصل عليه من فضل الجماعة.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/11655)
القصر والجمع يجوز لكل مسافر تنطبق عليه الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندما نكون في الإجازة فهل يجوز أن نقصر الصلاة مع أن لدينا وقتاً كافياً والمسجد قريب من البيت الذي نسكن فيه، متى يجوز القصر والجمع؟ آمل أن تدعموا الإجابة بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين مشتركتي الوقت -الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء-يجوز لكل مسافر سفراً مباحاً تتجاوز مسافته 83 كيلومتراً، وعليه، فإذا سافر الشخص في زمن إجازته، أو في غيرها، وحط ببلد لم يكن وطنه، ولم تكن له به زوجة مدخول بها، ولم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر، فإنه يظل في حكم المسافر، يقصر الصلاة الرباعية، ويجمع بين المشتركتين، ولو كان المسجد قريباً منه، اللهم إلا إذا كان قصره للصلاة سيترتب عليه أن يؤديها مفرداً مع وجود جماعة فإنه حينئذ يصلي مع الجماعة، ويترك القصر، لأن أداء الصلاة مع الجماعة واجب في أرجح أقوال العلماء، والقصر إنما هو سنة أو مستحب، والواجب مقدم على المستحب.
ودليل جواز الجمع للمسافر هو ما في صحيح مسلم من حديث معاذ قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/11656)
المنفرد لا يجمع بين الصلاتين لأجل المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمصلي أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بسبب البرد والمطر في بيته أو في عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر المطر، لأن الشرع أباح الجمع بين الصلاتين عند المطر رفعاً لمشقة الحضور إلى المسجد في الجو الممطر، ومحافظة على صلاة الجماعة، وهذا السبب المبيح غير متحقق في حق الفرد، لأنه لا جماعة يحافظ عليها، ولا مشقة عليه ما دام سيصلي في بيته، حيث فاتته صلاة الجماعة. وانظر الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/11657)
متى تؤدى النافلة في حال جمع الصلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار من فضيلتكم إذا قام الشخص بجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء وذلك إما لمطر أو تكون حالة الجو سيئة ... فكيف تكون صلاة النافلة للمغرب والعشاء هل نجمعهما بنافلة واحدة؟ أم كل واحدة على حدة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر عند وجود المطر ونحوه أمر مشروع في الجملة عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا تصلى بينهما نافلة، لأن من شروط صحة الجمع بين الصلاتين التتابع.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع: "قال أصحابنا: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور" ا. هـ.
وفي الإقناع: ف"إن صلى السنة الراتبة وغيرها بينهما، لا سجود السهو، بطل الجمع".
وبهذا تعلم أن النافلة تصلى بعد الانتهاء من الجمع بين الصلاتين، وتصلى كل نافلة وحدها بنية مستقلة، والأفضل أن تصلى في البيت، وتجوز في المسجد فرادى وهو الأفضل، وجماعة كما في طرح التثريب للعراقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/11658)
الجمع بين الصلاتين لأجل الدراسة في الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة في الشبكة الإسلامية، لي صديقة تود أن تعرف ماذا يجب عليها أن تعمل لأداء الصلاة فهي، تقضي نهارها في الجامعة للدراسة، وتعود للمنزل لتقضي صلاة الظهر والعصر، مع العلم أنه لا مكان في الجامعة لأداء الوضوء والصلاة فكيف عساها تفعل؟ وجزاكم الله كل الخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون:5،4] قال ابن عباس وغيره من السلف في معنى ساهون: يؤخرونها عن وقتها. ولقوله سبحانه: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) [مريم:59] قال ابن مسعود وغيره إضاعتها: تأخيرها عن وقتها.
والانشغال بالدراسة في الجامعة أو غيرها ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها، ولا لجمعها مع صلاة أخرى، فيجب على هذه الأخت أن تتوب إلى الله من تفريطها، وأن تؤدي الصلاة في وقتها وإن لم يوجد مكان مخصص للصلاة، فلتصل في القاعة، أو في أي مكان طاهر بالجامعة، فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأن جعل الأرض كلها لها مسجداً وطهوراً ففي أي مكانٍ أدركت المسلم الصلاة فليصل كما في الحديث المتفق عليه ولا يلزمها أن تؤدي الصلاة في أول وقتها بل الواجب هو أن لا تؤديها خارجة بالكلية ولا تلزمها الجماعة إذ ليست واجبة عليها، فإن احتاجت إلى الوضوء في الجامعة ولم تجد ماء -وهذا مستبعد- فلتتيمم ولتصل في الوقت، ولا تعيد الصلاة بعد ذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/11659)
حكم جمع الصلاة للعروس ليلة الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[سأملك (بمعنى سيعقد) علي في الأيام القادمة، وبعد ذلك سيكون يوم مخصص للاحتفال بها، والسؤال هنا: هل يجوز أن أجمع بين صلاة المغرب والعشاء تقديما بسبب انشغالي بهذه المناسبة؟ لأن التي ستقوم بتعديلي ستبدأ بي تقريبا بعد المغرب وسأنشغل عن العشاء بالحفلة..
جزاكم الله ألف خير
أختكم من الإمارات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يجعله زواجاً مباركاً معيناً على طاعة الله.
وأما بخصوص الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فإن خشيت خروج وقت صلاة العشاء بسبب الانشغال بما أنت فيه، فلك الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1422(11/11660)
الجمع بهذه الصورة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض المساجد في بلجيكا خلال أيام الصيف حيث وقت صلاة العشاء داخل في الليل حوالي الساعة 12,00 على التوقيت المحلي لبلجيكا يجمعون العشاء مع المغرب؛ ويبررون ذلك بأن الناس لا يستطيعون الانتظار نظرا لقيامهم في الصباح الباكر للعمل مع الذكر أن البعض منهم بعد الخروج من المسجد يذهبون إلى المقهى أو السهر في المنزل.
فهل هذا جائز وهل العمل المبكر (حسب رأيهم) سبب من أسباب جمع الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإنه لا يجوز لهم الجمع بهذه الصورة، لأن الجمع بين الصلاتين الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر لم يكن هو عادته الدائمة، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته.
على أن المحققين من العلماء ذهبوا إلى أن هذا الجمع ليس حقيقياً، ولكنه صوري، أي يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ويُعجل الثانية في أول وقتها.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/11661)
هل يباح الجمع لمن لا يمكنه أداء صلاة العصر في مقر عمله؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن قصر الصلوات وجمعها فنحن مجموعة من الشباب يبدأ العمل الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا ثم فترة راحة إلى الساعة الثالثة، وتبدأ الفترة المسائية من العمل من الساعة الثالثة ظهرا إلى السادسة مساء، ومقر عملنا في الأمم المتحدة بنيويورك، ولا نستطيع أداء صلاة العصر في جماعة ولا في وقتها، علما بأنه يوجد مكان للصلاة لكنه يقفل بعد صلاة الظهر ولا يعاد فتحة، فهل يجوز لنا أن نجمع بين صلاة الظهر والعصر دون قصر،. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وقبل أن نجيب على سؤالكم لا بد أن نذكركم بأمرين مهمين:
أولاً: أن المؤمن حقاً هو الذي يقدم أمر الله تعالى على كل ما سواه، وينقاد له طيبة به نفسه مطمئنة إليه، موقنة أن الخير كله في ذلك، وأن الشر كله في خلاف ذلك، فيقوم بأمر الله تعالى امتثالاً واجتناباً قدر استطاعته مستشعراً دائماً أن الله مطلع عليه مراقب له.
ثانياً: أن شرع الله تعالى ليس بالمتحجر الذي لا يتماشى مع ظروف الناس وأحوالهم ولا يراعي حاجياتهم وضرورياتهم. وليس بالمتسيب الذي لا معنى للأوامر والنواهي فيه. ومنه ما هو عزائم ومنه ما هو رخص يأخذ بها من احتاج إليها، فهو صالح لكل زمان ومكان، وملائم لكل الظروف والأحوال، أنزله العليم بشؤون خلقه الحكيم في تشريعاته. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14]
ومن هنا نقول: إن الصلاة التي هي أحد أركان هذا الدين قد أوجبها الله تعالى على عباده، وحدد لها أوقاتاً تؤدى فيها في حال السعة والاختيار، ورخص في أن يقدم بعضها عن ذلك الوقت المحدد له، أو يؤخر عنه في حال الضرورة أو المشقة المعتبرة شرعاً، كالخوف والمرض والسفر والمطر ونحو ذلك، رفعاً للحرج عن عباده المؤمنين وتوسيعاً عليهم رحمة بهم ولطفاً. وعلى ذلك فعليكم أن تجتهدوا في أداء كل صلاة في وقتها، وإذا كانت طبيعة عملكم فيها تعارض مع ذلك فعليكم أن تزيلوا ذلك التعارض بأن تبينوا لجهة عملكم أن هذا الوقت الذي تؤدون فيه هذه العبادة التي أوجبها الله تعالى عليكم- والتي هي أهم أعمالكم في حياتكم- لن يتجاوز عشر دقائق بالكثير، لا يمكنكم التنازل عنه ولا التفريط فيه. واعلموا أنه لا يشترط أن تصلوا الصلاة جماعة إذا لم يمكن ذلك، كما لا يشترط أن تصلوها في المكان المعد للصلاة، فكل بقعة من الأرض طاهرة تجوز الصلاة فيها، فإن من خصائص هذه الأمة ومن فضل الله عليها ورحمته أن الأرض كلها لها مسجد طهور، ففي الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مبيناً الخصال الخمس التي خصه الله بها دون سائر النبيين " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل…" متفق عليه. فإذا وافقت جهة العمل على طلبكم هذا، وذلك هو المظنون وخاصة إذا طرحتموه بقوة وبما أتيح لكم من ثقل، فإن المشكلة قد انجلت، والحمد لله رب العالمين.
وإن لم توافق على ذلك فعليكم أن تبحثوا بحثاً جاداً عن عمل آخر تستطيعون معه أداء ما أوجب الله تعالى عليكم حسب ما شرع.
وقبل الحصول على ذلك العمل فلا حرج أن تستمروا في عملكم الحالي إن كنتم بحاجة ماسة إليه، وقدموا صلاة العصر واجمعوها مع صلاة الظهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع ذات مرة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، كما في الصحيحين والسنن.
ولا تستمرئوا هذه الحالة واندموا عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع ليكون فعله ذلك مخرجاً لأمته في حال حصول الحرج والمشقة، كما صرح بذلك ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- راوي الحديث، ولم تكن عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمع، وإنما كانت عادته أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد لها.
وأخيراً، نوصيكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته وطلب مرضاته وحده سبحانه وتعالى، فإن من اتقاه حق التقوى نعم في حياته، وسعد بعد مماته، ويسر الله أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2-3] ويقول في الآية التي بعد ذلك (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)
ونلفت انتباهكم إلى أن تعيدوا النظر في إقامتكم في تلك البلاد التي الأمر فيها والسلطان للكفار، فإن المسلم لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر إلا لضرورة ملجئة أو حاجة في معناها أو تقاربها.
وراجع الفتوى رقم: 2007
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(11/11662)
تقدديم الصلاة على وقتها له أسباب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تقديم الصلاة {مثلا العصر} ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، وذلك لأن الشارع حدد لكل صلاة وقتها، وجعل له بداية ونهاية، فلا يجوز تقديمها عن بدايته ولا تأخيرها عن نهايته، هذا هو الأصل، ولكن لتيسير الشارع وتسهيله على المسلمين رخص لهم في تقديم صلاتي العصر والعشاء عن وقتهما في حالتي السفر والمطر، فأجاز للمسافر أن يقدم العصر عن وقتها ويجمعها مع الظهر، وكذلك العشاء يقدمها جمعاً مع المغرب. وانظر الفتوى رقم: 1359 وأما المطر فيبيح تقديم العشاء جمعاً مع المغرب؛ ولكن هذا الجمع يختص بمن يصلي جماعة بمسجد، أما من يصلي في بيته أو نحوه فلا يرخص له في تقديمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(11/11663)
السنة جمع الظهر والعصر بعرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟
وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج وصلوا مع إمامهم الظهر والعصر قصرا وجمعا. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما بعرفة هو السنة الثابتة من هديه -صلى الله عليه وسلم- وهدي أصحابه من بعده.
فمن لم يجمعهما فقد خالف السنة، ولكن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اقتدى به، وليس عليه دم على الصحيح.
وبالنسبة للمجموعة التي جمعت مع إمام آخر، فإنهم أصابوا السنة، وبحثهم عن إمام يجمع الصلاتين لا يعد خروجاً عن الجماعة، وإنما هو طلب للأفضل، وعلى كل حال فحج المجموعتين صحيح.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/11664)
كثرة الاحتلام هل ترخص في جمع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
مشكلتي أنني أحتلم كثيرا- ربما مريض- ولا يسمح لي الوقت بالغسل دائما فأجمع الصلاة متأخرا أوأتركها.
فهل يجوز الصلاة بالتيمم رغم أني لم أغتسل بعد؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد خروج المني ليس من الأعذار التي يشرع لها التيمم، سواء أكان ذلك في النوم، أم كان في اليقظة، وكثرة الاحتلام لا تسقط وجوب الاغتسال من الجنابة، ولا تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، ولا جمع صلاتين فأكثر في وقت واحد.
وقد نقل النووي الإجماع على أن خروج المني موجب للغسل، وإن لم يكن خارجاً عن إيلاج، ومستند هذا الإجماع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماء من الماء" رواه مسلم، ومعناه - كما حكاه النووي -: يجب الغسل بالماء، من إنزال الماء الدافق وهو المني، واشترط أكثر الفقهاء لإيجاب الغسل بسبب خروج المني في اليقظة كونه عن شهوة، أما في حال الاحتلام فلم يعتبروا إلا خروج المني فقط. وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك جمع صلاة مع أخرى، ولا أن تصلي بالتيمم بسبب العذر المذكور في السؤال.
وإن كنت قد صليت بعض الصلوات بالتيمم، فالظاهر أن عليك إعادتها من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(11/11665)
حكم القصر والجمع في الموطن الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أصلي من الرستاق وعندي منزل هناك ولكن أسكن حاليا في مسقط منذ زمن طويل لظروف العمل، ولا أذهب إلى موطني الأصلي إلا نادرا في الإجازات، فهل يجوز لي أن أجمع الصلاة في موطني الأصلي أم لا يجوز لي ذلك؟ أرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أكثر زمنك في مدينة مسقط وقد توطنتها وتركت موطنك الأصلي الرستاق، فإنه يجوز لك إذا سافرت إلى موطنك الأصلي ولم تنو الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر أن تقصر الصلاة الرباعية، وتجمع مشتركة الوقت: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.
ويشترط أيضاً أن لا تكون لك زوجة مقيمة في ذلك الموطن الأصلي لك.
وقد كان الصحابة الذين هاجروا من مكة يقصرون الصلاة إذا عادوا إليها في حج أو عمرة، وهي موطنهم الأصلي، ولبعضهم فيها دور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1422(11/11666)
استفرغ الوسع لأداء الطهارة والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في ساعات ما بعد الظهر وحتى منتصف الليل، وفي عملي من الصعب جدا أن أتوضأ، ولا أجد مكانا أصلي فيه، لذلك أعمد إلى جمع صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير.
هل يجوز فعل هذا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن لا نعرف طبيعة عملك هذا الذي يمنعك من أداء الصلاة في وقتها لننظر فيه هل يصلح عذراً للجمع أم لا؟ لكن الذي نعلمه أن أداء الصلاة لا يحتاج إلى جهد أو وقت يضيق معه وقت العمل، والواجب أن يجتهد المسلم في أداء ما افترضه الله عليه، فإنه سبحانه لم يكلفنا ما لا نطيق، بل يسر لنا ديننا ولم يجعل فيه من حرج، فلم يشترط أن تؤدى الصلاة في المساجد إذا تعذر ذلك، قال -صلى الله عليه وسلم- " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
أما كونك لا تجد الماء للاستنجاء فإنه يكفيك الاستجمار بالورق، أما الوضوء فإنه لا يكاد مقر عمل يخلو من أماكن لغسل اليدين ونحوها، وهذا يمكنك الوضوء منه. ولو قدر أنك عادم للماء تماماً فإنه يجوز لك التيمم، كما قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) [النساء:43] والحاصل أن الجمع لا يترخص فيه إلا لحاجة ماسة.
وننصحك بمراجعة الفتوى رقم 2160
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(11/11667)
رخصة الجمع بين الصلاتين للمريض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمريض المقعد في الفراش أن يجمع ويقصر الصلاة ويتيمم لذلك أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض، يجوز أن يصلي قاعداً، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود لحديث، عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فقال: " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه الجماعة إلا مسلماً.
وذهب الإمام أحمد إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض، أن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل.
وفي المغني: (والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف) ا. هـ
وهذا قول جيد يوافق مقاصد الشرع من أن المشقة تجلب التيسير، ولا يعارضه حديث عمران المتقدم، لأن غاية ما فيه أن المريض يتنقل في الصلاة من حال إلى حال بحسب القدرة، وليس فيه إشارة إلى وجوب أداء كل صلاة في وقتها مع المشقة.
أما قصر الصلاة للمريض فإنه غير جائز، ولو كان جائزاً لرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين بذلك، مع أنه أذن له بترك بعض أركان الصلاة تيسيراً عليه.
وأما التيمم فإن كان استعمال الماء يسبب له مرضاً أو يزيد مرضه أو يؤخر برءه جاز له التيمم، وإن كان عاجزاً عن تناول الماء تحرى من يناوله، فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11668)
من جمع بين صلاتين وعلم أثناء الصلاة أنه لا يجوز له الجمع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الجمع إذا اتخذ عادة؟ وهل يجوز لي الانسحاب من الجماعة عند الجمع إذا كان الجمع غير صحيح؟ وبارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يوجد عذر يبيح الجمع بين الصلاتين وجب الكف عن ذلك، ولو دخل الإنسان مع الجماعة، ثم علم أنهم سجمعون جمعاً غير سائغ شرعاً فإن عليه أن يصلي معهم الصلاة الأولى أما الصلاة الثانية فلا يصليها معهم.
وأما الحالات التي يباح فيها الجمع والحالات التي لا يباح فيها، فقد مضى الكلام عليها مفصلاً في الفتوى رقم 6846
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1422(11/11669)
الجمع بين الصلاتين للصغار لرفع المشقة في بعض البلدان
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت عمرها تسع سنوات، وهي ليست بالغة، أمها تجربها في وقت الصيف بأداء صلاة العشاء جمع تقديم في مدة ومن ثم أداء الصلاتين (المغرب والعشاء) قبل الغروب وذلك حسب طول النهار في سكاندنافيا ولتنام البنت في الوقت المناسب لها، هل في هذا شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من لم يبلغ الحلم من الذكور والإناث لا تفرض الصلاة عليه، فهو غير مكلف، قال -صلى الله عليه وسلم-: " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم.
- وعلى ولي الصبي أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنين، ليعتاد عليها، قال -صلى الله عليه وسلم-: " مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
- من المعلوم أن صلاة المغرب في صيف الدول الاسكندنافية يحين وقتها الساعة العاشرة والربع، وصلاة العشاء يحين وقتها الساعة الثانية عشرة تقريباً، وصلاة الفجر يحين وقتها الساعة (الثالثة إلا ربعا) والولد الصغير يشق عليه حتماً أن يؤدي هذه الصلوات الثلاث في وقتها. وبما أن العلماء قد نصوا على أن الجمع شرع في مواطن لرفع المشقة، فلا بأس ولا حرج في جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم للبنت الصغيرة، لكن بعد دخول وقت المغرب وليس قبله. وعلى الأم أن تقوم بإفهامها أن هذا حصل بسبب طول النهار، وأنها ليست مكلفة بعد.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(11/11670)
الجمع بين أكثر من صلاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فى بعض الأوقات لا أستطيع تأدية الفرائض فى مواقيتها فهل يجوز أن أجمع ثلاث فرائض في وقت واحد "الظهر والعصر والمغرب" وبأى ترتيب تؤدى. أم يمكن أن أؤدي اليوم التالي هذه الفرائض كلاً فى وقته قضاء بعد صلاة الحاضر؟.
وجزاكم الله عنى خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تأدية الصلوات في أوقاتها، قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" [النساء:103] ، وقد توعد الله المتكاسلين عن الصلوات والذين يؤخرونها عن وقتها بدون عذر بالويل فقال: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 4،5] قال المفسرون: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر.
أما بالنسبة لجمع الصلوات فلا يجوز جمع المغرب مع الظهر والعصر، وإنما يجوز جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء إذا وجد مسوغ الجمع. وأما بالنسبة للترتيب، فالواجب قضاء الفوائت مرتبة: الظهر ثم العصر مثلاً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل الصلوات إلا مرتبة، وقد قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
وقد سبق تفصيل أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء تحت الفتوى رقم:
6846
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/11671)
هل يصلي المسافر مع جماعته المسافرين، أم مع جماعة المسجد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مسافرا، وسمعت النداء، وباستطاعتي الذهاب إلى المسجد، هل أقصر الصلاة مع جماعة من المسافرين، أو أذهب إلى المسجد معهم وكلهم قادرون على الذهاب؟ وجزاكم الله خير الجزاء والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سنة القصر، وسنة فضل الجماعة أيهما أولى بالتحصيل، ولا شك أن الجمع بينهما حيث أمكن أولى، وللجمع طريقتان:
الأولى: أن يكون جميع أفراد الجماعة مسافرين، والأمر حينئذ واضح.
الثانية: أن يكون منهم من هم مسافرون، ومنهم من هم مقيمون، وهديه -صلى الله عليه- وسلم في ذلك: أن يكون الإمام من المسافرين، فيسلم هو والمسافرون من ركعتين، ويقوم المقيمون لإتمام صلاتهم، وقد تكرر ذلك منه -صلى الله عليه وسلم- في مكة.
أما إذا لم يمكن الجمع بين السنتين، فالراجح أن فضل الجماعة في المسجد مقدم على سنة القصر، لأن تحصيل الصلاة جماعة في المسجد أقل ما قيل فيه إنه سنة، ومن العلماء من ذهب به إلى الوجوب، وهو قوي دليلاً، وعليه المحققون من أهل العلم.
أما القصر فلا يتعدى أن يكون سنة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1422(11/11672)
يمكن الجمع بين الصلاتين بسبب المطر ولو لم تكن مشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: عندي لكم جزاكم الله خيراً
إذا نوى الإمام جمع صلاة الظهر والعصر (مثلا) فصليت مع الجماعة والطقس ماطر ولكنني أملك سيارة حديثة ويوجد في بناية المسجد موقف داخلي للسيارات حيث لا أخرج إلى المطر ومن ثم أقود إلى منزلي لأدخل المرأب دون الخروج إلى المطر مرة أخرى, فما حكم هذا؟
... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين بسبب المطر رخصة، وجماهير أهل العلم على جواز الأخذ بها عند وجود سببها، سواء كان الذهاب إلى المسجد فيه مشقة على جميع المصلين، أو على بعضهم دون بعض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع وبيته ملاصق للمسجد، بل إن هناك من الصحابة من كان يقيم في المسجد، كأصحاب الصفة. ولم ينقل إلينا أنهم كانوا لا يجمعون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جمع.
... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1421(11/11673)
الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر في مصلى المدرسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع لعذر المطر الذي يبل الثياب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً لا تأخيراً، هذا لمن كان يؤدي صلاة الجماعة في المسجد ويشق عليه الذهاب إليه بسبب المطر، أما من كان في طريقه إلى المسجد سقف يمنع وصول المطر إليه، أو من كان يصلي منفرداً، أو كان مقامه في المسجد، أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيوتهن. فالراجح في الكل أن الجمع لأجل المطر لا يجوز، لأن الجمع جاز للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا.
فإذا كان الطريق إلى مصلى المدرسة مسقوفاً، وكان المصلى نفسه مسقوفاً بحيث لا يتأذى بالمطر من يصلي فيه فلا يجمعون الصلاة، ويؤدون كل فرض في وقته، وإلا فيجوز لهم الجمع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11674)
أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: سؤالي هو: في أي الأوقات يجوز للإمام جمع الصلوات؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع رخصة شرعية للإمام والمأموم والمنفرد بحسب الحال في الأحوال التالية:
1- يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء، بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وكل هذا باتفاق الفقهاء - وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك - لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً" … إلى أن قال جابر " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً" رواه مسلم.
2-في السفر: يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها: ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً)
3- في المرض: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية، والحنابلة، وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي: هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط.
بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب.
4- في المطر الذي يبل الثياب والبرد: فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع
بين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر" فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر، كما فسره أبو الشعثاء راوية الحديث بذلك، ولم يأخذ بالرواية الأخيرة " من غير خوف ولا مطر" لأنها تخالف ما رواه الجماعة، قال الحافظ رحمه الله: (واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر) وقد جاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يجمعان لسبب المطر، إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً، وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل، ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي. وهو الصواب - إن شاء الله - لأن المشقة فيه ليست بأقل من المشقة في المطر.
5- في الخوف: ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق " من غير خوف ولا سفر" قالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب أكثر الشافعية وهو جار على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف، لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعاً فلا يخرج عنها إلا بدليل.
6- وفي العذر: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص.
وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع.
وذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة،أو يقدمها بحسب الحال.
وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها جماهير الأمة بالقبول. هذا مع التنبه أن لكل جمع أحكامه وشروطه عند الفقهاء مع اختلاف فيما بينهم في ذلك، وهي موجودة في كتب الفقه فلتراجع.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1421(11/11675)
أقوال المذاهب الأربعة في الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي آراء الأئمة الأربعة فى قضية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر عند نزول المطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل أن نذكر آراء الأئمة بخصوص جمع صلاة الجمعة والعصر من أجل المطر، ينبغي أن تعرف آرائهم أولاً في الجمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر، لأن الجمعة فرع عن الظهر، فنقول: إن الإمام أبا حنيفة لا يجوز عنده الجمع بين الظهر والعصر إلا بعرفة يوم عرفة. أما الإمام مالك والإمام أحمد فهما أيضاً لا يريان الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر في الصحيح من مذهبهما. بل قصرا جواز الجمع من أجل المطر على المغرب والعشاء.
أما الإمام الشافعي فإن الجمع بين الظهر والعصر عنده جائز في المطر. ومن أجل ذلك فقد نص الفقهاء من الشافعية على جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وذكره الإمام النووي ونسبه إلى جماعة. وهو الأظهر إن شاء الله. وعليه فإن جمع صلاة الجمعة مع العصر بسبب المطر جائز.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/11676)
الجمع بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى الأردن في دورة تخص عملي وقمت بقصر الصلاة وجمعها والسؤال مدى صحة جمعي للمغرب والعشاء في وقت المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قدمت من بلد إلى الأردن، فإنها مسافة قصر، ويجوز لك قصر صلاة الظهر والعصر مع جمعها تقديماً أو تأخيراً. وكذلك يجوز لك قصر العشاء وجمعها مع المغرب تقديماً أو تأخيراً، ما لم تعزم على الإقامة بالأردن أكثر من أربعة أيام من حين وصولك. أما إذا كنت عازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة ولا تقصرها، وتصلي كل فرض في وقته على الراجح من أقوال أهل العلم. وبناء على ما تقدم فإذا كنت ممن يجوز لهم القصر والجمع فإن جمعك للمغرب والعشاء في وقت المغرب صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11677)
الجمع والقصر في حق من سافر بغرض الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في الجامعة وأتبع المذهب الشافعي أسكن في السكن الداخلي للجامعة، لأن مدينتي تبعد عن الجامعه حوالي 360كم، وسوف أقضي في الجامعة 5سنوات إن شاء الله، فهل يجوز لي القصر والجمع في الصلاة؟ علما بأنني أذهب لزيارة الأهل كل 3أسابيع ... وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك قصر الصلاة ولا الجمع حال إقامتك في هذه المدينة، لأنك مقيم فيها ولست مسافراً وهذا هو مذهب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا زرت أهلك بين الحين والآخر فلك في الطريق قصر الصلاة وجمعها، وإذا وصلت إلى أهلك أتممت الصلاة، لأنك وصلت إلى وطنك فلا وجه للقصر حينئذ، ولو كانت إقامتك عند أهلك يوماً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(11/11678)
اختلاف أقوال العلماء في مدة الجمع والقصر.
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن الصلاة في السفر؟ ماهي المدة المسموح بالقصر والجمع فيها؟ وإذا كنت طالبة والمحاضرات تكون وقت الصلاة..فهل يحق لي القصر والجمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة -أعني مسألة تحديد المدة المسموح للمسافر فيها بالقصر وما يتعلق به- من المسائل التي لم يرد فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلذلك اختلفت فيها أقوال العلماء فمنهم من يرى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع حكم السفر في حقه ويلزمه الإتمام وهذا هو رأي الحنابلة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد، الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام -صلى الله عليه وسلم- في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. الحديث متفق عليه، ومنهم من يرى -وهو الإمام مالك والإمام الشافعي- أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام لزمه الإتمام.
كما ذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم صلاته. وذهب شيخ الإسلام إلى أن المسافر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإن أحكام السفر لا تزال منسحبة عليه نوى إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الرخصة للمسافر بدون تحديد، إذ لم يرد تحديد من الله تعالى ولا رسوله للمدة التي ينقطع حكم السفر بها.
والإقامة المطلقة هي أن يأتي طالب العلم أو التاجر إلى بلد فيجد فيه ما يطلبه من العلم والتجارة فينوي فيه إقامة غير مقيدة بزمن ولا عمل فهذه هي الإقامة المطلقة التي تقطع حكم السفر، وعلى هذا فإن المسافر إذا قدم على بلد غير بلده ونوى الاستيطان فيه أو الإقامة المطلقة فإنه يتم صلاته ولا يجوز له القصر ولا الجمع بحجة السفر، أما إذا لم ينو الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فهو في حكم المسافر يجوز له القصر والجمع، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام مدداً مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، أخرجه البخاري. ومن جاز له القصر جاز له الجمع بين مشتركتي الوقت: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولو كان نازلاً في قول أكثر أهل العلم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك وهو نازل، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل.
وعليه فمن كان في حكم المسافر جاز له القصر والجمع ولو لم يكن مسافراً بالفعل، ومن لم يكن في حكم المسافر كالمستوطن والمقيم إقامة تقطع حكم السفر فلا يجوز له القصر ولا الجمع من أجل حضور المحاضرات أو الدروس العلمية أو غيرها وننبه إلى شيئ وهو أن الراجح عندنا من هذه الأقوال القول الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11679)
لا يصح الجمع إذا دخل الوقت قبل أن تسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمته السؤال:أنا مقيم بمسقط بحكم طبيعة عملي أسافر في نهاية كل أسبوع لقريتي يوم الأربعاء هل يجوز أن أجمع جمع تقديم لصلاتي الظهر مع العصر والعكس صحيح أي جمع تأخير علما أن قريتي تبعد 300كيلو متر مربع (أرجو إجابتي على المذهب الحنبلي) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث كانت المسافة بين قريتك ومدينة مسقط 300 كيلو متراً وكان سفرك مباحاً، جاز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع بنوعيه وغير ذلك.
لكن لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة عُمْران المدينة، كما قرر ذلك أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر اشتراط مفارقة البيوت (والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية. أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة: فلابد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها) انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها. وهو من المفردات.
ومن هذا والذي قبله تعلم أنه إذا دخل عليك وقت الظهر قبل مغادرتك (مسقط) لم يجز لك جمع التقديم قبل مفارقة العمران، ولزمك أداء صلاة الظهر تامة بلا قصر، مع الجمع أو عدمه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/11680)